صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: أصول الفقه
------------------------------------------
العنوان: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية
المؤلف: إبراهيم بن علي بولرواح
الناشر: مكتبة مسقط
مكان النشر: مسقط - سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1427ه/ 2006م
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 2
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=1887&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/873
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100?، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 24 محرم 1447ه/ 20 - شهر 07 - 2025م. مَوْسُوعَةُ آثار
جمع وترتيب وتعليق
ابراهيم بن علي بولر واح
الجزء الأول
مكتبة مسقط
منقط عُمان (1/1)
صفحة 2
مَوْسُوعَةُ آثَارِ
الالالحاق بنات الفقهية (1/2)
صفحة 3
حُقُوقُ الطَّبْعِ وَالتَّصْوِيرِ مَحْفُوظَةٌ
الطبعة الأولى
1427 هـ - 2006 م
الناشر
مكتبة مسقط
ص. ب 99 الحمرية الرمز البريدي 131 مسقط
هاتف 7725532/ 537092
سَلطنة عُمان (1/3)
صفحة 4
[صفحة فارغة] (1/4)
صفحة 5
إهداء
إلى كل من وقف بجانبي في درب الحياة
يعلمني كيف أسير واثق الخطى أهدي هذا الجهد المتواضع
إبراهيم (1/5)
صفحة 6
شكر وعرفان
أحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على هذه المنة العظيمة، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون ولو بكلمة في سيل هذا البحث
وأخص بالذكر فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي (مساعد) المفتي بسلطنة عمان -حفظه الله - الذي أعطاني من وقنه الساعات الطوال؛ حيث كنت أجلس إليه
لوضع عناوين للمسائل التي استعصى علي فهمها
كما أخص بالذكر أيضا سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن
عمير الهنائي صاحب مسابقة ابن عمير للبحث العلمي التي حركت همة طلبة معهد العلوم الشرعية بمسقط، والتي خصت قسما من هذه الموسوعة بالنكر يم في أول دورة لها
سنة 2001 م (1/6)
صفحة 7
7
الرموز المستعملة
الرموز المستعملة
الرمز
ناه
[]
[[]]
ما كان زيادة من محقق الكتاب
ما كان زيادة مني تبيينا للمعنى.
ورود هذا الرمز بعد كلمة ما تعني أن الضمير المذكور فيها لم يذكر من يعود إليه، مثل: قولهم بلغنا، حدثني، أو أن الكلمة
المذكورة مبهمة.
ورود كلام بين هذين القوسين للدلالة على احتمال كونه من كلام جابر أو غيره.
للدلالة على النصوص التي فيها متن وشرح ولا يمكن أخذ ما ورد في الشرح بغير ما ورد في المتن، فأكتب ما كان في المتن بين هذين القوسين المضاعفين ثم أذكر بعدهما ما ورد في الشرح. للدلالة على أن في النص كلاما الراجح أنه ليس للإمام جابر. ورود هذه النقط قبل أو بعد النص تفيد أن النص قبله أو بعده ما يتعلق به، غير أن المسألة التي نحن بصددها في غنية عنه. وإذا كان نصان مختلفين في بعض العبارات الطويلة فإنني النص الأول كاملا، والثاني اكتفي بوضع تلك النقاط مكان ما اتفق مع الأول، طلبا للاختصار. للدلالة على أن الكلمة الواردة قبل هذا الرمز وردت في نص أو
نصوص أخرى باللفظة المذكورة بين هاتين المطتين
أكتب
ورود هذا الرمز قبل عنوان المسألة يدل على أنها مذكورة بعينها في موضع آخر أنسب لها، وإثباتها مع الرمز المذكور إنما هو
لمناسبة السياق
()
(())
( ... )
:-
-* (1/7)
صفحة 8
8
الرموز المستعملة
هكذا في الأصل يعني في النسخة المطبوعة، فضلا عن النسخة المدمجة
نفسه
يعني نفس المصدر السابق (ونفس الإحالة إذا لم يُذكر الجزء أو
الصفحة)
•
م أ المكتبة الألفية للسنة النبوية (قرص مدمج). م ت مكتبة التفسير وعلوم القرآن (قرص مدمج).
جف
جامع الفقه الإسلامي (قرص مدمج). (1/8)
صفحة 9
المقدمة
بسم اللہ الرحمن الرحيم
المقدمة
سيدنا
الحمد لله الذي أنار عقول من اختارهم لحمل علوم شريعته، وفتح عليهم ما انغلق من مواهب حكمته، فترسموا طريق هدايته وتسنموا ذروة مكارم الأخلاق، فكانوا أدلة الخلق إلى الواحد الخلاق، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد عبده ورسوله، أفضل داع إلى الله وأعظم مبلغ لأحكامه ومبين لحلاله وحرامه، ما جرت به فرسان الأقلام في ميدان البيان، وشنفت الآذان بتراجم العلماء أولي المجد والشأن.
وبعد: فإن الإمام أبا الشعثاء جابر بن زيد حمه الله – واحد من أشهر كبار التابعين، وواحد من كبار الأئمة الذين تبلور الفقه الإسلامي على أيديهم، وصار لهم في الآفاق أتباع يخطون خطاهم ويقتفون أثرهم.
هذا ولئن حظي جل أئمة المذاهب المعروفة بالدراسة وتبوئتهم المكانة اللائقة بهم، والتعريف بآثارهم ومدارسهم، فإن الإمام جابر بن زيد واحد كذلك من أولئك الذين لم ينالوا نصيبهم الوافي بعد من تلك الدراسات والأبحاث، ولعل أهم ما يعوق الدارسين هو عدم توفر مادة علمية كافية، بسبب ضياع جل آثار الإمام التي ألفها نفسه جراء العدوان الخارجي على الأمة الإسلامية، والتعصب المذهبي داخلها
وأهم ما ترك الإمام جابر هو ذلكم الديوان الذي صب فيه درر محفوظاته عن أساتذته خير القرون، وهو من أوائل المؤلفات عند المسلمين، إن لم يكن أولها. ولكن شاء القدر أن يفقد هذا الكتر الثمين منذ وقت مبكر من تاريخ هذه
الأمة، ولا يوجد في الأفق - بعد - أي أمل في إمكانية الحصول عليه
•
9 (1/9)
صفحة 10
10
آثار الإمام جابر بن زيد
غير أن هذا المؤلف الثمين وغيره من آثار الإمام تداركتها الأقدار فنقلت مشافهة وامتلأت بها الكتب على اختلاف موضوعاتها من حديث وتفسير وفقه .... وعلى اختلاف وجهاتها المذهبية؛ إذ لم يكن الإمام جابر حكرا على أحد. وليس بعيدا أن تكون تلك المرويات في بطون الكتب قد نقلت مباشرة مما تركه الإمام نفسه، غير أن الأمر الذي لا مرية فيه أن الكثير منها قد نقل بالرواية وحفظ
فما يمنع أن تجمع تلك اللآلئ المخزونة من مختلف مصادرها لتؤلف عقدا ثمينا من فقه الإمام جابر إن لم نقل من ديوان جابر؟
وبعد مشاورة مع بعض الإخوان والأساتذة وجدنا أن ذلك ممكن من خلال
أربعة روافد: أولا: جمع مرويات جابر وآرائه في كتب المذهب الإباضي خاصة الذي يعتبر الإمام جابر مؤسسه الحقيقي (1)
•
ثانيا: جمع مروياته وآرائه في كتب الحديث التي لم تغفل ذكر عدد من روايات
الإمام جابر التابعي الثقة
•
ثالثا: جمع مروياته وآرائه في كتب التفسير وعلوم القرآن، لكون الإمام جابر
من أيمة التفسير
رابعا: جمع مروياته وآرائه في كتب الفقه الإسلامية العامة، لأن جابرا
كان للجميع
(1) لقد خاض عدد من الباحثين والكتاب في كون جابر بن زيد إباضيا أم لا، وما أميل إليه هو ما يراه الإباضية من أن جابرا مؤسس مذهبهم الأول دون منازع. انظر:-مثلا- يحيى بكوش: فقه الإمام جابر، المقدمة. عبد الرحمن حجازي: تطور الفكر التربوي المقدمة. سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية، ص 56 وما بعدها. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في ما يأتي في مقدمة هذا البحث في علاقة الإمام جابر بالإباضية. (1/10)
صفحة 11
وبعد
ذلك
المقدمة
يضم الكل ويكون موسوعة لآثار الإمام
11
فتوكلت على الله وبدأت منذ ما يقرب من ست سنوات إلى أن منّ الل تعالى بإتمام ما كان فكرة تراود الذهن، فلله الحمد والمنة.
ويجدر بي في هذا المقام - عرفانا لأهل السبق بسبقهم – أن أذكر أن بعض الأساتذة والباحثين الأفاضل قد قاموا بإنجاز عينات من هذا المشروع، وهي حسب ما اطلعت عليه كالآتي:
- الشيخ سعيد بن خلف الخروصي: رتب رسالتين اكتشفتا مؤخرا (انظر المصادر التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة).
- الأستاذ يحيى بن محمد بكوش: جمع مسائل فقهية مختلفة من غير حصر لنوع من المصادر
الأستاذ الدكتور محمد بن موسى باباعمي: جمع مرويات جابر في كتب الحديث التسعة بالاستعانة بجهاز الكمبيوتر.
- الطالب المتخرج في معهد القضاء الشرعي بمسقط، خلفان بن سليمان الطيواني: جمع فتاوى الإمام من خلال مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق،
-
-
—
وسنن سعيد بن منصور
•
الأستاذ سلطان بن مبارك الشيباني: جمع آثار الإمام في كتب مخصوصة في التفسير والحديث والفقه، وهو بحث قام به الباحث أيام كان طالبا في معهد العلوم الشرعية (معهد القضاء سابقا) بمسقط. الطالب المتخرج في معهد العلوم الشرعية المذكور، مصعب بن عبد الله بن حمد الهاشمي: جمع مرويات جابر في كتاب تفسير الطبري.
الأستاذ عبد الله بن علي الرويشدي من سلطنة عمان: الإمام جابر بن زيد الأزدي ومروياته في التفسير وعلوم القرآن، وهو بحث نال به الباحث شهادة
الماجستير من جامعة آل البيت بالأردن (1/11)
صفحة 12
12
آثار الإمام جابر بن زيد
وبما أن العمل الذي رأى نور المطابع هو ما قام به الأستاذ بكوش وعرف بفقه الإمام جابر فإنني أستسمح نفسي في تقديم هذه الملاحظات:
1 - الأستاذ بكوش هو حسب ما أعلم أول من كسر جدار الصمت عن
هذا الموضوع، ويعود إليه الفضل في التنبيه إلى خصوبته وجديته
•
2 وردت في الكتاب آراء متعددة للإمام جابر في مسألة واحدة مما يثير كثيرا وخاصة إذا خالفت ما هو معمول به عند أتباعه، مما يجعل
الأسئلة من
البعض يشك في صحتها.
3 - المصادر والمراجع التي اعتمادها غنية بالكثير من الآثار التي لم تصلها يده،
وهذا لأنه
-
حسب ما صرح به لي شخصيا وذكره في مقدمة كتابه - لم
يكن يقصد مسح تخصصه في القضاء، فيلتقي بها عرضا بآراء منسوبة للإمام.
تلك الكتب، وإنما كان يبحث فيها عن مسائل في إطار
هذا وإن ما أقدمه اليوم ليس محررا في الفقه، ولا أحكاما أجزم بأنها هي القول الفصل عند الإمام جابر، وإنما هو جمع وترتيب مع بعض التعاليق لمادة خام أضعها بين يدي الدارسين لشخصية الإمام جابر وآثاره، حتى يبوئوه المكانة اللائقة به، وحتى تستنير الأمة بجهده وتراثه في حاضرها ومستقبلها.
خطوات البحث ومنهجيته
-1 - المسح الشامل لأغلب المصادر والمراجع المعتمدة التي لم تحظ بإدراجها في برنامج من برامج الأقراص المدمجة، ولم أعتمد على فهارس الأعلام فيها إلا في النادر مثل: فهرس كتاب شرح النيل الذي قامت به مشكورة جمعية التراث بالقرارة من وادي ميزاب بالجزائر، والفهرس الذي وضعه الأستاذ محمود محمد شاكر لكتاب تهذيب الآثار للإمام الطبري. أما ما كان ضمن الأقراص المدمجة فقد اعتمدت فيه على مداخل البحث في تلك الأقراص، ولم أكلف نفسي مشقة (1/12)
صفحة 13
المقدمة
13
الرجوع إلى تلك الكتب مطبوعة إلا إذا كان في القرص إشكال أو نقص أو غير ذلك، فإني أرجع فيه إلى نسخة الكتاب المطبوعة إن تيسر لي الحصول عليها، وإلا حاولت توجيه الإشكال مع الإشارة إليه في موضعه
-
-2 بما أن اسم أبي الشعثاء أو جابر إذا أطلق في كتب الإباضية فالمقصود به جابر بن زيد لا غير، إلا أن تكون هناك قرينة صارفة إلى غيره، وبما أن – أيضا – اسم جابر إذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به – غالبا – الصحابي الجليل جابر بن الله عبد فإنني قمت بالتثبت من كلّ ما كنت أشك فيه، ولقد جعلت في محل الشك كل رواية حديثية في المصادر الإباضية مقرونة باسم جابر من غير تقييد، وكل رواية في غير المصادر الإباضية مقرونة باسم جابر أو أبي الشعثاء تقييد، فما ذكر فيه جابر ولم أجد ما يثبت نسبته إلى غير جابر بن زيد أثبته
من غير
وعلقت عليه بالعبارة: " لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء"، وما ذكر فيه أبو الشعثاء و لم أجد ما يثبت نسبته إلى غير الإمام جابر أثبته وعلقت عليه بالعبارة: " لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد "، وما وجدته محتملا لذا وذاك فإنني أعلق عليه في محله بتبيين سبب الاحتمال
وقد أعياني البحث عن بعض النصوص المقرونة باسم جابر أو أبي الشعثاء من
غير تقييد، فلم أجد ما يرجح كونها عن الإمام جابر بن زيد أو غيره، فلتنظر في
النصوص المشكلة
•
3 - مفاتيح البحث:
أ - أبو الشعثاء. ب - جابر. ج -جابر بن زيد
•
د – ابن زيد: لم يشتهر جابر بهذه الكنية ولم أجد له نصا واحدا بهذه الكنية
وما وجدته بها هو لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي يروي عنه الطبري في بهذا الإسناد:
غالبا التفسير (1)، حيث يذكر الطبري رواياته عن ابن زيد
(1) انظر مثلا: المسائل رقم: 185، 192، 397، 416 من تفسير الطبري.
-
- (1/13)
صفحة 14
14
آثار الإمام جابر بن زيد
يونس بن عبد الأعلى عن (أو حدثنا أو ... ) عبد الله بن وهب عن (أو حدثنا أو ... ) عبد الرحمن بن زيد) أو ابن زيد)، و لم تثبت رواية واحد من هؤلاء عن جابر بن زيد (1)، وما وجدته بهذه الكنية في المصادر الإباضية هو نص واحد في بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 12، في تفسير قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ} (الأحزاب: 36) وهي
نفس الرواية المذكورة عن عبد الرحمن بن زيد في تفسير الآية عند الطبري
•
-- الأزدي: على الرغم من صحة وشهرة جابر بن زيد بهذه النسبة إلا
أن المصادر الفقهية لا تذكره بها، لذلك كان النص الوحيد الذي يحمل هذه النسبة (2) محل شك وإشكال، فأوردته ضمن النصوص المشكلة
هذا ولا بد من الإشارة إلى نصوص منسوبة إلى الإمام جابر غير أنها تحمل في طياتها ما ينهم نسبتها إليه، أو يبهم معناها، وقد حاولت جهدي أن أجد لها ما يوجهها فلم أستطع، فلتنظر في النصوص المشكلة
-4 - بناء على الهدف الأول الذي انطلق به هذا العمل – وهو وضع مادة خام بين يدي الدارسين - اقتضى النظر أن أعرض المسألة بنصها كما أوردها صاحب الكتاب الواردة فيه، حتى يتأتى فيما بعد استخلاص الحكم بالمقارنة مع النصوص الأخرى؛ هذا وإن التزام ذكر النص كما ورد يتطلب إضافة كلمات تبيينية وذكر ما أضمر في النص حتى لا يبدو غامضا، فكان لا بد من استعمال رموز توضيحية ذكرتها في صدر هذه الموسوعة تسهيلا للرجوع إليها.
•
5 - قسمت هذه الموسوعة إلى كتب فقهية، وحاولت ترتيبها وفق ما هو معروف في المؤلفات الفقهية، وهذه الكتب كالآتي
(1) انظر مثلا: المزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حرف الجيم، ج 01.
(2) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 71. (1/14)
صفحة 15
المقدمة
15
كتاب التفسير وعلوم القرآن، ثم كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة، ثم كتاب الطهارات، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة والصدقات والخراج، ثم كتاب الصوم، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة، ثم كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع، ثم كتاب المعاملات، ثم كتاب الأيمان والنذور والكفارات، ثم كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات، ثم كتاب الوصايا والمواريث، ثم كتاب الرقائق (الفضائل، الأذكار، المواعظ، الآداب، الحقوق)، ثم كتاب
البيعة والجهاد، ثم كتاب الطب، ثم كتاب الرقيق، ثم كتاب المغازي والسير. وضعت لكل نص عنوانا مناسبا، وحاولت قدر الإمكان أن لا يكون العنوان على صيغة حكم مقرر، ثم جمعت النصوص المتعلقة بمسألة واحدة تحت عنوان واحد، ثم حاولت ترتيب مسائل كل باب حسب ترتيب المواضيع الفقهية المعروفة. وقد يكون نص واحد مفيدا لمسألتين أو أكثر فأضطر إلى إعادة ذكره مرة ثانية أو أكثر، وقد تلافيت - قدر المستطاع - الإحالات التي قد تضيع فرصة أخذ صورة عامة عن النصوص المتعلقة بمسألة واحدة
-7 وضعت لكل مسألة رقما خاصا بها أذكره مع عنوانها، ثم وضعت لكل نص رقما خاصا به أذكره مع رقم المسألة المتضمنة له، هكذا مثلا: (95/ 60) فالرقم الأول رقم المسألة حسب التسلسل العام، والرقم الثاني هو رقم النص حسب التسلسل العام للنصوص
8 في سياقي للنصوص الواردة أذكر - في الغالب – النص الأقدم ثم الذي يليه وهكذا، حسب ترتيب تواريخ وفيات المؤلفين، وفيما يخص كتب الحديث الشريف فإني أذكر أولا الجامع الصحيح للربيع بن حبيب، ثم صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي (المجتبى)، ثم سنن ابن ماجة، ثم مسند الإمام أحمد، ثم الكتب الأخرى حسب ما ذكرته من ترتيب وفيات مؤلفيها (1/15)
صفحة 16
16
آثار الإمام جابر بن زيد
و كنت نويت أن أذكر لكل مسألة الدليل المعتمد عليه، سواء نص عليه الإمام جابر، أو ساقه المؤلف مع رأي الإمام أو غيره ممن قال برأيه؛ ولكن لما رأيت أن ذلك يؤخر من وصول هذه الموسوعة إلى أيدي الدارسين اكتفيت بذكر بعض الأدلة التي تيسرت، تاركا المجال لغيري من أهل التخصص
10 - وضعت في نهاية البحث فهارس للآيات غير المعنون بها لمسائل كتاب التفسير، أما الآيات المفسرة فهي ضمن فهرس المحتويات العام، وفهارس
للأحاديث والأعلام والطوائف والبلدان
-11 - أدرجت ضمن المقدمة المطالب الآتية:
- المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة.
-
النصوص المشكلة في المكتبة الألفية.
- النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
•
- النصوص المشكلة في المصادر الإباضية.
-
نصوص أخرجها الإمام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح وابتدأ
أسانيدها بقوله: ومن طريق فلان أو ومن طريقه أو وعنه، ونحو ذلك، وقال فيها الشارح: أي بالسند المتقدم [[المذكور فيه الإمام جابر بن زيد]]، ولم يبين ما
اعتمد عليه في ذلك (1)، أو سكت عنها الشارح و لم يعلق عليها
- نصوص صرح المحدثون بخطا نسبتها إلى جابر بن زيد.
- من وهم فذكر جابر بن زيد بدل جابر بن يزيد.
•
- نصوص ورد فيها جابر بن زيد، وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو
من الراوي أو غير ذلك
(1) أحيانا يرجع الشارح الضمير إلى الصحابي الراوي للحديث، وأحيانا يرجعه إلى السند المتقدم، انظر
مثلا: شرح الحديث رقم 19، 404. (1/16)
صفحة 17
المقدمة
17
- النصوص المتروكة:
أ- الأسانيد المذكور فيها جابر والراجح أنه جابر بن عبد الله أو أحد
الصحابة.
ب الأسانيد المذكور فيها جابر والراجح أنه جابر بن يزيد الجعفي أو غير
الإمام أبي الشعثاء.
- فيمن كني بأبي الشعثاء غير الإمام جابر بن زيد التابعي المشهور
- فيمن اسمه جابر بن زيد غير الإمام أبي الشعثاء التابعي المشهور
-
خاتمة المقدمة.
وهذا تفصيل هذه المطالب:
المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة
أولا: المصادر الإباضية الملاحظ للمصادر الإباضية المشرقية يجدها ابتداء من القرن الخامس الهجري
يغلب عليها طابع النقل مما سبق والتأليف الموسوعي (1)، لذلك فقد جعلت القرن السادس كحد للمؤلفات المشرقية. أما المصادر والمراجع الإباضية المغربية فنظرا لندرة المطبوع منها مقارنة مع المشرقية فإنني جعلت القرن الحادي عشر كحد لها، وتجوزت في اعتماد كتاب شرح النيل للإمام القطب - رحمه الله - وهو من أعلام القرن الثالث عشر لاعتماده على مصادر تعود إلى القرن الخامس، مثل: كتاب ديوان الأشياخ الذي لا يزال مخطوطا وصعب المنال، لتناثر أجزائه ونسخه بين مناطق وجود الإباضية في شمال افريقيا
وهذه المصادر هي كالآتي:
(1) انظر: التيواجني: أشعة من الفقه الإسلامي، الحلقة الثالثة: الفقه والتشريع مدخلا وتاريخا، ص 150 وما بعدها. (1/17)
صفحة 18
18
-
القرن الأول الهجري:
آثار الإمام جابر بن زيد
الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي (ت 93 هـ):
-
1 رسائل الإمام جابر: وهي مجموعة رسائل تضم 18 رسالة اكتشفها مؤخرا الفقيد عمرو خليفة النامي خلال جولته بمناطق وجود الإباضية في شمال إفريقيا بين ليبيا وتونس والجزائر سنة 1968 حيث عثر على نسخة منها في جزيرة جربة بتونس ونسخة أخرى بوادي ميزاب بالجزائر، وهي الآن قيد التحقيق على يد الأستاذين الكريمين عمر بن أحمد بازين والحاج أحمد بن حمو كروم من وادي ميزاب، وقد اعتمدت على النسخة المرقونة بيد مكتشفها والموجودة بالمكتبة الإسلامية التابعة لوزارة التراث القومي والثقافة بمسقط سلطنة عمان وهي مسجلة تحت الرقم العام 9192 والرقم الخاص 216 ج، وتحتوي على 17 رسالة فقط، أما الرسالة الأخيرة فقد أمدني بها مرقونة الأستاذان المحققان المذكوران، وكل هذه الرسائل مذكور فيها المرسل إليه ما عدا الرسالة الأولى فهى مصدرة بالعبارة: من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه، إلا أن الأستاذ سامي صقر علق على عبارة " أصحابه " بقوله: سقط هذا الاسم من النسخة المطبوعة، وهو في المخطوطة (راشد بن خثيم) اهـ (1)
وفي الإحالة على هذه الرسائل أذكر رقم الرسالة ثم الصفحة المذكورة فيها المسألة حسب الترتيب العام للرسائل ثم أذكر بين قوسين رقم الصفحة الخاص
بالرسالة المذكورة، مثل: الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (01).
- هذا ولابد لنا - ونحن في معرض الحديث عما ألفه الإمام جابر – أن نذكر ما طبع بعنوان من جوابات الإمام جابر بن زيد، وهي مجموعة جوابات
(1) الإمام جابر: رسائل (01 ص 01 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 21. (1/18)
صفحة 19
المقدمة
19
للإمام رتبها الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، ونشرتها وزارة التراث بسلطنة عمان سنة 1984 م، وهي في الأصل ثلاثة كتب – إن صح التعبير - مخطوطة اكتشفها ورقنها منذ عقدين من الزمن الشيخ يحيى بن عبد الله النبهاني (سلطنة من عمان بدار الكتب المصرية، غير أن هذه المخطوطات المكتشفة تفتقر إلى التحقيق العلمي، بل وإلى أبسط المعلومات التوثيقية مثل الناسخ، وتاريخ النسخ، مما جعلني لا يكون الطعن فيها سببا للطعن في هذا العمل، غير أني
أستغني عن اعتمادها حتى آمل أن يكون عملي هذا سندا لإثبات صحة ما جاء فيها من المعلومات، حتى ولو
تعذر ثبوت صحة نسبتها إلى جابر
•
2 الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة (45 - 145 هـ): رسالة أبي
كريمة في الزكاة
- القرن الثاني الهجري:
1 - الربيع بن حبيب الفراهيدي (ت مابين 175 و 180 هـ):
أ- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (أربعة أجزاء في مجلد واحد)، وقد اعتمدت على طبعة مكتبة مسقط، وما كان فيها من خطا فقد اعتمدت في تصحيحه على الطبعة المسماة كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرَّسُول الله الله التي قدم لها الأخ الباحث سلطان بن مبارك الشيباني، وكذلك شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي.
كتب
وتجدر الإشارة إلى أني في الإحالة أكتفي بالجامع دون غيره من الإباضية إذا كانت النصوص متطابقة، أما كان فيها اختلاف فإني أثبتها جميعا مع
الإحالة إليها
•
ب- آثار الربيع جزء واحد (مرقون، وهو المعروف بروايات الربيع عن
ضمام أو كتاب أبي صفرة، أو غير ذلك من التسميات (1/19)
صفحة 20
20
آثار الإمام جابر بن زيد
2 أبو غانم بشر بن غانم الخرساني:
أ- المدونة الكبرى (جزءان).
-
- المدونة الصغرى (جزءان).
للإشارة فإن الأصل أن المدونة واحدة وليست اثنتين، ولم يثبت بعد ما ينفي هذا، غير أن وزارة التراث بسلطنة عمان لما طبعتها بترتيب وتعليق الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش (القطب) سمتها المدونة الكبرى، ولما طبعتها بغير ترتيب وتعليق للإمام القطب سمتها الصغرى؛ وبما أن كلا من المدونتين لم يحقق نصهما تحقيقا علميا فإنني وبعد المقارنة وجدت أنهما متفقتان في الغالب وتنفرد كل واحدة عن الأخرى ببعض المسائل والنصوص، وأكثر من هذا فإن الشيخ يحيى النبهاني العُماني قد وجد في دار الكتب المصرية نسخة أخرى للمدونة تشمل المدونتين وزيادة، ونحن نأمل أن تمتد أيدي المحققين إلى هذا الكتر الثمين لتحقيقه بعد جمع ومصر وبلدان شمال إفريقيا.
عُمان
نسخه
من
وقد اعتمدت المدونتين وتغاضيت فيما اتفقتا عليه عما يمكن أن يوجد من
اختلاف بسيط في تقديم عبارة أو تأخير أخرى أو سقوط حرف وزيادة آخر
ولعل أغلبها أخطاء مطبعية.
-3 - الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم:
- مسائل نفوسة (جزء واحد).
-4 علماء وأئمة عمان: السير والجوابات (جزءان).
- القرن الثالث الهجري:
1 - علماء فزان جناو) بن فتى، وعبد القهار بن خلف:
،
- أجوبة علماء فزان، المجموعة الأولى (جزء واحد) (1/20)
صفحة 21
المقدمة
21
2 أبو حفص عمروس بن فتح: أصول الدينونة الصافية (جزء واحد).
3 - أبو محمد الفضل بن الحواري: الجامع (ثلاثة أجزاء)
•
-4 لواب بن سلام: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية (جزء واحد)،
معروف بـ: شرائع الدين
5 - أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي: الجامع (ستة أجزاء).
-6 أبو الحواري محمد بن الحواري:
أ- الجامع (خمسة أجزاء).
ب الدراية وكتر الغاية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة
آية (جزءان).
7 - هود بن محكم الهواري: تفسير كتاب الله العزيز (أربعة أجزاء).
القرن الرابع الهجري
1 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي:
أ- التعارف (جزء واحد)
•
ب الجامع (جزءان).
2 - أبو الحسن علي بن محمد البسيوي: الجامع (أربعة أجزاء)
3 أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي:
أ- الاستقامة (ثلاثة أجزاء).
-
الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد (خمسة أجزاء).
ج- المعتبر (أربعة أجزاء). (1/21)
صفحة 22
22
آثار الإمام جابر بن زيد
-4 أبو خزر يغلا بن زلتاف الوسياني (ت 380 هـ):
- الرد على جميع المخالفين (جزء واحد مرقون).
- القرن الخامس الهجري:
1 - أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي: مختصر الخصال (جزء واحد).
2 - أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي:
أ كتاب أبي مسألة (جزء واحد).
ب- القسمة وأصول الأرضين (جزء واحد).
3 - الأشياخ:
أ - كتاب الصوم من ديوان الأشياخ (جزء واحد)
•
ب كتاب الطهارات من ديوان الأشياخ (جزء واحد).
-4 تبغورين بن داود بن عيسى الملشوطي:
أ- أصول الدين (جزء واحد مرقون)
•
ب- متن الجهالات في علم التوحيد (جزء واحد مرقون)
5 - أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتي: الضياء (18) جزءا ماعدا الجزء السابع)
-6 - محمد بن إبراهيم الكندي: بيان الشرع (71) جزءا).
-7 - أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر اليهراسني الوارجلاني: سير الأيمة وأخبارهم، المعروف بتاريخ أبي زكرياء (جزء واحد).
8 أبو زكرياء يحيى بن أبي الخير الجناوني:
-
أ كتاب الصوم (جزء واحد.
• (1/22)
صفحة 23
المقدمة
23
ب عقيدة التوحيد، المسماة عقيدة نفوسة (جزء واحد)
ج- كتاب النكاح (جزء واحد).
د كتاب الوضع، مختصر في الأصول والفقه (جزء واحد)
•
9 - أبو زكرياء يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام (أربعة أجزاء).
- القرن السادس الهجري:
1 - أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي: المصنف (41 جزءا.
2 - أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني: سير مشايخ المغرب (الجزء الثاني).
3 - أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي:
أ- رسالة اختصار المواريث والفرائض (جزء واحد).
ب الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال) جزءان ضمن كتاب آراء
الخوارج الكلامية لعمار طالبي)
4 - أبو عمرو عثمان
بن خليفة المارغني السوفي: رسالة في بيان كل فرقة وما
زاغت به عن الحق (جزء واحد)
•
5 - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني:
أ- الدليل والبرهان. (مجلدان).
ب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والخلاف (جزءان).
-
6 - أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي: أجوبة بن خلفون (جزء واحد).
- القرن السابع الهجري:
- أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني بن سعيد الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب (جزءان). (1/23)
صفحة 24
24
- القرن الثامن الهجري:
آثار الإمام جابر بن زيد
1 - أبو القاسم بن إبراهيم البرادي:
أ - الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات (جزء واحد).
ب - رسالة في الحقائق المحتاج إليها (جزء واحد.
•
2 أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت 750 هـ):
أ كتاب الفرائض (جزء واحد)
ب قناطر الخيرات (3 مجلدات)
•
•
ج- كتاب قواعد الإسلام (جزءان)
د كتاب قواعد الإسلام ركن التوحيد الجزء الأول). تحقيق: بشير
الحاج موسى. هـ كتاب مقاييس الجروح واستخراج المجهولات (جزء واحد). و - مختصر مناسك الحج (جزء واحد، وهذا الكتاب لم أستطع الوقوف عليه
وإنما استفدت منه مسألة واحدة نقلها منه الإستاذ يحيى بكوش فلم أرد تفويتها. 3 - أبو ساكن عامر بن علي الشماخي (ت 792 هـ): كتاب الإيضاح (أربع مجلدات).
4 - أبو حفص عمرو بن جميع: مقدمة التوحيد (جزء واحد)
- القرن العاشر الهجري:
1 - أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي:
أ كتاب السير (جزءان).
ب شرح مقدمة التوحيد (جزء واحد).
2 - أبو سليمان داود بن إبراهيم التلاتي: شرح مقدمة التوحيد (جزء واحد) (1/24)
صفحة 25
-
القرن الحادي عشر الهجري:
المقدمة
25
-
- (أبو ستة، المحشي) أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة السدويكشي:
- جوابات الشيخ محمد أبي ستة (جزء واحد.
ب حاشية على الإيضاح (ثلاثة أجزاء).
ج- حاشية الترتيب على الجامع الصحيح (خمسة أجزاء).
د حاشية على قواعد الإسلام ركن التوحيد (الجزء الأول).
-
القرن الثالث عشر الهجري:
-
امحمد بن يوسف اطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل (17) مجلدا).
ثانيا: المصادر غير الإباضية
:
اعتمدت في هذه المصادر بالدرجة الأولى على الأقراص المدمجة التي حوت من العناوين والمجلدات، زد على ذلك تيسر مسحها والبحث فيها، واعتمدت أيضا بعض المؤلفات ذات الأهمية والتي لم تحظ بإدراجها ضمن تلك
المئات
الأقراص
، وكذلك رجعت إلى بعض الكتب المهمة التي أشار إليها بعض من ذكرتهم ممن سبقني في هذا الجمع لآثار الإمام جابر، لكن دون تتبعها ومسحها
كبقية المصادر.
فهي
وهذا تفصيل تلك المصادر:
أ- الأقراص المدمجة: لا أذكر هنا عناوين الكتب التي حوت آثار الإمام جابر
كثيرة جدا، وأدع ذلك لفهرس المصادر والمراجع.
وإذا ورد مصدر في أكثر من قرص فإني اعتمدت القرص المختص موضوع ذلك المصدر ما لم يكن بين تلك الأقراص اختلاف يثير الانتباه من حيث مضمون النصوص (1/25)
صفحة 26
26
آثار الإمام جابر بن زيد
1 - المكتبة الألفية (م أ):
-
احتوت هذه الموسوعة على ثلاثمائة واثنين وستين عنوانا.
- سقط من كتاب مصنف ابن أبي شيبة الآثار من رقم 20311 إلى 20463، فاستعنت فيما سقط بالنسخة المطبوعة بدار الكتب العلمية القريبة في إحالاتها من الطبعة المعتمدة في الموسوعة الألفية ...
بالنسبة لسعيد بن منصور فإن له في الألفية عنوانين أحدهما: سنن سعيد بن منصور، والآخر: كتاب السنن، وهما كتابان مختلفان، غير أن الطبعة التي أصدرتها دار الكتب العلمية بتحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي؛ هذه الطبعة بعنوان سنن سعيد بن منصور (القسم الأول والثاني) يطابق محتواها ما عنون عند وجود نص لسعيد بن منصور -
في
الألفية بكتاب السنن، لذلك اضررت
إلى الإحالة إلى كلا العنوانين
-
-
- بالنسبة لكتاب الأوسط لابن المنذر النيسابوري فإن الموجود منه في الألفية جزءان فقط، في حين أن المطبوع منه أربعة أجزاء، لذلك رجعت إلى المطبوع فيما نقص من القرص المدمج، والطبعة المعتمدة واحدة.
2 - مكتبة التفسير (م ت): احتوت هذه الموسوعة على أربعة وثمانين عنوانا -3 - جامع الفقه الإسلامي) جف (احتوت هذه الموسوعة على مائة عنوان ب - كتب ذات أهمية لم تدرج ضمن الأقراص:
كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ)، وغريب الحديث لابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ)، وكتاب العيال وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا (ت 281 هـ)، وأخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع (ت 306 هـ)، وتهذيب الآثار (مسند عمر بن الخطاب ومسند علي بن أبي طالب ومسند عبد الله بن عباس) للطبري (ت 310 هـ)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي (1/26)
صفحة 27
المقدمة
27
حاتم (ت 327 هـ)، والأسماء والصفات للبيهقي (ت 458 هـ)، ورفع الملام عن
الأيمة الأعلام لابن تيمية (ت 728 هـ).
ج كتب مهمة أشار إليها بعض الباحثين:
إعراب القرآن للنحاس (ت 338 هـ)، والكشاف للزمخشري (ت 538 هـ)، والتفسير الكبير للرازي (ت 604 هـ)، وبغية المرتاد لابن تيمية، وزاد المعاد لابن القيم (ت 751 هـ)، والبحر المحيط لأبي حيان (ت 754 هـ)، وعمدة القاري شرح البخاري للعيني (ت 855 هـ)، وبلوغ الأماني للساعاتي، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ودلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث لأمتياز أحمد، ومعجم القراءات لأحمد مختار وعبد العال سالم.
صحيح
النصوص المشكلة في المكتبة الألفية
1 - وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود فقالت طائفة:
(1)
الورود هو المرور على الصراط، وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة
(2)
وعبد الرحمن بن زيد الأسلمي والكلبي وغيرهم)
(3)
-2 - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن جابر) قال: «جمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» (4). -3 عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق؛ قال: فأتي بطعام فدنى القوم وتنحى ابن له؛ قال: فقال
(1) يحتمل أن يكون جابر بن عبد الله لعطفه علي ابن مسعود الصحابي، ويحتمل أن يكون أبا الشعثاء جابر بن زيد لعطف التابعين عليه
•
(2) ابن رجب الحنبلي: التخويف من النار، ج 01، ص 182/ م أ. (3) يحتمل أن يكون جابر بن عبد الله، كما يحتمل أن يكون جابر بن زيد. انظر تعليقنا على هذا الإبهام في هامش المسألة رقم (558) في جمع الصلاتين في السفر وهل يلزم لكل صلاة أذان وإقامة. (4) مصنف ابن أبي شيبة ج 02، ص 209، رقم 8228، ج 07، ص 283، رقم 36110/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 02، ص 341/ م أ. (1/27)
صفحة 28
28
آثار الإمام جابر بن زيد
له: ادن فأطعم. قال؛ فقال: إني صائم. قال؛ فقال: أما علمت أن رسول الله قال: إنها أيام طعم وذكر (1).
4 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم؛ يقول: أيهم شئت أخذت بجميع حقي؛ قال: هذا بمنزلة الكفيل (3).
عن
-5 - حدثنا وكيع قال نا سفيان عن جابر (4) عن نافع عن ابن عمر: أنه
كره اللقاط (5)
-6 - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال جابر (6): لا نأخذ طولها إلا في حج أو عمرة
من
(1) مسند أحمد، ج 02، ص 39، رقم 4970/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 02، ص 171، رقم 2903/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 393، رقم 15259/ م أ. الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 03، ص 202 - 203/ م أ. السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 565 م ت). وانظر تعليقنا على الإشكال الوارد في هذا النص في كتاب الحج، هامش المسألة رقم (831) في أيام التشريق وما جاء فيها. (2) الظاهر أن جابرا المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي؛ فحميد بن عبد الرحمن يروي عن زهير بن معاوية الذي يروي عن جابر الجعفي، غير أني لم أجد في جابر عن الحكم إلا جابر بن زيد أبا الشعثاء عن الحكم بن عمرو الغفاري، وجابر الجعفي متهم بالتدليس. أنظر – مثلا – المزي: تهذيب الكمال، تراجم المذكورين
(3) مصنف بن أبي شيبة، (ج 04، ص 350، رقم 20867) / م أ. (4) سفيان عن جابر هو سفيان بن عيينة عن جابر بن يزيد الجعفي، وجابر عن نافع يُحتمل أن يكون جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة، ونافع عن ابن عمر يحتمل أن يكون نافع مولى ابن عمر عن مولاه ابن عمر، لكن لم أجد ما يمكن أن يكون به السند المذكور صحيحا.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، (ج 04، ص 301، رقم 20322) / م أ. (6) الأصل أنه أبو الشعثاء لرواية قتادة عنه، غير أنه يحتمل أن يكون جابر المذكور هو جابر بن عبد الله، ويؤيد هذا ما عرف من أن قتادة متهم بالتدليس فيما لم يصرح فيه بالسماع والتحديث، وما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. سنن أبي داود، ج 04، ص 84،
رقم 4201 / م أ.
(7) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 225، رقم 25487/ م أ. (1/28)
صفحة 29
المقدمة
29
7 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن جابر عن جابر عن الحسن (1) قال يجزئ مرة ويجزئ مرتين (2) 8 أخبرنا عبد الرزاق عن ثور عن جابر (3) قال من رأى ابن عمر يقول لخادمه إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا (4)
9 - حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا سلم بن عصام عن عمه ثنا الحكم بن أيوب
عن زفر عن أبي حنيفة عن جابر (3) عن ابراهيم عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي قال: «لا يسئام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، ولا تبايعوا
بإلقاء الحجر، ولا تناجشوا، ولا تنكح الولد على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها، وإذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره (6).
-10 حدثنا موسى بن زكريا نا شباب العصفري نا عمرو بن عاصم
(7)
الكلابي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك»
(8)
(1) هذا سند مشكل، وجابر المذكور فيه عدة احتمالات: 1 - أنه جابر بن زيد لأن عبد الله بن جابر روى عن أبي الشعثاء وروى الثوري عن عبد الله، غير أني لم أجد من ذكر رواية أبي الشعثاء عن الحسن البصري رغم احتمال روايته عنه، لأنه قرينه وصاحبه المقدم. 2 - أنه جابر بن يزيد الجعفي لأنه روى عن الحسن بن مسلم المكي، غير أني لم أجد من ذكر رواية عبد
الله
•
بن جابر عن الجعفي -3 - أنه جابر بن سمرة لأنه روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب غير أني لم أجد من ذكر رواية عبد الله بن جابر عن ابن سمرة. انظر - مثلا -: المزي: تهذيب الكمال، تراجم من ذكر (2) مصنف عبد الرزاق، ج 01، ص 43، رقم 134/ م أ.
(3) لم أهتد إلى من جابر هذا.
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 61، رقم 14308/ م أ.
(5) لم أهتد إلى من جابر هذا. (6) مسند أبي حنيفة، ج 01، ص 89/ م أ
•
(7) كل من جابر بن عبد الله وجابر بن زيد روي عنه هذا الحديث، وعمرو بن دينار قد روى عن الاثنين،
انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (968) لا طلاق قبل نكاح.
(8) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 08، ص 168، رقم 8296/ م أ. (1/29)
صفحة 30
30
آثار الإمام جابر بن زيد
11 - حدثنا معاذ قال نا سعيد بن سليمان عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة» (2).
(3)
-12 - حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم: سئل جابر عن
رجل قال لامرأته ما أنت لي بامرأة مرارا وهو غضبان، قال إبراهيم: ما أراه بلغ هذا الحد إلا وهو يريد الطلاق (4)
النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
1 - في قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} (البقرة: 02):
- وقرأ أبو الشعثاء (5): لا ريب فيه بالرفع: بضم
بضم الياء
-،
والفرق بينها
(1) كل من جابر بن عبد الله وجابر بن زيد قد روى عنه عمرو بن دينار، والحديث رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله (صحيح مسلم، کتاب الزكاة، ج 02، ص 685، رقم 980/ م أ). ورواه ابن ماجة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله (سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ج 01، ص 572، رقم 1794/ م أ). وأخرجه الربيع بن حيب قائلا: ومن طريقه عنه اللي قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهما – وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس خود صدقة - يعني خمس أبعرة -، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب (55) في النصاب، ج 01، ص 85، رقم 331)؛ وقوله من طريقه مشكل فيما يعود إليه الضمير، أيعود إلى السند المتقدم وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أم يعود إلى ابن عباس فقط؟
(2) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 08، ص 229، رقم 8483/ م أ. (3) لم أهتد إلى من يكون جابر هذا، كما أن جوابه عن المسألة لم يذكر. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04،ص 110، رقم 18356/ م أ. (5) لولا ورود اسم سليم في نص الألوسي لقلنا إن أبا الشعثاء هذا هو جابر بن زيد لما يؤثر عليه من ووجوه القراءة، غير أن ذكر سليم تفرد به الألوسي فيما بين أيدينا من المصادر والمراجع، ولم أجد من
التفسير
ذكر أن أبا الشعثاء سليم بن أسود المحاربي ضمن القراء أو المفسرين، واللذان ذكرا بهذا الاسم أولهما: سليم بن عيسى بن سليم أبو عيسى، ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقري، ولد سنة 130 هـ، أخص أصحاب حمزة (صاحب القراءة المشهورة)، وثانيهما: سليم بن منصور بن عمار البصري، روى عن حمزة؛ ولم أحد من كنى واحدا من هذين الاثنين بأبي الشعثاء. انظر: ابن الجزري: (1/30)
صفحة 31
المقدمة
وبين المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تجوزه (1). - وقرأ سليم أبو الشعثاء لا ريب فيه بالرفع.
31
2 - في قوله تعالى: {يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ} (النساء: 59):
- قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أولوا الأمر العلماء حيث كانوا، وكذا قاله جابر (3) ومجاهد وعطاء والحسن والضحاك والمبارك بن فضالة
وإسماعيل بن أبي خالد - رحمهم الله تعالى –، ذكره الثعالبي وغيره (4).
3 - في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما ك (المائدة: 96): - حدثنا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الشعثاء (5) قال: سألت ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام فقال: أكله عمر وكان لا يرى به بأسا؛ قال: قلتُ: تأكله؟ قال: عمر خير مني.
غاية المنتهى في طبقات القراء ج 11، ص 319318، رقم 1397 - 1398. (1) الزمخشري: الكشاف، ج 01 ص 115. الرازي: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج 02، ص 21. أبو حيان: البحر المحيط، ج 01، ص 36. البيضاوي: التفسير، ج 01، ص 101 - 102/ م ت. أحمد مختار
وعبد العال سالم: معجم القراءات القرآنية، ج 01، ص 17.
(2) الألوسي: روح المعاني، ج 01، ص 107/ م ت.
•
(3) يحتمل أن يكون أبا الشعثاء لذكره مع كبار مفسري التابعين، غير أن الغالب على الظن أنه جابر بن عبد الله، فقد ذكر القرطبي عنه أنه قال: أولوا الأمر أهل القرآن والعلم (ج 05، 259/ م ت)، وجاء في
معتصر المختصر: وعن جابر: وأولوا الأمر قال: أولوا الخير (ج 02، ص 197/ م أ).
(4) محمد بن عبد الرحمن: نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف، ج 01، ص 43/ م ت (5) حسب الأسانيد المذكورة فإن أغلب الظن أن أبا الشعثاء هذا هو سليم بن أسود المحاربي أو واحد ممن كني أبا الشعثاء غير جابر بن زيد، غير أن هذا الظن الغالب يعكر عليه ورود هذه المسألة صريحة عن الإمام جابر بن زيد في مواضع أخرى، مما يجعل احتمال كون أبي الشعثاء المذكور هو جابر بن زيد ممكنا. انظر المسألة رقم (69) في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) (المائدة: 96)، والمسألة
رقم (772) في الصيد للمحرم، وفيما إذا صاده المحل هل يجوز للمحرم أكله (1/31)
صفحة 32
32
آثار الإمام جابر بن زيد
أبي
حدثنا ابن المثنى قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال ثنا أبو إسحاق عن الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام، قال: كان
يأكله؛ قال: قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيرا مني.
حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح عن يونس عن أبي الشعثاء الكندي قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قوما حلالا ومعهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال (1)
-4 - في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أشهر (البقرة: 226):
حدثنا أبو السائب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء (2) قال: نزل به ضيف، فالى من امرأته فنفست، فأراد أن يفيء فلم يستطع أن يقربها من أجل نفاسها، فأتى علقمة فذكر ذلك له، فقال: أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال: بلى، قال: فقد فئت، هي امرأتك.
حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا غندر قال ثنا شعبة عن الحكم قال انطلقت أنا وإبراهيم إلى أبي الشعثاء فحدث أن رجلا من بني سعد بن همام آلى من امرأته فنفست فلم يستطع أن يقربها، فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد الله فقال: إذا أشهد فهي امرأته. حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث عن أبي الشعثاء عن علقمة وأصحاب
(1) الطبري: التفسير، ج 07، ص 72 - 73/ م ت.
(2) أغلب الظن أن أبا الشعثاء المذكور في هذا النص والنصوص الثلاثة الآتية هو سليم بن أسود المحاربي، ولكن يعكر عليه ما رواه عبد الرزاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، إذ رواية ابن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد
مشهورة، و لم أجد من ذكر رواية ابن دينار عن غير جابر بن زيد ممن كني بأبي الشعثاء. (1/32)
صفحة 33
المقدمة
33
عبد
أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته فنفست، قالوا: إذا
أشهد فهي امرأته (1)
- وأخرج عبد بن حميد عن أبي الشعثاء أنه سأل علقمة عن الرجل يولي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها، قال: إذا فاء بقلبه ولسانه
فيء (2)
ورضي بذلك فهو فيء
- عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: لا يجزيه ذلك ليس بشيء حتى يتكلم بلسانه (3).
- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي الشعثاء قال: يجزئه حتى يتكلم بلسانه (4)
5 - في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (الإسراء: 78): - قال الفراء: جابر (5) عن ابن عباس في دلوك الشمس أنه زوالها الظهر (6)
6 - في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} (لقمان: 12): - وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر) قال: إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه
(1) الطبري: التفسير، ج 2، ص 423 424 م ت.
(2) السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 650/ م.
ت
•
(3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 463، رقم 11682/ م أ.
(4) السيوطي: الدر المنثور: ج 01، ص 650/ م ت
•
(5) أغلب الظن أنه جابر بن زيد لشهرة روايته عن ابن عباس، ولكن روى الطبري عن رجل عن جابر بن
عبد
الله
الله قال: «دعوت نبي ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي فقال: اخرج يا أبا بكر فقد دلكت الشمس». الطبري: التفسير، ج 15، ص 137/ م ت. (6) ابن منظور: لسان العرب مادة ذلك، ج 10، ص 427/ م ت.
(7) لم أهتد إلى من يكون جابر هذا. (1/33)
صفحة 34
34
آثار الإمام جابر بن زيد
رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى، قال: فما بلغ ما أرى؟ قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني؛ فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور على أنه لم يكن نبيا (1)
-7 في قوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ ك (النور: 55):
-
له
السلف
- واختلف أهل التأويل في معنى الكفر الذي ذكره الله في قوله: {وَمَن
أنه
-
: كفر بالنعمة لا
حذيفة
كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ، فقال أبو العالية – ما ذكرنا عنه من كفر بالله، وروى عن حذيفة في ذلك ما حدثنا به ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن حبيب بن (2) أبي الشعثاء (3) قال: كنت جالسا مع وعبد الله بن مسعود، فقال حذيفة: ذهب النفاق وإنما كان النفاق على عهد رسول الله، وإنما هو الكفر بعد الإيمان؛ قال: فضحك عبد الله فقال: لم الله تقول ذلك؟ قال: علمت ذلك، قال: {وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ ... (النور: 55) حتى بلغ آخرها.
(1) ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 444/ م ت. (2) لعل الصواب: عن، وهو المصرح به عند ابن أبي حاتم، ولأن حبيب بن أبي ثابت يروي عن أبي الشعثاء سليم بن أسود.
(3) الذي تميل إليه النفس أن أبا الشعثاء المذكور هو سليم بن أسود الذي ثبتت روايته عن عبد الله بن مسعود، وهذا الأخير قد توفي سنة 32 هـ، وعمر جابر بن زيد حينئذ 11 سنة مما يجعل إدراكه لابن مسعود بعيدا، وسواء كانت نشأة جابر الأولى في عُمان أو في البصرة، غير أن احتمال كون أبي الشعثاء المذكور هو جابر بن زيد يبقى ممكنا، لا سيما إذا نظرنا إلى النصوص التي رواها جابر بن زيد عن حذيفة في النفاق، وإلى نص الشيخ هود بن محكم - الآتي بعد نصوص الطبري ومن معه الذي يأتي في نفس المعنى تقريبا عن جابر، ولكن من غير تبيين من المقصود بجابر، لذلك تبقى هذه النصوص مشكلة.
- (1/34)
صفحة 35
المقدمة
35
حدثنا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي قال ثنا شعبة عن أبي الشعثاء: قال قعدت إلى ابن مسعود وحذيفة فقال حذيفة: ذهب النفاق فلا نفاق، وإنما هو الكفر بعد الإيمان، فقال عبد الله: تعلم ما تقول؟ قال: فتلا هذه الآية: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ... حتى بلغ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ له قال: فضحك عبد الله؛ قال: فلقيت أبا الشعثاء بعد ذلك بأيام فقلت: من أي شيء ضحك عبد الله؟ قال: لا أدري، إن الرجل ربما ضحك من الشيء الذي يعجبه، وربما ضحك من الشيء الذي لا يعجبه، فمن أي شيء ضحك لا أدري (1). - حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء قال: كنت مع حذيفة ومع عبد الله فقال حذيفة: ذهب النفاق، إنما كان النفاق على عهد النبي، وإنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان، فضحك عبد الله وقال: مما تقول ذلك؟ فقرأ عليه: {وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ ... (النور: 55)، حتى بلغ آخرها (2) - وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي الشعثاء قال: كنت جالسا مع حذيفة وابن مسعود فقال حذيفة: ذهب النفاق، إنما كان النفاق على عهد رسول الله الله وإنما هو اليوم الكفر بعد الايمان، فضحك ابن مسعود ثم قال: بم تقول؟ قال: بهذه الآية: {وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحات ... إلى آخر الآية (3)
- وقال جابر (4): سئل حذيفة بن اليمان عن هذه الآي الثلاث: قوله: و ومن لم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ م وهو الظَّالِمُونَ)
(1) الطبري: التفسير، ج 18، ص 160/ م ت. (2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 08، ص 2627. (3) السيوطي: الدر المنثور، ج 06، ص 216 - 217/ م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 18، ص 204/ م ت (4) أغلب الظن أنه جابر بن زيد، ويحتمل أن يكون غيره. انظر للمسالة رقم في قوله تعالى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ
اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُوتِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ) المائدة: 44، 45، 47). (1/35)
صفحة 36
36
آثار الإمام جابر بن زيد
هي
و الْفَاسِقُونَ} [[أهي)]] خاصة في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم هي عامة فيهم وفيمن أقر بالإسلام ودان به؟ فقال حذيفة: بخ بخ، نعم الإخوة بنو إسرائيل إن كان لكم حلوها وعليهم مرها، بل هي السنة في إثر السنة كالقذة تحذى على القذة. يعني أنها عامة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولأهل الإسلام؛ من لم يحكم منهم جميعا بما في كتابه وبما عهد إليه ربه وأمره به نبيه محمد فهو كافر ظالم فاسق، غير أن كفر أهل الكتاب في ذلك كفر جحود، وهو شرك، وهو كفر أهل الإقرار بالله والنبي كفر نفاق وهو ترك شكر النعمة، وهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
8 - في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للسَّاعَةِ} (الزخرف: 61):
(3)
- حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن عطية عن فضيل بن مرزوق عن جابر قال: كان ابن عباس يقول: ما أدري علم الناس بتفسير هذه الآية أم لم يفطنوا لها وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للسَّاعَةِ) قال: نزول عيسى ابن مريم (4).
(5) عن
9 - حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن جابر أنس بن مالك قال: «كان النبي ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر» (6).
النصوص المشكلة في المصادر الإباضية
1 - [[في أصناف الناس تجاه العلم:]] قال الأزدي: الناس ثلاثة؛ عالم
(1) في الأصل: أي.
(2) الهواري: التفسير، ج 01، ص 473 - 474.
عنه
(3) يحتمل أن يكون جابر بن زيد لشهرة روايته عن ابن عباس، ولكن لم أجد من ذكر رواية فضيل بن مرزوق (4) الطبري: التفسير، ج 25، ص 90/ م ت. (5) يحتمل أن يكون جابر بن زيد المعاصرته لأنس بن مالك، ولكن لم أجد من ذكر رواية عنبسة عنه (6) الطبري: التفسير، ج 30، ص 326/ م ت. (7) نسبة الإمام جابر بن زيد أزديا صحيحة، لكن لم أجد من يذكره بها إلا في معرض ذكر اسمه ونسبه، و لم أهتد إلى من يمكن أن يكون المراد به غير الإمام جابر. (1/36)
صفحة 37
المقدمة
مرتفع ومتعلم منتفع وما سواهما منتقع (1).
37
2 - ذكر جابر (2) أن رسول الله الله قال: «من خلع جلباب الحياء فليست
له غيبة» (3)
3 ومن كتاب عمر بن محمد بن عمر: وقد قيل من اغتصب درهما وأخذه حراما لم يبرأ منه حتى يستتاب فإن أصر برئ منه منه، فإن كان اغتصب الدرهم في سبيل من سبيل المسلمين فإنه يبرأ منه قبل أن يستتاب وكذلك بلغنا في جواب
حيان الأعرج إلى أبي جابر
(5) __ (4)
4 - قال [[أبو علي]] في رجل عليه سلف لرجل وقد نهب -: فذهب- المتسلف فاشترى رجل حبا ثم قال للمتسلف - المتسلف - إذهب فاكتل حقك من فلان فقد اشتريت منه حبا ولم يكله لي؛ قال: فلابد من كيلتين، فإذا كان المتسلف قد اكتال الحب من البائع وذهب به وقت ذلك فإن حيان الأعرج كتب إلى جابر -: أبي جابر - إنما قد سبق: ما سبق – وذهب فاتركوه، وأصلحوا فيما استقبلتم -: ما استقبل (6). 5 - وإن أخذ السلف بذلك الكيل الأول من غير أن يكيله له ثانيا فقد ذكر في الأثر: فإن حيان الأعرج كتب إلى أبي جابر ما قد سبق وذهب فاتركوه، وأصلحوا فيما استقبلتم
(7)
(1) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 71.
(2) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو للقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر للذكور غير أبي الشعثاء واردا، و لم أجد هذا الحديث عن جابر الصحابي.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 36.
(4) في هذا النص واللذين بعده اضطراب، فمرة يُذكر جابر ومرة أبو جابر، كما أن حيان الأعرج تلميذ للإمام جابر فمن المفروض أن يكون سائلا لا مجيبا، ثُمَّ مَن المقصود بأبي جابر؟ والذي يعرف به عند
الإباضية والد موسى بن أبي جابر، وأبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 152.
•
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 201. الكندي: بيان الشرع: ج 45 - 46، ص 81.
:
(7) الشماخي: الإيضاح، ج 03، ص 390 - 391. (1/37)
صفحة 38
38
آثار الإمام جابر بن زيد
6 - قال جابر (1): بلغني عن رسول الله الي إذا دخل الخلاء قال: «اللهم
إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم» (2) 7 روي عن جابر (3) أن النبي الله قال: «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلى الله عليه وسلم صلبه في صلاته بين ركوعه وسجوده، ولا تتم صلاة رجل لا تمس أنفه الأرض حين تمس جبهته» (4)
عليه من
8 - مسألة: قال جابر (5): حدثني أبي أنه كان بمكة، وعلى مكة يومئذ أمير السكانة ما شاء الله؛ قال: وكنا نصلي خلفه إلى أن بلغه أن رجلا قال: أبدلنا الله بهذا الخليفة خير منه؛ قال: فأرسل إليه فجذب لسانه بالكلبتين فقتله كما تقتل الدابة، فجعل أصلي خلفه من بعد ذلك وأنقض صلاتي، إلى أن بلغ محبوبا حتى كان خلفي في صلاة العشاء، حتى إذا صليت مع الأمير عدت فنقضت
فجاء
صلاتي وأبصرني محبوب فقال: هكذا غلب عليك حمزة بن عون وأخذت برأيه وكان حمزة بن عون يرى رأي هارون، أنت يا أبا عثمان خير من فلان، أو من
(1) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو المقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر المذكور غير أبي الشعثاء واردا، ولم أجد هذا الحديث عن جابر الصحابي، وإنما روي عن أبي أمامة وبريدة وغيرهما مرفوعا، وعن حذيفة وابن عمر موقوفا، وعن الحسن مرسلا. انظر: سنن ابن ماجة، ج 01، ص 109، رقم 299/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 386/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ج 01، ص 11، رقم 04 م أ. السيوطي: الجامع الصغير، ج 01، ص 136، رقم 199/ م أ. أبو داود السجستاني: المراسيل،
كتاب الطهارة، ج 1، ص 72، رقم 02/ م أ.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 18.
(3) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو المقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر المذكور غير أبي الشعثاء واردا، ولم أجد هذا الحديث عن
جابر الصحابي.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 510، 512. (5) النص مضطرب، لأن جابر بن زيد لم يدركه محبوب بن الرحيل إن كان هو المقصود بمحبوب، فإن كان غيره فإني لم أجد عند الإباضية من يُعرف بمحبوب غير ابن الرحيل. (1/38)
صفحة 39
المقدمة
39
فلان؛ يعني فقهاء المسلمين الذين كانوا قبلنا، وهذا الأمير أشد
يعني
من
فلان
وفلان؛ يعني السلاطين من قبله فقال والدي: هذا رأيك؟ فقال له محبوب:
نعم، هذا رأيي، قال: فإن كان رأيكم رجعنا إلى رأيكم، قال: فرجعنا (1). 9 - ومن غير الضياء عن أبي الحسن رجل له نخل تجب فيها الزكاة وهو محتاج إلى الدراهم ومطالب بالخراج فأطنى ماله بالرخص فلم يخرج له أكثر من ذلك؛ قال: إن كان ذلك عبثا فاحشا مما يرديه البيع ويصير إلى إضاعة المال أخرج زكاة التمر، وإن كان لم يعرف مبلغ التمر أخرج زكاة الدراهم مما في يده وهو الناظر لنفسه، وإن كان الطناء لم يبلغ ذلك الغبن فإن شاء أخرج زكاته من التمر وإن شاء أخرج من الدراهم، فهل يجوز لمن يطني ماله بالدراهم صحاحا أن يزكي دراهم عليه يقيمها الصحاح؟ قال (2) فيما اختلفوا فيه. قلت: وكذلك من غير الطناء؟ قال: نعم (3)
جابر
*
10 - من جابر بن زيد إلى نعمان بن سلمة: كتبت إلي أن أدلك من المخرج من الذي أنت فيه (4)، وتأمرني أن أبين لك العدل في الذي أنت فيه. ولعمري لو أخذت في ذلك بأمر أهل العدل لوسعك ذلك، فإن كان في ذلك في حاجتك، فاجمع أهل أرضك ثم ادع كلّ إنسان منهم فاسأله ما يطيق، فإنه ليس منهم إنسان إلا كان سيعمل من ذلك أمرا يكون لك فيه كفاية، فإن الدهاقين يأخذون أضعاف ما كونوا متحملين لك، لا يصل من ذلك إلى بيت المال إلا القليل يمسكونه لأنفسهم ويأخذون الشرط دونهم، وأمور كثيرة تغشاهم، ولا يصل إلى بيت المال منه كثير. فانظر كلّ إنسان منهم تحمل لك أمرا فقل: ليس عليك دهقان دوني ولا شرطي، إن تشأ أن أكتب لك صكا بذلك وتدفع إلي الذي تحملت لي، وإن لم يكن عندك اليوم فتحمله في طلب ذلك، فإذا رفعت إلي شيئا من ذلك كتبت لك به صكا فإن الرجل لعله يؤخذ منه
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 13، ص 171 - 172.
(2) قول جابر غير واضح المعنى
(3) العوتي: الضياء، ج 6، ص 149 - 150.
•
(4) لم يذكر في الرسالة الموضوع الذي شغل بال المرسل إليه، مما جعل النص غامضا (1/39)
صفحة 40
40
آثار الإمام جابر بن زيد
ذلك
ثلاثمائة وتؤخذ منه مائة درهم يبقى له ما يعيش به، وتصيب حاجتك. فهذا أمر إن أخذت به أهل أرضك تكون لهم فيه راحة، وأرجو أن تستخرج منهم أمرا يكون أضعاف ما لو حرصت فيه على خراب أموالهم لم تعد ذلك. فأما أمر المسلمين إذا ضربوا الجزية فإنه كان قسمة على الرؤوس، در همين وجزاين من كل رأس ثم يتقبل الدهاقين فيقسم ذلك على قدر أهل الأرض وطاقتهم، فيكون الرجل ينوبه من ماتان والثلاث ودون ذلك وفوق ذلك، ولا يؤخذ من أهل المسكنة شيء، وإن جبر على أحد منهم فرفع ذلك إلى الإمام عدل فيه. فكان ذلك أمر المسلمين، فجاءت بعد ذلك أمراء جعلوا يقبلون الأرضين قبالات يتقبلها دهاقينها ويتنادون في الزيادات حتى ينهى بهم الأمر إلى ما رأيت. فانظر أي أمرك أخذت به، فعليك بتقوى الله، ولا يكونن من رأيك أن ترى أن الله جاعل هضمك للناس مخرجا (1).
11 - من جابر بن زيد إلى نعمان بن
سلمة:
وأما الذي ذكرت من أموال المسلمين في أرضك، كتبت تستأمرني في أن تستعين بصدقتها في الجزية، فإن ذلك ليس لك، إنما كانت صدقة أموال المسلمين إلى من بعث الصدقة ولا تجعل جزية. والله مع ولا تجعل جزية. والله مع ذلك لقد عرفت أن الشيطان سيزين لك من أمرك أمرا أخاف أن يؤبقك، إلا أن يعصمك الله (2) (3).
12 - وعن علي بن أبي طالب وابن عباس: في المحرم يموت أنه لا يغطى رأسه
ولا يحنط. عن جابر (4) عن أبي جعفر مثله (5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 13، ص 31 - 0232 - 03).
(2) النص غير واضح المعنى.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 13، ص 32 (03).
(4) حسب كتب الحديث فإن هذا السند يعني أن جابر المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي، غير أن اطلاق اسم جابر في الكتب الإباضية ينصرف إلى الإمام جابر بن زيد يجعل احتمال كون جابر المذكور هنا هو أبو الشعثاء ممكنا، لا سيما وأنه وأبو جعفر محمد الباقر متعاصران، ولمزيد إيضاح الإشكال الوارد في هذا النص انظر أحكام الجنائز) آخر كتاب الصلاة (المسألة رقم (616) في المحرم إذا مات. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 19. (1/40)
صفحة 41
المقدمة
41
-13 الربيع عن ضمام [غير موجودة في ت] قال: سمعت مسلما يقول:
إن أبا الشعثاء قال: يجزي المكاتبين في الحج وفي الكراء (1) (2)
-14
ولرواية جابر بن زيد (3) عن عكرمة عن ابن عباس: «
النحر ولم يكتب عليكم (4).
15 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي (3) قال: إذا كتب
إليها بطلاقها ولم يلفظ به ثم محاه قبل أن يبلغها فليس بطلاق ما لم يبلغها. قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي (6)
(6)
16 - ... بما رواه جابر) عن النبي الله أنه قال: «من كانت له شركة في
أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك» (8). 17 من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد: وأما ما ذكرت من الصرف تصرفون الدراهم ثم لم يشترط لكم ما لم يجد لكم فردوه يبدل لكم، فلا أحب ذلك، باينوهم عند ذلك وافصلوا ما بينكم فإن لم تبصروا الدراهم فاستروها، فما
(1) النص غير واضح المعنى.
(2) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 287 / مرقون.
(3) صرح غير واحد أن جابرا المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي. انظر - مثلا -: البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 264، رقم 18811/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 04، ص 206/ م أ.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 10.
(5) هكذا في الأصل، وأغلب الظن أنه جابر بن يزيد (الجعفي) عن الشعبي، لأن معمر بن راشد يروي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي، ولم يدرك معمر أبا الشعثاء، ولم أجد من ذكر رواية أبي الشعثاء جابر
عن الشعبي، ولكن لا يبعد أن يروي عنه، لأنه من أقرانه، ورواية الأقران بعضهم عن بعض ثابتة.
•
•
(6) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 413، رقم 11437/ م أ (7) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو المقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر المذكور غير أبي الشعثاء واردا، ولم أجد هذا الحديث عن
جابر الصحابي.
(8) العوتي: الضياء، ج 18، ص 207. (1/41)
صفحة 42
42
آثار الإمام جابر بن زيد
لم تتقد فيه أبصاركم ولا بصر من تستروها له فلا يصلح رده، وإن كان غير طائل لا ينفق عنكم (1) _ (2)
18 من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم):
وأما الذي ذكرت من رجل يؤخذ بمال وليه فيبيع خدمه إن قدر له على خدم، فما باع في أمر حق يؤخذ به عن ماله فلا بأس، وإن باع ماله بعضه على بعض ومن مال الرجل أحق أن ما عليه، وأما أن يؤخذ بظلم فإن ماله لا يصلح لرجل مسلم أن يشتري مالا يغصبه صاحبه، ولوليه إن شاء أن يقول هذا مال الذي يأخذونني فأنتم أعلم، فهذا لا بأس به، مع أنه يعجبني ألا يشتري أحد منه شيئا (3) (4).
19 - من جابر بن زيد إلى نعمان بن سلمة: وأما الذي كتبت تسألني عن خرص النخل على أربابها ومن إكراهك أناسا على قبالة أرضينهم بها سكان، فذلك لا يحل أكله، ولكنك من ذلك كراكب الأسد، ولا أخال لك بدا ذلك، فتتره ما استطعت مما تكره، فإن الله لا عليك شيئا من ذلك (5) (6) يعمي
20 وجه ذلك: أن الْمُسْتَحَقَّ وَالْمَعيبَ ليس حقا للمحمول له الذي هو المشتري ولا الْمَعيبَ حَقًّا للبائع إذا اعتبرنا رَدَّ الأرش أو ميله إلى عدم الرد (وَجُوِّزَت)) في الْمُسْتَحَق ((إن لم تكن على رد الشيء بعينه عن مُسْتَحقه)) في مسألة الاستحقاق بأن كانت على رَبِّ المثل أو القيمة، وإن كانت على ذلك في الاستحقاق لم تَجُز. ((وعن جابر ((شيخ أبي عبيدة ((إجازتها عليه))، أي
(1) النص غير واضح المعنى.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 10، ص 26 (02).
(3) النص غير واضح للمعنى.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 01، ص 01 - 0202 - 03).
(5) النص غير واضح المعنى.
(6) الإمام جابر: رسائل ر 12، ص 29 (01).
VM (1/42)
صفحة 43
المقدمة
43
على رد الشيء بعينه في الاستحقاق ((وفي حمالة الوجه))، وهي أن يتحمل لصاحب الحق بأن يُحضر له مَنْ عليه الحق (قولان)): الجواز والبطلان (1) (2) ومن الأثر؛ سئل عن أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، عثمان
21 - مسألة
عن جابر (3) عن الشعبي أنه قال: تجوز شهادتمن إذا شهد أربعة على أربعة عثمان عن جابر أن الحكم بن عتبة قال: لا تجوز شهادتهم، كلّ واحد أربعة ... (4)
22 عن جابر بن زيد (5) عن الشعبي أنه قال: لا يجوز اعتراف الصبي والمملوك في الجراحة (6). 23 - من جابر بن زيد إلى عنيفة وأما ما ذكرت من رجل ري أم ولد له
(9)
(7)
وليدة فإن ابن عباس كان يقول في ذلك قولا شديدا، يقول: تحرم عليه (8) 24 عن علي وعن جابر) قالا: مر عمر على جارية تستقي مع رجل على بئر فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، قال: لعله يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: أما إنها لو ولدت لألزمته ولدها (10)
(1) النص غير واضح المعنى.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 09، ص 433.
(3) لم أهتد إلى من يمكن أن يكونه جابر هذا، ولم أجد من ذكر رواية جابر بن زيد أبي الشعثاء عن الشعبي والحكم بن عتبة، ويبقى احتمال روايته عنهما ممكنا لأنهم متعاصرون.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 52 - 53.
(5) هكذا في الأصل، وأغلب الظن أنه جابر بن يزيد (الجعفي، وقد تقدم ما في مثل هذا السند من إشكال.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 400
•
(7) عدم وضوح معنى هذه الكلمة جعل النص غامضا.
(8) الإمام جابر: رسائل ر 06، ص 19 (04).
ر 9) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو المقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن
كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر المذكور غير أبي الشعثاء واردا، ولم أجد هذا الحديث عن
جابر الصحابي.
(10) العوتي: الضياء، ج 10، ص 193. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 106. (1/43)
صفحة 44
44
آثار الإمام جابر بن زيد
- نصوص أخرجها الإمام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح وابتدأ أسانيدها بقوله: ومن طريق فلان أو ومن طريقه، أو وعنه، ونحو ذلك، وقال فيها الشارح: أي بالسند المتقدم [[المذكور فيه الإمام جابر بن زيد]]، ولم
يبين ما اعتمد عليه في ذلك (1)، أو سكت عنها الشارح ولم يعلق عليها:
..
-1 (18) قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك (19) ومن طريقه عن النبي الله قال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب»، قال الربيع: الأجنحة بدل من الأيدي في باب الدعاء (2)
(328) ومن
2 (327) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة طريقه: قال قال رسول الله الله: «الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي فالصيام لي وأنا أجازي به [في نسخة القطب: إسقاط عبدي، وفيها أيضا: وأنا أجزي به الجنة]» (3)
-3 ومن طريق أبي هريرة قال قال رسول الله: «الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم» (4)
-
4 (331) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... (332) ومن طريقه عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس ذود
(1) أحيانا يرجع الشارح الضمير إلى الصحابي الراوي للحديث، وأحيانا يرجعه إلى السند المتقدم، انظر مثلا: شرح الحديث رقم 19، 404.
(2) الجامع الصحيح، ج 01، ص 12، رقم 19 شرح الجامع، ج 01، ص 43.
(3) الجامع الصحيح، ج 01، ص 84، رقم 328. شرح الجامع، ج 02، 45
(4) الجامع الصحيح، ج 01، ص 84، رقم 330. شرح الجامع، ج 02، ص 49. (1/44)
صفحة 45
المقدمة
45
صدقة - يعني خمس أبعرة، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (1)
الله
-5 - (342) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... (343) وعنه قال: «من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان مُوَكِّل بعذابه حتى يقضي بين الخلائق». قال الربيع: يعني ثعبانا أقرع فيكون خ: يكون] في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين في التماحهما، ولم يرد بهما العينين (2)
6 - (345) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله ... (346) ومن طريق ابن عباس عنه قال: «تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء، وتدفع ميتة السوء» وتدفع ميتة السوء». قال الربيع: بلغني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله الله «نفقة الرجل على أهله صدقة» (3)
(352) ومن
7 (351) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك طريقه عنه اللي قال: «المال الحلال رائح بصاحبه إلى الجنة»، قال الربيع: معناه يروح بصاحبه، وكذلك معناه في حديث أبي طلحة الذي قدمنا ذكره (4) 8 - (360) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ... (361) ومن طريقه أيضا عنه العملية الان [في نسخة القطب إسقاط قوله عنه العلي الا وهو ظاهر الصواب] قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاؤوا به [خ: بها] إلى رسول الله، فإذا أخذه خ أخذها] دعا للمدينة بالبركة، ثم يدعو أصغر ولد يراه فيعطيه تلك الثمرة» (5).
(1) الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 332. شرح الجامع، ج 02، ص 54. (2) الجامع الصحيح، ج 01، ص 87، رقم 343. شرح الجامع، ج 02، ص 75. (3) الجامع الصحيح، ج 01، ص 88، رقم 346. شرح الجامع، ج 02، ص 80. (4) الجامع الصحيح، ج 01، ص 89، رقم 352. شرح الجامع، ج 2، ص 85. (5) الجامع الصحيح، ج 1، ص 92، رقم 361. شرح الجامع، ج 02، ص 103. (1/45)
صفحة 46
46
آثار الإمام جابر بن زيد
9 - (363) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ... (364) ومن طريقه عنه اللي قال: «لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ»، معنى ذلك رجل له
بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله من الرعي. (365) ومن طريق ابن عباس عنه ال قال: «مكتوب على باب الجنة: العَطَّيَّةُ بعشر أمثالها، والقَرْضُ بثمانية عشر» (366) ومن طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله: «لا يمنع أحدكم جارَهُ أن يغرز خشبة في جداره، فإن ذلك حق واجب عليه (1) 10 - (403) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
(404) ومن
طريقه أيضا عنه ال قال إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه (2).
11 (453) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ... (454) ومن طريقه أيضا عنه ال قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا
يفتر عن صلاة ولا صيام [خ: عن الصلاة ولا عن الصيام] حتى يرجع (3)
12 (471) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... (472) ومن طريقه عنه اللي ... (473) ومن طريق ابن عباس قال: «دفع النبي صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب» (476) ومن طريق ابن عباس قال: «لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله» وقال له: «اغسلوا موتاكم»،
الله عنها
فوجب غسل الميت على من حضره لقوله الي (4). 13 (493) أبو عبيدة عن جابر [[بن زيد]] عن - أنها قالت: ... (494) قال (5): وبلغنا عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله
عائشة – رضي
(1) الجامع الصحيح، ج 01 ص 92 - 93، رقم 364 365 366 شرح الجامع، ج 2، ص 107، 108، 109. (2) الجامع الصحيح، ج 02، ص 103، رقم 404. شرح الجامع، ج 02، ص 179.
(3) الجامع الصحيح، ج 02، ص 119، رقم 454. شرح الجامع، ج 02، ص 299. (4) الجامع الصحيح، ج 02، ص 125، رقم 473، 476. شرح الجامع، ج 02، ص 334، 340.
(5) من القائل، أهو جابر أم الربيع أم غيرهما؟ (1/46)
صفحة 47
المقدمة
47
: «مامن نبي يموت حتى يخير» فسمعته وهو يقول: «اللهم الرفيق الأعلى» فعرفت أنه ذاهب (1).
14 (559) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ... (560) وعن أبي سعيد الخدري أيضا [قال المحقق: قوله عن أبي سعيد، هذا الحديث والذي بعده معطوفان على الحديث الأول، وسند الثلاثة واحد] قال: «نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»، والنهي واقع على البائع صلى الله عليه وسلم والمشتري. (561) وعن أبي سعيد أن رسول الله له نهى عن النجش»، قال الربيع: الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها (2)
15 (592) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
(593) ومن
طريقه أيضا عنه الله: «بين كل حالفين يمين». (594) ومن طريق عائشة الله رضي عنها عنه ال قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها» (3)
16 (616) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... (617) ومن طريق ابن عباس أيضا أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي فقال له: «عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له، فجاءه عند تمام السنة فقال له: عرفتها يا رسول الله سنة، فقال له: عرفها سنة أخرى، فجاءه عند انقضاء السنة الثانة فأخبره أنه عرفها سنة أخرى، فقال: هو مال الله يؤتيه من
يشاء»، وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد في كتاب الحج (4).
(1) الجامع الصحيح، ج 02، ص 129، رقم 494. شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 370.
(2) الجامع الصحيح، ج 02، ص 147، رقم 560 - 561. شرح الجامع، ج 03، ص 166، 167
(3) الجامع الصحيح، ج 02، ص 154153، رقم 594593. شرح الجامع، ج 03، ص 254، 255، رقم 84
85
(4) الجامع الصحيح، ج 02، ص 159، رقم 617. شرح الجامع، ج 03، ص 331، رقم 108. (1/47)
صفحة 48
48
آثار الإمام جابر بن زيد
17 - (649) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رجل من الصحابة
أتى النبي. (650) ومن طريق عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله: «لا تصيب المؤمنَ مُصيبةٌ إلا كفر الله بها خطاياه، حتى الشوكة» (1)
18 (667) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
طريقه (2) عـ
عنه اللي لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ (3)
(668) ومن
(674) ومن
19 (673) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. طريقه عنه الي قال: «من أعتق شقصًا في [خ: من] عبد فهو حر بجميعه،
فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه (4)
20 (725) أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن [خ: عن] رسول الله (726) وقال: «من هاجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إلا
أن يتوب» (5). -21 (792) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله ... (793) قال (6): وقال ابن عمر والحسن البصري: إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمت في حياته وانقطعت بعد موته فلا دعوة اليوم. قال الربيع قال أبو عبيدة: الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة، إلا من فاجأك بالقتال فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة
•
(1) الجامع الصحيح، ج 2، ص 169168، رقم 650. شرح الجامع، ج 03، ص 406، رقم 141 (2) قال الشارح: إن قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم، ولعله اعتمد في ذلك على أن الحديث تقدم مسندا (ص 174، رقم 676 ولكن بلفظ: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ». انظر: السالمي: شرح الجامع، ج 03، ص 442، رقم 159. ولعل سبب ذلك يعود إلى أن المرتب بتر النص فأثبت جزءا منه في موضع وأثبت النص كاملا في موضع آخر، والله أعلم. (3) الجامع الصحيح، ج 02، ص 172. شرح الجامع، ج 03، ص 442، رقم 159.
(4) الجامع الصحيح، ج 02، ص 173، رقم 674. شرح الجامع، ج 03، ص 455، رقم 166. (5) الجامع الصحيح، ج 02، ص 184، رقم 726. شرح الجامع، ج 03، ص 571، رقم 217.
(6) من القائل أهو جابر أم الربيع والغالب على الظن أنه جابر بدليل التصريح بالربيع عند حكاية قول أبي عبيدة.
(7) الجامع الصحيح، ج 03، ص 200، رقم 793 (1/48)
صفحة 49
المقدمة
49
22 (794) قال جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي ... (795) قال (1): وقال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها، وليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضرب أو عذب أو حبس أو قيد [خ: قتل].
23 (809) قال جابر: سئل ابن عباس عن القرآن أيزداد فيه أو ينقص منه؟
(3)
فقال: قال رسول الله ... (810) قال: وقال عقبة بن عامر الجهني: «صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فقرأ بالمعوذتين، فقال: يا عقبة إن هاتين أفضل سورة في القرآن والزبور والإنجيل والتوراة»، وقد قال قوم: إنهما ليستا من القرآن، فقد كذبوا وأثموا (4).
- نصوص صرح المحدثون بخطإ نسبتها إلى جابر بن زيد:
-[[قال ابن أبي حاتم:]] سألتُ أبي عن حديث رواه ابن مصفي عن بقية عن
عمر بن المغيرة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن
عبادة بن الصامت عن النبي الا الله قال: «لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد»
•
قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما هو قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث
الصنعاني عن عبادة عن النبي الله)
- من وهم فذكر جابر بن زيد بدل جابر بن يزيد:
- تمييز: جابر بن يزيد: شيخ أظنه من خراسان، روى عنه أبو سلمة صاحب الطعام عن الربيع بن أنس الخراساني، أخرج حديثه أحمد في مسنده عن
(1) من القائل، أهو جابر أم الربيع أم غيرهما؟
(2) الجامع الصحيح، ج 03، ص 201، رقم 795). (3) من القائل أهو جابر أم الربيع أم غيرهما؟
(4) الجامع الصحيح، ج 03، ص 203 - 204، رقم 810. (5) علل ابن أبي حاتم، ج 01، ص 384 - 385، رقم 1148/ م أ. (1/49)
صفحة 50
50
آثار الإمام جابر بن زيد
محمد بن أبي يزيد عن أبي سلمة المذكور قال أخبرني جابر بن يزيد – وليس بالجعفي - عن الربيع بن أنس وهو البلوي عن أنس بن مالك قال: «بعثني رسول الله الله إلى حليف النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» فذكر الحديث في كراهة الاستدانة، ذكره الخطيب في المتفق والمفترق وساقه في المسند، وقرأته من خطه مجودا جابر بن يزيد بزيادة الياء المثناة من تحت، وأما الحاكم أبو أحمد فساق عن البغوي عن سريج بن يونس عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة أخبرني جابر بن زيد، كذا وقع عنده زيد، وقال في الترجمة: روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وقد وهم في ذلك، فإن أبا الشعثاء أقدم طبقة من هذا، وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه غيره فقال بعد ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: جابر بن يزيد يكنى أبا الجهم، روى عن الربيع بن أنس، وربما أدخل بينهما شيبان الزيات، روى عنه أبو سلمة عثمان صاحب الطعام، وليس هو البري ولا البتي - يعني عثمان -، وروى عنه أيضا سليمان الرفاعي سألت أبا زرعة فقال: لا أعرفه، وهذا يؤكد أن الحاكم
وهم في ظنه أنه أبو الشعثاء، لأنه مغاير له في السن والطبقة، وبالله التوفيق (1)
- نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك (2):
1 - في قوله تعالى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّل والضفادع (الأعراف: 133): حدثنا أحمد بن منصور المروزي ثنا النضر أنبأ إسرائيل الله أنبأ جابر بن زيد) عن عكرمة قال: قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفادع فإنها لما
(1) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 45، رقم 77/ م أ. (2) ما غلب على ظني أنه جابر بن زيد أبو الشعثاء فقد أثبته في موضعه وأشرت إلى ما فيه من احتمال. (3) تحديث إسرائيل) بن يونس) عن جابر بن زيد لا يصح، لأن إسرائيل ولد سنة مائة – حسب ما ذكره للمزي في ترجمته، والصحيح روايته عن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي بدوره عن عكرمة. (1/50)
صفحة 51
المقدمة
51
أرسلت على بني إسرائيل انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار، طلبت بذلك مرضاة
الله فأبدلها الله أبرد شيء تعلمه الماء، وجعل نقيقهن التسبيح
(1)
2 - في قوله تعالى: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (طه: 12: عبد الرزاق قال أنا
معمر عن جابر بن زيد (2) عن عمير بن سعيد عن علي قال كانتا حمار فقيل له اخلعهما (3)
من
جلد من
خلقك
-3 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة عن عيينة (4) قال: «قال داود ال: يا رب هل بات أحد الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم؛ الضفدع، وأنزل الله عليه: اعْمَلُوا عَالَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ} (سبا: 13). قال: يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة نعمة، فالنعم منك يا رب والشكر منك، فكيف أطيق شكرك يا رب؟ قال: الآن عرفتني يا داود حق معرفتي» (5)
-4 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكازي نا الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن نا جابر بن زيد عن المغيرة بن عقبة (6) قال: «قال داود ال: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول
عبد
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1548
(2) المعروف بروايته عن عمير بن سعيد هو جابر بن يزيد الجعفي، و لم أجد من ذكر رواية جابر أبي الشعثاء عنه واحتمال روايته عنه ممكنة لأنهما من الأقران.
(3) الصنعاني (عبد الرزاق): التفسير، ج 03، ص 16/ م ت.
(4) لم أستطع الوقوف على كتاب الزهد لابن أبي عاصم حتى أتثبت من هذا السند، وانظر التعليق على نص شعب الإيمان الآتي
(5) ابن أبي عاصم: الزهد، ج 1، ص 69 - 70/ م أ.
(6) هكذا في الأصل. وهذا سند مشكل جدا، فالإمام أحمد بن حنبل يروي عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري الذي توفي سنة 198 هـ، وعن عبد الرحمن بن غزوان العنبري الذي توفي سنة 207 هـ، فمن (1/51)
صفحة 52
52
آثار الإمام جابر بن زيد
ذكرا لك مني؟ فأوحى الله إليه: نعم؛ الضفدع، وأنزل الله عز وجل: اعْمَلُوا عَالَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ}. قال: رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، وكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود حق معرفتي» (1).
- النصوص المتروكة:
قد اقترح علي بعض الأساتذة الكرام أن ألحق بهذا البحث ملحقا بالنصوص الوارد فيها اسم جابر مبهما والتي تحققت من أن الوارد فيها غير جابر بن زيد، وقد هممت بذلك إلا أن كثرة تلك النصوص جعلني أفضل الاكتفاء بذكر ما اعتمدت عليه في التحقق من ذلك، وهو:
-1 - الرجوع إلى كتب الرجال وخاصة كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، الذي يمتاز عن غيره من الكتب بالتركيز على من روى عنه المترجم له ومن روى عن المترجم له، وكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. 2 - البحث في كتب المتون عن النصوص المصرحة بما أبهم في غيرها
منهما يا ترى حدثه جابر بن زيد المتوفى - على الأرجح – سنة 93 هـ؟! وأيضا فإن المغيرة بن عقبة لم أجد من ذكر له ترجمة، وقد ذكره السيوطي باسم المغيرة بن عتبة – بالتاء بدل القاف - الذي نَصَّ ابن حجر على أنه من صغار التابعين ممن روى عن كبار التابعين. وإذا كان المقصود بجابر المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي فإن المعروف بالرواية عنه ممَّن اسمه عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي الذي توفي سنة 160 هـ، بما يعني استحالة أن يروي عنه الإمام أحمد الذي ولد سنة 163 هـ. ثم إن الذي روى عنه جابر الجعفي ممن اسمه المغيرة هو المغيرة بن شبيل، والله أعلم. انظر: المزي: تهذيب الكمال، والذهبي: سير أعلام النبلاء، تراجم المذكورين. ابن حجر: الإصابة، ترجمة المغيرة بن عتبة، ج 06، ص 372، رقم 8614 م أ. السيوطي: الدر المنثور، تفسر الآية المذكورة، ج 06، ص 680/ م ت.
(1) البيهقي: شعب الإيمان، ج 04، ص 100، رقم 4413/ م أ. (1/52)
صفحة 53
المقدمة
53
-3 - الرجوع إلى كتب شرح الأحاديث مثل: فتح الباري، وشرح النووي
على صحيح مسلم، وعون المعبود، وشرح الزرقاني على الموطأ، وغيرها 4 - إذا ورد جابر مبهما، وكان من روى عنه ممن ثبتت روايته عن جابر بن يزيد الجعفي المشهور بالتدليس، وكانت رواية جابر المبهم عمّن فوقه بالعنعنة ونحوها مما لا يدل على السماع صراحة، ولم أجد من ذكر رواية جابر بن يزيد الجعفي أو جابر بن زيد الأزدي عن ذلك الأخير؛ فإني أرجح أن جابرا المبهم هو الجعفي وليس جابر بن زيد أبا الشعثاء، وأترك بناء على ذلك تلك الرواية.
5 - إذا ورد جابر مبهما، وكان الراوي عنه ممن يروي عن جابر بن زيد كما يروي عن غيره ممن اسمه جابر، مثل عمرو بن دينار الذي يروي عن جابر بن وعن جابر أبي الشعثاء، ولم يمكن معرفة جابر المبهم؛ فإني أعتبر النص
الله عبد
مشكلا، وأورده ضمن النصوص المشكلة
•
6 - إذا ورد جابر مبهما، أو أبو الشعثاء مبهما، ولم يمكن بحال من الأحوال معرفة من هو أو ترجيح احتمال يكون؛ فإني أعتبر النص مشكلا، من ضمن النصوص المشكلة
وأورده
وأذكر هنا الأسانيد التي رجحت أن جابرا المذكور فيها غير الإمام أبي
الشعثاء اعتماد على ما تقدم ذكره
(1)
- الأسانيد) المذكور فيها جابر والراجح أنه جابر بن عبد الله أو
أحد الصحابة
أبو سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف (عن جابر.
- أبو عبيدة (بن محمد بن عمار بن ياسر) عن جابر.
(1) ذكرت هنا أهم الأسانيد وأشهرها، والرواة عن جابر بن عبد الله أو غيره ممن اسمه جابر من الصحابة كثيرون، وكذلك الذين روى عنهم جابر بن عبد الله، وغيره، ويمكن الرجوع إلى تهذيب الكمال لمعرفتهم. (1/53)
صفحة 54
54
آثار الإمام جابر بن زيد
- جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. - حرام بن عثمان عن جابر.
- الحسن (بن محمد بن الحنفية) عن جابر. - الحسن (البصري) عن جابر
- سالم (بن أبي الجعد) عن جابر. - سعيد (بن أبي كرب) عن جابر.
•
- سعيد) بن أبي هلال (عن جابر. - سعيد (بن المسيب) عن جابر - أبو الوليد (سعيد بن ميناء) عن جابر. - طاوس (بن كيسان) عن جابر - أبو سفيان) طلحة بن نافع (عن جابر. - عامر (الشعبي) عن جابر. - عامر (الشعبي) عن جابر عن طلحة. - عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.
- عطاء (بن أبي رباح) عن جابر
•
عطاء) بن يسار) عن جابر
•
- عكرمة (مولى ابن عباس (عن جابر. - عمرو) بن أبان بن عثمان) عن جابر. - عمرو (بن جابر الحضرمي (عن جابر. - عمرو بن دينار) عن جابر. - مجاهد (بن جبر) عن جابر. - أبو جعفر (محمد بن علي الباقر) عن جابر - أبو الزبير (محمد بن مسلم (عن جابر. - محمد بن المنكدر عن جابر - أبو نضرة (المنذر بن مالك) عن جابر.
•
الأسانيد المذكور فيها جابر والراجح أنه جابر بن يزيد الجعفي
أو غير الإمام أبي الشعثاء:
- جابر عن الحارث بن (مسلم). - جابر عن الحسن (بن مسلم). جابر عن خيثمة بن أبي خيثمة. - جابر عن زيد العمي.
الضحاك.
- جابر عن سالم (بن عبد الله بن عمر). جابر عن - جابر عن طاوس بن كيسان). - جابر عن جابر عن عامر بن شراحيل الشعبي).
-
جابر عن أبي الطفيل (عامر بن واثلة الليثي).
-
جابر عن أبي حريز
-
جابر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأسود.
) عبد الله بن الحسين قاضي سجستان)
- جابر عن عبد الله بن نجي
-
• (1/54)
صفحة 55
المقدمة
- جابر عن عطاء) بن أبي رباح). - جابر عن عكرمة (مولى ابن عباس). (
-
-
جابر عن عمار (الدهني). - جابر عن القاسم (بن عبد الرحمن). جابر عن القاسم (بن محمد بن أبي بكر). - جابر عن مجاهد (بن جبر).
55
- جابر عن محمد بن قرظة. – جابر عن أبي جعفر (محمد بن علي بن الحسين الباقر).
- جابر عن أبي الزبير (محمد بن مسلم)
-
•
—
جابر عن أبي الضحى (مسلم بن صبيح).
جابر عن أبي عازب) مسلم بن عمرو. - جابر عن المغيرة (بن شبيل)
- إسرائيل (بن يونس) عن جابر. - حسان (بن إبراهيم) عن جابر الحسن بن صالح عن جابر. - حفص بن عمر عن جابر. .
-
- زهير بن معاوية عن جابر. - سفيان الثوري) عن جابر (
سفيان (بن عيينة (عن جابر. - سلام (بن أبي مطيع) عن جابر
-.
- شريك (بن عبد الله) عن جابر. - شعبة (بن الحجاج) عن جابر.
•
- شيبان) بن عبد الرحمن) عن جابر. - عبد الرحمن بن عبد الله) عن جابر. - قيس (بن الربيع) عن جابر. - أبو حمزة (محمد بن ميمون) عن جابر. مسعر (بن كدام) عن جابر. - معمر) بن راشد) عن جابر - - المفضل) بن عبد الله (عن جابر. - أبو حنيفة النعمان بن ثابت) عن جابر. - أبو عوانة عن جابر.
-
فيمن كني بأبي الشعثاء غير الإمام جابر بن زيد التابعي المشهور: 1 - أبو الشعثاء بشير بن نهيك السلولي: سمع أبا هريرة، روى عنه
النضر بن أنس (1)
(1) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 424، رقم 1599/ م أ. الذهبي: المقتنى في سرد الكني، ج 01،
ص 305، رقم 3037/ م أ. (1/55)
صفحة 56
56
آثار الإمام جابر بن زيد
2 - أبو الشعثاء جابر بن زيد الكندي: انظر المسألة الآتية فيمن اسمه
جابر بن زيد غير الإمام أبي الشعثاء التابعي المشهور.
3 - أبو الشعثاء حويص:
- ذكر طبقة التابعين: .... ومنهم كهمس بن طلق الصريمي، وليس له أهل إلا أمه، وكان عابدا زاهدا من خيار المسلمين، وقال لأمه: خرج أبو بلال [[مرداس بن حدير]] وحريث [[بن حجل السدوسي]] وحويص أبو الشعثاء، ولا في العيش بعدهم خير، فقالت: ما لي غيرك، قال: أكره الخروج وأنت ساخطة، قالت: وهبتك الله، فَخَرَج.
ومنهم حويص أبو الشعثاء، وكان فاضلا تقيا، وإليه يفزعون في المهمات، وقد قيل له: ألا تقبل منا؟ (1)، قال: انطلقوا إلى كهمس، فإني والله ما رأيتُ رجلا من المسلمين يعدله (2)
4 - أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي [[الكوفي، البخاري]]: سمع ابن مسعود، [[روى عن ابن عمر وأبي هريرة والأسود بن يزيد ومسروق بن
الأجدع]] روى عنه ابنه أشعث وأبو إسحاق (3).
5 - (أبو الشعثاء (العجاج بن رؤبة والدرؤبة (4)
(5)
6 أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي: شيخ مسلم)
(1) الظاهر من هذه العبارة أنهم عرضوا عليه البيعة.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 66 - 67.
(3) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01 ص 424، رقم 1596/م. . ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 3، ص 1276، رقم 1687/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 33، ص 403/ م. أ. الذهبي: المقتنى في سرد الكنى، ج 01، ص 305، رقم 3040/ م أ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01 ص 648، رقم 8160/ م. أ. تهذيب التهذيب، ج 12، ص 139، رقم 586/ م أ.
(4) الذهبي: المقتنى في سرد الكنى، ج 01، ص 305، رقم 3038/ م أ.
(5) ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 431/ م ت. (1/56)
صفحة 57
المقدمة
57
- أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي الله «أتي بمال بعد الظهر، فقسمه حتى صلى العصر،» ثم دخل منزل عائشة فصلى الركعتين بعد العصر وقال: شغلني هذا المال عن الركعتين بعد الظهر فلم أصلهما حتى كان الآن» (1)
7 - أبو الشعثاء علي بن الحسن (2) الواسطي:
- حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن ... قال: قيل: يا رسول الله أي الشهداء
أفضل؟ فقال
-
(3)
أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي: عن أبي بكر بن عباس
(4)
8 أبو الشعثاء عمرو بن ربيعة الحضرمي: مصري شهد فتح مصر، يروي عن سلمة بن قيصر، روى عنه الحارث بن يزيد ولهيعة بن عقبة الحضرميان (5)
(1) صحيح ابن حبان، ج 04، ص 442، رقم 1575/ م أ.
(2) ذكره غير واحد بكنيته واسمه واسم أبيه من غير أن يذكروا اسم جده ولا نسبه حضرميا أو واسطيا، وبذلك يشكل الأمر هل هذا والذي قبله شخصان أم شخص واحد.؟. انظر: الطبراني: المعجم الصغير، ج 2، ص 232، رقم 1083/ م. أ. المعجم الأوسط، ج 08، ص 210، رقم 8425، ص 213، رقم 8435/ م أ. المعجم الكبير، ج 02، ص 23، رقم 1136، ج 04، ص 94، رقم 3758، ج 08، ص 64، رقم 7379، ج 12، ص 189، رقم 12851، ج 18، ص 183، رقم 429، ص 215، رقم 538، ص 275، رقم 694، ج 19، ص 437، رقم 1060،ج 22، ص 45 رقم،115 ص 113 رقم 287، ص 132، رقم 350/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 02، ص 215، رقم 2988، ج 08، ص 19، رقم 7828، ص 27، رقم 7858، 7860/ م أ.
(3) الطبراني: مسند الشاميين، ج 02، ص 191، رقم 1168/م. ابن كثير: التفسير، ج 02،
ص 547/ م ت.
(4) الذهبي: المقتنى في سرد الكنى، ج 01، ص 306، رقم 3043/ م أ.
(5) ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م أ. (1/57)
صفحة 58
58
آثار الإمام جابر بن زيد
9 - أبو الشعثاء عمر (1)، مولى بني معمر: بصري سمع ابن عباس يستغفر من فتواه في الصرف، روى عنه أبو غفار المثنى بن
سعد (2)
10 - أبو الشعثاء فيروز مولى عمر بن عبيد الله بن معمر:
-[[قال الدوري:]] سمعتُ يحيى [[بن معين]] يقول: حميد الطويل عن أبي الشعثاء مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، واسمه فيروز
(3)
11 - أبو الشعثاء قنبر مولى ابن معمر: يُعد في البصريين. -: أبو الشعثاء قنبر: سمع ابن عباس وابن عمر وعنه صالح بن عبيد وأبو غفار المثنى بن سعد (4) 12 - أبو الشعثاء قيس مولى ابن معمر: سمع ابن عمرو وابن عباس، روي عنه صالح السلمي وأبو غفار (5)
- قيس أبو الشعثاء: مولى ابن معمر، بصري، روى عن ابن عباس.
وروى أبو غفار عن أبي تميمة عنه، وروى صالح السلمي عن قيس أبي الشعثاء، سمع ابن عمر وابن عباس في الصرف، سمعت أبي يقول ذلك.
،
قال أبو محمد: أدخل البخاري هذا الاسم في باب الأفراد من أسامي القاف، وسماه قنبرا أبو الشعثاء، فسمعت أبي يقول: لا أعرف قنبرا، إنما هو قيس أبو الشعثاء، ولا أعرف قنبرا إلا صاحب علي وصاحب معاوية (6) -13 أبو الشعثاء البصري مولى عبيد الله بن معمر التيمي: واسمه قنبر،
ويقال: قيس، ويقال: عمر، ويقال: عمرو
(7)
(1) أغلب الظن أنه والأربعة الآتي ذكرهم شخص واحد، والله أعلم.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06، ص 143، رقم 778/ م أ.
(3) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 04، ص 133، رقم 3550/ م أ.
(4) ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م. أ. الذهبي المقتنى في سرد الكنى، ج 01، ص 305، رقم 3042/ م أ. (5) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 424، رقم 1598/ م أ.
(6) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ج 07، ص 107، رقم 615/ م أ.
(7) المزي: تهذيب الكمال، ترجمة المثنى بن سعد، ج 27، ص 199، رقم 5771/ م أ. (1/58)
صفحة 59
المقدمة
59
بني
14 - أبو الشعثاء وابصة بن معبد) وقيل: وابصة بن عبيدة) الأسدي:
-
6 ...
وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن ... : أبو سالم، ويقال: أبو الشعثاء، ويقال: أبو سعيد الأسدي، قدم على النبي الله له في عشرة رهط من قومه أسد سنة تسع، فأسلموا ورجع إلى بلاد قومه، ثم نزل إلى الجزيرة وسكن روى عن النبي و عن .... روى عنه أيوب بن عبد الله بن مكرز و ... (1) 15 - أبو الشعثاء يزيد بن أبي زياد الكندي:
-
بين يدي
- ... ، وجثا أبو الشعثاء الكندي - وهو يزيد بن أبي زياد الحسين [[بن علي]]، فرمى بمائة سهم ما سقط منها خمسة أسهم، وكلما رمى يقول له الحسين: اللهم سدد رميه واجعل ثوابه الجنة، وكان يزيد هذا فيمن خرج مع عمر بن سعد، فلما ردوا الشروط على الحسين عدل إليه فقاتل بين يديه، وكان أول من قُتِل (3).
- أبو الشعثاء يزيد بن مهاصر الكندي: سمع ابن عمر قوله (4)
-- أبو الشعثاء والد زيد أبي الحكم البصري:
- زيد بن أبي الشعثاء العنبري أبو الحكم البصري: روى عن ...
(5)
(1) المزي: تهذيب الكمال، ج 30، ص 392، رقم 6658 م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 02، ص 439، رقم 661/ م. أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 11، ص 89، رقم 173/ م أ. الإصابة، ج 06، ص 590، رقم 9091/ م أ.
(2) هكذا في الأصل، ولعل ذلك للتعبير على أن الخمسة وما دونها لا اعتبار به. (3) ابن الأثير: الكامل في التاريخ (أحداث (سنة إحدى وستين انضمام الحر بن يزيد إلى الحسين، ج 03، ص 428.
(4) القشيري: الكنى والأسماء ج 1 ص: 424 رقم 1600/ م أ. الذهبي: المقتنى في سرد الكني، ج 01، ص 305، رقم 3039/ م أ. (5) المزي: تهذيب الكمال، ج 10، ص 79، رقم 2112/ م أ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01، ص 634،
رقم 8059/ م أ. (1/59)
صفحة 60
60
آثار الإمام جابر بن زيد
18 - أبو الشعثاء جَدٌ أعلى لمحمد بن أحمد المعروف بابن الخراط:
- فذايا من قرى دمشق ينسب إليها محمد بن أحمد بن محمد بن مطر بن العلاء بن أبي الشعثاء ويقال له ابن أبي الأشعث، أبو بكر الغذايي، يعرف بابن
الخراط، ذكره الحافظ أبو القاسم وقال: روى عن سليمان بن عبد الرحمن)
-
-19 - أبو الشعثاء) بن البغطورية الشروسي السنتوني أو التستوي): ومنهم أبو الشعثاء المعدود في المستجابين الدعاء، الجامع بين العلم والورع، المخلص في السراء والضراء، من كراماته أنه دخل عليه ابن أخته أبو يونس التميدالي في مسجده فنظر إلى سقف المسجد قد انفتح ورأى السماء، ... ، وقال أبو الشعثاء لأهل بلده سنتوت .... وقيل: إن نساء من أهل تدينة يحضرن مجلسه ليلا ومعهن أولادهن، فإذا تفرق المجلس رجعن إلى منازلهن، وهذه كرامة له ولهن لأن المسافة أزيد من أربعة وعشرين ميلا،
20 - أبو الشعثاء، (مجهول):
(2)
- أبو الشعثاء عن ابن بريدة، وعنه عبد الملك بن أبي سليمان (3).
-21 أبو الشعثاء، (مجهول):
- عكناء بنون أو مثلثة بنت أبي صفرة الأسدية أخت المهلب، قال ابن منده أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب حدثنا بن صاعد حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا هشام بن سفيان حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن أبي الشعثاء قال: قالت عكناء أو عكثاء بنت أبي صفرة أخت المهلب: إن رسول الله «أمر بصوم
(1) الحموي: معجم البلدان، ج 04، ص 241/ م ت. (2) الشماخي: السير، ج 1، ص 209 - 210. جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية قسم المغرب، رقم 484. (3) الذهبي: المقتنى في سرد الكنى، ج 01، ص 305، رقم 3041/ م أ. (1/60)
صفحة 61
المقدمة
61
عاشوراء يوم العاشر»، سألته عن أبي الشعثاء، فقال: هو شيخ مجهول وليس هو جابر بن زيد، قلتُ: وأبو الشعثاء هذا أغفله أبو أحمد الحاكم في الكنى، وذكر ابن حبان في الثقات هشام بن سفيان فقال ... ولم يذكر روايته عن أبي الشعثاء، ولا عرج على ذكر أبي الشعثاء في كنى التابعين (1)
- فيمن اسمه جابر بن زيد غير الإمام أبي الشعثاء التابعي المشهور:
-1 - جابر بن زيد الكندي، أبو الشعثاء:
- أبو العنبس العدوي الكوفي: روى عن أبي العديس الأصغر والأغرابي مسلم والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي و ... وذكره ابن حبان في الثقات (2)
2 - جابر بن زيد بن الأسود العامري ثم السوائي (3)
3 - جابر بن زيد بن عبد بن الغوث، أو بن الحارث:
وحنثر بن سعيد بن جندب بن جابر بن زيد بن عبد بن الغوث بن
بغيض بن شكم بن عبيد بن عوف بن زيد بن بكر بن عميره بن ...
-
عائذ (5)
(4)
بن سعيد بن زيد بن جندب بن جابر بن زيد بن عبد بن
الحارث بن بغيض بن شكم. المحاربي الجسري (6).
(1) ابن حجر: الإصابة، ج 08، ص 28، رقم 11486/ م أ. (2) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 12، ص 207، رقم 871/ م أ. (3) القشيري: المنفردات والوحدان، ج 01، ص 165، رقم 639/ م أ. (4) ابن ماكولا: الإكمال، ج 02، ص 24/ م أ.
(5) عائذ هذا صحابي.
(6) ابن حجر: الإصابة، ج 03، ص 607، رقم 4447/ م أ. (1/61)
صفحة 62
62
آثار الإمام جابر بن زيد
4 - جابر بن زيد، ابن عم العجير السلولي:
- وقال العجير السلولي يرثي ابن عم له يقال له جابر بن زيد، وكان كريما مفضالا؛ قال فيه العجير: إن ابن عمي لابن زيد، وإنه لبلال أيدي جلة الشول بالدم، وكان الناس يقولون لابن زيد: ما لك لا تكثر إبلك يا ابن زيد. فيقول: إن العجير لم يدعها أن تكثر، وكان ينحرها ويطعمها للناس لأجل ما قال فيه العجير، ثم سافر ابن زيد فمات بمكان يقال له مر، فقال العجير يرثيه: تركنا أبا الأضياف في ليلة الدجى بمر، ومردى كل خصم يناضله، ثوى ما أقام العيكتان وعريت دقاق الهوادي محدثات رواحله، أخو سنوات يعلم الجوع أنه إذا ما تبيا أرجل القوم قاتله خفاف كنصل المشرفي، وقد عدا على الحي حتى تستقر مراجله، ترى جازريه بين عيدان ناره عليها عداميل الهشيم وصامله يحزان ثنيا خيرها عظم، جاره بصير به، لم تعد عنه مشاغله، إذا القوم أموا بيته طلب القرى لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله، فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبه يوما دما فهو اكله، لسانك خير وحده من قبيلة وما عد بعدا في الفتى فهو
فاعله (1)
69 69 642
(1) الحموي: معجم البلدان، ج 05، ص 105/ م ت (1/62)
صفحة 63
المقدمة
63
-
(1)
حياة جابر وآثاره 1
أولا - اسمه وكنيته، ونسبه، وموطنه
جابر بن زيد، أبو الشعثاء (2)، الأزدي، اليحمدي (3)، الجوفي (4)،
(1) ملاحظة: في بداية العمل لم أكن أعير لهذا الباب اهتماما لعدم تعلقه بالموضوع، ثم تنبهت إلى أهميته، ولم يكن بالإمكان العودة إلى ما كنت قد تركته أثناء البحث في المصادر الإباضية.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 179/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ. القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 424، رقم 1597/ م أ. الدارقطني: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم، ج 01، ص 96، رقم 174، ج 02، ص 47، رقم 175/ م أ. الحاكم النيسابوري: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ج 01، ص 90، رقم 258/ م أ. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01، ص 115، رقم 209/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 03، ص 1275، رقم 1686/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م أ. الحموي: معجم البلدان، ج 02، ص 187 / م ت. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98، ج 02، ص 524، رقم 804/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 33، ص 403/ م أ. الذهبي: المقتنى في سرد الكنى، ج 01، ص 305، رقم 3036/ م أ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01، ص 648، رقم 8160/ م. أ. تهذيب التهذيب، ج 12، ص 139، رقم 585/ م أ. رواة الآثار، ج 01، ص 52، رقم 28، ص 206، رقم 309/ م أ. (3) البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 204، رقم 2202/ م. أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 04 ص 101 102، رقم 2009/ م أ. مشاهير علماء الأمصار، ج 01، ص 89، رقم 646/ م. أ. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01، ص 142، رقم 176/ م أ. الأصبهاني: رجال مسلم ج 01 ص 115، رقم 209/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 01، ص 457، رقم 195/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/ م أ. الحموي: معجم البلدان، ج 02، ص 243/ م ت. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01، ص 3635، رقم 65/ م أ. (4) الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01، ص 142، رقم 176/ م أ. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01، ص 115، رقم 209/ م أ. الباحي: التعديل والتجريح، ج 01، ص 457، رقم 195/ م أ. الحموي: معجم البلدان ج 2 ص 187 م ت. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 436434، رقم 866/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01 (1/63)
صفحة 64
64
آثار الإمام جابر بن زيد
(الخوفي (1))، البصري (2)، الحرقي (3)، العماني (4).
- ... الجوفي ناحية عمان -: بعمان (5)
-
أصله
من الجوف ناحية بعمان، وكان يتزل البصرة في الأزد في
موضع يقال درب الجوف (6)
- جوف: وهو المطمئن من الأرض. درب الجوف بالبصرة: ينسب إليه حيان الأعرج الجوفي .... وأبو الشعثاء جابر بن زيد الجوفي ...
-
الخوفي بخاء معجمة، والخوف ناحية من عمان، كان عالم أهل
البصرة في زمانه ... (8)
ص 136، رقم 865/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01، ص 3635، رقم 65/ م أ. (1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ. (2) الأصبهاني: رجال مسلم ج 01 ص 115، رقم 209/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01، ص 136، رقم 865/ م 1. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 142، رقم 4812/ م أ.
(3) الحموي: معجم البلدان، ج 2، ص 187 م ت. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 55، 185.
(5) البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 204، رقم 2202/ م. أ. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01، ص 115، رقم 209/ م أ. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01، ص 142، رقم 176/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 01، ص 457، رقم 195/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. (6) ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 - 102، رقم 2009/ م أ. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01 ص 142، رقم 176/ م أ. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01، ص 115، رقم 209/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 01 ص 457، رقم 195/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 4، ص 434 - 436، رقم 866/ م 1.
ت.
(7) الحموي: معجم البلدان: ج 2 ص 187/ م ن (8) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 482481، رقم 184/ م أ. (1/64)
صفحة 65
المقدمة
65
- ... كان مولده بالحرقة، ناحية بالقرب من عمان، فاستوطن بالبصرة
ونزل بها في الأزد (1).
- حَرْقم: بالفتح ثم السكون وفتح القاف وميم، وهو في اللغة الصوف الأحمر، موضع الحرقة بالضم ثم الفتح والقاف ناحية بعمان ينسب إليها أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمدي الأزدي الحرقي، أحد أئمة السنة، من أصحاب عبد الله بن عباس، أصله من الحرقة، قالوا: ويقال له الجوفي بالجيم والواو والفاء، لأنه نزل البصرة في الأزد في موضع يقال له درب الجوف
(2)
- أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: دخل جابر بن زيد على عائشة - رضي الله عنها -؛ ... ، ثم قالت له: ممن أنت؟ قال من أهل المشرق، من بلد يقال لها [خ: له] عمان ... (3)
-
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا خالد حماد بن زيد عن بن فضاء عن إياس قال: أدركت البصرة ومفتيهم رجل من
أهل عمان جابر بن زيد (4) - حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا حاتم بن الليث الجوهري قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن خالد بن فضالة الأزدي عن إياس بن
معاوية قال: أدركت أهل البصرة وفقيههم جابر بن زيد من أهل عمان (5)
—
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند قالت: خرجنا من الطاعون
(1) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج 01، ص 89، رقم 646/ م أ.
(2) الحموي: معجم البلدان، ج 2، ص 243/ م ت.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 248، رقم 898. وانظر تعليق الشيخ أبي إسحاق في هامشه.
(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 179/ م أ.
(5) أبو نعيم حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. (1/65)
صفحة 66
66
آثار الإمام جابر بن زيد
فرارا إلى العراق، فكان جابر بن زيد يأتينا على حمار، فكان يقول: ما أقربكم
ممن أرادكم (1).
- ... والحسن وجابر بن زيد بالبصرة ... (2)
(3)
- جابر بن زيد الأزدي من أهل البصرة، ... )
- وأصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة عطاء و ... جابر بن زيد (4). ثم إن الذين بلغهم قول النبي الله: «إنما الربا في النسيئة»،
فاستحلوا بيع
الله
الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس - رضي عنهما
--
وأصحابه؛ أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من
أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا
(5)
- ومن فقهاء أهل البصرة: وجابر بن زيد، وقد ذكرناه في أصحاب
ابن عباس
-
(6)
جابر بن زيد: تابعي ثقة ذكره مع الشاميين (7).
ثانيا - مولد جابر، ووفاته وما كان منه عندها:
- إن جابر بن زيد ولد لسنتين بقيتا من عهد: من عهد
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ.
(2) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير في شرح التحرير، ج 03، ص 99/ جف.
-
عمر
(3) ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ترجمة عكرمة مولى ابن عباس،
ج 07، ص 07، رقم 32/ م أ. (4) النسائي: تسمية فقهاء الأمصار، ج 01، ص 127، رقم 31/ م أ. تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد، ج 01، ص 127/ م أ. النسائي: رسائل في علوم الحديث، ج 01، ص 41 - 42/ م أ.
(5) ابن تيمية: رفع الملام عن الأيمة الأعلام، ص 49. (6) النسائي: تسمية فقهاء الأمصار، ج 01، ص 129، رقم 82/ م أ. تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد، ج 01، ص 129/ م أ. النسائي: رسائل في علوم الحديث، ج 01، ص 45/ م أ.
(7) العجلي: معرفة الثقات، باب الجيم ج 01، ص 263، رقم 203/ م أ. (1/66)
صفحة 67
المقدمة
67
الله و الحسن البصري كذلك (1).
- الطبقة الثانية: جابر بن زيد الله الله ولد سنة ثمانية عشر، ومات سنة ... (2)
- جابر بن زيد الأزدي اليحمدي كان مولده بالحرقة ناحية بالقرب من عمان (3) وجابر لقي سبعين رجلا من الصحابة ممن شهد وقعة بدر وحمل عنهم العلم، وعنه أنه قال: لقيت سبعين رجلا فحويت ما بين أظهرهم إلا البحر، يعني ابن عباس وحمل أيضا عن عمر -: عن عمر بن الخطاب
(5) , (4) __
- حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو سمع بحالة يحدث أبا الشعثاء جابر بن زيد وعمرو بن أوس سنة سبعين عام حج مصعب بأهل البصرة، عند درج زمزم: كنتُ كاتبا الجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، قال سفيان ثم بقي جابر بن زيد نَحوا من عشرين سنة (6).
أخبرنا أبي حدثنا إسماعيل قال ابن المديني: مات جابر بن زيد سنة تسعين
قبل أنس.
-
فما يمنع جابر أن يأتي أنس بن مالك [[في شأن حديث الشفاعة]] وقد جمعه وإياه عصر واحد، وسبقه جابر إلى الموت (8)
(1) الوارجلاني: العدل والانصاف ج 02، ص 06. الشماخي: السير، ج 01، ص 72.
(2) البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 155
(3) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج 01، ص 89، رقم 646/ م أ.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عبد الله بن عمر، لأن جابر ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وفي حالة ما إذا صح النص فإنه به يترجح أن يكون جابر ولد سنة 18 هـ أو قبلها.
(5) العوتي: الضياء، ج 03، ص 150، 211.
(6) البخاري: التاريخ الصغير، ج 01، ص 157، رقم 714/ م أ.
(7) الربعي: مولد العلماء ووفياتمم، ج 01، ص 217/ م أ.
(8) الوار حلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 03، ص 104. (1/67)
صفحة 68
68
آثار الإمام جابر بن زيد
- قال الحصين: لما مات جابر بن زيد بلغ موته أنس بن مالك فقال: .... قال الربيع قال أبو عبيدة وكان أنس عند ذلك مريضا فمات هو وجابر بن زيد في جمعة واحدة وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين من هجرة التاريخ (1)
- حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حنش بن الحارث قال رأيت سويد بن غفلة يمر إلى امرأة له من بني أسد وهو ابن سبع وعشرين ومائة سنة أربعا وأربعين في إمرة معاوية ومات العباس في إمرة عثمان، ومات .... ومات جابر بن زيد وأنس بن مالك في
جمعة -: ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة - سنة ثلاث وتسعين (2). - قال أبو نعيم: مات جابر بن زيد وأنس سنة ثلاث وتسعين في جمعة (3). - قال أحمد: جابر بن زيد وأنس بن مالك ماتا في جمعة سنة ثلاث وتسعين (4). - قال عمرو [[بن علي]] مات جابر بن زيد أبو الشعثاء سنة ثلاث وتسعين (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 189، رقم 742. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 07، ص 19، رقم 33934/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 - 102، رقم 2009/ م أ. ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج 01، ص 89، رقم 646/ م أ. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 155. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01، ص 136، رقم 865/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01 ص 3635، رقم 65 م أ. (3) البخاري: التاريخ الصغير، ج 01، ص 209، رقم 989/ م أ. التاريخ الكبير، ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ. الربعي: مولد العلماء ووفياتهم، ج 01، ص 223/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01، ص 73، رقم 67/م؟. النووي تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98، ج 2، ص 524، رقم 804/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 4، ص 483، رقم 184 م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. (4) الربعي: مولد العلماء ووفياتهم، ج 01، ص 224/ م أ. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01، ص 142، رقم 176/ م أ. الباحي: التعديل والتجريح، ج 01، ص 457، رقم 195/ م. أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، 01 ص 73، رقم 67/ م. أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98، ج 2، ص 524، رقم 804/ م أ. للمزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 483، رقم 184/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ. (5) الربعي: مولد العلماء ووفياتهم، ج 01، ص 224/ م أ. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01، ص 115، رقم 209/ م أ. (1/68)
صفحة 69
المقدمة
69
- ولد [[جابر بن زيد]] لسنتين .... وتوفي سنة ست وتسعين (1). قال محمد بن عمر وغيره: مات جابر بن زيد سنة ثلاث ومئة، وقال أبو نعيم: مات جابر سنة ثلاث وتسعين مع أنس بن مالك في جمعة؛ قال محمد: وهذا خطأ ووهم من أبي نعيم فيهما جميعا؛ مات جابر بن زيد سنة ثلاث ومئة مجمع عليه، ومات أنس سنة إحدى وتسعين (2).
- وجدت في كتاب أبي بخط يده مات أبو سنة أربع وتسعين، وكانت
تسمى سنة الفقهاء ومات مجاهد وجابر بن زيد سنة ثلاث ومائة، ومات
- وقال الهيثم بن عدي: مات [[جابر بن زيد]] سنة أربع ومئة (4)
-
(3)
وحديث زوجة جابر بن زيد حين سألت مجاهدا (5) فقالت: إنه تخطر
ببالي بعد موت حبيبي
أشياء ... (6)
النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98،ج 02، ص 524، رقم 804/ ما. للزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ. (1) الشماخي: السير، ج 01، ص 72 (2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182 / م أ. ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01، ص 73، رقم 67/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم،98، ج 02، ص 524، رقم 804/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 436434، رقم 866/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 483، رقم 184/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. تقريب التهذيب، ج 01، ص 136، رقم 865/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01، ص 3635، رقم 65/ م أ.
(3) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 471، رقم 6016/ م أ. (4) النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم،98، ج 02، ص 524، رقم 804/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم
61/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01 ص 3635، رقم 65/ م 1.
(5) مجاهد بن جبر لملكي، قيل: مات سنة مائة، وقيل: سنة إحدى ومائة، وقيل: اثنتين ومائة، وقيل: ثلاث ومائة، وقيل: أربع ومائة. انظر: الزي: تهذيب الكمال، ترجمة مجاهد بن جبر، ج 27، ص 234، رقم 5783/ م أ.
(6) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 1، ج 2، ص 94. (1/69)
صفحة 70
70
-
آثار الإمام جابر بن زيد
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عبد الصمد
بن عبد
الوارث بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى عن ثابت البناني قال: دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل؛ قال: فقلت له: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فأتيتُ الحسن وهو في منزل أبي خليفة فذكرتُ ذلك له فقال: اخرج بنا إليه؛ قال: قلتُ: إني أخاف عليك، قال: إن الله أخاف عليك، قال: إن الله سيصرف عني أبصارهم؛ قال: فانطلقنا حتى دخلنا عليه؛ قال: فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله الله؛ قال: فقال: {يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ} (الأنعام: 158) قال: فتلا هذه الآية؛ قال: فقال له الحسن: إن الإباضية تتولاك؛ قال: فقال: أبرأ، قال: فما تقول في أهل النهر؟ قال: فقال: أبرأ إلى الله
إلا
إلى الله
منهم
قال: ثم خرجنا من عنده (1)
-
منهم؛
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن ثابت قال: قيل لجابر بن زيد وهو يشتكي ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فانطلق ثابت إلى الحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فجاء به إليه، فقال: أقعدوني.
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس عن عصمة بن سالم عن ثابت البناني قال: أتيتُ الحسن وهو مختف عند أبي خليفة فقلتُ: إن أخاك جابر بن زيد بالموت، قال: رويدا نمشي، فلما أمسى أرسل إلى بغلته فركبها، وأردفني خلفه، وأتى جابر بن زيد، فلم يزل عنده حتى
أسحر، فلما خاف الصبح ولم يمت قام فكبر عليه أربعا ودعا له ثم انصرف (2)
- حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن ثابت البناني قال: لما حضر جابر بن زيد الوفاة قال:
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ.
(2) ابن سعد: نفسه. (1/70)
صفحة 71
المقدمة
71
أقعدوني؛ فأقعد، ثم قال: أضجعوني؛ فأضجع، فقال: أعوذ بالله من النار وسوء الحساب - ثلاث مرات (1).
- حدثنا محمد بن احمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا أبو عمير الحارث بن عمير قال: قيل لجابر بن زيد عند
الموت: أي شيء تريد أو تشتهي؟ قال: نظرة إلى الحسن (2)
- أخبرنا محمد بن أحمد في كتابه قال ثنا محمد بن أيوب قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حبيب بن الشهيد عن ثابت قال: لما ثقل جابر بن زيد قيل له: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى الحسن، قال: فأتيتُ الحسن فأخبرته، فركب إليه، فلما دخل عليه قال لأهله: ارقدوني (3)، فجلس، فما زال يقول: أعوذ بالله من النار وسوء الحساب (4).
- روي عن جابر بن زيد الله أنه لما حضرته الوفاة دخل عليه ثابت البناني فقال له: أي شيء تشتهي يا أبا الشعثاء؟ قال: ملاقاة الحسن والحسن إذ ذاك مستخف من الحجاج- فجاء ثابت فأخبره، فقال الحسن: كيف بالوصول؟ فقال ثابت: أركب بغلي وأردفك من وراء سرجي وأغمرك بطيلساني وأرجو ألا يعرض لك، ففعل حتى دخلا عليه فقال الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت جابر ه، فقال الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت، فقالها الحسن مرارا، فقال له جابر -: فقال أبو الشعثاء في الثالثة -: يا أبا سعيد أنا من أهلها في الدنيا وقد طال ما قلتها إن قبلت، ولكن أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار، يا أبا سعيد أخبرني عن آية خروج نفس المؤمن، فقال له الحسن: برد يجده على قلبه
(1) ابن أبي الدنيا: كتاب المحتضرين، ص 118، رقم 141.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ.
(3) لعل الصواب: أقعدوني.
(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (1/71)
صفحة 72
72
آثار الإمام جابر بن زيد
و نفسه طامعة، فقال جابر: اللهم إني أجد بردا على قلبي ونفسي طامعة في ثوابك وكرمك، اللهم فحقق مرجاها و آمن محذورها، وما أفاض بكلامه (1).
-
اللهم حقق رجاءها وآمن محذورها، وما أفاض بعدها بكلام فقال
الحسن: ما أفقهه ولو عند الموت (2).
- عن ثابت البناني قال: دخلتُ أنا والحسن على جابر بن زيد نعوده في مرضه، فجعل الحسن يقول له: قل لا إله إلا الله يا أبا الشعثاء، فقال جابر: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إيمانها لم الآية، ولكني أقول: أعوذ بالله من النار ومن سوء الحساب، فقال الحسن: هذا والله العالم (3)
- روي أن الحسن دخل على جابر بن زيد وهو يجود بنفسه فقال له: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت فاشتد ذلك على الحسن ثم أعاد عليه القول ثانية فلم يجب فاشتد على الحسن وقال: رجل مثل جابر بن زيد لا يرزق عند موته شهادة أن لا إله إلا الله ثم أعاد عليه القول ثالثة فقال جابر: قد طالما قلناها إن تقبلت، ثم تلا قول الله تعالى: وهَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَو يَاتِي رَبُّكَ} (الأنعام: 158)، الآية،. فقال الحسن: علماء ورب الكعبة (هكذا روي والله أعلم) (4).
- قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: ودخل ثابت البناني على جابر بن زيد حين احتضر ... انكب الحسن عليه وهو يقول: قل لا إله إلا الله، فرفع جابر رأسه وهو يقول: أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار، فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار، ثم قال: يا أبا سعيد
(1) أبو الحواري: الجامع، ج 01، ص 188. الهواري: التفسير، ج 04، ص 81. الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 212، ج 3، ص 540. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 560.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 1، ص 724 - 725
(3) ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129 - 130.
(4) العوتي: الضياء، ج 02، ص 130.
• (1/72)
صفحة 73
المقدمة
73
يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا يعانهَا لَمْ تَكُن - امنتْ من قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، فقال الحسن: هذا والله الفقيه العالم؛ ثم قال: يا أبا سعيد أخبرني عن حديث ترويه عن رسول الله الله في المؤمن إذا حضرته الوفاة، فقال: قال الله: «إن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا»، فقال جابر: الله أكبر، اللهم إني أجد بردا على كبدي، ثم قبض - رحمة الله عليه (1).
ثالثا - أسرته:
- يروى أن أمينة امرأة أبي الشعثاء كانت
(2)
- ... ويوجد في بعض الحديث: أن امرأة كانت لجابر بن زيد عرضت لها
علة فَوُصِفَ لها الكي، فأشارت عليه بالكي فنهاها، وفي بعض الحديث: أنه
خرج
-
في بعض حركاته - خرجاته - فاكتوت في غيبته.
:
غائب -:: أنه فعوفيت، ورجع فأخبرته بذلك فوجد عليها وهجرها إذ فعلت ذلك ... (3).
- حدثنا محمد بن بكر عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال: كانت لي
امرأتان، وكنت أعدل بينهما حتى في القبل
(4)
- وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل (5)
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 69.
(2) العوتي: الضياء، ج 05، ص 252
(3) الكدمي: الجامع المفيد، ج 04، ص 306 - 307. ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 41. الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 206205. الكندي: المصنف، ج 02، ص 124. وانظر تمام النص في المسألة رقم (158) في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدْرًا) (الطلاق: 03).
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 37، رقم 17544/ م أ (5) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 713/ م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 05، ص 163/ م ت (1/73)
صفحة 74
74
آثار الإمام جابر بن زيد
- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته (1).
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال
عن حيان الأعرج أو أبي الصلت الدهان شك أبو هلال أن جابر بن زيد: أوصى
أن تغسله امرأته (2).
-
حدثنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال عن صالح الدهان أو حيان الأعرج عن جابر بن زيد أنه: أوصى أن تغسله امرأته (3)
- قال أبو المؤثر: رفع إلي في -: من - الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التي كان معها وكان يقال لها أمينة (4) - قال [[أبو سفيان]]: دخل العنبر على جابر في ليلة صافية مظلمة وآمنة
قاعدة إلى جنبه
-
(5)
وعنده زوجه آمنة (6).
قالوا: فآمنة أعز عليك من ولدك؟
وحديث زوجة جابر بن زيد حين سألت مجاهدا فقالت: إنه تخطر
ببالي بعد موت حبي
أشياء
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 06 / مرقون.
(8)
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 455، رقم 10971/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 397، رقم 6454/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 398 / جف. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 329. البهوتي:
كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 02، ص؟ / جف. الرحياني: مطالب أولي النهي، ج 01، ص 849/ جف.
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 47. الكندي: المصنف، ج 31، ص 81? الشماخي: الإيضاح،
ج 1، ص 735. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 680.
(5) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 212 - 213.
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 88.
(7) الشماخي: نفسه، ص 71.
(8) الوار جلاني: الدليل والبرهان مج 01، ج 02، ص 94. (1/74)
صفحة 75
المقدمة
75
- مسألة: قال أبو سفيان في رجل طلق امرأته .... فزعم أن أبا الشعثاء طلق
امرأته عمرة و لم يدخل بها، ولم يفرض لها مهرا فمتعها بخمسين در هما (1). - ... روى عن أبي تميلة عن أبي المنيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه أمرهم بصوم عاشوراء
•
قال أبو بكر بن أبي شيبة: إنما حدثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عكناء (2) عن بنت جابر بن زيد [ك: عبد الله، وأراه خطأ] عن إليها [من م، لكن وقع فيها عن أبيهما كذا] أنه أمرهم بصوم عاشوراء (3)
-
حدثنا عبيد الله
بن عمر بن الجشمي حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن
صالح الدهان قال: كان لجابر بن زيد بنات، وكان فيهن ابنة مكفوفة، فما سُمع قط يتمنى موتها، كأنه كان يحتسب فيها (4)
-
كان أبو عبيدة يروي عن جابر أنه قال لابنته آمنة: صلي الوتر ركعة واحدة، فإن أباك فعال لذلك، ثم وصلي بعد ذلك (5)
- قال [[أبو سفيان]]: خرج ابن لجابر وهو قاعد على باب داره، فقبله ومسح رأسه فقال لجلسائه: أتروني أحبه؟ قالوا: أجل، قال: صدقتم والله إني لأحبه، وما من نازل ينزل به أحب إلي من الموت يترل به وياخوته، ثم ينزل بي ثم بآمنة، قالوا: فآمنة أعز عليك من ولدك؟ قال: ما هي بأعز علي منهم، ولكن لا أحب أن أبقى في الدنيا يوما واحدا عازبا، وكان كما تمنى (6)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 514.
(2) قال محقق الكتاب تعليقا على هذا الاسم: بلا نقط في م، والاسم في ك مشتبه كأنه " عكما "، والذي
أثبتناه أشبه والله أعلم، اهـ
(3) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 59، رقم (265) / م أ.
(4) ابن أبي الدنيا: كتاب العيال، ج 01، ص 251، رقم 105
(5) العوتي: الضياء، ج 05، ص 120.
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 71 (1/75)
صفحة 76
76
آثار الإمام جابر بن زيد
- ... فلما حضر خروج جابر تنافست امرأتا يزيد [[بن أبي مسلم]] في زاده، فصنعتا له شيئا كثيرا، وكان معه عمارة بن حيان، فلما ركبا السفينة قال لعمارة: لا تدع أحدا من أهل المركب يفتح زاده، فلما انتهى إلى البصرة قال:
بقي جرابان احملهما إلى الصبيان، قال: صبهما على ظهر السفينة وأطعم ملاحيك وادع المسلمين وادفع إليهم ما بقي (1)
(1)
- ومنهم [[طبقة التابعين]] عمارة بن حيان، وكان فاضلا خيرا، يتيما في حجر
(2)
جابر، وهو الذي يصاحبه في أسفاره، وقد تقدم وفده معه إلى يزيد بن مسلم.
- وكان عمارة [[بن حيان]] خادم جابر بن زيد (4).
رابعا - تعلمه ورحلته في طلب الحديث، وتتبعه لمسائل العلم مهما كانت، وتدوينه لما يسمع من شيوخه:
- أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: دخل جابر بن زيد على عائشة - رضي الله عنها عنها -؛ قال: فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل [في نسخة القطب: لم يسألها عنها أحد حتى]، سألها عن جماع النبي الله كيف كان يفعل؟ وأن جبينها [خ: جبينه] يتصبب عرقا وتقول: سل يا بني، ثم قالت له:
ممن
أنت؟ قال من أهل المشرق، من بلد يقال لها [خ: له] عمان
•
قال أبو سفيان: فذكرت له شيئا لم أحفظه، إلا أني أظن أنها قالت: إن
النبي ذكره لي وأشباه هذا (5).
(1) الشماخي: نفسه، ص 70 - 71. وتمام النص في صفات جابر ومناقبه. (2) انظر ذلك في نص الشماخي: السير، ج 01، ص 70 - 71. في صفات جابر ومناقبه (3) الشماخي: نفسه، ص 88.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 332. العوتي: الضياء، ج 06، ص 315.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 248، رقم 898. وفي هامشه تعليق للشيخ أبي إسحاق إبراهيم
اطفيش يبين فيه أن معنى قوله " سألها عن جماع النبي و الخ " أي: عن مقدمات الجماع وآدابه. (1/76)
صفحة 77
المقدمة
77
- لقي جابر بن زيد عائشة أم المؤمنين، وسألها عن بعض
[[الـ]] مسائل، فلما خرج عنها قالت: لقد سألني عن مسائل لم يسألني عنها مخلوق قط (1).
- قال المرتب: فما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله رحمه الله - أنه سأل
عائشة رضي
الله عنها- عن جماع رسول الله لا لا
،
يصح لعله اتصل إلى
أصحابنا بلا سند، أو وروي عن قومنا ما روي عن جابر والبحث واحد (2).
. فقيل: إنه خرج ذات يوم على أصحابه يتكئ على عكاز، ابن سبعين سنة، فقالوا له أو قيل له: أين تمضي يا أبا الشعثاء؟ قال: أتعلم ديني
(3)
وأعظم من ذلك [[كتاب (4)]] عمرو بن حزم الأنصاري إلى أهل اليمن وشرع لهم فيها مسائل العقول ونصب الفرائض، في مثلها، ولم ينص على مسألة ما يسعهم جهله سوى الجملة. وذكر عن جابر بن زيد به أنه قال: انتهيت إلى بني عمرو بن حزم فطلبت إليهم كتاب رسول الله مع أبيهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، فأوقفوني عليه، وقد جاءته وفود العرب كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (5).
- ... ولكن هناك آثار أخرى تدل على أنه هو نفسه كان يقوم بتدوين العلم، ويكتب ما يسمعه من بعض شيوخه، كما ذكر من رآه يكتب في درس عبد الرحمن بن سابط (6).
(1) ابن سلام: الإسلام، وتاريخه، ص 129. الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 213. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 50 - 51. الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 206 - 207.
(3) الكدمي: الاستقامة، ج 2، ص 61.
(4) في الأصل: كتب، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) الوار جلاني: الدليل والبرهان، مج 01، ج 02، ص 17
(6) أمتياز: دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية، ص 545 نقلا عن ابن عبد البر: جامع بيان العلم،
ج 01، ص 72). (1/77)
صفحة 78
78
عالما
آثار الإمام جابر بن زيد
خامسا شيوخ جابر (1) ومن روى عنهم ومن سمعهم ومن رآهم:
-
1 - شيوخه من أهل بدر، وأهل العلم:
قيل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: لقيت سبعين من علماء بدر فتعلمت معهم حتى حطوا حلقي في الماء، حتى لقيت البحر؛ يعني ابن عباس فيما قيل (2).
- وجابر لقي سبعين رجلا من الصحابة ممن شهد وقعة بدر وحمل عنهم العلم،
(3)
وعنه أنه قال: لقيت سبعين رجلا فحويت ما بين أظهرهم إلا البحر، يعني ابن عباس - وقال جابر: لقيت سبعين بدريا، أو قال سبعين رجلا من أهل العلم،
(4)
فحويتُ ما عندهم إلا البحر؛ يعني عبد الله بن عباس - وقال جابر بن زيد: أدركت سبعين رجلا فليس رجل منهم إلا كنت أستنظف ما وراء ظهره إلا ابن عباس (5).
قعدت معه
- ... ، وجابر بن زيد أخذه عن ابن عباس وعائشة – رضي الله عنهما -،
وعن الصحابة – رضي
الله
عنهم
(6)
عندهم وازداد عليهم
-
وقيل: إنه لقي سبعين بدريا فحمل ما
- قال جابر بن زيد: أدركت سبعين من الصحابة، فحويتُ ما عندهم من
العلم إلا البحر الزاخر فلم أقدر منه على شيء.
(1) من وضعت أمام اسمه علامة استفهام مكررة فذلك يعني أن النصوص التي وقفت عليها ليست صريحة في
كون المسمى المذكور شيخا لجابر أو ممن رآه أو غير ذلك، ويحتاج إلى إثبات أو نفي.
(2) الكدمي: الاستقامة، ج 02، ص 60 - 61
(3) العوتي: الضياء، ج 03، ص 150 (4) العوتي: الضياء، ج 03، ص 211. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 167. (6) الكندي: للمصنف، ج 01، ص 143. (7) البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 151. (1/78)
صفحة 79
المقدمة
79
2 ناس من الصحابة، جماعة (جملة (من أصحاب رسول الله:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: [خ ويقولون] قال النبي: «لا يولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ» (1).
النبي
- قال جابر: وقد سمعت ناسا من الصحابة يقولون: «إنما نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد إخوانكم من الجن: والروث زاد دوابهم» (2).
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة [خ: جملة] من أصحاب رسول الله الله فسألتهم هل يمسح رسول الله على خفيه؟ قالوا خ: فقالوا]: لا
3 - ناس من بني عمرو بن حزم الأنصاري:
وأعظم من
ذلك [[كتاب (4)]] عمرو بن حزم الأنصاري إلى أهل
اليمن وشرع لهم فيها مسائل العقول ونصب الفرائض، في مثلها، ولم ينص على مسألة ما يسعهم جهله سوى الجملة. وذكر عن جابر بن زيد له أنه قال: انتهيت إلى بني عمرو بن حزم فطلبت إليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، فأوقفوني عليه، وقد جاءته وفود العرب كما قال الله عَزَّ وَجَلٌ: هو إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (5).
الله
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 14، رقم 29، ص 44، رقم 162
(2) الربيع: نفسه، ص 28، رقم 81.
(3) الربيع نفسه، ص 36، رقم 123.
(4) في الأصل: كتب، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 01، ج 02، ص 17. (1/79)
صفحة 80
80
4 - ابن النعمان؟؟:
آثار الإمام جابر بن زيد
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن النعمان: خرجنا مع رسول الله
(1)
-
5 - أبو أمية (الكوفي):
قال جابر بن زيد حدثنا [خ: حدثني] رجل من أئمة أهل الكوفة يكنى أبا أمية: «أن النبي الله خرج على قوم [خ: أصحابه] وهم يتذاكرون فلما رأوا النبي سكتوا فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: نتذاكر في الشمس وفي محراها، قال: كذلكم فافعلوا، تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق وزاد فيه الحسن: إن الله لا تناله الفكرة -» (2).
t
6 أبو سعيد الخدري؟؟:
«
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله
(3)
7 - أبو مسعود الأنصاري؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: أشار النبي
بيده
(4)
8 - أسامة بن زيد؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سُئل أسامة بن زيد: كيف كان رسول الله الله يسير في حجة الوداع حين دفع؟ ... (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 95، رقم 378.
(2) الربيع: نفسه، ج 3، ص 209، رقم 827.
(3) الربيع: نفسه، ج 01، ص 07، رقم 05، ص 09، رقم 12، ص 15، رقم 36 ..
(4) الربيع نفسه، ص 22، رقم،58، ج 2، ص 132، رقم 505.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 110، رقم 423 (1/80)
صفحة 81
المقدمة
81
9 - أسماء بنت أبي بكر الصديق؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق
(1)
: جاءت امرأة إلى رسول الله الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم .....
10 - أنس بن مالك:
- قال جابر بن زيد حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك
الشرك ... (2)
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ... (3)
11 - بحالة بن (عبدة (التميمي:)
- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس (4) فحدثهما بجالة، سنة سبعين، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا الجزء بن معاوية عمّ الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله» أخذها من مجوس هجر» (5)
•
(1) الربيع:: نفسه، ج 01، ص 41، رقم 147 (2) الربيع: نفسه، ج 3، ص 210، رقم 831.
(3) الربيع: نفسه، ج 01، ص 07، رقم،07، ص 12، رقم،18، 23، ص 15، رقم 32، 33 ...
(4) قال ابن حجر: ... ، وعمرو بن أوس هو الثقفي المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج بن عمرو في التهجد وليست له هنا رواية بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بحالة لم يقصده
الله وعن عبد
بالتحدث وإنما حدث غيره فسمعه هو.
(5) صحيح البخاري، ج 03، ص 1151، رقم 2987/ م أ. البخاري: التاريخ الصغير، ج 01، ص 157، رقم 714/م. أ. سنن أبي داود، ج 03 ص 168، رقم 3043/ م أ. مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 49، رقم 9973/ م أ. سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 2، ص 119 - 120، رقم 2180/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 2، ص 90 - 91 رقم 2180/ دار الكتب العلمية. مسند أبي يعلى، ج 2، ص 167، رقم 861/ م أ. مسند الشاشي، ج 01، ص 284، رقم 254/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 06، ص 260، (1/81)
صفحة 82
82
آثار الإمام جابر بن زيد
12 - البراء بن عازب؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال: «صليت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»» (1)
13 - جابر بن عبد الله
«
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: بايع
أعرابي ... (2)
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله قال: «رأيت رسول
الله الرمل.
جاء ... (4)
عن جابر بن زيد قال: زعم جابر بن عبد الله له أن رجلا من
غطفان
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبدالله: «نحرنا مع
رسول الله ... » (5).
-
14 - حذيفة بن اليمان؟؟:
جابر بن زيد عن حذيفة بن اليماني أنه قدم على عمر بن الخطاب له فصادف جنازة فلم يحضرها، فقال عمر: يا حذيفة يموت رجل من المسلمين .... (6)
رقم 2987/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 08، ص 205/ م أ.
:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 61، رقم 228.
(2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 117، رقم 447، ص 168، رقم 646، ص 182، رقم 714.
(3) الربيع نفسه، ص 105، رقم 413.
(4) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم 134/ م أ. ابن عدي:
الكامل في ضعفاء الرجال، ج 2، ص 400 - 4001/ م أ.
:
(5) الربيع نفسه، ص 112، رقم 430. (6) الربيع: نفسه، ج 04، ص 256، رقم 929. (1/82)
صفحة 83
المقدمة
83
أن
رجلا قال لحذيفة: يا أبا عبدالله ما النفاق؟ فقال: أن
- جابر بن زيد تتكلم بالإسلام ولا تعمل به (1).
15 - الحسن البصري؟؟:
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى عن ثابت البناني قال: دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل؛ قال: فقلت له: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فأتيتُ الحسن وهو في منزل أبي خليفة فذكرت ذلك له فقال: اخرج بنا إليه ....
(2)
- روي عن جابر بن زيد الله أنه لما حضرته الوفاة دخل عليه ثابت البناني فقال له: أي شيء تشتهي يا أبا الشعثاء؟ قال: ملاقاة الحسن – والحسن إذ ذاك مستخف من الحجاج - فجاء ثابت فأخبره، فقال الحسن: كيف بالوصول؟ فقال ثابت: أركب بغلي وأردفك من وراء سرجي وأغمرك بطيلساني وأرجو ألا يعرض لك، ففعل حتى دخلا عليه، فقال الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت جابر له، فقال الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت، فقالها الحسن مرارا، فقال له جابر: يا أبا سعيد أنا من أهلها في الدنيا وقد طال ما قلتها إن قبلت، ولكن أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار، يا أبا سعيد أخبرني عن آية خروج نفس المؤمن، فقال له الحسن: بردّ يجده على قلبه ونفسه طامعة، فقال جابر: اللهم إني أجد بردا على قلبي ونفسي طامعة في ثوابك وكرمك، اللهم فحقق مرجاها وآمن محذورها، وما أفاض بكلام (3).
(1) الربيع: نفسه، رقم 931
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (3) أبو الحواري: الجامع، ج 01 ص 188. الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 212، ج 3، ص 540. الشماخي: السير، ج 01، ص 69. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 560 (1/83)
صفحة 84
84
آثار الإمام جابر بن زيد
16 الحكم بن عمرو الغفاري:
- الحكم بن عمرو الغفاري: بصري له صحبة، استعمل على خراسان
فمات بها، روى عنه أبو ... وجابر بن زيد و ... (1)
17 - زيد بن ثابت؟؟:
عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني «أن أم سليم.
18 - سعد بن أبي وقاص؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني
رسول الله ... (3)
19 - سعيد بن أبي هلال الليثي المديني؟؟؟ (هو شيخ أم تلميذ):
،
- سعيد بن أبي هلال الليثي المديني، مات سنة تسع وأربعين ومائة روى عن زيد بن أسلم ... ونعيم المجمر في ونعيم المجمر في ... ، روى عنه جابر بن زيد
وعمرو بن الحارث (4)
؟؟: 20 - سعيد بن جبير
- قال جابر بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «سألت
اليهود رسول الله ... (5).
' «< ...
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 495، رقم،2032، ج 03، ص 119، رقم 551/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 02، ص 526، رقم 287/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم،866، ج 07، ص 124 - 125، رقم 1440/ م أ. الذهبي سير أعلام النبلاء، ج 02، ص 474 رقم 93/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 3938، رقم 137. (3) الربيع: نفسه، ج 02، ص 175174، رقم 680. (4) الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01، ص 246، رقم 527/ م أ.
(5) الربيع: نفسه، ج 03، ص 206، رقم 822.
• (1/84)
صفحة 85
21 - سويد:
المقدمة
85
- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [في م: سمعت أبا الشعثاء يقول]: سمعت سويداً [في ت 1 وم: سويد] يقول: سمعتُ عليا وهو يخطب وعليه برنوس [في م: برنوسا] من صوف فذكر عثمان فقال: إن الله قتل قتيلا وأنا معه (1).
22 شريح بن الحارث الكندي أبو أمية:
- ... قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو -: عمرو بن دينار - عن جابر بن زيد قال: قدم -: أتانا - زياد بشريح فقضى فينا -: فقضى فينا يعني البصرة - سَنَةً، فلم يقض فينا مثله قبله ولا بعده؛ يعني قضى بالبصرة.
23 - عائشة أم المؤمنين:
- أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: دخل جابر بن زيد على عائشة - رضي الله عنها -؛ قال: فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل [في نسخة القطب: لم يسألها عنها أحد حتى]، سألها عن جماع النبي كيف كان يفعل؟ وأن جبينها [خ: جبينه] يتصبب عرقا وتقول: سل يا بني، ثم قالت له: أنت؟ قال من أهل المشرق من بلد يقال لها [خ: له] عمان
ممن
•
قال أبو سفيان: فذكرت له شيئا لم أحفظه، إلا أني أظن أنها قالت: إن
النبي ذكره لي وأشباه هذا (3).
(1) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 18 / مرقون.
الله
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ترجمة من روى عن عمر بن الخطاب ولم يرو عن علي بن أبي طالب وعبد بن مسعود، ج 06، ص 138/ م أ. وكيع: أخبار القضاة، ج 01، ص 297. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 04، ص 332، رقم 1458/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ترجمة شريح بن الحارث، ج 12، ص 441، رقم 2725/ م أ. ابن حجر: الإصابة ترجمة شريح بن الحارث، ج 3، ص 335، رقم 3884/ م أ. وانظر بقية النصوص في المسألة رقم، قول جابر في شريح. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 248، رقم 898. الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 50 - 51. ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129. الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 206 - 207، 213. (1/85)
صفحة 86
86
وعن الصحابة
آثار الإمام جابر بن زيد
، وجابر بن زيد أخذه عن ابن عباس وعائشة – رضي الله عنهما -،
-
رضي
عندهم وازداد عليهم
-
(1)
الله
عنهم
24 - عامر الشعبي؟؟:
-
وقيل: إنه لقي سبعين بدريا فحمل ما
عن جابر بن زيد (2) عن الشعبي أنه قال: لا يجوز اعتراف الصبي والمملوك
في الجراحة (3).
-
والأول رواية جابر بن زيد عن الشعبي وعبد الله بن ذكوان، وعن
جابر قال: سألت عنها علقمة فقال ... (4)
25 - عبادة بن الصامت؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق، ونقوم بالحق حيث ما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم.
26 - عبد الرحمن بن سابط:
ولكن هناك آثار أخرى تدل على أنه هو نفسه كان يقوم بتدوين العلم، ويكتب ما يسمعه من بعض شيوخه، كما ذكر من رآه يكتب في درس
عبد الرحمن بن سابط (6).
(1) الكندي: المصنف، ج 01، ص 143.
(2) أغلب الظن أنه جابر بن يزيد الجعفي، ولم أجد من ذكر رواية جابر أبي الشعثاء
رغم كونهما من الأقران.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 5 - 58، ص 400.
(4) الكندي: نفسه، ص 400، ج 71، ص 60 - 61.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 117، رقم 445.
عن
الشعبي
(6) امتياز: دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية، ص 545 نقلا عن ابن عبد البر: جامع بيان العلم،
ج 01، ص 12). (1/86)
صفحة 87
المقدمة
87
-
27 - عبد الرحمن بن صخر السدوسي - أبو هريرة:
وأبو الشعثاء جابر بن زيد روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة (1)
28 - عبد الله بن ذكوان؟؟:
والأول رواية جابر بن زيد عن الشعبي وعبد الله بن ذكوان، وعن
جابر قال: سألت عنها علقمة فقال
29 - عبد الله بن الزبير:
(2)
- عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو بكر، ويقال أبو خبيب المدني .... روى عنه ... وأبو الشعثاء جابر بن زيد و ... (3)
30 - عبد الله بن عباس:
جابر بن زيد الأزدي من أهل البصرة يروي عن عبد الله بن عباس (4)
(1) ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م أ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 57 - 58، ص 400؛ ج 71، ص 60 - 61.
(3) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 14، ص 509508، رقم 3269/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ.
(4) ابن سلام: الإسلام، وتاريخه ص 129 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 2، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن حبان الثقات، ج 04 ص 101 - 102، رقم 2009/ م أ. الكدمي: الاستقامة، ج 2، ص 60 - 61. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 01 339 - 340، رقم 731/ م أ. أبو نعيم: حلية
الأولياء، ج 03، ص 90/ م. أ. العوتبي: الضياء، ج 03، ص 150، 211. ابن ماكولا: الإكمال، ج 05،
•
ص 58/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 168. الكندي: المصنف، ج 01، ص 143 الحموي: معجم البلدان، ج 02، ص 187 / م ت. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 4، ص 434 - 435، رقم 866، ج 15، ص 154، رقم 3358، ج 20، ص 273، رقم 4009/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04 ص 482481، رقم 184، ج 05، ص،18، رقم 09 م أ. معرفة القراء الكبار، ج 01، ص 45، رقم 09/ م ت. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 151. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم،61 ج 05، ص 243، رقم 474 م أ. وانظر كتاب المغازي والسير، المسألة رقم (1652) قول جابر في عبد الله بن عباس. (1/87)
صفحة 88
88
31 - عبد الله
آثار الإمام جابر بن زيد
ه بن عمر:
- جابر بن زيد أبو الشعثاء ... روى عن ... وابن عمر و ... و ... (1)
32 - عبد الله بن مسعود؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوم
-
الفقير حرام والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه كافران» (2). - كان جابر (3) يذكر أن ابن مسعود قال: والله لوددت أني أنسب خير النسب إلى أن يقال عبد الله بن رويه وأن الله يتقبل مني حسنة واحدة (وكان ابن مسعود يقول: لأن أعلم أن الله تعالى قبل مني وزن ذرة أحب إلي من طلاع
الأرض ذهبا وفضة ... ) (4).
مسعود
- وانظر النصوص المشكلة فيما فيه رواية أبي الشعثاء عن عبد
33 - عبد الله بن وهب الراسبي؟؟:
- حدثني عبد
الله
الله بن
بن يزيد الفزاري عن جابر بن زيد له قال: خطب
عبد الله بن وهب الراسبي فقال
(5)
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 - 102، رقم 2009/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/م. ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58 م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98/ م أ. للزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 435434، رقم 866/ م أ. الذهبي: معرفة القراء الكبار، ج 01، ص 45، رقم 09 م ت. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 153، رقم 591.
(3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. وانظر كتاب الرقائق، المسألة رقم (1469) في أثر طاعة الله على المؤمن
ففيها حديثا رواه جابر بن زيد في معنى ما ذكر.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 26. (5) البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 129. (1/88)
صفحة 89
المقدمة
89
-34 عروة بن الزبير؟؟:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال: دخلت على
مروان بن الحكم .. (1)
35 - عكرمة البربري:
- عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله الهاشمي ... روى عنه جابر بن زيد و ... (2)
-
36 - علقمة؟؟:
والأول رواية جابر بن زيد عن الشعبي وعبد الله بن ذكوان، وعن
جابر قال: سألت عنها علقمة فقال
37 - علي بن أبي طالب:
(3)
- حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن عبد الكريم أبي أمية سمع جابر بن زيد الأزدي سمع عليا يقول: ما أمرتُ بقتل عثمان، ولا أحببته، ولكن بنو عمي الهموني فأرسلت اعتذرت فأبوا أن يقبلوا فأبوا أن يقبلوا، فعبدت فصمت (4)
(4)
- اتفقت الصحابة الله عليه على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، إلا ما روي
عن عثمان وعلي وجابر بن زيد أنهم وَرَّثوا زوجا جميع المال، رواه يزيد بن هارون
عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن علي بذلك (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 34، رقم 116.
(2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 49، رقم 218/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 07، ص 07، رقم 32/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 05، ص 229 - 230، رقم 4634/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 02، ص 33 / م أ. ابن خلفون: أجوبة، ص 46. المزي: تهذيب الكمال، ج 4، ص 434 - 435، رقم 866، ج 20، ص 264، رقم 4009/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 05، ص 12 - 13، رقم 09/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 5 - 58، ص 400؛ ج 71، ص 60 - 61.
(4) نعيم بن حماد: الفتن، ج 01، ص 155، رقم 395/ م أ.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 83. الكندي: المصنف، ج 29، ص 265. (1/89)
صفحة 90
90
آثار الإمام جابر بن زيد
38 - عمر بن الخطاب؟؟:
- وجابر لقي سبعين رجلا من الصحابة ممن شهد وقعة بدر وحمل عنهم العلم، وعنه أنه قال: لقيت سبعين رجلا فحويت ما بين أظهرهم إلا البحر، يعني ابن عباس، وحمل أيضا عن عمر - عن عمر بن الخطاب (1) (2). -:
-
39 - قبيصة بن ذؤيب الخزاعي:
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد ويقال أبو إسحاق
المدني
، روى عنه
وأبو الشعثاء جابر بن زيد و ....
40 - مجاهد بن جبر
؟؟:
(3)
- جابر بن زيد عن مجاهد قال: قدمتُ على ابن عمر من غزوة لي، فقال ابن عمر: يا مجاهد أشعرت أن الناس قد كفروا بعدك؟ فقلتُ: ما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا عبد الملك بن مروان يقاتل ابن الزبير، يضرب بعضهم رقاب بعض على الدنيا (4).
41 - محمد بن أبي بكر الصديق؟؟:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات فقال له محمد بن أبي بكر أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله الله؟ فقال: «يُهل منا المهل [في نسخة القطب: يهل
المهل من من إلى عرفات] فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (5)
(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب: عبد الله بن عمر، لأن جابر ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وفي حالة ما إذا صح النص فإنه به يترجح أن يكون جابر ولد سنة 18 هـ
(2) العوتي: الضياء، ج 03، ص 150، 211.
(3) للزي: تهذيب الكمال، ج 23، ص 476 - 478، رقم 4842 م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04،
ص 282 - 283، رقم 103/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 952
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 103، رقم 402. (1/90)
صفحة 91
91
المقدمة
42 مسروق) بن الأجدع الهمداني الوادعي، أبو عائشة): - ... ثنا حماد بن زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد:
مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي مثل حديث علي عن النبي (1)
-
-
43 معاوية بن أبي سفيان:
جابر بن زيد .... روى عن ... ومعاوية بن أبي سفيان (2).
44 - نافع بن الأزرق؟؟:
أنه
سمع
جابر قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس أخبرني عن ربك كيف هو واين هو؟ فقال ابن عباس: ثكلتك أمك يا ابن الأزرق، إن الله لا كيف له غير الخلق، خلق الخلق وهو خالق لكيفيتهم وهو بكل أين [في بعض النسخ: لا كيف له غير الحق بالحاء المهملة] يعني بكل مكان؛ قال: فسكت ابن الأزرق ... (3)
45 - نصر بن عاصم الليثي البصري:
- نصر بن
جابر بن زيد و ..
-
(4)
عاصم الليثي البصري ... ، روى عنه ... وأبو الشعثاء
46 - يونس بن شداد؟؟:
- يونس بن شداد: قال أبو محمد سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير الدمشقي عن
(1) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 227 - 228/ م أ.
(2) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866 ج 28، ص 176، رقم 6054/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ.
(3) الربيع: نفسه، ج 03، ص 216215، رقم 842. (4) المزي: تهذيب الكمال، ج 29، ص 347 - 348، رقم 6399/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء،
ج 03، ص 88 - 89/ م أ.
VM (1/91)
صفحة 92
92
آثار الإمام جابر بن زيد
قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب»، قال أبي: هذا إسناد مضطرب، أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذلك أن الذي يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد،، وأبو
قلابة عن جابر بن زيد يستحيل، ويونس بن شداد لا نعرفه (1).
سادسا - تلاميذ (2) جابر ومن روى عنه ومن سمعه ومن رآه (3)
1 - ابن أبي خالد؟؟:
حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال:
(1) ابن أبي حاتم: العلل، ج 01، ص 283، رقم 839/ م أ. (2) أورد الأستاذ يحيى بكوش في مقدمة كتابه فقه الإمام جابر بن زيد قائمة بحملة العلم الذين رووا عن جابر، وعند مراجعتي للقائمة حسب المصادر المعتمدة وجدت أن بعضا ممن ذكرهم الأستاذ بكوش لم تثبت روايتهم عن الإمام جابر، وهم كالآتي:
أولا - أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي: ذكر الأستاذ بكوش روايته عن جابر نقلا عن الرازي، و لم أجد في الجرح والتعديل ذكرا لذلك في ترجمة أحمد بن المقدام أو في ترجمة غيره. ثانيا - جعفر بن أبي وحشية: ذكر الأستاذ بكوش روايته عن جابر نقلا عن نصب الراية، وما جاء في نصب الراية إنما هو نقل عن ابن أبي شيبة في موضوع امرأة المفقود، وابن أبي شيبة وغيره ذكروا رواية جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 445، رقم 15346/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ. وانظر أحكام امرأة المفقود المذكورة في هذه الموسوعة. ثالثا - عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي أبو قلابة: قال الأستاذ بكوش: وجدت له رواية عن أبي الشعثاء في كتاب الجرح والتعديل، ولم أجد في الكتاب المذكور تلك الرواية، وما وجدته هو سؤال ابن أبي حاتم لأبيه في كتاب العلل عن الحديث الذي يُروى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب»، فقال أبو حاتم: هذا إسناد مضطرب، أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذلك أن الذي يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو قلابة عن جابر بن زيد يستحيل، ويونس بن شداد لا نعرفه. انظر: ابن أبي حاتم: العلل، ج 01، ص 283، رقم 839/ م أ. ص 283، (3) من وضعت أمام اسمه علامة استفهام مكررة فذلك يعني أن النصوص التي وقفت عليها ليست صريحة في كون المسمى المذكور تلميذا لجابر أو ممن رآه أو غير ذلك، ويحتاج إلى إثبات أو نفي.
1/ 839 (1/92)
صفحة 93
المقدمة
93
سئل جابر عن غسل الجنابة، فقال: صاع، فقال: ما أرى يكفيني، فقال
جابر: بلي (1)
2 - ابن (2) أبي معن:
-
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج (3)
-
3 ابن إلياس:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]] لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] ابن إلياس (4)
•
4 - ابن جريح (5):
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] ابن جريح (6)
- وانظر: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
—
5 - ابن عبد الحميد:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 66، رقم 711/ م أ.
(2) لعله أبو معن الآتي ذكره.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 228، رقم 13703/ م أ.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(5) هكذا بالحاء المهملة، ولعله ابن جريج، بالجيم، غير أن أكثر من واحد قد صرحوا بأن ابن جريج لم يلق
من أصحاب ابن عباس الستة جابر بن زيد ولا عكرمة ولا سعيد بن جبير. انظر: عبد الملك
العزيز بن جريج الآتي ذكره. (6) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
بن عبد (1/93)
صفحة 94
94
آثار الإمام جابر بن زيد
ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] ابن عبد الحميد).
ابن المختار: انظر: مختار (المختار) بن يزيد
6 - أبو إسحاق الكوفي؟؟:
- حدثني المثنى قال ثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن جابر بن زيد في قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم
ميثاق (النساء: (92) قال: وهو مؤمن
(2)
7 - أبو أم عفان (وابنته أم عفان):
- ومنهم [[أي من طبقة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة]] الحسن بن عبد الرحمان، قال أبو سفيان عن الربيع عن الشيوخ: إنه كان معروفا مسلما (3) فاضلا، خطب أمّ عفان وكانت مسلمة، وإن أباها استأمرها فكرهت ذلك فنهاه جابر أن يزوجها وهي كارهة، ثم خطبها رجل من قومها ليس منا فشاورا أبا الشعثاء فيه وقد رضيت به، فأمره أن يزوجها إياه (4).
- وكان لعبد العزيز * شريك فمات وترك مالا كثيرا وله ابن صغير فقالوا: أنت في أنفسنا أمين عليه وعلى ماله، وتحرجوا منه من أن يلوا شيئا، فانطلق إلى أبي الشعثاء فقال: هل يكون لي أن أضرب بماله وأصلح له؟ قال: بل اضمَنْهُ وأَلْقه في ماله ولك ربحه، ففعل ذلك وكان في ماله حتى مات، وخلف مائة ألف درهم، فوقته أم عفان (5).
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (2) الطبري: التفسير، ج 05، ص 209/ م ت.
(3) كان الإباضية يُسَمُّون أنفسهم المسلمين، وأهل الدعوة، وأهل الحق والاستقامة، أما التسمية بالإباضية
فقد ارتضوها بعد ما سماهم بما غيرهم.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 104. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 179
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 118. (1/94)
صفحة 95
8 - أبو بشر:
المقدمة
95
- حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال: سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم، قال: ألقها عن وجهك، وليس لها فيه نصيب (1).
9 - أبو الجارود:
- أبو الجارود: روى عن جابر بن زيد، روى عنه أبو عامر العقدي -:
روى عنه عبد الملك بن عمرو
10 - أبو حزم:
(2) _
أبو حزم: سمع جابر بن زيد، روى عنه محمد بن بكير (3).
11 - أبو حمزة الأشعث:
- ومنهم أبو حمزة الأشعث، بحر العلم الزاخر، والجامع بين العمل والورع
الفاخر، قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: كان من كبار أصحاب جابر.
و ممن جاء عنه الفقه
(4)
- فأتى [[ضمام]] هو وأبو حمزة جابرا فقال: ...
-
12 - أبو حميد القيسي؟؟:
(5)
جابر بن أبي حميد القيسي: روى عن أبيه عن جابر بن زيد، روى عنه
مسلم بن إبراهيم (6).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 169، رقم 13130/ م أ.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 355، رقم 1600/ م. أ. البخاري: الكنى، ج 01،
ص 20، رقم 159/ م أ.
(3) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 276، رقم 958/ م أ.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 84.
(5) الشماخي: نفسه، ص 82، 84.
(6) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 499، رقم 2049/ م أ.
6 (1/95)
صفحة 96
96
آثار الإمام جابر بن زيد
13 - أبو حية؟؟:
(558/- حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا حفص بن عمر الجدي ثنا فزعة بن سويد عن أبي حية عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقام
ا الله
بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جمعيا والمغرب والعشاء جميعا». لم يرو هذا الحديث عن جابر بن زيد إلا أبو حية، تفرد به فزعة بن سويد (1)
-
14 - أبو خبة:
روي عن أبي الشعثاء في شأن أبي خبة إذ قال لأبي الشعثاء ... قال أبو الشعثاء: أبق أم حكيم؛ يعني امرأته ... (2)
* أبو خلدة: انظر: خالد بن دينار التميمى السعدي البصري الخياط
-
15 - أبو خليل:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] أبو خليل (3)
16 - أبو الرحيل:
6 ...
قال لي أبو الشعثاء
-[[ل]] ربيع عن أبي الرحيل قال: - الربيع عن أبي الرحيل أن رجلا سأل أبا الشعثاء فقال: ... (5)
17 - أبو الصلت الدهان؟؟:
(4)
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال
(1) الطبراني: للعجم الأوسط، ج 06، ص 256، رقم 6337/ م أ.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 528.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 111
(4) ابن جعفر: نفسه، ص 404.
(5) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 255 / مرقون. (1/96)
صفحة 97
المقدمة
97
عن حيان الأعرج أو أبي الصلت الدهان شك أبو هلال أن جابر بن زيد: أوصى
أن تغسله امرأته (1).
* أبو الضحى: انظر: مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي.
-
18 - أبو طارق:
ذكر أن أبا طارق ... فقال لزوجته
بينهم بأسا (2)
-
6 ...
فانطلقوا إلى جابر بن زيد فلم ير
* أبو عبيدة: انظر: مسلم بن أبي كريمة.
19 - أبو عتبة الدهان:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن أبي عتبة الدهان قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من الطريق، فكرهها (3)
20 - أبو عقبة؟؟:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة [[بن أبي حفصة]] عن أبي عقبة عن جابر بن زيد فَمَن تَصَدَّقَ بهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} (المائدة: 45)
قال: للمجروح
(4)
21 أبو العنبس الكوفي (عبد الله بن مروان):
- أبو العنبس الكوفي الأكبر: قيل: اسمه عبد الله بن مروان، وقيل: لا يعرف اسمه، روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري (5)
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 99 - 100.
(3) مصنف ابن أبي شبية، باب من كره أخذ اللقطة، ج 04، ص رقم 21659/ م أ، ج 05، ص 195/ جف (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 462، رقم 27993/مأ. الطبري: التفسير، ج 06، ص 260/ م ت. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 11، ص 115/ جف، ج 10، ص 472، رقم 2080/ م أ. (5) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435 رقم 866، ج 34، ص 146 - 147، رقم 7548/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 12، ص 207، رقم 872/ م أ. (1/97)
صفحة 98
98
آثار الإمام جابر بن زيد
22 - أبو عوانة بن جعفر:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]] لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] أبو عوانة بن جعفر (1)
* أبو فقاس، أو أبو فقعس: انظر: الأسود بن قيس بن أبي وقاص.
-
(2)
23 - أبو القاسم:
- حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد: تقدم فكبر عليها ثلاثا (3)
-24 - أبو معمر التميمي
أبو
(4)
:
معمر التميمي: يروي عن جابر بن زيد، روى عنه غالب بن
سليمان (5).
25 - أبو معن:
- أبو معن: يروي عن جابر بن زيد، روى عنه معتمر بن سليمان (6)
26 - أبو المهاجر الكوفي:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]]
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(2) لعله ويزيد بن المهلب شخص واحد.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 496، رقم 11457/ م أ.
(4) لعله وحبان أبو معمر شخص واحد
•
(5) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 665، رقم 11995/ م أ. البخاري: الكني، ج 01، ص 71، رقم 669 م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 442، رقم 2226/ م أ.
(6) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 664، رقم 11986/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 150، رقم 12946، ص 160، رقم 13041/ م. أ. البخاري: الكنى، ج 01، ص 70، رقم 660/ م أ. ابن أبي حاتم:
الجرح والتعديل، ج 09، ص 440، رقم 2216/ م أ. (1/98)
صفحة 99
المقدمة
99
ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
6 ...
وأما جابر بن عمارة فمن شيوخ أهل الدعوة بصري وإن عده أبو يعقوب في
(1)
المجاهيل، وكذا أبو المهاجر الكوفي و ... )
-27 أبو هارون، مؤذن جابر:
- قال [[أبو سفيان]]: بعثت هند بنت المهلب إلى جابر جزورا في رمضان، فنحرها وعالج جابر للناس طعاما، فلما غابت الشمس أتانا بالجفان في المجلس فوضعت للناس، وكان مؤذنه يقال له أبو هارون وكان فاضلا، وقال له: يا أبا هارون أرى أن تهبط فتأكل معهم ولا تعجلهم الإقامة حتى يتفرغوا من طعامهم.
28 - أبو الوليد (3)؟؟:
(2)
-[[الربيع عن أبي الوليد عن أبي الشعثاء: لم ير بأسا ببيع جلود الأضاحي (4).
29 - أبو يعفور:
- حدثنا ابن نمير عن أبي يعفور قال: سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول: كانوا يتسحرون حين يخرجون إلى الصلاة (5)
-
30 امرأة (مجهولة):
روي أن
امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجي كان يأتي شاتي
أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك زوجك!؟ فكره
جابر لبنها (6).
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 211.
(3) لعل الصواب: الوليد بدل أبي الوليد، وقد وردت أسانيد عن الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء، فإذا كان الأمر كذلك فإن أغلب الظن أن المقصود بالوليد الوليد بن يحيى الذي ثبتت روايته عن الإمام جابر.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 276، رقم 8933/ م أ.
(6) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 03، ص 225. (1/99)
صفحة 100
100
آثار الإمام جابر بن زيد
31 - امرأة من أهل مكة:
- حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن امرأة من أهل مكة قالت: قلت لجابر بن زيد هل علي إقامة؟ قال: لا (1).
32 - أهل عُمان:
- ومن سيرة محبوب بن الرحيل - رحمه الله - إلى أهل حضرموت في أمر
هارون فقال فيها: وقد بلغنا أن أهل عمان قد كتبوا إلى جابر بن زيد - رحمه الله
- يسألونه: هل يأتي الجمعة من لا
33 - أبان بن يزيد:
يسمع النداء؟ فكتب إليهم جابر بن زيد
(2)
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]] لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] أبان بن يزيد (3)
34 - إبراهيم؟؟:
- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم قال: سُئل
جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب (4)
•
35 - إبراهيم بن ثابت - أبو إسماعيل:
- إبراهيم بن ثابت أبو إسماعيل: روى عن جابر بن زيد، روى عنه سوادة بن
أبي الأسود.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 202، رقم 2318/ م أ.
(2) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 291، 309. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 401.
الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 30.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 2، ص 463، رقم 11056/ م أ.
(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 90، رقم 232/ م. أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 01، ص 278، رقم 892/ م أ. القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 53، رقم 75/ م أ. ابن حبان: الثقات، (1/100)
صفحة 101
المقدمة
101
36 - إسماعيل بن ثوبان:
- إسماعيل بن ثوبان: روى عن جابر بن زيد، روى عنه دويد بن نافع
1
37 - إسماعيل بن القديد:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: ....
وأما جابر بن عمارة فمن شيوخ أهل الدعوة بصري وإن عده أبو يعقوب في المجاهيل: .... وإسماعيل بن القديد، وأبو محمد عبد الرحمن بن مسلمة المدنيان (2).
وكذا ....
-
،
38 - الأسود بن قيس بن أبي وقاص، أو أبو فقعس، أو أبو فقاس: وحدث عن حاجب بن مسلم عن جابر والأسود بن قيس بن أبي وقاص، أو أبي فقعس أنهما كانا يلقيان ابن عباس في الموسم، فجاء جابر وحده فقال له ابن عباس: أين صاحبك؟ قال: أخذه الله عبيد بن زياد، فقال ابن عباس: وإنه لمنهم؟ فقال له جابر: نعم، أو ما أنت منهم (3)؟ قال: اللهم لا (4). - ومنهم أبو فقاس وكان من رفقاء جابر، واسمه الأسود بن قيس،
وكانا يحجان معا فيلقيان ابن عباس
رضي
الله
عنهم، فلاقاه جابر مرة ولم
يكن معه أبو فقاس، فقال ابن عباس: أين صاحبك؟ قال: أخذه ابن زياد، قال
ابن عباس الجابر: وإنه لَمْتَه؟ قال: نعم، وما أنت متّهم؟ قال: اللهم بلى
(5)
ج 6، ص 10، رقم 6504/ م أ. (1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 162، رقم 544/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 01، ص 349، رقم 1099/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 41 رقم 6632 م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 03، ص 386/ م أ. الحسيني: الإكمال، ج 01، ص 29 رقم 38/ م أ. ابن حجر: تعجيل للمنفعة، ج 01، ص 34،
رقم 149/ م أ.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(3) لعل هذا السؤال من ابن عباس.
(4) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 234.
(5) الشماخي: نفسه، ص 89. (1/101)
صفحة 102
102
39 - أم الصلت:
آثار الإمام جابر بن زيد
- فقالت أم الصلت: سألت أبا الشعثاء عن ذلك ... (1)
40 - أم عفان: انظر: أبو أم عفان
41 - أمية بن زيد الأزدي:
- أمية الأزدي: روى عن جابر بن زيد، روى عنه حسان بن إبراهيم
الكرماني (2) -42 - أيوب بن أبي تميمة) أيوب بن كيسان) السختياني، أبو بكر: - أيوب بن أبي تميمة: واسمه كيسان السختياني أبو بكر البصري، ... ، وروى عن ... وأبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي و ... ، روى عنه إبراهيم بن طهمان و ... ، عن يحيى بن معين: أيوب ثقة .... وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة
(3)
43 - أيوب بن يزيد، ويقال بن زيد، القرشي:
- أيوب بن يزيد ويقال بن زيد: روى عن جابر بن زيد قوله، روى عنه المنذر بن ثعلبة، سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عنه فقال هو مجهول (4). حديثه في البصريين (5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 118.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 302، رقم 1118/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 09، رقم 1520/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 70، رقم 6774/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 3، ص 332، رقم 555، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866/ م أ.
(3) المزي: تهذيب الكمال، ج 03، ص 463457، رقم 607، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 01، ص 409/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90، رقم 1307/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 140، رقم 79/م 1. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184، ج 06، 2015، رقم 07/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 262، رقم 939/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 58، رقم
6713/ م أ.
(5) البخاري: التاريخ الكبير، ج 01، 414، رقم 1321/ م أ. (1/102)
صفحة 103
-
المقدمة
44 - بشير بن كثير الأسيدي، أبو طلحة:
أبو طلحة بشير بن كثير الأسيدي: سمع جابر بن زيد و ... (1)
45 - بيهس، مولى المفضل بن المهلب:
103
بيهس مولى المفضل بن المهلب الأزدي البصري: روى عن جابر بن
زيد، روى عنه حماد بن زيد (2).
46 ترفل بن عبد الكريم:
- ترفل بن عبد الكريم بن عبدالله بن عامر بن كريز: روى عن ...
وجابر بن زيد (3)
47 - تميم بن حدير السليمي، أبو المعارك:
- تميم بن حدير أبو المعارك السليمي بصري: روى عن جابر بن زيد وعن
الرباب، روى عنه عرعرة بن البرند (4)
48 - تميم بن حويص، أو تميم بن الحويض، أو تميم بن خويص:
- الربيع عن تميم بن حويص سأل جابرا، فقال له
(5)
- حازم عن تميم قال: سمعت جابراً يقول في رجل برأسه جرح وعليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها عنه من ثلج أو برد [غير موجودة في ت]: مسح (6) فوق خرقة الجرح في الوضوء وكان [في ت: قال] غيره يقول: فاسد إن لم يمسح
(1) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 457، رقم 1728/ م أ. (2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 430، رقم 1713/ م أ. البخاري: التاريخ الكبي، ج 02، ص 145، رقم 1993/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 117، رقم 6977/ م أ.
(3) ابن ماكولا: الإكمال، ج 01، ص 504، ج 07، ص 131/ م أ. (4) ابن أبي حاتم: نفسه ص 444، رقم 1779/ م أ. البخاري: نفسه، ص 155، رقم 2037/ م أ. القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 826، رقم 3336/ م أ.
(5) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 212 / مرقون. (6) هكذا في الأصل. (1/103)
صفحة 104
104
آثار الإمام جابر بن زيد
رأسه، وقال غيره: يجزيه أن يمسح عليه (1)
- وفي كتاب أبي صفرة عن تميم بن الحويض [في روايات ضمام: خويص]
قال: سمعت جابر بن زيد يقول في رجل برأسه جرح، وعليه خرقة لا يستطيع أن يترعها عنه من ثلج أو برد، قال: يمسح عليها (2)
49 ثابت) بن أسلم) البناني:
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد
قال حدثنا همام بن يحيى عن ثابت البناني قال: دخلتُ على جابر بن زيد وقد ثقل؛ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فأتيت الحسن ... (3)
قال: فقلت له: ما تشتهي:
50 - ثابت بن ذروة السعدي، الشقري (4):
- ثابت بن ذروة السعدي: روى عن جابر بن زيد (5)
51 - جابر بن عمارة:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: .... جابر بن عمارة فمن شيوخ أهل الدعوة بصري، وإن عده أبو يعقوب في المجاهيل
(1) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 311 / مرقون. (2) ابن خلفون: أجوبة، ص 79 - 80.
(6)
وأما
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182 / م أ. ابن أبي الدنيا: كتاب المحتضرين، ص 118، رقم
141. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (4) أورده البخاري باسم ثابت الشقري، وقال فيه: سمع جابر بن زيد قوله، روى عنه حماد بن زيد وجرير بن حازم. وأورده ابن أبي حاتم باسم ثابت بن ذروة السعدي، وأورده ابن حبان باسم ثابت السعدي، وقال فيه: من أهل البصرة يروي عن جابر بن زيد، روى عنه حماد بن زيد وجرير بن حازم. والظاهر أنهما شخص واحد، و لم أجد ما يثبت أنهما شخصان اثنان.
(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 451، رقم 1814/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 164، رقم 2068/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 126، رقم 7017/ م أ.
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (1/104)
صفحة 105
المقدمة
52 جبرت (جبرة) أو حبرة (1) بنت ضمرة:
- من جابر بن زيد إلى جبرت بن ضمرة: ... (2)
53 - جعفر بن حيان، أبو الأشهب:
105
- أبو [في م: أبي] الأشهب جعفر بن حيان قال: سألت جابر بن زيد عن القنوت، قال: الصلاة كلها قنوت، فأما الذي يصنعون فما أدري ما هو (3). - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب قال: سألتُ جابر بن زيد عن القنوت، فقال: الصلاة كلها قنوت، أما الذي تصنعون فلا أدري ما هو (4).
-54 - جعفر بن السماك العبدي:
- ويقال إن جعفر [[ابن السماك]] حمل عن جابر أكثر مما حمل أبو عبيدة
[[مسلم بن أبي كريمة]] عنه (5).
-
جعفر بن
عن جابر)
(6)
السماك .... وكان ما حفظ عنه أبو عبيدة أكثر مما حفظ
- ومنهم جعفر بن السماك العبدي - رحمه الله. -، شيخ شيخ الصيانة والتراهة، المشهور في الورع والعلم والنباهة له الكعب العالي بين الفضلاء والنصيب الأوفى بين الأتقياء،
(71)
(1) هكذا ذكرها سامي صقر بالحاء المهملة، ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه، ولعله خطأ مطبعي. انظر: سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية، ص 20.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (01).
(3) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 320 / مرقون.
(4) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 171/ م أ.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 113. الكندي: المصنف، ج 11، ص 77. (6) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 232. الشماخي: السير، ج 01، ص 75. (7) الشماخي: السير، ج 1، ص 74 - 75. (1/105)
صفحة 106
106
55 - جميل الفارسي:
آثار الإمام جابر بن زيد
- زعموا أن جميلا الفارسي سأل أبا الشعثاء
56 حاجب (2) بن أبي الشعثاء (الأزدي:
- حاجب: روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، روى عنه الأسود بن
شيبان، ... ، حاجب الذي روى عن جابر بن زيد ليس بالقوي ولا المشهور،
روى حديثا أو حديثين منكرين (3)
- حاجب بن أبي الشعثاء: من أهل البصرة، يروي عن جابر بن زيد و ... ، روى عنه الأسود بن شيبان، كان ممن يخطئ في روايته ويهم فيما يرويه حتى خرج
عن حد الاحتجاج به إذا انفرد (4).
57 - الحارث بن عمرو:
- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو: ...
58 - الحارث بن عمير، أبو عمير؟؟:
(5)
- حدثنا محمد بن احمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا أبو عمير الحارث بن عمير قال: قيل لجابر بن زيد عند
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 527 - 528. الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 218، ج 51 - 52، ص 49. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 396.
(2) الظاهر أنه غير حاجب أبي مودود المعروف عند الإباضية، وذلك لما جاء في سير الشماخي أن هذا
الأخير طائي، وأنه لم يبصر الإسلام إلا بعد جابر. انظر: الشماخي: السير، ج 01، ص 84، 86. (3) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 284، رقم 1268/ م أ. البخاري: الضعفاء الصغير، ج 01، ص 36، رقم 92/ م أ. التاريخ الكبير، ج 03، ص 79، رقم 284/ م أ. العقيلي: الضعفاء، ج 01، ص 298، رقم 371/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 238، رقم 7530/ م. أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 02، ص 164، رقم 1607 / م أ. ابن حجر: لسان الميزان، ج 02، ص 146، رقم 652/ م أ. (4) ابن حبان: المجروحين، ج 01 ص 272، رقم 286/ م أ.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 13 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20. (1/106)
صفحة 107
المقدمة
الموت: أي شيء تريد أو تشتهي؟ قال: نظرة إلى الحسن (1).
59 - . . حازم أو الحازم (بن عمر)؟؟:
107
- حازم: الوليد بن يحيى يروي عن حازم رجل من الحي عن جابر بن زيد، عداده في أهل البصرة، روى عنه نه أهلها (2)
- أبو الحارث عن الحازم [في م: حازم] بن عمر عن أبي الشعثاء في رجل سأله عن أرض فقال: أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع؟ قال: لا (3)
الطيالسي.
-60 - حبان، أبو معمر
: (4)
حبان أبو معمر: يروي عن جابر بن زيد، روى عنه أبو داود
، -: ... مجهول (5).
61 - حبان (6) الحوفي، أو الحرمي؟؟:
حدثنا هشيم عن منصور عن حبان الحوفي عن جابر بن زيد عن ابن
عباس قال: يتوضأ (8).
ثنا - حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم منصور عن حبان الحرمي عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، قال: يتوضأ).
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ.
(2) ابن حبان: الثقات، ج 09، ص 226، رقم 16138/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 294 / مرقون.
(4) لعله وأبا معمر التميمي شخص واحد.
(5) ابن حبان: الثقات، ج 06، ص،240، رقم 7538/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 88، رقم 306/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 270، رقم 1207/ م أ. العسكري: تصحيفات المحدثين، ج 2، ص 458/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 02، ص 309 / م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 02، ص 187، رقم 1688/ م أ. ابن حجر: لسان الميزان، ج 2، ص 165، رقم 738/ م أ.
(6) لعله: حيان الجوفي.
(7) هكذا في الأصل.
(8) مصنف ابن أبي شيبة، ج 1، ص 129، رقم 1483/ م أ.
(9) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 112/ م أ. (1/107)
صفحة 108
108
آثار الإمام جابر بن زيد
* حبرة بنت ضمرة: انظر جبرت (جبرة) بنت ضمرة.
62 - حبيب الفراهيدي الأزدي، والد الربيع بن حبيب:
- عمارة بن حبيب قال: سمعت أبي يقول: كنتُ عند جابر بن زيد يوم جمعة وهو يسرج حماره، فقال: أريد إلى الجمعة. فقلت: إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها. فقال: وإن حبسها [في كل النسخ: احبسها]. فانطلقنا
فصلينا خلف الحجاج (1).
-
63 - حبيب بن أبي حبيب:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] حبيب بن أبي حبيه
(2) ,
64 حبيب بن يزيد؟؟:
- حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يزيد قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال، فقال: يصلي الرجل راكبا وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده، إنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر (3).
-
65 - حجاج بن أبي زياد الأسود:
حجاج بن أبي زياد الأسود: من أهل البصرة .... يروي عن ...
وجابر بن زيد (4).
66 - حجاج (الحجاج) بن أبي عيينة المهلبي:
- حجاج بن أبي عيينة المهلبي: ... ، من أهل البصرة، يروي عن جابر بن
(1) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 316 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 406.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 01، ص 313.
(4) ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 202، رقم 7370/ م أ. (1/108)
صفحة 109
المقدمة
109
زيد و ... .، روى عنه حماد بن زيد و ... )
67 - الحجاج بن المنذر:
- حجاج،
(1)
حدثنا جرير عن حجاج - الحجاج بن المنذر قال -: موسي
سألت جابر بن زيد عن الْجَوَارِ الكنس التكوير: 16)، فقال: البقر والظباء الوحشية.
-
الحجاج بن يوسف الثقفي: انظر: علاقة جابر بالسلطة الأموية
68 - حسان العامري:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]]
ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] حسان العامري (4).
-69 - الحسن البصري؟؟:
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس عن عصمة بن سالم عن ثابت البناني قال: أتيتُ الحسن وهو مختف عند أبي خليفة فقلتُ: إن أخاك جابر بن زيد بالموت، قال: رويدا نمشي، فلما أمسى أرسل إلى بغلته فركبها، وأردفني خلفه، وأتى جابر بن زيد، فلم يزل عنده حتى
أسحر، فلما خاف الصبح ولم يمت قام فكبر عليه أربعا ودعا له ثم انصرف (5)
- عن ثابت البناني قال: دخلتُ أنا والحسن على جابر بن زيد نعوده في مرضه، فجعل الحسن يقول له: قل لا إله إلا الله يا أبا الشعثاء، فقال جابر:
(1) ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 201، رقم 7365/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ. (2) قال المحقق: بعد هذا في كو بخط غير خط الأصل "بن" وهو خطأ. (3) البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 374، رقم 2818/ م. أ. الطبري: التفسير، ج 30، ص 76/ م ت. القرطبي: التفسير، ج 19، ص 237 / م ت. ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 480/ م ت
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (5) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ (1/109)
صفحة 110
110
آثار الإمام جابر بن زيد
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ايمانهَا} (الأنعام: 158) الآية، ولكني أقول: أعوذ بالله من النار ومن سوء الحساب، فقال الحسن: هذا والله العالم (1)
-
70 - حكم بن البرند:
حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال:
كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم
،
أرفعها حتى أجنبت، فقلنا: ما لنا بها علم، فانطلقوا إلى علي بن الله عبد البارقي: فانتهينا إليه فسألناه فقال: ما لي بهذا علم، فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلتُ: ذلك أبو الشعثاء وائته فاسأله، ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاه فسأله، ثم رجع إلينا يُعرف في وجهه البشر فقال: إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم (2)
-
71 - حماد
بن
سلمة:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: ... [[]] حماد سلمة (3) بن
-72 حيان الأعرج الجوفي البصري:
-
- حيان الأعرج الجوفي: بصري، روى عن جابر بن زيد، روى عنه قتادة
وابن جريج و ... ، عن يحيى بن معين أنه قال: حيان الأعرج ثقة (4)
(1) ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129 - 130. وانظر مثل هذا النص في مولد جابر ووفاته. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 139، رقم 12836/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 291/ حف، ج 07، ص 255، رقم 894/ م أ.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 246، رقم 1095/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 230، رقم 7489/ م أ. العسكري: تصحيفات المحدثين، ج 02، ص 471 / م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 02، ص 193/ م أ. الحموي: معجم البلدان، ج 02، ص 187 / م ت. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866 07 ص 476 - 477، رقم 1578/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب،
ج 3، ص 60، رقم 132/ م أ. الكردي: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، ج 01، ص 87/ م أ. (1/110)
صفحة 111
المقدمة
111
فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر علما، وكان
أكبر سنا من أبي عبيدة [[مسلم بن أبي كريمة]] فقال ...
-
(1)
ومنهم حيان الأعرج، وكان من العلماء الراسخين وأهل التقوى
والدين، من كبراء من صحب جابرا وأخذ
عنه
73 - حيان العامري، أو الغافري (3):
(2)
- الربيع عن ضمام عن حيان العامري قال: سألت أبا الشعثاء؛ قلت: إذا خرجتُ إلى الصباخ فوجدت كبشا قد انكسر قرن [في م: قرنا] له والدم يجري على وجهه فاشتريته؟ قال: انطلق فضحه [في م: فضحيه] (4).
- رفع عن حيان الغافري قال: سألت أبا الشعثاء؛ [قال]: إني خرجت إلى السياح فوجدت كبشا قد كسر له، قرن والدم يجري على وجهه؟ قال: انطلق
فاشتره وضح به (5).
74 - حيان العبدي:
- عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي عطاء عن رجل شج عبده أو كسره، قال: ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس، قال حيان: ففقأ عينه، قال: أحب إلي أن يعتقه (6) 75 - خالة شعبة:
روح بن عبادة
- حدثنا أسلم قال ثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال ثنا قال ثنا شعبة قال: سمعتُ خالتي قالت: كان عليّ نذر أن أصوم كل يوم
(1) الكندي: المصنف، ج 04، ص 144.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 83.
(3) لعله وحيان الأعرج شخص واحد.
(4) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 253 / مرقون.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
•
(6) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 437، رقم 17926/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 210/ م أ. (1/111)
صفحة 112
112
آثار الإمام جابر بن زيد
جمعة، فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى، فسألتُ جابر بن زيد عن ذلك: فقال: أطعمي مسكينا (1).
76 - خالة محمد بن عبد العزيز البصري الجرمي الراسبي:
- محمد بن عبد العزيز الجرمي، ويقال: الراسبي أبو روح، ويقال: الراسبي أبو روح البصري، ويقال:
إنهما اثنان، روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد و ... وعن خالته عن أبي الشعثاء،
روى عنه
(2)
77 - خالد الحذاء؟؟:
- حدثنا أبو زكريا الدينوري البصري ثنا سعيد بن محمد بن ثواب الحصري ثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي ثنا خالد الحذاء عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير أبواب البر الصدقة»
(3)
- حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن سواء قال سمعت خالدا الحذاء يحدث عن جابر بن زيد قال: من أتى ذات محرم فعليه ضربة عنق (4).
- حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال لي عاصم: سألتُ جابر بن زيد: ما بلغك فيمن أفطر يوما من رمضان ما عليه؟ قال: ليصم يوما
ذلك معروفا (5).
مكانه، ويصنع مع - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع
(1) الواسطي: تاريخ واسط، ج 01، ص 110/ م أ. (2) المزي: تهذيب الكمال، ج 26، ص 13 - 14، رقم 5420/ م أ.
(3) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 184، رقم 12834/ م أ.
(4) الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 565، رقم 890
(6)
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 347، رقم 9775، ج 03، ص 111، رقم 12575/ م).
(6) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 393، رقم 17744/ م أ. (1/112)
صفحة 113
المقدمة
113
-
-
78 (خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط)، أبو خلدة: - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا أبو
خلدة قال: رَأَيْتُ جابر بن زيد يصفر لحيته (1).
79 - خالد بن عبد العزيز القرشي؟؟:
- أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائذ القيسي حدثنا خالد بن عبدالعزيز القرشي قال: حبس جابر بن زيد بعض عمال البصرة، فلما نظر إلى هلال ذي الحجة خلاه، فخرج من ليلته على ناقة له، فوافى الناس بالموقف، فجعل الناس يدعون وهو لا يملك عينيه نوما، وناقته تعتقب قوائمها من الكلال، فقال له رجل إلى جنبه واقف: يا عبد الله ما يدرى أنت أعجب أو ناقتك!! إن الناس في الدعاء وأنت لا تملك عينيك نوما وناقتك تعتقب من الكلال. قال: وحُقَّ لناقة نظر صاحبها إلى هلال ذي الحجة بالبصرة ثم وافى هذا الموقف أن يصيبها ما أصابها الكلال (2) (3) من
-
80 - خداش:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: ... [[]] خداش).
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ.
(2) قال الخطيب: ولا أعلم في الرواة أحدا اسمه شباك بكسر الشين وتخفيف الباء إلا شباك الضبي الذي يروي عن إبراهيم وهو مشهور وروى عن شباك ابن عبدالعزيز خبر عن أبيه وهو مجهول وأما
شباك
بن عائذ فله نظير هو شباك بن عمرو ونحن نذكره ونسوق حديثه في كتابنا المؤتلف تكملة
المؤتلف والمختلف إن شاء الله تعالى
•
(3) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01، ص 124 / م أ. ابن ماكولا: تهذيب مستمر
الأوهام، ج 01، ص 302/ م أ.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (1/113)
صفحة 114
114
آثار الإمام جابر بن زيد
81 - داود بن أبي القصاف (1)
:
- داود بن أبي القصاف: يروي عن جابر بن زيد و ... ، روى عنه أبو هلال وسلام بن أبي مطيع (2)
- داود بن أبي القصاف: سمع جابر بن زيد و ... ، قاله ابن سواء، حدثنا سعيد وقال أبو هلال حدثنا داود بن أبي القصاف عن عزرة الكوفي، قلتُ لجابر بن زيد: تنحل الأباضية؟ قال: أبرأ إلى الله من ذلك، وقال ابن المبارك: عن سلام بن أبي مطيع سمعتُ داود بن أبي القصاف صليت خلف عبد الملك (3)
82 - دويد بن نافع القرشي الأموي الشامي، أبو عيسى
؟؟:
- سفيان - سفيان بن عيينة - عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
«العين حق»، اسم الرجل دويد بن نفاع): دويد بن نافع (5)
•
(1) يبدو أنه مختلف في روايته عن جابر بن زيد التي ذكرها ابن حبان، والمزي، بينما اكتفى البخاري بذكر سماعه من جابر، وذكر له رواية عن عزرة الكوفي عن جابر، كما ذكر ابن أبي حاتم رواية ابن أبي القصاف عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 423، رقم 1926/ م أ. وانظر أيضا المقدمة نسبة جابر إلى الإباضية (2) ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 285، رقم 7750/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 4، ص 434 - 435، رقم 866/ م أ. (3) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 238، رقم 810/ م. أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. (4) الظاهر من هذه الرواية وغيرها أن دويدا روى عن جابر، غير أن هذا يعكر عليه ورود روايات فيها إسماعيل بن ثوبان بين دويد وجابر بن زيد، وحسب تتبعي لمن أخذ عروة بن الزبير الذي توفي - على أكثر الأقوال - بين سنتي إحدى وتسعين وخمس وتسعين من الهجرة، وهي نفس السنوات التي ذكرت في وفاة الإمام جابر، وهذا ما يجعل رواية دويد عن جابر أمرا محتملا، وهو أمر غير مستغرب، فإن العديد من الرواة يروون عن شخص مباشرة، ويروون نفس الرواية عنه عن طريق شخص آخر، ولعل تذبذبه في ذلك يرجع إلى ما قاله فيه ابن أبي حاتم من اللين، كما سيأتي، وكل كتب الرجال التي اطلعت عليها تذكر روايته عن إسماعيل عن جابر، ولا تنفي روايته مباشرة عن جابر. انظر ما يأتي، وانظر ترجمة كل من دويد بن نافع وعروة بن الزبير في: المزي: تهذيب الكمال، ج 08، 498، رقم 1805، ج 20، ص 11، رقم 3905/ م أ. (5) الحسيني: الإكمال، ج 01، ص 591، رقم 1313/ م أ. ابن حجر: تعجيل المنفعة، ج 01، ص 540، رقم
عنهم دويد وجدت
أن
منهم (1/114)
صفحة 115
المقدمة
115
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن رجل عن جابر بن
•
زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «العين حق تستترل الحالق» حدثنا الله عبد حدثني أبي ثنا عبد الله بن الوليد العدني قال ثنا سفيان عن
دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (1)
-
دويد البصري عن إسماعيل بن ثوبان: قال أبو حاتم: لين، انتهى وذكره ابن حبان في الثقات (2)، وذكره الأزدي في الضعفاء ونسبه كوفيا وقال: لا يصح حديثه، ثم ساقه من طريق الثوري عنه عن إسماعيل عن جابر بن زيد عن ابن
عباس - رضي الله عنهما - «في الصيد يترل من الحالق» (3)
-
83 - داود بن أبي هند:
سئل أبي عن زكريا بن زائدة وداود بن أبي هند، قال: جميعا عندي سواء، ولكن داود أقدم سماعا من سعيد بن المسيب وجابر بن زيد (4)
- عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن جابر بن زيد في رجل
جعل عليه نذرا، قال: إن كان نوى فهو ما نوى، وإن كان سمي فهو ما سمى
،
وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما وإن شاء أطعم مسكينا وإن شاء
صلى ركعتين (5).
1506/ م أ.
(1) مسند أحمد، ج 01، ص 274، رقم 2477، 2478، ص 294، رقم 2681 / م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 251، رقم 867/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 184، رقم 12833/ م أ. الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج 04، ص 239، رقم 7498/ م. أ ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 410/م ت.
(2) ابن حبان: الثقات، ج 08، ص 237، رقم 13206/ م أ.
(3) ابن حجر: لسان الميزان، ج 02، ص 433، رقم 1779/ م أ. (4) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 54، رقم 4134/ م أ. (5) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 440، رقم 15833/ م أ. (1/115)
صفحة 116
116
آثار الإمام جابر بن زيد
- وقال داود بن أبي هند: عن عزرة دخلتُ على جابر بن زيد فقلتُ: إن هؤلاء القوم ينتحلونك - يعني الإباضية؟ قال: أبرأ إلى الله من ذلك (1)
84 - راشد بن خثيم:
من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه) راشد بن خثيم):.
85 الربيع بن حبيب الفراهيدي، أبو عمرو؟؟:
(2)
- قال الربيع بن حبيب - رحمه الله -: سمعتُ [في بعض النسخ: سمعت
عن] جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر»
(3)
- ... وحمل الربيع عن جابر بن زيد وحمل جابر عن عائشة وعمر
(4)
86 - الرحيل بن هبيرة [[المخزومي القرشي عم والد أبي سفيان محبوب بن الرحيل بن العنبر بن هبيرة]]: - وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: [[كبرت (5)]] جدة أبي أم الرحيل عم أبي وجدي العنبر، فأتيا أبا الشعثاء فقالا: أمنا لا تطيق الصوم، قال: صوما عنها، فصام عنها الرحيل، فأتياه في العام القابل فقالا: أم الرحيل لا تطيق الصوم، قال: فأطعما عنها، فأطعم عنها العنبر)
(6)
(1) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م. أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 01، ص 01 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20، 21.
(3) الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، ج 03، ص 197، رقم 776.
(4) العوتي: الضياء، ج 03، ص 211. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 34.
(5) في الأصل: كانت
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 71 - 72. (1/116)
صفحة 117
المقدمة
117
87 - زرارة بن ربيعة وهو زرارة بن أبي الحلال أو الخلال العتكي البصري: - زرارة بن ربيعة بن زرارة الأزدي العتكي البصري أبو ربيعة بن أبي الحلال روى عن أنس بن مالك روى عنه روح بن عبادة، .... وروى زرارة أيضا عن أبيه وأبي الشعثاء جابر بن زيد وغيرهما، وروى عنه أيضا شعبة وهشيم وأبو سفيان المعمري وغيرهم، ذكره ابن خلفون في الثقات، ونقل عن البزار أنه قال: زرارة بن أبي الحلال مشهور، حدث عنه شعبة وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات
- ثنا محمد بن
(1)
أحمد بن الحسين الأهوازي ثنا خالد بن يوسف بن خالد
السمتي حدثني أبي عن زرارة بن أبي الخلال أنه سمع جابر بن زيد يحدث عن ابن أن النبي: «أمر بالحناء، ونهى عن السواد»، وهذا عن زرارة يرويه يوسف، هذا وزرارة قليل الحديث جدا (2)
عباس
- زرارة بن أبي الخلال العتكي وهو زرارة بن ربيعة بن زرارة أبو الخلال وأبو ربيعة البصري روى عن أبيه وعثمان بن عفان وأنس وجابر بن زيد، وعنه فقة (3) روح بن عبادة وهشيم وغيلان بن جرير وغيرهم، قال ابن معين: بصري 88 - زكريا بن زائدة:
- سئل أبي عن زكريا بن زائدة وداود بن أبي هند قال: جميعا عندي سواء، ولكن داود أقدم سماعا من سعيد بن المسيب وجابر بن زيد (4)
89 - زيد بن أبي أنيسة؟؟:
- حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن
(1) ابن حجر: تعجيل المنفعة، ج 01، ص 136، رقم 329/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 439، رقم 1464/ م أ. القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 321، رقم 1142/ م أ.
(2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 07، ص 160 - 161/ م أ. ولا بن عدي في السمتي كلام.
(3) الحسيني: الإكمال، ج 01، ص 148، رقم 268/ م أ.
(4) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 54، رقم 4134/ م أ. (1/117)
صفحة 118
118
آثار الإمام جابر بن زيد
زيد بن أبي أنيسة عن جابر بن زيد عن عمرو بن دينار (1) عن ابن عباس قال: بن زيد أنه «سأل رسول الله الله عن الذهب بالذهب – وكانت
حدثني أسامة
تجارته وتجارة زيد بن أرقم - فقال: لابأس به يدا بيد» (2).
90 - سالم بن ذكوان:
- من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان: ... (3)
- ومنهم سالم [[بن ذكوان]]- رحمه الله -، وحقه أن يذكر في طبقة
رحمه الله (4)
أبي عبيدة، وهو من مشاهير العلماء الأبرار، وكان ممن يكاتبه جابر بن زيد
91 - سري بن سالم:
-
-
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] سري بن سالم (5).
92 - سفيان الثوري؟؟:
- عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد (6) قال: إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما اجتمعا))
(1) هكذا في الأصل، ولا غرابة فإن الأقران يروي بعضهم عن بعض، والشيوخ يروون عن تلاميذهم. (2) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 06، ص 269، رقم 6385/ م أ.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 11، ص 27 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 109.
(5) الشماخي: نفسه، ص 111.
(6) لولا ما ورد عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة لكان احتمال كونه خطأ مطبعيا غالبا على الظن، لأن المعروف برواية الثوري عنه إنما هو جابر بن يزيد الجعفي لا جابر بن زيد الأزدي، ولأن النصيين الآتيين ليس فيهما الثوري، واحتمال الانقطاع بين الثوري وجابر بن زيد في هذا النص ممكن بسبب العنعنة. (7) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 415، رقم 11444/ م أ. (1/118)
صفحة 119
المقدمة
119
- حدثنا هشيم أنا داود بن أبي هند عن جابر بن زيد أنه قال: هما
زانيان ما اصطحبا (1)
- حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان
ما يجتمعان (2)
93 - سليم بن عبيد:
- الربيع عن سليم بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء: إن لي إبلاً [في م
إبل] خمسا [في كل النسخ: خمسة] أفأحج الفريضة؟ قال: حُجَّ، فقد أوجب
(3)
الله عليك الحج.
-
94 - سعيد؟؟:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]]
ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] سعيد (4).
95 - سعيد بن أبي كرب الهمداني؟؟:
- سعيد بن أبي كرب الهمداني: سمع جابرا، قال إسرائيل وأبو بكر بن عياش وقال شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد أبو شعيب، وقال بدل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب
-
96 - سعيد بن حيان الأزدي اليحمدي:
سعيد بن حيان الأزدي اليحمدي: روى عن ابن عباس وجابر بن زيد
(1) سنن سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 401، رقم 1541/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،
ص 356، رقم 1541/ دار الكتب العلمية
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 99، رقم 18227/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 291–292 / مرقون.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(5) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 510، رقم 1697/ م أ. (1/119)
صفحة 120
120
آثار الإمام جابر بن زيد
وسعيد بن جبير، روى عنه عامر الأحول وعوف الأعرابي (1).
97 - سعيد بن خرشة؟؟:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن خرشة أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ثم وقع عليها، فقالا: يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل، وإن كانا ذوا ميسرة أهدى جزورا (2).
98 - سعيد بن زياد الأنصاري المدني:
- سعيد بن زياد الأنصاري المدني: روى عن جابر وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعنه سعيد بن أبي هلال، جعله أبو حاتم اثنين فقال: الأنصاري مجهول، وقال في سعيد بن زياد عن جابر: ضعيف، وجعلهما غيره واحدا، وهو الصواب. قلتُ: وأما ابن حبان فذكره في أتباع التابعين في الثقات فقال: روى عن جابر بن زيد، وعنه سعيد بن أبي هلال. قلتُ: وجاء في سنن أبي داود وفي اليوم والليلة للنسائي غير منسوب، فيحرر هذا، وقد سبق أبا حاتم إلى جعلهما اثنين البخاري في تاريخه (3)
رافع
99 - سعيد بن كعب:
سعيد بن كعب: روى عن جابر بن زيد، روى عنه عبد الحميد بن
-: روى الثوري عن عبد الحميد عنه (4)
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 04 ص 13، رقم 45 م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 463، رقم 1540/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 164، رقم 13084/ م. أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 241 / جف، ج 03، 127/ م أ.
(3) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 04، ص 28، رقم 48 م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 357، رقم 8093/ م أ.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 04، ص 57، رقم 250/م. أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 510، رقم 1695/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 354، رقم 8079/ م أ. (1/120)
صفحة 121
المقدمة
121
100 - سعيد بن يزيد بن مسلمة [[الأزدي، أبو مسلمة)]]، أو سعد بن يزيد أبو سلمة:
حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: إن الحسن يقول: مكوك، فقلتُ: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر لا تجزئ (2)
- حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلتُ: فإن الحسن يقول مكوك بر ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر؟ فقال: إن
مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا (3)
101 - سلام بن مسكين:
- قال ابن مهدي عن سلام بن مسكين قال: سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها، فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها
هديا ونذرا أن لا تنفعها
(4)
- حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد
(5)
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سلام بن مسكين قال:
دخلت على جابر بن زيد وهو يأكل على خوَان خَلْنج (6)
(1) وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح. انظر: المزي: تهذيب الكمال، ج 11، ص 115
116، رقم 2381/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 72، رقم 12215/ م أ.
(3) الطبري: التفسير، ج 07، ص 19/ م ت
(4) مالك بن أنس: المدونة الكبرى باب ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدى أو لا
يهدى، ج 01، ص؟ / جف، ج 03، ص 93/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 111، رقم 12581/ م أ. (6) مصنف ابن أي شيبة، ج 05، ص 149، رقم 24619/ م أ. (1/121)
صفحة 122
122
آثار الإمام جابر بن زيد
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]] لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] سلام بن مسكين (1)
102 - سليمان بن أبي خليفة:
- سليمان بن أبي خليفة: يروي عن جابر بن زيد، روى عنه علي بن المديني (2).
103 - سليمان بن السائب:
- سليمان بن السائب: يروي عن الحسن وجابر بن زيد، عداده في أهل
البصرة، روى عنه عصمة بن سالم (3).
104 - سليمان التيمي، أو التميمي:
- حدثنا معاذ
معاذ عن التيمي أنه: رأى أنسا والحسن وسعيد بن أبي
بن معاذ
:
الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل الإمام في العيدين
(4)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنباً إسماعيل بن محمد الصفار ثنا
سعدان بن نصر
بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا سليمان التميمي قال: رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد (5).
- وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك والحسن وأخاه سعيدا وأبا الشعثاء جابر بن زيد يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام (6).
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(2) ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 390، رقم 8237/ م أ.
(3) ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 384، رقم 8210/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 04، ص 17، رقم 1815/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866/ م أ.
(4) مصنف ابن أبي شيبة ج 01 ص 499، رقم 5762/ م أ. (5) البيهقي: السنن الكبرى، ج 03 ص 303، رقم 6024/ م أ. (6) ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 90/ م أ. (1/122)
صفحة 123
-
105 - سماك بن حرب؟؟:
الله حدثنا محمد بن عبد
المقدمة
123
الحضرمي قال نا محمد بن عبيد المحاربي قال نا
عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله له عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل.» (1).
106 - سهم الفرائض:
سهم الفرائض: روى عن جابر بن زيد، روى عنه حماد
وهشيم وابن عليه، ... ، عن يحيى بن معين قال: سهم الفرائض ثقة (2).
107 - صالح أبو الخليل؟؟:
سلمة
بن
قتادة
- قال أبو حفص الفلاس حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة وهشام عن عن جابر بن زيد عن ابن عباس رفعه، شعبة قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض»، قال الفلاس: فقال له عفان [[بن مسلم]] حدثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس، فبكى يحيى وقال: اجترأت علي، ذهب أصحابي خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ.
قلت (3)
: مثل هذا يجوز أن يكون حدث به قتادة مرة عن جابر فدلسه
كعوائده، ومرة رواه عن صالح أبي الخليل عن جابر أبي الشعثاء، والله أعلم (4) 108 - صالح الدهان، أبو نوح (صالح بن إبراهيم، أو صالح بن درهم،
أو صالح بن نوح):
- أبو نوح صالح الدهان: عن -: يروي عن - جابر بن زيد، روى عنه
مطر الوراق (5).
(1) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 06، ص 50، رقم 5760/ م أ. (2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 04، ص 291، رقم 1261/ م أ.
(3) القائل هو الذهبي.
(4) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ترجمة عفان بن مسلم، ج 10، ص 252 - 253/ م أ.
(5) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 851، رقم 3438/ م أ. البخاري: الكنى، ج 01، ص 77، رقم 738/ م أ. (1/123)
صفحة 124
124
آثار الإمام جابر بن زيد
- صالح بن إبراهيم وهو صالح الدهان أبو نوح (1): روى عن جابر بن زيد، روى عنه أبان بن يزيد العطار وسلم بن أبي الذيال وزياد بن الربيع ونوح بن قيس [[وهشام الدستوائي]]، قال أبي [[أحمد بن حنبل]]: صالح الدهان
ليس به بأس، ... عن يحيى بن معين أنه قال: صالح الدهان ثقة (2)
- صالح الدهان: بصري، أخبرنا الساجي ثنا أحمد بن محمد سمعت يحيى بن معين يقول: صالح الدهان قدري، وكان يرضى بقول الخوارج -: وأما الدهان فقال الساجي عن ابن معين قدري، وكان يرمى بقول الخوارج، وقال ابن المديني: ضعيف يرى رأي الأباضية -، وذلك للزومه جابر بن زيد، وكان جابر أباضيا، ... ، وصالح هذا لم يحضرني له حديث فأذكره، وليس هو معروفا (3) - ومنهم أبو نوح صالح الدهان، وكان شديد الورع غزير العلم، ممن
الله (4) أدرك أهل العلم وأخذ منهم، أخذ عن جابر وغيره – رحمهم - ذكر صالح بن درهم: .... وهو صالح الدهان، كذا قال محمد بن إسماعيل البخاري، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: هما اثنان، والله أعلم (5).
109 - صدقة بن يسار:
- حدثنا يحيى بن
طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث [بن
التاريخ الكبير، ج 15، ص 173، رقم 551/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 665، رقم 11998/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 14. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 435434، رقم 866/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 11، ص 419/ م. أ. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 03، ص 348/ م أ.
(1) المعروف عند الإباضية أن اسمه صالح بن نوح أبو نوح.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 04 ص 393، رقم 1722/ م أ.
(3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 04، ص 71، رقم 920/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب،
ج 4، ص 340، رقم 661/ م أ.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 82.
(5) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 180، رقم 254/ م أ. ابن حجر: نفسه (1/124)
صفحة 125
المقدمة
125
أبي سليم] عن صدقة [بن يسار] قال: سألت جابر بن زيد عن رجل حلق قبل
أن ينحر، قال: عليه فدية (1).
عن
110 - الضحاك (الضبي)؟؟:
-[[قال البخاري:]] وقال لي صدقة عن الفضل بن موسى عن ابن عقبة الضحاك - عن -: الضحاك الضبي - عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة، وستستفتى فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية (2).
- وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وَإِذَا
الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ» ... (3)
111 - ضمام بن السائب:
وعن
-
(4)
وعن رجل يقال له الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر بن زيد
-[[قال عبد الله بن أحمد:]] قلتُ ليحيى: شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكنا، من أبو عبيدة هذا؟ قال: رجل روى عنه معتمر ليس به بأس يقال له: عبد الله بن القاسم، قلتُ: من
(1) الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01 ص 231، رقم 383. مصنف ابن أبي شيبة، ج 3، ص 362، رقم 14957/م. أ. ابن حزم المحلى بالآثار، ج 05، ص 194/ جف، ج 07، ص 183/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 07، ص 278 / م أ. ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 231/ حف. (2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 204، رقم 2202/ م. أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. ابن حزم: الإحكام، ج 08، ص 510/ م أ.
(3) القرطبي: التفسير، ج 19، ص 233 - 234/ م ت. (4) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 56، رقم 1538/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 05، ص 173، رقم 551/ م أ. العقيلي: الضعفاء ترجمة الهيثم بن عبد الغفار، ج 04، ص 357، رقم
1967/ م أ. (1/125)
صفحة 126
126
آثار الإمام جابر بن زيد
حدث عنه غير المعتمر؟ قال: البصريون يحدثون به عنه، قلتُ ليحى: فضمام هذا الذي روى عنه أبو عبيدة من هو؟ قال: شيخ روى عن جابر بن زيد روى عنه ضماما أبو عبيدة هذا، وروى عنه معمر يعني
سألتُ أبي عن أبي عبيدة هذا، قال: اسمه عبد الله بن قاسم، يقال له
کورين (1).
- قال أبو عبد الله [[محمد بن محبوب]] كان ضمام راوية جابر
رحمهما الله - يقول:
(2)
-
- ... والربيع ضمام بن السائب، [[وعن أبي الحر علي بن الحصين (3)]] وهو ممن استشهد عند
أخذه عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، وعن
عبد
الله بن يحيى طالب الحق، وهؤلاء أخذوا عن جابر بن زيد (4)
- ضمام بن السائب، من أهل العلم والتحقيق، والكاشف أمر المعضلات
عنه (5) حصر ذوي الضيق، أخذ عن جابر وغيره، وكان ما أخذ عن جابر أكثر
مما أخذ عنه أبو عبيدة (6)
112 - ضمام بن يحي:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: ... [[]] ضمام بن يحيى
(1) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 11، رقم 3922، 3923/ م أ. (2) العوتي: الضياء، ج 06، ص 61. الشماخي: السير، ج 01، ص 82.
(3) في الأصل: وعن ضمام بن السائب عن أبي الحر عن ابن الحصين. والصواب ما أثبتناه إن شاء الله (4) الكندي: المصنف، ج 01، ص 143. الشماخي: السير، ج 1، ص 82، 84.
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عند.
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 81.
(7) الشماخي: نفسه، ص 111 (1/126)
صفحة 127
المقدمة
127
-
113 - طريف بن خليد:
من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد: ....
114 - طلحة الضبعي:
(1)
- طلحة الضبعي: روى عن جابر بن زيد، روى عنه قرة بن خالد (2)
115 - عاتكة بنت أبي صفرة:
- دخل أبو نوح على عاتكة بنت أبي صفرة ... الآن خرج من عندي
الأحول؛ تعني جابرا
•
116 - عاصم:
سألته
عن ثلاثة أشياء كن في نفسي
(3)
- حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال لي عاصم: سألتُ جابر بن زيد: ما بلغك فيمن أفطر يوما من رمضان ما عليه؟ قال: ليصم يوما
مكانه، ويصنع مع ذلك معروفا (4)
117 - عباد بن أبي الغيث (5)، أبو الأشعث:
عباد بن أبي الغيث أبو الأشعث: يروي عن جابر بن زيد، روى عنه
حماد بن زيد (6). زيد (6) - أبو الأشعث: روى عن جابر بن زيد، روى عنه وحماد بن زيد،
شيخ الحماد ليس بالمشهور
(7)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 06 (01)،ر 14، ص 33 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية، ص 20.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 04، ص 483، رقم 2118/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 04، ص 351، رقم 3106/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 06، ص 489، رقم 8714/ م أ.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 255. الشماخي: نفسه، ص 17، 82 - 83، 88. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 347، رقم 9775، ج 03، ص 111، رقم 12575/ م أ. (5) لعله وعياذ (عياد) بن أبي العيذاء أبو الأشعث شخص واحد.
(6) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 159، رقم 9464/ م أ. (7) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09 ص 332، رقم 1461/ م أ. (1/127)
صفحة 128
128
آثار الإمام جابر بن زيد
118 - عباس بن الحارث:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] عباس بن الحارث (1)
119 - عبد الجليل بن عطية:
- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الجليل بن عطية قال: سافرت مع جابر بن
زيد فكان يجمع بين الصلاتين (2)
120 - عبد ربه بن أبي راشد اليشكري:
- عبد ربه بن أبي راشد اليشكري بصري: رأى أبا ... وجابر بن زيد
6 ...
بن
و ... ، روى عنه وكيع وسهل بن هاشم [[]] سمعت أبي [[أي: أحمد حنبل]] يقول: عبد ربه بن أبي راشد شيخ ثقة ثقة، ... عن يحيى بن معين قال: عبد ربه بن أبي راشد ثقة (3)
حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم قال؛ فقال: إن كان إنما أراد ما كان طلق
فليس عليه شيء"
-
121 - عبد الرحمن بن مسلمة المدني، أبو محمد:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: ....
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 210، رقم 8237/ م أ.
(3) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06، ص 40، رقم 211/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 06، ص 75،
رقم 1758/ م أ.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 69، رقم 17884/ م أ. (1/128)
صفحة 129
المقدمة
129
وأما جابر بن عمارة فمن شيوخ أهل الدعوة بصري وإن عده أبو يعقوب في المجاهيل،
وكذا
. وإسماعيل بن القديد، وأبو محمد عبد الرحمن بن مسلمة المدنيان (1).
122 - عبد الرحمن بن يسار الجرموزي، الخياط البصري:
- عبد الرحمن بن يسار: يروي عن جابر بن زيد وعكرمة، روى عنه عبد
الصمد بن عبد الوارث وأبو داود. -: سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن يسار
الذي يروي عنه عكرمة فقال: بصري ثقة (2)
123 - عبد السلام بن عبد القدوس:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:، ... وأما جابر بن عمارة فمن شيوخ أهل الدعوة بصري وإن عده أبو يعقوب في المجاهيل، وكذا .... وعبد السلام بن عبد القدوس (3)
-
124 - عبد الصمد بن أبي الجارود:
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال: سألت جابر بن
زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح -: لا يصح - ذلك (4).
1.25 - عبد العزيز) مجهول أو هو والآتي بعده شخص واحد): - وكان لعبد العزيز شريك فمات وترك مالا كثيرا وله ابن صغير فقالوا: في أنفسنا أمين عليه وعلى ماله، وتحرجوا منه من أن يلوا شيئا، فانطلق إلى أبي الشعثاء فقال: هل يكون لي أن أضرب بماله وأصلح له؟ قال: بل اضمنه
أنت
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (2) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 66، رقم 9029/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 05، ص 367، رقم 1162/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 05، ص 301، رقم 1426/ م أ.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 374، رقم 21195/ م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 07، ص 306، 352 حف، ج 8، ص 434،402/ م أ. (1/129)
صفحة 130
130
آثار الإمام جابر بن زيد
وألقه في ماله ولك ربحه، ففعل ذلك وكان في ماله حتى مات، وخلف مائة ألف درهم، فوفته أم عفان (1).
126 - عبد العزيز بن سعد:
- من جابر بن زيد إلى عبد العزيز بن سعد: ...
127 - عبد الكريم، أبو أمية:
(2)
حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن عبد الكريم أبي أمية سمع
جابر بن زيد الأزدي سمع عليا الله يقول: ما أمرت بقتل عثمان، ولا أحببته الهموني فأرسلت اعتذرت فأبوا أن يقبلوا فأبوا أن يقبلوا، فعبدت
ولكن بنو عمي فصمت (3)
128 عبد الكريم بن يعفور الجعفي، أبو يعفور: - عبد الكريم بن يعفور أبو يعفور الجعفي: روى عن جابر بن زيد و .... منه قتيبة وأبو موسى الأنصاري، سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال: سألتُ أبي عنه فقال: هو من الشيعة، قلتُ: ما حاله؟ قال هو شيخ ليس بالمعروف (4).
سمع
129 - عبد بن إباض المري التميمي:
الله الله
- ومنهم عبد بن إباض المري التميمي، إمام أهل التحقيق والعمدة عند شغب أولي التفريق، سلك بأصحابه محجة العدل، وفارق سبل الضلالة
والجهل،، ... ، وفي حفظي أنه يصدر في أمره عن رأي جابر بن زيد (5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 118
(2) الإمام جابر: رسائل ر 09، ص 24 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20.
(3) نعيم بن حماد: الفتن، ج 01 ص 155، رقم 395/ م أ.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06، ص 61، رقم 320/ م أ.
(5) الشماخي: السير، ج 01، ص 72. (1/130)
صفحة 131
المقدمة
131
130 - عبد الله بن جابر البصري، أبو حمزة ويقال: أبو حازم:
عبد الله بن جابر أبو حمزة ويقال أبو حازم البصري: روى عن أبي
الشعثاء جابر بن زيد و ... .، روى عنه إسحاق بن سليمان و ... ، قال أبو حاتم: هو أحب إلي من الحجاج بن أرطاة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (1) 131 - عبد الله بن الحارث:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]] لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] عبد الله بن الحارث.
132 - عبد الله بن كثير:
- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا سأل جابر بن زيد قال: حلفتُ على يمين غيرُها خير منها، قال: كفر يمينك
واعمل الذي هو خير
(3)
عبد الله بن مروان: انظر: أبو العنبس الكوفي.
133 - عبد الله بن يزيد الفزاري؟؟:
- حدثني عبد الله بن يزيد الفزاري (4) عن جابر بن زيد له قال: خطب
عبد الله بن وهب الراسبي فقال ... (5)
(1) المزي: تهذيب الكمال، ج 14، ص 356، رقم 3195/ م أ.
(2) الشماخي: نفسه، ص 111.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 82، رقم 12316/ م أ.
(4) إن كان المقصود به عبد الله بن يزيد الفزاري المتكلم المعروف عند الإباضية بأن النكار اعتمدوا آراءه فالسند منقطع، وليس المذكور ممن روى عن جابر، وإن كان غيره فيحتمل أن يكون
تلميذا لجابر.
(5) البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 129 (1/131)
صفحة 132
132
-
آثار الإمام جابر بن زيد
134 - عبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب الأزدي، أبو بلال:
عبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب أبو بلال الأزدي، سمع ابن عمر وجابر بن زيد، روى عنه مروان الفزاري، ... فقال [[يحيى بن سعيد]]: لم يكن به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه، ... . عن يحيى بن معين: عبد المؤمن بن أبي
شراعة: ثقة (1)
135 - عبد الملك بن أبي جمعة القطان، أبو معبد:
عبد الملك بن أبي جمعة القطان أبو معبد: بصري، روى عن الحسن
وجابر بن زيد و .... روى عنه حماد بن زيد و ... ، عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الملك بن أبي جمعة كوفي ضعيف، نا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن عبد الملك بن أبي جمعة فقال: لا بأس به (2)
- عبد الملك بن أبي جمعة عن الحسن: وعداده في الكوفيين، ضعفه يحيى بن معين، كذا ذكره ابن عدي مختصرا، وروى عنه .... وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات فقال: أبو معبد البصري يروي عن جابر بن زيد و ... ، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء، ونسبه العقيلي فقال: المغني التمار وأورد له من رواية ... (3)
136 - عبد الملك
بن الأشج:
- عبد الملك بن الأشج: يروي عن جابر بن زيد، عداده في البصريين
روى عنه عمرو بن فروخ (4).
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06، ص 65، رقم 342/ م أ.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 05، ص 345، رقم 1630/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 05، ص 409، رقم 1324/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 98، رقم 9169/ م أ.
(3) ابن حجر: لسان الميزان، ج 4، ص 58، رقم 172/ م أ.
(4) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 95، رقم 9160/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 05، ص 405، رقم 1309/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 15، ص 343، رقم 1621، ج 06، ص 128، رقم
699/ م أ. (1/132)
صفحة 133
المقدمة
133
أبيه عن
137 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي؟؟: - روى أبو معاوية عن ابن جريج عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن محرم أتي بلحم صيد يأكل منه، فقال: أحسبوا له»،
قال أبو معاوية: يعني إن كان صيد قبل أن يحرم فيأكل وإلا فلا (1).
-
كان ابن جريج وسفيان بن عيينة يحبان أصحاب ابن عباس ويحبان طريقه، فسمع ابن جريج من طاوس ومجاهد [[وعطاء]]، ولم يلق منهم جابر بن
زيد ولا عكرمة ولا سعيد بن جبير
(2)
138 - عبد الملك بن المهلب:
لعبد الملك بن المهلب من جابر بن زيد - من جابر بن زيد إلى عبد
الملك بن المهلب -: ...
(3)
139 - عبيد أبو الحرم؟؟:
- حدثنا محمد بن بكر عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، وكنت أعدل بينهما حتى في القبل (4)
-
140 - عبيد بن أبي عبيد:
عبيد بن أبي عبيد: يروي عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في رمضان فوجد امرأته قد اغتسلت من الحيض فجامعها، روى عنه سفيان الثوري (5).
141 - عبيد بن خالد:
- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة
(1) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 148/ م ت.
(2) علل، المديني، ج 01، ص 44، رقم 26/ م أ. ابن منده: شروط الأيمة، ج 01، ص 92/ م أ. (3) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 37 (01)، ر 17، ص 41 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في
الحياة الفكرية والسياسية، ص 20.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 37، رقم 17544/ م أ (5) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 157، رقم 9452/ م). (1/133)
صفحة 134
134
آثار الإمام جابر بن زيد
في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم).
142 - عبيد الله بن رستم أبو حفص:
- عبيد الله بن رستم أبو حفص: إمام مسجد شعبة، روى عن جابر بن
زيد و ... ، روى عنه شعبة و ...
الله
(2)
143 - عبيد بن عبد الله العتكي، أبو المنيب:
عبيد الله -
بن عبد الله أبو المنيب العتكي روى عن
وجابر بن زيد و ... ،
روى عنه أبو تميلة و ... ، نا عبد الرحمن سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث،
وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يحول. أبو قدامة يعني السرخسي قال: أراد ابن المبارك أن يأتيه فأخبر أنه روى عن عكرمة قال: لا يجمع
الخراج والعشر؛ فلم يأته؛
(3)
- عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي السنجي: ... عن يحيى بن معين: ثقة وقال البخاري: عنده مناكير، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو صالح وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء وقال: يحول منه، ... ، وقال حامد بن آدم: روى عنه ابن المبارك أحاديث في السنن وقال عباس بن مصعب: رأى من الصحابة أنسا وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة، وقال أبو جعفر العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال أبو أحمد بن عدي:
وهو عندي لا بأس به
(4)
(1) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 05، ص 314، رقم 1495/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04،
1 p/866
ص 435434، رقم 866/ م أ.
(3) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 05، ص 322، رقم 1529/ م أ.
(4) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 1، ص 80 - 81، رقم 3656 م أ. (1/134)
صفحة 135
المقدمة
135
144 - عثمان بن حكيم؟؟:
- حدثنا يعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: إذا أتيت يوم الجمعة فاقعد على باب المسجد وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك، وأقرَبَ مَن تقرب إليك، وأَنْجَحَ مَن طلب ودعا، ثم ادخل وسل تعطه (1)
145 - عثمان بن غياث الراسبي ويقال الزهراني البصري:
- عثمان بن غياث الراسبي ويقال الزهراني البصري: روى عن أبي الشعثاء
جابر بن زيد، وقال البخاري عن علي بن المديني: له أقل من عشرة أحاديث. وقال أحمد بن حنبل: ثقة، وكان يرى الإرجاء، وقال يحيى بن معين والنسائي:
ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، ... ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ... (2)
-
وقال الدوري عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد [[القطان]]
يضعف حديثه في التفسير، وقال العجلي: بصري ثقة ...
146 - عثمان بن يسار:
- من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار: ...
-
147 - عزرة بن حيان؟؟: الله
(4)
(3)
عبد بن القاسم أبو عبيدة عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قوله،
،
روى عنه معتمر، وقال محمد بن عقبة حدثنا عبد الله بن حفص الكناني سمع عبد
الله
بن القاسم سمعت ابنة أبي بكرة أن أبا بكرة: نهى عن الحجامة الثلاثاء
يوم
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج 06، ص 108، رقم 29862/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ.
(2) المزي: تهذيب الكمال، ج 19، ص 473، رقم 3852/ م أ.
،
(3) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 07، ص 133، رقم 294/ م أ. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 03 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20. (1/135)
صفحة 136
136
آثار الإمام جابر بن زيد
ويقول: لا تهيجوا الدم يوم توبيغه، ويروي عنه ضمام عن جابر بن زيد، وعن
عزرة (1) بن حيان عن جابر بن زيد قوله (2).
148 - عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي:
عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور: روى عن أبي
الشعثاء جابر بن زيد و ... روى عنه قتادة و ... ، عن يحيى بن معين: عزرة الذي
يروي عنه قتادة ثقة، وقال ... عن علي بن المديني: عزرة بن عبد الرحمن ثقة ... (3)
149 - عطاء (بن؟؟):
- أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه؟ أجائز هو؟ فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء (4). -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم، ولا يتزوج الحر إلا أمة واحدة (5).
أحمد
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنبأ أبو علي زاهر بن ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد هل
(1) قال المحقق: في الأصل: غذرة، والصواب: عزرة.
(2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 05، ص 173، رقم 551/ م أ. (3) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 20، ص 51، رقم 3920/ م أ. ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م. أ البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 238، رقم 810/ م أ. ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م. أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ.
(4) الشافعي: الأم، ج 05، ص 11 / جف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 174، رقم 13774/ م أ. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197. (1/136)
صفحة 137
المقدمة
137
يصلح للحر أن
يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة؟ قال: إنما يتزوج الأمة من لا يجد
مهر الحرة وخشي العنت (1)
- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا الشعثاء كان يقول في المدير: ولده عبيد كالحائط تصدق به إذا مت ولك عمرته ما عشت (2).
150 - عفير؟؟:
-
وزعم عفير أن جابرا دخل على طبيب وابنته تُوجَعُ كبدها فأخذت
تذكر له وجعها قال لها الطبيب: وما علمي في كبدك حتى تستلقي فأمسها وأنظر فقال جابر: صدق، استلقي، فاستلقت فمس كبدها من وراء درعها ونظره (3). 151 - عكناء بنت جابر بن زيد؟؟:
،
- ... روى عن أبي تميلة عن أبي المنيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه أمرهم بصوم عاشوراء. قال أبو بكر بن أبي شيبة إنما حدثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن عكناء (4) بنت جابر بن زيد [ك: عبد الله، وأراه خطأ] عن إليها [من م، لكن وقع فيها: عن أبيهما كذا] أنه أمرهم بصوم عاشوراء (5) (6)
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 174، رقم 13776/ م أ. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 145، رقم 16688/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 193.
•
(4) قال محقق الكتاب تعليقا على هذا الاسم: بلا نقط في م، والاسم في ك مستبه كأنه " عكما "، والذي
أثبتناه أشبه والله أعلم، اهـ.
(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 59، رقم (265) / م أ.
(6) ذكر ابن حجر في كتاب النساء من الإصابة فقال: عكناء بنون أو مثلثة بنت أبي صفرة الأسدية أخت
المهلب، قال ابن منده أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب حدثنا بن صاعد حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا هشام بن سفيان حدثنا الله عبيد الله بن عبد عن أبي الشعثاء قال: قالت عكناء أو عكثاء بنت أبي صفرة أخت المهلب: إن رسول الله ل» أمر بصوم عاشوراء يوم العاشر»، سألته عن أبي الشعثاء، فقال: هو شيخ مجهول وليس هو جابر بن زيد، قلت: وأبو الشعثاء هذا أغفله أبو أحمد الحاكم في الكنى، وذكر ابن حبان في الثقات هشام بن سفيان فقال ... ولم يذكر روايته عن أبي الشعثاء، ولا عرج على ذكر أبي الشعثاء في كنى التابعين. ابن حجر: الإصابة، ج 08، ص 28، رقم 11486/ م أ. (1/137)
صفحة 138
138
-
آثار الإمام جابر بن زيد
152 - العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي:
- العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي: يروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، روى عنه أبو سنان والكوفيون (1).
-
153 علي بن حصين (الحصين)، أبو الحر:
على بن حصين بن مالك
بن الخشخاش العنبري كان يذهب مذهب
الشراة يروي عن جابر بن زيد، روى عنه البصريون (2).
جريج
-
،
- علي بن حصين: شيخ يروي عن ... وجابر زيد، روى عنه ابن كان ممن يخطئ كثيرا على قلة روايته، فبطل الاحتجاج به إذا انفرد (3).
-
أخذه
والربيع عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، وعن ضمام بن السائب، [[وعن أبي الحر علي بن الحصين (4)]] وهو ممن استشهد عند عبد الله بن يحيى طالب الحق، وهؤلاء أخذوا عن جابر بن زيد (5)
– علي بن الحصين: .... قال البخاري: ... كان خارجيا، وقال أحمد هو علي بن الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري التميمي أبو القلوص بن أبي الحر قال ابن عيينة: رأيته يرى رأي الخوارج، .... قلتُ: ولفظ ابن حبان يكتب حديثه ولا يحتج به، به، ... . عن يحيى بن معين: لا أعرفه ... (6)
(1) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 265، رقم 9990/ م أ. (2) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 209، رقم 9710/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 06، ص 267، رقم 2367/ م أ. الضعفاء الصغير، ج 01، ص 81، رقم 252 / م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06،
ص 181، رقم 996/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 05، ص 202، رقم 1354/ م أ. (3) ابن حبان: المجروحين، ج 02، ص 109، رقم 681/ م أ. ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين، ج 02، ص 192، رقم 2369/ م أ.
(4) في الأصل: وعن ضمام بن السائب عن أبي الحر عن ابن الحصين. والصواب ما أثبتناه إن شاء الله (5) الكندي: المصنف، ج 01، ص 143.
(6) ابن حجر: لسان الميزان، ج 04 ص 226، رقم 593/ م أ. (1/138)
صفحة 139
المقدمة
139
154 - عمار بن حبيب:
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] عمار بن حبيب (1)
بشيء
155 - عمارة بن حيان:
عمارة بن حيان: هو من أصحاب جابر بن زيد، قال يحيى: ليس
- عمارة بن حيان عن جابر بن زيد: قال يحيى: ليس بشيء
156 - عمارة بن حسان (4)؟؟:
(3)
- حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلا يخطب عَلَيَّ أمتي، قال: لا تزوجيه، قالت:
فإنه يخشى على نفسه، قال: لا، تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني قال: فزوجيه (5)
بها
157 - عمارة بن مهران:
-
مسألة: [[قال]] عمارة بن مهران: انطلقت أنا ورجل إلى جابر بن زيد -رحمه الله - فقال له الرجل: إن أمَتَهُ تذهب مذاهب السوء،
قال: قيدها واضربها واحبسها (6).
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(2) ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين، ج 02، ص 203، رقم 2430/ م أ.
(3) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 05، ص 211، رقم 6028/ م أ. المغني في الضعفاء، ج 02، ص 460، رقم 4398 م أ. ابن حجر: لسان الميزان، ج 04، ص 277، رقم 787/ م أ.
(4) لعله وعمارة بن حيان شخص واحد.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 466، رقم 16062/ م أ.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 160. (1/139)
صفحة 140
140
آثار الإمام جابر بن زيد
عمر بن هرم: انظر: عمرو بن هرم.
158 - عمرو بن أبي قرة:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] عمرو بن أبي قرة (1)
159 - عمرو بن حزم؟؟:
- ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سُئل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها، فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه (2)
160 - عمرو بن الحزور؟؟:
- وأخبرنا أبو الفرج عبدالوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال بصور أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي حدثني جدي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائذ القيسي حدثنا عمرو بن الحزور قال: قرأ جابر بن زيد أم الكتاب، ثم قال مدهامتان (الرحمن: (64)، ثم ركع (3) (4)
161 - عمرو بن دينار الجمحي المكي الأثرم، أبو محمد: - عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي: مولى موسى بن بادام مولى بني جمح ويقال مولى باذان مولى بني مخزوم ويقال كان باذان عامل كسرى على
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111
•
(2) الإمام مالك: المدونة الكبرى، ج 02، ص 277 / م أ.
(3) قال الخطيب: ولا أعلم في الرواة أحدا اسمه شباك بكسر الشين وتخفيف الباء إلا شباك الضبي الذي يروي عن
إبراهيم وهو مشهور وروى عن شباك ابن عبدالعزيز خبر عن أيه وهو مجهول وأما شباك بن عائذ فله نظير هو
شباك بن عمرو ونحن نذكره ونسوق حديثه في كتابنا المؤتلف تكملة للمؤتلف والمختلف إن شاء الله تعالى
(4) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01، ص 124/ م أ. (1/140)
صفحة 141
المقدمة
141
اليمن روى عن وأبي الشعثاء جابر بن زيد البصري و ... عن ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة، وحديث من غيره
6 ...
أسمعه
من عمرو أحب إلي من عشرين وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة، زاد النسائي: ثبت ... (1)
-
وكان جابر أباضيا، وعكرمة صفريا، وكان عمرو بن دينار يقول
ببعض قول جابر وبعض قول عكرمة ... (2)
162 - عمرو بن مرة:
حدثنا أبي ثنا الربيع بن يحيى ثنا أسباط عن عمرو بن مرة قال سمعتُ جابر بن زيد قال: سألت البحر – يعني ابن عباس - في رجل ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا ... كم (الأنعام: 145).
-
163 - عمرو بن ميمون؟؟:
حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
عن جابر بن زيد قال: إذا فاتك التشهد في الركعتين فلا تجلس في ركعتك
للتشهد، اقتد بالإمام (4).
164 - عمرو بن هاني؟؟:
- حدثنا يزيد بن هارن عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سُئِل جابر بن
(1) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 22، ص 05 - 11، رقم 4360/ م أ. سؤالات أبي داود، ج 01، ص 363/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 102، رقم 2009/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184، ج 15، ص 300 - 302، رقم 144/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61، ج 8، ص 26، رقم 45 م أ. (2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 04، ص 71، رقم 920/ م أ. (3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1405.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 397، رقم 4565/ م أ. (1/141)
صفحة 142
142
آثار الإمام جابر بن زيد
زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة، قال: تربص
-
حتى تعلم حي هو أم ميت: ليس لها أن تتزوج حتى يتبين موته
165 - عمرو بن هرم الأزدي البصري:
(1) __
- عمرو بن هرم الأزدي البصري: وليس بابن هرم بن حيان صاحب أويس القرني ذاك عبدي وهذا أزدي، روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد و ... ، روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وحبيب بن أبي حبيب الجرمي ... ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو داود:
ثقة وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال
-
(2)
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]] لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم ... [[]] عمر بن هرم (3). 166 - العنبر بن هبيرة [[المخزومي القرشي جد محبوب بن الرحيل]]:
(4)
- ومنهم العنبر جَدُّ أبي سفيان، وكان ممن أخذ عن جابر قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: أرسلت عاتكة بجزور إلى جابر، فأمر العنبر أن ينحرها ويجزئها بين جيرانه وأن يرسل إلى أهله، فأطاب
-
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 521، رقم 16713/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 473/ م أ، ج 04، ص 388/ جف.
(2) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 22، ص 276 - 277، رقم 4464/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 06، ص 380، رقم 2700/ م. أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 07، ص 317/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98/م. أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب،
ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 88. (1/142)
صفحة 143
المقدمة
143
بلي
وأكثر في جزء أبي الشعثاء، فقال: أكل جيراننا أصاب مثل هذا؟ قال: ولكن أطبنا هذا الأهل البيت، قال: واسوأتاه لا تفعل ساو بيننا وبين جيراننا (1).
- وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: [[كبرت]] جدة أبي أم
الرحيل عم أبي وجدي العنبر، فأتيا أبا الشعثاء فقالا: أمنا لا تطيق الصوم
(3)
- ومنهم هبيرة جد أبي سفيان محبوب بن الرحيل بن العنبر بن هبيرة، وكان فاضلا تقيا، قال أبو سفيان: وكان الحجاج نفى جابرا وهبيرة إلى عمان (4).
167 - عنيفة:
- من جابر بن زيد إلى عنيفة: ...
(5)
168 - عياذ (عياد) بن أبي العيذاء (6)، أبو الأشعث:
- عياذ: عياد - بن أبي العيذاء أبو الأشعث: سمع جابر بن زيد قوله:
روى عنه حماد بن زيد.
،
- أبو الأشعث: روى عن جابر بن زيد، روى عنه جرير بن حازم
وحماد بن زيد، سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال: سُئل أبي عنه فقال:
شيخ
لحماد
بن زيد ليس بالمشهور
(1) الشماخي: نفسه، ص 71، 88. (2) في الأصل: كانت.
(3) الشماخي: نفسه، ص 71 - 72.
(4) الشماخي: نفسه، ص 76.
(8)
(5) الإمام جابر: رسائل ر 06، ص 16 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20.
(6) لعله وعباد بن أبي الغيث (أبو الأشعث) شخص واحد.
(7) البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 83، رقم 374/ م أ. القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 99، رقم
228/ م أ.
(8) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 332، رقم 1461/ م أ. (1/143)
صفحة 144
144
آثار الإمام جابر بن زيد
169 - عياش بن عمرو العامري:
- عياش بن عمرو العامري: من أهل الكوفة، يروي عن جابر بن زيد
و ... ، روى عنه الثوري (1)
170 - غطريف (الغطريف (اليماني، العماني، أبو هارون:
- غطريف أبو هارون: يماني، روى عن جابر بن زيد، روى عنه
الحكم بن أبان (2)
- والغطريف أبوهارون العماني: روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، روى عنه الحكم بن أبان (3).
- غطريف: يروي عن جابر بن زيد، بصري (4).
-
171 - غطريف بن عبد الرحمن (5):
من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمن: ... (6)
172 - غيلان بن جرير:
حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال:
كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أجنبت، فقلنا: ما لنا بها علم، فانطلقوا إلى علي بن عبد
أرفعها حتى
الله البارقي
(1) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 293، رقم 10132/ م أ. (2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 07، ص 58، رقم 336/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 113،
رقم 500/ م أ. القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 892، رقم 3616/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07،
ص 313 - 314، رقم 10237/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 435434، رقم 866/ م أ. (3) ابن ماكولا: الإكمال، ج 06، ص 359/ م أ. الحموي: معجم البلدان، ج 04، ص 151/ م ت. (4) البرديحي: الأسماء المفردة، ج 01، ص 130، رقم 272/ م أ.
(5) لعله والسابق شخص واحد.
•
(6) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 10 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 21. (1/144)
صفحة 145
المقدمة
145
فانتهينا إليه فسألناه فقال: ما لي بهذا علم، فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلتُ: ذلك أبو الشعثاء وائته فاسأله، ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاه فسأله، ثم رجع إلينا يُعرف في وجهه البشر فقال: إنه استكتمني. فظننا أنه أمره بدم (1)
173 فرقد السبخي، أبو يعقوب:
- ... ثنا حماد بن زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد: أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي مثل حديث علي عن النبي (2). - فرقد السبخي: ومنهم المعرض عن الفاني الوبي المقبل على الآتي البهي أبو يعقوب فرقد السبخي أسند فرقد السبخي عن أنس بن مالك رضي عنه، وسمع من ... وجابر بن زيد أبي الشعثاء إلا وهب بن راشد، ووهبـ
وفرقد غير محتج بحديثهما وتفردهما (3).
174 - القاسم بن عمرو العبدي (4):
الله تعالى
القاسم بن عمرو العبدي: روى عن ... وجابر بن زيد، روى عنه
(5)
سليمان التيمي و ... 175 - القاسم بن الفضل الحداني (الأزدي البصري، أبو المغيرة):
-
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
القاسم بن الفضل الحداني قال: رَأَيْتُ جابر بن زيد أبيض الرأس واللحية (6).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 139، رقم 12836/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 291/ جف، ج 07، ص 255، رقم 894/ م أ.
(2) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 227 - 228/ م أ.
(3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 44 - 48/ م أ. وقد ذكر أبو نعيم جملة ممَّن رووا عن فرقد مسائل في
الزهد والرقائق.
(4) وهو غير: القاسم بن عمرو بن محمد العنقزي مولى لقريش.
(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 07، ص 115، رقم 661/ م أ. القشيري: المنفردات والوحدان، ج 01،
ص 248، رقم 1317/ م أ.
(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ. (1/145)
صفحة 146
146
-
آثار الإمام جابر بن زيد
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] القاسم بن الفضل (1)
176 - القاسم بن مغيرة؟؟:
- عبد الحميد بن أبي رباح الموصلي: روى عنه أبو عوانة مرسل وقال محمد حدثنا النفيلي حدثنا عمر بن أيوب الموصلي ح عبد الحميد بن أبي رباح عن القاسم بن مغيرة عن جابر بن زيد: لا ينام بين جاريتين (2)
-
177 - قتادة
بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب:
،
قتادة
بن
دعامة بن
قتادة
بن ... : أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير
الأكمه
، ... ، روى عن .. وأبي الشعثاء جابر بن زيد و ... ، وكان من أوعية العلم
وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني و .... وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر - نسأل الله العفو - ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ... (3)
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: ... [[]] قتادة (4).
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(2) البخاري: التاريخ الكبير، ترجمة عبد الحميد بن أبي رباح الموصلي، ج 06، ص 48، رقم 1660/ م أ. (3) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 482، رقم 184، ج 05، ص 271269، رقم 132/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن شاهين: تاريخ أسماء الثقات، ج 01، ص 56، رقم 171/ م أ. الأصبهاني: رجال مسلم، ج 02، ص 149 - 150 رقم 1378/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء ج 03، ص 90/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 05، ص 58/ م. أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148، رقم 98/ م. أ. للزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 1434 - 435، رقم 866، ج 2، ص 499498، رقم 4848 م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61، ج 08، ص 318315 رقم 637/ م أ. (4) الشماخي: السير، ج 01، ص 111. (1/146)
صفحة 147
المقدمة
147
178 - قنبر، أبو سفيان:
- قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: كان أبو سفيان قنبر شيخا كبيرا
أخذ وجلد أربعمائة سوط على أن يدل على أحد من المسلمين فلم يفعل، قال جابر بن
(1)
زيد: وكنت قريبا منه وما كنت أنتظر إلا أن يقول هذا هو، فعصمه الله).
179 - كعب بن سوار:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم: [[بن زيد]]،
(2)
[[]] كعب بن سوار.
180 - مالك (مجهول):
- وقد تراءى الناس الهلال فقال مالك: رأيتُهُ، فقال جابر (3): امسحوا على حاجبيه، فمسحوا فأعاد النظر فقال: ما رأيت هلالا (4).
181 - مالك بن أسيد:
- من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
182 - مالك بن دينار:
(5)
- مالك بن دينار: علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف، ... ، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن قال رياح بن عمرو القيسي سمعت مالك بن دينار يقول:
(1) الشماخي: نفسه، ص 86
(2) الشماخي: نفسه، ص 111.
(3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، ولكن لا أعرف من مالك هذا.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 324.
•
(5) الإمام جابر: رسائل ر 10، ص 26 (01)، ر 15، ص 35 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية، ص 20. (1/147)
صفحة 148
148
آثار الإمام جابر بن زيد
دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقال: يا مالك مالك عمل إلا هذا، تنقل
كتاب الله، هذا والله الكسب الحلال (1).
-
183 - مالك بن طلحة البصري:
مالك بن طلحة البصري: يروي عن جابر بن زيد و ... ، روى عنه
النضر بن شميل (2).
184 - مثنى (المثنى) بن سعد ويقال بن سعيد الطائي - بياع الطنافس
أبو غفار:
،
- المثنى بن سعد ويقال بن سعيد الطائي: أبو غفار البصري، روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد و ... ، روى عنه أبو أسامة حماد أسامة بن و ... ، عن يحيى بن معين: مشهور، وقال عمرو بن علي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، روي له ... (3)
- ... حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن سعيد أبو [في الأصل: بن، خطأ غفار بياع الطنافس قال: سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف، قد لقيتُ من هو أعلم برسول الله مني فأخبرني أنه حرام؛ لم يرو هذا الحديث عن أبي غفار إلا عيسى
(4)
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 05، ص 362 - 364، رقم 164/ م أ. مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 113، رقم 14528/ م أ. سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 370، رقم 113/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص،17، رقم 10857/ م. أ. ابن قدامة: المغني، ج 05،
ص 269/ جف.
(2) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 462، رقم 10940/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 307، رقم
1304/ م أ.
(3) المزي: تهذيب الكمال، ج 27، ص 199، رقم 5771/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 325، رقم 1498/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 10، ص 31، رقم 56 م أ.
(4) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 02، ص 173، رقم 1620/ م أ. (1/148)
صفحة 149
المقدمة
149
185 - محارب بن يزيد:
- قال الشماخي وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]]
ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
[[]] محارب بن يزيد (1).
186 - محمد بن برجان:
- محمد بن برجان: .... وروى عن جابر بن زيد، روى عنه وكيع بن
الجراح (2).
187 - محمد بن سواء السدوسي، أبو الخطاب:
- محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي: رأى جابر بن زيد، وروى
عن ... ، روى عنه المعلى بن أسد و ... (3)
188 - محمد بن سيف الحداني البصري، أبو رجاء:
- محمد بن سيف أبو رجاء الحداني البصري: روى عن ... وجابر بن زيد
و ... ، روى عنه شعبة و ... ، عن يحيى بن معين أنه قال: أبو رجاء محمد بن سيف ثقة نا عبد الرحمن قال: سألتُ أبي عن أبي رجاء محمد بن سيف فقال: صالح الحديث (4)
189 - محمد بن طريف:
- محمد بن طريف: روى عن جابر بن زيد، روى عنه سلام بن مسكين، سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول (5)
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111
،
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 07، ص 213، رقم 1182/ م أ. ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 86 - 87/ م أ.
(3) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 282، رقم 1521/ م أ.
(4) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 281، رقم 1519/ م أ.
(5) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 293، رقم 1588/ م. أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 01، ص 122، رقم 360/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 399، رقم 10589/ م أ. (1/149)
صفحة 150
150
آثار الإمام جابر بن زيد
- محمد بن طريف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن طريف عن جابر بن زيد: مجهولان، انتهى. ذكرهما ابن حبان في الثقات فقال في الأول: روى عنه ابن جابر بن أبي سلمة، وقال في الثاني: روى عنه سلام بن مسكين، وفي الرواة شيخ ثالث يقال فيه: محمد بن طريف روى مبشر عن إسماعيل بن رواه البغدادي بن الحكم بن موسى عنه، وقال البخاري في ترجمة محمد بن مطرف المدني: نزيل عسقلان الذي يكنى أبا غسان المخرج له في الصحيح، فقال لي إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن طريف عن زيد بن أسلم، ثم قال البخاري ومحمد بن مطرف أصح، وكذا ذكر ابن عساكر في شيخ مبشر بن إسماعيل (1)
محمد بن طريف بن عاصم: شيخ للنقاش يدلسه ويقول: ثنا محمد بن عاصم وتارة يقول: ثنا محمد بن يوسف ومحمد بن نبهان، وهو محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي يأتي (2).
190 - محمد بن عبد العزيز الجرمي الراسبي، أبو روح:
- محمد بن عبد العزيز أبو روح الراسبي البصري الجرمي: ويقال إنهما اثنان، روى عن ... وأبي الشعثاء جابر بن زيد و .. وأبي الشعثاء جابر بن زيد و ... ، روى عنه حجاج بن أرطاة ومات قبله و ... ، عن ابن معين: محمد بن عبد العزيز الجرمي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات؛ قلتُ: وقال: الجرمي لا أحسبه كان حافظا، وذكر الخطيب في الموضح أن البخاري فرق بين الجرمي والراسبي، ثم ذكر محمد بن عبد العزيز الكوفي سمع من مغيرة بن مقسم سمع منه شبابة، قال الخطيب: الثلاثة واحد، يقال
له الراسبي والجرمي والتيمي، ويكنى أبا سعيد وأبا روح، والله تعالى أعلم (3).
(1) ابن حجر: لسان اليزان، ج 15، ص 210، رقم 727 - 728/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 06، ص 193، رقم 7717 - 7718/ م أ. المغني في الضعفاء، ج 02، ص 594، رقم 56465645/ م أ.
(2) الذهبي: المغني في الضعفاء، ج 02، ص 594، رقم 5647/ م أ. (3) ابن حجر: تهذيب التهذيب: ج: 9 ص 279 رقم 518/م. . القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 312، رقم 1102/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 07، رقم 27/ م أ. الخطيب
البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01، ص 42 45/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04،
= (1/150)
صفحة 151
المقدمة
151
-
191 - مختار (المختار) بن يزيد ويقال بن عمرو الأزدي
البصري، أبو عمرو:
- مختار بن عمرو أبو عمرو الأزدي: بصري، روى عن جابر بن زيد، روى عنه وكيع و ... قال [[عبد الله بن أحمد]]: سألت أبي عن المختار بن عمرو فقال: هو بصري ما أرى به بأسا يروي عن جابر بن زيد (1)
-
حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن المختار أبي عمرو عن جابر بن زيد قال: لا يزاحم على الحجر (2)
- حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن ابن المختار قال: إنه سأل جابر بن زيد عن الاستلام فقال: لا تزاحم عليه وان وجدت خلوة فاستلمه وإلا
فامض. إسناده حسن
(3)
192 - مرثد:
- حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرتد قال: صليت خلف جابر بن زيد
فسلم تسليمة أولها عن يمينه وآخرها عن شماله (4)
193 - مرداس بن حدير التميمي، أبو بلال:
- خروج سيد المسلمين المرداس بن حدير التميمي - رحمه الله -، وبلغنا
-
أن هؤلاء كانوا يخرجون بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني - رحمه الله -
ص 435434 رقم 866، ج 26، ص 13 - 14، رقم 5420 م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال،
ج 6، ص 239 - 240، رقم 7884/ م أ.
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 311، رقم 1437/ م أ. أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 502، رقم 3312/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 386، رقم 1678/ م أ.
القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 568، رقم 2308/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 172، رقم 13163/ م أ. (3) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 131، رقم 134/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 500، رقم 1149811497/ م أ. (1/151)
صفحة 152
152
آثار الإمام جابر بن زيد
ويحبون ستره عن الحرب لئلا تموت دعوتهم وليكون ردا لهم وظهيرا لهم (1).
194 مزيد بن هلال العتكي (2)، ويقال: هلال بن مزيد:
-
- مزيد بن هلال العتكي، وقد قيل هلال بن مزيد: يروي عن جابر بن
زيد، روى عنه همام بن يحيى
(3)
195 - مزيدة بن هلال الضبي
(4)
:
يحيى (5).
- مزيدة بن هلال الضبي: روى عن جابر بن زيد، روى عنه همام بن يحيى
196 - المستمر) بن الريان الإيادي الزهراني البصري، أبو عبد الله): - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن المستمر قال: رأيت جابر بن زيد أبيض اللحية (6).
-
197 - مسلم بن أبي كريمة التميمي، أبو عبيدة:
أخذه والربيع
عن
أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، وعن
ضمام بن السائب، [[وعن أبي الحر علي بن الحصين (8)]] وهو ممن استشهد عند
عبد
الله بن يحيى طالب الحق، وهؤلاء أخذوا عن جابر بن زيد (9)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 55، 185.
(2) لعله والآتي (مزيدة بن هلال الضبي) شخص واحد.
(3) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 519، رقم 11263/ م. أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08 ص 436، رقم 1992/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 58، رقم 2136/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، ج 07، ص 179/ م أ. المزي: تهذيب الكمال ج 4 ص 435434 رقم 866/ م أ.
(4) لعله والسابق (مزيد بن هلال العتكي (شخص واحد.
•
(5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 392، رقم 1797/ م أ.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 186، رقم 25057/ م أ.
(7) هكذا تذكره المصادر الإباضية، أما غيرها فيبدو أنها مضطربة فيه، وقد حزم البعض أنها تقصده هو دون غيره. انظر: البوسعيدي: رواية الحديث عند الإباضية، ص 51.
(8) في الأصل: وعن ضمام بن السائب عن أبي الحر عن ابن الحصين. والصواب ما أثبتناه إن شاء الله. (9) الكندي: المصنف، ج 01، ص 143. (1/152)
صفحة 153
المقدمة
153
- ويقال إن جعفر [[ابن السماك]] حمل عن جابر أكثر مما حمل أبو
عبيدة عنه (1)
جعفر بن
السماك
حفظ عن جابر
(2)
:
.
وكان ما حفظ عنه أبو عبيدة أكثر مما
-
منهم
[[أي الطبقة الثالثة: 100 - 150 هـ]] أبو عبيدة مسلم بن أبي
كريمة - رحمه الله - كبير تلامذة جابر، وممن حسنت أخباره والمخابر، تعلم العلوم وعلمها، ورتب الأحاديث وأحكمها .... كام عالما مع الزهد في الدنيا،
والتواضع مع نيل الدرجات العليا (3)
•
قلت: قلتُ
معتمر عن أبي عبيدة
-[[قال عبد الله بن أحمد:]] سألت يحيى عن عمارة بن حيان عن جابر بن زيد؛ من هذا عمارة بن حيان؟ قال: رجل روى عنه أبو عبيدة، أبو عبيدة، هذا من أصحاب جابر بن زيد، وقد حدث أبو عبيدة عن
صالح الدهان
•
سمعت يحيى يقول: أبو عبيدة لم يسمع من جابر بن زيد، عن رجل عنه (4). -[[قال عبد الله بن أحمد:]] قلتُ ليحي: شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكنا، من أبو عبيدة هذا؟ قال: رجل روى عنه معتمر ليس به بأس يقال له: عبد الله بن القاسم، قلتُ: من حدث عنه غير المعتمر؟ قال: البصريون يحدثون به عنه، قلتُ ليحيى: فضمام هذا الذي روى عنه أبو عبيدة من هو قال شيخ روى عن جابر بن زيد روى عنه أبو عبيدة هذا
ضماما أبو عبيدة هذا، وروى عنه معمر يعني
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 6 - 70، ص 113. الكندي: المصنف، ج 11، ص 77.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 232.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 238. الشماخي: السير، ج 01، ص 78. (4) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 12 رقم 3924/مأ. (1/153)
صفحة 154
154
آثار الإمام جابر بن زيد
سألت أبي عن أبي عبيدة هذا، قال: اسمه عبد الله بن قاسم، يقال له
كورين (1). - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال ابن معين: لم يسمع منه، بل هو عن
رجل عنه، وسئل عن أبي عبيدة من هو؟ فقال: شيخ (2)
- حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن
عن أبي عبيدة البصري ولقبه
كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد، قال: أما يقرأ القرآن؟
إنما يحكم في العمد
الله
قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر
(3)
عبد الله بن القاسم أبو عبيدة عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قوله،
الثلاثاء،
روى عنه معتمر، وقال محمد بن عقبة حدثنا عبد الله بن حفص الكناني سمع عبد بن القاسم سمعت ابنة أبي بكرة أن أبا بكرة: نهى عن الحجامة يوم ويقول: لا تهيجوا الدم يوم توبيغه، ويروي عنه ضمام عن جابر بن زيد، وعن عزرة (4) بن حيان عن جابر بن زيد قوله (5)
- الربيع عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء فقال: إن لي مالا كثيرا [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة [في كل النسخ الزكوة] ولي دين على الناس منهم الغني [في كل النسخ: الحي] ومنهم قال: يا عبد الله إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ عليه
الفقير،
(1) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 11، رقم 3922، 3923/ م أ. ابن ماكولا: الإكمال، باب کورين و کردين، ج 07، ص 141/ م أ.
(2) العلائي: جامع التحصيل، ج 01، ص 313، رقم 987/ م. أ. الكردي: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، ج 01، ص 369/ م أ.
(3) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 04، ص 348، رقم 4723/ م أ. (4) قال المحقق: في الأصل: غذرة، والصواب: عزرة. (5) البخاري: التاريخ الكبير، ج 05، ص 173، رقم 551/ م أ. (1/154)
صفحة 155
المقدمة
155
غير موجودة في م] فدعه، وما كان على ملي [في ت: مسلم] مزك [في م: مزكي، وفي ت: حي] فزكه [في م: فركيه]).
- ومن خطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهم .... ومن علمائهم ... وأبو
عبيدة كورين، واسمه مسلم، وهو مولى لعروة بن أذينة (2).
- وكتب [[عبد الله بن يحيى الكندي]] إلى [[أبي عبيدة مسلم بن أبي
كريمة (3)]] الذي يقال له كودين، مولى بني تميم، وكان يترل في الأزد، وإلى غيره من الإباضية بالبصرة يشاورهم في الخروج
(4)
198 - (مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي)، أبو الضحى؟؟: وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح «وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سَأَلت»، فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني، فلا يكون له عذر، قاله ابن عباس وكان يقرأ: «وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سَأَلَتْ»، وكذلك هو في مصحف أبي (5)
199 - مطر (بن طهمان) الوراق (أو الناسخ، أبو رجاء الخراساني)؟؟: - حدثنا أبو محمد بن حيان قال ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال ثنا أبو بكر بن نافع قال ثنا أمية بن خالد قال ثنا شعبة عن مطر الوراق عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب الي من حجة بعد حجة الاسلام (6).
(1) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 264 / مرقون.
(2) الجاحظ: البيان والتبيين ذكر بعض خطباء الخارج وعلمائهم وشعرائهم، ج 03، ص 134.
(3) في طبعة مؤسسة عز الدين (مج 07، ج 20، ص 97): إلى أبي عبيدة ومسلمة بن أبي كريمة. وفي طبعة دار الفكر المعتمد عليها: إلى عبيدة بن مسلم بن أبي كريمة. وكذلك في كتاب مختار الأغاني لابن منظور، باب عبد الله بن يحيى، ج 08، ص 231. ص 231
(4) الأصفهاني: الأغاني، خبر عبد الله بن يحيى وخروجه ومقتله، ج 23، ص 232/ دار الفكر.
(5) القرطبي: التفسير، ج 19، ص 233 - 234/ م ت.
(6) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89 - 90/ م أ. (1/155)
صفحة 156
156
آثار الإمام جابر بن زيد
- حدثني عمرو بن علي قال ثنا سعيد بن عامر قال همام [[بن يحيى]] عن مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة، فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما رأى وعاين (1).
- أبو نوح صالح الدهان: عن -: يروي عن - جابر بن زيد، روى عنه
مطر الوراق (2).
200 - معروف بن سعيد:
-
معروف بن سعيد: روي عن جابر بن زيد و ... ، روى عنه
يعقوب بن القعقاع (3)
201 - مقاتل بن حيان؟؟:
- حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله: لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا} (البقرة: 264 {يعني به: نفقاتهم أنهم لا يؤجرون عليها، ولا تنفعهم يوم القيامة. وكان مقاتل فسر ما فسره عن رجال من التابعين منهم الضحاك بن مزاحم وجابر بن زيد (4) 203 - منصور بن المعتمر:
- قال أبي في حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن جابر بن زيد في المحرم إذا تشققت رجلاه يداويهما بالزيت والسمن، قال أبي: سمعه منصور بن
المعتمر
(1) البخاري: التاريخ الكبير، ترجمة الحسن البصري، ج 02، ص 289، رقم 2503/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 06، ص 105/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 231/ م أ. (2) القشيري: الكنى والأسماء، ج 01، ص 851، رقم 3438/ م أ. البخاري: الكنى، ج 01، ص 77، رقم 738/ م أ. التاريخ الكبير، ج 5، ص 173، رقم 551/م. . ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 665، رقم 11998/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 14. للمزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 435434، رقم 866/ ما. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 11، ص 419/ م أ. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 03، ص 348/ م أ. (3) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 322، رقم 1486/ م أ.
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 519 (1/156)
صفحة 157
المقدمة
157
من جابر بن زيد، قال أبي: وقال الثوري عن منصور سمعت جابر بن زيد نحوه (1).
204 - المهلب (مهلب) بن أبي حبيبة البصري:
المهلب -: مهلب - بن أبي حبيبة البصري: روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد و .... روى عنه سعيد بن أبي عروبة و ... ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة، وقال [[أبو عبيد الآجري]] عن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ... ، قلتُ: وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا (2).
205 - موسى المعلم (بن سروان):
- موسى المعلم وأراه بن سروان: سمع جابر بن زيد قوله، روى عنه وكيع و ... )
206 ميمون أبو كثير
:
- ميمون أبو كثير: روى عن جابر بن زيد، روى عنه أبو هلال الراسبي. نا عبد الرحمن: سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول (5). 207 ميمون بن فيروز، أبو عبد الخالق؟؟:
،
- ميمون أبو عبد الخالق عن أبي الشعثاء جابر: مجهول، انتهى. وذكره
ابن حبان في الثقات، أباه فيروز وقال: روى عنه أبو هلال الراسبي
وسمى
(6)
(1) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 175، رقم 1916، ج 3، ص 60، رقم 4171/ م أ. (2) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 10، ص 292، رقم 576/ م. أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 25، رقم 2026/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 370، رقم 1689/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 511 - 512، رقم 11227/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 29، ص 0605، رقم 6227/ م أ.
(3) البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 295، رقم 1261/ م أ.
(4) قال ابن حجر في اللسان: يحتمل أن يكون هو أبو عبد الخالق [[ميمون بن فيروز الآتي ذكره]]. (5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 238، رقم 1071/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 340، رقم 1464/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 471، رقم 10996/ م أ. ابن حجر: لسان الميزان، ج 06 ص 142، رقم 494/ م أ. (6) ابن حجر: لسان الميزان، ج 06، ص 142، رقم 491/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 472،
رقم 11004/ م أ. (1/157)
صفحة 158
158
آثار الإمام جابر بن زيد
208 - نافع بن عبد الله
:
- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله
(1)
:
209 نصر بن زياد العجلي، أبو الهزهاز:
- نصر بن زياد أبو الهزهاز العجلي: وهو ابن زياد بن عباد، روى عن ... وجابر بن زيد، روى عنه عرعرة بن البرند (2).
- أبو الهزهاز العجلي: واسمه نصر بن زياد بن عباد، وكان قليل الحديث (3). - أبو الهزهاز العجلي: اسمه نصر بن زياد، عداده في أهل البصرة، ... ،
روى عنه أهل البصرة (4).
210 - نعمان بن
سلمة:
- من جابر بن زيد إلى نعمان بن سلمة: ...
211 - هارون بن زاذى السلمي الواسطي:
(5)
- هارون بن زاذى السلمي: والد يزيد بن هارون الواسطي، روى عن
حابر بن زيد، روى عنه هشيم بن بشير
(6)
212 - هبيرة جد أبي سفيان محبوب بن الرحيل:
- ومنهم هبيرة جد أبي سفيان محبوب بن الرحيل بن العنبر بن هبيرة، وكان فاضلا تقيا، قال أبو سفيان: وكان الحجاج نفى جابرا وهبيرة إلى عمان
(1) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 20 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية، ص 20.
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 08، ص 465، رقم 2134/ م أ.
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 236/ م أ.
(4) ابن حبان: الثقات، ج 05، ص 476، رقم 5801/ م أ.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 12، 13، ص 29، 30 (01 01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في
الحياة الفكرية والسياسية، ص 20.
(6) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 90، رقم 369/ م أ.
(7) الشماخي: السير، ج 01، ص 76 (1/158)
صفحة 159
المقدمة
-
* هلال بن مزيد: انظر: مزيد بن هلال العتكي.
159
213 - همام (بن يحي)؟؟:
- وعن رجل يقال له الربيع بن حبيب عن همام عن جابر بن زيد ... (1)
214 - هند بنت المهلب:
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد
قال: حدثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند قالت: خرجنا من الطاعون فرارا إلى العراق فكان جابر بن زيد يأتينا على حمار، فكان يقول: ما أقربكم ممن أرادكم (2)
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان
الله
-
،
أباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي والى أمي، فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به، ولا شيئا يباعدني عن عز وجل – إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الإباضية قط، ولا أمرني بها، وان كان ليأمرني أن أضع
الخمار، ووضعت يدها على الجبهة (3)
215 - وضاح العتكي:
- وضاح العتكي: روى عن جابر بن زيد، روى عنه شعبة بن الحجاج (4).
216 - الوليد بن يحيى:
- الوليد بن يحيى: روى عن جابر بن زيد، روى عنه جرير بن حازم (5)
(1) الخطيب البغدادي: تاريخ، بغداد، ج 14، ص 55، رقم 7394/ م أ. ابن حجر: لسان الميزان، ترجمة الهيثم بن عبد الغفار، ج 06، ص 208، رقم 739/ م أ.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ.
(3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 40، رقم 172/ م أ. أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 01، ص 474/ م. أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 180، رقم 2626/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 563، رقم 11484/ م أ. (5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 21، رقم 90/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 157، رقم 2551/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866/ م أ. (1/159)
صفحة 160
160
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم منهم:
[[]] الوليد بن يحيى
(1)
- الوليد بن يحيى يروي عن حازم رجل من الحي عن جابر بن زيد، عداده
في أهل البصرة، روى عنه أهلها (2)
يحيى بن أبي فزرة: انظر: يحيى بن أبي مرة.
217 - يحي بن أبي قرة:
- قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]] ويروون عن جابر [[بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
(3)
يحيى بن أبي قرة، ....
218 - يحي بن أبي مرة أو يحي بن أبي فزرة؟؟:
-[[الـ]] ربيع عن يحيى بن أبي مرة [في أ، ب: يحيى بن أبي فزرة]: أن أبا الشعثاء نهى عن العضاء - العضبا - المستأصل ذنبها من البقر والإبل المصرمة -: المضرمة - أخلافها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا (4).
219 - يحي بن قرة (5)؟؟:
- الربيع عن يحيى بن قرة عن أبي الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه [في م: يرجوا] صاحبه زكاة [في كل النسخ: زكوة] والمسروق كذلك (6)
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 111.
(2) ابن حبان: الثقات، ج 09، ص 226، رقم 16138/ م أ.
(3) الشماخي: السير، ج 1، ص 111.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
(5) لعله والذين قبله شخص واحد
•
(6) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 283 / مرقون. (1/160)
صفحة 161
220 - يحي بن نافع:
المقدمة
161
قال الشماخي: وسأذكر أشياخا يروي عنهم الربيع [[بن حبيب]]
[[]] يحيى بن نافع.
ويروون عن جابر بن زيد]]، لكنهم مجاهيل ما رأيت من عرف بهم، منهم:
221 - يزيد بن أبي مسلم:
- وفد جابر بن زيد فيما كان يفد فيه إلى يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج، وكان به خاصا ... (2)
- قال: وكان يزيد [[بن أبي مسلم كاتب الحجاج]] شديد الحب
لجابر، فخرج إليه ذات مرة إلى واسط في يوم جمعة، فلما تغديا دعا يزيد
(4)
222 - يزيد) بن أبي يزيد الضبعي البصري، أبو الأزهر (الرّشك: - حدثنا ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت جابر بن زيد يقول: إذا مسه متعمدا أعاد الوضوء (5).
223 - يزيد بن کيسان:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ؟ قلتُ: البسر والتمر، فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما
جميعا في بطنك (6)
(1) الشماخي: نفسه.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 211. الشماخي: نفسه، ص 70.
(3) الراجح أنه أبو سفيان حسب السياق.
(4) الشماخي: السير، ج 1، ص 70 - 71.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 150، رقم 1727/ م أ.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 93، رقم 24027/ما. ابن حزم: المحلي، ج 06، ص 218/ جف،
ج 07، ص 510/ م أ. (1/161)
صفحة 162
162
آثار الإمام جابر بن زيد
224 - يزيد بن المهلب بن أبي صفرة:
- حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد: تقدم فكبر عليها ثلاثا (1)
- ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي:
أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا (2) - قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أنه لما مات المهلب بن أبي صفرة وأحسب أنهم كانوا على عجلة فقال جابر بن زيد لابن المهلب: كبر عليه في الصلاة ثلاث تكبيرات فقال له إني أخاف الحجاج، فقال له: إن كلمك الحجاج في ذلك فقل له أمرني جابر بن زيد) والذي أتوهم أن هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا قبل أن يغيب منها قرن) (3).
225 - يزيد بن يسار:
- من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:
226 يعلى بن حكيم الثقفي:
(4)
- يعلى بن حكيم الثقفي: مولاهم المكي، سكن البصرة، ... ، روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد و ... ، عن يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان صدوقا، وذكره ابن حبان (5) في كتاب الثقات (6).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 496، رقم 11457/ م أ.
(2) ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 351/ جف، ج 05، ص 127/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 163. الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص 60.
(4) الإمام جابر، رسائل، ر 08 ص 22 (01). سامي صقر: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية
والسياسية، ص 20.
(5) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 653، رقم 11913/ م أ.
(6) المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 435، رقم 866، ج 32، ص 383 - 384، رقم 7112/ م أ. (1/162)
صفحة 163
المقدمة
163
وعبد
الله
227 يعلى بن مسلم بن هرمز:
- يعلى بن مسلم بن هرمز المكي: يقال إنه أخو سليم بن مسلم بن هرمز بن مسلم بن هرمز، روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد و ... ، روى عنه سفيان بن حسين و ... ، عن يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: يعلى بن مسلم بصري كان بمكة، ويعلى بن مسلم مكي
أخو الحسن بن مسلم، روى له
(1)
228 يمان بن أبي اليمان (يمان بن هارون)؟؟:
(2)
يمان بن أبي اليمان وهو يمان بن هارون عن جابر بن زيد روى عنه معتمر - يمان بن أبي اليمان: واسم أبي اليمان هارون، بصري، روى عن رجل عن جابر بن زيد روى عنه معتمر بن سليمان (3).
** وانظر: ما قيل في علم جابر وفي منزلته العلمية .... وفيكم جابر بن زيد).
سابعا - جلوسه للفتوى، وإنكاره لكتابة ما يصدر عنه من رأي مخافة
الرجوع
عنه، وتثبته في الرواية والفتيا، وتحفظه من الإسناد إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم، ومناظرته للعلماء:
- قال ابن الأعرابي: كانت لأبي الشعثاء حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل
الحسن، وكان من المجتهدين في العبادة
(4)
(1) المزي: نفسه، رقم 866، ج 32، ص 400، رقم 7120/ م أ. البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 417، رقم 3547/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 653، رقم 11912/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب،
ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ.
(2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 425، رقم 3578/ م أ. (3) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 09، ص 311، رقم 1345/ م أ. (4) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ. (1/163)
صفحة 164
164
-
آثار الإمام جابر بن زيد
قال [[يحيى بن سعيد القطان]]: أخبرنا عفان بن مسلم وعارم بن
الفضل قالا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم
يكتبون عنك ما يسمعون، فقال: إنا لله يكتبون!؟ فقال عفان: وأنا أتحول غدا، وقال عارم: وأنا أرجع عنه غدا (1).
عنه
- قال البخاري: حدثنا سنيد بن داود ثنا حماد بن زيد عن زيد عن
عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك، قال: إنا الله وإنا إليه راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غدا (2).
- قيل لجابر بن زيد الله: إن أصحابك يكتبون ما سمعوا منك، قال: إنا لله
وإنا إليه راجعون، يكتبون رأيا لعلي أرجع عنه غدا! (3).
ولكن هناك آثار أخرى تدل على أنه هو نفسه كان يقوم بتدوين
العلم، ويكتب ما يسمعه من بعض شيوخه، كما ذكر من رآه يكتب في درس عبد الرحمن بن سابط (4).
- من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:
وإنما آخذ في ذلك بالثقة، وأترك الربية لأهلها (5).
- قلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال: ... ، قال [[جابر]]: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به (6).
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ.
(2) ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 01، ص 59/ حف (3) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 01، ج 02، ص 75
(4) أمتياز: دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية، ص 545 نقلا عن ابن عبد البر: جامع بيان العلم،
ج 01، ص 12).
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 11، ص 28 (02).
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70 (1/164)
صفحة 165
المقدمة
165
- روي عن جابر بن زيد -رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس -رحمه الله، فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك، فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس -رحمه الله، ولو شهد عندي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه (1).
- أخبرنا بشر بن الحكم ثنا خالد بن يزيد الهدادي حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله، إعظاما واتقاء أن يكذب عليه (2). الله - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريتُ أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدها؛ قال: فقلت: ليس له شيء؛ قال: فسألنا شريحا فقال: ليس للأول إلا فسوة الضبع؛ قال: فإن طلقها فمكنت سنة أو أكثر تستنفق من حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى
العدة (3)
ماله
- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال:
خالفت رجلا من القراء الأولين في الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حتى
تنقضى
عدتها، فسألت شريحا فقال: له فسوة الضبع (4).
ثامنا - صفاته الخلقية والخلقية، ومناقبه: -
جابر بن زيد الأزدي: ويكنى أبا الشعثاء، قال [[يحيى بن سعيد
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 19 - 20. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: نفسه، ج 04، ص 158، ج 19، ص 193، ج 61 - 62، ص 348.
(2) سنن الدارمي، ج 1، ص 98، رقم 283/ م أ (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 326، رقم 11039/مأ. ابن حزم المحلى، ج 10، ص 22 / جف،
ج 10، ص 253/ م أ. (4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 356355، رقم 1327/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 314، رقم 1327/ دار الكتب العلمية. (1/165)
صفحة 166
166
آثار الإمام جابر بن زيد
القطان]] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا خالد بن يزيد الهدادي عن حيان الأعرج أو صالح الدهان في حديث رواه أن جابر بن زيد كان أعور (1)
الآن خرج من عندي الأحول - تعني جابرا – قال [[أبو سفيان
محبوب بن الرحيل:]] وكان جابر يغمز بإحدى عينيه من غير علة (2). قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال: رأيتُ جابر بن زيد أبيض الرأس واللحية (3) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا أبو خلدة قال: رأيتُ جابر بن زيد يصفر لحيته (4).
-
فقيل: إنه خرج ذات يوم على أصحابه يتكئ على عكاز، ابن
سبعين سنة، فقالوا له أو قيل له: أين تمضي يا أبا الشعثاء؟ قال: أتعلم ديني -[[قال البخاري:]] وقال لنا علي حدثنا سفيان قلتُ لعمرو: سمعت من
أبي الشعثاء من أمر الأباضية أو شيئا مما يقولون؟ فقال: ما سمعت منه شيئا قط، وما أدركت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد ولو رأيته قلت لا يحسن شيئا (6))).
(7)
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 179/ م. أ. ابن جعفر الجامع، ج 03، ص 264. ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 - 102، رقم 2009/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 5، ص 309 - 310، ج 35 -
36، ص 267، 49 - 50، ص 227.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 02 ص 255. الشماخي: السير، ج 1، ص 82 - 83.
(3) ابن سعد: نفسه، ص 181/ م أ.
(4) ابن سعد نفسه
(5) الكدمي: الاستقامة، ج 02، ص 61.
(6) البخاري: التاريخ الكبير ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ.
(7) نقل الرويشدي عن البسوي في المعرفة والتاريخ (ج 02، ص 14 أن عمرو بن دينار قال: كنت إذا رأيته - أي الإمام جابر - قلت: لا يحسن شيئا، لم تكن له تلك الهيئة. انظر: الرويشدي: الإمام جابر بن زيد
ومروياته في التفسير وعلوم القرآن الكريم، ص 20/ مرقون. (1/166)
صفحة 167
المقدمة
167
- قال يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن
الفضل قالا حدثنا حماد بن زيد قال: سُئل أيوب: هل رأيت جابر بن زيد؟ قال:
نعم
كان لبيبا لبيبا لبيبا؛ قال عارم في حديثه: من رجل فيه حد (1)
•
-[[قال عبد الله بن أحمد:]] حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب: رأيت جابر بن زيد؟ قال: نعم رأيته كان لبيبا لبيبا لبيبا (2)
-
ومنهم المتخلي بعلمه عن الشبه والظلماء والمتسلي بذكره في
الوعورة والوعثاء جابر بن زيد أبو الشعثاء، كان للعلم عينا معينا، وفي العبادة ركنا مكينا، وكان إلى الحق آيبا ومن الخلق هاربا، تأخر ذكره عن طبقته وهو
من
قدماء التابعين
(3)
- قال ابن الأعرابي: كانت لأبي الشعثاء حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل
الحسن، وكان من المجتهدين في العبادة ... (4)
- كان [[جابر بن زيد]] مجاب الدعاء (5).
- عن الحصين عن جابر بن زيد أنه قال: سألت ربي عن ثلاث فأعطانيهن: سألت زوجة مؤمنة، وراحلة صالحة، ورزقا حلالا كفافا يوما بيوم
(6)
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01، ص 72،
رقم 67/ م أ.
(2) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 79، رقم 1611، ص 376، رقم 2676/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ.
(3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 85/ م أ.
(4) الذهبي: نفسه.
(5) الشماخي: السير، ج 1، ص 72.
(6) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 213. الشماخي: السير، ج 01، ص 72. (1/167)
صفحة 168
168
- تخوفه من الشرك:
آثار الإمام جابر بن زيد
- حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال سمعت ثابتا قال: كنا عند جابر بن
زيد فرأى جملا فقال: لو قلت لكم إني لأعبد) هذا الجمل ما أمنت أن أعبده (2). - حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: دخل علينا جابر بن زيد دارنا فبصر ببذج وهو الجدي أو حمل فقال: لو قلت لكم لا أعبد هذا ما أمنت أن أعبده (3).
حركاته
-
- حرصه على على شهود موسم الحج (واسم ناقته التي يحج عليها: وفي بعض الحديث أنه [[أي جابر بن زيد]] غائب في بعض واتفق لهم الخروج إلى الحج فخرجت معه .... فأرسلت عليه عبد الله بن عباس وكان منه بموضوع فاستقطف قلبه عليها وسأله لها ... (4) - أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائد القيسي حدثنا بن عبدالعزيز القرشي قال: حبس جابر بن زيد بعض عمال البصرة، فلما نظر إلى هلال ذي الحجة خلاه، فخرج من ليلته على ناقة له، فوافى الناس بالموقف، فجعل الناس يدعون وهو لا يملك عينيه نوما، وناقته تعتقب قوائمها من الكلال، فقال له رجل إلى جنبه واقف: يا عبدالله ما يدرى أنت أعجب أو ناقتك!! إن الناس في الدعاء وأنت لا تملك عينيك نوما وناقتك تعتقب من الكلال. قال: وحق لناقة نظر صاحبها إلى هلال ذي الحجة بالبصرة ثم وافى هذا الموقف أن يصيبها ما أصابها من الكلال (5).
خالد
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا أعبد.
(2) مصنف ابن أبي شية ج 07، ص 221، رقم 35507 م). (3) هناد السري: الزهد، ج 02، ص 570، رقم 1195/ م أ.
(4) الكدمي: الجامع المفيد، ج 04، ص 306 - 307.
(5) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01 ص 124/ م أ. ابن ماكولا: تهذيب مستمر الأوهام، ج 01، ص 302/ م أ. (1/168)
صفحة 169
المقدمة
169
قال:
- قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وكان جابر بن زيد يحج كل سنة، فلما كان ذات سنة بعث إليه والي البصرة أن لا يبرح العام فإن الناس إليه محتاجون، فقال: لا أفعل، فحبسه، فلما كان غرة ذي الحجة جاءه الناس فقالوا: أصلحك الله قد هل هلال ذي الحجة فأرسل إليه وأخرجه من السجن؛ قال: فأتى إلى داره وله ناقة قد أعدها للخروج فأخذ يشد عليها الرحل، ويقول: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا (فاطر: (2)، ثم قال: يا آمنة عندك شيء؟ قالت: نعم، انه فاجعليه في جرابي؛ قال: فهيأت له زاده، ثم قال: من سألك فلا تخبريه بمسيري هذا؛ قال: فخرج من ليلته؛ قال: فانتهى إلى عرفات والناس بالموقف؛ قال: فضربت بحرانها الأرض وتجلجلت، فقال الناس: ذَكّها ذكها يا أبا الشعثاء، فقال: حقيق لناقة رأت هلال ذي الحجة بالبصرة أن تفعل هذا، ثم سلمها الله؛ قال: وكان قد سافر عليها أربعا وعشرين سفرة في حجة وعمرة (1).
يومي
-
آمنة زوج
جابر إلى
- قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: خرجت مكة ذات سنة فأقام جابر تلك السنة؛ قال: فلما رجعت سألها عن كريها ... (2) قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن برجان قال: رأيتُ أبا الشعثاء جابر بن زيد يجيء سابق الحاج يسير إحدى عشرة اثنتي عشرة (3).
- حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا محمد بن اسحاق قال ثنا الجوهري قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا محمد بن برجان قال: رأيتُ أبا الشعثاء جابر بن زيد سابق الحجاج يسير إحدى عشرة اثنتي عشرة (4).
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 68. (2) الدرجيني: نفسه، ص 210. الشماخي: نفسه، ص 70. وتمام النص يأتي قريبا. (3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ.
(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 87/ م أ. (1/169)
صفحة 170
170
جابر
آثار الإمام جابر بن زيد
- حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لي بن زيد يا عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جروة، أعطيت بها مائتي
دينار ما يسرني أن لي بها مائة ناقة، فقال عمرو: لو كنت عبدك عليك (1).
- حدثنا أبي وأبو محمد بن حيان قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال ثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: إن لي ناقة أقف عليها بعرفة ما يسرني أن لي كل بعير بعرفة مكانها أعطيت بها مائتي دينار فلم أبعها، قال سفيان: وحدثنا بعض البصريين أن جابر بن زيد خرج على ناقة له بالهلال فوافى الموسم ... (2)
- عدله بين أزواجه:
- حدثنا محمد بن بكر عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، وكنت أعدل بينهما حتى في القبل (3).
- وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل (4).
(5)
فقيل: إنه خرج ذات يوم على أصحابه يتكئ على عكاز، ابن سبعين سنة، فقالوا له أو قيل له: أين تمضي يا أبا الشعثاء؟ قال: أتعلم ديني - حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد، وسمعته يقول: ما أملك من الدنيا شيئا إلا حمارا (6)
(1) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 401، رقم 856/ م أ. (2) أبو نعيم: نفسه، ص 86 - 87/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 37، رقم 17544/ م أ.
(4) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 713 / م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 05، ص 163/ م ت.
(5) الكلمي: الاستقامة، ج 02، ص 61.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 07، ص 195، رقم 35278/ م أ. (1/170)
صفحة 171
المقدمة
171
- حدثنا أبو حامد قال ثنا محمد بن اسحاق قال ثنا عبدالجبار بن العلاء قال ثنا
سفيان عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: يا عمرو ما أملك من الدنيا إلا حمارا). قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا بن زيد قال حدثنا حجاج بن أبي عيينة عن جابر بن زيد قال: مضى من أجلي ستون سنة؛ قال: أصبتُ فيها ونَعمْتُ، فنعلي الآن أعز علي من ذلك كله إلا خيرا [[قدمته]].
حماد
- حدثنا أبو بكر محمد بن احمد قال ثنا محمد بن سهل قال ثنا حميد بن حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا محمد بن اسحاق قال ثنا هارون بن عبدالله قال ثنا سيار قال ثنا ابن زيد قال ثنا الحجاج بن أبي عيينة قال: كان جابر بن زيد يأتينا في مصلانا؛ قال: فأتانا ذات يوم عليه نعلان خلقان فقال: مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان أحب إلي مما مضى، إلا يك خيرا قدمته (4).
- حدثنا محمد بن احمد قال ثنا عبد الله بن محمد البغوي قال ثنا نصر بن علي قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد: كان لا يماكس في ثلاث: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة يشتريها للعتق، وفي الأضحية، وقال: كان جابر بن زيد لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل (5).
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عفان وعارم بن الفضل قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: ذكر جابر بن زيد عند محمد بن سيرين
فقال: رحم
الله
جابرا، كان مسلما عند الدراهم
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ.
2 في الأصل: قدمه.
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ.
(4) أبو نعيم: نفسه، ص 87 - 88/ م أ.
(6)
(5) أبو نعيم: نفسه. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/ م). (6) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ. (1/171)
صفحة 172
172
آثار الإمام جابر بن زيد
- حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا محمد بن اسحاق قال ثنا عبدالجبار قال ثنا سفيان عن عمرو بن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم؛ يعني: كان ورعا عندهم
(1)
- حدثنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عبد الله بن احمد قال ثنا علي بن مسلم قال ثنا سيار قال ثنا جعفر قال ثنا مالك بن دينار قال: خرج جابر بن زيد بسواد،
فأخذ قصبة من حائط فجعل يطرد بها الكلاب، فلما أصبح ردها في الحائط (2) - حدثنا محمد بن احمد قال ثنا عبد الله بن محمد البغوي قال ثنا نصر بن علي قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد: كان يتحدث مع بعض أهله، فمر بحائط قوم فانتزع منه قصبة فجعل يطرد بها الكلاب عن نفسه، فلما أتى البيت وضعها في المسجد. فقال لأهله: احتفظوا بهذه القصبة فإني مررت بحائط قوم فانتزعتها منه، قالوا: سبحان الله يا أبا الشعثاء ما بلغ بقصبة؟ فقال: لو كان كل من مر بهذا الحائط أخذ منه قصبة لم يبق منه شيء، فلما أصبح ردها (3) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]:: خرجت آمنة زوج جابر إلى مكة ذات سنة فأقام جابر تلك السنة؛ قال: فلما رجعت سألها عن كريها، فذكرت منه سوء الصحبة ولم تثن عليه بخير؛ قال: فخرج إليه جابر فأدخله الدار، فأمر باشتراء لإبله (4) علفا، وعولج له طعام، فلما تغذى خرج به إلى السوق، فاشترى له ثويين فكساهما إياه، ودفع إليه ما كان آمنة من قربة وأداة وغير ذلك من آلات السفر؛ قال: فقالت له آمنة: أخبرتك الصحبة ففعلت بسوء معه ما أرى؟! قال: أفنكافئه بمثل فعله فنكون مثله؟ لا بل نكافئه [[بسوئه (5)]]
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم
501/ م أ.
(2) أبو نعيم: نفسه، ص 87/ م أ.
:
(3) أبو نعيم: نفسه.
(4) هكذا وردت العبارة، ولعل الصواب: فأمر باشتراء علف لإبله
(5) في الأصل: بسوء. (1/172)
صفحة 173
المقدمة
173
خيرا، وبالإساءة إحسانا -: لا بل نكافئه بالإساءة إحسانا، والسوء خيرا (1) الأكارين
قال [[أبو سفيان]]: اطلع أبو الشعثاء يوما، فإذا برجل من فقال: مالك ويحك؟ فقال: إن فتيان دربكم هذا نزعوا مني قنوي
يبكي ويصيح، نخل جئتُ بهما إلى صاحب الأرض، فأخاف أن لا يصدقني؛ قال: فبعث جابر إلى رجل من أصحابه له نخل فأخذ قنوين فدفعهما إليه (2).
- قال أبو سفيان: أرسلت عاتكة بجزور إلى جابر، فأمر العنبر أن ينحرها ويجزئها بين جيرانه وأن يرسل إلى أهله، فأطاب وأكثر في جزء أبي الشعثاء، فقال: أكل جيراننا أصاب مثل هذا؟ قال: بلى، ولكن أطبنا هذا الأهل البيت، قال: واسوأتاه لا تفعل ساو بيننا وبين جيراننا.
المسجد
- قال (4): وكان يزيد [[بن أبي مسلم كاتب الحجاج]] شديد الحب لجابر فخرج إليه ذات مرة إلى واسط في يوم جمعة فلما تغديا دعا يزيد جارية له فجاءت بغالية ففلت بها رأس جابر ولحيته، فقال: يا غلام اسرج البرذون لأبي الشعثاء، قال: أعفني من البرذون، قال: فالبغلة؟ قال: نعم، فخرج فقال للغلام: قف لي عند باب بموضع سماه له، وأخذ على دجلة ونزل وغسل رأسه ولحيته ودلكها دلكا شديدا [[وهو]] يقول: اللهم لا تجعل حظي منك مترلتي عند هؤلاء القوم، ثم جاء إلى المسجد، فلما حضر خروج جابر تنافست امرأتا يزيد في زاده فصنعتا له شيئا كثيرا وكان معه عمارة بن حيان، فلما ركبا السفينة قال لعمارة: لا تدع أحدا من أهل المركب يفتح زاده، فلما انتهى إلى البصرة قال: بقي جرابان احملهما إلى الصبيان،
قال: صبهما على ظهر السفينة وأطعم ملاحيك وادع المسلمين وادفع إليهم ما بقي
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02 ص 210. الشماخي: السير، ج 01، ص 70. (2) الدرجيني: نفسه، ص 211. الشماخي: نفسه، ص 72.
(3) الشماخي: نفسه، ص 71، 88.
(4) الراجح أنه أبو سفيان حسب السياق.
(5) الشماخي: السير، ج 01، ص 70 - 71.
(5) (1/173)
صفحة 174
174
آثار الإمام جابر بن زيد
تاسعا - ما قيل في علمه وفي منزلته العلمية:
- قال الربيع قال أبو عبيدة قال حيان بن عمارة: سمعت عبد الله بن عباس يقول بالمسجد الحرام: جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق (1)
- وعن الحصين عن حيان قال: سمعت ابن عباس في المسجد الحرام يقول: جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق (2)
- وعن ابن عباس أنه قال: جابر بن زيد أعلم الناس
(3)
حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي نا بن نفيل الحراني نا عتاب [[بن بشير]] عن خصيف قال: قال عكرمة: كان ابن عباس يقول: هو جابر بن زيد (4).
أحد العلماء - يعني
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] وقال سفيان عن عمرو عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب الله علما (5)
-[[قال البخاري:]] وقال لنا علي عن بن عيينة سمع عمرا يقول أخبرني عطاء سمع ابن عباس يقول: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله لأوسعهم علما من كتاب الله - (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 189، رقم 742
(2) الشماخي: نفسه، ص 67.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 205. الشماخي: نفسه، ص 68.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494 رقم 2032/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 436434، رقم 866/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01 ص 3635، رقم 65/ م أ.
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 179/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم
501/ م أ.
(6) البخاري: التاريخ الكبير ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 - 102،
= (1/174)
صفحة 175
المقدمة
175
الله
- حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن عبد بن يزيد المقراء نا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن عطاء أن ابن عباس قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عن كتاب الله عز وجل وربما قال عما في كتاب الله عز وجل (1). - حدثنا محمد بن احمد بن الحسن قال ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال ثنا أبي قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال: قال ابن عباس عنه -: لو نزل أهل البصرة بجابر بن زيد لأوسعهم علما من
-
رضي الله تعالى عنه كتاب الله عز وجل (2).
- حدثنا أحمد بن محمد بن سنان قال ثنا محمد ابن إسحاق الثقفي قال ثنا محمد بن الصباح وعبدالجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لوسعهم علما عما في كتاب الله عز وجل (3).
- ذكر أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب (4): قال ابن عباس – رحمه الله -: اسألوا جابر بن زيد، فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه (5).
رقم 2009/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 58 / م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01، ص 72، رقم 67/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ. الكاشف، ج 01، ص 287، رقم 728/ م. أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 1، ص 35 - 36، رقم 65/ م أ.
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 01 ص 457، رقم 195/م. أ .. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01، ص 142، رقم 176/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 149، رقم 98/ م أ المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 436434، رقم 866/ م أ.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 85/ م أ.
(3) أبو نعيم: نفسه
(4) لم أهتد إليه في هذا الكتاب.
(5) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 205. الشماخي: السير، ج 01، ص 67. (1/175)
صفحة 176
176
آثار الإمام جابر بن زيد
- قال ابن عباس .... وعنه أنه كان يقول: عجبا لأهل العراق كيف
يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن زيد لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه (1).
- حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي نا أبو حفص الصيرفي قال حدثني عرعرة بن البرند ثنا تميم بن حدير عن الرباب قال: سألتُ ابن عباس عن شيء، فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد (2).
- حدثت عن عقبة ابن مكرم قال ثنا يونس بن بكير قال حدثني سعيد بن عبدالله البصري قال حدثني زياد بن جبير قال: سألت جابر بن عبدالله عبدالله الأنصاري
عن مسألة فقال فيها، ثم قال: كيف تسألوننا وفيكم أبو الشعثاء (3).
-[[قال البخاري:]] وقال لي صدقة عن الفضل بن موسى عن ابن عقبة عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة، وستستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق، أو سنة ماضية (4)
الضحاك عن
-
الضحاك
حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا محمود بن غيلان قال ثنا الفضل بن موسى وزيد بن الحباب قالا ثنا يزيد بن عقبة عن الضبي قال: لقي ابن عمر جابر بن زيد في الطواف فقال: يا جابر إنك من فقهاء
(1) الدرجيني: نفسه. الشماخي: نفسه، ص 68. (2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01 ص 72، رقم 67/ م. أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 436434، رقم 866 م. أ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01، ص 35 - 36،
رقم 65/ م أ. (3) أبو نعيم: نفسه.
(4) البخاري: التاريخ الكبير ج 02 ص 204، رقم 2202/ م أ. ابن حزم: الإحكام، ج 08 ص 510/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. وفي الضياء للعوتبي (ج 03، ص 25): لقي عمر [في نسخة: ابن عمر] جابر بن عبد الله وهو يطوف بالكعبة فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة ... (1/176)
صفحة 177
المقدمة
177
أهل البصرة، وإنك ستستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضية،، فإنك
إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت (1).
- قال الحصين -: وعن الحصين بن حيال - وعن الحصين بن حيان -: لما مات جابر بن زيد بلغ موته أنس بن مالك فقال: مات أعلم من على ظهر [خ: وجه] الأرض أو مات خير أهل الأرض. قال الربيع قال أبو عبيدة وكان أنس عند ذلك مريضا
(2)
- أبو بكر بن نعامة قال: كنت مع أنس بن مالك – وأنس يومئذ مريض
-
، فأتى أنساً مولى له فأكب عليه فقال: توفي جابر بن زيد، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون توفي [في م: مات] أبو الشعثاء؟ قال له مولاه: نعم والله اليوم، فقال: مات أعلم الناس بالله، يرحم الله جابر بن زيد (3). - قيل: إن جابر بن زيد وقف على قبر ابن عباس في اليوم الذي مات فيه ودفن فيه فقال: اليوم دُفن رباني هذه الأمة (أي عالمهم)، ولما دفن جابر بن زيد وقف الحسن البصري على قبره فقال: اليوم دفن رباني هذه الأمة (4).
- عن ثابت البناني قال: دخلتُ أنا والحسن [[البصري]] على جابر بن زيد نعوده في مرضه، فجعل الحسن يقول .... فقال الحسن: هذا والله العالم -: هذا والله الفقيه العالم (5).
فقال الحسن: علماء ورب الكعبة (هكذا روي والله أعلم (6).
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 72، رقم 67/ م أ. السيوطي: مفتاح الجنة، ج 01، ص 60/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 189، رقم 742. الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 205. الشماخي: السير، ج 01، ص 67.
(3) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 314/ مرقون.
(4) العوتي: الضياء، ج 01، ص 104 - 105، ج 03، ص 211. الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 63.
(5) ابن سلام الإسلام، وتاريخه، ص 129 - 130. الشماخي: نفسه، ص 69.
(6) العوتي: الضياء، ج 02، ص 130. (1/177)
صفحة 178
178
آثار الإمام جابر بن زيد
- ... فقال الحسن: ما أفقهه ولو عند الموت (1).
- حدثنا أبو محمد بن حيان قال ثنا محمد بن العباس الأخرم قال ثنا نصر بن
علي قال ثنا محمد بن سوار - محمد بن سواء - قال ثنا أبو الحباب قال: لما دفن أبو الشعثاء قال قتادة: اليوم دفن علم الأرض (2).
- وقال قتادة يوم موت أبي الشعثاء: اليوم دفن علم أهل البصرة أو
قال عالم العراق (3).
-
- وفي كتاب الزهد لأحمد: لما مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات
أعلم أهل العراق (4).
-
- قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: ولما مات جابر بن زيد أتى قتادة وهو إذ ذاك قد عمي وقال: أدنوني من قبره؛ قال: فأدنوه حتى وضع يده على قبره ثم قال: اليوم مات عالم العرب (5).
- وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي – أكبر علمي – قال: كان الحسن يغزو وكان مفتي الناس هاهنا جابر بن زيد؛ قال: ثم جاء الحسن فكان يفتي.-: كان الحسن يغزو وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء ثم جاء الحسن فكان يفتي
-
(6) _
وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناس
جابر بن زيد.
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 1، ص 724 - 725.
(2) أبو نعيم حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01، ص 72، رقم 67/ م أ. (3) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ.
(4) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ.
(5) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 209. الشماخي: السير، ج 01، ص 72.
(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 572/ م أ.
(7) ابن حجر: نفسه (1/178)
صفحة 179
المقدمة
179
- حدثني عمرو بن علي قال ثنا سعيد بن عامر قال همام [[بن يحيى]] عن مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة، فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما رأى وعاين (1).
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا
حماد بن زيد قال: ذكر أيوب يوما جابر بن زيد فعجب من فقهه. -: فجعل
يتعجب من فقهه
(2) _
(3) __
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت إياس بن معاوية قال: أدركت البصرة وما لهم مفت يفتيهم غير جابر بن زيد. - أدركت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زيد حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عارم [محمد بن الفضل السدوسي] قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت إياس بن معاوية يقول: لقد أدركت، أو أدرك البصرة وما لهم مفت إلا جابر بن [[زيد (4)]] (5).
-
-
- حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم بن حناذ قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت إياس بن معاوية يقول: لقد أدركت البصرة وما لهم مفت إلا جابر بن [[زيد (6)]].
(1) البخاري: التاريخ الكبير، ترجمة الحسن البصري، ج 02، ص 289، رقم 2503/ ما. المزي: تهذيب الكمال، ج 06، ص 105/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 231/ م أ.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ. أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 376، رقم 2676/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01، ص 72، رقم 67/ م أ.
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/م. أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34،
رقم 61/ م أ. (4) في الأصل: يزيد
(5) وكيع: أخبار القضاة، ج 01، ص 325.
(6) في الأصل: يزيد.
(7) وكيع نفسه، ص 360. (1/179)
صفحة 180
180
آثار الإمام جابر بن زيد
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا
خالد حماد بن زيد عن بن فضاء عن إياس قال: أدركت البصرة ومفتيهم رجل من
أهل عمان جابر بن زيد (1).
- قال إياس بن معاوية: رأيت البصرة وما بها:- وما فيها – مفت غير جابر بن زيد (2).
- حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا حاتم بن الليث الجوهري قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن خالد بن فضالة الأزدي عن إياس بن معاوية قال: أدركت أهل البصرة وفقيههم جابر بن زيد من أهل عمان. أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد
-
(3)
- حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد (4).
- حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال ثنا أبي قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد (5).
-[[قال البخاري:]] وقال لنا علي حدثنا سفيان قلتُ لعمرو: سمعت من أبي الشعثاء من أمر الأباضية أو شيئا مما يقولون؟ فقال: ما سمعت منه شيئا قط، وما أدركت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد ولو رأيته قلت لا يحسن شيئا (6).
(1) ابن سعد: نفسه، ص 179/ م أ.
(2) ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129 الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 205. الشماخي: السير، ج 01، 67.
(3) أبو نعيم حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 72، رقم 67/ م 1.
الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 482، رقم 184/ م أ.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 07، ص 195، رقم 35278/ م أ. القيسراني: نفسه
(5) أبو نعيم: نفسه
(6) البخاري: التاريخ الكبير ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ. (1/180)
صفحة 181
المقدمة
181
- قال سفيان عن عمرو قال: ما رأيت أحدا أعلم من أبي الشعثاء. -: وما
رأيت أعلم من جابر بن زيد
(1) ___
- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر ابن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة ... ، وبه عن سفيان عن أبي بكر الهذلي قال: ذكرت لقتادة الحسن ونفرا من نحوه فقال: ما ذكرت أحدا إلا والحسن أفقه منه إلا جابر بن زيد (2).
- وقال عبد الرزاق عن معمر قال لي عمرو بن دينار: أبو الشعثاء عندكم أعلم أو الحسن؟ قال: قلت: ما تقول إن من عندنا يزعم أن الحسن أعلم من ابن عباس؟ قال: وهل كان الحسن إلا من صبيان ابن عباس؟ قال: فقلت: وهل كان أبو الشعثاء إلا من صبيان الحسن؟ قال: وما هو عندنا بأعلم منه، قال عبد الرزاق: فقلت لمعمر: أفرطت، قال: إنه أفرط فأفرطت (3).
- قال ابن الأعرابي: كانت لأبي الشعثاء حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسن، وكان من المجتهدين في العبادة، وقد كانوا يفضلون الحسن عليه، حتى خف الحسن في شأن ابن الأشعث، [[قال الذهبي:]] قلتُ: لم يخف بل خرج مكرها (4).
- وكان [[جابر بن زيد]] من أعلم الناس بكتاب الله وكان ابن عباس يقول: .. ، وكان فقيها (5).
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 179/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 58/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/م. أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء،
ج 14، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 58/ م أ.
(3) المزي: تهذيب الكمال، ج 06، ص 105/ م أ.
(4) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184/ م أ.
(5) ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 - 102، رقم 2009/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02،
ص 34، رقم 61/ م أ. (1/181)
صفحة 182
182
-
آثار الإمام جابر بن زيد
كان [[جابر بن زيد]] من علماء التابعين بالقرآن وفقهاء أهل
البصرة في الدين (1). الدين (1).
- وأما التفسير فان أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس. وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء ....
(2)
- ... ومنهم المتخلي بعلمه عن الشبه والظلماء والمتسلي بذكره في الوعورة والوعثاء جابر بن زيد أبو الشعثاء، كان للعلم عينا معينا، وفي العبادة ركنا مكينا، وكان إلى الحق آييا ومن الخلق هاربا، تأخر ذكره عن طبقته وهو من قدماء التابعين - ... أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي .... واتفقوا على توثيقه وجلالته، وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم، وله مذهب يتفرد به
(3)
(4)
جابر بن زيد - رحمه رحمه الله - بحر العلوم العجاج بحر العلوم العجاج، وسراج التقوى ناهيك
به من سراج، أصل المذهب وأسه الذي قام عليه نظامه ومنار الدين، ومن انتصبت والمقدم ممن يشار في الفتيا إليه (5).
به أعلامه
6 ...
أبو الشعثاء جابر بن زيد .... .... كان عالم أهل البصرة في زمانه، يعد مع
(6)
الحسن وابن سيرين.
- ... وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء و ... وجابر بن زيد؟
(1) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج 01، ص 89، رقم 646/ م أ. (2) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، ج 13، ص 347/ م ت. (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 85/ م أ.
(4) النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148 149، رقم،98، ج 2، ص 524، رقم 804/ م أ.
(5) الدرجيني: الطبقات، ج 02، 205
(6) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 481 - 482، رقم 184 م أ.
(7) ابن القيم: إعلام الموقعين ج 02، ص 199/ حف. (1/182)
صفحة 183
المقدمة
183
- أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري أحد الأعلام وصاحب ابن
عباس - الإمام صاحب ابن عباس
(1) _
- غير أنه إذا كان الراوي ثقة وعالما ومعروفا بصحبة العالم فربما يقبل الخبر
على شذوذه، كالخبر الذي رواه جابر بن زيد الله عن ابن عباس .... وقال مالك: إن جابرا ثقة (2).
- عن الربيع بن حبيب عن بعضهم قال: أتيت جابر بن زيد في بعض الفتيا مما يبتلى به الناس، فما أعلم أني كلمت فقيها ولا عالما ولا أميرا قط أعلم منه، ولا
أعقل منه (3). أَعْقَلَ
-
على هذا أن يجتهد كما يجتهد جابر بن زيد (4)
- وأما إذا لم يصح له المنزلة التي يكون بها عالما فلا تقوم به الحجة ... ولو كان بمنزلة أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر بن زيد (5).
-
) وَاسْتَدِلْ لِهَذَا (الْمُخْتَارِ ((بأن الصحابة سوغوا لهم)) أي
للتابعين الاجتهاد ((مع وجودهم ((فقد ملأ شريح الكوفة أقضية وعلى ه بما لا والحسن وجابر بن زيد بالبصرة، ولولا اعتبار قولهم وإن خالف
ينكر عليه، ... قول أنفسهم لما سوغوا لهم (6)
- قال أبو محمد [[ابن حزم]]: أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشام الله - رضي
عنهم
(1) القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 01 ص 72، رقم 67/ م. أ. الحموي: معجم البلدان، ج 02، ص 243 م ت الذهبي: الكاشف، ج 01، ص 287، رقم 728/ م أ.
(2) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 01، ص 145
(3) الدرجيني: نفسه، ص 213.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 01، ص 85. الكندي: المصنف، ج 01، 113
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 03، ص 231.
(6) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير في شرح التحرير، ج 03، ص 99/ حف
• (1/183)
صفحة 184
184
آثار الإمام جابر بن زيد
ثم التابعون بالشام وابن سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية، فمن أجهل ممن هذه سبيله؟!).
- وأغرَبَ الأصيلي فقال: هو رجل من أهل البصرة لا يُعرف، انفرد
عن ابن عباس بحديث «من لم يجد إزارا فليلبس السراويل»، ولا يعرف هذا
الحديث بالمدينة (2)
عاشرا - توثيق المحدثين له:
- غير
أنه
إذا كان الراوي ثقة وعالما ومعروفا بصحبة العالم فربما يقبل الخبر
6 ...
وقال
على شذوذه كالخبر الذي رواه جابر بن زيد له عن ابن عباس مالك: إن جابرا ثقة (3).
- حدثنا عبد الرحمن انا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعتُ يحيى بن
معين يقول:
ثقة (4) أبو الشعثاء جابر بن زيد روى عنه قتادة، بصري
- حدثنا عبد الرحمن قال: سُئل أبو زرعة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء،
فقال: بصري أزدي ثقة (5).
(1) ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 351/ جف، ج 05، ص 127/ م أ.
(2) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ. (3) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 01، ص 145.
(4) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن شاهين: تاريخ أسماء الثقات، ج 01، ص 56، رقم 171/ م أ. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 1، ص 142، رقم 176/ م أ. الباجي: التعديل والتجريح، ج 01، ص 457، رقم 195/ م. أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ. (5) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م. أ. الكلاباذي: رجال صحيح البخاري، ج 01، ص 142، رقم 176/ م أ. الباحي نفسه. المزي: نفسه. اين حجر: نفسه. (1/184)
صفحة 185
المقدمة
185
-[[قال العجلي:]] جابر بن زيد: تابعي ثقة، ذكره مع الشاميين (1). -[[قال النووي:]] أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي. .... واتفقوا على توثيقه وجلالته، وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم، وله مذهب يتفرد به (2) -[[قال ابن حجر:]] ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومائة (3).
حادي عشر - دوره في الأحداث التي عاصرها، وعلاقته بالسلطة الأموية:
-
قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: إن جابر بن زيد وأبا بلال [[مرداس بن حدير]] دخلا على عائشة - رضي الله عنها – فعاتباها على ما كان منها يوم الجمل؛ قال: فاستغفرت الله تعالى وتابت مما كانت قد دخلت فيه (4).
- خروج سيد المسلمين المرداس بن حدير التميمي – رحمه الله -، وبلغنا أن هؤلاء كانوا يخرجون بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني - رحمه الله - ويحبون ستره عن الحرب لئلا تموت دعوتهم وليكون ردا لهم وظهيرا لهم
عبد الله
(5)
بن إباض المري التميمي، إمام أهل التحقيق والعمدة عند - ومنهم شغب أولي التفريق، سلك بأصحابه محجة العدل، وفارق سبل الضلالة والجهل،، ... ، وفي حفظي أنه يصدر في أمره عن رأي جابر بن زيد (6).
(1) العجلي: معرفة الثقات، باب الجيم، ج 01، ص 263، رقم 203/ م أ. ابن حجر: نفسه
•
(2) النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 148 149، رقم،98، ج 2، ص 524، رقم 804/ م أ.
(3) ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 01، ص 136، رقم 865/ م أ.
(4) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 206. الشماخي: السير، ج 01، ص 65، 69. اطفيش: شرح النيل،
ج 17، ص 617.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 55، 185.
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 72. (1/185)
صفحة 186
186
-
آثار الإمام جابر بن زيد
- وحدث عن حاجب بن مسلم عن جابر والأسود بن قيس بن أبي وقاص، أو أبي فقعس أنهما كانا يلقيان ابن عباس في الموسم، فجاء جابر وحده فقال له ابن عباس: أين صاحبك؟ قال: أخذه الله
عباس: وإنه لمنهم؟ فقال له جابر: نعم، أو ما أنت
-
ومنهم أبو فقاس
عبيد بن زياد، فقال ابن
منهم
(1)؟ قال: اللهم لا (2).
، وكانا يحجان معا وكان من رفقاء جابر
وإنه لَمْتَهم؟ قال: نعم، وما أنت متهم؟ قال: اللهم بلى
-
(3)
- قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: كان أبو سفيان قنبر شيخا كبيرا أخذ وجلد أربعمائة سوط على أن يدل على أحد من المسلمين فلم يفعل، قال جابر بن زيد: وكنتُ قريبا منه، وما كنتُ أنتظر إلا أن يقول هذا
، فعصمه الله (4) هو
- أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائذ القيسي حدثنا خالد بن عبدالعزيز القرشي قال: حبس جابر بن زيد بعض عمال البصرة، فلما نظر إلى هلال ذي الحجة خلاه، فخرج من ليلته على ناقة له، فوافى الناس بالموقف ... (5) - قال [[أبو سفيان]]: وكان جابر بن زيد يحج كل سنة فلما كان ذات سنة بعث إليه والي البصرة أن لا يبرح العام فإن الناس إليه محتاجون، فقال لا أفعل، فحبسه، فلما كان غرة ذي الحجة جاءه الناس فقالوا أصلحك الله قد هل هلال ذي الحجة فأرسل إليه وأخرجه من السجن
(1) لعل هذا السؤال من ابن عباس. (2) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 234.
(3) الشماخي: نفسه، ص 89.
(4) الشماخي: نفسه، ص 86
(6)
(5) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01 ص 124/ م أ. ابن ماكولا: تهذيب مستمر
الأوهام، ج 01، ص 302/ م أ.
(6) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 68. (1/186)
صفحة 187
المقدمة
187
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]]: أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: سُجن جابر بن زيد، فأرسلوا إليه يستفتونه في الخنثى كيف يورث، فقال: تسجنوني وتستفتوني!! قال: انظروا من أيهما يبول فورثوه (1). - قال: وكان يزيد [[بن أبي مسلم كاتب الحجاج]] شديد الحب لجابر
(3)
فخرج إليه ذات مرة إلى واسط في يوم جمعة فلما تغديا دعا يزيد - حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: كتب الحكم بن أيوب نفرا على القضاء فكتبني فيهم؛ فلو ابتليت بذلك لركبت حماري - أو قال: راحلتي -
ثم ذهبتُ في الأرض؛ قال: وقال لي جابر بن زيد: وما أملك إلا حمارا (4).
-
:
وفد جابر بن زيد فيما كان يفد فيه إلى يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج، وكان به خاصا؛ قال: فأدخله أبو مسلم على الحجاج، فكان فيما كان يسائله أن قال له: أتقرأ؟ قال: نعم، قال: أتفرض؟ قال: نعم، فعجب الحجاج، ثم قال: ما ينبغي لنا أن نؤثر بك أحدا، بل نجعلك قاضيا بين المسلمين؛ قال: فقال جابر: إني أضعف من ذلك، قال: وما مبلغ ضعفك؟ قال: يقع بين المرأة وخادمها شر فلا أحسن أن أصلح بينهما، قال: إن هذا لهو الضعف، ثم قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم، [[قال]]: وما هي؟ قال: تعطيني عطائي وترفع عني المكروه، فقال الحجاج: هذا أمر لا يستقيم أن أعطيك من بيت مال المسلمين ولا نستعملك لهم، فقال له يزيد بن أبي مسلم: أصلحك الله
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ.
(2) الراجح أنه أبو سفيان حسب السياق.
(3) الشماخي: نفسه، ص 70 - 71. وانظر تمام النص في المناقب
إن
(4) وكيع: أخبار القضاة، ج 01 ص 22 - 23. وانظر كتاب الأقضية والأحكام، المسألة رقم (1249)
في تولي القضاء. (1/187)
صفحة 188
188
آثار الإمام جابر بن زيد
هاهنا خصلة تخفى على الشيخ وفيها عون للمسلمين، قال: وما هي؟ قال: تجعله في أعوان صاحب ديوان البصرة، قال: وذلك (1)؛ قال: فلما خرج من عنده قال له جابر: يا هذا ما صنعت شيئا، أتراني أن أكون عونا لصاحب الديوان؟ قال له يزيد: أكتب إلى صاحب الديوان أن لا يكلفك مؤونة ويعطيك عطاءك كاملا. قيل: وكان عطاؤه سبعمائة أو ستمائة درهم، قيل: وكان في ديوان المعاملة. -: وكان في ديوان المقابلة (2)
- جابر بن زيد سأله الحجاج بن يوسف وقال: يا أبا الشعثاء أخبرني عن أول آية من سورة البقرة، قال: تلك للمؤمنين، قال: والثانية؟ قال: تلك للكافرين، قال: والثالثة؟ قال: فيك وفي أصحابك (3).
غير أن الحجاج مغرى بالدماء طلبا لثأر عثمان بن عفان، وأكثرهم حنقة على القراء الذين قتلوه وخذلوه، ولم يسع في الأموال مسعى أهل الهوى، ولهذا منع جابر بن زيد سهمه من العطاء حين لم يخدم، وكان جابر مكتوبا (الدواوين غير أن جابرا امتنع من الجلوس عند أصحاب الدواوين فعابه يزيد بن أبي مسلم من الجلوس عندهم وكان يرفع له ستمائة درهم وهي عطاؤه (4).
- والثاني [[من الأمور الأربعة التي تتولى للجبابرة]] الفتوى فإن أمور الفتيا
-
ليس به بأس من عالم صالح لذلك على الشروط التي ذكرنا ... وأما إن كان لا يقارهم على مذهبهم ولا يسوغ لهم شيئا من الباطل كجابر بن زيد - رحمه الله - فلا بأس وهو المتولي الفتوى بالبصرة أيام الحجاج بن يوسف وهو على قسمة
المساحة أيضا (5).
(1) لعل الصواب: هو ذلك.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 211. الشماخي: السير، ج 01، ص 70.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 257، رقم 934.
(4) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 02، ج 03، ص 43.
(5) الوار جلاني: العدل والانصاف، ج 02، ص 52. اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 544. (1/188)
صفحة 189
المقدمة
وصنيع جابر بن زيد - رحمه
-
189
ومن وراء ذلك أخذه العطايا
من الحجاج وشبهه، ومطالبتهم بها، وولاية الفتوى لهم والمساحات (1).
- عن الربيع بن حبيب عن بعضهم قال: أتيت جابر بن زيد في بعض الفتيا
(2)
مما يبتلى به الناس فما أعلم أني كلمت فقيها ولا عالما ولا أميرا قط أعلم منه، ولا
أعقل منه (3)
- قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: نفى الحجاج جابرا وهبيرة جد
أبي سفيان إلى عمان (4).
-
ثاني عشر - أسفاره:
- انظر ما مرَّ في حرصه على شهود موسم الحج.
- الربيع [غير موجودة في م] عن عمارة بن حيان قال: أقبلنا من واسط ومعنا أبو الشعثاء في سفينة، فأومأ إيماء قاعدا بين أيدينا (5)
- حازم عن تميم قال: صَحبت جابر بن زيد من بنات أدر، فلما كنا ببعض الطريق وحضرت الصلاة ويوم فأمنا جابر بن زيد قائما [في كل مطر ورداغ، النسخ: قايما] بين أيدينا فركع وسجد أخفض من ذلك الركوع والسجود قائما [في ت 1 وم: قايما]، صلينا ركعتين فانصرفنا، فقلت لجابر: لم لا تسجد؟ قال: إذا كان مكان الطين ورداغ لم يكن سجود، وإنما هي، وإنما هي إيماء (6)
(1) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 02، ج 03، ص 57. (2) لعل في هذا إشارة إلى أن جابرا تولى بعض المناصب، لكن لم أجد من ذكر شيئا من ذلك إلا ما
تقدم قبل هذا.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 213. (4) الشماخي: السير، ج 01، ص 71، 76. (5) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 258 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 73، رقم 298 / مرقون. (1/189)
صفحة 190
190
آثار الإمام جابر بن زيد
- حازم عن تميم قال: كنت مع جابر بن زيد بمكان يقال له قصر النعمان بيننا ويين المدينة فرسخان [في كل النسخ: فرسخين]، فركبنا الدواب فسرنا فرسخين، فمررنا بماء موضوع للناس يشربون منه ويتوضؤون [في كل النسخ: يتوضئون] منه وكان [غير موجودة في م] يوم رداغ مطير وتوضأت أنا وجابر (1) (2)
زيد
- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الجليل بن عطية قال: سافرت مع جابر بن
فكان يجمع بين الصلاتين (3)
ثالث عشر - نسبته إلى الإباضية وعلاقته بأهل الدعوة:
- قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا سعيد بن عامر وعفان بن مسلم قالا
أنك
حدثنا همام عن قتادة عن عزرة قال: قلتُ لجابر بن زيد: إن الإباضية يزعمون منهم، قال: أبرأ إلى الله. قال سعيد في حديثه: قلت له ذلك وهو يموت.
منهم
(4)
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن
-
زيد عن هشام عن محمد قال: كان بريئا مما يقولون - يعني جابر بن زيد، قال عارم: وكانت الإباضية ينتحلونه
قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا داود بن أبي القصاف عن عزرة الكوفي قال: دخلتُ على جابر بن زيد فقلتُ: إن هؤلاء
ينتحلونك، فقال: أبرأ إلى الله من ذلك (5).
(1) هكذا ورد النص في الأصل مقطوعا.
(2) الربيع: نفسه، رقم 297 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 210، رقم 8237/ م أ.
(4) قد ناقش بعض المحققين هذه المسألة وفندوها بناء على النصوص الأخرى الواردة في الموضوع، وبناء على تصريح الإمام يحيى بن معين بكون الإمام جابر إباضيا وغير ذلك من الحجج. انظر: عوض خليفات: نشأة الحركة الإباضية، ص 93. يحيى بكوش: فقه الإمام جابر، ص 26 وما بعدها. سامي صقر أبو داود: الإمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية، ص 65.
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ. (1/190)
صفحة 191
المقدمة
191
-[[قال البخاري:]] حدثنا سعيد وقال أبو هلال حدثنا داود بن أبي
القصاف عن عزرة الكوفي قلتُ لجابر بن زيد: تنحل الأباضية؟ قال: أبرأ إلى الله
من ذلك (1)
- حدثنا عبد الرحمن نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي هلال عن داود عن عزرة قال: دخلتُ على جابر بن زيد فقلتُ: إن هؤلاء القوم ينتحلونك – يعني الاباضية، قال: أبرأ إلى الله عز وجل من ذلك (2). - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى عن ثابت البناني قال: دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل؛ قال: فقلت له: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فأتيتُ الحسن وهو في منزل أبي خليفة فذكرتُ ذلك له فقال: اخرج بنا إليه؛ قال: قلتُ: إني أخاف عليك، قال: إن الله سيصرف عني أبصارهم؛ قال: فانطلقنا حتى دخلنا عليه؛ قال: فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله؛ قال: فقال: يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ (الأنعام: 158، قال: فتلا هذه الآية؛ قال: فقال له الحسن: إن الإباضية تتولاك؛ قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم، قال: فما تقول في أهل النهر؟ قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم؛ قال: ثم خرجنا من عنده (3)
-
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن ثابت قال: قيل لجابر بن زيد وهو يشتكي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فانطلق ثابت إلى الحسن وهو متوار في
ما
تشتهي
منزل أبي خليفة فجاء به إليه، فقال: أقعدوني.
(1) البخاري: التاريخ الكبير، ترجمة داود بن أبي القصاف، ج 03، ص 238، رقم 810/ م أ. (2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 02، ص 494، رقم 2032/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 04، ص 101 102 رقم 2009/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 04، ص 434 - 436، رقم 866/ م أ. ابن حجر:
تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. (3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. (1/191)
صفحة 192
192
آثار الإمام جابر بن زيد
قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس عن عصمة بن سالم عن ثابت البناني قال: أتيتُ الحسن وهو مختف عند أبي خليفة فقلت: إن أخاك جابر بن زيد بالموت، قال: رويدا نمشي، فلما أمسى أرسل إلى بغلته فركبها، وأردفني خلفه، وأتى جابر بن زيد، فلم يزل عنده حتى
أسحر، فلما خاف الصبح ولم يمت قام فكبر عليه أربعا ودعا له ثم انصرف (1).
- وانظر النصوص الأخرى التي ذكرت دخول ثابت البناني والحسن البصري على جابر وقد شارف على الموت، ولم تذكر سؤال الحسن له عن الإباضية في مسألة وفاة جابر وما كان منه عندها.
الشعثاء
-[[قال البخاري:]] وقال لنا علي حدثنا سفيان قلتُ لعمرو: سمعت من أبي من أمر الأباضية أو شيئا مما يقولون؟ فقال: ما سمعت منه شيئا قط، وما
أدركت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد ولو رأيته قلت لا يحسن شيئا.
- حدثنا عبد الله بن محمد قال ثنا محمد بن عبدالله بن رسته قال ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند بنت المهلب، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان إباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي، فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به، ولا شيئا يباعدني عن الله - عز وجل - إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الإباضية قط، ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار، وَوَضَعَتْ يدها على الجبهة (3).
-[[قال الدوري:]] سمعتُ يحيى [[بن معين]] يقول في حديث جابر بن زيد الذي يرويه أبو هلال عن جابر بن زيد أنه دخل عليه فقال له في رأي الخوارج فقال: إني أبرأ إلى الله
منه
•
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. (2) البخاري: التاريخ الكبير ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ. (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (1/192)
صفحة 193
المقدمة
قال يحيى: وبلغنا عن عكرمة أنه كان لا يقول هذا، وهذا باطل (1).
193
-[[قال ابن عدي:]] أخبرنا الساجي ثنا أحمد بن محمد سمعت يحيى بن معين يقول: صالح الدهان قدري، وكان يرضى بقول الخوارج، وذلك للزومه جابر بن زيد، وكان جابر أباضيا، وعكرمة صفريا، وكان عمرو بن دينار يقول ببعض قول جابر وبعض قول عكرمة، وصالح هذا لم يحضرني له حديث فأذكره، وليس هو معروف (2).
- من كتب أبي عبيدة - رحمه الله - ... لقد كان أبو بلال – رحمه الله - ... ، ولقد كان من شوقه إلى إخوانه أنه يخرج من عند أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - بعد العتمة ثم يأتيه قبل الصبح فيصلي – معه، فيقول له جابر: يا أخي شققت على نفسك! فيقول: والله لقد طال ما هبت نفسي بلقاك شوقا
إليك حتى آتيك (3).
- خروج سيد المسلمين المرداس بن حدير التميمي – رحمه الله -، وبلغنا أن هؤلاء كانوا يخرجون بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني - رحمه الله - ويحبون ستره عن الحرب لئلا تموت دعوتهم وليكون ردا لهم وظهيرا لهم (4)
- وكان أبو بلال يفارق جابرا من بعد ما يصلي العتمة إلى آخر الليل مع بعد ما بين متزليهما فيقول له ارفق بنفسك - أو كلام مثل هذا –، فيجيب بأنه لا يقدر على مفارقته (5).
(1) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 03، ص 106، رقم 436 - 437/ م أ.
(2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة صالح الدهان، ج 04، ص 71، رقم 920/ م أ. ابن حجر:
تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 5، ص 102 - 103.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 55، 185.
(5) الشماخي: السير، ج 01، ص 65. اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 617. (1/193)
صفحة 194
194
آثار الإمام جابر بن زيد
- قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: إن جابر بن زيد وأبا بلال [[مرداس بن حدير]] دخلا على عائشة -رضي الله عنها- فعاتباها على ما كان منها يوم الجمل .....
(1)
- وحدث عن حاجب بن مسلم عن جابر والأسود بن قيس بن أبي وقاص، أو أبي فقعس أنهما كانا يلقيان ابن عباس في الموسم، فجاء جابر وحده فقال له ابن عباس: أين صاحبك؟ قال: أخذه عبيد الله بن زياد، فقال ابن عباس: وإنه لمنهم؟ فقال له جابر: نعم، أو ما أنت منهم؟ قال: اللهم لا (3).
جابر
(2)
- ومنهم [[أي من أهل الدعوة الإباضية]] أبو فقاس وكان من رفقاء ... ، وكانا يحجان معا وإنه لَمتَهم؟ قال: نعم، وما أنت متهم؟ قال:
اللهم بلى (4)
-
قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: كان أبو سفيان قنبر شيخا كبيرا أخذ وجلد أربعمائة سوط على أن يدل على أحد من المسلمين فلم يفعل. قال جابر بن زيد: وكنت قريبا منه وما كنت أنتظر إلا أن يقول هذا هو،
فعصمه الله (5)
المسلمات
(6)
- أبو سفيان قال: دخل أبو نوح على عاتكة بنت أبي صفرة وكانت من، فوجدها في البيت فقال: كأني أرى مجلس رجل؟ قالت: نعم، الآن خرج من عندي الأحول - تعني جابرا).
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 206. الشماخي: السير، ج 01، ص 6965. اطفيش: شرح النيل،
ج 17، ص 617.
(2) لعل هذا السؤال من ابن عباس.
(3) الدرجيني: نفسه، ص 234.
(4) الشماخي: نفسه، ص 89.
(5) الشماخي: نفسه، ص 86
(6) أي من الإباضيات، لأن الإباضية كانوا يسمون أنفسهم: للمسلمين، وأهل الدعوة، وأهل الحق والاستقامة. (7) الدر. نفسه، ص 255. الشماخي: نفسه، ص 82 - 83 (1/194)
صفحة 195
المقدمة
195
- قال [[أبو سفيان]]: بعثت هند بنت المهلب إلى جابر جزورا في رمضان، فنحرها وعالج جابر للناس طعاما، فلما غابت الشمس أتانا بالجفان في المجلس فوضعت للناس، وكان مؤذنه يقال له أبو هارون وكان فاضلا، وقال له: يا أبا هارون أرى أن تهبط فتأكل معهم ولا تعجلهم الإقامة حتى يتفرغوا من طعامهم
(1)
- مسألة: وقال أبو سفيان: لقي جابر امرأة من المسلمين -: من أهل الدعوة - فسلم عليها فوافقها ساعة يكلمها وتكلمه، فلما أرادا أن يفترقا قال: إني أحبك، ثم انطلق غير بعيد؛ قال: ففكر في قوله: إني أحبك؛ قال: فانصرف إليها فقال لها: في الله، فقالت: أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في
الله، أي والله في الله (2).
- وانظر المسألة الآتية.
رابع عشر - تصريح الإباضية بانتسابهم إلى الإمام جابر:
- أهل الولاية محمد النبي الله و ... وجابر بن زيد و ...
- حمل أبو الحسن الأصم المذهب عن ... عن جابر بن زيد وجابر بن زيد
عن عبد الله بن عباس و ...
(4)
- ... وحمل الربيع عن جابر بن زيد وحمل جابر عن عائشة وعمر
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله -
حضرموت أحمد
-
(5)
في جوابه إلى إمام
بن سليمان نيابة عن الإمام الصلت بن مالك – رحمهما
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 211.
الله
في
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 05، ص 309 - 310. الدرجيني نفسه، ص 209. الشماخي: السير، ج 01، ص 72. (3) العوتي: الضياء، ج 02، ص 72. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 34.
(4) العوتي: الضياء، ج 3، ص 149 - 150. (5) العوتي: نفسه، ص 211. اطفيش: نفسه (1/195)
صفحة 196
196
بيان
أخذ من
عنهم
آثار الإمام جابر بن زيد
علماء المذهب ... والإمام في العلم والدين يومئذ جابر بن زيد
-رحمه الله -، ثم أبو عبيدة و ... (1)
الأحداث
- عن أبي الحسن البسيوي - رحمه الله ورضيه -: وديننا في جميع ودين من دان بدينه [[أي دين محمد]] من المسلمين وسار
المكفرة لأهلها ... ودين من
بسيرته
-
منهم أبو بكر وعمر و ... وجابر بن زيد ومن معه و ...
(2)
وكذلك القول في العلماء والأئمة في الدين من لدن أبي بكر وعمر
وجابر بن زيد
(3)
وقد علمتم أن جابر بن زيد - رحمه الله - إمام المسلمين فمن عابه فقد عاب الإسلام وأهله، ومن برئ منه فنحن منه براء حتى يتوبوا (4).
- ((ومن ينسب إليه من أئمته)) كجابر وأبو عبيدة
-
(5)
جابر بن زيد - رحمه الله - بحر العلوم العجاج، وسراج التقوى ناهيك
به من سراج، أصل المذهب وأسه الذي قام عليه نظامه ومنار الدين، ومن
انتصبت به أعلامه .... والمقدم ممن يشار في الفتيا إليه (6).
-
خامس عشر آثاره:
قال جابر بن زيد - رحمه الله - في رسالته الرجوف ...
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 01، ص 64.
(2) الكندي: نفسه، ج 03، ص 297، ج 04، ص 383.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 4، ص 288.
(4) الكندي: نفسه، ج 27، ص 189
(5) اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 451. ومثل هذه النصوص كثير.
(6) الدرجيني: الطبقات، ج 02، 205
(17)
(7) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 315. قالت محققة الكتاب: الرحوف كتبت في
المخطوطة غير منقطة، والرجوف هو زلزلة الأرض أو يوم القيامة. (1/196)
صفحة 197
المقدمة
197
- انظروا سيرة هلال بن عطية، وكتب جابر بن زيد و ... (1) - من الكتاب المنسوب إلى جابر بن زيد - رحمه الله - ... (2)
- وأما ما ذكرت ووجدت في كتاب جابر بن زيد؛ فهذا الذي وجدناهم يعملون به (3).
-
وجدنا في الأثر مما يضاف إلى جابر بن زيد – رحمه الله
-، وذلك في
سيرته التي تنسب إليه (4).
6 -
- وقد يوجد في السيرة المنسوبة إلى جابر المرفوعة عنه فقال فيها
(5)
- ومنها زلة الزهري، وهو أول من افتتح من الفقهاء أبواب الأمراء ..
فكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء يؤنبونه ويعيرونه بما فعل؛ منهم جابر بن زيد
- رحمه الله - و ... وقد وقفت على كتب هؤلاء الثلاثة إليه
-
(6)
- بلغنا أن أهل عمان قد كتبوا إلى جابر بن زيد
جابر ... (7).
فكتب إليهم
- ذكروا عن جابر بن زيد أنه كتب إلى عكرمة في مسائل ... فقال عكرمة ... - عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل سأل
عنها عكرمة ... (8).
(1) علماء وأئمة عمان، نفسه، ص 304.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 48. (3) الكندي: نفسه، ج 51 - 52، ص 432.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 15158. الكندي: نفسه، ج 03، ص 349.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 319.
(6) الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 01، ج 01، ص 20. اطفيش: شرح النيل، ج 16، ص 258. (7) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 401. علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 291، 309.
الكندي: نفسه ج 15، ص 30.
(8) ابن خلفون: أجوبة، ص 46. (1/197)
صفحة 198
198
آثار الإمام جابر بن زيد
- رسائل الإمام جابر بن زيد: انظر: أول المقدمة / المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة
- ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله -: وأما ما ذكرت من رجل. [[هذه العبارة تستعمل غالبا في المراسلات لا في المشافهة]]).
- ومنهم سالم [[بن ذكوان]]- رحمه الله -، وحقه أن يذكر في طبقة
أبي عبيدة، وهو من مشاهير العلماء الأبرار، وكان ممن يكاتبه جابر بن زيد رحمه الله (2)
- وذكر بعض أصحابنا أن نفاثا [[بن نصر]] توجه إلى أرض المشرق، فلما وصل إلى بغداد مكث فيها زمانا .... فقال [[الخليفة العباسي]]: نعم العسل في ظرف سوء، ففطن له نفاث فقال - وهو يعرض به كما فعل هو -: نعم الرجل في نفر سوء - يريد به ديوان جابر بن زيد الله الذي كان محصورا في الخزائن لا يستنفع به أحد - واحتمى لذلك السلطان وغضب وأنف من قوله، وتذكر عهده وأمره له أن يتكلم في مجلسه ما يريد
ثم إن السلطان قال له: سل حاجتك، فقال له نفاث: حاجتي أن تهب لي ديوان جابر بن زيد أن أنسيخه، فأجابه السلطان إلى ذلك، ....
(3)
-
- ديوان جابر بن زيد (4)
(1) الكندي: نفسه، ج 57 - 58، ص 551.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 109.
(3) أبو زكرياء: سير الأيمة وأخبارهم، ص 141 - 146. وانظر فيه تمام قصة نسخ نفاث بن نصر ديوان جابر
وتخلصه منه بعد ذلك.
(4) مصطفى بن عبد الله القسطنطيني: كشف الظنون، ج 01، ص 781/ م أ. (1/198)
صفحة 199
المقدمة
199
خاتمة المقدمة
وفي ختام هذه المقدمة لا يسعني إلا أن أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنة
العظيمة وأسأله المزيد، وأن يغفر لي ما كان مني من التقصير
وكل أملي في إخواني الباحثين والدارسين أن يفيدوني بملاحظاتهم
واستدراكاتهم التي تعين هذا البحث على أن يكون في أبهى حلة
•
وأجدد شكري العاجز لساني عن التعبير عنه إلى كل من قدم لي يد العون الله فجازاهم عني خيرا، وعوضهم أجرا،
ولو بكلمة في سبيل هذا البحث،
والحمد لله رب العالمين
مسقط: يوم
الأحد 28 جمادى الثانية 1425 هـ
15 أوت 2004 م
إبراهيم بن علي بولرواح. (1/199)
صفحة 200
[صفحة فارغة] (1/200)
صفحة 201
كتاب التفسير وعلوم القرآن (1/201)
صفحة 202
[صفحة فارغة] (1/202)
صفحة 203
كتاب التفسير وعلوم القرآن
كتاب التفسير وعلوم القرآن
01 في تفسير سورة الفاتحة:
203
) 01/ 01) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: فاتحة الكتاب
هي أم القرآن فَقَرَأَهَا وقَرَأ فيها [خ: فاقرأها واقرأ فيها) و بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقال: إنها آية من كتاب الله (1).
) 02/ 01) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وقال رسول الله له: إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم فيقول الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين فيقول الله: مجدني عبدي، فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله: هؤلاء [خ: هذه] لعبدي ولعبدي ما سأل»
-02 في قوله تعالى: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 01): (03/ 02) - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن حبان الأعرج عن جابر بن زيد
قال: اسم الله الأعظم الله (3)
- (04/ 02)
فكهة سمع
(04/ 02) - محمد بن حيان الأعرج أبو عبد الملك الأشج عن جابر بن زيد قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب [[هو الله]] (4)
(1) الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، ج 01، ص 60، رقم 223.
(2) الربيع: نفسه، رقم 224.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 06، ص 47، رقم 29366، ج 07، ص 234، رقم 35612/ م أ. (4) البخاري: التاريخ الكبير، ج 01، ص 209، رقم 658/ م أ.
M (1/203)
صفحة 204
204
آثار الإمام جابر بن زيد
(05/ 02) - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن علية عن أبي
رجاء حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو الله (1).
(06/ 02) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية قال أخبرنا أبو رجاء قال ثني رجل عن جابر بن زيد قال: إن اسم الله الأعظم هو الله؛ ألم تسمع يقول: {هُوَ اللهُ الذي لا إلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ الله الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُومِنَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المتكبر سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ} (الحشر: 22 23)؟، يقول: تنزيها الله له عن شرك المشركين به (2).
-
وتبرئة
(07/ 02) - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو الله؛ ألم تسمع أنه يقول: هُوَ اللهُ الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ؟. (08/ 02) - حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو هلال الراسبي ثنا حيان الأعرج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد في قوله: بسم الله الله قال: الله الأعظم هو الله، ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم
اسم
(4)
(09/ 02) - أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبو هلال عن حيان الأعرج وصالح الدهان عن جابر بن زيد قال: اسم الله الأعظم هو الله؛ ألم تروا أنه يبدأ به في القرآن قبل الأسماء كلها؟ (5).
(1) ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم، ج 02، ص 486. السيوطي: تدريب الراوي، ج 01، ص 56/ م أ. (2) الطبري: جامع البيان، ج 28، ص 56 / م ت. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 18، ص 49/ م ت. (3) ابن أبي حاتم: نفسه، ج 09، ص 2869.
(4) ابن أبي حاتم: نفسه، ج 01، ص 25، ج 06، ص 2033.
(5) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 2، ص 181/ م أ. (1/204)
صفحة 205
كتاب التفسير وعلوم القرآن
205
) 10/ 02) - وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن الضريس في فضائله وابن أبي حاتم عن جابر بن يزيد قال: اسم الله الأعظم هو الله؛ ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم؟ (1)
(11/ 02) - قال جابر بن زيد: اسم الله الأعظم هو الله، ألا ترى أنه به يبتدأ؟ (2).
(12/ 02) - قال جابر بن زيد: اسم الله تعالى الأعظم هو الله، ألا ترى أنه به يبتدأ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ له؟).
-
(13/ 02) وانظر المسألة رقم (156) في قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) (الحشر: 22).
-
في قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ) (البقرة: 02:
- انظر: النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
03 في تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة:
(14/ 03) - جابر بن زيد سأله الحجاج بن يوسف وقال: يا أبا الشعثاء أخبرني عن أول آية من سورة البقرة، قال: تلك للمؤمنين، قال: والثانية؟ قال: تلك للكافرين، قال: والثالثة؟ قال: فيك وفي أصحابك (4) (5)
(1) السيوطي: الدر المنثور، ج 1، ص 23 - 24/ م ت.
(2) العوتي: الضياء، ج 01، ص 33.
(3) العوتي: نفسه، ص 305.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 257، رقم 934.
(5) إن صح هذا الخبر فإنه يعني بالآية الأولى الآيات من 01 إلى 05، وبالآية الثانية الآيتين السادسة والسابعة، وبالآية الثالثة الآية الثامنة وما بعدها لو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا
يمومنين ... )، والله أعلم. (1/205)
صفحة 206
206
آثار الإمام جابر بن زيد
-04 - في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} (البقرة: 80):
(15/ 04) - جابر بن زيد قال: المرجئة يهود أهل القبلة لأنهم يعدون [خ: يؤووا] أهل المعصية الجنة وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَّعْدُودَة كما قالت اليهود والنصارى (1)
05 في قوله تعالى: {وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} (البقرة: 124):
(16/ 05) - وقراءة العامة إبراهيم بالنصب ربه بالرفع على ما ذكرنا، وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس وزعم أن ابن عباس أقرأه كذلك، والمعنى: دعا إبراهيم ربه وسأل (2).
-06 - في قوله تعالى: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (البقرة: 158):
) 17/ 06) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وكتبت إلي أنك أردت الإذن في الحج فلم يؤذن لك، وقد كنت حججت قبل ذلك فجمعت عمرة وحجا؛ فقد قضيت الذي عليك من العمرة والحج والوقوف، فلا أرى عليك هديا في الحج الذي استأذنت له إلا أن تتطوع بخير فإن الله شاكر عليم.
-07 - في قوله تعالى: {إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنُونَ} (البقرة: 159):
وان
الكتاب
(18/ 07) - قال جابر بن زيد: وأما اللعن فإن الله تعالى يقول: الذينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنُونَ. وكان جابر يقول: كلّ من يلعن يلعنه الله.
(1) الربيع: نفسه، ص 260، رقم 944
(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 02، ص 197 م ت. أبو حيان: البحر المحيط، ج 01، ص 374. الألوسي: روح المعاني، ج 01 ص 374/ م ت. أحمد مختار وعبد العال سالم: معجم القراءات، ج 01، ص 110.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 15، ص 36 (02). (1/206)
صفحة 207
كتاب التفسير وعلوم القرآن
207
وقال: لو وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} (النساء: 93)، وقال: إِن الذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيا والآخرة} (النور: 23). ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان جابر
يذكر عنه أنه» لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به» (1).
08 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلَا
تَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) (البقرة: 168):
(19/ 08) - وأخرج عبد بن حميد عن عثمان بن غياث قال: سألتُ جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب، فقال: هي من خطوات الشيطان ولا يزال عاصيا الله فليكفر عن يمينه (2).
09 - في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَلَى الْحُرُّ بِالْحُرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بإحسان ذلك تَحْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (البقرة: 178):
(20/ 09 - قوله: وذلك تخفيف مِّن رَّبِّكُمْ}: ذكر جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ذلك تخفيف من ربكم مما كان فرض على بني إسرائيل في العمد إذ لم يحل لهم الدية (3).
) 21/ 09) - حدثني المثنى قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} فقال:
(1) العوتي: الضياء، ج 04، ص 424. (2) السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 404/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 01، ص 168/ م ت (3) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ج 01، ص 170. (1/207)
صفحة 208
208
هو
آثار الإمام جابر بن زيد
العمد يرضى أهله بالدية، واتباع بالمعروف أمر به الطالب، وأداء إليه
باحسان من المطلوب (1)
(22/ 09) - حدثني المثنى قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ذَلكَ تَخفيفٌ مِّن ربِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مما كان على بني إسرائيل يعني من تحريم الدية عليهم)
(2)
) 23/ 09) - أخبرنا أبو محمد جعفر بن نصير الجلدي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ أخيه شَيء قال هو العمد برضاء أهله هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (3).
) 24/ 09) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو
بن
سلمة
عن
العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن حماد عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ... إلى آخر الآية، قال: كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ كه قال: هو العمد يرضى أهله بالدية فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي يعني المطلوب إليه بإحسان، و ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ قال: مما كان على بني إسرائيل (4)
(1) الطبري: التفسير، ج 02 ص 107 م ت. ابن أبي حاتم: التفسير، ج 01، ص 294 295. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 361. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج 01، ص 211/ م ت.
(2) الطبري: نفسه، ج 02 ص 111 م ت. العجاب في بيان الأسباب، ج 01، ص 427/ م ت.
(3) الحاكم: المستدرك على الصحيحين ج 02، ص 300، رقم 3080
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 08 ص 52، رقم 15815. (1/208)
صفحة 209
كتاب التفسير وعلوم القرآن
10 - في قوله تعالى: {إن ترك خيرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدِّينِ وَالأقْرَبِينَ} (البقرة: 180):
-
209
(25/ 10) - سئل جابر بن زيد عمن توفي وترك أربعمائة درهم، فقال: لا
أراه ترك خيرا، إنما الخير الذي ذكره الله تعالى ستمائة درهم فما فوق (1)
11 - في قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوِ إِنَّمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إيمَ عَلَيْهِ} (البقرة: 182):
(26/ 11) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فما تفسير هذه الآية: {فَمَنْ خَافَ مِن وص جنفًا أَوِ اثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ؟ قال [[عبد الله بن عبد العزيز]]: تفسيرها عند جابر بن زيد: الجور في الوصية بلا تعمد للجور، والإثم: الإيصاء بالجور
(2)
عمدا يعلم أنه جور، والإصلاح الذي ذكره الله عز وجل: أن يرد الإمام أو إلى الولي ما جار به في الوصية إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه فذلك له؟
12 - في قوله تعالى: {يُرِيدُ الله يكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ) (البقرة: 185)
) 27/ 12) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وكتبت إلى في مسيرك في قرى الحرث، كيف صلاتك؟ ... وإذا سرت في رمضان وكنت ميسرا لصوم فصوم، فإن كانت بك مشقة وعسر فافطر حتى
ترجع إلى دارك التي فيها قرارك فإن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (4)) 28/ 12) - حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يزيد قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال، فقال: يصلي الرجل راكبا
(1) العوتبي: الضياء، ج 16، ص 71. الكندي: بيان الشرع، ج 61 - 62، ص 111. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الإمام أو الولي ... (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 210. المدونة الصغرى، ج 2، ص 23. (4) الإمام جابر: رسائل ر 15، ص 36 (02).
MM (1/209)
صفحة 210
210
آثار الإمام جابر بن زيد
وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده، إنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر (1)
-13 في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبَيَضُ مِنَ - الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: 187):
(29/ 13) - روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفحر؛ روي مثل هذا عن .... وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم ... وأبو الشعثاء جابر بن زيد و ... (2)
-14 - في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ) (البقرة: 196):
(30/ 14) - كان جابر بن زيد - رحمه الله - يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك: الصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، والشاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها شيئا، وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فيحلقه أو يعممه، أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب، أو يدهن بدهن فيه طيب، أو يحلق شيئا من شعره، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سمى " الله تعالى (3) (-) 31/ 14) - قال جابر بن زيد: من أصابه في رأسه أذى فعممه أو حلقه أو مرض في جسده فداواه فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك) فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة (4)
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 01، ص 313. (2) ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 223/ م ت. (3) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 397. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 255، ج 24، ص 30.
? (1/210)
صفحة 211
كتاب التفسير وعلوم القرآن
15 في قوله تعالى: {الْحَج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَات) (البقرة: 197):
211
(32/ 15) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في قوله تعالى [غير موجودة في ت وم]: الْحَجُّ اشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ قال: شوال وذو القعدة وعشرة [في م: وعشر] من ذي الحجة (1)
16 - في قوله تعالى: {وَلا جدال في الحج) (البقرة: 197):
(33/ 16) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: وَلا جدال في الْحَج قال: ليس لك أن تماري صاحبك حتى تغضبه (2)
(34/ 16) - رُوي عن ... وجابر بن زيد و ... قالوا: الجدال المراء.
-17 في قوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِيْمَ
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (البقرة: 203):
(35/ 17) - قال أبو بكر [[محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري]]: قال الله جل جلاله: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ... أن ينفر بعد زوال الشمس ... ثبت أن رسول الله لعله عمر بن الخطاب - قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس»، وهكذا قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء و ...
(1) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 169/ مرقون. الكندي: نفسه، ج 21، ص 216.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 179، رقم 13227/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 239/ م ت.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 01، ص 348.
(4) الكندي: نفسه، ج 23، ص 307. (1/211)
صفحة 212
212
آثار الإمام جابر بن زيد
-18 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222): (36/ 18) - حدثنا أبي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا طلحة بن عمر عن عطاء في قوله: إن اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) قال: التوابين من الذنوب ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ كم قال: المتطهرين بالماء للصلاة. وروي عن .. وجابر بن زيد نحو ذلك (1).
19 - في قوله تعالى: والذين يُولُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (البقرة: 226): (37/ 19) – روي عن ... وجابر بن زيد و ... أنهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (2)
(38/ 19) - وانظر: كتاب النكاح، المسألة رقم (1068) هل على المولى
منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء. وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
-20 في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بإحْسَان (البقرة: 229):
) 39/ 20) - قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: الصداق للنساء وعليهن العدة، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد قال: الطلاق (3) للنساء وعليهن العدة، لأن تفسير قوله تعالى: و الطلاق
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَان) قال: تفسير ذلك أن الرجل
أحق بامرأته في تطليقتين
(4)
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 403.
(2) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 412.
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الطلاق بالنساء، أو: الصداق للنساء.
(4) الخراساني: للدونة الصغرى، ج 01، ص 307. (1/212)
صفحة 213
كتاب التفسير وعلوم القرآن
213
-21 في قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَاخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يخافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (البقرة: 229):
(40/ 21) - انظر المسألة رقم (48) في قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} (النساء: 19).
-2 - في قوله تعالى: اَوَ اكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} (البقرة: 235): (41/ 22) - ومعنى اكنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} عند بعض أن يدخل ويسلم عليها ويهدي إليها ولا يتكلم بشيء، وعن جابر بن زيد وغيره: كان الرجل يدخل على المعتدة فيعرض لنكاح ويقول: إذا حلت عدتك وتطهرت تزوجتك
فنهى
الله
ذلك (1) عن
-23 في قوله تعالى: {وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) (البقرة: 235):
) 42/ 23) - حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا همام عن صالح
(2)
الدهان عن جابر بن زيد ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) قال: الزنى.
الدليل:
قال القرطبي: ... ومنه قول الأعشى: فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا
وقال الحطيئة:
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع (3).
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 73.
(2) الطبري: التفسير، ج 02، ص 522/ م ت. ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 440. (الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 131 / م ت، ج 1، ص 579/ حف. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 190 - 191/ م ت.
ابن كثير: التفسير، ج 01 ص 288 / م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 01، ص 250 / م ت.
(3) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 191 / م ت. (1/213)
صفحة 214
214
آثار الإمام جابر بن زيد
24 - في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَسَمُوهُنَّ) (البقرة: 236):
طلق
(43/ 24) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو .... وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها و لم يدخل بها، وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ. قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (1).
25 - في قوله تعالى: {وَسَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِ قَدْرُهُ
متاعاً بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: 236):
) 44/ 25) - اختلفوا في الضمير المتصل بقوله: وَمَتَّعُوهُنَّ من المراد به النساء، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد و ... : المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها (2)
26 في قوله تعالى: {و إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً
النكاح} (البقرة: 237):
(45/ 26) - عن ابن عباس في قوله: إِلا أَنْ يَعْفُونَ} قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن وجابر بن زيد و ... نحو ذلك (3)
(1) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23
(2) القرطبي: التفسير، ج 3، ص 200/ م ت.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 444. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 290/ م ت. (1/214)
صفحة 215
كتاب التفسير وعلوم القرآن
215
) 46/ 26) - ... سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي
بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولي المرأة، فقال علي: لا بل هو الزوج. وفي
إحدى الروايات عن ابن عباس و ... وجابر بن زيد و. وجابر بن زيد و ... : أنه الزوج:
- (47/ 26)
(1)
ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ [في
نسخة وتبين] منه بتطليقة ولها نصف ما فرض لها إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الذي بيده عُقْدَةُ النِّكَاح فيوفيها المهر. قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح
الزوج، وعفوه أن يعطيها مهرها كله (2)
- (48/ 26)
وصح أيضا
عن جابر بن زيد كان يقول: أو يعفو أبوها أو
أخوها إن كان وصولا وإن كرهت المرأة (3).
قول
(49/ 26) - الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال أحدها: إنه الزوج وهو. وجابر بن زيد و ... .، والثاني: إنه الولي روي عن ... ، والثالث: إنه أبو البكر روي .... فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت، روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء، وعلى الثالث يكون قوله إلا أن يعفون يختص بالثيبات وقوله أو يعفو يختص أبا البكر، قاله الزهري (4)
الدليل للقول بأنه الزوج:
أبيه
قال ابن قدامة: ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن عن جده عن النبي أنه قال: «ولي العقدة الزوج» ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الولي
(1) ابن أبي حاتم: نفسه. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 290. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 196/ حف
(2) العوتبي: الضياء، ج 08، ص 403. الكندي: المصنف، ج 34، ص 11.
(3) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 09، ص 118/ جف، ج 09، ص 512، رقم 1855/ م أ.
(4) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 01، ص 281/ م ت
• (1/215)
صفحة 216
216
آثار الإمام جابر بن زيد
منه شيء، ولأن الله تعالى قال: هو وأن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة، والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه، أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى، ولأن المهر مال للزوجة فلا يملك الولي هبته وإسقاطه، كغيره من أموالها وحقوقها، وكسائر الأولياء، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريج طيبة) (يونس: 22)، وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّو
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ} (النور: 54)، فعلى هذا متى طلق الزوج قبل
الدخول تنصف المهر بينهما، فإن عفا الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه، وإن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه وتركت له جميع الصداق جاز إذا كان العافي منهما رشيدا جائزا تصرفه في ماله، وإن كان صغيرا أو سفيها لم يصح عفوه، لأنه ليس له التصرف في ماله بهبة ولا إسقاط (1).
-27
في قوله تعالى: هو حافِظُوا تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ
الْوُسْطَى (البقرة: 238):
(50/ 27) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن أم المؤمنين [في نسخة القطب: التصريح بعائشة] أمرت أبا يونس مولاها أن يكتب لها مصحفا فقالت: «إذا بلغت هذه الآية فآذني: الحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فلما بلغها آذنها فأملت عليه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»» فقالت: هكذا سمعتها من رسول الله).
(51/ 27) - أخبرنا أبو عاصم -: أبو عاصم خشيش بن أصرم – قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس
(1) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 195/ جف.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 49، رقم 185. (1/216)
صفحة 217
كتاب التفسير وعلوم القرآن
217
قال: «أَدْلَجَ رسول الله الله ثم عَرَّسَ فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو
بعضها، فلم يُصَلِّ حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى» (1). (52/ 27) - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبو كامل الجحدري ثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: قال ابن عباس: إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس ويذهب وقتها، وقد أدلج رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت فصلي صلاة الوسطى» (2)
وهي
(53/ 27) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: كان ابن عباس يقول: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم يطلع شعاع الشمس فمن غفل عنها حتى يطلع شعاع الشمس فلا يصلي حتى يطلع وتذهب قرونها «فقد أدلج [[رسول الله صلى الله عليه وسلم]] ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت وهي صلاة الوسطى». ووقت صلاة الظهر حين تزول ... (3) (54/ 27) - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
قال: هي الصبح
(4)
(1) سنن النسائي (المجتبى)،ج 1، ص 299298، رقم 625/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 01، ص 151،
رقم 355/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12830/ م أ.
(3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار
(4) مصنف ابن أبي شبية، ج 02، ص 245، رقم 8619/ م أ. ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 448. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 291 / م ت. السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 719/ م ت (1/217)
صفحة 218
218
آثار الإمام جابر بن زيد
(55/ 27) - حدثنا ابن بشار قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن صالح بن الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الصلاة الوسطى صلاة الفجر (1).
(56/ 27) - ... صليتُ خلف بن عباس رضي الله عنهما الغداة فقنت قبل
الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى، حدثنا ... عن ابن عباس رضي
قال: هي صلاة الصبح.
حدثنا
الله عنهما
بن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن
جابر بن زيد عن ابن عباس – رضي الله عنهما - مثله (2)
(57/ 27) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس الأصم ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الصلاة الوسطى صلاة الفجر (3)
28
- في قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلهِ قانِتِينَ} (البقرة: 238): (58/ 28) - حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا أبو المنيب عن جابر بن زيد و وَقُومُوا لله قانتين له يقول: مطيعين -: طائعين
(4) _
-29 في قوله تعالى: {الله لا إلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة: 255):
) 59/ 29) - انظر المسألة رقم (02) في قوله تعالى: الله له (الفاتحة: 01).
هور بشم
(1) الطبري: التفسير، ج 02 ص 564 م ت. النحاس: معاني القرآن، ج 01، ص 237/ م ت. السيوطي:
الدر المنثور، ج 1، ص 719/ م ت.
(2) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 170/ م أ.
(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 01، ص 461 رقم 2004 / م أ.
(4) الطبري: التفسير، ج 02 ص 568 م ت. ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 449. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 213 م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 01، ص 258/ م ت (1/218)
صفحة 219
كتاب التفسير وعلوم القرآن
219
-30 في قوله تعالى: {لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا) (البقرة: 264):
(60/ 30) - حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله: لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ه يعني به: نفقاتهم، أنهم لا يؤجرون عليها، ولا تنفعهم يوم القيامة. وكان مقاتل فسر ما فسره عن رجال من التابعين الضحاك بن مزاحم وجابر بن زيد (1). منهم
-31 - في قوله تعالى: {للفقراء الذينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (البقرة: 273): (61/ 31) - لا خلاف في هذه الآية وغيرها أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم، ويحكى عن جابر بن زيد: أن الصدقة لا تعطى لكافر، ومعناه
صدقة الفرض
(2)
32 - في قوله تعالى: ويا أنها الذِينَ آمَنُوا إِذا تداينم يدين إلَى أَجَلٍ تُسَمِّى فاكتبوه) (البقرة: 282):
عباس
(62/ 32) - قال أبو المؤرج وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن أنه قال: اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه، وتلا هذه الآية: يا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} قال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلا معلوما إلى أجل معلوم (3).
-33 في قوله تعالى: {وَأَشْهدُوا إِذا تَبَايَعم) (البقرة: 282): (63/ 33) - عن سعيد بن جبير قال: يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 519.
(2) ابن العربي: أحكام القرآن، ج 01، ص؟ / جف، ج 01، ص 238/ طبعة دار الجيل، بيروت، 1408 هـ
1988، تحقيق علي محمد البجاوي.
(3) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 2، ص 127. (1/219)
صفحة 220
220
آثار الإمام جابر بن زيد
أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. وروي عن جابر بن زيد و ... نحو ذلك (!).
أنه (64/ 33) - وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد اشترى سوطا فأشهد
(2)
وقال: قال الله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ.
(65/ 33) - ... ومراده أن الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ليس على الوجوب، بل هو على الندب .... .... وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ك وقيل: مُحكمة والأمر على الوجوب، قال ذلك ... وجابر بن زيد و ... (3)
-34 - في قوله تعالى: هو وما يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي
العلم) (آل عمران: 07):
- (66/ 34)
(66/ 34) - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو تميلة أنبأ أبو منيب عن أبي الشعثاء وأبي نهيك في قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلا الله وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ الله قال: إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، ثم يقرأ: {وَالرَّاسِحُونَ يَقُولُونَ عَامَنَّا به كُلِّ مِّنْ عند ربنا كم فأثنى عليهم إلى قوله الذين قالوا و (4) وَمَا يَعْلَمُ
تَاوِيلَهُ إلا الله ثم قال: {وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ عامنا به)).
(67/ 34) - وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي الشعثاء وأبي نهيك قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة: {وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلا الله
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 566. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 337/ م ت.
(2) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 122/ م ت.
(3) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 05، ص 272/ م أ، ج 05، ص 204/ جف.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: إلى قولهم الذي قالوا.
(5) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 599، رقم 3206. (1/220)
صفحة 221
كتاب التفسير وعلوم القرآن
221
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، فانتهى علمهم إلى
والرَّاسِحُونَ قولهم الذي قالوا (1).
الدليل:
قال السيوطي: يؤيد ذلك كون الآية دلت على ذم متبعي ووصفهم بالزيغ (2).
35 في قوله تعالى: {شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ) (آل عمران: 18):
-
المتشابه
(68/ 35) - وقرأ أبو الشعثاء (3) «شُهدَ» بضم الشين مبنيا للمفعول،
فيكون أنه في موضع أي شهد وحدانية الله وألوهيته (4).
-36 في قوله تعالى: {إِلا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً) (آل عمران: 28):
-
(69/ 36) - روي عن الضحاك وجابر بن زيد أنه قال: التقية باللسان (5). (70/ 36) - قرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: إلا أن تتقوا منهم تقية (6).
-37 - في قوله تعالى: هو كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجدَ عِندَهَا الْمِحْرَابَ
رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (آل عمران: 37):
(71/ 37) - عن مجاهد في قول الله عز وجل: {وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ك قال:
(1) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 151/ م ت. الإتقان، ج 01، ص 241، ج 2، ص 09 / م ت. الشوكاتي: فتح القدير، ج 01، ص 315 319 / م ت.
(2) السيوطي: الاتقان، ج 01، ص 241/ م ت. (3) لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد.
(4) أبو حيان: البحر المحيط، ج 02، ص 403. أحمد مختار وعبد العال سالم: معجم القراءات، ج 02، ص 14. (5) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 630. الشوكاني: نفسه، ص 332/ م ت.
(6) النحاس: معاني القرآن، ج 01 ص 383/ م ت. القرطبي: التفسير، ج 04، ص 57/ م ت. (1/221)
صفحة 222
222
آثار الإمام جابر بن زيد
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء؛ قال: الرمان والعنب في غير
حينه،
وروي عن وجابر بن زيد و.
نحو ذلك (1).
(72/ 37) - روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: وجد عندها الفاكهة
الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد، فكان زكريا يقول: يا مريم أنى لك هذا؟
قالت: هو من
عند الله
، إن الله
يرزق من يشاء بغير حساب ... وعن. وجابر بن
زيد و ... .: فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء (2) -- في قوله تعالى: {مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ (آل عمران: 39):
-38
(73/ 38) - عن ابن عباس في قوله: لو مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله كله قال:
؛
عيسى بن مريم و كلمة من الله يعني تَكونَ بكلمة من الله.
قال أبو محمد: وروي عن ... وجابر بن زيد و ... نحو ذلك (3)
39 - في قوله تعالى: {وَسَيّدًا وَحَصُورًا (آل عمران: 39):
(74/ 39) - وفي معنى السيد ثمانية أقوال: أحدها أنه
الحكيم؛ قاله الحسن ... وأبو الشعثاء
و ..
(4)
، والثالث: أنه
(75/ 39) - وقد قال تعالى: {وَسَيّدًا وَحَصُورًا قال أكثر السلف:
(5)
سيدا حليما، وكذلك يروى عن ... وأبي الشعثاء و ... )
له
(76/ 39) - وقيل: السيد هنا الشريف، قاله جابر بن زيد (6 زيد (6).
(1) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 640.
(2) اللالكائي: كرامات الأولياء، ج 01، ص 70/ م أ.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 642. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 362/ م ت (4) ابن الجوزي: زاد المسي، ج 1، ص 383/ م ت.
(5) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى في التفسير، ج 17 ص 226/ م ت.
(6) ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 03، ص 241. (1/222)
صفحة 223
كتاب التفسير وعلوم القرآن
223
(77/ 39) - روي عن ... وجابر بن زيد أنهم قالوا: [[الحصور]] هو
الذي لا يأتي النساء (1)
(78/ 39) - ... ووصلَ هذا المعلق عبد فقال: حدثنا جعفر بن عبد
- (78/ 39)
السلمي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي الشعثاء أنهم
قالوا: السيد الذي يغلب غضبه، والحصور الذي لا يغشى النساء.
وأصل الحصر الحبس والمنع، يقال لمن لا يأتي النساء، وهو أعم من أن يكون بطبعه كالعنين أو لمجاهدة نفسه، وهو الممدوح، والمراد في وصف السيد
يحيى عليه الصلاة والسلام (2).
-40 في قوله في قوله تعالى: هو ان تنالوا البر حتى
تُحِبُّونَ (آل عمران: 92):
تنفِقُوا مِمَّا
(79/ 40) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه
بير
رحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله لا يدخلها ويشرب من
مائها وهو طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفقوا ممَّا تُحِبُّونَ قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي ببرحاء وإنها لصدقة الله أرجو برَّها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رائح يروح بصاحبه إلى الجنة، وقد سمعتُ ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» (3).
(1) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 643. ابن كثير: نفسه (2) العيني: عمدة القاري باب وقال ابن جبير وحصورا لا يأتي النساء، ج 18، ص 137 (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 89 - 90، رقم 353.
1 (1/223)
صفحة 224
224
آثار الإمام جابر بن زيد
-41 في قوله تعالى: {وَالذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً (آل عمران: 135): (80/ 41) - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال ثنا حبان قال ثنا حماد عن ثابت عن جابر (1) {وَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قال: زنى) القوم ورب الكعبة (2).
-42 في قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنوبُ إِلَّا اللهُ} (آل عمران: 135): إِلا
- (81/ 42)
وكان جابر بن زيد إذا قرأ هذه الآية: {وَمَنْ يَغْفِرُ
(3)
الذُّنوب إلا الله م قال: لا أحد يغفرها غيرك يا الله). اله
-43 في قوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} (آل عمران: 159):
) 82/ 43) - حدثنا أبي ثنا أبو عمر الدوري ثنا أبو عمارة يعني حمزة بن) - القاسم عن أبي تميلة عن أبي منيب قال: سمعت جابر بن زيد وأبا نهيك قريا: فإذا عزمت لك يا محمد على أمر فتوكل على الله (4).
(5).
(83/ 43) - قرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد: فإذا عزمتُ بضم التاء (84/ 43) - وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد وأبي نهيك أنهما قرآ:
فإذا عزمت يا محمد على أمر فتوكل على الله (6)
(1) هو جابر بن زيد كما صرح به في بقية المصادر.
(2) الطبري: التفسير، ج 04، ص 95/ م ت. ابن أبي حاتم: التفسير، ج 03، ص 764. ابن الجوزي: زاد المسير، ج 01، ص 462/ م ت. السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 326/ م ت.
(3) الهواري: التفسير، ج 01، ص 315.
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 03، ص 802.
(5) القرطبي: التفسير، ج 04، ص 252/ م ت. أبو حيان: البحر المحيط، ج 03، ص 99. أحمد مختار وعبد
العال سالم: معجم القراءات، ج 02، ص 81.
(6) السيوطي: الدر المنثور، ج 2، ص 360/ م ت. (1/224)
صفحة 225
كتاب التفسير وعلوم القرآن
225
44 - في قوله تعالى: هو إنما الكُمُ الشَّيْطَانُ يُحوّفُ أَوْلِيَاءَهُ) (آل
عمران (175)
(85/ 44) - كان جابر) إذا تلا: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ م قال: إنما يخاف تخويف الشيطان أولياؤه، وأما المؤمن فلا يخاف تخويف الشيطان (2).
45 في قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء: 03:
(86/ 45) - قال الشافعي: {أَلا تَعُولُوا: ألا تكثر عيالكم، قال الثعلبي: وما قال هذا غيره وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. قلت: أما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد، فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه (3).
46 - {في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا) (النساء: 08):
(87/ 46) عن ابن عباس قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ... نسختها آية الميراث - الميراث والوصية -، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل
منه أو كثر
قال أبو محمد: وروي عن ... وأبي الشعثاء و ... نحو ذلك (4)
(1) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، ولم أجد من نقل ذلك عن جابر، وإنما نقل عن ابن عباس والحسن
ومجاهد والسدي وغيرهم. انظر تفسير الآية في كتب التفسير بالمأثور.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 27 - 28. (3) القرطبي: التفسير، ج 05 ص 21 - 22 / م ت.
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 03، ص 875. ابن الجوزي: نواسخ القرآن ج 01، ص 118/ م ت. ابن
كثير: التفسير، ج 01، ص 456/ م ت (1/225)
صفحة 226
226
آثار الإمام جابر بن زيد
47 في قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةٌ أَو امْرَأَةٌ (النساء: 12) وقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ (النساء: 176):)
(88/ 47) - ممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد
وابن عباس وجابر بن زيد و.
الدليل:
•
(1)
قال ابن قدامة: اختلف أهل العلم في الكلالة، فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، ... ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس، فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، قال الشاعر:
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح (2).
48 في قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَدْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (النساء: 19):
(89/ 48) - حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج الحسن البصري إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَة و قال:
قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع
(1) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 165 / جف. ابن كثير: نفسه، ص 461/ م ت. الرحيباني: مطالب أولي
النهى في شرح غاية المنتهى، ج 04، ص 548/ جف.
(2) ابن قدامة: نفسه (1/226)
صفحة 227
كتاب التفسير وعلوم القرآن
227
الزنى؛ قال: وسمعتُ الحسن وأبا الشعثاء يقولان: فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي (1).
(90/ 48) - حدثنا أبي ثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قالا ثنا زياد بن الربيع ثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق، وكان يقول: إذا نشزت وساء خلقها أخرجها (2).
(91/ 48) - وانظر كتاب النكاح، المسألة رقم (1022) متى يحل للرجل أن
يخلع امرأته
49 - في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ تَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... ذَلِكَ لِمَنْ
خشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ) (النساء: 25):
الأمة
(92/ 49) - روي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا: إذا هوي فله أن يتزوجها وإن كان موسرا إذا خاف أن بها، فكان معنى الطول عند
يزني
هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة، لميله إليها ومحبته لها، فأباحوا له في هذه الحال نكاحها (3).
(93/ 49) - وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة لتزوجها؛ أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، لأن ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله: هو أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم وقوله: فَتَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، ولذلك كان هذا) {الأصح في تفسير الطول، وهو قول مالك، وقاله ابن عباس و ... وجابر بن زيد (4)
(1) الطبري: التفسير، ج 4، ص 310/ م ت.
(2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 03، ص 904.
(3) الجصاص: أحكام القرآن، ج 03، ص 109 / م ت، ج 2، ص 224/ جف.
(4) ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 05، ص 13. (1/227)
صفحة 228
228
آثار الإمام جابر بن زيد
) 94/ 49 - وعن عطاء وجابر بن زيد: أنه إن خشي) -
تزوجها (1).
أن يزني بها
(95/ 49) - الربيع عن أبي الشعثاء: أن امرأةً يُقال لها هند أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجه؟ قال: لا تزوجيه، فعاد إليها الرجل فعادت إلى أبي الشعثاء، فقال: لا تزوجيه، فأتاها الرجل ثالثة فقال [غير موجودة في م]: زوجينيها [في م: زوجيني إياها] وإلا ركبتُ الحرام، فأتت أبا الشعثاء، فقال: زوجيه و ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ (2).
(96/ 49) - ذكر في بعض الكتب عن جابر بن زيد به أن امرأة سألته فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجها له؟ فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فقال لها: إن لم تزوجنيها أوقعتها
حراما، فأخبرت بذلك جابرا فقال لها: زوجيها له فهذا هو خوف العنت
- (97/ 49)
(97/ 49) - ... زوجيها الآن فهذا خوف العنت (4)
-50 في قوله تعالى: {وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) (النساء: 25):
(3)
(98/ 50) عن ابن عباس قوله: {وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} قال: - وأن تصبروا عن نكاح الأمة فهو خير لكم. وروي عن وجابر بن زيد و ... نحو ذلك (5)
(1) الجصاص: أحكام القرآن، ج 03، ص 110 / م ت، ج 2، ص 225/ حف.
(2) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 273 / مرقون.
(3) الجناوني: النكاح، ص 153. اطفيش: شرح النيل، ج 6، ص 341.
(4) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 70. (5) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 3، ص 924 - 925. (1/228)
صفحة 229
كتاب التفسير وعلوم القرآن
229
-51 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل تا إلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضَ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللهِ يَسِيرًا (النساء: 29 - 30):
وہ
(99/ 51) - وقال [[تعالى]]: {يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل كم إلى قوله: {وَمَنْ يُفْعَل ذلكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذلكَ عَلَى الله يَسيرا، وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان إلى النار الدم والمال (1).
شدة من
- (
برد الماء فتيمم
(100/ 51) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف، فلما قدم على رسول الله والله أخبره أصحابه بما فعل فقال رسول الله: يا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمت؟ فقال: يا رسول الله وجدت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فضحك النبي صلى الله عليه وسلم و لم يَرُدَّ عليه شيئا» (2)
عمرو
-52 - في قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تَكَفَّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويُدْخِلُكُم مَّدْخَلا كَرِيمًا) (النساء: 31):
(101/ 52) - قال جابر [[بن زيد]]: ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ يُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُم مَّدْعَلاً كَرِيما كم يعني الجنة).
(3)
(1) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 450 - 451، ج 11، ص 84، ج 15، ص 282. الكندي: المصنف، ج 14، ص 231. ملاحظة: في الإحالة الأولى من الضياء: كبيرتان كبيرتان إلى النار الدم والمال، وفي الإحالة
الأخيرة: كبيرتان إلى النار النار الدم والمال.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 46، رقم 172.
(3) العوتي: نفسه، ص 448. (1/229)
صفحة 230
230
آثار الإمام جابر بن زيد
-53 في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفَهَا
ويُوتِ مِن لَّدتهُ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء: 40):
(102/ 53) - جابر بن زيد عن معاذ بن جبل له: كان يمشي في بعض الطريق) -
سمعت
ذلك فأقبل يصنع صنعه، فالتفت إليه الأذى عن الطريق، فرآه رجل يصنع وهو ينحي معاذ وقال: إنما صنعت لشيء بلغني، ولأي شيء صنعت ما صنعت؟ فقال الرجل: رأيتك تصنع ذلك فأحببت أن أصنع كصنعيك [خ: صنعك]، قال: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نحى عن [خ: من] طريق المسلمين أذى كتب الله له حسنة، ومن كتب الله له حسنة أدخله الجنة»، ثم تلا معاذ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعَفْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (1)
54 - في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْمُ النِّسَاء (النساء: 43؛ المائدة: 06): (103/ 54) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إن اللمس هو الجماع، روى ذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: الذي ذكره الله هو الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يكني، وتلا الآية: لو أَوْ لامَستُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (2)
55 في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ تَشَاءُ (النساء: 48):
(104/ 55 - حدثنا بعض أشياخنا عن جابر، أن جابرا سئل فقيل: يا أبا) - الشعثاء قول الله: ان اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فقد؟ مشيئته لمن شاء؟ فقال جابر: [[]] ما أنباك الله لمن شاء أن يغفر؟ قال: وأين
الله
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267 - 268، رقم 989.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 10. المدونة الصغرى، ج 01، ص 16.
(3) هكذا في الأصل.
• (1/230)
صفحة 231
كتاب التفسير وعلوم القرآن
231
أنبأني يا أبا الشعثاء؟ قال جابر: هو ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم ونُدْخِلْكُم مَّدْخَلاً كَرِيمًا) يعني الجنة، [[]] قال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَامَنَ كله
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (طه: 82)
(1)
(105/ 55) ذکر جابر (2) أن النبي الله قال: «هلك المصرون – ثلاثا -، فقال رجل: يارسول الله فأين قول الله: وان اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَشَاءُ؟ فقال رسول الله: أفيكم أحد يقرأ سورة طه؟ فقال أبي بن كعب: أنا يا رسول الله، فقال: اقرأ الآية: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فقرأ أي: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ،
(3)
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فقال النبي الله: لهؤلاء وقعت المشيئة – ثلاثا -» (4).
-56 في قوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (النساء: 92):
(106/ 56) - حدثني المثنى قال ثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن هشيم ن أبي إسحاق الكوفي عن جابر بن زيد في قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُم مِّيثَاق} قال: وهو مؤمن))
عن
(5)
(1) العوتي: الضياء، ج 4، ص 448 447 448 449. الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 01، ج 02، ص 45، 54 - 55 مج 02، ج 03، ص 313. ملاحظة: أثبت في هذا الباب نص الإحالة الأولى من الضياء فقط أما بقية الإحالات المذكورة فانظر نصوصها في باب العقيدة، المسألة رقم (134) في خلود أهل الكبائر غير التائبين وما تكفر به الذنوب، وهي مهمة في بابها، والمسألة رقم (129) في هلاك المصرين. (2) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(3) في الأصل: «لغافر»، و لم أجد من ذكر هذه القراءة.
(4) العوتي: نفسه، ص 448 - 449.
:
(5) الطبري: التفسير، ج 05، ص 209/ م ت. الجصاص: أحكام القرآن، ج 3، ص 220/ م ت، ج 02، ص 346 / جف. ابن حزم المحلى، بالآثار، ج 10، ص 237 238 / حف، ج 10، ص 358/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 05، ص 325/ م ت. السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 620/ م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 05، ص 114/ م ت. (1/231)
صفحة 232
232
آثار الإمام جابر بن زيد
-57 - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) (النساء: 93):
(107/ 57) - قال جابر بن زيد: وأما اللعن فإن الله تعالى يقول: الذينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي أولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنُونَ} (البقرة: 159).
وان
الكتاب
وكان جابر يقول: كل من يلعن يلعنه الله، وقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وقال: لو ان الذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} (النور: 23)
ولعن رسول الله الله فيما كان جابر يذكر عنه أنه «لعن أكل الربا وكاتبه وشاهده إذا علموا به» ... (1)
:.
وموكله
* في قوله تعالى: {يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ
-
إذ يُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ (النساء: 108):
- انظر المسألة
الا
رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا} (المجادلة: 07)
58 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم ... ) (المائدة: 06:
(108/ 58) من مذاهب القرامطة والغالية من الشيعة في التفسير: ... وذكر جابر بن زيد له في تفسير هذه الآية قول الله عز وجل: يَا أَيهَا الذينَ
(1) العوتي: الضياء، ج 04، ص 424. (1/232)
صفحة 233
كتاب التفسير وعلوم القرآن
233
امَنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ قالوا: الصلاة الدولة والولاية، فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) أي: تولوا أفاضلكم من ذرية علي وفاطمة، وقوله: {وَأَيْدِيكُم أي: وزراءهم وأعوانهم إلى أصحاب الولايات الصغار، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ أي: تبركوا بذرية فاطمة وعلي مدة حياتكم، و إلى الكعبين إلى خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم، وإن كُنتُمْ جُنَّبًا فَاطَّهَّرُوا يعني: ولاية بني الله أمية وبني العباس فتبرؤوا من ولايتهم، وإِن كُنتُم مَّرْضَى الله من دخل في دينكم واعتقادكم ولم يرسخ فيه، أَوْ عَلَى سَفَر أي كان مترقيا في طريقتكم ولما يبلغ، و اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ل كناية عن أبي بكر وعمر -رضي عنهما فأبو بكر الغائط، وعمر هو البول، فاندرج البول تحت الغائط كما اندرجت ولاية عمر تحت ولاية أبي بكر. (وأصل الصلاة عندهم مواصلة أهل البيت، وأصل الزكاة تطهيرهم، والصوم صون سرهم عن أن يفشوا به إلى الظلمة، والحج هي المكاشفة العظمى وبلوغ النجح) (1).
(109/ 58) - وانظر المسألة الآتية.
الله
59 - في قوله تعالى: و ... وإن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طيبا
(المائدة: 06):
الله
(110/ 59) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي عنها – قالت: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله الله على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتوا إلى أبي بكر الصديق له فقالوا: ألا ترى ما
(1) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 01 ص 111. ملاحظة: ذكر العوتي في الضياء ج 03، ص 192 تفسير الرافضة للآية ولكن لم يذكر نقل جابر ذلك عنهم. (1/233)
صفحة 234
234
آثار الإمام جابر بن زيد
صنعت ابنتك بالناس أقامتهم على غير ماء؟ فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده واضعا رأسه على فخذي وقد نام فقال: قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم
والناس ليسوا على ماء ولا ماء معهم [في بعض النسخ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي فمنعتُ نفسي من الحركة لمكان رأس [في نسخة القطب: لمكان رسول] رسول الله له على فخذي، فنام رسول الله حتى أصبح على غير
ماء، فأنزل الله آية التيمم؛ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا القلادة [خ: العقد] تحته.»
(1)
(111/ 59) وانظر المسألة السابقة
•
60 في قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَحْنُ أَبْنَاؤُلُ اللَّهِ
وَأَحِبَّاؤُهُ} (المائدة: 18):
(112/ 60) - وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُا الله وَأَحبَّاؤُهُ وكان جابر يقول: لم يقولوا إن الله تعالى أبونا، ولكن قالوا: نحن من الله بمنزلة الولد من الوالد، إن عذبنا فبقدر ذنوبنا، وأما أن يقطع الولاء بيننا وبينه فلا (2).
-61 في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُتَلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أو
ينفوا مِنَ الأرْض (المائدة: 33):
(113/ 61 - حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا حمد بن دحيم) -
نا
حماد بن إبراهيم نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد العزيز المديني نا محمد بن
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 4544، رقم 166.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 447. (1/234)
صفحة 235
كتاب التفسير وعلوم القرآن
235
علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله (1).
(114/ 61) - النفي يقع في المحاربة بالقرآن
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره قال: سمعت سعيد بن
-
-
جبير وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان: إنما النفي أن لا يدركوا، فإن: فإذا أدركوا ففيهم حكم الله تعالى، وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم -: ببلدهم (2) (115/ 61) - وأما قوله تعالى: {أو يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) قال بعضهم: .... وقال عطاء الخرساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام و قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء .... : أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام (3).
وكذا
-62 في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {فَأُولَكَ}
-
هُمُ الظَّالِمُونَ، فأولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ) (المائدة: 47،45،44):
) 116/ 62) - وقال جابر (4): سئل حذيفة بن اليمان عن هذه الآي الثلاث:
(1) ابن حزم: المحلى، ج 11، ص 303/ م أ.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 109، رقم 18546/ م أ. ابن حزم: المحلي، ج 11، ص 99/ جف، ج 11، ص 181، رقم 2196/ م أ.
(3) ابن كثير: التفسير، ج 2، ص 52/ م ت.
(4) قال محقق الكتاب الأستاذ بالحاج بن سعيد شريفي: روى الطبري في تفسيره خبر حذيفة من طرق ثلاثة عن أبي البختري التابعي الذي لم يسمع من حذيفة، وراوي الخبر هنا هو جابر، واسم جابر إذا أطلق في كتب التفسير والحديث فإنه ينصرف غالبا إلى أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الذي توفي سنة ثمان وسبعين للهجرة، فقد يكون روى رواية صحابي عن صحابي، عن حذيفة الذي توفي سنة ست وثلاثين للهجرة. هذا ولا يبعد أن يكون جابر المذكور هنا هو أبو الشعثاء جابر بن زيد، فإنه أدرك وهو دون العشرين حذيفة بن اليمان وروى عنه كما روى عن سعين بدريا. وقد روى جابر بن زيد أقوالا لحذيفة حول النفاق والمنافقين حسبما جاء في مسند الربيع بن حبيب
إن كلام حذيفة ينتهي في تفسير الطبري وفي هذا التفسير إلى قوله: كالقذة تُحذى على القذة، وما بعده لا يعدو أن يكون من كلام جابر راوي الخبر، أو من كلام ابن سلام، أو من كلام الشيخ هود (1/235)
صفحة 236
236
آثار الإمام جابر بن زيد
قوله: و وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ والظَّالِمُونَ} و الْفَاسِقُونَ} [[أهي)]] خاصة في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم هي عامة فيهم وفيمن أقر بالإسلام ودان به؟ فقال حذيفة: بخ بخ، نعم الإخوة بنو إسرائيل إن كان لكم حلوها وعليهم مرها، بل هي السنة في إثر السنة كالقذة تحذى على القذة؛ يعني أنها عامة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولأهل الإسلام؛ من لم يحكم منهم جميعا بما في كتابه وبما عهد إليه ربه وأمره به نبيه محمد فهو كافر ظالم فاسق، غير أن كفر أهل الكتاب في ذلك كفر جحود، وهو شرك، وهو كفر أهل الإقرار بالله والنبي كفر نفاق وهو ترك شكر النعمة، وهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق (2)
(117/ 62) ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني اسرائيل قال نعم هي فيهم ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى وهذا اختيار أبي بكر بن العربي قال لأنه ظاهر الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد و ... (118/ 62) - جابر بن زيد أن رجلا قال لحذيفة: النفاق اليوم أكثر أم إذ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سبحان الله هو اليوم أكثر، هو اليوم أشد (4).
(3)
الهواري. ويبدو لي أن هذا الكلام من شرح الشيخ هود، فهو إلى تعبيره أقرب، وبأسلوبه أشبه، ومما يقوي هذا الترجيح - ولا أجزم به - هو أن خبر حذيفة هذا وشرحه غير واردين في مخطوطة ز التي هي مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين. انتهى ببعض التصرف. أقول: ومما يقوي كون جابر للمذكور هو أبو الشعثاء هو أن الإمام جابر بن زيد من أئمة التفسير، وإذا أطلق في كتب الإباضية فالمقصود به هو، وأيضا فإن هذا الأثر عن حذيفة أو غيره لم أجد من رواه من طريق فيها جابر. وانظر النصوص للمشكلة في مكتبة التفسير فإن فيها ما يقوي الإشكال الوارد على هذا النص.
(1) في الأصل: أي.
(2) الهواري: التفسير، ج 1، ص 474473.
(3) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 190/ م ت.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 257، رقم 932. (1/236)
صفحة 237
كتاب التفسير وعلوم القرآن
237
(119/ 62) جابر بن زيد عن حذيفة قال: لمنافقوكم اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: لم ذلك يا أبا عبد الله؟
قال: إن أولئك كان ذنبهم يومئذ مغفورا وحسناتهم مقبولة (1)
- (
-63 في قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (المائدة: 45): (120/ 63) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ) قال: للمجروح. (121/ 63) - حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد {فَمَن تَصَدَّقَ بِـ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهُ) قال: للمجروح.
به
(122/ 63) - حدثنا ابن المثنى قال ثني حرمي بن عمارة قال ثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن رجل – قال: نسيت اسمه - عن جابر بن زيد بمثله (4).
حرمي
(123/ 63) عن ابن عباس قوله: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ له كه للجارح، وأجر الجريح على الله. وروي عن ... وجابر بن زيد نحو ذلك (5).
64 - في قوله تعالى: {وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولة (المائدة: 64):
(124/ 64) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس له عن قوله عز وجل: وَقَالَت اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ فقال: قالت اليهود رزقه محبوس. ( ... ((
(6)
(1) الربيع: نفسه، رقم 933
•
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 462، رقم 27993/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 11، ص 115/ حف، ج 10، ص 472، رقم 2080/ م أ.
(3) الطبري: التفسير، ج 06، ص 260/ م ت.
(4) الطبري: نفسه
(5) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1146. ابن كثير: التفسير، ج 2، ص 64/ م ت.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 3، ص 229، رقم 867. (1/237)
صفحة 238
238
آثار الإمام جابر بن زيد
-65 في قوله تعالى: وَالصَّابُونَ} (المائدة: 69):
(125/ 65) - قال قال ... وأبو الشعثاء جابر بن زيد و ... : والصابئون فرقة من
(1)
أهل الكتاب يقرؤون الزبور) (126/ 65) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد - يزيد بن هارون - عن
حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن عن الصابئين
أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم
(2)
) 127/ 65) - في الصابئين ... قال (3): يوجد عن جابر بن زيد (قال (3) – رحمه الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم
- (128/ 65)
(4)
مسألة وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبيحتهم
وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا حل
تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( ... ) (5).
- (129/ 65)
•
وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل
يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم (6)
-66 في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا
تطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسُوهُم) (المائدة: 89):
(130/ 66) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام في كفارة
(1) ابن كثير: نفسه، ج 01 ص 105/م ت
(2) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن ج 04 ص 283/ م ت. وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ جف
•
(3) لم يذكر في الكتاب صاحب هذا القول، ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو سعيد الكلمي. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46.
(6) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456. (1/238)
صفحة 239
كتاب التفسير وعلوم القرآن
239
اليمين مد لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء به [في ت: له] (1) (131/ 66) - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن) -
زيد عن كفارة اليمين، قال: إطعام عشرة مساكين، مكوك لكل إنسان (2) (132/ 66 - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: إن الحسن يقول: مكوك، فقلتُ: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر لا تجزئ (3).
(133/ 66) - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة، قلتُ: فإن الحسن يقول: مكوك بر ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر؟ فقال: إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا (4).
(134/ 66) - اختلف في الإطعام من غير تمليك، فروي عن ... ، وروي عن ابن
سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي: يطعمهم أكلة واحدة (5).
(135/ 66) - قلتُ: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت، أو الخل وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب – والله أعلم – قال رسول الله: «نعم الإدام الخل»، وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سيرين
وجابر بن زيد و ...
(6)
(1) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 20 / مرقون.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 71، رقم 12202/ م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 72، رقم 12215/ م أ.
(4) الطبري: التفسير، ج 07، ص 19/ م ت.
(5) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 117/ م ت، ج 02، ص 644/ جف. الكاساني: بدائع الصنائع،
ج 05، ص 103/ جف.
(6) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 278/ م ت. (1/239)
صفحة 240
240
آثار الإمام جابر بن زيد
(136/ 66) عن ابن عباس أنه قال: مُدا -: مد
-
من بر، يعني لكل
مسكين وريعه - ومعه - إدامه. وروي عن ... وجابر بن زيد و ... نحو ذلك (1).
(137/ 66) عن ابن عباس: الكسوة لكل مسكين أو شملة. وروي عن وجابر بن زيد و ... قالوا: ثوب (2).
67 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم متعمدا فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) (المائدة: 95): (138/ 67) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في
الحرم يُحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه (3).
(139/ 67 - حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة البصري ولقبه كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد قال: أما يقرأ القرآن؟ إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر
-68 - في قوله تعالى: و أحل لكم صيد البحر وطَعَامُه مَسَاعًا: أحِلَّ لَكُمْ الْبَحْرِ
وَلِلسَّيَّارَة (المائدة: 96):
بن
(4)
مَتَاعًا لكُم
مخلد عن ابن جريج
(140/ 68 - حدثني محمد بن المثنى قال ثنا الضحاك قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو بكر و وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ قال: طعامه ميتته. قال عمرو وسمع أبا الشعثاء يقول:. ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه (5).
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1192. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 91/م ت.
(2) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 1193 - 1194.
(3) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 83/ مرقون.
•
(4) ابن معين: التاريخ (رواية الدوري)، ج 04، ص 348، رقم 4723/ م أ.
(5) الطبري: التفسير، ج 07، ص 66،65/ م ت. (1/240)
صفحة 241
كتاب التفسير وعلوم القرآن
241
(141/ 68) - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا ثنا سفيان
عن عمرو قال قال جابر بن زيد: كنا نتحدث أن طعامه مليحه ونكره الطافي منه (1).
69 - في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُم حُرِّما) (المائدة: 96):
أنه لا
(142/ 69) - وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر يجوز للمحرم أكل صيد على من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد، عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما كه وقال ابن
لعموم قول الله
عباس: هي مبهمة، وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء
الدليل:
(2)
قال القرطبي: واحتجوا بحديث (3) الصعب بن جثامة الليثي أنه «أهدى إلى رسول الله الحمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله؛ قال: فلما أن رأى رسول الله الله ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك
إلا أنا حرم» (4)
-70 في قوله تعالى: و يا أيها الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن
ضَلَّ إِذَا اهْديم (المائدة: 105):
أبناء
(143/ 70) - وقال جابر بن زيد: معنى الآية يا أيها الذين آمنوا من أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين
(1) الطبري: نفسه، ص 68/ م ت
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 09، ص 60/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 06، ص 322/ م ت.
(3) رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وغيرهم: الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، باب في الصيد للمحرم، ج 2، ص 114، رقم 436. صحيح البخاري، ج 02، ص 909، رقم 2434/ م أ. صحيح
مسلم، ج 2، ص 850، رقم 1193/ م أ. (4) القرطبي: نفسه (1/241)
صفحة 242
242
آثار الإمام جابر بن زيد
لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت، فأنزل الله الآية بسبب ذلك (1).
* في قوله تعالى: {وَهُو اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرْكُمْ
-
وجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} (الأنعام: 03):
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلا أكثر إلا هـ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ
أَيْنَ مَا كَانُوا الله (المجادلة: 07)
-
•
-71 في قوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِليَّ هَذَا الْقُرْمَانُ لأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ عَالِهَةً اخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وإِلَنِي
بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} (الأنعام: 19):
(144/ 71) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عَليًّا في سرية فقال: يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم، فبذلك أمرتُ».
قال: «وجيء بأسارى من حي من أحياء العرب فقالوا: يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا، فقال: الله، فقالوا: الله، فقال: خلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم، ثم قال: حتى تصل إليهم دعوتي، فإن دعوتي تامة لا تنقطع إلى يوم القيامة، ثم تلا رسول الله الله هذه الآية: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْعَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ... إلى آخر الآية» (2)
(1) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 344/ م ت. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 200، رقم 792. (1/242)
صفحة 243
كتاب التفسير وعلوم القرآن
243
-72 - في قوله تعالى: {ولا تاكلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ
لفسق (الأنعام: 121):
(145/ 72) - وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح
وعند إرسال الصيد اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة وهي المسألة الثالثة
الثاني: إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما وهو قول ... وجابر بن زيد و .... )
(1)
73 في قوله تعالى: {لَهُمْ دَارُ السَّلَام عِندَ رَبِّهِمْ} (الأنعام: 127): (146/ 73 - حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي
الشعثاء يعني جابر بن زيد قال: السلام هو الله، وهو اسم من أسماء الله (2) (147/ 73) - وانظر المسألة رقم (85) في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ} (يونس: (25)، والمسألة رقم (156) في قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} (الحشر: 2200).
-74 في قوله تعالى: {وَأتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ} (الأنعام: 141):
(148/ 74) - قوله: {وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده: وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب؛ فذهب وأبو الشعثاء و ... : أن هذه الآية منسوخة بالزكاة، واختاره ابن جرير، ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية فى السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل
العلم من
السلف والخلف (3).
(1) القرطبي: التفسير، ج 07، ص 75/ م ت.
(2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1387، ج 06، ص 1943. السيوطي: الدر المنثور، ج 03، ص 357/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 2، ص 162 م ت.
(3) الشوكاني: فتح القدير، ج 2، ص 169/ م ت (1/243)
صفحة 244
244
آثار الإمام جابر بن زيد
(149/ 74) - حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سليمان عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد في قوله تعالى: {وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده ه قال: الزكاة (1).
- (150/ 74)
حدثنا عمرو قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا أبو هلال عن حيان
الأعرج عن جابر بن زيد وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ مه قال: الزكاة (2).
(151/ 74) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك عن محمد بن سليمان عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قوله تعالى: وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ الله قال: الزكاة المفروضة (3).
(152/ 74) - قال أبو حفص وبنا عبد الرحمن قال بنا أبو هلال عن خباب الأعرج عن جابر بن زيد وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده قال: الزكاة (4)
وجابر بن زيد و ... أنهم قالوا: العشر (153/ 74) - روي عن ونصف العشر (5).
(154/ 74) - روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لو وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده أنه قال: العشر ونصف العشر، وقال: من حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وبه قال جابر بن زيد (6).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 407، رقم 10475/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 20، ص 154/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 182/م
(2) الطبري: التفسير، ج 08، ص 53/ م ت
ت.
•
(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 04، ص 132، رقم 7295/ م أ.
(4) ابن الجوزي: نواسخ القرآن، ج 01، ص 158/م ت
•
(5) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1398. الجصاص: أحكام القرآن، ج 4، ص 175 176/ م ت،
ج 03، ص 15/ حف.
(6) العوتي: الضياء، ج 06، ص 124. (1/244)
صفحة 245
245
كتاب التفسير وعلوم القرآن
وقال: حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله.
- (155/ 74)
وروي مثل هذا عن جابر بن زيد و ... (1).
-75 في قوله تعالى: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما) (الأمام: 145):
(156/ 75) - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله الله» نهى عن الحمر الأهلية»؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبي ذاك البحر ابن عباس وقرأ: قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا (2)
(157/ 75) - حدثنا المزني - إسماعيل بن يحيى المزني – قال حدثنا الشافعي أخبرنا -: ثنا - سفيان بن عيينة -: قال - أخبرنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي عل الله» نهى عن لحوم الحمر الأهلية»؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبي ذلك البحر -: الحبر (3) - يعني ابن عباس وقرأ: قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ (4)
{
(158/ 75) - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله لا لا لا لا و در نھي عن لحوم الحمر الأهلية»؟ فقال: قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن رسول الله، ولكن أبي ذلك البحر – يعني ابن عباس - وقرأ: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أوحي إلى مُحَرَّمًا) الآية
(1) الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 2، ص 1918.
(2) صحيح البخاري، ج 05 ص 2103، رقم 5209/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 07، ص 117/ م ت. (3) هكذا في شرح معاني الآثار. وقد قال ابن حجر في ابن عباس: كان يقال له الْحَبْرُ والبَحْرُ لكثرة علمه انظر: تهذيب التهذيب، ترجمة عبد الله بن عباس، ج 05، ص 242، رقم 474/ م أ.
(4) الشافعي: السنن المأثورة، ج 01، ص 412، رقم 600/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 205/ م أ. (5) مسند الحميدي، ج 02، ص 379، رقم 859/ م. أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 3، ص 212، رقم 3164/ مأ. (1/245)
صفحة 246
246
آثار الإمام جابر بن زيد
(159/ 75 - حدثنا محمد بن داود بن صبيح ثنا الفضل بن دكين ثنا محمد يعني
- (
ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قُل لا أحد في ما أوحي إلي مُحَرَّما ... إلى آخر الآية.
- (160/ 75)
(160/ 75 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث نبيه الله وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال، وما حرم
الله
فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا ... الآية (2).
(161/ 75) - أخبرني علي بن محمد بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه الله وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ... . هذا
حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه (3) ولم
عبد
(162/ 75) - روينا من طريق ابن الجهم - حدثنا أحمد بن عمر العذري ثنا الله بن حسين بن عقال الفريسي نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن
(1) سنن أبي داود، ج 03، ص 354، رقم 3800 / م أ. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 185/ م ت. (2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1404 1405. القرطبي: التفسير، ج 07، ص 119 - 120 / م ت. (3) الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 128، رقم 7113/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 2، ص 185/ م ت. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 655 م أ. (1/246)
صفحة 247
كتاب التفسير وعلوم القرآن
247
الجهم - نا أحمد بن الهيثم نا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، -: وذكر الحديث (1) (2).
(163/ 75) - وأما الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا سفيان
عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله «نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله له، ولكن أبي ذلك البحر – يعني ابن عباس – وقرأ:
ما
و قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا}، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ في أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خترير له، فقد أخرج البخاري أوله في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان عنهما - أن ولو علم ابن عباس – رضي النبي و حرمه تحريما لم يصر إلى غيره، إلا أنه لم يعلمه (3).
الله
(164/ 75 - حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر يعني ابن عباس عن لحوم الحمر الأهلية؛ قال: فتلا هذه الآية: {قُل لا أجدُ في مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا إلى آخر الآية؛ سمعت أبي يقول:
لم
يسمعه هشيم من عمرو
(4)
م
(1) أغلب الظن أنه يشير إلى حديث ما نُهي عنه في الأضاحي.
(2) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 436 - 437/ م أ. الإحكام، ج 08، ص 508/ م أ. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 330، رقم 19243/ م أ.
(4) ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 2، ص 258 رقم 2177/ م أ. (1/247)
صفحة 248
248
آثار الإمام جابر بن زيد
(165/ 75) حدثنا أبي ثنا الربيع بن يحيى ثنا أسباط عن عمرو بن مرة قال: سمعت جابر بن زيد قال: سألتُ البحر - يعني ابن عباس – في رجل ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّما ... (1) (166/ 75) وانظر كتاب الأضاحي والأطعمة، المسألة رقم (869) في أكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل وشرب ألبانها وسؤرها
76 في قوله تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن نَاتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَو يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِي بَعْضُ وَآيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ وَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمانهَا لَمْ تكن. امَنتْ مِن قَبْلُ أوْ كَسَبَتْ فى إيمانها خيرًا) (الأنعام: 158)
(76/ 167) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى عن ثابت البناني قال: دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل؛ قال: فقلت له: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فأتيتُ الحسن وهو في منزل أبي خليفة فذكرتُ ذلك له فقال: اخرج بنا إليه؛ قال: قلتُ: إني أخاف عليك، قال: إن أخاف عليك، قال: إن الله سيصرف عني أبصارهم؛ قال: حتى دخلنا عليه؛ قال: فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله؛ قال: فقال: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ قال: فتلا هذه الآية؛ قال: فقال له الحسن: إن الإباضية تتولاك؛ قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم،؛ قال: ثم خرجنا من
فانطلقنا
في أهل النهر؟ قال: فقال: أبرأ إلى الله
منهم
قال: فما تقول
عنده (2)
(168/ 76) عن ثابت البناني قال: دخلتُ أنا والحسن على جابر بن زيد
نعوده في مرضه، فجعل الحسن يقول له: قل لا إله إلا الله يا أبا الشعثاء، فقال
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1405
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. (1/248)
صفحة 249
كتاب التفسير وعلوم القرآن
249
جابر: {يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إيمانها كم} الآية، ولكني أقول:
أعوذ بالله من النار ومن سوء الحساب، فقال الحسن: هذا والله العالم (1). (169/ 76) - روي أن الحسن دخل على جابر بن زيد وهو يجود بنفسه فقال له: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت فاشتد ذلك على الحسن ثم أعاد عليه القول ثانية، فلم يجب فاشتد على الحسن وقال: رجل مثل جابر بن زيد لا يرزق عند موته شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أعاد عليه القول ثالثة فقال جابر: قد طالما قلناها إن تقبلت، ثم تلا قول الله تعالى: هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَاتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَو يَاتِيَ رَبُّكَ من الآية، فقال الحسن: علماء ورب الكعبة (هكذا روي والله أعلم) (2). اروي
(170/ 76) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: ودخل ثابت البناني على جابر بن زيد حين احتضر انكب الحسن عليه وهو يقول: قل لا إله إلا
الله
، فرفع جابر رأسه وهو يقول: أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار، فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار، ثم قال: يا أبا سعيد
-
يَاتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إيمانهَا لَمْ تَكُن ـ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا له، فقال الحسن: هذا والله الفقيه العالم؛ ثم قال: يا أبا سعيد أخبرني عن حديث ترويه عن رسول الله الله في المؤمن إذا حضرته الوفاة، فقال: قال الله: «إن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا»، فقال جابر: الله أكبر، اللهم إني أجد بردا على كبدي، ثم قبض - رحمة الله عليه).
-77 في قوله تعالى: {وَلبَاسَ التَّقْوَى (الأعراف: 26):
- (171/ 77)
زيد]]: الحياء (4).
وفي قوله تعالى: {وَلبَاسَ التَّقْوَى قال [[جابر بن
(1) ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129 - 130.
(2) العوتي: الضياء، ج 02، ص 130
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 69.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 443. (1/249)
صفحة 250
250
آثار الإمام جابر بن زيد
(172/ 77) وفي لباس التقوى سبعة أقاويل؛ قول
زيد: إنه الحياء، الشائع أنه ستر العورة (1).
-78 في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} (الأعراف: 31):
"
وقول جابر بن
(173/ 78) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «نهي عن الشرب قائما». ويروى [خ: وروي] أنه «شرب من زمزم قائما». قال ابن عباس: المرجع فيه إلى كتاب الله وهو قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال إلا في موضع خصه النهي من النبي عل الله)
79 - في قوله تعالى: {إِنَّ رَّبِّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) (الأعراف: 54):
) 174/ 79) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الصاغاني أنا الحسن بن موسى أنا: حدثنا - أبو هلال محمد بن سليم ثنا حيان الأعرج قال: كتب يزيد بن أبي مسلم إلى جابر بن زيد يسأله عن بدء الخلق، قال: العرش والماء والقلم، والله أعلم أي ذلك بدأ قبل (3).
(175/ 79) - قيل: كتب يزيد بن مسلم إلى جابر بن زيد ما أول ما خلق الله؟ فأجابه بالقلم والعرش والماء، ولا أدري أيهما تقدم، والله أعلم (4)
(1) الكندي: المصنف، ج 02، ص 58.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 96، رقم 381.
(3) البيهقي: الأسماء والصفات، باب بدء الخلق، ص 481. ابن تيمية: بغية المرتاد، ص 297. السيوطي:
الدر المنثور، ج 3، ص 472/ م ت.
(4) الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص 106. التلاتي: شرح مقدمة التوحيد، ص 105. (1/250)
صفحة 251
كتاب التفسير وعلوم القرآن
251
80 - في قوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ) (الأعراف: 80):
(176/ 80 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا قال قتادة: نحن نحمله على الرجم (1) (177/ 80) - وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أشد (2) من حرمة الفرج (3)
-
في قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ
والدم) (الأعراف: 133)
انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي
أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
81 - في قوله تعالى: {رَبِّ أَرني أَنظُر إِلَيْكَ} (الأعراف: 143): (178/ 81) - قال جابر] [بن زيد]]: سُئل ابن عباس عن قول الله رَبِّ أَرِنِي أَنظُرِ إِلَيْكَ له فقال: ذلك على وجه الاعتذار لقومه ليريهم الله آية من آياته فييئسوا من رؤية الله (4).
82 في قوله تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا) (الأنفال: 67):
(179/ 82 - حدثنا علي بن الحسين ثنا شيبان ثنا عقبة الرفاعي ثنا حيان الأعرج عن جابر بن زيد كان يقول: ليس أحد يعمل عملا يريد به وجه
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 497، رقم 28349/ م أ. (2) لعل جابرا استوحى ذلك من لفظة " الفاحشة " الواردة في الآية. (3) السيوطي: الدر المنثور، ج 03، ص 499/ م ت.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 231، رقم 869.
الله (1/251)
صفحة 252
252
آثار الإمام جابر بن زيد
يأخذ عليه شيئا من عرض الدنيا إلا كان حظه منها؛ يعني قوله: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا (1)
83 - في قوله تعالى: {فَإِذا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ) (التوبة: 05:
(180/ 83) - ذكروا في هذه الآية ثلاثة أقوال ... والثالث: إن الآيتين محكمتان لأن قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الله أمر بالقتل، وقوله: {وَخُذُوهُمْ أي: السروهم، فإذا حصل الأسير في يد الإمام فهو مخير، إن شاء مَنَّ عليه وإن شاء فاداه وإن شاء قتله صبرا، أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل، هذا قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء (2).
-84 - في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) (التوبة: 60): (181/ 84) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد مثل ذلك؛ قال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي (3) يسأل (4).
(182/ 84) - حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال حدثنا رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين، فقال: الفقراء المتعففون، والمساكين الذين يسألون (5)
(183/ 84 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1733. السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 109/ م ت. وانظر كتاب الرقائق، المسألة رقم (1414) في إخلاص العمل لوجه الله تعالى وعدم ابتغاء شيء من عرض الدنيا مقابله.
(2) ابن الجوزي: نواسخ القرآن، ج 1، ص 173/ م ت. زاد المسير، ج 03، ص 399/ م ت. (3) في الأصل: والمسكين الذي لا يسأل، وهو خطأ ظاهر.
(4) أبو عبيد: الأموال، ص 534، رقم 1943. (5) مصنف أبي شيبة، ج 02، ص 418، رقم 10591/ م أ. (1/252)
صفحة 253
كتاب التفسير وعلوم القرآن
253
حازم عن رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين، فقال: الفقراء
المتعففون، والمساكين الذين يسألون (1).
- (184/ 84)
حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال ثني
رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء، قال: الفقراء المتعففون، والمساكين
الذين يسألون (2).
(185/ 84) - (قوله: والفقير من له أدنى شيء): وهو قول ابن عباس
و جابر بن زيد و ...
(3)
85 في قوله تعالى: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ) (يونس: 25): (186/ 85) - حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي
الشعثاء في قوله: {دَارُ السَّلام): هو الله، وهو اسم من أسمائه عز وجل (4). (187/ 85 - وانظر المسألة رقم (73) في قوله تعالى: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عند ربهم) (الأنعام: 127).
86 - في قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) (يونس: 26):
(188/ 86) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {الَّذِينَ
أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، قال: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب (5) (189/ 86) - قال الربيع روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «إن أهل الجنة لا يزالون متعجبين مما هم فيه حتى يفتح الله لهم
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 418، رقم 10592/م. أ. السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 222/ م ت. (2) الطبري: التفسير، ج 10، ص 158/ م. ت. الجصاص: أحكام القرآن ج 04، ص 322/ م ت، ج 03، ص 180/ جف
(3) الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، ج 01، ص 297/ جف (4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 06، ص 1943.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 226، رقم 860.
• (1/253)
صفحة 254
254
آثار الإمام جابر بن زيد
المزيد، فإذا فتح لهم كان لا يأتيهم منه شيء إلا وهو أفضل [في نسخة: إلا كان أحسن] مما في جنتهم، قال الله عز وجل: {وَلَدَيْنَا مَزيدٌ} (ق: 35)». قال جابر: قال ابن عباس والحسن البصري: الحسنى بالحسنة في نسخة أخرى: الحسنى الحسنة والزيادة التسع والزيادة بالتسع، قال الله عز وجل: ومَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ: منها كلمة (القصص: 84) و مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالها كم (الأنعام: 160). ( ... ) (1).
87 - في قوله تعالى: {وَهُوَ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) هود: 07:
(190/ 87) - انظر المسألة رقم (79) في قوله تعالى: {إِنْ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِي خلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)) (الأعراف: 54).
88 في قوله تعالى: {وَقالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ (هود: 41):) (191/ 88) - انظر المسألة رقم (02) في قوله تعالى: بسم الله (الفاتحة: 01).
89 في تفسير سورة الرعد:
(192/ 89) - سورة الرعد: فصل في نزولها: اختلفوا في نزولها على قولين .. والثاني: إنها مدنية رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد (2).
(193/ 89) - تفسير سورة الرعد: قد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية، ... ، وممن ذهب إلى أنها مكية سعيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد (3).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 3، ص 226، رقم 862. (2) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 04، ص 299/ م ت. (3) الشوكاني: فتح القدير، ج 3، ص 63/ م ت. (1/254)
صفحة 255
كتاب التفسير وعلوم القرآن
255
90 - في قوله تعالى: {وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ
يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال) (الرعد: 13):
(194/ 90) - قال جابر عن ابن عباس: «أن رجلا من بني عامر بن ربيعة يقال له أربد جاء إلى رسول الله الله فقال: يا محمد أخبرني من أي شيء ربك، أمن ذهب أو من فضة أو من نحاس أو من حديد؟ وهو يقول [خ: والنبي يقول]: سبحان، إذ جاءت رعدة وبرقة فأرعدت وأبرقت، ثم جاءت صاعقة حتى وقعت على خ: بحذاء] رأسه فوقع ميتا، قال الله عز وجل: {وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال»»؛ يعني العقاب [في
الله
نسخة: يعني شديد العقاب، وفي أخرى: يعني العذاب] (1).
91 - في تفسير سورة النحل:
(195/ 91) - قال جابر بن زيد: أنزل من أول النحل أربعون آية بمكة،
وبقيتها بالمدينة (2)
92 في قوله تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّعْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى
شيء (النحل: 75):
(196/ 92) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا نرى للمملوك
(3)
طلاقا، وقال: عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 206، رقم 821 (2) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 04، ص 426، رقم 126 م ت. السيوطي: الإتقان، ج 01، ص 50، 78/ م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 14، ص 90/ م ت.
(3) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 161 / مرقون. (1/255)
صفحة 256
256
آثار الإمام جابر بن زيد
-93 في قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مطمن بالإيمان ... ) (النحل: 106):
(197/ 93) - قال الله عز وجل: الله مَن كَفَرَ بالله مِن بَعْدِ
- (197/ 93)
و
بعد إيمانه
أكرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالايمان ولكن مِّن شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبَ.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ...
303
وقال بعضهم: الآية منسوخة بحديث ابن عُكَيم قال: «كتب إلينا رسول الله قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وأن لا تشرك بالله شيئا ولو عذبت أو حرقت بالنار»، فنسخ بهذا الحديث الآية. وقال جابر بن زيد له:
إنما يوجه الحديث إلى الضمير دون اللسان (فالآية باقية على إباحتها) (1).
94 - في قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتين) الإسراء: 04):
(198/ 94) روي عن ابن عباس وجابر بن زيد ونصر بن عاصم أنهم قرؤوا: لتَفْسَدُنا على مالم يسم فاعله -: بضم التاء وفتح السين مبنيا للمفعول، أي: يفسدكم غيركم، فقيل: من الضلال، وقيل: من الغلبة (2)
95 في قوله تعالى: {وَمَا تُرْسِلُ بالآيات إلا تخويفا)) الاسراء: 59): (199/ 95) - حدثنا علي حدثنا عبد حدثنا علي حدثنا عبد الله حدثنا الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن شوذب عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس – رضي عنهما – في قوله عز وجل: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تَحْوِيفًا) قال: الموت (3).
(1) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 2، ص 54.
الله
(2) النحاس: إعراب القرآن، ج 02، ص 415. أبو حيان: البحر المحيط، ج 06، ص 07. الألوسي: التفسير، ج 15، ص 16/ م ت. أحمد مختار وعبد العال سالم: معجم القراءات، ج 03، ص 307.
(3) الأصبهاني: العظمة، ج 03، ص 926، رقم 460/ م أ. (1/256)
صفحة 257
كتاب التفسير وعلوم القرآن
257
(200/ 95) - قرأت على أبي المعالي الأبرقوهي أخبرنا أكمل بن أبي الأزهر الحسني سنة عشرين وست مائة أخبرنا أبو القاسم بن البناء أخبرنا أبو نصر الزينبي أخبرنا أبو بكر بن زنبور حدثنا عبدالله بن أبي داود حدثنا عيسى بن عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن قتادة عن جابر بن زيد {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تخويفا كم (الإسراء) قال: الموت من ذلك (1)
96 - في قوله تعالى: {وَلَوْلا أَن تَبَنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيا لأَدْقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا
إذا
تصيرا) الاسراء: 74 - 75):
بن
دينار
(201/ 96) - عبد الرزاق قال أنا جعفر بن سليمان عن مالك قال: سألت أبا الشعثاء عن قوله: ضعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ} قال: ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة (2).
) 202/ 96) - حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مالك بن دينار قال: سألت جابر بن زيد؛ قلتُ: قول الله تعالى: {وَلَوْلا أَن تَاك لَقَدْ كدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذًا لأذقناكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا له ما ضعف الحياة وضعف الممات؟ قال جابر
ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا (3). (203/ 96) - قال مالك بن دينار: سألت جابر بن زيد عن قوله: إذا لاذقناكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَات فقال: إذا لأذقناك ضعف عذاب
الحياة وضعف عذاب الممات (4).
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 12، ص 53/ م أ. (2) الصنعاني (عبد الرزاق): التفسير، ج 02، ص 383/ م ت (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 07، ص 221، رقم 35506/ م أ. (4) النحاس: معاني القرآن، ج 04، ص 179/ م ت (1/257)
صفحة 258
258
الله
آثار الإمام جابر بن زيد
) 204/ 96) - حدثنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عبدالله بن احمد قال ثنا عبيد بن عمر القواريري قال ثنا جعفر بن سليمان قال ثنا مالك بن دينار قال: سألت جابر بن زيد، قلتُ: قول الله تعالى: {وَلَوْلاً أَن تَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كَدت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذا لأذقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} قال:
ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة ثم لا تجد لك علينا نصيرا (!).
97 - في قوله تعالى: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ
اليمين (الكهف: 17):
- (205/ 97)
«تزور» كتحمر، وهو من بناء الأفعال من غير العيوب والألوان .... .، وقرأ جابر والجحدري وأبو رجاء و ... : «تَزْوَار» كتحمار، وهو
في البناء كسابقه (2)
-98 في قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إذا نسيت (الكهف: 23 - 24):
(206/ 98) - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نسيت أن تقول إن شاء الله (3).
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ. (2) الألوسي: روح المعاني، ج 15، ص 222/ م ت. أحمد مختار وعبد العال سالم: معجم القراءات، ج 3، ص 353.
(3) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 01 ص 285، رقم 930/ م. أ. المعجم الكبير، ج 12، ص 179، رقم 12817 / م أ. ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 80 / م ت. (1/258)
صفحة 259
كتاب التفسير وعلوم القرآن
259
99 في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ
يُشرك يعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (الكهف: 110):
(207/ 99) - جابر بن زيد عن النبي الله: «أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله أتصدق بصدقة ألتمس بها الحمد والأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شريك له تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (1).
في قوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم: 65):
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أينَ مَا كَانُوا له (المجادلة: 07).
100 في قوله تعالى: وتمَّ لَتَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
عيا) (مريم: (69): (208/ 100) - فصل: منه جابر بن زيد في قول الله تعالى: {ثُمَّ لَنَزِعَنَّ كُلِّ شيعَة أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا الله قال: هم علماء السوء، وفسر قوله تعالى وعياً على المبالغة في الكفر والفساد (2)
من
-101
في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه: 05) (209/ 101) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فقال: ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه، لا على ما قال المنددون: إن له أشباها وأندادا، تعالى الله عن ذلك (3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267، رقم 987. (2) العوتي: الضياء، ج 01، ص 110.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 3، ص 232، رقم 871. (1/259)
صفحة 260
260
منه
آثار الإمام جابر بن زيد
(210/ 101) - قال جابر: سُئل ابن عباس عن الله هل يخلو منه مكان؟ قال: قال الله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةِ الاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة الا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدنى من ذلكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا له، فأخبر عزوجل أنه لا يخلو مكان وأنه شاهد [خ: مشاهد] لكل مكان حاضر [خ: محاضر] بكل مكان على الإحاطة والتدبير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقال: ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريد} (ق: (16)، وقال: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ كم (الأنعام: 03)، وقال لموسى وهارون: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} (طه: 46)، وقال: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} (النساء: 108)، وقال: {وَلا يُحيطُونَ به علمًا} (طه: (110)، وقال: وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا و أحَدٌ (الإخلاص: 04)، وقال: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم: 65)، وقال: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وقال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ) (فاطر: 10)، وقال: عَامِتُم مَّن فِي السَّمَاءِ} (الملك: (16)، وقال: لا يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرض (السجدة: 05)، ونحو ذلك من القرآن، فأخبر عنه أنه تعالى لا يخلو منه مكان في السماوات العلى والأرضين السفلى، ولا يجوز أن يأخذوا ببعض القرآن دون بعض، لأنه يصدق بعضه بعضا، وهو عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (سبا: (47)، وهو بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطه (فصلت: 54)، بلا تكييف، ولا تحديد، ولا تمثيل، ولا تشبيه، ولا توهيم
-
في قوله تعالى: إني مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى (طه: 46):
- انظر المسألة
رقم (154) في قوله تعالى: ومَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا) (المجادلة: 07).
(1) الربيع: نفسه، ص 223 - 224، رقم 858. (1/260)
صفحة 261
كتاب التفسير وعلوم القرآن
261
102 - في قوله تعالى: {وَإِنِّي لغَفار لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتدى (طه: 82
(211/ 102) - ذكر جابر (1) أن النبي الله قال: «هلك المصرون – ثلاثا -، فقال رجل: يارسول الله فأين قول الله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ؟ فقال رسول الله: أفيكم أحد يقرأ سورة طه؟ فقال أبي بن كعب: أنا يا رسول الله، فقال: اقرأ الآية: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، فقرأ أي: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، فقال النبي الله: لهؤلاء وقعت المشيئة - ثلاثا -».
*
-
في قوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) (طه: 110)::
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى نَّجْوَى ثَلاثة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلا أكثرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أيْنَ مَا كَانُوا له (المجادلة: 07)
:
103 - في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ} (الأنبياء: 07):
(212/ 103) - قال جابر بن زيد: إن الله نصب الإسلام للناس وأمرهم
-
بطلبه والناس بين مصيب له ومخطئ، نسأل الله التوفيق والهدى إلى الصراط المستقيم، وقد قطع عذر كل جاهل بالعلماء وقال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ، ومن ترك السؤال لم يعذر فيما أخطأ به
(1) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(2) في الأصل: «لغافر»، ولم أجد من ذكر هذه القراءة.
(3) العوتي: الضياء، ج 04، ص 448 - 449. (1/261)
صفحة 262
262
آثار الإمام جابر بن زيد
- فنسأل الله أن يوفقنا لمراشد الأمور وأن يهدينا إلى صراط مستقيم، إن الله
قد [[قطع عذر)]] كل جاهل بالعلماء ( ... ) (2)
104 - في عدد سجدات سورة الحج:
(213/ 104) - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: قلت لجابر بن زيد: رجل سجد في "الحج" سجدتين، قال: لا يسجد إلا واحدة (3)
(214/ 104) - روي عن وجابر بن زيد: أن في "الحج"
سجدة واحدة (4)
الدليل:
قال ابن قدامة:. لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الحج فلم تكن سجدة كقوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين آل عمران ولنا حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه وقال: لأن أبا الدرداء قال قد سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ليس فيها من المفصل شيء رواه ابن ماجة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحول إلى المدينة» رواه أبو داود (5).
(1) في الأصل: قطن عند
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 06، 17.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 374، رقم 4302/ م أ.
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05، ص 56 م ت، ج 03، ص 335 / جف. ابن عبد البر: التمهيد، ج 19، ص 130/ م أ. الكندي: بيان الشرع) نقلا من كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري)، ج 14، ص 48.
ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 359/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 03، ص 555/ جف وقد ذكر الأستاذ يحيى بكوش في كتابه فقه الإمام جابر بن زيد ص 119 أن هناك رواية أخرى عن جابر بن زيد يقول فيها بإثبات السجدة الثانية في سورة الحج، وأن ذلك مذكور في المغني، غير أني لم أجد ذلك في المغني، وما وجدته هو ما ذكرته قبل.
(5) ابن قدامة: المغني، ج 01، 358 - 357/ جف
ص (1/262)
صفحة 263
كتاب التفسير وعلوم القرآن
-105 في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ) (الحج: 36):
263
(215/ 105) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ) قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك، فقال: إن قول الله: {صَوَافَ يعني بذلك قياما معقولات (1). (216/ 105) - قيل: إن أصحاب النبي الله كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» .... وقال ابن عباس: تنحر قياما، وقال أبو الشعثاء: تنحر قائمة صواف (2).
106 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا) (الحج: 38): (217/ 106 - كان جابر بن زيد يقول: إن النبي لو كان يقول: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، قال رجل: يا أبا الشعثاء إنه يزني وهو مؤمن؟ قال: والله لو أدركك عمر لجلدك الحدين بقذف ولي الله بالزنى، قال الله في كتابه: إن الله يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ عَامَنُوا) وكان جابر يقول: يدافع عنهم في دينهم وقد يتلون في (3) دنياهم، وإنما
إِنَّ
يدفع عنهم المهالك، وليس أحد أعظم بلاء في الدنيا من المؤمن 4
•
107 في قوله تعالى: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ) (الحج: 40):
(218/ 107) - انظر المسألة رقم (141) في قوله تعالى: {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ
ينصُرُكُمْ} (محمد: 07).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 350. المدونة الصغرى، ج 01، ص 131.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 101. (3) في الأصل: وقد يتبلون في يتلون دنياهم.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 28. والحديث وارد في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رقم 992 وليس فيه قول جابر الأخير تعليقا على الآية. انظر المسألة
رقم (204) في انتفاء الإيمان حين مواقعة المرء للكبيرة. (1/263)
صفحة 264
264
آثار الإمام جابر بن زيد
108 - في قوله تعالى: {وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ
وصبغ للاكلين) (المؤمنون: 20):
(219/ 108) - قوله تعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ قال ابن عباس و ... وجابر بن زيد و ... : هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت، قال الله تعالى: {وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وصبغ للأكلين) (1).
-109 - في قوله تعالى: هو يا أيها الذين امنوا لا سيعوا خطوات الشيطان ... (النور: 21):
مما
(220/ 109) - انظر المسألة رقم (08) في قوله تعالى: ويَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا حلالا طيبا ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
في الأرض
مبين) (البقرة: 168)
110 - في قوله تعالى: {إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (النور: 23):
(221/ 110) - قال جابر بن زيد: وأما اللعن فإن الله تعالى يقول: ان الذينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (البقرة: 159)
وكان جابر يقول: كل من يلعن يلعنه الله، وقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} (النساء: 93)، وقال: و إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}
(1) القرطبي: التفسير، ج 20، ص 110/ م ت. (1/264)
صفحة 265
كتاب التفسير وعلوم القرآن
ولعن رسول الله الا الله فيما كان جابر يذكر عنه أنه «لعن آكل الربا ومو
وكاتبه وشاهده إذا علموا به» (1)
265
کله
-111 - في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُويَةٍ فيها مناع لكُم (النور: 29):
(-) 222/ 111) - ومن أجمع ما قيل في الآية قول جابر بن زيد كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في قوله
جل وعز: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ قال: ليس يعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة، أما -: وأما – مترل يتزله قوم من ليل أو نهار أو خربة يدخلها الرجل لقضاء حاجة أو دار ينظر إليها فهذا متاع، وكل منافع الدنيا متاع.
أئمة
قال أبو جعفر: النحاس -: وهذا شرح حسن من قول إمام من المسلمين وهو موافق للغة، والمتاع في لغة العرب: المنفعة، ومنه أمتع الله بك، ومنه فمَتَّعُوهُنَّ الأحزاب (2)
فالمعنى على قوله: ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ من قضاء حاجة، أو دخول رجل إلى دار
يقلبها لشري أو تجارة (3).
(1) العوتي: الضياء، ج 04، ص 424.
(2) يريد قوله تعالى: و يا أيها الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةَ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلاً))) وهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) (الأحزاب: 49)
(3) النحاس: الناسخ والمنسوخ، ج 11، ص 89 - 590/ م ت. معاني القرآن، ج 04، ص 519/ م ت. القرطبي: التفسير، ج 12، ص 221/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 04، ص 20/ م ت. (1/265)
صفحة 266
266
آثار الإمام جابر بن زيد
112 - في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: 31):) 223/ 112) - حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن (ابن عباس وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) قال: الكف ورقعة الوجه (1)
(224/ 112) - وعن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الله: رقعة الوجه والكفان، رواه إسماعيل القاضي كما أفاده في كتابه أحكام النظر عن علي بن عبد الله ثنا زياد بن الربيع ثنا صالح الدهان وثقه أحمد عن جابر)
(2)
(225/ 112) - حدثنا عبد الله، بن محمد بن عمرو الغزي ثنا نعيم بن حماد ثنا زياد بن الربيع اليحمدي ثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال: رقعة الوجه وباطن الكف (3)
(4)
(226/ 112) - ... في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: ... .، وقال جابر بن زيد: هي كحل في عين، أو خاتم في خنصر) (227/ 112) - عن ابن عباس وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الله قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك (5)
113 في قوله تعالى: واللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: 35): (228/ 113) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس له عن قول الله: و اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ له قال ابن عباس والحسن وقتادة وعمرو [خ: عمر بن محمد وأبو
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 546، رقم 17003/ م أ. (2) الوادياشي: تحفة المحتاج، ج 01، ص 346، رقم 342/ م أ. (3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 08، ص 2574. (4) ابن عبد البر: التمهيد، ج 06، ص 368 - 369/ م أ.
(5) ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 284/ م ت. (1/266)
صفحة 267
كتاب التفسير وعلوم القرآن
267
مسلم المكي ومجاهد: الله عدل السماوات والأرض، وهو هادي من في السماوات والأرض كقوله: {مَثَلُ نُورِهِ وليس له مثل إنما يعني مثل عدله. ( ... )).
(1)
114 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذينَ ءامَنُوا لِساذِنكُمُ الذِينَ مَلَكَت
أَيْمَانَكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ) (النور: 58):
(229/ 114) - وقال جابر بن زيد في قوله: وليَستَاذِنَكُمُ الذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ}: أبناؤهم الذين عقلوا ولم يبلغوا الحلم من الغلمان والجواري يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون ويخلون وبعد صلاة العشاء وهي العتمة، فإذا بلغوا الحلم استأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إخوانهم إذا كانوا رجالا ونساء لا يدخلون على آبائهم إلا بإذن ساعة يدخلون؛ أي ساعة كانت (2)
(230/ 114) – اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ليستاذنكُم على
ستة أقوال؛.
السادس: إنها محكمة ثابتة على الرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم،
منهم ... وجابر بن زيد و ..
(3)
115 - في قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) (النور: 60):
(231/ 115) عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قال: جلابيبهنَّ. وروي عن بهن. وروي عن ... وجابر بن زيد و ... أنه الجلباب (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 230، رقم 868 (2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05، ص 192/ م ت.
(3) القرطبي: التفسير، ج 12، ص 303/ م ت.
•
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 08، ص 2640. (1/267)
صفحة 268
268
آثار الإمام جابر بن زيد
(232/ 115) وقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نكاحا من الآية ... وعن جابر بن زيد: يضعن الخمار والرداء (1).
(233/ 115) - قال ابن مسعود في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يُضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ قال: الجلباب أو الرداء، وكذلك روي عن ... وأبي الشعثاء و.
116 - في قوله تعالى: {لَيسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج
أنفُسِكُم) (النور: (60):
(2)
ولا على
(234/ 116) اختلف في أن قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ... الخ منفصل عن قوله: {وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُم له، وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت، أي فيكون من تمام آية الاستئذان، أو هو متصل بما بعده في غرض واحد. فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد
(3)
117 في قوله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الأقربينَ} (الشعراء: 214): (235/ 117) - جابر بن زيد قال: «لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك لجعل رسول الله الله يتفخذ أفخاذ قريش فخذا فخذا، حتى أتى إلى خ: على] بني عبد المطلب فقال: يا بني عبد المطلب إن الله أمرني أن أنذركم، فإني [خ: إني] لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لأعرفن ما جاء الناس غدا بالدين فجئتم بالدنيا تحملونها على رقابكم، يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة محمد اشتريا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا (4)
•
(1) الجصاص: نفسه، ص 196/ م ت. (2) ابن كثير: التفسير، ج 3، ص 305/ م ت.
(3) ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 18، ص 299.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04 ص 273272، رقم 1005. (1/268)
صفحة 269
كتاب التفسير وعلوم القرآن
118 - في قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (النمل: 26):
269
(236/ 118) - انظر المسألة رقم (02) في قوله تعالى: الله) (الفاتحة: 01)، والمسألة رقم (156) في قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) (الحشر: 22).
119 - في قوله تعالى: {قُلِ الْحَمْدُ للهِ وسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذين لِلَّهِ
اصْطَفَى (النمل: 59):
(237/ 119) - حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي الشعثاء في قوله: لا سَلام قال: هو اسم من أسماء الله (1).
(238/ 119) - وانظر المسألة رقم (73) في قوله تعالى: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ ربهم الله (الأنعام: 127)، والمسألة رقم (156) في قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلا هو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ... و السّلامُ الْمُؤْمِنُ ... (الحشر: 22 - 23).
*
في قوله تعالى: و يدبر الأمرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ) (السجدة: 05): - انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ
أينَ مَا كَانُوا} (المجادلة: 07).
•
-120 في قوله تعالى فلا تعلم تفسر مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةَ أَعْيُنٍ} (السجدة: 17):
(239/ 120) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فينقص -: ينقص – بعضها من
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 09، ص 2906 (1/269)
صفحة 270
270
آثار الإمام جابر بن زيد
بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة». قال فدخلت على يزداد [[بن فساءة]] فحدث بمثل هذا؛ قال: قلت: فأين ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةَ وَعْدَ الصَّدْق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ}، قلتُ: قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّة أعين؟ قال: العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس
يوم القيامة قرة عين
(1).
فأسر الله له (240/ 120) - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «قال الرب عز وجل: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة ينقص بعضها ببعض فإن بقي (2) حسنة واحدة أدخله الله الجنة». قال؛ قلتُ: فإن لم تبق حسنة؟ قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَاب الْجَنَّة، قال: أرأيت قوله ف {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قَرَّةٍ أَعْين؟ قال: هو العبد يعمل العمل السر أسره الله له يوم القيامة فيرى قرة أعين 3 (241/ 120) - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد الذهلي ثنا مسدد ثنا المعتمر قال سمعت الحكم يحدث عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي له عن الروح الأمين قال: «قال الرب عز وجل: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة». قال: فدخلت على يزداد فحدثنا بمثل هذا الحديث. قلت له: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُوْلَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وقرأ إلى قوله لا يُوعَدُونَ. قلت له: فرأيت قوله
أعين (3).
(1) الطبري: التفسير، ج 21، ص 105 106 / م ت. ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 462/ م ت. (2) هكذا الأصل.
(3) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183 رقم 12832/ م أ. (1/270)
صفحة 271
كتاب التفسير وعلوم القرآن
271
عز وجل: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّة أعين؟ قال: العبد يعمل سرا أجره على الله عز وجل فلا تعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين. هذا حديث صحيح الإسناد لليمانيين و لم يخرجاه (1).
(242/ 120) - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا معتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة واحدة أدخله الله الجنة»؛ قال: فدخلت على رداد [في ب: يزداد] فحدث بمثل هذا. فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ}. قلت: أفرأيت قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ}؟ قال: العبد يعمل سرا أسره الله عز وجل لم يعلم به الناس فأسر الله عز وجل له يوم القيامة قرة أعين (2).
(243/ 120) - وأخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان من طريق الحاكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة أدخله الله الجنة». قال: فدخلت على يزدان فحدث بمثل هذا. فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ}. قلت: أفرأيت قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ}؟ قال: هو العبد يعمل سرا أسره إلى الله
يعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين (3).
(1) الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 280، رقم 7641/ م أ. (2) البيهقي: شعب الإيمان، ج 05، ص 354، رقم 6920/ م أ. (3) السيوطي: الدر المنثور، ج 06، ص 551/ م ت
لم (1/271)
صفحة 272
272
21
آثار الإمام جابر بن زيد
(244/ 120) وانظر المسألة رقم (139) في قوله تعالى: {أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ} (الأحقاف: 16). - في قوله تعالى: {إِلا أَن تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَاتِكُم مَعْرُوفًا) (الأحزاب: 06): (245/ 121) - قال في البحر: أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث الحلفاء والمدعين. قال أبو عبيد: نسخت ميراثهما قوله تعالى: {إِلا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا من أي إلى حلفائكم، وقال جابر بن زيد و .... بل إلى قرابتهم المشركين، فأجازوا الوصية لهم للآية. قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: ولا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (المتحنة: 01) فكيف سماهم أولياء المؤمنين!؟ (1).
من
-122
في قوله تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا
وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ إلا غرُورًا (الأحزاب (12)
(246/ 122) - انظر المسألة الآتية
123 - في قوله تعالى: {مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ تَنظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) (الأحزاب: 23
الله ذلك
(247/ 123) -[[مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ]] صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه مِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنتَظرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً له وكان جابر (2) إذا تلا هذه الآية قال: والله ما بدل مؤمن قط، ولا يبدل إلا منافق، وقد بين في كتابه فقال: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورًا} (الأحزاب: 12) (3).
(1) ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 06، ص؟ / حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 183/ م أ،
ج 06، ص 80/ حف.
(2) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(3) العوتي: الضياء، ج 04، ص 27. (1/272)
صفحة 273
كتاب التفسير وعلوم القرآن
273
-124 - في قوله تعالى: هو يا أيها الذين امنوا إذا تكحم المومنات ثم
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ ... ) (الأحزاب: 49):
(248/ 124) - يا أيها الذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جميلات ... وإن طلقها ثلاثا من قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة تطليقة واحدة، لأنه ليس في يده من طلاق التي لم يدخل بها إلا واحدة، وهي واحدة، فإن زاد عليها لم تعتد بزيادته التي زاد، وهو قول أبي عبيدة، وهو قول جابر وابن عباس ...
(1)
125 - في قوله تعالى: {و لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ
ازواج) (الأحزاب: 52):
(249/ 125) - اختلف المفسرون فيها على قولين؛ القول الأول: منسوخة بقوله: لو أنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} (الأحزاب: 52) ... ، والقول الثاني: إنها محكمة. ثم فيها قولان؛ الأول: ... .. والثاني: إن المراد بالنساء هاهنا الكافرات، و لم يجز له أن يتزوج بكافرة، قاله ... وجابر بن زيد (2)
126 - في قوله تعالى: {و لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ولا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ أيمَاتُهُنَّ (الأحزاب: 55):
(250/ 126) - الربيع عن أبي نوح قال: كنتُ عند أبي الشعثاء في المسجد الجامع، فقال له رجل: يا أبا الشعثاء: أين وضع الله على النساء جلابيبهن عند
(1) الهواري: التفسير، ج 03، ص 374.
(2) ابن الجوزي: نواسخ القرآن، ج 01، ص 211/ م ت. زاد المسير، ج 06، ص 411/ م ت. (1/273)
صفحة 274
274
آثار الإمام جابر بن زيد
آبائهن [في م: ابايهن]؟ فقال: لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُنَّ) قال: هاهنا وضع عنهن الجلابيب 1
في قوله تعالى: {اِعْمَلُوا الَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي
الشكور) (سبأ: 13)
-
انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
-
* في قوله تعالى: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (سبأ: 47): - انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا رابعهمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا} (المجادلة: 07).
127 - في قوله تعالى: {مَا يفتح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لها (فاطر: (02):
-
(251/ 127) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وكان جابر بن زيد يحج كل سنة فلما كان ذات سنة بعث إليه والي البصرة أن لا يبرح العام فإن الناس إليه محتاجون، فقال: لا أفعل، فحبسه، فلما كان غرة ذي الحجة جاءه الناس فقالوا: أصلحك الله قد هل هلال ذي الحجة فأرسل إليه وأخرجه من السجن؛ قال: فأتى إلى داره وله ناقة قد أعدها للخروج فأخذ يشد عليها الرحل، ويقول: {مَا يَفْتَح الله لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا، ثم قال: يا آمنة عندك شيء؟ قالت: نعم، له:: قال: فاجعليه في جرابي؛ قال: فهيأت له زادَهُ ثم قال: من سألك فلا تخبريه بمسيري
(1) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 239 / مرقون. (1/274)
صفحة 275
يومي
كتاب التفسير وعلوم القرآن
275
هذا؛ قال: فخرج من ليلته؛ قال: فانتهى إلى عرفات والناس بالموقف؛ قال: فضربت بحرانها الأرض وتجلجلت، فقال الناس: ذكها ذكها يا أبا الشعثاء، فقال: حقيق لناقة رأت هلال ذي الحجة بالبصرة أن تفعل هذا، ثم سلمها الله؛ قال: وكان قد سافر عليها أربعا وعشرين سفرة في حجة وعمرة (1).
في قوله تعالى: {إِلَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ) (فاطر: 10): - انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدنى من ذلكَ وَلَا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا} (المجادلة: 07)
128 في قوله تعالى: و هذا عذب فرات سائح شرابه وهذا وهذا ملح
اجاج (فاطر: 12):
(252/ 128) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الوضوء بماء البحر والاغتسال به قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس سئل عن ماء البحر أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ 2
129 - في قوله تعالى: {وَإِنَّ جُندنا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} (الصافات: 173):
- (253/ 129)
وقد قال الله تعالى: {وَإِنْ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
وكان جابر (3) يقول: الغالبون في الحجة، والغالبون إذا أمروا بالقتال (4)
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 68. وانظر هذه الحادثة أيضا في
المسألة رقم في سرعة السير لإدراك الموسم.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 09. المدونة الصغرى، ج 01، ص 135.
:
(3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، ولا من نقل ذلك عن جابر من المفسرين. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 36. (1/275)
صفحة 276
276
آثار الإمام جابر بن زيد
130 - في قوله تعالى: {إِنَّ ذلِكَ لَحَقِّ تَحَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ} (ص: 64): (254/ 130) - قوله تعالى: {إن ذلك لَحَقِّ .... أي إن الذي وصفناه عنهم لحق ثم بين ما هو فقال: هو تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِك. وقرأ أبوالجوزاء وأبو الشعثاء وأبو عمران وابن أبي عبلة تخاصم برفع الصاد وفتح الميم وكسر اللام من أهل).
-131 - في تفسير سورة الزمر:
(255/ 131) - سورة الزمر؛ ويقال: سورة الغرف .... وهي مكية في قول الحسن و ... وجابر بن زيد (3)
132 في قوله تعالى: {أَمَنْ هُوَ قَانِت. اناءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرة (الزمر: 09)
-
(256/ 132) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج هل في الصلاة قنوت؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه سئل عن ذلك، فقال: الصلاة كلها قنوت، قال الله تعالى: {أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ ـ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرة ل فالصلاة كلها قنوت. قلنا: يا أبا الشعثاء لسنا عن هذا نسألك ولكن سألناك عن الذي يفعل هؤلاء بعد الركوع؛ يقومون ويدعون ويهللون وهم قيام؟ قال: هذا أمر محدث لا نعرفه ولا تأثره عمن مضى من خيار هذه الأمة (4)
133 - في قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} (الزمر: (67): (257/ 133) - قال جابر بن زيد: سُئل ابن عباس عن قول الله عز وجل:
(1) لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد.
(2) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 07، ص 153/ م ت.
(3) القرطبي: التفسير، ج 15، ص 232/ م ت
(4) الخراساني المدونة الكبرى، ج 01، ص 109. المدونة الصغرى، ج 01، ص 67. (1/276)
صفحة 277
كتاب التفسير وعلوم القرآن
277
وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... الآية، فقال: «كانت اليهود أعداء الله أتوا النبي الله فقالوا: يا محمد صف لنا ربك، فارتعد النبي وقال: كيف أستطيع أن أصف ربي الذي خلق السماوات والأرض!؟ فقالوا: لو كنت نبيا لوصفته. ثم قالوا: هل هو كذا وكذا؟ فأنزل الله تكذيبا لقولهم: لو وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ الله أي: وما عظموا الله حق عظمته،
وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ) أي: في قدرته، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينه أي: في ملكه، كيف يستطيع أن يصفني هؤلاء الفسقة ولم يروا سماواتي ولا ضي، ثم نزه نفسه فقال: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ لأن الصفة التي
كانت
منهم
شرك
قال ابن عباس: فمن زعم أن الله خنصرا أو بنصرا فقد أشرك لأن الله ليس كمثله شيء، ولو كان كما قالت اليهود لما قال: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، ولكنهم وصفوه بغير صفته فتره نفسه عما يقولون. وقالوا إن قول الله: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي: وما عظموا الله حق عظمته إذ قالوا إن الأرض جميعا قبضته وعنوا الأصابع، ووَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ الله إذ قالوا السماوات مطويات بيمينه على ما ذكروا على التحديد والتشبيه، قال الله: سبحانه که فتره نفسه عما يقولون ويشركون (1)
-134 في قوله تعالى: هو وذلكم ظنكم الذي فتتم يربكم أَرْدَاكُمْ (فصلت: 23):
(258/ 134) - قال [[جابر بن زيد]]: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، ثم قرأ: {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاق حسَانِية كم (الحاقة: 20)، والمنافق أساء الظن فأساء العمل، ثم قرأ: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ أَرْدَاكُمْ 2.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 227 - 228، رقم 863.
(2) الجيطالي: قناطر الخيرات، ج 03، ص 361. (1/277)
صفحة 278
278
آثار الإمام جابر بن زيد
135 - في قوله تعالى: {وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا (فصلت: 33):
الله
(259/ 135) - قال جابر بن زيد: جاء رجل إلى النبي له فقال: يا نبي أخبرني بعمل واحد أدخل به الجنة، فقال له: كن مؤذن قومك يحفظون بك أوقات صلاتهم، قال: يا رسول الله فإن لم أطق؟ قال: فكن إمام قومك يحفظون بك صلاتهم، قال: فإن لم أطق؟ قال: عليك بالصف الأول قال الله تعالى: {وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا) (يعني: دعا الخلق إلى الصلاة)» (1).
136 في موضع سجدة التلاوة من سورة فصلت:
- (260/ 136)
إلا في سورة فصلت فإن السجود فيها عند قوله: وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} (فصلت: (38)، روي ذلك عن جابر، والله أعلم.
(2)
* في قوله تعالى: {أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) (فصلت: 54):
-
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: ومَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةِ الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا} (المجادلة: 07).
137 - في قوله تعالى: {وَهُوَ الذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (الزخرف: 84):
بن
(261/ 137) - حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا عبد الله بن أحمد حنبل قال ثنا شيبان بن أبي شيبة قال ثنا سلام بن مسكين قال ثنا مالك بن دينار
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 43.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 293. (1/278)
صفحة 279
كتاب التفسير وعلوم القرآن
279
قال: جاءني جابر بن زيد وقال: انطلق بنا حتى نسمع من قراءة نصر بن عاصم. قال: فلما انطلقنا جلسنا فقرأ: {وَهُوَ الذي فِي السَّمَاءِ الَةٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ فقال جابر: أما إن مع قراءتكم هذه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم (1)
(262/ 137) - وقرأ عمر وعبد الله وأبي .... وابن يعمر وجابر (2) وابن زيد
الله فيهما
فيهما -: {وهو الذي في السماء الله وفي الأرض
وعمر بن عبد العزيز و ... الله له -[[بألف ولام من غير تنوين ولا همز فيهما]].
- في تفسير سورة الجاثية:
(263/ 138) - سورة الجاثية: مكية كلها في قول الحسن وجابر (4)
وعكرمة (5).
139 - في قوله تعالى: {أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَرُ عن سَيِّئَاتِهم) (الأحقاف: 16)
(264/ 139 - - غطريف أبو هارون: قال قيس بن حفص قال نا معتمر قال نا الحكم بن أبان العدني عن الغطريف أبي هارون عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن الله له في الجنة» (6) بقيت حسنة وسع
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 3، ص 88 - 89 م أ.
(2) هكذا في كل المصادر، ولم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء (3) أبو حيان: البحر المحيط، ج 08، ص 29. الألوسي: روح المعاني، ج 25، ص 106/ م ت. أحمد مختار
وعبد العال سالم: معجم القراءات، ج 06، ص 129.
(4) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(5) القرطبي: التفسير، ج 16، ص 156/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 05، ص 03/ م ت (6) البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 113، رقم 500/ م أ. (1/279)
صفحة 280
280
آثار الإمام جابر بن زيد
(265/ 139) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فينقص -: ينقص – بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة .. قال: فدخلت على يزداد [[بن فساءة]] فحدث بمثل هذا؛ قال: قلتُ: فأين ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّة وَعْدَ الصدق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ}، قلتُ: قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ أُخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيْنَ} (السجدة: 17)؟ قال: العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين (1).
مَّا
(266/ 139) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن الله له في الجنة؛ قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث؛ قال: قلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: لو أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ ... الآية (2)
بقيت حسنة وسع
(267/ 139) - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «قال الرب عز وجل: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة ينقص بعضها ببعض، فإن بقي حسنة واحدة أدخله الله الجنة». قال؛ قلت: فإن لم تبق حسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ م. قال: أرأيت قوله:
(1) الطبري: التفسير، ج 21، ص 105 106/ م ت. ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 462/ م ت. (2) الطبري: نفسه، ج 26، ص 18/ م ت. ابن كثير: نفسه، ج 04، ص 159/ م ت
ت. (1/280)
صفحة 281
كتاب التفسير وعلوم القرآن
281
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ}؟ قال: هو العبد يعمل العمل السر أسره الله له يوم القيامة فيرى قرة أعين (1).
(268/ 139) - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد الذهلي ثنا مسدد ثنا المعتمر قال سمعت الحكم يحدث عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي له عن الروح الأمين قال: «قال الرب عز وجل: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة الله له وسع في الجنة»؛ قال: فدخلت على يزداد فحدثنا بمثل هذا الحديث، قلتُ له: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وقرأ إلى قوله: {يُوعَدُونَ، قلت له: فرأيت قوله عز وجل: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُنِ)؟ قال: العبد يعمل سرا أجره على الله عز وجل فلا تعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين. هذا حديث صحيح الإسناد لليمانيين و لم يخرجاه (2)
عنهم
(269/ 139) - حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال ثنا أحمد بن عبد الجبار قال ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف أبي هارون عن جابر عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنه - عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض،
فاذا بقيت حسنة وسع الله له في الجنة» هذا حديث غريب من حديث جابر والغطريف تفرد به عنه الحكم بن
أبان العدني (3). (270/ 139) - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا معتمر قال سمعت
(1) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12832/ م أ. (2) الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 280، رقم 7641/ م أ. (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 91/ م أ. (1/281)
صفحة 282
282
آثار الإمام جابر بن زيد
الحكم بن أبان يحدث عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة واحدة أدخله الله الجنة»؛ قال: فدخلتُ على رداد فحدث بمثل هذا، فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ}، قلتُ: أفرأيت قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَحْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن له؟ قال: العبد يعمل سرا أسره الله عز وجل لم يعلم به الناس فأسر الله عز وجل له يوم القيامة قرة أعين (1)
•
القيامة
(271/ 139) - أخبرنا البرقوهي أخبرنا أكمل العلوي أخبرنا سعيد بن البناء أخبرنا محمد بن محمد أخبرنا محمد بن زنبور أخبرنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثني الحكم بن أبان حدثني أبو هارون العماني عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن رسول الله الله قال: إن جبريل حدثه قال: «إن الله قضى، أو إن الله قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم فيقضى بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة له الجنة ما شاء» (2) وسع (272/ 139) وأخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق الحاكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الي الله عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة أدخله الله الجنة»؛ قال: فدخلت على يزدان فحدث بمثل هذا، فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ}. قلتُ: أفرأيت قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن له؟ قال: هو العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس، فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين (3).
(1) البيهقي: شعب الإيمان، ج 05، ص 354، رقم 6920/ م أ.
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ترجمة عبد الرحمن بن بشر، ج 12، ص 340/ م أ.
(3) السيوطي: الدر المنثور، ج 06، ص 551 م ت.
• (1/282)
صفحة 283
كتاب التفسير وعلوم القرآن
283
140 - في قوله تعالى: {أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ
الدنيا (الأحقاف: 20):
(273/ 140 - الربيع عن عمارة أن أبا الشعثاء عطره يزيد [في كل النسخ: زيد] بن أبي مسلم فانطلق إلى النهر، فجعل يغسل ذلك العطر عنه وهو يقول: (أذهَبْتُمْ طَيِّياتكُم في حياتكُمُ الدُّنْيا) (1)
141 في قوله تعالى: {إن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ) (محمد: 07):
- (274/ 141)
وقال الله: وإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ له وقال:
وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ} (الحج: 40)، وكان جابر (2) يقول: ما أمر الله قوما
بالقتال فمضوا لأمره إلا نصرهم الله (3)
142 - في تفسير سورة الفتح:
(275/ 142) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أن عمر بن
الخطاب به خرج مع رسول الله الله في بعض أسفاره فسأله عمر بن الخطاب
عند
ل ه ع ع ع شيء فلم يجبه رسول الله لا، ثم سأله ثلاثا فلم يجبه، فقال عمر نفسه: ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله الله ثلاثا وكل ذلك لا يجيبك؛ قال عمر: فحركتُ بعيري حتى تقدمت أمام الناس فخشيت أن يترل في قرآن، فما مشيت إذ سمعت صارخا يصرخ فهرولتُ حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: ه إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا)
(1) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 293 / مرقون.
(2) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء ولا من نقل ذلك عن جابر من المفسرين.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 36.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 08 - 09، رقم 10. (1/283)
صفحة 284
284
143 - في تفسير سورة ق:
آثار الإمام جابر بن زيد
(276/ 143) - سورة ق: مكية كلها، وهي خمس وأربعون آية مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر
(2) _ (1)
في قوله تعالى: {وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ (ق: 16)
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدنى من ذلكَ وَلَا أَكثرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ
أَيْنَ مَا كَانُوا كم (المجادلة: 07).
•
-144 في تفسير سورة النجم:
(277/ 144) - سورة والنجم: مكية، وهي إحدى وستون آية مكية كلها
في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر
(4) __ (3)
145 في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَتَهْرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مليك مقتدر (القمر: 54 - 55):
(278/ 145) - سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل حضرموت في أمر
هارون بن اليمان:
وقد بلغنا عن فقهاء المسلمين أشياء كانوا يقولون بها، قال جابر بن زيد – رحمه الله - في رسالته الرجوف (5): وجاء في الفروج (6) الأعظم وأمر المنادي ينادي هلم إلى
(1) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(2) القرطبي: التفسير، ج 17، ص 01/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 05، ص 70/ م ت.
(3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(4) القرطبي: التفسير، ج 17، ص 81/ م ت.
(5) قالت محققة الكتاب: كتبت في المخطوطة غير منقطة، والرجوف هو زلزلة الأرض أو يوم القيامة.
(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الخروج. (1/284)
صفحة 285
كتاب التفسير وعلوم القرآن
285
ربكم، وذكر أهل الجنة فقال: عبدوا ربهم أخدانه، ونسبهم بالكرامة وقال تبارك وتعالى: {إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُّقْتَدِرٍ} (1)
146 في تفسير سورة الرحمن:
(279/ 146) - سورة الرحمن عَزَّ وَجَلٌ: مكية كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر)
(3) __ (2)
:
147 - في قوله تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ) (الرحمن: 27): (280/ 147) - قال جابر: سُئل ابن عباس عن قوله تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ الله قال ابن عباس: يعني كل شيء يفنى ويبقى الله وحده.
148 - هل قوله تعالى: مُدهامتان (الرحمن: (64) آية أم بعض آية: (281/ 148) - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد: أنه قرأ: هو مُدْهَامَّتَان له ثم ركع (5).
(1) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 316315. (2) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، إلا ما رواه الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله عنه قال: خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها علي الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم؛ كنت كلما أتيت على قوله فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان كم قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروي عنه أهل العراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه؛ يعني لما يروون عنه من المناكير
وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام بروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. سنن الترمذي، باب ومن سورة الرحمن، ج 05، ص 399، رقم 3291/ م أ. والشاهد من هذا الحديث أن ليلة الجن كانت بمكة، وهذا يدعم القول بأن السورة مكية. (3) القرطبي: التفسير، ج 17، ص 151 / م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 05، ص 130/ م ت. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 233، رقم 873.
"
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 318، رقم 3631/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01،
ص 20/ م ت. السيوطي: الدر المنثور، ج 07، ص 716/ م ت
• (1/285)
صفحة 286
286
آثار الإمام جابر بن زيد
(282/ 148) - وأخبرنا أبو الفرج عبدالوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال بصور أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي حدثني جدي
:
حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائذ القيسي حدثنا عمرو بن الحزور قال قرأ جابر بن زيد أم الكتاب ثم قال: مُنْهَا مَّتَانِ ثم ركع (1) (2) (283/ 148) - قال أبو سعيد ... قد روي عن جابر بن زيد أنه صلى) - العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة فقرأ فيها: {مُدْهَامَّتَانِ ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم فيها إلى الصبح (284/ 148) - حدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة، ثم أوتر بركعة وقرأ فيها: مُدْهَا مَّتَان له ثم دخل
(3)
(4)
(285/ 148) - قيل: إن مُدْهَا مَتَان آية، وإن جابر بن زيد – رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها: هو مُدْهَامَّتان كه بعد فاتحة الكتاب، يُري أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح (5)
)
-149 في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّك العظيم (الواقعة: 74، الحاقة: 52): (286/ 149) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لما نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قال: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل: {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) قال: اجعلوها في سجود دكم» (6)
(1) قال الخطيب: ولا أعلم في الرواة أحدا اسمه شباك بكسر الشين وتخفيف الباء إلا شباك الضبي الذي يروي عن إبراهيم وهو مشهور وروى عن شباك ابن عبدالعزيز خبر عن أيه وهو مجهول وأما شباك بن عائذ فله نظير هو
شباك بن عمرو ونحن نذكره ونسوق حديثه في كتابنا للمؤتلف تكملة للمؤتلف والمختلف إن شاء الله تعالى
(2) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01، ص 124/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 10.
(4) الكندي: نفسه، ص 15.
(5) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112.
•
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 62، رقم 230 (1/286)
صفحة 287
كتاب التفسير وعلوم القرآن
150 في قوله تعالى: و في كتاب مكنون) (الواقعة: 78):))
287
الله يعني
(287/ 150 - حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا عبيد العتكي عن جابر بن زيد وأبي نهيك في قوله: لو في كتاب مكنون كما قال: هو كتاب في السماء (1).
(288/ 150) - وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضا: هو اللوح المحفوظ (2) -151 في قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ) (الواقعة: 79):
(289/ 151) - حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا عبيد الله يعني العتكي عن جابر بن زيد وأبي نهيك في قوله: ولا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُون كه يقول الملائكة ().
152 في قوله تعالى: {تنزيل من رَبِّ العَالَمِينَ) (الواقعة: 80):
الله
(290/ 152) - كما حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا عبيد العتكي عن جابر بن زيد وأبي لهيك في قوله: {تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ الله قال: القرآن من ذلك الكتاب (4)
-153 في قوله تعالى: {غَيْرَ مَدِينِينَ (الواقعة: 85):
(291/ 153) - ومعنى الله مدينين الله مجازين على أعمالكم، وعلى هذا المعنى حمله جمهور المتقدمين من المفسرين؛ ابن عباس و ... وجابر بن زيد و .... وعليه جمهور المفسرين من المتأخرين على الإجمال (5).
(1) الطبري: التفسير، ج 27، ص 205 / م ت.
(2) القرطبي: التفسير، ج 17، ص 224/ م ت.
(3) الطبري: نفسه. ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 299/ م ت. (4) الطبري: نفسه، ص 206/ م ت.
(5) ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 27، ص 345. (1/287)
صفحة 288
288
-154
آثار الإمام جابر بن زيد
- في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلا أَكثرَ إلَّا هُوَ مَعَهُمُ أَينَ مَا
كانوا (المجادلة: 07):
(292/ 154) - قال جابر: سُئل ابن عباس عن الله هل يخلو منه مكان؟ قال: قال الله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةِ الاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة الا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ه، فأخبر عزوجل أنه لا يخلو منه مكان وأنه شاهد [خ: مشاهد] لكل مكان حاضر [خ: محاضر] بكل مكان على الإحاطة والتدبير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقال: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق: 16)، وقال: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} (الأنعام: 03)، وقال لموسى وهارون: هو أنّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} (طه: (46)، وقال: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} (النساء: 108)، وقال: {وَلاَ يُحِيطُونَ به علمًا كم (طه: (110)، وقال: وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا احدة (الإخلاص: 04)، وقال: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم: 65)، وقال: عَلَى الْعَرْشِ استوي مه (طه: 05)، وقال: هو اللَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصالح (فاطر: (10)، وقال: عَامِتُم مَّن فِي السَّمَاءِ} (الملك: 16)، وقال:
ويُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ} (السجدة: 05)، ونحو ذلك من القرآن، فأخبر
أن
عنه أنه تعالى لا يخلو منه مكان في السماوات العلى والأرضين السفلى، ولا يجوز يأخذوا ببعض القرآن دون بعض، لأنه يصدق بعضه بعضا، وهو عَلَى الْعَرْشِ استوى، و وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (سبا: 47)، وهو بِكُلِّ شَيْءٍ
6
محيط (فصلت: (54)، بلا تكييف ولا تحديد ولا تمثيل ولا تشبيه ولا توهيم
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 224223، رقم 858.
(1) (1/288)
صفحة 289
كتاب التفسير وعلوم القرآن
289
155 - في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهاكُمْ عَنْهُ
فانتهوا (الحشر: 07):
(293/ 155) - قال (1): وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[]] حرام هو؟ فقال جابر بن زيد: قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما نهى عنه رسول الله له فهو حرام؛ قال: وقد قال الله تعالى: {وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا).
(2)
(294/ 155) الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح: أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر، فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر، فقال [في: قال]: «نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [غير موجودة في م]»، وما نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [في م: اللي] فهو حرام (3) (295/ 155) - قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا أن جابر بن زيد قال: ما نهى
عنه
نه رسول الله فهو حرام (4).
156 - في قوله تعالى: {هُوَ اللهُ الذي لا إلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ القَدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُومِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الحشر: 22 - 23):
(296/ 156) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية قال أخبرنا أبو رجاء قال ثني رجل عن جابر بن زيد قال: إن اسم الله الأعظم هو الله؛ ألم تسمع يقول:
(1) لعله ابن جعفر حسب السياق.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 176.
(3) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 238 / مرقون.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 325. الكندي: المصنف، ج 35، ص 169. (1/289)
صفحة 290
290
آثار الإمام جابر بن زيد
و هو الله الذي لا إلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ الله الذي لا إله إلا هُوَ الْمَلَكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبَرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا كُونَ، يقول: تتريها الله وتبرئة له عن شرك المشركين به (1).
(297/ 156) - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن علية
هو
عن أبي رجاء حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم الله؛ ألم تسمع أنه يقول: {هُوَ اللهُ الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (2)
(298/ 156) - حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا عبيد الله يعني العتكي عن جابر بن زيد قوله: السَّلام له قال: هو الله (3)
(299/ 156) - حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي أسماء الله (4) الشعثاء في قوله: و سَلام قال: هو اسم من (300/ 156) وانظر المسألة رقم (02) في قوله تعالى: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحيم ة (الفاتحة).
-157 - في قوله تعالى: {وَأَشْهدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (الطلاق: (02): (301/ 157) - قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة [وغشيها قبل أن يشهد] فقد حرمت عليه
في قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا (5)
(1) الطبري: التفسير، ج 28، ص 56 م ت. القرطبي: التفسير، ج 18، ص 49/ م ت.
(2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 09، ص 2869.
(3) الطبري: نفسه، ص 54/ م ت
•
•
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 09، ص 2906.
(5) الهواري: التفسير، ج 04، ص 371. (1/290)
صفحة 291
كتاب التفسير وعلوم القرآن
291
(302/ 157) - ومن طلق امرأته ثم وطئها قبل الإشهاد على رجعتها حرمت
عليه أبدا، ولا يرجع إليها ولو نكحت زوجا غيره ومات عنها أو طلقها.
•
وروي ذلك عن جابر وكان يتناول قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ (1).
158 - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِحٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (الطلاق: 03):
- (303/ 158)
ويوجد في بعض الحديث: أن امرأة كانت لجابر بن زيد
عرضت لها علة فَوُصِفَ لها الكي، فأشارت عليه بالكي فنهاها، وفي بعض الحديث: أنه غائب -: أنه خرج - في بعض حركاته: خرجاته – فاكتوت في - غيبته فعوفيت، ورجع فأخبرته بذلك فوجد عليها وهجرها إذ فعلت ذلك، واتفق لهم الخروج إلى الحج فخرجت معه، فقيل: إنه لم يكلمها وكان مهاجرها في سفره ذلك كله على ذلك الذي فعلته، حتى بلغوا إلى مكة وشق عليها ذلك من هجرانه وعتبه لها، فأرسلت عليه عبد الله بن عباس وكان منه بموضوع فاستقطف قلبه عليها وسأله لها.
ففي معنى الحديث أنه قال: إن هذه لم تتوكل على الله، أو نحو هذا قوله، وقرأ الآية: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغ أَمْرَهُ).
من
قول: يروى عن جابر أنه يتلو على ابن عباس فقال له ابن عباس: أنتم الآية -: أتم الآية، كأنه قال: قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}. فأحسب أنه كان بمعنى هذا رجع جابر إليها وكان رضاه عنها (2)
(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 263.
(2) الكدمي: الجامع المفيد، ج 04 ص 306 - 307. ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 41. الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 205 206. الكندي: المصنف، ج 02، ص 124. (1/291)
صفحة 292
292
آثار الإمام جابر بن زيد
-
أن امرأة
(304/ 158) - ومن الأثر: حدثنا أبو علي - رحمه الله جابر بن زيد - رحمه الله - عناها وجع في كبدها فإنها أرادت أن تكتوي في ذلك
الموضع فأبى عليها ... (1)
-159 في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الاحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 04):
(305/ 159) - قوله عز وجل: {وَأُولاتُ الأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ هذه نسخت التي في سورة البقرة: {وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ الله أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (الآية: 234)، وإن كانت حاملا فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا (2).
* في قوله تعالى: {عَامِنهُم مَّن فِي السَّمَاءِ (الملك: 16):
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أيْنَ مَا كَانُوا ل (المعادلة: 07).
160 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْغِي
مرضات أَزْوَاجِكَ} (التحريم: 01):
- (306/ 160)
فرجل يجعل جاريته عليه حراما؟ حدثنا أبو المؤرج
وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 192.
(2) الهواري: التفسير، ج 04، ص 374. (1/292)
صفحة 293
كتاب التفسير وعلوم القرآن
293
عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم جاريته فأنزل الله عليه: {يَا أَيهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَات أزواجك) إلى آخر الآية (1) 161 - في قوله تعالى: {إني ظَنَنتُ أَبِي مُلَاقٍ حِسَابِيَّة (الحاقة: 20):
إِنِّي
(307/ 161) - قال [[جابر بن زيد]]: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، ثم قرأ: {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابية له، والمنافق أساء الظن فأساء العمل، ثم قرأ: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} (فصلت: 223.
162 - في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ) (الحاقة: 52): (308/ 162) - انظر المسألة رقم (149) في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (الواقعة: 74).
-163 في تفسير سورة المزمل:
(309/ 163) - سورة المزمل: وهي سبع وعشرون آية، مكية كلها في قول
(4) __
الحسن وعكرمة وعطاء وجابر (3) (4)
164 - في قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ
الله (المزمل: 20):
(310/ 164) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: ما وجه أحب إلي من وجه أموت فيه من قتل في سبيل الله، فإن أخطأني ذلك ففي حج بيت الله الحرام،
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 263.
(2) الجيطالي: قناطر الخيرات، ج 03، ص 361. (3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. (4) القرطبي: التفسير، ج 19، ص 31/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 5، ص 314/ م ت. الألوسي:
روح المعاني، ج 29، ص 100/ م ت. (1/293)
صفحة 294
294
آثار الإمام جابر بن زيد
فإن أخطأني ذلك أكون أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله، ثم تلا هذه الآية: وَمَا خَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ الله).
165 في قوله تعالى: هو وإذا الموءودة سيلت
قتلت (التكوير: 08 - 09):
? (311/ 165)
سُلَتْ بِأي ذنبٍ
(311/ 165) - وروي أن جابر بن زيد كان يقرأ: وإذ المؤودة سألت - مبنيا للفاعل - بأي ذنب قتلتُ -بسكون اللام وضم التاء، ومثله قرأ أبو الضحى
«وإذا
(2)
(312/ 165) وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: الْمَوْجُودَةُ سَأَلَتْ» فتتعلق الجارية بأبيها فتقول بأي ذنب قتلتني فلا يكون له عذر، قاله ابن عباس وكان يقرأ: «وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سَأَلَت» وكذلك هو مصحف أبي (3).
166 في قوله تعالى: {الْجَوَار الكنس) (التكوير: 16):
(313/ 166) - حجاج 4
(4)
،
موسي
حدثنا جرير عن حجاج: سألت
جابر بن زيد عن الْجَوَارِ الْكُنَّسِ فقال: البقر والظباء الوحشية (5)
(314/ 166) - وعن الحجاج بن منذر قال: سألت جابر بن زيد عن الْجَوَارِ الكنس) فقال: الظباء والبقر (6)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 09، ج 69 70، ص 43. الكندي: المصنف، ج 31، ص 322.
(2) البغوي: التفسير، ج 04، ص 452/ م ت. أبو حيان: البحر المحيط، ج 08، 433. أحمد مختار وعبد العال
سالم: معجم القراءات، ج 08، ص 82، 83
•
(3) القرطبي: التفسير، ج 1، ص 233 - 234/ م ت
(4) قال المحقق: بعد هذا في كو بخط غير خط الأصل "بن" وهو خطأ.
(5) البخاري: التاريخ الكبير، ج 02، ص 374، رقم 2818/ م أ
(6) القرطبي: نفسه، ص 237/ م ت. ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 480/ م ت (1/294)
صفحة 295
كتاب التفسير وعلوم القرآن
295
(315/ 166) - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ثني جرير بن حازم قال ثني الحجاج بن المنذر قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الله الْجَوَارِ الكنس قال: هي البقر إذا كنست كوانسها (1)
(316/ 166) - وأخرج عبد بن حميد عن جابر بن زيد الْجَوَارِ الْكُنَّسِ قال: هي الظباء؛ ألم ترها إذا كانت في الظل كيف تكنس بأعناقها ومدت نظرها (2)
167 في تفسير سورة المطففين:
(317/ 167) - سورة المطففين: وفيها ثلاثة أقوال؛ أحدها ... ، والثالث: إنها نزلت بين مكة والمدينة، قاله جابر بن زيد وابن السائب وذكر هبة الله ابن سلامة المفسر: أنها نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة نصفها يقارب مكة ونصفها يقارب المدينة.
168 في قوله تعالى: {ويُصَلَى سَعِيرًا (الانشقاق: 12):
(318/ 168) - وقرأ
:
(4)
ويصلى بفتح الياء مبنيا للفاعل. و [[قرأ]]
عمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج: يُصلى بضم الياء وفتح الصاد
واللام مشددة، من التصلية لقوله تعالى: وَتَصْلِيَّة جَحِيمٍ الله (الواقعة: 94)
(5)
169 - في قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) (الأعلى (01) (319/ 169) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لما نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الله قال: اجعلوها في ركوعكم،
(1) الطبري: التفسير، ج 30، ص 76 / م ت.
(2) السيوطي: الدر المنثور، ج 08، ص 432/ م ت
•
(3) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 09، ص 51/ م ت. القرطبي: التفسير، ج 19، ص 250/ م ت.
(4) لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد.
(5) أبو حيان: البحر المحيط، ج 08، ص 447. الألوسي: روح المعاني، ج 30، ص 81/ م ت. أحمد مختار وعبد العال سالم: معجم القراءات، ج 08، ص 102. (1/295)
صفحة 296
296
آثار الإمام جابر بن زيد
فلما نزل: وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) قال: اجعلوها في سجودكم» (1)
-170 في قوله تعالى: {والتين والزيون (التين: 01):
(320/ 170) - قوله تعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: قال ابن عباس و ... وجابر بن زيد و ... : هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت، قال الله تعالى: {وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ
للأكلين (المؤمنون: 20)
(2)
(321/ 170) - عن ابن عباس أنه قال: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ من الفاكهة التي
يأكلها الناس
6.
وحكاه في البحر أيضا عن
عن ... وجابر بن زيد و ...
(3)
-171 في قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي خَلَقَ (العلق: 01): (322/ 171) - انظر المسألة رقم (175) في ترتيب نزول القرآن
-172 في تفسير سورة النصر:
(323/ 172) - ذكر عن جابر بن زيد له أنه قال: انتهيت إلى بني عمرو بن حزم فطلبت إليهم كتاب رسول الله له مع أبيهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، فأوقفوني عليه، وقد جاءته وفود العرب كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ: و إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 62، رقم 230.
(2) القرطبي: التفسير، ج 20، ص 110/ م ت.
(3) الألوسي: روح المعاني، ج 30، ص 174/ م ت
(4) الوار جلاني: الدليل والبرهان مج 01، ج 02، ص 17. (1/296)
صفحة 297
كتاب التفسير وعلوم القرآن
297
-173 في تفسير سورة الإخلاص
(324/ 173) - قال جابر بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سألت اليهود رسول الله الله عن صفة الله، فسكت قليلا رجاء أن يتزل عليهم عذابه، ونزل عليه جبريل ال بسورة الإخلاص و بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ... إلى آخرها» (1).
(325/ 173) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: «أن رجلا سمع رجلا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كفُوًا أَحَدٌ له ويرددها، فلما أصبح غدا على [خ: إلى] رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكان الرجل يتقللها [خ: يقللها]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لإنها لتعدل ثلث القرآن (2)
(326/ 173) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «أقبلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ... إلى آخرها، فقال رسول الله: وَجَبَتْ، فقلتُ: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله الله، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب» (3)
-
في قوله تعالى: وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الإخلاص: 05): {- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمُ أينَ مَا كَانُوا له (المجادلة: 07).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 206، رقم 822.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 08، رقم 08.
(3) الربيع: نفسه، رقم 09. (1/297)
صفحة 298
298
174 - في تفسير سورة الفلق
آثار الإمام جابر بن زيد
(327/ 174) - سورة الفلق: ... ، وفيها قولان؛ أحدهما مدنية) -
والثاني: مكية، رواه ... ، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر (1)
(328/ 174) - واختلف فيها أمكية هي أم مدنية؟ فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة: مكية (2).
-175 في ترتيب نزول القرآن، وأسماء السور:
) 329/ 175) - وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور: حدثنا أبو العباس عبيد الله بن محمد بن أعين البغدادي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا أمية الأزدي عن جابر بن زيد قال: أول ما أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك، ثم طونُ وَالْقَلَمِ، ثم ويَا أَيهَا الْمُزَّمِّلُ، ثم ويَا أَيُّهَا الْمُدَّرُ، ثم الفاتحة، ثم تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، ثم وإذَا الشَّمْسُ كُورت، ثم اشتم رَبِّكَ الأعْلَى، ثم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، ثم والفخر، ثم وَالضَّحَى، ثم وَالْفَجْرِي الم نشرح، ثم وَالْعَصْرِ، ثم وَالْعَادِيَات، ثم الكوثر، ثم ألهاكم، ثم ارآيت الذي يُكَذِّبُ، ثم الكافرون، ثم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، ثم قُل اَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ، ثم قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثم قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، ثم وَالنَّجْمِ الله
عبس، ثم إنا أَنزَلْنَاهُ، ثم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ثم البروج، ثم وَالتِّين، ثم لإيلاف يم:، ثم القارعة، ثم القيامة، ثم وَيْلٌ لكُلِّ هُمَزَةٍ، ثم وَالْمُرْسَلَاتِ
ثم ق، ثم البلد، ثم الطارق، ثم اقتربت السَّاعَةُ، ثم ص، ثم الأعراف، ثم الجن، ثم يس، ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كهيعص، ثم طه، ثم الواقعة، ثم الشعراء، طس سليمان، ثم طسم القصص، ثم بني إسرائيل، ثم التاسعة يعني يونس، ثم هود، ثم
(1) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 09، ص 270 / م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 05، ص 518/ م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 30، ص 278/ م ت.
(2) ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 30، ص 624.
، (1/298)
صفحة 299
كتاب التفسير وعلوم القرآن
299
يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حم المؤمن، ثم حم السجدة (1)، ثم حم الزخرف، ثم حم، ثم حم الزخرف، ثم حم الدخان، ثم حم الجاثية، ثم حم الأحقاف، ثم الذاريات، ثم الغاشية، ثم الكهف، ثم حم عسق، ثم تتزيل السجدة، ثم الأنبياء، ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة، ثم وأَنَا أَرْسَلْنَا نُوحا، ثم الطور، ثم المؤمنون، ثم تبارك، ثم الحاقة، ثم سأل، ثم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، ثم وَالنَّازِعَات، ثم وإذَا السَّمَاءُ الفَطَرَت، ثم وإذَا السَّمَاء انشقت، ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للْمُطَفِّفِينَ؛ فذاك ما أنزل بمكة. وأنزل بالمدينة سورة البقرة، ثم آل عمران،
• 38
ثم الأنفال، ثم الأحزاب، ثم المائدة، ثم الممتحنة، ثم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، ثم النور الحج
، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعة، ثم التغابن،
ثم سبَّح الحواريين، ثم الفتح، ثم التوبة، وخاتمة القرآن.
،
قلتُ: هذا سياق غريب، وفي هذا الترتيب نظر، وجابر بن زيد من علماء
التابعين بالقرآن (2).
) 330/ 175) - وروينا عن جابر بن زيد وابن عباس في ترتيب نزول السور: أن الحواميم نزلت عقب الزمر، وأنها نزلت متتاليات كترتيبها في المصحف؛ المؤمن، ثم السجدة، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، ولم يتخللها نزول غيرها، وتلك مناسبة جلية واضحة في وضعها هكذا (3).) 331/ 175) - أمية بن زيد الأزدي البصري: [[روي]] عن جابر بن زيد الأزدي: «أنزل على النبي بعد ما قدم المدينة سورة البقرة، ثم الأحزاب ... الحديث» (4).
- (331/ 175)
(1) هكذا في الأصل، حيث لم تذكر فيه سورة الشورى.
(2) السيوطي: الإتقان، ج 01، ص 77 - 78/ م ت. أسرار ترتيب القرآن، ج 1، ص 144/ م ت.
الألوسي: روح المعاني، ج 29، ص 115، ج 30، ص 178/ م ت.
•
(3) السيوطي: أسرار ترتيب القرآن، ج 01، ص 130/م ت (4) المزي: تهذيب الكمال، ج 03، ص 332، رقم 555/م. . وأشار المزي للحديث برمز (خد) أي: أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ. (1/299)
صفحة 300
[صفحة فارغة] (1/300)
صفحة 301
كتاب العلم
والقواعد الفقهية والحديثية
ومسائل العقيدة (1/301)
صفحة 302
[صفحة فارغة] (1/302)
صفحة 303
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
كتاب العلم
والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
176 في العلم وطلبه وفضله وإخلاص الطلب الله
:
303
(332/ 176) - قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اطلبوا العلم ولو بالصين» (1)
(333/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يطلب فيه [خ: يلتمس] علما سهل الله له طريق الجنة» (2)
(334/ 176) - أبو عبيدة عن جابر عن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم العلم الله عز وجل وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود على الحوض»، هكذا سمعت من رسول الله (3)
(335/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله: «تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وإن العلم ليترل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة» (4)
(336/ 176) - جابر بن زيد أن النبي الله قال: «ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: حامل العلم، وذو الشيبة، والإمام العدل [خ: العادل]» (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 12، رقم 18.
(2) الربيع: نفسه، رقم 20.
(3) الربيع: نفسه، رقم 21.
(4) الربيع: نفسه، رقم 22.
(5) الربيع: نفسه، ج 04، ص 256، رقم 927. (1/303)
صفحة 304
304
آثار الإمام جابر بن زيد
(337/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي
قال: «تعليم الصغار يطفئ غضب الرب (1)
(338/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة [في نسخة القطب: عن أنس بن مالك عن أبي هريرة] قال: قال رسول الله: «تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه ذهاب أهله» (2)
(339/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد الله به خيرا فقهه في الدين (3).
(340/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر: «أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معط [في خ: معطي] لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد به خيرا يفقهه في الدين»، ثم قال: سمعت من رسول الله الله هذه الكلمات على هذه الأعواد -
يعني
المنبر (4)
(341/ 176) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رسم المداد في ثوب أحدكم إذا كان يكتب علما كالدم في سبيل ولا يزال ينال به الأجر ما دام ذلك المداد في ثوبه)
- (342/ 176)
(5)
الله
منها ما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «طلب العلم عند الله أفضل من الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد
في سبيل الله (6)
«
(1) الربيع: نفسه، ص 12 - 13، رقم 23.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 13، رقم 24.
(3) الربيع: نفسه، رقم 25.
(4) الربيع: نفسه، رقم 26
•
(5) الربيع: نفسه، رقم 27.
(6) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 50.
• (1/304)
صفحة 305
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
305
177 في فضل العالم على العابد واستغفار الخلائق له:
- (343/ 177)
وعنه عليه الصلاة والسلام من طريق جابر بن زيد
أنه قال: «لَيَوْمٌ واحد من العالم الذي يعلم الناس أفضل عند الله من عبادة
العابد مائة سنة، وإن العالم الذي يعلم الناس العلم يستغفر له أربعة أشياء:
الملائكة في السماء، والطير في الهواء، والهوام في البر، والحيتان في البحر
،
وإن العالم الواحد أشد على إبليس من ألف مؤمن عابد، وأي شرف يزيد على شرف من تشتغل ملائكة السماء ودواب الأرض به، فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له» (1)
178 في تقسيم العلم إلى علم باللسان وعلم بالقلب:
(344/ 178) - جابر بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العلم علمان: باللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم بالقلب فذلك العلم النافع» (2)
-
في أصناف الناس تجاه العلم:
- انظر النصوص المشكلة في المصادر الإباضية.
179 في وجوب العمل بما يعلم:
(345/ 179) - جابر بن زيد عن النبي له أنه: «خرج على أناس من
أصحابه وهم يتذاكرون فنون العلم فيما
تكونوا بالعلم علماء حتى تعملوا به» (3)
بينهم
فقال: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا لن
(1) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 50.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، 04، ص 260، رقم 947.
(3) الربيع نفسه، ص 259، رقم 940. (1/305)
صفحة 306
306
آثار الإمام جابر بن زيد
(346/ 179) - من الكتاب المنسوب إلى جابر بن زيد – رحمه الله –: فمن أدى إلى الله فرائضه وكف عن محارمه أبصر وانتفع بعلمه، فإنما يصاب العلا والعمل أجمع بالقلوب من قبل العقل (1).
-18 في معرفة الفضل لأهله والاقتداء بهم:
(347/ 180) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى، لم يزل الآخر يعر للأول، وكانوا أحق بذلك [[المهاجرون]] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و [[التابعون] لهم بإحسان، فقد شهدوا وعلموا، فالحق علينا وطء أقدامهم واتباع أثرهم. واعلم أنه لم يهلك قوم قط حتى نازع الآخر الأول في العلم إذا (3) تمسك أهل العلم بعلمهم
(4)
181 فيمن لا يسأل عن أمر الدين:
(348/ 181) - وعن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: خمسة لا تسألوهم عن أمر دينكم شيئا: غني أبطره غناه، ومن أحزن بماله، أحزن بماله، ومن كان سكران، ومن كان عاشقا، ومن مسته حاجة إلى الخلاء (5)
182 في تثبت المؤمن في أمر دينه
(349/ 182) - قال جابر بن زيد: المؤمن وقاف، والمنافق وثاب (6).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 48. (2) في الأصل: المهاجرين ... والتابعين. (3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: إذ. (4) الإمام جابر:،رسائل، ر 17، ص 0242). (5) العوتي: الضياء، ج 01، ص 203. (6) الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 189. (1/306)
صفحة 307
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
183 -
1 - في رجوع العالم عن فتواه:
307
(350/ 183) - كما روي عن جابر بن زيد – رحمه الله – فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس، فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك (1) فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس، ولو شهد معي. عن ابن عباس، ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن
ذلك حتى
ألقاه (2)
(351/ 183) - قيل لجابر بن زيد الله: إن أصحابك يكتبون ما سمعوا منك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبون رأيا لعلي أرجع عنه غدا!! (3) (352/ 183) - قال البخاري: حدثنا سنيد بن داود ثنا حماد بن زيد عن زيد عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غدا (4)
184 - في عدم العمل بالعلم وطلبه لغير الله، وفي علماء السوء ومن يفتي بغير علم والمارقين من الدين (حديث المروق)، وتأنيب الفقهاء الذين يخالطون الجورة من الحكام: (353/ 184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي قال: «ويل لمن لم يعلم [في نسخة القطب: لمن لا يعلم ولم يعمل] مرة، وويل
(1) قال ابن قدامة: ... لقوله ا «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخاري، والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة؛ روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيره. وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات فو الله ما رجع عن الصرف، وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا، وكان يأمر به. المغني والشرح الكبير، باب الربا والصرف مسألة رقم 2795، ج 04، ص 134.
:
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 2019. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: بيان الشرع،
ج 04، ص 158، ج 19، ص 193، ج 6261، ص 348.
(3) الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 01، ج 02، ص 75.
(4) ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 01، ص 59/ جف (1/307)
صفحة 308
308
لمن يعلم ولم يعمل مرتين (1)
آثار الإمام جابر بن زيد
(354/ 184) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل لمن يعلم ولم يعمل سبع مرات، وويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة (2).
(355/ 184) - وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل به سبع مرات (3).
الله يوم
القيامة
(356/ 184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء لقي وهو خائب من الحسنات» (4)
(357/ 184) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلم العلم به العلماء أو يماري [خ: ليماري] به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في جهنم» (5)
ليباهي
(358/ 184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم للعظمة والرفعة أوقفه الله تعالى موقف الذل والصغار يوم القيامة وجعله الله عليه حسرة وندامة حتى [خ: حين] يكون العلم لأهله زينا (6).
،
(359/ 184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بئرا لا قعر له ولو أنه أصاب الحق»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 15، رقم 32.
(2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 261، رقم 953
(3) الكندي: المصنف، ج 01، ص 26.
(4) الربيع: نفسه، ج 1، ص 15، رقم 33.
•
(5) الربيع: نفسه، ج 4، ص 263، رقم 964.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 15، رقم 34. (7) الربيع: نفسه، رقم 35، ص 20، رقم 53. (1/308)
صفحة 309
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
309
(360/ 184) - جابر بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل [في نسخة: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا] (1).
(361/ 184) - جابر بن زيد قال: المرجئة يهود أهل القبلة لأنهم يعدون خ: يؤووا] أهل المعصية الجنة و وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا معْدُودَة من (البقرة: (80) كما قالت اليهود والنصارى (2)
(362/ 184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق».
قال الربيع: النصل حديدة السهم، والقدح السهم الذي فيه الحديدة، وريش السهم الذي يوضع فيه الوتر [في النسخة سقط أشرنا إليه بالتمريض، والصواب: والفوق الذي يوضع فيه الوتر. وفي نسخة القطب: إسقاط ذكر الريش متنا وشرحا ونصها: ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا ثم تتمارى في الفوق. قال الربيع: النصل حديدة السهم، والقدح السهم الذي فيه الحديدة، والفوق رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر
قال الربيع: ويروى أيضا في القديدة الخ]. ويروى أيضا: وتنظر إلى القديدة فلا ترى شيئا. والقديدة رأس السهم (3)
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 259 - 260، رقم 943 (2) الربيع نفسه، ص 260، رقم 944.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 15 - 16، رقم 36. (1/309)
صفحة 310
310
آثار الإمام جابر بن زيد
(363/ 184) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «ألا أخبركم بأول الناس في النار؟ قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: فاسق قرأ كتاب الله ولم يُرَع منه شيئا» (1). (364/ 184) - ... ومنها زلة الزهري، وهو أول من افتتح من الفقهاء أبواب الأمراء وخدمتهم ومؤانستهم، وصار وزيرا لأرذل هذه الأمة من الملوك الوليد بن عبد الملك بن مروان، وأخذ عليه الفقهاء في ذلك، فكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء يؤنبونه ويعيرونه بما فعل، منهم جابر بن زيد – رحمه الله - ووهب بن منبه وأبو حازم الفقيه فقيه المدينة في أمثالهم، وقد وقفت على كتب هؤلاء الثلاثة إليه، فسن للفقهاء مخالطة الملوك
(2)
(365/ 184) - و لم يزل علماء السلف مثل الحسن وجابر بن زيد وغيرهم من علماء الفرق والمذاهب يتكلمون في العلماء من أهل الدنيا لميلهم إلى الدنيا ومخالطتهم السلطان (3).
(366/ 184) - وانظر المسألة الآتية
185 في الفتوى وما ينبغي للمفتي:
(367/ 185) -[[قال البخاري:]] وقال لي صدقة عن الفضل بن موسى عن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة، وستستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق، أو سنة ماضية (4).
(368/ 185) - حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا محمود بن غيلان قال ثنا الفضل بن موسى وزيد بن الحباب قالا ثنا يزيد بن عقبة
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 263، رقم 965.
(2) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 01، ج 01، ص 20. اطفيش: شرح النيل، ج 16، ص 258. (3) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 185.
(4) البخاري: التاريخ الكبير ج 02، ص 204، رقم 2202/ م أ. ابن حزم: الإحكام، ج 08، ص 510/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 02، ص 34، رقم 61/ م أ. (1/310)
صفحة 311
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
311
عن الضحاك الضبي قال: لقي ابن عمر جابر بن زيد في الطواف فقال: يا جـ إنك من فقهاء أهل البصرة، وإنك ستستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت (1)
(369/ 185) - وأخرج [[الدارمي]] عن جابر بن زيد: أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة، فلا تفت إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت (2).
186 - في تصنيف العلماء مواضع الدروس والخطب، ما يصلح لليل وما يصلح للنهار: (370/ 186) - روي عن جابر بن زيد أنه قال: لليل حديث وللنهار حديث؛ فأما حديث الليل فالدعاء والرغبة والموعظة والتخويف، وأما حديث النهار فالفقه في الدين وذكر ما وقعت فيه الأمة من الاختلاف والضلال والفتنة وشرح الإسلام وبيان الحق (3).
187 في إلقاء الدرس على المتعلمين ما نشطوا لسماعه:
(371/ 187) - قد روي لنا أن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: حدثوا الناس ما رمقوكم بالحدق (4).
188 - في البيان وتأثيره على الناس (إن من البيان لسحرا):
(372/ 188) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبدالله بن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فأعجب الناس بيانهما [خ: فعجب الناس ببيانهما]،
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ. القيسراني: تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 72، رقم 67/ م أ.
(2) السيوطي: مفتاح الجنة، ج 01، ص 60/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 41. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 414. (1/311)
صفحة 312
312
آثار الإمام جابر بن زيد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من البيان لسحرا». قال الربيع: إنما يعني بالبيار المنطق [في نسخة القطب: يعني نطق اللسان لا يزال بالناس الخ] بالناس يأخذ قلوبهم وأسماعهم (1)
189 في الحرص في طلب العلم على كل صغيرة وكبيرة:
(373/ 189) - أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: دخل جابر بن الله زيد على عائشة رضي عنها؛ قال: فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل [في نسخة القطب: لم يسألها عنها أحد حتى]، سألها عن جماع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل؟ وأن جبينها [خ: جبينه] يتصبب عرقا وتقول: سل يا بني، ثم قالت له: ممن أنت؟ قال: من أهل المشرق، من بلد يقال لها [خ: له] عمان. قال أبو سفيان: فذكرت له شيئا لم أحفظه، إلا أني أظن أنها قالت: إن النبي ذكره لي وأشباه هذا (2)
-
(374/ 189) - هاشم عن بشير [[بن المنذر]] أن: عن بن المنذر]] أن: عن – جابر بن زيد قال لعائشة -رضي الله عنها - يا أم المؤمنين إني أسأل:-: أسألك –، قالت له: اسأل -: سل، فسألها عن إتيان النبي نساءه فقالت: «: كان – يأتي قاعدا ونائما وقائما -: يأتي نائما وقاعدا - ولا يأتي كما تأتي الدواب» (3)
190 في الجلوس إلى حلق العلم:
-
(375/ 190) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «بينما هو جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فقصد اثنان إلى رسول الله وذهب واحد في حاجته، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم [خ: وأصحابه]
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 16، رقم 37.
(2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 248، رقم 898.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 312. الكندي: المصنف، ج 02، ص 111، ج 35، ص 152
MA (1/312)
صفحة 313
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
313
سلما فقصد أحدهما إلى فرجة في الحلقة فقعد فيها وجلس الآخر خلف الحلقة،
فقال رسول الله: ألا أخبركم بأمر النفر الثلاثة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله
قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله.
(376/ 190) - وانظر المسألة الآتية.
عنه)) (1)
-1 في العلوم التي ينبغي طلبها وأيها أولى) وفي رأس العلم وغرائبه): (377/ 191) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله والله ذات يوم إلى المسجد فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن فجلس إليهم فقال: بهذا أرسلني ربي، ثم قام إلى الثانية فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام فجلس إليهم ولم يقل شيئا، ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه فجلس إليهم كثيرا ثم قال: بهذا أمرني ربي». قال جابر: لأن
التوحيد معرفة الله فة الله عز وجل، ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن (2).
(378/ 191) - الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي الله الله فقال: علمني من غرائب العلم، قال: وما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: معرفة الله: حق معرفته، قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثل ولا ند، واحدا أحدا ظاهرا باطنا أولا آخرا لا كفؤ له، فذلك معرفة الله حق معرفته»
وقال له: «إن الله لا يعرف بالأمثال ولا بالأشباه وإنما يعرف بالدلائل
والأعلام الشاهدة على ربويته النافية عنه آثار صنعته»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 14 - 15، رقم 31.
(2) الربيع: نفسه، ص 13 - 14، رقم 28
•
(3) الربيع: نفسه، ج 03، ص 209208، رقم 826.
(3)
، (1/313)
صفحة 314
314
آثار الإمام جابر بن زيد
(379/ 191) - جابر قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس أخبرني عن ربك كيف هو وأين هو؟ فقال ابن عباس: ثكلتك أمك يا ابن الأزرق، إن الله لا كيف له غير الخلق، خلق الخلق وهو خالق لكيفيتهم وهو بكل أين [في بعض النسخ: لا كيف له غير الحق بالحاء المهملة] يعني بكل مكان؛ قال: فسكت ابن الأزرق.
توحيد
قال ابن عباس: لا تمضي الليالي والأيام حتى يتفقه قوم في الشرائع وهم عن
الله غافلون؛ قوم يصفون ربهم بالبشر ويسمون من خالفهم كافرين وه أولى بذلك وهم الظالمون [خ: الضالون]، يختلفون من بعد ما جاءتهم البينات ويأخذون بالشبهات والمتشابهات وروايات أهل الكتاب ويسمون المتفقهة وليسوا، وعند ذلك تمنع السماء قطرها والأرض نباتها وتنقص من أطرافها، وعند ذلك يحبط الله أعمالهم ويسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب (1).
كذلك
(380/ 191 - وانظر المسألة الآتية
192 - في تعلم القرآن وتعليمه:
-
•
(381/ 192) - قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال بلغني عن رسول الله له أنه قال: «علموا أولادكم القرآن، فإنه أول ما
ينبغي أن يتعلم من علم الله هو (2)»
193 في ترتيل القرآن والتغني به
(382/ 193) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا، ولا تغنوا به، فإن الله يحب أن تسمع الملائكة لذكره» (3).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 216215، رقم 842.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 07، رقم 03.
(3) الربيع: نفسه، رقم 04. (1/314)
صفحة 315
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
315
- زوج
(383/ 193) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن حفصة - قط، حتى إذا
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «ما رأيتُ النبيل يصلي قاعدا في سبحته كان قبل وفاته بعام فرأيته يصلي قاعدا، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها» (1).
194 - في تعهد القرآن بالمذاكرة:
) 384/ 194) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله: «مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وان أطلقها ذهبت» (2).
-
195 في نسيان القرآن:
"
(385/ 195) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «من تعلم القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة أجذم»، قال الربيع: الأجذم المقطوع اليد (3).) 386/ 195) - وفي " السؤالات (4) ": من نسي القرآن حتى لا يفرزه من الشعر فقد هلك، ... ، وقيل: ما لم يفرض العمل به لا [[يؤاخذ (5)]] بنسيانه، وهو قول ليس عليه العمل، وذلك مروي عن أبي خزر ه أنه قال: بلغني أن ما عن وهم الإنسان لا يؤاخذ به، ورواه الشيخ أبو الربيع عن أبي محمد عبد
سقط
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله (6)
الله
(1) الربيع: نفسه، ص 63، رقم 237
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 07، رقم 05.
(3) الربيع: نفسه، رقم 06.
(4) كتاب السؤالات لأبي عمرو عثمان بن خليفة للمارغني السوفي من أعلام الإباضية للمغاربة في القرن السادس الهجري.
(5) في الأصل: يؤخذ.
(6) اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 31. (1/315)
صفحة 316
316
آثار الإمام جابر بن زيد
- فيمن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
(387/ 196) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «ما جمع القرآن على عهد رسول الله إلا ستة نفر كلهم من الأنصار: أُبي ومعاذ وزيد وأبو زيد وأبو أيوب وعثمان، والباقي من الصحابة قد يحفظ السور المعدودات من القرآن ومنهم من يحفظ السورة والسورتين» (1).
* في قراءة القرآن لغير المتطهر:
- انظر المسألة
رقم (408) في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر
القرآن، ومسهم المصحف
197 في السفر بالقرآن إلى أرض العدو:
(388/ 197) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله له أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لئلا يذهبوا به فينالوه».
قال الربيع: يعني بالقرآن هاهنا المصحف (2)
198 - في نسخ القرآن:
(389/ 198) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه: «كان قاعدا ذات يوم مع أصحابه إذ ذكر حديثا فقال: ذلك أوان ينس ينسخ القرآن، فقال رجل كالأعرابي: يا رسول الله ما النسخ وكيف ينسخ؟ قال:
يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم البغاث». قال الربيع: البغاث أرذلة الطير)
(1) الربيع: نفسه، رقم 07.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 09، رقم 12.
(3)
(3) الربيع: نفسه، رقم 13
• (1/316)
صفحة 317
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
317
199 قواعد وأصول فقهية وحديثية (1)
(390/ 199) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج النبي إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
(391/ 199) - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن ابن عباس، وقد تكون الأمور على سبل متشابهة منها مالا رخصة فيها، والأخرى فيها الرخص، وأهل العلم يشتهون من ذلك ما صفا ويكرهون لبسها، غير أنه قد تكون أمور تتعالى فيما يكره ولا تبلغ أن تكون حراما، ولا يشتم أهله عليها).
(392/ 199) وانظر المسائل الآتية.
200 في الناسخ والمنسوخ:
•
(393/ 200) - قال جابر بن زيد: من زعم أن الوعيد منسوخ بقوله تعالى: وان اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ (النساء: (48)، فقد كذب، لأن الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي أن يأمر عباده بأمر ثم يخفف عنهم أو ينهى عن أمر ثم يرخص ينهى عن أمر ثم يرخص لهم فيه، فالله وجل لم ينسخ الأخبار وإنما نسخ الأحكام).
يشاء الله
عز
(1) هذا الموضوع يحتاج إلى قراءة تحليلية متفحصة للنصوص الواردة عن الإمام جابر، وقد ذكرت في هذه الموسوعة ما كان واضحا صريحا أو قريبا من ذلك، وتركت أمر استخراج ما خفي للدارسين وأهل الاختصاص.
(2) الربيع: نفسه، ص 79، رقم 305.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 42 (01 - 02). وانظر تمام النص في كتاب النكاح، المسألة رقم
(920) في اشتراط الولي في النكاح.
(4) العوتبي: الضياء، ج 02، ص 215. الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 319. (1/317)
صفحة 318
318
آثار الإمام جابر بن زيد
(394/ 200) - ... ثم يرخص لهم (1) فيه لعباده لعلمه بصلاح.
و [[يُشَدُدُ]] عليهم في أمره ونهيه (3).
201 في إفادة النهي التحريم:
(5)
(395/ 201) - قال (4): وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[أ]] حرام هو؟ فقال جابر بن زيد: قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما نهى عنه رسول الله الله فهو حرام؛ قال: وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا له (الحشر: 7) (396/ 201) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح: أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر، فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر، فقال [في م: قال]: م: نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [غير موجودة في م]»، وما
نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [في م: ال] فهو حرام (6)
) 397/ 201) - قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا أن جابر بن زيد قال: ما
نهى عنه رسول الله الله فهو حرام.
202 في العمل بقول الصحابي، وفيما يشترط لقبول الرواية:
(398/ 202) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم مات قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث.
(1) هكذا في الأصل.
(2) في الأصل: يشد.
(3) العوتي: نفسه، ج 04 ص 445. الكندي: المصنف، ج 11، ص 113.
(4) لعله ابن جعفر حسب السياق
(5) العوتي: نفسه، ص 176
•
(6) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 238 / مرقون.
(7) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 325. الكندي: المصنف، ج 35، ص 169 (1/318)
صفحة 319
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
319
وقال أبو علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا] عن ابن مسعود وعن ثقة [في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به (1)
(399/ 202) -[[الـ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث. قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود - ابن عباس – قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود -: ابن عباس - عن ثقة لأخذنا به) قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى).
مسائل العقيدة:
(2)
203 في الإيمان والإسلام ومعناهما، وأن الإيمان قول وعمل، وفيما فرض الله على عباده، وفي الشك في الله:
(400/ 203) - قال جابر بن زيد: «بينما رسول الله له جالس مع أصحابه إذ أتاه آت حسن الوجه طيب الرائحة فقال: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: نعم، فدنا فقال له: ما الإيمان؟ فقال له الي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر [خ: وبالقدر] خيره وشره أنه من الله، فقال: صدقت، قال: وما الإسلام يا رسول الله؟ قال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدقت، ثم تغيب فإذا هو جبريل الي»
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.
(3)
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 05 ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70. الكندي: المصنف،
ج 34، ص 23.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 195، رقم 769. (1/319)
صفحة 320
320
آثار الإمام جابر بن زيد
(401/ 203) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله الله من أهل نجد، ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه قوله، حتى دنا [خ: إذا دنا] فإذا هو يسأل عن الاسلام، فقال له رسول الله له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان، قال: هل غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، ثم قال رسول الله الله: والزكاة، ثم قال: هل غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع؛ قال: فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد [خ: والله لا أزيد] على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح [خ: الرجل] إن صدق» (1).
(402/ 203) - جابر بن زيد: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا ينجيني من عذاب جهنم ويدخلني الجنة، فقال له النبي له: لئن كنت أو جزت في المسألة فقد أعظمت وطولت أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتزكي مالك إن كان مال وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن وجدت
>
وهو
زادا وراحلة، وتحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك» (2). 403/ 203) - جابر بن زيد: «أن رجلا قدم على رسول الله الله هوهوهـ من أخواله واسمه ضمام بن ثعلبة فقال له: يا رسول الله إني من أخوالك من بني جشيم - وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم - فقال: سائلك ومشدد عليك في مسألتي فلا تجد علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عن حاجتك، فقال: من وخلق من كان قبلك وخلق من كان بعدك؟ قال: الله، فقال: أنشدك به أهو الله بعثك؟ قال نبي: نعم، قال: ومن خلق السبع السماوات وسبع الأرضين ومن أجرى بينهما من الرزق؟ قال: الله، قال: فأنشدك [خ: أنشدك] به أهو بعثك؟ قال: نعم، قال: أخبرتنا رسلك ووجدنا في كتبك أن نصلي في كل يوم
(1) الربيع: نفسه، ج 1، ص 21، رقم 55.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 258، رقم 938.
خلقك (1/320)
صفحة 321
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
321
وليلة خمس صلوات، فأنشدك به أهو أمرك به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم [خ: اللهم نعم]، قال: أخبرتنا رسلك ووجدنا في كتبك أن تأخذ الزكاة من أغنياتنا وتَضَعَهَا في فقرائنا، فأنشدك به أهو أمرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، قال: أخبرتنا رسلك ووجدنا في كتبك أن نصوم في كل سنة شهر رمضان، فأنشدك به أهو أمرك به؟ فقال: اللهم نعم، قال: أخبرتنا رسلك ووجدنا في كتبك أن نحج بيت الله إن وجدنا زادا وراحلة، فأنشدك الله أهو أمرك به؟ قال: اللهم نعم، قال الرجل: والخامسة لا أرب لي أن أسألك عنها – يعني المحارم - يقول: لو أحللتها لم تقم عليها الدنيا ولو لم تجتنبها لم يقم عليها الدين، ثم قال: إني راجع إلى قومي وأعمل بهن ومن تبعني من قومي، فقال النبي لما مضى: إن صدق الرجل يلج [خ: دخل] الجنة» (1).
عبد
نهاك الله
(404/ 203) - كان جابر بن زيد يذكر أن رجلا أتى سليمان فقال: يا الله إن أضعف أضعف عن قيام الليل؟ فقال له سليمان: على الخير سقطت، انظر ما عن المحارم فانته عنه، وصل الصلوات الخمس، وأد زكاة مالك، وصُمْ رمضان، وحُجَّ البيت، وأنا زعيمك بالجنة (2). (405/ 203) - جابر بن زيد عن النبي الله: «إن لا إله إلا الله كلمة ألف الله بها بين قلوب المؤمنين، فمن قالها وأتبعها بالعمل الصالح فهو مؤمن، ومن وأتبعها بالفجور فهو منافق» (3)
الله
قالها
(406/ 203) - جابر بن زيد أن النبي لو قيل له: «إن الناس قد قالوا لا إله إلا فخفي بها المؤمن من المنافق، فقال النبي الله: ألا أنبئكم بفصل ما بينهما؟ المؤمن إذا أصبح فهمه الله والجنة والنار، وأما المنافق إذا أصبح فهمه بطنه وفرجه ودنياه» (4).
(1) الربيع: نفسه، رقم 939.
(2) العوبي: الضياء، ج 05، ص 391
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 255، رقم 924.
(4) الربيع: نفسه، رقم 925.
• (1/321)
صفحة 322
322
آثار الإمام جابر بن زيد
(407/ 203) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء أقوام يوم الحسنات أمثال جبال تهامة فَجَعَلَهَا الله هباء [خ: منثورا]
القيامة ومعهم من ويصيرهم إلى النار.
قال سالم مولى أبي حذيفة: حلهم لنا يا رسول الله خفت [خ: فإني أخاف] أن أكون منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم يصلون ويصومون ويحجون ويأخذون وهنا من الليل، ولكن إذا رأوا شيئا من الحرام في السر وثبوا عليه، فأبطل الله أعمالهم إذ لم تكن لهم سرائر، وصيرهم إلى النار» (1).
(408/ 203) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: أشار النبي بيده نحو اليمين فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن الفتنة [خ القسوة] وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر» (2)
(409/ 203) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن [خ: المؤمن]» (3).
أهله
بالله
(410/ 203) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان أثبت في قلوب من الجبال الرواسي على قرارها (4).
) 411/ 203) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس آمنوا
، فإن الإيمان بالله أن تعملوا له، وإن الشك في الله أن تعملوا لغيره. (5).
(1) الربيع: نفسه، ص 262 - 263، رقم 963.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 22، رقم 58. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 269، رقم 997. (4) الربيع: نفسه، رقم 995.
(5) الربيع: نفسه، ص 260، رقم 949. (1/322)
صفحة 323
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
323
204 في انتفاء الإيمان حين مواقعة المرء للكبيرة:
(412/ 204) - جابر بن زيد عن رسول الله والله أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن تاب تاب الله عليه» (1).
(413/ 204) - جابر بن زيد عن رسول الله الله أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»، قال رجل: يا أبا الشعثاء يزني وهو مؤمن؟؛ قال: والله لو أدركك عمر بن الخطاب الله له الملك الحد حين تقذف ولي الله بالزنى، قال الله عز وجل في كتابه: {إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا} (الحج: 38)
(2)
(414/ 204) - كان جابر بن زيد يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، قال رجل: يا أبا الشعثاء إنه يزني وهو مؤمن؟؛ قال: والله لو أدركك عمر لجلدك الحدين بقذف ولي الله بالزنى، قال الله في كتابه: و إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا ...
(1) الربيع نفسه، ص 267، رقم 983. والحديث رواه الطبري فقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل [[بن يونس]] عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة قالوا: قال رسول الله ل الله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن فإن تاب تاب الله عليه. وقال الطبري أيضا: حدثني محمد بن عمار الرازي قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة [[الوضاح بن عبد الله اليشكري]] عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يَغُل حين يغل وهو مؤمن، قال جابر: قلت: فإن تاب؟ قال: إن تاب تاب الله عليه. الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 02، ص 607 - 608، رقم 900 - 901.
وجابر الذي ذكره الطبري هو - على الراجح - جابر بن يزيد الجعفي؛ إذ لم أجد ممن رووا عنه من روى عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، رغم أن كلا الجابرين قد روى عن عكرمة، والله أعلم.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04 ص 268، رقم 992. (1/323)
صفحة 324
324
آثار الإمام جابر بن زيد
وكان جابر يقول: يدافع عنهم في دينهم وقد يتلون في (1) دنياهم، وإنما
يدفع عنهم المهالك، وليس أحد أعظم بلاء في الدنيا من المؤمن (2).
(415/ 204) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» (3).
-
) 416/ 204) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة» (4).
-
(417/ 204) - وعن الحسن بلغني أن أصحاب رسول الله كانوا يقولون: «بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر»، وبه
(5)
قال من التابعين ... وجابر بن زيد و ..
(418/ 204) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حقر مسلما
فليس مسلم» (6)
205 في تعريف الإحسان:
(419/ 205) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن: «الإحسان أن تعمل الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».
(1) في الأصل: وقد يتبلون في يتلون دنياهم.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 28.
(3) الربيع: نفسه، ج 01، ص 30، رقم،91، ص 78، رقم 302، ص 84، رقم 329. (4) الربيع: نفسه، ص 78، رقم 303.
(5) اللالكائي: اعتقاد أهل السنة، ج 04، ص 816، رقم 1503/ م أ.
(6) الربيع: نفسه، ج 04، ص 264، رقم 973.
(7) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 21، رقم 56. (1/324)
صفحة 325
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
206 في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا أو كافرا
325
) 420/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أشرك ساعة أحبط عمله، فإن تاب جدد له العمل.» (1).
-
) 421/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك» (2).
(422/ 206) - وقال: قل الحق وإن كان مرا، ولا تشرك بالله شيئا وإن عذبت أو أحرقت خ: وإن قتلت أو عذبت أو حرقت]». قال الربيع عن أبي عبيدة
عن جابر بن زيد: يعني بذلك الشرك بالقلب، وأما باللسان فقد أباحه الله لمن أكره؟. (423/ 206) - قال الله عز وجل: لو مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إِيمَانَه إِلا مَنْ أكْرِهَ وَلَكِن بِالْكُفْرِ أكرة وقلبهُ مُطْمَن بالايمان ولكن مِّن شَرَحَ بالكفر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النحل: 106) ... ، وقال بعضهم: الآية منسوخة بحديث ابن عُكيم قال: «كتب إلينا رسول الله الله قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وأن لا تشرك بالله شيئا ولو عذبت أو أحرقت بالنار»؛ فنسخ بهذا الحديث الآية، وقال جابر بن زيد الله: إنما يوجه الحديث إلى الضمير دون اللسان (فالآية باقية على إباحتها ()
(4)
(424/ 206) - قال جابر بن زيد: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله قال: «يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة
(1) الربيع: نفسه، ص 22، رقم 59. (2) الربيع: نفسه، رقم 60.
(3) الربيع: نفسه، ج 03، ص 199، رقم 790. (4) الواجلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 54. (1/325)
صفحة 326
326
آثار الإمام جابر بن زيد
قيل: يا رسول الله وما ذلك الشرك؟ قال: قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة» (1).
(425/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قالت: «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» (2).
(426/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله: «أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كان من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب» (3).
الله
(427/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والجهل في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم (4).
(428/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه [خ: المسلم] يا كافر فقال له أنت الكافر فقد باء بالكفر أحدهما،
والبادي أظلم». قال الربيع: استحق اسم الكافر دون صاحبه لقوله له يا كافر (5).
(429/ 206) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله أتصدق بصدقة ألتمس بها الحمد والأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 3، ص 210، رقم 831.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 22، رقم 61.
(3) الربيع: نفسه، رقم 62.
(4) الربيع: نفسه، ص 23 - 24، رقم 64
(5) الربيع: نفسه، رقم 65. (1/326)
صفحة 327
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
لا شريك له تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ رَبـ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (الكهف: 110)» (1).
207 في تخوف المؤمن من الشرك:
327
(430/ 207) - حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال سمعت ثابتا قال: كنا عند جابر بن زيد فرأى جملا فقال: لو قلت لكم إني لأعبد هذا الجمل ما أمنت أن أعبده (3).
) 431/ 207) - حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: دخل علينا جابر بن زيد دارنا فبصر ببذج وهو الجدي أو حمل فقال: لو قلت لكم لا أعبد هذا ما أمنت أن أعبده (4).
208 في اطلاق اسم الكفر على مرتكب الكبيرة:
-
) 432/ 208) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة» (5).
(433/ 208) - وعن الحسن بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر»، وبه
قال من التابعين
و جابر بن زيد و ...
(6)
(434/ 208) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي: «لزوم الفقير حرام والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه كافران».
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267، رقم 987.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا أعبد
•
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 07، ص 221، رقم 35507/ م أ. (4) هناد بن السري: الزهد، ج 2، ص 570، رقم 1195/ م أ. (5) الربيع: نفسه، ج 01، ص 78، رقم 303. (6) اللالكائي: اعتقاد أهل السنة، ج 04، ص 816، رقم 1503/ م أ. (7) الربيع: نفسه، ج 2، ص 153، رقم 591 (1/327)
صفحة 328
328
آثار الإمام جابر بن زيد
(435/ 208) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «إن أمتي سيكفرون من بعدي،
أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكنهم يراؤون بأعمالهم» (1).) 436/ 208) - جابر بن زيد عن مجاهد قال: قدمت على ابن عمر من غزوة لي، فقال ابن عمر: يا مجاهد أشعرت أن الناس قد كفروا بعدك؟ فقلتُ: ما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا عبد الملك بن مروان يقاتل ابن الزبير، يضرب بعضهم رقاب بعض على الدنيا (2).
(437/ 208) - وانظر المسألة رقم في انتفاء الإيمان حين مواقعة المرء للكبيرة، والمسألة رقم في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا أو كافرا، وانظر أيضا المسألة الآتية
209 في النفاق والحذر منه، وصفات المنافقين، وبم يكون المرء منافقا: (438/ 209) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لا إله إلا الله كلمة ألف الله بها بين قلوب المؤمنين، فمن قالها وأتبعها بالعمل الصالح فهو مؤمن، ومن وأتبعها بالفجور فهو منافق» (3).
قالها
(439/ 209) - جابر بن زيد أن النبي لا قيل له: «إن الناس قد قالوا لا إله إلا الله فخفي بها المؤمن من المنافق، فقال النبي: ألا أنبئكم بفصل ما بينهما؟ المؤمن إذا أصبح فهمه الله والجنة والنار، وأما المنافق إذا أصبح فهمه بطنه وفرجه ودنياه» (4).
(440/ 209) - جابر بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: حامل العلم، وذو الشيبة، والإمام العدل [خ: العادل]»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267، رقم 984.
(2) الربيع: نفسه، ص 261، رقم 952. (3) الربيع: نفسه، ص 255، رقم 924. (4) الربيع: نفسه، رقم 925.
(5) الربيع: نفسه، ص 256، رقم 927.
(5) (1/328)
صفحة 329
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
329
(441/ 209) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت، وفقه في سنة» (1).
المسلمين
من
(442/ 209) - جابر بن زيد عن حذيفة بن اليماني: أنه قدم على عمر بن) - الله عنه فصادف جنازة فلم يحضرها، فقال عمر: يا حذيفة يموت رجل من أصحاب محمد الله ولا تشهد جنازته؟ فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين أما علمت أن رسول الله الله أسر لي سرا؟ فقال عمر: أنشدك الله أمنهم كان؟ قال: اللهم نعم، فقال: أنشدك الله أَمِنْهُم أنا؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولا أؤمن بها أحدا أبدا.
(443/ 209) - وقيل لجابر بن زيد: أتخاف النفاق؟ فقال: وكيف لا أخافه وقد خافه عمر بن الخطاب (2)
(444/ 209) - وكان جابر بن زيد يذكر عن عمر أنه قال: غلبني المنافقون خيانة، أما والله لولا خيانتهم ما أَمَّرْتُ على الناس غيْرَهُم، ولَخَلَّيْتُ بين المسلمين وبين عبادة الله (3)
(445/ 209) - جابر بن زيد أن رجلا قال لحذيفة: يا أبا عبدالله ما النفاق؟ فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به (4).
(446/ 209) - جابر بن زيد أن رجلا قال لحذيفة: النفاق اليوم أكثر أم إذ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سبحان الله هو اليوم أكثر، هو اليوم أشد (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 256، رقم 928.
(2) الربيع: نفسه، رقم 929.
(3) الربيع: نفسه، رقم 930.
(4) الربيع: نفسه، رقم 931.
(5) الربيع: نفسه، ص 257، رقم 932. (1/329)
صفحة 330
330
آثار الإمام جابر بن زيد
(447/ 209) - جابر بن زيد عن حذيفة قال: لمنافقوكم اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله، فقيل له: لم ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: إن أولئك كان ذنبهم يومئذ مغفورا وحسناتهم مقبولة (1)
(448/ 209) - جابر بن زيد سأله الحجاج بن يوسف وقال: يا أبا الشعثاء أخبرني عن أول آية من سورة البقرة، قال: تلك للمؤمنين، قال: والثانية؟ قال: تلك للكافرين، قال: والثالثة؟ قال: فيك وفي أصحابك (2).
) 449/ 209) - جابر بن زيد قال بلغني عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي أنه قال: «ما أخاف عليكم بعدي مؤمنا ولا كافرا، أما المؤمن فيحبسه إيمانه، وأما الكافر فقد أذله الله بكفره، ولكن أخاف عليكم منافقا عالم اللسان جاهل القلب، يتكلم بما تعرفون ويفعل ما تنكرون» (3).
(450/ 209) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق حقا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» (4).
(451/ 209) - جابر بن زيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن أصل النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب» (5).
(452/ 209) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن [في نسخة: إسقاط إن] المختلعات والمنتزعات من المنافقات». والمختلعة التي تفتدي بمالها، والمنتزعة التي تفر من زوجها (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 257، رقم 933.
(2) الربيع: نفسه، رقم 934
(3) الربيع: نفسه، رقم 935.
(4) الربيع: نفسه، رقم 936
•
(5) الربيع: نفسه، ص 260، رقم 946
•
(6) الربيع: نفسه، ص 257 - 258، رقم 937. (1/330)
صفحة 331
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
331
(453/ 209) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصير الرياء نفاقا، والنفاق أخفى في أمتي من دبيب الذر» (1).
-210
- في الحُبّ (حب الله لعبده، وحب العبد لربه، والحب الله وفي الله وقول المؤمن لأخيه: إني أحبك):
(454/ 210) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني قد أحببت عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ال، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، وإذا أبغض الله عبدا فمثل ذلك.?.
(455/ 210) - قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، والمتجالسين فيَّ، والمتزاورين فِيَّ، والْمُتَدَالِّينَ فِي [في نسخة: المتأدبين في مكان المتدالين في، وفي نسخة أخرى: بالجمع بينهما، وفي نسخة القطب: المتباذلين في].» (3).
(456/ 210) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه» (4).
(457/ 210) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267، رقم 985.
(2) الربيع: نفسه، ج 01 ص 24، رقم 67.
(3) الربيع: نفسه، رقم 69.
(4) الربيع نفسه، ص 25 رقم 70.
في (1/331)
صفحة 332
332
-
آثار الإمام جابر بن زيد
عبادة الله - عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت – ما تنفق – يَمينُه» (1)
(458/ 210) - ومن طريق أبي هريرة في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين
المتحابون لأجلي: [خ لجلالي]؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي».
-
(459/ 210) - مسألة: وقال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: لقي جابر امرأة من المسلمين - من أهل الدعوة - فسلم عليها فوافقها ساعة يكلمها
وتكلمه، فلما أرادا أن يفترقا قال: إني أحبك، ثم انطلق غير بعيد؛ قال: ففك في قوله: إني أحبك؛ قال: فانصرف إليها فقال لها: في الله، فقالت: أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في الله، أي والله في الله (3).
211 فيما إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما ولد صغير هل يلحق بالمسلم أم
بالكافر من أبويه:
(460/ 211) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: أي الأبوين أسلم وله ولد صغير لم يُقبل من [في م: عن] الولد الصغير إلا دين والده المسلم، وإلا قتل
[في م زيادة: إن لم يسلم ابن المسلم قتل] (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 19، رقم 48، ص 68، رقم 257، ص 89، رقم 351.
(2) الربيع نفسه، ص 24، رقم 68.
•
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 05، ص 310309. الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 209. الشماخي:
السير، ج 01، ص 72.
(4) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 73 / مرقون. (1/332)
صفحة 333
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
333
(461/ 211) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في صغير أسلم أحد أبويه ثم مات الصغير، قال: يليه آله [غير موجودة في م] المسلمون ويدفن في مقابرهم (1).
(462/ 211) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في النصرانيين أسلم أحدهما وله ولد صغير، قال: المسلم أحق بالصغير.
(2)
-212 في الجزاء على الأعمال بالنيات (الأعمال بالنيات):
(463/ 212) - وبهذا السند في رواية أخرى [[قال أبو عمرو الربيع بن بن عمرو البصري حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن عبدالله بن عباس]] عنه العلي ال قال: [خ: إنما]
الأعمال بالنيات ولكل أمر ما نوى (3).
213 - في حديث النفس:
- (464/ 213)
وحديث زوجة (4) جابر بن زيد حين سألت مجاهدا
فقالت: إنه تخطر -: يخطر - ببالي بعد موت حبيبي أشياء لو مت قبلها كان لكان - أحب إلي؟ قال لها: ليس عليك بأس. -: قال: ليس عليك
من ذلك
شيء
(5)
-
(1) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 179 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 69 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 06، رقم 01
(4) من المفروض ألا يكون لهذا النص مكان في هذا البحث لأنه يخص زوجة جابر ولا يخصه هو، غير أن
إيراد الوارجحلاني له في سياق الحديث عما يخطر بالنفس في تشبيه الباري وغير ذلك من مسائل يمكن أن
يستفاد به في نظرة الإمام جابر لهذه المسائل وهل كان له رأي فيها أم لا
•
(5) الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 01، ج 02، ص 94. الشماخي: السير، ج 01، ص 209. (1/333)
صفحة 334
334
آثار الإمام جابر بن زيد
214 في عدم المؤاخذة بالوهم والخطإ والنسيان:
النبي
(465/ 214) - قال جابر [[بن زيد]]: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال «رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه» (1).
(466/ 214) - وفي " السؤالات (2) ": من نسي القرآن حتى لا يفرزه من الشعر فقد هلك، ... ، وقيل: ما لم يفرض العمل به لا [[يؤاخذ (3)]] بنسيانه، وهو قول ليس عليه العمل، وذلك مروي عن أبي خزر ه أنه قال: بلغني أن ما عن وهم الإنسان لا يؤاخذ به، ورواه الشيخ أبو الربيع عن أبي محمد عبد الله
سقط
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله (4).
215 في رفع الإثم عن خطا اللسان:
) 467/ 215) - قال ابن عبد العزيز قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: لا غلت ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده و لم يرده (5). ولم
(468/ 215) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 200، رقم 794.
(2) كتاب السؤالات لأبي عمرو عثمان بن خليفة المارغني السوفي من أعلام الإباضية المغاربة في
القرن السادس الهجري.
(3) في الأصل: يؤخذ.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 31.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 112. المدونة الصغرى، ج 01، ص 281. اطفيش: شرح النيل،
ج 07، ص 522.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 100، رقم 18234/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 296/ جف. ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 04، ص 41/ حف. (1/334)
صفحة 335
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
335
(469/ 215) - روى أبو زياد عن جابر بن زيد أنه لقي رجلا فسأله فقال: أتزوجت فلانة على سنة الله ورسوله؟ فقال الرجل: نعم يا أبا الشعثاء قد طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال جابر: لا غلط -: لاغلت – على مسلم).
216 - في ما يسع الناس جهله:
-
(470/ 216) - سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل حضرموت في أمر هارون بن اليمان: ... . . والذي روي لنا عن جابر بن زيد - رحمة الله عليه – أنه سئل: ما يسع الناس جهله؟ فقال: ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه، أو يتولوا راكبه، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه، أو يقفوا عنهم.
(471/ 216) - والأثر الوارد في هذا الوجه ما روي عن جابر بن زيد – رحمه الله - من طريق أبي سفيان محبوب بن الرحيل - رحمه الله – وذلك روي عنه أنه قال: قيل لجابر بن زيد – رحمه الله - ما يسع الناس جهله؟ فقال: ما دانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه، وما لم يتبرؤوا من العلماء، وإذا برئوا من راكبه ولم يقفوا عنهم
(3)
217 - لا يعذر المرء على الجهل:
الله
(472/ 217) - قال جابر بن زيد: إن نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلبه والناس بين مصيب له ومخطئ، نسأل الله التوفيق والهدى إلى الصراط المستقيم، وقد قطع عذر كل جاهل بالعلماء وقال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (النحل: (43)، ومن ترك السؤال لم يعذر فيما أخطأ به.
(1) العوتي: الضياء، ج 09، ص 175، 193. الكندي: المصنف، ج 36، ص 46. (2) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 282. ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 189. الكلمي: المعتبر، ج 01، ص 157. الاستقامة، ج 01، ص 146، ج 02، ص 80. الكندي: يان الشرع، ج 03 ص 22، 328 338 ج 04، ص 69،77، 208. الوار جلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 3، ص 110.
اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 467. (3) الخيطالي: القواعد، ج 1، ص 116115. (1/335)
صفحة 336
336
آثار الإمام جابر بن زيد
- فنسأل الله أن يوفقنا لمراشد الأمور وأن يهدينا إلى صراط مستقيم، إن الله قد [[قطع عذر)]] كل جاهل بالعلماء ( ... ).
أتي
(1)
(2) _
(473/ 217) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أن عبد الملك بن مروان برجل تزوج امرأة ابنه، فقال: إني جهلت وما ظننت به بأسا، فقال: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، فضرب عنقه، فرضي أبو الشعثاء فعله واستحسنه [في م: وحسنه] (3).
) 474/ 217) - روي أن عبد الملك بن مروان أتي برجل قد تزوج بتريكة أبيه فقال له: تزوجت أمك؟ قال: ليست بأمي ولكن كان أبي تزوجها أو زوجة أبي، فقال: لا جهل في الإسلام، فأمر به فقتل. فبلغ ذلك جابر بن زيد فقال: أحسن عبد الملك وأجاد (4).
) 475/ 217) - روي أن رجلا تزوج امرأة أبيه على عهد عبد الملك بن مروان فأتي به فقال له: لم تزوجت أمك؟ فقال له: ليست بأمي، وإنما هي امرأة أبي، فقال له عبد الملك: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأمر به فضربت عنقه. فقيل: إنه بلغ موته جابر بن زيد الله فقال: أحسن عبد الملك، أو قال: أجاد (5).
218 ما يقطع به العذر بين العالم والجاهل
- (476/ 218)
:
ومن هذه الرواية بعينها والله أعلم بذلك الذي يروى عن
جابر بن زيد – رحمه الله - أنه قال: إذا قال الجاهل للعالم ارجع إلى مثل جهلي
(1) في الأصل: قطن عند
•
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 06، 17
(3) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 153 / مرقون.
(4) العوتي: الضياء، ج 4، ص 76، ج 08، ص 238. الكندي: يان الشرع، ج 28، ص 45، 161. الكندي: المصنف، ج 13، ص 72، ج 40، ص 34.
(5) الجناوني: النكاح، ص 31 - 32. الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 01 ص 132. أبو عمار: الموجز، ج 2، ص 211 - 212. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 37. (1/336)
صفحة 337
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
337
وإلا برئت منك، فقطع الله عذر الجاهل، وإذا قال العالم للجاهل اعلم مثل علمي وإلا برئت، قلت قطع الله عذر العالم. ولعل اللفظ يزيد في هذا أو ينقص، إلا أنه معنى الرواية والله أعلم بالصواب في هذا وغيره (1).
(477/ 218) - سيرة السؤال عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني: واحتج بالقول الموجود عن أبي الشعثاء: إذا قال العالم للجاهل اعلم مثل علمي قطع
الله عذر العالم، وإذا قال الجاهل للعالم ارجع إلى منزلة ضعفي وجهلي قطع عذر الجاهل (2).
(478/ 218) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا يحل للعالم أن يقول للجاهل اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك، ولا يحل للجاهل أن يقول للعالم اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك؛ فإن قال العالم للجاهل اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك قطع الله عذر العالم، وإن قال الجاهل للعالم اجهل مثل جهلي وإلا
قطعت عذرك قطع الله عذر الجاهل (3).
-
219 في السؤال المنهي عنه:
(479/ 219) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «إن رسول الله الله صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال سلوني عما شئتم، ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله الحج علينا واجب في كل عام؟ فغضب رسول الله الله حتى احمرت وجنتاه وقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (4).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 207. ويبدو في عبارته بعض الاضطراب. (2) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 02، ص 95. (3) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 01، ج 02، ص 40،54، مج 02، ج 03، ص 185، 251، 317. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 100 - 101، رقم 394. (1/337)
صفحة 338
338
آثار الإمام جابر بن زيد
220 في التقية، وهل تجوز بالفعل أم هي بالقول فقط، ومتى تجوز (أيام
الجبابرة)، وفي الإكراه على الكفر
:
(480/ 220) - قال جابر بن زيد]]: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفعَ الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه» (1). (481/ 220) - وقال: «قل الحق وإن كان مرا، ولا تشرك بالله شيئا وإن عذبت أو أحرقت [خ: وإن قتلت أو عذبت أو حرقت]». قال الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يعني بذلك الشرك بالقلب، وأما باللسان فقد أباحه الله لمن أكره (2). (482/ 220) - قال الله عز وجل: لو مَن كَفَرَ بالله من بَعْد إيمانه إلا مَنُ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النحل: 106) ... ، وقال بعضهم: الآية منسوخة بحديث ابن عُكيم قال: «كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من بإهاب ولا عصب، وأن لا تشرك بالله شيئا ولو عذبت أو أحرقت بالنار»، فنسخ بهذا الحديث الآية. وقال جابر بن زيد الله: إنما يوجه الحديث إلى الضمير دون اللسان (فالآية باقية على إباحتها) (3).
الميتة
(483/ 220) - روي عن الضحاك وجابر بن زيد أنه قال: التقية باللسان (4). (484/ 220) - إن من العلماء من قال: إن التقية تختص بالأقوال دون الأفعال وروي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء (5) والربيع بن أنس و ... (6)
(1) الربيع: نفسه، ج 03، ص 200، رقم 794.
(2) الربيع: نفسه، ص 199، رقم 790
•
(3) الواجلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 54.
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 630. الشوكاني: فتح القدير، ج 01، ص 332/ م ت.
(5) لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد.
(6) السفاريني: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، ج 02، ص 84/ جف. (1/338)
صفحة 339
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
339
(485/ 220) - ومسالكه (1) [[أي مسالك الدين]] أربعة:
الظهور
6 ...
والدفاع
6.
زيد رحمها الله، والشراء ... (2).
والكتمان كأيام أبي عبيدة مسلم وجابر بن
-221 الضرورة تبيح المحظور (علاج الطبيب الأجنبي للمرأة عند الضرورة):
(486/ 221) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها [في ت: رجل] فلم يجدوا لها بدا من الطبيب داواها، رجل، فَسَتَرَ [في م: ويستر] كلِّ شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها أولياؤها (3)
(487/ 221) - عن ثابت بن ذروة قال: خرجتُ فصُرِعَت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها فلم أجبرها؛ قال: فلقيتُ جابر بن زيد فذكرت ذلك له
فقال: بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أما إنك لو كنت جبرتها لأجرت (4). (488/ 221) - ... وزعم عفير أن جابرا دخل على طبيب وابنته تُوجَعُ كبدها فأخذت تذكر له وجعها قال لها الطبيب: وما علمي في كبدك حتى تستلقي فأمسها وأنظر، فقال جابر: صدق، استلقي، فاستلقت فمس استلقي، فاستلقت فمس كبدها من وراء درعها ونظره (5).
(489/ 221) - وانظر كتاب الطب، المسألة رقم (1534) في مداواة
الرجل المرأة
(1) في بداية العمل لم أكن أرى أن هذا النص مفيدا في عملنا لذلك كنت أتجاوزه حيثما وجدته، ثم تنبهت بعد ذلك إلى أهميته و لم يكن في الإمكان العودة إلى ما تركته في المصادر الإباضية.
(2) الجناوني: الوضع، ص 29.
(3) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 86 / مرقون.
(4) ابن حنبل: الورع، ج 01، ص 117/ ما.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 193. (1/339)
صفحة 340
340
آثار الإمام جابر بن زيد
222 في بطلان الحيل لاستحلال الحرام:
(490/ 222) - ... الطريق الأول: بطلان الحيل، وأدلة التحريم أن نقول ... فالحيلة: أن يقصد سقوط الواجب، أو حلّ الحرام، بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له، أو ما شُرع، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها، لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها، بل يفعل السبب لما ينافي قصدَه مِن حكم السبب، فيصير بمترلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه وحقيقته، فهذا خداع الله، واستهزاء بآيات الله، وتلاعب بحدود الله، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة، وإجماع السلف الصالح، وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام. ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط ولكن ننبه على بعضها. مع أن القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجملة مأثور عن عمر بن الخطاب و ... وجابر بن زيد أبي الشعثاء ....
(1)
-223 في بناء الأمور على اليقين، وأن الأصل لا شبهة في مال المسلمين: (491/ 223) - ... وذهب آخرون إلى تضعيف الشبهة والرية، وقول جابر بن زيد والربيع بن حبيب يؤول إلى هذا .... وسأل رجل جابر بن زيد عن رجل عشار وكان جارا له يهدي إليه إن كان يقبل هديته؟ فقال جابر: خذ من جارك ما أعطاك، فقال له الرجل: إنه عشار لا أعرف عنده من الحلال شيئا فقال: خذ من جارك ما أعطاك (2).
- (492/ 223)
(3)
وهو ظاهر قول جابر
وقد قال الربيع وجماعة: إن المال إما حلال وإما حرام،
(1) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، ج 06، ص 19، 167/ جف، ج 03، ص 109/ طبعة دار المعرفة). ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 03، ص 139/ حف.
(2) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 01، ص 93. الجيطالي: القناطر، ج 03، ص 244. اطفيش: شرح
النيل، ج 17، ص 91 - 92.
(3) اطفيش: نفسه، ج 08، ص 556. (1/340)
صفحة 341
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
341
(493/ 223) - لا شبهة في المال بل إما حلال وإما حرام، والشبهة إنما هي
الله عنه (1) في مسائل العلم، وهو قول جابر بن زيد رضي
224 - في الوحي وكيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم:
:
(494/ 224) - قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله «كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما الله يقول». قالت عائشة رضي عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال الربيع: فيفصم عنه أي فينجلي (2) 225 في الرؤى والأحلام وتفسيرها:
(495/ 225) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا انصرف من صلاة الغداة قال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى من بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» (3).
(496/ 225) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «00. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» (4). (497/ 225) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت [خ: سمعت] ناسا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل [خ: فلينفث] عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من
(1) اطفيش: نفسه، 571.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 06، رقم 02 (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 2019، رقم 50. (4) الربيع: نفسه، رقم 51. (1/341)
صفحة 342
342
آثار الإمام جابر بن زيد
شرها فإنها لن [خ: لا] تضره إن شاء الله»؛ وقال: قال أحدهم: إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالي بها (1). (498/ 225) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بئرا لا قعر له ولو أنه أصاب الحق» (2).
226 - في أول ما خلق الله:
(499/ 226) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الصاغاني أنا الحسن بن موسى أنا: حدثنا - أبو هلال محمد بن سليم ثنا حيان الأعرج قال: كتب يزيد بن أبي مسلم إلى جابر بن زيد يسأله عن بدء الخلق، قال: العرش والماء والقلم، والله أعلم أي ذلك بدأ قبل (500/ 226) - قيل: كتب يزيد بن مسلم إلى جابر بن زيد ما أول ما خلق الله؟ فأجابه بالقلم والعرش والماء، ولا أدري أيهما تقدم، والله أعلم (4)
(3)
-227 في العرش والملائكة وتسبيحهم الله سبحانه وتعالى:) 501/ 227) - جابر بن زيد أن الله خلق ملكا (5) رأسه في السماء السابعة ورجلاه في الأرض السفلى إحدى زوايا العرش على كاهله يقول: سبحانك ما أعظمك (6).
(502/ 227) وانظر المسألة السابقة
(1) الربيع: نفسه، رقم 52.
(2) الربيع: نفسه، ص 15، رقم 35، ص 20، رقم 53
(3) البيهقي: الأسماء والصفات، باب بدء الخلق، ص 481. ابن تيمية: بغية المرتاد، ص 297. السيوطي: الدر المنثور، ج 3، ص 472/ م ت.
(4) الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص 106. التلاتي: شرح مقدمة التوحيد، ص 105. (5) هكذا في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، أما في الطبعة الجديدة المسماة كتاب الترتيب ف: إن الله ملكا. (6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04 ص 260، رقم 948. (1/342)
صفحة 343
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
343
228 - في تنزيه الباري وصفاته وأن كلتا يديه يمين والنهي عن التفكر في
ذاته، وفي أفعال الشيطان وتمثله للناس في صور الصالحين وتحديثهم بالكذب
) بطلان قولهم: إن الله خلق آدم على صورته):
(503/ 228) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله له ذات يوم إلى المسجد فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن فجلس إليهم فقال: بهذا أرسلني ربي، ثم قام إلى الثانية فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام فجلس إليهم ولم يقل شيئا، ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه فجلس إليهم كثيرا ثم قال: بهذا أمرني ربي».
قال جابر: لأن التوحيد معرفة الله عز وجل ومن لا يعرف توحيد الله
فليس بمؤمن (1) (504/ 228) - قال جابر عن ابن عباس: «أن رجلا من بني عامر بن ربيعة يقال له أربد جاء إلى رسول الله الله فقال يا محمد أخبرني من أي شيء ربك، أمن ذهب أو من فضة أو من نحاس أو من حديد؟ وهو يقول [خ: والنبي يقول]: الله، إذ جاءت رعدة وبرقة فأرعدت وأبرقت، ثم جاءت صاعقة حتى وقعت على [خ: بحذاء] رأسه فوقع ميتا، قال الله عز وجل: ويُرْسِلُ الصَّوَاعقَ فَيُصِيبُ {بهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال} (الرعد: 13)»؛ يعـ
سبحان
العقاب [في نسخة: يعني شديد العقاب، وفي أخرى: يعني العذاب].
(505/ 228) - قال جابر بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سألت اليهود رسول الله علي الله عن صفة الله فسكت قليلا رجاء أن يتزل عليهم
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 13 - 14، رقم 28.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 3، ص 206، رقم 821. (1/343)
صفحة 344
344
آثار الإمام جابر بن زيد
عذابه، ونزل عليه جبريل الي بسورة الإخلاص و بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ .. إلى آخرها» (1).
(506/ 228) - الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: علمني من غرائب العلم، قال: وما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: معرفة الله معرفته، قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثل ولا ند،
ـق
واحدا
أحدا، ظاهرا باطنا، أولا آخرا، لا كفؤ له، فذلك معرفة الله حق معرفته» وقال له: «إن الله لا يعرف بالأمثال ولا بالأشباه، وإنما يعرف بالدلائل
والأعلام الشاهدة على ربويته النافية عنه آثار صنعته» (2).
(507/ 228) - قال جابر بن زيد: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة، قيل: يا رسول الله وما ذلك الشرك؟ قال: قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة» (3).
(508/ 228) - جابر قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس أخبرني عن ربك كيف هو وأين هو؟ فقال ابن عباس: ثكلتك أمك يا ابن الأزرق، إن الله لا كيف له غير الخلق، خلق الخلق وهو خالق لكيفيتهم وهو بكل أين [في بعض النسخ: لا كيف له غير الحق بالحاء المهملة]، يعني بكل مكان؛ قال: فسكت ابن الأزرق.
توحيد
قال ابن عباس: لا تمضي الليالي والأيام حتى يتفقه قوم في الشرائع وهم عن الله غافلون؛ قوم يصفون ربهم بالبشر، ويسمون من خالفهم كافرين وهم
(1) الربيع: نفسه، رقم 822
(2) الربيع: نفسه، ص 209208، رقم 826.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 210، رقم 831. (1/344)
صفحة 345
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
345
أولى بذلك وهم الظالمون [خ: الضالون]، يختلفون من بعد ما جاءهم البينات ويأخذون بالشبهات والمتشابهات وروايات أهل الكتاب، ويسمون المتفقهة وليسوا كذلك، وعند ذلك تمنع السماء قطرها والأرض نباتها وتنقص من أطرافها، وعند ذلك يحبط الله أعمالهم ويسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب (1).
(509/ 228) - قال جابر بن زيد: قال ابن عباس: «يقول الله: أنا ربكم لا تعبدوا غيري ولا تشركوا بي شيئا ولا تجعلوا لي شبيها يكون في السماء والأرض فإنكم لن تروني.» (2).
(510/ 228) - قال جابر: سُئل ابن عباس عن الله هل يخلو منه مكان؟ قال: قال الله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدنى من ذلكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا كم (المجادلة: 7)، فأخبر عزوجل أنه لا يخلو منه مكان وأنه شاهد [خ: مشاهد] لكل مكان حاضر [خ: محاضر] بكل مكان على الإحاطة والتدبير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقال: ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريد) (ق: 16)، وقال: {وَهُو الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} (الأنعام: 03)، وقال لموسى وهارون: {إِنَّنِي مَعَكَمَا أَسْمَعُ وَأَرَى كم (طه: 46)، وقال: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ القول (النساء: 108)، وقال: {وَلا يُحيطُونَ به علمًا} (طه: 110)، وقال: لو وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص: 04)، وقال: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مريم: 65)، وقال: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (طه: 05)، وقال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ (فاطر: 10)، وقال: عَامِتُم مَّن فِي السَّمَاء (الملك: 16)، وقال: يدبر الأمرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ} (السجدة: (05)، ونحو ذلك من القرآن، فأخبر
(1) الربيع: نفسه، ص 216215، رقم 842. (2) الربيع: نفسه، رقم 843. (1/345)
صفحة 346
346
عنه
آثار الإمام جابر بن زيد
أنه تعالى لا يخلو منه مكان في السماوات العلى والأرضين السفلى، ولا يجوز أن يأخذوا ببعض القرآن دون بعض، لأنه يصدق بعضه بعضا، وهو عَلَى الْعَ اسْتَوَى}، {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (سبا: 47)، وهو بكل محيط (فصلت: (54)، بلا تكييف ولا تحديد ولا تمثيل ولا تشبيه ولا توهيم
(1)
(511/ 228) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو آخذني الله أنا وأخي عيسى بما عملت [خ: كسبت] هاتان الإصبعان لعذبنا بالنار، ولا يظلم ربك [خ: ربنا] شيئا» (2).
(512/ 228) - وكان يقول ضمام بن السائب إنه كان جابر يقول في دعائه وحديثه: إن الله يمينا لا شمال له (3).
(513/ 228) - قال جابر بن زيد: حدثنا [خ: حدثني] رجل من أئمة أهل الكوفة يكنى أبا أمية: «أن النبي خرج على قوم [خ: أصحابه] وهم يتذاكرون فلما رأوا النبي و سكتوا، فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: نتذاكر في الشمس وفي محراها، قال: كذلكم فافعلوا، تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق - وزاد فيه الحسن: إن الله لا تناله الفكرة -» (4).
(514/ 228) - ... في "شرح النونية " (5). ووجدت في الأثر: أن رجلا حدث جابر بن زيد - رحمه الله - عن الحسن أنه قال: إن الله خلق آدم على صورته، فسأل جابر الحسن عن ذلك، فحلف الحسن أنه لم يقله قط ولا كان ذلك من رأيه فقال جابر: أظن أن الشيطان تخيل هذا الرجل في صورة الحسن ( ... ) (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 223 - 224، رقم 858 (2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 260، رقم 950.
(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 316. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 209، رقم 827.
(5) كتاب شرح النونية للشيخ إسماعيل الجيطالي، لايزال مخطوطا
(6) أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 05، ص 18، 86
• (1/346)
صفحة 347
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
347
(515/ 228) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله له: «أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وغطوا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على أهل البيت نارا تحرق بيوتهم [قوله نارا تحرق: في أكثر النسخ إسقاط هاتين اللفظتين، وهو الصواب].». قال الربيع: الفويسقة الفأرة وتضرم تحرق البيوت تأخذ الفتيلة وتضعها في السقف (1).
229 - في القضاء والقدر وكيف بدأت مسألة القدر عند المسلمين: (516/ 229) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس» (2).
(517/ 229) - قال جابر بن زيد: «بينما رسول الله جالس مع أصحابه إذ أتاه آت حسن الوجه طيب الرائحة فقال: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: نعم، فدنا فقال له: ما الإيمان؟ فقال له الله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر [خ: وبالقدر] خيره وشره أنه من الله فقال: صدقت، قال: وما الإسلام يا رسول الله؟ قال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وحج البيت من البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدقت، ثم تغيب فإذا هو جبريل ال (3).
،
) 518/ 229) - قال جابر: سئل ابن عباس عمن قال: إنه يستطيع أن يعمل بما أمر الله به ويكف عما نهاه الله من غير أن يخلق الله فعله، فقال: «سأل سراقة بن جشعم رسول الله الله الله فقال: ما العمل يا رسول الله في أمر مبتدأ
(1) الربيع: نفسه، ج 02، ص 182، رقم 714.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 25، رقم 71
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 195، رقم 769. (1/347)
صفحة 348
348
آثار الإمام جابر بن زيد
مستأنف أم في شيء قد فرغ منه؟ فقال: بل في شيء قد فرغ منه. ثم قال: ففيم العمل إذا يا رسول الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.» (1).
) 519/ 229) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس عمن زعم أن العباد لا يقدرون على الأخذ بما أمروا به وعلى الكف عما نهوا عنه، ولا يستطيعون ذلك وإنما هو معمول بهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون بعدي شياطين في جثمان الرجال، يأتون المجالس وكلهم يكذب على الله ورسوله، فتلك الأحاديث الكاذبة ونحوها من أولئك الشياطين من الإنس، يوحيها إليهم إخوانهم الشياطين من الجن ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
(520/ 229) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «أبرأ إلى الله من القدرية أبرأ إلى الله من المرجئة برئ الله منهما ورسوله» (3).
(521/ 229) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: لَمَّا احترق بيت الله الحرام من أجل شرارة طارت بها الريح قال بعض الناس: قدَّر الله هذا، وقال آخرون: لم يقدّر الله أن يحترق بيته. فَمِنْ ثَمَّ وقع الخلاف الأول في القدر. قال أبو عبيدة: وكان احتراقه يوم السبت لست ليال خلون من ربيع الأول أربع وستين (4).) 522/ 229) - وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وقع في نفس
-
الحجاج شيء من أمر القدر فدعا كاتبه يزيد بن أبي مسلم، قال: ويحك يا يزيد وقع في نفسي شيء من القدر فهل عندك من فرج؟ قال: سأكتب لك إلى رجل بالبصرة من ذلك علم؛ قال: فكتب إلى جابر بن زيد: أما بعد، فإن الأمير وقع في نفسه شيء من أمر القدر فاكتب إليه بما تفرج به عنه، قال: قل للأمير يكثر ترديد خطبته
عنده
(1) الربيع نفسه، ص 201، رقم 796. (2) الربيع: نفسه، ج 3، ص 202، رقم 803. (3) الربيع: نفسه، ج 04، ص 265، رقم 974. (4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 107، رقم 418. (1/348)
صفحة 349
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
349
فإن فيها بيانا لما سأل عنه؛ قال: فأعلمه بذلك يزيد؛ قال: فرددها مرارا كلّ ذلك لا ينتبه منها بشيء حتى إذا كان بعد ذلك انتبه فقال: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال: يا يزيد، ويحك ما أعلم صاحبك! (1).
(523/ 229) - وانظر المسألة الآتية.
230 هل ينافي الحذر الإيمان بالقدر، وهل يمنع الحذر القدر:
) 524/ 230) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وغطوا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على أهل البيت نارا تحرق بيوتهم [قوله نارا تحرق: في أكثر النسخ إسقاط هاتين اللفظتين، وهو الصواب]». قال الربيع: الفويسقة الفأرة، وتضرم تحرق البيوت؛ تأخذ الفتيلة وتضعها في السقف (2).
(525/ 230) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا يرد [خ: لا يورد] هائم على مصح». قال الربيع: الهائم الذي جربت ماشيته أو مرضت، والمصح الذي ليس في ماشيته ما يكره؛ يعني لا يترل بماشيته عليه فيضر، والضرر لا يحل (3).
(526/ 230) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند قالت: خرجنا من الطاعون فرارا إلى العراق، فكان جابر بن زيد يأتينا على حمار، فكان يقول: ما أقربكم ممن أرادكم).
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 212. الشماخي: السير، ج 01، ص 71. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 182، رقم 714.
(3) الربيع: نفسه، ج 1، ص 26، رقم 74.
(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. (1/349)
صفحة 350
350
231 - في التطير:
آثار الإمام جابر بن زيد
(527/ 231) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني [في نسخة القطب: إسقاط البلاغ] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشوم في الدار والمرأة والفرس» (1).
-232 في إثبات أن العين حق وجواز الرقيا (المداواة) منها:
(528/ 232) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من شأن العين، يسترقى منها ويتعوذ (2).
(529/ 232) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «العين حق
تستترل الحالق»
(3)
(530/ 232) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن الوليد العدني قال ثنا
سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (4).
سعيد
() -) 531/ 232) - أخبرنا أحمد بن محمد المقري ثنا عثمان بن سعـ الدارمي ثنا علي بن المدني ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن دريد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين حق تستتزل الحالق»، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الزيادة (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 186، رقم 733. (2) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 34 (02).
(3) مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 274، رقم 2477/ م أ. (4) مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 274، رقم 2478/ م أ.
(5) الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج 04، ص 239، رقم 7498/ م أ. (1/350)
صفحة 351
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
351
) 532/ 232) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن
دويد حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «العين حق العين حق تستترل الحالق» (1).
(533/ 232) - دويد -: بن نفاع الدمشقي - سمع إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله: «العين حق العين حق»، قاله إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان وقال وكيع وقبيصة عن سفيان عن رجل عن جابر بن زيد، وقال وكيع: وقد يستترل بها الجمل، و لم يذكر قبيصة يستترل (2).
(534/ 232) - حدثنا محمد بن زكريا الغلابي ومحمد بن كيسان قالا ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «العين حق العين حق يستترل الحالق» (3).
(535/ 232) - دويد البصري عن إسماعيل بن ثوبان قال أبو حاتم: لين، انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات وذكره الأزدي في الضعفاء ونسبه كوفيا وقال: لا يصح حديثه ثم ساقه من طريق الثوري عنه عن إسماعيل عن جابر بن زيد
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصيد ينزل من الحالق (4).
233 - في النهي عن اتخاذ الأجراس (لاتقاء الإصابة بالعين)
(536/ 233) - مسألة: وعن جابر بن زيد (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر في
-
(1) مسند الإمام أحمد، ج 01 ص 294، رقم 2681/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 410/ م ت. (2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 251، رقم 867/ م. أ. الحسيني: الإكمال، ج 01، ص 591، رقم 1313/ م أ. (3) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 184، رقم 12833/ م أ.
(4) ابن حجر: لسان الميزان، ج 02، ص 433، رقم 1779/ م أ. (5) روى الطبراني قال: ... وبه عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها بالأجراس أن تقطع الطبراني: المعجم الأوسط، ج 03، ص 348، رقم 3367/ م أ) غير أن جابر الذي (1/351)
صفحة 352
352
آثار الإمام جابر بن زيد
غزوة غزاها بقطع الأجراس»، (وقد قيل الأوتار، الأجراس وهو الذي يعلق في رقاب الخيل) (1).
-234 في ضلال العراف والكاهن والساحر، ووعيد من صدقهم فيما يقولون: (537/ 234) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «من أتى عريفا [في بعض النسخ: عرافا] أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فيما يقول فهو بريء مما أنزل الله على محمد و (2)
(538/ 234) - وأحسب أني رأيت عن جابر بن زيد أنه لا يفرق بين الساحر والمنجم في الضلال (3).
(539/ 234) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». قال الربيع: مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها، والحلوان الأجرة، والكاهن الذي ينظر في الكتف (4).
235 - في تحديد معنى الكبائر:
فهو
(540/ 235) - قال جابر: إن ابن عباس كان يقول: من عصى الله تعالى
(5) كبائر حتى النظرة (6).
يروي عن أبي الزبير هو جابر بن يزيد الجعفي، وأبو الزبير يروي عن جابر بن عبد الله. انظر المزي: تهذيب الكمال، ترجمة المذكورين.
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 12، ص 181. الكندي: المصنف، ج 2، ص 51، ج 02، ص 77. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 971.
(3) الجيطالي: القناطر، ج 3، ص 335.
(4) الربيع: نفسه، ج 2، ص 163، رقم 633
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فعل كبيرة، أو: فهو على كبيرة.
(6) العوتي: الضياء، ج 04، ص 25. (1/352)
صفحة 353
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
353
236 في عدم استصغار شيء من الذنوب:
(541/ 236) - ذكر (جابر) (1) أن النبي قال لبعض أصحابه: «لا تنظروا إلى صغير الذنب ولكن انظروا إلى من عصيتم فيه.» (2).
237 - في أثر الكبيرة على القلوب:
(542/ 237) - وعن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: كل كبيرة يختم بها على قلب صاحبها (3).
في أثر الكبيرة على إيمان المرء، وهل يكون المرء حينها مؤمنا: - انظر المسألة رقم (204) في انتفاء الإيمان حين مواقعة المرء للكبيرة.
-238 في عدم تشريك الإباضية لمخالفيهم، وفي تزويجهم مخالفيهم والتزوج منهم:
'
(543/ 238) - وبلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله - قيل له: إن زياد الأعسم (4) كان مسلما له منزلة وفضل، فقيل لجابر: إنه كان يسمي قومنا بالشرك: فقال: أرسلوه إلي، فقيل له: إن جابر بن زيد يدعوك فأتاه، فقال له: يا زياد ما تقول في هدي قومنا، يعني [[البدن التي]] يعثون بها؟ فقال زياد: الحق (6)
واكل أكبادها وأسنامها بأنه لا هدي لهم، فقال له: إذا أبرأ وأخلع.
(1) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(2) العوتي: نفسه، ص 469.
(3) الجيطالي: القناطر، ج 2، ص 207.
(4) هكذا في الأصل، ولعله: الأعجم زياد بن سليمان - نحو (100 هـ / 718 م) انظر: مجموعة أساتذة:
معجم أسماء العرب، مج 01، ص 749.
(5) في الأصل: الذين.
(6) هكذا في الأصل.
(7) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات ج 01، ص 317 - 318. (1/353)
صفحة 354
354
آثار الإمام جابر بن زيد
(544/ 238) - وبلغنا أن جابر بن زيد وكان مسلما له مترله وفضله
يا زياد ما تقول في هدي قومنا، يعني البدن [[التي]] يبعثون بها إلى مكة وينحرونها؟ فقال زياد: أنحرها واكل أكبادها وأسنامها، فإنه لا هدي لهم، فقال
له جابر: إذن أبرأ وأخلع (2)
•
(545/ 238) - ومنهم م [[أي من طبقة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة]] الحسن بن عبد الرحمان، قال أبو سفيان عن الربيع عن الشيوخ: إنه كان معروفا مسلما (3) فاضلا، خطب أم عفان وكانت مسلمة، وإن أباها استأمرها فكرهت
ذلك فنهاه جابر أن يزوجها وهي كارهة، ثم خطبها رجل من قومها ليس فشاورا أبا الشعثاء فيه وقد رضيت به فأمره أن يزوجها إياه (4). إياه (4).
-239 في حرمة دماء المسلمين، والرد على مستحلي دماء المسلمين المخالفين لهم: (546/ 239) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»
•
وفي رواية أخرى: «دماءكم وأموالكم عليكم حرام (5)
(547/ 239) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]] حدث ضمام أن جابر بن زيد كان يلقى الخوارج فيقول: أليس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ قال: فيقولون: بلى؛ قال: ويقول: وحرم ولا يتهم بدين بعد
(1) في الأصل: الذي.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 03، ص 418.
(3) كان الإباضية يُسمون أنفسهم المسلمين، وأهل الدعوة، وأهل الحق والاستقامة، أما التسمية بالإباضية فقد ارتضوها بعد ما سماهم بما غيرهم.
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 104. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 179.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 122، رقم 464. (1/354)
صفحة 355
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
355
الأمر بها بدين؟ قال: فيقولون: بلى. [[؛ قال: فيقول:]] فهل أحل ما عدا هذا بدين؟ قال: فيسكتون ولا يجيبونه بشيء. (قلت وهؤلاء أصحاب نافع بن الأزرق ومن قال بقولهم في استحلال أموال المسلمين بدين) (1).
(548/ 239) - قال [[أبو سفيان]] قال ضمام: كان جابر يأتي الخوارج فيقول لهم: أليس قد حرم الله دماء المسلمين بدين؟ فيقولون: نعم. وحرم الله البراءة. منهم بدين؟ فيقولون: نعم، فيقول: أوليس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ فيقولون: بلى، فيقول: وحرم الله ولايتهم بدين بعد الأمر بها بدين؟ فيقولون: نعم، فيقول: هل أحل ما بعد هذا بدين؟ فيسكتون (2).
-240 في الإنكار على الشكاك، والتمسك بسيرة المسلمين أهل الاستقامة في الدين:
(549/ 240) - سيرة السؤال عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني:. منهم جابر بن زيد وأبو عبيدة الأكبر كان ... ومن معهم ومثلهم في عصرهم، لم يرضوا بالشك وأنكروا على الشكاك وعلى الشعبية، وفارقوا أهل الإرجاء وجميع الجبابرة ومن دان بطاعتهم أو صوب رأيهم أو تولاهم أو تولى لهم، يبينون للناس ضلالة قومهم وبدعة من خالفهم، ولم يتولوا أحدا قال بغير قولهم، ومضوا على
الحجة التامة والإجماع بلا فرقة بينهم ولا تنازع في دينهم
241 ولاية الله وعداوته لا تتغيران:
(3)
(550/ 241) - ... وأحسب أنه قد روي عن جابر بن زيد له مثل ذلك؛ قال: إن الله تعالى عادى فلم يوال ووالى فلم يعاد).
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208 - 209. الشماخي: السير، ج 01، ص 72.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 72.
(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 02، ص 86.
(4) الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 86. (1/355)
صفحة 356
356
آثار الإمام جابر بن زيد
242 في ولاية المؤمنين والبراءة من العصاة:
(551/ 242) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا»، يعني ليس بولي لنا).
عائشة - رضي الله عنها
-
(552/ 242) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن قالت: قال رسول الله: «من حمل علينا السلاح فليس منا». قال الربيع: قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو
(2)
(553/ 242) - جابر بن زيد عن النبي الله كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (3).
(554/ 242) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن بن عجرة: أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي، من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم
أو صدقهم في قولهم فليس مني ولست منه، ولا يَرِدُ علي حوضي» (4). (555/ 242) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبرأ إلى الله مـ القدرية أبرأ إلى الله من المرجئة المرجئة برئ الله منهما ورسوله (5). (556/ 242) - عن جابر (6): مَنْ كُثر سواد قوم فهو منهم.
-
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 152، رقم 582. (2) الربيع: نفسه، ص 122، رقم 465.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970. (4) الربيع: نفسه، رقم 972.
(5) الربيع: نفسه، ص 265، رقم 974.
(6) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. والأثر أخرجه الديلمي عن ابن مسعود، الفردوس بمأثور الخطاب، رقم
5621، ج 3، ص 519/ م أ.
(7) اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 537. (1/356)
صفحة 357
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
357
-243 فيمن تقوم به الحجة على البراءة:
(557/ 243) - روي أن جابر بن زيد له سمع رجلين من أصحابه يتحدثان حتى ذكرا رجلا فلعناه، فقال جابر: لعن الله من لعنتما، فقالا: كيف تلعن رجلا لم يثبت عندك لعنه؟ فقال: وأي ثبات أثبت من اجتماعكما على لعنه؟ (1).
244 - في التثبت والتحري وعدم التسرع في البراءة من المسلم: (558/ 244) - وبلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله - قيل له: إن زياد الأعسم (2) كان مسلما له منزلة وفضل، فقيل لجابر: إنه كان يسمي قومنا بالشرك، فقال: أرسلوه إلي، فقيل له: إن جابر بن زيد يدعوك فأتاه، فقال له: يا زياد ما تقول في هدي قومنا، يعني [[البدن التي]] يبعثون بها؟ فقال زياد: الحق (4) وأكل أكبادها وأسنامها بأنه لا هدي لهم، فقال له: إذا أبرأ وأخلع (5).
(3)
) 559/ 244) - وبلغنا أن جابر بن زيد ... وكان مسلما له متزله وفضله يا زياد ما تقول في هدي قومنا، يعني البدن [[التي]] يبعثون بها إلى مكة وينحرونها؟ فقال زياد: أنحرها واكل أكبادها وأسنامها، فإنه لا هدي لهم، فقال له جابر: إذن أبرأ وأخلع
(560/ 244) وانظر المسألة السابقة
(1) الجيطالي: القواعد، ج 001، ص 79.
•
(2) هكذا في الأصل، ولعله: الأعجم زياد بن سليمان - نحو 100 هـ/718 م) انظر: مجموعة أساتذة:
معجم أسماء العرب، مج 1، ص 749.
(3) في الأصل: الذين.
(4) هكذا في الأصل.
(5) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 1، ص 318317.
(6) في الأصل: الذي.
(7) الكندي: بيان الشرع، ج 03، ص 418. (1/357)
صفحة 358
358
آثار الإمام جابر بن زيد
245 فيما يوجب اللعن ومن يستحقه (كاتم الهدى والحق، أكل الربا ومن شاركه السلطان الجائر، الخمر ومن معها، المهرش بين الحيوانات ومتخذها غرضا صوت المزمار والنائحة، النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن والواشرة والمستوشرة والمانع الصدقة، الناظر إلى عورة غيره والكاشف عورته لغيره، المحدث في الإسلام ومن آواه والمدعي غير أبيه أو غير مواليه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، المتخذون قبور أنبيائهم مساجد، من آذى المسلمين في طرقاتهم ومن أتى بهيمة) والوعيد الوارد في حقهم:
(561/ 245) - قال جابر بن زيد: وأما اللعن فإن الله تعالى يقول: وان الذينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنُونَ} (البقرة: 159)
وكان جابر يقول: كل من يلعن يلعنه الله، وقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ}، وقال: إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} (النور: 23) ولعن رسول الله الله فيما كان جابر يذكر عنه أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به»
(1)
(562/ 245) - ذكر أن الحجاج بينما هو يوما يخطب إذ تلا آية فحرفها، فسمع ذلك جابر فقال: ماله لعنه الله حرف كتاب الله!؟
وقيل لجابر: يا أبا الشعثاء أتلعن الحجاج؟ قال: نعم، لعن الله الحجاج لعنا كثيرا، وكان يقول: ما لقيت أمة بعد نبيها ما لقيت هذه الأمة من منافق قهرهم واستأثر عليهم وصاحب بدعة مناه الجنة بغير توبة. (صنفان ملعونان قد غما كل
مسلم ارفضوا بهما إلى النار) (2).
(1) العوتي: الضياء، ج 04، ص 424.
(2) العوتي: نفسه، ص 425. (1/358)
صفحة 359
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
359
الخمر
(563/ 245) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخم وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها واكل ثمنها.» (1).
(564/ 245) - ذكر أن جابرا ذكر أن ابن عمر بن الخطاب بلغه أن سمرة بن جندب باع خمرا فقال له: لعنه الله، وأن ابن عمر قال: ملعون من تأثم أن يلعن بلعنة الله، أيلوموني أن ألعن من لعنه الله؟ فقد «لعن رسول الله أكل الربا لعل الله وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به» (2). (565/ 245) - وذكر جابر [[بن زيد]] أن ابن عمر مر بقوم قد اتخذوا دجاجة غرضا فقال: ما لهم عليهم لعنة الله؟ فقال رجل معه: ما لعنت شيئا، فقال ابن عمر: إنما عليهم لعنة الله ألف مرة بلعنة الله (3).
:-
أن ابن عمر
(566/ 245) - ذكر جابر بن زيد – رحمه الله - أن عمر مر بقوم قد اتخذوا دجاجة غرضا فقال: ما لهم عليهم لعنة الله؟ (» ونهى عن قتل الهرة، وأن يؤرش بين بهيمتين وقال: من ورش بين بهيمتين فهو ملعون» (4).
(567/ 245) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس] عنه الله قال: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عند نغمة [ويروى: نعمة] وصوت مرنة عند مصيبة» وزيد فيها في رواية أخرى: «لعنت النائحة والجالسة إليها والمستمعة». قال الربيع: المرنة النائحة، وصوت المزمار صوت مغنية (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 265، رقم 976.
(2) العوتي: نفسه
(3) العوتي: نفسه.
•
(4) العوتي: الضياء، ج 15، ص 163. الكندي: المصنف، ج 20، ص 67.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 164، رقم 636. (1/359)
صفحة 360
360
آثار الإمام جابر بن زيد
(568/ 245) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس] عنه اللي قال: «لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة [خ: المتوشمة] والمتفلجات للحسن». قال الربيع: النامصة التي تأخذ من شعر حاجبيها ليكون رقيقا معتدلا، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، والواصلة التي توصل شعر رأسها ليقال إنه طويل، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك، والواشمة التي تجعل الوشم في وجهها أو في ذراعها، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك، والمتفلجات اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن [في نسخة: بين أسنانهن، وفي أخرى: أسنانهن بإسقاط ما بين] للجمال (1).
) 569/ 245) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «لعن الله الواشمة والمتوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة [خ: والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمانع الصدقة» (2).
) 570/ 245) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر عام حج فتناول قصة من شعر في يد حرسي فال: يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما هلك
إسرائيل حين اتخذت مثل هذه [خ: هذا] نساؤهم.» (3). (571/ 245) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس] عنه اللي قال: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو قال إلى عورة أخيه، وملعون من أبدى عورته للناس (4). (572/ 245) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا» (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 637.
(4)
(2) الربيع: نفسه، ج 04 ص 265، رقم 975. الكندي: المصنف، ج 2، ص 288 289.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 165، رقم 639
(4) الربيع: نفسه، رقم 638
•
(5) الربيع: نفسه، ج 01، ص 17، رقم 42.
• (1/360)
صفحة 361
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
361
) 573/ 245) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، لا يقبل منه صرف ولا عدل [في نسخة: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا] (1).
) 574/ 245) - جابر بن زيد عنه: «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل» (2).
ال
) 575/ 245) - جابر بن زيد عنه: «من حالت شفاعته دون حد من فقد ضاد الله في ملكه وخاض في سخطه، وإن لعنة الله تتابع عليه إلى
حدود
يوم
الله
القيامة [خ: الدين]» (3).
(576/ 245) - جابر بن زيد عنه ال قال: «لعن الله قوما اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد» (4).
) 577/ 245) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من أتى بهيمة» (5).
246 في التحذير من لعن من لا يستحقه:
- (578/ 246)
فأما من يلعن الدواب والبلاد [والصبيان] فقد وجدنا
في الأثر مما يضاف إلى جابر بن زيد - رحمه الله - وذلك في سيرته التي تنسب إليه - ولعل ذلك في غير سيرته -، أن «من لعن الدواب ومن لا يستحق اللعنة
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 265، رقم 977.
(2) الربيع: نفسه، رقم 978.
(3) الربيع: نفسه، رقم 979
(4) الربيع: نفسه، رقم 980
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 265، رقم 981. الكندي: المصنف، ج 20، ص 73. (1/361)
صفحة 362
362
آثار الإمام جابر بن زيد
رجعت اللعنة [عليه]»، وذلك مما يروى عن النبي الله، و «من استحق اللعنة
فقد استحق عداوة الله
(1)
وجدنا
(579/ 246) - ... فعلى ما وصفت، فأما من يلعن البلاد والدواب فقد في الأثر مما يضاف إلى جابر بن زيد - رحمه الله – في سيرته التي تنسب إليه ... (2) (580/ 246) - وجد في الأثر أن جابر بن زيد الله قال: «من لعن الدواب ومن لا يستحق اللعنة رجعت عليه اللعنة»، وذلك مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استحق اللعنة فقد استحق عداوة الله») ولا يستحق عداوة الله إلى على كبيرة) (3).
-247 - في وعيد من لم تنهه صلاته عن
الفحشاء والمنكر
:
(581/ 247) - جابر بن زيد عن النبي كان يقول هو وأصحابه: «من لم تنهه صلاته الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا» (4). عن
-
248 في الوعيد على انتهاك محارم الله:
(582/ 248) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله، فأمره رسول الله الله بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك» (5).
(583/ 248) - عن جابر (9) عن
عن النبي ع أنه قال: «من أفطر يوما واحدا
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 159158. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 128.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 03، ص 349.
(3) الشماخي: نفسه
(4) الربيع: نفسه، ص 261، رقم 954.
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 82، رقم 316.
(6) الراجح أنه أبو الشعثاء لحديث الإمام الربيع الوارد قبل هذا، ولأن الحديث المذكور مروي عن أبي هريرة وغيره، أما جابر بن عبد الله فلم أجد له في الموضوع إلا ما رواه الدار قطني وضعفه بسنده عن جابر بن (1/362)
صفحة 363
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
363
من شهر رمضان وهو في الحضر متعمدا من غير عذر فعليه صيام شهرين، ويخاف على نفسه، وإن قدر أن يعتق رقبة فليعتق فإن لم يجد فليفعل خيرا ويخاف على نفسه ويتوب إلى الله ويرغب» (1).
-249 فيمن زاد في القرآن أو نقص منه أو كفر بحرف منه:
(584/ 249) - قال جابر: سئل ابن عباس عن القرآن أيزداد فيه أو ينقص منه؟ فقال: قال رسول الله له: «لعن الله الزائد في كتاب الله»؛ قال: ومن كفر بحرف فقد كفر بالقرآن أجمع.
250 في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعرف ويميز من الثابت عنه: (585/ 250) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». قال الربيع: وليس بمخترع ذلك ويفعله وإنما أراد ذلك جزاؤه مكانا يتخذه في النار [في بعض النسخ: وإنما المراد جزاءه الخ، بإسقاط الإشارة، وعلى نسختنا فيكون قوله مكانا يتخذه تفسيرا للجزاء، فينبغي الوقف على جزاء] (3).
(586/ 250) - أخبرنا بشر بن الحكم ثنا خالد بن يزيد الهدادي حدثنا صالح - الدهان قال: ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله إعظاما واتقاء أن يكذب عليه (4).
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يوما من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين .. سنن الدار قطني كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، مج 01، ج 02
ص 170، رقم 2285.
(1) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 91. (2) الربيع: نفسه، ج 03، ص 203، رقم 809. (3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 187، رقم 738. (4) سنن الدارمي، ج 01، ص 98، رقم 283/ م أ. (1/363)
صفحة 364
364
آثار الإمام جابر بن زيد
ـما
(587/ 250) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده، ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبل أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني» (1).
251 في الابتداع والإحداث في الدين:
(588/ 251) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.» (2). (589/ 251) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا» (3).
(590/ 251) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا لا يقبل منه صرف ولا عدل [في نسخة: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا] (4).
252 - في وعيد من فاه بكلمة من سخط الله:
(591/ 252) - جابر بن زيد عن النبي له: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا» (5).
-253 في وعيد من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية: (592/ 253) - جابر بن زيد عن النبي الله كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 260، رقم 945.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 19، رقم 49.
(3) الربيع: نفسه، ص 17، رقم 42.
(4) الربيع: نفسه، ج 4، ص 265، رقم 977.
(5) الربيع: نفسه، ص 264، رقم 969. (1/364)
صفحة 365
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
365
كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (1).
-254 - في وعيد من لم يدخل بوالديه الجنة:
(593/ 254) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن [خ: عن] رسول الله: أنه] قال: «من أدرك والديه و لم يدخل بهما الجنة فلا أدركهما.» (2).
255 - في وعيد قطع الأرحام:
) 594/ 255) - أبو عبيدة عن جابر قال بلغنا [خ: بلغني] عن رسول الله الله يقول: «قال الله تعالى: من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد قطعني» (3).
(595/ 255) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال ربكم: خلقت الجنة عرضها السموات والأرض، وأقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحمه ولا مدمن حمر ولا الديوث – يعني الذي يقود أهله» (4).
-256 - في وعيد من لا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير:
(596/ 256) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا ومن لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا يعني ليس بولي لنا» (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970.
نا
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 184، رقم 725. وقد قال الإمام الربيع في الحديث الموالي الحديث: وقال الي: «من هاجر أحد والديه ساعة من نمار كان من أهل النار إلا أن يتوب». ولم يذكر سند هذا الحديث، ويحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله، ولم يذكر الشارح في ذلك شيئا - خلافا لعادته. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 571. انظر النصوص المشكلة
(3) الربيع: نفسه، ص 186، رقم 735
•
(4) الربيع: نفسه، ج 04 ص 262، رقم 962.
(5) الربيع: نفسه، ج 2، ص 152، رقم 582. (1/365)
صفحة 366
366
آثار الإمام جابر بن زيد
(597/ 256) - جابر بن زيد عن النبي الله كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى
الجاهلية فليس منا»
(1)
-257 - في وعيد من لا يأمن جاره بوائقه
(598/ 257) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي يده لا يدخل الجنة إلا من يأمن جاره بوائقه»، قال جابر: ظُلمه وغشمه (2).
-258
-2 في وعيد من حقر مسلما:
(599/ 258) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حقر مسلما فليس بمسلم» (3).
259 - في وعيد المخنث والديوث وفحلة النساء والركاضة:
(600/ 259) - قال الربيع بن حبيب قال جابر بن زيد: يروى عن رسول أنه قال: «لا يدخل الجنة مخنث ولا ديوث ولا فحلة النساء ولا
الركاضة. قيل: وما الركاضة يا رسول الله؟ قال: التي لا تغار.» (4). (601/ 259) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال ربكم: خلقت الجنة عرضها السموات والأرض، وأقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحمه ولا مدمن حمر ولا الديوث - يعني الذي يقود أهله» (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 264، رقم 970.
(2) الربيع: نفسه، ص 262، رقم 959
(3) الربيع: نفسه، ص 264، رقم 973.
(4) الربيع: نفسه، ج 3، ص 192، رقم 743
(5) الربيع: نفسه، ج 04 ص 262، رقم 962. (1/366)
صفحة 367
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
367
-260 في لبس القسي والمعصفر والذهب:
(602/ 260) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني رسول الله الله عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود» (1).
(603/ 260) - وانظر المسألة الآتية (في لبس الحرير).
261 في لبس الحرير:
(604/ 261) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب، لأنهما محرمان
فإنها خير
على رجال أمتي ومحللان لنسائها» (2). (605/ 261) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: «أن عمر بن الخطاب له رأى حلة سيراء (3) عند باب المسجد فقال لرسول [خ: يا رسول] الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها [خ: لتلبسها] يوم الجمعة والوفود [خ: وللوفود] إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم بعد ذلك جاء لرسول الله له منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب الله الله منها حلة سيراء فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 62، رقم 231 (2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 124، رقم 471.
(3) قال الشارح: سيراء بكسر السين المهملة بعدها مشاة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة؛ نوع من البرود فيه خطوط صفراء أو يخالطه حرير، وقيل: هي برود مضلعة بالقز، قيل: سميت بذلك لشبه خطوطها بالسيور، وقيل: هي مختلفة الألوان، وقيل: هي وشي من حرير، وقيل: هي من حرير محض؛ وهو ظاهر التعليل في قوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وقد صرح بذلك في رواية النسائي فإن فيها: حلة من استبرق بدل قوله سيراء، والاستبرق هو الحرير الغليظ. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 01، ص 396. (1/367)
صفحة 368
368
آثار الإمام جابر بن زيد
قلت؟ فقال له رسول الله: أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا» (1).
262 في إسبال الثوب:
(606/ 262) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات، ولا ينظر الله إلى من [خ: رجل] يجر إزاره بطرا» (2).
(607/ 262) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء» (3).
263 في إسبال المرأة الثوب:
(608/ 263) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله: «لما ذكر الإزار قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخـ شبرا، قالت: إذا ينكشف عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذراعا لا تزيد عليه) (4).
264 - في النهي عن الأكل بالشمال والمشي في نعل واحدة، واشتمال الصماء
والاحتباء في ثوب واحد:
عبد
(609/ 264) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن الله قال: «نهى رسول الله الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 71، رقم 271.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 71، رقم 272.
(3) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 275
•
(4) الربيع: نفسه، ص 71، رقم 273. (1/368)
صفحة 369
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
369
واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته
يرمي
مكشوفة إلى السماء (1).
265 - في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة:
(610/ 265) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب في آنية الذهب والفضة [خ: أو الفضة] فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم» (2).
266 في أكل ذوات الأنياب والمخالب:
(611/ 266) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «أَكْلُ كُلِّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام» (4).
267 في غض البصر:
(3)
(612/ 267) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله الله فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت يا رسول الله له: إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:
:
(1) الربيع نفسه، ص 70، رقم 270.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، 97، رقم 384
(3) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة: مخالب وما أثبته من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع.
(4) الربيع: نفسه، رقم 387. (1/369)
صفحة 370
370
آثار الإمام جابر بن زيد
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال:
فذاك ذاك [خ: فذلك كذلك]»).
268 - في سفر المرأة من غير محرم:
(613/ 268) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها» (2).
-269 في التماثيل والتصاوير (الصور):
(614/ 269) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو
(3)
«
صور»
(615/ 269) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: «اشترت عائشة - رضي الله عنها - نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله وقف بالباب و لم يدخل، فلما رأت في وجهه الكراهية قالت [في نسخة القطب: فلما رأته عرفت في وجهه الكراهة فقالت]: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أتوب إلى الله و [خ: إلى] رسوله مما أذنبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال رسول الله له: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون بها في النار ويقال لهم أحيوا ما
خلقتم، ثم قال: إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة عليهم السلام» (4). (616/ 269) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنه «اشتكى أبو طلحة الأنصاري فدخل عليه أناس [خ: ناس] يعودونه فأمر رجلا أن يترع [خ
(1) الربيع: نفسه، ج 02، ص 100، رقم 392.
:
(2) الربيع نفسه، ص 185، رقم 730. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 184، رقم 723.
(4) الربيع: نفسه ج 01 ص 71 - 72، رقم 274. (1/370)
صفحة 371
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
371
قميصا [خ: نمطا] تحته فقيل له: نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم» (1).
(617/ 269) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه: كان لا يرى [في كل النسخ: يرا] بأسا بما [غير موجودة في ت 1] وطئ [في كل النسخ: وطي] وقعد عليها من النمارق، وكره ما نصب من التصاوير (2).
-270 في النهي عن الوصال وقتل النملة والصفرد والصرد والضفدع: (618/ 270) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى النبي عن الوصال؛ أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور [في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور]» (3).
-271
الله:
2 في النهي عن التداوي بما حرم ا) 619/ 271) - انظر المسألة السابقة (في النهي عن الوصال وقتل
النملة ... ).
(620/ 271) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دُرْدي (4) الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه (5).
(1) الربيع نفسه، ص 72، رقم 276
•
(2) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 144 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 83 - 84، رقم 326.
(4) الدُّرْدِيُّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج 2، ص 112.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 134، رقم 1538/ م أ. (1/371)
صفحة 372
372
آثار الإمام جابر بن زيد
272 - في وعيد عدم التنزه من رشاش البول والنميمة:
(621/ 272) - أبو عبيدة عن جابر قال بلغنا عن رسول الله أنه: «مر رجلين يعذبان في القبر فقال: يعذبان وما يعذبان بكبيرة؛ أما أحدهما فقد كان لا بر يستبرئ [خ: يستر] من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بين بالنميمة». [[قال]] أبو عبيدة: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر
273 فيمن لا غيبة له:
(1)
الناس
(622/ 273) - روي عن ضمام قال: قيل لجابر بن زيد: أرأيت الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه أله غيبة؟ قال: لا، قيل: ومن هو الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، عفيف بطنه من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم، فهذا الذي تحرم غيبته، وما سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه
قال ضمام: قلت له يا أبا الشعثاء: ما تقول في الرجل يعرف بالكذب أله غيبة؟ قال: لا، قلت: فالغاش لأمة محمد الله؟ قال: لا غيبة له ولا حرمة، قلت: فالصانع بيده يغش في عمله أله غيبة؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال: أكل الحرام فلا غية له ولا حرمة، وهو مهتوك الستر، ألا لا غيبة لكل مهتوك الستر ولا حرمة له عند رب العالمين فكيف عند المخلوقين قلت: فإنه يكذب أحيانا ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، فأي صنف هذا من الناس؟ قال: هذا رجل مستخف بالله مستهزئ بالأمة (2).
274 - في وعيد ترك الصلاة:
) 623/ 274) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» (3)
(1) الربيع: نفسه، ج 2، ص 128، رقم 487 (2) الشماخي: الإيضاح، ج 1، ص 127 - 128.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 91، ص 78، رقم 302، ص 84، رقم 329 (1/372)
صفحة 373
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
373
) 624/ 274) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة.» (1).
-275 في حرمة بيع المسلمين ووطء المسبية المسلمة:
(625/ 275) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم) وأما ما ذكرت من ولائد سبي عمان هل يصلح اتخاذهن؟ فلا يحل لمسلم أن يشتري منهن شيئا يطؤه (2).
276 - في وعيد انتهاك حرمة أموال المسلمين، والكسب الحرام والتغذي به: (626/ 276) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في بعض النسخ: عن أنس بن مالك بدل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القليل من أموال الناس يورث النار»
(3)
(627/ 276) – أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا يعني ليس بولي لنا» (4).
(628/ 276) - جابر بن زيد عن النبي كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى
الجاهلية فليس منا»
(5)
(1) الربيع: نفسه، ص 78، رقم 303. (2) الإمام جابر: رسائل، ر 01، ص 01 (02). (3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 177، رقم 690. (4) الربيع: نفسه، ص 152، رقم 582. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970. (1/373)
صفحة 374
374
آثار الإمام جابر بن زيد
(629/ 276) - جابر بن زيد أن النبي الله «قال لكعب بن عجرة:
يا كعب كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» (1).
(630/ 276) - وقال [[تعالى]]: و يا أيها الذينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل إلى قوله: {وَمَنْ يُفْعَل ذلكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصليه نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يسيرا (النساء: 29 - (30)، وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان إلى النار الدم والمال (2).
277 - في وعيد من اقتطع مال أو حق مسلم بيمينه:
:
(631/ 277) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان» (3). (632/ 277) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله الله: وإن كان قضيبا من أراك» (4).
278 - في وعيد الصيرفي:
(633/ 278) - جابر بن زيد عن ابن عمر أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة: إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا؛ قال: فرجع ابن عمر فقال: لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره
(1) الربيع نفسه، ص 259، رقم 941.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 450 - 451 ج 11، ص 84، ج 15، ص 282. الكندي: المصنف، ج 14، ص 231. ملاحظة: في الإحالة الأولى من الضياء: كبيرتان كبيرتان إلى النار الدم والمال، وفي الإحالة
الأخيرة: كبيرتان إلى النار النار الدم والمال.
(3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 170، رقم 657. (4) الربيع: نفسه، رقم 660.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 951.
M (1/374)
صفحة 375
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
375
279 في الوعيد في السرقة:
(634/ 279) - جابر بن زيد عن النبي الله: «أنه قطع سارقا فلما قطعه قال له: إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا يتبع آخر جسدك أوله» (1).
-280 في انتهاك حرمة الزرع بالمشي فيه:
(635/ 280) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله أنه: «نهى عن المشي في الزرع وقال: لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه أو واقيه» قال الربيع: الواقي الحافظ والناقي الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلأ (2)
281 في أن الخمر من الكبائر، وحرمة بيعها والوعيد فيها:
(636/ 281) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله له راويتي خمر، فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: بم ساررته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين وهم الروايتان حتى ذهب ما فيهما» (3).
(637/ 281) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله [خ: لعنت] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [خ: له] وشاربها.» (4).
(1) الربيع: نفسه، ص 262، رقم 961. (2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 177، رقم 692.
(3) الربيع: نفسه، ص 162، رقم 624
(4) الربيع: نفسه، رقم 625. (1/375)
صفحة 376
376
آثار الإمام جابر بن زيد
(638/ 281) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» (1). (639/ 281) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت» (2).
>
640/ 281) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «قال ربكم: خلقت الجنة عرضها السموات والأرض، وأقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحمه، ولا مدمن خمر ولا الديوث – يعني الذي يقود أهله» (3).
(641/ 281) - قال [[حاتم بن منصور]] وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الخمر فقيل: أليست من الكبائر؟ فقال ابن عباس: بل من أكبر الكبائر، لأنه إذا سكر سرق وزنى وفعل ما حرم
282 في الوعيد في الزنى:
الله (4)
(642/ 282) - وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن
أهل النار ليتأذون بريح فروج الزناة (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 627.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 162 - 163، رقم 628
(3) الربيع: نفسه، ج 4، ص 262، رقم 962.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 258. المدونة الصغرى، ج 02، ص 49.
(5) العوتي: الضياء، ج 04، ص 78. والحديث احتج به الإمام الربيع وأورده المرتب في الجامع الصحيح من غير سند بلفظ: وقال: «إن أهل النار يتأذون بريح الزاني في النار .. وهذا الحديث ورد معطوفا على جملة من الأحاديث أولها يبتدئ بـ: قال الربيع بن حبيب: قال جابر بن زيد: يروى [خ: بلغنا] عن رسول الله أنه قال .... والعطف المذكور يجعل الأمر مشكلا؛ هل يعود واو العطف إلى: جابر بن زيد – وهو أقرب مذكور - أم يعود إلى الربيع؟ ولأنني أحاول ألا أثبت في هذا البحث إلا ما (1/376)
صفحة 377
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
377
(643/ 282) - وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والزنى فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة؛ فأما اللواتي في الدنيا: فإنه يذهب البهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق. وأما اللواتي في الآخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن، والخلود في النار» (1)
283 في زنى الجوارح:
) 644/ 283) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن قال: «العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» (2).
284 - في وعيد إتيان النساء في أعجازهن:
(645/ 284) وفي رواية ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، فمن فعل ذلك ففي النار خالدا مخلدا أبدا فيها [في نسخة: فيها أبدا]»
(3)
ثبت أنه من رواية أو قول الإمام جابر فإني اضطررت إلى ترك أمثال هذه الروايات والنصوص، كما ذكرت في المقدمة. انظر: الربيع: الجامع الصحيح، باب الحجة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، ج 3، ص 192، رقم 767. (1) العوتي: نفسه. ولم أهتد إلى من روى الحديث عن جابر وإنما روي عن غيره مثل: عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إياكم والزنى فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق وسخط الرحمن والخلود في النار»، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جميع وهو متروك. الهيثمي: مجمع
الزوائد، باب ذم الزنى، ج 6، ص 254.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 164، رقم 635.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 54. (1/377)
صفحة 378
378
آثار الإمام جابر بن زيد
285 - في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سره، واقتناء
الكلب لغير ضرورة:
-
(646/ 285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله الله: «من حمل علينا السلاح فليس منا». قال الربيع قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو
(1)
(647/ 285) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (2).
(648/ 285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله
مسلما قال: «من روع روعه الله يوم القيامة، ومن أفشى سر أخيه أفشي الله
سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق» (3)
(649/ 285) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي
قال: «من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط» قال جابر: وفي رواية قيراطان، والقيراط في المثل مثل جبل أحد (4).
(650/ 285) - أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنما نهى النبي
عن اقتناء الكلب لأنه يروع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين من الأجر
:
(1) الربيع نفسه، ص 122، رقم 465.
(2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 264، رقم 970.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 181، رقم 711.
(4) الربيع: نفسه، ص 182، رقم 712.
(5) الربيع: نفسه، رقم 713.
•
(5)
• (1/378)
صفحة 379
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
379
286 - في وعيد قتل المؤمن:
(651/ 286) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله جميعا في النار» (1).
(652/ 286) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليحولن بين أحدكم ويين الجنة بعد أن يراها كف من دم مسلم يهرقها.» (2).
(653/ 286) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيسا [خ: آيس] من رحمة الله» (3)
(654/ 286) - وقال [[تعالى]]: و يا أيها الذينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلى قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يَسيرا له (النساء: 29 - (30)، وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان إلى النار الدم والمال (4).
287 - في وعيد من قتل معاهدا:
(655/ 287) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «من قتل معاهدا لم يجد ريح [خ: رائحة] الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام» (5).
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 261 - 262، رقم 957.
(2) الربيع: نفسه، ص 262، رقم 958.
(3) الربيع: نفسه، رقم 960.
•
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 450 - 451، ج 11، ص 84، ج 15، ص 282. الكندي: المصنف، ج 14، ص 231. ملاحظة: في الإحالة الأولى من الضياء: كبيرتان كبيرتان إلى النار الدم والمال، وفي الإحالة
الأخيرة: كبيرتان إلى النار النار الدم والمال.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، 04، ص 261، رقم 956. (1/379)
صفحة 380
380
آثار الإمام جابر بن زيد
288 - في وعيد الظالمين وأعوانهم:
(656/ 288) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحشر الظلمة وأعوانهم على بري قلم أو بمدة ليقة في النار» (1).
(657/ 288) - ... فهؤلاء ليس عليهم بأس أن يلوا من الأمور ما ليس به بأس، بشرط أن يعملوا بأمر الله ويستعملوا طريقة العدل، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يكونوا بذلك معاونين لأهل الباطل ... كما جرى للحجاج بن يوسف مع جابر بن زيد وذلك أنه كان يكتب إذ سقط القلم من يده فقال لجابر: ناولني القلم، فقال له جابر: قال رسول الله الله: «لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم». فلو أن جابرا سعى في حاجة مسلم كأبي بلال وغيره فسقط القلم من يد الحجاج في كتابته لناوله جابر القلم والدواة وغير ذلك، بل يرشونه بجعل من وراء ذلك (2).
(658/ 288) - جابر بن زيد عن النبي الله قال لكعب بن عجرة: أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي، من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم أو صدقهم في قولهم فليس مني ولست منه، ولا يَرِدُ علي حوضي.» (3).
(659/ 288) - عن جابر (4): مَنْ كُثر سواد قوم فهو منهم)
289 فيمن يلي منصبا تحت إمرة الجورة:
(5)
(660/ 289) - انظر المسألة السابقة) في وعيد الظالمين وأعوانهم).
(1) الربيع نفسه، ص 264، رقم 968. (2) الوارجلاني: الدليل والبرهان، ج 03، ص 80. اطفيش: شرح النيل: ج 17، ص 537، 544 - 545. (3) الربيع نفسه، ص 264، رقم 972.
(4) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. والأثر أخرجه الديلمي عن ابن مسعود، الفردوس بمأثور الخطاب، رقم
5621، ج 3، ص 519/ م أ.
(5) اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 537. (1/380)
صفحة 381
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
381
(661/ 289) - سيرة السؤال عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني: منهم جابر بن زيد وأبو عبيدة الأكبر ... ومن كان معهم ومثلهم في عصرهم، لم يرضوا بالشك وأنكروا على الشكاك وعلى الشعبية، وفارقوا أهل الإرجاء وجميع الجبابرة ومن دان بطاعتهم أو صوب رأيهم أو تولاهم أو تولى لهم، يبينون للناس ضلالة قومهم وبدعة من خالفهم، ولم يتولوا أحدا قال بغير قولهم، ومضوا على الحجة التامة والإجماع بلا فرقة بينهم ولا تنازع في دينهم
-290
(1)
-2 في الرياء ووعيد المرائين وتسمية المرائي كافرا ومنافقا:
(662/ 290) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس آمنوا بالله فإن الإيمان بالله أن تعملوا له وإن الشك في الله أن تعملوا لغيره» (663/ 290) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «يدعى المرائي يوم بأربعة أسماء على رؤوس الخلائق: يا غادر يا فاجر يا خاسر، بطل عملك وخسر أجرك، فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندي يا مرائي» (3).
القيامة
(664/ 290) - ذكر جابر بن زيد عن النبي الله: «يدعى المرائي يوم القيامة بأربعة أسماء على رؤوس الخلائق: يا کافر يا غادر يا فاجر يا خاسر، بطل عملك وحبط أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا يا مرائي» (4). (665/ 290) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمتي سيكفرون من بعدي؛ أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكنهم يراؤون بأعمالهم» (5).
(1) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 02، ص 86
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 260، رقم 949.
(3) الربيع: نفسه، ص 267، رقم 986
(4) العوتي: الضياء، ج 03، ص 94.
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267، رقم 984. (1/381)
صفحة 382
382
آثار الإمام جابر بن زيد
(666/ 290) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «يصير الرياء نفاقا والنفاق أخفى في أمتي من دبيب الذر»
(667/ 290) - جابر بن زيد عن النبي الله: «أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله أتصدق بصدقة ألتمس بها الحمد والأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شريك له تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهُ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (الكهف: 110).
291 في عدم جواز الشك في وعد الله:
(668/ 291) - كان جابر يقول: ما شك في وعد جابر يقول: ما شك في وعد الله إلا كافر، (وحدثنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: الشاك في وعد الله كالشاك في الله، وما شك في الله حتى شك في الله) (3).
وعد
292 في جزاء المؤمن يوم القيامة بعمله لا بنسبه:
(669/ 292) - جابر بن زيد قال: «لما نزلت هذه الآية: {وأنذر عشيرتك (الشعراء: 214) جعل رسول الله يتفخذ أفخاذ قريش فخذا فخذا، حتى أتى إلى [خ: على] بني عبد المطلب فقال: يا بني عبد المطلب إن الله أمرني أن أنذركم، فإني [خ: إني] لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لأعرفن ما جاء الناس غدا بالدين فجئتم بالدنيا تحملونها على رقابكم، يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة محمد اشتريا أنفسكما من الله، فإني لا أغني
عنكم من الله شيئا» (4)
(1) الربيع: نفسه، رقم 985.
(2) الربيع: نفسه، رقم 987.
(3) العوتي: الضياء، ج 04، ص 449.
(4) الربيع: نفسه، ص 273272، رقم 1005. (1/382)
صفحة 383
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
383
(670/ 292) - كان جابر (1) يذكر أن ابن مسعود قال: والله لوددت أني
أنسب خير النسب إلى أن يقال عبد
الله
بن رويه وأن الله يتقبل مني حسنة واحدة
(وكان ابن مسعود يقول: لأن أعلم أن الله تعالى قبل مني وزن ذرة أحب إلي من
طلاع الأرض ذهبا وفضة ... ) (2).
293 في مقام المتقين عند ربهم:
(671/ 293) - قال جابر بن زيد - رحمه الله - في رسالته الرجوف (3) وجاء في الفروج (4) الأعظم وأمر المنادي ينادي هلم إلى ربكم، وذكر أهل الجنة فقال: عبدوا ربهم أخدانه ونسبهم بالكرامة وقال تبارك وتعالى: وإِن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُقْتَدِرٍ} (القمر: 55)
(5)
-294 في هلاك المصرين ومن أطمع في الجنة من آيسه الله منها:
6 -
(672/ 294) - ذكر (جابر (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هلك المصرون - ثلاثا -، فقال رجل: يارسول الله فأين قول الله: إن اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: (48)؟ فقال رسول الله: أفيكم أحد يقرأ سورة
"
طه؟ فقال أبي بن كعب: أنا يا رسول الله، فقال: اقرأ الآية: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فقرأ أَبي وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ
(1) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. وانظر كتاب الرقائق، المسألة رقم (1469) في أثر طاعة الله على المؤمن ففيها حديثا رواه جابر بن زيد في معنى ما ذكر.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 26.
(3) قالت محققة الكتاب: كتبت في المخطوطة غير منقطة، والرجوف هو زلزلة الأرض أو يوم القيامة.
(4) هكذا في الأصل: ولعل الصواب: الخروج.
(5) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 316315.
(6) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(7) في الأصل: «لغافر»، ولم أجد من ذكر هذه القراءة. (1/383)
صفحة 384
384
آثار الإمام جابر بن زيد
وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ك (طه: (82)، فقال النبي الي: لهؤلاء وقع
المشيئة - ثلاثا - (1).
-
(673/ 294) - كان جابر (2) يذكر أن نبي الله قال: «من أطمع في الجنة من آيسه الله منها جمع الله بينهما في النار» (3)
295 في أشراط الساعة:
) 674/ 295) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه» (4). (675/ 295) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حى يسود كل أمة منافقوها» (5).
296 - في عدم قبول الأعمال. عند قيام الساعة:
(676/ 296) - ... فمن ذلك ما ذكره أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: أصاب الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ورعد، ففزعوا إلى
الله
،
المساجد؛ قال: فخرج أبو الشعثاء إلى بعض المساجد فجلس فيه يذكر والناس في تضرع وضجة؛ قال: فلما انجلت تلك الريح وتلك الظلمة أخذ الناس ينصرفون إلى أسواقهم ومنازلهم؛ قال: فدعا قوما كانوا قريبا منه فقال لهم: كنتم تظنون هذا الأمر؟ قالوا: خفنا أن تكون القيامة قد قامت، قال: إنما خفتم طي الدنيا والإفضاء إلى الآخرة، قالوا: نعم، قال: لقد خفتم أمرا عظيما فحق
(1) العوتي: نفسه، ص 448 - 449.
(2) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(3) العوتي: الضياء، ج 04، ص 449.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 128، رقم 489، ص 183، رقم 721.
(5) الربيع: نفسه، ج 04، ص 256، رقم 926.
ما (1/384)
صفحة 385
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
385
عليكم أن تخافوه، ثم قال: أين تذهبون الآن؟ قالوا: إلى منازلنا، قال: لقد خفتم أمرا عظيما ففزعتم إلى الدعاء، ولو جاء ما خفتم لم يغن عنكم ما كنتم فيه شيئا، فالآن إذ ردَّ الله عليكم دنياكم فاعملوا حين قبول العمل، وأما ما كنتم فيه فلو كان الأمر ما خفتموه لم يغن عنكم دعاؤكم من الله شيئا (1).
-297 في ثبوت الملكين منكر ونكير:
(677/ 297) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس عن عذاب القبر فقال قال ل رسول الله: «إن للقبر ملكين يقال لهما منكر ونكير، يأتيان كل إنسان في قبره بعد موته، يمتحنانه ثم يحاكمانه» (2).
) 678/ 297) - فأما منكر ونكير، فذلك يوجد في الآثار عن ابن عباس
وأيضا عن جابر (3).
(679/ 297) - وانظر المسألة الآتية.
bil-(679/297)
298 في عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين:
(680/ 298) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خسفت [خ: كسفت] الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم ال، فصلى بالناس فقام وأطال [خ: فأطال] القيام. قال الربيع: وقد ذكرنا صلاته في حديث ابن عباس.
قال جابر: قالت عائشة: فلما انصرف من الصلاة خطب الناس فحمد الله
وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 205. الشماخي: السير، ج 1، ص 68 - 69
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 204، رقم 812.
(3) البسيوي: الجامع، ج 01، ص 114.
• (1/385)
صفحة 386
386
آثار الإمام جابر بن زيد
ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه وتضرعوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالت عائشة: وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر».
قال الربيع: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر
(1)
(681/ 298) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغنا عن رسول الله أنه: مر برجلين يعذبان في القبر فقال: يعذبان وما يعذبان بكبيرة؛ أما أحدهما فقد كان لا يستبرئ [خ: يستتر] من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة». [[قال]] أبو عبيدة: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر (2).
(682/ 298) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن؛ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» (3).
(683/ 298) - جابر بن زيد عن رسول الله له، وذكره عنه غيره، أنه ال قال: «إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه فإنه يسمع نعال القوم حين ينصرفون عنه، لأنه حمل من بيته وروحه مع الملائكة، فإذا وضع في قبره يأتيه ملكان أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقعدانه فيقولان له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان مؤمنا قال: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي، فيقال له: على هذا أحييت وعليه أمت وعليه تبعث، أنظر عن يسارك، فَيُفْتَحُ له باب في قبره إلى النار، فيقال له: هذا مترلك لو عصيت الله، فأما إذ قد أطعته فانظر عن يمينك، فيفتح له باب في قبره إلى الجنة فيدخل عليه برد مترله ولذته، فيريد
(1) الربيع: نفسه، ج 01 ص 52 - 53، رقم 195. الملشوطي: أصول الدين، ص 190/ مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 128، رقم 487.
(3) الربيع: نفسه، رقم 490.
• (1/386)
صفحة 387
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
387
أن ينهض فيقال له: لم يأت أوان ذلك، ثم سعيدا نم نومة العروس، فما شيء أحب إليه من قيام الساعة حتى يصير إلى أهل ومال وإلى جنة النعيم [خ: نعيم]. وأما إذا كان كافرا فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ما أدري، فيقولان: ما تقول في هذا الرجل يعني محمدا لله؟ فيقول: كنت أقول فيه كما [خ: ما] يقول الناس، فيقولان: لا دَرَيْت ولا تَلَيْت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث، أنظر خ: فانظر] عن يمينك فيفتح له باب من الجنة فيقال له: هذا مترلك لو أطعت الله، فأما إذ قد عصيته فانظر عن شمالك فيفتح له باب من قبره إلى جهنم فيدخل عليه غم منزله وأذاه، وما شيء أبغض إليه من قيام الساعة فيصير إلى العذاب. -: (والناس في المحنة رجلان: رجل يقول الله ربي، ورجل يقول لا أدري؛ فمن قال: أنا أدري فهو مؤمن، ومن قال: لا أدري فهو كافر) -» (1).
-
مالك عن
299 في نسمة المؤمن، وأين تكون روحه من حين موته إلى يوم البعث: (684/ 299) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن كعب بن النبي الله يقول: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» (2)
300 - في خلق الإنسان من عجب) عجم) الذنب وبداية تركيبه منه
البعث:
يوم
(685/ 300) - ومن طريقه [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة] عنه ال: «كل ابن آدم تأكله الأرض إلا. عجب [خ: عجم] الذنب، فإنه منه خُلق ومنه يُركب
» (3).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 266 - 26، رقم 982. الكندي: المصنف، ج 31، ص 308 - 309.
(2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 180179، رقم 702
(3) الربيع: نفسه، ص 184، رقم 722.
• (1/387)
صفحة 388
388
آثار الإمام جابر بن زيد
-
-301 في الحوض ومن يذاد عنه:
) 686/ 301) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لاحقون، وددت أني [خ: لو أني] رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله: ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله: كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم: ألا هلم، فيقال: [خ: لا] إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقا» (1).
(687/ 301) - جابر بن زيد عن النبي الله قال لكعب بن عجرة: أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم أو صدقهم في قولهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوضي
302 في الشفاعة ومن كذب بها:
(3)
?
(688/ 302) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي» (689/ 302) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «ليست الشفاعة لأهل الكبائر» وذكر لنا في حديث الشفاعة: «أن أهل الإيمان يحبسون في الموقف بعدما بشروا عند الموت، وبعدما أجابوا عند المحنة في القبور أن الله ربهم، قد غفر لهم،
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 17 - 18، رقم،43، ص 31، رقم 100، ج 2، ص 127، رقم 485.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 972.
(3) الربيع: نفسه، ص 269، رقم 1001
• (1/388)
صفحة 389
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
389
وأخذهم كتبهم بإيمانهم وابيضت وجوههم وثقلت موازينهم، وأراد الله أن يدخلهم الجنة بالشفاعة، والشفاعة مخزونة لا يصل إليها نبي ولا ملك حتى يفتحها رسول الله له؛ قال: والأنبياء ومن اتبعهم [خ: تابعهم من المؤمنين] محبوسون والأولون والآخرون؛ قال: فبينما هم كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من هذا المقام، فيقول بعضهم لبعض: عليكم بآدم، فيأتونه فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فلو استشفعت لنا إلى ربك فيريحنا من هذا المقام، فيقول: إني أكلت من الشجرة التي نهاني الله عنها وإني أستحيي من لقاء ربي، ولكن عليكم بنوح فإنه أول نبي أرسله الله، فيأتون نوحا فيقولون: لو استشفعت لنا إلى ربك، فيقول: إني سألت ربي ما ليس لي به علم وأنا أستحيي من لقاء ربي، ولكن عليكم بإبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقولون له: لو استشفعت لنا إلى ربك، فيقول: إني أستحيي من لقاء ربي، ولكن عليكم بموسى كليم الله، فيأتونه فيقولون له: لو استشفعت لنا إلى ربك، فيقول: إني قتلت نفسا فأنا أستحبي من لقاء ربي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح وكلمته، فيأتونه فيقولون له: لو استشفعت لنا إلى ربك، فيقول: إني من دون الله فأنا أستحيي من لقاء ربي، ولكن عليكم بمحمد، عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
الله
عدت
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتونني فأمشي بين سماطين من المؤمنين فأقرع باب الجنة، فإذا فتح لي ثم يقال لي: يا محمد (1) اشفع تشفعك [خ: تشفع]، فيقول: يا رب
ما
بقي
إلا من حبسه القرآن، يعني أوجب عليه الخلود في النار.
قال أهل العلم: هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون حيث نجاهم الله من ذلك المقام، ويحمده الأولون بما فتح لهم من الشفاعة وكانت مخزونة لا يصل إليها أحد حتى يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع
(1) في الطبعة المسماة كتاب الترتيب أحيلت الجملة " يا محمد " إلى الهامش. (1/389)
صفحة 390
390
آثار الإمام جابر بن زيد
آدم في وقت وقت له في ولده، ثم شفع [خ: تشفع] الأنبياء؛ كل نبي يشفع لأمته، ويشفع المؤمنون، وكذلك شاء الله أن يُدخل المؤمنين الجنة بالشفاعة، حتى بلغنا أن: «الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته إذا كانوا مؤمنين متقين.» (1). (690/ 302) - قال في شرح النونية ... وهكذا حكي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: الشفاعة حق، فمن كذب بها كذب بالقرآن (3).
303 فيمن لا تنالهم الشفاعة، وهل لأهل الكبائر شفاعة:
(691/ 303) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنال [خ: ينال] شفاعتي سلطانا غشوما [في نسخة: سلطان غشوم] للناس ورجلا [خ: رجل] لا يراقب الله في اليتيم» (4). (692/ 303) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنال [خ: ينال] شفاعتي الغالي في الدين، ولا الجافي عنه (5).
(693/ 303) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي»، يحلف [خ: ثم حلف] جابر عند ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة، لأن الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه وإن جاء [خ: كان] الحديث عن أنس بن مالك أن: «الشفاعة لأهل الكبائر» فوالله ما عنى القتل [في بعض النسخ: ما هي عن القتل. وفي بعضها: ما عن القتل. وفي نسخة: ما نوي القتل] والزنى والسحر وما أوعد الله عليه النار. وذكر أن أنس بن مالك يقول:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 272270، رقم 1004. (2) النونية قصيدة في العقيدة من نظم الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي (ق: 5 هـ) من جبل نفوسة في ليبيا، والشارح هو أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت: 750 هـ) من جبل نفوسة أيضا.
(3) أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 03، ص 25.
(4) الربيع: نفسه، رقم 1002
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 270، رقم 1003. (1/390)
صفحة 391
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
391
أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها على عهد
«إنكم لتعملون أعمالا هي رسول الله إلا من الكبائر».
وذكر لنا في حديث الشفاعة:
(1)
(694/ 303) - ... وعلى أن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، ثم قال: والله أعلم بما روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، ففيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، وإن كان حديثه مرسلا، فما يمنع جابر بن زيد أن يأتي أنس بن مالك وقد جمعه وإياه عصر واحد وسبقه جابر إلى الموت (2).
من
شفاعة
(695/ 303) - وكان جابر بن زيد - رحمه الله – يحلف ما لأهل الكبائر وكان يقول: والله ما شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين إلا للتائبين، وكان يقول: ما نالت دعوة مؤمن منافقا قط.) والشفاعة ليست لمن استوجب العقاب فيصير بها إلى الثواب، ولكن الشفاعة للمؤمنين زيادة لهم في الثواب وتشريف في المنازل ((
(3)
304 في الحساب، وإبطال الأعمال، ودخول النار بكبيرة واحدة (الإحباط):
(696/ 304) - وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... ، وذكر أن النبي الله الله قال: «إياكم والزنى فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة؛ فأما اللواتي في الدنيا: فإنه يذهب البهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق. وأما اللواتي في الآخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن، والخلود في النار (4).
(1) الربيع: نفسه، رقم 1004
•
(2) الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 03، ص 104.
(3) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 263. أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 03، ص 26.
(4) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 78. و لم أهتد إلى من روى الحديث عن جابر وإنما روي عن غيره مثل: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إياكم والزنى فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه ويقطع (1/391)
صفحة 392
392
آثار الإمام جابر بن زيد
(697/ 304) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء أقوام يوم القيامة ومعهم من الحسنات أمثال جبال تمامة فجعلها الله هباء [خ: منثورا] ويصيرهم إلى النار. قال سالم مولى أبي حذيفة: حلهم لنا يا رسول الله خفت [خ: فإني أخاف] أن أكون منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هؤلاء قوم يصلون ويصومون ويحجون، ويأخذون وهنا من الليل ولكن إذا رأوا شيئا من الحرام في السر وثبوا عليه، فأبطل الله أعمالهم إذ لم تكن لهم سرائر وصيرهم إلى النار» (1).
قال
(698/ 304) - غطريف أبو هارون: قال قيس بن حفص قال نا معتمر نا الحكم بن أبان العدني عن الغطريف أبي هارون عن جابر بن زيد عن ابن عباس النبي الله قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن الله له في الجنة) (2).
عن
بقيت حسنة وسع
) 699/ 304) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا معتمر بن سليمان الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فينقص -: ينقص – بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة»؛ قال: فدخلت على يزداد [[بن فساءة]] فحدث بمثل هذا؛ قال: قلتُ: فأين ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصَّدْق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ الله (الأحقاف: 16)، قلت: قوله: {فَلاً تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَحْفَيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ} (السجدة: 17)؟ قال: العبد يعمل سرا
أسره إلى الله لم يعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين (3).
الرزق وسخط الرحمن والخلود في النار»، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جميع وهو متروك.
الهيثمي: مجمع الزوائد، باب ذم الزنى، ج 06، ص 254.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 263262، رقم 963. (2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 113، رقم 500/ م أ.
(3) الطبري: التفسير، ج 21، ص 106105/م ت. ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 462/ م ت (1/392)
صفحة 393
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
393
(700/ 304) - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن الله له في الجنة»؛ قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث؛ قال: قلتُ: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ} الآية (1).
بقيت حسنة وسع
(701/ 304) - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله عن الروح الأمين قال: «قال الرب عز وجل: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة ينقص بعضها ببعض، فإن بقي حسنة واحدة أدخله الله الجنة»؛ قال: قلت: فإن لم تبق حسنة؟ قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ؛ قال: أرأيت قوله: فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَحْفِيَ لَهُم مِّن قَرَّة أَعْين} (السجدة: 17)؟ قال: هو العبـ يعمل العمل السر أسره الله له القيامة فيرى قرة أعين (2). يوم
) 702/ 304) - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد الذهلي ثنا مسدد ثنا المعتمر قال سمعت الحكم يحدث عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي له عن الروح الأمين قال: «قال الرب عز وجل: يُؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة»؛ قال: فدخلت على يزداد فحدثنا بمثل هذا الحديث، قلت له: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُوْلَئِكَ الذينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا) وقرأ إلى قوله: {يُوعَدُونَ}، قلت له: فرآيت قوله عز
(1) الطبري: التفسير، ج 26، ص 18/م ت. ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 159/ م ت.
(2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12832/ م أ. (1/393)
صفحة 394
394
آثار الإمام جابر بن زيد
وجل وجل: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن؟ قال: العبد يعمل سرا أجره على الله عز وجل فلا تعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين هذا حديث صحيح الإسناد لليمانيين و لم يخرجاه (1).
(703/ 304) - حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال ثنا أحمد بن عبد الجبار
عن
قال ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال ثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان الغطريف أبي هارون عن جابر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض، فإذا بقيت حسنة وسع الله له في الجنة». هذا حديث غريب من حديث جابر والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدني (2). العدني (2).
(704/ 304) - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحس محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا معتمر قال سمعت
الحكم بن أبان يحدث عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة واحدة أدخله الله الجنة»؛ قال: فدخلت على رداد فحدث بمثل
هذا، فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ، قلت: أفرأيت قوله: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخفي ن قُرَّة أعين؟ قال: العبد يعمل سرا أسره الله عز وجل لم يعلم به الناس فأسر الله عز وجل له يوم القيامة قرة أعين (3).
) 705/ 304) - أخبرنا البرقوهي أخبرنا أكمل العلوي أخبرنا سعيد بن البناء أخبرنا محمد بن محمد أخبرنا محمد بن زنبور أخبرنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا
(1) الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 280، رقم 7641/ م أ.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 91/ م أ.
(3) البيهقي: شعب الإيمان، ج 05، ص 354، رقم 6920/ م أ. (1/394)
صفحة 395
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
395
عبد الرحمن بن بشر حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثني الحكم بن أبان حدثني أبو هارون العماني عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل حدثه قال: «إن الله قضى، أو إن الله قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم
القيامة فيقضى بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة وسع له الجنة ما شاء» (1).) 706/ 304) - وأخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق الحاكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة أدخله الله الجنة»؛ قال: فدخلت على يزدان فحدث بمثل هذا، فقلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: {أُولَئِكَ الذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ}، قلت: أفرأيت قوله: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُين؟ قال: هو العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين (2).
) 707/ 304 - - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك الله في شيء من ذمته فيكبك به على وجهك في النار (3)
(708/ 304) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قال له: رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك (4).
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ترجمة عبد الرحمن بن بشر، ج 12، ص 340/ م أ.
(2) السيوطي: الدر المنثور، ج 06، ص 551/ م ت.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 263، رقم 966.
(4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 170 - 171، رقم 660. (1/395)
صفحة 396
396
آثار الإمام جابر بن زيد
(709/ 304) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليحولن بين أحدكم وبين الجنة بعد أن يراها كف من دم مسلم يهرقها.» (1).
) 710/ 304) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيسا [خ: آيس] من رحمة الله» (2). (711/ 304) - جابر بن زيد عن النبي الله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت، فيهوي بها في النار سبعين خريفا (3).) 712/ 304) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله له عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب - يُقال له: رفاعة بن زيد - إلى رسول الله غلاما أسود يقال له: مدعم، فَوَجَّهَ رسول الله الله إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بها بينما مدعم يحط رحال [خ: رحل] رسول الله الله إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي الله: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله له: شراك أو شراكان من النار (4)»
(713/ 304) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يجد
ريح [خ: رائحة] الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام» (5)) 714/ 304) - جابر بن زيد قال: المرجئة يهود أهل القبلة لأنهم يعدون خ: يؤووا] أهل المعصية الجنة، {وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} (البقرة: (80)، كما قالت اليهود والنصارى (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 262، رقم 958.
(2) الربيع: نفسه، رقم 960
(3) الربيع نفسه، ص 264، رقم 969.:
•
(4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 124123، رقم 470.
(5) الربيع: نفسه، ج 04، ص 261، رقم 956.
:
(6) الربيع نفسه، ص 260، رقم 944.
• (1/396)
صفحة 397
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
397
(715/ 304) وانظر ما ورد فيه الوعيد والنهي، وما ورد في الإيمان والنفاق، وغير ذلك، فإنه يخص هذه المسألة.
305 - في دخول المؤمنين الجنة بالعمل الصالح ورحمة الله وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم:
(716/ 305) – جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي»
(1)
) 717/ 305) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا،
إلا أن
يتغمدني
برحمته».
قال الربيع: يعني يكسوني برحمته ويغمدني بها كما يغمد السيف في جفنه (2).
306 لا نسخ في الوعد والوعيد:
(718/ 306) - قال جابر بن زيد: من زعم أن الوعيد منسوخ بقوله تعالى: وان اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: 48) فقد كذب، لأن الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي أن يأمر عباده بأمر ثم يخفف عنهم أو ينهى عن أمر ثم
يرخص لهم فيه، فالله عز وجل لم ينسخ الأخبار، وإنما نسخ الأحكام.
(719/ 306) - ... ثم يرخص لهم (4) فيه لعباده لعلمه بصلاح عباده
و [[يشدّد (5)]] عليهم في أمره ونهيه (6). ونهيه (6).
[[
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 269، رقم 1001
(2) الربيع: نفسه، ج 2، ص 186، رقم 736
(3) العوتي: الضياء، ج 2، ص 215. (4) هكذا في الأصل.
(5) في الأصل: يشد.
(6) العوتي: نفسه، ج 04، ص 445. الكندي: المصنف، ج 11، ص 113. (1/397)
صفحة 398
398
آثار الإمام جابر بن زيد
(720/ 306) - وقد يوجد في السيرة المنسوبة إلى جابر مرفوعة عنه، فقال فيها: فمن زعم أن أصحاب الكبائر والفواحش المصرين عليها مؤمنون ليس إيمانا يعرف لا ندري أين مصيرهم لأن الله لم يبين للعباد مصيرهم، وزعم
أن الله
أن الوعد والوعيد ناسخ ومنسوخ، وزعم وعد أهل الكبائر في كتابه النار ثم أنزل هذه الآية: و انّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فنسخ بهذه الآية الوعيد فقد كذب، لأن جابرا كان يقول: إنما الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي ... (1).
307 في معنى المشيئة، وما تكفر به الذنوب:
(721/ 307) - كان جابر يقول: إن الله يعزم ثم يستثني، وإنما شاء الخلود كقوله: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنينَ الله (الفتح: 27) وقد شاء أن يدخلوا، وكقوله: وان اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فقد بين مشيئته لمن شاء أن يغفر فقال: {وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحًا ثُمَّ اهْتَدَى له (طه: 82) (2).
(722/ 307) - وقد عارضوا بالمشيئة مشيئة الباري سبحانه حيث يقول: وان اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وقال جابر بن زيد: قد أخبرنا الله تعالى بمشيئته فيهم: أولها التوبة: قال الله عز وجل: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمَن تاب، والثاني الحسنات: قال تعالى: وإِن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذكرى للذاكرين (هود: (114)، والثالث الاسترجاع عند المصيبة: قال الله تعالى: و الذينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وإنا إليه راجعونَ أُولَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (البقرة: 1556 - 157).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 319.
(2) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 447 - 448.
(3) الوارجلاني: الدليل والبرهان، مج 01، ج 02، ص 45. (1/398)
صفحة 399
الحسنة
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
399
(723/ 307) - وقال جابر ... فقال: قد شاء أن يغفر بالتوبة ... والثاني: ... .، والثالث: المصائب قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصيبَة بمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير (الشورى: 30)، وقال: ... وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (فوعدهم أعظم من الغفران) (1).
هي
أن
(724/ 307) - وقال جابر بن زيد له: إن مشيئة الله تعالى التي يُكَفِّر التوبة والحسنات والمصائب
(2)
بها
(725/ 307) - حدثنا بعض أشياخنا عن جابر، أن جابرا سئل فقيل:
يا أبا الشعثاء قول الله: هو ان اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ الله يشَاء فقد بين مشيئته لمن شاء؟ فقال جابر: [[]] مَا أَنباك الله لمن شاء يغفر؟ قال: وأين أنبأني يا أبا الشعثاء؟ قال جابر: وإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْحَلاً كَرِيما} (النساء: (31). الجنة، قال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى).
(726/ 307) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني عبد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إن قتلتُ في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، أيكفرُ الله عني خطاياي؟ قال: نعم، فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله له، فنودي له فقال: كيف قلت؟ فأعاد قوله، فقال: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل ال (5).
308 في خلود أهل الكبائر غير التاثيين في النار:
(727/ 308) - جابر بن زيد قال: المرجئة يهود أهل القبلة لأنهم يعدون
(1) الوارجلاني: نفسه، ص 5554.
(2) الورجلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 3، ص 313.
(3) في الأصل: وما.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 448.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 119، رقم 457. (1/399)
صفحة 400
400
آثار الإمام جابر بن زيد
خ: يؤووا] أهل المعصية الجنة، و وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} (البقرة: (80) كما قالت اليهود والنصارى (1).
-
(728/ 308) - كان جابر يقول: إن الله يعزم ثم يستثني، وإنما شاء الخلود كقوله: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنينَ} (الفتح: 27) وقد شاء أن يدخلوا، وكقوله: وان اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء فقد بين مشيئته لمن شاء أن يغفر فقال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى)).
(2)
(729/ 308) - وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... وذكر أن النبي الله قال: «إياكم والزنى فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة؛ فأما اللواتي في الدنيا: فإنه يذهب البهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق. وأما اللواتي في الآخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن، والخلود في النار».
-
(730/ 308) - وفي رواية ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لا أنه قال: «إن الله لا يستحبي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، فمن فعل ذلك ففي النار خالدا مخلدا أبدا فيها [في نسخة: فيها أبدا]» (4).
(731/ 308) - وذكر لنا في حديث الشفاعة: «أن أهل الإيمان يحبسون في الموقف بعدما بشروا عند الموت ... قال النبي ل: فيأتونني فأمشي بين سماطين من المؤمنين فأقرع باب الجنة، فإذا فتح لي ثم يقال لي: يا محمد اشفع
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 260، رقم 944. (2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 447 - 448. (3) العوتي: نفسه، ص 78. و لم أهتد إلى من روى الحديث عن جابر وإنما روي عن غيره مثل: عن ابن عباس قال قال رسول الله (إياكم والزنى فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق وسخط الرحمن والخلود في النار»، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جميع وهو متروك. الهيثمي: مجمع الزوائد، باب ذم الزنى، ج 06، ص 254. (4) ابن خلفون: أجوبة، ص 54. (1/400)
صفحة 401
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
401
تشفعك [خ: تشفع]. فيقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القـ. القرآن»،
يعني أوجب عليه الخلود في النار (1).
(732/ 308) - وانظر المسألة الآتية
309 في ادعاء اليهود والنصارى أنهم لا يخلدون في النار وفي المرجئة وأنهم
يهود هذه الأمة:
) 733/ 309) - جابر بن زيد قال: المرجئة يهود أهل القبلة لأنهم يعدون خ: يؤووا] أهل المعصية الجنة، و وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً كما قالت اليهود والنصارى (2).
(734/ 309) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «أبرأ إلى الله من القدرية، أبرأ إلى الله من المرجئة، برئ الله منهما ورسوله» (3).
(735/ 309) - {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُا اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} (المائدة: 18)، وكان جابر يقول: لم يقولوا إن الله تعالى أبونا، ولكن قالوا: نحن من الله
بمترلة الولد من الوالد، إن عذبنا فبقدر ذنوبنا، وأما أن يقطع الولاء بيننا وبينه فلا (4). 310 - في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووقوع الخلاف والافتراق والفتنة فيها، وفي المحدثين في الدين، وفي إمام المسلمين وممن ينبغي أن يكون، وفيما جاء أن الولاية في قريش:
(736/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
(1) الربيع: الجامع الصحيح، 04، ص 270 - 272، رقم 1004. وانظر تمام الحديث في المسألة رقم (302)
في الشفاعة ومن كذب بها
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 260، رقم 944
(3) الربيع: نفسه، ص 265، رقم 974
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 447
• (1/401)
صفحة 402
402
آثار الإمام جابر بن زيد
قال: «خير أمتي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني
فأولئك لهم الدرجات العلا، إلا من تعمق في الفتنة» (1).
(737/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال» (2).
(738/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني» (3)
(739/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة، كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجية، وكلهم يدعي تلك الواحدة» (4).
(740/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
قال: «لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا» (5).
(741/ 310) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، لا يقبل منه صرف ولا عدل [في نسخة: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا] (6).
(742/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله الله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
(1) الربيع: نفسه، ج 1، ص 17، رقم 38.
(2) الربيع: نفسه، رقم 39.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 17، رقم 40.
(4) الربيع: نفسه، رقم 41.
(5) الربيع: نفسه، رقم 42.
(6) الربيع: نفسه، ج 04، ص 265، رقم 977.
(7) الربيع: نفسه، ج 01، ص 19، رقم 49. (1/402)
صفحة 403
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
403
(743/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بك لاحقون، وددت أني [خ: لو أني] رأيت إخواني، قالوا: يا رسول الله: ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطهم على الحوض، قالوا يا رسول الله: كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم، فيقال: [خ: لا] إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا» (1).
(744/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاع أمري [خ: أميري] فقد أطاعني، ومن عصى أمري [خ: في أميري] فقد عصاني، ألا وإن الفتنة هاهنا، وأشار بيده ثلاثا نحو المشرق» (2).
?
(745/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله «ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق»
قال جابر بن زيد: قال ابن عباس: والناس ينتظرونها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى تشعبت من نحو المشرق، فالناجي من نجا منها، والهالك من هلك فيها (3). (746/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: أشار النبي بيده نحو اليمين فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن الفتنة [خ: القسوة] وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا
الشيطان ربيعة ومضر»
(4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 17 - 18، رقم 43.
(2) الربيع: نفسه ص 19، رقم 47.
(3) الربيع: نفسه، ص 26، رقم 75.
(4) الربيع: نفسه، ص 22، رقم 58. (1/403)
صفحة 404
404
آثار الإمام جابر بن زيد
) 747/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بما شعف الجبال
ومواضع المطر، يفر بدينه من الفتنة». قال الربيع: شعف الجبال رؤوسها (1).
عبادة
(748/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي
نشأ
في
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب الله - عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت -: ما تنفق - يَمِينُه» (2).
(749/ 310) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الأمر يعني الولاية في قريش ما دام فيهم رجلان، وأشار بإصبعيه، ولكن الويل لمن افتتن بالملك» (3).
(750/ 310) - قال جابر بن زيد: سئل ابن عباس عن فضل قريش فقال: قال رسول الله: «اللهم كما أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا» (4).
(1) الربيع: نفسه، ص 26، رقم 76 (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 19، رقم 48، ص 68، رقم 257، ص 89، رقم 351.
(3) الربيع: نفسه، ص 18، رقم 44.
(4) الربيع: نفسه، ج 03، ص 205، رقم 817. (1/404)
صفحة 405
كتاب الطهارات (1/405)
صفحة 406
[صفحة فارغة] (1/406)
صفحة 407
كتاب الطهارات
كتاب الطهارات
311 في طهارة الماء، وهل ينجس الماء (قل أو كثر)، وفيما ينجس به:
(751/ 311) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» (1).
407
) 752/ 311) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا»، وفي رواية أخرى: «قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء» (2).
(753/ 311) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب الله الله قال: «سئل رسول الله الله عن السباع ترد الحياض وتشرب منها، فقال رسول الله لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر». قال الربيع أي لكم ما بقي
(3)
(754/ 311) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رجلا سأل
-
رسول الله علي الله عن ماء البحر فقال: يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله: هو الطهور ماؤه والحل ميتته». قال الربيع: الأرمات الخشب (4)
(755/ 311) - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح أن جابر بن زيد قال الرجل: صُب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب، فقال: قم فاغتسل فإن
الماء لا ينجسه شيء
(5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 42، رقم 156.
(2) الربيع: نفسه، ص 43، رقم 157.
(3) الربيع: نفسه، رقم 158.
(4) الربيع: نفسه، رقم 161.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 132، رقم 1524/ م أ. ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 266، رقم
64/ م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 01، ص 170/ جف، ج 01، ص 168/ م أ. الكندي: بيان الشرع،
ج 08، ص 26. الكندي: المصنف، ج 03، ص 314. الخادمي: بريقة محمودية، ج 04، ص 238/ حف (1/407)
صفحة 408
408
آثار الإمام جابر بن زيد
(756/ 311) - ... رواية أخرى: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره، ذلك عن ... قالوا: الماء لا ينجس، وروي ذلك عن ... وجابر بن زيد و ... (1).
وروي ذلل
- (757/ 311)
فيها سبعة مذاهب للعلماء: أحدها .... السابع: لا
ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، حَكَوْهُ عن ... وجابر بن زيد و ... (2)
(758/ 311) وانظر المسألة الآتية.
الدليل للقول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير:
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: لحديث أبي أمامة
[[أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»، رواه ابن ماجه]]، ... ، وروى أبو سعيد قال: قيل: «يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن -؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة. أن صحيح. وروي النبي: «سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ولم يفرق بين القليل والكثير، ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة فل ينجس بها كالزائد عن القلتين
(4)
(3)
طهور»،
(1) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 31/ حف
(2) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 01، ص 164/ حف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 2، ص 28 33 جف. المناوي: فيض القدير، ج 01، ص 312/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01، ص 36 م أ، ج 01، ص 46/ جف.
(3) جاء في الهامش: الرواية: ولنا ما بقي شراب وطهور، رواه الدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية.
(4) ابن قدامة: نفسه. (1/408)
صفحة 409
كتاب الطهارات
312 في الماء الدائم، والتبول فيه والتطهر منه:
409
الصحابة
(759/ 312) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا من أكثر فتياهم حديث النبي الله يقولون [خ: ويقولون] قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ» (1).
(760/ 312) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهي رسول الله له الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة
وكذلك في الرجل» (2).
313 - في طهارة المسك:
(761/ 313) - ومن كتاب الإشراف، قال أبو بكر: واختلفوا في الانتفاع. بالمسك فمن رأى الانتفاع بالمسك ابن عمر و ... ، ورخص فيه ... وجابر بن زيد ....
-- في حكم الأبوال:
-314
(3)
) 762/ 314) - وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن سليمان التيمي سلم بن أبي الذيال عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال: الأبوال كلها أنجاس (4). (763/ 314) - وانظر المسألتين الآتيتين.
315 - في بول الصبي
(764/ 315) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «إن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 14، رقم 29، ص 44 رقم 162.
(2) الربيع: نفسه، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 188، ج 07، ص 97. الكندي: المصنف، ج 03، ص 121. (4) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 01، ص 180/ جف. ابن تيمية: الفتاوى الكبري، ج 01 ص 402/ حف (1/409)
صفحة 410
410
آثار الإمام جابر بن زيد
رسول الله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحا [خ: إسقاط
نضحا] ولم يغسله» (1).
316 - في أبوال الإبل والبهائم:
(765/ 316) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله قد أباح للعرنيين - قوم من العرب - أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة» [قوله مع الضرورة زيادة لا توجد في نسخة القطب فكأنها مدرجة في الحديث] (2).
317 - في نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ونجاسة المني والمذي والودي: (766/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق له: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال لها رسول الله له: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي» (3).
(767/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «المني والمذي والودي ودم الحيضة [خ: الحيض] ودم النفاس نجس، لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره (4).
«
(768/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الـ قال: «دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء» (5).
(1) الربيع: نفسه، ص 42، رقم 152
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 41، رقم 146.
(3) الربيع: نفسه، رقم 147
(4) الربيع: نفسه، رقم 148
•
(5) الربيع: نفسه رقم 149، ج 2، ص 145، رقم 549. (1/410)
صفحة 411
كتاب الطهارات
الله
411
) 769/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي عنها
-
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش الرسول الله الله: «إني لا أطهر أفادع
الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» (1)
(770/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – - رضي
قالت: «كان رسول الله الا الله يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب» (2).
الله عنها
-
(771/ 317) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم أتصلي فيه؟ قال: نعم
(3)
•
) 772/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كنت أغسل ثوب رسول الله له من المني، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه»
(4)
(773/ 317) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني)
(774/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني
(1) الربيع: نفسه، ج 02 ص 145، رقم 552. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 548. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 92، رقم 1020/ ما.
(4) الربيع: نفسه، ج 01، ص 41 - 42، رقم 151.
(5) الإمام جابر: رسائل ر 14، ص 33 (01).
(6) الربيع: نفسه، ص 32، رقم 102، ص 37، رقم 132.
(6) (1/411)
صفحة 412
412
آثار الإمام جابر بن زيد
(775/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال بلغني عن علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي الله عن رجل دنا من أهله فخرج صلى الله عليه وسلم
من
منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فأنا أستحبي من رسول الله أن أسأله أجل ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة» (1).
(776/ 317) - وانظر المسألة رقم (325) هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب، والمسألة رقم (326) هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها.
منه
318 - في دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء.) 777/ 318) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دُرْدِي (2) الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال: هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه (3).
319 في القذارة التي تصيب ثوب المرأة إذا طال:
(778/ 319) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» يطهره ما بعده» (4).
320 - في طهارة الهر وسؤره:
(779/ 320) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
(1) الربيع: نفسه، ص 32، رقم 103.
(2) السُّرْدِيُّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج 02، ص 112.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 134، رقم 1538/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 41، رقم 150. (1/412)
صفحة 413
كتاب الطهارات
ماء مسته الهرة: «فإنها من الطوافين والطوافات عليكم.» (1).
413
) 780/ 320) - وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهر: إنها من متاع البيت؛ حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية السجسي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: الهر من متاع البي البيت، والطواف والخادم. (ومن ذلك قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون أي: يخدمهم ولدان ويترددون عليهم بما يشتهون) (2).
(781/ 320) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» (3).
:
321 - في ولوغ الكلب في الإناء (782/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد [في نسخة القطب: أبو عبيدة قال: بلغني؛ بإسقاط جابر] قال: بلغني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه [في بعض النسخ إسقاط هذه اللفظة] وليغسله سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب». قال الربيع: قال ضمام بن السائب: يكفي من ذلك ثلاث مرات (4).
(783/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن (5) رسول الله قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».
(1) الربيع نفسه، ص 94، رقم 373.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 01، ص 320/ م أ.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 43، رقم 160
(4) الربيع: نفسه، ص 42، رقم 153
•
(5) لفظة " أن " غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب
ومن شرح الجامع للسالمي (ج 01، ص 212). (1/413)
صفحة 414
414
آثار الإمام جابر بن زيد
قال جابر: وفي الثلاث كفاية إن شاء الله (1).
(784/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.» (2).
32 - في سؤر الحمار الأهلي وجلده:
(785/ 322) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا بسؤر [في كل النسخ: بسور] الحمار الأهلي.
(786/ 322) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا أن يتخذ الحذاء [في ت 1 وم: الحذا، وفي ت 2: الجلد] من جلد الحمار الأهلي، ( ... ) (4).
-
323 في نثرة الدابة:
(787/ 323) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م: يرا] بأسا في نثرة الدابة، تنفخ [في م: ينفخ] منخرها ويخرج منه [في ت: منها] النثر (5).
-
324 في الانتفاع بجلد الميتة:
(788/ 324) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «مر رسول الله بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة [خ: لميمونة] فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حَرُمَ أكلها، وأيما إهاب دبغ فقط طهر» (6).
(1) الربيع: نفسه، رقم 154
(2) الربيع: نفسه، رقم 155
(3) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 41 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 185 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 235 / مرقون.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 98، رقم 389. (1/414)
صفحة 415
كتاب الطهارات
415
(789/ 324) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله الله أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ» (1).
-325 هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب:
(790/ 325) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
-
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله ... ، وأما نضح الثوب
فإن الثوب لا يجنب، ولا الفراش
(2)
326 - هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها:
(791/ 326) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد بن زيد قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح [خ: في القدح]، فيجعل فاه على موضع في، فيشرب وأنا حائض» (3).
(792/ 326) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: «كنت أنام مع رسول الله الله وأنا حائض». قال الربيع قال أبو عبيدة: وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، وكذلك بدن الجنب على هذا الحال.: أن رسول الله
قال جابر بن زيد: فذكرت لي عائشة – رضي قال: «ليست حيضتك في يدك [بيدك]» (4).
الله
عنها
-
(793/ 326) - ومن طريقها أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن
زيد عن عائشة] قالت: «: كنت - أرجل رأس رسول الله وأنا حائض (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 390.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).
(3) الربيع: نفسه، ص 94، رقم 370.
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 545.
(5) الربيع: نفسه، ص 145، رقم 553، 546. (1/415)
صفحة 416
416
آثار الإمام جابر بن زيد
-327 في وقوع الذباب وما ليس فيه دم في سائل طاهر:
(794/ 327) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خ: يقول]: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء». قال الربيع: أمقلوه أي اغمسوه).
(1)
(795/ 327) - وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد في بعض النسخ: إسقاط جابر بن زيد]: وهذا يدل أن الذباب وما يشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه.
-328 في كيفية إزالة النجاسة من الثوب:
(796/ 328) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق الله: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصلي.» (3).
) 797/ 328) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «إن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله له في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحا [خ: إسقاط نضحا]، و لم يغسله» (4).
(798/ 328) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«يطهره ما بعده»
(5)
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 94، رقم 371.
(2) الربيع: نفسه، رقم 372.
(3) الربيع: نفسه، ص 41، رقم 147
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 42، رقم 152.
(5) الربيع: نفسه، ص 41، رقم 150. (1/416)
صفحة 417
كتاب الطهارات
329 في جواز الزينة والصبغ بالصفرة للرجال:
417
(799/ 329) - مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله – رحمه الله - في الصبغ، كان جابر يصفر رأسه ولم ير بالزينة والصبغ بأسا، [[]] ما لم [[يدخل)]] فيه الخيلاء فلا بأس.
(1)
(800/ 329) - ومما عرض على أبي عبد الله: كان جابر يصفر إزاره، ولم ير بالزينة والصبغ بأسا ما لم يدخل فيه الخيلاء (3).
(801/ 329) - أبو عبيدة عن جابر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال و لم تهلل إلا يوم التروية. قال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله الا الله، يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته». قال الربيع: النعال السبتية التي لا شعر لها (4)
-330 في خضاب اللحية وتغيير الشيب: (802/ 330) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال: رَأَيْتُ جابر بن زيد أبيض الرأس واللحية (5).
(1) في الأصل: يدخله.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 05، ص 190.
(3) الكندي: المصنف، ج 02، ص 68.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 102، رقم 401، ص 107، رقم 417.
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ. (1/417)
صفحة 418
418
آثار الإمام جابر بن زيد
(803/ 330) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا أبو خلدة قال: رَأَيْتُ جابر بن زيد يصفر لحيته (1)
(804/ 330) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن المستمر قال: رأيت جابر بن زيد أبيض اللحية (2).
)
(805/ 330) - وكان السائب بن يزيد وجابر بن زيد و ... : لا يخضبون (3). (806/ 330) - ثنا محمد بن احمد بن الحسين الأهوازي ثنا خالد بن يوسف بن خالد السمتي حدثني أبي عن زرارة بن أبي الخلال أنه سمع جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس أن النبي الله: «أمر بالحناء، ونهى عن السواد»، وهذا عن زرارة يرويه يوسف، هذا وزرارة قليل الحديث جدا (4)
-331 في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية:
(807/ 331) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله: «أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى». قال الربيع: يريد القطع لما طال منهما (5).
: «<
332 -
في الإطلاء بالثورة ()
:
(808/ 332) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال:
أصلي في العشرة (7).
(1) ابن سعد: نفسه
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 186، رقم 25057/ م أ.
(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 84/ م أ.
(4) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 07، ص 160 - 161/ م أ. ولا بن عدي في السمتي كلام.
(5) الربيع: نفسه، ص 183، رقم 718
•
(6) الثورة: من الْحَجَرِ الذي يُحرق ويُسَوَّى منه الكلس ويُحلّق به شعر العانة. انظر: ابن منظور: لسان
العرب مادة نور.
(7) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 105، رقم 1190/ م أ. (1/418)
صفحة 419
كتاب الطهارات
419
(809/ 332) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن
زيد طلا في العشر
(1)
333 في الختان للذكور والإناث:
-
(810/ 333) من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار: بن يسار: ... فإن الختان
المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها ... (2)
- (811/ 333)
خفاضهن
من
وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإن النساء إنما كان
(3) تكرما، ولسن في ذلك مثل الرجال
(4)
(812/ 333) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختنان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه: «إن ل الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (5).
(813/ 333) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة» [خ: واجبات]، فأما الوتر فلقوله العلي لأصحابه: زادكم الله صلاة هي الوتر» (6).
«
» (6).
(814/ 333) - أخبرناه هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأ الحسين بن يحيى بن
عياش القطان ثنا إبراهيم بن محشر ثنا وكيع بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء».
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 345، رقم 14782/ ما.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).
(3) الخافضة: الخاتنة. وخَفَضَ الجارية يخفضها خفضا: وهو كالختان للغلام. والأعرف أن الخفض للمرأة، والختان للصبي. والحفض: ختان الجارية. ابن منظور: لسان العرب، مادة خفض.
(4) الإمام جابر: نفسه
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 192
(6) الربيع: نفسه، ج 02، ص 156، رقم 604
(7) البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 325، رقم 17344/ م أ.
، (1/419)
صفحة 420
- (815/ 333)
420
آثار الإمام جابر بن زيد
حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا عمرو بن عبد الله الأودي
ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (1).
(816/ 333) - لا أعلم يرويه غير ابن مشجر حدثنا عمر بن بكار القافلاني حدثنا إبراهيم بن محشر حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الختان سنة الرجال ومكرمة للنساء». قال الشيخ: وهذا الحديث من حديث قتادة لا أعلم يرويه غير ابن محشر، وله سوي ما ذكرت منكرات من جهة الأسانيد غير محفوظة (2).
(817/ 333) - فقد يكون في حق الذكور أكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة، على أن الحديث لا يثبت، لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به، أخرجه أحمد والبيهقي أخرجه أحمد والبيهقي، لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وسعيد مختلف فيه (3). (818/ 333) - وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»، وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه (4). مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن الأقلف لا
- (819/ 333)
تأكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج ولا صلاة (5). (820/ 333) - مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تأكل ذبيحة الأقلف، ولا يزوج، ولا تجوز شهادته، ولا يصلى خلفه (6).
(1) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 182، رقم 12828/ م أ.
(2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 01، ص 274/ م أ.
(3) ابن حجر: فتح الباري، ج 10، ص 341/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 14، ص 124/ م أ.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 64/ حف
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445.
(6) الكندي: نفسه، ص 446. (1/420)
صفحة 421
كتاب الطهارات
334 فيما على النساء من سنن الفطرة:
(821/ 334) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
421
وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإن النساء إنما كان خفاضهن)
تكرما، ولسن في ذلك مثل الرجال، إنما عليهن حلق العانة والظهر
-335 إذا بال أحدكم فليرتد لبوله:
(2)
(1)
(822/ 335) - روي عن جابر (3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»، (والدمث: المكان السهل اللين) (4).
336 - في قضاء الحاجة في الأجحرة:
(823/ 336) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي «نهى عن البول والغائط في الأجحرة». قال ابن عباس: إنما نهي عن ذلك ال
لأنها مساكن إخوانكم من الجن (5).
-
-337 في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
(824/ 337) - ومن طريقه عنه اللي في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» (6).
(1) تقدم معنى الخفض قريبا.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (3) لم أجد ما ينفى كونه أبا الشعثاء.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 10
:
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 28، رقم 83
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 29، رقم 85. (1/421)
صفحة 422
422
آثار الإمام جابر بن زيد
الله عبد
(825/ 337) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد [خ: قال بلغني] عن جابر بن قال: قال رسول الله الله: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط». قال جابر: فسألت عن ذلك ابن عباس، قال: ذلك إذا كان في الصحاري والقفار، وأما في البيوت فلا بأس، لأنه قد حال بين الناس وبين القبلة حيال [خ: حائل] وهو الجدار (1).
(826/ 337) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمر قال: «دخلت على حفصة فرأيت رسول الله الا الله هو جالسا لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس». قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت (2).
338 في كشف الثوب ورد السلام أثناء قضاء الحاجة: -
(827/ 338) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «كان من آدابه [خ: أدبه] لا يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حى يقرب من الأرض»؛ قال: «وقد مر برسول الله الله رجل وهو يريد البول فسلم عليه فلم يرد» (3).
-339 في الاستجمار (الاستبراء) وما يستجمر به وعدده ده وكيفيته:) 828/ 339) - أبو عبيدة عن جابر قال بلغنا عن رسول الله أنه: «مر برجلين يعذبان في القبر فقال: يعذبان وما يعذبان بكبيرة؛ أما أحدهما فقد كان لا يستبرئ [خ: يستتر] من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة». [[قال]] أبو عبيدة: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر)
(1) الربيع: نفسه، ص 27، رقم 77.
(2) الربيع: نفسه، رقم 78. (3) الربيع: نفسه، ص 28، رقم 84.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 128، رقم 487.
(4) (1/422)
صفحة 423
كتاب الطهارات
423
يستنجى
(829/ 339) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال: «أنا لكم [خ: إنما أنا لكم] مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم، وأمر أن خ: يستجمر] بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وهي العظام البالية» (1). (830/ 339) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله الله له حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان [خ: لحاجته] قال: ائتني بالأحجار؛ قال: فأتيته بحجرين وروثة، فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس»
قال جابر: وقد سمعت ناسا من الصحابة يقولون: «إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد إخوانكم من الجن، والروث
زاد دوابهم»
قال جابر بن زيد: والذي أدركت عليه ابن عباس يقول: الاستنجاء
بثلاثة أحجار (2).
(831/ 339) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»
(3)
(832/ 339) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا بُلْتَ فامسح ذكرك من أسفل، فإنه ينقطع (4).
(833/ 339) - وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل. قال
ابن عيينة: ينقطع عنك (5).
(1) الربيع: نفسه، ج 1، ص 27 - 28، رقم 80
(2) الربيع: نفسه، رقم 81.
(3) الربيع: نفسه، رقم 82.
•
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 149، رقم 1709/ م أ.
(5) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 343 - 344، رقم 95/ م أ. (1/423)
صفحة 424
424
آثار الإمام جابر بن زيد
(834/ 339) - عن جابر - رحمه الله - قال: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله فإنه ينقطع عنك (1)
(835/ 339) - ذكر رجل عن أبي الشعثاء؛ رآه يبول قريبا من بعير وأوهى جبة على رأسه في بعض المواسم، قال: فرأيته ينفض ذكره نفضة أو نفضتين أو ثلاثا ثم مشى إلى زمزم فتوضأ (2).
340 - في حكم الاستنجاء:
(836/ 340) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختنان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي الله لأصحابه: «إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (3)
(837/ 340) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ: واجبات]»، فأما الوتر فلقوله العلية لأصحابه: زادكم الله صلاة هي الوتر» (4).
341 في استحباب غسل الرجل ذكره بعد قضاء الحاجة قبل أن يمسه
من ثيابه:
(838/ 341) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
شيء
واعلم أنه يستحب أن يغسل الرجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء
من ثيابه (5)
(1) الكندي: المصنف، ج 04، ص 396
(2) الكندي: نفسه
•
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 192.
(4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 156، رقم 604.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (1/424)
صفحة 425
كتاب الطهارات
342 - استحباب غسل الأنثين في الاستنجاء:
425
(839/ 342) - ... كذلك الرجل يغسل ذكره، وإذا نقاه غسل البيضتين، بلغنا أن جابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول، وحين يغسل ذكره (1).
343 - في مس الثوب قبل غسل اليدين من قضاء الحاجة:
(840/ 343) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت هل يصلح أن تمس ثوبك بعد ذلك؟ فإن وليت أن تمسح ذكرك فلا تمس ثوبك حتى تغسل كفيك، واعلم أنه يستحب أن يغسل الرجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء من ثيابه (2).
-344 في المرأة تمس ثوبها ولم تغسل يدها من خرقتها:
-
(841/ 344) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت من المرأة تمس ثوبها و لم تغسل يدها من خرقتها، فما استطاعت المرأة أن توقي ثيابها فلتفعل مع أن الأيد لابد] فعسى أن تعذر في كثير من تلك الأمور (4).
345 - في الثوب يصيبه ما يُغسل، وحكمه إن لم يقدر عليه: (842/ 345) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
والذي ذكرت من النضح الثياب فلا، إلا أن يصيب الثوب ما يغسل فليغسل ما أصاب من الثياب، فإن لم تقدر على ما أصاب من الثوب تنضحه إن شاءت (5)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 1، ص 07 - 08، 16.
(2) الإمام جابر، رسائل ر 03، ص 09 (04).
(3) هكذا في الأصل.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03).
(5) الإمام جابر: نفسه
• (1/425)
صفحة 426
426
آثار الإمام جابر بن زيد
-346 في المرأة يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم:
(843/ 346) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم أتصلي فيه؟ قال: نعم.
347 في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسهما في الإناء: (844/ 347) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة [في نسخة القطب: عن ابن عباس مكان أبي هريرة] عن النبي الله أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده.» (2).
-348 هل للرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء:
(845/ 348) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان الرجل إذا بال أن يجلس في المسجد وهو على غير طهر، ولكنه يمر ولا يقعد؛ قال: وكان جابر بن زيد لا يرى بذلك بأسا، أن يقعد فيه وهو على غير وضوء (3). (846/ 348) - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جـ جابر بز زيد: أنه كان يجيء من الحدث ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ (4).
-349 في فرض الوضوء، وفضله، وعدده:
(847/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 92، رقم 1020/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 29، رقم 87. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 01، ص 417، رقم 1635/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 134، رقم 1544/ م أ.
(5) الربيع: نفسه، ص 30، رقم،91، ص 78، رقم 302، ص 84، رقم 329 (1/426)
صفحة 427
كتاب الطهارات
427
(848/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «توضأ مرة فقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به، ثم توضأ اثنتين اثنتين فقال: من ضاعف ضاعف الله له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي») 849/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط قالها ثلاثا» (2).
(850/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال النبي له: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت منهما كل خطيئة بطشها بهما كذلك حتى يخرج نقيا من الذنوب» (3).
(851/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:
خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بك لاحقون، وددت أني [خ: لو أني] رأيت إخواني، قالوا: يا رسول الله: ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض، قالوا: يا رسول الله: كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دُهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم: ألا هلم، فيقال: [خ: لا] إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا» (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 29، رقم 89.
(2) الربيع: نفسه، ص 31، رقم 98.
(3) الربيع: نفسه، رقم 99.
(4) الربيع نفسه، ص 17 - 18، رقم،43، ص 31، رقم،100، ج 2، ص 127، رقم 485. (1/427)
صفحة 428
428
آثار الإمام جابر بن زيد
عفان
) 852/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عثمان بن أنه جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذن لصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه لصلاته ثم يصليها إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها»
•
قال الربيع: يريد بقوله لولا أنه في كتاب الله قول الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكَرَى
للذاكرين) (هود: 114)
(1)
(853/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدات، يضرب مكان كل عقدة عليك ليلا طويلا [خ: ليل طويل] فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» (2).
-350 في التحذير من الوسواس عند الوضوء:
(854/ 350) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاحذروه». قال الربيع: وإنما قيل له الولهان لأنه يلهي النفوس (3).
351 في التوضؤ والاغتسال بماء البحر:
•
) 855/ 351) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن الوضوء بماء البحر والاغتسال به، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 32، رقم 101.
(2) الربيع نفسه، ص 37، رقم 130
(3) الربيع: نفسه، رقم 129
• (1/428)
صفحة 429
كتاب الطهارات
429
سئل عن ماء البحر أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: هو هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ (1) (2).
352 في الوضوء بسؤر الحائض
) 856/ 352) - وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل
يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا (3).
353 - في الوضوء بسؤر الهر:
(857/ 353) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» (4).
354 - في الوضوء بسؤر الحمير والبغال والخيل والبراذين: (858/ 354) - حدثنا محمد بن سوار عن أبي الحباب أن جابر بن زيد: كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار (5).
(859/ 354) - مسألة: ولا بأس بأكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل وشرب ألبانها وشرب سؤرها والوضوء به. وقال (6): كان ذلك رأي
جابر والحسن".
(1) سورة فاطر: الآية 12.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 09. المدونة الصغرى، ج 11، ص 135
(3) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص،297 رقم 75. الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 42. ابن قدامة:
المغني، ج 01، ص 44، 136/ حف.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 43، رقم 160. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 35، رقم 314/ م أ. (6) لعله أبو المؤثر حسب المسائل المذكورة قبل. (7) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 139. (1/429)
صفحة 430
430
آثار الإمام جابر بن زيد
(860/ 354) - وبلغنا أن الربيع لم يكن ير بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير وقال: هو رأي جابر والحسن وكذلك البراذين وشرب ألبانها وسؤرها والوضوء به (1).
355 في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد:
(861/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـي رسول الله له الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل» (2).
(862/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك». (863/ 355) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: «أن بعض نساء النبي من الجنابة [خ: جنابة] فجاء النبي الله فتوضأ من فضلها»
اغتسلت
(4)
(864/ 355) - حدثنا أبو حميد المصيصي قال ثنا حجاج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء قال: أخبرني ابن عباس أخبره أن النبي له: «كان يغتسل بفضل ميمونة (5).
قال
) 865/ 355) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن
عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل بفضل ميمونة»
(6) ,
(1) الكندي: نفسه، ص 144.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.
(3) الربيع نفسه، ص 43، رقم 160.
(4) الربيع: نفسه، ص 44، رقم 163 (5) مسند أبي عوانة، ج 01، ص 284/ م أ.
(6) الطبراني: المعجم الكبير، ج 23، ص 426، رقم 1033/ م أ. (1/430)
صفحة 431
كتاب الطهارات
431
(866/ 355) - أخبرنا عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه قالا ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرازق و محمد بن بكير قالا ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل بفضل ميمونة». رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن محمد بن بكير (1).
) 867/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله له من إناء واحد» (2) (868/ 355) - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء (3).
(869/ 355) - أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أخبرتني خالتي ميمونة أنها: «كانت تغتسل ورسول الله من إناء واحد» (4).
(870/ 355) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - أنا والنبي - من إناء واحد (5)
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 01، ص 188، رقم 857/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 142. (3) سنن الترمذي، ج 01، ص 91، رقم 62/ م أ.
(4) سنن النسائي (المجتبى)، ج 01، ص 129، رقم 236/ م أ. السنن الكبرى، ج 01، ص 116، رقم 238/ م أ. (5) سنن ابن ماجه، ج 01، ص 133، رقم 377/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 39، رقم 368/ م أ. (1/431)
صفحة 432
432
آثار الإمام جابر بن زيد
(871/ 355) - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرتني ميمونة أنها: كانت تغتسل هي والنبي الله من إناء واحد». ثم قال سفيان هذا الإسناد كان يعجب شعبة: سمعت أخبرني سمعت أخبرني؛ كأنه اشتهى توصيله (1)
) 872/ 355) - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وعبد الرحمن بن بشر قالا ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أخبرتني
ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «اغتسل وهي من إناء واحد»، وهذا لفظ الأحمسي (2) (873/ 355) - ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وأحدهما بفضل وضوء الآخر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ليس على الماء جنابة ولكنه طهور من الجنابة، وقد قال عكرمة: أفتى ابن عباس أن رسول الله ل و فعل ذلك، وأخبرت عائشة زوج النبي الله أنهما «اغتسلا جميعا من إناء واحد من جنابة، وتوضا جميعا للصلاة، وأحدهما بفضل غسل الآخر» (3)
356 - في الوضوء بالنبيذ:
(874/ 356) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: الذي – يروى عن عبدالله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النبي الله له أن يتوضأ بالنبيذ: قد سمعت جملة الصحابة يقولون: ما حضر ابن مسعود تلك الليلة والذي رفع عنه كذب، والله أعلم بالغيب (4)
من
(1) مسند الحميدي، ج 01، ص 148، رقم 309/ م أ. مسند أبي عوانة، ج 1، ص 239، رقم 810/ م أ. (2) مسند أبي عوانة، ج 01، ص 239، رقم،809، ص 284، رقم؟ / م أ. مسند أبي يعلى، ج 12، ص 509 - 510 رقم 7080/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 25 / م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 23، ص 426، رقم 1032، ج 24، ص 17، رقم 33/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى ج 1 ص: 188 رقم 856.
(3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 402/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 44، رقم 165، ج 2، ص 163، رقم 632. (1/432)
صفحة 433
كتاب الطهارات
433
-357 في التسمية على الوضوء:
(875/ 357) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لو أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في نيل الثواب الجزيل
في ذكر الله (1)
358 - في التخليل بين الأصابع:
(876/ 358) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء [في نسخة: بإسقاط قوله في الوضوء. وفي أخرى: بالماء في الوضوء] قبل أن تخلل بمسامير من نار»
-359 في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة:
(2)
(877/ 359) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «تمضمض واستنشق من غرفة واحدة» (3).
360 في الاستنشاق والمبالغة فيه:
(878/ 360) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله
قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»
(4)
(879/ 360) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما». وفي رواية أخرى
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 29، رقم 88
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 90
(3) الربيع: نفسه، رقم 94.
(4) الربيع نفسه، ص 28، رقم 82. (1/433)
صفحة 434
434
آثار الإمام جابر بن زيد
عن ابن عباس بهذا السند أنه قال للقيط بن صبرة أو لغيره: «إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر» (1).
361 هل يجزي مسح بعض الرأس:
(880/ 361) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه: «مسح ببعض رأسه في الوضوء» (2).
(881/ 361) - بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر - رحمهما الله - أنه توضأ وعليه عمامة أو كمة أو قلنسوة؛ قال: فأخرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مس رأسه ثم أعادها (3).
(882/ 361) - ... فأخر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه ثم مقدمه ثم أعاد العمامة ... (4)
مسح
) 883/ 361) - وقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد به توضأ، وكان على رأسه العمامة فأخر الكمة عن رأسه ثم مسح بإحدى يديه مقدم رأسه ثم أعاد القلنسية (5).
362 في مسح الرأس والأذنين بغرفة واحدة:
(884/ 362) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
في نسخة القطب: عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله والإرسال أثبت] قال: «الأذنان من الرأس». قال: وبلغني عنه العلي أنه
غرف غرفة واحدة فمسح بها رأسه وأذنيه» (6).
(1) الربيع: نفسه، ص 30، رقم 93.
:
•
(2) الربيع نفسه، ص 31، رقم 96، ص 36، رقم 127.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 360
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 106 - 107. الكندي: المصنف، ج 04، ص 75.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 170 - 171.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 31، رقم 97، ص 36، رقم 128 (1/434)
صفحة 435
كتاب الطهارات
-363 هل مسح الأذنين في الوضوء واجب:
435
(885/ 363) - كان جابر بن زيد - رحمه الله - لا يرى مسح الأذنين واجبا).
364 - في إيصال الماء إلى العراقيب وبطون الأقدام:
(886/ 364) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال: «ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار».
•
قال: الربيع أراد بذلك النبي الله و أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها (2).
365 في اتخاذ المنادل وتنشيف أعضاء الوضوء:
(887/ 365) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله: «كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء، وكان بعض أزواجه يناوله إياه فيجفف به». قال الربيع: قال أبو عبيدة: المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه بعد الوضوء وهو استحباب من أهل العلم وترغيب منهم في نيل الثواب ما دام الماء على أعضائه (3).
- (888/ 365)
ومن غيره، وسئل، قيل: إن جابر بن زيد – رحمه
الله - كان لا يتوضأ وضوءا لا يمسح وجهه بثوب، فلا ينهه
(5) __ (4)
(889/ 365) - ومن كتاب المعتبر: قيل إن جابر بن زيد - رحمه الله -
كان لا يتوضأ وضوءا إلا مسح وجهه بثوب لا يتهمه يتهمه (6).
(1) الجيطالي: نفسه، ص 174.
(2) الربيع: نفسه، ص 30، رقم 92.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 95، ص 36، رقم 126
(4) هكذا وردت العبارة في الأصل.
(5) الكدمي: المعتبر، ج 03، ص 205.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 8، ص 79 - 80. الكندي: المصنف، ج 04، ص 32. (1/435)
صفحة 436
436
آثار الإمام جابر بن زيد
(890/ 365) - وقد كره جابر المنادل في الوضوء (1).
(891/ 365) - قال جابر بن عبد الله: لا بأس بالمنديل بعد الوضوء. وكان وجابر بن زيد و ... ؛ كان هؤلاء لا يرون المسح بالمنديل (2).
من التابعين
366 في التوضؤ وعلى الرأس عمامة أو غيرها:
(892/ 366) - بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر – رحمهما الله – أنه توضا وعليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها (3).
(893/ 366) - ... فأخر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه مقدمه ثم أعاد العمامة ....
مسح
(4)
(894/ 366) وقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد به توضأ،
وكان على رأسه العمامة فأخر الكمة عن رأسه ثم. مسح بإحدى يديه مقدم
رأسه ثم أعاد القلنسية (5).
-
367 في المسح على الجبائر والعصائب:
مسح
(895/ 367) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه: «انكسر إحدى زنديه فسأل النبي و الا الله أن يمسح على الجبائر، قال
خ: فقال]: له نعم» (6).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 31.
(2) ابن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 149 - 150/ م أ.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 360.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 106 - 107. الكندي: المصنف، ج 04، ص 75.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 11، ص 170 - 171.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 36، رقم 124
• (1/436)
صفحة 437
كتاب الطهارات
437
(896/ 367) - حازم عن تميم قال: سمعت جابراً يقول في رجل برأسه جرح وعليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها عنه من ثلج أو برد [غير موجودة في]: مسح (1) فوق خرقة الجرح في الوضوء، وكان [في ت: قال] غيره يقول: فاسد إن لم يمسح رأسه، وقال غيره: يجزيه أن يمسح عليه (2)
ت
(897/ 367) - وفي كتاب أبي صفرة عن تميم بن الحويض [في روايات ضمام: خويص] قال: سمعت جابر بن زيد يقول في رجل برأسه: جزح، وعليه خرقة لا يستطيع أن يترعها عنه من ثلج أو برد؛ قال: يمسح عليها (3). (898/ 367) - وعن جابر – رحمه الله - في رجل في رأسه جراح عليه خرقة لا يستطيع أن يترعها من ثلج أو برد، قال: يمسح عليها (4).
(899/ 367) - عن جابر رحمه الله - ... قال: ... وكذلك الجبائر يمسح. عليها (5). (900/ 367) - وممن روى المسح على الجبائر والعصائب عبد الله بن عمر،
و ... وجابر بن زيد، و ...
(6)
(901/ 367) - روى أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: يمسح
على الجبائر والعصائب
(71)
368 - فيمن قرح رأسه فطلاه كله بالدواء وأراد أن يتوضأ وقد تغطى الشعر:
(902/ 368) - حازم عن تميم - وعن أبي صفرة عن حازم عن تميم بن حويض – قال: سمعت جابر بن زيد يقول في رجل أقرح رأسه كله فطلاه كله
(1) هكذا في الأصل.
(2) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 311 / مرقون.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 79 - 80.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 405.
(5) ابن جعفر: نفسه. الكندي: المصنف، ج 04، ص 228.
(6) ابن خلفون: نفسه
•
) 7 (ابن خلفون: أجوبة، ص 80 (1/437)
صفحة 438
438
آثار الإمام جابر بن زيد
وأراد أن يتوضأ وقد تغطى الشعر بالدواء [في كل النسخ: بالدوا]، فلم يستطع
أن يترع الدواء [في ت 1 وم: بالدوا]؛ قال: يمسح عليه (1).
369 في المسح على الخفين، ومتى يجوز:
:
(903/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ما رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه [خ: خفيه] قط»
الله عنها -
-
(904/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي قالت: «ما رأيت رسول الله له مسح على خفه [خ: خفيه] قط»، وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من أن يمسح عليهما (3) (905/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة [خ جملة] من أصحاب رسول الله الله فسألتهم «هل يمسح رسول الله على خفيه؟ قالوا [خ: فقالوا]: لا»
قال جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء؟! والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم)
(4)
رضي
الله عنها -
(5).
-
(906/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - قالت: لأن أحمل السكين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (907/ 369) - ... ما جاء به الأثر عن ابن عباس و ... وجابر بن زيد: أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه، مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول أو حدثا ينقض وضوءه (6).
(1) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 310 / مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 80.
:
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 35، رقم 121.
(3) الربيع: نفسه، رقم 122
•
(4) الربيع نفسه، ص 36، رقم 123.
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 36، رقم 125.
(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 24. المدونة الصغرى، ج 01، ص 87. الكدمي: المعتبر، ج 02،
ص 65. اطفيش: شرح النيل، ج 01، ص 506. (1/438)
صفحة 439
كتاب الطهارات
439
(908/ 369) - ذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال: اللهم أبرأ إليك من
قولي للحجاج بن يوسف يمسح على الخفين، و لم أقل له إلا خوفا منه، وقد مني جابر بن زيد، ولم يقله له فعوفي من شره
خافه
[[هو]] أضعف من
وابتليت به أنا (1).
(909/ 369) - حازم عن تميم - وعن أبي صفرة عن حازم عن تميم - قال: سألتُ جابر بن زيد قلتُ: أمسح - أأمسح - على الخفين؟ قال: لا، قلتُ: الثلج؟ قال: اخلعهما، قلتُ: لا أستطيع، قال جابر: الآن جاء [غير موجودة في ت 1] العذر (2).
-370 هل يجب الوضوء على من اغتسل في غير وقت الصلاة:
(910/ 370) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت هل يتطهر الرجل بعد ذلك للصلاة؟ فكفى بطهره على مغتسله طهورا (3) (4)
371 - في الوضوء بعد الغسل من الجنابة:
(911/ 371) - حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة: سئل جابر بن زيد عن رجل اغتسل من الجنابة فتوضأ وضوءه للصلاة فخرج من مغتسله أيتوضأ؟ قال: يجزئه أن يغسل قدميه (5).
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 81
•
(2) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 301 / مرقون. الكدمي: المعتبر، ج 02، ص 65. ابن خلفون: أجوبة ص 80. الكندي: المصنف، ج 04، ص 89.
(3) السياق يفيد أن ذلك في غير وقت الصلاة. انظر: مسألة من يبيت جنبا على أن يعاود امرأته.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 69، رقم 748/ م أ. (1/439)
صفحة 440
440
آثار الإمام جابر بن زيد
-372 هل ينقض الطعام الوضوء:
(912/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال بلال: حدثني أبو بكر الصديق الله أنه سمع رسول الله الله يقول: «لا يتوضأ من طعام صلى الله عليه وسلم أحل الله أكله» (1).
(913/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة - - رضي عنهما -: «قدمنا لرسول الله له حيسا ملتنا بسمن، فأكل منه ولم يتوضأ».
(2)
الله
قال الربيع: الحيس السويق الملتت بالسمن (914/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله: «أتي بكتف مؤربة فأكل [خ: فأكلها] ثم صلى ولم يتوضأ». قال الربيع: المؤربة الموفرة (3).
(915/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن النعمان: خرجنا مع رسول الله الله حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، فصلى العصر فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ» (4)
373 - في الرجل يغسل يده بالسويق والدقيق من الغمر
(916/ 373) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من العمر (6)، فقال: لا بأس بذلك (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 32 - 33، رقم 104.
(2) الربيع: نفسه، ص 34، رقم 111، ص 95، رقم 377. (3) الربيع: نفسه، رقم 114.
(4) الربيع: نفسه ص 95، رقم 378.
(5) الغَمْرُ: الماء الكثير. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة غمر، ص 580.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 136، رقم 1568/ م أ. (1/440)
صفحة 441
كتاب الطهارات
441
(917/ 373) - أنا الفضل بن الحباب ثنا سليمان بن حرب ثنا حبيب بن أبي
حبيب صاحب الأنماط عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد – أنه كان لا يرى بإسناده بأسا - أن يغسل يديه بالسويق والدقيق من الغمر
374 - هل تنقض القبلة الوضوء:
(1)
(918/ 374) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عروة بن الزبير يقول عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ». 375 - في الوضوء من مس الرجل امرأته:
الله
(919/ 375) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي عنها – قالت: «فقدت رسول الله الله ذات ليلة فوجدته يصلي فطلبته فوقعت يدي على أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: أعوذ بعفوك من
•
عقابك وبرضاك من سخطك» قال جابر: وهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته (3).
376 - هل ينتقض وضوء من شك في صلاته أنه خرج منه ريح: (920/ 376) - انظر المسألة رقم (552) في المصلي يشك أنه خرج منه ريح. -377 فيما ينقض الوضوء من المعاصي (الكذب، النميمة، الغيبة، القهقهة في الصلاة. . .) (4):
(921/ 377) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 33، رقم 108. (3) الربيع: نفسه، رقم 110، ج 02، ص 130 - 131، رقم 497. (4) النصان الآتيان من كتاب البحر الزخار يحتويان على رموز ليس من السهل فكها لأن بعضها يدل على أكثر من معنى مثل " طا " فهو رمز لأبي طالب وعطاء، و " م " لأبي هاشم والمؤيد، و" ك " للإسكاني ومالك. ولأن بعضا آخر من هذه الرموز لم أجد لها ذكرا في مقدمة المؤلف لكتابه. لذلك فقد آثرت إبقائها على ماهي حفاظا على نص المؤلف واتباعا لما درجت عليه في هذه الموسوعة. (1/441)
صفحة 442
442
آثار الإمام جابر بن زيد
قال: «الغيبة تفطر الصائم، وتنقض الوضوء» (1).
(922/ 377) - (الْخَامِسُ) كُلُّ معصية كبيرة غير الإصرار، أو ورد الأثر بنقضها، كتعمد الكذب والنميمة. مَسْأَلَة: (طا، لح جابر بن زيد وأبو موسى وعبيدة السَّلمَاني) ثُمَّ) هقن صا وأكثرُ الزَّيدية: الْكَبَائِرُ نَاقِضَةٌ، إذ هي مُحْبَطَةٌ، وكذا ما خصه الخبر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم «الغيبة والكذب ينقضان الوضوء» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قهقه في صلاته فليعد الوضوء»، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه كان يأمر بالوضوء مِنَ الحدث، ومن أذى المسلم» ونحوهما (ز م ي ها) لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
(ح)
مطلقا
(2)
(923/ 377) - مسألة: (هق ن ك (القهقهة في الصلاة ناقضةٌ إِنْ تُعمِّدت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قهقه في الصلاة ... الخبر»، حديث الأعمى وأمثالُهُ، فَيُحمل خبرُهُم على العامد جمعا بين الأدلة (م ي ش جابر بن زيد وعروة وطا وهر) راوي حديث النقض ضعيف، وخبر الأعمى مرسل وأنكره (مد) (3).
(924/ 377) - وانظر المسألة الآتية.
378 في الوضوء من حدث اللسان:
(925/ 378) - حاجب -: حاجب عن أبي الشعثاء -؛ قال ابن عيينة: كان يرى رأي الأباضية، وقال محمد - حدثنا محمد ثنا محمد بن
حدثنا
-
بن مهدي سمع الأسود بن شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الحدث حدثان، أشدهما حدث اللسان»، و لم يتابع فيه (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 33، رقم 105، ص 82، رقم 317.
(2) ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 02، ص 90/ حف
(3) ابن المرتضى: نفسه، ص 91/ حف
•
•
(4) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 79، رقم 284/ م أ. الضعفاء الصغير، ج 01، ص 36، رقم 92/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال، ج 02، ص 164، رقم 1607 / م أ. ابن حجر لسان الميزان، ج 02، ص 146،
رقم 652/ م؟. (1/442)
صفحة 443
كتاب الطهارات
443
(926/ 378) - حدثنا محمد بن نصر ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ثنا الأسود بن
شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (1)
الدليل:
قال ابن قدامة: .... ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان؛ وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي الله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، متفق عليه (2)
-379 في الوضوء من مس الفرج:
حسب ما توفر من نصوص فإن الجابر في هذه المسألة قولان ظاهران وثالث فالأول: النقض مطلقا، والثاني: النقض بالعمد دون الخطا، والثالث:
غير صريح عدم النقض مطلقا
القول الأول؛ النقض مطلقا:
(927/ 379) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» (3)
(928/ 379) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم؛ قال: فتذاكرنا ما كان [خ: يكون] من نقض الوضوء؛ قال: قال مروان: من مس ذكره فليتوضأ. قال؛ قلت له: ما أعلم ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» (4).
(1) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 232، رقم ث 137/ م أ. (2) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 115/ حف.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 34، رقم 115.
(4) الربيع: نفسه، رقم 116 (1/443)
صفحة 444
444
آثار الإمام جابر بن زيد
(929/ 379) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» (1).
(4)
(930/ 379) - وممن قال بالوضوء من مس الفرج ... وجابر بن زيد و ... (2) (931/ 379) - وسئل جابر بن زيد عن الرجل يمس فرجه بيده أو المرأة، هل عليها (3) طهور؟ قال: نعم 4 (932/ 379) - وقال جابر بن زيد: إذا مس الرجل فرجه أو المرأة فرجها ييديهما فليتوضا (5)
القول الثاني؛ النقض بالعمد دون الخطا:
(933/ 379) - حدثنا ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت جابر بن زيد يقول: إذا مسه متعمدا أعاد الوضوء (6)
الدليل للنقض في حالة العمد:
قال ابن المرتضى: ... يَنْقُضُ إِن تَعمّد للعفو عن الخطا
القول الثالث؛ عدم النقض مطلقا:
(934/ 379) - ... وإن مس عورته بعد التوضؤ في حال الغسل فليعد الوضوء، وقد وجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أن الجنب إذا غسل مواضع
(1) الربيع: نفسه، ص 33، رقم 107.
(2) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 01، ص 223/ جف، ج 01، ص 237/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 17، ص 199/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 01، ص 63 م أ، ج 01، ص 124/ جف. أبو الطيب آبادي:
عون المعبود، ج 01، ص 211/ م أ.
(3) لعل الصواب: عليهما.
(4) ابن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 01، ص 118/ م أ.
(5) الكندي: المصنف، ج 04، ص 143.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 150، رقم 1727/ م أ. ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 196، رقم 30، ص 205، رقم 31 م أ. ابن شاهين: ناسخ الحديث، ومنسوخه، ج 01، ص 118/ م أ. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 02، ص 95/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01، ص 250/ م أ، ص 252/ جف (7) ابن المرتضى: البحر الزخار ج 02، ص 95/ حف. (1/444)
صفحة 445
كتاب الطهارات
445
النجس في مبدئه ثم أنقى جسده بالغسل فلا بأس بذلك، قال: وأي الوضوء أفضل من الاغتسال (1) _ (2)
380 - في مس
العانة هل ينقض الوضوء:
(935/ 380) - قال أبو عبيدة: ينقض مس الذكر والأنثيين والمراق والعانة والإليتين. وكان جابر بن زيد يرخص في العانة (3)
381 - في مس أحد الزوجين فرج الآخر
(936/ 381) - كان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة فرج زوجها؛ عليهما الوضوء (4)
382 في مس فروج الصبيان هل ينقض الوضوء: (937/ 382) - قال أبو محمد (5): فالنظر يوجب أن يكون مس فروج الصبيان أيضا ينقض .... وعن جابر بن زيد أن لا نقض لأنه ليس كالرجل. والعلة في اختلافهم في الصبي أنه كالدابة لا عبادة عليه فلا نقض على من مسه (6)
-383 فيمن نظر إلى فرج صبية هل ينتقض وضوؤه: (938/ 383) - وعن جابر فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة [[متعمدا]] إلى جوف فرجها أنه يتوضأ، ومن نظرها قائمة فلا إعادة عليه (8)
(1) قال محقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بكلي: هكذا يوجد في النسخة التي بين أيدينا ولعل تصحيح العبارة: وإن الوضوء أفضل قبل الاغتسال، والله أعلم.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 204.
(3) الكندي: المصنف، ج 04، ص 145.
(4) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 209، رقم 34/ م أ.
(5) أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة.
(6) الكندي: المصنف، ج 04، ص 150
(7) في الأصل: متعمد
•
(8) الكندي: نفسه، ص 214. (1/445)
صفحة 446
446
384 - في الوضوء من المذي:
آثار الإمام جابر بن زيد
(939/ 384) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني (1).
(940/ 384) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني
(941/ 384) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي له عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فأنا أستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله من أجل ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3)
385 في الوضوء من القيء والقلس والرعاف: (942/ 385) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاء أو قلس فليتوضأ» (4)
(943/ 385) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته (5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 32، رقم 102، ص 37، رقم 132.
(3) الربيع: نفسه، رقم 103.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 33، رقم 109.
:
(5) الربيع نفسه، ص 34، رقم 113. (1/446)
صفحة 447
-386 في الدم الناقض للوضوء:
كتاب الطهارات
447
(944/ 386) - ... وللمصلي إذا امتخط فخرج منه شيء من دم مع مخاطه، فعن جابر بن زيد -رحمه الله - أنه قال: لا بأس به فليتم صلاته (1) (945/ 386) - (الثاني) الدَّمُ السَّائِلُ عِنْدَ (يه ح ص ف مد حق) لقوله صلى الله عليه وسلم بَلْ مِنْ سَبْع ... الخبر»، وأَمثالُهُ ثُمَّ نَجَسٌ كالبول (ن ك ش ابن أبي) أوقى (رة جابر بن زيد يب كح عة) «احتجم و وصلى ... الخبر»، وكاليسير
(2)
(946/ 386) - وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء. وقد ذهب إلى أن الدم
من نواقض الوضوء القاسمية ... وقيدوه بالسيلان. وذهب ابن عباس و ... وجابر بن زيد و ... . إلى أنه غيرُ ناقض (3).
الدليل للقول بعدم النقض:
قال الشوكاني: ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث «أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته» عند البخاري تعليقا وأبي داود وابن خزيمة، أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة،
ويبعد
و لم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت (4).
-387 في النوم الناقض للوضوء:
(947/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غط فنفخ فقام فصلى، فقلتُ: يا رسول الله قد نمت، فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا)
(5)
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 193. العوتي: الضياء، ج 05، ص 268. (2) ابن المرتضى: البحر الزخار ج 02، ص 88/ جف.
(3) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01، ص 237/ م أ، ص 239/ جف
(4) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01 ص 237/ م أ، ص 239/ حف.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 35، رقم 117
• (1/447)
صفحة 448
448
آثار الإمام جابر بن زيد
(948/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «العينان وكاء الدبر». قال الربيع: الوكاء الخيط [خ: الحبل] الذي يشد به فم القربة (1)
(949/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «كان أصحاب رسول الله لا ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء» (2)
(950/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: وقد بلغني عن عمر بن الخطاب له أنه ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ (3)
388 - فيمن توضأ قبل الاغتسال ثم مس عورته:
(951/ 388) - ... وإن مس عورته بعد التوضؤ في حال الغسل فليعد الوضوء، وقد وجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أن الجنب إذا غسل مواضع النجس في مبدئه ثم أنقى جسده بالغسل فلا بأس بذلك، قال: وأي الوضوء أفضل من الاغتسال (4) (5)
389 - فيما يفعله من به سلس البول أو حدث دائم لا ينقطع ولو قدر
الوضوء والصلاة: (952/ 389) -[عن] ابن خلفون في كتاب الجوابات: من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضأ ويصلي فإن الربيع بن حبيب الله يقول: يتخذ كيسا ويجعل في أصله ترابا ويحشي رأس إحليله بقطن ويتوضأ لكل صلاة؛ هذا الذي
(1) الربيع: نفسه، رقم 118.
(2) الربيع: نفسه، رقم 119 (3) الربيع: نفسه، رقم 120.
(4) قال محقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بكلي: هكذا يوجد في النسخة التي بين أيدينا ولعل تصحيح
العبارة: وإن الوضوء أفضل قبل الاغتسال والله أعلم.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 204
• (1/448)
صفحة 449
كتاب الطهارات
449
أجد في آثارهم رحمهم الله - جابر بن زيد والربيع بن حبيب -، وكذلك القول عندهم في المستحاضة وكل حدث دائم لا يرقأ ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة، والأصل في هذا أخبار النبي الله في النساء المستحاضات (1).
390 فيمن يمس مذاكره أو إبطيه وهو يصلي:
) 953/ 390) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما ما ذكرت من رجل يمس مذاكره وهو يصلي، فإنه يكره ذلك إلا من وراء الثوب، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، وأما الإبطين فلا بأس بذلك أن
يمسهما الرجل وهو يصلي
(2)
-391 فيمن مس عَقِبه فرجه في الصلاة، هل ينتقض وضوؤه:
(954/ 391) - ... ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة؟ قال: ينقض ذلك الوضوء، وامرأة مس فرجها عقبها، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال: هذا لا
يطاق [[أن]] يُحترز منه، وليس لكل إزار، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه ....
(955/ 391) - سئل جابر بن زيد - لعله – عن الرجل يجلس في الصلاة فيمس فرجه بعقبه، أو المرأة، قال: أحب أن يتوضا، (ولا أدري أن ذلك واجب. وفي موضع آخر: أنه لا يعيد الوضوء. وقول: يعيد الوضوء) (4).
392 - هل ينتقض الوضوء من غسل الميت:
(956/ 392) - ... ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة، وقال: إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره (5).
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 40. (2) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 (02). (3) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 378، 404. (4) الكندي: المصنف، ج 04، ص 143
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 203. الكندي: المصنف، ج 31، ص 22. اطفيش: شرح النيل
ج 02، ص 674. (1/449)
صفحة 450
450
آثار الإمام جابر بن زيد
-393 في الوضوء من قتل القملة:
(957/ 393) - جابر يقول: من قتل قملة فليعد الوضوء (1).
394 - فيما يجب منه الغسل من المياه:
(958/ 394) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني (2).
(959/ 394) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني»
(3)
395 - في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل:
(960/ 395) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت عن الوليدة يأتيها مولاها فلا ينزل فيها [تسألينني] (4). الغسل، فلتغتسل فإن الغسل واجب (5).
عن
(961/ 395) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة هل كان
يغتسل رسول الله الله من جماع ولم ينزل؟ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
«
بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل، ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان»
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 404. الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 183.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص،32، رقم 102، ص 37، رقم 132.
(4) في الأصل: تسألني.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03)
•
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 38، رقم 133.
يصنع (1/450)
صفحة 451
كتاب الطهارات
451
(962/ 395) - قال جابر: قالت عائشة – رضي الله عنها – يقول - النبي: «إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها [خ: شعبيها] وجب الغسل» (1) (963/ 395) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله له: «الماء من الماء»، يعني لا يكون الغسل على الرجل صلى الله عليه وسلم حتى يترل ولو التقى الختانان. قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم: «كان رسول الله الا الله يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم يترل»، والله أعلم بما يُروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلاتها [خ: وفضلاتهم]
-396 في المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل هل عليها الغسل:
•
(964/ 396) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليها الغسل إذا أنزلت» (3)
(965/ 396) - عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني «أن أم سليم - امرأة أبي طلحة الأنصاري - جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي.
نعم إذا رأت الماء»
احتلمت؟ قال:
قال جابر: وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها
إلا الوضوء (4)
(1) الربيع: نفسه، رقم 134
(2) الربيع: نفسه، رقم 135
(3) الربيع: نفسه، رقم 136
•
•
(4) الربيع: نفسه، رقم 137. (1/451)
صفحة 452
452
آثار الإمام جابر بن زيد
397 في وجوب الغسل من الحيض، ووقت وجوبه:
(966/ 397) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول
-
الله: «إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل»: «إذا أدبرت الحيضة وجب الغسل» (1)
-398
- في المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل كم يلزمها من غسل: (967/ 398) - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: وإن حاضت فإنه حق عليها أن تغتسل (2)
•
(968/ 398) - روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا حبيب وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعبد الأعلى وبشر بن منصور قال حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد - هو أبو الشعثاء - عن المرأة تجامع ثم تحيض، قال: عليها أن تغتسل يعني للجنابة (3) (969/ 398) - اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة: تغتسل فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها، هذا قول الحسن و .. وجابر بن زيد (4).
-3 هل الغسل للجمعة واجب:
(970/ 399) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين -
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 547، ص 145، رقم 551. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 77، رقم 846/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 02، ص 46/ م أ، ج 01، ص 294/ جف
(4) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 104، رقم 217/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 2، ص 47/ م أ، ج 01،
ص 295/ جف (1/452)
صفحة 453
رضي
كتاب الطهارات
الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجـ
على كل محتلم» (1).
453
واجـ
(971/ 399 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب عل كل محتلم»
(2)
(972/ 399) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم فكأنما راح قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن [في نسخة القطب: إسقاط أقرن]، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». قال الربيع: ليس يريد عدد الساعات، وإنما يريد الفضل [خ: فضل] ما بين أول الوقت وآخره (3) (973/ 399) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قال: ربما وجدتُ البرد يوم فلا أغتسل (4)
الجمعة
(974/ 399) - علي بن (5) حيان الأعرج عن جابر بن زيد ه قال: ربما يكون يوم بارد، فدع: فأدع - الغسل يوم الجمعة (6).
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 75، رقم 281.
(2) الربيع: نفسه، رقم 282.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 75، رقم 283.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 436، رقم 5022/ م أ.
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عن حيان.
•
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 02 ص 392. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 23. (1/453)
صفحة 454
454
في غسل الميت:
آثار الإمام جابر بن زيد
- انظر؛ أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة.
-400 هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل الاغتسال:
الخطاب
(975/ 400) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن ه قال: «يا رسول الله تصيبيني الجنابة الليل [خ: بالليل] ماذا أصنع؟ من
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم».
اليدين
•
قال الربيع قال أبو عبيدة: معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل
(1)
(976/ 400) - ... وأما جابر بن زيد الله فإنه قال: يستحب للجنب أن لا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة (2).
401 فيمن يبيت جنبا على أن يعاود امرأته:
(977/ 401) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
-
وأما أن يبيت الرجل جنبا على أن يعاود امرأته، فليغسل فرجه وليتطهر
طهوره (3) للصلاة، وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل)
402 في كيفية الغسل وما ينبغي غسله:
(4)
(978/ 402) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
•
(1) الربيع: نفسه، ص 40، رقم 145 (2) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 205. (3) في الأصل: طهوره طهوره للصلاة. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (1/454)
صفحة 455
كتاب الطهارات
455
والغسل أن يبدأ بمذاكره فيغسلهما ثم يغسل كفيه من غير أن يدخلهما في الماء، ثم تفيض الماء عليك (1).
(979/ 402) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله ملء الثور ليس بصغير، فإذا اغتسلت فانضح [فادلك] الرأس واللحية (2).
(980/ 402) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله و إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل [خ: يغسل] يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات [خ: غرفات] بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله، وهذا بعد الاستنجاء [خ: استنجى]».
(981/ 402) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، وأنقوا البشر» (4)
(982/ 402) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل الي أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة».
قال: «أمرني حبيبي. قال الربيع قال أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته
وسرته، وكل ما بطن من جسده
قال الربيع:
: الفنيكة هي
التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة هي الشعيرات المنحازة من اللحية
المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة هي المسربة
VN
(1) الإمام جابر: نفسه
(2) الإمام جابر: نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 39، رقم 138.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 39، رقم 139 (1/455)
صفحة 456
456
آثار الإمام جابر بن زيد
تحت الشفة السفلى، والرفغان ما بين الذكر والفخذين، والمأبضان ما تحـ الركبتين، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة (1).
(983/ 402) - وانظر المسألة الآتية، والمسألة رقم (405) فيما يكف من الماء للاغتسال
-403 هل على المرأة نقض شعرها للغسل:
(984/ 403) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أسامة بن زيد قال: جاءت أم سلمة إلى النبي والله تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات [خ حثيات] من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين (2)
في اغتسال الزوجين من إناء واحد:
- انظر المسألة رقم (355) في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد.
404 فيمن يغسل رأسه للجنابة أو الحيض في إناء ثم يعيده على جسده:
(985/ 404) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما ما ذكرت من قلة الماء مع الرجل لا يبلغ طهوره أجمع، هل يصلح أن يغسل رأسه في إناء ثم يعيده على جسده؟ فإني أخبرك أنه يكره أن يعيد الرجل على جسده ما يغسل به رأسه من جنابته، والطامث مثل ذلك يكره ذلك مثل [نحو] ذلك (3)، إلا ماء، إلا ماء جاريا فقد ذلك (4). يصنع
(1) الربيع: نفسه، رقم 140.
(2) الربيع نفسه، ص 40، رقم 141.
(3) هكذا في الأصل.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 (02). (1/456)
صفحة 457
كتاب الطهارات
457
) 986/ 404) - ذكر عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه كر
أن يغسل الرجل رأسه في الإناء ثم يفيض ذلك الماء على جسده،
كأنه يذهب إلى أنه لا يجزيه (1).
405 فيما يكفي من الماء للاغتسال:
(987/ 405) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله ملء الثور ليس بصغير، فإذا اغتسلت فانضح [فادلك] الرأس واللحية.
(988/ 405) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كان النبي يغسل [خ: يغتسل] من إناء وهو الفرق من الجنابة».
قال الربيع: الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا (3).
) 989/ 405) - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال: سئل جابر عن غسل الجنابة، فقال: صاع، فقال: ما أرى يكفيني، فقال
جابر: بلي (4)
406 في الاغتسال في الماء الدائم:
(990/ 406) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـ
رسول الله الله الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة
وكذلك في الرجل» (5).
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 171.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 143. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 66، رقم 711/ م أ.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.
، (1/457)
صفحة 458
458
آثار الإمام جابر بن زيد
(991/ 406) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي الله يقولون [خ: ويقولون] قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ» (1).
407 في الجنب) رجل أو امرأة) يخرج منه المني بعد الغسل:
(992/ 407) - حدثنا هشيم عن منصور عن حبان الحوفي عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يتوضأ (2)
(993/ 407) - حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا منصور عن حبان الحرمي عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني الغسل، قال: يتوضأ (3)
بعد
(994/ 407) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة: وأما الذي ذكرت من الماء يحتقن في رحم المرأة اليوم وعامته، ثم تصيبه بعد الغسل
فلا بأس، وليس عليها غسل منه إلا أن تنضح المرأة بالماء وتغسل ما أصابها منه (4). (995/ 407) - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن
زيد في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل، قال: عليها الوضوء (5).
408 في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن ومسهم المصحف: (996/ 408) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: «لا يَقْرَؤُونَ (6) القرآن ولا يطؤون
:
(1) الربيع نفسه، ص 14 رقم 29، ص 44، رقم 162.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 129، رقم 1483/ م أ.
(3) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 112/ م أ. الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 202.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 18، ص (02).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 129، رقم 1488/ م أ.
(6) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة: يقرآن، وما أثبتناه من الطبعة المسماة كتاب الترتيب ومن الشرح. (1/458)
صفحة 459
كتاب الطهارات
مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين» (1)
(997/ 408) - قال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية (2).
459
(998/ 408) - من كتاب الإشراف ... وروينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل يقرآن شيئا من القرآن؟ فقال: لا ... ، وقال جابر بن زيد (3): الحائض لا تتم الآية (4).
409 في المستحاضة كيف تفعل، وهل تترك الصلاة، وما عليها من الوضوء والغسل:
(999/ 409) - ومن طريق ابن عباس أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه الي قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول
الله أتج ثجا، فقال: «اغتسلي واستثفري وصلي»، أي احتشي بالقطن (5) (1000/ 409) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة
(6)
فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» (1001/ 409) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله له فسألته أمرها، فقال عن
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 09، رقم 11. (2) ابن المنذر: الأوسط، ج 2، ص 97، رقم 215/ م أ.
(3) قول جابر هذا يحتمل أن يكون من غير كتاب الإشراف لذكره بين قول أبي عبيدة والربيع، ويحتمل أنه منه ويكون أبو عبيدة والربيع غير المعروفين عند الإباضية، أو أن الإشراف ينقل عنهما أيضا.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 01، ص 264، ج 09، ص 165.
(5) الربيع: نفسه، ج 02، ص 145، رقم 550.
•
(6) الربيع: نفسه، رقم 552. (1/459)
صفحة 460
460
آثار الإمام جابر بن زيد
لها: «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها فإذا دام بك الدم فاستظهري بثلاثة بام ثم اغتسلي وصلي» (1)
(1002/ 409) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [خ: في]: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة». قال جابر: إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش و لم تذكر أن النبي أوجب عليها الوضوء:. خ: أن تتوضأ] عند كل صلاة (2)
(1003/ 409) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المستحاضة إذا رأت
الدم السائل [في كل النسخ: السائل] اغتسلت وجمعت بين الصلاتين (3)) 1004/ 409) - وانظر المسألة الآتية) في الحامل ترى الدم هل تترك الصلاة؟).
410 في الحامل ترى الدم هل تترك الصلاة:
-
(1005/ 410) - حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال: إنما يمنع من الصلاة والصوم الحيضُ، وهذا الفيض
تدع
(4)
(1006/ 410) - اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقالت طائفة: لا الصلاة، كذلك قال ... وجابر بن زيد و ... (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 145، رقم 554. (2) الربيع: نفسه، رقم 555.
(3) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 34 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 2، ص 26، رقم 6052/ م أ.
(5) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 238، رقم 275/ م أ. العوتبي: الضياء، ج 10، ص 335. الكندي: بيان الشرع، ج 5453، ص 264. ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 219/ جف. النووي: المجموع شرح
المهذب، ج 02، ص 414/ حف (1/460)
صفحة 461
كتاب الطهارات
461
الدليل:
قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه. معه. واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»، فجعل
فسأل عمر
وهي
حائض
الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. ولأنه زمن لا يعتادها
الحيض فيه غالبا (1)
411 - في الكدرة والصفرة:
(1007/ 411) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: إذا رأت المرأة الكُدْرَةَ والصفرة استنقت وتوضأت وضوء الصلاة (2)
-412 في فرض التيمم ومشروعيته:
(1008/ 412) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله الله على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتوا إلى أبي بكر الصديق الله فقالوا: ألا ترى
ما صنعت ابنتك بالناس أقامتهم على غير ماء؟ فجاء أبو بكر إلى رسول الله فوجده واضعا رأسه على فخذي وقد نام فقال: قد حبست رسول الله والناس ليسوا على ماء ولا ماء معهم [في بعض النسخ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس [في نسخة القطب: لمكان
(1) ابن قدامة: المغني ج 01، ص 219/ جف. (2) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 36 / مرقون. (1/461)
صفحة 462
462
آثار الإمام جابر بن زيد
رسول] رسول الله له على فخذي، فنام رسول الله له حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم؛ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا القلادة خ: العقد] تحته (1).
(1009/ 412) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عن التيمم فقال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (2)
(1010/ 412) وانظر المسائل الآتية.
•
413 في التيمم بغير التراب:
(1011/ 413) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عن التيمم فقال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»
قال جابر: وهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب. قال الريع: والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلي، وهي سبعة أعضاء؛ القدمان والركبتان واليدان والجبهة.
414 في إجزاء التيمم عند وجود العذر وإن طال الزمن:
(1012/ 414) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله يوما لأبي ذره: «الصعيد الطيب يكفي [خ: يكفيك] ولو إلى سنين [خ:
عشر سنين] فإذا وجدت الماء فأمسس به جلدك [خ: بشرتك]» (4). (1013/ 414) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: «التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين [خ: حجج] (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 44 - 45، رقم 166.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 45، رقم 167.
(3) الربيع: نفسه
(4) الربيع: نفسه، رقم 168.
(5) الربيع: نفسه، رقم 169 (1/462)
صفحة 463
كتاب الطهارات
415 - هل يجب التيمم لكل صلاة:
463
(1014/ 415) - ... ثم لا ينتقض عليه [التيمم] حتى يحدث كالوضوء، إلا قول عن عن الربيع وجابر وغيرهما من أصحابنا أنه يتيمم لكل صلاة كما قدمنا (1).
416 في إجزاء التيمم عن الغسل للجنابة عند وجود العذر:
(1015/ 416) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله الله الله أخبره أصحابه بما فعل عمرو فقال رسول الله له: يا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمت؟ فقال: يا رسول الله وجدت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رحيما كم (النساء: 29)، فضحك النبي و لم يرد عليه شيئا (2)
(1016/ 416) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رجلا أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فمات فقيل ذلك لرسول الله فقال: «قتلوه قتلهم الله» (3)
) 1017/ 416) - قال أبو عبيدة قال جابر بن زيد: وبلغني عن قوم مات بحضرتهم محدور فقيل للنبي و مال الله: إنه أمر بالغسل كما ترى فكر عليه الجدري فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قتلوه قتلهم [خ: قاتلهم] الله ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم» (4). (1018/ 416) وانظر المسألة رقم (419) فيمن أجنب ولم يجد إلا ما يسيرا، وفي الحائض كذلك.
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 196.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 46، رقم 172.
(3) الربيع: نفسه، رقم 173.
(4) الربيع: نفسه، رقم 174. (1/463)
صفحة 464
464
آثار الإمام جابر بن زيد
-417 هل الخوف من شدة البرد عذر يبيح التيمم:
(1019/ 417) - انظر المسألة السابقة
•
418 فيمن لم يجد من الماء ما يكفيه للاستنجاء والوضوء:
- (1020/ 418)
) - ... وإن لم يجد ما يتوضأ به فليترع النجس ويتيمم للوضوء، هكذا عند أصحابنا؛ جابر بن زيد وغيره - رحمهم الله تعالى (1).
-419 فيمن أجنب ولم يجد إلا ماء يسيرا، وفي الحائض كذلك:
(1021/ 419) - من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما الذي ذكرت من رجل كانت به جنابة ولم يجد إلا ماء يسيرا، وقد تباعد الماء وقد أدركته الصلاة وخاف أن تفوته، فإني أخبرك أن الرجل إذا كان معه ماء يسير كانت له رخصة إن خاف ظمأ فليتيمم صعيدا كما أمره الله، وإن لم وعنده ما لا يبلغ غسله أجمع فإن المسلمين كانوا قبلنا كان الرجل يغسل
يخف ظمأ
فرجه ثم يتطهر طهوره للصلاة ثم يصلي صلاته، فإذا بلغ الماء فليغسل (2). (1022/ 419) - الربيع عن ضمام قال: طَهُرت امرأة في حجها وليس معها ماء،
فأمرناها أن تتوضأ وتصلي، فأتينا مكة فذكرنا ذلك لأبي الشعثاء، فقال: أصبتم؟.
(1023/ 419) - وعن ضمام بن السائب قال: خرجنا حجاجا ومعنا امرأة حائضة فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل، فأمرناها فاستنقت وتوضأت، وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذي أمرنا به المرأة فقال:
أصبتم، أو قال: أحسنتم (4).
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 196. أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 01، ص 302.
(2) الإمام جابر، رسائل، ر 05 ص 13 - 14 01 - 02).
(3) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 243 / مرقون.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 301. (1/464)
صفحة 465
كتاب الطهارات
465
(1024/ 419) - قال [[أبو المؤرج]]: قلت لابن عبد العزيز: أرأيت الرجل يتيمم وهو جنب مسافر لا يجد الماء فصلى بتيممه ذلك، فلما صلى وجد الماء بقدر ما يتوضأ به ولا يكفي ما يغتسل به كيف يصنع؟ قال: يستنجي بذلك الماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتيمم ويصلي، قلت: لم آيس وهو جنب فلا له أن يتوضأ حتى يجد [من الماء] ما يكفيه فيغسل غسلا تاما، قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلا تاما، ولكن يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم.
ينبغي
(1025/ 419) - سئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا يخاف الظمأ كيف يصنع وقد أصابته الجنابة؟ قال: إن كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة، (وقال بعضهم: ويصلي) (3).
- (1026/ 419)
وروي أيضا عن جابر بن زيد - رحمه الله - قال في الجنب الذي لم يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، قال: يتوضأ ويجزيه الوضوء (4).) 1027/ 419) - ((وإن توضأ (بقليل) أي لم يجد إلا قليلا فتوضا به، والوضوء هنا كامل ولو مرة مرة إنسان جنب أجزأه عن جنابة)) عند جابر، وعن وضوء ويتيمم للاستنجاء إلا عند من يقول بالتبمم الواحد للكل، وقد قال هو وأبو عبيدة: إن الغسل يكفي عن الوضوء (5).
420 لا يتيمم للصلاة قبل إدراك الماء إلا إذا خيف فواتها: (1028/ 420) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
(1) هكذا في الأصل.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 1، ص 142.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 09، ص 62. (4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 301 (5) اطفيش: شرح النيل، ج 01 ص 401 (1/465)
صفحة 466
466
آثار الإمام جابر بن زيد
وأما ما ذكرت من رجل تيمم الصعيد ثم صلى ثم أدرك الإمام ولم تفته الصلاة فإن أحب ذلك إلي ألا يتيمم الصعيد حتى يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يدرك الماء).
421 - هل يتيمم من أدرك الجمعة وهو على غير وضوء وخاف فواتها إن هو اشتغل بطلب الماء:
(1029/ 421) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمن: وأما الذي ذكرت من رجل أدرك الإمام يوم الجمعة وقد تقدم إلى الصلاة وليس الرجل على طهر ولا ماء، كونه إن طلب الماء فاتته الصلاة مع الإمام، هل له أن يتيمم بالصعيد ويصلي؟ فلا لعمري الصعيد في قرية فيها الماء، إنما الصعيد في الفلوات حيث ليس الماء، فليطلب الماء ثم يصلي الأولى، فلا والله ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير [متوضئ]، وما بال الرجل يأتي الجمعة وهو غير [متوضئ].
422 - في كيفية التيمم:
) 1030/ 422) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال: اجتنبت [خ: أجنبت] فتمعكت في التراب فقال [خ: لي] رسول
الله: «أما يكفيك هكذا؛ فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين»
(1031/ 422) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن الله ياسر – رضي عنهم - قال: «تيمننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا [خ: فضرب] ضربة للوجه وضربة لليدين (5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 05، ص 14 (02).
(2) في الأصل: متوض، (في الموضعين).
(3) الإمام جابر: رسائل ر 04، ص 11 (02).
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 46، رقم 170.
(5) الربيع: نفسه، رقم 171. (1/466)
صفحة 467
كتاب الطهارات
(1032/ 422) سئل جابر بن زيد
-
467
مه الله - ... فقال ... فإذا خاف
رحمه
(1)
الوقت تيمم صعيدا طيبا، ويمسح وجهه ويديه ويصلي (1)
-423 هل يجوز مسح تراب التيمم عن الوجه:
- (1033/ 423)
وكره بعضهم أن يمسح تراب التيمم عن وجهه حتى
يصلي، وزعم أن التيمم نور الإسلام، وأما جابر بن زيد - رحمه الله - فرخص في ذلك فيما وجدت عنه، وقال: لأنه لم يمسحه على جهة الرفض بل لما يؤذيه (2).
-424 فيمن تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل فوات الوقت:
(1034/ 424) - من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما الذي ذكرت هل يعيد الرجل الصلاة إذا أدرك الماء و لم تفته الصلاة، فإن شاء أن يغتسل ثم يصلي فليفعل، فإن اتكل (3) على صلاته فقد صلى، وأحب ذلك إلَيَّ أن يغتسل ثم يصلي إن لم يكن فاته حين الصلاة (4).
(1035/ 424) - وسئل جابر بن زيد - رحمه الله - عن رجل أصابته الجنابة بأرض ليس بحضرته ماء، والماء منه ساعة يخاف [أن] تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء فقال: أرى أن يؤخر صلاته ما لم يخف أن يفوت الوقت، فإذا خاف الوقت تيمم صعيدا طيبا، ويمسح وجهه ويديه ويصلي، فإن بلغ الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة وقد صلى، فأحب أن يغسل ويبدل الصلاة، وإن مضى على صلاته فقد صلى
(5)
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 418. وانظر تمام النص في المسألة ما بعد الآتية.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 195.
(3) هكذا كتبها المحقق النامي وقال تعليقا عليها: موضع الكاف احترق.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 (02).
(5) ابن جعفر الجامع، ج 01، ص 418. (1/467)
صفحة 468
468
آثار الإمام جابر بن زيد
425 - هل لمن لا يجد الماء أو لا يقدر عليه أن يأتي أهله، وهل يجوز له
ذلك مرة واحدة أم أكثر من مرة:
(1036/ 425 - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد، سئل عن
- (
الرجل يعزب ومعه أهله قال يأتي أهله ويتيمم
(1)
(1037/ 425) اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من - المسافرين وغيرهم -: من كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء -، فكرهت طائفة .... وأباحت له طائفة غشيان أهله وإن لم يكن معه ماء فقالت: يتيمم ويصلي، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد و ....
(2)
(1038/ 425) - وجائز للرجل وطء زوجته في السفر مرة بعد مرة بالتيمم، وبعض شدد في ذلك ولم يجز إلا مرة واحدة. واختلف الناس في ذلك فأجازه أكثرهم؛ منهم ابن عباس وجابر بن زيد و ...
(3)
الدليل:
قال ابن المنذر:
واحتجوا بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (النساء: 43) ... ، وبهذا القول نقول، لأن الله تعالى أباح وطء الزوجة وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع. والممنوع منه حال
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 93، رقم 1037/ م. أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 01، ص 217، رقم 980/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 01، ص 378/ م أ. (2) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص،17، رقم 165/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 01، ص 366/ جف، ج 02، ص 141، رقم 247/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 09، ص 99. ابن قدامة: المغني، ج 01
ص 278/ جف، ج 01، ص 171/ م أ. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 02، ص 242/ حف
(3) الكندي: المصنف، ج 04، ص 259. (1/468)
صفحة 469
كتاب الطهارات
469
الحيض والإحرام والصيام وحال المظاهر قبل أن يكفر، وما وقع تحريم الوطء منه بحجة، فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء؛ قال تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ... كيم (البقرة: 222) الآية، وقد جعل التيمم طهارة لمن لا يجد الماء. ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء وبين من صلى بيمم عند حيث لا يجد الماء؛ إذ كلِّ مُؤَدِّ ما فرض عليه .... وقد روينا عن النبي له في هذا المعنى بعينه حديثا (1): حدثنا نصر بن زكريا ثنا محمد بن الصباح ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: يا رسول الله الرجلُ يعزُبُ ولا يقدر على الماء يُجامعُ أهله؟ قال: نعم»
وقال الكندي:
» (2)
ودليل ذلك أن ما هو مباح لا يجوز المنع منه إلا بحجة (3)
426 في السواك عند الوضوء والصلاة: -
(1039/ 426) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل -: وعند كل - وضوء» (4).
(1) الحديث رواه أيضا بمعناه عن أبي هريرة: إسحاق بن راهويه في مسنده (ج 01، ص 399، رقم 331/ م أ)، وأبو يعلى في مسنده (ج 10، ص 269، رقم 5870/ م أ)، والطبراني في الأوسط (ج 02، ص 290، رقم 2011/ م أ)، وابن عدي في الكامل وأشار إلى ضعفه) ج 01، ص 378، رقم 200/ م أ)، والبيهقي في السنن الكبرى (ج 01، ص 216، رقم 979/ م أ).
(2) ابن المنذر: نفسه.
(3) الكندي: المصنف، ج 04، ص 259.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 29، رقم 86، ص 59، رقم 221. (1/469)
صفحة 470
[صفحة فارغة] (1/470)
صفحة 471
كتاب الصلاة (1/471)
صفحة 472
[صفحة فارغة] (1/472)
صفحة 473
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
473
427 في فضل الصلاة والخشوع فيها، وتأكيد الفضل في صلوات على أخرى: (1040/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» (1).
(1040/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة» (2)
(1041/ 427) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك الله في شيء من ذمته فيكبك به على وجهك في النار» (3)
) 1042/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله الله: «لكل شيء عمود، وعمود الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع، وخيركم عند الله أتقاكم» (4).
(1043/ 427) - جابر بن زيد عن النبي كان يقول هو وأصحابه: «من لم تنهه صلاته الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا» (5) عن
(1044/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخف علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري (6)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم،91، ص 78، رقم 302، ص 84، رقم 329.
(2) الربيع: نفسه، ص 78، رقم 303.
(3) الربيع: نفسه، ج 04، ص 263، رقم 966.
(4) الربيع: نفسه، ج 01، ص 76، رقم 285.
(5) الربيع: نفسه، ج 04، ص 261، رقم 954. (6) الربيع: نفسه، ج 01، ص 76، رقم 286. (1/473)
صفحة 474
474
آثار الإمام جابر بن زيد
(1045/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «لو يعلم الناس ما في [خ: النداء والصف] الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» (1) (1046/ 427) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الله: «من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»
قال الربيع: أي سلب، وقيل: نقص
428 - ما هو نصيب العبد نصيب العبد من صلاته:
- (1047/ 428)
(2)
الجواب: ما رواه ضمام بن السائب عن جابر بن زيد
قال: أجمع علم العلماء أن «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»، ورفعه
بعضهم إلى النبي العلي (3).
-429 في فضل جلوس المصلي بعد صلاته في مكانه الذي صلى فيه: (1048/ 429) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي قال: «إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث وتقول [خ: يقولون]: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» (4)
-430 في ابتداء فرض الصلاة: (1049/ 430) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا، وكانت الأنصار وأهل المدينة
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77، رقم 292.
(2) الربيع: نفسه، ص 79، رقم 304.
•
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 89. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 271. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 655
(4) الربيع: نفسه، ص 76، رقم 288
• (1/474)
صفحة 475
كتاب الصلاة
475
يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي الا الله إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس ثم تحول إلى قبلته»؛ الربيع قال: إلى الكعبة) ... ((1).
(1050/ 430) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - أنها قالت: «فُرِضَت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» (2).
(1051/ 430) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة: قبل كانت الصلاة أن تفرض الصلاة ركعتان)، والصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛
قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر»
(4)
(1052/ 430) - قال أبو المؤرج حدثني جابر بن زيد عن عائشة قالت: فرضت الصلاة [أربعا] قبل أن تفرض [ركعتين]، والصوم ثلاثة أيام من كلّ
(6)
شهر، قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر)
) 1053/ 430) - أخبرنا أبو عامر العقدي نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال: قال ابن عباس: «صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى ... »؛ قال: وقالت عائشة: «كان رسول الله لا يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة فرضت الصلاة عليه أربعا، وجعل صلاته بمكة للمسافر (7)
(1) الربيع: نفسه، ص 50، رقم 189.
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 49 - 50، رقم 186.
(3) هكذا وردت العبارة في الأصل.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 175. (5) في الأصل: أربع - ركعتان.
(6) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 80.
(7) مسند إسحاق بن راهويه، ج 1، ص 76 - 77 رقم 04/ م أ. (1/475)
صفحة 476
476
آثار الإمام جابر بن زيد
ذلك
) 1054/ 430) - أخبرنا أبو عامر نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو وهو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال: سألت عائشة عن فقالت: «كان رسول الله الله يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين فلما قدم المدينة وفرضت الصلاة عليه أربعا وثلاثا جعل صلاته بمكة للمسافر تامة (1)
عن
ذلك
المدينة
(1055/ 430) - ثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم النيسابوري ثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو عامر القعدي ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال: سئلت عائشة فقالت: «كان رسول الله لا يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين، فلما قدم وفرضت الصلاة عليه أربعا وثلاثا جعل صلاته بمكة للمسافر تامة» (2) (1056/ 430) - ثنا عمر بن سهل الدينوري حدثني يوسف بن عبد الله بن ماهان ثنا داود شبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر يعني زيد وزعم أبو هريرة أنه سافر
ابن
وعن جابر – يعني ابن زيد -: وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين، فلما أتى المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا جعل صلاته يمني ثمانيا» (3)
) 1057/ 430) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: كان ابن عباس يقول ... . .، وقالت عائشة: «كان رسول الله يصلي بمكة ركعتين، فلما قدم المدينة فرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا فصلى وترك الركعتين اللتين كان يصلي بمكة تماما للمسافر»
(4)
(1) مسند إسحاق بن راهويه، ج 03، ص 732، رقم 1337/ م أ. (2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400/ م أ.
(3) ابن عدي: نفسه
(4) ابن عدي: نفسه (1/476)
صفحة 477
كتاب الصلاة
477
(1058/ 430) - حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا مسلمة سعيد حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة: «كان رسول الله يصلي ركعتين – يعني الفرائض، فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر» (1)
-431 في صلاة الأقلف والصلاة خلفه:
(1059/ 431) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة (2)
(1060/ 431) - روينا من طريق ابن أبي شيبة (3) نا أبو أسامة عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن حيان عن جابر هو ابن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة، ولا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة (4)
- (1061/ 431)
مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا
تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة (5).
(1062/ 431) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 16، ص 304/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 21، رقم 23334/ م أ.
(3) ما رواه ابن أبي شيبة بهذا السند فهو الآتي: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. مصنف ابن أبي شيبة، ج 05،
ص 21، رقم 23333/ م أ. أما المتن الذي ذكره ابن حزم فهو بالسند المتقدم في الأعلى. (4) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 143/ جف، ج 07، ص 454، رقم 1058/ م أ. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445. (1/477)
صفحة 478
478
آثار الإمام جابر بن زيد
تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (1)
- (1063/ 431)
•
مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تأكل
ذبيحة الأقلف، ولا يزوج، ولا تجوز شهادته، ولا يصلى خلفه (2).
432 في عدد ركعات الصلوات في الحضر والسفر:
(1064/ 432) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة؛ الصلوات الخمس» (3).
-433 هل تجوز الصلاة على الكعبة:
بھا يعني
الكعبة
(1065/ 433) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يكره الصلاة فوق الكعبة (4). (1066/ 433) روي أن جابر بن زيد رأى رجلا يصلي علـ - فقال: من المصلي؟ لا قبلة له (5). (1067/ 433) - ذكر أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: أن جابر بن زيد دخل المسجد الحرام فإذا برجل من الحجاج - الحجبة - يصلي على ظهر الكعبة؛ قال: فقال جابر بن زيد: من المصلي؟ لا قبلة له؛ قال: وكان ابن عباس في ناحية المسجد فسمع قوله، أو أخبر به فقال: إن كان جابر في شيء من البلد فهذا القول منه؛ قال: فنظر فإذا هو جابر بن زيد
(1) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون.
(2) الكندي: نفسه، ص 446.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 50، رقم 188.
(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 38 / مرقون.
(6)
(5) ابن بركة: الجامع، ج 01، ص 489 - 490. الكندي: بيان الشرع ج 10، ص 126. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 228. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 435.
(6) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 206. الشماخي: السير، ج 01، ص 69. أبو ستة: حاشية الترتيب،
ج 2، ص 231. (1/478)
صفحة 479
كتاب الصلاة
-434 في الصلاة في الكعبة وفي حجرها:
479
(1068/ 434) - الربيع عن ضمام أبي الشعثاء أنه كان يكره الصلاة في الكعبة (1). (1069/ 434) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كره الصلاة في الحجر قدر أربعة أذرع مما يلي البيت (2)
(1070/ 434) - وفي الأثر: لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع، وعن جابر: أربعة أذرع.
435 في الصلاة في المقبرة والمنحرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق: (1071/ 435) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة [خ: المجزرة] ولا في معاطن الإبل ولا
في قارعة الطريق» (4)
-436 في الصلاة على الراحلة:
(1072/ 436) - انظر المسألة رقم (596) في النافلة على الراحلة.) - 437 في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل
الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار:
(1073/ 437) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي الله يصلي الفجر والنساء متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من
الغلس والغبش»
(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 155 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 42 / مرقون.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 133.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77، رقم 293. (1/479)
صفحة 480
480
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الربيع: المروط الأزر، والغبش والغلس واحد وهو الظلمة [خ: أي ظلمة يخالطها بياض، فأولها الغبش ثم الغبس ثم الغلس، كذا في النهاية] (1). (1074/ 437) - ومن طريقه [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة] قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تتعاقب [خ: يتعاقب] فيكم
(2)
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر فتعرج الملائكة الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون (3)
(1075/ 437) - أخبرنا أبو عامر العقدي نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال قال ابن عباس: «صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس فذكر المواقيت كلها، وزعم أن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله له بالمدينة الأولى والعصر ... » (4).
(1076/ 437) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم يطلع شعاع الشمس، فمن غفل عنها حتى يطلع شعاع الشمس فلا يصلي حتى يطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت، وهي صلاة الوسطى، ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة
(1) الربيع: نفسه، ص 48، رقم 181.
•
(2) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة يتعاقب، وبدون إحالة إلى نسخة أخرى مثل ما هو في الطبعة المسماة كتاب التريب، التي أثبتنا ما فيها لصحتها، ويعضدها ما في الشرح، وقد قال الشارح: (قوله تتعاقب): بمثناتين فوقيتين، وفي بعض النسخ يتعاقب بتحتية، ففوقية، وفي رواية قومنا يتعاقبون وحملوه على لغة أكلوني البراغيث أو أن الواو ... السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 01، ص 434.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 76، رقم 289. (4) مسند إسحاق بن راهويه ج 01، ص 76 - 77 رقم 04 م أ. (1/480)
صفحة 481
كتاب الصلاة
481
العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وهي بيضاء نقية، فمن غفل عنها حتى تغيب فلا يصليها متى تغيب، ووقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق ما بينك وبين نصف الليل، أي ساعة ما صليت فقد أدركت، والوتر من صلاة العشاء صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر، والتسليم في كل ركعتين، - وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا وغيرهما من أصحاب النبي -، والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين، فإذا قمت فكبر، وإذا سجدت فكبر، وإذا تشهدت فقل: التحيات المباركات والصلوات والطيبات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتحمد ربك وتصلي على النبي وتسلم عليه، وتدعو لآخرتك ودنياك، فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر. .» (1).
(1077/ 437) - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبو كامل الجحدري ثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: قال ابن عباس: «إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس ويذهب وقتها، وقد أدلج رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت فصلى، وهي صلاة الوسطى» (2)
) 1078/ 437) - حدثنا أبو داود حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن
هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في مواقيتها فقال: كان ابن عباس -
-
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 01،
ص 366، رقم 1591/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12830/ م أ. (1/481)
صفحة 482
482
آثار الإمام جابر بن زيد
رضي الله عنهما - يقول: صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فمن غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت» (1). (1079/ 437) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كنا نصلي الظهر مع رسول الله الله فيخرج [خ: ثم يخرج] الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر»
(2)
(1080/ 437) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله
قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم»
قال الربيع: فيحها نَفَسُها (3).
•
(1081/ 437) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي قالت: «كان رسول الله الله يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي قبل أن تخرج (4).
ذات
) 1082/ 437) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد - رحمه الله - قال: بينما أنس يوم قاعدا إذ ذكر تعجيل الصلاة وتأخيرها فقال: سمعت رسول الله يقول: «تلك صلاة المنافقين؛ يجلس أحدهم يتحدث حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (5). (1083/ 437) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله الله: «لو يعلم الناس ما في الصف [خ: النداء والصف] الأول ثم لم يجدوا
(1) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم 134/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 48، رقم 178.
(3) الربيع: نفسه، رقم 179.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 48، رقم 180.
(5) الربيع: نفسه، ص 49، رقم 183 (1/482)
صفحة 483
كتاب الصلاة
483
إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» (1)
(1084/ 437) وانظر المسألة الآتية فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم
خرج وقتها).
-
438 فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها
:
(1085/ 438) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب [خ: تغرب] الشمس فقد أدرك العصر (2)
439 في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
-
(1086/ 439) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع
الشمس، أو عند غروبها.» (3).
- (1087/ 439)
وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك،
وقال: «لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزئ قضاء»، وعن [[أبي]] المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله (5).
) 1088/ 439) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن
- (
أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال:
(1) الربيع: نفسه، ص 77، رقم 292.
(2) الربيع: نفسه، ص 58 - 59، رقم 218.
(3) الربيع نفسه، ص 78، رقم 296. (4) في الأصل: ابن.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 36. (1/483)
صفحة 484
484
آثار الإمام جابر بن زيد
كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم يطلع شعاع الشمس، فمن غفل عنها حتى يطلع شعاع الشمس فلا يصلي حتى يطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت، وهي صلاة الوسطى، ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وهي بيضاء نقية، فمن غفل عنها حتى تغيب فلا يصليها متى، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر
تغيب،
6. ...
ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر ... » (1).
(1089/ 439) - حدثنا أبو داود حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في مواقيتها فقال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: «صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فمن غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت (2).
(1090/ 439) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» (3)
440 - فيمن نسي صلاة أو نام عنها:
(1091/ 440) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»
•
(1) الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات
الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار
(2) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم 134/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77 - 78، رقم 295. (1/484)
صفحة 485
«
كتاب الصلاة
قال الربيع: وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة (1).
485
(1092/ 440) - ... وذكروا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها غير ذلك»، وعن ابن عباس عن رسول الله له مثل ذلك، وقال: «لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزئ قضاء»، وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله (2).
) 1093/ 440) - أخبرنا أبو عاصم -: أبو عاصم خشيش بن أصرم – قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أدلج رسول الله الا الله ثم عَرَّس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو
بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى» (3). (1094/ 440) وانظر المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والمسألة رقم (439) في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
441 - فيمن يُغمى عليه فتفوته صلاة أو أكثر هل يلزمه قضاؤها:
- (1095/ 441)
من أغمي عليه يوما أو أكثر ... بلغنا عن غير واحد
من
العلماء،
منهم
جابر بن زيد وصالح الدهان وأبو عبيدة وغيرهم، أنهم كانوا
يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة (4).
(1) الربيع: نفسه، ص 49، رقم 184. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 36.
(3) سنن النسائي (المجتبى)، ج 11، ص 299298، رقم 625/ م. أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 01، ص 151، رقم 355/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12830/ م أ. الكامل في ضعفاء الرجال، ج 2، ص 400 - 401/ م أ. الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم
134/ م أ.
(4) الخراساني: المدونة الكبري، ج 01، ص 308 - 309. (1/485)
صفحة 486
486
آثار الإمام جابر بن زيد
442 في عدم التعجيل بالإقامة لصلاة المغرب في رمضان حتى يفرغ الناس
من فطورهم:
(1096/ 442) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: بعثت هند بنت
المهلب إلى جابر جزورا في رمضان، فنحرها وعالج جابر للناس طعاما، فلما غابت الشمس أتانا (1) بالجفان في المجلس فوضعت للناس، وكان مؤذنه يقال له أبو هارون وكان فاضلا، وقال له: يا أبا هارون أرى أن تهبط فتأكل مع الناس ولا تعجلهم الإقامة حتى يتفرغوا من طعامهم (6)
:
443 - فيما إذا حضر الطعام والصلاة بأيهما يبدأ (1097/ 443) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء [خ: قبل العشاء]، لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فينقض منها [خ: فيقصر منها]» (3)
444 - فيما إذا حضرت الفريضة والجنازة بأيهما يبدأ
:
(1098/ 444) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الجنازة يصلي عليها قبل صلاة العصر أو بعدها، قال: يصلي على الجنائز قبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب ثم يصلي المغرب (4).
(1) إن كان الضمير في " أتانا " يعود إلى أبي سفيان راوي الخير فإنه مشكل، لأن أبا سفيان لم يدرك جابر بن زيد، وإن كان الضمير عائدا إلى غير أبي سفيان فلا أدري من هو، ولعل الصواب: أتى بدل أتانا.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 211.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 66، رقم 249. (4) مصنف ابن أبي شيبة ج 02، ص 485، رقم 11333/ م أ. (1/486)
صفحة 487
كتاب الصلاة
487
) 1099/ 444) - وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وكذلك عن جابر بن زيد - رحمهما الله (1)
(1100/ 444) - قال أبو سعيد: ... وقد يروى عن جابر بن زيد – رحمه الله - أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس، فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، (وإذا أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن
يكبر ثلاثا لمعنى)
(2)
(1101/ 444) - وعن محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وقال جابر: بأيهما شاء (3).
445 - إذا صلى الرجل ثم أدرك الجماعة وصلى معهم فأي صلاتيه هي الفريضة: (1102/ 445) - ... وذكر أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إنما كان يكره أن يتعمد الرجل لذلك، ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أي صلاة كانت من الخمس، والتي صلى أولا هي الفريضة، والجمعة مثل ذلك (4).
446 في القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة:
(1103/ 446) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي الله إليهم، وكان النبي
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 149.
(2) الكندي: نفسه، ص 151، 163. (3) اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 685. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 120. (1/487)
صفحة 488
488
آثار الإمام جابر بن زيد
صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثم تحول إلى قبلته»، الربيع قال: إلى الكعبة) ... ((1)
(1104/ 446 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الفجر إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر [خ: وقد أمر] أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم يصلون (2).
447 - في سترة المصلي في الصحراء:) 1105/ 447) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يصلي الرجل في الصحراء إلى شجرة، وإن لم يجد فليركز رمحا أو قصبة ( ... وإن لم يفعل فصلاته ماضية، وأما ما يكفيه من ذلك فقدر مؤخرة الرحل (3)، وقد يقال
قدر ذراع، وعن الحسن ... ) (4).
448 في استتار المصلي برجل: (1106/ 448) - ... وذكروا عن علي في الرجل يستتر بالرجل أنه قال: الرجل المسلم أحب إلي من غيره، وعن جابر بن زيد مثله وزاد فيه: إذا كان يعرف حق المصلي خلفه [[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: أي شيء أراد أبو الشعثاء بقوله إذا أراد (5) حق المصلي خلفه؟ قال: حق المصلي خلفه أن لا يستقبله بوجهه، ولا يتحدث بشيء، ولا يشغله بقراءة يسمعها، ولا بغير ذلك، ولا يتردد (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 50، رقم 189، ص 56، رقم 206.
(2) الربيع نفسه، ص 56، رقم 207.
(3) في الأصل: الرجل، بالجيم المعجمة ولعله خطأ مطبعي.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 141.
(5) هكذا في الأصل ولعل الصواب: إذا كان يعرف حق المصلي.
(6) الخراساني: نفسه، ص 139 - 140 (1/488)
صفحة 489
كتاب الصلاة
489
449 في المرور بين يدي المصلي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه:
(1107/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر» (1) (1108/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». قال جابر: قال بعض الناس: يعني [في نسخة القطب: إسقاط يعني] أربعين خريفا، وقال آخرون: أربعين شهرا، وقال آخرون: أربعين يوما (2)
(1109/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرا خ وليدرأه] ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان» (3).
(4)
(1110/ 449) - حدثنا مسدد ثنا يحيى -: يحيى بن سعيد – عن شعبة ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة -: عن النبي - قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب». قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس (1111/ 449) - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 64، رقم 241.
(2) الربيع: نفسه، رقم 242.
(3) الربيع: نفسه، رقم 243.
(4) سنن أبي داود، ج 01، ص 187، رقم 703/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 458/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 168/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 02، ص 274، رقم 3300/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 02، ص 78/ م أ. للمقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 517، 519، رقم 500، 501/ م أ. (5) سنن النسائي (المجتبى)، ج 02، ص 64، رقم 751/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 519، (1/489)
صفحة 490
490
آثار الإمام جابر بن زيد
(1112/ 449) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال يحيى: كان شعبة يرفعه -: يرفعه عن النبي و مال الله قال: - «يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض (1
) 1113/ 449) - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا قتادة ثنا جابر عن ابن عباس عن النبي الله قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» (2).
(1114/ 449 - حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، رفعه شعبة، قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» (3)
عن
(1115/ 449) - ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة: سمعت
جابر بن زيد يقول: قال ابن عباس: «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة (4). (1116/ 449) - قال أبو حفص الفلاس حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، رفعه شعبة، قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض»، قال الفلاس: فقال له عفان [[بن مسلم]] حدثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس، فبكى يحيى وقال: اجترأت علي، ذهب أصحابي خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ
رقم 501/ م أ.
(1) مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 347، رقم 3241/ م أ. صحيح ابن حبان، ج 06، ص 148، رقم 2387/ م أ. الهيثمي: موارد الظمآن ج 01 ص 118، رقم 412/ م أ.
(2) سنن ابن ماجه، ج 01 ص 305، رقم 949/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 519، رقـ
501/ م أ.
(3) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 181، رقم 12824/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09،
ص 519، رقم 501/ م أ.
(4) ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 10/ م أ. (1/490)
صفحة 491
كتاب الصلاة
491
قلت (1): مثل هذا يجوز أن يكون حدث به قتادة مرة عن جابر فدلسه
كعوائده، ومرة رواه عن صالح أبي الخليل عن جابر أبي الشعثاء، والله أعلم (2) (1117/ 449) - قال جابر بن زيد: يقطع الحمار والكلب، قيل له: فالمرأة والعلج؟ فقال: وإن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل (3).
-
(1118/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا ن بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»
(1119/ 449) ... ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». قال جابر: وقد ورد النهي في رواية أخرى لا [خ: أن لا] يستقبل الرجل في صلاته حيوانا (4)
(1120/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام أي قاربت أوله، ورسول الله لا يصلي بالناس يومئذ بمنّى، فمررت بين يدي بعض الصف فترلت فأرسلت الحمار يرتع فدخلت في الصف، فلم ينكر علي أحد»
450 - في صلاة المرء وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير:
(5)
(1121/ 450) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كره أن يصلي الرجل
وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير
(6)
(1) القائل هو الذهبي.
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ترجمة عفان بن مسلم، ج 10، ص 252 - 253/ م أ.
(3) العوتي: الضياء، ج 05، ص 302.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 65، رقم 244.
(5) الربيع: نفسه، رقم 245.
(6) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 188 / مرقون. (1/491)
صفحة 492
492
451 - في الصلاة قاعدا:
آثار الإمام جابر بن زيد
) 1122/ 451) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم قاعدا نصف صلاته قائما» (1).
-452 هل يجوز أن يصلي المرء مستلقيا لعلة:
(1123/ 452) - واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقالت طائفة: لا يجزيه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام، .... ، ... ، وقالت طائفة: يجزيه أن يصلي مستلقيا،
روي ذلك عن جابر بن زيد و ..
(2)
في الإيماء وكيفيته ومتى يجوز:
- انظر المسألة رقم (470) في الصلاة في الماء والطين، والمسألة رقم (514) فيمن لا يستطيع أن يسجد على الأرض، وهل يسجد من صلى قاعدا، والمسألة رقم (576) جابر يصلي بالإيماء والحجاج يخطب إلى أن فات الوقت، والمسألة رقم (582) في صلاة السفينة، والمسألة رقم (594) في صلاة النافلة قاعدا، والمسألة رقم (595) هل يجوز للمرء أن يصلي التطوع محتبيا، والمسألة رقم (596) في النافلة على الراحلة.
-453 هل تجوز الصلاة بثوب واحد:
(1124/ 453) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: «صلى رسول الله الله في بيتي صلاة الضحى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد»
(3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 235.
(2) ابن المنذر: الأوسط، ج 04 ص 383، رقم 294. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 364 - 365. العوتي: الضياء، ج 05، ص 364 - 365. الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 209. ابن قدامة: المغني، ج 01،
ص 446/ حف
(3) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 197. (1/492)
صفحة 493
كتاب الصلاة
493
(1125/ 453) - وعن جابر بن زيد قال: بلغنا عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: «صلى رسول الله له صلاة الضحى في بيتي ثمان ركعات ملتحفا ثوب واحد يوم فتح مكة» (1).
في
(1126/ 453) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله: أو كلكم يجد ثويين» (2).
(1127/ 453) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «كان رسول الله يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه» فيما بلغني والله أعلم [في نسخة القطب: «كان رسول الله لا يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه فيما بلغني، وذلك في بيت أم سلمة» والله أعلم] (3) (1128/ 453) - وصلى جابر (4) في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه بغير إزار (5). (1129/ 453 - وعن جابر أنه أتي الصلاة بقميص واحد (6).
(1130/ 453) - قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي – رحمه الله-: وجدت في الأثر، ومن جامع أبي الحسن أن جابر بن زيد - رحمه الله - كان 7) يصلي بثوب مشتملا به، وثيابه عنده على المشجب، والله أعلم (8)
(1) الجناوني: الوضع، ص 133.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 69، رقم 266.
(3) الربيع: نفسه، رقم 267.
الله
(4) كلا الجابرين روي عنه في هذا الباب، فقد روى البخاري عن بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي الا الله في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاق، قال: فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأنزر به صحيح البخاري، أبواب الصلاة في الثياب، باب إذا كان الثوب ضيقا، رقم 354. وروى الربيع عن جابر بن زيد ما هو مثبت في الأعلى
قبل هذا النص. وانظر نص الكندي الآتي.
(5) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 51.
(6) العوتي: الضياء، ج 05، ص 317.
دم لم أجده في جامع أبي الحسن علي بن محمد السيوي. (8) الكندي: المصنف، ج 05، ص 37. (1/493)
صفحة 494
494
آثار الإمام جابر بن زيد
(1131/ 453) - وانظر المسألة الآتية.
454 فيما يجزي من اللباس في الصلاة) وفي شد الحقو في الصلاة): (1132/ 454) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال:
- (
سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلي في جبة وحدها أو قميص صفيق يواري عورته ليس عليه غيره، قال: لا بأس به (1)
(1133/ 454) - حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن وضاح
سافروا مع جابر بن زيد فكان يؤمهم مؤتزرا فوق القميص ()
(2)
455 - فيما يلزم المرأة من الثياب لصلاتها وغيرها وما يجزئ منه:) 1134/ 455 - - حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال: تصلي المرأة في درع صفيق وحمار صفيق
(3)
) 1135/ 455 - - قال جابر: المرأة تصلي في درع وحمار بلا إزار ولا رداء، أو في درع وإزار ليس على رأسها حمار (4).
(1136/ 455) - يروى أن أمينة امرأة أبي الشعثاء كانت تصلي في) -
وكان لجبتها جيب وإزار (5).
(1137/ 455) - وانظر المسألتين الآتيتين.
456 - في الخمار وموضعه:
(1138/ 456) - حدثنا عبد الله بن محمد قال ثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 2، ص 39، رقم 6205/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 65، رقم 6513/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 37 رقم 6182.
(4) العوتي: الضياء، ج 05، ص 252.
(5) العوتي: نفسه.
• (1/494)
صفحة 495
كتاب الصلاة
495
بنت المهلب، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان إباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله – عز وجل - إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار، وَوَضَعَتْ يدها على الجبهة (1).
457 - في صلاة المرأة منتقبة:
(1139/ 457 - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن أبي رافع عن سعيد بن كعب عن جابر بن زيد: أنه كره أن تصلي المرأة وهي منتقبة أو
تطوف وهي منتقبة (2).
-458
حكم التلثم في الصلاة:
(1140/ 458) - عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان يكره التلثم على الأنف والفم في الصلاة، وكان الأنف أشد عنه (3).
459 في اشتمال المصلي واحتبائه في ثوب واحد وتقنيع رأسه وإدخال يده
في ثوبه:
(1141/ 459) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله الا الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعـ واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا بطرف إزاره علي عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه
يرمي
عورته، ومعنى الاحتباء أن الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (4)
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 130، رقم 7317/ م أ. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 166. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 70، رقم 270. (1/495)
صفحة 496
496
آثار الإمام جابر بن زيد
(1142/ 459) - عن جابر بن زيد أنه قال: المشتمل لا يقنع رأسه ولا يدخل يده (1)
(1143/ 459) - ويوجد عن جابر بن زيد أنه قال: المشتمل لا يقنع رأسه
ولا يدخل يده، (ولا بأس عليه أن يقنع رأسه من البرد والشمس) (2).
(1144/ 459) - قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي -رحمه الله-: وجدت في الأثر، ومن جامع أبي الحسن أن جابر بن زيد - رحمه الله - كان يصلي بثوب مشتملا به، وثيابه عنده على المشجب، والله أعلم (3)
460 في الصلاة بثوب فيه صور الدواب أوالطير أو الهوام أو البشر: (1145/ 460) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اشترت عائشة - رضي الله عنها - نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول وقف بالباب و لم يدخل، فلما رأت في وجهه الكراهية قالت [في نسخة
الله
القطب: فلما رأته عرفت في وجهه الكراهية فقالت]: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم [في نسخة القطب: إسقاط صلى الله عليك وسلم] أتوب إلى الله وإلى رسوله مما أذنبت، فقال رسول الله الله: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال رسول الله له: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون بها في النار ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال: إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة عليهم السلام» (4)
(1146/ 460) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنه اشتكى أبو طلحة الأنصاري فدخل عليه أناس [خ: ناس] يعودونه، فأمر رجلا أن يترع
(1) العوتي: الضياء، ج 05، ص 338. الكندي: بيان الشرع، ج 12، ص 117.
(2) الكندي: نفسه، ص 111.
(3) الكندي: المصنف، ج 05، ص 37.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 71 - 72، رقم 274. (1/496)
صفحة 497
كتاب الصلاة
497
قميصا [خ: نمطا] تحته، فقيل له: نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله له ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: «إلا ما كان رقما في ثوب»؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم (1).
(1147/ 460) - قال أبو عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله -: لا يجوز أن يُصلّى في ثوب فيه صور الدواب والطير والهوام والبشر، وقال: قيل عن جابر بن زيد – رحمه الله - إنه قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الروح وهو الرأس
صلى فيه
(2)
-461 في الصلاة بالقسي والمعصفر وخاتم الذهب:
(1148/ 461) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني رسول الله الله عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن خاتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود (3)
462 - في الصلاة بالحرير
(1149/ 462) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب «رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال لرسول [خ:
(4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 72، رقم 276.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 136. العوتي: الضياء، ج 05، ص 330. الكندي: بيان الشرع، ج 12، ص 128، وفيه من كتاب أبي قحطان. (3) الربيع: نفسه، ص 62، رقم 231. (4) قال الشارح: سيراء بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة؛ نوع من البرود فيه خطوط صفراء أو يخالطه حرير، وقيل: هي برود مضلعة بالقز، قيل: سميت بذلك لشبه خطوطها بالسيور، وقيل: هي مختلفة الألوان، وقيل: هي وشي من حرير، وقيل: هي من حرير محض؛ وهو ظاهر التعليل في قوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وقد صرح بذلك في رواية النسائي فإن فيها: من استبرق بدل قوله سيراء، والاستبرق هو الحرير الغليظ. انظر: السالمي: شرح الجامع الصحيح،
حلة
ج 01، ص 396
• (1/497)
صفحة 498
498
آثار الإمام جابر بن زيد
يا رسول] الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها [خ: لتلبسها] يوم الجمعة والوفود [خ: وللوفود] إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم بعد ذلك جاء لرسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب الله له له منها حلة سيراء، فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال له رسول الله: أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا» (1).
463 في الصلاة بالآنك والشبه:
(1150/ 463) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن الصلاة بالآنك والشبه». قال الربيع: الآنك القصدير، والشبه الصفر الأحمر (2).
464 - في الإسبال في الصلاة:
(1151/ 464) - انظر المسألة رقم (262) في إسبال الثوب، والمسألة رقم) - (263) في إسبال المرأة الثوب (3)
465 في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصلي:
الله
(1152/ 465) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين -رضي عنها قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله الخميصة شامية
فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة لأبي جهيم [خ
نهم] فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 71، رقم 271.
(2) الربيع: نفسه، ص 77، رقم 294
•
(3) لم أثبت النصين هنا لأنهما ليس فيهما التصريح بأن ذلك في الصلاة. (1/498)
صفحة 499
كتاب الصلاة
499
قال الربيع: الخميصة شملة غليظة من صوف أو قطن فيها علم من حرير (1).
466 في جواز الصلاة على أي بقعة من الأرض:
(1153/ 466) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عن التيمم فقال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا.» (2).
467 في الصلاة على ما ليس من الأرض:
(1154/ 467) - ... الصلاة على البساط إذا كان البساط مما أنبتت الأرض جائزة، وكل ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه جائزة وعلى البلاط والآجر ( ... ) والزجاج والثلج إذا اشتد وأمكن مثل الأرض والصخرة، ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر، وكلّ ما ليس من الأرض أكره الصلاة عليه، وعن ابن عبد العزيز مثله، وهو قول جابر بن زيد (3).
(1155/ 467) - مسألة: قال جابر بن زيد - رحمه الله - في صلاة السفينة: قم ما قدرت ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش (4).
-468 هل تجوز الصلاة على الثياب:
(1156/ 468) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: صلاته ماضية، وترك ذلك أحب إلى، إلا أن يجيء حال من شدة الحر والبرد فيكون يسجد المصلي على ثيابه، ولا أحب ذلك إلا من عذر (5).
(1) الربيع: نفسه، ص 70، رقم 269.
(2) الربيع: نفسه، ص 45، رقم 167، ص 67، رقم 255.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 142.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 216215. وانظر تمام النص في المسألة رقم (582) في صلاة السفينة.
(5) الخراساني: نفسه، ص 144. (1/499)
صفحة 500
500
آثار الإمام جابر بن زيد
-469 في الصلاة على ما نبت من الأرض وعلى ما كان من الحيوان (وفي -
الصلاة على الطنافس والبسط):
(1157/ 469) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا آذاك شدة الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من الأرض من النبات. والسنة أن يسجد على ما ذكر، وعن أبي الشعثاء: إذا كان الضر يدخل عليه من
حر أو برد، وإن كان للتنظيف فلا يصلح لأن الصلاة أمرها التواضع الله تعالى (1).) 1158/ 469) - حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض (2).
470 في الصلاة في الماء والطين:
(
(1159/ 470) - حازم عن تميم قال: صَحبت جابر بن زيد من بنات أدر، فلما كنا ببعض الطريق وحضرت الصلاة ويوم مطر ورداغ، فأمنا جابر بن زيد قائما [في كل النسخ: قايما] بين أيدينا فركع وسجد أخفض من ذلك الركوع والسجود قائما [في ت 1 وم: قايما]، صلينا ركعتين فانصرفنا، فقلت لجابر: لم
لا تسجد؟ قال: إذا كان مكان الطين ورداغ لم يكن سجود وإِنَّما هي إيماء (3). (1160/ 470) - حازم عن تميم قال: كنت مع جابر بن زيد بمكان يقال له النعمان، بيننا وبين المدينة فرسخان [في كل النسخ: فرسخين]، فركبنا
قصر
(1) الخراساني: نفسه، ص 143.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 353، رقم 4085/ م أ. العوتي: الضياء، ج 05، ص 207. الكندي: بيان الشرع، ج 10، ص 119. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 02، ص 128/ م أ، ج 02، ص 148/ جف.
المباركفوري: تحفة الأحوذي، ج 02، ص 251/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 73، رقم 298 / مرقون. (1/500)
صفحة 501
كتاب الصلاة
501
الدواب فسرنا فرسخين، فمررنا بماء موضوع للناس يشربون منه ويتوضؤون [في كل النسخ: يتوضئون] منه، وكان [غير موجودة في م] يوم رداغ مطير وتوضأت أنا وجابر (1) _ (2)
(1161/ 470) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن غالب بن سليمان عن رجل من حدان عن جابر بن زيد: أنه وقع في ماء وطين فجعل يركع فإذا أراد أن يسجد أوماً، فقلت له، فقال: يا أحمق أتريد أن أفسد ثيابي).
) 1162/ 470) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: أخبرني من رأى جابر بن زيد يومئ في ماء وطين (4).
(1163/ 470) - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد: أنه أوما في ماء وطين (5)
(1164/ 470) - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في) - الرجل تدركه الصلاة في الماء والطين، قال: يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع (6)
(1165/ 470) - قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن زيد في الذي تحضره الصلاة وهو في ماء وطين، قال: يومئ إيماء
(1) هكذا ورد النص في الأصل مقطوعا.
(2) الربيع: الآثار، ص 73، رقم 297 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 431، رقم 4967/ م أ.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 430، رقم 4959/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 635/ جف،
ج 01، ص 348/ م أ.
(5) ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 58/ م أ.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 431، رقم 4963/ م أ.
(7) ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 60/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 10، ص 63. (1/501)
صفحة 502
502
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل:
قال ابن قدامة: واحتج من منع ذلك بحديث أبي سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله والله انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين»، وهذا حديث صحيح. ولنا ما رويناه من الحديث [[روى يعلى بن أمية عن النبي أنه «انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله ل الله وعلى راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم، يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي وقال تفرد به عن عمر بن الرماح البلخي، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم]]، وفعلُ أنس وقال أحمد - رحمه الله -: قد صلى أنس وهو متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة على الدابة، ورواه الأثرم بإسناده و لم ينقل عن غيره خلافا فيكون إجماعا. ولأن المطر عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر. وأما حديث أبي سعيد فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر في تلويث الثياب (1).
471 - فيما يجوز من الأعمال الخارجية في الصلاة وما لا يجوز:
(1166/ 471) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح».
قال جابر: وقد ورد النهي في رواية أخرى: «لا [خ: أن لا] يستقبل
الرجل في صلاته حيوانا» (2).
(1167/ 471) - وانظر المسائل الآتية.
(1) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 635 / حف، ج 01، ص 348/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 65، رقم 244.
• (1/502)
صفحة 503
كتاب الصلاة
503
472 - في القنوت في الصلاة:
(1168/ 472) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «كنا نصلي مع رسول الله الله فما رأيناه قنت في صلاته قط (1).
(1169/ 472) - وعن الإمام [[أفلح بن عبد الوهاب]] به مرفوعا إلى النبي من طريق جابر بن زيد أن النبي ل: لم يقنت قط في صلاته ولا الخليفتين بعده» (2). (1170/ 472) - أبو [في م: أبي] الأشهب جعفر بن حيان قال: سألت جابر بن زيد عن القنوت، قال: الصلاة كلها قنوت، فأما الذي يصنعون فما أدري ما هو (9).
(1171/ 472) - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب قال: سألت جابر بن زيد عن القنوت، فقال: الصلاة كلها قنوت، أما الذي تصنعون فلا أدري ما هو (4).
(1172/ 472) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج هل في الصلاة قنوت؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه سئل عن ذلك، فقال: الصلاة كلها قنوت، قال الله تعالى: {أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ ـ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
-
الآخرة كاملة (الزمر: 9) فالصلاة كلها قنوت، قلنا: يا أبا الشعثاء لسنا عن هذا نسألك ولكن سألناك
عن الذي يفعل هؤلاء بعد الركوع؛ يقومون ويدعون ويهللون وه
قيام؟ قال: هذا أمر محدث لا نعرفه ولا نأثره عمن مضى من خيار هذه الأمة (5).
:
(1) الربيع نفسه، ص 78، رقم 300.
(2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 251، رقم 907
(3) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 320 / مرقون.
(4) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 11، ص 171/ م أ.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 109 المدونة الصغرى، ج 01، ص 67.
، (1/503)
صفحة 504
504
آثار الإمام جابر بن زيد
(1173/ 472 - حدثني أبو الخطاب الجارودي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الشعثاء (1) يقول: سألت ابن عمر عن قنوت عمر، فقال: ما شهدت ولا رأيت (2).
473 في النفخ في الصلاة لإزالة شيء عن الوجه أو الشفتين أو موضع السجود: (1174/ 473) - النفخ في الصلاة ... أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان يكرهه وينهى عنه ولا يأمر من فعله مرة أن يعيد صلاته (3)
474 في المصلي يمسك في فمه أو يده متاعا أو غير ذلك:) 1175/ 474) - أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك في فمه درهما أو عشرة، أو في يده متاعا، أو غير ذلك، قال: أكره ذلك كله، فإن لم يشغله عن صلاته فلا إعادة عليه وقد أساء في ذلك، والمرأة مثل ذلك (4)
(1) الغالب على الظن أنه جابر بن زيد لأن قتادة يروي عنه ولم أجد من ذكر روايته عن أبي الشعثاء سليم بن الأسود، وما يؤكد أن المذكور هنا هو جابر بن زيد هو تصريح قتادة بالسماع لأنه معروف بالتدليس فيما لم يصرح فيه بالتحديث والسماع، غير أن هناك ما يعكر هذا الغالب على الظن، حيث روى الطبري أيضا فقال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم [بن عتيبة] عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال: ما شهدت ولا رأيتُ. الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ص 370، رقم 644، ص 372، رقم 654. وقال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو عن الزبير قال أخبرني إبراهيم عن أبي الشعثاء المحاربي أنه سأل ابن عمر - - عن ذلك [[أي القنوت]] فقال: هذا شيء أرى أنكم يا أهل العراق تفعلونه، وما شعرنا أن أحدا يفعل هذا. الطبري: نفسه، ص 380، رقم 683؛ ففي الرواية الأولى كان الراوي عن أبي الشعثاء هو الحكم بن عتيبة الذي لم أجد من ذكر روايته عن جابر بن زيد، وإنما ذكروا روايته عن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الذي نصت عليه الرواية الثانية، وعلى كل حال فإنه من المحتمل أن يكون كلا من جابر بن زيد وسليم المحاربي قد روي عنهما ذلك، والله أعلم. (2) الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 369، رقم 640.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 147.
(4) الخراساني: نفسه، ص 150 - 151. (1/504)
صفحة 505
كتاب الصلاة
505
475 في المرأة تحمل ولدها في صلاتها وتضعه في ركوعها وسجودها: (1176/ 475) - أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك في فمه درهما .... ، والمرأة مثل ذلك، وقال: لا يفسد عليها حمل ولدها في صلاتها إذا وضعته في ركوعها وسجودها وكان الابن نقيا ليس فيه نجس ( ... )، وإن كان فيه نجس فصلاتها فاسدة ...
(1)
476 في نقر الصلاة كنقر الديك، والالتفات وعدم رد النظر فيها: (1177/ 476) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها [خ: ينقرها]
نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد (2).
(1178/ 476) - ... وأما من لم يرد نظره في الصلاة حتى فرغ منها، الجواب: ما رواه ضمام بن السائب عن جابر بن زيد قال: أجمع علم العلماء أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»، ورفعه بعضه إلى النبي الل.
477 - في الإقران بين الأصابع في الصلاة:
(1179/ 477) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كان يكره الإقران
بين الأصابع في الصلاة (4).
478 في قتل الحية والعقرب في الصلاة:
(1180/ 478) - عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو عقرب قربت من رجل أنه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها (5).
(1) الخراساني: نفسه
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 238.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 89. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 271. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 655.
(4) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 158 / مرقون.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 187 (1/505)
صفحة 506
506
آثار الإمام جابر بن زيد
479 هل يجوز للمصلي أن يرد السلام:
) 1181/ 479) - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ل: كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد ال، فسلم عليه رجل يوما وهو يصلي فلم يرد شيئا، فظن أن النبي الا الله إنما منعه من رد السلام عليه سخطه صلى الله عليه وسلم
عليه، فجلس حتى انصرف النبي الله فقال: أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي، سلمت عليك يا رسول الله و لم ترد عليه شيئا، فقال: إن في الصلاة لشغلا» (1). (1182/ 479) عن جابر بن زيد: رد السلام يقطع الصلاة (2).
480 - هل للمصلي أن يمتخط
:
(1183/ 480) - انظر المسألة الآتية.
،
481 فيما إذا استخط المصلي فخرج منه شيء من دم مع مخاطه: (1184/ 481) - ... وللمصلي إذا امتخط فخرج منه شيء من دم مع مخاطه، فعن جابر بن زيد -رحمه الله - أنه قال: لا بأس به فليتم صلاته (3).
482 فيمن مَس عقبه فرجه في الصلاة، هل تنتقض صلاته:
حمه الله
- عن المرأة تكون في الصلاة
(1185/ 482) - سُئل جابر – رحمه فيصيب عقبها فرجها، أفتعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا (4). (1186/ 482) - ... ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة؟ قال: ينقض الوضوء، وامرأة مس فرجها عقبها، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال: هذا لا يطاق [[أن]] يحترز منه، وليس لكل إزار، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه (5).
(1) الخراساني: نفسه، ص 92، 154 - 155. المدونة الصغرى، ج 01، ص 47 - 48 (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 163.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 2، ص 193. العوتي: الضياء، ج 05، ص 268.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 378.
(5) ابن جعفر: نفسه، ص 404. (1/506)
صفحة 507
كتاب الصلاة
-483 في مدافعة الأخبثين في الصلاة:
507
(1187/ 483) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلي أحدكم وهو زناء». الزناء بتشديد النون يعني الحاقن الذي يجمع البول في مثانته (1).
(1188/ 483) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني
أنه: «نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين» (2)
484 فيمن يصلي عاقصا شعره:
•
(1189/ 484) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه» أي عاقد شعره منكسا (3).
485 - هل على المرأة إقامة:
(1190/ 485 - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن امرأة من أهل مكة قالت: قلتُ لجابر بن زيد: هل علي إقامة؟ قال: لا (4).
486 - في كيفية صلاة النبي:
(1191/ 486) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وأبا أيوب عن التكبير والركوع والسجود، فحدثاني عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبا أن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، وإذا ركع كبر، وإذا طأطأ رأسه للسجود كبَّر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر» (5).
س
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 78، رقم 297.
(2) الربيع: نفسه، رقم 298.
(3) الربيع: نفسه، رقم 299.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 202، رقم 2318/ م أ. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 67. (1/507)
صفحة 508
508
آثار الإمام جابر بن زيد
(1192/ 486) - فحدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي: «كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها أو إذا رفع كبر، وإذا طأطأ رأسه في السجود كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وكان النبي يفعل ذلك كله» (2).
(1193/ 486) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة ... والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين. فإذا قمت فكبر، وإذا سجدت فكبر، وإذا تشهدت فقل: التحيات المباركات والصلوات والطيبات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتحمد ربك، وتصلي على النبي وتسلم عليه، وتدعو لآخرتك ودنياك. فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب ...
487 - في تحريم الصلاة وتحليلها
?
(1194/ 487) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن طالب قال: قال رسول الله الله: «تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم) 488 - في رفع الأيدي في الصلاة:
»
(1195/ 488) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس» (5)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب، وإذا.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 25.
(3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب للملائكة بالليل والنهار.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 59، رقم 220.
(5) الربيع نفسه، ص 58، رقم 213. (1/508)
صفحة 509
كتاب الصلاة
509
489 في صلاة من لا يحفظ من القرآن أو التشهد شيئا: (1196/ 489) - عن أبي المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي التشهد الآخر مثل ذلك فصلاته (1)، ويتعلم رجلا كان أو امرأة القرآن والتشهد ولا يعذر بترك التعلم.
(489) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما الذي ذكرت من رجل يصلي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من قراءة (3) فإن أحب ذلك إلى أن يعيد صلاته فيقرأ فيها، فإنه قد ترك السنة فيها، إلا أن يكون رجلا أميا لا يقرأ واغتم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها (4). (1197/ 489) - قال جابر بن زيد: الأمي إذا لم يقرأ في صلاته فإنه يعيدها ويتعلم القرآن ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا مَا عَاتَاهَا} (الطلاق: (7) (5).
490 - في القراءة في الصلاة:
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين، أولهما: إن الصلاة تجوز بمطلق القراءة ولو من غير فاتحة الكتاب، والثاني: إنه لا بد من قراءة
الفاتحة ثم ما تيسر
القول الأول:
(1198/ 490 - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد: أنه قرأ: {مُدْهَا مَتَان له (الرحمن: 64)، ثم ركع (6).
(1) هكذا في الأصل.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 69. (3) قال المحقق النامي: هكذا في الأصل، ولعل: قرآن.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 05، ص 14 (02).
(5) العوتي: الضياء، ج 05، ص 348.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 318، رقم 3631/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01،
ص 20/ م ت السيوطي: الدر المنثور، ج 07، ص 716/م
ت (1/509)
صفحة 510
510
آثار الإمام جابر بن زيد
(1199/ 490) وانظر القول الثاني.
الدليل:
ساق الجصاص خبر جابر السابق في سياق الكلام على عدم وجوب قراءة الفاتحة بعينها، ثم استدل لمذهبه قائلا: وما روي عن عمر وعمران بن حصين في
أنها لا تجزي إلا بفاتحة الكتاب وآيتين محمول على جواز التمام لا على الأصل، إذ لا خلاف بين الفقهاء في جوازها بقراءة فاتحة الكتاب وحدها، والدليل على جوازها مع ترك الفاتحة وإن كان مسيئا قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْعَانَ الْفَجْرِ} (الإسراء: 78) ومعناه قراءة الفجر في صلاة الفجر اتفاق المسلمين على أنه لا فرض عليه في القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة، والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب، فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من شيء، إذ ليس فيه تخصيص لشيء منه دون غيره، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْعَان له (المزمل: 20) والمراد به القراءة في الصلاة بدلالة قوله تعالى: {إِن رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَي اليل المزمل: 20 إلى قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءان الله ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل، وقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ، ويدل على
عموم
أن المراد به جميع الصلاة من فرض ونفل (1).
القول الثاني:
) 1200/ 490) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». قال الربيع: الخداج الناقصة وهي غير التمام (2).
(1) الجصاص: نفسه.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 60، رقم 222. (1/510)
صفحة 511
كتاب الصلاة
511
(1201/ 490) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «فاتحة الكتاب هي أم القرآن فَقَرَأَهَا وقَرَأ فيها [خ: فاقرأها واقرأ فيها] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقال: إنها آية من كتاب الله.» (1).
لله
(1202/ 490) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول ال: «يقول الله - عز وجل -: قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل؛ وقال رسول الله له: إذا قال العبد: الحمد رب العالمين فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم فيقول الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين فيقول الله: محدني عبدي، فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله: هؤلاء [خ: هذه] لعبدي ولعبدي ما سأل».
) 1203/ 490) - وأخبرنا أبو الفرج عبدالوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال بصور أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي حدثني جدي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائذ القيسي حدثنا عمرو بن الحزور قال: قرأ جابر بن زيد أم الكتاب ثم قال: لو مُنْهَا مَتَانِ الله ثم ركع (3)
(4) __ (3)
) 1204/ 490) - قال أبو سعيد ... قد روي عن جابر بن زيد أن صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة فقرأ فيها: مُدْهَا متان ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم فيها إلى الصبح.
(1) الربيع: نفسه، رقم 223.
(2) الربيع: نفسه، رقم 224
(5)
(3) قال الخطيب: ولا أعلم في الرواة أحدا اسمه شباك بكسر الشين وتخفيف الباء إلا شباك الضبي الذي يروي عن إبراهيم وهو مشهور وروى عن شباك ابن عبد العزيز خبر عن أبيه وهو مجهول وأما شباك بن عائذ فله نظير هو شباك بن عمرو ونحن نذكره ونسوق حديثه في كتابنا للمؤتلف تكملة للمؤتلف والمختلف إن شاء الله تعالى.
(4) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01، ص 124/ م أ.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 10. (1/511)
صفحة 512
512
1205/ 490) - (
آثار الإمام جابر بن زيد
حدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث أن جابر بن زيد
صلى صلاة العتمة ثم أوتر بركعة وقرأ فيها: {مُدْهَامَّتَان كه ثم دخل ... (1)
(1206/ 490) - قيل: إن مُدْهَامَّتَان آية، وإن جابر بن زيد – رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها مُدْمَامتان كه بعد فاتحة الكتاب، يُري أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح.
-491 في الإسرار والجهر بالقراءة في الصلاة:
(1207/ 491) - مسألة: وفي المصلي قيل: لا يُسْمِعُ أذنيه، فإن أسمع في النهار من غير عذر ففي الاعادة خلاف، وقيل: يسمع أذنيه، فإن لم يفعل فلا
شيء عليه
وكذلك إن لم يسمع فيما يجهر فيه الإمام ففي نقض صلاته اختلاف، قال
أبو نوح: إن كانت مفروضة فليس عليه حتى يسمع
وأما الأعور فيقول: إذا حرك لسانه جاز (3).
(1208/ 491) وانظر المسألة الآتية.
492 في رفع الصوت بالقراءة في الصلاة:
أذنيه
(1209/ 492) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله له ذات يوم، فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
فيشغلهم عن صلاتهم» (4)
(1) الكندي: نفسه، ص 15.
(2) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112.
(3) الكندي: نفسه، ص 103.
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 61، رقم 227. (1/512)
صفحة 513
كتاب الصلاة
-493 في قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة:
513
) 1210/ 493) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «فاتحة
الكتاب هي أم القرآن فَقَرَأَهَا وقَرَأ فيها [خ: فاقْرَأْهَا واقْرَأْ فيها] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقال: إنها آية من كتاب الله» (1).
:
نصفها
(1211/ 493) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «يقول الله – عز وجل -: - عز وجل -: قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد: الحمد الله رب العالمين فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين فيقول الله: مجدني عبدي، فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله: هؤلاء [خ: هذه] لعبدي ولعبدي ما سأل».
(1212/ 493) - روى أصحابنا عن جابر بن زيد: أنه لقي ابن عمر في المسجد الحرام فأخبره أن الناس تركوا قراءة البسملة، فقال ابن عمر: أوفعلوها؟! ثم أخبره أنه صلى خلف النبي الله والخليفتين من بعده فكانوا يقرؤونها». فقال ابن عمر: وأنا أقرؤها ما دمت حيا؛ قال [[جابر]]: فساءني إذ لم يستثن)
1
(3)
(1213/ 493) - قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها (4) فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا، ومنهم ... وأبو الشعثاء ....
(1) الربيع: نفسه، ص 60، رقم 223.
(2) الربيع: نفسه، رقم 224
•
(3) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 272 - 273.
(4) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 03، ص 299/ جف. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 17 - 18/ م ت. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 02، ص 217 / م أ، ج 02، ص 233/ حف (1/513)
صفحة 514
514
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل:
قال ابن كثير:. والحجة في ذلك أنها بعض
الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعاضها، وأيضا فقد روى النسائي في سننه، وابن خزيمة، وابن حبان، في صحيحهما والحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة أنه: «صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله»، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم، وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يفتح الصلاة بوبسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يجهر اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي الله فقال: «كانت قراءته مدا، ثم
الرحيم
بشم
6
الله
قرأ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يمد بسم، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم»، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته؛ وبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ مَلِكِ يَومِ الدِّينِ»، وقال الدارقطني: إسناد صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليقها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر
بالبسملة في الصلاة (1).
(1) ابن كثير: نفسه. (1/514)
صفحة 515
كتاب الصلاة
494 فيما يجزئ من القراءة بعد الفاتحة
515
) 1214/ 494) - بلغنا أن جابر بن زيد قال: يقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهو قُل أَرَأَيْتُمُ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيكُم بِمَاء معين) (الك: 30) ثم يركع ويسجد (1).) 1215/ 494) - روي أن جابرا قرأ في ركعة فاتحة الكتاب وهذه الآية: هو قُل أَرائهم إن أصبحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيكُم بِمَاء معين).) 1216/ 494) - وأخبرنا أبو الفرج عبدالوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال بصور أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي حدثني جدي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائد القيسي حدثنا عمرو بن الحزور قال: قرأ جابر بن زيد أم الكتاب ثم قال: مُنْهَا مَتَانِ ثم ركع (3) (4)
-
(1217/ 494) - قيل: إن مُدْهَا مَتَان آية، وإن جابر بن زيد - رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها و مُدهامتان كه بعد فاتحة الكتاب، يري أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح (5).
(1218/ 494) - قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ... ، وذكر لنا أن جابر بن زيد قرأ في صلاة الغداة: {قُلْ يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} وكانت غداة شاتية).
(1219/ 494) وانظر المسألة رقم (492) في القراءة في الصلاة.
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 73. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 275. (2) العوتي: الضياء، ج 05، ص 176. (3) قال الخطيب: ولا أعلم في الرواة أحدا اسمه شباك بكسر الشين وتخفيف الباء إلا شباك الضبي الذي يروي عن إبراهيم وهو مشهور وروى عن شباك ابن عبدالعزيز خبر عن أبيه وهو مجهول وأما شباك بن عائذ فله نظير هو شباك بن عمرو ونحن نذكره ونسوق حديثه في كتابنا للمؤتلف تكملة المؤتلف والمختلف إن شاء الله تعالى.
(4) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01، ص 124/ م أ.
(5) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112. (6) الكندي: بيان الشرع، ج 11، ص 123. (1/515)
صفحة 516
516
آثار الإمام جابر بن زيد
-- في القراءة خلف الإمام:
(1220/ 495) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «انصرف
رسول الله الهلال اليوم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ. أحد منكم آنفا؟
معي
قالوا: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي أنازع في القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله الله فيما جهر به من الصلاة». قال الربيع قال أبو عبيدة: إلا بفاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره (1).
496 فيما يقرأ في الظهر والعصر:
(1221/ 496) - الربيع قال أخبرنا ضمام عن أبي الشعثاء في قراءة [في م: صلاة] الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك (2).
(1222/ 496) - واتفق أصحابنا؛ جابر بن زيد وغيره، أنه لا يقرأ في الظهر والعصر إلا بفاتحة الكتاب سرا (3).
-497 في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة
الأخيرة من المغرب:
(1223/ 497) - بلغنا * عن جابر بن زيد - رحمه الله تعالى – أنه صلى يوما
–
بأصحابه صلاة المغرب، فلما قام في الركعة الثانية (4) ركع وسجد، فلما سلم وانصرف قال أصحابه: إنك أسرعت في الركوع قدر ما نعلم أنك لم تقرأ، قال: ما نعلم فيها قراءة، والقراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والـ
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 60 - 61، رقم 225.
(2) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 09 / مرقون.
(3) الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 274.
(4) لعل الصواب الركعة الثالثة وهي محل الخلاف، وهو ما يدل عليه السياق.
عصر (1/516)
صفحة 517
كتاب الصلاة
517
أحب إلينا من ترك القراءة فيهما (1) (2).
498 فيما يقرأ به في صلاة المغرب:
(1224/ 498) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «سمعتني أم الفضل بنت الحارث – وهي والدة عبدالله بن العباس - أقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ) فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله لا يقرأ بها في المغرب» (3).
499 فيما يقرأ به في صلاة العشاء:
(1225/ 499) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله الله العتمة فقرأ فيها: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (4).
(1226/ 499) وانظر المسألة الآتية.
-500 - فيما يقرأ به في صلاة الصبح:
(1227/ 502) - حازم عن تميم بن حويص قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه صحب جابر بن زيد غدوة قبل صلاة الفجر، فمروا بمسجد فأقام الصلاة وقام الإمام فاستفتح القراءة، فلما دخلوا إذا هو قد استفتح بسورة طويلة، فتأخر جابر [في م: جابر بن زيد] وصاحبه وترك الصف وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة
العتمة خوف وصلاة الغداة [في م: الغدوة] فوت فينبغي أن يقرأ بسورة قصيرة (5).
(1) كأن جابرا يقول بالقراءة في الركعتين الأوليين في الظهر والعصر، فهما أولى بالاستحباب، وهو ما يخالف المسألة السابقة، إلا إن كان المقصود مطلق القراءة فتحتاج المسألة حينئذ إلى نظر، ويكون هناك إشكال وهو هل جابر يقصد بقوله ذلك أن الركعات التي يُسرّ فيها لا يقرأ فيها مطلقا؟ وإذا كان قصده هو ذاك
فما عساه المصلي يفعل حين يقوم؟
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 74.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 61، رقم 229.
(4) الربيع: نفسه، رقم 228.
(5) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 302 / مرقون. (1/517)
صفحة 518
518
آثار الإمام جابر بن زيد
(1228/ 500) - وقال: مررت مع جابر بمسجد قد أقام الإمام لصلاة الغداة، فدخل معهم، فاستفتح سورة طويلة، فتأخر جابر – رحمه الله – وصاحبه وتركا الصف، وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة الغداة تفوت (1).
501 - فيمن صلى المغرب والعشاء والصبح ولم يقرأ فيهن بشيء من القرآن:
(1229/ 501) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما الذي ذكرت من رجل يصلي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من قراءة (2) فإن أحب ذلك إلى أن يعيد صلاته فيقرأ فيها، فإنه قد ترك السنة فيها، إلا أن يكون رجلا أميا لا يقرأ واغتم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها (3). -502 - في قوم أمَّهُم أُمي ولم يقرأ إلا فاتحة الكتاب ولم يُقِمُها:
(1230/ 502) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما ما ذكرت من قوم أمهم رجل أمي في صلاة فيها قراءة فلم يقرأ إلا أم الكتاب لم يقمها، هل تمت صلاة من صلى معه أم يعيد صلاته؟ الجواب في ذلك: أنه يعيد صلاته فإنه قد خالف السنة، وما كان من أمر خولف فيه السنة نقض)
(4)
503 - فيمن قرأ في صلاته: {عَزِيزًا حَكِيمًا) بدل و غَفُورًا رَّحِيمًا) أو نحو ذلك:
(1231/ 503) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل قرأ في صلاته: {وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا له وإن كانت الآية {وَكَانَ اللهُ غَفُورًا
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 297. الكندي: بيان الشرع، ج 13، ص 117.
(2) قال المحقق النامي: هكذا في الأصل، ولعل: قرآن.
(3) الإمام جابر، رسائل ر 05، ص 14 (02).
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04). (1/518)
صفحة 519
كتاب الصلاة
519
رحيما، قال: لا يضره ذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: ليس} الخطأ أن يقرأ القرآن، ولكن الخطأ إذا (1) قرأت آية الرحمة آية العذاب، وقرأت آية العذاب فجعلتها آية الرحمة، أو قرأت ما لم يتزل الله فهو الخطأ (2).
504 - في البكاء في الصلاة:
) 1232/ 504) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله الله: «مروا أبا بكر يصلي [خ: ليصلي] بالناس؛ قالت: فقلتُ: يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس
من البكاء، فأمر عمر فليصل بالناس؛ قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله الله مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله له: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر ليصلي بالناس؛ قالت: فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا» (3)
505 في المصلي يسمع غيره يقرأ آية سجدة هل يسجد لها: (1233/ 505) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئِل جابر بن زيد عن رجل قام يصلي قريبا منه فقرأ سجدة، أيسجد إذا سمعها؟ قال: لا (4).
506 - في هيئة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم:
(1234/ 506) - ذكر جابر بن زيد - رحمه الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه (5).
(1) في الأصل: وإذا.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 57.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 57، رقم 211
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 374، رقم 4308/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 44.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 494. (1/519)
صفحة 520
520
آثار الإمام جابر بن زيد
507 - فيما يقال في الركوع والسجود، وهل تجوز قراءة القرآن فيهما
>
-
1235/ 507) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لما نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيم الله (الواقعة: 74، الحاقة (52) قال: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل: {وَ سَبِّحَ اسْمَ سبح اسم ربك الأَعْلَى الأعلى (1) قال: اجعلوها في سجودكم»
(1236/ 507) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني رسول الله الله عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن خاتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود (2).
508 فيما يقال عند الرفع من الركوع:
(1237/ 508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا ولك [خ: لك] الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، قال أبو هريرة: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا (3).
(1238/ 508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن رسول الله صلى ذات يوم بأصحابه فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه: من المتكلم آنفا: أنا وهو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال رجل منهم رسول الله، قال: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يتدرونها أيهم يكتبها أولا» (4). (1239/ 508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن رسول الله: «صلى ذات يوم بأصحابه فلما انصرف من صلاته أقبل على
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 62، رقم 230.
(2) الربيع: نفسه، رقم 231.
(3) الربيع: نفسه، رقم 232.
(4) الربيع: نفسه، رقم 233. (1/520)
صفحة 521
كتاب الصلاة
521
الناس فقال من المتكلم آنفا وهو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا
مباركا فيه ... » الحديث (1).
509 - في هيئة سجود النبي صلى الله عليه وسلم:
(1240/ 509) - روي عن جابر بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا سجد جافي عضديه حَتَّى يَرَى مَنْ خلفه حفرة إبطيه»، يعني بياض إبطيه 2
-510 هل الأنف من أعضاء السجود:
(2)
(1241/ 510) - قال أبو الشعثاء (3): رأيت ابن عمر إذا سجد يُجافي أنفه. الأرض فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حُرِّ وجهي، وأنا أكره أن أُشين وجهي -511 في كيفية النهوض من السجود:
(4)
(1242/ 511) - كان جابر بن زيد الله الله ينهض على يديه إذا قام، وكان ينهى أن يقدم رجلا، ويقول: إنها جلسة الشيطان (5).
فيمن لا يستطيع أن يسجد على الأرض، وهل يسجد من صلى قاعدا:
(1243/ 512) - حازم عن تميم قال: سمعت جابرا يقول في المريض إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض، قال: يومئ [في كل النسخ: يومي] إيماء ويكون
السجود أخفض من الركوع (6).
(1) الربيع: نفسه، ج 2، ص 133، رقم 508. (2) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 507. (3) يحتمل أن لا يكون جابر بن زيد، فقد جاء في أحكام القرآن للجصاص ما يأتي: روى أبو الشعثاء قال: رأيت عمر سجد فلم يضع أنفه على الأرض، فقيل له في ذلك فقال: إن أنفي من حر وجهي وأنا أكره
أن أشين وجهي. ج 05، ص 36/ م ت. فعلى هذه الرواية فإن أبا الشعثاء هنا هو سليم بن الأسود المحاربي أو غيره ممن رووا عن عمر بن الخطاب. . ولم أتمكن من الحسم في هذه المسألة لأن النصين مختلفين بين ابن عمر وأبيه.
(4) البغوي: شرح السنة، ج 03، ص 140. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 87. (6) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 313 / مرقون. (1/521)
صفحة 522
522
آثار الإمام جابر بن زيد
(1244/ 512) - قال جابر وأبو عبد الله والربيع: من صلى قاعدا فليومئ إيماء، ولا يسجد على شيء)
(1)
(1245/ 512) - قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: من لم يقدر على القيام من مرض أو في سفينة أو طين أو ماء فإنه يصلي جالسا ويومئ برأسه ولا يسجد، وهو قول أبي عبيدة والربيع وجابر (2).
-513 في جلوس القرفصاء في الصلاة:
(1246/ 513) - ... وأما جلوس القرفصاء فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن السائب عن جابر أن النبي و الا الله» نهى عن جلوس القرفصاء» (3).
-514 في إقعاء الكلب وقعود القرد في الصلاة:
) 1247/ 514) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها [خ: ينقرها] نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد»
قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على
عقبيه وينصب، قدميه ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة (4). 515 في التحيات وما يقال فيها، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهل هي واجبة: (1248/ 515) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «التحيات كلمات كان يعلمهن النبي الله أصحابه»، ومعنى التحيات: الملك الله (5).
(1) العوتي: الضياء، ج 05، ص 200.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 108.
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 519.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 238.
(5) الربيع: نفسه، ص 64، رقم 239
• (1/522)
صفحة 523
كتاب الصلاة
523
(1249/ 515) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا ب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح. ... ، فإذا قمت فكبر وإذا سجدت فكبر، وإذا تشهدت فقل: التحيات المباركات والصلوات والطيبات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتحمد ربك، وتصلي على النبي وتسلم عليه، وتدعو لآخرتك ودنياك. فأما صلاة التطوع ... » (1).
الله
) 1250/ 515) عن أبي مسعود قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، ...
(قوله في الحديث: قُولُوا) استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه
بعد التشهد، وإلى ذلك ذهب ... وجابر بن زيد و ....
و ... (2
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار. (2) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 02، ص 321/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 03، ص 186185/ م أ. والحديث رواه أيضا غير من ذكرهم الشوكاني، وعن غير أبي مسعود، وبألفاظ قريبة، وزيادات مهمة
استدل بها البعض على مسائل خلافية بين المسلمين مثل مسألة آل البيت من هم؟. (1/523)
صفحة 524
524
آثار الإمام جابر بن زيد
-516 في تحويل الوجه إلى اليمين واليسار في التسليم
(1251/ 516) - ذكر أبو عبيدة عن جابر بن زيد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان سلموا تسليمة واحدة»، وعن الحسن مثل ذلك؛ وذلك تجاه القبلة، ولم يذكر اليمني (1).
(1252/ 516) - كان أبو الشعثاء يسلم على اليمين ويحول بوجهه على اليسار.
517 في عدد التسليمات في الصلاة:
(1253/ 517) - ذكر أبو عبيدة عن جابر بن زيد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان سلموا تسليمة واحدة» (3).
518 - هل يرد على الإمام إذا سلم من صلاته:
(1254/ 518) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: لا ردَّ على الإمام إذا سلم من صلاته. وقد سلم عليه أحد في صلاته (4) ويقال: ... (5)
519 - في كيفية الاستدراك:
(1255/ 519) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من رجل سبقه الإمام بركعة وأدرك الأخرى فليتم ما سبق به
إلى ما أدرك (6).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 89.
(2) العوتي: الضياء، ج 5، ص 219.
(3) الخراساني: نفسه.
(4) هكذا في الأصل، ولعل في النص خرما أو زيادة، والله أعلم.
(5) الخراساني: نفسه، ص 162.
(6) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (1/524)
صفحة 525
كتاب الصلاة
-520 - إذا قام المصلي للاستدراك فما هو أول صلاته:
(1256/ 520) - انظر المسألة السابقة
•
525
(1257/ 520) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله الله يقول: «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.» (1).
(1258/ 520) - قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أول
(2)
صلاتك ما تقضي، وقال أبو المؤرج وضمام وحاجب وربيع الأول مثله، وجابر بن زيد مثله (3).
-521 فيمن فاته التشهد في الركعتين:
- (1259/ 521)
حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن
عمرو بن ميمون عن جابر بن زيد قال: إذا فاتك التشهد في الركعتين فلا تجلس في
ركعتك للتشهد، اقتد بالإمام (4).
522 في الدعاء إثر الصلاة:
(1260/ 522) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح. .... وإذا تشهدت فقل:
أبي
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 58، رقم 217. (2) هكذا في الأصل.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 123.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 397، رقم 4565/ م أ. (1/525)
صفحة 526
526
وبركـ
كاته
آثار الإمام جابر بن زيد
التحيات المباركات والصلوات والطيبات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتحمد ربك، وتصلي على النبي وتسلم عليه، وتدعو لآخرتك ودنياك. فأما صلاة التطوع ... » (1).
523 - في الجهر في الدعاء:
(1261/ 523) - قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] وقد سئل عن الجهر في الدعاء فقال: بلغني عن ضمام - وكان رواية جابر – يقول: ما بال أحدكم يصر ديناره ودرهمه ويبدي دينه على كفيه، ولعله يلقاه من يسلبه إياه، فإذا لم يكن شاريا ولا باذلا لنفسه فإن الستر والمداراة والرفق بالناس أعجب إلينا، فإذا اشترى نفسه فليس بشيء من الأعمال أعظم عند الله من الشرى (2).
524 - في السهو في الصلاة وانشغال الفكر بطعام أوغيره والنعاس فيها:) 1262/ 524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد [في نسخة القطب: إسقاط جابر] قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا [في نسخة القطب: حتى يصلي ولا] يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس». قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه وأما إذا كان وحده فليعد صلاته (3).
) 1263/ 524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 82.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 65، رقم 246. (1/526)
صفحة 527
كتاب الصلاة
527
مضى النداء أقبل حتى إذا ثُوبَ [خ: للصلاة] أدبر، حتى إذا مضى أقبل حى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يصلي الرجل [في نسخة القطب: إسقاط الرجل] ولا يدري كم صلى» (1)
) 1264/ 524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فقام فأتم ما بقي الصلاة وسجد سجدتين بعد السلام» (2)
(1265/ 524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء [خ: قبل العشاء]، لئلا تدعو
أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة، فينقض منها [خ: فيقصر منها]»). (1266/ 524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه»
525 - فيمن صلى وترك ركوعا أو سجودا أو قراءة أو قعودا:
(1267/ 525) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
(4)
وأما ما ذكرت من إمام قوم لم يركع في صلاة مكتوبة فاتبعه الناس ولم يركعوا، فإن أولئك أحب إلي أن يعيدوا ما (5) خالفوا فيه السنة، فإن من ترك ركوعا أو سجودا أو قعودا لا يستقيم للناس أمرا (6) يخالفون فيه السنة (7)
(1) الربيع: نفسه، ص 66، رقم 247.
(2) الربيع: نفسه، رقم 248.
(3) الربيع: نفسه، رقم 249.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 65، رقم 250.
(5) قال المحقق النامي: هكذا رسم في الأصل: أن يعيدوا واما، ولعل الألف والواو مكرران.
(6) هكذا وردت العبارة، ويبدو أن بها سقطا.
(7) الإمام جابر: رسائل، ر 05، ص 14 (02). (1/527)
صفحة 528
528
آثار الإمام جابر بن زيد
526 هل يسجد للسهو في النافلة:
- (1268/ 526)
لا سهو عليك في نافلة ... [[قال]] أبو المؤرج
والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: فيها سجدتا السهو
-527 فيما إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه أو العكس:
(1)
(1269/ 527) - إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلا سهو عليهم، وإن سها من خلفه ولم يسه الإمام فعليهم السهو لا على الإمام الإمام فعليهم السهو لا على الإمام، عن أبي عبيدة وضمام وربيع الأحول، وأبو الودود (2) مثلهم، عن جابر بن زيد مثلهم
(3)
528 - في تنبيه الإمام (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء):
(1270/ 528) وذكروا عن أبي هريرة أن (4) رسول الله أنه قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». وعن ... وعن جابر بن زيد عن النبي مثله (5)
529 في الشك في عدد الركعات:
(1271/ 529) - من شك في ركعة بني على الأقل مطلقا ... ، وحكاه هكذا في البحر؛ قال: إن المبتلى الذي يمكنه التحري
المهدي في البحر عن
(6)
يعمل بتحريه. وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن زيد و ..
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 97. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أبو مودود.
(3) الخراساني: نفسه، ص 106105.
(4) لعل الصواب: عن.
•
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 88.
(6) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 03، ص 140/ م أ، ج 03، ص 138 / جف. ابن المرتضى: البحر الزخار ج 2، ص 339/ جف. تنبيه: أثبت نص الشوكاني أولا لأنه أيسر عبارة. (1/528)
صفحة 529
الدليل:
كتاب الصلاة
529
قال ابن المرتضى: مسألة: (عم رة جابر بن زيد خعي ط ك) وأما المُبتلى الذي يُمكنه التحري، فيعمل بتحريه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَلْيَنْظُرْ أحرى ذلك إلى الصواب ... » الخبر، وقوله: «وأكثرُ ظَنُّكَ على أنها أربع ... » الخبر، ونحوه. (طا ك) بل يبني على الأقل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم
فَلْيَيْن على اليقين». قلنا: أراد مَنْ لا يُمكنه التحري، جمعا بين الأخبار)
(1)
530 في فضل الأذان والإمامة والصف الأول، وفي وصف الأذان والإقامة، وما يقال عند سماع الأذان:
(1272/ 530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «لو يعلم الناس ما في [خ: النداء والصف] الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» (2)
(1273/ 530) - قال جابر بن زيد: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أخبرني بعمل واحد أدخل به الجنة، فقال له: كن مؤذن قومك يحفظون بك أوقات صلاتهم، قال: يا رسول الله فإن لم أطق؟ قال: فكن إمام قومك يحفظون بك صلاتهم، قال: فإن لم أطق؟ قال: عليك بالصف الأول، قال الله تعالى: {وَمَنَ
اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا) (يعني: دعا الخلق إلى الصلاة)»).
(1274/ 530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت
(1) ابن المرتضى: نفسه
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77، رقم 292.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 43. (1/529)
صفحة 530
530
آثار الإمام جابر بن زيد
للصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، هكذا سمعت من رسول الله (1).
(1275/ 530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا النداء أقبل حتى إذا ثُوبَ [خ: للصلاة] أدبر، حتى إذا مضى أقبل حى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يصلي الرجل [في نسخة القطب: إسقاط الرجل] ولا يدري كم صلى» (2).
مضى
(1276/ 530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى»
-531 - في تنبيه المؤذن الناس إلى الصلاة في الرحال عند البرد والمطر والريح: (1277/ 531) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله: «كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح [في نسخة: ورعد مكان وريح] أن يقول: ألا صلوا في الرحال» (4)
532 في فضل صلاة الجماعة:
(1278/ 532) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 47، رقم 176.
(2) الربيع: نفسه، ص 66، رقم 247.
(3) الربيع: نفسه، ص 47، رقم 175
(4) الربيع: نفسه، رقم 177
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 58، رقم 215. (1/530)
صفحة 531
كتاب الصلاة
531
(1279/ 532) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة» (1). 533 - في حكم صلاة الجماعة:
(1280/ 533) - أبو عبيدة جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها [خ: لها]، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف [خ: أتخلف] إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء (2)
534 فيمن صلى ثم أدرك جماعة تصلي:
(1281/ 534) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول: «جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا، فأقيمت الصلاة؛ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه فقال له رسول الله له: ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك»
•
قال الربيع قال أبو عبيدة: معنى ذلك أن يجعلها سبحة (3)
(1) الربيع: نفسه، رقم 216.
(2) الربيع: نفسه، ص 48، رقم 182.
(3) الربيع: نفسه، ص 59، رقم 219.
وقد جاء في كتاب بيان الشرع للكندي ما يأتي:
روي جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه عن جده قال: «شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصليت معهم صلاة الفجر في مسجد الخيف مسجد من فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فدعا بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: إنا كنا صلينا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة الكندي: بيان الشرع، ج 10، ص 50). (1/531)
صفحة 532
532
آثار الإمام جابر بن زيد
-535 - في تكرر الجماعة لصلاة واحدة:
(1282/ 535) - حازم عن تميم: أن جابر بن زيد كره إمامين في المسجد
الواحد لصلاة واحدة [في م: الواحدة] (1).
-536 فيمن هو اولى وأحق بإمامة الناس:
(1283/ 536) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا» (2). (1284/ 536) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله الله: «مروا أبا بكر يصلي [خ: ليصلي] بالناس؛ قالت: فقلت يا رسول الله: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس
من البكاء فأمر عمر فليصل بالناس؛ قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس
قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله الله مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله له: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر
ليصلي بالناس؛ قالت: فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا» (3).
وفي موضع آخر: جابر بن زيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع النبي الله و الصبح، عنى وهو غلام شاب، فلما صلى إذ هو برجلين ... (الكندي: نفسه، ج 13، ص 16). والراجح أن في النصين خطأ مطبعيا، وأن جابر المذكور هو جابر بن يزيد بن الأسود العامري السوائي وليس أبا الشعثاء، وقد نص عليه أبو داود والترمذي وغيرهما، حيث رُوي الحديث عندهم بلفظ قريب من لفظ بيان الشرع. انظر: سنن أبي داود، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصا معهم، ج 01، ص 157، رقم 575 وما بعده / م أ. سنن الترمذي، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، ج 01، ص 424، رقم 219/ م أ.
جدا
(1) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 305 / مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 57، رقم 209. (3) الربيع: نفسه، رقم 211. (1/532)
صفحة 533
كتاب الصلاة
533
(1285/ 536) - حدثنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني الحسن بن عبدالعزيز المصري قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا قريش بن حيان عن مالك بن دينار قال: جاءني جابر بن زيد فحضرت الصلاة فأبى أن يؤمني وقال: ثلاث ربُّهن أحق بهن: ربُّ البيت أحق بالإمامة في بيته، ورب الفراش أحق بصدر فراشه، ورب الدابة أحق بصدر دابته (1).
«
(1286/ 536) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كانت جدتي مُلَيْكَةُ صَنَعَت لرسول الله الله طعاما فأكل منه ثم قال: قوموا أصلي [خ: لأصلي] بكم؛ قال أنس: فقمت [خ: فعمدت] إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف (2).
537 في الصلاة خلف البار والفاجر:
(1287/ 537) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
(3)
قال: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها» الله (1288/ 537) - قال الربيع بن حبيب – رحمه -: سمعت [في بعض النسخ: سمعت عن] جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر» (4)
538 في الصلاة خلف الحكام وخلف أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها: (1289/ 538) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «إنكم ستدركون من بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 54، رقم 202. (3) الربيع: نفسه، ص 56، رقم 208.
(4) الربيع: نفسه، ج 03، ص 197، رقم 776. (1/533)
صفحة 534
534
آثار الإمام جابر بن زيد
ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة»، أي نافلة (1)
(1290/ 538) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: صلوا مع السلاطين
ما صليت [في ت: صليتم] لوقتها (2)
539 - في إمامة الأمي والسكران:
) 1291/ 539) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما قولك: أُمَّهُمْ سكران فخلط قراءته، فليعيدوا صلاتهم، فبئس الإمام
(3)
الأمي والسكران، فلا يؤمهم واحد من ذلك ولا يأتموا بهم 3
-540 - في مراعاة الأيمة أحوال الناس وحثهم على التخفيف:
(1292/ 540) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء» (4)
(1293/ 540) - حازم عن تميم بن حويص قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه صحب جابر بن زيد غدوة قبل صلاة الفجر، فمروا بمسجد فأقام الصلاة
وقام الإمام فاستفتح القراءة، فلما دخلوا إذا هو قد استفتح بسورة طويلة
،
فتأخر جابر [في م: جابر بن زيد] وصاحبه وترك الصف وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة العتمة خوف وصلاة الغداة [في م: الغدوة] فوت فينبغي أن يقرأ بسورة قصيرة (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 57، رقم 212. (2) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 65 / مرقون.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04).
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 57، رقم 210. (5) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 302 / مرقون. (1/534)
صفحة 535
كتاب الصلاة
535
(1294/ 540) - وقال: مررت مع جابر بمسجد قد أقام الإمام لصلاة
-
وصاحبه
الغداة، فدخل معهم، فاستفتح سورة طويلة، فتأخر جابر – رحمه الله وتركا الصف، وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة الغداة تفوت (1)
541 فيما إذا صلى الإمام قاعدا:
(1295/ 541) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي: «ركب فرسا فصُرِع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى وهو جالس فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام إماما [في نسخة القطب: إسقاط إماما] ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد». قال جابر: وإنما يجوز مثل هذا
قال سمع
الله
خلف أئمة العدل وأما غيرهم فلا (2)
(1296/ 541) - عن عائشة أنها قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو - شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف رسول الله الله وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا»
قاعدا
قال أبو حاتم الله: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم من طاعة الله - جل وعلا - التي أمر عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله أربعة أفتوا به ... ، ولم يُرو عن ولم يُرو عن أحد من الصحابة خلافٌ لهؤلاء الأربعة؛ لا بإسناد متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولَمْ
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 297. الكندي: بيان الشرع، ج 13، ص 117.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 64، رقم 240. (1/535)
صفحة 536
536
آثار الإمام جابر بن زيد
يُرو عن أحد من التابعين أصلا خلافه؛ لا بإسناد صحيح ولا واه، فكأن التابعين
أجمعوا على إجازته (1).
542 فيمن ركع قبل الإمام:
(1297/ 542) - ... قال جابر: يعود فيركع بعد الإمام إذا ركع قبله (2). -543 في صلاة المنفرد خلف الصف، وهل لمن كان في جماعة أن يخرج منها لعذر ونحوه:
(1298/ 543) - حازم عن تميم بن حويص قال: أخبرني بعض: أخبرني بعض أصحابنا أنه صحب جابر بن زيد غدوة قبل صلاة الفجر، فمروا بمسجد فأقام الصلاة وقام الإمام فاستفتح القراءة، فلما دخلوا إذا هو قد استفتح بسورة طويلة، فتأخر جابر [في م: جابر بن زيد] وصاحبه وترك الصف وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة العتمة خوف وصلاة الغداة [في م: الغدوة] فوت فينبغي أن يقرأ بسورة قصيرة. (1299/ 543) - وقال: مررت مع جابر بمسجد قد أقام الإمام لصلاة الغداة، فدخل معهم، فاستفتح سورة طويلة، فتأخر جابر – رحمه الله - وصاحبه وتركا الصف، وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة الغداة تفوت (4).
544 في موقف المأموم الواحد من الإمام: -) 1300/ 544) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرني أنه: بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته؛ قال ابن عباس:
(1) صحيح ابن حبان، ج 05، ص 463، رقم 2104، ص 471 - 472، رقم 2110/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 219/ م ت. الزيلعي: نصب الراية، ج 02، ص 58 / جف. العراقي: طرح التثريب، ج 02 ص 334 335 / حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 03، ص 210209/ م أ، 205/ جف.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 73.
(3) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 302 / مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 297. الكندي: بيان الشرع، ج 13، ص 117. (1/536)
صفحة 537
كتاب الصلاة
537
فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله له حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي قال: وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم ... » (1).
فقمت
) 1301/ 544) - ممن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام عمر بن
الخطاب و ... وجابر بن زيد و ....
(2)
-545 في موقف الإثنين من الإمام:
(1302/ 545) - قال كثير منهم: إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم أحدهم؛ هذا قولُ ... وجابر بن زيد (3)
(1303/ 545) - ... يدل على أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه، ومثلهما الصبيان، وكذلك رجل وصي، وبه قال ... وجابر بن زيد و ... ، قال ابن سيد الناس: وليس ذلك شرطا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحـ
(1304/ 545) وانظر المسألة الآتية
الدليل:
-
(4)
قال ابن قدامة: وروى جابر بن عبد الله قال: «سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 203. وانظر تمام النص في المسألة رقم (565) في الوتر في
رمضان وغيره وما يقرأ فيه. (2) ابن المنذر: الأوسط، ج 04، ص 171، رقم 580. (3) ابن المنذر: الأوسط، ج 04 ص 172، رقم 581. ابن قدامة: المغني ج 02، ص 25/ جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 03، ص 219/ م أ، ص 214/ جف
(4) الساعاتي: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ج 05، ص 297، رقم 1444. (1/537)
صفحة 538
538
آثار الإمام جابر بن زيد
فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عر يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود (1).
وقال الشوكاني:. وقوله: «أمرنا ما إذا كنا ثلاثة أن
يتقدم
في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه (2)
546 - فيما إذا كان المأمومون رجلين وامرأة:
«
-
أحدنا»
(1305/ 546) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله الله طعاما فأكل منه ثم قال: قوموا أصلي [خ: لأصلي] بكم، قال أنس: فقمت [خ: فعمدت] إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف (3)
347 - في الصلاة في المساجد وعمارتها وما ينبغي أن تصان منه وكيفية تطهيرها مما يمكن أن يلحقها:
(1306/ 547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله - عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم
فقال: إني
شماله ما أنفقت – ما تنفق – يمينه» (4)
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) الشوكاني: نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 54، رقم 202.
(4) الربيع: نفسه، ص 19، رقم 48، ص 68، رقم 257، ص 89، رقم 351. (1/538)
صفحة 539
كتاب الصلاة
539
(1307/ 547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «طُهرت المساجد من ثلاث: من أن ينشد فيها بالضوال [خ: بالضالة]، أو يتخذ فيها طريق، أو يكون فيها سوق». قال ابن عباس: ولا بأس بإنشاد الضالة في [خ: على] أبواب المساجد (1)
(1308/ 547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأى بصاقا [خ بزاقا] في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يزق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى».
?
(1309/ 547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها -
أنها قالت: «رأى رسول الله الله بزاقا في جدار القبلة ... » الحديث (3)
(1310/ 547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانوا يقولون: «إن أعرابيا بال في المسجد [خ: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم] فأمر رسول الله أن يصب عليه ذنوب من الماء [خ: من ماء]» (4)
-
في إكرام المساجد بالتحية:
- انظر المسألة رقم (598) في تحية المسجد، والمسألة رقم (599) فيمن دخل
المسجد والإمام يخطب
•
-548 في صلاة جار المسجد:
(1311/ 548) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». قال الربيع: يعني بذلك والله
(1) الربيع: نفسه، ص 68، رقم 260.
(2) الربيع: نفسه، رقم 261
(3) الربيع: نفسه، رقم 262.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 69، رقم 263 (1/539)
صفحة 540
540
آثار الإمام جابر بن زيد
أعلم الفضل [خ: فضل] ما بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته، ومن صلى
في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة (1)
-549 في عمارة النساء للمساجد:
(1312/ 549) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «لو أدرك رسول الله الله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت:: منعته] نساء بني إسرائيل». قال الربيع: ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب، فيدخلن به
المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة (2)
-550 في فضل المسجد الحرام ومسجد النبي
(1313/ 550) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة خير من الصلاة فيما
قال: «صلاة أحدكم في مسجدي هذا يعني سواه من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» (3).
551 - هل تتنتقض الصلاة بالقيء والرعاف: (1314/ 551) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته)) (4)
552 في المصلي يشك أنه خرج منه ريح:
(1315/ 552) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا (5)
(1) الربيع: نفسه، ص 68، رقم 256.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 68، رقم 259.
(3) الربيع: نفسه، ص 67، رقم 254.
(4) الربيع: نفسه، ص 34، رقم 113.
•
(5) الربيع: نفسه، ص 33، رقم 106. (1/540)
صفحة 541
كتاب الصلاة
553 - في قصر الصلاة في السفر، وحكم من صلاها أربعا
-
:
541
(1316/ 553) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سأل رجل عبدالله بن عمر فقال له: يا أبا عبدالرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبدالله بن عمر: يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل (1)
(1317/ 553) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» (2).
-
) 1318/ 553) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة: قبل كانت الصلاة أن تفرض الصلاة ركعتان (3)، والصوم من كل شهر ثلاثة أيام،
قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر» (4). (1319/ 553) - قال أبو المؤرج حدثني جابر بن زيد عن عائشة قالت: «فُرضت الصلاة [[أربعا]] قبل أن تفرض [[ركعتين]]، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر» (6).
(1320/ 553) - أخبرنا أبو عامر العقدي نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال قال ابن عباس: ... ؟ قال: وسئل جابر بن زيد عن صلاة المسافر، فقال: زعم أبو هريرة أنه «سافر مع
(1) الربيع: نفسه، ص 50، رقم 187.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 49 - 50، رقم 186
(3) هكذا وردت العبارة في الأصل.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 175.
(5) في الأصل: أربع ... ركعتان.
(6) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 80.
• (1/541)
صفحة 542
542
آثار الإمام جابر بن زيد
رسول الله ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة فكلهم كان يصلي ركعتين ركعتين من حين يخرج من المدينة حتى يرجع في المسير والإقامة بمكة»؛ قال: وقالت عائشة: «كان رسول الله الله يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة فرضت الصلاة عليه أربعا، وجعل صلاته بمكة للمسافر.» (1).
6 ...
(1321/ 553) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر .... وزعم أبو هريرة أنه «سافر مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر إلى مكة فلم تزل صلاتهم ركعتين في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا المدينة». وقالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين، ركعتين، فلما قدم المدينة فرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا، فصـ فصلى وترك الركعتين اللتين كان يصلي بمكة تماما للمسافر» (2)
(1322/ 553) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن التقصير في السفر، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي أنه: «خرج من المدينة عامدا إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب»
- (
(3)
(1323/ 553 - حدثنا يونس قال حدثنا أبو داودقال حدثنا حبيب بن يزيد أبو الحسن الأنماطي قال ثنا عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن [[زيد]] عن
(1) مسند إسحاق بن راهويه، ج 1، ص 76 - 77 رقم 04/ م أ. (2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار.
•
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 173 - 174. المدونة الصغرى، ج 01، ص 79.
(4) في الأصل: يزيد، والظاهر أنه خطأ. (1/542)
صفحة 543
كتاب الصلاة
543
الصلاة في مواقيتها، فقال: زعم أبو هريرة أنه «صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين» (1)
(1324/ 553) حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عبيد أبو سعيد مولى بني هشام عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: كان أبو هريرة يقول: «سافرت مع النبي ومع أبي بكر وعمر؛ كلهم صلى حين خرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة» (2).
(1325/ 553) - حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد قال: زعم أبو هريرة أنه: «كان يسافر مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة؛ كلّهم صلى ركعتين حين خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة في المسير والإقامة» (3).
(1326/ 553) - ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن عباد المكي ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو يعني بن هرم عن جابر بن زيد قال: كان أبو هريرة يقول: «سافرت مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر؛ كلهم صلى حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة» (4)
- (1327/ 553)
ثنا عمر بن سهل الدينوري حدثني يوسف بن عبد الله بن
ماهان ثنا داود شبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر – يعني
(1) مسند الطيالسي، ج 01، ص 336، رقم 2576/ م أ.
(2) مسند أبي يعلى، ج 10، ص 255، رقم 5862/ م أ. (3) الطبراني: للعجم الأوسط، ج 15، ص 21، رقم 4562/ م أ. (4) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400/ م أ. (1/543)
صفحة 544
544
آثار الإمام جابر بن زيد
ابن زيد – قال: وزعم أبو هريرة أنه «سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة؛ كلهم صلى ركعتين حين خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة في المسير والإقامة بمكة» (1).
(1328/ 553) - قال أبو المؤرج أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس أن النبي له: «خطب الناس يوما إلى أن قال: وأن تقام صلاة السفر ركعتان ونقصانها أربع» (2)
(1329/ 553) - قال أبو المؤرج أخبرني بذلك أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس أن النبي الله: «خطب الناس يوما فقال: ألا وإن تمام الصلاة للمسافر
ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها ركعتان» (3) (1330/ 553) من كتاب الإشراف ... وقال جابر بن عمر (4): من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين (5).
(1331/ 553) - وانظر المسائل الآتية.
554 في مسافة القصر وهل تقصر الصلاة في السفر القصير:
(1332/ 554) - حازم عن تميم قال: سألتُ جابر بن زيد قلت: بيني وبين خال لي فرسخان [في كل النسخ: فرسخين] وربَّما زرته وأقمت [في م: فنمت] معه اليوم واليومين والثلاثة وأكثر من ذلك، كيف أصلي؟ قال: صل ركعتين، قلت: إنه رستاق واحد؟ قال: فأقم [في م: فأقيم] أربعة فإذا خَرَجْتَ فصل ركعتين.
(1) ابن عدي: نفسه.
(2) الخراساني: المدونة الكبري، ج 01، ص 175174.
(3) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 80. (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عن عمر أو: عن ابن عمر (5) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 101. (1/544)
صفحة 545
كتاب الصلاة
قال حيان: قد بين لك ولكنك خاصمته (1)
545
(1333/ 554) - قال (2): أخبرني أبو صفرة - رحمه الله – أن جابر بن زيد - رحمه الله - كان في سفر، فلما قدم يريد البصرة وصار بالجيش بلغه أن بالبصرة بيعة، فكره أن يدخل البصرة، وأقام بالجيش أياما وهو يقصر الصلاة، وذلك الموضع يسمع منه الأصوات بالبصرة (3).
(1334/ 554) - حازم عن تميم قال: صحبت جابر بن زيد من بنات أدر إلى البصرة، فأقمنا [في ت: وقمنا] في الطريق وقصر الصلاة (4)
(1335/ 554) - حازم عن تميم قال: قال لي جابر بن زيد: إذا خلفت هذا النهر الذي يلي شرف البصرة فصل ركعتين حتى ترجع (5)
(1)
(1336/ 554) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: [[سُئل جابر بن زيد)]] عن القوم يدون عن مصرهم إلى البرية أيصلون ثنتين ما داموا بداة حتى يرجعوا إلى مصرهم؟ قال: لا يتم الصلاة في القرب ما دامو بداة (8) (1337/ 554) - حدثنا ابن مهدي عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: يقص في مسيرة ستة أميال (9)
(1) الربيع: الآثار، ص 73، رقم 299 / مرقون.
(2) أغلب الظن أنه أبو عبد الله محمد بن محبوب، حسب السياق.
(3) الكندي: المصنف، ج 05، ص 350.
(4) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 304 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 306 / مرقون.
(6) في الأصل: سُئل عن جابر بن يزيد عن القوم .. الخ.
(7) لعل الصواب: يتموا.
(8) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 207، رقم 8194/ م أ.
(9) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 201، رقم 8129/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 201/ جف، ج 05، ص 09/ م أ. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 257. (1/545)
صفحة 546
546
آثار الإمام جابر بن زيد
(1338/ 554) - حدثنا ابن عيينة - حدثنا يحيى ثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة - عن عمرو قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة (1) (2). (1339/ 554) - ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة هو ابن صالح عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء – هو جابر بن زيد - قال: يقصر في مسيرة ستة أميال
وعن القاسم بن محمد وسالم أنهما أمرا رجلا مكيا بالقصر من مكة إلى منى ولم يخصا حجا من غيره ولا مكيا من غيره من غيره ولا مكيا من غيره ... القصر في بضعة عشر ميلا؛ وبكل هذا نقول وبه يقول أصحابنا في السفر إذا كان على ميل فصاعدا في حج أو
عمرة أو جهاد وفي الفطر في كل سفر قال علي فهم من الصحابة كما أوردنا .... ومن التابعين
وجابر بن زيد و ...
(3)
(1340/ 554) - ... ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين، لكل صلاة إقامة لأن عرفة أكثر من ستة أميال؛ حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة رواه عن جابر (4).
(1341/ 554) وانظر المسائل الآتية.
الدليل على القصر في ستة أميال:
قال الجيطالي: اختلف العلماء في المسافة التي يجوز فيها القصر، فذهب أصحابنا ..... إلى أنها فرسخان، وهما في التقدير ستة أميال، وذلك مروي عن أنس بن مالك أن النبي الله: «خرج بأصحابه إلى ذي الحليفة فصلى بهم ركعين ثم رجع، فسُئِل
(1) قال ابن المنذر: أما قول جابر بن زيد لعمرو بن دينار: اقصر بعرفة؛ فأحسب مثل قول من قال لأهل مكة: أن تقصروا الصلاة بمنى وعرفة. ابن المنذر: الأوسط، ج 04، ص 350 - 351، رقم 674، ث 2271. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 202، رقم 8141/ م أ. ابن المنذر: نفسه. البغوي: التفسير، ج 01، ص 472 / م ت. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 04، ص 49/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 201/ جف، ج 05، ص 09/ م أ. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 316. (1/546)
صفحة 547
كتاب الصلاة
عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم حد السفر، أو قال: صلاة السفر». وبه قال وجابر بن زيد وغيرهم من أصحابنا بلا خلاف أجده بينهم).
555 - هل يقصر الصلاة من كان له حرث في قرى متعددة يتعهده بين الحين والآخر:
(1342/ 555) من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
547
وكتبت إلي في مسيرك في قرى الحرث، كيف صلاتك؟ فصل ركعتين
حتى ترجع إلى دارك التي فيها قرارك؛ كنت عاملا أو غير عامل (2).
556 - متى يتم المسافر:
(1343/ 556) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة بها» قال الربيع: هذه حجة لمن لم يرَ الإقامة للمسافر إذا كان ينوي الإقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل فيه (3).
(1344/ 556) - حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: قلتُ لجابر بن زيد: أقيم بكسكر السنة والسنتين وأنا شبه الأهل؟ فقال: صل ركعتين (4).
- (1345/ 556)
مسألة: ومن كتاب الضياء (5)؛ وقال جابر في الذين
يخرجون سفرا في تجارة لهم فيقيمون الخمس السنين والعشر: إنهم في سفر،
وعليهم أن يصلوا قصرا (6)
(1) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 257.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02)
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 190. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 208، رقم 8205/ م أ. (5) لعل ذلك في الأجزاء غير المطبوعة بعد، أو أن ذلك وهم. (6) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 58. (1/547)
صفحة 548
548
آثار الإمام جابر بن زيد
(1346/ 556) - قال: وقد قيل عن جابر إنه سئل عن قوم يخرجون في تجارة فيقيمون الخمس والعشر، وإنما ينوون متى تخلصوا خرجوا، قال: هم سفار، وعليهم أن يصلوا قصر ا (1).
(1347/ 556) - قال جابر: إن خرج قوم بتجارة فيقيمون الخمس والعشر
من السنين ونووا متى تخلصوا رجعوا قصر وا (2).
(1348/ 556) - ومذهب أصحابنا في هذا؛ أبي عبيدة وجابر بن زيد و ... أن المسافر يقصر الصلاة، وإن أقام في المصر أبدا ما لم يتخذه وطنا (3).
-557 في القادم من السفر متى وأين يتم:
(1349/ 557) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يصلي الرجل ركعتين في سفره حتى يدخل المصر وإن رأى [في كل النسخ: رءا] البيوت (4)
(1350/ 557) - الربيع عن تميم بن حويص سأل جابرا، فقال له مثل ذلك (5). (1351/ 557) - الربيع عن تميم بن حويص قال: أقبلت من سفر، فتزلت البيعة التي خلف الجسر الأصغر، فأقمت [في ت: فقمت] به ليالي [في م: لياليا] على ذلك أصلي ركعتين، فسألت أبا الشعثاء عن ذلك، فقال: أصبت (6)
(1352/ 557) عن تميم عن حازم قال: أقبلت من بنات أدر في هزيمة ابن الأشعث، والناس دائمون [في ت 1 وم: دايمون]، فتزلتُ على الجسر الأصغر، والنهر بيني وبين البصرة وأسمع الأذان للصلاة وأصلي ركعتين، فلما أتيت ودخلت
(1) الكندي: المصنف، ج 05، ص 344. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 379.
(3) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 260. (4) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 211 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 212 / مرقون. (6) الربيع نفسه، ص 67، رقم 260 / مرقون. (1/548)
صفحة 549
كتاب الصلاة
549
البصرة فبدأت بجابر بن زيد فسألته وأخبرته بفعلي ذلك سبعة أيام، فقال: أصبت وَوُفِّقت [في ت: ووافقت] (1) (1353/ 557) - قال (2): أخبرني أبو صفرة -رحمه الله - أن جابر بن زيد - رحمه الله - كان في سفر، فلما قدم يريد البصرة وصار بالجيش بلغه أن بالبصرة بيعة، فكره أن يدخل البصرة، وأقام بالجيش أياما وهو يقصر الصلاة، وذلك الموضع يسمع منه الأصوات بالبصرة (3).
558 في جمع الصلاتين في السفر، وهل يلزم لكل صلاة أذان وإقامة:
- (
1354/ 558)
حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي ثنا محمد بن بكار ثنا الله عنهما - أن النبي
سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر عن ابن عباس – رضي: «جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق (4)
) 1355/ 558) - حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا حفص بن عمر الجدي ثنا فزعة بن سويد عن أبي حية عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله أقام بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جمعيا والمغرب والعشاء جميعا» لم يرو هذا الحديث عن جابر بن زيد إلا أبو حية، تفرد به فزعة بن سويد (5). (1356/ 558) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاذ بن جبل قال: «خرجنا مع رسول الله الله عام تبوك، وكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ قال معاذ: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جميعا (6)
(1) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 296 / مرقون. (2) أغلب الظن أنه أبو عبد الله محمد بن محبوب، - السياق. (3) الكندي: المصنف، ج 05، ص 350.
(4) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 181، رقم 12825/ م). (5) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 06، ص 256، رقم 6337/ م أ. (6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 67، رقم 252. (1/549)
صفحة 550
550
آثار الإمام جابر بن زيد
(1357/ 558) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله -: النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» (1).
(1358/ 558) حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «من السنة الجمع بين الصلاتين في السفر»» (2)
(1359/ 558) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه «كان يجمع بين الصلاتين في السفر، ويقول: هي سنة)) (3).
(1360/ 558) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه: كان يجمع بين
الصلاتين في السفر
(4)
وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة والتمهيد لابن عبد البر ما يأتي:
حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال:" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ".) مصنف ابن أبي شيبة ج 02، ص 209، رقم 8228، ج 07، ص 283، رقم 36110/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 02، ص 341/ م أ). وأغلب الظن أن جابرا هذا هو جابر بن عبد الله لأن عطاء ممن رووا عنه، ولم أجد من ذكر رواية عطاء عن جابر بن زيد، كما لم أجد من ذكر هذا الحديث عن جابر غير ابن أبي شيبة وابن عبد البر. ويُحتمل أن يكون جابر المذكور أبا الشعثاء جابر بن زيد لروايته الحديث المذكور من طريق معاذ بن جبل، ولأن عطاء من أقرانه، فيكون الحديث حينئذ مرسلا وأن راويه من الصحابة هو معاذ بن جبل كما هو عند الربيع بن حبيب أو ابن عباس كما هو عند مسلم وغيره) صحيح مسلم، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج 01، ص 490، رقم 705/ م أ)، والله أعلم.
•
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 67، رقم،253، ج 02، ص 110، رقم 424. (2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 181، رقم 12826/ م أ. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 165، رقم 5328/ م أ. (4) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 175 / مرقون. (1/550)
صفحة 551
كتاب الصلاة
551
- (1361/ 558)
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الجليل بن عطية قال:
سافرت مع جابر بن زيد فكان يجمع بين الصلاتين (1)
(1362/ 558) - سئل الحسن عن جمع الصلاتين في السفر فكان لا يعجبه ذلك إلا من عذر .... حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن
زيد يجمع بين الصلاتين، فقال: لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر (؟). (1363/ 558) - ... وليجمع الصلاتين فإنه أفضل، والجمع سنة أماتها، ويروى ذلك عن أبي عبيدة وكل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره؛ يصلي ركعتين ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة لأن عرفة أكثر من ستة أميال. حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة رواه عن جابر)
الناس
السفر
•
(3)
ذلك عن
(1364/ 558) - ... الجمع بين الظهر والعصر ويين المغرب والعشاء في .... وفي المسألة ستة أقوال؛ أحدها: جواز الجمع، وروي وجابر بن زيد و ... ، والقول السادس: إنه لا يجوز مطلقا بسبب السفر، وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة، وهو قولُ .... وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين، وهو قول ... وجابر بن زيد و ... (4)
دليل القول بالمنع في غير عرفة والمزدلفة:
قال العيني: واستدل أصحابنا [[أي الحنفية]] بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: «ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها»، وبما رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 210، رقم 8237/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 212، رقم 8255/ م أ. العراقي: طرح الشريب، ج 03، ص 127/ جف (3) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 316.
(4) العيني: عمدة القاري، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ج 07، ص 150، رقم 138. (1/551)
صفحة 552
552
آثار الإمام جابر بن زيد
«ليس النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة الأخرى». والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة وجُمع ما قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار: أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها؛ لا أنه صلاهما في وقت واحد، ويؤيد هذا المعنى ... (1)
-
559 في المسافر يدخل في صلاة المقيم:
(1365/ 559) - حدثنا وكيع قال حدثنا المختار بن عمرو الأزدي قال: سألت جابر بن زيد عن الصلاة في السفر، فقال: إذا صليت وحدك فصل ركعتين، وإذا صليت في جماعة فصل بصلاتهم (2)
) 1366/ 559) - واختلف الفقهاء أيضا في المسافر يدخل في صلاة المقيم فقال مالك: إذا أدرك منها ركعة صلى صلاة المقيم وإن لم يدرك ركعة صلى ركعتين وهو قولُ .... وقال الشافعي و .... : يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد. وروي ذلك عن ..... وجابر بن زيد و ... (3)
-560
في الجمع في الحضر:
(1367/ 560) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي: صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة [في نسخة القطب: إسقاط الآخرة] جميعا في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر»
- (1368/ 560)
.
(4)
عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر
والعصر ويبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر؛ قال: فقيل لابن
(1) العيني: نفسه
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 336، رقم 3859/ م أ. ابن المنذر الأوسط، ج 4، ص 338، رقم 668.
(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 11، ص 187/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 67، رقم 251. (1/552)
صفحة 553
كتاب الصلاة
553
عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه؛ رواه جابر بن زيد و ... (1)
- (
1369/ 560)
حدثنا عبد
حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال:
سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: وما أراد (2) ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.» (3).
الغير
(1370/ 560) - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا حسين بن علي الجعفي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «صليت مع رسول الله الله ثمانيا جمعا وخمسا (4) جمعا في غير مطر ولا خوف»، هكذا رواه الجعفي حسين عن ابن عيينة، ورواه أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، وكذلك رواه أصحاب عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد (5).
(1371/ 560 - حدثناه الحسن ابن محمد بن كيسان قال ثنا کيسان قال ثنا موسى بن هارون قال ثنا داودين عمرو قال ثنا محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه – «صلى رسول الله علي الله عثماني ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غير مرض ولا علة»، رواه معمر وروح بن القاسم وحماد بن زيد عن عمرو
(1) سنن الترمذي، ج 01، ص 355، رقم 187/ م أ.
مثله (6)
(2) هكذا في طبعة المكتب الإسلامي ودار إحياء التراث العربي، أما طبعة دار الحديث بالقاهرة ففيها: وما
أراد إلى ذلك.
(3) مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 223، رقم 1953/ م أ.
(4) هكذا في الأصل.
(5) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 83، رقم 12549/ م أ.
(6) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ. (1/553)
صفحة 554
554
آثار الإمام جابر بن زيد
(1372/ 560) - ... غير أنه إذا كان الراوي ثقة وعالما ومعروفا بصـ بصحبة العالم فربما يقبل الخبر على شذوذه، كالخبر الذي رواه جابر بن زيد له عن ابن عباس أن رسول الله: «[صلى] ثماني وسبعا، وأربعا وأربعا، وثلاثا وأربعا
في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر»، ولم يروه أحد من أصحاب ابن عباس إلا جابر، وقال مالك: إن جابرا ثقة
(1)
(1373/ 560) - حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «صلى النبي الله سبعا جميعا وثمانيا جميعا» (2).
- (1374/ 560)
حدثنا عبد
الله
حدثني أبي ثنا حسين ثنا شعبة قال أخبرني
عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: «صلى رسول الله ثمانيا جميعا وسبعا جميعا» (3).
(1375/ 560) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لا أنه: «صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا» (4). (1376/ 560) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - ثمانيا جميعا وسبعا جميعا»، قلتُ: يا أبا الشعثاء أظُنُّه أَخَرَ الظهـ
وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذاك (5).
(1) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 11، ص 144 - 145
مع
(2) صحيح البخاري، ج 01، ص 206، رقم 537/ م أ. مسند أبي عوانة، ج 02 ص 354/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 160/م. أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 176، رقم 12805 12806/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 166، رقم 5336/ م أ.
(3) مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 273، رقم 2465/ م أ. (4) مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 285، رقم 2582/ م).
(5) صحيح مسلم، ج 01 ص 491، رقم 705/ م أ. مسند الإمام أحمد، ج 01، ص 221، رقم 1918/ م). الشافعي: السنن المأثورة، ج 01 ص 124، رقم 23/ م أ. مصنف عبد الرزاق، ج 02 ص 555، رق (1/554)
صفحة 555
كتاب الصلاة
555
) 1377/ 560) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «صليت مع النبي بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء» (1)
(1378/ 560) - وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء» (2)
(1379/ 560 - حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد بن زيد ح وثنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «صلى بنا رسول الله له بالمدينة ثمانيا وسبعا؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء»، ولم يقل سليمان ومسدد بنا (3). (1380/ 560) - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا حبان بن هلال حبيب وهو بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى -: جمع -: جمع - بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس أنه: «صلى مع رسول الله بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما -: بينهن - شيء» (4).
حدثنا
4436/ م أ. مسند الحميدي، ج 01، ص 222، رقم 470 م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 209، رقم 8227، ج 07، ص 283، رقم 36107 / م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 160/ م أ. أبو نعيم: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 02، ص 296 297، رقم 1591 - 1592/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 168، رقم 5341/ م أ. (1) سنن النسائي (المجتبى)، ج 01، ص 286، رقم 589/ م أ. السنن الكبرى، ج 01، ص 156، رقم 376/ م أ. (2) صحيح مسلم، ج 01، ص 491، رقم 705/ م. أ. صحيح ابن حبان، ج 04، ص 474473، رقم 1597/ م أ. أبو نعيم: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ج 2 ص: 296 - 297، رقم 1591
1592/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 167، رقم 5339 - 5340/ م أ.
(3) سنن أبي داود، ج 2، ص 06، رقم 1214/ م أ. (4) سنن النسائي (المجتبى)، ج 01، ص 286، رقم 590/ م أ. السنن الكبرى، ج 01 ص 488، رقـ (1/555)
صفحة 556
556
آثار الإمام جابر بن زيد
(1381/ 560) - أخبرنا أبو عامر العقدي نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة، فقال: قال ابن عباس: «صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى ... وزعم أن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله له بالمدينة الأولى والعصر ثماني سجدات»؛ قال: وسئل جابر بن زيد عن صلاة المسافر ... (1)
(1382/ 560) - حدثنا عبدالله بن جعفر قال ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يزيد الأنماطي قال ثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، وزعم أنه: «صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر»، رواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء (2).
(1383/ 560) - روي عن جابر بن زيد -رحمه الله - عن ابن عباس أنه قال: «صليت مع رسول الله الله صلاة الظهر والعصر ثمان ركعات، قرن الصلاتين في الحضر في يوم مطير، وصلاة المغرب والعشاء قرن بينهما في ليلة مطيرة هذه رحمة الله تعالى ... )» (3).
(1384/ 560 - - قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره. قلتُ [[أي ابن حجر]]: لكن لم يجزم [[أبو الشعثاء]] بذلك؛ بل لم يستمر
1565/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 2، ص 400 - 401/ م أ.
(1) مسند إسحاق بن راهويه، ج 01 ص 76 - 77 رقم 04/ م أ.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ.
و من الذين تناولوا هذه الروايات بالشرح والتعليق:
ابن عبد البر: التمهيد، ج 12، ص 217 - 220/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 121/ جف النووي: شرح صحيح مسلم ج 05، ص 217/ م أ. المجموع شرح المهذب، ج 03، ص 27، ج 04، ص 259/ حف. ابن حجر فتح الباري، ج 02، ص 24، رقم 518/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 04، ص 57/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 02، ص 43 / م أ، ج 01، ص 394/ جف). (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 36. (1/556)
صفحة 557
كتاب الصلاة
557
عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر؛ لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع ... (1) -561 في حكم الوتر وهل هو واجب:
(1385/ 561) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه:
إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر» (2).
(1386/ 561) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختنان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ: واجبات]»، فأما الوتر فلقوله الله لأصحابه:
زادكم الله صلاة هي الوتر» (3)
(1387/ 561) - وانظر المسألة الآتية.
562 - في وقت الوتر:
(1388/ 562 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: يصلي رسول الله له في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاث عشرة ركعة». ثم قالت: قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي»
(4)
(1) ابن حجر: فتح الباري، ج 02، ص 24/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 2، ص 43/ م أ، ج 01، ص 394/ جف. الزرقاني: شرح الموطأ، ج 01، ص 417/ م أ.
وقد ذكر الأستاذ بكوش في كتابه فقه الإمام، جابر، ص 225، أن أبا الشعثاء جابر بن زيد قال بجواز الجمع بين الصلاتين في غير السفر، وأن ابن سيد الناس قد نقل ذلك عنه، وأحال الأستاذ بكوش على كتاب الفتح الرباني للساعاتي؛ إلا أن ما وجدته في الفتح الرباني هو جواز الجمع الصوري لا مطلق الجمع كما يفهم من عبارة الأستاذ بكوش. انظر؛ الساعاتي: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ج 15، ص 133، رقم 1251.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 192
(3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 156، رقم 604.
(4) الربيع: نفسه، ج 01، ص 56، رقم 205.
• (1/557)
صفحة 558
558
آثار الإمام جابر بن زيد
) 1389/ 562) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح من ... ، والوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر والتسليم في كل ركعتين. وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا وغيرهما من أصحاب النبي الله. والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين، فإذا قمت فكبر وإذا سجدت فكبر وإذا تشهدت فقل ... » (1).
(1390/ 562) - وعن جابر بن زيد: الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، (قد كان ابن عمر الله له له يفصل بينهما وبين الركعتين، وكان ابن عباس انه يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب رسول الله) (2).
563 - في أقل
عدد ركعات الوتر:
() -) 1391/ 563 - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سمعت جابر بن زيد يقول: الوتر ثلاث (3).
(1392/ 563) - بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله – أوتر بركعة ليرى
•
أصحابه أن ذلك جائز لهم، وقال: هذا وتر العاجز، ثم صلى حتى أصبح (4). (1393/ 563) كان أبو عبيدة يروي عن جابر أنه قال لابنته آمنة: صلي الوتر ركعة واحدة فإن أباك فعّال لذلك، ثم وصلي بعد ذلك (5)
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار.
(2) المقريزي: مختصر كتاب الوتر، ج 01، ص 65/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 90، رقم 6829/ م أ.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 375. الكندي: بيان الشرع ج 14، ص 20. الجيطالي:
القواعد، ج 1، ص 313.
(5) العوتي: الضياء، ج 05، ص 120. (1/558)
صفحة 559
كتاب الصلاة
559
) 1394/ 563 - - قال أبو سعيد ... قد روي عن جابر بن زيد أن صلى
العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة فقراً. مُدْهَا مَتَانِ (1) ثم دخل بيته فأحيي ليلته ... (2)
فيها:
(1395/ 563) - حدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث أن جابر بن زيد
صلى صلاة العتمة ثم أوتر بركعة وقرأ فيها: هو مُدْهَا مَتَان له ثم دخل ... ) (1396/ 563) - قيل: إن مُنْهَامَّتَان که آية، وإن جابر بن زيد رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها: مُدْهَامتان كه بعد فاتحة الكتاب، يري أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح
(1397/ 563) - وعن جابر بن زيد: الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر (قد
كان ابن عمر الله يفصل بينهما وبين الركعتين، وكان ابن عباس له يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب رسول الله (5)
(1398/ 563) وممن أوتر بركعة ... وجابر بن زيد و ... (6)
الدليل الجواز الوتر بركعة:
قال الشوكاني: وعن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته، رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل»، رواه أحمد ومسلم.
(1) سورة الرحمن: الآية 64.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 10.
(3) الكندي: نفسه، ص 15
•
(4) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112.
(5) المقريزي: مختصر كتاب الوتر، ج 01، ص 65/ م أ.
(6) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 03، ص 39/ م أ، ج 3، ص 42/ حف (1/559)
صفحة 560
560
آثار الإمام جابر بن زيد
الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة، وتعريف المسند
من قوله الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة، وسيأتي ... (1)
564 في الفصل في الوتر بين الركعتين والركعة بالتسليم:
(1399/ 564) الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء أنه لبث عامة عمره يفصل بين الوتر وبين الركعتين، حتى كان آخر عمره وصل به (2).
(1400/ 564) - ... ومن فصل في الوتر بين الركعة والركعتين فجائز، وقيل عن جابر: إنه كان يفصل بين ذلك، فلما رأى إجماع الناس على الوصل وصل (3).
(1401/ 564) - بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله – كان يفصل بين الركعتين الأوليين وبين الركعة الثالثة من الوتر بتسليم (4).
(1402/ 564) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح. .... والوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر، والتسليم في كل ركعتين، وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا، وغيرهما من أصحاب النبي، والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين، فإذا قمت فكبر و ... » (5).
(1) الشوكاني: نفسه، ص 40/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 271 / مرقون.
(3) العوتي: الضياء، ج 05، ص 121.
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 15. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 691.
(5) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإيراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار (1/560)
صفحة 561
كتاب الصلاة
561
(1403/ 564) - وعن جابر بن زيد: الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر (قد
كان ابن عمر الله يفصل بينهما وبين الركعتين، وكان ابن عباس له يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب رسول الله (1)
565 في الوتر في رمضان وغيره وما يقرأ فيه:
(1404/ 565) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرني أنه: بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته؛ قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله الله حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ، وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل
عمران، ثم قام إلى شَنّ معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي؛ قال فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح». ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وَثَنِّ في رمضان.
قال الربيع: الشَّنُ القربة البالية (2)
(1405/ 565 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: كم يصلي رسول الله له في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاث عشرة ركعة». ثم قالت: قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي»
(1) المقريزي: مختصر كتاب الوتر، ج 01، ص 65/ م أ. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 203. (3) الربيع: نفسه، ص 56، رقم 205.
(3) (1/561)
صفحة 562
562
و
أحدكم
آثار الإمام جابر بن زيد
(1406/ 565) - ... وقد بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله تعالى - يُوتر إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) في الركعة الأولى، والثانية بـ لو قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، والثالثة بآية الكرسي وخاتمة البقرة وهو قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وذلكم) رمضان ويصلي العتمة ركعتين بعدها ثم ينام ( ... )، وأما في غير رمضان فيصلي العتمة ثم يوتر ثم ينام، و لم يكن ينام حتى يصلي العتمة إلا أن يكون متكنا فيغلـ عليه النوم ولا يضع جنبه
(1407/ 565) - قال أبو سعيد ... قد روي عن جابر بن زيد أن العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة فقرأ فيها: مُدْهَا مَتَانِ} (الرحمن: (64)، ثم دخل بيته فأحيى ليلته ... (2) (1408/ 565 - حدثنا محمد بن محبوب ورفع الحديث: أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة ثم أوتر بركعة وقرأ فيها: مُدْهَامَّتَان له ثم دخل.
- (
(3)
(1409/ 565) - قيل: إن مُدْهَامَّتَان آية، وإن جابر بن زيد – رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها: مُدْهَامَّتَانِ امه بعد فاتحة الكتاب، يُرِ أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح (4).
566 في السنن قبل وبعد الصلوات المفروضة:) 1410/ 566) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله لا يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الناس ويصلي ركعتين، لكن له حظ من الليل يصلي فيه ما شاء الله» (5)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 111. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 10. (3) الكندي: نفسه، ص 15.
(4) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 53، رقم 198. (1/562)
صفحة 563
كتاب الصلاة
563
-
- (1411/ 566)
أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن
أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: وقت صلاة الصبح .... فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا
حضر
(1)
(1412/ 566) وانظر المسألتين الآتيتين.
567 في ركعتي سنة الفجر وتخفيفهما وصلاتهما في البيت:
-
(1413/ 567) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أخبرني أنه: «بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي خالته؛ قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله له وأهله في طولها، فنام رسول الله الله حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شَن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي؛ قال: فقمتُ وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح». ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثَن في رمضان. قال الربيع: الشَّنُ القربة البالية (2).
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 203. (1/563)
صفحة 564
564
آثار الإمام جابر بن زيد
-568 هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام:
(1414/ 568) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد: هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قال: لا، إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء (1)
569 في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر:
-
(1415/ 569) وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقال: ما أفعله أنا، [[قيل له:]] فإن فعله رجل؟ ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله
•
قيل له: لِمَ لَمْ تأخذ به؟ فقال: ليس فيه حديث يثبت، قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلا. وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره وقال: إنَّها بدعة. وعن إبراهيم وأبي عبيدة وجابر بن زيد أنهم أنكروا ذلك (2).
570 - في فضل يوم الجمعة:
) 1416/ 570) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن [خ: أني] قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم اللة، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط من السماء إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقا من الساعة، إلا
خير يوم
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج 02، ص 56، رقم 6411/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 126/ م أ. العراقي: طرح التشريب، ج 03، ص 54/ جف (1/564)
صفحة 565
كتاب الصلاة
565
الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه». قال كعب: في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة يوم، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال جابر: هي آخر ساعة يوم الجمعة، وكذلك بلغني عن عبدالله بن سلام).
(1417/ 570) وانظر المسألتين الآتيتين.
-571 في ساعة الإجابة يوم الجمعة:
-
(1418/ 571) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وقد تحدث الناس أن في الجمعة ساعة لا يدعو فيها مؤمن ربه إلا استجاب له، وقد ذكر لنا عن ابن عباس أن ذلك حين يقوم الإمام إلى الصلاة، وذلك أشغل ما يكون عند صفوفهم
(2)
(1419/ 571) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار ... قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه .... وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو
قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه». قال كعب: في كل سنة فقلت: بل في كل جمعة يوم، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بلغني عن عبد الله بن سلام (3). يوم
آخر ساعة الجمعة
قال جابر: هي (1420/ 571) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال ذكر النبي يوم الجمعة فقال: «فيه سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل شيئا إلا أعطاه إياه، فأشار رسول الله إلى تقليلها بيده» (4)
الله
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 74، رقم 279.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 74، رقم 279. وانظر تمام النص في المسألة السابقة.
(4) الربيع: نفسه، رقم 280. (1/565)
صفحة 566
566
آثار الإمام جابر بن زيد
572 في فضل التبكير إلى الجمعة:
يوم
(1421/ 572) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
واعلم أن الجمعة عزيمة من الله على المؤمنين، وإنه بلغنا أن الكتاب يكتبون
الجمعة على أبواب المسجد حتى يخرج الإمام فيرفعون الكتاب (1).
(1422/ 572) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الا الله قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن [في نسخة القطب: إسقاط أقرن]، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». قال الربيع: ليس يريد عدد الساعات، وإنما يريد الفضل [خ: فضل] ما بين أول الوقت وآخره.
573 - في حكم الجمعة:
(1423/ 573) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأعلم أن الجمعة عزيمة من الله على المؤمنين (3).
(1424/ 573) - وانظر المسائل الآتية.
574 - في لزوم الجمعة في كلّ مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل:
(1425/ 574) - من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما ألفه الشيخ أبو
محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم - حفظه الله
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (2) الربيع نفسه، ص 75، رقم 283.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 03، ص 09 (04).
-
من كتاب الكفاية؛ قال: قال (1/566)
صفحة 567
كتاب الصلاة
567
جابر بن زيد وأبو عبيدة - رحمهما الله -: كلّ مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام
عدل ففيه الجمعة، فأَخَذَ الناس بقولهما (1).
575 - في صلاة الجمعة خلف الجبابرة:
الجمعة،
(1426/ 575) الربيع عن ضمام أنه قال: أتيتُ أبا الشعثاء يوم فلما حضره [في م: حضر] الرواح قال لي: قم حتى ننطلق إلى الجمعة، فقلت: أخلف الحجاج؟ قال: نعم، فإنها صلاة جامعة وسنة متبعة (2)
(1427/ 575) - عمارة بن حبيب قال: سمعت أبي يقول: كنت عند جابر بن زيد يوم جمعة وهو يسرج حماره، فقال: أريد إلى الجمعة، فقلت: إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال: وإن حبسها [في كل النسخ: احبسها]، فانطلقنا فصلينا خلف الحجاج (3)
(1428/ 575) - قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن حبيبا كان جابر بن زيد
حبي
رحمه الله - في يوم الجمعة، فقال له جابر: الروح إلى الجمعة، فقال له أخلف الحجاج؟ قال له جابر بن زيد: نعم، إنها صلاة جامعة وسنة متبعة (4) (1429/ 575) من قصيدة لأبي المؤثر: وقولكم لا جمعة فنسيتم لأن كتاب الله بالفرض أبرق
كان
وكان أبو الشعثاء يراها شريعة ورا القوم مكيا ويتعرق
وراء الأمراء بمكة وفي العراق، جاء في الحديث أن حبيبا – وهو أبو الربيع –
جابر ... فقال جابر: الرواح إلى الجمعة ... (5) مع
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 17. (2) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 254 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 316 / مرقون (4) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 406. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 71. (1/567)
صفحة 568
568
آثار الإمام جابر بن زيد
(1430/ 575) - سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل حضرموت في أمر هارون بن اليمان:
.. وكان [جابر] يجمع خلف زياد وعبيد الله بن زياد والحجاج، وهم الذين بلغوا في قتل المسلمين ما لم يبلغه أحد من الناس، وقد كان الحجاج ربما أخر صلاة الجمعة حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب في مقام واحد مما يؤخرها ويمسي بها (1).
(1431/ 575) - ... وقد كان بعض الصحابة يصلون خلف مروان الحكم، وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب الجمعة وغيرها ما صلوها لوقتها، يرون ذلك حقا واجبا وفرضا
ه يصلون معهم لازما، لما جاء ذلك من الأحاديث عن رسول الله (2).
(1432/ 575) - وانظر المسألة الآتية
576 - جابر يصلي بالإيماء والحجاج يخطب إلى أن فات الوقت:
-
(1433/ 576) - كان الحجاج بن يوسف اللعين عامل عبد الملك بن مروان إذا كان يخطب يوم الجمعة [ويكثر الثناء في] صلاة الجمعة على بني أمية، ويلعن علي بن أبي طالب وبني هاشم فيؤخرها إلى قريب من وقت العصر، فكان جابر بن زيد ومن معه من الفقهاء [يوجبون] حتما على أنفسهم حضور صلاة الجمعة ركعتين معه، فإذا كان [يذكر الله] ويحمده استمعوا الخطبة وأنصتوا له، وإذا بدأ باللعن [سدوا] آذانهم عن الإنصات له وصلوا الجمعة قعودا بلا قيام ولا ركوع ولا سجود).
(1) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 291 - 292، 309، ج 2، ص 139. ابن سلام: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية شرائع الدين، ص 118 - 119. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 305، 396، 401. الكندي: بيان الشرع، ج 13، ص 166، ج 15، ص 06، 71، 76. الكندي: للصنف، ج 15، ص 286، ج 10، ص 291. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 356 (2) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 542، 605.
•
(3) ابن سلام: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية شرائع الدين)، ص 118 - 119. (1/568)
صفحة 569
كتاب الصلاة
(1)
569
(1434/ 576) - قيل: إن جابرا صلى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن فات الناس الوقت، وقال جابر: اليوم ينفع كلّ ذي علم علمه. وقيل: إن الحجاج لما رأى جابرا يومئ قال: اليوم عرفنا من يصلي معنا ومن لا يصلي 577 - من أين توتى الجمعة:
،
(1435/ 577) - ومن سيرة محبوب بن الرحيل – رحمه الله - إلى أهل حضرموت في أمر هارون فقال فيها: وقد بلغنا أن أهل عمان قد كتبوا إلى جابر بن زيد - رحمه الله - يسألونه: هل يأتي الجمعة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم جابر بن زيد رحمه الله -: لو لم يأت إلا من يسمع النداء لقل -: لأقل - الله أهلها تُؤتى من رأس فرسخين وثلاثة ومن قدر أن يأوي إلى منزله فعليه الجمعة (2). (1436/ 577 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: من لم يحل بينه وبين منزله الليل [في كل النسخ: اليل] فعليه الجمعة (3)
578 - هل يعذر من اشتغل عن صلاة الجمعة بطلب الماء أم أنه يتيمم ولا
يتركها تفوته:
(1437/ 578 - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمن:
وأما الذي ذكرت من رجل أدرك الإمام يوم الجمعة وقد تقدم إلى الصلاة وليس الرجل على طهر ولا ماء، كونه إن طلب الماء فاتته الصلاة مع الإمام، هل له أن يتيمم بالصعيد ويصلي؟ فلا لعمري الصعيد في قرية فيها الماء، إنما الصعيد في الفلوات حيث
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 606605. البرادي: الجواهر المنتقاة في إكمال ما أخل به كتاب
الطبقات، ص 36
•
(2) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01 ص 291 309. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 401. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 30.
(3) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 91 / مرقون (1/569)
صفحة 570
570
آثار الإمام جابر بن زيد
ليس الماء، فليطلب الماء ثم يصلي الأولى، فلا والله ما أنا مرخص له في الصعيد غير [[متوضئ]])، وما بالُ الرجل يأتي الجمعة وهو غير [[متوضئ]]!!
-579 - جابر تفوته الجمعة ويشق عليه ذلك:
(1438/ 579) - بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه خرج يوما يريد الجمعة فتلقاه الناس منصرفين، فشق عليه ذلك يومئذ وقال: اللهم لك علي ألا أعود). (1439/ 579) - وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: خرج جابر
580 - فيما يُقرأ في صلاة الجمعة:
(4)
(1440/ 580) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله له يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: لو هَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشية كم، وسمعت أيضا أنه يقرأ [خ: سورة) (سبح اسم ربك) (ي).
581 فيمن لم يدرك من ركعتي الجمعة شيئا:
(1441/ 581) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد: ... رجل سبقه الإمام بركعة وأدرك الأخرى ... وأما صلاة الجمعة الإمام ركعتان، فإن لم يدرك شيئا من ذلك مع الإمام فليتم صلاته الأولى (6).
(1) في الأصل: متوض (في الموضعين). (2) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02).
(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01 ص 291 309. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 401. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 06. الوار جلاني: الدليل والبرهان، مج 02، ج 03، ص 57. اطفيش: شرح النيل، ج 2، ص 320، ج 17، ص 547.
(4) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 212. الشماخي: السير، ج 01، ص 71.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 75، رقم 284. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 361. (6) الإمام جابر، رسائل ر 03، ص 09 (04). (1/570)
صفحة 571
كتاب الصلاة
* هل بعد صلاة الجمعة صلاة:
-
- انظر المسألة رقم (566) في السنن قبل وبعد الصلوات المفروضة
582 - في صلاة السفينة:
571
(1442/ 582) - الربيع [غير موجودة في م] عن عمارة بن حيان قال:
أقبلنا من واسط ومعنا أبو الشعثاء في سفينة، فأومأ إيماء قاعدا بين أيدينا (1)
(1443/ 582) - مسألة: قال جابر بن زيد - رحمه الله - في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام، فإن لم تستطع القيام فصل قاعدا واركع واسجد، ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش (2).
(1444/ 582) - قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: من لم يقدر على القيام من مرض أو في سفينة أو طين أو ماء فإنه يصلي جالسا ويومئ برأسه ولا يسجد، وهو قول أبي عبيدة والربيع وجابر)
(3)
583 في صفة صلاة العيدين وعدد التكبيرات فيهما:
(1445/ 583) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج و ... عن صلاة الفطر والأضحى، قالوا جميعا: يستفتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن، ثم يقرأ ( ... ) ويركع ويكبر ويسجد، ثم يقوم ويقرأ، فإذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها ويركع ويسجد ... ؛ قال: وإن كبرت بتسع فكبر أولا أربعا وآخرا خمسا ( ... ) وإن كبرت إحدى عشرة فكبر أولا ستا وآخرا خمسا ( ... ) وإن كبرت ثلاث عشرة
(1) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 258 / مرقون. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 216215.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 108 (1/571)
صفحة 572
572
آثار الإمام جابر بن زيد
فكبر أولا ستا ( ... ) ثم تستفتح بالقراءة ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر أربعا ثم تركع، فإذا رفعت رأسك من الركوع
فكبر ثلاثا، ولا يكبر بعد الرجوع إلا الذي يكبر ثلاث عشرة.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: إن ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك (1)
-584 في النافلة قبل صلاة العيد وبعدها:
1446/ 584)
- (
حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي أنه: رأى أنسا والحسن
وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد يُصلّون قبل الإمام في العيدين (2)
(1447/ 584) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن
بن
(3)
محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ معاذ ثنا سليمان التيمي قال: رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد (4)
(1448/ 584) - وروينا عن قتادة كان أبو هريرة وأنس بن مالك والحسن
وأخوه سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده يعني في العيدين وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك والحسن وأخاه سعيدا وأبا الشعثاء جابر بن زيد يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام (5)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 210. المدونة الصغري، ج 01، ص 91 - 92. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 499، رقم 5762/ م أ. (3) في المكتبة الألفية: التميمي، وكذلك في طبعة دار الكتب العلمية - تحقيق: محمد عبد القادر عطا، وورد بعده مباشرة سند فيه سليمان التيمي، وفي طبعة دار المعرفة: التيمي؛ وهو الصواب إن شاء الله.
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 303، رقم 6024/ م أ.
(5) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 03، ص 306 - 307/ جف، ج 05، ص 90/ م أ. (1/572)
صفحة 573
كتاب الصلاة
573
(1449/ 584) - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال:
كان أنس وأبو هريرة والحسن وأخوه سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج
الإمام وبعده (1)
- (1450/ 584)
مسألة
: في ترك الصلاة قبل العيد وبعده؛ ومن
کتاب
الإشراف قال أبو بكر ... وفيه قول ثان وهو أن الصلاة قبلها وبعدها، هذا
قول ... وجابر بن زيد و ...
(2)
585 في التطوع مثنى مثنى، والأوقات التي لا تطوع فيها:
(1451/ 585) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك (3) عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد و ...
(4)
(1452/ 585) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: وقت صلاة الصبح .... فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر
(1) ابن المنذر: الأوسط، ج 4، ص 265، رقم 625.
(5)
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 98. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 05، ص 17/ جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 03، ص 372/ م أ، ج 3، ص 360/ جف.
(3) قال ابن حجر: قوله ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ... وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد، وأما عكرمة
فروى ... فتح الباري ج 3 ص: 49/ م أ.
(4) صحيح البخاري، ج 01، ص 391/ م أ.
(5) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار. (1/573)
صفحة 574
574
آثار الإمام جابر بن زيد
(1453/ 585) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» (1)
(1454/ 585) - وانظر المسألة الآتية
586 - في صلاة النافلة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب:
-
(1455/ 586 - سُئل جابر بن زيد - رحمه الله – عن الذي يصلي وقد) غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، قال: إذا غربت الشمس فصل قبلها أو بعدها ما شئت (2).
(1456/ 586) - وانظر المسألة السابقة.
587 - في الصلاة (النافلة) بين المغرب والعشاء (3):
(1457/ 587 - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي الشعثاء قال سلمان: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين فإنه يخفف عن أحدكم من [جزئه] ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن [ملغاة] أول الليل مهدنة] أو مذهبة لآخره (4)
(1458/ 587 - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن أبي الشعثاء قال: سلام عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77 - 78، رقم 295.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 431. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 227.
(3) النص الآتي في هذه المسألة غير واضح في كل من المكتبة الألفية وجامع الفقه الإسلامي، كما أنه مختلف بين الطبعتين التي اطلعت عليهما، لذلك أثبت النص من هاتين الطبعتين، كل على حدة، مع الإحالة إلى ما يوافقهما أو هو قريب منهما في الأقراص المدمجة.
(4) مصنف ابن أبي شيبة ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين باب في الصلاة بين المغرب والعشاء، ج 02، 14 - 15 رقم 5922 01: 1416 هـ / 1995 م، دار الكتب العلمية بيروت.
ج 2، ص 15، رقم 5923/ م أ. (1/574)
صفحة 575
كتاب الصلاة
575
أحدكم من حدثه ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدية أو
مذهبة لآخره (1).
588 - فيمن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي نافلة:
(1459/ 588 - - قال أبو سعيد ... قد روي عن جابر بن زيد أنه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة، فقرأ فيها: مدهامتان له (الرحمن: (64)، ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم
(3)
فيها إلى الصبح (معناه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل النوم ولا بعد النوم (2). (1460/ 588) - حدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة ثم أوتر بركعة وقرأ فيها مُدْهَا مَّتَان كه ثم دخل. (1461/ 588) - قيل: إن مُدْهَامَّتَانِ (آية، وإن جابر بن زيد - رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها و مُدهامتان كه بعد فاتحة الكتاب، يري أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح (4).
589 - في فضل قيام الليل:
رضي
-
الله عنها -
(1462/ 589) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن امْرِئ يكون له صلاة في الليل [خ: بالليل] فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه ذلك عليه صدقة (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: سعيد محمد اللحام، باب في الصلاة بين العشاءين، ج 2، ص 102، رقم 03، ط 01: 1409 هـ / 1989 م، دار الفكر - بيروت. ج 02، ص 103/ حف
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 10.
(3) الكندي: نفسه، ص 15.
(4) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 76، رقم 287. (1/575)
صفحة 576
576
آثار الإمام جابر بن زيد
590 في قيام الليل وكم ركعة كان النبي يصلي:
(1463/ 590) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله الله يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الناس ويصلي ركعتين، لكن له حظ من الليل يصلي فيه ما شاء الله» (1).
(1464/ 590) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله الله يصلي جالسا [خ: قاعدا] صلاة الليل قط».
رضي
الله عنها -
-
(1465/ 590) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - و قالت: «كان رسول الله الله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح [خ: الصبح] ركعتين خفيفتين» (3)
(1466/ 590) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أخبرني أنه: «بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي خالته –؛ قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله له حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شَنّ معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي؛ قال: وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، ثم
فقمت
اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى
الصبح». ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثن في رمضان
•
(1) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 198.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 236.
(3) الربيع نفسه، ص 54، رقم 199.
• (1/576)
صفحة 577
كتاب الصلاة
577
قال الربيع: الشَّنُ القربة البالية (1)
591 - في أفضل أوقات قيام الليل:
(1467/ 591) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت أن أبين لك أفضل صلوات الليل، فإنه بلغني أن أفضلها أول نومه، بلغنا أن أول هجعة للناس ينادي مناد: من يدعو فيستجاب له؟ ومـ يستغفر فيغفر له؟ ومن يتب فيتاب عليه؟ (2)
-592 فيمن يضعف عن قيام الليل:
عبد
(1468/ 592) - كان جابر بن زيد يذكر أن رجلا أتى سليمان فقال: يا
- (
الله إني أضعف عن قيام الليل؟ فقال له سليمان: على الخير سقطت، انظر ما نهاك الله عن المحارم فانته عنه، وصل الصلوات الخمس، وأد زكاة مالك،، وصم رمضان، وحُج البيت، وأنا زعيمك بالجنة (3).
593 - في قيام رمضان:
(1469/ 593) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «صلى رسول الله الله في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير [في نسخة القطب: إسقاط كثير]، ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس، ثم تجمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلـ يخرج إليهم رسول الله الله، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان).
(1) الربيع: نفسه، ص 55، رقم 203.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).
(3) العوتي: الضياء، ج 05، ص 391.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 204.
(4) (1/577)
صفحة 578
578
-
آثار الإمام جابر بن زيد
(1470/ 593) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: يصلي رسول الله الله في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في
رمضان على ثلاث عشرة ركعة. ثم قالت: قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن
توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي
-594 في صلاة النافلة قاعدا وما يُقرأ فيها:
«
(1471/ 594) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج زوج النبي قالت: «ما رأيتُ رسول الله الله يصلي جالسا [خ: قاعدا] صلاة
الليل
قط» (2).
(1472/ 594) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن حفصة
ـط
F
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «ما رأيتُ النبي الله يصلي قاعدا في سبحته حتى إذا كان قبل وفاته بعام فرأيته يصلي قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حى تكون أطول من أطول منها» (3).
595 - هل يجوز للمرء أن يصلي التطوع محتبيا:
(1473/ 595) - الربيع عن عمارة قال: رأيت أبا الشعثاء يصلي تطوعا محتبيا بعدما كبر، يُومي [في كل النسخ: يومي] برأسه إيماء (4)
(1474/ 595) - مسألة: وبلغنا أن جابرا وأبا عبيدة كانا يصليان في التطوع
وهما محتبيان (5).
(1) الربيع: نفسه، ص 56، رقم 205
(2) الربيع: نفسه، ص 63، رقم 236
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 237. (4) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 259 / مرقون. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 232. (1/578)
صفحة 579
كتاب الصلاة
579
596 في النافلة على الراحلة:
(1475/ 596) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر قال: «كان رسول الله لا يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به راحلته». قال الربيع:
وذلك في النوافل (1).
597 - في النافلة جماعة:
«
(1476/ 597) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كانت جدتي مُلَيْكَةُ صَنَعَت لرسول الله الله طعاما فأكل منه ثم قال: قوموا أصلي [خ لأصلي] بكم. قال أنس: فقمتُ [خ: فعمدت] إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف (2)
(1477/ 597) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرني أنه: بات عند ميمونة زوج رسول الله الله - وهي خالته؛ قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله له حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران،، ثم قام إلى شَنّ معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي؛ قال: فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى
الصبح». ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثَن في رمضان
(1) الربيع نفسه، ص 54، رقم 200.
(2) الربيع: نفسه، رقم 202. (1/579)
صفحة 580
580
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الربيع: الشَّنُ القربة البالية (1)
598 - في تحية المسجد:
•
(1478/ 598) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (2)
(1479/ 598) وانظر المسألة الآتية.
599 فيمن دخل المسجد والإمام يخطب:
(1480/ 599) - ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف بن ماهان حدثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد وزعم جابر بن عبد الله: «أن رجلا من غطفان دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله الا الله يخطب، فقال له رسول الله: هل صليت؟ فقال: لا، فقال له رسول الله: اسجد سجدتين فأخفهما» (3). (1481/ 599) - أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا علي بن عبد الرحمن البكائي الكوفي حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا الخلال حسن بن حدثنا عفان حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: زعم جابر بن عبد الله له: «أن رجلا من غطفان جاء والنبي يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاسجد سجدتين تجوز فيهما» (4)
-600 في صلاة الضحى وعدد ركعاتها:
(1482/ 600) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها - قالت: «ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها،
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 203 (2) الربيع: نفسه، ص 54، رقم 201، ص 68، رقم 258.
(3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ.
(4) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم 134/ م أ. (1/580)
صفحة 581
كتاب الصلاة
581
وإن كان رسول الله ل وليل مع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به
الناس فيفرض عليهم» (1)
- (1483/ 600)
للحديثين السابقين، ولرواية عن جابر بن زيد عن
عكرمة عن ابن عباس: «كُتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها (2).
(1484/ 600) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: «صلي رسول الله الله في بيتي صلاة الضحى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد (3)
(1485/ 600) - عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم هاني بنت أبي طالب أنها قالت: «صلى رسول الله الله صلاة الضحى في بيتي ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد يوم فتح مكة» (4)
601 - في كيفية صلاة الخوف:
طائفة
منهم
(1486/ 601) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني جملة من أصحاب النبي الله أنهم: «صلوا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وفي غيرها. فقالت: صفت طائفة خلف النبي الا الله وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين وقفوا خلفه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم، فانصرفوا وواجهوا العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسا وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم، ثم سلم بهم أجمعين. وقالت طائفة أخرى منهم: صلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت فواجهت العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 53، رقم 196.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 10.
(3) الربيع: نفسه، رقم 197.
(4) الجناوتي: الوضع، ص 133. (1/581)
صفحة 582
582
آثار الإمام جابر بن زيد
ثانية، فسلم فسلموا جميعا، من غير أن يثبت لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال أصحاب القول الأول.
قال الربيع قال أبو عبيدة: على هذا القول الأخير العمل عندنا، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة (1)
حضر
) 1487/ 601) (سن لفرض الصلاة في خوف ... إن مغربا أو في ... ركعتان ... للإمام ولكل طائفة ركعة ... بإحرام ... على الطائفتين العدو طائفة ... وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها ... فتواجه العدو، والإمام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة ... وليس على الأول ... فإذا سلم سلموا معا، وهذا هو الوجه الصحيح عند)) وهو قول ابن
فتواجه
تشهد
عباس وجابر بن زيد و ...
(2)
602 في الصلاة عند القتال:
(1488/ 602) - حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يزيد قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال، فقال: يصلي الرجل راكبا وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده، إنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر (3).
603 في صلاة الكسوف، وما يفعل عند كسوف الشمس:
(1489/ 603) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خسفت خ: كسفت] الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا،
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51 - 52، رقم 193. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 399. ذكر الربيع المختار عند ابن عباس وابن مسعود وأبي عبيدة وأصحابنا و لم يذكر أنه المختار عند جابر، وقد تقدم في النص السابق.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 01، ص 313. (1/582)
صفحة 583
كتاب الصلاة
583
ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم
انصرف وقد انجلت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
-
-
عز وجل – لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» (1). (1490/ 603) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «خسفت [خ: كسفت] الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم - ال - فصلى بالناس فقام وأطال [خ: فأطال] القيام.
قال الربيع: وقد ذكرنا صلاته في حديث ابن عباس.
قال جابر: قالت عائشة: فلما انصرف من الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه وتضرعوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؛ قالت عائشة: وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر»
•
قال الربيع: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر
- (1491/ 603)
(3)
كسوف الشمس
وبلغنا أن جابر بن زيد قعد ودعا حتى انجلى
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 52، رقم 194.
(2) الربيع: نفسه، رقم 195
(3) العوتبي: الضياء، ج 05، ص 371. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 234. الكندي: المصنف، ج 05،
ص 457. (1/583)
صفحة 584
584
آثار الإمام جابر بن زيد
أحكام الجنائز
604 فيمن حضرته الوفاة ما يقول، وما يقول من حضره، وآية خروج نفس
المؤمن، وفيما يشعر به المحتضر من الأوجاع:
الله
(1492/ 604) - أبو عبيدة عن جابر [[بن زيد]] عن عائشة – رضي عنها - أنها قالت: سمعت رسول الله والله يقول قبل أن يموت وهو مستند على صدري: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى (1) (2).
(1493/ 604) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى عن ثابت البناني قال: دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل؛ قال: فقلت له: ما تشتهي: قال: نظرة من الحسن؛ قال: فأتيت الحسن وهو في منزل أبي خليفة فذكرتُ ذلك له فقال: اخرج بنا إليه؛ قال: قلتُ: أخاف عليك، قال: إن الله سيصرف عني أبصارهم؛ قال: فانطلقنا حتى دخلنا عليه؛ قال: فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله؛ قال: فقال: {يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَايَات رَبِّكَ الله (الأنعام: 158)؛ قال: فتلا هذه الآية؛ قال: فقال له الحسن: إن الإباضية تتولاك؛ قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم، قال: فما تقول في أهل النهر؟ قال: فقال: أبرأ إلى الله منهم؛ قال: ثم خرجنا عنده (3)
إني
من
(1) الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، ج 2، ص 129، رقم 493. (2) ورد في الجامع الصحيح للإمام الربيع إثر هذا الحديث ما يأتي: (494) قال وبلغنا عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي يموت حتى يخير» فسمعته وهو يقول: «اللهم الرفيق الأعلى»
فعرفت أنه ذاهب.
قال الشارح: (قوله قال وبلغنا عن عائشة ((قائل هذا جابرين زيد؛ ولكن الشارح لم يبين ما اعتمد عليه في ذلك. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 370. وانظر: المقدمة نصوص أخرجها
الإمام الربيع ...
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. (1/584)
صفحة 585
كتاب الصلاة
585
(1494/ 604) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن ثابت قال: قيل لجابر بن زيد وهو يشتكي ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن؛ قال: فانطلق ثابت إلى الحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فجاء به إليه، فقال: أقعدوني (1)
(1495/ 604) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس عن عصمة بن سالم عن ثابت البناني قال: أتيتُ الحسن وهو مختف عند أبي خليفة فقلتُ: إن أخاك جابر بن زيد بالموت، قال: رويدا نمشي، فلما أمسى أرسل إلى بغلته فركبها، وأردفني خلفه، وأتى جابر بن زيد، فلم يزل عنده حتى أسحر، فلما خاف الصبح و لم يمت قام فكبر عليه أربعا ودعا له ثم انصرف (2)
) 1496/ 604) - حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا
- (
حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن ثابت البناني قال: لما حضر جابر بن زيد الوفاة قال: أقعدوني؛ فأقعد، ثم قال: أضجعوني؛ فأضجع، فقال: أعوذ بالله من النار وسوء الحساب - ثلاث مرات (3).
قال
(1497/ 604) - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا أبو عمير الحارث بن عمير قال: قيل لجابر بن زيد عند الموت: أي شيء تريد أو تشتهي؟ قال: نظرة إلى الحسن (4)
(1498/ 604) - أخبرنا محمد بن أحمد في كتابه قال ثنا محمد بن أيوب قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حبيب بن الشهيد عن ثابت قال: لما ثقل جابر بن زيد قيل له: ما تشتهى؟ قال: نظرة إلى الحسن، قال: فأتيت
(1). ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ. (2) ابن سعد: نفسه.
(3) ابن أبي الدنيا: كتاب المحتضرين، ص 118، رقم 141.
(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (1/585)
صفحة 586
586
آثار الإمام جابر بن زيد
الحسن فأخبرته، فركب إليه، فلما دخل عليه قال لأهله: أرقدوني (1)، فجلس، فما زال يقول: أعوذ بالله من النار وسوء من النار وسوء الحساب (2).
) 1499/ 604) - روي عن جابر بن زيد الله أنه لما حضرته الوفاة دخل عليه ثابت البناني فقال له: أي شيء تشتهي يا أبا الشعثاء؟ قال: ملاقاة الحسن - والحسن إذ ذاك مستخف من الحجاج - فجاء ثابت فأخبره، فقال الحسن: كيف بالوصول؟ فقال ثابت: أركب بغلي وأردفك من وراء سرجي وأغمرك بطيلساني وأرجو ألا يعرض لك، ففعل حتى دخلا عليه، فقال الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت جابر الله، فقال الحسن: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت، فقالها الحسن مرارا، فقال له جابر: يا أبا سعيد أنا من أهلها في الدنيا وقد طال ما قلتها إن قبلت، ولكن أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار، يا أبا سعيد أخبرني عن آية خروج نفس المؤمن، فقال له الحسن: برد يجده على قلبه ونفسه طامعة، فقال جابر: اللهم إني أجد بردا على قلبي ونفسي طامعة في ثوابك وكرمك، اللهم فحقق مرجاها وآمن محذورها، وما أفاض بكلام (3). (1500/ 604) - ... اللهم حقق رجاءها وآمن محذورها، وما أفاض بعدها بكلام فقال الحسن: ما أفقهه ولو عند الموت (4). (1501/ 604) - ذكروا عن الحسن أنه دخل على أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو مدنف فقال له: يا أبا الشعثاء، فرفع رأسه فقال له: قل لا إله إلا الله، فسكت أبو الشعثاء، فأعاد له القول فقال له: قل لا إله إلا الله، فسكت أبو الشعثاء ثم أعاد الحسن فقال أبو الشعثاء في الثالثة ... (5)
(1) لعل الصواب: أقعدوني.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ.
(3) أبو الحواري: الجامع، ج 01، ص 188. الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 212، ج 03، ص 540. اطفيش:
شرح النيل، ج 02، ص 560.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 1، ص 724 - 725
(5) الهواري: التفسير، ج 04، ص 81. (1/586)
صفحة 587
كتاب الصلاة
587
(1502/ 604) عن ثابت البناني قال: دخلتُ أنا والحسن على جابر بن زيد نعوده في مرضه، فجعل الحسن يقول له: قل لا إله إلا الله يا أبا الشعثاء، فقال جابر: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إيمانها) الآية، ولكني أقول أعوذ بالله من النار ومن سوء الحساب، فقال الحسن: هذا والله العالم (1).
) 1503/ 604) - روي أن الحسن دخل على جابر بن زيد وهو يجود بنفسه فقال له: يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله، فسكت فاشتد ذلك على الحسن ثم أعاد عليه القول ثانية فلم يجب، فاشتد على الحسن وقال: رجل مثل جابر بن زيد لا يرزق عند موته شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أعاد عليه القول ثالثة، فقال جابر: قد طالما قلناها إن تقبلت، ثم تلا قول الله تعالى: هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَاتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَو يَاتِيَ رَبُّكَ} الآية، فقال الحسن: علماء ورب الكعبة (هكذا روي والله أعلم.
(2)
) 1504/ 604) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: ودخل ثابت البناني على جابر بن زيد حين احتضر ... انكب الحسن عليه وهو يقول: قل لا إله إلا الله، فرفع جابر رأسه وهو يقول: أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار، فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار، ثم قال: يا أبا سعيد يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا لِمَانُهَا لَمْ تَكُنَ ـ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ
-
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، فقال الحسن: هذا والله الفقيه العالم، ثم قال: يا أبا سعيد أخبرني عن حديث ترويه عن رسول الله الله في المؤمن إذا حضرته الوفاة، فقال: قال الله: «إن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا، فقال جابر: الله أكبر، اللهم إني أجد بردا على كبدي، ثم قبض – رحمة الله عليه (3).
(1) ابن سلام: الإسلام وتاريخه، ص 129 - 130.
(2) العوتي: الضياء، ج 2، ص 130.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 69. (1/587)
صفحة 588
588
آثار الإمام جابر بن زيد
(1505/ 604) - وأخرج ابن أبي الدنيا والمروزي في الجنائز وأبو الشيخ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد: أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجـ فسبه الناس ولعنوه فشكا إلى ربه، فوضع الله الأوجاع ونسي ملك الموت (1).
(1506/ 604) - وانظر المسألة الآتية.
•
- في قراءة سورة الرعد لمن حضر الميت:
(1507/ 605) - حدثنا وكيع عن سفيان عن حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت سورة الرعد (2).
(1508/ 605) - قوله استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد انتهى، والمبهم المذكور هو أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس، أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له وزاد فإن ذلك تخفيف - يُخفف – عن الميت -: وإنه.، وأخرج المستغفري في فضائل القرآن أثر أبي
أهون لقبضه وأيسر لشأنه
الشعثاء المذكور نحوه (3).
1969
(1509/ 605) - قال أبو محمد (4): روي عن جابر بن زيد أنه قال: إذا حضرتم الميت فاقرؤوا عنده سورة الرعد، فإن ذلك تخفيف -: يخفف - عن الميت وعنكم (5)
606 في البكاء على الميت:
الله عنها
-
(1510/ 606) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي قالت: سمعت أن عبد الله بن عمر يقول: «إن الميت ليعذب ببكاء الأحياء».
(1) السيوطي: الدر المنثور، ج 06، ص 543/ م ت. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 445، رقم 10852/ م أ.
(3) ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 02، ص 104 - 105/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 01، ص 468/ جف.
السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 599/م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 03، ص 63/ م ت. (4) المشهور بهذه الكنية عند الإطلاق عبد الله بن محمد بن بركة، لكن يمكن أن يكون غيره، فما أكثر من يعرف بهذه الكنية.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 09. الكندي: المصنف، ج 31، ص 322. (1/588)
صفحة 589
نسي
كتاب الصلاة
589
قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما أنه لم يكذب، ولكنه [خ: ولكن] أو أخطأ، ولعله إنما سمع من رسول الله له ما قال حين «مر بيهودية ماتت وأهلها ييكون عليها، فقال: «إنهم ليكون [خ: يكون] عليها وإنها لتعذب في قبرها». قال جابر: قالت عائشة - رضي الله عنها -: ولا يعذب أحد ببكاء أهله، وإنما يعذب بعمله السوء (1).
-607 في أن المرء إذا مات عُرض عليه مقعده من الجنة أو النار:
(1511/ 607) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله [خ: إليه] يوم القيامة».
608 في نعي الميت للناس:
(1512/ 608) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصفهم خ: قصف بهم] وكبر أربع تكبيرات.
609 فيمن هو أحق بغسل الميت:
(1513/ 609) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 127، رقم 483.
(2) الربيع: نفسه، رقم 484.
(3) الربيع: نفسه، ص 126، رقم 479
•
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 03، ص 409، رقم 6121/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 407/ جف،
ج 5، ص 175/ م أ. (1/589)
صفحة 590
590
آثار الإمام جابر بن زيد
-610 في غسل الزوج الحي زوجه الميت:
(1514/ 610) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته (1). (1515/ 610) قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال عن حيان الأعرج أو أبي الصلت الدهان – شك أبو هلال - أن جابر بن زيد: أوصى أن تغسله امرأته (2)
- (
(1516/ 610 - حدثنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال عن صالح الدهان أو حيان الأعرج عن جابر بن زيد أنه: أوصى أن تغسله امرأته (3) (1517/ 610) - قيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - فغسلته امرأته (4)
-
(1518/ 610) قال أبو المؤثر: رفع إلي في -: من - الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التي كان معها وكان يقال لها أمينة (5)
(1519/ 610) - ... لِلزَّوْجِ غُسْلُ امرأته، وهو قول ... وجابر بن زيد و ..
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 06/ مرقون.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 182/ م أ.
(6)
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 455، رقم 10971/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 397، رقم 6454/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 398/ حف. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 329. البهوتي: كشاف القناع عن متن، الإقناع، ج 02، ص؟ / حف. الرحيباني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 01، ص 849/ جف.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 47. الكندي: المصنف، ج 31، ص 81. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 735. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 680.
(5) الكندي: بيان الشرع نفسه. الكندي: المصنف نفسه. الشماخي: نفسه. اطفيش: نفسه
(6) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 398/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 05، ص؟ / جف (1/590)
صفحة 591
كتاب الصلاة
611 في تفريق شعر المرأة عند غسلها:
591
(1520/ 611) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله الله عن امرأة ماتت، فأمر بتفريق شعر رأسها عند
غسلها»، والله أعلم (1).
612 في سد منافذ الميت:
- (
(1521/ 612 - جابر بن زيد قال: إذا حُشي على الميت سُدَّ مُراقه ومسامعه بالمُشاق (2).
حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي.
613 في المسك في حنوط الميت:
(1522/ 613) - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قال: سألت سعيد بن المسيب عن المسك في حنوط الميت، قال: لا بأس به. وسئل عن ذلك جابر بن زيد، قال: لا بأس به (3).
614 في الكفن، وهل فيه الإزار والقميص والعمامة:
عن
قتادة
(1523/ 614) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب، لأنهما مُحَرَّمان
فإنها خير
على رجال أمتي ومُحللان لنسائها» (4)
رضي
الله
(1524/ 614) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – عنها - قالت: «كُفَّنَ رسولُ الله لا في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس
فيها قميص ولا عمامة».
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 125، رقم 477.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 460، رقم 11030/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 461، رقم 11034/ م. أ. ابن النذر الأوسط، ج 2، ص 295، رقم 298/ مأ. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 124، رقم 471. (1/591)
صفحة 592
592
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الربيع: السحولية ثياب من موضع يسمى سحولا، وهو موضع بأرض اليمن). (1525/ 614) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا كان قميص كفن الميت إزارا [في م: إزار] من فوق القميص ورداء [في كل النسخ: وردا] ويلس من فوق (2).
(1526/ 614) - الربيع قال: أخبرني الوليد بن يحيى: أن أبا الشعثاء أمرهم بكفن الميت بلفافة وإزار إذا لم يُوجَدْ غيرهما، ثم يبسط عليهما الإزار ثم يلف فيها، وإن كان قميص فإزار [في م: إزار] من فوق القميص (3)
(1527/ 614) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب (4)
(1528/ 614) - حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم عن أمية عن جابر بن
زيد قال: لا يُعَمَّم الْمَيِّت (5)
61 - مِمَّ يُخرج الكفن
:
(1529/ 615) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس .... ومن طريقه (6) أيضا عنه اللي قال: «المقتول في المعركة لا يغسل فإن دمه يعود يوم القيامة مسكا [في
(1) الربيع نفسه، ص 125، رقم 474.
(2) الربيع: الآثار، ص 45 - 46، رقم 140 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 270 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 463، رقم 11056/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شية، ج 02، ص 463، رقم 11067/ م أ. العراقي: طرح الشريب، ج 03، ص 277/ حف. (6) قال الشارح: قوله " ومن طريقه " يعني ابن عباس بالسند المتقدم، والحديث تقدم شرحه في باب الشهادة (الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 458) اهـ. ولكن الحديث المتقدم ليس فيه قول ابن عباس: الكفن من رأس المال .. الخ، والظاهر - والله أعلم - أن المرتب قد بتر النص وأثبت جزءا منه في باب الشهادة وأثبت النص كاملا في باب الكفن، وإلا كان النص مشكلا، وعلى كل فإن محل الشاهد من قول ابن عباس موجود في الحديث زملوهم في ثيابهم». (1/592)
صفحة 593
كتاب الصلاة
593
بعض النسخ: مسكا يوم القيامة]». قال ابن عباس: الكفن من رأس المال لقول رسول الله الله في ميت مات بحضرته: «كفنوه في ثوييه» فأضافهما إليه (1)) 1530/ 615) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله في الشهداء: «زَمّلوهم في ثيابهم» أي لفوهم فيها من غير غسل (2) 616 في المحرم إذا مات:
(1531/ 616) الربيع عن الوليد بن يحيى عن أبي الشعثاء: أنه يكره أن (3) يُغطى [في كل النسخ: يخطا] رأس المحرم إذا مات.
617 - في غسل الشهيد وتكفينه:
(1532/ 617) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود مسكا يوم القيامة»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 124، رقم 472.
(2) الربيع: نفسه، رقم 459.
(4)
(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 269 / مرقون. وقد جاء في الجامع الصحيح للإمام الربيع ما يأتي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ... ، ومن طريقه أيضا عنه ال قال: «إذا مات المحرم غُسل، ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يُمس بطيب ولا يُخمر رأسه») كتاب الحج، باب 04، في غسل المحرم، ج 02، ص 103، رقم 404)، وقول المصنف ومن طريقه مشكل فيمن يعود إليه الضمير، ص 103، فلا يمكن الجزم بأن هذا الحديث من رواية الإمام جابر أو ليس من روايته، لذلك لم أثبته في هذه المسألة. انظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع. كما أن الكندي في بيان الشرع قد أورد ما يأتي: وعن علي بن أبي طالب وابن عباس: في المحرم يموت أنه لا يغطى رأسه ولا يحنط. عن جابر عن أبي جعفر مثله (ج 16، ص 19). والأصل أن يكون جابر المذكور هنا هو أبو الشعثاء لأن الإباضية عندما يطلقون في مصادرهم اسم جابر إنما يعنون إمام المذهب أبا الشعثاء، إلا أن تدل قرينة على غير ذلك. غير أن الغالب على الظن أن جابر المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن أبي جعفر محمد الباقر، وعند ابن أبي شيبة ما يؤيد ذلك حيث قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: المحرم [[إذا مات]] يغطى رأسه ولا يكشف. (مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 303، رقم 14138/ م أ)، غير أن ورود عبارة الكندي بالإثبات وعبارة ابن أبي شيئة بالنفي يجعل النص مشكلا. انظر: المقدمة النصوص المشكلة.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 458. (1/593)
صفحة 594
594
آثار الإمام جابر بن زيد
(1533/ 617) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... ، ومن طريقه أيضا عنه قال: «المقتول في المعركة لا يغسل فإن دمه يعود يوم القيامة مسكا ال في بعض النسخ: مسكا يوم القيامة]». قال ابن عباس: الكفن من رأس المال لقول
رسول الله في ميت مات بحضرته: «كفنوه في ثوبيه» فأضافهما إليه (1).
(1534/ 617) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله في الشهداء: «زَمّلوهم في ثيابهم» أي لفوهم فيها من غير غسل (2).
-618 في فضل المشاركة في حمل الميت:
(1535/ 618) - مسألة: عن جابر بن زيد قال: كان أنس بن مالك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه أربعين كبيرة»، يعني أربعين ذنبا (؟).
619 - في التكلم خلف الجنازة:
(1536/ 619) - روي أن جابر بن زيد رحمه الله - كان لا يتكلم خلف الجنازة (4).
(1537/ 619) - وانظر المسألة الآتية.
-620 هل يرد السلام من كان خلف الجنازة:
(1538/ 620) - ... وعمن يكون خلف جنازة فيسلم عليه، هل يرد على من سلم عليه؟ قال جابر بن زيد: لا يتكلم خلف الجنازة. -: قال: كان جابر ... ()
:
(1) الربيع نفسه، ص 124، رقم 472.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 459.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 104. الكندي: المصنف، ج 31، ص 151.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 751.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 1، ص 126. الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 99. الكندي: المصنف، ج 31 ص 144. (1/594)
صفحة 595
كتاب الصلاة
595
621 - في اتباع النساء الجنازة:
(1539/ 621) - وقال الربيع: رأينا النساء تتبع الجنائز ... ، وقيل: لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره، (فلم نسمع أحدا يقول لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات) (1).
622 في وقت صلاة الجنازة، والأوقات التي لا تصلى فيها، وفيما إذا حضرت
الجنازة وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ، وهل يصلى على الجنازة ليلا:
(1540/ 622) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا وقع قرن. الشمس فلا تصلوا على الجنائز [في كل النسخ: الجنايز] حتى تغرب الشمس
(2)
(1541/ 622) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد هل تدفن الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو غروب بعضها؟ قال: لا (3)
(1542/ 622) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الجنازة يصلي عليها قبل صلاة العصر أو بعدها، قال:
يصلي على الجنائز قبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب، ثم يصلي المغرب (4) (1543/ 622) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بأسا بالصلاة على الجنائز [في كل النسخ: الجنايز] ليلا (5).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 106. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 684. (2) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 66 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 485، رقم 11325/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 485، رقم 11333/ م أ. (5) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 200 / مرقون. (1/595)
صفحة 596
596
آثار الإمام جابر بن زيد
623 في الأولى بالصلاة على الميت:
) 1544/ 623) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «أولى بالصلاة على الميت أفضلُ القوم ورعا، وأسَنُّهم في
ذكر الله (1)
«
(1545/ 623) - وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم و ... أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة (2)
رضي
الدليل على تقديم الإمام:
قال العيني: وروى الثوري عن أبي حازم: قال شهدت الحسين بن علي – الله تعالى عنهما - قَدَّمَ سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي – رضي الله تعالى عنهما - وقال له: تَقَدَّمْ فلولا السنة ما قدمتك، وسعيد يومئذ أمير المدينة. وقال ابن المنذر: ليس في هذا الباب أعلى من هذا، لأن شهادة الحسين شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار (3).
-624 في اجتماع جنائز الرجال والنساء:
(1546/ 624 - حدثنا حماد
مسعدة بن عن عبد ربه بن أبي راشد
قال: كان الناس في طاعون الجارف يصلون على جنائز الرجال والنساء متفرقين، فجاء جابر بن زيد - فيما يحسب عَبْدُ رَبِّه - فجعل النساء أمام الرجال فصلى عليهم جميعا (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 126، رقم 478.
(2) العيني: عمدة القاري، باب ولا يتكلم فيها (الجنازة) وفيها تكبير وتسليم، ج 08، ص 124، رقم 78.
(3) العيني: نفسه.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 08، رقم 11570/ م أ. (1/596)
صفحة 597
كتاب الصلاة
-625 في صلاة الجنازة على بعض الجسد:
-
597
(1547/ 625) - مسألة: واحتج من أجاز الصلاة على بعض الجسد [[بـ]] ما روي أن جابرا لقي بمكة يدا من وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم فغسلها أهل مكة وصلوا عليها (1).
626 في الصلاة على السقط (الطفل الذي لم تعرف حياته):
(1548/ 626) - ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ... ، واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف حياته؛ فروينا عن ابن عمر وابن عباس وجابر والنخعي والحسن البصري و ... أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه (2)
(1549/ 626) - وأما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه .... وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي و ... : أنَّه إذا لَمْ يَسْتَهِلْ لا يُصَلِّى عليه).
627 في الصلاة على الغائب وعلى القبر:
(1550/ 627) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصفهم خ: فصف بهم] وكبر أربع تكبيرات
(1551/ 627) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها – قالت قام رسول الله ذات يوم فلبس ثيابه ثم قام، فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته
حتى جاء إلى [في نسخة القطب إسقاط كلمة إلى] البقيع فوقف، فوقفت بقربه ما
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 184.
(2) الكندي: المصنف، ج 31، ص 265.
(3) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 05، ص 218/ حف.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 126، رقم 479.
: (1/597)
صفحة 598
598
آثار الإمام جابر بن زيد
شاء الله أن يقف، فانصرف فسبقته فأخبرتني، فلم أذكر شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، فسألته فقال: بعثت إلى أهل [خ: لأهل] البقيع لأصلي عليهم).
628 في الصلاة على الموحدين:
-
رحمه الله -
- سمعت في بعض
(1552/ 628) قال الربيع بن حبيب النسخ: سمعت عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر.، وصلوا على كل بار وفاجر»
(2)
(1553/ 628) - قال جابر - جابر بن زيد -: وصلوا على من قال لا إله
إلا الله (3)
-629 في عدد تكبيرات صلاة الجنازة:
(1554/ 629) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصفهم خ: فصف بهم] وكبر أربع تكبيرات (4)
(1555/ 629) - (هـ جَمِيعًا أَبو ذَرِّ زيدُ بنُ أَرْقَمَ فة ع محمَّدُ بنُ الحنفية لي (وَالْوَاحِبُ خَمْسٌ لفعله وقوله «سنة نبيكم» ونحوه، (2 عقبة بن عامر، ابن سيرين جابر بن زيد، ش ح ك ث عي وَعَنْ ز) بَلْ أربع كصلاته على النجاشي ع آخر ما كبر أربعا ونحوه. قُلْنَا: أَراد غَيْرَ تكبيرة الافتتاح، جَمْعًا بين الأخبار (5)
عم
(1) الربيع: نفسه، رقم 480
•
(2) الربيع: نفسه، ج 03، ص 197، رقم 776.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 16،، ص 193. الكندي: المصنف، ج 31، ص 251.
(4) الربيع: نفسه، ج 2، ص 126، رقم 479
•
(5) ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 03، ص 119/ حف. (1/598)
صفحة 599
كتاب الصلاة
599
(1556/ 629) - حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال: أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد: تقدم فكبر عليها ثلاثا (1)
(1557/ 629) - ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي: أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا (2)
(1558/ 629) - روي عن جابر بن زيد أنه أجاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق -: لضيق – الوقت، وإلا فأربع (3) (4)
-
(1559/ 629) - قال أبو سعيد: ... وقد يروى عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، وإذا، وإذا – -: وذلك – أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثا لمعنى. قيل له: فقال له الإمام (5): فإني أخاف الحجاج، فقال: إن قال لك الحجاج شيئا فقل له: أمرني جابر
(6)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 496، رقم 11457/ م أ. (2) ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 351 جف، ج 05، ص 127/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 159. الكندي: المصنف، ج 31، ص 216. القرطبي: التفسير، ج 08، ص 222 / م ت. النووي: المجموع شرح
المهذب، ج 05، ص؟ / جف. الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 02، ص؟ / جف. (3) قال القطب: وذكر الدارمي وغيره من قومنا عن جابر بن زيد وابن سيرين وأنس أن تكبير صلاة الميت ثلاثا فقط ضاق الوقت أو لم يضق ولا يصح هذا عن هؤلاء ولا سيما جابر ونحن أحق بالرواية عنه لأنا لزمنا ما لم يلزمه غيرنا. الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 207. (4) الخراساني: نفسه. الكندي: المصنف، ج 31، ص 217. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 760. الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص 06. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 636. (5) قال المحقق الحارثي: هنا وفي بعض الروايات: قال له يزيد بن المهلب: إني أخاف الحجاج، فقال: إن قال لك ... الخ، وذلك لما مات المهلب بن أبي صفرة.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 151 - 152. الكندي: المصنف، ج 31، ص 215. (1/599)
صفحة 600
600
آثار الإمام جابر بن زيد
(1560/ 629) - قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أنه لما مات المهلب بن أبي صفرة وأحسب أنهم كانوا على عجلة فقال جابر بن زيد لابن المهلب: كبر عليه في الصلاة ثلاث تكبيرات فقال له: إني أخاف الحجاج، فقال له: إن كلمك الحجاج في ذلك فقل له أمرني جابر بن زيد) والذي أتوهم أن هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا قبل أن يغيب منها قرن) (1).
(1561/ 629) - وانظر المسألة الآتية.
-630 في كيفية صلاة الجنازة وما يقرأ فيها
:
(1562/ 630) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الصلاة على الجنازة في م: الجنايز] قال: إذا أنت كبرت خلف الجنازة فاقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا كبرت الثانية فاحمد الله وصلّ على النبي [غير موجودة في ت]، واستقبل شأن الميت [في ت: الجنازة] ما بين الثالثة والرابعة (2)
631 في التسليم على الجنازة كم وكيف هو (وهل يجهر بالتسليم): (1563/ 631) - همام [في م: ضمام] بن يحيى قال: صلى جابر بن زيد على جنازة فسلم تسليمة واحدة [غير موجودة في م] أولها عن يمينه وآخرها [في كل النسخ: اخرها] عن يساره (3)
(1564/ 631) - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرثد قال: صليت خلف جابر بن زيد فسلم تسليمة أولها عن يمينه وآخرها عن شماله (4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 163. الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص 60.
(2) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 252 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 322 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 500، رقم 11497/ م أ. (1/600)
صفحة 601
كتاب الصلاة
601
(1565/ 631 - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرثد قال: صليت خلف
جابر بن زيد فسلم تسليمة فأسمع على الجنازة (1).
-
(1566/ 631 - وفي المصنف: وعند ابن أبي شيبة في المصنف (2)
-
بسند
جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين (3).
الدليل:
قال أبو الطيب آبادي: وأما التسليم فقد جاء أنه يسلم عن يمينه وعن شماله كما
في سائر الصلوات، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم [[حدثنا الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، عبد
ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله يصنع، وهكذا كان يصنع رسول الله]]، وأخرج البيهقي في المعرفة عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس؛ إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليمتين في الصلاة، انتهى. كذا نقله العيني في شرح البخاري ... وقال [[ابن القيم]] في زاد المعاد: وأما هديه في التسليم من صلاة الجنازة فروي أنه يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين)
632 في تقصيص القبور:
(4)
(1567/ 632) - ومن طريق ابن عباس في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي الله أنه: «نهى عن تقصيص القبور» أي عن تخصيصها (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 500، رقم 11498/ م أ.
(2) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة، ولعله، وهم، وما وجدته فيه هو ما ذكرته قبل هذا. (3) العيني: عمدة القاري باب ولا يتكلم فيها (الجنازة) وفيها تكبير وتسليم ج 08، ص 123، رقم 78.
أبو الطيب آبادي: عون المعبود ج 08، ص 359/ م أ.
(4) أبو الطيب آبادي: نفسه
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 127126، رقم 482. (1/601)
صفحة 602
602
آثار الإمام جابر بن زيد
633 في زيارة القبور وما يقال فيها:
(1568/ 633) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا؛ لا تدعوا بالويل والعويل وبما يسخط الرب» (1).
»
(1569/ 633) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي: «خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني [خ: لو أني] رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله: ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض، قالوا يا رسول الله: كيف تعرف من يأتي بعدك [خ: من أمتك]؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خَيْلٌ غُرِّ مُحَجَّلَةٌ في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم: ألا هلم، فيقال: [خ: لا] إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقا» (2)
(1) الربيع: نفسه، رقم 481.
(2) الربيع: نفسه، ج 1، ص 17 - 18، رقم،43، ص 31، رقم 100، ج 2، ص 127، رقم 485 (1/602)
صفحة 603
كتاب
الزكاة والخراج والصدقات (1/603)
صفحة 604
[صفحة فارغة] (1/604)
صفحة 605
-634
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
- في وجوب الزكاة ووعيد مانعها:
605
(1570/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مانع الزكاة يقتل» (1)
(1571/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا [خ: بلغني] أن أبا بكر الصديق له قال: «والله لو منعوني [خ: منعوا مني] عقالا لقاتلتهم عليه» (2)
(1572/ 634) - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد له قال: بلغني أن أبا بكر الصديق له قال: «لو منعوا عني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى الحق بالله» (3).
(-
(1573/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثا والمتعدي فيها كمانعها». قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 87، رقم 340.
(2) الربيع: نفسه، رقم 341.
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 05 - 06.
(4) الربيع: نفسه، رقم 342. وجاء إثره: وعنه قال: «من كثر ماله ولم يزكه جايه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيتان موكل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق». قال الربيع: يعني ثعبانا أقرع فيكون [خ: يكون] في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزيتين في التماحهما، ولم يرد بهما العينين. وقال الشارح: " قوله وعنه " هذا معطوف على الحديث الذي قبله، فهو من مسند ابن عباس عند المصنف، غير أن احتمال عود الضمير إلى غير ابن عباس ممكن، والشارح نفسه قد نص على الديث رواه البخاري عن أبي هريرة. انظر: الجامع الصحيح، ج 01، ص 87، رقم 343. السالمي: شرح الجامع، ج 02، ص 75. وانظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع .. (1/605)
صفحة 606
606
آثار الإمام جابر بن زيد
(1574/ 634) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «لعن الله الواشمة والمتوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمستنمصة [خ: والمتنمصة] والواشرة والمستوشرة، والمانع الصدقة» (1)
(1575/ 634) - وذكر جابر أن رجلا جلس إلى ابن عمر فقال: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فظن ابن عمر أنه قال: لي مال لا أزكيه، فقال ابن عمر: خسر الأبعد – ثلاثا -، فعدَّه إلى حية من حيات جهنم. فقيل له يرحمك الله إنه يقول: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال: في المستحقين لها (2).
الأبعد، خسر
-635
الأبعد، خسر
- في وجوب الزكاة في مال اليتامى والصبيان والمجانين، ومتى يزكي: (1576/ 635) - ... وأما ما ذكرتم من أطفال في حجر المسلم وهو خليفتهم أو غير خليفة، أترى له أن يزكي عنهم؟ فأصحابنا يأمرون الخليفة أن يزكي عنهم، ويروون ذلك عن ... وجابر بن زيد، وجميع فقهائنا على ذلك .... واحتج الذين قالوا على اليتيم الزكاة بقول عمر وعلي وعائشة (3).
(1577/ 635) - الربيع عن أبي الرحيل أن رجلا سأل أبا الشعثاء فقال: إن أخي هلك وترك في حجره عيالا - بني أخي - ولهم مال، فما ترى [في كل
النسخ: ترا] في زكاته؟ قال: زَاً [في ت 1 وم: زكي] مال بني أخيك (4). (1578/ 635) - الربيع عن الوليد بن يحيى عن أبي الشعثاء قال: ما كان لليتيم من نخل أو زرع أو ماشية أو إبل أو بقر فإنه [غير موجودة في ت] تؤخذ
منه الصدقة (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 265، رقم 975.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 446.
(3) أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: رسالة في الزكاة، ص 24. (4) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 255 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 267 / مرقون. (1/606)
صفحة 607
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
607
(1579/ 635) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب
- (1579/ 635)
الزكاة في مال اليتيم فقالت طائفة: تجب الزكاة في ماله، وروينا القول عن ...
و جابر بن زيد و ..
(1)
(1580/ 635) - الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما روي ذلك عن ... ، وبه قال جابر بن زيد و ...
(2)
(1581/ 635) - وعن ابن مسعود قال: أخص ما في مال اليتيم من زكاة، فإذا بلغ فإن آنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهري وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن لهيعة (3)
دليل القول بالوجوب، وأن الولي أو من يقوم مقامه يتولى إخراجها: قال ابن قدامة: الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما ... ولنا ما روي عن النبي الا الله و أنه قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، أخرجه الدارقطني، وفي رواية المثنى بن الصباح وفيه مقال، وروي موقوفا على عمر، ... ، والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات وقيم المتلفات
(4)
636 هل على أهل الذمة زكاة:
(1582/ 636) - سمعت يحيى يقول حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني يمان بن
هارون عن رجل عن جابر بن زيد قال: ليس على أهل الذمة زكاة ولا عشور)
(5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 69. السبكي: الفتاوى، ج 01، ص 188/ جف. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 53.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 257/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 05، ص 304/ جف. (3) ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 12/ جف، ج 05، ص 208/ م أ.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 257/ جف
•
(5) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 04، ص 103، رقم 3370/ م أ. (1/607)
صفحة 608
608
آثار الإمام جابر بن زيد
-637 هل تجب الزكاة على من له مال وعليه من الدين أكثر
منه:
(1583/ 637) - ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها، فقال: لا
زكاة عليه حتى يقضي دينه (1).
-638 فيم فرضت الزكاة:
(1584/ 638) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت [من الزكاة] وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في
الذهب والفضة والأنعام والحرث، وفي الأنفس الصاع (2).
639 - في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة: (1585/ 639) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم، وتزعم أن [غلبكم] نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف (4).
(1586/ 639 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يزكى الحلي (5) (1587/ 639) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: في الحلي زكاة كل سنة، إذا بلغ عشرين
مثقالا أو مائتي درهم
(6)
(1) الإمام مالك: المدونة الكبرى، ج 02، ص 277/ م أ.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).
(3) في الأصل: غلبنكم.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 39 (03). .
(5) الربيع: الآثار، ص 33 رقم 30/مرقون الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 29. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 32. (6) أبو عبيد: الأموال، ص 399، رقم 1271. (1/608)
صفحة 609
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
609
(1588/ 639) - حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال:
سُئل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة؟ قال: نعم إذا كان عشرين مثقالا أو
مالتي در هم (1).
الدليل:
قال ابن قدامة: لعموم قوله الي: «في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة» مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله ومعها ابنة لها في يديها مسكنان من ذهب فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟» رواه أبو داود.
الأثمان (2).
ولأنه من جنس 640 - هل تجب الزكاة في الجوهر واللؤلؤ والخرز والحجارة:
(1589/ 640) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ، فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه إلا ما أريد به التجارة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله (3)
(1590/ 640) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في الجوهر واللؤلو [في كل النسخ: اللولو] والخرز والحجارة والحلي للتجارة: فيه [غير موجودة في ت 2] الزكاة [في كل النسخ: المزكوة]).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 383، رقم 10168/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 186/ حف، ج 06، ص 7675/ م أ. ابن قدامة: المغني ج 02، ص 323 / جف. النووي: المجموع شرح المهذب
ج 05، ص؟ / حف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 04، ص 300/ م أ.
(2) ابن قدامة: نفسه
(3) الإمام جابر: نفسه.
(4) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 222 / مرقون. (1/609)
صفحة 610
610
آثار الإمام جابر بن زيد
641 في وجوب الزكاة في عروض التجارة:
(1591/ 641) - انظر المسألة السابقة
(1592/ 641) - قال ابن عمر ما كان من رقيق أو بَر يُراد به التجارة ففيه الزكاة. قال [[أبو عبيد]] وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته (1).
(1593/ 641) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: أجمع أهل العلم [[على أن في العروض التي تراد للتجارة]]) الزكاة إذا حال عليها الحول، وممن روينا [[عنه]] هذا القول عمر بن الخطاب و ... جابر بن زيد و ...
(3)
(1594/ 641) - وأما أمتعة التجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت أو غير مديرة، إلا شيئا يروى عن داود بن علي الظاهري، وممن روي عنه
إيجاب الزكاة فيها
وجابر بن زيد و ...
(4)
(1595/ 641) - وعند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت، وهو قول جابر بن زيد و ...
الدليل:
(5)
قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله لا يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»، وروى
(1) أبو عبيد: الأموال، ص 385، رقم 1182.
(2) في الأصل: على أن العروض التي تزاد للتجارة الزكاة.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 37. ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 336/ جف. النووي: المجموع
شرح المهذب، ج 06، ص 05/ حف.
(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 62 - 63. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 34.
(5) ابن خلفون: أجوبة، ص 63. الجيطالي: نفسه، ص 35. (1/610)
صفحة 611
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
611
الدارقطني (1) عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإبل صدقتها،
وفي الغنم صدقتها، وفي البَرِّ صدقته «قال بالزاي ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها في قيمته
(2)
-642 هل تجب الزكاة في ثمن شراء العروض أم في قيمته:
(1596/ 642) - قال ابن عمر: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة.
قال [[أبو عبيد]] وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته)
) 1597/ 642) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشتري به العروض في قيمته، ... وقال جابر بن زيد: يقومه ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها (4) بنحو من
(1598/ 642) - مسألة: واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة، أفي ثمنه الذي اشتري به العروض أم في قيمته؟ ... وقال بعضهم تؤدى عند رأس الحول بالقيمة، روي ذلك عن جابر بن زيد (5).
643 في اشتراط الحول في زكاة العروض:
(1599/ 643) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: أجمع أهل العلم
(1) سنن الدارقطني، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، ج 02، ص 100، رقم 26/ م أ.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 336 / حف. (3) أبو عبيد: الأموال، ص 385، رقم 1182.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 45.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 35. اطفيش: شرح النيل، ج 03، ص 131. (1/611)
صفحة 612
612
آثار الإمام جابر بن زيد
[[على أن في العروض التي تراد للتجارة)]] الزكاة إذا حال عليها الحول، وممن
روينا هذا القول عمر بن الخطاب و ... وجابر بن زيد و ..
(2)
(1600/ 643) - عند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم
عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت، وهو قول جابر بن زيد و ...
(3)
(1601/ 643) - واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة أفي لمنه الذي اشتري بـ
العروض أم في قيمته؟ وقال بعضهم: تؤدى عند رأس الحول بالقيمة، روي ذلك عن جابر بن زيد (4).
644 في المال المستفاد متى يزكي:
(1602/ 644) - عن علي الله قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول
عليه الحول.
قال [[أبو عبيد]] حدثنا محمد بن كثير عن حماد جابر بن زيد عن ابن عمر مثل ذلك (5).
بن
قتادة عن
سلمة عن
(1603/ 644) - عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه يوم يستفيده.
قال [[أبو عبيد]] وحدثنا ابن كثير عن حماد سلمة بن جابر بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك (6).
عن
قتادة عن
(1604/ 644) - مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه
(1) في الأصل: على أن العروض التي تزاد للتجارة الزكاة
(2) الكندي: نفسه، ص 37.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 62 - 63.
(4) الجيطالي: نفسه. اطفيش: نفسه (5) أبو عبيد: الأموال، ص 372، رقم 1124. (6) أبو عبيد: الأموال، ص 374، رقم 1133. (1/612)
صفحة 613
محمد
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
613
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول. وقد بين هذا عطاء وهو أكبر أصحابه (1).
645 في أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة:
(1605/ 645) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول ا: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر» (2). (1606/ 645) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي [في م: سقا] بالسواني [في م السواقي] والدوالي والنضح نصف العشر (3)
(1607/ 645) - قال أبو عبد الله كان ضمام راوية جابر – رحمهما الله - يقول: ليس الزكاة إلا في سبعة أنواع من الثمار: في البر، والشعير، والسلت، والذرة، والذخن والتمر والزبيب))
(4)
(1608/ 645) وانظر المسألتين الآتية.
-646 هل تجب الزكاة في الزيتون:
- (1609/ 646)
مسألة: واختلفوا في الزيتون فذهب بعض إلى إيجاب
الزكاة فيه، روي ذلك عن .... ووجد ذلك عن جابر بن زيد و ... )
(1) ابن حزم: المحلي، ج 5، ص 235/ م أ.
:
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 331.
(3) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 114 / مرقون.
(4) العوتي: الضياء، ج 06، ص 61.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 21. (1/613)
صفحة 614
614
آثار الإمام جابر بن زيد
-647 هل تجب الزكاة في الخضروات:
) 1610/ 647) من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال
وجابر بن زيد و ...
(1)
-648 - متى تجب الزكاة في الحرث وما هو المقدار المخرج منه: (1611/ 648) - روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَاوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده (الأنعام: 141) أنه قال: العشر ونصف العشر، وقال: من حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد (2).
(1612/ 648) - ... وقال: حقه الزكاة المفروضة ... (3)
(1613/ 648) - من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ... وقال عز وجل: وَيَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده فروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر ونصف العشر
وقال: من حقه الزكاة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد و ... (4) (1614/ 648) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر» (5). (1615/ 648) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي [في م: سقا] بالسواني [في م السواقي]
والدوالي والنضح نصف العشر)
(6)
(1) الكندي: المصنف، ج 06، ص 230. (2) العوتي: نفسه، ص 124.
(3) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 18 - 19 (4) الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 87.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 331. (6) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 114 / مرقون. (1/614)
صفحة 615
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
615
649 في نصاب الزروع والثمار:
(1616/ 649) - من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وهذا قول ابن عمر و ...
وجابر بن زيد و ..
(1)
) 1617/ 649) - فصل؛ الحكم الثاني: أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق هذا قول أكثر أهل العلم منهم ... وجابر بن
زيد و ...
(2)
الدليل:
قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا:
تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله الي: «فيما سقت السماء العشر»، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» – متفق عليه -، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»، وقوله: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال
(1) الكندي: المصنف، ج 06، ص 279.
وقد جاء في الجامع الصحيح للإمام الربيع ما يأتي:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ....
ومن طريقه عنه ال قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهما – وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس خود صدقة - يعني خمس أبعرة -، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.) كتاب الزكاة والصدقة باب 55 في النصاب ج 01، ص 85، رقم 331). وقول المصنف ومن طريقه مشكل فيمن يعود الضمير إليه، لذلك لم أثبت هذا الحديث في هذه المسألة. انظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع ....
(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 553 / حف، ج 02، ص 296/ م أ. (1/615)
صفحة 616
616
آثار الإمام جابر بن زيد
الزكائية، وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقلم، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية (1).
650 فيمن له حرث في قرى متعددة هل يلزمه جمعه إذا أدى ما عليه من الحق:
(1618/ 650) من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وكتبت إلي أن لك حرثا متفرقا في قرى، فلا يضر ألا تكلف جمعه، ولكن إذا فرغ أهل كل قرية من حرثك الذي في قريتهم فافعل فيه الذي [عناك (2)] من الله الذي فرض، ولا يضرك ألا تجمعه جميعا إذا أعطيت الحق الذي فيه (3).
حق
فيما ينفقه المرء على ثمرته هل يُحسبُ في الزكاة:
- انظر المسألة رقم (655) فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أَوَّلا
-651 - في زكاة الإبل والبقر ونصابها والمقدار المخرج منه، وهل في الأنعام وقص: (1619/ 651) - وأما حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم [[«أنه أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مُسنَّة، وأمر ألا يؤخذ من الأوقاص شيء»]] ... ، غير أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن زيد لم يأخذوا به، وقد بلغهم قول من وصفت (4).
(1) ابن قدامة نفسه
•
(2) في الأصل: عنك.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 15، ص 36 (02).
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 11، ص 248 - 249 - المدونة الصغرى، ج 01، ص 158. (1/616)
صفحة 617
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
617
) 1620/ 651) - مسألة: ومما يوجد في بعض الآثار، وقد سئل جابر بن زيد - رحمه الله - عن عن صدقة البقر، قال: هي بمنزلة الإبل، يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل من الصدقة، فإذا كثرت أخذ من كل خمس وعشرين -: من كل خمسين – بقرة (1).
652 - فيما لا يؤخذ في زكاة الأنعام:
(1621/ 652) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة: «لا تأخذوا من أرباب الماشية سَحْلَةً، ولا ربى، ولا أكولَةٌ، ولا، فَحْلا، ولا شارفَةٌ، ولا ذات هُزال، ولا ذات عوار». قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربى التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة.
(1622/ 652) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب له قال لسعاته: «لا تأخذوا حزرات الناس، ولا الحافل».
(3)
قال الربيع: الحزرات الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم)
653 فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات العمل:
) 1623/ 653) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «ليس في الجارَّة، ولا في الكُسْعَة، ولا في النحة، ولا في الجبهة صدقة» قال الربيع: الجارة الإبل التي تُجَرُّ بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل
البيت، والكسعة الحمير، والنخة الرقيق، والجبهة الخيل (4).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 122. الكندي: المصنف، ج 06، ص 16. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85 - 86، رقم 335.
(3) الربيع: نفسه، ص 86، رقم 336.
(4) الربيع: نفسه، رقم 338. (1/617)
صفحة 618
618
آثار الإمام جابر بن زيد
(1624/ 653) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة (1)
654 في زكاة الدين، وهل هي على الدائن أم المدين، ومتى تؤدى:
(1625/ 654) من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما ما ذكرت من رجل عليه مال كثير لا يدري ما فعل صاحبه أحي هو أم ميت، هل على ماله زكاة؟ فإني لا أحب أن يزكي رجل مال رجل هو عليه دين. وأما قولك: ما يصنع به؟ فليمسكه حتى يأتي صاحبه، ولا يغفل عن أهله وقومه، فإني قد علمت أنه لا يجب أن يتصدق به ثم يقومه إن جاء
المسألة
عن
له طالب
(1626/ 654) - الربيع عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء فقال: إن لي مالا كثيرا [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة [في كل النسخ: الزكوة] ولي دين على الناس منهم الغني [في كل النسخ: الحي] ومنهم الفقير، قال: يا عبد الله إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على عليه [غير موجودة في م] فدعه، وما كان على ملي [في ت: مسلم] مزك في م: مزكي، وفي ت: حي] فزكه [في م: فزكيه].
الأخذ
(1627/ 654) الربيع عن يحيى بن قرة عن أبي الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه [في م: يرجوا] صاحبه زكاة [في كل النسخ: زكوة]
والمسروق كذلك (4)
(1) الربيع: نفسه، رقم 339.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04). (3) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 264 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 283 / مرقون. (1/618)
صفحة 619
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
619
) 1628/ 654) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته (1).
(1629/ 654) - قال أبو عبيد: وأما الذي أختاره من هذا فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن .... ثم قول التابعين بعد ذلك؛ الحسن وإبراهيم وجابر بن زيد و ... : إنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين (2).
الدليل على وجوب زكاة الدين المرجو وعند رأس الحول:
قال أبو عبيد: ... ، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين. لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته. وإنما اختاروا - أو من اختار منهم – تزكية الدين مع عين المال لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها (3)، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم الخمسة والعشرة، وأكثر من ذلك وأقل، فهو يحتاج في كل درهم يقتضيه [في بعض النسخ: يقبضه] فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام، ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه، وفي أقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط. فلهذا أخذوا له بالاحتياط فقالوا: يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول، وهو عندي وجه الأمر. فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ عليه منه شيء واسع له إن شاء الله؛ وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات (4).
(1) أبو عبيد: الأموال، ص 389، رقم 1216. (2) أبو عبيد: الأموال، ص 392، رقم 1236. الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 56. الكندي: المصنف، ج 06، ص 184. ابن خلفون: أجوبة، ص 61. ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 638 / حف، ج 02، ص 345/ م أ. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 39 - 40.
(3) قال محقق الكتاب محمد خليل هراس: وذلك لأن بعض الناس معظم أموالهم ديون وذمامات، فلو لم تجب فيها الزكاة حتى تقبض لضاع على الفقراء حق كثير.
(4) أبو عبيد: الأموال، ص 392، رقم 1236. (1/619)
صفحة 620
620
آثار الإمام جابر بن زيد
655 - فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أولا (هل ترصد الثمار في الدين) وهل ما أنفق على أهله وأرضه سواء:
(2)
(1630/ 655) - قال أبو عبيد حدثونا عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه؛ قال: قال ابن عباس: يقضي ما أنفق على أرضه. وقال ابن عمر يقضي ما أنفق على أرضه وأهله (1). (1631/ 655) - حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته، فقال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي (1632/ 655) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله؛ قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي؛ قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي (1633/ 655) - من الأثر مما يوجد عن جابر بن زيد – رحمه الله – عن ابن عباس - رحمه الله - في الرجل يستقرض وينفق على أهله وعلى ثمرته، قال ابن عمر: يبدأ مما - بما - استقرض فيعطيه ثم يزكي ما بقي، وقال ابن عباس – رحمه -: يقضي ما استقرض على الثمرة من الثمرة ثم يزكي ما بقي (4).
الله
(3)
1
(1) أبو عبيد: الأموال، ص 453، رقم 1544. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 377، رقم 10096/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 5، ص 258/ م أ. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 04، ص 148، رقم 7397/ م أ. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 71. الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 21، ج 19، ص 177. الكندي: المصنف، ج 06، ص 171 (1/620)
صفحة 621
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
656 في المال الذي لا يرجوه صاحبه والمال المسروق هل فيهما الزكاة:
621
(1634/ 656) - الربيع عن يحيى بن قرة عن أبي الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه [في م: يرجوا] صاحبه زكاة [في كل النسخ: زكوة] والمسروق كذلك). 657 في زكاة الركاز والغنيمة:
(1635/ 657) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) (2).
(1636/ 657) - وقال جميل أيضا: حدثنا أبو أيوب وائل [في كل النسخ: وايل] بن أيوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن من وجد من الغنيمة خمسة دوائق [في كل النسخ: دوانيق] ففيها الخمس، يخرج منها خمسها دانق (3)
-658 رجل يسأل ابن عمر أين يضع زكاة ماله:
(1637/ 658) - وذكر جابر أن رجلا جلس إلى ابن عمر فقال: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فظن ابن عمر أنه قال: لي مال لا أزكيه، فقال ابن عمر:
خسر
الأبعد، خسر
الأبعد
، خسر الأبعد - ثلاثا
(-
فعده إلى حية من حيات
جهنم، فقيل له: يرحمك الله إنه يقول: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال:
في المستحقين لها (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 283 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 334، ج 2، ص 155، رقم 600.
(3) الربيع: الآثار، ص 78، رقم 324 / مرقون
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 446. (1/621)
صفحة 622
622
آثار الإمام جابر بن زيد
659 فيمن يعطى من الصدقة والزكاة وهل لغير المسلمين فيهما نصيب: (1638/ 659) - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حيبب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد؛ قال: سُئل عن الصدقة في من توضع؟ فقال:
في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال: «قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس» (1)
(2)
(1639/ 659 - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة، ولا بأس أن تتصدق عليهم (1640/ 659) - ويحكى عن جابر بن زيد: أن الصدقة لا تعطى لكافر،
ومعناه صدقة الفرض
(3)
-660 فيمن لا تعطى له الزكاة:
(1641/ 660) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالا» قال الربيع: ذو المرة السوي القوي المحترف، والمتأثل الجامع للمال (4).
661 - في أن زكاة كل قوم تعطى لمن يستحقها منهم الإخراج الزكاة إلى بلد آخر:
(1642/ 661) - قال جابر في مال تصدق به رجل من قومه: إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون منه شيئا (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 402، رقم 10409/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02 ص 402، رقم 10413/ م أ.
(3) ابن العربي: أحكام القرآن، ج 01، ص؟ / حف، ج 01 ص 238 / طبعة دار الجيل، بيروت، 1408 هـ
1988، تحقيق علي محمد البحاوي.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 91، رقم 356.
(5) العوتي: الضياء، ج 06، ص 108.
• (1/622)
صفحة 623
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
623
662 في الفقراء والمساكين من هم:
(1643/ 662) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد مثل ذلك؛ قال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي (1) يسأل (2). (1644/ 662) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين، فقال: الفقراء المتعففون، والمساكين الذين يسألون (3).
-
(1645/ 662) حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال ثني رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء، قال: الفقراء المتعففون، والمساكين الذين يسألون (4).
(1646/ 662) - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال حدثنا رجل عن جابر بن زيد: أنه سئل عن الفقراء والمساكين، فقال: الفقراء المتعففون، والمساكين الذين يسألون (5).
(1647/ 662) - (قوله: والفقير من له أدنى شيء): وهو قول ابن عباس
وجابر بن زيد و ...
(6)
-663 في مقدار ما يعطى العامل من الزكاة:
(1648/ 663) - عن جابر بن زيد -رحمه الله - قال: ينبغي أن يجعل للعامل
ما يقوته سنة؟
(1) في الأصل: والمسكين الذي لا يسأل، وهو خطأ ظاهر.
(2) أبو عبيد: الأموال، ص 534، رقم 1943.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 418، رقم 10592/ م أ. السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 222/ م ت. (4) الطبري: التفسير، ج 10، ص 158/م ت. الخصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 322/م ت، ج 03، ص 180/ حف.
(5) مصنف أبي شيبة، ج 02، ص 418، رقم 10591/ م أ.
(6) الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، ج 01، ص 297/ جف.
(7) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 112. (1/623)
صفحة 624
624
آثار الإمام جابر بن زيد
-664 - هل يجوز أن يتولى إخراج الزكاة عن صاحبها غلام يهودي أو نصراني: (1649/ 664) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م: يرا] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [في م:: غلاما يهوديا أو نصرانيا] يؤدي له [غير موجودة في م] الغلة، وكذلك لم ير [في م: يرا] بأسا بالسواك الرطب للصائم [في كل النسخ: للصايم] من أول النهار، وقال [غير موجودة في ت]: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره (1).
-665 في حكم زكاة الفطر وعَمَّن تُخْرَج، وفي العبد غير المسلم والعبد بين رجلين هل تخرج عنهم:
(1650/ 665) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها - قالت: «سن رسولُ الله زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو بر، أو شعير، أو من أقط [خ: أو أقط]».
(1651/ 665) - حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبو حصين الوادعي ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: الذي يأخذ صدقة الفطر يطعم عن نفسه (3)
(1652/ 665) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تُغطى صدقة الفطر
عن اليهودي المملوك والنصراني (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 263 / مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 333 (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 09، ص 20/ مأ. (4) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 186 / مرقون. (1/624)
صفحة 625
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
625
(1653/ 665) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد [في م: مملوك]
بين رجلين، [قال]: يعطيان [في م: يوديان] عنه صدقة الفطر
666 في مقدار زكاة الفطر، وما تخرج منه:
الله
(1)
(1654/ 666) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت [من الزكاة] وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في
الذهب والفضة والأنعام والحرث، وفي الأنفس الصاع. (1655/ 666) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي عنها - قالت: «سنّ رسول الله الله زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو بر، أو شعير، أو من أقط [خ: أو أقط].
(1656/ 666) ولا يجزئ في الصدقة أقل من صاع، وهو قول مالك و ... و جابر بن زيد (4).
(1657/ 666) - ... لا يجزئ من البر أقل من صاع، وبذلك قال الحسن وجابر بن زيد (5).
(1658/ 666) - الواجب في الفطرة عن كل شخص صاعٌ مِن أي جنس أخرج؛ سَوَاء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة، ولا يُجْزِئُ دُونَ صاع مِن شيء مِنْها .... وَمِمَّنْ قال وَمِمَّنْ قال به ... وأبو الشعثاء -: وجابر بن
زيد - و ..
(6)
(1) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 223 / مرقون
(2) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 39 (03).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 333.
(4) العوتي: الضياء، ج 06، ص 236.
(5) العوتي: نفسه، ص 240. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 227.
(6) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 06، ص 111/ حف. العراقي: طرح الشريب، ج 04، (1/625)
صفحة 626
626
الدليل:
آثار الإمام جابر بن زيد
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال أبو الطيب آبادي:
وقال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعى حديث مالك ولفظ البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر؛ قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة»، انتهى
(1)
-667 هل الأفضل في إخراج زكاة الفطر الطعام أم القيمة النقدية: (1659/ 667) - ... وقد كان الأعور [[أي جابر بن زيد]] يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا له من رأيه أن قال: إن الدراهم خير من الطعام (2).
668 - في وقت إخراج زكاة الفطر:
(1660/ 668) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: أد زكاة الفطر قبل
أن تخرج إلى المسجد [غير موجودة في م].
-669 هل في أموال أهل الذمة شيء غير الخراج:
) 1661/ 669) - من جابر بن زيد إلى نعمان
بن
سلمة:
وأما الذي كتبت تسألني عنه من الأرطاب والحبوب والثمار، هل كان
المسلمون يقسمون عليها خراجا؟ فلا لعمري ما كان على أموال أهل العهد بعد الفريضة شيء وإن كثروا (4)
ص 53 / جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 3، ص 202/ جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 04، ص 254/ م أ، ج 04، ص 218/ حف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 05، ص 10،06/ م أ.
(1) أبو الطيب آبادي: نفسه
•
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 264. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 237. (3) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 13 / مرقون.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 13، ص 32 (03). (1/626)
صفحة 627
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
670 فيمن كان يؤدي الخراج عن أرضه ثم أسلم:
627
(1662/ 670) - الربيع عن تميم بن حويص عن أبي الشعثاء في رجل صلى على أرضه، فأراد رجل أن يشتريها، قال: إنما عليه الصدقة (1)
-671 في فضل الصدقة والتعفف عن السؤال، وتذكر الجيران والمحتاجين في المناسبات والولائم، وأن طعام الاثنين كافي الثلاثة:
(1663/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا النار ولو بشق تمرة، فإن الصدقة تطفئ النار» (2)
(1664/ 671) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن اتقى النار ولو بشق تمرة وقاه الله شر ما اتقى» (3)
(1665/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت – ما تنفق - يَمِينُه (4).
»
•
(1666/ 671) - حدثنا أبو زكريا الدينوري البصري ثنا سعيد بن محمد بن ثواب الحصري ثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي ثنا خالد الحذاء عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير أبواب البر الصدقة (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 261 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 87، رقم 344.
(3) الربيع: نفسه، ج 04، ص 268، رقم 990.
(4) الربيع: نفسه، ج 01، ص 19، رقم 48، ص 68، رقم 257، ص 89، رقم 351. (5) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 184، رقم 12834/ م أ. (1/627)
صفحة 628
628
آثار الإمام جابر بن زيد
(1667/ 671) - حدثنا أبو محمد بن حيان قال ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال ثنا أبو بكر بن نافع قال ثنا أمية بن خالد قال ثنا شعبة عن مطر الوراق عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام (1)
(1668/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي
السائلة (2)
(1669/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين بهذا الطَّوَّاف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غناء من يغنه، ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل الناس (3)
(1670/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُدّوا السائل ولو بظلف محرق» (4)
(1671/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: «كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم – ثلاثا - ثلاثا، حتى نفد ما عنده، ثم قال: ما يكون [خ: كان] عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعففه، ومن يستعفف يعففه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن تصبر [خ: يصبر] يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر» (5).
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 3، ص 89 - 90/ م أ.
(2) الربيع: نفسه، ص 87 - 88، رقم 345. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 88، رقم 349. (4) الربيع: نفسه، رقم 347.
(5) الربيع نفسه، ص 91، رقم 357. (1/628)
صفحة 629
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
629
(1672/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا [خ: حبله] فيحتطب على ظهر
خير له من أن يأتي رجلا آتاه الله من فضله فيسأله: [خ: يسأله] أعطاه أو منعه» (1). (1673/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق» (2). (1674/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء» (3) (1675/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «شَرُّ الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين (4).) 1676/ 671) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة (5).
67 في تصدق المرء بأفضل ما عنده:
-
(1677/ 672) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله و يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: 92)، قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها
(1) الربيع: نفسه، ص 92، رقم 358.
(2) الربيع: نفسه، رقم 359.
(3) الربيع: نفسه، رقم 363
•
(4) الربيع نفسه، ص 98، رقم 391.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص،92، رقم 360. ص 93، رقم 368. (1/629)
صفحة 630
630
آثار الإمام جابر بن زيد
لصدقة الله أرجو برها وذُخرها عند الله، فَضَعها يا رسول الله حيث شئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رائح يروح بصاحبه إلى الجنة، وقد سمعتُ ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» (1).
(1678/ 672) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعمَ الصدقة المنيحة الصفي، تروح بإناء وتغدو بآخر». قال الربيع: المنيحة الشاة، والصفي الغزيرة اللبن [خ: الدر].
(1679/ 672) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله الا الله ضعيفا أعرف فيه الجوع هل عندك من شيء؟ قالت: نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه و دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله؛ قال أنس: فذهبت فوجدتُ رسول الله الله جالسا في المسجد ومعه الناس، فوقفت فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: أبطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله له لمن معه: قوموا. قال أنس: فانطلقنا [خ: فانطلقت] حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته، قال أبو طلحة: يا أم سليم لقد جاء رسول الله له بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم؛ قال أنس: فدخل رسول الله الله فقال: يا أم سليم ما عندك؟ قال: فأتيت [في نسخة القطب: فأتت] بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت فعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال رسول الله الله على الطعام ما قاله ثم قال: ائذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا كذلك، حتى أكل القوم أجمعون وكانوا سبعين رجلا» (3)
(1) الربيع: نفسه، ص 89 - 90، رقم 353.
(2) الربيع: نفسه ص 90 رقم 354.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 90 - 91 رقم 355. (1/630)
صفحة 631
-
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
فيمن لا تحل له الصدقة:
631
- انظر المسألة رقم (660) فيمن لا تعطى له الزكاة.
-673 فيمن تصدق بصدقة هل له أن يقبلها إذا ردت عليه:
(1680/ 673) - مسألة: وأما الذي ذكرته من [رجل] تصدق على امرأته أو ولده أو بعض أهله بصدقة من ماله، هل له أن يقبلها منه إذا ردها إليه المتصدق عليه بطيبة من نفسه أو يكره ذلك؟ أخبرك أن جابرا كان يقول: أن يتصدق الرجل على ولده أو والده أو امرأته أو أحد هو وارثه، ولكن يعطيه عطية فإن ردت إليه أو ورثها أخذها، فأما الصدقة التي تبعة فيها (1) فإنه يكر ذلك. وكان يقول: إذا رجعت إليك في ميراث فاجعل آخرها حيث جعلت، ولا ترث الصدقة ولا تقبلها ولا تشترها، فهذا وجه الصدقة التي يراد لها
أولها
وجه الله والتي لا يستثنى فيها (2)
-674 في الصدقة عن الميت:
-
عائشة (1681/ 674) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رضي الله عنها أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت (3) أفأتصدق عنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، تصدق عنها»
قال الربيع: افتلتت أي ماتت بغتة (4).
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فيها تبعة.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 328.
(3) قال الشارح: أي لو أمكنها الإيصاء بالصدقة لفعلت، ولكن حيل بينها وبينه. السالمي: شرح الجام
الصحيح، ج 03، ص 465، رقم 170.
(4) الربيع: نفسه، ج 02 ص 174، رقم 678. (1/631)
صفحة 632
632
آثار الإمام جابر بن زيد
675 هل للمرء أن يعود في صدقته:
(1682/ 675) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: «أن عمر بن الخطاب حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله، فوجده يُباع في السوق، فسأل عنه رسول الله الله فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن في صدقته كالكلب العائد في قيئه» (1).
العائد
(1683/ 675) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه. (2).
(1684/ 675) - مسألة: ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله -: وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[مما]] أعطاها؟ أخبرك أنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»،
وذلك خبيث لا يحل لمسلم).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 120، رقم 462.
(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 180. المدونة الصغرى، ج 10، ص 323.
(3) في الأصل: ما.
(4) الكندي: بيان الشرع، 5857، ص 551. (1/632)
صفحة 633
كتاب الصوم (1/633)
صفحة 634
[صفحة فارغة] (1/634)
صفحة 635
كتاب الصوم
كتاب الصوم
676 في فضل رمضان، وحقيقة الصيام:
635
(1685/ 676) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [خ: وما تأخر] ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة
(1686/ 676) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» (2)
677 في ابتداء فرض الصوم:
ن
(1687/ 677) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عر عائشة: «قبل كانت الصلاة أن تفرض الصلاة ركعتان (3) والصوم من كل شهر ثلاثة أيام.» (4).
(6) «
(1688/ 677) - ... عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة [[أربعا]] قبل أن تفرض [[ركعتين]]) والصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، ... » (1689/ 677) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي - قالت: «كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان
الله عنها
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 84، رقم 327.
(2) الربيع نفسه، ص 30، رقم،91، ص 78، رقم 302، ص 84، رقم 329.
(3) هكذا وردت العبارة.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 175.
(5) في الأصل: أربع ... ركعتان
(6) الخراساني: نفسه، ص 80. (1/635)
صفحة 636
636
آثار الإمام جابر بن زيد
رسول الله يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن في صيامه ثواب عظيم.
(1) «
678 - في رؤية الهلال:
(1690/ 678) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله الله في رمضان: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له». وفي رواية أخرى: «فأتموا ثلاثين يوما» (2)
(3)
(1691/ 678) - حدثنا هارون بن اليمني) رفع الحديث إلى أبي عبيدة عن
،
جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنْ حالَ السحابُ في صومه فأعدوا) له، وإن حال السحاب في فطره فأكملوا العدة ثلاثين يوما (5).
(1692/ 678) - وكان جابر والحسن إذا رأيا دونه سحابا أصبحا مفطرين (6). (1693/ 678) - وقد تراءى الناس الهلال فقال مالك: رأيته، فقال جابر): امسحوا على حاجبيه، فمسحوا فأعاد النظر فقال: ما رأيت هلالا (8) (1694/ 678) - وانظر المسألة الآتية
(71)
(1) الربيع: نفسه، ص 80، رقم 309
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 83، رقم 323.
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: اليمان.
(4) لعل الصواب: فعلوا.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 296.
(6) الخراساني: نفسه، ص 284. الجيطالي: قواعد، ج 02، ص 71. (7) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، ولكن لا أعرف من مالك هذا.
(8) الخراساني: نفسه، ص 324. (1/636)
صفحة 637
679 في الهلال يرى نهارا:
كتاب الصوم
637
(1695/ 679) - عمر [في م: عمرو] قال: حدثنا صالح أبو [في م: أبي] نوح قال: صُمنا في شهر رمضان، حتى إذا كنا في آخر يوم والناس يتجهزون لفطرهم إذ رأى الناس الهلال ضحى، فتنادى الناس بالإفطار، ورهط عكوف في مسجد التحمد (1)، قالوا: يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد. فأتيته وأخبرته وكنت فيمن رآه [في كل النسخ: رءاه]، قال: بين يدي الشمس أو خلفها؟ قال: قلتُ: بين يدي الشمس، قال: فإن يومكم [في م: يومك] هذا من رمضان، قل [في م: فقل] لأصحابك فليتموا صومهم، وليقعدوا في مسجدهم
وقال الكوفيون: لا بأس به (2).
(1696/ 679 - حدثنا أبو داود عن عمر بن فروخ عن صالح الدهان قال: رئي هلال آخر رمضان نهارا، فوقع الناس في الطعام والشراب، ونفر من الأزد معتكفين، فقالوا: يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد. فأتيتُ جابر بن زيد فذكرت ذلك له، قال: أنتَ ممَّن رأيته؟ قلت: نعم، قال: أبين يدي الشمس رأيته أو رأيته خلفها؟ قلت: لا، بين يديها، قال: فإن يومكم هذا من رمضان، إنما رأيتموه في مسيره، فمر أصحابك يتمون صومهم واعتكافهم (3).
(1697/ 679) - أختلف في الهلال يُرى نهارا، فقال أبو حنيفة و .... إذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة، ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده،
وروي
مثله وجابر بن زيد (4). عن
(1) لعل الصواب: اليحمد بالياء بدل التاء.
(2) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 318 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 319، رقم 9456/ م أ.
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 01 ص 256 م ت، ج 11، ص 286/ جف. (1/637)
صفحة 638
638
آثار الإمام جابر بن زيد
-680 في صيام يوم الشك ويومي الفطر والأضحى:
(1698/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له في رمضان: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمِّي عليكم فاقدروا له». وفي رواية أخرى: فأتموا ثلاثين يوما» (1).
،
(1699/ 680) - حدثنا هارون بن اليمني (2) رفع الحديث إلى أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإنْ حالَ السحابُ في صومه فأعدوا له، وإن حال السحاب في فطره فأكملوا العدة ثلاثين يوما» (4).
(1700/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشك عن صوم يوم - وهو آخر يوم من شعبان - ويوم الفطر ويوم الأضـ - الفطر ويوم الأضحى: وقال: من صامهما [خ: صامها] فقد قارف إنما (5)
- (1701/ 680)
في صيام الذي يشك فيه من رمضان؟ ... قال أبو
المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر: أنهما يكرهان
صيام ذلك اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، وأن يصل رمضان بصوم
(6)
(1702/ 680) - وكان جابر والحسن إذا رأيا دونه سحابا أصبحا مفطرين
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 83، رقم 323
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: اليمان.
(3) لعل الصواب: فعدوا.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 296.
(5) الربيع: نفسه، رقم 324.
(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 260. المدونة الصغرى، ج 01، ص 171. دم الخراساني: المدونة الكبرى ج 01 ص 284. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 71. (1/638)
صفحة 639
كتاب الصوم
639
(1703/ 680) - وذكروا عن جابر بن زيد والحسن: أنهما كانا يكرهان أن يتقدم رمضان بصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه (1).
(1704/ 680) - واختلفوا في تحري صيامه [[أي يوم الشك]] تطوعا إذا حال دونه سحاب، فكرهه بعضهم، وبه قال جابر بن زيد (2)
(1705/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن عمر بن الخطاب له صلي بالناس يوم العيد، ثم انصرف فخطب الناس، ثم قال: «إن هذين يومان نهى رسول الله الله عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم» (3)
681 في تبييت النية من الليل
(1706/ 681) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الصوم ينويه | في م: ينوي ذلك] من الليل [في كل النسخ: اليل].
(1707/ 681 - كان جابر وصالح يقولان: الصيام من الليل إلى الليل (5). (1708/ 681) - ومنه (6): اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعا .... وقال جابر بن زيد: إذا أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له ذلك اليوم، الآن جئت بالحق (8).
(1) الخراساني: نفسه، ص 278.
(2) الجيطالي: نفسه، ص 66.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 83، رقم 325.
(4) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 32 / مرقون.
(5) العوتبي: الضياء، ج 06، ص 304. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 119.
(6) الغالب أنه إشارة إلى كتاب الإشراف المذكور قبل.
(7) قال محقق الكتاب: هكذا في الأصل.
(8) الكندي: نفسه، ج 20، ص 48. (1/639)
صفحة 640
640
آثار الإمام جابر بن زيد
682 - في الوصال للصائم: (1709/ 682) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى النبي عن الوصال؛ أن يُوصل الرجل صوم يوم وليلة، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور [في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما الله حرم، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور] (1).»
683 في وقت الإفطار والسحور، وفضل التعجيل والتأخير فيهما: (1710/ 683) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «إذا سمعتم بلالا فكلوا، وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا يعني
في رمضان» (2)
(1711/ 683) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار [خ: الفطور] وأخروا السحور» (3). (1712/ 683) - حدثنا ابن نمير عن أبي يعفور قال: سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول: كانوا يتسحرون حين يخرجون إلى الصلاة (4)
(1713/ 683) - روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن .... وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم ...
وأبو الشعثاء جابر بن زيد و ....
(5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 83 - 84، رقم 326.
(2) الربيع: نفسه، ص 82، رقم 319.
(3) الربيع: نفسه، رقم 320
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 276، رقم 8933/ م).
(5) ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 223 / م ت. (1/640)
صفحة 641
كتاب الصوم
641
684 فيمن تسحر بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الوقت ليل، أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت:
(1714/ 684) - عن الحسن في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا، قال:
يتم صومه.
حدثنا أبو داود [[الطيالسي]] عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد قال: يتم صومه (1)
(1715/ 684) - ... فيمن أكل وظنه ليلا ثم تبين له أنه نهار، أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب فعليه القضاء. وقال مجاهد وجابر بن زيد: لا قضاء عليه في شيء من ذلك كله (2).
685 - في السواك للصائم: (1716/ 685) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأساً بالسواك في م: بالسواك بأسا] للصائم في أول النهار، وكرهه في آخره (3).
(1717/ 685) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [في م: غلاما يهوديا أو نصرانيا] يؤدي له [غير موجودة في م] الغلة، وكذلك لم ير [في م: يرا] بأسا بالسواك الرطب للصائم [في كل النسخ: للصايم] من أول النهار، وقال [غير موجودة في ت]: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره)
(1) مصنف ابن أبي شيئة، ج 02، ص 286، رقم 9043/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 374،361/ جف، ج 06، ص 224، 234/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 98/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 11، ص 298/ م ت، ج 01، ص 331/ حف. القرطبي: التفسير، ج 2، ص 328 - 329/ م ت.
(3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 10 / مرقون. الكندي: المصنف، ج 07، ص 169.
(4) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 263 / مرقون. (1/641)
صفحة 642
642
آثار الإمام جابر بن زيد
(1718/ 685) - قال المرتب ... ، وعن علي وجابر (1) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا في العشي (2).
-686 فيمن يسبقه الماء إلى حلقه عن غير عمد:
(1719/ 686) -[[قال أبو غانم]] بلغنا عن غير واحد من الفقهاء أنهم قالوا: إذا سبقه الماء إلى حلقه وهو غير متعمد فلا شيء عليه ولا قضاء ( ... ) وهو قول أبي الشعثاء جابر بن زيد والعامة من فقهائنا (3).
(1720/ 686) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما فتوضأ فسبقه الماء إلى حلقه أيفطر؟، قال: لا، وليتم صيامه (4).
-687 فيمن أكل أو شرب أو جامع أو كذب ناسيا في رمضان:
(1721/ 687) - قال أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن رجل أكل وشرب وجامع ناسيا في رمضان؟ قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن ذلك، قال: لا قضاء عليه (5)
(1722/ 687) - ... من نسي حتى أكل أو شرب أو جامع [[في نهار رمضان]]. وقال من قال: لا شيء عليه في النسيان وهو قول جابر رحمه الله (6).
(1) الرواية عن علي مذكورة، انظر مثلا: الهيثمي: مجمع الزوائد، باب السواك للصائم، ج 3، ص 164. أما
جابر فلم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، وقد تقدم ما يؤيده.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 267
•
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 268.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 322، رقم 9488/ م أ. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 325 - 332.
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 168. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 83. (1/642)
صفحة 643
كتاب الصوم
643
(1723/ 687) - وروي عن جماعة في المفطر ناسيا بأكل أو شرب أنه لا
شيء عليه، منهم ... وجابر بن زيد (1)
(1724/ 687) - مسألة: عمن أكل أو كذب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان نهارا ما يلزمه؟ قال بعض الفقهاء: لا شيء عليه، ويروى ذلك عن جابر بن زيد (2).
(1725/ 687) - واختلفوا فيمن أكل ناسيا فقال أكثر العلماء لا شيء عليه لقول النبي له لمن أكل أو شرب ناسيا: «الله أطعمه وسقاه»، وروي ذلك
عن
وجابر بن زيد وغيرهم ..
(3)
(1726/ 687) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة إلى عمارة، وكان عمارة خادم جابر بن زيد وقد غاب بخراسان سنين، فقال عمارة: قدمت على أبي الشعثاء فأمرني أن أرقى له نخلة في داره لأخترف رطبا منها وكنت صائما، فما زلت أكل منها وأخترف، فذكرت أني صائم فاسترجعت، فقال لي أبو الشعثاء: ما شأنك؟ [[فقلت (4)]]: إني كنت صائما ونسيت وأكلت ما دمت أخترف، فقال لي: الله
أطعمك وسقاك، أَتمَّ صومك ولا قضاء عليك. -: فقال جابر: لا بأس علي رزق الله رزقته. وفي خبر: لا بأس عليك، تم صومك، ولا قضاء عليك (5). (1727/ 687) - قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن عمارة بن حيان قال: كنت
أخرف نخلة لجابر بن زيد
(6)
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 07، ص 180/ م أ. (2) الكندي: نفسه، ص 90.
(3) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 87.
(4) في الأصل: فقال.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص.332. العوتي: الضياء، ج 06، ص 315. الكندي:
المصنف، ج 07، ص 155.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 81. (1/643)
صفحة 644
644
*
آثار الإمام جابر بن زيد
(1728/ 687) - وبلغني أن رجلا صعد نخلة لجابر بن زيد له يخرفها له،
فلما نزل الرجل من النخلة قال لجابر: ما نزلت إليك إلا وقد شبعت من الرطب: قال له جابر: لا بأس عليك من ذلك رزق رزقته [وذلك في نهار رمضان]: لا بأس عليك، ذلك رزق رزقته، لا بأس عليك في صومك، ولا قضاء عليك (1)
(2)
688 - في القبلة للصائم:
(1) _
(1729/ 688) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: «كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك».
-689 في مباشرة الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم: (1730/ 689) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيباشر الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنه سألها عن ذلك، فقالت: لا، فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله العلي يفعله؟ فقالت: إن النبي ا «كان أملك لإربه منكم». قال أبو عبيدة عن جابر: إنما كرهت ذلك رهبة أن يفسد صومه لأنه غير آمن على نفسه (4).
-690 فيمن كبر حتى عجز عن الصيام صام عنه وليه أو أطعم:
(1731/ 690) - الربيع عن أبي الرحيل أن أباه سأل أبا الشعثاء عن أم الرحيل أنها عجزت عن الصوم، فأمره بالصوم عنها، [غير موجودة في م] ثم عاد
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 172. العوتي: نفسه. الكندي: المصنف، ج 07، ص 177–178 الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 206.
(2) ذكر الأستاذ بكوش في كتابه فقه الإمام جابر نقلا عن أبي غانم في المدونة أن الإمام جابر يقول بفساد صوم من قبل، غير أن ما وجدته في المدونة إنما هو عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وليس عن جابر.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 82، رقم 318. (4) الخراساني: المونة الكبرى، ج 01، ص 256. المدونة الصغري، ج 11، ص 166 - 167.
، (1/644)
صفحة 645
كتاب الصوم
645
إليه العام المقبل فأخبره أنها عجزت، فأمره بالإطعام؛ قال: فكان يأمرها عاما بالإطعام وعاما بالصوم [في ت 2: بالصوم وعاما بالإطعام] (1). (1732/ 690) - قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]- رحمه الله -: إن عجوزا كبرت على عهد جابر بن زيد الله فقال له ولداها: إنها قد عجزت عن صيام شهر رمضان، فقال لهما جابر - رحمه الله -: صوما عنها. فتنافسا في ذلك، ورغب كل واحد منهما أن يصوم عن والدته، فصام عنها الأكبر منهما. ثم بقيت إلى حول
السنة، فأتيا جابرا - فأتيا جابرا فقالا له: إن أم الرحيل تعجز عن صوم
رمضان؟ - فقال: أوحية هي بعد؟ فقالا: نعم. فقال لهما: أطعما عنها وقال أبو سفيان: لا أدري بأيهما أمر أول مرة، أنه قد -: غير أنه – أمرهما بالطعام أو بالصوم.
(1733/ 690) - قال أبو سفيان: إن الرجيل (3) أبا عفان والعمير جد أبي
(4)
هريرة كبرت أمهما ... أم الرجيل قد عجزت عن الصوم ... فصام الرجيل (1734/ 690) - قال أبو سفيان: إن الرحيل أبو عقال (5) والمعتمر جد أبو هريرة كبرت أمهما ... (6) (1735/ 690) - قال أبو المؤثر: حدثنا محمد بن محبوب رحمه الله- ويرفع هذا الحديث؛ أن جدة أبيه - وهي أم الرحيل - قد كبرت حتى لا تطيق الصوم، فسألوا جابر بن زيد، فأمرهم أن يصوموا عنها إذا أفطروا من شهر رمضان، ففعلوا ذلك.
(1) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 257 / مرقون.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 167. الكندي: المصنف، ج 07، ص 89 - 90. الشماخي: الإيضاح
ج 02، ص 192.
(3) هكذا بالجيم.
(4) العوتي: الضياء، ج 06، ص 337.
(5) قال محقق الكتاب: هكذا في النسختين الأولى والثانية من مخطوطة الكتاب - دار المخطوطات والوثائق -
وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 174168. (1/645)
صفحة 646
646
آثار الإمام جابر بن زيد
قال أبو عبد الله [[محمد بن محبوب]]- رحمه الله -: وكان لها ابنان فتنافسا أيهما يصوم عنها، فرغب كلّ واحد منهما أن يكون هو الصائم. فلما حال الحول وحضر شهر رمضان سألوا جابر بن زيد عنها، فقال لهم: أوحية؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: أطعموا عنها كل يوم مسكينا (1).
مي
(3)
(1736/ 690) - وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: [[كبرت 2]] جدة أبي أم الرحيل عم أبي وجدي العنبر، فأتيا أبا الشعثاء فقالا: امنا لا تطيق الصوم، قال: صوما عنها، فصام عنها الرحيل، فأتياه في العام القابل فقالا: أم الرحيل لا تطيق الصوم، قال: فأطعما عنها، فأطعم عنها العنبر (1737/ 690) - - روي أن جابر بن زيد - رحمه الله – أمر بعض أصحابه أن يطعم عن أمه - وكانت عجوزا لا تقدر على الصوم، ثم أمر سنة أخرى أن يصام عنها (4).
-691 فيمن أصبح وهو لا يطيق الصوم فأفطر هل يمسك بقية يومه: (1738/ 691) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [في م: عن] أنه قال في رجل أصبح لا يطيق [في ت: لم يطق] الصوم في شهر رمضان فأصبح فاطرا، قال: له أن يأكل بقية يومه وإن لم يخف ضعفا (5)
-692 في المرأة تصبح صائمة ثم تحيض في ذلك اليوم:
(1739/ 692) - ذكروا عن جابر وأبي عبيدة أنهما قالا: تُتِمُّ بقية يومهـ وتقضيه إذا طهرت (6).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 168. الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 165.
(2) في الأصل: كانت
(3) الشماخي: السير، ج 1، ص 71 - 72.
(4) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 95. (5) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 191 / مرقون. (6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 288. (1/646)
صفحة 647
كتاب الصوم
693 - فيمن أغمي عليه في بعض رمضان أو في الشهر كله هل عليه القضاء:
من
- (1740/ 693)
647
من أغمي عليه يوما أو أكثر ... بلغنا عن غير واحد العلماء جابر بن زيد وصالح الدهان وأبو عبيدة وغيرهم، أنهم كانوا
، منهم
يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة ... وفي رواية عن الحسن أنه قال: إذا أغمي عليه الشهر كله وهو صائم فقد أجزى عنه وكان حجته أن ذلك من دينه ... فكل هذا القياس داخل على الحسن في قوله الذي ذهب إليه وبهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا (1).
694 في الإفطار في السفر، وهل يجب تبييت النية له، وفي الإفطار في
السفر بعد الصوم:
) 1741/ 694) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله الله فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم»
«
(2)
(1742/ 694) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج النبي الله إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي» (3). (1743/ 694) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: «خرجنا مع رسول الله هلال عام الفتح في رمضان، فأمر الناس أن يفطروا؛ قال: تقوية على عدوكم [خ: تقووا لعدوكم]، فصام ح هو و لم يفطر؛ قال: ولقد رأينا رسول الله الله يصب الماء على رأسه من شدة
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 1، ص 308 - 309. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 79، رقم 307. (3) الربيع: نفسه، رقم 305. (1/647)
صفحة 648
648
آثار الإمام جابر بن زيد
الحر أو من العطش، فقيل له: يا رسول الله إن ناسا صاموا حين صمت؛ قال: فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب فأفطر الناس معه» (1).
(1744/ 694) - حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد: سعيد بن أبي عروبة - عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزيمة (2).
(1745/ 694) - حدثنا محمد بن بشار قال ثنا ابن أبي عدي وحدثني
- (1745/ 694)
(4)
يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية -: إسماعيل بن إبراهيم – جميعا عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزمة (3). (1746/ 694) - حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن عبيد الله [بن عمر بن حفص] عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يصومان في السفر (1747/ 694) - حدثنا أبو بكرة قال ثنا قال ثنا روح هرم قال: سُئِل جابر بن زيد عن صيام رمضان في السفر، فقال: يصوم من إذا كان يستطيع ذلك ما لم يتكلف أمرا يشق عليه، وإنما أراد الله تعالى بالإفطار التيسير على عباده (5).
حبيب عن عمرو بن
-695 هل يفطر من كان له حرث في قرى متعددة يتعهده بين الحين والآخر:
(1748/ 695) من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
شاء
وكتبت إلى في مسيرك في قرى الحرث، كيف صلاتك؟ ... و وإذا سرت في رمضان وكنت ميسرا لصوم فصوم، فإن كانت بك مشقة وعسر فافطر حتى ترجع إلى دارك التي فيها قرارك فإن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
(1) الربيع: نفسه، رقم 306.
(6)
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 279، رقم 8966/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 257/ م أ. (3) الطبري: التفسير، ج 02، ص 151 م ت. تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 137، رقم 207. (4) الطيري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 149، رقم 241
(5) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 02، ص 70/ م أ.
(6) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02) (1/648)
صفحة 649
كتاب الصوم
649
696 - فيمن كان مفطرا ثم زال عذره أثناء النهار هل يمسك بقية يومه أم بنته مفطرا
) وهل للقادم من سفر وطء زوجته التي طهرت من حيضها أو نفاسها؟): (1749/ 696) - وكان الحسن والعامة من العلماء، منهم جابر بن زيد وأبو نوح صالح الدهان وغيرهم يقولون في الرجل يقدم المصر في رمضان لمهارا وقد أفطر: إنه لا يأكل بقية يومه ذلك (1).
(1750/ 696) - ... إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء، وأقام المسافر، وبلغ الصبي، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر، وصح المريض المفطر؛ ففيهم روايتان إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول .... والثانية: لا يلزمهم الإمساك وهو قولُ ... ، وروي ذلك عن جابر بن زيد و .... )
(2)
(1751/ 696) - الربيع عن ضمام قال: دخل داخل على أبي الشعثاء هو وامرأته آمنة يأكلان نهاراً في الأصلني رمضان]، فقال [في م: قال] لهما [غير موجودة في ت]: تأكلان نهارا [غير موجودة في م] في شهر رمضان؟ فقال [في م: قال]: أما أنا فقدمت من السفر [في م: سفر لي]، وأمَّا هي فقد طَهُرَت من حيضتها [في م: وأما هي فطهرت من حيضها]، وليس علينا بأس [في ت: بأسا].
(1752/ 696) - عبيد بن أبي عبيد: يروي عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في
رمضان فوجد امرأته قد اغتسلت من الحيض فجامعها، روى عنه سفيان الثوري (4).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 287. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 102. اطفيش: شرح النيل، ج 03، ص 360. قال الجيطالي: وقد يحتمل أن يكون إنما أمره العلماء الذين قدمنا ذكرهم بالكف في بقية يومه لمكان التهمة له ممن لا يعلم عذره.
(2) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 35/ حف. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 269/ م ت. (3) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 29 / مرقون. (4) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 157، رقم 9452/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 22، ص 53/ م أ. العوتي: الضياء، ج 06، ص 376. الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 135. الكندي: للمصنف، ج 07،
ص 115. ابن قدامة: المغني ج 03، ص 35 / حف. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 102 (1/649)
صفحة 650
650
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل الجواز عدم الإمساك:
قال ابن قدامة:
روي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار
كما لو دام العذر.
(1)
697 في المريض يفطر في رمضان ثم يموت قبل أن يبرأ، والمسافر يفطر ثم يموت في سفره هل عليهما شيء:
(1753/ 697) - عن جابر بن زيد والحسن وعكرمة أنهم قالوا: من مات في رخصة الله فليس عليه شيء، لأن الله تعالى حبسه عن الصوم (2).
(1754/ 697) من كتاب الإشراف، قال أبو بكر وقال جابر بن زيد و ... وأصحاب الرأي في المسافر يفطر ويموت في سفره: لا شيء عليه (3). (1755/ 697) - واختلفوا في المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ، وفي المسافر يفطر ثم يموت في السفر؛ قال بعضهم: لا شيء عليه، روي هذا عن .... وكذلك في المسافر لا شيء عليه، روي ذلك عن جابر بن زيد و ...
698 - فيمن أصبح جنبا:
(4)
(1756/ 698) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا (5).
(1) ابن قدامة: نفسه.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 318. الجيطالي: نفسه، ص 106.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 149.
(4) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 106
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 81، رقم 315 (1/650)
صفحة 651
كتاب الصوم
699 فيمن نظر إلى امرأته (1) في رمضان فأمنى من شهوتها:
651
(1757/ 699) - باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمني
يتم صومه (2)
- (1758/ 699)
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه (3).
(1759/ 699) - من الكتاب [[أي الإشراف]] قال أبو بكر: واختلفوا في الناظر إلى المرأة فردد النظر إليها حتى يمني فكان جابر بن زيد و ... وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه ولا كفارة (4)
الدليل:
قال ابن قدامة: ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال .... الثاني: أن يقترن به إنزالُ الْمَنِي ... قال جابر بن زيد ..... لا يَفْسُدُ، لأنه إنزال عَنْ غَيْرِ مباشرة، أشبه أَشبَهَ
الإنزال بالفكر (5).
-700
فيمن أمنى وهو صائم:
(1760/ 700) - بلغنا عن غير واحد من العلماء، والحسن ... أن من أمنى فقد أفطر وعليه الكفارة (6)
(1) عبارات بعضهم توحي بأنه ليس شرطا أن تكون المنظور إليها امرأته. (2) صحيح البخاري، ج 02، ص 680، رقم 1827/ م أ.
منهم
جابر بن زيد
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 321، رقم 9480/ م أ. ابن حجر: تغليق التعليق، ج 13، ص 150/ م أ. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 122. ابن قدامة: المغني ج 03، ص 40/ حف. القرطبي: التفسير، ج 2، ص 325/ م ت. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 06، ص 350/ حف. اطفيش: شرح النيل،
ج 03، ص 341.
(5) ابن قدامة: نفسه.
(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 307. (1/651)
صفحة 652
652
آثار الإمام جابر بن زيد
-701 فيمن أفطر في رمضان متعمدا بلا عذر:
) 1761/ 701) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله الله، فأمره رسول الله و بعتق رقبة، أو صيام
شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك.» (1).
(2)
(1762/ 701) - عن جابر عن النبي أنه قال: «من أفطر يوما واحدا من شهر رمضان وهو في الحضر متعمدا من غير عذر فعليه صيام شهرين، ويخاف على نفسه، وإن قدر أن يعتق رقبة فليعتق، فإن لم يجد فليفعل خيرا، ويخاف على نفسه ويتوب إلى الله ويرغب» (3).
) 1763/ 701) وفي الأثر: تعمد في رمضان بالعذر (4) فعليه ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أبطل ما مضى من صومه وعليه بدل ما مضى قبل ذلك
وعليه الكفارة، والكفارة عندهم إعتاق رقبة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا (5).
(1764/ 701) - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال لي عاصم: سألتُ جابر بن زيد: ما بلغك فيمن أفطر يوما من رمضان ما عليه؟ قال: ليصم يوما مكانه، ويصنع مع ذلك معروفا (6)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 82، رقم 316.
(2) الراجح أنه أبو الشعثاء لحديث الإمام الربيع الوارد قبل هذا، ولأن الحديث المذكور مروي عن أبي هريرة وغيره، أما جابر بن عبد الله فلم أجد له في الموضوع إلا ما رواه الدار قطني وضعفه بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يوما من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين». سنن الدار قطني كتاب الصيام، باب القبلة للصائم
ج 2، ص 191، رقم 54 (2285) / م أ.
(3) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 91. (4) لعل الصواب: بلا عذر.
(5) الخراساني: نفسه، ص 305.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 347، رقم 9775/ م أ. (1/652)
صفحة 653
كتاب الصوم
653
(1765/ 701) عن ابن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا
قال عليه صيام شهر
حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال عاصم: سألت جابر بن زيد أبا الشعثاء فقلتُ: أبلغك في من أفطر يوما من رمضان ماذا عليه؟ قال: لا، ولكن ليصم يوما مكانه، ويصنع من ذلك معروفا (1)
(1766/ 701) - ... عن أبي معشر عن إبراهيم، ويعلى عن سعيد بن جبير في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا، قالا: ما ندري ما كفارته يصوم يوم مكانه ويستغفر الله. وروي عن جابر بن زيد والشعبي نحو قول سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي في أن لا كفارة عليه ...
ولا يثبت عن النبي في الفطر بالأكل شيء (2)
(1767/ 701) - واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدا فقال مالك و ... : عليه من الكفارة ما على المجامع، ... ، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاء ولا كفارة عليه. وهو قول سعيد بن جبير
وابن سيرين وجابر بن زيد و ...
-
702 في نقض الصوم بالغيبة: (1768/ 702) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء» (4).
703 في تعجيل قضاء رمضان: (1769/ 703) - كان جابر بن زيد والحسن يأمران بتعجيله ويقولان: لا تُؤَخروه؟
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 111، رقم 12575/ م). (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 04، ص 228 229، رقم 7857/ م). (3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 07، ص 169/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 33، رقم 105، ص 82، رقم 317.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 315. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 103.
• (1/653)
صفحة 654
654
آثار الإمام جابر بن زيد
704 - هل يجب التتابع في قضاء رمضان:
() -) 1770/ 704) عن ابن عمر أنه كان يقول: من أفطر شيئا من رمضان كان عليه أن يقضيه متتابعا، وكان يكره أن يقطع قضاء رمضان، وعن جابر بن زيد والحسن مثله (1).
(1771/ 704) - واختلفوا في صفة صوم القضاء، فقال أصحابنا: يجب التتابع في القضاء كما يجب في الأداء، وروي ذلك عن .... و به قال جابر بن زيد و ...
705 في مقدار الطعام في فدية الصوم:
(2)
(1772/ 705) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: طعام المساكين في
فدية الصوم مد لكل مسكين (3).
706 في صوم التطوع وفضله:
) 1773/ 706) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «من صام في كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله (4)
الله
–
) 1774/ 706) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي (عنها - قالت: «كان رسول الله الله يصوم حتى نقول: لا يفطر [خ: إنه لا يفطر]، ويفطر حتى نقول: لا يصوم [خ: إنه لا يصوم]، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان (5). (1775/ 706) - وانظر المسائل الآتية.
(1) الخراساني: نفسه، ص 316.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 103. (3) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 112 / مرقون.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 80، رقم 311. (5) الربيع نفسه، ص 81، رقم 313. (1/654)
صفحة 655
كتاب الصوم
655
707 في صوم يوم عاشوراء:
(1776/ 707) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام يوم عاشوراء كان كفارة لستين [خ: كفارته ستين] شهرا، أو ح عتق عشر رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل ال (1)
الله
(1777/ 707) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين – رضي عنها – قالت: «كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله لا يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن في صيامه ثواب عظيم.
(1778/ 707) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن أبي سفيان حين قدم من مكة ورقي المنبر [خ: على المنبر] فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله الله يقول لهذا اليوم: «يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صومه، وأنا صائمه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ولكن في صيامه ثواب عظيم وأجر كريم [في نسخة القطب: ثواب وأجر كريم]» (3). (1779/ 707) - ... روى عن أبي تميلة عن أبي المنيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه أمرهم بصوم عاشوراء.
قال أبو بكر بن أبي شيبة إنما حدثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن عكناء (4) بنت جابر بن زيد [ك: عبد الله، وأراه خطأ] عن إليها [من م، لكن وقع فيها: عن
(1) الربيع نفسه، ص 80، رقم 8
(2) الربيع: نفسه، رقم 309.
308
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 80، رقم 310.
(4) قال محقق الكتاب تعليقا على هذا الاسم: بلا نقط في م، والاسم في ك مشتبه كأنه " عكما "، والذي
أثبتناه أشبه والله أعلم، اهـ. (1/655)
صفحة 656
656
آثار الإمام جابر بن زيد
أبيهما كذا] أنه أمرهم بصوم عاشوراء (1) (2)
708 - في صوم يوم عرفة:
(1780/ 708) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أناس [خ: ناس] عند أم الفضل بنت الحارث – وهي والدة عبدالله بن العباس - في يوم عرفة في صيام رسول الله فقال قائلون: هو صائم، وقال آخرون: ليس بصائم؛ قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشر به [خ: فشرب]» (3)
* في الأيام المنهي عن صيامها:
- انظر المسألة رقم (680) في صيام يوم الشك ويومي الفطر والأضحى، والمسألة رقم (1226) فيمن نذر أن يعصي الله (لا نذر في معصية الله)
709 في تبييت النية لصوم التطوع
(1781/ 709) - في نية صوم التطوع: ذكرنا أن مذهبنا التطوّع: ذكرنا أن مذهبنا ... ، وقال ابن عمر وأبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي و ... : لا يصح إلا بنية من الليل (4).
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 03، ص 59، رقم (265) / م أ.
(2) ذكر ابن حجر في كتاب النساء من الإصابة فقال: عكناء بنون أو مثلثة بنت أبي صفرة الأسدية أخت المهلب، قال ابن منده أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب حدثنا بن صاعد حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا هشام بن سفيان حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن أبي الشعثاء قال: قالت عكناء أو عكثاء بنت أبي صفرة أخت المهلب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بصوم عاشوراء يوم العاشر»، سألته عن أبي الشعثاء، فقال: هو شيخ مجهول وليس هو جابر بن زيد، قلتُ: وأبو الشعثاء هذا أغفله أبو أحمد الحاكم في الكنى، وذكر ابن حبان في الثقات هشام بن سفيان فقال ... و لم يذكر روايته عن أبي الشعثاء، ولا عرج على ذكر أبي الشعثاء في كني
التابعين. ابن حجر: الإصابة، ج 08، ص 28، رقم 11486/ م أ.
(3) الربيع نفسه، ص 81، رقم،314، ج 02، ص 109، رقم 420.
•
(4) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 06، ص (239) / جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 03، ص؟ / جف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 07، ص 90/ م أ. (1/656)
صفحة 657
الدليل:
كتاب الصوم
)
657
قال ابن المرتضى: ... البيت في التطوع .... بَلْ يَجِبُ لِعُمُومِ قَوْله «لَا صيام [[لمن لم يفرضه من الليل]].
710 - في الاعتكاف ومتى وأين يكون، وفيما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز: (1782/ 710) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله لا يعتكف في العشر الأوسط [خ: الأواسط] من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان إحدى [خ: ليلة إحدى] وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها [في نسخة القطب: إسقاط فيها] من اعتكافه غدوتها قال: من فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها
اعتكف
معي
في كل وتر» (3)
(1783/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: لم يرا] بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم (4)
(1784/ 710) - الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء: أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع (5)
(1785/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له (6)
(1) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة واللفظ له. سنن ابن ماجة باب ما جاء في فرض الصوم من الليل
ج 01، ص 542، رقم 1700/ م أ.
(2) ابن المرتضى: نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 82 - 83، رقم 322.
(4) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 227 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 274 / مرقون.
(6) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 146 / مرقون. (1/657)
صفحة 658
658
آثار الإمام جابر بن زيد
(1786/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن
يدخل المعتكف المسجد وإن كان مسقفا [هذه اللفظة غير واضحة] (1). (1787/ 710) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله الله إذا اعتكف يُدني إلي رأسَه فَأَرَجُله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»
(3)
(1788/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يخرج المعتكف إلى قادم من سفر، ولا شاخص (1789/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتكف لا يُجيب
الدعوة، وإن أوجب عليه فليأبَ [في كل النسخ: أجيب عليه فليأبا] (4) (1790/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتكف لا يدخل الحمام، ولا يخرج لشراء، ولا لبيع (5).
(1791/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتكف لا يعود مريضا (6).
(1792/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يخرج المعتكف لغسل الميت، ولا لإغماضه.
(1793/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يخرج المعتكف لجنازة إلا لجنازة من يلي الصلاة عليها (8).
(1) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 196 / مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، 69، رقم 265. (3) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 134 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، رقم 135 / مرقون. (5) الربيع: نفسه، رقم 137 / مرقون. (6) الربيع نفسه، ص 46، رقم 145 / مرقون. (7) الربيع: نفسه، ص 57، رقم 218 / مرقون. (8) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 141 / مرقون (1/658)
صفحة 659
كتاب الصوم
711 في ليلة القدر:
659
(1794/ 711) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُريتُ هذه الليلة، حتى تلاحي رجلان منكم فرفعت،
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». قال الربيع: تلاحيا أي تماريا (1).
(1795/ 711) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله لا يعتكف في العشر الأوسط [خ: الأواسط] من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان إحدى [خ: ليلة إحدى] وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها [في نسخة القطب: إسقاط فيها] من اعتكافه غدوتها قال: من معي فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر» (2).
اعتكف
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 82، رقم 321.
(2) الربيع: نفسه، رقم 322. (1/659)
صفحة 660
[صفحة فارغة] (1/660)
صفحة 661
كتاب الحج (1/661)
صفحة 662
[صفحة فارغة] (1/662)
صفحة 663
712 في فضل الحج والعمرة:
كتاب الحج
كتاب الحج
663
(1796/ 712) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (1). (1797/ 712) - حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال ثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن صالح الدهان قال: قال جابر بن زيد: الصوم والصلاة لا يجهدان المال، والصدقة تجهد المال ولا تجهد البدن، وإني لا أعلم شيئا أجهد للمال والبدن من هَدْي الرِّعَة - يعني الحج (2)
(1798/ 712) - حدثنا أبو بشر قال ثنا زياد بن الربيع اليحمدي قال ثنا صالح الدهان قال: إن جابر بن زيد كان يقول: الصوم والصلاة يجهدان البدن ولا يجهدان المال، والصدقة تجهد المال ولا تجهد البدن، وإني لا أعلم شيئا أجهد للمال والبدن من هذا الوجه؛ يعني السفر إلى مكة (3)
-
(1799/ 712) - حدثنا أبو احمد محمد بن احمد قال ثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز قال ثنا سويد بن سعيد قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أن الحج أفضل من ذلك كله (4)
(1800/ 712) - أخبرنا أحمد بن إسحاق القرافي أخبرنا المبارك بن أبي الجود أخبرنا أحمد بن أبي غالب الزاهد أخبرنا عبد العزيز بن علي أخبرنا أبو طاهر
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 116، رقم 443. (2) مصنف ابن أبي شبية، ج 03، ص 174، رقم 13182/ م أ. السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 511/ م. ت. (3) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 412، رقم 888/ م أ.
(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 87/ م أ. (1/663)
صفحة 664
664
آثار الإمام جابر بن زيد
المخلص - أبو طاهر الذهبي - حدثنا عبد الله
-:
محمد حدثنا بن سويد بن سعيد
حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال: نظرتُ في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، وكذلك الصيام؛ قال: والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أن الحج أفضل من ذلك كله (1)
(1801/ 712) - أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي أخبرنا المبارك بن أبي الجود
أخبرنا أحمد بن أبي غالب
(2)
-713 في فرض الحج، وهل هو واجب على الفور:
) 1802/ 713) - ومن طريقه [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] أيضا أن رسول الله الله: «لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته» (3)
(1803/ 713) - ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - قال: لقد هممت أن أبعث إلى أمصار المسلمين فلا يوجد رجل بلغ سنا وعنده سعة للحج فلم يحج إلا ضربت عليه الجزية، والله ما أولئك بمسلمين - ثلاث مرات (4).
714 - هل الحج واجب كل عام:
) 1804/ 714) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم» صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال: سلوني عما شئتم، ولا يسألني أحا منكم عن شيء إلا أخبرته به، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله الحج علينا واجب في كل عام؟ فغضب رسول الله الله حتى احمرت وجنتاه وقال: والذي
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 11، ص 419/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم
501/ م أ.
(2) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 03، ص 348 / م أ.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 100، رقم 393. (4) الكندي: المصنف، ج 08، ص 70 - 71. (1/664)
صفحة 665
كتاب الحج
665
نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن
إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (1)
715 في تكرار الحج:
(1805/ 715) - حدثنا أبو محمد بن حيان قال ثنا محمد بن الحسن بر مطر
علي بن بحر قال ثنا أبو بكر بن نافع قال ثنا أمية بن خالد قال ثنا شعبة عن الوراق عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحبُّ إلي من حجة بعد حجة الإسلام (2).
وانظر: المقدمة / حرص جابر على شهود موسم الحج
716 - فيمن يملك خمسا من الإبل هل يلزمه حج الفريضة:
(1806/ 716) - الربيع عن سليم بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء: إن لي إبلاً [في م: إبل] خمسًا [في كل النسخ: خمسة] أفأحج الفريضة؟ قال: حُجَّ، فقد أوجب الله عليك الحج (3)
-717 فيمن منعه أحد أبويه من حج الفريضة هل يطيعه في ذلك: (1807/ 717) - الربيع عن سليم بن عبيد قال: قلت لأبي الشعثاء: إن أبي منعني أن أحج الفريضة فما تقول؟ قال [في ت: فقال]: فكم الصلوات؟ قال: قلتُ: خمس، قال: أخبرني لو نهاك أن تصلي واحدة أكنت تاركها؟ قلت: لا،
(4) &
قال: فحُجَّ (4).
(1) الربيع: نفسه، رقم 394.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89 - 90 م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237،
رقم 501/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 291 / مرقون.
(4) الربيع: نفسه رقم 292/ مرقون. (1/665)
صفحة 666
666
آثار الإمام جابر بن زيد
718 فيمن وجب عليها الحج ولم تجد ذا محرم هل لها أن تحج مع ثقات المسلمين: (1808/ 718) - عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال: إذا كانت المرأة صريرة -
معه،
والصريرة التي لم تحج والحج عليها واجب -؛ فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم منها (1)
-719 فيمن أرادت أن تحج تطوعا ولم تجد ذا محرم لرفقتها:
(1809/ 719) - انظر المسألة السابقة
720 في الحج عن الغير (الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغيرهما)، والإيصاء بالحج وصفة من يحج عن غيره:
(1810/ 720) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله الله فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؛ قالت: يا رسول الله الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فذاك ذاك [خ: فذلك كذلك]».
(1811/ 720) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟
قال: نعم»
(3)
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 232. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 100، رقم 392. (3) الربيع: نفسه، ص 101، رقم 395. (1/666)
صفحة 667
كتاب الحج
667
(1812/ 720) - أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس: «أن رجلا جاء إلى النبي له فقال: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟» (1). (1813/ 720) - حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحـ أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه؟»، لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا زكريا (2).
(1814/ 720) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:
ج
وأما الذي ذكرت من الذي تسألني عنه، أن امرأة توفيت ولم تحج قط، فأوصت أن يحج عنها [[إنسان]] من مالها، فقد أحسنت، فأحجوا عنها من هو فقير إلى ذلك، وإن كان من أهل قرابتها (4)
(1815/ 720) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: إذا أوص الرجل بحج ثم [في م: فمات] مات حُجَّ عنه (5)
-721 في الدليل على أن الله قبل حج العبد:
-
(1816/ 721) - قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء ما الدليل على أن الله قبل حج العبد قبل أن يرجع؟ قال: إذا رجع فيزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة (6).
(1) سنن النسائي (المجتبى)، ج 08، ص 229، رقم 5396/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 471
رقم 5953/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 02، ص 132، رقم 1484/ م أ.
(3) في الأصل: إنسانا.
(4) الإمام: جابر، رسائل ر 7، ص 20 (01).
(5) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 85 / مرقون.
(6) العوتي: الضياء، ج 04، ص 27. (1/667)
صفحة 668
668
آثار الإمام جابر بن زيد
722 في عدد حجات النبي و وعدد الهدي الذي ساقه اللي (1817/ 722) - مسألة: روى جابر بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم «حج ثلاث
حجج
: حجتان قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر، فساق ثلاثا وستين بدنة،
وجاء على بتمامها من اليمن فيها جمل لأبي سفيان في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله له وكانت جميعا مائة، فضربت له قبة من شعر ( ... )» (1)
723 في حرم مكة وما لا يحل فيها:
(1818/ 723) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله لو طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة
وأنا أحرم ما بين لابتيها».
قال الربيع: يعني ما بين حرتيها (2)
(1819/ 723) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مكة حرام، حرمها الله، لا تحل لقطتها، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنفّر صيدها، ولا يُختَلَى خَلاهَا)، فقال عمه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال: إلا الإذخر». قال الربيع: لا يعضد أي لا يقطع، والخلا الكلاً، والإذخر نبت يصنع منه الحُصُرُ، وتُسْقَفُ منه البيوت (4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 216. الكندي: المصنف، ج 08، ص 205. والحديث رواه الترمذي وابن ماجة بلفظ قريب جدا عن جابر بن عبد الله وذكرا فيه أبا جهل بدلا من أبي سفيان، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ... ، وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. سنن الترمذي، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، ج 03، ص 178، رقم 815 / م أ. سنن ابن ماجة، باب حجة رسول الله صلى الله عليه
وسلم، رقم 3076، ج 2، ص 1027/ ما.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 101، رقم 397. (3) في الأصل: خلالها، وهو خطأ ظاهر.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02 ص 101، رقم 398. (1/668)
صفحة 669
كتاب الحج
-724 فيما ينبغي لمن كان مقيما بمكة أو تطول إقامته بها:
669
(1820/ 724) - مسألة: وقال الربيع عن جابر قال: يطوف بالبيت ما كان
بمكة، ويركع كل أسبوع ركعتين (1).
-725 هل للمرء أن يعتمر أكثر من مرة في السنة:
أن
(1821/ 725) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:
أهله
قضى له
وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة ثم رجع إلى يحج هل له أن يتمتع؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، فإن قدم قبل ذلك وانف (2) فإني فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع، على أنه
العمرة في السنة واحدة (3)
- (1822/ 725)
حجة وعمرة (4)
وإنما بلغنا عن جابر أنه قال: إنما في السنة
(1823/ 725) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: ليس الحج في السنة إلا مرة واحدة، ولا العمرة إلا مرة واحدة (5)
(1824/ 725) - ... وأما جابر بن زيد الله فلا يجوز الإحرام عنده بالعمرة في السنة إلا مرة واحدة كما كان الحج مرة واحدة في السنة (6)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 161 - 162.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: واستأنف.
•
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 4، ص 12 (03).
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 88. الكندي: المصنف، ج 08، ص 183.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 22، 160، ج 23، ص 108. الكندي: المصنف، ج 08، ص 102.
الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 227.
(6) الجناوني: الوضع، ص 208. اطفيش: شرح النيل، ج 4، ص 06، ج 12، ص 510. (1/669)
صفحة 670
670
726 - في أشهر الحج:
آثار الإمام جابر بن زيد
(1825/ 726) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في قوله تعالى [غير موجودة في ت 1 وم:] و الْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ كه (البقرة: 197)، قال: شوال وذو القعدة وعشرة [في م: وعشر] من ذي الحجة (1)
(1826/ 726) - ... وفي قوله: والْحَج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَات كله فقال مجاهد: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عن إبراهيم وجابر مثله (2)
727 في المواقيت:
) 1827/ 727) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: وقت رسول الله الهلال الأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق» (3) (1828/ 727) - وفي ذات عرق وجهان ذكرهما المصنف إنه مُجتهد فيه من السلف: طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء جابر بن زيد زيد (4)
728 فيمن جاوز الميقات ولم يحرم:
6 ...
ومِمَّن قال
) 1829/ 728) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال: بَصر عيني، رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 169 / مرقون. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 216.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 101، رقم 396.
(4) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 07 ص 202 / جف. (وذكر الأستاذ بكوش أن ذلك أيضا في: البغوي: شرح السنة، ج 07، ص 39. العيني: عمدة القاري، ج 09، ص 145. الساعاتي: الفتح الرباني ج 11، ص 114. / بكوش: فقه الإمام جابر، ص 330).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 279، رقم 14184/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 73 / م أ. (1/670)
صفحة 671
كتاب الحج
671
(1830/ 728) -حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو قال: مَرَّ جابر بن زيد بامرأة تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: مرت بميقاتي وأنا حائض فجاوزته ولم أهل، قال: لم؟ قالت: نموني، قال: فاخرجي فأهلي من مكان آخر (1).
(1831/ 728) - ومنه [[أي كتاب الإشراف]] قال أبو بكر: واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم ... ، وكان جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه (2).
(1832/ 728) - من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا، وبه رجع يقول جابر بن زيد و ...
(3)
729 فيمن كان بمكة من أين يحرم:
(1833/ 729) - حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن أبي معن قال: قلت
لجابر بن زيد وأنا بمكة: من أين أحرم؟ فقال: إن شئت بمكة. فأراد أن يعتمر) فخرجا حتى أهلا من ذي الخليفة (5)
(4)
خلف
) 1834/ 729) - حدثنا ابن قتيبة ثنا ابن أبي السري ثنا معتمر عن أبي معن قال: سألتُ جابر بن زيد ونحن بمكة: من أين أحرم؟ قال: إن شئت من المقام، وإن شئت من رحلك (6)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 279، رقم 14185/ م أ.
(2) الكندي: نفسه، ج 22، ص 75.
(3) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 116/ حف
(4) لعل الصواب: فأرادا أن يعتمرا. أو: فأراد أن يعتمر فخرج حتى أهل. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 150، رقم 12946/ م أ.
(6) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 664، رقم 11986/ م أ. (1/671)
صفحة 672
672
آثار الإمام جابر بن زيد
) 1835/ 729) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي (الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا؛ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة؛ قالت: ففعلتُ، فلما قضيتُ الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا
مكان عمرتك، ... » (1).
730 - في حج في حج الأقلف
- (1836/ 730)
مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا
تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة (2)
731 في الحائض والنفساء في الحج كيف تفعلان وما يجوز لهما من المناسك على غير طهارة:
(1837/ 731) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا؛ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله لها فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة؛ قالت: ففعلتُ، فلما قضيتُ الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 115، رقم 438. وانظر تمام النص في المسألة ما بعد الآتية.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445. (1/672)
صفحة 673
كتاب الحج
673
مكان عمرتك؛ قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين أهلوا بالحج
أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» (1).
الله عنها -
-
(1838/ 731) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - - رضي أنها قالت: «قدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،
فشكوت ذلك إلى رسول الله الله فقال: افعلي ما يفعل الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (2)
) 1839/ 731) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي - رضي الله عنها - قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قلتُ: بلى، قال: فاخر جن» (3)
(1840/ 731) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: «إن صفية بنت حيي زوج النبي حاضت [خ: طافت]، فذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها أفاضت، قال: فلا إذن (4). (1841/ 731) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي عنها - قالت: «إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل»
الله
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 115، رقم 438.
(2) الربيع: نفسه، رقم 440.
والحديث رواه البخاري وأبو داود. صحيح البخاري، باب تقضي الحائض للناسك كلها إلا الطواف بالبيته رقم 1567، 02، ص 594 / م أ. سنن أبي داود، باب الحائض قمل بالحج، رقم 1744، ج 2، ص 144 / م أ.
(3) الربيع: نفسه، رقم 439.
(4) الربيع نفسه، ص 116، رقم 441.
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 116، رقم 442. (1/673)
صفحة 674
674
آثار الإمام جابر بن زيد
(1842/ 731) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن جابر بن زيد قال: تقضي المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت (1).
732 - فيمن حج قبل واستأذن في حجة أخرى فلم يؤذن له هل يعتبر محصرا
فيجب عليه الهدي:
(1843/ 732) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وكتبت إلي أنك أردت الإذن في الحج فلم يؤذن لك، وقد كنت حججت قبل ذلك فجمعت عمرة وحجا، فقد قضيت الذي عليك من العمرة والحج والوقوف، فلا أرى عليك هديا في الحج الذي استأذنت له، إلا أن تتطوع بخير فإن الله شاكر عليم (2).
-733 في سرعة السير لإدراك الموسم:
(1844/ 733) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن برجان قال: رأيتُ أبا الشعثاء جابر بن زيد يجيء سابق الحاج يسير إحدى عشرة اثنتي عشرة (3)
(1845/ 733) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن برجان عن
(4)
جابر بن زيد: أنه سار من البصرة إلى مكة في اثني عشر أو ثلاث عشر، الشك مني) (1846/ 733) - أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا هدبة بن خالد حدثنا شباك بن عائذ القيسي حدثنا خالد
بن عبد العزيز القرشي قال: حبس جابر بن زيد بعض عمال
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 299، رقم 14393/ م أ.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02). (3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 228، رقم 13696/ م أ. (1/674)
صفحة 675
كتاب الحج
675
البصرة، فلما نظر إلى هلال ذي الحجة خلاه، فخرج من ليلته على ناقة له، فوافى الناس بالموقف فجعل الناس يدعون وهو لا يملك عينيه نوما، وناقته تعتقب قوائمها من الكلال، فقال له رجل إلى جنبه واقف: يا عبد الله ما يدرى أنت أعجب أو ناقتك!!! إن الناس في الدعاء وأنت لا تملك عينيك نوما وناقتك تعتقب الكلال، قال: وحُقَّ لناقة نظر صاحبها إلى هلال ذي الحجة بالبصرة ثم وافى هذا الموقف أن يصيبها ما أصابها من الكلال (1) (2)
-
سن
(1847/ 733) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: وكان جابر بن زيد يحج كلّ سنة فلما كان ذات سنة بعث إليه والي البصرة أن لا يبرح العام فإن الناس محتاجون [[إليه]]، فقال: لا أفعل، فحبسه، فلما كان غرة ذي الحجة جاءه الناس فقالوا: أصلحك الله قد هل هلال ذي الحجة فأرسل إليه وأخرجه من السجن؛ قال: فأتى إلى داره وله ناقة قد أعدها للخروج فأخذ يشد عليها الرحل ويقول: {مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا) (فاطر: 2، ثم قال: يا آمنة عندك شيء؟ قالت: نعم، قال: فاجعليه في جرابي؛ قال: فهيئت له زاده، ثم قال: من سألك فلا تخبريه بمسيري يومي هذا؛ قال: فخرج من ليلته؛ قال: فانتهى إلى عرفات والناس بالموقف؛ قال: فضربت بحرانها الأرض وتجلجلت: فقال الناس: ذكها ذكها يا أبا الشعثاء؛ فقال: حقيق لناقة رأت هلال ذي الحجة بالبصرة أن تفعل هذا. ثم سلمها الله؛ قال: وكان قد سافر عليها أربعا وعشرين سفرة في حجة وعمرة (3).
(1) قال الخطيب: ولا أعلم في الرواة أحدا اسمه شباك - بكسر الشين وتخفيف الباء – إلا شباك الضبي الذي يروي عن إبراهيم وهو مشهور، وروى عن شباك ابن عبد العزيز خبر عن أبيه وهو مجهول، وأما شباك بن عائذ فله نظير هو شباك بن عمرو ونحن نذكره ونسوق حديثه في كتابنا للمؤتلف تكملة المؤتلف والمختلف إن شاء الله تعالى. (2) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 01 ص 124 / م أ. ابن ماكولا: تهذيب مستمر الأوهام، ج 01، ص 302/ م أ.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 68. (1/675)
صفحة 676
676
آثار الإمام جابر بن زيد
-734 فيمن أراد الحج هل له أن يطلي إذا دخلت الأيام العشر:
(1848/ 734) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: أصلي في العشرة (1).
(1849/ 734) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن
زيد طلا في العشر
(2)
735 - في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج (وفيمن أهل بعمرة فأبطأ به
السير فخاف الفوت):
الله
(1850/ 735) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين – رضي عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله الخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله الا الله لمن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل؛ قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر، فقلتُ: ما هذا اللحم؟ فقال: نحر رسول الله له عن أزواجه» (3)
،
(1851/ 735) - حدثنا حمام حدثنا الباجي حدثنا ابن خالد حدثنا الكشوري حدثنا الحذاقي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصير إلى عمرة شاء أم أبي، قلتُ: إن الناس ينكرون هذا علينا، قال: سنَّة نبيهم وإن رغبوا» (4)
(1852/ 735) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة،
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 105، رقم 1190/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 345، رقم 14782/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 431. (4) ابن حزم: حجة الوداع، ج 01 ص 343، رقم 381/ م أ. (1/676)
صفحة 677
كتاب الحج
677
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا؛ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة؛ قالت: ففعلتُ، فلما قضيتُ الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان الله عمرتك؛ قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من من لحجهم، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» (1)
(1853/ 735) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أهل بعمرة فأبطأ به [في م: له] السير فخاف الفوت، قال: يقلب [في م: تقلب] عمرته حجا، ويمضي إلى عرفات ولا يأتي البيت، فإذا رجع طاف لهما جميعا (2)
-736 في الإفراد بالحج ولو طالت المدة بالمفرد:
(1854/ 736) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أفرد رسول الله و الحج» (3)
(1855/ 736) - وقال أبو عبيدة: إن جابرا قدم مكة بعد ما مضـ العشر يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر (4)
(1856/ 736) وانظر المسألة السابقة في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة
إلى حج.
(1) الربيع: نفسه، ص 115، رقم 438
(2) الربيع: الآثار، ص 3029، رقم 12 / مرقون. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 113، رقم 434. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 154. (1/677)
صفحة 678
678
-737
آثار الإمام جابر بن زيد
- في التمتع وهل هو الأفضل أم الإفراد أم القرآن:
(1857/ 737) - انظر المسألة رقم (735) في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة
إلى حج.
-
(1858/ 737) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت، فقال الضحاك: إن
يصنع
عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: «قد صنعها رسول الله وصنعناها معه». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن شاء ترك، وكل ذلك واسع (1)
(1859/ 737) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يقول: تمتعوا بالعمرة في الحج فإن [التمتع بـ] العمرة أفضل (2)
) 1860/ 737) - وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر و ... وجابر بن
زيد و ... (3). (1861/ 737) - حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: رأيتُ جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر)
(1862/ 737) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن
يأمرون بمتعة الحج (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 433.
(2) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 176/ مرقون.
(3) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 123 / حف. العراقي: طرح التثريب، ج 05، ص 27/ جف (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 160، رقم 13041/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 228، رقم 13703/ م أ. (1/678)
صفحة 679
عن
كتاب الحج
679
(1863/ 737) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة
مالك بن دينار قال: سألتُ ثمانية نفر عن المتعة فكلهم أمرني بها؛ الحسن
وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وسالم بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والقاسم (1).
•
(1864/ 737) - أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن مالك بن دينار قال: سألتُ بالحجاز عطاء بن أبي رباح وطاووسا والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله، وسألتُ بالبصرة الحسن وجابر بن زيد ومعبدا الجهني وأبا
المتوكل الناجي؛ كلهم أمرني بمتعة الحج (2).
الدليل على اختيار التمتع وأنه الأفضل:
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة:
ولنا ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي هو أمر أصحابه
"
•
لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقرآن إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وهذه الأحاديث متفق عليها ... (3)
-738 هل يشترط في التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج، وما المعتبر في التمنع وقت الإحرام أم وقت الفراغ من العمرة، (وفيمن اعتمر في غير أشهر الحج أو فيها ثم رجع إلى أهله ثم حج في عامه، أو اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج؛ هل يعد متمتعا فيلزمه الهدي، أم يلزمه إعادة العمرة إذا أراد التمتع):
(1865/ 738) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 229، رقم 13712/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 8، ص 353 - 354/ م 1. (3) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 123/ جف. (1/679)
صفحة 680
680
آثار الإمام جابر بن زيد
وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة ثم رجع إلى أهله قضى له أن يحج هل له أن يتمتع؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، فإن قدم قبل ذلك وانف (1) فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع، على أنه العمرة في السنة واحدة (2)
(1866/ 738) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أهل بعمرة في غير أشهر الحج، فقال: متعة إذا قدم في أشهر الحج.
(1867/ 738) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء عن رجل اعتمر في أشهر الحج ثم رجع [في م: عاد] إلى أهله ثم حج في [في م: من] عامه ذلك؟ قال: عليه الهدي (4)
(1868/ 738) - ((ومن اعتمر ((في غير أشهر الحج ((لا في أشهره ثم أقام حتى حج)) ولا سيما إن لم يقم)) فلا دم عليه ((خلافا لجابر بن زيد ((ولو أتمها في أشهره ((ولو لم يفعل منها قبل أشهره إلا الإحرام بها، فالمعتبر وقت الإحرام لا الفراغ منها، وفي قول جابر: إنه يعتبر الفراغ، فإن كان في أشهر الحج لزمه الهدي ولو كان الإحرام قبلها (5)
(1869/ 738) - ... وعن جابر بن زيد عليه دم ولو لم يدرك منها في أشهره إلا الحلق (6).
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: واستأنف.
(2) الإمام جابر: رسائل (04، ص 12 (03). (3) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 15 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 136 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 100.
(5) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 60.
(6) اطفيش: نفسه، ص 64. ملاحظة: ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن القرطبي في الأحكام نقل رأي جابر بن زيد، ولكني لم أجد ذلك عند القرطبي، وما وجدته هو رأي جابر بن عبد الله لا جابر بن زيد. انظر: القرطبي: التفسير، ج 02، ص 397/ م أ. بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، ص 328) كتاب الحج، المسألة رقم 06). (1/680)
صفحة 681
كتاب الحج
681
739 فيمن اعتمر في ذي الحجة بعد الحج هل عليه هدي: (1870/ 739) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: عن] رجل اعتمر في ذي الحجة بعد الحج، قال: ليس عليه هدي
740 في المستمتع لا يجد الهدي كيف يصوم، وفيما إذا لم يصم الثلاثة أيام
-
حتى مضى يوم عرفة:
(1871/ 740) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة [في م: ثلاثة] أيام وهو محرم ويجعل آخرها يوم عرفة (2) (1872/ 740) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا لم يصم المتمتع الثلاثة [في ت: ثلاثة] أيام حتى يمضي يوم عرفة فليس بعد ذلك صوم)
-741 هل للمتمتع أن يصوم السبعة أيام قبل رجوعه إلى أهله: (1873/ 741) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في ت]: لا يصوم [في م: صوم] المتمتع السبعة أيام حتى يأتي إلى أرضه وقراره (4). 742 - في القرآن:
(1874/ 742) - الربيع قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن في الحج فنهاه أبو الشعثاء عن الإقران، قال: قد فعلت؟! قال: أما الآن انطلق فطف [في كل النسخ: فطاف] بالبيت وصل ركعتين ثم تجدد إحراما آخر. ولم يأمره بالإحلال، وقال: قم على إحرامك (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 219 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 31، رقم 16 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، رقم 17 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، رقم 19 / مرقون. (5) الربيع: نفسه، ص 71، رقم 284 / مرقون. (1/681)
صفحة 682
682
آثار الإمام جابر بن زيد
743 في القارن ومن اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى الحج ما عليهما من
-
الطواف والسعي: (1875/ 743) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها – قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا؛ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة؛ قالت: ففعلتُ، فلما قضيتُ الحج أرسلني رسول الله له مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك؛ قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» (1)
(1876/ 743) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يجزي الرجل
طواف واحد [في م: طوافا واحدا] لحجه وعمرته [في م: لعمرته]. (1877/ 743) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتمر [في م: المتمتع] في أشهر الحج إذا قام إلى الحج أجزأه طواف واحد [في م: طوافا واحدا].
(1878/ 743) - ... على القارن طوافان وسعيان وروي هذا القول عن و جابر بن زيد و ... )
(4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 115، رقم 438.
(2) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 181 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 189 / مرقون.
(4) ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 233/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 184/ جف، ج 07، ص 175/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 242/ حف. القرطبي: التفسير، ج 02، ص 391 - 392 م ت. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 08، ص 85 حف، شرح صحيح (1/682)
صفحة 683
الدليل:
كتاب الحج
683
قال ابن قدامة: واحتج بعض من اختار ذلك بقول الله تعالى: {وَأَتِه الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ الله كم} (البقرة: 196) وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق
بين القارن وغيره، وروي عن النبي الا الله و أنه قال من جمع الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين (1)
ال
(1)
وقال القرطبي: واحتجوا بأحاديث عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة
فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفها كلها (2).
-744 فيمن يجوز له دخول مكة من غير إحرام:
(1879/ 744) - صرح جابر بن زيد والزهري ومالك بأنه [[]] دخل مكة عام الفتح غير محرم»، (وقيل إنه خاف غدر أهل مكة فدخلها بلا إحرام، والخائف يجوز له الدخول بلا إحرام) (3).
«
745 - في الإهلال بالحج لمن كان بمكة:
(1880/ 745) - أبو عبيدة عن جابر قال: «جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم
ج 08، ص 163/ م أ. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 165. السيوطي: شرح سنن ابن ماجه،
ج 01، ص 214/ م أ.
(1) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 242/ حف. (2) القرطبي: التفسير، ج 2، ص 391 - 392 / م ت. (3) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 13. (1/683)
صفحة 684
684
آثار الإمام جابر بن زيد
تملل إلا يوم التروية، قال له ابن عمر: «أما الأركان فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليماني، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله لا يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله الله يصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته». قال الربيع: النعال السبتية التي لا شعر لها (1)
746 فيمن قلد الهدي أو لبد رأسه أو بعث هديا إلى الكعبة هل يلزمه الإحرام
والامتناع مما يمتنع منه المحرم) وهل مجرد ذلك يوجب الإحرام):
(1881/ 746) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها – فقال: إن عبد الله بن عباس يقول: من أهدى هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك؛ قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛ «أنا فتلت قليد [خ: قلائد] هدي رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم رسول الله شيئا أحله الله له حتى
ينحر هديه»
(2)
(1882/ 746) - مسألة: ولو بعث رجل بهدي ولم يرد أن يحج ولا يعتمر فقلد ذلك الهدي، لم يكن على صاحبه إحرام، فإن عطب الهدي مع الذي بعث ونحره وصبغ خفه بدمه وضرب بها صفحته وتركه لمن أكله من المسلمين ولا يأكل منه هو شيئا، فإن أكل منه شيئا غرمه كله. وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، إذا بعث الهدي مع المسلمين وأمره بمثل هذا، فإن قلد حاج أو معتمر فاحتاج إلى حمل عليها أو ركوب لها فشيئا خفيفا لا يضر. فإن كان يرضع فصيلا فليشرب الفضل من فصيلها، فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل، فإن عطب فليذبح
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 102، رقم 401، ص 107، رقم 417.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 111، رقم 427. (1/684)
صفحة 685
كتاب الحج
685
كبشا مكانه. وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -، إلا أن يكون تطوعا فإن التطوع لا بأس عليه في الذي ذهب أو تلف، قال الله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (الحج: 33) (1).
(1883/ 746) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة لرسول الله له: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر». قال
الربيع: والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه به شعره.
(1884/ 746) - حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا قلد الحاج أحرم (3)
رضي
(1885/ 746) - ... وردوا قول ابن عباس، فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى ينح هديه. وتابع ابن عباس على ذلك ابن عمر ... ، وفي التلويح: وتابع ابن عباس الله تعالى عنهما – أيضا ... وأبو الشعثاء و .... ذكره في المصنف (4). (1886/ 746) - روى ابنا جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةٌ فَقَدْ أَحْرَمَ». واختلف السلف في ذلك؛ فقال ابن عمر: إذا قلّد بَدَنة فقد أحرم، وكذلك رُوِيَ عن ... وجابر بن زيد و .... وهذا على أنه قلدها وساقها وهو يُريد الإحرام؛ لأَنه لا خلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرما (5).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 222 - 223.
(2) الربيع: نفسه، ص 112، رقم 428
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 126، رقم 12702/ م أ. العراقي: طرح التشريب، ج 05،
ص 154/ جف
(4) العيني: عمدة القاري، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، ج 10، ص 38، رقم 276. (5) الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 420 / جف، ج 01، ص 383 م ت. (1/685)
صفحة 686
686
آثار الإمام جابر بن زيد
747 - في الإحرام على أي حال كانت:
(1887/ 747) - حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل (1).
748 - في لباس المحرم وفيما إذا لم يجد إزارا أو نعلين، وهل يقطع الخفين إذا لم يجد غيرهما:
(1888/ 748) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، فإن لم [خ: إلا إن لم] يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما (2) من أسفل الكعبين؛ قال: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس»
(3) ,
•
(1889/ 748) - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال:
سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس - رضي
النبي
يخطب بعرفات. تابعه بن عيينة عن عمرو
(4)
الله عنهما - قال: سمعت
•
(1890/ 748 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما – قال: سمعتُ النبي لال يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا
فليلبس سراويل، للمحرم» (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج 03، ص 131، رقم 12752/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 117 (2) في خصوص مسألة القطع يُنظر أيضا النصوص الأخيرة من هذه المسألة التي نحن بصددها (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 104، رقم 406. (4) صحيح البخاري، ج 02، ص 620، رقم 1653/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 03، ص 574/ م أ. (5) صحيح البخاري، ج 02، ص 654، رقم 1744/ م أ. مصنف ابن أبي شية، ج 03، ص 439، (1/686)
صفحة 687
كتاب الحج
687
(1891/ 748) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن: سمع - عمرو عن -: سمعت - جابر بن زيد عن: سمعت - ابن عباس قال: قال رسول الله، وقال مرة: سمعت النبي لا يخطب يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» (1) (1892/ 748) - حدثنا آدم - آدم بن أبي إياس - حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رح رضي الله عنهما - قال: خطبنا النبي بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»
(3)
(2)
(1893/ 748) - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» (1894/ 748) - أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» (4).
15773/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 02، ص 133/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 178، رقم 12814،12813/ م أ. صحيح ابن حبان، ج 09، ص 96، رقم 3786/ م أ. سنن الدارقطني ج 2، ص 228، رقم 54، 55، ص 230، رقم 61 م. . ابن حجر: فتح الباري، ج 03، ص 403/ م أ. (1) مسند أحمد، ج 01، ص 221، رقم 1917/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 439، رقم 15774/ م أ. سنن الدارقطني، ج 02، ص 230، رقم 60/ م. أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 15، ص 51، رقم 8848/ م أ. (2) صحيح البخاري، ج 02، ص 654، رقم 1746/ م أ. صحيح ابن حبان، ج 09، ص 98، رقم 3789/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 179، رقم 12815/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 07،
ص 81/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 05، ص 50، رقم 8847/ م أ.
(3) صحيح البخاري، ج 15، ص 2186، رقم 5467/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 05، ص 483، رقم 9675/ م أ. مسند الحميدي، ج 01، ص 222، رقم 469/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 02،
ص 133 / م أ. صحيح ابن حبان، ج 09، ص 96، رقم 3785/ م أ.
(4) سنن النسائي (المجتبى)، ج 05، ص 133، رقم 2672/ م أ. (1/687)
صفحة 688
688
-
آثار الإمام جابر بن زيد
(1895/ 748) - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد -: محمد بن جعفر - قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي يقول بعرفات فقال: «من لم يجد إزارا فليلبس السراويل -: سراويل -، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»
(1896/ 748) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» (2)
(1897/ 748) - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: سمعت النبي لا يخطب؛ - قال هشام: على المنبر – فقال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»، وقال هشام في حديثه: «فليلبس سراويل إلا أن يفقد» (3)
(1898/ 748 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين)
(4)
(1899/ 748) - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت
(1) سنن النسائي (المجتبى)، ج 08، ص 205، رقم 5325/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 05، ص 482، رقم 9674/ م أ. الأصبهاني: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 03، ص،264، رقم 2689/ م. أ.
(2) مسند أحمد، ج 01، ص 285، رقم 2583 / م أ.
(3) سنن ابن ماجه، ج 02، ص 977، رقم 2931/ م أ.
(4) صحيح البخاري، ج 05، ص 2199، رقم 5515/م. سنن الدارقطني، ج 2، ص 230، رقم 61/ م أ. (1/688)
صفحة 689
كتاب الحج
689
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم: «إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (1)
(1900/ 748) - حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا سهل بن عثمان ثنا محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله خطبهم فقال: «إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فخفين»
(1901/ 748) - أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت النبي الله يخطب وهو يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفين (3) لمن لا يجد النعلين، للمحرم)
(1902/ 748) - حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن جابر
-
يعني ابن زيد - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله
يخطب وهو يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين»
(1) سنن الترمذي ج 03، ص 195، رقم 834/ م أ. مسند ابن الجعد، ج 01، ص 487، رقم 3389/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 3، ص 439، رقم 15775/ م أ. الطبراني: المعجم الأوسط، ج 08، ص 242، رقم 8521/ م أ. المعجم الكبير، ج 12، ص 178، رقم 12811/ م أ. سنن الدارقطني ج 02، ص 228، رقم 56/م). الأصبهاني: للمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 03، ص 265، رقم 2690/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 178، رقم 12812/ م أ. (3) قال السندي: وأما قوله والخفين فالظاهر: والخفان لكونه مبتدأ، إلا أن يقال: كان في الأصل ولبس الخفين ثم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر، وهو جائز وارد على قلة. سنن النسائي بشرح الحافظ
جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، طبعة دار إحياء التراث العربي، ج 05، ص 132. (4) سنن النسائي (المجتبى)، ج 05، ص 132، رقم 2671/ م. أ. عبد الله بن أحمد: السنة، ج 01، ص 201، رقم 299/ م أ. (5) ابن الجارود: المنتقى، ج 01، ص 111، رقم 417/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 02، ص 133/ م أ. صحيح ابن حبان، ج 09، ص 92، رقم 3781، ص 93، رقم 3782/ م أ. أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ. (1/689)
صفحة 690
690
آثار الإمام جابر بن زيد
(1903/ 748) - أخبرنا -: أنبأ - إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا - حدثنا - أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله الله يقول: «إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (1)
(1904/ 748) - حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أنا ابن عباس - رضي الله عنهما -:
النبي يخطب، فذكر نحوه. قلتُ: ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا (2)
(1905/ 748) - ... وإن لم يجد نعلين لبس خفين يقطع منهما ما فوق الكعبين، وهو الذي روي عن جابر بن زيد: و - وعن - ابن عباس عن النبي: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين»، (ولم يذكر قطعهما) (3)
(1906/ 748) - الأوزاعي ... حدثنا حماد بن يزيد قال: شهدت أبا حنيفة يسأل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل قال: عليه الفدية، فقال: سبحان الله حدثنا عمرو بن دينار وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المحرم: «إذا لم يجد إزارا لبس سراويل وإذا لم يجد نعلين لبس خفين» فقال: دعنا من هذا، حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: عليه الكفارة (4).
(1907/ 748) - فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج و هشيم؛ كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة، ورواية الجماعة أولى من
(1) سنن النسائي (المجتبى)، ج 15، ص 135، رقم 2679/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 02، ص 336، رقم 3659/ م أ.
(2) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 02، ص 133/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 179، رقـ
12815/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 187 - 188. الكندي: المصنف، ج 08، ص 124. (4) العوتي: الضياء، ج 03، ص 181 (1/690)
صفحة 691
كتاب الحج
691
رواية الواحد؛ قيل: هذا عبث، فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة لها، وشعبة حفظها، وغيره لم ينفها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يقبل ولا يرد، ولهذا رواه الشيخان (1)
749 - في الإحرام بلباس مسه زعفران أو ورس أو غيرهما وغسل حتى ذهب ريحه: (1908/ 749) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لا يرى بأسا على المحرم في م لم يرا بأسا للمحرم] أن يلبس الثوب الذي غُسل من الزعفران والورس والعصفر (2)
(1909/ 749) - واختلف في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس أو غيرهما
(3)
فغسل حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا، روي ذلك عن جابر بن زيد و ... )
-750 في الإحرام بلباس متنجسة:
- (1910/ 750)
((ولا ضير بثياب لبست وإن دنست وكانت على
جسده حتى أحرم بها (لا) متنجسة إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك وهو جابر بن زيد وغيره (4).
751 فيما تلبس المحرمة من الثياب:
) 1911/ 751) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شريفها وغريبها، ولا تكتحل بالإحمد، فكرهه (5).
(1) ابن القيم: الحاشية، ج 05، ص 196/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 43 / مرقون.
(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 02، ص 143. أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 01، ص 261.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 52.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 353، رقم 14857/ م أ. (1/691)
صفحة 692
692
آثار الإمام جابر بن زيد
-752 هل للمحرمة أن تلبس القرط والسوار:
(1912/ 752) - عن جابر: أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار. أبو عبيدة قال: سألت جابر بن زيد قال: يكره، ثم أعدتُ [في ت: عدت] عليه فأعرض عني (1)
-753 هل للمحرم أن يطرح الثوب عن منكبيه ويتوشح به: (1913/ 753) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في ت 1 وم: لم يرا] بأسا أن يطرح المحرم الثوب عن منكبيه ويتوشح به (2)
754 هل للمحرم أن يلف على صدره ثوبا:
(1914/ 754) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا بأس أن يلف المحرم على صدره ثوباً [في م: ثوب]
•
-755 - هل للمحرم أن يستدفئ بشيء من المحشو أو القطيفة:
(1915/ 755) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفي [هذه اللفظة غير واضحة] به وفي القطيفة يستدفئ بها ولا
يغطي [في م: ليستدفئ بها ولا يغط] رأسه (4).
756 - هل للمحرم أن يلبس الطيلسان: (1916/ 756) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م]: لا بأس أن يلبس المحرم الطيلسان المثنى [في كل النسخ: المتنا] ولا يزرره [في م: ولا يزورره] عليه (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 319 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 226 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 56 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 67 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 58 / مرقون. (1/692)
صفحة 693
كتاب الحج
757 - هل للمحرم أن يرتدي القميص والقباء:
693
(1917/ 757) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في كل النسخ: لم يرا] بأسا أن [في ت: بأن] يرتدي [في كل النسخ: يرتد] المحرم القميص [في ت: بالقميص] والقباء [هذه اللفظة غير واضحة] (1).
758 - هل للمحرم أن يعقد ثوبه أو يزوره:
(1918/ 758) - انظر المسألة ما قبل السابقة، هل للمحرم أن يلبس الطيلسان. (1919/ 758) - وسئل [جابر بن زيد] عن المحرم يحتي بثوبه، قال: لا بأس بذلك؛ قال: ولا أراه من ناحية العقد (2)
(1920/ 758) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال: قلتُ لجابر بن زيد: انحل إزاري بعرفة فأعقده؟ قال: نعم
(3)
(1921/ 758) - ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار قلتُ الجابر بن زيد أبي الشعثاء: ينحل إزاري يوم عرفة؟ قال: اعقده (4). (1922/ 758) - ... وقد روي عن عمرو بن دينار أنه قال: قلتُ لجابر بن زيد: إزاري ينحل، فقال: اعقده، أو قال: أوثقه والله أعلم (5).
759 - هل للمحرم أن يغطي وجهه:
(1923/ 759) - ((والصحيح أن وجه الرجل من رأسه)) إذ جاء الحديث: «إحرام الرجل من رأسه»، وقال جابر بن زيد وعبد الرحمان بن عوف رحمها الله-: إنه يجوز تغطيته إلى ماردَّ الحاجبان على أنهما وما فوقهما فقط من الرأس (6).
(1) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 228 / مرقون.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 262.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 409، رقم 15446/ م أ. (4) ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 297/ جف، ج 07، ص 259/ م أ. (5) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 142. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 76. (6) اطفيش: نفسه، ص 75. (1/693)
صفحة 694
694
آثار الإمام جابر بن زيد
760 - هل للمحرم أن يحتبي بثوبه:
(1924/ 760) - وسئل [جابر بن زيد] عن المحرم يحتبي بثوبه، قال: لا بأس بذلك؛ قال: ولا أراه من ناحية العقد (1)
في المحرم يتخذ لفرجه خرقة اتقاء ما لا يستطيع الاحتراز منه: (1925/ 761) - سئل [جابر بن زيد] عن المحرم يتخذ خرقة فيجعلها لفرجه ويجعله فيها عند نومه، قال: ليس به بأس، وإن عصب على ذكره عصابة وهو محرم فعليه الفدية سواء عصب على ذلك للبول أو المذي إذا كان يقطر منه) (2)
762 - هل للمحرم أن يبدل ثيابه:
(1926/ 762) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إن شاء المحرم أبدل ثيابه، وقد يستحب ثيابًا نَقيّة [في م: ثياب نقى] (3)
-763 هل للمحرم أن يبيع ثيابه التي أحرم فيها ويشتري غيرها:
(1927/ 763) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إن شاء المحرم باع ثيابه التي [كان] فيها وهو محرم واشترى غيرها [غير موجودة في م] (4)
764 في المزايدة للمحرم: -
(1928/ 764) - الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء: أنه كره المزايدة للمحرم (5).
(1) الشماخي: نفسه
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 262. (3) الربيع: الآثار، ص 35 - 36، رقم 54 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 28، رقم 03 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 246 / مرقون. (1/694)
صفحة 695
كتاب الحج
-765 هل للمحرم أن يأخذ من شعر المحل أو من أظفاره:
695
(1929/ 765) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [في م: غلاما يهوديا أو نصرانيا] يؤدي له [غير له [غير موجودة في م] الغلة، وكذلك لم ير [في م: يرا] بأسا بالسواك الرطب للصائم [في كل النسخ: للصايم] من أول النهار، وقال [غير موجودة
في ت]: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره (1).
-766 هل المسك من الطيب:
(1930/ 766) - ... ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال، إنما يمنع للإحرام فقط، وهو كذلك عند أبي عبيدة و ... جابر بن زيد (ويدل لذلك قوله: «أطيب الطيب المسك» (
(2)
767 - فيمن كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب ثم أحرم:
(1931/ 767) - ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد – رحمه الله وكان يقول: من كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب؛ قيل: ويحرم وليس عليه شيء ويغسل الدهن والكحل (3).
768 فيما يكتحل به المحرم:
(1932/ 768) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد بما يكتحل المحرم – وجابر بن زيد إلى جنبه؟ قال: فسكت الحسن، وقال جابر: يكتحل بالعسل، فلم ينكر ذلك الحسن (4)
(1) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 263/ مرقون.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 84.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 334.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 184، رقم 13279/ م أ. (1/695)
صفحة 696
696
آثار الإمام جابر بن زيد
769 - فيما تكتحل به المحرمة:
(1933/ 769) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شريفها
وغريبها، ولا تكتحل بالإحمد، فكرهه (1)
770 في الخشكنانج المعصفر للمحرم:
(1934/ 770) - حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
(2)
(3)
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا بأس بالخُسْكَنَانْج) الْمُعَصْفَرِ)) للمحرم
771 في الخبيص المزعفر للمحرم:
(4)
(1935/ 771) - وعن طاوس وعطاء إباحة الخبيص المزعفر للمحرم. ومثله
عن ... وجابر بن زيد و ...
(5)
772 في الصيد للمحرم، وفيما إذا صاده المحل هل يجوز للمحرم أكله (6): (1936/ 772) - وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر:: أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على من الأحوال، سواء صيد من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد، لعموم
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 353، رقم 14857/ م أ. (2) الخشكتائج: نوع من الخبز يُخشى بِلُبِّ الجوز والسكر) معرب خشك نان)، قال بعض المتأخرين: إنه هو المعروف عند الإفرنج باسم كرواسون croissant . وفي شفاء الغليل: إنه معروف تكلمت به العرب قديما. انظر: أحمد رضا: معجم متن اللغة مادة خشل، ج 02، ص 280.
(3) العصفر: نبات سُلافَتهُ الْحِرِّيالُ، وهي معربة، وهو الذي يُصبغ به. انظر: ابن منظور: لسان العرب،
مادة عصفر.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 166، رقم 13104/ م أ.
(5) ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 296 / جف، ج 07، ص 258/ م أ.
(6) روى الطبري (التفسير، ج 07، ص 73،72/م ت) عن أبي الشعثاء عن ابن عمر جواز أكل الصيد للمحرم إذا صاده المحل، والظاهر أن أبا الشعثاء ذاك ليس جابر بن زيد. انظر: للقدمة النصوص المشكلة في مكتبة التفسير. (1/696)
صفحة 697
كتاب الحج
697
قول الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُشم حُرما كم المائدة: 96) وقال ابن
(1)
عباس: هي مبهمة، وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء و ... ) (1937/ 772) - وكذلك كان علي بن أبي طالب وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما، وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد (2).
(1938/ 772) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله الله حمارا وحشيا بالأبواء - يعني موضعا – فرده عليه، فلما رأى رسول الله و الكراهة في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون (3)
(1939/ 772) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «خرج رسول الله يريد مكة - وهو محرم - حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يوشك [خ: فإنه يوشك] أن يأتيه صاحبه. وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأَمَرَ رسول الله له أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج - وهي مواضع – فإذا بظي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله رجلا أن يقف عليه ولا يرييه أحد حتى يجاوزه».
قال الربيع: العقير والمعقور والحاقف في ظل المحتقف هو المتعقب في موضع
المفازة، وقوله لا يربيه أي لا يمسه بسوء (4).
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 09، ص 60/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 06، ص 322/ م ت. (2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 153/ م أ. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 07، ص 346/ حف. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 104/ م ت.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 114، رقم 436. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن الصعب بن جامة الليثي: صحيح البخاري، ج 02، ص 909، رقم 2434/ م أ. صحيح مسلم، ج 02،
ص 850، رقم 1193/ م أ. (4) الربيع: نفسه، رقم 437. (1/697)
صفحة 698
698
آثار الإمام جابر بن زيد
(1940/ 772) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأكل المحرم لحم الصيد الذي يصيده المحل (1).
(1941/ 772) - روى أبو معاوية عن ابن جريج عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن أبيه قال: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن محرم أتي بلحم صيد يأكل منه، فقال: أحسبوا
له»، قال أبو معاوية: يعني إن كان صيد قبل أن يحرم فيأكل وإلا فلا. (1942/ 772 - واختلفوا في جواز أكله [[أي لحم الصيد]] للمـ رم إذا وقال قوم هو حرام عليه أكله واصطياده، روي ذلك عن ...
صاده المحل
6 ...
وجابر بن زيد و ...
(3)
-773 فيمن يحرم ومعه لحم صيد ويتركه معه حتى يحل:
(1943/ 773) - من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يعطيه أحدا، فإن تركه [نسخة: فإن خلاه] معه حتى يحل فيوجد عن جابر: أنه كره أكله، ولم
يأمر بدفنه، و لم يوجب عليه كفارة (4)
774 - هل للمحرم أن يأكل قديد اللحم:
(1944/ 774) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأكل المحرم قديد اللحم (5)
775 في شراء المحرم قديد الصيد للمحل:
(1945/ 775) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يشتري المحرم
(1) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 82 / مرقون.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 148/ م ت
•
(3) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 147. العيني: عمدة القاري، ج 10، ص 176، رقم 400. اطفيش: شرح
النيل، ج 4، ص 102.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 332.
(5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 94/ مرقون. (1/698)
صفحة 699
كتاب الحج
699
قديد الصيد للمحل [في ت: المحل]).
776 في اغتسال المحرم، وَبَمَ يغتسل:
(1946/ 776) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يغسل المحرم بماء وسدر (2).
) 1947/ 776) - وعن ابن عباس أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] قال: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلتُ: يغسل المحرم رأسه، وقال هو: لا يغسله؛ قال ابن عباس: فأرسلت رجلا اسمه عبدالله بن حنين [في نسخة القطب: إسقاط قوله اسمه عبد الله بن حنين] إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلم عليه، فقال له: من هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك، يسألك؛ «كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم [في نسخة القطب: كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه] وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه ثم حركه [خ: عركه] بيده، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه». قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء يكونان على سانية البئر (3).
777 - فيما يتداوى به المحرم:
(1948/ 777) - حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال: لا بأس بالزيت للمحرم (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 99 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 103، رقم 403. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 103 - 104، رقم 405.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 148 رقم 12931 م. أ. (1/699)
صفحة 700
700
آثار الإمام جابر بن زيد
(1949/ 777) -[[قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:]] قال أبي في حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن جابر بن زيد في المحرم إذا تشققت رجلاه: يداويهما بالزيت والسمن؛ قال أبي: سمعه منصور بن المعتمر من جابر بن زيد قال أبي: وقال الثوري عن منصور سمعت جابر بن زيد نحوه (1)
(1950/ 777) - وعن معتب البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا
جعفر فقال: ادهنه بما تأكل، وكذا قاله ابن جبير وإبراهيم وجابر بن زيد و ... (2) (1951/ 777) - وانظر المسألتين رقم (768) و (769) فيما يكتحل به المحرم وفيما تكتحل به المحرمة.
-778 في المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران:
(1952/ 778) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر
الشعثاء: المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران (4).
(3) عن أبي
-779 هل للمحرم أن ينبذ العمل عن وجهه إذا سقط عليه، وهل له أن يقتله:
-
(1953/ 779) - حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال: سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم، قال: ألقها عن وجهك
وليس لها فيه نصيب
(5)
(1) الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 175، رقم 1916/ م أ.
(2) العيني: عمدة القاري، باب الطيب عند الإحرام ... ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، ج 09،
ص 154، رقم 131.
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عمرو (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، 395، رقم 15280/ م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 05، ص 276/ جف، ج 07، ص 245/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 15، ص 174/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 03،
ص 166/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 07، ص؟ / جف.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 169، رقم 13130/ م أ. (1/700)
صفحة 701
كتاب الحج
701
(1954/ 779) ذكر عبد الرزاق أخبرنا هشيم عن أبي بشر قال: سُئِل جابر بن زيد عن المحرم تسقط القملة على وجهه، فقال: انبذها عنك أو عن وجهك: ما حقها في وجهك، قال: إذن تموت؟ قال: موتها وحياتها بيد الله (1) (1955/ 779 - وقال أبو ثور: لا شيء على المحرم في قتل القمل، قل أو
كثر. وكذلك قال ... وجابر بن زيد (2)
780 في المحرم هل له أن يتزوج أو يُزَوّج:
(1956/ 780) - قال الربيع قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن له: «تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم» (3)
(1957/ 780) - وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال: «تزوج رسول الله -: النبي - ميمونة وهو محرم» (4)
الله
) 1958/ 780) - وبما رويناه من طريق ... عن ابن عباس قال: إن رسول: «تزوج ميمونة وهما محرمان»، وكذلك رويناه أيضا من طريق
جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس)
(5)
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 15، ص 175/ م أ.
(2) ابن عبد البر: نفسه
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 520. الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 50. المدونة الصغرى، ج 01، ص 198.
(4) صحيح مسلم، ج 02، ص 1032، رقم 1410/ م. . النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 288، رقم 5407/ م أ. ابن الجارود: المنتقى، ج 01، ص 174، رقم 696/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 2، ص 269/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 83، رقم 12548/ م أ. الجصاص: الفصول في الأصول، ج 03، ص 168/ جف. الأصبهاني: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 04، ص 78، رقم 3283/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 210، رقم 13979/ م أ. أبو المحاسن:
معتصر المختصر، ج 01، ص 286/ م أ. (5) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 199/ م أ. (1/701)
صفحة 702
702
- (1959/ 780)
آثار الإمام جابر بن زيد
حدثنا عبد
الله
حدثني أبي ثنا سفيان قال عمرو قال أبو
الشعثاء (1): من هي النبي صلى الله عليه وسلم: «نكح ميمونة وهو محرم» (2).
؟ قال: قلتُ: يقولون ميمونة، قال: أخبرني ابن عباس أن
(1960/ 780) - حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا بن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما -: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم». (1961/ 780 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «تزوج رسول الله وهو محرم (4)
- (1962/ 780)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله: «تزوج وهو محرم» (1963/ 780) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم (6) (1964/ 780 - - حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله: «نكح وهو محرم».
(1) في بعض الروايات السائل عمن هي عمرو بن دينار لا أبو الشعثاء. (2) مسند أحمد، ج 01، ص 221، رقم 1919/ م أ. مسند أبي يعلى، ج 4، ص 280 - 281، 2393/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 210، رقم 13981/ م أ.
(3) صحيح البخاري، ج 05، ص 1966، رقم 4824/ م أ. سنن الدارقطني باب المهر، ج 03، ص 263، رقم 75/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 05، ص 66، رقم 8940/ م أ.
(4) مسند أحمد، ج 01، ص 362، رقم 3413/ م أ.
(5) مسند أحمد، ج 01، ص 285، رقم 2581/ م أ.
(6) مسند أحمد، ج 01 ص 324، رقم 2982/ م أ. سنن الدارمي، ج 02، ص 58، رقم 1822/ م أ. (7) سنن ابن ماجه، ج 01 ص 632، رقم 1965 / م أ. الشافعي: السنن المأثورة، ج 01، ص 366، رقم 492/ م أ. مصنف ابن أبي شية، ج 03، ص 151، رقم 12957/ م أ. الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 34، رق (1/702)
صفحة 703
- (1965/ 780)
كتاب الحج
703
حدثنا عبد الله
بن محمد قال نا علي بن الجعد قال أخبرنا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنكح وهو محرم» (1).
-781
عبد
- في المحرم إذا قبل أو لمس زوجته فأنزل من غير جماع
(1966/ 781) - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال: كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت، فقلنا: ما لنا بها علم، فانطلقوا إلى علي بن الله البارقي، فانتهينا إليه فسألناه فقال: ما لي بهذا علم، فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلتُ: ذلك أبو الشعثاء وانته فاسأله، ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاه فسأله، ثم رجع إلينا يُعْرَف في وجهه البشر فقال: إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم (2) -782 فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أو نظر إليه متعمدا فسبقته نطقته: (1967/ 782) - وعن جابر فيمن مس فرج امرأته وهو محرم: أن عليه الحج من قابل، فإن نظر إليه متعمدا فسبقته نطفته فليهد هديا (3)
783 في المحرم إذا أصاب امرأته:
(1968/ 783) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: سمعت أن رجلا أصاب امرأته في الحج على عهد عمر بن الخطاب، فسئل عن ذلك فقال:
6798/ م أ. الأصبهاني: للمسند للستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 04، ص 78، رقم 3282/ م أ.
(1) مسند ابن الجعد، ج 1، ص 355، رقم 2454/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 139، رقم 12836/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 291/ حف، ج 07، ص 255، رقم 894/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 205. الكندي: المصنف، ج 08، ص 141. (1/703)
صفحة 704
704
آثار الإمام جابر بن زيد
يقضيان حجهما من قابل ويهديان، ولا تحرم عليه امرأته بذلك، وقد سمعتها من نبيكم هكذا» (1)
(1969/ 783) - وانظر: المسألة رقم (837) فيمن واقع أهله قبل أن يزور
-784 في إنزال المحرم باستمتاع من غير جماع:
(1970/ 784) قال قوم: كلّ إنزال عن نوع استمتاع يفسد الحج هذا والعمرة، وروي عن بعض أصحابنا، وأظنه قول جابر بن زيد والحسن ومالك وغيرهم (2).
785 - فيما يجوز للمحرم ولمن كان داخل الحرم قتله:
(1971/ 785) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور» (3)
(1972/ 785) وقال أبو ثور: لا شيء على المحرم في قتل القمل، قل أو كثر. وكذلك قال ... وجابر بن زيد (4).
(1973/ 785) - وانظر المسألة رقم في المحرم يسقط على وجهه القمل، وفي قتل المحرم للقمل.
(1974/ 785) - وفي الأثر؛ قال جابر: وبلغني أن رجالا محرمين أصابوا حيات فسألوا عمر فقال: «هُنَّ عدو فاقتلوهن»، وكذلك قال نبينا ال (5)
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 270.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 147.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 104، رقم 407.
(4) ابن عبد البر: التمهيد، ج 15، ص 175/ م أ.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 285 (1/704)
صفحة 705
كتاب الحج
705
(1975/ 785) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله الله له الملكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل
فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم» (1).
786 في الجزاء من قتل الصيد وهل العمد والخطأ في ذلك سواء:
(1976/ 786) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يُحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطا وهو محرم وضع عنه.
- (1977/ 786)
حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة
البصري ولقبه كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد قال: أما
يقرأ القرآن؛ إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر
787 - في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية:
(3)
(1978/ 787) - الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أصاب صيدا متعمدا وهو محرم ثم عاد، [قال]: يَحْكُمُ فيه ذَوَا عدل (4)
(1979/ 787) - مسألة: واختلفوا في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية بعد أن حكم عليه بالجزاء: ... وقال أصحابنا: يعاد عليه الحكم كلما قتل الصيد
روي ذلك.
ذلك عن
وجابر بن زيد، والله أعلم (5)
•
(1) الربيع: نفسه، رقم 408
•
(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 83 / مرقون.
(3) ابن معين: التاريخ (رواية الدوري)، ج 04، ص 348، رقم 4723/ م أ.
(4) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 247 / مرقون.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 173. (1/705)
صفحة 706
706
آثار الإمام جابر بن زيد
788 - في جزاء الصيد مِنْ قتل الجرادة:
- (1980/ 788)
وفي الجرادة قبضة من الطعام عند أصحابنا ....
وروي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام، وبه قال مجاهد
و جابر بن زيد وعكرمة (1).
-789 في جزاء الصيد مِن قتل الضب: -
عمر فقال:
(1981/ 789 - - قال ضمام بن السائب روى جابر بن زيد عن ابن عباس) - أنه قال: خرجنا حُجّاجا فأوطأ (2) رجل منا ضبا ففزر ظهره، فسألنا عمر يا زيد أحكم فيه، فقال: أمير المؤمنين خير منا وأعلم، فقال: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكي، فقال: إن فيه جديا قد جمع الماء والشجر، قال: فذلك. (فيه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب حكم في اليربوع جفرة وفي الضب جديا جمع الماء والشجر) (3)
790 - في جزاء الصيد من قتل الضبع
(1982/ 790) - عن جابر [بـ] شاة مسنة (4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 170. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فوطئ.
أن
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 277 - 278.
عمر بن الخط الخطاب حكم في الضبع
(4) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 120. وجابر المذكور يحتمل أن يكون أبا الشعثاء لأنه هو المقصود – غالبا عند الإباضية، ولأني لم أجد اللفظ المذكور عن جابر بن عبد الله، ويحتمل أن يكون جابر بن عبد الله الذيروي عنه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن عمر بن الخطاب، ومرة بلفظ كبش، ومرة كبش مسن، ومرة شاة، وأما اللفظ شاة مسنة فقد وجدته مرويا عن مجاهد عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -، والله أعلم. (1/706)
صفحة 707
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: أصول الفقه
------------------------------------------
العنوان: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية
المؤلف: إبراهيم بن علي بولرواح
الناشر: مكتبة مسقط
مكان النشر: مسقط - سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1427ه/ 2006م
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 2
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=1887&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/873
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100?، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 24 محرم 1447ه/ 20 - شهر 07 - 2025م. كتاب الحج
707
* في المحرم إذا مات:
- انظر: أحكام الجنائز (آخر كتاب الصلاة)، المسألة رقم (616) في
المحرم إذا مات.
-791 في لفظ التلبية والزيادة على لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم:
(1983/ 791) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: إن تلبية رسول الله ل له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
(قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل (1)
(1984/ 791) - ولا خلاف بين العلماء في استحباب لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
،
وإنما اختلفوا في تبديلها والزيادة عليها، لما رُوي في حديث جابر بن زيد؛ فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر فقال: والناس يزيدون على ذلك: «لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع ولا يقول شيئا» (2).
(1985/ 791) -[[ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن الجيطالي نقل في كتابه مختص مناسك الحج، ص 38: أن الإمام جابر كان يزيد على التلبية الواردة عن الرسول قوله: لبيك إله الخلق لبيك، لبيك؛ المهدي من هديت لبيك الرغب والعمل إليك]].
-792 فيمن أراد أن يلبي بالحج قلبي بالعمرة أو أراد أن يلبي بالعمرة قلبي بالحج: (1986/ 792) - الربيع عن الوليد بن يحيى عن أبي الشعثاء في رجل أراد أن يلبي بالحج فلبي بالعمرة أو أراد أن يلبي بالعمرة فلبى بالحج، فقال: ليس عليه من
غلطه شيء
(4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 102، رقم 399.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 137 - 138
(3) بكوش: فقه الإمام جابر، ص 336.
(4) الربيع: الآثار، ص 68 - 69، رقم 268 / مرقون. (1/707)
صفحة 708
708
آثار الإمام جابر بن زيد
-793 متى يقطع المحرم بالحج التلبية:
(1987/ 793) - مسألة: واختلفوا متى يقطع المحرم بالحج التلبية .... ... ، وقال قوم: يقطعها عند أول حصاة، روي ذلك عن ابن عباس و .... وجابر بن زيد، والله أعلم.
-794 في ابتداء الطواف من الحجر:
(1988/ 794) - وأما ابتداء الطواف من الحجر فإنه بلغنا عن جابر عن ابن عباس قال: لما بنى إبراهيم ال البيت قال لإسماعيل: اذهب فأتني بحجر صغير أضعه يبتدئ الناس منه، أجعله علما؛ قال: فذهب فأتاه بحجر فرماه فقال: ائتني بحجر غير هذا؛ قال: فذهب فأتاه بحجر فرمي به، قال: فاذهب فأتني بحجر غير هذا؛ قال: فذهب فأتاه بحجر فرمي به، فقال: ائتني بحجر غير هذا؛ قال: فذهب فأتاه بحجر فرمي به فقال: ائتني بحجر غير هذا، فذهب فأتاه جبريل الكل بحجر، ولما جاء إسماعيل الي قال له إبراهيم: أتاني بهذا من لم يكلني إلى حجرك، وكان ابتداء الطواف من الحجر)
795 في المزاحمة على الركن:
-
(2)
(1989/ 795 - حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن المختار أبي عمرو عـ جابر بن زيد قال: لا يزاحم على الحجر (3)
(1990/ 795) - حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن ابن المختار قال: إنه سأل جابر بن زيد عن الاستلام، فقال: لا تزاحم عليه، وان وجدت خلوة
فاستلمه وإلا فامض. إسناده حسن
(4)
(1) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 139. (2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 292 - 293
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 172، رقم 13163/ م أ.
(4) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 131، رقم 134/ م أ. (1/708)
صفحة 709
كتاب الحج
709
(1991/ 795) - وقد بلغنا عن جابر قال: حدثني ابن عباس «أن رجلا أتى
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قَبلْتُ أهلي
الركن؟ فقال: زاحم».
6 ...
ثم قال: يا رسول الله أزاحم على
قال جابر: وكان ابن عمر يزاحم عليه حتى يدمى
796 فيما يستلم من الأركان:
(1)
(1992/ 796 - أبو عبيدة عن جابر قال: «جاء رجل إلى عبد الله بن: فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل إلا يوم التروية، قال له ابن عمر: «أما الأركان فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليماني، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله لا يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله الله يصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته». قال الربيع: النعال السبتية التي لا شعر
-
لها (2)
(1993/ 796 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا يبقى من البيت شيء (6)
197 - في استلام الركنين الشاميين:
(1994/ 797) - ممَّن كان يقول باستلامهما ... وأبو الشعثاء (4).
سلمة
(1) الشماخي: نفسه، ص 294 - 295. وانظر تمام النص في المسألة رقم (836) فيمن قبل أهله قبل أن يزور. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02 ص 102، رقم 401، ص 107، رقم 417.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 3، ص 366، رقم 14996/ م أ.
(4) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 08، ص؟ جف. وذكر الأستاذ بكوش: أن النووي نقل ذلك أيضا في شرحه على صحيح مسلم (ج 09، ص 14)، ولكن - وحسب المكتبة الألفية - فإن النووي لم (1/709)
صفحة 710
710
آثار الإمام جابر بن زيد
-79 في الرمل في الطواف، وهل على النساء رمل:
(1995/ 798) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال
[خ: يقول]: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ إلى الحجر الأسود حتى انتهـ
الله
إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحْيِي ويُمِيتُ وهو على كل شـ قدير، ويصنع على المروة مثل ذلك، ثلاثا ثلاثا، وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره» (1)
(2)
(1996/ 798) - حدث أبو أيوب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه جاءني) وقال: يا ابن عباس إن الناس يرملون حول الكعبة، ويزعمون أنه واجب وأن النبي الله الله فعله، فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا!
فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد رمل في عمرة اعتمرها، والمشركون يومئذ بمكة، وقد بلغهم أن النبي وأصحابه قد أصابهم
جهد شديد وجوع، فتحدثوا بذلك وقعدوا عند باب الندوة، فقال النبي لأصحابه: أروهم أن بكم قوة وأن الذي بلغهم كذب، فلما أتى المسلمون الحجر الأسود فقال: احسروا عن مناكبكم وغطوا بطونكم، وارملوا حتى تستتروا منهم بالركن اليماني حتى إذا رأيتموهم فارملوا، فصنعوا ذلك»؛ فقد صدقوا أن ذلك قد كان لهذا، وليس على الناس اليوم رمل، قد ظهر الإسلام على الشرك، وقد كذبوا إذا زعموا أنه واجب.
ينص على جابر بن زيد، بل نسب القول إلى بعض الصحابة وبعض التابعين. انظر؛ النووي: الشرح ج 08، ص 95/ م أ. بكوش: فقه الإمام جابر، ص 338.
(1) الربيع نفسه، ص 105، رقم 413.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أنه جاءه فقال له (1/710)
صفحة 711
كتاب الحج
711
ثم قال: «طاف النبي بعد ذلك على ناقة، وكان يستلم الحجر
بمحجنه ويقبله» (1)
(1997/ 798) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن يُرْمَل
بالبيت يوم النحر
(2)
(1998/ 798) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كان لا يرى على النساء رملاً بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ويُسْرِعْنَ في المشي)
799 - في طواف المرأة منتقبة:
(3)
(1999/ 799) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الحميد بن رافع عن جابر بن زيد: كره أن تطوف المرأة بالبيت وهي منتقبة (4)
(2000/ 799) - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن أبي (5) رافع عن سعيد بن كعب عن جابر بن زيد: أنه كره أن تصلي المرأة وهي منتقبة، أو تطوف وهي منتقبة (6).
(2001/ 799) - حدثنا أبو بشر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عبد الحميد بن رافع – قال يحيى في حديثه: أراه عن سعيد بن كعب، وقال عبد الرحمن: عن سعيد بن كعب - عن جابر بن زيد: أنه كره أن تطوف
المرأة وهي متنقبة).
(1) الكندي: المصنف، ج 18، ص 144 - 145.
(2) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 154 / مرقون.
(3) الربيع: نفسه، رقم 164 / مرقون
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 5، ص 25، رقم 8860/ م أ.
(5) هكذا في الأصل.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 130، رقم 7317/ م أ. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 08
ص؟ / جف
(7) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 234، رقم 431/ م أ. (1/711)
صفحة 712
712
آثار الإمام جابر بن زيد
800 فيمن لم يطف بالحجر واخترقه اختراقا:
(2002/ 800) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طاف بالبيت ولم
(1)
يطف بالحجر في شوط منها واخترق الحجر اختراقا، قال: شوطه ذلك باطل)
801 - في كون الطواف وثرا:
(2003/ 801) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا ينصرف الرجل من [في م: عن] طوافه إلا عن وتر (2).
802 في الركعتين بعد الطواف:
(2004/ 802) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لكل طواف ركعتان [في م: ركعتين] (3).
803 - في صلاة المكتوبة بعد الطواف هل تجزي عن ركعتي الطواف: (2005/ 803) - إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزائه عن ركعتي الطواف زوي نحو ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، و ...
(4)
804 في احتراق البيت وانهدامه وكيف يفعل الناس في طوافهم حينئذ:
-
(2006/ 804) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: لَمَّا احترق بيت الله الحرام من أجل شرارة طارت بها الريح قال بعض الناس: قدَّر الله هذا، وقال آخرون: لم يقدر الله أن يحترق بيته. فَمِنْ ثَمَّ وقع الخلاف الأول في القدر
(1) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 177 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 48، رقم 159 / مرقون.
(3) الربيع: نفسه، رقم 160 / مرقون.
(4) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 402/ حف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 08، ص؟ / جف
• (1/712)
صفحة 713
كتاب الحج
713
قال أبو عبيدة: وكان احتراقه يوم السبت لست ليال خلون من ربيع الأول
أربع وستين
(1).
(2007/ 804) - قيل: إن جابر بن زيد - رحمه الله - دخل المسجد الحرام والناس، وقوف والبيت مهدوم، وهم لا يعرفون ما يفعلون، فقال جابر: إِنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الذِي حَرَّمَهَا ... (النمل: 91) الآية، ثم طاف حول البيت، فلما رآه الناس طاف طافوا (2)
(2008/ 804) - وفي الأثر: أن الكعبة هدمت لتبنى في زمن عبد الله بن الزبير، وتحير الناس والفقهاء لما أخر حجارها عن الأساس لتبنى، ولم يدروا كيف يطوفون؛ [[]]] من خلف الحجارة حيث وضعت أو من حول الأساس؟ وهم حيارى حتى دخل أبو الشعثاء، فلما رآهم لا يطوفون وقوفا عرف الذي بهم، فمضى أبو الشعثاء حتى أتى الأساس فقال: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هذه البلدة الذي حرمها وله كُلَّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ثم طافوا كما طاف ().
805 في السعي بين الصفا والمروة ورفع الصوت وما يقوله الساعي إذا وقف عليهما:
(2009/ 805) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال [خ: يقول]: «رأيت رسول الله ل ورمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحْيِي ويُمِيتُ وهو على كل شيء قدير، ويصنع على المروة
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 107، رقم 418. (2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 274. البسيوي: الجامع، ج 02، ص 273. الكندي: بيان الشرع، ج 23 ص 129، 136. الكندي: المصنف، ج 08، ص 10.
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 296295. (1/713)
صفحة 714
714
آثار الإمام جابر بن زيد
مثل ذلك، ثلاثا ثلاثا، وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره» (1)
(2010/ 805) - روي عن جابر بن زيد الله: أنه كان إذا علا الصفا والمروة رفع صوته مثل الأعرابي الجافي (2).
806 هل على النساء رمل بين الصفا والمروة:
(2011/ 806) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كان لا يرى على النساء رملاً بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ويُسْرِعْنَ في المشي (3)
-807 فيمن جاء من بلاد بعيدة وفاته المبيت بمنى ليلة عرفة:
الصحابة
(2012/ 807) - قد بلغنا عن جابر قال: سمعت «أن رجلا من أتى النبي بالمزدلفة فقال: أتيتك يا نبي الله من جبل قد أكللت راحلتي و لم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فقال له: من شهد الصلاة معنا، ووقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد قضى تفته، وتَمَّ حجه»؛) فهذا الحديث يدل على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب الدم بفواته على الذي يأتي من بلاد بعيدة ((4).
808 في تحديد موقع عرفة وحكم من وقف خارجها
:
(2013/ 808) - وفي " التاج (5): وليرتفع عن مسجد إبراهيم وعن عرنة، فإن بطنها يلوي بعرفة من غربها إلى حنين، ومن ثبير في رئيس بعرفة بين هدام والأراك
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 105، رقم 413
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 327. الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 201.
(3) الربيع: الآثار، ص 48 - 49، رقم 164 / مرقون.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 309
•
(5) الظاهر أن المقصود به كتاب التاج المنظوم للشيخ عبد العزيز الثميني صاحب كتاب النيل. (1/714)
صفحة 715
كتاب الحج
715
نحو عرفة منها، وعرفة أوسع من ذلك ولا تجاوز، فمن وقف في غيرها إلى الغروب
فلا حج له ولو كان قد دخلها، كذا عن جابر، وخالفنا ناس (1).
809 فيما بفعل يوم عرفة:
-
(2014/ 809) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات فقال له محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله؟ فقال: «يُهل منا المهل [في نسخة القطب: يهل المهل من منى إلى عرفات] فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (2).
810 في الخطبة بعرفة:
-
(2015/ 810) - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعتُ ابن عباس - رضي الله عنهما – قال: سمعت النبي» يخطب بعرفات». تابعه ابن عيينة عن عمرو
(3)
(2016/ 810) - فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج وهشيم؛ كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد؛ قيل: هذا عبث، فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة لها، وشعبة حفظها، وغيره لم ينفها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يقبل ولا يرد، ولهذا رواه الشيخان (4)
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 175–176.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 103، رقم 402.
(3) صحيح البخاري، ج 02، ص 620، رقم 1653/ ما. ابن حجر: فتح الباري، ج 03، ص 574/ م أ. (4) ابن القيم: الحاشية، ج 05، ص 196/ م أ. (1/715)
صفحة 716
716
آثار الإمام جابر بن زيد
(2017/ 810) - وانظر المسألة رقم (748) في لباس المحرم، وفيما إذا لم يجد إزارا أو نعلين، وهل يقطع الخفين إذا لم يجد غيرهما
811 - في جمع الصلاتين في عرفة:
(2018/ 811) - ... وليجمع الصلاتين فإنه أفضل، والجمع سنة أماتها الناس، ويروى ذلك عن أبي عبيدة وكل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره؛ يصلي ركعتين ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة، لأن عرفة أكثر من ستة أميال. حَدَّثَ بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة رواه عن جابر (1)
-812 في الوقوف بعرفة على الراحلة:
(2019/ 812) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أناس [خ: ناس] عند أم الفضل بنت الحارث - وهي والدة عبد الله بن العباس - في يوم عرفة في صيام رسول الله فقال قائلون: هو صائم، وقال آخرون: ليس بصائم؛ قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشر به [خ: فشرب]).
-813 في حج من لم يقف بعرفة إلا ساعة من ليل أو نهار:
(2020/ 813) - قد بلغنا عن جابر قال: سمعتُ» أن رجلا من الصحابة أتى النبي له بالمزدلفة فقال: أتيتك يا نبي الله من جبل قد أكللت راحلتي و لم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فقال له: من شهد الصلاة معنا، ووقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد قضى تفثه، وتَمَّ حجه»؛) فهذا الحديث يدل على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب الدم بفواته على الذي يأتي من بلاد بعيدة ((3).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 316.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 81، رقم 314، ج 2، ص 109، رقم 420.
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 309. (1/716)
صفحة 717
كتاب الحج
814 فيمن لم تغرب عليه الشمس في عرفة:
(2021/ 814) - انظر المسألة السابقة
717
(2022/ 814) - ... لأن جابرا - رحمه الله – قال – فيما بلغنا -: إن من
لم تغرب عليه الشمس في عرفة فلا حج له (1)
815 - في جمع الصلاتين بالمزدلفة:
(2023/ 815) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله -: النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» (2).
-816 متى يكون الدفع من المزدلفة (جمع):
(2024/ 816) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: وقتُ الدفعة من المزدلفة لقدر صلاة القوم من المصبحين بصلاة الصبح حين تُبْصِرُ الإِبلُ مواضع أخفافها (3) (2025/ 816) - قال أبو الشعثاء – رحمه الله -: الدفعةُ مِنْ جُمَع.
تنظر -: تُبْصِرُ - الدواب مواضع قوائمها والناس
817 في كيفية السير حين الدفع:
-
(4)
حين
(2026/ 817) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سُئل أسامة بن زيد: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: «كان يسير العنق، فإذا
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 296.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 67، رقم،253، ج 2، ص 110، رقم 424.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 399، رقم 15326/ م أ.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 357 - 358. الكندي: نفسه، ص 297،278. اطفيش: شرح النيل،
ج 04،ص 185. (1/717)
صفحة 718
718
آثار الإمام جابر بن زيد
وجد فُرْجَةٌ نَصَّ». والنَّص فوق العنق، والعنق هو السرعة في السير
818 في حجم الحصى المتخذ للرمي:
(1)
(2027/ 818) - وجدت أن المسلمين مجمعون أن الحصى مثل الجوز والبندقة،
والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد: أن رجلا من أصحاب رسول الله حدثه أنه سمع رسول الله الله في بطن الوادي وهو يقول: «أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصاة الخذف» (2)
819 فيمن ضيَّعَ رمي الجمار:
(2028/ 819) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء فيمن ضيع رمي الجمار أولاً وآخراً [في م: أول وآخر] قال: عليه دم، وما بين ذلك ففيه الصوم والصدقة.
820 في الركوب على الهدي:
(2029/ 820) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله له: رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة - (4)
»
821 - في ما إذا ضلت الضحية فأخذ غيرها ثم وجدت الأولى، هل يجوز بيعها: (2030/ 821) - مسألة: وإذا ضلت الضحية فلا بد له من أخرى ليقض حرج عليه لأن جابر بن زيد - رحمه الله - قال: الله
نسكه فإن أصابها فباعها فلا
أكرم أن يأخذ حقه مرتين (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 2، ص 110، رقم 423
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 319.
(3) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 167 / مرقون.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 429.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 215. الكندي: المصنف، ج 08، ص 203. (1/718)
صفحة 719
كتاب الحج
822 في الاشتراك في الهدي وبيع جلده:
«
719
(2031/ 822) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبد الله: نحرنا مع رسول الله الله عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (1) (2032/ 822) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: البقرة والجزور تجزي
عن سبعة (2)
(2033/ 822) - الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثورا بمكة ضحية نسكا، فاشتركنا فيه، فقال لي أبو الشعثاء: بع [في ت: بيعوا] جلده (3)
(2034/ 822) -[[الـ]] ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشتركنا فيها، قال لي أبو الشعثاء جلدها (4)
بع
(2035/ 822) - وفي الأثر: وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به. قلت: أفينتفع به؟ قال: نعم، (ولا يصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قائمة ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها) (5).
823 في الهدي عن الغير: -
(2036/ 823) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله الخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله الله من لم يكن معه هدي إذا
(1) الربيع: نفسه، رقم 430.
(2) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 74/ مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 256 | مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 333. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 214. (1/719)
صفحة 720
720
آثار الإمام جابر بن زيد
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل؛ قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر، فقلت: ما هذا اللحم؟ فقال: نحر رسول الله له عن أزواجه» (1).
824 - في نحر الهدي بيد صاحبه وإنابة من يقوم بذلك عنه:
(2037/ 824) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال [خ: يقول]: «رأيت رسول الله الا الله و رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحْيِي ويُمِيتُ وهو على كل شيء قدير، ويصنع على المروة مثل ذلك، ثلاثا ثلاثا، وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن
(2)
الوادي سعى حتى يخرج منه، ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره».
* في وقت نحر الهدي:
- انظر كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة، المسألة رقم (841).
825 - في كيفية نحر الهدي:
•
(2038/ 825) -[[قال أبو غانم]] قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (الحج: 36)، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن ابن عباس: أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله: و صواف يعني بذلك قياما معقولات (3).
(2039/ 825) - وانظر كتاب الأضاحي، المسألة رقم (846) في كيفية نحر الإبل والبقر، وما يجزي في البقر الذبح أم النحر
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 431. (2) الربيع نفسه، ص 105، رقم 413.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 350. المدونة الصغرى، ج 01، ص 131
• (1/720)
صفحة 721
كتاب الحج
-826 في هدي التطوع يؤكل منه أم لا:
721
(2040/ 826) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن
زيد قال: إذا أكلت من هدي التطوع غرمته (1)
(2041/ 826) - وانظر المسألة الآتية.
827 فيمن ساق أو بعث هديا واجبا أو تطوعا فعطب فنحره هل عليه بدله، وهل على الرسول ضمانه وهل له أن يأكل منه
منه:
(2042/ 827) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يسوق بدنة تطوعاً فعطبت؟ قال: ينحرها و [غير موجودة في ت 2، وفي ت 1: قال] ليس عليه في نحرها شيء (2).
(2043/ 827) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يبعث بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها، قال: ليس على الرسول ضمان ولا على صاحبها بدل، فلا يأكل منها الرسول، وإن كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها البدل [في م: بدل]
(2044/ 827) - مسألة: ولو بعث رجل بهدي ولم يرد أن يحج ولا يعتمر فقلد ذلك الهدي، لم يكن على صاحبه إحرام، فإن عطب الهدي مع الذي بعث معه ونحره وصبغ خفه بدمه وضرب بها صفحته وتركه لمن أكله من المسلمين ولا يأكل منه هو شيئا، فإن أكل منه شيئا غرمه كله. وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، إذا بعث الهدي مع المسلمين وأمره بمثل هذا، فإن قلد حاج أو معتمر فاحتاج
(1) مصنف ابن أبي شية، ج 3، ص 175، رقم 13192/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 39 / مرقون.
(3) الربيع: نفسه، رقم 40 / مرقون. (1/721)
صفحة 722
722
آثار الإمام جابر بن زيد
إلى حمل عليها أو ركوب لها فشيئا خفيفا لا يضر. فإن كان يرضع فصيلا فليشرب الفضل من فصيلها، فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل، فإن عطب فليذبح كبشا مكانه. وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -، إلا أن يكون تطوعا فإن التطوع لا بأس عليه في الذي ذهب أو تلف، قال الله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (الحج: 33) (1)
-
في أعمال اليوم العاشر وهل يلزم الترتيب فيها:
- انظر المسألة رقم (835) فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي
828 في الحلق والتقصير أيهما أفضل، وهل يأخذ المحرم من لحيته، وهل له أن يقصر له محرم مثله:
(2045/ 828) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله الله: «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال: والمقصرين»
(2)
(2046/ 828) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يُحلله (3).
(2047/ 828) - قال ابن دينار: رأيت رجلا محرما قصر لأبي الشعثاء يحلله قلت: ما الذي أخذ من شعر رأسه ولم يأخذ من لحيته؟ قال: يجزئه ( ...
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 222 - 223.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 116، رقم 444
•
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 187، رقم 13310/ م أ.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 348.
(4) (. (1/722)
صفحة 723
كتاب الحج
829 في تحلل المرأة من إحرامها وكم تقص من شعرها:
723
(2048/ 829 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تُقصر المرأة من
شعرها ما بين الربع والخمس
(1)
(2049/ 829) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تقصر المرأة من شعرها [غير موجودة في م] في عمرتها أقل مما تقصر في حجها (2).
-830 في زيارة البيت يوم النحر:
(2050/ 830) - حدثنا أبو بكر قال حدثت عن ابن مبارك عن التيمي عن أبي قلابة وجابر بن زيد: أنهما زارا البيت يوم النحر (3
الدليل:
روى مسلم وأبو داود وغيرهما في حديث جابر الطويل أن النبي
يوم النحر - «لما
بمكة الظهر» (4)
الجمرة ونحر هديه ركب فأفاض إلى البيت، فصلى رمي
-831 في أيام التشريق وما جاء فيها:
-
(2051/ 831) - قال أبو محمد: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشار خالد قال حدثنا محمد بن بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير الدمشقي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيام
التشريق إنها أيام أكل وشرب».
(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 75 / مرقون.
(2) الربيع: نفسه، رقم 76 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 161، رقم 13052/ م أ.
(4) صحيح مسلم، ج 02، ص 891، رقم 1217/ م أ. سنن أبي داود، ج 02، ص 185، رقم 1905/ م أ. (1/723)
صفحة 724
724
قال أَبِي
آثار الإمام جابر بن زيد
: هذا إسناد مضطرب؛ أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذلك
أن الذي يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو قلابة عن جابر بن زيد يستحيل، ويونس بن شداد لا نعرفه (1).
832 في التكبير: بعد الصلوات أيام التشريق:
(2052/ 832) - الربيع عن أبي الشعثاء: أنه صلينا خلفه في منى أيام التشريق
(2)
قلم [في ت: ولم] يكبر.
(2053/ 832) - قيل: إن جابر بن زيد - رحمه الله – صلى بأصحابه بمنى ولم يكبر كما كبر الناس أيام منى (3
(2054/ 832) - من حفظ أبي سعيد أنه رفع عن جابر بن زيد: لم يكن يكبر في أيام التشريق
(4)
(1) علل ابن أبي حاتم، ج 1، ص 283، رقم 839/ م أ.
وقد روى الإمام أحمد وغيره عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق؛ قال: فأتي بطعام فدنى القوم وتنحى ابن له؛ قال: فقال له: ادن فأطعم؛ قال: فقال: إني صائم؛ قال: فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أيام طعم وذكر». (مسند أحمد، ج 02، ص 39، رقم 4970/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 02، ص 171، رقم 2903/ م أ. مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 393، رقم 15259/ م أ. الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 03، ص 202 - 203/ م. أ. السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 565/ م ت).
عن
والظاهر أن أبا الشعثاء المذكور ليس جابر بن زيد وإنما هو سليم بن أسود، ويؤيد ذلك ما رواه النسائي ن أشعث بن سليم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (النسائي: السنن الكبرى، ج 02، ص 171، رقم 2902/ م أ). غير أن ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل يُبقي احتمالا أن يكون المقصود بأبي الشعثاء جابر بن زيد، أو أن كليهما رُوي عنه ذلك. ولما كان هذا الإشكال قائما لم أثبت ما رواه الإمام أحمد وغيره في هذه المسألة التي نحن بصددها، ولينظر في النصوص المشكلة
(2) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 245 / مرقون
•
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 412. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 179، 187، 192. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 188. (1/724)
صفحة 725
-833
كتاب الحج
725
- في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق له أن ينفر أم لا: (2055/ 833) - حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كان يقول: ينفر ما لم تغب الشمس (1).
(2056/ 833) - روي عن ... وجابر بن زيد قالوا: من لم ينفر في اليوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد (2)
(2057/ 833) - فمن أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس فإن غربت قبل خروجه من من لم ينفر، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجز له الخروج، هذا قول عمر وجابر بن زيد و ..
(3)
(2058/ 833) - قال أبو بكر [[ابن المنذر]] قال الله جل جلاله: لو قمن تَعَمَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاً إِثْمَ عَلَيْهِ لمَن أَلقَى) (البقرة: 203 ... أن ينفر بعد زوال الشمس ... ثبت أن رسول الله لعله عمر بن الخطاب - قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى حتى ينفر مع الناس». وهكذا قال ابن عمر وجابر بن زيد و ..
(4)
834 فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له أن يقضي حاجة من حوائجه: (2059/ 834) - ... وأما جابر وعطاء فقيل: إنهما رخصا للمودع أن يشتري الطعام والعلف، ويقضي الشيء الذي يكون عليه وهو نافر على طريقه (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 136، رقم 12805/ م أ.
(2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 362. (3) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 236 / جف. الجصاص: أحكام القرآن، ج 1، ص 395 م ت، ج 01، ص 434/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 8، ص 272/ حف.
(4) الكندي: نفسه، ج 23، ص 307. (5) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 368. الكندي: نفسه، ص 54. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 268. (1/725)
صفحة 726
726
آثار الإمام جابر بن زيد
-835 فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي (أو قدم شيئا من
أو أخر): (2060/ 835) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع [في نسخة القطب: قال: وقف رسول الله في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال]: إن رجلا جاء إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له: اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج. . فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال: ولا حرج». قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي الله في ذلك اليوم) 2061/ 835) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث صدقة عن جابر بن زيد في رجل حلق قبل أن ينحر، قال: عليه الفدية (2).
- (
(1)
(2062/ 835) - حدثنا يحيى بن عن ليث [بن أبي سليم] عن صدقة [بن يسار] قال: سألت جابر بن زيد عن
طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض
رجل حلق قبل أن ينحر، قال: عليه فدية (3).
- (2063/ 835)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ... عن ابن عباس
قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما، انتهى ... وأخرج وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك (5).
أيضا (4) عن
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 113، رقم 435. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 362، رقم 14957/م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 05، ص 194/ جف، ج 07، ص 183/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 07، ص 278/ م أ. ابن قدامة: المغني،
ج 03، ص 231/ جف.
(3) الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 231، رقم 383 (4) ما وجدته عن جابر بن زيد في مصنف ابن أبي شيبة هو ما ذكرته قبل. (5) الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 129/ م أ، ج 03، ص 247/ حف. العيني: عمدة القاري، باب الذبح (1/726)
صفحة 727
الدليل:
كتاب الحج
727
قال ابن قدامة: ... فأما إن فعله عمدا عالما بمخالفة السنة في ذلك ففيه روايتان إحداهما: لا دم عليه، وهو قول عطاء وإسحاق، لإطلاق حديث ابن عباس [[عن النبي أنه «قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج» متفق عليه]]، وكذلك حديث عبد الله الله بن عمرو من رواية سفيان بن عيينة [[قال: سمعت رسول الله وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج؛ قال: وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج»]].
والثانية: عليه دم، روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد و .... لأن الله تعالى قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي محله (البقرة:196)، ولأن النبي الله و رتب وقال: «خذوا عني مناسككم». والحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا لأن النبي و الا الله سأله رجل فقال لم أشعر. قيل لأبي عبد عيينة لا يقول: لم أشعر (1).
الله: سفيان بن
836 - فيمن قبل أهله قبل أن يزور:
(2064/ 836) - بلغنا عن جابر قال: حدثني ابن عباس «أن رجلا أتى إلى
رسول الله الله فقال: قَبَّلْتُ أهلي قبل أن نزور، قال: عليك شاة» ...
(2)
قبل الحلق، ج 10، ص 59، رقم 03. (1) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 231/ جف.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 294 - 295. وانظر تمام النص في المسألة رقم (795) في المزاحمة
على الركن. (1/727)
صفحة 728
728
آثار الإمام جابر بن زيد
837 - فيمن واقع امرأته قبل أن يزور:
(2065/ 837) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال
حدثني سعيد بن خرشة أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل
وامرأته أهلا بالحج ثم وقع عليها، فقالا: يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل. وإن كانا ذوا ميسرة أهدى جزورا (1).
،
(2066/ 837) - جاء ابن عباس رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور، فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وإن
كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء.
وروينا عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه قال: يتمان حجهما وعليهما الحج
من قابل، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا (2).
838 فيمن طاف وسعى ووطئ ولم يركع:
(2067/ 838) - ... ومن طاف وسعى ووطئ ولم يركع، فعلى قياس قول جابر بن زيد – رحمه الله – أنه يركع ويرجع يسعى وعليه دم (3)
(2068/ 838) - قيل فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف في العمرة ... ، ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد - رحمه الله - فيرك ويطوف بين الصفا والمروة وعليه دم (4).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 164، رقم 13084/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03،
ص 241/ جف، ج 03، 127/ م أ.
(2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 05، ص 168، رقم 9569/ م أ.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 322. الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 139.
(4) ابن جعفر: نفسه، ص 334. (1/728)
صفحة 729
كتاب الحج
729
-839 في تبيين الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفي مقدار الطعام من
ذلك، وفي شاة النسك هل يأكل منها:
(2069/ 839) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله له فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله الله أن يحلق رأسه وقال له: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك (1)
(2070/ 839) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: طعام المساكين في فدية الجزاء [في كل النسخ: الجزا] مد لكل مسكين (2)
-
(2071/ 839) - كان جابر بن زيد - رحمه الله - يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ الصيام ثلاثة أيام، والطعام ستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، والشاة يتصدق من لحمها ولا يأكل منها شيئا؛ وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فيحلقه أو يعممه، أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب، أو يدهن بدهن فيه طيب أو يحلق شيئا من شعره، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سن الله تعالى (3).
(2072/ 839) - قال جابر بن زيد: من أصابه في رأسه أذى فعمَّمه أو
:
حلقه، أو مرض في جسده فداواه فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله و فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك} (البقرة:196)، فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 113112، رقم 432. (2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 113 / مرقون.
(3) ابن جعفر: نفسه، ص 397.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 255، ج 24، ص 30. (1/729)
صفحة 730
اللجنة الاول (1/730)
صفحة 731
مَوْسُوعَةُ آثَارِ
جمع وترتيب وتعليق
ابراهيم بن علي بولرواح
الجزء الثاني
مَسْقَط عُمان
ofa (2/1)
صفحة 732
[صفحة فارغة] (2/2)
صفحة 733
مَوْسُوعَةُ آثَارِ
ه
الانا جابر بن زيد الفقهية
جمع وترتيب وتعليق
ابراهيم بن علي بولرواح
الجزء الثاني
مكتبة مسقط
مَسْقَط عُمان (2/3)
صفحة 734
حُقُوقُ الطَّبْعِ وَالتَّصْوِيرِ مَحْفُوظَةُ
الطبعة الأولى
142 هـ - 2006 م
الناشر
مكتبة مسقط
ص. ب 99 الحمرية الرمز البريدي 131 مسقط
هاتف 7735533/ 537.92
سَلطنة عُمان (2/4)
صفحة 735
كتاب
الأضاحي والذكاة والأطعمة
والأشربة (2/5)
صفحة 736
[صفحة فارغة] (2/6)
صفحة 737
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
-840 - هل الأضحية واجبة:
733
(2073/ 840) - قال أبو محمد: لا يصح عن عن أحد أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أن الأضحية ليست واجبة عن ... وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد و ... (1) (2074/ 840) - عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه أمر رجلا أن يشتري له أضحية فلم يجد إلا مهزولا، فأمره أن يشتري له فاكهة، فأكل وأطعم الفقراء (2) (3).
الدليل:
قال ابن حجر: واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى
والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل
841 في وقت نحر الأضحية والهدي:
(4)
(2075/ 841) - وقول آخر رويناه من طريق وكيع عن محمد بن عبد العزيز
عن جابر بن زيد قال: النحر في الأمصار يوم وبمنى ثلاثة أيام (5)
(1) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 11/ جف، ج 07، ص 358/ م أ
(2) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 190
(3) ذكر الشيخ اطفيش قال: ... ولرواية جابر بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: «كتب علي النحر ولم
يكتب عليكم» (اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 10)، والظاهر أنه خطأ مطبعي، وأن جابرا المذكور
-
هو ابن يزيد الجعفي وليس ابن زيد الأزدي، وقد صرح باسم الجعفي غير واحد. انظر – مثلا –: البيهقي: السنن الكبري، ج 09، ص 264، رقم 18811 م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 04، ص 206/ م أ. وانظر: المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
(4) ابن حجر: فتح الباري، ج 10، ص 04/ م أ.
(5) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 41 / جف، ج 07، ص 377 / م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 196/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 222، ج 09، ص 360/ حف. القرطبي: التفسير، ج 12، (2/7)
صفحة 738
734
آثار الإمام جابر بن زيد
842 - فيمن ذبح قبل الصلاة أو قبل خروج الإمام من المصلى، رجلا كان أو امرأة (2076/ 842) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى؟ قال: لا، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي الله إلى المصلى، فلما انصرف النبي لعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إليهم فأتى النبي فسأله عن ذلك، فقال له: ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي، شاتك شاة لحم. () قال الأنصاري: يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: نَعَمْ (1)، ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع». (2077/ 842) - أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: ألا ومن ذبح قبل الصلاة - قبل الإمام - فليعد ذبحا آخر» (2078/ 842) - سئل جابر (4)، قال: لا يذبح من يصلي مع الإمام في المصلى يوم النحر حتى يصلي الإمام (5)
(3)
(1) 0
(2079/ 842) - سئل جابر بن زيد - همام بن يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد - عن امرأة لا تخرج إلى المصلى تذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها (6)
ص 43/ م ت. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 05، ص 216 / م أ، ج 05، ص 149 / / جف.
(1) لفظة نعم غير موجودة في الكبرى.
(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 01، ص 347. المدونة الصغرى، ج 01، ص 129. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 349. المدونة الصغرى، ج 01، ص 130. (4) لم يذكر في الأصل نص السؤال.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.
(6) ابن جعفر: نفسه (2/8)
صفحة 739
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
843 - في العيوب المنهي عنها في الأضحية:
735
(2080/ 843) - أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «كره من الأضاحي العجماء، والجرباء، والجدماء. والهدماء، والهتماء» (1).
(2081/ 843) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كره أن يضحى بالأبتر (2).
،
(2082/ 843) - الربيع عن ضمام عن حيان العامري قال: سألت أبا الشعثاء؛ قلت: إذا خرجت إلى الصباخ فوجدت كبشا قد انكسر قرن [في م: قرنا] له والدم يجري على وجهه فاشتريته؟ قال: انطلق فضحه [في م: فضحيه]
•
(2083/ 843) - رفع عن حيان الغافري - العمري [في أ، ب: العامري]- قال: سألت أبا الشعثاء؛ قال: إني خرجت إلى السياح: السباخ – فوجدت كبشا قد كسر له قرن، والدم يجري على وجهه؟ قال: انطلق فاشتره وَضَحَ به -: وَضَحه (4) (2084/ 843) - الربيع عن يحيى بن قرة عن [في م: أن أبا] أبي الشعثاء أنه نهى [في كل النسخ: نها] عن العضبة، والمستأصلة من ذنبها من الغنم والإبل والمتصرمة أظلافها، والعرجاء [في كل النسخ: والعرجا]، ولم ير [في م: يرا] بكسر القرن بأسا (5)
•
،
(2085/ 843) -[[الـ]] ربيع عن يحيى بن أبي مرة [في أ، ب: يحيى بن أبي فزرة:] أن أبا الشعثاء نهى عن العضاء: العضبا – المستأصل
-
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 349. المدونة الصغرى، ج 01، ص 130، وفيها: ... أنه يكره في الأضاحي: العجفاء والجرنا والجذما والهدما (هكذا).
(2) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 115 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 253 / مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.
(5) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 282 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 117 (2/9)
صفحة 740
736
آثار الإمام جابر بن زيد
ذنبها من البقر والإبل المصرمة -: المضرمة - أخلافها - المضرمة - أخلافها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا (1).
»
(2086/ 843) - وفي الأثر عن جابر قال: «نهى النبي الله أن يضحى بأعضب القرن والأذن «، يعني المكسورة القرن والمقطوعة طرف الأذن. قال جابر: بلغنا عن سعيد بن المسيب أنه قال: النصف وما فوقه وأما أقل فلا بأس (2) 844 - فيما يجزي في الأضحية:
(2087/ 844) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى؟ قال: لا، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله) أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي الا الله إلى المصلى، فلما انصرف النبي لعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إليهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فقال له: ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي، شاتك شاة لحم. ( ... ) قال الله الأنصاري: يا نبي عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: ولا أرخص
الأحد من بعدك في الجذع» (3)
(2088/ 844) - وانظر المسألة الآتية.
845 في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه:
ذلك،
(2089/ 845) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبد نحرنا مع رسول الله الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 326.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 347. المدونة الصغرى، ج 01، ص 129. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 430.
الله (2/10)
صفحة 741
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
737
(2090/ 845) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: البقرة والجزور تجزي عن سبعة (1)
(2091/ 845) - الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثورا بمكة ضحية نسكا، فاشتركنا فيه، فقال لي أبو الشعثاء: بع [في بع [في ت: بيعوا] جلده (2)
(2092/ 845) -[[الـ]] ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة جلدها -: جلده (3) أضحية نسكا فاشتركنا فيها، قال لي أبو الشعثاء:
بع
-
(2093/ 845) - وفي الأثر: وقيل إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به. قلت: أفينتفع به؟ قال: نعم، (ولا يصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قائمة ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها) (4)
846 - في كيفية نحر الإبل والبقر وما يجزي في البقر الذبح أم النحر (2094/ 846) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ) قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن ابن عباس: أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله: صَوَافَ يعني بذلك قياما معقولات (5)
(2095/ 846) - قال ابن عباس: ينحرون قياما، وقال أبو الشعثاء: تنحر صواف (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 74 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 256 | مرقون.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 333. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 214. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 350. المدونة الصغرى، ج 01، ص 131. (6) ابن جعفر: نفسه، ص 393. (2/11)
صفحة 742
738
آثار الإمام جابر بن زيد
(2096/ 846) - قيل: إن أصحاب النبي الله كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» ... ، وقال ابن عباس: تنحر قياما، وقال أبو الشعثاء: تنحر قائمة صواف (1)
لها
(2097/ 846) - ... وأما الإبل فلا بد من نحرها ... ، وكذلك البقر كاف وقال ابن عباس وأبو الشعثاء جميعا: تنحر قياما صفوف (2).
847 في بيع جلد الأضحية والانتفاع به:
-
،
(2098/ 847) - الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثورا بمكة ضحية نسكا فاشتركنا فيه، فقال لي أبو الشعثاء: بع [في ت: بيعوا] جلده (3) (2099/ 847) -[[الـ]] ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشتركنا فيها، قال لي أبو الشعثاء: جلدها -: جلده (4) بع (2100/ 847) -[[الـ]] ربيع عن أبي الوليد (5) عن أبي الشعثاء: لم ير بأسا ببيع جلود الأضاحى (6)
(2101/ 847) - وفي الأثر وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به. قلت: أفينتفع به؟ قال: نعم (ولا. يصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قائمة ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها))
•
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 101. الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 234.
(2) البسيوي: الجامع، ج 03، ص 220.
(3) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 256 | مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.
(5) لعل الصواب: الوليد بدل أبي الوليد، وقد وردت أسانيد عن الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء، فإذا كان الأمر كذلك فإن أغلب الظن أن المقصود بالوليد الوليد بن يحيى الذي ثبتت روايته عن الإمام جابر.
(6) ابن جعفر: نفسه.
(7) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 333. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 214. (2/12)
صفحة 743
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
848 في الانتفاع بالأضحية والادخار منها والحث على التصدق منها:
739
(2102/ 848) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دَفَ ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام؛ قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقالوا: يا رسول الله نهيت ـن (1) إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا». قال الربيع: الدافة القادمون (2)
عن
849 - في النسك عن المولود (العقيقة):
(2103/ 849) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «سئل النبي عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، ثم قال: من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثى شاة (3). 850 في ذبيحة الأقلف (الأغلف):
(2104/ 850) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (4)
(1) لفظة "عن" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع الصحيح لللإمام السالمي، ج 03، ص 342، رقم 112.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160 - 161، رقم 621.
(3) الربيع نفسه، ص 161، رقم 623.
(4) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون. (2/13)
صفحة 744
740
آثار الإمام جابر بن زيد
(2105/ 850) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة؛ قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (1) (2106/ 850) - وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته (2)
(2107/ 850) - مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته (3).
(2108/ 850) - عن جابر في الصبي: يحل ذباحه إذا لم يختتن ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يحل ذباحه حتى يختتن (4)
851 - في ذبيحة الصبي (2109/ 851) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى بأسا [في
م: لم يرا ..... بأسا] بذبيحة الغلام الذي [في م: إذا (5)] عقل الصلاة (6) م: (2110/ 851) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بذبيحة الصبي بأسا للنسك إذا عقل الصلاة.
) 2111/ 851) عن جابر في الصبي: يحل ذباحه إذا لم يختتن ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يحل ذباحه حتى يختتن)
(8)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 21، رقم 23334/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 143 / / جف،
ج 07، ص 454/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 62/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 02، ص 101 / م ت.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445 - 446.
(4) اين جعفر: الجامع، ج 03، ص 576، ج 16، ص 113 - 114.
(5) وكذلك في الإحالة الثانية من جامع ابن جعفر.
(6) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 63 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 577، ج 06، ص 116.
(7) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 106 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 578.
(8) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 576، ج 06، ص 113 - 114. (2/14)
صفحة 745
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
741
852 - في ذبيحة المرأة والحائض:
(2112/ 852) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: «كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له، فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل
رسول الله له عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها [خ: فكلها]» (1)
(2113/ 852) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يقول: لا نرى [في م: قال لم نر] بأسا بذبيحة المرأة (2)
(2114/ 852) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م وت 2: يرا] بأسا بذبيحة الحائض (3)
(2115/ 852) وانظر المسألة رقم (856) في ذبيحة اليهودية والنصرانية.
853 - في ذبيحة العجمي والزنجي
(2116/ 853) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في كل النسخ: يرا] بأسا بذبيحة العجمي و [غير موجودة في م] إن كان زنجيا إذا كان مسلما (4)
854 - في ذبيحة أهل الكتاب:
(2117/ 854) - انظر المسائل الآتية.
855 - في الكتابي إذا خلا بذبيحته فلم يُدْرَ سمى عليها أم لا:
(2118/ 855) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في ذبيحة اليهودي
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160، رقم 619
(2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 25 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 577، ج 06، ص 116.
(3) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 180 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 197 / مرقون. (2/15)
صفحة 746
742
آثار الإمام جابر بن زيد
والنصراني إذا خلا بذبيحته فلم يُدرَ [في ت: تدر] سمى أو لم يسم في م: اسما أو لم يسمي]؟ قال: تؤكل (1).
856 في ذبيحة اليهودية والنصرانية:
(2119/ 856) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في كل النسخ: يرا] بأسا بذبيحة اليهودية والنصرانية (2)
-
857 في ذبائح نصارى بني تغلب (نصارى العرب):
(2120/ 857) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال: ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين (3)
(2121/ 857) من طريق إبراهيم النخعي عن علي: أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم ويقول: هم من العرب، وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه (4)
858 - في حكم طعام الصائيين الصَّابِئِينَ:
(2122/ 858) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد -: يزيد بن هارون - عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن الصابئين أمن أهل الكتاب هُمْ وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 107 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 578. (2) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 190 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 477، رقم 16195/ م أ.
(4) ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 173/ م أ، ج 3، ص 355/ / حف.
(5) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 283/ م ت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ / حف. (2/16)
صفحة 747
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
743
(2123/ 858) - في الصابئين ... قال (1): يوجد عن جابر بن زيد – رحمه
الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم
(2)
(2124/ 858) - مسألة: وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبيحتهم وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا – حل تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( ... ) (3)
(2125/ 858) - ... وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل
يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم
الدليل:
جاء في الموسوعة الفقهية ما يأتي:
(4)
ذهب أبو حنيفة إلى أن الصابئة من أهل الكتاب لأنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في استقبالها (5).
859 - في حكم طعام المجوس:
(2126/ 859) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء سُئل [في ت 1 وم: سيل، وفي ت 2 سأل] عن الجبن، فقال [في: ت: قال]: لا يؤكل إلا مضمونا، يعني من عمل المصلين واليهود والنصارى [في م: من عمل المسلمين والنصارى واليهود]، ولا يؤكل في كل النسخ: يوكل] من الجبن ما عملت المجوس، فقال له رجل: فالسمن؟ فزجر السائل [في ت 1 وم: السائل] فلم يساو [في م: يساوي] بينهما).
(1) لم يذكر في الكتاب صاحب هذا القول ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو
سعيد الكدمي.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456.
(5) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية نفسه.
(6) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 171 / مرقون. (2/17)
صفحة 748
744
آثار الإمام جابر بن زيد
الله
(2127/ 859) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله (1).
(2128/ 859) - أخبرنا محمد بن أحمد بن غانم القنطري ثنا أبو قلابة ثنا
الله
أبو عاصم أنبأ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس - رضي عنهما - في رجل ذبح ونسي أن يسمي قال: يأكل، وفي قال: لا تأكل. هذا حديث صحيح على شرط
المجوسي يذبح ويسمي الشيخين و لم يخرجاه (2)
860 - في ما ذبح لغير القبلة:
(2129/ 860) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء لم ير بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ بأسا إذا [لم] توجه الذبيحة [في م: ذبيحة] للقبلة (3)
(2130/ 860) - عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين وجابر بن زيد مثل هذا (4)
861 في ترك التسمية في الذكاة نسيانا أو عمدا:
(2131/ 861) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال: «إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله» (5)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 04، ص 481، رقم 8548/ م أ.
(2) الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 260، رقم 7572/ما.
•
(3) الربيع: الآثار، ص،42، رقم 108 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 578.
(4) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 06، ص 144 / / جف، ج 07، ص 454/ م أ. (5) مصنف عبد الرزاق، ج 04، ص 481، رقم 8548/ م أ. (2/18)
صفحة 749
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
745
(2132/ 861) - أخبرنا محمد بن أحمد بن غانم القنطري ثنا أبو قلابة ثنا
أبو عاصم أنبأ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعكرمة عن ابن أن الله عنهما – في رجل ذبح ونسي عباس - رضي يسمي قال: يأكل، وفي المجوسي يذبح ويسمي قال: لا تأكل. هذا حديث صحيح على الشيخين ولم يخرجاه (1)
شرط
(2133/ 861) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: «المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية» (2).
(2134/ 861) - نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن بكر بن خالد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين عن ابن عباس قال: «إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله»
(3)
(2135/ 861) - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو عن أبي الشعثاء - وهو جابر بن زيد - قال: أخبرني عين عن ابن عباس له قال: «إذا
ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله
يعني بعين عكرمة (4)
- (2136/ 861)
عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس – رضي
عنهما - عن النبي الله قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن
(1) الحاكم: المستدرك، ج 04، ص 260، رقم 7572/ م أ.
<<
الله
يسمي حين يذبح
(2) سنن سعيد بن منصور، ج 05، ص 81، رقم 914 م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 239
18670/ م أ.
(3) سنن الدارقطني، ج 04، ص 295، رقم 96 م أ.
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 239، رقم 18671/ م أ. (2/19)
صفحة 750
746
آثار الإمام جابر بن زيد
فليذكر اسم الله وليأكله»؛ كذا رواه مرفوعا، ورواه غيره عن عمرو بن دينار
عن جابر بن زيد عن عين - وهو عكرمة – عن ابن عباس موقوفا (1).
(2137/ 861) - عيسى بن هارون بن برية الهاشمي حدث عن محمد بن مالك النخعي روى عنه عمر بن نوح البجلي حدثكم عيسى بن هارون بن برية الهاشمي حدثنا محمد بن مالك النخعي حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: قال عن ابن عباس يعني عكرمة - في رجل ذبح ونسي أن يسمي، قال: «المؤمن اسم من أسماء الله عز وجل». تفرد به أبو جابر محمد بن عبد الملك عن شعبة (2)
(2138/ 861) - حدثنا أبي ثنا الربيع بن يحيى ثنا أسباط عن عمرو بن مرة قال: سمعت جابر بن زيد قال: سألت البحر – يعني ابن عباس – في رجل ذبح أن يذكر، فتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى
ونسي
محرما ... (الأنعام: 145)
(3)
(2139/ 861) - ... في المسلم يذبح وينسى التسمية قال: لا بأس به؛ قال ونا شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني عين عن ابن عباس: أنه لم ير به بأسا، قوله عين يعني به عكرمة (4)
(2140/ 861) - الإمام أفلح بن عبد الوهاب: وعن رجل ذبح شاة أو بقرة ونحو ذلك من الأشياء ولم يذكر اسم الله ناسيا، هل يكون ذكاة أم لا؟ الجواب: إن ذلك جائز وهو ذبح ذكي إذا كان إنما ترك التسمية ناسيا، وأما إن كان تركها متعمدا فلا تحل، هكذا قال جابر الله
(5)
(1) البيهقي: نفسه، رقم 18669/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 171/ م ت. (2) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج 11، ص 175، رقم 5882/ م أ.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1405
(4) سنن الدارقطني، ج 4، ص 295، رقم 95/ م أ.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 11 (2/20)
صفحة 751
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
747
(2141/ 861) - ... وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من
الذبح وعند إرسال الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال
إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما، وهو قول وجابر بن زيد و ... (1)
862 فيما يذكى به وما يجب قطعه في الذكاة:
6 ...
الثاني:
(2142/ 862) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: «كانت غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسُئِل
جارية لكعب بن مالك ترعى رسول الله له عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها [خ: فكلها]». صلى الله عليه وسلم (2143/ 862) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا أفرى الأوداج فكل (3).
•
(2144/ 862) - حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال: ما أفرى الأوداج، ما أفرى ما بر (4) (2145/ 862) - وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط حل أكله وإن لم يقطع الحلقوم ولا المريء، وأما قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينا من طريق أبي عبيد نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، وعن ... وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر
كذلك (5)
الدليل:
قال ابن حزم: واحتجوا في إيجابه الودجين بما حدثناه حمام نا عباس بن أصيغ نا ابن أيمن نا مطلب نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن
(1) القرطبي: التفسير، ج 07، ص 75/ م ت.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160، رقم 619. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 04، ص 498، رقم 8630/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 253، رقم 19803/ م أ. (5) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 125/ جف، ج 07، ص 440/ م أ. (2/21)
صفحة 752
748
آثار الإمام جابر بن زيد
زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة «أن رسول الله لو سألته امرأة ذبحت شاة فقال لها: أفريت الأوداج؟ قالت: نعم، قال: كلّ ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر»، قال أبو محمد: وهذا خبر في نهاية السقوط، لأنه من رواية يجى ابن أيوب وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب وأخبر أنه روي عنه الكذب، وضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وهو ساقط البتة، ثم عن عبيد الله بن زحر وهو ضعيف؛ ضعفه يحيى وغيره، ثم عن علي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني دمشقي متروك الحديث، ثم عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جدا؛ فبطل كله، وليس في قول ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك، ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر، لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه، ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه فهذا مخالف لقولهم (1).
-863 فيما نهي عنه من طرق الذبح ووسائله:
(2146/ 863) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناسا من الصحابة
يروون عن النبي أنه «نهى في الذبح عن أربعة أوجه: الخزل، والوخز والنخع، والترداد».
،
قال الربيع: الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع كسر الرقبة، والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم).
(2)
864 في الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه:
) 2147/ 864) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا وجدت سهمك فيه من الغد
فعرفته فلا بأس (3)
(1) ابن حزم: نفسه
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160، رقم 620. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 242، رقم 19685/ م أ. (2/22)
صفحة 753
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
-865 في صيد البحر، وهل هو حلال كله أم منه ما لا يحل:
:
749
(2148/ 865) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: قال عمر: الحيتان ذكي كلها، والجراد ذكي كله (1)
-
cli
نا
(2149/ 865) - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب: الحوت ذكي كله، والجراد ذكي كله (2)
عبد
(2150/ 865) - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي بنيسابور ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن جابر بن زيد: أن عمر بن الخطاب له قال: الجراد والنون ذكي كله.
(2151/ 865) - همام عن أبي يحيى عن عبادة (4) أبي يحيى عن عبادة (4) عن جابر بن زيد قال: النون ذكي. والنون هو السمك (5)
: أن
عمر
(2152/ 865) - همام عن (6) يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد – رحمه الله -:
أن عمر قال: النون ذكي، والجراد ذكي، والنون هو السمك
-
(2153/ 865) من طريق وكيع نا هَمّام - هو ابن يحيى – عن قتادة عن [[جابر أبي الشعثاء]] قال: قال عمر بن الخطاب: الحيتان والجراد ذكي (9)
(8)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 247، رقم 19741/ م أ.
(2) سنن الدارقطني، ج 4، ص 270، رقم 19/ م أ.
(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 253، رقم 18755/ م أ. (4) الظاهر أن في هذا السند خطأ مطبعيا، وتصحيحه ما في السند الموالي
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
(6) الظاهر أن الصواب: بن بدل عن. (7) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 117. (8) في أكثر من طبعة: جابر بن أبي الشعثاء.
(9) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 65 / جف، ج 07، ص 397/ م). (2/23)
صفحة 754
750
آثار الإمام جابر بن زيد
(2154/ 865) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قال أبو بكر: طعام البحر كل ما فيه؛ قال عمرو: فذكرته لأبي الشعثاء
فقال: ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحا، وإنا لنكره الطافي منه، فأما ما عنه الماء فكل (1).
(2155/ 865) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحه (2)
(2156/ 865) - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا ثنا سفيان عن عمرو قال: قال جابر بن زيد: كنا نتحدث أن طعامه مليحه، ونكره الطافي منه (3)
(2157/ 865) - قال عمرو وسمع -: سمعت - أبا الشعثاء يقول: ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه (4)
(2158/ 865) - وانظر المسألتين الآتيتين.
•
866 - في أكل الطافي من السمك) وفيما أدرك من صيد البحر ميتا):
(2159/ 866) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبدالله قال: «بعث رسول الله الله بعثا وأمَّرَ علينا [خ: عليهم] أبا عبيدة بن الجراح وهو في ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كان ببعض الطريق في الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمعه، وكان [خ: فجمعت فكان] مِزْوَدَي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني و لم يصبنا إلا تمرة تمرة؛
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 04 ص 505، رقم 8661/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، 250، رقم 19768/ م أ.
(3) الطبري: التفسير، ج 07، ص 68/ م ت.
•
(4) الطبري: التفسير، ج 07، ص 65، 66/ م ت. (2/24)
صفحة 755
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
751
قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت؛ قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا بحوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبتا، فأمر براحلته فرحلت ثم مر تحتها فلم يصبها»
قال الربيع: الظرب الجبل (1).
(2160/ 866) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قال أبو بكر: طعام البحر كل ما فيه؛ قال عمرو: فذكرته لأبي الشعثاء فقال: ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحا، وإنا لنكره الطافي منه،
عنه
الماء فكل (2)
فأما ما حسر
(2161/ 866) - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا ثنا سفيان عن عمرو قال: قال جابر بن زيد: كنا نتحدث أن طعامه مليحه، ونكره الطافي منه (3)
(2162/ 866) - وروي عن جابر بن زيد و ... كراهيته -: وصح عن. وجابر بن زيد و ... : أنهم كرهوا الطافي من السمك (4)
وقال
(2163/ 866) - وأما السمك الطافي وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ منهم جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يحل (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 9695، رقم 379.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 04، ص 505، رقم 8661/ م أ.
(3) الطبري: التفسير، ج 07، ص 68/ م ت
6 ...
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 133 / م ت، ج 1، ص 153 / / جف. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 06، ص 63، 64 جف، ج 07، ص 394/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 16، ص 225/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 315/ جف. القرطبي: التفسير، ج 06، ص 318/ م ت. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 09، ص 36 / حف. الزيلعي: نصب الراية، ج 06، ص 72 / جف. العراقي: طر
التشريب، ج 06، ص 12/ جف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 10، ص 209/ م أ.
(5) النووي: شرح صحيح مسلم، ج 13، ص 86 - 87/ م أ. (2/25)
صفحة 756
752
آثار الإمام جابر بن زيد
(2164/ 866) وانظر المسألة الآتية (فيما أحل من الميتة والدم).
الدليل للقول بالكراهة أو التحريم:
قال القرطبي: واحتجوا بعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة (المائدة (3) وبما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه، وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه» قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وروى سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد الزبيري، وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم رووه عن الثوري موقوفا وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا، قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي، قال الدارقطني: وروي عن اسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير
مرفوعا،، ولا يصح رفعه، رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره (1) وقال النووي: الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء فكيف وهو مُعارَض بما ذكرناه من دلائل الكتاب (2) والسنة وأقاويل الصحابة - عنهم - المنتشرة؟ المنتشرة؟ ... وقول الجماعة وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر، مع ما رويناه عن النبي الله أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه،
رضي
الله
الحل ميته» والله أعلم (3)
(1) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 319/ م ت.
(2) يشير إلى قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) (المائدة: 96).
(3) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 09، ص 36 / جف. (2/26)
صفحة 757
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
753
867 - فيما أحل من الميتة والدم:
(2165/ 867) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أحلت لكم ميتتان ودمان، فالميتان الجراد والسمك، والدمان الكبد والطحال)
(2166/ 867) - وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية
(1) «
868 - في أكل الجراد:
(2167/ 868) - انظر المسألة السابقة
(2168/ 868) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مثنى بن سعيد أبي غفار قال: سمعت جابر بن زيد يقول: لقصعة من جراد أحب إلي من قصعة من ثريد (2).
(2169/ 868) - وعن ابن عباس في الجراد لا بأس بأكله، وهو قول جابر بن زيد وغيره (3).
قتادة عن
د (5)
(2170/ 868) من طريق وكيع نا همام – هو ابن يحيى – عن [[جابر أبي الشعثاء]] قال: قال عمر بن الخطاب: الْحِيتَانُ والجراد ذكي)
869 - في أكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل، وشرب ألبانها وسؤرها: (2171/ 869) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا بالأبواء - يعني موضعا – فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 160، رقم 618. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 145، رقم 24570/ م أ. (3) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص (105) / جف، ج 07، ص 437/ م أ. (4) في كل الطبعات التي اطلعت عليها: عن جابر بن أبي الشعثاء، وهو. (5) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 65 / جف، المحلى، ج 07، ص 397/ م أ. (6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 114، رقم 436.
خطأ ظاهر (2/27)
صفحة 758
754
آثار الإمام جابر بن زيد
(2172/ 869) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «خرج رسول الله يريد مكة وهو محرم، حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يوشك [خ: فإنه يوشك] أن يأتيه صاحبه، وأتى البهزي – وهو صاحبه - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فَأَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج - وهي مواضع – فإذا بظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله الا الله و رجلا أن يقف عليه ولا يربيه أحد حتى يجاوزه»
قال الربيع: العقير المعقور، والحاقف في الظل والمحتقف هو
موضع المفازة، وقوله لا يريه أي لا يمسه بسوء
(1)
المتعقب في
(2173/ 869) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (2)
(2174/ 869) - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلتُ لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله له نهى عن الحمر الأهلية»؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبي ذاك البحر ابن عباس وقرأ: قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا} (الأنعام: 145).
(2175/ 869) - حدثنا المزني -: إسماعيل بن يحيى المزني - قال حدثنا الشافعي أخبرنا -: ثنا - سفيان بن عيينة -: قال - أخبرنا عمرو بن دينار قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي الله» نهى عن لحوم الحمر الأهلية»؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي له، ولكـ
(1) الربيع: نفسه، رقم 437.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 97 - 98، رقم 388. (3) صحيح البخاري، ج 05، ص 2103، رقم 5209/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 07، ص 117/ م ت. (2/28)
صفحة 759
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
(1)
755
أبي ذلك البحر - الحبر - يعني ابن عباس، وقرأ: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ؟
(2176/ 869) - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية»؟ فقال: قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن رسول الله، ولكن أبي ذلك البحر - يعني ابن عباس - وقرأ: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أوحي إلى مُحَرَّما ... الآية.
(2177/ 869) - وأما الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا سفيان
عن عمرو بن دينار قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله «نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبي ذلك البحر - يعني ابن عباس – وقرأ: قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا}، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم
فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُل لا أجد في أوحي إلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيَّةٌ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ، فقد أخرج البخاري أوله في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان، ولو علم ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي الله حرمه تحريما لم يصر إلى غيره، إلا أنه لم يعلمه (4).
خترير
(1) هكذا في شرح معاني الآثار. وقد قال ابن حجر في ابن عباس: كان يقال له الْحَبْرُ والبَحْرُ لكثرة علمه. انظر: تهذيب التهذيب، ترجمة عبد الله بن عباس، ج 05، ص 242، رقم 474/ م أ.
(2) الشافعي: السنن المأثورة، ج 01، ص 412، رقم 600/ م. أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 205/ م أ. (3) مسند الحميدي، ج 2، ص 379، رقم 859/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 03، ص 212، رقم 3164/ م أ. (4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 330، رقم 19243/ م أ. (2/29)
صفحة 760
756
آثار الإمام جابر بن زيد
(2178/ 869) - حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألتُ البحر – يعني ابن عباس – عن لحوم الحمر الأهلية؛ قال: فتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا منه إلى آخر الآية؛ سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عمرو (1).
(2179/ 869) - حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي قال نا محمد بن عبيد المحاربي قال نا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس
قال: «نهى رسول الله الله عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل» (2). (2180/ 869) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في كل النسخ: يرا] بأسا بلحم الفرس والبرذون والبغل (3)
(2181/ 869) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: لم يرا] بأسا بألبان الأتان [في م وت 1: الأتن] (4).
(2182/ 869) - مسألة: ولا بأس بأكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل، وشرب ألبانها وشرب سؤرها، والوضوء به، وقال (5): كان ذلك رأي جابر والحسن (6).
(2183/ 869) - بلغنا أن الربيع لم يكن يرى بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير، وقال: هو رأي جابر والحسن. وكذلك البراذين، وشرب ألبانها وسؤرها، والوضوء به.
(1) ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 258 رقم 2177/ م أ. (2) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 06، ص 50، رقم 5760/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 198 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 46 / مرقون.
(5) لعله أبو للمؤثر حسب المسائل المذكورة قبل.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 139. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 431.
(7) الكندي: نفسه، ص 144.
• (2/30)
صفحة 761
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
757
870 في أكل ذوات الأنياب والمخالب:
(2184/ 870) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام» (2)
871 - في أكل الضب:
) 2185/ 871) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله الله بيده، فقال بعض النسوة التي في البيت: أخبرن رسول الله بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده؛ قال خالد: فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ليس هو بأرض قومي فتجدني أعافه؛ قال خالد: فاجتررته فأكلته [خ: فأكلت] ورسول الله ينظر (3) (2186/ 871) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى رسول الله والله قال: ما تقول في الضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لست باكله ولا محرمه (4).
«
872 فيما حرم من الطعام هل يجوز إطعامه آدميا أو دابة:
•
(2187/ 872) - وقال [[عثمان بن أبي عبد الله الأصم]] فيما يحرم على الإنسان من طعامه: لا يحل له أن يطعمه أحدا غيره ولا دابة، ولكن يدفنه، وكذلك روي عن جابر بن زيد أنه قال كذلك (5)
(1) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة: مخالب، وقد أثبتها بالإفراد – مخلب - من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع. انظر: السالمي: شرح الجامع الصحيح، باب ما جاء أن أكل كل ذي ناب
من السباع ومخلب من الطير حرام، ج 2، ص 143. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 97، رقم 387. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 97، رقم 385. (4) الربيع: نفسه، رقم 386. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 159. (2/31)
صفحة 762
758
آثار الإمام جابر بن زيد
873 في أكل الجبن والسمن، وهل يُسأل عنهما وعن غيرهما من الطعام أم لا: (2188/ 873) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء سُئل [في ت 1 وم: سيل، وفي ت 2: سأل] عن الجبن فقال [في ت: قال]: لا يؤكل إلا مضمونا، يعني من عمل المصلين واليهود والنصارى [في م: من عمل المسلمين والنصارى واليهود]، ولا يؤكل [في كل النسخ: يوكل] من الجبن ما عملت المجوس، فقال له رجل: فالسمن؟ فزجر السائل [في ت 1 وم: السائل] فلم يساوِ [في م: يساوي] بينهما (1)
(2189/ 873) - حازم عن تميم قال: جاء رجل يسأل جابر بن زيد عن الجبن، قال له: لا تأكل إلا ما سألت عنه؛ فإن كان ذكياً فكُلْ منه، وإلا فلا
تأكل منه. قال الرجل لجابر: ما تقول في السمن أيسأل عنه؟ قال: لا، «أدركنا أصحاب النبي [في كل النسخ: النبيء] ال يسألون عن الجبن، ولا يسألون عن السمن» (2)
874 - في الأكل من خِوَانِ خَلنج
:
(2190/ 874) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سلام بن مسكين قال: دخلت على جابر بن زيد وهو يأكل على خوَان خَلْنج (3) (4)
(1) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 171/ مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 73، رقم 300 / مرقون.
(3) الخوان: الذي يُؤكل عليه، وهو معرب. والْخَلَنْجُ: شعر فارسي معرب، تخذ من خشبه الأواني وقبل: هو كل جفنة وصحفة وآنية صُنعت من خشب ذي طرائق وأساريعَ مُوَشَّاة. انظر: ابن منظور:
لسان العرب، مادة خلج، وخون.
(4) مصنف ابن أي شيبة، ج 05، ص 149، رقم 24619/ م أ.
، (2/32)
صفحة 763
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
875 في لبن الشاة بواقعها رجل:
759
() -) 2191/ 875) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم زوجك!؟ فكره جابر لبنها (1).
876 - في حرمة الخمر:
عليك
(2192/ 786) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله الله راويتي خمر، فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: بم ساررته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين – وهما الروايتان - حتى ذهب ما فيهما» (2)
(2193/ 876) - وانظر بقية النصوص في المسألة رقم (281) في أن الخمر من الكبائر
•
877 في النهي عن كل مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام:
(2194/ 877) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البيع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام»،
والبتع المقرص (3)
- (2195/ 877)
عن علي بن أبي طالب الله قال: قال رسول الله
: «إني كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكلّ
مسكر» ...
(1) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 3، ص 225.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 162، رقم 624.
(3) الربيع نفسه، ص 163، رقم 629 (2/33)
صفحة 764
760
آثار الإمام جابر بن زيد
حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن زيد قال
ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد: أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي مثل حديث عليه لعن النبي عل الله
(1)
(2196/ 877) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر قليله (2) (3).
878 في شرب النبيذ:
(2197/ 878) - ... أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله – فقد بلغنا: أنه كان يشرب النبيذ ... (4)
(2198/ 878) - روى لنا محمد بن محبوب [[بن الرحيل]] عن أبي صفرة عن والده محبوب - رحمه الله - أن جابر بن زيد دخل على رجل من المسلمين يقال له أبو فقاس فقدم إليه النبيذ، فقال أبو الشعثاء: باعد عنا هذا النبيذ، فقال له: ما أنكرت منه يا أبا الشعثاء، فقد كنت تشربه عندي؟ فقال: أراه شديد السواد ولا أرى الذباب يعيف عليه، فقال: أما شدة سواده فإني كنت أعصره ولا أطبخه، ثم إني طبخته فصار في السقاء أسود، وأما الذباب فذلك حين أرخيت الستر فوقع الذباب على النبيذ، فقال جابر: هات الآن فأعطاه، فقال: ما زاده
الطبيخ إلا خيرا، وشرب منه جابر)
(5)
•
(1) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 4، ص 227 - 228/ م أ. (2) هكذا في الأصل ولعل الصواب: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، وهو ما يدل عليه سياق الكلام قبله وبعده، وهو ما ذكر في المدونة الصغرى، ج 02، ص 59، لكن بلفظ: ... عن النبي الي أنه نهاكم عن
قليل ما أسكر كثيره. ولعله خطأ مطبعي.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 265.
(4) ابن جعفر: الجامع ج 03، ص 590، ج 5، ص 338.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 188. (2/34)
صفحة 765
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
761
879 في جواز شرب نبيذ السقاء ما لم يسكر:
-
(2199/ 879) [[قال أبو غانم:]] سألت ابن عبد العزيز وأبا المؤرج:
أتذكر أن رسول الله له كان له نبيذ في سقاء؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن
جابر بن زيد عن عائشة - الله رضي
عنها
-
أنها قالت: «كنا ننبذ لرسول الله
في سقاء له وكاء من أعلاه»، وكذلك قال ابن عبد العزيز (1)
(2200/ 879) - مسألة: ومن جواب الإمام الصلت بن مالك إلى الإمام
(3)
أحمد بن سليمان إمام أهل حضرموت، واعلم يا أخي أن الثقات من حملة العلم من
(4)
المسلمين رفعوا إلينا أن جابر بن زيد كان يشرب النبيذ من السقاء ما لم يسكر (4
-
880 - في كسر نبيذ السقاء بالماء إذا خشي سكره: (2201/ 880) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لا أنه قال: «لينبذن أحدكم في سقاه، فإن خشي سکره فليكسره بالماء (5).
881 - في نبيذ الجر:
) 2202/ 881) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم». قال
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 262. المدونة الصغرى، ج 2، ص 55. (2) من أعلام الإباضية بعمان، بويع إماما سنة 237 هـ، وطالت أيام إمامته العادلة، وتقدمت به السن فعرض عليه الاعتزال حفاظا على دولة المسلمين، فاعتزل سنة 272 هـ، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض
لاعتزاله وللطريقة التي تَمَّ بها، وثارت الفتنة ودامت سنوات طويلة. توفي الإمام الصلت سنة 275 هـ انظر: السيابي: عُمان عبر التاريخ، ج 2، ص 102 وما بعدها.
(3) هم تلامذة الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي بالبصرة، حملوا العلم عنه إلى عُمان وهم: أبو سفيان محبوب بن الرحيل، وموسى بن أبي جابر الأزكوي، وبشير بن المنذر، ومنير بن النير، ومحمد بن المعلى
وبعض يذكر أنهم أربعة دون الأول
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 188.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 260. المدونة الصغرى، ج 2، ص 52 (2/35)
صفحة 766
762
الربيع
آثار الإمام جابر بن زيد
: الدباء القرع، والمزفت الذي يطلى بالزفت، والنقير حجر، والحنتم
القلال الخضر (1)
(2203/ 881) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح: أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر، فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر، فقال [في م: قال]: نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [غير موجودة في م]»، وما
نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [في م: الله] فهو حرام (2). (2204/ 881) - قال (3): وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[أ]] حرام هو؟ فقال جابر بن زيد: قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما نهى عنه رسول الله الله فهو حرام؛ قال: وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (الحشر: (7) (3).
(2205/ 881) - قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا أن جابر بن زيد قال: ما نهي عنه رسول الله الله فهو حرام (5).
(2206/ 881) - قال ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
عباس أنه قال: [[لا أشرب نبيذ (6)]] الجر وإن كان أحلى من العسل)
(2207/ 881) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نبيذ الج قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن أنه سئل عن الحناتم،
:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 631.
(2) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 238 / مرقون.
(3) لعله ابن جعفر حسب السياق.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 176.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 325. الكندي: المصنف، ج 35، ص 169. (6) هذه الجملة "لا أشرب نبيذ ليست في المدونة الكبرى.
(7) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 261. المدونة الصغرى، ج 2، ص 55. (2/36)
صفحة 767
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
763
فقال: الجرار كلها الأخضر والأبيض؛ قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة بلغنا عن ابن عباس أنه قال: نبيذ الجر حرام (1).
(2208/ 881) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن مالك بن دينار: أن جابر بن زيد والحسن كانا يكرهان نبيذ الجر (2)
- (2209/ 881)
عن علي بن أبي طالب الله قال: قال رسول الله
: «إني كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكل
مسكر»
حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد: أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن
(3)
(2210/ 881) - وانظر المسألة رقم (886) في الانتباذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من الأوعية.
882 في نبيذ البسر:
(2211/ 882) - حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس؛ فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت (4) (2212/ 882) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أبي الشعثاء: أنه قد كان ينهى عن شراب البسر بحتا، قال وأخبرني أيضا مولى ابن عباس عن ابن عباس: أنه كان ينهى أن يشرب البسر بحتا (5)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى نفسه. المدونة الصغرى، ج 02، ص 54. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 74، رقم 23817/ م أ. (3) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 4، ص 227 - 228/ م أ. (4) سنن أبي داود، ج 3، ص 334، رقم 3709/ م أ. (5) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 216، رقم 16984/ م أ.
عن عكرمة (2/37)
صفحة 768
764
آثار الإمام جابر بن زيد
(2213/ 882) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر عن زيد بن أسلم) وأحسبه ذكره عن ابن عباس مثله (2)
(2214/ 882) - عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحتا لا يحل، وروي هذا
القول أيضا عن وجابر بن زيد (3)
(2215/ 882) - مسألة: وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشي في ثياب أو درع فلقط بسرة ثم قال: الحمد لله الذي أحل أكلك وحرم شربك (4).
-883 في جواز شرب نبيذ الزبيب ما لم يتغير:
(2216/ 883) - مسألة: ومن بعض الجوابات؛ وأما الذي ذكرت في نبيذ الزبيب فما أدرك منه فلا بأس به ما لم يتغير في السقاء، فإذا تغير فلا يطعمه، فإن جابرا قال لي ذلك (5).
*
884 - في شراب البيع (العسل):
(2217/ 884) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البيع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام»،
والبتع المقرص
(6)
(1) قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي كذا، وأحسبه خطأ والصواب ما في السادس وهو: جابر بن زيد أحسبه ... الخ اهـ. ولا أدري ماذا يقصد بقوله السادس؛ فإن قصد الجزء السادس من الكتاب فإني لم
أهتد إلى هذا النص فيه.
(2) مصنف عبد الرزاق، نفسه، رقم 16985/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 178 / / جف، ج 07، ص 479/ م أ.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 245.
(5) الكندي: نفسه، ص 184.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 629. (2/38)
صفحة 769
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
765
-885 - في شرب الخليطين من التمر والزبيب أو البسر والتمر (الفضيخ) أوغيرهما: (2218/ 885) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا، وكذلك كل خليطين». قال الربيع: قال
أبو عبيدة: ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به
(1)
(2219/ 885) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن کيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ؟ قلتُ: البسر والتمر، فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في بطنك (2)
886 - في الانتباذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من الأوعية:
(2220/ 886) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم» نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم»
قال الربيع: الدباء القرع، والمزفت الذي يطلى بالزفت، والنقير حجـ والحنتم القلال الخضر
(3)
•
،
(2221/ 886) - حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس؛ فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت (4)
(1) الربيع: نفسه، رقم 630.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 93، رقم 24027 / م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 218/ / جف،
ج 07، ص 510/ م أ.
(3) الربيع: نفسه، رقم 631.
(4) سنن أبي داود، ج 03، ص 334، رقم 3709/ م أ. (2/39)
صفحة 770
766
- (2222/ 886)
آثار الإمام جابر بن زيد
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله
: «إني كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكلّ
مسكر» ...
حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد: أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي مثل حديث ليلي عل لنا النبي مع الله (1)
4946949
(1) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 4، ص 227 228/ م أ. (2/40)
صفحة 771
كتاب النكاح
والفرق الزوجية وما يترتب
عنها. والنفقة والرضاع (2/41)
صفحة 772
[صفحة فارغة] (2/42)
صفحة 773
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
887 - هل يجوز تزويج الصبيان:
769
(2223/ 887) - قال الربيع قال عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: الله كانت عائشة – رضي عنها - تزوجها رسول الله وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج من نسائه بكرا إلا هي، وتوفي
عنها وهي
(1) «
(2224/ 887) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: يرا] بتزويج الصغار شيئا حتى يبلغا ويستأمر (2)
- (2225/ 887)
يبلغوا أو يستأمروا (3)
وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى
(2226/ 887) - ... لأنه [[أي جابر بن زيد]] كان يرى تزويج الصبيان والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن
لا يجوز
6. ...
الصبيان لا رضا معهم
(4)
- (2227/ 887)
جابر بن زيد: فإنه كان لا يجيز تزويج الصبيان،
ويرى تزويج النبي و عائشة مخصوصا (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 522، ص 189، رقم 741. وانظر تمام النص في المسألة رقم
(1642) في شيء من أخبار عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -.
(2) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 148 / مرقون.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 402. الكندي: المصنف، ج 33، ص 58.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 410.
(5) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 123 - 124. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 62. العوتي: الضياء ج 08، ص 301 - 302. الحضرمي: مختصر الخصال، ص 167. أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 03،
ص 56، 77. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 366. (2/43)
صفحة 774
770
(
آثار الإمام جابر بن زيد
(2228/ 887) - وقال أبو محمد (1): من حلف ليتزوجن فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي، فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد إنه لم ير تزويج اليتيمة، لأنه لا يرى تزويج الصبيان (2)
(2229/ 887) - حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان لا يرى نكاح الصبيان شيئا، إلا مراهقا قد يطيق مثله النساء، وكذلك الصبية حتى ترى -: حتى تراهق - الحيض وتطيق الرجل، ولا يرى ما دون ذلك نكاحا (3)
هي
888 - في تزويج الأقلف: (2230/ 888) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته: ولا يزوج ولا تجوز شهادته، ولا يصلى خلفه (4)
-
889 - هل للخصي أن يتزوج:
*
(2231/ 889) - وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان يكره نکاحه (5) (6) أن ينكح الخصي امرأة، وينهاه عن
890 - في خطبة الرجل على خطبة أخيه
:
(2232/ 890) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطبن [خ: يخطب] أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه».
(1) أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة.
(2) العوتي: الضياء، ج 09، ص 31.
(3) العوتي: الضياء، ج 14، ص 235. الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 210. (4) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون. الكندي: نفسه، ج 47 - 48، ص 446. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وينهاه عن نكاحها، أو: وينهاها عن نكاحه. (6) العوتي: نفسه. الكندي: نفسه، ج 55 - 56، ص 211.
دم الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 135، رقم 516. (2/44)
صفحة 775
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
891 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من وجب أو أقيم عليه حد الزنى:
(2233/ 891) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
771
إنما يكره أن تتزوج المرأة من أقيم هذا خرم، ولعله وجب عليه حد الزنى).
892 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من قذف بالزنى:
(2234/ 892) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما الذي ذكرت من رجل كان يقذف بالزنى ثم تعاتبه ثم يصدق عليه بالقذف، قلت: إذا قذف هل يصلح لامرأته أن تتزوجه؟ فإن ذلك لا بأس به، إنما يكره أن تتزوج المرأة من أقيم [هذا خرم، ولعله وجب] عليه حد الزنى (2).
-
فيما يحرم على الرجل من النساء بسبب الرضاع:
-
-
انظر المسألة رقم (1087) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسـ
* فيما يحرم على الرجل من النساء بسب لبن الفحل:
- انظر المسألة رقم (1088) في لبن الفحل.
-893 في كراهة أن يتزوج الرجل ضرة أمه
(2235/ 893) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
زوج
وأما ما ذكرت من رجل تزوج ضارة أمه، أو يطأ من الولائد ما وطئ والده
أمه
، فذلك كله مكروه، ولعمري لو أنه لم يكرهه أهل العلم إلا الدنات
كرهوه [هكذا] فلأنه لا يزاحم من زاحم والده زوج أمه (3)
(1) الإمام جابر:،رسائل ر 02 ص 0204) (2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (3) الإمام جابر: نفسه، ص 05 (03).
• (2/45)
صفحة 776
772
آثار الإمام جابر بن زيد
894 - هل للرجل أن يتزوج امرأة زوج أمه:
(2236/ 894) عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه ... حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك زوج أمك (1)
895 - في تزوج الابن ربيبة أبيه:
(2237/ 895) - لأبي سفيان عبد القهار بن خلف - حفظه الله - من رجل من إخوانه:
إني كنت أسمعك تفتي في مسائلك أن تزويج ربيبة الأب للابن، أن ذلك مکروه، وكنت تذكر ذلك عن جابر بن زيد الله، وقديما كانت تعرض عليك هذه الجارية أن تتزوجها فيمنعك ما قد بلغك عن جابر، وقد كنت أسمعك أيضا تفتي فيها بأرخص من هذا عن جابر، فأخبرني بالذي حملك اليوم على تزويجها وأخذت بقول غيره بعدما كنت أخذت بقول جابر؟ (2).
896 - متى يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته:
(2238/ 896) - الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها، قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها (3)
897 - في الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال:
(2239/ 897) - وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 10، رقم 17263/ م أ.
(2) علماء فزان: أجوبة، ص 98. الشماخي: السير، ج 01، ص 164. (3) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 240 / مرقون. (2/46)
صفحة 777
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
773
وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ
ذالكم) (النساء: 24)
(1)
(2240/ 897) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد؛ قال: سُئِل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: تلك القطيعة، ولا تصلح القطيعة (2)
(2241/ 897) - ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول ... ، وفي كراهة ذلك روايتان إحداهما يكره؛ روي ذلك عن .... وبه قال جابر بن زيد و ... ).
الدليل:
قال ابن حجر: وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله: للقطيعة، أي لأجل وقوع القطيعة بينهما، لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة، وسيأتي التصريح بهذه
العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، بل جاء ذلك منصوصا في جمي القرابات؛ فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة «نهى رسول ا أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة»، وأخرج الخلال من طريق ... عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن (4)
وقال ابن قدامة: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم، ودخولهما في عموم قوله تعالى:
(1) صحيح البخاري، باب ما يحل من النساء وما يحرم ... ، ج 05، ص 1963، رقم (4817) / م أ. العوتي: الضياء، ج 08، ص 280. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 124. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 90/ جف. العراقي: طرح التثريب ج 07، ص 34/ جف. ابن حجر: فتح الباري، ج 09 ص 156155/ م أ. تغليق التعليق، ج 04، ص 400/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06،
ص 288/ م أ، ج 06، ص 178/ حف.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 527، رقم 16776/ م أ.
(3) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 90/ حف.
(4) ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 156155/ م أ. (2/47)
صفحة 778
774
آثار الإمام جابر بن زيد
وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم} (النساء: 24)، ولأن إحداهما تحل لها
الأخرى لو كانت ذكرا ... (1)
-898 في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:
(2242/ 898) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (2).
899 - في نكاح الشغار:
(2243/ 899) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه «نهى عن الشغار»، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت (3)
-900 في المرأة تهب نفسها لرجل هل له نكاحها:
عندك
) 2244/ 900) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من شيء تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله له: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا غيره، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله له: هل عندك شيء من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور، سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
زوجتها لك بما معك [خ: عندك] من القرآن (4).
(1) ابن قدامة: نفسه.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 135، رقم 517.
(3) الربيع نفسه، ص 134، رقم 514.
(4) الربيع: نفسه، ص 135، رقم 515 (2/48)
صفحة 779
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
901 - في نكاح المهازل:
775
(2245/ 901) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [في كل النسخ: جايز] على أهله (1)
(2246/ 901) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لرجل: قد [غير موجودة في م] زوجتك ابنتي وهو لاعب، فقال [في م: وقال] الآخر: قد قبلت -
وهما لاعبان؛ قال: النكاح جائز [في ت 1 وم: جايز] إذا كان الشهود (2).
902 في نكاح المتعة:
(2247/ 902) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (3).
(2248/ 902) - قال جابر بن زيد: رجع: نزل – ابن عباس عن قوله في الصرف، وعن قوله في المتعة (4)
-903
في نكاح المحلل:
(2249/ 903) - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، فقال الحكم: يمسكها، وقال
حماد: أحب إلي أن يفارقها (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 40 - 41، رقم 97 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 183 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 97 - 98، رقم 388، ج 02، ص 136135، رقم 518. (4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 185، ج 3، ص 95/ م ت.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 553، رقم 17086/ م أ. (2/49)
صفحة 780
776
آثار الإمام جابر بن زيد
(2250/ 903) - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها (1).
904 في نكاح المرأة التي تجمع بين الرجال والنساء حراما:
(2251/ 904) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما .... وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك ولم تقرب زنى؟ .... وأما نكاحها فأكرهه لكل مسلم.
905 في امرأة متزوجة سافرت إلى بلد وتزوجت على الأول ثم رجعت إلى بلدها وقد توفي زوجها الأول، هل يجوز لمسلم أن يتزوجها إن تابت:
(2252/ 905) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما الذي ذكرت من امرأة كانت من أرض خراسان لها زوج، ثم خرجت من أرض خراسان إلى أرض حرب لأهل القبلة وهم أهل قبلة فتزوجت وكان ذلك دينهم، ثم رجعت إلى خراسان وقد توفي زوجها الأول، وهل يصلح لرجل مسلم أن يتزوجها إذا هي تابت؟ فذلك حرام على كل مسلم، ومثل هذا المسألة لا
يعجبني أن تكتب إلي به (3) 906 - في نكاح المُحرم:
من
(2253/ 906) - قال الربيع: قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله «تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم» (4).
(1) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 17087/ م أ. ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، ج 06، ص 10،09// جف (2) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 520. (2/50)
صفحة 781
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
777
(2254/ 906) - وانظر المسألة رقم (780) في المحرم هل يتزوج أو يزوج.
907 في نكاح نساء نصارى العرب (نصارى بني تغلب):
(2255/ 907) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال: ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين (1)
(2256/ 907) - اختلف السلف في نكاح المرأة من بني تغلب، فروي عن علي أنه لا يجوز، لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهو قول إبراهيم وجابر بن زيد (2)
تغل
(2257/ 907) - عن علي: أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ونساءهم، ويقول: هم من العرب، وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه (3).
908 - في نكاح نساء الصابئين: (2258/ 908) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد -: يزيد بن هارون - عن بيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم (4)
قال (5)
الصابئين
: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه
(2259/ 908) - في الصابئين الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 477، رقم 16195/ م أ.
(6)
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 326 / م ت، ج 2، ص 463/ جف. (3) ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 173، رقم 1533 / م أ، ج 3، ص 355/ / جف (4) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 283/ م ت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ جف.
(5) لم يذكر في الكتاب من نقل هذا القول، ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو
سعيد الكدمي.
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46. (2/51)
صفحة 782
778
آثار الإمام جابر بن زيد
- (2260/ 908)
مسألة: وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبي
ذبيحت
وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا حل تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( ... ) (1).
(2261/ 908) - وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل
يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم
الدليل:
جاء في الموسوعة الفقهية ما يأتي:
(2)
ذهب أبو حنيفة إلى أن الصابئة من أهل الكتاب لأنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في استقبالها (3)
909 - في نكاح الإماء
:
) 2262/ 909) - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه؟ أجائز هو؟ فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء).
) 2263/ 909) - قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة (5).
(2264/ 909) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: نفسه.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456.
•
•
(3) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية نفسه.
(4) الشافعي: الأم، ج 05، ص 11 / حف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 174، رقم 13774/ م أ. (5) الشافعي: الأم، ج 05، ص 169/ جف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 174، رقم 13775/ م أ. الباحي: المنتقى شرح الموطأ، ج 03، ص 324/ جف (2/52)
صفحة 783
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 779
عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم، ولا يتزوج الحر إلا أمة واحدة (1).
ثنا
) 2265/ 909) - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنبأ أبو علي زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن يحيى يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة؟ قال: إنما يتزوج الأمة من لا يجد مهر الحرة وخشي العنت (2)
(3)
(2266/ 909) - الربيع عن أبي الشعثاء: أن امرأة يُقال لها هند أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجه؟ قال: لا تزوجيه، فعاد إليها الرجل فعادت إلى أبي الشعثاء، فقال: لا تزوجيه، فأتاها الرجل ثالثة فقال [غير موجودة في م]: زوجينيها [في م: زوجيني إياها] وإلا ركبتُ الحرام، فأتت أبا الشعثاء، فقال: زوجيه ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ} (النساء: 25) (2267/ 909) - حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان (4) أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلا يخطب عَلَيَّ أمتي، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه (5)
(2268/ 909) - ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بعد اجتماع الشرطين الذين ذكرنا: من عدم الطول وخوف العنت، إلا ما ذكر في بعض الكتب عن جابر بن زيد ه أن امرأة سألته فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجها له؟ فقال لها: لا،
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197.
(2) البيهقي: نفسه، رقم 13776/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 273 / مرقون.
(4) لعل الصواب: عمارة بن حيان، وهو تلميذ الإمام جابر وخادمه الذي تربى على يديه. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 466، رقم 16062/ م أ. (2/53)
صفحة 784
780
آثار الإمام جابر بن زيد
فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فقال لها: إن لم تزوجنيها أوقعتها حراما، فأخبرت بذلك جابرا فقال لها: زوجيها له، فهذا هو خوف العنت (1)
- (2269/ 909)
جارية
وقد بلغنا عن جابر بن زيد أن امرأة كانت له (2) فقالت له يا أبا الشعثاء إن فلان يخطب إلي جاريتي فما ترى؟ قال: لا تزوجيه، فانطلقت فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر، وقال: لا تزوجيه، فانطلقت فعاد إليها الرجل فقال: إن لم تزوجيها وقعتها حراما، فأتت جابر فأعلمته بالذي كان من قول الرجل فقال: زوجيها الآن فهذا خوف العنت (3).
(2270/ 909) - رُوي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا: إذا هَوِيَ الأمة فله أن يتزوجها وإن كان موسرا إذا خاف أَنْ
يزني بها، فكان
يزني
معنى
الطول
عند هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة لميله إليها ومحبته لها فأباحوا له في هذه الحال نكاحها، ... ، وعن عطاء وجابر بن زيد: أَنه إن خشي أن يزني بما تزوجها).
910 فيمن خشي العنت كم يحل له أن ينكح من الإماء: (2271/ 910) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم، ولا يتزوج الحر إلا
أمة واحدة (5).
(1) الجناوني: النكاح، ص 153
•
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لها.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 70. اطفيش: شرح
النيل، ج 06، ص 341.
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 03، ص 109 - 110/ م ت، ج 2، ص 225/ حف
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197.
• (2/54)
صفحة 785
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 781
911 - في زواج الأمة على الحرة:
(2272/ 911) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد
الله
:
وأما الذي ذكرت من رجل تزوج حرة ثم تزوج عليها بعد ذلك أمة فبئس ما صنع، وتترع الأمة، فإن كره ذلك فالحرة على رأس أمرها (1).
912 - في زواج الحرة على الأمة:
(2273/ 912) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (2)
(2274/ 912) - ... ورواه أبو الربيع السمان وهو ضعيف عـ عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو الربيع السمان فذكره (3)
-
913 في امرأة تزوجت رجلا على أنه حر ثم علمت أنه عبد غُرت به: (2275/ 913) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غُرَّت به، قال: إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته، ولا حق له عليها (4)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).
(2) مصنف ابن أبي شية، ج 03، ص 468، رقم 16086/ م أ. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 176، رقم 13785/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 478 رقم 16209/ما. (2/55)
صفحة 786
782
آثار الإمام جابر بن زيد
-914 فيما إذا عاينت المرأة زوجها بالزنى ولو ببهيمة أو علمت به:
(2276/ 914) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: إني زنيت مرة، ثم قال لها بعـ ذلك: إني لعبت معك وعرضت التماس غيضك (1)؛ فإن ذلك ليس بشيء، هو ذكره وهو كافر به، وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنى (2).
) 2277/ 914) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك
زوجك!؟ فكره جابر لبنها (3).
915 - هل الحرام يحرم الحلال:
(4)
(2278/ 915) - ... وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال، وروي ذلك عن عمران بن الحصين و ... جابر بن زيد و .. (2279/ 915) - ذكروا عن جابر بن زيد أنه كتب إلى عكرمة في مسائل منها: ما تقول يا عكرمة في الحرام، هل يحرم الحلال من النكاح؟ فقال عكرمة: ما
أرى أمرهما [في نسخة: أحدهما] إلا واحدا، قال جابر: صدق عكرمة (5).
:
916 فيمن مس موضعا من جسد امرأة بيده أو بذكره، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها، هل له أن يتزوجها (2280/ 916) - ... ومن مس جسد امرأة وقبلها و لم يمس الفرج ولا نظر إليه فله أن يتزوجها، وروي عن جابر بن زيد أنه قال: إن لطمته وأنكرت، وإلا فلا (6).
(1) قال المحقق النامي: هكذا، ولعله: غيظك
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).
(3) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 03، ص 225.
(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 45.
(5) ابن خلفون: نفسه، ص 46
(6) العوتي: الضياء، ج 8، ص 269. (2/56)
صفحة 787
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
783
(2281/ 916) - مسألة: وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: حدثني المليح بن
حسان أنه دخل مع جماعة معه إلى أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب، فقال المليح:
تحت
فسألنا أبا عبيدة عن رجل دخل على امرأة نائمة فوضع يده على فرجها من تحـ الثياب، فانتبهت المرأة فغضبت وشتمت، وزنّت وخطت وأنكرت إنكار الحرة، هل له أن يتزوجها؟ فقال أبو عبيدة: لا يتزوجها؛ قال المليح: فسكتنا و لم يسأله أحد شيئا من أين؟ قال: ثم استأذن صالح الدهان أبو نوح فدخل على أبي عبيدة؛ قال: فغمز بعضنا بعضا أيكم يسأل أبا نوح عن هذه المسألة؟ فقال الفضل بن جندب: أنا أسأله عنها، فسأله فقال أبو نوح: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء. قال أبو عبيدة: لا يتزوجها، قال أبو نوح: بلى يتزوجها، - مرتين أو ثلاثا، يردد القول –. ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة هل كنت تعرف حيان الأعرج؟ قال: نعم أبا نوح، [[قال أبو نوح:]] فإن حيان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء، قال أبو عبيدة: يا أبا نوح إنها الفروج، فقال أبو نوح: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة شاهد؟ صدق أبو عبيدة هي الفروج.
(1)
(2282/ 916) - ... ومن حديث أبي سفيان، قال أبو سفيان: أخبرني: خبرني - المليح بن حسان قال: دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة فقلنا: يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فقبضت [في أ، ب: فغضبت]- فتقبضت المرأة وأنكرت إنكار الحرة أله أن يتزوجها؟
(2)
(2283/ 916) - قال أبو نوح: حدثني حيان الأعرج عن جابر أنه قال: للرجل أن يتزوج المرأة إذا أدخل يده تحت ثيابها فأنكرت (3)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 133.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 224) وفيه بعض التقديم والتأخير). الكندي: نفسه، ص 129، 132.
الشماخي: السير، ج 01، ص 83
•
(3) الشماخي: نفسه
• (2/57)
صفحة 788
784
آثار الإمام جابر بن زيد
(2284/ 916) - ... وإن مس موضع ختان الصبية بذكره ولم يولج، أو نظر فرجها ثم تاب فلا يجوز نكاحها ... ، وقيل: يجوز نكاحها مطلقا .... وقال جابر: إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته (1).
(2285/ 916) - ... وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة، وعن جابر: إن لطمته وأنكرت جازت، وإلا فلا (2)
917 هل يجوز للرجل أن يتزوج بمزنيته:
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أولها: عدم الجواز، وثانيها: الجواز بشرط التوبة، وثالثها: الجواز مطلقا، وهذه
هي
النصوص الواردة:
حدثنا
(2286/ 917) - ... سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان، ليجعل بينه
وبينها البحر (3)
) 2287/ 917) - من زنى بامرأة ثم تزوجها ... ووجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنهما زانيان ما اجتمعا، أو قال: ما اصطحبا، لأن نكاحهما الأخير حرام. وعن جابر أيضا: أنه لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما البحر الأخضر -:
(وهذان زانيان) (4)
:
من كتاب الأشياخ: رجل زنى
(2288/ 917) - مسألة من الزيادة المضافة بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، عن جابر بن زيد: لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما
البحر الأخضر (5).
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 42.
(2) اطفيش: نفسه، ص 50.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 529، رقم 16800/ م أ.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 65، ج 08، ص 236. الكندي: المصنف، ج 32، ص 202. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 232. الكندي: المصنف، ج 40، ص 14. (2/58)
صفحة 789
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
785
(2289/ 917) - وأخبر الإمام [[أفلح بن عبد الوهاب]] أيضا قال: حدثنا بشر بن غانم الخراساني عن حاتم بن منصور عن عمارة بن حيان عن أبي الشعثاء جابر بن
زيد أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: اجعلوا بينهم البحر الأخضر (1). (2290/ 917) - وذكرت رجلا زنى بامرأة هل يتزوجها أم لا؟ وقلت: وهل في ذلك اختلاف؟ الجواب: في ذلك عند أصحابنا المنع من نكاحها على كل حال، وروي ذلك عن جابر بن زيد و ... ، وأباحت طائفة نكاحها و ... ، مع التوبة
والصلاح، وأباحت طائفة نكاحها من غير شرط ورووا ذلك عن عبد
وابن عباس و ... ، وزعموا ذلك عن جابر بن زيد
(2)
الله
(2291/ 917) - والثابت عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن زيد أنهم قالوا: لا يتزوجها باغيها، ولا تحل له أبدا (3).
(2292/ 917 - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أمره أن يسأل عكرمة عن رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيصلح له أن يتزوج الجارية؟ فسألته، فقال: لا (4)
(2293/ 917) - وانظر المسألة ما بعد الآتية، في نكاح فروع وأصول المزني بها. (2294/ 917) - وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين، أحدهما انقضاء عدتها .... والشرط الثاني أن تتوب من الزنى فصل: وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم، منهم ... وجابر بن زيد و ..
(5)
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 42. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 48
(2) ابن خلفون: نفسه، ص 35 - 36.
(3) ابن خلفون: نفسه، ص 41.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 261، رقم 906/ م أ، سنن سعيد صور، ج 01،
ص 227، رقم 906/ دار الكتب العلمية.
(5) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 108 - 109/ حف (2/59)
صفحة 790
786
آثار الإمام جابر بن زيد
(2295/ 917) - ... وقيل: إن تابا وأصلحا جاز تناكحهما، وقيل: ولو لم يتوبا، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواه المخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس، وليست روايتهم عن أصحابنا مثلا بحجة (1)
(2296/ 917) - قال المرتب: يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة، ولو طفلة أو مجنونة، وقيل: تجوز إن تابا، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا، ورووه عن جابر بن زيد وابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام، أو كلاهما قبله. وعن جابر بن زيد له: لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره) (2).
(2297/ 917) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد؛ قال: سُئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها هو أفسدها (3) (2298/ 917) - حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها (4) (2299/ 917) - وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، وهو قول ابن عمر وسالم و جابر بن زيد و ..
الدليل للقول بالمنع:
(5)
قال أبو بكر الكندي: الدليل على ذلك قول الله - عز وجل – في كتابه، أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنى ورفع ذلك إلى الحاكم فلاعنها فرق بينهما ولا يجتمعان
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 46.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 28.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 528، رقم 16787/ م أ.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 261، رقم 904/ م أ،، سنن سعيد بر ور، ج 01،
ص 227، رقم 904/ دار الكتب العلمية.
(5) القرطبي: التفسير، ج 12، ص 169/ م ت. (2/60)
صفحة 791
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
787
أبدا، وإن صدقته حرمت عليه، وكذلك إذا زنى بها حرمت وكانت أشد حرمة مما يقذفها بغيره، وقول الله: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النور: 03) وذلك إذا كانا محدودين، ولا يجوز أن ينكحها أحد من المسلمين إلا محدودا مثلها باتفاق الأمة (1)
الدليل للقول بالجواز بشرط التوبة أو مطلقا:
قال ابن قدامة: وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما: انقضاء عدتها .... .... والشرط الثاني: أن تتوب من الزنى ... ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يشترط لا ذلك، لما أن روي عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل، وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز؛ أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز
؟
ولنا قول الله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤمِنينَ} (النور: 03، وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك لقول
النبي
: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقوله: «التوبة تمحو الحوبة»، وروي: «أن مرتدا دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال لها عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها، فلما قدم المدينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكح عناقا؟ فلم يجبه، فأنزل الله: تعالى والزَّانِي لا ينكح إلا زانية أَوْ مُشرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَان لَوْ مشرك ك (النور: (03) فدعاه رسول الله فتلا عليه الآية وقال: لا تنكحها»، ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنى لم يأمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد فراشه، فأما حديث عمر فالظاهر أنه استتابها وحديث ابن عباس ليس فيه بيان .... فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُو بِأَمْوَالِكُم} (النساء: (24)، ولأنها محللة لغير الزاني فحلت له كغيرها (2).
(1) الكندي: المصنف، ج 32، ص 203.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 108 - 109/ حف. (2/61)
صفحة 792
788
آثار الإمام جابر بن زيد
918 - هل يجوز للمسلم أن ينكح مزنيته التي زنى بها حال شركهما؟ وما
النكاح الذي يقال فيه أوله سفاح وآخره نكاح:
(2300/ 918) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:
وأما الذي ذكرت من رجل أصاب من امرأة زنّى في شركهما ثم أسلما بعد ذلك هل يصلح له أن يتزوجها يجدد لها؟ فذلك الذي كان يقول ابن عباس له: أوله سفاح وآخره نكاح).
(2301/ 918) - وعن الإمام [[أفلح بن عبد الوهاب]] أيضا قال: أخبرني أبو غانم الخراساني عن حاتم بن منصور الخراساني عن أبي يزيد الخوارزمي عن عيسى عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، إنما كان قوله: أوله سفاح وآخره نكاح، في التي يزني بها وهما مشركان، فإذا تابا وأصلحا فلا بأس أن يتزوجها الذي زنى بها في الشرك (2).
) 2302/ 918) - مسألة: وسألته عن رجل زنى بامرأة في الشرك هل له أن يتزوجها في الإسلام؟ قال: قد روي عن جابر أنه كره ذلك (3)
(2303/ 918) - قال المرتب: يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة، ولو طفلة أو مجنونة، وقيل: تجوز إن تابا، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا، ورووه عن جابر بن زيد وابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام، أو كلاهما قبله. وعن جابر بن زيد ه: لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره) (4).
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02). الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 28.
(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 42.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 247.
(4) الخراساني: نفسه
• (2/62)
صفحة 793
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
789
-919 في نكاح فروع وأصول المزني بها:
(2304/ 919) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أمره أن يسأل عكرمة عن رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيصلح له أن يتزوج الجارية؟ فسألته، فقال: لا (1)
(2305/ 919) - وحدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة، فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس، قال: وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا؛ وقاله جابر بن زيد (2)
(2306/ 919) - ذكر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل سأل عنها عكرمة، وكان فيها: رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا؛ قال عمرو بن دينار: وقاله جابر بن زيد (3).
(2307/ 919) - ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت جماعة إلى أنه: لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، وتحرم (4) الزانية على أب الزاني وابنه، وهو قول .... وذهب قوم إلى التحريم، يروى ذلك عن ... ، وبه قال
جابر بن زيد و ...
(5)
(1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 261، رقم 906/ م أ، سنن سعيد: منصور، ج 01،
ص 227، رقم 906/ دار الكتب العلمية.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 192/ م أ.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 46
(4) لعل الصواب: ولا تحرم.
(5) البغوي: التفسير، ج 01، ص 412/ م ت (2/63)
صفحة 794
790
آثار الإمام جابر بن زيد
920 - في اشتراط الولي في النكاح، وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي،
وأن الأيم أحق بنفسها:
(2308/ 920) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن ابن عباس كان يقول: ما
(2)
أوصى بعقدهن في النكاح إذا لم يكن وليا)، فأما [[الأولياء]] فلا يجوز
بغيرهم، وما جومع على ذلك كانت فرقة، ولا جماع بعدها على شيء الحال، وما لم يمس [[]] ذلك إلى الأولياء وحله، وما كان من عقدة لا ولي له فعرض القضاة يملكه ذلك. أما ما جهل من ذلك فلا نزعم أنه حرام بعد النكا- المعلن، وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقدة الرجال من غير فرقة، وقد زعم ابن عباس أنه يسع مثل ذلك بشهادة رجل وامرأتين في مراجعة ونكاح مع الولي، وقد تكون الأمور على سبل متشابهة منها مالا رخصة فيها، والأخرى فيها الرخص، وأهل العلم يشتهون من ذلك ما صفا ويكرهون لبسها، غير أنه قد تكون أمور تتعالى فيما يكره ولا تبلغ أن تكون حراما، ولا يشتم أهله عليها (3).
(2309/ 920) - مسألة: و [[قال]] جابر: أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي فرق بينهما ثم لم يجتمعا على حال أبدا إذا كان قد بنى بها ودخل، فإن لم يدخل ولم يمسها رد ذلك إلى الأولياء وحل له أن يتزوجها وحلت إن زوجوه، كان من عقدة [[لا ولي (4)]] لها فعرض (5) القبيلة يملك ذلك. وسئل عمن جهل ذلك؟ فقال: ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن، وقد يسرني أن يرجع
وما
فيه إلى عقد الرجال الأولياء من غير فرقة
(1) هكذا في الأصل، والصواب: ولي.
(2) في الأصل: للأولياء.
•
•
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 0142 - 02). (4) في الأصل: الأولى، ولعل الصواب ما أثبتناه. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فعريف (2/64)
صفحة 795
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
791
(وقد زعم ابن عباس أنه يسع جهل ذلك يسع جهل ذلك مع شهادة الرجل والمرأتين في المراجعة والنكاح مع الولي، وقد تكون الأمور على سبيل مشتبه، منها ما لا رخصة فيه وأخرى فيه رخص، وأهل العلم يستحبون ما صفا من الأمور ويكرهون
الشبهات، غير أنه قد يكون يكره ولا نقول إنه حرام ولا يشتم أهلها عليها) (1). (2310/ 920) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة >>
(3)
(2)
(2311/ 920) - حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال: سمعت جابر بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين (2312/ 920) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره [في م: يكره] أن يكون نكاح إلا بإذن الولي أو (4) في جماعة من العشيرة
(2313/ 920) - وعن أبي صفرة عن الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره أن يكون النكاح إلا بولي (6) في جماعة من العشيرة
(2314/ 920) - حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 363 - 364. الكندي: المصنف، ج 3، ص 326325. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673 (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 454، رقم 15924/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 19، ص 84/ م أ. ابن قدامة: المغني ج 07، ص 06، 08/ جف. القرطبي: التفسير، ج 3، ص 72 / م ت.
(4) لعل الصواب: إلا بولي في جماعة .... أو: إلا بولي وفي جماعة .... وهو الأنسب لاشتراط الشهود، والله أعلم. (5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 89 / مرقون.
(6) قال المحقق عمرو النامي): الذي في روايات ضمام: إلا ياذن الولي أو في جماعة، مخطوط أ، ص 05،
مخطوط ب، ص 08. (7) ابن خلفون: أجوبة، ص 69. (2/65)
صفحة 796
792
آثار الإمام جابر بن زيد
ينكحن أنفسهن بغير بينة». قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (1)
(2315/ 920) - حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا (2)
(2316/ 920) - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة. عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: «إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» (3)
(2317/ 920) - حدثنا القاسم بن زكريا والحسين بن القاسم بن زكريا والحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني قالا ثنا يوسف بن حماد المعنى ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الا الله قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» (4)
(2318/ 920) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يوسف بن حماد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»، رفعه عبد الأعلى في التفسير، ووقفه في الطلاق (5)
(2319/ 920) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار حدثني خالد بن أبي عاصم النبيل ثنا يوسف بن حماد فذكره بنحوه مرفوعا،
(1) سنن الترمذي، ج 03، ص 411، رقم 1103/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 523، رقم 505/ م أ. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 55، رقم 530/ م أ.
(2) سنن الترمذي، ج 3، ص 411، رقم 1104/ م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 458، رقم 15967/ م أ. (4) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 182، رقم 12827/ م أ. (5) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 125، رقم 13501/ م أ. (2/66)
صفحة 797
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
793
والصواب موقوف والله أعلم، قال الشافعي: – رحمه الله – وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي (1)
(2320/ 920) - عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن - بضم الياء» (2)
(2321/ 920) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: تزويج - لعله النساء - أنفسهن (3) من البغايا، أجلدوا الناكح والمنكوح. (وإنما قال أجلدوا الناكح والمنكوح؛ قالوا: التعزير) (4).
(2322/ 920) - كان أبو الشعثاء يقول: تزويج النساء بغير ولي صنيع - صنع - البغايا، إذا دخل بها لزمه الصداق كله وعليها العدة (5)
(2323/ 920) - سألت أبا المؤثر عن ... قال: ذكر أن موسى بن علي لم يكن ... ، وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أن جابرا قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدا ويقول: إن الجلد جلد التعزير لا جلد حد (6).
(2324/ 920) - مسألة: وقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا نكاح إلا بإذن ولي، فأي امرأة أنكحت بغير إذن ولي يُغيَّرُ ذلك إذا اطلع عليه ...
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 126، رقم 13502/ م أ.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 06.
(3) في جامع أبي الحواري: أنفسها.
(4) أبو الحواري: الجامع، ج 03، ص 116. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 381. (5) العوتي: الضياء، ج 08، ص 295. الكندي: نفسه، ص 364. الكندي: المصنف، ج 32، ص 326.
(6) الكندي: المصنف، ج 32، ص 324، 336.
دام الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342. (2/67)
صفحة 798
794
آثار الإمام جابر بن زيد
(2325/ 920) - وذكرت عقد النكاح بغير ولي؟ الجواب: إن الولي شرط في عقد النكاح ولا يجوز إلا به عند أصحابنا؛ جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع وأبي المؤرج، ولا نكاح عندهم إلا بولي، وبه قال أكثر أهل العلم (1)
(2326/ 920) - وذكرت هل يجوز للمفتي أن يقول: النكاح بغير ولي حرام؟ الجواب: سئل الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز: هل يشهدان على النكاح بغير ولي أنه زنى، وأنه حرام؟ فقالا: رأينا أنه حرام ويفرق بينهما، وأما أن نزعم أنه حرام بدين فلا نقول بذلك. قال السائل: فقلت لعبد الله: أبلغك أن جابر بن زيد كان يقول إنه حرام؟ قال: نعم، وأرجو أن يكون رأيا منه (2).
(2327/ 920) - حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيت، فسفعت برهة ثم انطلقت (3)
(2328/ 920) - حدثنا سعيد نا هشيم أنا هارون السلمي قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد وهو بولي حدول (4) له، فقالت: أنت أبو الشعثاء؟ قال: فقالت: امرأة زوجت نفسها، فقال: تلك امرأة تسميها العرب البغي فقالت: ما أفحشك يا شيخ، فقال: الذي جاء بالفاحشة أفحش (5).
نعم
،
(2329/ 920) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في
نفسها، وإذنها صماتها» (6).
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 66.
(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 71.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 458، رقم 15964/ م أ.
(4) قال محقق سنن سعيد بن منصور حبيب الرحمن الأعظمي إثرها: كذا في ص ولعله: وهو يحول جدولا له. (5) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 176، رقم 532/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 149 - 150، رقم 532 دار الكتب العلمية.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 511. (2/68)
صفحة 799
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
الدليل على اشتراط الولي:
795
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع بن حبيب وغيره قال القرطبي: قوله تعالى: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك وَلَوَ أعجبكم الله (البقرة:221) فيه إحدى عشرة مسألة الأولى
قال الله
عن
،
الثانية: في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي ... قال أبو عمر [[ابن عبد البر]]: حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مرسلا، فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تُقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضدها أصول؛ عز وجل: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة:232) وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها؛ قاله البخاري، ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهى عن العضل. قلت: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله: فَانكِحُوهُنَّ بإذن أهْلهنَّ ك (النساء:25، وقوله: {وَأَنكِحُوا الايامى منكم كم (النور:32) فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكَرَهن، وسيأتي بيان هذا في النور، وقال تعالى – حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: {إِنِّي أُرِيدُ أن انكحك الله (القصص:27) على ما يأتي بيانه في سورة القصص، وقال تعالى: وَ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (النساء:34)، فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي.
تعقده
قال الطبرى: في حديث حفصة - حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم - إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد
هي
النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة (2/69)
صفحة 800
796
آثار الإمام جابر بن زيد
لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها، وفيه بيان قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» أن ذلك أنها أحق معنى
بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها، وروى الدار قطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» قال: حديث صحيح، وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله الله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات -، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وهذا الحديث صحيح، ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألتُ عنه الزهري فلم يعرفه، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري لم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام (1).
921 - فيما إذا لم يكن للمرأة ولي:
(2330/ 921) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب: -
وما كان من عقدة لا ولي له فعرض القضاة يملكه ذلك
(2)
(2331/ 921) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: ... إلا أن تكون المرأة لا ولي لها فتأتي قاضي المسلمين فتنكح فإن ذلك يجوز، أو يولي أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر [[]] البينة ... (3)
(1) القرطبي: التفسير، ج 3، ص 72 / م ت.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 42 - 01 - 02). وانظر تمام النص في المسألة السابقة.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342. وانظر تمام النص في المسألة السابقة. (2/70)
صفحة 801
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
797
(2332/ 921) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع – عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا لم يكن للمرأة ولي [في م: وليا] ولي نكاحها عريف -: عريف من - العشيرة، وكان -: ويكون - ذلك أمراً علانية
(2333/ 921) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع – عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا كانت المرأة في بعض القرى [في كل النسخ: القرا] ولم يكن لها وَلِيٌّ وَلِيَ نكاحها الوالي، ويكون ذلك -: ويكون نكاحها – علانية (1)
922 فيما إذا كان ولي المرأة غائبا هل يزوجها ولي وليها:
(2334/ 922) - وروينا عن الحجاج بن المنهال نا أبو هلال قال: سألتُ الحسن فقلت: أبا سعيد امرأة خطبها رجل ووليها غائب بسجستان، ولوليها ها هنا ولي أيزوجها ولي وليّهَا؟ قال: لا، ولكن اكتبوا إليه؛ قلتُ له: إن الخاطب لا يصبر، قال: فليصبر، قال له رجل: إلى متى يصبر؟ قال الحسن: يصبر كما صبر أهل الكهف
وهو قول جابر بن زيد و ... (2)
923 - في تزويج المرأة للمرأة:
(2335/ 923) - الربيع عن أبي الشعثاء: أن امرأة يُقال لها هند أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجه؟ قال: لا تزوجيه، فعاد إليها الرجل فعادت إلى أبي الشعثاء، فقال: لا تزوجيه، فأتاها الرجل ثالثة فقال [غير موجودة في: م]: زوجينيها [في م: زوجيني إياها] وإلا
(1) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 90 92/ مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 69. الكندي: نفسه ص 340. الكندي: المصنف، ج 32، ص 302
•
(2) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 33/ جف، ج 09، ص 454/ م أ. (2/71)
صفحة 802
798
آثار الإمام جابر بن زيد
ركبت الحرام، فأتت أبا الشعثاء، فقال: زوجيه (1) {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ منكُمْ) (النساء: 25) (2) (3)
(2336/ 923) - وانظر المسألة رقم (909) في نكاح الإماء.
924 في اشتراط البينة (الشهود) والمهر في النكاح:
-
(2337/ 924) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -:
ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (4)
(2338/ 924) - والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة، هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة (5). (2339/ 924) - حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال: سمعت جابر بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين (6)
(2340/ 924) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد
الله
:
وسألت إن بيع زوجها ... فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن
يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة.
(1) لعل الظاهر أن المقصود بقوله زوجيه أن تأذن له لا أن تباشر العقد بنفسها، ويبقى احتمال كونه أراد مباشرتها للعقد ممكنا، ولعل ذلك لأن المراد تزويجها أمة تملكها، فلها حق مباشرة عقد زواجها كسائر
العقود، والله أعلم
(2) النساء: 25.
(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 273 / مرقون.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673. (5) سنن الترمذي، ج 03، ص 411، رقم 1104/ م أ.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 454، رقم 15924 / م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 19، ص 84/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 06، 08/ جف. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 72/ م ت.
(7) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02). (2/72)
صفحة 803
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
799
(2341/ 924) - مسألة: وقال جابر بن زيد رحمه الله -: لا نكاح إلا بإذن ولي ... أو يولي [القاضي] أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر [[]] البينة)، ولا يكون نكاح إلا مهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير جاز (2). (2342/ 924) - حدثنا يوسف بن يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة». قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (3)
سعيد عن
(2343/ 924) - وانظر المسألة رقم (920) في اشتراط الولي في النكاح ... (2344/ 924) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء إنه كره [في م: يكره] أن يكون نكاح إلا بإذن الولي أو (4) في جماعة من العشيرة (5)
(2345/ 924) - وعن أبي صفرة عن الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره أن يكون النكاح إلا بولي (6) في جماعة من العشيرة.
925 في أقل الصداق وأكثره:
(2346/ 925) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله
(1) في الأصل: بالبينة
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342. (3) سنن الترمذي، ج 03، ص 411، رقم 1103/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 523، رقم
505/ م أ. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 55، رقم 530/ م أ.
(4) لعل الصواب: إلا بولي في جماعة .... أو: إلا بولي وفي جماعة .... وهو الأنسب لاشتراط الشهود، والله أعلم. (5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 89 / مرقون.
(6) قال المحقق عمرو النامي: الذي في روايات ضمام: إلا بإذن الولي أو في جماعة، مخطوط أ، ص 05،
مخطوط ب ص 08.
(7) ابن خلفون: أجوبة، ص 69. (2/73)
صفحة 804
800
هل
عندك
آثار الإمام جابر بن زيد
من شيء تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا غيره، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله له: هل عندك شيء من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا - لسُوَر سماها، فقال له رسول الله له زوجتها لك بما معك [خ: عندك] من القرآن (1)
(2)
(2347/ 925) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله و به أثر صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله: أولِمْ ولو بشاة» (2348/ 925) - مسألة: وقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا نكاح إلا بإذن ولي ... أو يولي [القاضي] أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر (3) [[]] البينة، ولا يكون نكاح إلا بمهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير جاز (4).
926 - الصداق على الرجل لا على المرأة:
(2349/ 926) - مسألة: وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طلق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عدتها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوجها فتزوجها على ألف درهم؛ قال: لا تمهر امرأة رجلا، وإنما يمهر الرجال النساء، وإن يك تزوجها بفريضة فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف درهم من مهرها فعلت، وإن لم
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 135، رقم 515.
(2) الربيع نفسه، ص 136، رقم 521.
:
(3) في الأصل: بالبينة
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342. (2/74)
صفحة 805
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
801
يتزوجها بفريضة فإن فريضتها واجبة على الرجل من نحو فريضتها الأولى إذا جامعها، إلا أن ترضى بدون ذلك (1)
927 هل يحق لأحد من الأولياء أن يشترط لنفسه الصداق أو شيئا منه:
ذلك
(2350/ 927) - مسألة: وسُئل جابر بن زيد في رجل أنكح ابنته على شرط أن الصداق له أو لم يشترط فأمسك، فقال: إن الوالد يتمتع من بالمعروف إذا احتاج، وإن لم يحتج فيعف -: فليعف - عن ذلك فهو أحب إلي، أمسك فقد صنع الناس ذلك. (قلت له: أرأيت إن كان أخا أو عما أو ابن؟ فقال: لا، إلا أن تطيب نفس المرأة) (2).
وإن
عم
928 - هل يجوز الدخول بامرأة قبل إعطائها صداقها الذي سمي لها: (2351/ 928) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: وعن الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقها هل يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: نعم، إذا
رضيت المرأة بأن يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها فليدخل، ولا بأس عليه بذلك (3)
929 - في وجوب الصداق للمرأة على ما فرض لها إلا أن ترضى بدل نقدها غيره:
(2352/ 929) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
:
أما الذي ذكرتم من أنكم تنكحون النساء على مهور تسمون بها مالا ونخلا وتزعمون أن لكل نخل ثمنا معلوما، فأما فـ كتلة (4) دراهم علمتموها نخلا على
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 158. الكندي: المصنف، ج 34، ص 188
•
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 313. الكندي: المصنف، ج 32، ص 272. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 46. المدونة الصغرى، ج 01، ص 180
(4) هكذا وردت العبارة وهي غير واضحة. (2/75)
صفحة 806
802
آثار الإمام جابر بن زيد
سنة أرضكم تراضيتم على ذلك فلا بأس بذلك، الشرط أملك، وأما إذا سميتم دراهم و لم تتراضوا فيها بأمر معلوم فإن للمرأة الخيار من ذلك إذا شاءت دراهم وإن شاءت نخلا، وليس لها أن تجبر على غير ما تشتهي من ذلك، وإن تراض الأولياء بأمر دونها فليس لهم ذلك بعد النكاح والفريضة، لأنه لا أمر للأولياء بعد الفريضة، والأمر في ذلك للمرأة.
(2353/ 929) - ... والأمر في ذلك للمرأة. وأما قولك إن الرجل يقول: أتزوج على ألف درهم أو ما شاء الله من تسمية الدراهم ثم يقول عند النكاح: إن ذلك في ضاحي وأرضي ونخلي لا يعلم الثمن؛ فإن للمرأة رضاها من ذلك إلا أن تقول: أعطني بها مالا نحو الذي يؤخذ من قومي في فريضة النكاح، فما لم يعلم من ذلك فلا تكره المرأة على بيع، والذي لها في ماله حتى تستوفي دراهمها إلا أن تشاء أن تتجاوز عما شاءت منه (1)
930 فيما يجب به الصداق) وهل تكفي فيه الخلوة أو الكشف عن العورة): (2354/ 930) - قال عبد الله بن عبد العزيز: ... ، [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل دخلت عليه امرأته فكشف عنها و لم يعتنقها؟ قال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، وذلك بالنظر إلى فرجها؛ قال: كذلك حدثني حيان الله عنه (2) الأعرج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي
(2355/ 930) - قال [[جابر بن زيد:]] أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها، إلا أن تكون قد وقع عليها، أو نظر فرجها، أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها، أو بعض أخواتها (3)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 10، ص 26 (02)
(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 80. المدونة الصغرى، ج 01، ص 262.
(3) العوتي: الضياء، ج 8، ص 403. (2/76)
صفحة 807
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
803
(2356/ 930 - يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء، قال: تداوى ويشق منها، فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما؛ قلت: عاجله وآجله؟ قال: نعم، قلتُ له: وكيف ما أصاب منها ونظره إلى فرجها؟ فقال: وهل هي إلا والمخرة -: الصخرة الأسواء (1) - سواء؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق (2).
-931 في صداق من طلقها زوجها قبل الدخول بها وهو مريض:
لها،
(2357/ 931) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها ولا عدة عليها (3)
(2358/ 931) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم [في م: قبل أن] يدخل عليها [في م: بها]؟ قال لها نصف الصداق، ولا عدة عليها ولا ميراث لها (4).
(2359/ 931) - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها (5)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: إلا سواء.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 484. الكندي: المصنف، ج 33، ص 25 - 26. (3) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 22 / مرقون. العوتي: الضياء، ج 9، ص 13، 204. الكندي: بيان الشرع،
ج 63 - 64، ص 72، 75.
(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 10، رقم 17257/ م أ. (2/77)
صفحة 808
804
آثار الإمام جابر بن زيد
932 - في صداق من تزوجت مريضا أو صحيحا ولم يُسمّ لها شيئا من
الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها وهو مريض:
(2360/ 932) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (1)
(2361/ 932) -[[الـ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (2).
933 في صداق من طلقها زوجها ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها:
(2362/ 933) - فصل: ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها، فقال أبو بكر: فيها أربع روايات إحداهن ... ، والرابعة: لا ميراث لها ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وهو قول جابر بن زيد و ... ، قال أحمد: قال جابر بن زيد: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، [[]] قال الحسن: ترث (3).
نص
الدليل: قال ابن قدامة: قال أحمد: أذهب إلى قول جابر، وذلك لأن الله تعالى نـ على تنصيف الصداق، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {وإن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَصْفُ مَا فرضتُم) البقرة: 237)، وقال تعالى: {يَا أيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
(1) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201 / مرقون
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 378.
(3) ابن قدامة: المغني ج 06، ص (269) / حف، ج 07، ص 220/ م أ. (2/78)
صفحة 809
805
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع طلقتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا} (الأحزاب: 49)، ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة، والله أعلم).
934 في صداق امرأة طلقت قبل الدخول بها ثم جامعها زوجها وهو يرى -9 - أن له عليها رجعة:
(2363/ 934) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سُئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك، فدخل بها كالنكاح الأول، فمكنت عنده سنتين فولدت له أولادا، فعلم بذلك أنها عليه حرام؛ قال: يفرق بينهما، ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا (2).
935 في صداق المطلقة المفوضة البضع قبل الدخول:
(2364/ 935 - التفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمرُ لوليها في تزويجها بغير مهر، أو بتفويض قدره، أو يُزوجها أبوها كذلك، فأما إن زوجها غير أبيها و لم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك؛ فإنه يجب مَهْرُ المثل ... فإذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، نَصَّ عليه ... ، وهو قول ...
وجابر بن زيد و ...
(3)
936 - في صداق من تزوجت ولم يُسَمَّ لها شيء ثم مات عنها زوجها أو طلقها: (2365/ 936) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات، قال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها الميراث. وقال أبو
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) مصنف ابن أبي شية، ج 04، ص 08، رقم 17241/ م أ.
(3) ابن قدامة: المغني ج 07، ص 184/ جف (2/79)
صفحة 810
806
آثار الإمام جابر بن زيد
علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا] عن ابن مسعود و [غير موجودة في م] عن ثقة لأخذنا به (1)
(2366/ 936) -[[الـ] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج
امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولهـ الميراث؛ قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن لأخذنا به قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى) (2).
ثقة
(2367/ 936) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق. .... وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها. وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتَّعُوهُنَّ} (البقرة: 236)؛ قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول: لها الميراث
وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (3). (2368/ 936) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يُفْرَضُ إِليه فيموت قبل أن يَفْرِضَ قالا: لها الميراث، وليس لها صداق (4) (2369/ 936) - قال [[جابر بن زيد:]] أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها، إلا أن تكون قد وقع عليها، أو نظر فرجها، أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها، أو بعض أخواتها (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70.
(3) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 556، رقم 17113/ م أ.
(5) العوتي: الضياء، ج 08، ص 403. (2/80)
صفحة 811
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
807
(2370/ 936) ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع:
لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها، وكان جابر يقول: ليس لها ولو طلبت (1) صداق، فكيف لها بعد موته، وإنما لها في كتاب الله المتعة (2)
937 في الرجل المشرك تكون تحته النصرانية فتسلم دونه هل لها الصداق:
(2371/ 937) - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد، سُئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبي زوجها أن يسلم، قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها (3)
938 في اشتراط الرضا في الزواج:
– رضي
الله عنها -
(2372/ 938) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - قالت: «كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت إلى [في نسخة: إسقاط إلى] رسول الله الله فأخبرته، فرد نكاحها» (4) (2373/ 938) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يُزَوج ابنته مدركة بكراً [في ت: بكر، وفي م: مكرهة] في عياله، قال: يستأمرها، ذلك إليها (5) (2374/ 938) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: يرا] بتزويج الصغار شيئا حتى يبلغا ويستأمرا (6)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ولو طلقت.
(2) العوتي: نفسه، ص 416. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 101. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 35، رقم 17519/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 512. (5) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 187 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 148 / مرقون. (2/81)
صفحة 812
808
آثار الإمام جابر بن زيد
(2375/ 938) - ... وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى يبلغوا أو يستأمروا (1)
(2376/ 938) - ... لأنه [[أي جابر بن زيد]] كان يرى تزويج الصبيان والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن
لا يجوز
6.
(2)
الصبيان لا رضا معهم.
(2377/ 938) - ... فإن رضيت به بعد بلوغها وبعد أن كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئها واختارت الرجوع إليه ففي رجوعها إليه بتزوج .... وممن لم يجز مراجعتها جابر بن زيد - رحمه الله - ... والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة ... (3)
اختلاف
(4)
(2378/ 938) - وذكرت رجلا زوج ابنته بكرا أو ثيبا بغير رضاها أو زوجها ولي غير الأب هل يجوز النكاح؟ الجواب: لا يجوز نكاح الأب عليها ثيبا كانت أو بكرا إلا برضاها، وهذا قول جابر بن زيد و ... (2379/ 938) - ومنهم [[أي من طبقة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة]] الحسن بن عبد الرحمان، قال أبو سفيان عن الربيع عن الشيوخ: إنه كان معروفا مسلما (5) فاضلا، خطب أم عفان وكانت مسلمة، وإن أباها استأمرها فكرهت ذلك فنهاه جابر أن يزوجها وهي كارهة، ثم خطبها رجل من قومها ليس منا، فشاورا أبا الشعثاء فيه وقد رضيت به، فأَمَرَه أن يزوجها إياه (6).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 402. الكندي: المصنف، ج 33، ص 58. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 410.
(3) الكندي: نفسه، ص 409 - 410.
(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 73 - 74.
•
(5) كان الإباضية يُسمون أنفسهم المسلمين، وأهل الدعوة، وأهل الحق والاستقامة، أما التسمية بالإباضية
فقد ارتضوها بعد ما سماهم بما غيرهم.
(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 104. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 179 (2/82)
صفحة 813
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
809
الدليل:
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع بن حبيب قال ابن خلفون:
وحجتهم حديث عائشة عن النبي الي وحديث عكرمة عن ابن عباس: «أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي اللة ففرق بينهما»، وعن جابر بن عبد الله «أن رجلا زوج ابنته وهي بكر [كارهة]، فأتت النبي الك فرق بينهما»، ومن طريق عائشة - رضي الله عنها - «أن امرأة جاءت إلى النبي اللة فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني بابن أخيه، نعم [الأب] ولكن أراد أن يرفع حسبه؛ قالت: فجعل الأمر إليها»، وعن ابن عمر «أن امرأة رفعت إلى النبي اللة في عقد أبيها عليها بغير أمرها، فرد النبي ال نكاحها» (1).
بي
939 - في الكفاءة في النكاح، وهل يعتبر فيها النسب أو الجنس أو غير ذلك: (2380/ 939) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات». وقال: «الأحرار من
أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى، والحجام، والنساج، والبقال» (2).
(2381/ 939) - مسألة: رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي فزوجوه ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؟ قال: نكاحه جائز وإن غَرَّهُم، بلغنا ذلك عن جابر بن زيد (3). 940 في الشروط الجائزة في النكاح وهل للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها):
(2382/ 940) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا شرط أهلها على زوجها أن دارها دارنا وأنك لا تخرج بها
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 73 - 74
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 134، رقم 513.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 197. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 287. الكندي: المصنف،
ج 32، ص 230. (2/83)
صفحة 814
810
آثار الإمام جابر بن زيد
فهو صداق لها، ولها أن لا يخرج بها (1)
(2)
(2383/ 940) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسا؛ قال: قلتُ: المرأة تشترط .... قال أبو الزبير: وسمعت أبا الشعثاء 2 يقول: كل امرأة شرطت على زوجها [[ما]] استحل به فرجها فهو من صداقها، وقالوا: إن شرطوا أنك تطلق فلانة فلا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تسأل امرأة طلاق أخرى (4). (2384/ 940) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن زيد يقول: إذا اشترط الرجل للمرأة دارها فهو بما استحل من فرجها (5) ... أن رجلا تزوج على عهد عمر بن
- (2385/ 940)
وشرط لها أن لا يخرجها من دارها
أخبرنا أبو محمد عبد
الخطاب
الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرا بن
بشران أنباً إسماعيل الصفار وأبو جعفر الرزاز قالوا ثنا سعدان ثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: هو ما استحل من فرجها (6)
(2386/ 940) - ... أنه شهد عند عمر رجل أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال له عمر: لها شرطها، فقال له رجل عنده: هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، وهو قولُ. وجابر بن زيد و ... )
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 229، رقم 10615/ م أ.
(2) لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد، ولم أجد من ذكر رواية أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن زيد
أو أبي الشعثاء سليم بن أسود.
(3) في الأصل: على زوجها استحل به.
(4) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 10617/ م أ.
•
(5) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 210، رقم 660/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 181، رقم 660/ دار الكتب العلمية.
(6) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 250، رقم 14218/ م أ.
(7) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 125/ جف، ج 09، ص 518/ م أ. العوتي: الضياء، ج 08، ص 394. (2/84)
صفحة 815
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
811
-
(2387/ 940) - مسألة: عن جابر في رجل تزوج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها، فشرط لها ذلك، ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك إلى داره، قال: إن كانت جعلت ذلك عليه في مهرها حتى تزوجت فلها ذلك، وإن كان جعل لها ذلك على نفسه فإن شاء نقلها إلى أهله وداره (1).
(2388/ 940) - إن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها؛ فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، يروى هذا عن عمر بن
و ... وجابر بن زيد و ...
الدليل:
(2)
الخطاب
قال ابن قدامة: ولنا قول النبي الله: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد، وفي رواية: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وأيضا قول النبي الله: «المسلمون على شروطهم، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم. إجماعا، وروى الأثرم بإسناده: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال: الرجل إذا تطلقينا (3)، فقال
فكان
عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنـ المقصود من النكاح فكان لازما، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد، وقوله ال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» أي ليس في حكم
الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 282 / م أ، ج 06، ص 172/ جف.
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 157.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 72 / جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 04، ص 115/ جف
(3) هكذا في الأصل. (2/85)
صفحة 816
812
آثار الإمام جابر بن زيد
الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته، على أن الخلاف في مشروعيته، وعلى من نفى ذلك الدليل، وقولهم: إن هذا يحرم الحلال؛ قلنا:
العاقد كان
لا يحرم حلالا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به، وقولهم: ليس من مصلحته؛ قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة من مصلحة عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع، ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط: إذا تطلقينا، فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم فيعقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع (1).
941 - هل يجوز نكاح السر:
(2)
(2389/ 941) - الربيع -: ومن كتاب أبي صفرة عبد الملك بن صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره نكاح السر (2390/ 941) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء قال إذا لم يكن للمرأة ولي [في م: وليا] ولي نكاحها عريف -: عريف من – العشيرة، وكان -: ويكون - ذلك أمراً علانية.
(2391/ 941) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا كانت المرأة في بعض القرى [في كل النسخ: القرا] و لم يكن لها ولِي وَلِيَ نكاحها الوالي، ويكون ذلك -: ويكون نكاحها – علانية (3)
(1) ابن قدامة: نفسه.
(2) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 88 / مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 65.
(3) الربيع: نفسه، رقم 90، 92/ مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 69. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48 ص 340. الكندي: المصنف، ج 32، ص 302. (2/86)
صفحة 817
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
813
(2392/ 941) - وعن أبي صفرة عن الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه
كره أن يكون النكاح إلا بولي (1) في جماعة من العشيرة (2).
(2393/ 941) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن
،
فأما [[الأولياء]]
فلا يجوز بغيرهم .... أما ما جهل أما ما جهل من ذلك فلا نزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن،
وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقدة الرجال من غير فرقة
- (
(4)
(2394/ 941) - مسألة: و [قال] جابر: أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي ... وسئل عمن جهل ذلك؟ فقال: ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن، وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقد الرجال الأولياء من غير فرقة ... (5)
942 - في العيوب التي يرد بها النكاح وما يترتب عن ذلك (في ثبوت خيار
الفسخ لكل من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا):
(2395/ 942) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عباس: «تزوج رسول الله الله امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يتن بها، وذلك أن أباها قال له: إنها لم تمرض قط، فقال: ما لهذه عند الله من خير، فطلقها (6)
(1) قال المحقق (عمرو النامي): الذي في روايات ضمام: إلا بإذن الولي أو في جماعة، مخطوط أ، ص 05، مخطوط ب، ص 08. وانظر النص الذي أشار إليه النامي في المسألة رقم (920) في اشتراط الولي والمسألة
رقم (924) في اشتراط البينة والمهر.
(2) ابن خلفون: نفسه، ص 69. (3) في الأصل: للأولياء.
•
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 42 - 01 - 02). وانظر تمام النص في المسألة (920) في اشتراط الولي في النكاح. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 363 - 36. الكندي: المصنف، ج 32، ص 326325. وانظر تمام النص في المسألة رقم (920) في اشتراط الولي في النكاح.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 139، رقم 533. (2/87)
صفحة 818
814
آثار الإمام جابر بن زيد
(2396/ 942) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج ... وأما العيوب التي ترد بها المرأة وما لا ترد به؛ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك، فحدث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعقلاء (1).
(2397/ 942) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ عطاء أنبأ روح بن روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الله عن ابن عباس – رضي عنهما - أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعَفْلاء. وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس - رضي الله عنهما
(2) __
(2398/ 942) - حدثنا سعيد بن منصور قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد قال: أربع لا يجزن -: لا يجوز -: لا تجوز – في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء (3)
(2399/ 942) - ومن قول جابر بن زيد أبي الشعثاء أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثنا ثنا يزيد بن زريع روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد فذكره وزاد: إلا أن يمسهن
(4)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 29. المدونة الصغرى، ج 01، ص 191. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 215، رقم 14006/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03 ص 135/ م أ. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 246، رقم 825/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 213، رقم 825/ دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 282/ جف، ج 10،
ص 111 / م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 215، رقم 14004/ م أ.
(4) البيهقي: نفسه، رقم 14005/ م أ. (2/88)
صفحة 819
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
815
(2400/ 942) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عمرو بن دينار يقول: قال أبو الشعثاء: أربع لا يجزن -: لا يجزين - في نكاح ولا يع إلا أن
يُسَمَّين، فإن سُمين - إلا أن يُسمى فإن سمي - فهي منه: المجنونة، والمجذومة، -: والبرصاء، والعَفْلاء، فإن مسها جاز -: جازت
(-
(1) =:
وإن غر
(2401/ 942) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله (2)
(2402/ 942) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله (3) (2403/ 942) - مسألة: اختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم يظهر (4) جنون أو جذام أو برص عليها، فقال قوم: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا مهر لها، وروي ذلك عن عمر وعلي وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم، وقال جابر بن زيد في العقلاء مثل ذلك (5). (2404/ 942) - أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أربع لا يَجُزن -: لا تجوز - في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى، فإن سمي جاز -
: إلا أن تسمى فإن سمى جاز -؛ الجنون، والجُذام، والبَرَص، والقَرْن (6).
(2405/ 942) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا يجزن فى بيع ولا نكاح إلا أن يمس، فإن مس فقد جاز؛ الجنون والجذام والبرص والقرن.
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 243، رقم 10674/م أ. ابن حزم المحلى ج 09، ص 283/ جف، ج 10، ص 111/ م أ.
(2) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 10675/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 10676/ م أ. (4) في الأصل: يظهر على جنون أو ... (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 487.
(6) الشافعي: الأم، ج 05، ص 92، ج 08، ص 278/ جف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 215، رقم
14003/ م أ.
(7) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 247، رقم 828/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، (2/89)
صفحة 820
816
آثار الإمام جابر بن زيد
(2406/ 942 - - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا يجوز (1) في بيع ولا نكاح: البرصاء، والمجنونة، والمجذومة، وذات القرن (2)
الخطاب
(2407/ 942) - وأما العور وغيره من العيوب ... قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، كان ابن عباس وعمر بن يردها ما لم يدخل بها صاحبها أو دخل بها وترد الصداق (3).
(2408/ 942 - يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء، قال: تداوى ويشق منها، فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما؛ قلتُ: عاجله وآجله؟ قال: نعم، قلت له: وكيف ما أصاب منها ونظره إلى فرجها؟ فقال: وهل هي إلا والمخرط -: الصخرة الأسواء (4) - سواء؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق
لها،
(2409/ 942) - ... أن خيار الفسخ يَثْبُتُ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه في الحملة، روي ذلك عن يَجِدُهُ زيد و ....
، وبه قال جابر (6) بن
ص 214، رقم 828 دار الكتب العلمية. البيهقي: نفسه.
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 486، رقم 16297/ م أ.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 29. المدونة الصغرى، ج 01، ص 192. (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: إلا سواء.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 484. الكندي: المصنف، ج 33، ص 25 - 26.
(6) في طبعة دار الكتاب العربي: جابر؛ بدون ابن زيد.
(7) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 579/ حف (2/90)
صفحة 821
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
-943 - في وليمة النكاح:
817
(2410/ 943) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله له و به أثر صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لم ولو بشاة» (1).
944 - في حب الأبناء والأزواج بعضهم لبعض، واستحباب الزواج على العزوبة: (2411/ 944) - قيل: دخل على جابر بن زيد ومعه ابنة له فقال: يا أبا الشعثاء هذه ابنتك؟ قال: نعم، قال: وإنك لتحبها؟ قال: نعم؛ قال: ما قادم يقدم أحب إلي من الموت تقدم عليها ثم عليَّ ثم على أمها، قال: وإنك لتحب أمها على نفسك؟ قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إلا يوما واحدا لأحببت أن لا أكون فيه [[أعزب]].
(2)
(2412/ 944) - قيل: ودخل رجل على جابر ومعه ابنة له فقيل له: يا أبا الشعثاء هذه ابنتك؟ قال: نعم؛ قيل: وإنك لتحبها؟ قال: نعم؛ قال: ما قادم يقدم أحب لي من ملك الموت يقدم عليها ثم على أمها؛ قيل: وإنك لتحب أمها على بنتك؟ قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إلا يوما واحدا لأحببت أن لا أكون فيه عزبا (4).
945 في ملاعبة الأهل ومداعبتهم:
(2413/ 945) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن ابن أبي حسين (5) عن رجل
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 521.
(2) في الأصل: عزبا.
(3) العوتي: الضياء، ج 8، ص 191 - 192.
(4) الكندي: المصنف، ج 32، ص 2019.
(5) قال محقق سنن سعيد بن منصور: ابن أبي حسين اثنان، أحدهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، والآخر (2/91)
صفحة 822
818
آثار الإمام جابر بن زيد
عن جابر بن زيد عن النبي الله و أنه قال: «كل لهو لها به المؤمن باطل إلا رميه عن قوسه، وأدبه فرسه، وملاعبته أهله» (1).
(2414/ 945) - وأخرج أبو عبيدة في كتاب الخيل عن أبي الشعثاء جابر بن
يزيد الله أن رسول الله الله قال: «ارموا واركبوا الخيل، وأن ترموا أحب إلي
كل لهو لها به المؤمن باطل إلا ثلاث خلال: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنهن من الحق» (2).
946 - في مداعبة الزوجة وقت الطعام والشراب
،
-
(2415/ 946) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد بن زيد قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كنت أشرب أنا ورسول الله بالقدح [خ: في القدح]، فيجعل فاه على موضع في، فيشرب وأنا حائض» (3)
947 في هجران الزوجة عتابا لها:
- (2416/ 947)
ويوجد في بعض الحديث: أن امرأة كانت لجابر بن
زيد عرضت لها علة فَوُصِفَ لها الكي، فأشارت عليه بالكي فنهاها، وفي بعض الحديث: أنه غائب في بعض حركاته فاكتوت في غيبته فعوفيت، ورجع فأخبرته بذلك، فوجد عليها وهجرها إذ فعلت ذلك، واتفق لهم الخروج إلى الحج فخرجت معه فقيل: إنه لم يكلمها وكان مهاجرها في سفره ذلك كله على ذلك الذي فعلته حتى بلغوا إلى مكة وشق عليها ذلك من هجرانه وعتبه لها، فأرسلت بن عباس وكان منه بموضوع، فاستقطف قلبه عليها وسأله لها.
عليه عبد
الله
عمر بن سعيد ابن أبي حسين، وعندي هنا هو الأول لأنه روى هذا الخبر عندت مرسلا بزيادات (6/ 3). (1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 208، رقم 2454/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02،
ص 172، رقم 2554/ دار الكتب العلمية.
(2) السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 86 م ت.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 94، رقم 370. (2/92)
صفحة 823
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
819
ففي معنى الحديث أنه قال: إن هذه لم تتوكل على الله، أو نحو هذا من قوله، وقرأ الآية: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله: إِنَّ بَالِغُ امره له (الطلاق: 3).
قول: يروى عن جابر أنه يتلو على ابن عباس فقال له ابن عباس: أنتم الآية -: أتم الآية كأنه قال: {قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (الطلاق: 3)
فأحسب أنه كان بمعنى هذا جابر إليها وكان رضاه عنها (1). رجع
(2417/ 947) - ومن الأثر: حدثنا أبو علي - رحمه الله - أن امرأة جابر بن زيد -رحمه الله - عناها وجع في كبدها، فإنها أرادت أن تكتوي في ذلك الموضع فأبى عليها ... (2).
944 - في تخيير النبي و زوجاته بين الحياة الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة: (2418/ 948) - قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «إن النبي الا لما أمر أن يخير نساءه بدأ بعائشة وكان لا يعدل لها شيئا، فلما خيرها قالت: اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: هل عرضت هذا إلى أحد من نسائك يا رسول الله؟ قال: لا، قالت: لا تخبرهن بما اخترت، فقال النبي ال: إن سألنني صدقتهن»
-949 - في العدل بين النسوة:
(3)
(2419/ 949) - حدثنا محمد بن بكر عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، وكنت أعدل بينهما حتى في القبل (4)
(1) الكدمي: الجامع المفيد، ج 04، ص 306 - 307. الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 205 206.
الكندي: المصنف، ج 02، ص 124.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 192
(3) الخراساني: المدونة الصغري، ج 2، ص 142.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 37، رقم 17544/ م أ. (2/93)
صفحة 824
820
آثار الإمام جابر بن زيد
(2420/ 949) - وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل (1)
950 في المصالحة بين الزوجين:
(2)
(2421/ 950) - وقال: أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبريه مما عليه بقي [في م: من بقية ما عليه] من صداقها ويطلقها، وكان قد أساء إليها [في م: عليه] وحبس ما عنده عنها وتزوج عليها، فقال [في م: زقال] أبو الشعثاء: خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء إليها لنفقتها [في م: للنفقة] (3).
-951
-9 - في جماع النبي، وكيفية الجامعة، وما يحل منها وما لا يحل: (2422/ 951) - أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: دخل جابر بن زيد على عائشة – رضي الله عنها -؛ قال: فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل [في نسخة القطب: لم يسألها عنها أحد حتى] سألها عن جماع النبي الله كيف كان يفعل، وأن جبينها [خ: جبينه] يتصبب عرقا وتقول: سل يا بني، ثم قالت له: ممن أنت؟ قال: من أهل المشرق؛ من بلد يقال لها [خ: له] عمان. قال أبو سفيان: فذكرت له شيئا لم أحفظه، إلا أني أظن أنها قالت: إن النبي ذكره لي، وأشباه هذا (4)
الله عنها
-
(2423/ 951) - هاشم [[بن غيلان]] عن بشير [[بن المنذر]] أن: عن – جابر بن زيد قال لعائشة – رضي: يا أم المؤمنين إني أسأل -: أسألك -، قالت له: اسأل - سل -، فسألها عن إتيان النبي نساءه،:
(1) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 713/ م ت. الألوسي: روح المعاني، ج 05، ص 163/ م ت. (2) أغلب الظن أنه محبوب بن الرحيل حسب أول مسألة في السياق.
(3) الربيع: الآثار، ص 61، رقم S 9 (بعد 233) / مرقون.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 248، رقم 898. (2/94)
صفحة 825
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
:-
821
فقالت: «يأتي قاعدا ونائما وقائما - كان يأتي نائما وقاعدا -، ولا يأتي كما تأتي الدواب» (1).
(2424/ 951) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من أن أبين لك شأن المجامعة، وفرج المرأة حيث أوتي وكيف
صنع الرجل، فلا بأس به والدبر لا يصلح، واذكر اسم الله على المجامعة (2).
(2425/ 951) وفي رواية ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، فمن فعل ذلك ففي النار خالدا مخلدا أبدا فيها في نسخة: فيها أبدا]» (3).
952 في جماع الرجل امرأتين في وقت واحد:
(2426/ 952) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من رجل يجامع جاريتين في جنابة واحدة فإن ذلك لا بأس به ما لم يجمع بينهما، فأما أن يجامع رجل جاريته في بيت ثم يخرجها، ثم يرسل إلى الأخرى فذلك لا بأس به (4).
(2427/ 952) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت من الرجل يجامع وليدته في بيت فلا يحل والأخرى تنظر
إليه، فهذا أقبح ما يرى الناس
(5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 312. الكندي: المصنف، ج 02، ص 111، ج 35، ص 152
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03 ص 08 - 09 - 03 - 04.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 54.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03).
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03). (2/95)
صفحة 826
822
آثار الإمام جابر بن زيد
(2428/ 952) - عبد الحميد بن أبي رباح الموصلي: روى عنه أبو عوانة مرسل وقال محمد حدثنا النفيلي حدثنا عمر بن أيوب الموصلي ح عبد الحميد بن
أبي رباح عن القاسم بن مغيرة عن جابر بن زيد: لا ينام بين جاريتين (1)
953 - هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته الثانية قبل أن يغتسل من جماعه من الأولى:
(2429/ 953 - - انظر المسألة السابقة (في جماع الرجل امرأتين في
وقت واحد).
954 - في العزل:
(2430/ 954) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من العزل عن الخادم فلا بأس به، ولا يقعن في نفسك منه شيء (2).
(2431/ 954) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا [خ: سبيا]، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، فأردنا أن نعزل فقلنا: نعزل وفينا رسول الله قبل أن نسأله عن ذلك؟ قال: فسألناه فقال ما عليكم أن لا تفعلوا، فما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة» (3). (2432/ 954) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن العزل؟ قال: أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك، فقال: ليس
(1) البخاري: التاريخ الكبير، ترجمة عبد الحميد بن أبي رباح الموصلي، ج 06، ص 48، رقم 1660/ م أ.
(2) الإمام جابر: رسائل ر 14، ص 34 (02).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 137 - 138، رقم 527. (2/96)
صفحة 827
823
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع عليه في العزل بأس، لأن النطفة التي أخذ الله ميثاقها فيضعها موضعها إن استودعت صخرة صماء خلقه (1) الله بشر ا (2).
(2433/ 954) - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها (3).
-
(2434/ 954) - مسألة: عن جابر عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به [[أي العزل]] بأسا ويستأذن الحرة، وقال ابن عباس: حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أظمأت (4)
955 فيمن يحرك ذكره حتى يهرق) في الاستمناء)، وفيمن خاف من شدة الميعة:
) 2435/ 955) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه) راشد بن خثيم): وأما ما ذكرت من رجل يحرك ذكره حتى يهرق فإن ابن عباس كان يقول: ذلك نائك نفسه (5)
-
(2436/ 955) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «من خاف من شدة الميعة فليصم، فإن الصوم له وجاء». قال الربيع: يعني خصاء، مثل ما روي: أن النبي» ضحى بكبشين أملحين موجوعين»،
والأملحان الأبلقان (6)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: خلقها.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 142.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 513، رقم 16615/ م أ.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 313. الكندي: المصنف، ج 35، ص 158.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 01، ص 01 (02).
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 138، رقم 528، ص 161، رقم 622. (2/97)
صفحة 828
824
آثار الإمام جابر بن زيد
(2437/ 955) - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه -: يعني الاستمناء (1)
(2438/ 955) - قال ابن عباس في الاستمناء للرجل والمرأة: أي وهو خير
(3)
من الزنى، ونحوه لأبي [[الشعثاء]] ومجاهد والحسن.
956 - في حكم التزويج الذي يخالف فيه الكتاب والسنة:
(2439/ 956) - قال جابر بن زيد: كلّ تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع (4).
957 - في تضييع أحد الزوجين لفرض من فروض الله هل يكون داعيا للفرقة بينهما:
(2440/ 957) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم وتزعم أن [غلبكم (5)] نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف
(2441/ 957) - ... فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف. وأما قولك كيف يمسك الرجل امرأة لا تزكي مالها؟ فإن ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالزكاة
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 391، رقم 13591/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 11، ص 409/ جف، ج 11، ص 393/ م أ.
(2) في الأصل: الشعث، وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي إذ لم أجد أحدا بهذه الكنية. (3) العبدري: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 08، ص؟ / جف، (ج 06، ص 293 بهامش کتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 03 1412 هـ / 1992، دار الفكر).
(4) الكلمي: الجامع المفيد، ج 04، ص 41. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 34. الكندي: المصنف،
ج 32، ص 26. (5) في الأصل: غلبنكم. (2/98)
صفحة 829
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
825
والتكذيب. زعمت أنما كتبت تسألني عن ذلك تقول سمعته عن فقهاء قبلك وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه، وأساؤوا الرواية (1).
958 في الزوجين المشركين يُسلمُ أحدهما دون الآخر هل يفرق بينهما:
- (2442/ 958)
حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد، سُئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبي زوجها أن يسلم، قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها (2)
959 في ما إذا نفرت الصبية من زوجها ثم رضيت به بعد بلوغها هل لهما
:
أن يتراجعا (2443/ 959) - وأما التي زوجها أبوها [وهي دون البلوغ] إذا نفرت عن زوجها لم يمنع عنها، وتكره على الرجوع إليه وهي مخالفة لليتيمة، فإن رضيت به
بعد بلوغها وبعد أن كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئها واختارت الرجوع
إليه ففي رجوعها إليه بتزويج اختلاف .... وممن لم يجز مراجعتها جابر بن زيد رحمه الله
-
-، وروي: أنهما لا يتراجعان أبدا، لأنه كان يرى تزويج الصبيان لا
يجوز، وأن هذا وطء كان على غير جواز من التزويج، والتزويج عنده لا يكون
(3)
إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن الصبيان لا رضا معهم.
-960 فيمن تبين له أن زوجتيه أختان من الرضاع أو النسب
(2444/ 960 - من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 - 0340 - 04). (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 35، رقم 17519/ م أ. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 409 - 410. (2/99)
صفحة 830
826
آثار الإمام جابر بن زيد
وأما الذي ذكرت من الذي تشاجر فيه ناس ممن قبلكم من امرأة أخبرت رجلا عن امرأتين له أنهما أرضعتهما جميعا، فإن تكن ممن لا تتهم صدقت وفرق بينهم لأنه جمع بين الأختين، ذلك من أكبر التحريم والحرام، ولا ينبغي أن يراجع واحدة منهما ما بقي، وله فيا سواهما مندوحة (1)
(2445/ 960) - ... في رجل تزوج امرأة وأقام معها زمنا ثم تزوج بأخرى فوطئها - وقد كان وطئ الأولى - ثم وجدها أخت امرأته الأولى ... وقد بلغنا مع ذلك قولُ جابر بن زيد أنه كان يقول: يفارقهما جميعا وله فيما سواهما سعة ومندوحة (2)
961 - في وطء الحامل والحائل، وفيمن وطئ زوجته في الحيض أو صفرته:
Y»:
(2446/961) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض». قال الربيع: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطأهن أحد من ساداتهن حتى يستبرين، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها، وأَحَبُّ إلي أن يفارقها)).
) 2447/ 961) - ((وإن وطئت في حيض أو صفرته)) أي صفرة الحيض بعده، والجامع أن الصفرة حيث حكم بأنها حيض فحكمها حكم الدم)) ندب فراقها بتأييد ((ولا يقيدها نكاح غيره، لأن هذا في طلاق الثلاث ((عدم العود إليها ((يعني أنه يعتقد أنها خارجة عنه بذلك كما تخرج بجماع في الدبر، وهو مشكل، وإنما يزول الإشكال باعتقاد القول إن ذلك يحرمها، وإلا فإنما يفارقها بالتطليق حوطة إذا طهرت، فلا بد أن يشهد على أنها حرمت عليه أو يطلقها ويشهد
(1) الإمام جابر: رسائل (11، ص 27 (01).
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 27 - 28. المدونة الصغرى، ج 01، ص 199.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 544
• (2/100)
صفحة 831
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
827
على الطلاق لتتزوج ويقدم عليها ولتحل له محرمتها وليتزوج خامسة ((عند أبي
عبيدة)) وجابر بن زيد والربيع ((رحمهم الله)) ولو تزوجت غيره
(1)
962 فيمن أتى امرأته في المستحم تغتسل من المحيض وقد غسلت فرجها
ورأسها ولم تفض الماء على سائر جسدها:
(2448/ 962) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما الذي ذكرت من رجل أتى امرأته وهي في المستحم تغتسل من المحيض قد غسلت فرجها ولم تفض الماء على سائر جسدها وقد غسلت رأسها، فتلك لا تصلح مجامعتها (2)
963 - فيمن قال لامرأته إني زنيت ثم أخبرها بعد ذلك أنه إنما كان يمزح معها: (2449/ 963) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: إني زنيت مرة، ثم قال لها بعا ذلك: إني لعبت معك وعرضت التماس غيضك (3)؛ فإن ذلك ليس بشيء، هو ذكره وهو كافر به، وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنى (4).
964 فيمن قال لامرأته قد خفت أن تكوني زانية:
(2450/ 964) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: قد خفت أن تكوني زانية؛ فلا يبلغ
ذلك، وهذا من سوء الظن (5)
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 01 ص 349. (2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03). (3) قال المحقق النامي: هكذا، ولعله: غيظك. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (5) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 42 (02). (2/101)
صفحة 832
828
آثار الإمام جابر بن زيد
965 فيمن خاطب زوجته بكلام يحمل معنى اتهامها بالزنى، ما عليه) فيمن قال لامرأته أخري عني أنغالك (أي أولادك من الزنى) فضمت ثيابها فاستغفر الله، هل عليه شيء):
(2451/ 965) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أن رجلا دخل على امرأته فاحتوشه ولده منها، فأقبل [في ت: وأقبل] عليها فقال: أخري [في كل النسخ: اخر] عني [في ت: علي] نغولك، فقلنا لأبي الشعثاء وأعلمناه: أن النغل فينا ولد الزنى، قال: انطلقوا فاستروا ما ستر الله (1).
(2452/ 965) - مسألة: قال (2): وذكر لنا أن أبا طارق وكان رجلا من المسلمين جاء يوما مشتريا بطيخا من المكلا (3) وهو يريد وهو يريد أن يبيعه يلتمس فيه الفضل، فغشيه بنوه فغموه فقال لزوجته: نحي نغولك عني، فقالت له: انظر ما تقول، فقال: ما أنت كذلك، فانطلقوا إلى جابر بن زيد فلم ير بينهم بأسا (4). (2453/ 965) - وأتت امرأة أبي طارق ضماما تسأله عن أمر زوجها وقد قال لها: أخري عني أنغالك - يعني أولادها – فضمت ثيابها فاستغفر - الله، فقال ضمام: دعيني حتى ألقى جابرا، فأتى هو وأبو حمزة جابرا فقال: لا بأس عليهما فليسترا ما ستر الله عليهما (5)
عنده:
966 في الرجل يقع على أم امرأته امرأته ما حال امرأته (2454/ 966) - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 64 / مرقون. (2) لعله أبو المؤثر حسب أول مسألة في الباب.
(3) للكلا: مدينة يمنية على ساحل المحيط الهندي، وحسب رأي بعد الأساتذة هي أيضا مدينة بالعراق قرب البصرة، ولم أهتد إلى هذه الأخيرة فيما رجعت إليه من المراجع الجغرافية.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 99 - 100. ج 4847، ص 555.
(5) الشماخي: السير، ج 01، ص 82، 84.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 481، رقم 16242/ م أ. ابن حجر: تغليق التعليق، ج 04، ص 404/ م أ. (2/102)
صفحة 833
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
829
(2455/ 966) - حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن جابر بن زيد قال: إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته (1).
967 في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته
امرأته
عنده
(2456/ 967) - ... عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه، ويروى عن ... ، ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه (2)
(2457/ 967) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته (3).
(2458/ 967) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل زنى بأخت امرأته، قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: كان جابر بن زيد يقول: حرمت عليه امرأته. قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن جابر بن زيد كما قال أبو المؤرج، ولسنا نأخذ
بذلك من قول جابر ولا نعتمد عليه، وقد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء
968 - لا طلاق قبل نكاح:
(2459/ 968) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (5)
(1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 442، رقم 1726/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 394، رقم 1726/ دار الكتب العلمية. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 156 - 157/ م أ.
(2) صحيح البخاري، باب ما يحل من النساء وما يحرم .... ج 05، ص 1963، رقم (4817) / م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 491، رقم 16355/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 290/ جفـ ج 10، ص 116/ م أ. ابن حجر: تغليق التعليق، ج 04، ص 403/ م أ. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 27. المدونة الصغرى، ج 01، ص 198. العوتي: الضياء ج 04، ص 65.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673. (2/103)
صفحة 834
830
آثار الإمام جابر بن زيد
(2460/ 968) - قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في
ذلك عن
وجابر بن زيد و ... : أنها لا تطلق (1)
(2461/ 968) - حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل عن أبي الشعثاء قال: الطلاق بعد النكاح، والعتق بعد الملك (2)
(2462/ 968) - إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق فليس بشيء، ... ، ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء (3).
(2463/ 968) - وعن موسى بن علي - رحمه الله - في رجل قال: إن فعل كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق، و لم يكن له يومئذ امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل، فليس عليه في الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك، ... قال أبو الحواري: نأخذ بقول موسى، وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (4)
الدليل:
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: ... لما روى عمرو بن: شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك»، قال الترمذي (5):
(1) صحيح البخاري، باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى ... ، ج 5، ص 2017/ م أ. سنن الترمذي، ج 03، ص 486، رقم 1181/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 133. ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 416/ جف. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 381 - 382/ م أ. تغليق التعليق، ج 04، ص 439/ م أ. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 238 - 239 (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 291، رقم 1026/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،
ص 253، رقم 1026/ دار الكتب العلمية.
•
(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 321، رقم 14668/ م أ. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 320 - 321.
(5) سنن الترمذي، ج 03، ص 486، رقم 1181/ م أ. (2/104)
صفحة 835
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
831
وهذا حديث حسن، وهو أحسن ما روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل
العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم (1).
-969 في الاعتبار في الطلاق بالنساء:
(2464/ 969) - قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: إن الحر يطلق امرأته الحرة ثلاثة والأمة اثنتين، والعبد يطلق امرأته الحرة ثلاثة) ... ) والأمة اثنتين، قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: لأن الطلاق بالنساء وعليهن العدة، كذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عباس
(2)
970 فيمن كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال فلانة طالق، أو قال طلقت
بدل تزوجت:
الله
تعالى
(2465/ 970) -[[قال أبو غانم:]] ... قلتُ: فرجل كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال: فلانة طالق؟ قال: طلاق واقع على فلانة في الخطإ إن أقامت البينة على ذلك عند القاضي، ولا حرج على الزوج إن أقام عليها فيما بينه وبين لأنه مغلوب غلطا، ولا غلت ولا غلط على مسلم، قال الله تعالى: ولا يُوَاخِذُكُم اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (البقرة: 225)، وقال عز وجل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَعْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ وبُكُمْ} (الأحزاب: (5)؛ قال ابن عبد العزيز قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: لا غلت ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده و لم يُرِده.
(1) ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 416/ جف
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 98. المدونة الصغرى، ج 01، ص 236.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 112. المدونة الصغرى، ج 01، ص 281. اطفيش: شرح
النيل، ج 7، ص 522. (2/105)
صفحة 836
832
آثار الإمام جابر بن زيد
(2466/ 970) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط (1). (2467/ 970) - روى أبو زياد عن جابر بن زيد أنه لقي رجلا فسأله فقال: أتزوجت فلانة على سنة الله وسنة رسوله؟ فقال الرجل: نعم يا أبا الشعثاء
قد طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال جابر: لا غلط على مسلم (2) (2468/ 970) - قيل: إن رجلا لقي جابر بن زيد فسأله جابر: ... ؟ فقال له: نعم يا أبا الشعثاء طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال أبو الشعثاء: ما قلت؟ قال: نعم يا أبا الشعثاء قلتُ لك كما قلت لي، وإنما أرد أن يقول له كما
قال ولم يرد الطلاق، فلم ير جابر عليه طلاقا، وقال: لا غلت على مسلم (3).) 2469/ 970) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: لا غلط على مسلم في طلاق ولا عتاق (4)
(2470/ 970) - مسألة: ومن جامع ابن جعفر ... لا غلت على مسلم قال غيره (5): لا غلت على مسلم في عتاق ولا طلاق، وإنما الأصل فيما قيل: لا غلط على مسلم، ولكن فيما قيل: إنه كان جابر بن زيد في لسانه لتغ -: لثغ – فقال:
لا غلت على مسلم، يريد: لا غلط على مسلم، فتمت على لسانه لا غلت (6) (2471/ 970) - ... إذا أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء، فسبقه لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه، ... ، وهل تقبل دعواه في الحكم؟ ينظر فإن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم، لأن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 100، رقم 18234/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 296/ جف ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 04، ص 41/ حف.
(2) العوتبي: الضياء، ج 09، ص 175. الكندي: المصنف، ج 36، ص 103. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 139. الكندي: المصنف، ج 36، ص 46. (4) العوتي: نفسه، ص 193. الكندي: المصنف، ج 36، ص 44.
(5) قال محقق الكتاب: قال في مختار الصحاح: لا غلت معناه لا غلط وَزْنا ومعنى.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 218، ج 51 - 52، ص 27. الكندي: المصنف، ج 36، ص 47.
• (2/106)
صفحة 837
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
833
لفظه ظاهر في الطلاق وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين فلا تقبل. وإن لم يكن في هذه الحال فظاهر كلام أحمد ... ... : أنه يقبل قوله، وهو قول جابر بن زيد و ... ، لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير بعيد فقبل، كما لو قال: أنت طالق أنت طالق، وقال: أردت بالثانية إفهامها (1).
971 في الرجل يقول لزوجته إذا دخل السلام عليكم، هل يعتبر طلاقا: (2472/ 971) - وعن جابر في الرجل يسلم على أهله فيقول: السلام عليكم إذا دخل؛ فليس بطلاق إن فعل ذلك) ... ) (2).
972 في الفراق قولا أو فعلا هل يُعد طلاقا: (2473/ 972) - قال أبو محمد (3) في الفراق: إنه طلاق، إلا أن ينوي به غيره، ... قال أبو عبد الله (4): روي عن جابر بن زيد أنه قال: روي عن جابر بن زيد أنه قال: ليس بشيء [[إلا]] أن ينوي به طلاقا نأخذ (5)
،
و به
973 - فيمن كذب حين سُئل: ألك امرأة؟ فقال: لا؛ هل يعد ذلك طلاقا لامرأته: (2474/ 973) - الربيع عن يحيى أن رجلا خطب امرأة فسألوه: ألك امرأة؟ قال: لا، فأتى أبا الشعثاء فسأله، فقال: كذبة وليس بطلاق (6)
-974 فيمن كذب على امرأته أنه رأى في المنام أنه طلقها: (2475/ 974) - ... وكذلك لو لم يكن رأى في المنام أنه طلقها ثم قال: إنه رأى في المنام أنه طلقها وإنما كذب في قوله، فإنها لا تطلق، وقيل عن جابر بن زيد:
(1) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 297/ جف.
(2) أبو الحواري: التفسير، ج 2، ص 57.
(3) أغلب الظن أنه ابن بركة، ويحتمل أن يكون غيره. (4) أغلب الظن أنه محمد بن محبوب فهو الأشهر بهذه الكنية.
(5) الكندي: المصنف، ج 36، ص 59.
(6) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 285 / مرقون. (2/107)
صفحة 838
834
آثار الإمام جابر بن زيد
إنها طلقت الساعة لما سأله وقال: إنه رأى في المنام أنه طلق امرأته ولم يقل عن نفسه، وإنما إذا سأل عن رجل غيره لم تطلق وخالفه في ذلك الفقهاء و لم يروا هذا طلاق (1).
975 - فيمن رأى في المنام أنه طلق امرأته مرة أو أكثر فأخبرها بذلك أو سأل عنه:
(2476/ 975) - ومن رأى في المنام أنه طلق امرأته ثلاثا وأصبح فأخبرها أنه طلقها ثلاثا، فعن الأعور (2) وضمام: أنها امرأته وليس ذلك بطلاق
عن
(2477/ 975) - ومن رأى في منامه أنه طلق زوجته فلما أصبح سأل ذلك أنه رأى في المنام أو أعلمها هي بذلك الذي رآه في منامه لم يكن عليه بأس ولا تطلق بهذا الكلام، ولو كذب في ذلك ولم ير شيئا، وعن أبي زياد أنه قال: إذا
الله
رأى ذلك ثم سأل عن رجل رأى كذا أو كذا فلا تطلق، -: وعن أبي زياد فلا تطلق، فإن سأل فقال: رأيت كذا وقلت كذا فإنها تطلق، قال أبو عبد: قد قيل ذلك عن جابر بن زيد - رحمه الله - وخالفه في ذلك الفقهاء و لم يروا هذا طلاقا وأنا آخذ بقول من يوجب الطلاق. -: ... ، وعن الأعور (3) وضمام أنها امرأته وليس ذلك بطلاق (4).
- (2478/ 975)
، وإن قال: رأيتُ كذا طلقت، وبه قال أبو زياد
وجابر فيما روي عنه، وخالفه الفقهاء، واختاره (بعض)
(5)
976 - فيمن طلق في نفسه ولم يتلفظ به لسانه، وفيمن طلق في نفسه وسأل عن ذلك: (2479/ 976) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا
(1) العوتبي: الضياء، ج 09، ص 194،171. الكندي: نفسه، ص 28. ويبدو في النص بعض الاضطراب. (2) الراجح أنه جابر بن زيد. (3) يبدو النص مضطربا، فجابر وهو الأعور مرة يقول إنها تطلق ومرة: إنها امرأته وليس ذلك بطلاق. (4) العوتي: الضياء، ج 09، ص 194. الكندي: المصنف، ج 36، ص 28.
(5) اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 521. (2/108)
صفحة 839
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
835
طلق امرأته في نفسه فانتزعت منه، فقال أبو الشعثاء: لقد طلق (1): لقد ظلم (2)) 2480/ 976 - - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، وعن سفيان عن ابن
(3)
جريج عن
عطاء
قالا: ليس بشيء (2481/ 976) - حدثنا أبو بكر قال نا حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو عن جابر بن زيد بنحوه (4).
1
(2482/ 976) - وعن جابر بن زيد - رحمه الله - في رجل قال: إنه طلق امرأته في نفسه ثلاثا؛ قال له جابر: الساعة طلقت حين تكلمت بذلك (5).
الدليل:
قال ابن قدامة: ولنا قول النبي الله: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل» رواه (6) النسائي) والترمذي وقال: هذا
حديث صحيح. ولأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة).
(1) عبارة عبد الرزاق: لقد طلق، وعبارة ابن حزم: لقد ظلم، وقد ذكر أنها من رواية عبد الرزاق، ولم أجد عند عبد الرزاق إلا العبارة الأولى، وبين العبارتين تناقض فليتأمل.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 412، رقم 11429/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 458/ حف، ج 10، ص 199/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 85، رقم 18066 / م أ. ابن حزم: نفسه. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 76. الكندي: المصنف، ج 3، ص 75 - 76. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 295/ جف.
(4) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 18067/ م أ.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 340.
(6) ورواه البخاري ومسلم بلفظ قريب جدا: صحيح البخاري، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقول
الله
6 ...
ج 06 ص،2454 رقم 6287/ م أ. صحيح مسلم، باب تجاوز الله عن حديث النفس ....
ج 01، ص 116، رقم 127/ م أ.
(7) سنن النسائي، باب من طلق في نفسه، ج 06، ص 157، رقم 3435/ م أ.
(8) سنن الترمذي، باب ماجاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، ج 03، ص 489، رقم 1183/ م أ.
(9) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 295/ حف. (2/109)
صفحة 840
836
آثار الإمام جابر بن زيد
في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها:
-
انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ
مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك
977 فيمن له ثلاث أو أربع نسوة فيطلق إحداهن تطليقة أو أكثر ولم ينوها بعينها، وهل يقع الطلاق في حالة الشك:
(2483/ 977) - ... [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل له أربع نسوة فقال: امرأته طالق ثلاثا ولم يسم ولم ينو واحدة بعينها؟ قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد
عن ابن عباس أنه قال: يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث (1). (2484/ 977) - ابن عبد العزيز ... قال: لا، أثر اتبعته. [[قال أبو غانم:]] قلتُ: حَدثني عَمَّنْ هو؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ولم ينوها بعينها؛ قال ابن عباس: يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث (2).
(2485/ 977) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته على أحد منهن؛ قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (3).
(2486/ 977) - حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (4)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 93. المدونة الصغرى، ج 01، ص 279. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 201. المدونة الصغرى، ج 01، ص 371. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 323322، رقم 1171/ م أ، سنن سعيد ج 01، ص 283، رقم 1171/ دار الكتب العلمية.
•
(4) سعيد بن منصور: نفسه، رقم 1172/ م أ، (ج 01، ص 283، رقم 1172/ دار الكتب العلمية).
ور، (2/110)
صفحة 841
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
837
(2487/ 977) - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا
حدثناه (1)
علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث ابن عباس ... ؛ قال أبو عبيد: هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا - يعني موقوفا حتى تعرف بعينها، كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، والله أعلم.
) 2488/ 977) - وقال أبو محمد [[ابن قتيبة]] في حديث ابن عمر له إنه كان يفرق بالشك، ويجمع باليقين»: يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. قوله: يفرق بالشك؛ يعني في الطلاق، وذلك أن يحلف الرجل على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم، كرجل قال: كل امرأة لي بالبصرة طالق، وامرأته بسفْوَان (3)، وأهل الشام وأهل الحجاز يزعمون أنها من البصرة، وأهل البصرة يزعمون أنها ليست من البصرة، فكان ابن عمر يُفَرِّقُ عند مثل هذا من الشك احتياطا.
وقد روي عن جابر بن زيد في هذه القصة بعينها أنه لم ير فيها طلاقا، وأحسبه كان لا يرى أن يُفَرِّقَ في مثل هذا إلا باليقين
(4)
978 في الرجل تكون له نسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق: (2489/ 978) - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم
(1) في المكتبة الألفية وطبعة دار الكتب العلمية: حدثنا، وفي طبعة دار المعرفة: حدثناه، وهو الصواب إن شاء الله. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 364، رقم 14911/ م أ. (3) هكذا ضبطت في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري، لكن الحموي قال: سفوان بفتح أوله وثانيه، وآخره نون كأنه فعلان، ... ، ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة، وبه ماء كثير السافي وهو
التراب. انظر: الحموي: معجم البلدان، ج 03، ص 225 / م ت.
(4) ابن قتيبة: غريب الحديث، ج 02، ص 84. (2/111)
صفحة 842
838
آثار الإمام جابر بن زيد
عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن (1) له نسوة فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق؛ قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (2).
979 - فيمن له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه:
(2490/ 979) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد عن رجل له أربع نسوة فطلعت واحدة فقال: أنت طالق؛ قال: هذه أغلوطة (3).
-980 فيمن طلق بعد أن كشف عن زوجته ولم يعتنقها
:
(2491/ 980) - قال عبد الله بن عبد العزيز ... [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل دخلت عليه امرأته فكشف عنها ولم يعتنقها؟ قال: لها الصداق كاملا وعليها العدة وذلك بالنظر إلى فرجها، قال: كذلك حدثني حيان الأعرج عن أبي
الشعثاء جابر بن زيد رضي
الله عنه (4)
981 في الرجل يطلق امرأته ثم يجحدها الطلاق:
(2492/ 981) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد (5) قال: إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما اجتمعا (6)
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 174، رقم 19062/ م أ.
(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 324، رقم 1178/ م أ، سنن سعيد بـ صور، ج 01، ص 285 رقم 1178 دار الكتب العلمية. وجاء إثر هذا الأثر حديث مرفوع: حدثنا سعيد قال نا عيسى بن يونس قال نا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات»، قال الأوزاعي: يعني شرار المسائل. قال سعيد: هذا عن معاوية ولكنه لم يسمه
•
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 80. المدونة الصغرى، ج 01، ص 262.
(5) لولا ما ورد عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة لكان احتمال كونه خطأ مطبعيا غالبا على الظن، لأن المعروف برواية الثوري عنه إنما هو جابر بن يزيد الجعفي لا جابر بن زيد الأزدي.
(6) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 415، رقم 11444/ م أ. (2/112)
صفحة 843
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
- (2493/ 981)
حدثنا
قال: هما زانيان ما اصطحبا (1)
839
هشيم أنا داود بن أبي هند عن جابر بن زيد أنه
(2494/ 981) - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان ما يجتمعان (2)
(2495/ 981) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وغيره عن
جابر بن زيد قال: تفر منه ما استطاعت، وتفتدي منه بكل ما استطاعت (3) (2496/ 981) - فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها ... قال جابر بن زيد و ... : تفر منه ما استطاعت، وتفتدي منه بكل ما يمكن ()
(4)
(2497/ 981) - وانظر المسألة رقم في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
الدليل:
قال ابن قدامة: ... لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات (5).
982 - في حق الزوج في الرجعة:
(2498/ 982) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الله: (الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (6).
(1) سنن سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 401، رقم 1541/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،
ص 356، رقم 1541/ دار الكتب العلمية.
•
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 99، رقم 18227/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 415، رقم 11443/ م أ.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 388/ جف.
(5) ابن قدامة: نفسه
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 143، رقم 542. (2/113)
صفحة 844
840
983 - فيما تكون به الرجعة:
آثار الإمام جابر بن زيد
(2499/ 983) - قال جابر بن زيد و ... : الوطء فما دونه لا يكون رجعة - نوى به الرجعة أو لم ينو - ولا رجعة إلا بالكلام (1).
(2500/ 983) - وفي المنتقى؛ قال: ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة، قال ابن المواز: ومثل الجسة للذة، أو أن ينظر إلى فرجها، أو ما قارب ذلك من محاسنها؛ إذا أراد بذلك الرجعة خلافا للشافعي في قوله لا تصح
الرجعة إلا بالقول، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة (2) (2501/ 983) - قال ابن المنذر: الْحِمَاعُ رَجْعَةٌ عند ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاوس وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي و ...
(3)
984 في الرجل يطلق امرأته ثم يرتجعها فيكمها رجعتها (في إعلام المرأة برجعتها)،
وهل لها أن تتزوج إذا انقضت عدتها ولم تعلم بمراجعة الأول لها
(2502/ 984) - قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: من أعلن الطلاق وأسر المراجعة أجزنا طلاقه، ولا مراجعة له عليها (4).
(2503/ 984) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها
(1) ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 20/ حف، ج 10، ص 252/ م أ.
(2) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 121/ م ت (3) ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 162/ جف.
(4) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 312. العوتي: الضياء، ج 10، ص 129. الكندي: المصنف،
ج 38، ص 267. (2/114)
صفحة 845
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
841
فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدها؛ قال: فقلت: ليس له شيء؛ قال: فسألنا شريحا فقال: ليس للأول إلا فسوة الضبع؛ قال: فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر تستنفق من حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى العدة (1)
ماله
(2504/ 984) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: خالفت رجلا من القراء الأولين فى الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حتى تنقضى عدتها، فسألت شريحا فقال: له فسوة الضبع 2
(2)
(4)
(2505/ 984) - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن [[عمرو]] بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا راجع في نفسه فليس بشيء (2506/ 984) - حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوج فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له (5)
(2507/ 984) وانظر المسألة الآتية.
985 فيمن طلق امرأته ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب
بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت:
(2508/ 985) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل طلق امرأته علانية ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 326، رقم 11039/ م أ. ابن حزم: المحلي، ج 10، ص 22/ جف، ج 10، ص 253/ م أ.
(2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 356355، رقم 1327/ م أ، سنن سعيد بن. 01 ص 314، رقم 1327/ دار الكتب العلمية.
(3) في الأصل: عمر بن دينار.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 4، ص 60، رقم 17.785، ص 160، رقم 18914/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 159، رقم 18907/ م أ.
ور، (2/115)
صفحة 846
842
آثار الإمام جابر بن زيد
يقول: إذا [[أعلمها]] (1) الطلاق وأشهد عليه ثم أشهد على الرجعة قبل أن تنقضي عدتها فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فلا سبيل له عليها (2).
986 - فيمن طلق امرأته وغشيها في العدة قبل أن يشهد في الإشهاد على الرجعة): (2509/ 986) -[[قال أبو غانم]] قلتُ: فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها في العدة ولم يشهد؟ قال [[ابن عبد العزيز]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت عليه أبدا، ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا عنها أو طلقوها لم تحل له أبدا (3).
(2510/ 986) - قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ (الطلاق: 2 فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة [وغشيها قبل أن
يشهد] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا (4).
(2511/ 986) - ومن طلق امرأته ثم وطئها قبل الإشهاد على رجعتها حرمت عليه أبدا ولا يرجع إليها ولو نكحت زوجا غيره ومات عنها أو طلقها، وروي ذلك
عن جابر وكان يتناول قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).
(2512/ 986) - وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنين ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا، ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا ... وذكر ابن [[المغلس]] (6) في كتابه: أن جابر بن زيد كان يرى أن عليه الرجم (1).
(1) في الأصل: علمها.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 312. (3) الخراساني: للمدونة الكبرى ج 02، ص 92.
(4) الهواري: التفسير، ج 04، ص 371.
(5) العوتي: الضياء، ج 08، ص 263. ص 263
(6) في الأصل: ابن المفلس، ولم أجد من يحمل هذا الكنية عند الإباضية ولا عند غيرهم، وقد ضبطه زهران
المسعودي في كتابه الإمام ابن بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، ص 68، (2/116)
صفحة 847
843
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
(2513/ 986) - ... عمن جامع قبل المراجعة ... قلت (2): تحرم بالوطء، ويُحَدَّان به عند ابن عباس و جابر (3).
987 في الطلاق في الحيض (الطلاق البدعي) وهل يعتد به:
(2514/ 987) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله الله فسأله عما فعل فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق
قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل - أن يطلق لها النساء» (4) (2515/ 987) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهي حائض في كل النسخ: حايض]، قال: لا [غير موجودة في م] تعتد بتلك الحيضة من أقرائها (5) (6).
(2516/ 987) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة
محمد
ولعله قد اطلع على أصل الكتاب وابن المغلس بالغين المعجمة هو أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن بن المغلس وإليه انتهت رياسة الداوديين في وقته ولم ير مثله فيما بعد، وكان فاضلا عالما نبيلا صادقا ثقة مقدما عند جميع الناس ومنزله ببغداد على نهر مهدي يقصده العالم من سائر البلدان وتوفي لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وله من الكتب ... كتاب المزني ... وكتاب الطلاق، كتاب الولاء. ابن النديم: الفهرست، ص 306.
(1) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 181. الكندي: المصنف، ج 38، ص 203. (2) أي الشيخ اطفيش.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 109.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 138، رقم 529. (5) أي أن طلاقه نافذ غير أن عدمها تبتدئ من الحيضة المقبلة (6) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 147 / مرقون.
(7) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 58، رقم 17759/ م أ.
NERME (2/117)
صفحة 848
844
آثار الإمام جابر بن زيد
(2517/ 987) - ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن ثنا أبي حبيب عمرو بن هرم قال .... وعن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه ربه (1)
988 في طلاق الهازل:
(2518/ 988) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [في كل النسخ: جايز] على أهله (2)
989 في طلاق المجنون:
(2519/ 989) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر (3) عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز (4).
(2520/ 989) - ... فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق، وبذلك يقول جابر بن زيد، وطلاق المجنون غير واقع معهم باتفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار)
990 في طلاق المبرسم والذي يهذي:
(5)
(2521/ 990) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم (6) الذي يهذي ولا يعقل ما
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 402/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 40 - 41، رقم 97/ مرقون.
(3) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء، ويؤيده ما بعده.
(4) مصنف ابن أبي شية، ج 04، ص 71، رقم 17910/ م أ.
(5) العوتي: الضياء، ج 09، ص 213. الكندي: المصنف، ج 36، ص 224.
(6) البرسام: (معرب)، علة، وهي ورم حار في في الحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، ثم يتصل بالدماغ فيهذي منها للمريض، ويقال لهذه العلة: الْمُوْمُ. انظر: أحمد رضا: معجم متن اللغة مادة برس، ج 01، ص 272. (7) هذى يهذي هَذيا وهذيانا: تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره، وهذى: إذا هَذَر بكلام لا (2/118)
صفحة 849
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
845
يقول؛ قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك (1).
991 - في طلاق المعتوه:
(2522/ 991) ولزم طلاق المعتوه (2) عند جابر بن زيد وضمام، لا أبي عبيدة، وهو من يُجَنُّ تارة ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل (3)
992 - في طلاق المكره:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في ذلك قولين، الوقوع وعدمه،
والنصوص الواردة في ذلك هي:
(4)
(2523/ 992) - روي عن ... وجابر بن زيد قالوا: طلاق المكره لا يجوز) (2524/ 992) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل مر على عاشر (قال المرتب: أي من يأخذ عشر مال الناس) فاستحلفه بالطلاق ما كتمتني شيئا فحلف فوجد في المال فضلا، حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه قال في هذه المسألة: إن حلف ما كتمتك شيئا وذلك علمه لا يعلم إلا ذلك ثم وجد في المال فضلا فإنه لا يدخل عليه الطلاق (5).
يُفهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة هذي.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 75، رقم 17953/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 359، رقم
14887/ م أ.
(2) قال ابن منظور: المعتوه: الْمَدْهوش من غير مَس جنون، والمعتوه والمخفوق: المجنون، وقيل: المعتوه
الناقص العقل. انظر: لسان العرب، مادة عته
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 504.
•
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05 ص 15/ م ت، ج 03، ص 286 / جف. ابن حزم: المحلي، ج 07، ص 207، ج 09، ص 464/ جف، ج 08، ص 332، ج 10، ص 203/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07،
ص 291/ جف.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 96. المدونة الصغرى، ج 01، ص 285. (2/119)
صفحة 850
846
آثار الإمام جابر بن زيد
(2525/ 992) - وقلت: فرجل مر على عاشر فاستحلفه بالطلاق أن عدة ماله كذا وكذا وهو علمه فحلف فوجد في المال فضلا؟ حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد أنه كان يدخل عليه الطلاق وقد فرق جابر بينهما فرقا، لأنه حلف على علمه في الأمرين جميعا أنه لم يكتمه شيئا فأخبره بعلمه الذي لا يصح له غيره أنه لم يكتمه شيئا من حاله وأن عدة ماله كذا وكذا وهو علمه الذي لا يعلم غيره ... (1).
(2526/ 992) - روي عن أبي الشعثاء في شأن أبي خبة إذ قال لأبي الشعثاء: إنا نمر على العشاريين (2) فنخاف أن يذهبوا ببعض أموالنا فلنا أن نحلف لهم بالطلاق؟ قال أبو الشعثاء: أَبْقِ أُمَّ حكيم - أي امرأته – نقول: لا تعطهم طلاقا فتحرم عليك (3).
(2527/ 992) - زعموا أن جميلا الفارسي سأل أبا الشعثاء أيام كان قطر بن مكوك على البصرة، وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق؛ قال: فأعرض عنه أبو الشعثاء -رحمه الله؛ قال: قلتُ له: ليس في هذا الزمان تدعنا، قال: العتق
(4) •
مضين
(5).
والطلاق واجب، ما سمي منهم ومنهم (2528/ 992) - ... أيام كان قطر بن مكحول على البصرة ... قال:
الطلاق والعتاق واجب ما سمي
لكم منهم
(6)
(2529/ 992) - وزعموا أن جميلا قال: سألت أبا الشعثاء أيام كان نصر [نسخة: النضر]- قطن - ابن مدرك واليا على البصرة، وكان يستحلف الناس
(1) الخراساني: نفسه.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: العشارين.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 528.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب ينقدح من خلال النصوص الموالية. (5) ابن جعفر نفسه، ص 27 - 528. الكندي: المصنف، ج 10، ص 268. (6) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 396. (2/120)
صفحة 851
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
847
بالطلاق والعتق؛ قال: فأعرض عني أبو الشعثاء، فقلتُ: ليس في هذا الزمان بدع - تدعنا - قال: العتق والطلاق واجب ما سمي منهن مضين (وسئل ... ) (1).
تلفظ
(2530/ 992) - ((وشدد في عتق وطلاق فيلزم وقوعهما مطلقا بهما قبل الشروع أو بعده، وهو قول عن جابر بن زيد – رحمه الله – رواه عنه جميل الفارابي؛ قال: سألت أبا الشعثاء - أيام كان قطر بن مكحول على البصرة وكان يستحلف بالطلاق والعتاق – فأعرض عني، فقلت: ليس في هذا الزمان تدعنا، قال: الطلاق والعتاق واجب ما سمى بهما
وقيل: إن جميلا سأله فقال: ليسا بأشد من الكفر الذي جاءت فيه رخصة
التقية، فإذا حلف بهما فله أن يمسك زوجته ورقيقه (2)
(2531/ 992) - ومن أكرهه سلطان أو غيره على طلاق زوجته وخاف القتل فطلق امرأته فإنه لا طلاق، إلا في قول جابر بن زيد فإنه أوقعه (3).
(2532/ 992) - وأما جابر بن زيد فيوجب الطلاق على من أكره عليه، وفي موضع آخر أنه لا يوجبه (4)
الدليل للقول بعدم الوقوع:
قال الكندي: والمكره على طلاق أو عتاق لا يلزمه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، والإغلاق الإكراه على
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 218، ج 51 - 52، ص 49.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 4، ص 362 - 363. لم اهتد إلى ضبط اسم السائل ولا اسم الظالم، ولعل أصوب الروايات في هذا الأخير هي ما ذكر في بيان الشرع من أن اسمه قطن بن مدرك، حيث يذكر خليفة بن خياط في كتابه الطبقات، ص 210 أن جابر بن زيد لما مات صلى عليه قطن بن مدرك الكلابي. (3) العوتي: الضياء، ج 09، ص 204. الكندي: المصنف، ج 10، ص 268، ج 36، ص 230. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 397.
(4) العوتي: نفسه، ص 207، ج 10، ص 400. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 50. الكندي:
المصنف، ج 36، ص 230 231. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 510 (2/121)
صفحة 852
848
ذلك، هو من
آثار الإمام جابر بن زيد
أغلقت عليه الباب، فكأن المكره علفى ذلك قصر وأغلق
عليه الباب حتى فعل (1).
993 - في طلاق السكران:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين: عدم
الوقوع، والوقوع.
القول الأول:
(2533/ 993) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز (2).
الدليل:
قال الأمير الصنعاني: ... لهذا الحديث [[عن عائشة – رضي الله عنها - عن النبي الله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى صلى الله عليه وسلم يستقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان]]، ولقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: (43) فجعل قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف ... (3)
(1) الكندي: المصنف، ج 10، ص 267. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 77، رقم 17974/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 224/ م أ، ج 03، ص 431/ جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 04، ص؟ / جف. ابن حجر: فتح الباري، ج 9، ص 391/ م أ. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 70، رقم 566/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03، ص 181/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 22، 23/ م أ، ج 06، ص 281/ حف. المباركفوري: تحفة الأحوذي، ج 04، ص 311/ م أ. (3) الصنعاني: نفسه (2/122)
صفحة 853
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
849
القول الثاني:
(2534/ 993) - وصحت إجازة طلاق السكران عن ... وجابر بن
زيد و ...
(1)
الدليل:
قال الصنعاني: .... واحتج لهم بقوله تعالى: ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى الله فإنه نَهْي لهم عن قربانها حال السكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم، والمكلف يصح منه الإنشاءات، وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له. وبأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه؛ فإنهم قالوا: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، فإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون، وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه: «لا قيلولة في الطلاق»
•
وأجيب: بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم ونهي لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون؛ فهي دليل لنا كما سلف، وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على العقوبة للسكران بفراق أهله؛ فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل التراع، وقد قال أحمد والبتي: إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره؛ على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي، وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم قالوا: إذا شرب إلى آخره؛ فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض، فإن فيه إيجاب الحد على من هذى، والهاذي لا حد عليه، وبأن حديث «لا قيلولة في
طلاق» خبر غير صحيح، وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعي
(2)
(1) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 474 / جف، ج 10، ص 209/ م أ.
(2) الصنعاني: سبل السلام، ج 3، ص 181/ م أ.
، (2/123)
صفحة 854
850
آثار الإمام جابر بن زيد
994 فيمن تزوج امرأة ولم يمسها وطلقها عند حضور موته أو طلقها مرة أو
أكثر بلفظ واحد وهو مريض قبل الدخول بها:
(2535/ 994) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما ما ذكرت من المرأة لم تمس تطلق عند حضور الموت من زوجها، فلا ولا نعمت عين له حتى تذهب منزلة الضرر وهو حي في مثل عدة من دخل بها، إلا لمن تزوج ج المرأة فقد زعم ابن عباس أن ذلك يذهب صداقها كله وميراثها، زعم أن عليها التربص على مالها حتى يذهب الضرر، ولولا قول ابن عباس في ذلك لسرني – وإن تزوجت – إذا عرف الضرر أن تستوجب الأمر كله ما لم يذهب ميراثها (1).
) 2536/ 994) - فصل: ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها، فقال أبو بكر: فيها أربع روايات إحداهن. ... ، والرابعة: لا ميراث لها ولا عدة عليها ولها نصف الصداق، وهو قول جابر بن زيد و ... ، قال أحمد: قال جابر بن زيد: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، [[]] قال الحسن: ترث (2).
الدليل:
قال ابن قدامة: قال أحمد: أذهب إلى قول جابر، وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: وَإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فرضتم} (البقرة:237)، وقال تعالى: {يَا أيهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةَ تَعْتَدُّونَهَا} (الأحزاب:49)،
ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة، والله أعلم
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 42 (02).
(3)
(2) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (269) / حف، ج 07، ص 220/ م أ.
(3) ابن قدامة: نفسه. (2/124)
صفحة 855
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 851
995 في طلاق البكر (الطلاق قبل الدخول):
(2537/ 995) - ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ [في نسخة: وتبين] منه بتطليقة، ولها نصف ما فرض لها، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيوفيها المهر، قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وعفوه أن يعطيها مهرها كله (1).
(2538/ 995) - وانظر المسألة السابقة والمسألة الآتية.
996 في طلاق البكر (غير المدخول بها) ثلاثا: (2539/ 996) - ... [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: واحد، وهي أملك بنفسها (2).
(2540/ 996) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء قالوا: إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فهي واحدة، قال عمرو: وإن جمعهن فهي واحدة (3)
(2541/ 996) - حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قالا: إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة (4)
(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 403. (2) الخراساني للدونة الكبرى، ج 02، ص 84. المدونة الصغرى، ج 01، ص 308. الهواري: التفسير، ج 03، ص 374. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 335، رقم 11080/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص (282) / جف. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 133 / م ت. ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 56/ جف. المرداوي: الإنصاف، ج 08، ص 455/ جف. الرحيباني: مطالب أولي، النهى ج 05 ص 367/ جف. ابن
عابدين: رد المحتار على الدر المختار، ج 03، ص 286/ جف (4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 303، رقم 1077/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 265، رقم 1077/ دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحل ج 9، ص 409/ جف، ج 10،
ص 175/ م أ. (2/125)
صفحة 856
852
آثار الإمام جابر بن زيد
عن
(2542/ 996) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة. طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة (1).
الدليل:
قال الهواري في قوله تعالى: يا أيها الذينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلقتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَنْ عِدَّةَ تَعدُّونَهَا فَتَعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً كم
:
وإن طلقها ثلاثا من قبل أن يدخل بها فهي
بمترلة تطليقة واحدة، لأنه ليس في يده من طلاق التي لم يدخل بها إلا واحدة،
وهي واحدة، فإن زاد عليها لم تعتد بزيادته التي زاد
(2)
وقال القرطبي: وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لاعدة عليها، فإذا قال أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله أنت طالق، فيرد ثلاثا عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا، ولأن قوله أنت طالق مستقل بنفسه فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده أصله إذا قال أنت طالق (3)
997 في طلاق مفوضة البضع قبل الدخول:
(2543/ 997 - التفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمرُ لوليها في تزويجها بغير مهر، أو بتفويض قدره، أو يُزوجها أبوها كذلك، فأما إن زوجها
300
غير أبيها ولم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك؛ فإنه يجب مَهْرُ المثل .... فإذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، نَصَّ عليه ... ، وهو قول ...
وجابر بن زيد و ...
(4)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 69، رقم 17880/ م أ. (2) الهواري: التفسير، ج 03، ص 374.
(3) القرطبي: التفسير، ج 3، ص 133/ م ت.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 184/ حف. (2/126)
صفحة 857
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
الدليل:
853
قال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: {وَمَتَّعُوهُنَّ} (البقرة: 236)، أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 241)، وقال تعالى: هو إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ. قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةَ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ له (الأحزاب: 49)، ولأنه طلاق في نكاح يتقضي عوضا فلم يعر عن العوض، كما لو سمي مهرا، وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض بينهما (1)
998 في الطلاق متعددا بلفظ واحد، أو متتابعا في وقت واحد
(2544/ 998) - اعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا أوقعت:
6 ...
من
وقت واحد، هل يقعُ جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ وذهبت طائفة أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقعُ واحدة فقط، وقد حكى ذلك
صاحب البحر عن ... وجابر بن زيد و ... (2) و.
(2545/ 998) - وانظر المسائل السابقة.
الدليل:
قال ابن المرتضى: لقوله تعالى: فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بإحسان} (البقرة: 229، فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال منه فيه الإمساك، إذ منْ حَقٌّ كُلِّ مُخيّريْنِ أَنْ يَصحَ أحدهما في الحال التي يصح فيها
الثاني، وإلا بطل التخييرُ)
(3)
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 16 / م أ، ج 06، ص 275/ جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 04، ص 175/ حف. العنسي: التاج المذهب لأحكام المذهب، ج 02، ص 199/ جف
(3) ابن المرتضى: نفسه (2/127)
صفحة 858
854
آثار الإمام جابر بن زيد
وقال العنسي: ... وحجتهم ما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة «أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثا في مجلس، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها» أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه، وما روى طاوس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية
عمر بن
(1)
999 في الرجل يطلق امرأته مرة أو مرتين فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول نعم: (2546/ 999) - الربيع عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، فلقيه آخر فقال: طلقت [في م: أطلقت] امرأتك؟ قال: نعم، فلقيه آخر فقال: طلقت [في م: أطلقت] امرأتك؟ قال:
نعم
- وهو ينوي التطليقة الأول -؛ فقال [[أبو الشعثاء]]: هي نيته (2)
) 2547/ 999 - - حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد؛ قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين، ثم لقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ قال: فقال: إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شيء (3).
1000 في الطلاق إلى أجل أو المعلق بصفة:
(2548/ 1000) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل قال: لامرأته إذا أهللت شهر
(1) العنسي: نفسه.
(2) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 280 / مرقون
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 69، رقم 17884/ م أ.
كذا وكذا
NOMER (2/128)
صفحة 859
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
855
فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق (1) إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما
دون ذلك (2)
) 2549/ 1000) - ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن حبيب بن بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هي طالق إلى الأجل الذي سمي، وتحل له ما دون ذلك (3).
(4)
(2550/ 1000) - وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها و لم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد و ... (2551/ 1000) - قال أبو الشعثاء: لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك، (وإذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق لم تطلق حتى تدخل، وإن قال: إن دخلت دار فلان
(6) , (5)
طلقت، لأنه فعل ما مضى)
الدليل:
قال ابن قدامة: ولنا إن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت
يصح
طالق إلى رأس السنة؛ قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة، ولأنه إزالة ملك تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق فإنهم سلموه، وقد احتج أحمد بقول أبي ذر: «إن لي إبلا يرعاها عبد لي وهو عتيق إلى الحول»، ولأنه
تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: طالقا.
(7)
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 70، رقم 17895/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 480/ جف، ج 10، ص 214 / م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 356، رقم 14868/ م أ. العوتبي: الضياء، ج 09، ص 116. الكندي: المصنف، ج 37، ص 81.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 324/ جف.
(5) هكذا ورد النص، ويبدو أن فيه نقصا (6) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 343 - 344.
(7) ابن قدامة: نفسه
• (2/129)
صفحة 860
856
آثار الإمام جابر بن زيد
1001 - فيمن قال لزوجته يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق:
(2552/ 1001) - مسألة: وسئل جابر عن رجل قال لامرأته: يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق؟ قال: إذا سألته الطلاق فهي طالق واحدة (1).
1002 في الرجل يقول لامرأته اعتدي، ما يكون:
(2553/ 1002) - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد
قال: هي
تطليقة (2)
1003 - فيمن قال لامرأته أنت طالق البتة، أو أنت مني بائن، وفي البرية ماهي
(كتابات الطلاق):
>
2554/ 1003) [[قال أبو غانم]] قلتُ: فرجل قال لامرأته أنت طالق البتة؟ قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعمر بن الخطاب: إنه طلاق واحد، والزوج أحق بها
قلتُ: فالبرية؟ قال ابن عبد العزيز: قد اختلف أصحاب النبي فيها، وقول ابن عباس وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد: إنه واحد، والزوج أملك ... قلتُ: فرجل قال لامرأته أنت مني بائن؟ قال: الجواب في البائن مثل الجواب في البتة والبرية؛ قول ابن عباس وعمر بن الخطاب فيها: إن نوى طلاقا فهو واحد وهو احق بها، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 389. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 71، رقم 17898/ م أ.
(3)
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 105 - 106. المدونة الصغرى، ج 01، ص 277 - 278. وصحح
مرتب الكبرى خلاف ذلك. (2/130)
صفحة 861
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
857
عمرو
(2555/ 1003) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ، قال [[جابر]]: إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق، وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة، وله أن يراجعها في عدتها (1).
1004 - فيمن قال كل حل علي فهو حرام أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي، أو فرجي على فرجك حرام، أو أنت علي حرام، أو زاد كالميتة والدم والخنزير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها:
(2556/ 1004) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلى حراما علي فذلك يجعل
على نيته (2)) 2557/ 1004) - مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت علي حرام إلى يوم
الدين؟ قال أبو سعيد: معي
أنه قيل
وهو قول جابر بن زيد فيما قيل
6 ...
(3)
وقال من قال: يكفر ولا إيلاء عليه،
(2558/ 1004) - وقد روي عن جابر بن زيد ومسروق بن الأجدع في مسألة التحريم من قال: امرأته عليه حرام، فرأى على أنه ثلاث، وعن عمر بن الخطاب رجعي، ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة، وأطبقت الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة، ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر بن زيد وبعض التابعين أنه كفارة يمين، وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة (4).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 94، رقم 18163/ م أ. (2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0242). (3) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 413 (4) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 2، ص 05 - 06. (2/131)
صفحة 862
858
آثار الإمام جابر بن زيد
(2559/ 1004 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام، قال: لا يحرم عليه ولا يكون طلاقا، ولا أدري أن أجعل [في م: ولا أدري أيجعل] عليه كفارة يمين أم لا (1)
(2560/ 1004) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال عليه حرام، قال: كفارة يمين (2)
(2561/ 1004) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال
(3)
عليه حرام - وله امرأة أرادها و لم يرد الطلاق بذلك -، قال: كفارة يمين 3 (2562/ 1004) - حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين
-
(2563/ 1004) - نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال في الحرام: يمين يكفر (5)
) 2564/ 1004 - - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام فكفارة يمين (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 199 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 36 - 37، رقم 62 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 139 / مرقون.
(4) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 265.
(5) سنن الدارقطني، ج 04، ص 41، رقم 121/ م أ. (6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 97، رقم 18208/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 05
ص 362 / م ت، ج 03، ص 696 جف. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 304/ جف، ج 10، ص 126 / م أ. ابن القيم: إعلام الموقعين ج 03، ص 61،59/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07،
ص 59/ م أ، ج 06، ص 316/ حف.
• (2/132)
صفحة 863
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
859
(2565/ 1004) - مسألة: ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك
والدم ولحم الخترير أو ما قال من ذلك .... وقد اختلف الناس في هذا، فقال ....
وعن أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة:
أهـ
أمروه باجتنابها فقط -: لم يذكر هؤلاء طلاقا، بل أمروه باجتنابها فقط (1) (2566/ 1004) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام أنت - أو أنت - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو على ما قال (2)
الدليل للقول بأنه يمين يُكفر عنها:
قال ابن القيم: ... وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال [[وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيهَا النَّبِيِّء لمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَّكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (التحريم: 1 - 2]]، فلا بد أن يتناوله يقينا؛ فلا يجوز جَعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله (3)
وجاء عند الدارقطني من طريق عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي و الله أنه: «جعل الحرام يمينا»، وقال الدارقطني فيه: ابن محرز ضعيف، ولم يروه عن قتادة هكذا غيره (4)
(1) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 303 / حف، ج 10، ص 124 125، رقم 1942/ م أ. ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 3، ص 59، 61 جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 58/ م أ، ج 06، ص 315/ / جف. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 449، رقم 11617/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 182/ / جف،
ج 10، ص 44/ م أ.
(3) ابن القيم: نفسه
(4) سنن الدارقطني، ج 04، ص 41، رقم 120/ م أ. (2/133)
صفحة 864
860
آثار الإمام جابر بن زيد
1005 في الحلف بالطلاق، وهل يلزم الطلاق من حلف ثم حنث:
(2567/ 1005) - وقال جابر بن زيد في رجل قال: إن كان هذا الشـ كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال؛ قال جابر: يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (1)
(2568/ 1005) - روي عن جابر بن زيد الله له أنه كان يقول: من ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له (2) (3)
(2569/ 1005) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل يحلف بالطلاق، قال: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك (قال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله عز وجل) (4).
1006 - في تخيير الرجل زوجته:
) 2570/ 1006) - وقول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها
زوجها: القضاء ما قضت (5)
(2571/ 1006) - وانظر المسألة (948) في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين الحياة الله ورسوله والدار الآخرة، وانظر المسائل الآتية
الدنيا وبين
(1) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 02، ص؟ / حف، ج 06، ص 25 - 26 م أ. (2) هذا الأثر استدل به الشماخي على لزوم الطلاق على من حلف به ثم حنث، غير أن هذا الأثر غير صريح
في رأي جابر في هذه المسألة.
(3) الجناوني: الوضع، 236. الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 363، 408 409، 418، ج 04، ص 371. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 278، ج 09، ص 439، ج 16، ص 305.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 88. المدونة الصغرى، ج 01، ص 316.
(5) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 299/ جف، ج 10، ص 121/ م أ. (2/134)
صفحة 865
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
861
1007 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا (وهل الخيار على الفور أم هو على التراخي):
) 2572/ 1007) - قال ثنا يوسف [[بن أبي يوسف]] عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وعمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنهما قالا في الخيار: إذا قامت من مجلسها قبل ان تختار فليس لها خيار
(1)
(2573/ 1007) - ... [قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل جعل أمر امرأته يدها فقامت قبل أن تقضي شيئا؟ قال: كان أبو عبيدة ... وحدثني عن جابر بن زيد عن
ابن عباس أنه كان يقول: إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها (2). (2574/ 1007) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فإن تفرقا من ذلك المجلس
قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها؟. (2575/ 1007) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا ملك الرجل امرأته فالقول ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا و لم تقل شيئا فلا أمر
لها؛ قال عمرو: قال أبو الشعثاء: كيف يمشي في الناس وأمر امرأته في يد غيره؟! (4) (2576/ 1007) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فهو ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا فليس بشيء، ليس له أن يمشي في السوق وطلاق امرأته (5) بيد غيره
(1) أبو يوسف: كتاب الآثار، ج 01، ص 141، رقم 639/ م أ. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 57. المدونة الصغرى، ج 01، ص 270. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 524، رقم 11933/ م أ.
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 525، رقم 11934/ م أ. (5) في سنن سعيد بن منصور: امرأتك. (6) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 420، رقم 1624/ م أ، سنن سعيد ص 374، رقم 1624/ دار الكتب العلمية.
ور، ج 01، (2/135)
صفحة 866
862
آثار الإمام جابر بن زيد
(2577/ 1007) - حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال: إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء (1)
الله
(2578/ 1007) - سألت أبي عن حديث رواه عباد بن عوام عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تقضى شيئا فلا أمر لها؛ قال أبي: أرى أنه
غلط، أراد جابر بن زيد (2).
الدليل:
قال ابن قدامة: واحتج ابن المنذر بقول رسول الله الاول لعائشة لما خيرها: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» وهذا يمنع قصره على المجلس، ولأنه جعل أمرها إليها فأشبه أمرك بيدك.
ولنا إنه قول من سمينا من الصحابة؛ روى النجاد بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر وعثمان في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما يتفرقا، وعن عبد الله بن عمر قال: ما دامت في مجلسها، ونحوه عن ابن مسعود وجابر، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماع ا، ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، فأما الخبر فإن النبي لجعل لها الخيار على التراخي، وخلافنا في المطلق، وأما أمرك بيدك فهو توكيل، والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسألتنا (3).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 89، رقم 18110/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 299/ جف، ج 10، ص 121/ م أ. العوتي: الضياء، ج 10، ص 15. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 312/ حف. ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 77 / حف. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 454/ جف. الألوسي:
روح المعاني، ج 21، ص 183/م ت.
(2) علل ابن أبي حاتم، ج 01، ص 434، رقم 1305/ م أ.
(3) ابن قدامة: المغني ج 07، ص 313/ جف. (2/136)
صفحة 867
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
863
1008 - في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر أو يجامعها أو يفترقان
قبل أن تختار:
) 2579/ 1008) - حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: له ذلك (1).
(2580/ 1008) - مسألة: وقال جابر: إذا خير الرجل امرأته ثم جامعها قبل
أن تختار أو رجع في أمره أو تفارقا فلا خيار لها (2).
1009 - فيمن قال لزوجته أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو اثنتين أو ثلاثا، أو لم تسم شيئا:
(2581/ 1009) - وقول أصحابنا إذا قال أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة فهي واحدة، وإن قالت اثنتين فائنتين، وإن قالت ثلاثا فثلاث، وإن لم تسم شيئا فعن جابر قال: أخاف أن تكون ثلاثا (3)
(2582/ 1009) - ... وزعموا أن جابرا قال في آخر زمانه: إن المخيرة إذا اختارت نفسها فلا أراها إلا قد بانت منه، ولا أقول فيها شيئا، وأَحَبُّ ذلك إلي ألا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (4).
-1010 فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق:
(2583/ 1010) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق؟ [[قال]] أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 90، رقم 18123 م أ. العوتي: الضياء، ج 09، ص 246. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 272، 274.
(3) العوتي: الضياء، ج 09، ص 230. الكندي: المصنف، ج 36، ص 172.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 273. (2/137)
صفحة 868
864
آثار الإمام جابر بن زيد
أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها
فقالت: أنت طالق (1)، فقال: أخطأت نواها (2).
-1011 - فيمن قال لزوجته أنتِ طالق إن شئتِ:
(2584/ 1011) ومن قال لزوجته أنتِ طالق إن شئت، فعن أبي الشعثاء أنه لبس (3)
(2585/ 1011) - ... وقيل عن جابر بن زيد أنه قال: هو أحق بلبسه (4). 1012 - فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا أو قالت: لا أشاء شيئا:
(2586/ 1012) - وإن قال: أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا، قال [[جابر بن زيد]: هو كما قالت وإن قالت لا أشاء شيئا فلا شيء) (5).
1013 - فيمن قالت لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت: (2587/ 1013) - وأخبرنا ابن المعلا - أبو العلا (6) - عن الربيع عن جابر -: وعن الربيع وعن جابر - أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: قد قبلت -: قد قبلت المال -، فقد طلق وإن لم يذكر طلاق).
(1) لم يذكر في المدونة الكبرى جواب ابن عباس، ولعله سقط
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 57. المدونة الصغرى، ج 01، ص 270. (3) العوتبي: الضياء، ج 09، ص 136. الكندي: المصنف، ج 36، ص 42. (4) العوتي: نفسه، ص 241. الكندي: المصنف، ج 36، ص 197. (5) العوتي: نفسه
(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن المعلا) أحد تلامذة الإمام الربيع بن حبيب). (7) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 336، 350 العوتي: الضياء، ج 10، ص 42. الكندي: المصنف،
ج 38، ص 70. (2/138)
صفحة 869
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 865
-1014 فيمن أبرأته امرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة:
(2588/ 1014) - وأخبرنا ابن المعلا عن الربيع عن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: ...
وقال [[جابر]]: إذا أبرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة فإنه يبرى (1) من حقها، فإن رجعت فلها حقها، وهو أملك برجعتها (2)
1015 - فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره:
(2589/ 1015) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته [غير موجودة في م] أو علم حياته فرق بينها وبين هذا الآخر [في ت 2: الأخير]، ويُخيَّر القادم بين الصداق وبين امرأته، فإن اختار امرأته فلها الصداقان جميعا، ولا يَمَسَّها الأول حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر (3)
(2590/ 1015 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يُخير المفقود بين امرأته وبين صداق الآخر، فإن اختار الصداق وكان مثل صداقه فله، وإن كان أقل [غير موجودة في ت] من ذلك فليس له إلا مثل الذي أصدقها، وتترك [في م: يتركها] على حالها عند زوجها الآخر (4)
-1016 فيمن طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك:
(2591/ 1016) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل شهد عليه رجلان أو ثلاثة
(1) لعل الصواب: تيرا.
(2) ابن جعفر: نفسه، ص 350.
(3) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 165 / مرقون.
(4) الربيع: نفسه، رقم 166 / مرقون. (2/139)
صفحة 870
866
آثار الإمام جابر بن زيد
أنه طلق امرأته ثلاثا وأنه غشيها بعد ذلك؟ قال (1): حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة (2).
1017 - هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث أم لا:
(2592/ 1017) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل طلق امرأته واحدة أو [[اثنتين (3)]] ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره فطلقها أو مات عنها فراجعها الأول؛ على كم تكون عنده؟ قال (4): حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: نكاح جديد
وطلاق جديد
(5)
في بيع الطلاق:
انظر المسألة رقم (1026) بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج.
1018 - في الطلاق بعد الخلع:
(2593/ 1018) - انظر المسألة الآتية.
1019 - هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق الخلع أم لا: (2594/ 1019) الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبو] نوح أن أبا الشعثاء كان يقول: الخلع ليس بطلاق، وإن راجعها عدَّت ثلاث [في ت: ثلاثة] تطليقات (6).
(1) يبدو أنه عبد الله بن عبد العزيز
•
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 85. المدونة الصغرى، ج 01، ص 309.
(3) في الأصل: اثنين.
(4) لعله أبو المؤرج حسب المسائل السابقة.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 99 - 100. المدونة الصغرى، ج 01، ص 313. (6) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 173/ مرقون. (2/140)
صفحة 871
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
867
(2595/ 1019) -[[قال أبو غانم]] قلتُ لأبي المؤرج وابن عبد العزيز: أخبراني عن المختلعة وعن الخلع أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة؟ قالا:
حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أنه كان لا يرى الخلع طلاق (1).
- (2596/ 1019)
وكذلك الخلع تملك نفسها به، هذا سبيله لأن
الخلع طلاق، إلا في قول جابر فإنه يذهب إلى [[أنه]] فسخ نكاح وليس
بطلاق، والله أعلم
(2)
(2597/ 1019) - الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج، ... فيقول الزوج:
-
قد رضيت، وقد قبلت، وقد خلعت، فإذا قال ذلك بانت منه امرأته، وفيها خلاف؛ واحد يقول: بانت منه امرأته بتطليقة واحدة، وفي قول آخر – يعني لجابر بن زيد –: بانت منه امرأته [[بغير]] تطليقة، وللزوج ما اشترط وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها (4).
(3)
(2598/ 1019) - مسألة: وعن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم أشهد على ردها ثم لبثت ما شاء الله، ثم إنها اختلعت من مالها فقبل خلعها خمسة أشهر أو ستة، ثم أحب أن يتزوجها هل له إليها رجعة؟ قال: أخبرك أن ابن عباس وجابرا قالا: لا بأس. مراجعتها (5).
(2599/ 1019) - قال جابر: الفداء فسخ نكاح (6).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 55. المدونة الصغرى، ج 01، ص 238. الدرجيني: الطبقات ج 02، ص 449 - 450. الشماخي: السير، ج 2، ص 92، 93.
(2) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 196. العوتي: الضياء، ج 10، ص 47. الكندي: المصنف،
ج 38، ص 62.
(3) في الأصل: غير.
(4) أبو الحواري: التفسير، ج 6، ص 32 - 33.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 363.
(6) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 320، ج 07، ص 254، 256، 289، 306، 377. (2/141)
صفحة 872
868
آثار الإمام جابر بن زيد
(2600/ 1019) - قال الشيخ أبو محمد: إنه يوجد عن جابر بن زيد -رحمه
الله - أنه قال: البرآن لا يقع طلاقا، وأنه إذا تباريا تراجعا ولا تبين منه بالبرآن ولو برأها ثلاث مرات فله أن يراجعها (1)
،
(2601/ 1019) - وأخبرنا ابن المعلا - أبو العلا - عن الربيع عن جابر -: وعن الربيع وعن جابر - أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن
تطلقني فقال: قد قبلت -: قد قبلت المال -، فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا (3).
(2602/ 1019) - وأخبرنا ابن المعلا عن الربيع عن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: قد قبلت، فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا، وإن قالت: زدني فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات
وقال [[جابر]]: إذا أبرأته على أن يطلقها ثلاثا قطلقها واحدة فإنه
أنه إذا
يبرى (4) من حقها، فإن رجعت فلها حقها، وهو أملك برجعتها (5) (2603/ 1019) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: فأما الذي ذكرت من الطلاق بعد الخلع، وتزعم أن ذلك نزل ببعض من تشفقون عليهم، فإن الفقهاء يقولون: لا طلاق لمن خلع. وكذلك ينبغي أعطى المال فقبله فقد اختلع من أمرها فليس له فيها أمر، وهي أملك بأمرها، فليس بعد قبول المال له فيها مراجعة إلا أن تطيب نفسها، ولو كان طلاق بعد ذلك لا يمضي للمرأة أمرا إلا بذلك لكان له أن [[يراجعها]] إن شاء، ولكن انقطع أمره منها بعد قبول المال، وإنما طلاقه بعد ذلك بمترلة من طلق ما لا يملك.
(1) أبو الحواري: الجامع، ج 04، ص 13. الكندي: بيان الشرع، ج 53 - 54، ص 148. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن المعلا) أحد تلامذة الإمام الربيع بن حبيب). (3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 336. العوتي: الضياء، ج 10، ص 42. الكندي: المصنف، ج 38، ص 70.
(4) لعل الصواب: ييرا.
(5) ابن جعفر: نفسه، ص 350.
(6) في الأصل: يرا يرتجمع فيها، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(7) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 38 (02). (2/142)
صفحة 873
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
869
(2604/ 1019) - مسألة: والطلاق لا يتبع الخلع، وهو قول ابن عباس
والحسن وجابر بن زيد و ...
(1)
(2605/ 1019) - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة (2).
- (2606/ 1019)
عن الحسن أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها إذا كانت في عدة بائنة ... حدثنا هشيم نا منصور عن عمرو بن هرمز (3) عن جابر بن زيد أنه قال ذلك (4).
(2607/ 1019) - والقول الثاني في الخلع: إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ... عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله الله بن خالد خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت
قال الشافعي: ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم، وروي نحوه عن عمر و ... ، وبه يقول
وجابر بن زيد و ...
(5)
(2608/ 1019) - مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: إحداها: ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه، و به يقول ابن عباس و ... وجابر بن زيد و ...
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 298.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04 ص 122، رقم 18489/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 251/ حف القرطبي: التفسير، ج 03، ص 147/ م ت. الرحيباني: مطالب أولي النهى، ج 05، ص؟ / / حف
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عمرو بن هرم.
•
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 389، رقم 1480/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 345، رقم 1480/ دار الكتب العلمية.
(5) ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 276/ م أ.
(6) ابن كثير: نفسه، ص 277/ م أ. وقد ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن الخطابي في معالم السنن نقل أن جابرا (2/143)
صفحة 874
870
الدليل:
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الرحيباني: لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ... ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، والتي انقضت عدتها، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، وحديث: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» لا يُعرف له
أصل، ولا ذكره أصحاب السنن (1).
1020 - في أول خلع في الإسلام:
(2609/ 1020) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نشزت أم جميلة بنت عبدالله بن أبي عن زوجها ثابت بن قيس بن الشماس [خ: شماس] فأتت أباها مرتين تشكو زوجها ويردها ويقول: يا بنية ارجعي إلى زوجك واصبري، فلما رأت أباها لا يُشكيها أتت إلى رسول الله لا تشكو إليه وذكرت أنها كارهة له، فأرسل النبي الله إلى زوجها فقال: يا ثابت مالك ولأهلك؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك، وإني إليها لمحسن جهدي، فقال: ما تقولين فيما يقول ثابت؟ فكرهَتْ أن تكذب رسول الله له حين سألها وقالت: صدق يا رسول الله ولكن تخوفتُ أن يدخلني النار - تعني أنها مبغضة له، فقال لها رسول الله: أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك؟ قالت: نعم، فقال: يا ثابت أترضى أن ترد عليك ما أخذت وتخلي سبيلها؟ قال: يا رسول الله قد أخذت حائطا ترده علي وأخلي سبيلها، فردته عليه فخلى سبيلها»
مني
قال ابن عباس: هذا أول خلع كان في الإسلام (2)
يقول: يقع بالخلع طلاق بائن. ولكني لم أجد ذلك في معالم السنن، وإنما ذكر الخطابي جملة من أصحاب هذا القول ولم أجد جابرا بينهم. الخطابي: معالم السنن مج 02، ج 3، ص 219 - 220.
بكوش: فقه الإمام جابر، ص 446.
(1) الرحيباني: مطالب أولي النهي، ج 05، ص؟ / / جف.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 139 - 140، رقم 534. (2/144)
صفحة 875
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
871
1021 - هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها:
(2610/ 1021) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن [في نسخة: إسقاط إن] المختلعات والمنتزعات من المنافقات»، والمختلعة التي تفتدي بمالها، والمنتزعة التي تفر من زوجها (1)
(2611/ 1021) - وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية
1022 - متى يحل للرجل أن يخلع امرأته
:
(2612/ 1022) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة (2)
(2613/ 1022) - حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجيء من قبل المرأة، وقال سفيان - مرة أخرى -: لا بأس بالخلع إذا من قبل المرأة (3).
كان
(2614/ 1022) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها (4)
(2615/ 1022 - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن جريج عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد: إذا كان النشز من قبلها حل الفداء (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 257 - 258، رقم 937. (2) النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 111، رقم 4679/ م أ.
قال أخبرني
(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 381، رقم 1440/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،
ص 337، رقم 1440/ دار الكتب العلمية.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 116، رقم 18422/ م أ.
(5) الطبري: التفسير، ج 2، ص 463/ م ت. (2/145)
صفحة 876
872
جريج
آثار الإمام جابر بن زيد
(2616/ 1022) - حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع الحسن البصري، إلا أن يأتين بفاحشة قال: الزنى؛ قال: وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان: فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي (1)
-1023 فيمن أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت، هل يعد خلعا:
(2617/ 1023) - قال أبو الشعثاء - وقيل عن أبي الشعثاء -: لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع: أن تترك – له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك -: لحرم ذلك عليه
(2) _
1024 هل للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أصدقها: (2618/ 1024) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح عن جابر بن زيد في المختلعة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (3).
1025 - هل للرجل حق مراجعة المختلفة منه ومن كانت في حكمها، وهل له تزوجها: (2619/ 1025) - انظر المسألة رقم (1019) هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق الخلع أم لا.
-1026
- بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج:
(2620/ 1026) - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
(1) الطبري: التفسير، ج 04، ص 310/ م ت
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 343، 351.
(3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 07 / مرقون. (2/146)
صفحة 877
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
873
وأما ما ذكرت من امرأة أرادت الخلع من زوجها (1) فكره عليها فقالت: بعني تطليقة بألف درهم ففعل لها زعمت أنه لا يريد بذلك خلعة؛ فقد أرى المرأة خدعت زوجها وصار ما أخذ منها من قليل خلعة، وبطل طلاقه بعد ذلك وهي أملك بنفسها.
1027 هل يقع الظهار إذا صدر من مجنون:
(2621/ 1027) - ... فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق، وبذلك يقول جابر بن زيد. وطلاق المجنون غير واقع معهم باتفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار (3).
1028 - فيمن ظاهر من امرأة ليست بزوجته ثم تزوجها (في الظهار قبل النكاح): (2622/ 1028) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -:
ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (4)
(2623/ 1028) - وعن جابر بن زيد أنه قال: لا ظهار عليه فيما لا يملك (5). (2624/ 1028) - قال أبو الحواري: إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست بزوجته ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة، هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر (0) ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد -رحمهم
الله)
(1) في الأصل: زواجها.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 42 (02).
(3) العوتي: الضياء، ج 09، ص 213.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673.
(5) العوتي: الضياء، ج 10، ص 86.
(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن جعفر.
(7) أبو الحواري: الجامع، ج 04، ص 27. العوتي: نفسه، ص 76. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52،
ص 425. الكندي: المصنف، ج 38، ص 146، 162. اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 23238. (2/147)
صفحة 878
874
آثار الإمام جابر بن زيد
) 2625/ 1028) - قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن (زيد -رحمهم الله -: ومن ظاهر من أربع نسوة له ... (1) قال أبو الحواري: لا
ظهار عليه، وهو قول جابر بن زيد - رحمه الله (2)
1029 - فيمن ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه:
الله
?
) 2626/ 1029) - قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن (زيد - رحمهم: ومن ظاهر من أربع نسوة له فقال لهن بكلمة واحدة، أو قال لهن جميعا كلمة واحدة بعد كلمة: هن عليه كظهر أمه، فقد ظاهر منهن، وعليه كفارة واحدة، وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار فعليه في كل واحدة منهن كفارة.) ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتي ... 1030 - هل بطن الأم مثل ظهرها في الظهار) فيمن قال لامرأته أنت علي
كبطن أمي):
(3) (.
) 2627/ 1030) - حدثنا ابن مهدي عن مسيب عن عمرو بن حزم قال: (سئل جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر بمنزلة واحدة (4) (2628/ 1030) - روي عن جابر بن زيد أنه قال: الظهر والبطن في الأم سواء (5).
1031 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه: (2629/ 1031) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا جعل الرجل
(1) بعد نص طويل جاء ذكر المسألة التي نحن بصددها، لكن بعبارة مضطربة.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 398.
(3) ابن جعفر: نفسه، ص 396.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 73، رقم 12222/ م أ.
(5) العوتي: الضياء، ج 10، ص 79. الكندي: المصنف، ج 38، ص 154. (2/148)
صفحة 879
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
875
امرأته مثل أخته أو خالته أو عمته [في م: عمته أو خالته] أو ابنته [في م: قال] هو بمترلة واحدة (1)
(2630/ 1031) - اختلفوا فيمن قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو ذات محرم منه، فقال أصحابنا: هو مظاهر ... وروي نحو قول أصحابنا عن جابر بن زيد (2).
الدليل:
قال أبو بكر الجصاص: لما صح الظهار بالأم وكانت ذوات المحارم كالأم في التحريم وجب أن يصح الظهار بهن، إذ لا فرق بينهن في جهة التحريم، ألا ترى أن الظهار بالأم من الرضاعة صحيح مع عدم النسب لوجود التحريم؟ فكذلك سائر ذوات المحارم، .... وأيضا لما قال تعالى: {وَالذِينَ يَظْهَرُونَ مِن نسائهم الله (المجادلة: (3)، اقتضى ظاهره الظهار بكل ذات محرم، إذ لم يخصص الأم دون غيرها، ومن قصرها على الأم فقد خص بلا دليل، فإن قيل: لما قال تعالى: و مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا أَلَا وَلَدْنَهُمْ} (المجادلة: 2)، دل على أنه أراد الظهار بالأم؛ قيل له: إنما ذكر الأمهات لأنهن مما اشتمل عليهن حده الآية، وذلك لا ينفي أن يكون قوله: {وَالذِينَ يَظْهَرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ الله عموما في سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات المحارم، وأيضا فإن ذلك يدل على صحة الظهار من سائر ذوات المحارم، لأنه قد نبه على المعنى الذي من أجله ألزمه حكم الظهار وهو قوله: هو مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللَّهُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْل وَزُورًا) فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم لأنهن لسن بأمهاتهم وإن قولهم هذا منكر من القول وزور، فاقتضى ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم، لأنه إذا ظاهر بأجنبية فليست هي أخته ولا ذات محرم منه، وهذا القول
•
(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 156/ مرقون. الكندي: نفسه (2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05 ص 308 / م ت. ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 06/ حف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 17، ص 344/ جف (2/149)
صفحة 880
876
آثار الإمام جابر بن زيد
منكر من القول وزورا لأنه يملك بضع امرأته وهي مباحة له وذوات المحارم محرمات عليه تحريما مؤبدا، فإن قيل: يلزمك على هذا إيجاب الظهار بالأجنبية لعموم الآية ولدلالة فحواها على جواز الظهار بسائر ذوات المحارم إذ لم تفرق الآية بين شيء منهن، ولأن تشبهها بالأجنبية منكر من القول وزور قيل له: لا يجب ذلك، لأن الأجنبية لما كانت قد تحل له بحال لم يكن قوله أنت علي كظهر الأجنبية مفيدا للتحريم في سائر الأوقات، لجواز أن يملك بضع الأجنبية فتكون مثلها وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا؛ بأن يقول يصح أنت علي كمتاع فلان أو ولا كمال فلان، لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه (1)
1032 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر أبيه أو غيره من الرجال:
(2631/ 1032) - قال الميموني: قلتُ لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟ قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارا، وبهذا قال ... ، وروي ذلك عن جابر بن زيد (2)
1033 - فيمن علق الظهار إلى سنة فتركها حتى مضت أربعة أشهر، ما يكون من
أمرهما، وكيف العمل إذا أراد أن يخطبها ويدخل بها، وهل عليه كفارة:
(2632/ 1033) وإن قال إن قربتك إلى سنة فأنت علي كظهر أمي، قال جابر بن زيد: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر لزمتها تطليقة بائنة، ولا يخطبها حتى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر ثم يخطبها إن شاء ولا يدخل بها حتى تمضي السنة، ولا عليه كفارة الظهار. فإن دخل بها قبل السنة لزمته كفارة الظهار (3)
(1) الجصاص: نفسه
(2) ابن قدامة: المغني ج 08، ص 06/ جف، ج 08، ص 05/ م أ. النووي: المجموع شرح المهذب، (ج 17،
ص 345) / جف.
(3) العوتي: الضياء، ج 10، ص 77. (2/150)
صفحة 881
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
1034 - في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
- (2633/ 1034)
877
مسألة: عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته ثم وطئها
قبل أن يكفر، قال: حرمت عليه (1).
القول الثاني:
(2634/ 1034) - ... فهذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير، ... ، وقد اختلف السلف فيمن وطئ ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده، فقال الحسن وجابر بن زيد و ... : ليس عليه إلا كفارة واحدة (2)
(2635/ 1034) - المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير لقول الله تعالى في العتق والصيام: و من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا كم} (المجادلة: 03، 04)، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يُكَفِّرَ، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن ... وجابر بن زيد و ... (3)
الدليل:
قال الجصاص: ثبت عن النبي عل الله أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي الله فقال له: «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» فصار
التحريم الذي بعد الوطء واجبا بالسنة (4).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 29.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05، ص 306/ م ت، ج 03، ص 630/ جف
(3) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 34/ جف.
(4) الجصاص: نفسه. (2/151)
صفحة 882
878
آثار الإمام جابر بن زيد
1035 فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر:
(2636/ 1035) - إذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة، هذا ظاهر المذهب، سواء كان في مجلس أو مجالس، ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف ... ، وبه قال وجابر بن زيد و ... (1)
أو أطلق.
،
الدليل:
قال ابن قدامة: ولنا أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة فلم تجب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما، فإنها قد حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين بالله تعالى، وأما الطلاق فما زاد عن ثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت به تحريم، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني، فأما إن كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته للثاني بلا خلاف، لأن الظهار الثاني مثل الأول فإنه حرم الزوجة المحلة فأوجب الكفارة كالأول بخلاف ما قبل التكفير)
(2)
1036 - فيمن ظاهر ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر:
(2637/ 1036) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل جعل امرأته عليه [غير موجودة في ت] كظهر أمه فمكث بعد ذلك [في م: فتركها] أربعة أشهر، قال: هو بمترلة الحلف يلزمه الإيلاء (3).
(2638/ 1036) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر (4) من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء (5)
(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 36/ جف.
(2) ابن قدامة: نفسه
(3) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 31 / مرقون. العوتي: الضياء، ج 10، ص 72.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب ظاهر.
(5) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 440، رقم 11576/ م أ. المروزي: اختلاف العلماء، ج 01،
= (2/152)
صفحة 883
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
-1037 فيمن حلف ألا يجامع امرأته مدة معلومة:
(2639/ 1037) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
879
وأما ما ذكرت من رجل حلف لا يجامع امرأته شهرا ثم مضى الشهر فليطعم وليجامع فأي ذلك شاء استحب، وأما إن حلف شهرا ثم مضى لذلك أشهر فإن ناسا يزعمون أن اليمين انقطعت يوم الشهر، وأما أنا فيعجبني أن يعلم الرجل امرأته ذلك فيقول: قد مضى الشهر وأنا مول منك ويجامع، إلا أن يكون لا يستطيع ذلك، فإن مضى ولم يراجع في يمينه يخير، فإنه يعجبني أن يجعل عليه يمين مغلظة فإن لم يبين [بين (1)] غير أن عكرمة يزعم أن شهرا وغير ذلك. مترلة واحدة.
في تحريم الرجل زوجته على نفسه هل هو إيلاء:
انظر المسألة رقم (1004) فيمن فيمن قال كل حل علي فهو حرام، أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي أو فرجي على فرجك حرام أو أنت علي حرام أو زاد كالميتة والدم والخترير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها.
1038 في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق:
(2640/ 1038) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قَرُبْتُك سَنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا، وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إن شاء، ولا يقربها حتى تمضي السنة (3)
ص 185/ م أ.
(1) هكذا في الأصل، ويبدو أن في النص سقطا
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (04).
•
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 198، رقم 19281/ م أ. (2/153)
صفحة 884
880
آثار الإمام جابر بن زيد
1039 - في اشتراط الغضب والحلف في الإيلاء (وفيمن هجر امرأته فمضت
أربعة أشهر):
-
(2641/ 1039) - حدثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال
ثنا سعيد عن
قتادة.
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب
(1)
) 2642/ 1039 - - حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة
-
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا: لا يكون - إيلاء إلا بحلف
(2)
(2643/ 1039) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر؛ قال: لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها، فإن أقسم على ذلك و لم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، وهي الآلية (3)
(2644/ 1039) وانظر المسألة الآتية
-
1040 في الألفاظ التي يكون بها الإيلاء
(2645/ 1040) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام أنت - أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو على ما قال (4)
(1) الطبري: التفسير، ج 02، ص 419/ م ت.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 134، رقم 18630/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 389
(3) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 18634/ م أ. الكندي: نفسه (4) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 449، رقم 11617/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 182/ جف، ج 10، ص 44/ م أ. (2/154)
صفحة 885
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
881
1041 فيمن جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده هل يعتبر إيلاء إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه:
(2646/ 1041) - الربيع عن عباس بن الحارث والوليد بن يحيى [في ت: يحيا] في رجل جعل امرأته طالقا في م: طالق إن لم يضرب عبده، قال: إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه فقد بانت منه، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه.
1042 في فيء من لا يقدر على الجماع:
(2647/ 1042) - أجمعوا أن الفيء الذي ذكره الله تعالى هو الجماع، وكذلك قال ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم، واختلفوا في من لا يقدر على، فقال قوم: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود
الجماع
وجابر بن زيد و ...
(3)
(2648/ 1042) - إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها، ونحو
هذا، وممن قال يفي بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود وجابر بن زيد و ...
وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير.
(4)
(1) أغلب الظن أن القائل هو جابر بن زيد لأن كلا من عباس بن الحارث والوليد بن يحيى يرويان عن جابر بدليل المسألتين المواليتين لهذه المسألة في كتاب الآثار الإمام الربيع (انظر: الربيع: الآثار، ص 68، رقم 267 - 266 / مرقون.)، ولأن القائل هنا مفرد في حين لو كان المقصود به الراويين اللذين روى عنهما
الربيع لكانت الصيغة: قالا، أو ينص على أي القائلين منهما، والله أعلم.
(2) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 265 / مرقون. (3) العوتبي: الضياء، ج 10، ص 67. الكندي: المصنف، ج 38، ص 127.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص (434) / جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 17،
ص (334) / حف
• (2/155)
صفحة 886
882
الدليل:
آثار الإمام جابر بن زيد
قال ابن قدامة: ولنا إن القصد من الفيئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها، ولا يحتاج أن يقول ندمت، لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين وقد حصل بظهور عزمه عليه (1).
1043 فيمن مس امرأته التي الى منها قبل أن يكفر:
:
(2649/ 1043) - الربيع عن عباس بن الحارث والوليد بن يحيى [في ت: يحيا] في رجل جعل امرأته طالقا [في م: طالق] إن لم يضرب عبده، قال (2): إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضربه فقد بانت منه، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه (3)
-1044 فيمن يُولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ما يكون: (2650/ 1044) - انظر المسألة رقم (1068) هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء.
1045 في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به
(2651/ 1045) - أبو عبيدة عن جابر قال: «أتى رجل إلى رسول الله يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فكره النبي المسألة حتى عابها وبلغ
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) أغلب الظن أن القائل هو جابر بن زيد. انظر هامش المسألة رقم (1041).
(3) الربيع: نفسه (2/156)
صفحة 887
883
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع ذلك بالرجل مبلغا عظيما، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت [خ: نزلت] فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، فأتى بها، فتلاعنا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما»، قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غير فمات عنها أو طلقها (1)
(2652/ 1045) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المتلاعنان [في م: الملاعنان] يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (2).
(2653/ 1045) - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان: لا يجتمعان أبدا (3)
-
(2654/ 1045) - وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق، وهذا قول لم يتقدمه أحد من الصحابة، على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحسنه قبل ذلك، فدل أن اللعان عنده قد أحدث حكما، وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما
عي
ذكره الطبري (4) (5)
(6)
(2655/ 1045) - ... فقال جابر بن زيد وعثمان التيمي و ... : لا يقع
باللعان فرقة البتة.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 156، رقم 606.
(2) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 70 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 19، رقم 17373/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 55// جف (4) لم أجده في تفسير الطبري ولا فيما طبع من تهذيب الآثار، ولعله فيما فقد منه
(5) القرطبي: التفسير، ج 12، ص 194/ م ت. العراقي: طرح التشريب، ج 07، ص 116/ جف. ابن حجر:
فتح الباري، ج 09، ص 447/ م أ.
(6) هكذا في الأصل.
(7) ابن القيم: زاد المعاد، مج 02، ج 4، ص 105. (2/157)
صفحة 888
884
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل:
قال ابن حجر: وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج، واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء (1).
4:
-1046 فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها، هل تصلح له:
(2656/ 1046) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف امرأته ولم في م: فلم] يرد ملاعنتها؟ قال: لا بأس عليه في مجامعتها، ولا بأس عليه [غير موجودة في ت 1] في ذلك (2)
* في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها:
-
- انظر المسألة رقم (1070) هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها، والمسألة رقم (1273) في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما
قبل أن يتلاعنا
-
* هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها:
- انظر المسألة رقم (1274) في حكم من قذف زوجته ثم طلقها.
1047 - هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان:
(2657/ 1047) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين المسلم
والأمة والنصرانية لعان (3).
(1) ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 447/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 50 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 27 / مرقون. (2/158)
صفحة 889
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
885
1048 هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان:
(2658/ 1048) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [غير موجودة في ت] (1).
1049 فيمن لاعن امرأته ثم كذب نفسه:
) 2659/ 1049) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا لاعن الرجل امرأته ثم كذب [في م: أكذب] نفسه في العدة لم يجتمعا (2)
(2660/ 1049) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة، قال: يلزمه الولد ولا [في م: فلا] يجتمعان أبدا (3)
أحكام العدة
1050 - هل تحسب العدة بالحيض أم بالأطهار
(2661/ 1050) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله الله فسأله عما فعل فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق
قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله – عز وجل – أن يطلق لها النساء» (4) (2662/ 1050) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهي حائض في كل النسخ: حايض]، قال: لا غير موجودة في م] تعتد بتلك الحيضة من أقرائها (5) (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 2 (121) / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 193 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 216 / مرقون.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 138، رقم 529. (5) أي أن طلاقه نافذ، غير أن عدتها تبتدئ من الحيضة المقبلة. (6) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 147 / مرقون. (2/159)
صفحة 890
886
آثار الإمام جابر بن زيد
(2663/ 1050) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة (1)
(2664/ 1050) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:
وأما الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها فلم تحض حتى كان في آخر عدتها بعشرة أيام؛ فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت، ولا تعتد بشيء مما خلا (2)
(2665/ 1050) - المسألة الثامنة: وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها فإن الجمهور على أن العدة تلزمها، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض
(3)
1051 - في أقل الحيض وأكثره:
(2666/ 1051) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال أنس بن مالك:
قال رسول الله: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»
1052 - في علامة الطهر:
(4)
(2667/ 1052) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء»، والقصَّةُ الجص؛ شبه الطهر ببياض الجص (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04 ص 58، رقم 17759/ م أ.
(2) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 21 (02). (3) ابن رشد: بداية المجتهد، ج 02، ص 77/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 269/ م ت.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، من 143، رقم 541.
(5) الربيع: نفسه، رقم 543. (2/160)
صفحة 891
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
1053 - هل يجوز نكاح المرأة في عدتها
:
887
(2668/ 1053) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: ذكرت في الذي سألتني من أمر الحيض إن تزوج على شيء من هذه الحالات تسأل كيف يصنع فيما عرف أنه خولف فيه الحق والسنة، فإنه ليس من امرأة نكحت في عدة إلا فرق بينهم، فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيها الحق والسنة على شيء من الحالات إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة الحق (1)
1054 في التعريض للنكاح في العدة:
(2669/ 1054) - ومعنى اكنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} (البقرة: 235)، عند بعض أن يدخل ويسلم عليها ويهدي إليها ولا يتكلم بشيء، وعن جابر بن زيد وغيره: كان الرجل يدخل على المعتدة فيُعرض لنكاح ويقول: إذا حلت عدتك وتطهرت تزوجتك، فنهى الله عن ذلك (2)
(2670/ 1054) - وانظر المسألة الآتية
1055 - فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك:
) 2671/ 1055) من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما ما ذكرت من الميثاق قبل انقضاء العدة؛ لا أتزوج غيرك، فقد عزما العقدة، فذلك نكاح لا ينبغي، فإن نكحها بعد انقضاء العدة فرق بينهما ولم يعجبني مراجعتها وإن لا يكون تزوجها فوالله لتركها أحب إلي وكان ابن عباس
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 73. (2/161)
صفحة 892
888
آثار الإمام جابر بن زيد
يقول: إن تركا الميثاق ومضت لها في غير عدة نحو العدة الأولى فلا بأس بنكاحها، وترك اللبس أعجب إلي (1)
1056 - هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب:
(2672/ 1056) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: إذا كانت للرجل على المرأة رجعة وقد احتاجت إلى أن تتزين فلتتزين 2
(2)
(2673/ 1056) - ... وأما المطلقات كلهن ثلاثا أو طلاقا يملك فيه الرجعة فلا بأس عليها أن تزين أو تطيب وتلبس ما أحببت من الثياب المصبوغة بالعصفر
والزعفران والورس، وغير ذلك لعل أن يراجعها أو تغيظ الذي طلقها ثلاثا. وحدثني * أبو عبيدة عن جابر بن زيد -رحمهما الله - قال: أبتغى منها ذلك (وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها طلاقا تبين منه فيه فليس عليها أن تترك الحلي ولا الطيب لأن الذي فيها من الشرك والذي تترك من فرائض الله أعظم) فأما المطلقات كلهن من طلاق ثلاث فإنها تزين وتلبس ما شاءت من الثياب، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال:
قد
(3)
أبيح لها أن تزين وتلبس
(4)
1057 في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه:
–
(2674/ 1057) - ومما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله -، وقد زعم ابن عباس أن رامي المطلقة يجلد ولا يتلاعنان إن كان عليها له رجعة، وأما ابن عمر فكان يقول: إذا كانت له عليها رجعة محا ذلك عنه الحد ويلاعنها، وأما أنا فلا
(1) الإمام جابر:،رسائل، ر 06 ص 18 - 01 - 04.
(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 84 / مرقون.
(3) هكذا في الأصل، ولعل الأصح أن ترد الألفاظ بصيغة الجمع.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 5453، ص 11 - 12. (2/162)
صفحة 893
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
889
أرى العدة بمنزلة العصمة لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن، والذي يملك العصمة
يدخل ويمس امرأته (1) (2).
1058 - في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام
:
(2675/ 1058) - الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها، قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها (3)
1059 - العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة: (2676/ 1059) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما التي تطول بها حيضتها من عادة جرت عليها فالحيض كما قال الله، وإن كان من حدث داء أو مرض قطع ذلك عنها فإن استبراء الحبل لاشك فيه، فالله أولى بالعذر ولا بأس (4)
1060 في عدة من كانت تحيض في كل سنة مرة:
حسب ما توفر من نصوص فإن الجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(2677/ 1060) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها: تعتد أقراءها ما كانت (5).
(1) حسب سياق النص في الكتاب فإن هذا من كلام جابر، غير أن معناه مغاير لما اختاره جابر في النصوص الأخرى في المسألة رقم (1274) في حكم من قذف زوجته ثم طلقها.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 93. (3) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 240 / مرقون. (4) الإمام جابر، رسائل ر 16، ص 38 (02).
(5) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 345، رقم 11126/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 54، 56 جف،
ج 10، ص 270 271/ م أ. (2/163)
صفحة 894
890
آثار الإمام جابر بن زيد
(2678/ 1060) - وقد روي [[عن]] أبي الشعثاء أنه قال في المرأة: إذا كانت تحيض في كلّ سنة مرة، فأقراؤها ما كانت عادتها [[أي أنها تعتد ثلاث سنوات]]).
(2679/ 1060) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: عدتها الحيض وإن لم تحض في [[الـ] سنة إلا مرة.
القول الثاني:
(2680/ 1060) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: إذا كانت المرأة تحيض في كل سنة مرة تكفيها ثلاثة أشهر (3)
(2681/ 1060) - ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها
ثلاثة أشهر.
•
قال أبو محمد [[ابن حزم]]: اختلف ابن جريج وسفيان بن عيينة على عمرو بن دينار في هذا كما أوردنا، فذكر سفيان عن جابر بن زيد ثلاثة أشهر وعن طاوس أقراؤها ما كانت، وذكر ابن جريج عن جابر بن زيد أقراؤها ما كانت وعن طاوس ثلاثة أشهر (4)
-1061
- في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت (في صبية لم
تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها):
(2682/ 1061) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد
(1) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 227.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 344، رقم 11118/ م أ.
الله
:
(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 349، رقم 1304/ م أ، سنن سعيد سور، ج 01
ص 308، رقم 1304/ دار الكتب العلمية.
(4) ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 56 / حف، ج 10، ص 271/ م أ. (2/164)
صفحة 895
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
891
وأما الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها
فلم تحض حتى كان في آخر عدمها بعشرة أيام؛ فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت، ولا تعتد بشيء مما خلا (1)
(3)
(2683/ 1061) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما الذي ذكرت من العدة في طلاق البكر قبل أن تطمث فيدركها الحيض في بعض فرض عدتها الشهر أو اثنين أو عدة المرأة قد [إن] كان أترابها قد يئست من المحيض ثم حاضت بعد فرض عدتها، وأخرى تطول بها حيضتها في عدتها، وأخرى يطول بها فتعود عن حيضتها وهي من أجل المحيض، كتبت أن أبين لك ما بلغني في ذلك وأراه، فإني أخبرك عن ابن عباس أنه كان يقول: إنما جعل الله الحيض علما للحبل، فكان عدة الحيض علما للحبل يستبرأ به الحبل، وجعل عدة الشهور للائي [[يئسن]] من المحيض مخافة الشبهات، فأما ما كان يقول في الجارية يدركها الحيض في بعض عدتها فكان يقول: تستأنف عدة الحيض أعجب إلي؛ لأنه قد تحمل الجارية ولم يعلم لها حيض، وقد تحمل المرأة وهـ تحيض في حملها وما صفا له من الأمر أحب إليه. وبلغنا عما يروي الناس عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: حيض فيما مضى [[من]] الشهور، وذلك لو كان يستبين للناس حبل أو غيره لا شبهة فيه، والثقة أحب إلي (5). (2684/ 1061) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا، فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت، قال: تعتد بعد
عمرو
تحيض
ذلك ثلاثة قروء، وكذلك قال ابن عباس
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02). (2) هكذا في الأصل.
(3) في الأصل: يسان، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) في الأصل: فيما مضى الشهور.
(5) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 38 (02).
•
(6)
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 80، رقم 18005/ م أ. (2/165)
صفحة 896
892
آثار الإمام جابر بن زيد
1062 - فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت
حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
(2685/ 1062) - أخبرنا سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فقال: أما أبو الشعثاء فكان يقول: أقراؤها حتى يُعلم أنها قد يئست من المحيض -: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن الموئسات من المحيض (1).
(2686/ 1062) - وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها فما تدري ما رفعها؛ قال: تعتد بالحيض، وقال طاووس: تعتد بثلاثة أشهر (2)
القول الثاني:
- (2687/ 1062)
مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها وهي ممن تحيض
فقعدت عن الحيض ثلاث سنين أو أكثر؟ ...
قلت: هل تعلم -: أعلم - أنه قال أحد من أهل العلم: إنها تعتد بالشهور إذا خلالها سنة لم تر دما؟ فأحسب أنه قد قيل فيما جاء من آثار أصحابنا القديمة: إذا ارتابت المرأة فلم ترى حيضا ولم يتبين لها حمل ووقعت ربية .... وقال من قال: إنها تعتد تسعة أشهر لربية الحمل ثم تعتد بالشهور)، وهو قول جابر ومسلم [[بن أبي
كريمة]] وعمر بن الخطاب رحمهم
(3)
الله - فيما يوجد عنهم
(4)
(1) الشافعي: الأم، باب عدة للدخول بها التي تحيض، ج 05، ص (212) / حف. العوتي: الضياء، ج 10، ص 217. (2) السيوطي: الدر المنثور، ج 08، ص 203/ م ت.
(3) أي: تعتد سنة كاملة
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 431. الكندي: بيان الشرع، ج 53 - 54، ص 29. الكندي: المصنف،
ج 38، ص 235. (2/166)
صفحة 897
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
893
القول الثالث:
(2688/ 1062) - إذا طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه وقال الشافعي في الجديد: تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس [[ف]] تعتد حينئذ بثلاثة أشهر، وهذا قول جابر بن زيد و ... (1)
الدليل للقول الثالث:
قال ابن قدامة:
لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز
قبله، وهذه ليست آيسة، ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض (2)
1063 - فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها:
(2689/ 1063) - فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان: أحدهما ... أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول: تعتد أبا الشعثاء يقول: تعتد من يوم طلقها (3).
-1064 في المرأة تحيض بعد الإياس:
(2690/ 1064) - لعبد الملك بن المهلب من جابر بن زيد:
وأما ما ذكرت من المرأة تحيض بعد الإياس فإن أهل الحيض يختلف أمرهن، ربما عرض للمرأة انقطاع الحيض من غير كبر إلا ما يعرض من الداء، وربما رأت المرأة الدم من غير محيض، فإن عرف أنها ممن لا ينبغي أن تحيض وكان ذلك من
(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 90/ جف.
(2) ابن قدامة: نفسه
(3) الشافعي: الأم، ج 05، ص 259/ حف. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 411/ جف. (2/167)
صفحة 898
894
غير
آثار الإمام جابر بن زيد
عادة تجري عليها في مستأنف الأمور فعدة الشهور والإياس بتزيجها [ولا بأس بتزويجها] (1) وإن كان حيضا ورأت ورأى الناس أنها ممن لا تيأس من المحيض فعدة الحيض فإن الله جعل لذلك مقادير (2)
كان مثلها من
1065 - هل على المرأة عدة إذا مات زوجها ولم يفرض (لم يسم) لها صداقا: (2691/ 1065) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات؛ قال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها الميراث. وقال أبو علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا] عن ابن مسعود وعن ثقة [في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به (3) (2692/ 1065) -[[الـ] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات، فقال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها الميراث؛ قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود: ابن عباس - قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود: ابن عباس - عن ثقة لأخذنا به (قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى) (4).
1066 - هل تعمّد المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وزوجها مريض:
(2693/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها (5).
(1) هكذا في الأصل.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03). (3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 05 ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70. الكندي: المصنف، ج 34، ص 23. العوتي: الضياء، ج 08، ص 416. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 101.
(5) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 22 / مرقون. (2/168)
صفحة 899
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
895
(2694/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم يدخل عليها [في م: قبل أن يدخل بها]؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (1)
(2695/ 1066) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (2)
* في عدة المطلقة ثلاثا:
-
- انظر المسألة رقم (1080) هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد
1067 - في عدة المختلعة:
•
(2696/ 1067) - الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج، ... ،، وفي قول آخر: بانت منه امرأته [[بغير]] تطليقة، وللزوج ما اشترط،
- يعني لجابر بن زيد
-
(3)
وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها
1068 - هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
(2697/ 1068) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة [في ت 1 وم: باينة] (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201/ مرقون. (3) في الأصل: غير.
(4) أبو الحواري: التفسير، ج 6، ص 32 - 33.
(5) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 138/ مرقون. العوتي: الضياء، ج 10، ص 68. الكندي: بيان الشر
ج 51 - 52، ص 383. (2/169)
صفحة 900
896
آثار الإمام جابر بن زيد
(2698/ 1068) – عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي أملك بأمرها، ولا تعتد بعدها (1).
(2699/ 1068) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا الى الرجل فمضت الأربعة الأشهر فليس عليها عدة (2) _ (3)
(2700/ 1068) - حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة (4).
(2701/ 1068) - وانظر المسألة الآتية فيمن آلى من امرأته فلما مضت ثلاثة
أشهر طلقها ..
الدليل:
قال ابن رشد: وقال بقوله [[أي جابر]] طائفة، وهو مروي عن ابن
عباس، وحُجَّتُهُ أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة، وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات، وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة، فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة (5)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 454، رقم 11647/ م أ. ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 196/ حف. الزيلعي: نصب الراية، ج 13، ص 241 - 242/ م أ، ج 03، ص 491/ جف. (2) وقد ذكر بعضهم أن سعيد بن منصور أخرج عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا، غير أني لم أجده بهذا اللفظ عن أبي الشعثاء، وما وجدته هو ما أثبته في هذا الموضع من أنها ليس عليها عدة، وهو معنى ما ذكروه
والله أعلم. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 61، رقم 1937/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 37، رقم 1937 دار الكتب العلمية. (ابن حزم: المحلى ج 09، ص 184/ جف، ج 10، ص 46/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 429/ حف. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 428/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 50/ م أ، ج 06، ص 307 / جف. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 130، رقم 18586/ م أ. (5) ابن رشد: بداية المجتهد، ج 02، ص 77/ م أ. (2/170)
صفحة 901
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
897
القول الثاني:
(2702/ 1068) - المسألة الثامنة وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها فإن الجمهور على أن العدة تلزمها، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض
القول الثالث:
(1)
(2703/ 1068) - روي عن ... وجابر بن زيد و ... أنهم قالوا: إذا انقضت
أربعة أشهر فهي تطليقة (2) (3)
-1069 فيمن آلى من امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر طلقها هل تعتد: (2704/ 1069) - ... ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدتها بتلك الأقراء، وقال الجمهور يجب استئناف العدة (4).
1070 - هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها
عن
(2705/ 1070) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[]] إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها، ولا عدة عليها (5)
1071 - في المرأة يبلغها خبر طلاقها أو وفاة زوجها من أي يوم تعتد: (2706/ 1071) - حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن أيوب قال سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وأبا قلابة ومحمد بن سيرين وعكرمة فقالوا: من يوم
(1) ابن رشد: نفسه. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 269/ م ت.
(2) يفهم منه أنها تلزمها العدة
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 412
(4) النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 89/ م أ. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 185، رقم 19172/ م أ. (2/171)
صفحة 902
898
آثار الإمام جابر بن زيد
توفي؛ قال: وقال جابر بن زيد وابن عباس من يوم توفي.
) 2707/ 1071) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: من يوم يموت (2)
(2708/ 1071) -[[قال عبد الله بن أحمد بن حنبل]] سمعته [[أي أحمد بن حنبل]] يقول كان إسماعيل بن علية يحدثنا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد؛ قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد فلم يقل أحسبه؛ قال عن ابن عباس، ثم روى و لم يشك فيه؛ في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت.
قال أَبِي فقلتُ لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب عن عمرو بن دينار عن رجل عن جابر بن زيد؟ قال إسماعيل: أيوب عـ عمرو عن رجل عن جابر بن زيد، وحرك إسماعيل يده يمينا وشمالا و لم يعبأ به.، أبي: ورواه حماد عن أيوب عن ابن عباس مرسلا وقال معمر عن أيوب
قال
عن عكرمة عن بن عباس يعني هذا الحديث (3) (2709/ 1071) - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب قال: قال جابر بن زيد: من يوم يموت أو يطلق (4)
(2710/ 1071) - حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال: إذا شهدت الشهود فمن يوم مات – يعني في العدة (5)
(1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 1، ص 329328، رقم 1199/ م أ، سنن سعيد ج 01، ص 289، رقم 1199/ دار الكتب العلمية.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 160، رقم 18916/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 425، رقم 15223/ م أ.
(3) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 539، رقم 3555/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 161، رقم 18924/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 121/ م ت، ج 01، ص 568/ جف. ابن حزم المحلى، ج 10، ص 124/ جف، ج 10، ص 311/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 137/ حف.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 162، رقم 18940/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 125// جف، (2/172)
صفحة 903
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
الدليل:
899
قال ابن قدامة: ولنا إنها لو كانت حاملا فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدتها، فكذلك سائر أنواع العدد، ولأنه زمان عقيب الموت أو الطلاق فوجب أن تعتد به كما لو كان حاضرا، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدهما من غير قصد، ولم يعدم هاهنا إلا القصد، وسواء في هذا اجتنبت ما تجنبته المعتدات أو لم تجتنبه، فإن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة، فلو تركته قصدا أو غير قصد لانقضت عدتها فإن الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} (البقرة: 228)، وقال: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ} (الطلاق:04)، وَقالَ: {وَأَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: 04)، وفي اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا يشترط (1).
?
* في عدة المتوفى عنها زوجها: انظر المسألة السابقة، والمسائل الآتية.
-
1072 في مدة الحداد وما لا يجوز للمرأة فيها (2711/ 1072) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة: قال رسول الله الله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (2). (2712/ 1072) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم حبيبة زوج النبي لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق، فدهنت به جارية ثم مسحت [خ: به] عارضيها فقالت: والله مالي بالطيب من حاجة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
أني
على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»
ج 10، ص 312/ م أ.
(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 137/ جف
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 141، رقم 536
• (2/173)
صفحة 904
900
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الربيع: عارضيها ما بين مقدمي أذنيها إلى خديها من اللحي الأسفل).
(2713/ 1072) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم سلمة زوج قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا -
النبي
ثلاثا -، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وكانت إحداكن في الجاهلية ترم بالبعرة عند رأس الحول.». قال الربيع: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولا تمس طيبا، وتلبس شر ثيابها، حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بحمار أو شاة أو طير فتقتض خ: فتفتض] به فقلما تقتض: خ: تفتض] بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعْطَى بعرة فتَرْمي بها، ثم تُرَاجِعُ ما شاءت من طيب وغيره، ومعنى تقتض
(2)
خ: تفتض] به أي تمسح به، والحفش طرف الخص والله أعلم 2
1073 في المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج في عدتها:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(2714/ 1073) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المتوفى عنها زوجها تنتقل (3)
(2715/ 1073) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي
(4)
الشعثاء في المتوفى عنها قالا: تخرج.
(1) الربيع: نفسه، رقم 537
(2) الربيع: نفسه، رقم 538
•
(3) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 93 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 156، رقم 18875/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 80/ جف،
ج 10، ص 285/ م أ. (2/174)
صفحة 905
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 901
القول الثاني:
(2716/ 1073) - سعيد قال نا سفيان - سفيان بن عيينة – عن عمرو - عمرو بن دينار - عن عطاء وجابر بن زيد فى المتوفى حدثنا عنها قال (1): لا تخرج (2)
(2717/ 1073) - وانظر المسألة الآتية.
1074 أين تعتد المتوفى عنها زوجها:
(2718/ 1074) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، مِنْ أجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فقالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة، فأذن لها بالخروج، حتى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها: كيف قلت؟ فردت عليه القصة، فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا» (3)
(2719/ 1074) - والمميتة تعتد حيث شاءت، وهو قول عطاء وجابر بن زيد والحسن وروي عن علي وابن عباس وعائشة (4).
(1) قال محقق سنن سعيد بن منصور حبيب الرحمن الأعظمي: أمر الناسخ قلمه على اللام مرارا وأداره عليها كأنه يطمسه، فإذا فرضت اللام مطموسة صار الكلام: قالا: تخرج، وقد أخرج ابن حزم ... (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 360 - 361، رقم 1352/ م أ. سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 319، رقم 1352 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 84/ حف، ج 10، ص 287/ م أ.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 142، رقم 539. (4) العوتي: الضياء، ج 10، ص 175، 181. البغوي: شرح السنة، ج 09، ص 303. ابن قدامة: للمغني ج 08 (2/175)
صفحة 906
902
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل للقول بأنها تعتد حيث شاءت:
قال القرطبي: وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت، لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات، ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف؛ قالوا: وهذا الحديث (1) إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تحجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو إجماع،، ... ، قال ابن عباس: إنما قال الله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْـ وَعَشْرًا} (البقرة: 234، ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت، ... )
1075 - في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول؛ تعتد بأبعد الأجلين:
(2)
(2720/ 1075) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال؛ قال: فقلتُ: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت، فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا - مولى ابن عباس – إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت: «ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله الله فقال: قد حلت».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذه رخصة من النبي للأسلمية، وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به عندنا، وهو قول الله عز وجل في كتابه (3).
ص 128 / حف. القرطبي: التفسير، ج 3، ص 177/ م ت. حاشية ابن القيم، ج 06، ص 290. (1) يقصد حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم سكنى ولا نفقة
(2) القرطبي: نفسه.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 143، رقم 540. (2/176)
صفحة 907
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
903
(2721/ 1075) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: عدة الحام المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وإن كان قد مضى من ها شهر أو شهران [في م: شهرين] ثم مضت بعد ذلك أربعة أشهر وعشر [في ت 2: وعشرا] انقضت عدتها [غير موجودة في ت] (1).
القول الثاني؛ تنقضي عدتها بوضع الحمل:
(2722/ 1075) - وأما أولات الأحمال فقال إسماعيل بن إسحاق: أكثر
"
العلماء والذي مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها وخالف في ذلك علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما الله تعالى عنهما -، وروي عن ابن عباس الرجوع في ذلك، ويؤيد ذلك أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد
قالوا كقول الجماعة (2)
1076 - في عدة امرأة المفقود:
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(2723/ 1076) - الربيع عن مام عن أبي الشعثاء قال: إذا فقد الرجل في حرق [في م: حرب] أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يُدعا أولياء [في ت 1 وم: أوليا] المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج؟.
(2724/ 1076) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم
(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 78 / مرقون. الهواري: التفسير، ج 04، ص 374.
(2) العيني: عمدة القاري، مج 10، ج 20، ص 304.
(3) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 163 / مرقون. (2/177)
صفحة 908
904
آثار الإمام جابر بن زيد
لها (1)
تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك؛ إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء (2725/ 1076) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين؛ قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن جاء أخذت من ماله وإن غاب قضت نصيبها من الميراث، وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال (2) (2726/ 1076) - روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه شهد ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها (3)
زوجها
القول الثاني:
(2727/ 1076) - حدثنا يزيد بن هارن عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ، ج 04، ص 386/ حف. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 143/ م أ، تلخيص الحبير، ج 03، ص 237/ م أ. (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 451، رقم 1756/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 402، رقم 1756 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 135/ م أ.
(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07 ص 445، رقم 15346/ م أ. ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03،
ص 237/ م أ.
، (2/178)
صفحة 909
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
905
ولا حياة، قال: تَرَبَّصُ حتى تعلم حي هو أم ميت -: قال: ليس لها أن
تتزوج حتى يتبين موته
-
(1)
1077 في المتعة للمطلقة ومقدارها:
(2728/ 1077) - اختلفوا في الضمير المتصل بقوله: {وَمَتَّعُوهُنَّ من المراد به النساء، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد و ... : المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها (2)
(2729/ 1077) - قيل: إن جابر بن زيد متع بخمسين درهما. -: وقال ضمام: قد متع جابر - جابر بن زيد – بخمسين در هما (3).
(2730/ 1077) - مسألة: قال أبو سفيان في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها و لم يفرض عليه لها مهر، فزعم أن أبا الشعثاء طلق امرأته عمرة ولم يدخل بها و لم يفرض لها مهرا فمتعها بخمسين در هما
(4)
(2731/ 1077) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها، وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: و لا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ} (البقرة: 236). قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 521، رقم 16713/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 473/ م أ، ج 04، ص 388/ جف.
(2) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 200/ م ت.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 215. الكندي: بيان الشرع ج 47 - 48، ص 103، 514، 527. الكندي: المصنف، ج 34، ص 16. العوتي: الضياء، ج 08، ص 369، 412. اطفيش: شرح النيل
ج 07، ص 387.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 514. (2/179)
صفحة 910
906
آثار الإمام جابر بن زيد
ابن عباس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (1).
1078 - في وجوب نفقة المرأة على الرجل:
(2732/ 1078) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن» (2).
(2733/ 1078) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: على الرجل نفقة امرأته حتى ينتهي إليها طلاقه، لأنها لا تقدر على التزويج (3)
(2734/ 1078) - وقال (4): أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبريه مما عليه بقي [في م: من بقية ما عليه] من صداقها ويطلقها – وكان قد أساء إليها في م: عليه] وحبس ما عنده عنها وتزوج عليها ما عنده عنها وتزوج عليها -، فقال [في م: زقال] أبو الشعثاء خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء إليها لنفقتها [في م: للنفقة] (5). 1079 - هل تقدر النفقة:
(2735/ 1079) - والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد الصحابة قط من تقدير النفقة؛ لا بمد ولا رطل .... فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجـ الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابة -
رضي
الله
عنهم
-
6 ...
وأما التابعون فثبت ذلك عن وجابر بن زيد و ...
والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق (6)
(1) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 155، رقم 599. (3) الربيع: الآثار، ص 47 رقم 152 / مرقون. (4) أغلب الظن أنه محبوب بن الرحيل حسب أول مسألة في السياق (5) الربيع: الآثار، ص 61، رقم S 9) بعد 233 / مرقون. (6) ابن القيم: زاد المعاد، مج 02، ج 04، ص 145 146.
في (2/180)
صفحة 911
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
1080 - هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد:
907
(2736/ 1080) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: أما والله مالك علينا شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: ليس لك عليه من نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت [خ: أحللت] فآذنيني، فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال لها رسول الله: أما أبو جهم يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد؛ قالت: فكرهته [خ: قال فكرهته]، ثم قال لها: أنكحي بن زيد؛ قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا [في نسخة القطب: خيرا
فلا
أسامة
كثيرا] فاغتبطت به» (1)
(2737/ 1080) وأما المطلقة ثلاثا ففيها اختلاف، وحكي عن جابر وابن عباس أنه لا سكنى لها ولا نفقة إن لم تكن حاملا، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله و سكنى ولا نفقة) (2).
1081 - هل للمختلعة نفقة:
(2738/ 1081) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس
للمختلعة نفقة (3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 139، رقم 532.
(2) العوتي: الضياء، ج 10، ص 179.
(3) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 162 / مرقون. (2/181)
صفحة 912
908
آثار الإمام جابر بن زيد
1082 - هل للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم غير حامل النفقة والسكنى: (2739/ 1082) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال [غير موجودة في ت]: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها (1)
(2740/ 1082) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مات وترك امرأته حاملا [في م: حامل]، قال: إن أرضعته وكان لابنه مال كان ذلك في
ماله (2)
(2741/ 1082) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل: فلا [في م: ولا] نفقة لها (3)
(2742/ 1082) - ولا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها بإجماع إلا قول شاذ عزب عنه، وعن جابر أنه قال: حبسها الميراث، ولا ينفق عليها من مال الذي في بطنها حتى تضعه، فإن وضعته أنفق عليها من ماله (4).
(2743/ 1082) - ولا سكنى ولا نفقة للمميتة في مال الزوج حاملا كانت أم غير حامل، وحكي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وجابر (5) والحسن. ...
(6)
(2744/ 1082) - واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما: لا سكنى لها وتعتد حيث شاءت، وهو قول علي و ... ،
وجابر بن زيد
(7)
(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 77/ مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 151 / مرقون (3) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 225 / مرقون.
(4) العوتبي: الضياء، ج 10، ص 161، 176، 179. (5) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء.
(6) العوتي: نفسه، ص 175.
(7) البغوي: شرح السنة، ج 09 ص 303. (2/182)
صفحة 913
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
909
1083 - في نفقة امرأة المفقود أو الغائب، وهل لها أن تطالبه إذا عاد أو تطالب الورثة بما أنفقت:
(2745/ 1083) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك؛ إذا تجحف بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء لها (1)
(2746/ 1083) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين؛ قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين فإن جاء زوجها أخذت ماله
حبست
من، وإن غاب قضت نصيبها من الميراث، وقالا جميعا: ينفق
عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال (2)
(2747/ 1083) - روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه شهد ابن عباس وابن عمر - رضي عنهما – تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها
الله
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ، ج 04، ص 386/ جف. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 143/ م أ. تلخيص الحبير، ج 03، ص 237 / م أ. (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 451، رقم 1756/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 402، رقم 1756 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 135/ م أ. (2/183)
صفحة 914
910
آثار الإمام جابر بن زيد
عليه، وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها (1)
من
(2748/ 1083) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة يكون زوجها غائبا [في ت 1 وم: غايب] فتتدين [في كل النسخ: فتدين] وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك، قال: لها أن تأخذه بذلك (2)
(5)
(2749/ 1083) - قال أبو الشعثاء (3): في المرأة التي يكون زوجها غائبا فيدان وتنفق على نفسها فتطلب بذلك، قال: لها أن تأخذ بذلك (4). (2750/ 1083 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا قدم المفقود فما أنفقت امرأته في أربع سنين فهو له لازم (2751/ 1083) - مسألة: وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ثم قدم وطلبت منه -: إليه - النفقة، قال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها فهو عليه، وإن [[كانت]] أرجت - أرحت -
بغزلها وما رزق الله يوما بيوم فليس عليه شيء، وإن كان الأعور يرى ذلك.
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 445، رقم 15346/ م أ. ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 237 / م).
(2) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 202 / مرقون.
(3) قال محقق الكتاب: في أ، ب: فقال أبو الشعثاء: خذوها واعطوها امرأته التي أساء إليها لنفقتها. قال غيره: إذا كان هذا على غير فريضة ثابتة لما مضى فقد ألزمه أبو الشعثاء نفقة ما مضى وإنه ليحلو في نفسي عند الإساءة. [[يبدو أن هذا الكلام تتمة لسطرين مذكورين في المتن، وهذا مستنتج من السياق فليتأمل في الكتاب]].
ومن غيره: ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في المرأة التي يكون زوجها غائبا فتدان وتنفق على نفسها فيطلبه بذلك، قال لها أن يأخذه بذلك هذا نقص في الأصل).
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 04، ص 182
•
(5) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 35 / مرقون.
(6) في الأصل: كان.
(7) هكذا في الأصل. (2/184)
صفحة 915
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
911
(2752/ 1083) - مسألة: قلت: فإن المرأة أنفقت غلة غلامين لها كل شهر
أنفقت
عشرة دراهم حتى قدم زوجها، قال الأعور: إن كانت نوت في نفسها أن ما من غلة غلاميها فرض على زوجها فهو خليق أن لا يلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها - فهو خليق أن يلزمه بقدر نفقتها، وإن كانت لم تأمل ذلك فخليق أن لا يلزمه شيء -. قلت: له فيلزمه لها أدم مع النفقة قال غيره (1) ... ) (2).
1084 في عدد المصات المعتبرة رضاعا:
(2753/ 1084) - وقال [[جابر بن زيد]] يحرم في الحولين مصة واحدة). (2754/ 1084) - وانظر المسألة رقم (1087) يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب (4).
-1085 في مدة الفصال، وهل بعد الفصال رضاع:
(2755/ 1085) - وقال [[جابر بن زيد]]: يحرم في الحولين مصة واحدة، ولا رضاع بعد فصال (5).
1086 - فيمن طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين، هل له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما، وما الحكم إذا اشترط عليها وخالفت:
(2756/ 1086) - من جابر بن زيد إلى عنيفة: وأما ما ذكرت من رجل طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين هل يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما؟ فقولك: فإن تزوجت وحملت ثم
(1) يبدو أن هذا من كلام أبي سعيد الكدمي - رحمه الله – فهو أقرب إلى أسلوبه. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 227. الكندي: المصنف، ج 35، ص 47. (3) أبو الحواري: التفسير، ج 1، ص 216. (4) قال السالمي: والحديث [[يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب]] يدل أن قليل الرضاع يحرم، إذ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الرضعات بل جعله عاما بلا تفصيل. شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 47.
(5) أبو الحواري: نفسه (2/185)
صفحة 916
912
آثار الإمام جابر بن زيد
فصلت الولد قبل أن تتم ذلك؛ فإن الشرط عليهما قبيح، وإن شرطت ثم تزوجت لم تركب حراما، وما كان من رضاع قبل التزويج حسب، وما كان بعد التزويج فإن شاء والد الولد لم يحسبه وإن [[سخوا)]] يقوم، وإن سخت المرأة نفسها بما أرضعت ما لم تحمل فذلك حسن لمن قبله.
1087 - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب:
-
(2757/ 1087) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي رضي الله عنها - قالت: «إن أفلح أخا أبي القعيس - وهو عمي من الرضاعة - استأذن علي - وذلك بعد أن نزل الحجاب - فأبيتُ أن آذن له، فجاء رسول الله فأخبرته فقال: ائذني له، فإن الرضاع مثل النسب» (3).
-
(2758/ 1087) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت قاعدة أنا و رسول الله والله إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة
فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا – لعم حفصة من الرضاعة -، فقلت: يا رسول الله لو كان عمي فلان حيًّا دخل علي – لعم لها
من الرضاعة -؟ قال: نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (4) (2759/ 1087) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (5)
(2760/ 1087) - وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ل» أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا
(1) في الأصل: نسحوا، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) الإمام جابر: رسائل ر 06، ص 18 (03).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136 - 137، رقم 523.
(4) الربيع نفسه، ص 137، رقم 524.
(5) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 49/ مرقون. (2/186)
صفحة 917
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
913
تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم -: من الولادة -».
وحدثناه زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله: ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد: وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد (1)
(2761/ 1087) - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن
سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله «أُريد على بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب: وإن الله عز وجل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب -» (2). (2762/ 1087) - حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قالا ثنا الحرث ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله بن «أُريد على بنت حمزة بن عبد المطلب فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (3)
خالد
(1) صحيح مسلم، ج 2، ص 1071، رقم 1447/ م أ. مصنف ابن أبي شية، ج 03، ص 549، رقم 17039/ م أ. مسند أبي عوانة، ج 03، ص 110 - 111، رقم 4396، 4397/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 03، ص 139، رقم 2922/ م أ. الأصبهاني: للمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 04، ص 121، رقم 3388، 3389/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 193/ جف، ج 09، ص 204/ م أ. ابن عبد البر: الاستيعاب، ج 01، ص 29/ م. أ. النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 24/ م أ.
(2) سنن النسائي (المجتبى)، ج 06، ص 100، رقم 3306/ م أ، السنن الكبرى، ج 03، ص 297، رقم 5447/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 03، ص 139، رقم 2923/ م أ، ج 12، ص 181، رقـ
12822/ م أ.
(3) سنن ابن ماجه، ج 01، ص 623، رقم 1938/ م أ. (2/187)
صفحة 918
914
آثار الإمام جابر بن زيد
(2763/ 1087) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز وعفان قالا ثنا همام عن قتادة، قال عفان قال ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «أُريدَ على ابنة حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» قال عفان: «وإنها لا تحل لي» (1)
(2764/ 1087) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله «أريد على بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنها لا تحل لي، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم»
(2)
(2765/ 1087) - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: «قيل للنبي له: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة».
(4)
وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله (3) (2766/ 1087) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تزوجت بنت حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة» (2767/ 1087) - أخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة»، قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد (5).
(1) مسند أحمد، ج 01، ص 290، رقم 2633/ م أ. (2) مسند أحمد، ج 01، ص 329، رقم 3044/ م أ. (3) صحيح البخاري، ج 15، ص 1960، رقم 4812/ م أ. مسند أبي عوانة، ج 03، ص 110، رقم 4395/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 181، رقم 12823/ م أ. ابن عبد البر: الاستيعاب،
ج 1، ص 29/ م أ.
01 T
Ip/3237
(4) مسند أحمد، ج 01، ص 346، رقم 3237/ م). (5) سنن النسائي (المجتبى)، ج 06، ص 100، رقم 3305/ م أ، السنن الكبرى، ج 03، ص 297 (2/188)
صفحة 919
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
- (2768/ 1087)
915
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال
سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ذُكِرَ للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة فقال: إنها ابنة
أخي من الرضاعة» (1).
1088 - في لبن الفحل:
(2769/ 1088) - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أبا الشعثاء يَرَى لَبَنَ الفحل يُحَرِّم (2)
أخبره أنه سمع (2770/ 1088) - وحدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يكره لبن الفحل (3).
الدليل:
روى ابن عبد البر بسنده عن عائشة قالت: «استأذن علي أفلح ابن أبي قعيس فلم آذن له فقال لي: إني عمُّكِ أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي (4)، قالت: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق هو عمك فأذني له» (5).
-
1089 الغيلة في الرضاع:
(2771/ 1089) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: أخبرتني جُدَامَة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
5445/ م أ. ابن الجارود: المنتقى، ج 01، ص 174، رقم 693/ م أ.
(1) مسند أحمد، ج 01، ص 223، رقم 1952/ م أ. مسند أبي عوانة، ج 03، ص 110، رقم 4395/ م أ. (2) الشافعي: الأم، ج 05، ص 27/ جف. ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 242/ م أ.
(3) ابن عبد البر: نفسه، ص 244/ م أ.
(4) الحديث رواه الإمام الربيع في المسألة السابقة من غير هذه الجملة الدالة على المسألة التي نحن بصددها، وكل ما في حديث الإمام الربيع أنه عمها من الرضاعة.
(5) ابن عبد البر: نفسه، ص 241 - 242/ م أ. (2/189)
صفحة 920
916
آثار الإمام جابر بن زيد
لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا
يضر بأولادهم شيئا»
قال الربيع: الغيلة حمل المرأة وهي ترضع (1).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 137، رقم 525. (2/190)
صفحة 921
ـــ
كتاب المعاملات (2/191)
صفحة 922
[صفحة فارغة] (2/192)
صفحة 923
كتاب المعاملات
كتاب المعاملات
1090 في أن أموال المسلمين بينهم حرام
919
(2772/ 1090) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (1)] عنه الي قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق خ: أن يتفق] الإمام أو [خ و] جماعة أهل الفضل في الإسلام؟.
هم
(2773/ 1090) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».
وفي رواية أخرى: «دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (3).
1091 - في ما يحل للولد من مال أبيه:
(2774/ 1091) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء: كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه (4)، ما
(1) لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171 - 172، رقم 664.
(3) الربيع: نفسه، ص 122، رقم 464.
(4) قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي: كذا في ص، ولعل الصواب: من مال أبيه بدليل ما بعده. (2/193)
صفحة 924
920
آثار الإمام جابر بن زيد
يأكل قط بغير ابنه (1) إذا أعياه [في ص: إذا عياه] أبوه فلم ينفق عليه) (2775/ 1091) - أنبأنا ابن جريج قال وزعم عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء: كان لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من مال أبيه ما يأكل قط بغير أمر أبيه (3) إذا أعياه أبوه فلم ينفق عليه (4)
) 2776/ 1091) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني ماله فيقول: لا أنفق عليك شيئا، فقال: خذ مـ مال أبيك بالمعروف (5).
(2777/ 1091) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال قال رجل الجابر بن زيد إن أبي يحرمني ماله يقول: لا أعطيك منه شيئا، قال: كل من مال أبيك بالمعروف (6)
(2778/ 1091) - أنبأنا سفيان عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني، قال: خذ ما يكفيك بالمعروف (7)
1092 - هل يحل للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا دون إذنه: (2779/ 1092) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس وإلى جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - أنها قالت: «إن أطيب ما تأكلون من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبكم
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 134، رقم 16648/ م أ.
(3) هكذا في م أ، ولم أستطع الوقوف على الكتاب مطبوعا حتى أتأكد من العبارة. (4) ابن حنبل: الورع، ج 01، ص 113/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 186، رقم 19186/ م أ.
(8)
«
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 518، رقم 22715/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 389/ جف،
ج 08، ص 105/ م أ.
(7) ابن حنبل: نفسه
(8) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 185، المدونة الصغرى، ج 01، ص 338. الشماخي: الإيضاح، 04 ص 425. والحديث مروي أيضا عن جابر بن عبد الله، انظر: الترمذي: الجامع الصحيح (سنن (2/194)
صفحة 925
كتاب المعاملات
921
(2780/ 1092) - أخبرنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال: إن ابني يمنعني ماله، فقال: خذ من ماله ما يكفيك بالمعروف (1). 1093 - هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا دون إذنه:
(2781/ 1093) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أذن لهند بنت عتبة - وقد شَكَتْ إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع
» (2).
عنها وعن أولادها النفقة والكسوة - أن تأخذ من ماله بغير إذن» 1094 في العامل على جهة معينة ليس للحاكم أن يلزم خاصة الناس باستضافته وعلف دابته:
(2782/ 1094) - من جابر بن زيد إلى عبد العزيز بن سعد:
ذلك
من
وأما ما ذكرت من رجل بعث على عمل فتترله دهاقين الأرض، فإن يكن هيبة له فلا يصلح، وأحب ذلك إلي ألا [يرزؤوا] مرزئة تضرهم، فأما علف الدابة إذا نزل بهم فإنما ذلك بمنزلة سواء، فدع الربية وخذ بالعارف [في الأصل هكذا: فدع الريت وخذ بالعارب] (4).
1095 - هل يحق للمرأة التصرف في مالها
(2783/ 1095) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها. قلت لعمرو: أفرأيت العتاقة؟ قال: سواء كل ذلك (5)
الترمذي) كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم 1358. (1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 146، رقم 2294/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02،
ص 115، رقم 2294/ دار الكتب العلمية.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 155، رقم 599.
(3) في الأصل: ألا يزؤون.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 09، ص 24 (01).
(5) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 124، رقم 16604/ م أ. (2/195)
صفحة 926
922
آثار الإمام جابر بن زيد
(2784/ 1095) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال
أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى تَلدَ شَرْواها (1).
(2785/ 1095) - وقال أبو الشعثاء: لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو
يؤنس رشدها (2).
الدليل:
قال الجصاص: ... وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها، لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها، فعلمنا أنهم إنما أرادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها (3)
1096 - هل يحق للمرء التصرف في أمواله عند موته:
(2786/ 1096) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم)
عبيد بن
1097 - في المجوسي يسلم وتحت يده أرض هل تبقى في ملكه:
(4)
(2787/ 1097) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم
(5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة (باب في الجارية متى يجوز عطيتها، ج 04، ص 406، رقم 21487) / م أ.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 2، ص 213/ م ت.
(3) الجصاص: نفسه
(4) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 295 / مرقون. (2/196)
صفحة 927
كتاب المعاملات
1098 - في أصناف من المعاملات فيها البركة:
923
(2788/ 1098) - روى الربيع (1) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع»، وذكره ابن ماجه بإسناد فيه ضعف (2).
1099 في المماكسة في البيع والشراء وباقي المعاملات:
(2789/ 1099) - حدثنا محمد بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد البغوي قال ثنا نصر بن علي قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد: كان لا يماكس في ثلاث: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة يشتريها للعتق، وفي الأضحية؛ وقال: كان جابر بن زيد لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل (3).
1100 - في لزوم الفقير:
(2790/ 1100) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له والمنكر لما خ: ما] عليه كافران (4).
1101 - في مطل الغني: (2791/ 1101) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم» (5)
(1) لعل الحديث مروي في جامع أبي صفرة أو غيره مما فقد، إذ لم أهتد إليه في الجامع الصحيح ولا في آثار الربيع (روايات الربيع عن ضمام ولا في المدونة، أو هو وهم من المؤلف.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 300. (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 87/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237، رقم 501/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 153، رقم 591.
(5) الربيع: نفسه، ص 155، رقم 598. (2/197)
صفحة 928
924
-1102
11 - في تضييع المال:
آثار الإمام جابر بن زيد
(2792/ 1102) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن رسول الله: «نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال»، قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل وقال هو المزاح والخنا من القول، وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من الضيعة، والله أعلم
-1103 في إتلاف الدرهم الزيف:
(1)
(2793/ 1103) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد أنه: كان إذا وقع في يده درهم [[ستوق]] كسره وقال: ما يحل أن يغر به مسلم (3).
(2794/ 1103) - حدثنا احمد بن محمد بن سنان قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا أبو معمر صالح بن حرب قال ثنا خالد بن زيد الهدادي قال ثنا صالح الدهان قال: إن جابر بن زيد كان إذا وقع في يده در هم ستوق کسره ورمي لئلا يغري به مسلما (4)
يعني
1104 - في الغش:
(2795/ 1104) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا» يعني
ليس بولي لنا (5).
(1) الربيع نفسه، ص 148، رقم 567.
(2) غير موجودة في الأصل، والسوق: الزَّيْفُ. ابن منظور: لسان العرب، مادة ستق.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 536، رقم 22911/ م أ.
(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ.
(5) الربيع: نفسه، ص 152، رقم 582. (2/198)
صفحة 929
كتاب المعاملات
925
(2796/ 1104) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (1)
1105 في بيع الشيء المعيب ابتغاء صلاحه هل يعد غشا:
(2797/ 1105) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (2).
1106 - في الأجرة على كتابة المصحف، وفي بيع المصاحف وشرائها: (2798/ 1106) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا فقال: نعم العمل عملك، هذا الكسب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة (3).
مالك
(2799/ 1106) - حدثنا سعيد قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال نا مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال: ما أحسن صنعتك، تنقل كتاب الله - عز وجل - ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة هذا الحلال لا بأس به. سنده
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970.
(2) الربيع: نفسه، ص 158، رقم 613.
(3) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 113، رقم 14528/ م أ.
صحيح
(4)
(4) سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 370، رقم 113/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 17، رقـ
10857/ م أ. (2/199)
صفحة 930
926
آثار الإمام جابر بن زيد
(2800/ 1106) - حدثنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا أبو عبد الصمد العمي قال ثنا مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب، فقلت له: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نِعْمَ الصنعة صنعتك، ما أحسن هذا، تَنْقُلُ كتاب الله عز وجل
من ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به (1).
(2801/ 1106) - قال رياح بن عمرو القيسي سمعت مالك بن دينار يقول: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقال: يا مالكُ مَا لَكَ عمل إلا هذا؟ تنقـ كتاب الله، هذا والله الكسب الحلال (2)
(2802/ 1106) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يكره يع المصاحف، ولم يكره شراءه (3) [في ت 1: شراوها، وفي م: شراها] (4).
(2803/ 1106) - أما بيع المصاحف واشتراؤها فقد ذكرنا في آخر كتاب البيوع من كتاب السنن أن الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم تكلموا في ذلك، فمنهم من كره ذلك ومنهم من كره بيعها ولم يكره اشتراءها، ومعنى الكراهية - والله أعلم - تعظيم المصحف من أن يجعل متجرا، وقد رخص في بيعها
جماعة
من التابعين منهم جابر بن زيد و ...
1107 - في أجرة المعلم:
(5)
(2804/ 1107) - حدثنا علي أنا شعبة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: كانوا يكرهون أجر المعلم.
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88 / م أ. ابن قدامة: المغني، ج 05،ص 269/ حف (2) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 05، ص 362 - 364، رقم 164/ م أ.
(3) لعل الصواب: شراؤه.
(4) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 60 / مرقون.
(5) البيهقي: شعب الإيمان، ج 02، ص 535، رقم 2634/ م أ. (2/200)
صفحة 931
كتاب المعاملات
قال شعبة: قال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط (1)
927
(2805/ 1107) - وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض
على تعليم القرآن غير مباح،
6 ...
وقال منصور عن إبراهيم: إنه كره أجر المعلم.
وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط (2)
الدليل:
قال البغوي: واحتجوا [[أي: المانعون]] بما روي عن عبادة بن الصامت قال: «قلتُ: يا رسول الله رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها».
ومن أباحه تأول الحديث على أنه كان تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي إبطال أجره وحسبته، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا، فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس [[أي: حديث
الراقي بالفاتحة مقابل شاة]] (3).
1108 - في أجرة الحجام:
(2806/ 1108) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: «أن أبا طيبة حجم رسول الله الا الله فأمر له رسول الله له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه
من خراجه» (4)
(1) مسند ابن الجعد، ج 1، ص 170، رقم 1106/ م أ. (2) البغوي: شرح السنة، ج 08، ص 268.
(3) البغوي: نفسه
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 178، رقم 695. (2/201)
صفحة 932
928
-1109
آثار الإمام جابر بن زيد
1 - في حرمة بيع الأحرار:
(2807/ 1109) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وأما الذي ذكرت من اشتراء الأحرار يبتاعون برخص فإن المشتري والبائع
سواء، فذلك حرام على المؤمنين، فتتره عما أرابك وانتقل منه [إن] (1) أصابك ودع الريبة لأهلها (2).
(2808/ 1109) وانظر المسألة الآتية.
1110 في بيع أهل الحرب أولادهم. عند المجاعة:
(2809/ 1110) - ... ومن غيره: الذي يوجد عن جابر أنه قال: يجوز
لأهل الحرب بيع أولادهم عند المجاعة (3).
يجوز
،
(2810/ 1110) - ... وقال غيره: أرجو أني عرفت عن جابر أنه -: لا يجوز - شراء العبيد إذا [[باعهم (4)]] آباؤهم في وقت المجاعة، فينظر في ذلك إن شاء الله (5).
-1111 فيمن ملك أمةٌ كان أبوه قد وطئها فأسقطت به سقطا هل له أن يبيعها:
(2811/ 1111) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما الذي ذكرت من وليدة كان أبوك وقع عليها فأسقطت به سقطا فإن السقط بمنزلة التام في ذلك، وما يعجبني أن تأكل ثمنها من غير أن أحرم ذلك، إلا ما
(1) هكذا ضبطها المحقق النامي وقال: في الأصل: إلى.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 10، ص 26 (02).
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 231230. الكندي: بيان الشرع، ج 43 - 44، ص 148.
(4) في الأصل: باعوهم.
(5) ابن جعفر: نفسه. الكندي: نفسه (2/202)
صفحة 933
كتاب المعاملات
929
قد علمت من أمرها عند [[الأمراء)]]، فأحب إن أنت بعتها أن تبيعها في أرض لا
يعلم بها، فإن أمر الأمراء ما قد علمت، ونحن لهم هاتبون يلتمسون علينا العلل
1112 - في بيع الولاء وهبته:
(2)
(2812/ 1112) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله الا الله في الولاء: «لا يباع ولا يوهب، وهو كالنسب» 1113 - في بيع المُحرمات:
(2813/ 1113) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله الله راويتي خمر فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: بم سارَرته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله له: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين – وهما الروايتان - حتى ذهب ما فيهما» (4).
(2814/ 1113) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله [خ: لعنت] الخمر، وبائعها، ومشتريها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه [خ: له]، وشاربها (5).
1114 - في بيع الهر:
(2815/ 1114) - وبيع السنور مختلف فيه، وممن كرهه - فيما قيل -
جابر بن زيد (6).
) -
(1) كتبها المحقق: الامرا - ولعله خطأ عند الرقن - وقال: في الأصل: الأمر.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 173، رقم 675.
(4) الربيع نفسه، ص 162، رقم 624.
(5) الربيع: نفسه، رقم 625.
(6) العوتبي: الضياء، ج 17، ص 130. ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 176/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 09، ص؟ جف. ابن رجب: جامع العلوم والحكم، ج 01، ص 418/ م أ. (2/203)
صفحة 934
930
آثار الإمام جابر بن زيد
(2816/ 1114) - وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول ... إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث [[نهي عن ثمن الكلب والسنور]]).
الدليل:
قال ابن قدامة: وعن قدامة: وعن أحمد أنه كره ثمنها، .... لما روى مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور فقال: «زجر النبي الله عن ذلك» وفي لفظ رواه أبو داود عن جابر أن النبي الله: «نهى عن ثمن السنور» قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي إسناده اضطراب
ولنا ما ذكرنا فيما يصاد به من السباع، ويُحمّل الحديث على غير المملوك منها أو ما لا نفع فيه منها، بدليل ما ذكرنا، ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واسيتفاء المنفعة المباحة ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به، فينبغي أن يشرع ذلك فيه ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، فما يباح الانتفاع به ينبغي أن يجوز بيعه (2).
1115 - في ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:
(2817/ 1115) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن». قال الربيع: مهر البغي تأخذه المرأة على أن يزنى بها، والحلوان الأجرة، والكاهن الذي ينظر في الكتف
(3)
(1) النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 233 - 234/ م أ. السيوطي والدهلوي: شرح سنن ابن ماجه، ج 01، ص 156/ م أ. السيوطي: شرح سنن النسائي، ج 07، ص 189، رقم 4295/ م أ. أبو الطيـ آبادي: عون المعبود، ج 09، ص 270 / م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 15، ص 240 / م أ، ج 05،
ص 173/ جف
•
(2) ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 176/ جف.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 633 (2/204)
صفحة 935
كتاب المعاملات
1116 - في ثمن عسب الفحل:
931
-
(2818/ 1116) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن عسب الفحل». قال الربيع: ذَكَرَ العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والعسب ضراب الفحل (1).
1117 في بيع الملامسة والمنابذة، وبيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين: (2819/ 1117) - ومن طريقه في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه الله و أنه «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين».
قال الربيع: الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع، والمنابذة أي يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه، وحبل الحبلة وهو حبل ما في بطن الناقة، والملاقيح ما في ظهور الفحول، والمضامين ما في بطون الإناث (2).
1118 - في النجش وتلقي الركبان والسوالع وبيع الحاضر للبادي وتصرية الإبل والغنم:
(2820/ 1118) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم» قال الربيع: أي لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي
(1) الربيع: نفسه، ص 164، رقم 634
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 146، رقم 557. (3) الربيع: نفسه، ص 147، رقم 562.
(3) (2/205)
صفحة 936
932
آثار الإمام جابر بن زيد
(2821/ 1118) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقوا السوالع»، يعني: لا تتلقوا أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق (1). (2822/ 1118) - وقول أبي يعقوب يوسف إبراهيم عن نفسه أو عن أبي عبيدة أو عن جابر: إن معنى: لا تصروا الإبل والغنم؛ لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك
1119 - في سوم الرجل على سوم أخيه:
هي
(2)
(2823/ 1119) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطبن [خ: يخطب] أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم
على سوم
أخيه» (3).
(2824/ 1119) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «لا يساوم أحدكم على سوم أخيه» (4).
-1120 في بيع الطعام قبل اكتياله واستيفائه، وفي بيع (وربح) ما لم يقبض ويضمن:
(2825/ 1120) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد: ... وأما الذي ذكرت من بيعه قبل أن تقبضه فإن ذلك لا يعجبني تكتاله وتستوفيه (5). (2826/ 1120) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل يشتري الطعام من رجل أله أن يبيعه قبل أن يستوفيه؟ قال: لا، وقد جاء في ذلك أثر عن
(1) الربيع نفسه، ص 146، رقم 556. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 08، ص 191. (3) الربيع نفسه، ص 135، رقم 516. (4) الربيع: نفسه، ص 147، رقم 559. (5) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01). (2/206)
صفحة 937
كتاب المعاملات
933
ابن عباس عن النبي اللة؛ قلت: وما وما هو؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: «من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس من تلقاء نفسه: وأحسب أن كان شيء بمنزلة الطعام (1) (2).
(2827/ 1120) - قال [[أبو المؤرج]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ال «نهى عن بيع الطعام حتى يقبض،، أو يكال، أو حتى يضرب فيه بالصاع» (3).
- (2828/ 1120)
(4)
،
وعن رجل انطلق إلى واسط فلقي رجلا من الناس فقال له: هل لك في بيع صالح؟ وقال له الرجل: وما هو؟ قال: هو طعامي هذا الذي في السفينة نبيعه منك الكر بكذا وكذا، فاشترى منه أكرارا مسم فانطلق البائع فوجد الطعام غاليا فباعه بربح حسن فأتى المشتري فقال: أوفي طعامي، فقال له: قد بعته لك ما صنعت ولا آخذ منك شيئا حتى آتي جابرا، فأتى جابرا فسأله فقال له: لا تأخذ وخذ طعامك، فقال: إني استحييت منه، فقال: إن شئت [[أن]] تدع [[أن]] تدع حقك فافعل، ولو أن الطعام غرق أو احترق لم يكن عليه غرم ونهاه أن يأخذ منه درهما واحدا (5).
بربح حسن
فقال: بئس
-1121 فيمن اشترى سمنا في وعائه فقال له البائع إني اكتلت فيه كذا وكذا؛ هل يصدقه أم يطالبه بالكيل مرة أخرى:
(2829/ 1121) - الربيع عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلتُ لأبي الشعثاء: اشتريت من رجل سمنا في وعائه فقال إني اكتلت فيه كذا وكذا، فهل علي أن آخذه بكيله وأنا أصدقه؟
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. (2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 2، ص 128.
(3) الخراساني: نفسه، ص 130.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: مسماة
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 117.
• (2/207)
صفحة 938
934
آثار الإمام جابر بن زيد
قال أبو الشعثاء: استوف [في كل النسخ: استوفي] الثانية (1).
112 - في الاحتكار والتسعير، وبيع الرجل ما ليس عنده نسيئة أو غيرها:
(2830/ 1122) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه «نهى عن الاحتكار، وعن سلف منفعة، وعن بيع ما ليس
عندك» (2)
جر
(2831/ 1122) - مسألة: من كتاب الضياء): والإمام الجائر إذا نادى في البلد
(4).
أن يباع مِنَ الخبز من بدانقين ونصف، وكان الخبز يباع من بنصف درهم، فلا يجوز أن يشترى بدانقين ونصف، وأما إن كان الطعام يوجد وهو غال فله غلاه فإن التجار يشترون ثم يبيعون في غير تربص، ثم تكون المعاملة على المسلمين. وأما الذي ذكرت من التجار يبيعون الطعام ثم لم يتركوا منه شيئا إلا ابتاعوه ويزعمون أنهم لا يبيعون إلا بحكمهم فزعمت أنه تمسك عنهم بعضا فقال إذا أمسكتم ذلك إلا من قليل فلا بأس به إذا قسمتموه بين المسلمين على نحو ما يقوم به على التجار فإذا أردتم بيعه لأنفسكم فإن التجار الذين ابتاعوه أحق به، ومن غيره رأي جابر ومسلم فيما يوجد. وقال من احتكر الطعام على الناس وأبى أن يبيع إلا بحكمه، والطعام غال فليس له ذلك ولكن يترع منه فيقسم بين الناس بقيمة معروفة (5)
(2832/ 1122) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عام سنة - وإنما سمي عام سنة لشدة غلائها - أن يُسَعرَ عليهم
(1) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 242 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 147، رقم 563.
(3) لم أهتد إلى هذا النص في الأجزاء المطبوعة من كتاب الضياء، وربما هو فيما لم يطبع بعد أو وهم من المؤلف. (4) المن: لغة في المنا الذي يوزن به، الجوهري: والمن المنا، وهو رطلان والجمع أمنان، وجمع المنا أمناء، ابن سيده: المن كيل أو ميزان والجمع أمنان. ابن منظور لسان العرب، مادة منن.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 193 - 194. اطفيش: شرح النيل، ج 8، ص 179 - 180. (2/208)
صفحة 939
كتاب المعاملات
935
الأسواق فامتنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القابض الباسط هو الْمُسَعرُ، ولكن سلوا الله» (1)
(2833/ 1122) - قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة أيضا رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس أن النبي ا «نهى عن بيع ما ليس معك» (أي عند البائع أصله) (2).
عن
(2834/ 1122) - ومن جامع أبي صفرة عن داود عن ابن أبي هند (3) عمرو بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن سلف وبيع ما ليس عندك نسيئة»، أبو الحسن وقلت: ... ،، وقال جابر بن زيد: لا تبع ما ليس عندك نسيئة (4)
1123 - في النهي عن بيع وسلف
(2835/ 1123) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «نهى النبي عن بيع وسلف»، وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه (5).
1124 - في الإشهاد في البيع:
(2836/ 1124) - قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ} (البقرة: 282): عن سعيد بن جبير قال: يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن
فأشهدوا على حقكم على كل حال، وروي عن جابر بن زيد و ... نحو ذلك (6). (2837/ 1124) - قال ابن النحاس: وقال محمد بن جرير الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل،
(1) الربيع: نفسه، ص 152، رقم 585.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 130. (3) لعل الصواب: عن داود بن أبي هند
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 180.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 148، رقم 564.
(6) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 566. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 337/ م ت. (2/209)
صفحة 940
936
آثار الإمام جابر بن زيد
وهكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا، وهو قول جابر بن زيد وغيره (1).
(2838/ 1124) - وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد: أنه اشترى سوطا فأشهد وقال: قال الله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ. (2839/ 1124) - ... ومراده أن الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ليس على الوجوب، بل هو على الندب ... وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: و فَإِنَ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا كم} (البقرة: 282)، وقيل: مُحكمة والأمر على الوجوب، قال ذلك ... وجابر بن زيد و ....
الدليل:
(3)
قال ابن قدامة: الظاهر الأمر [[في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا
تبايَعْتُمْ]]، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح).
1125 - في الاستثناء في البيع:
(2840/ 1125) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال: سألتُ جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح -: لا يصح - ذلك (5).
1126 - في الخيار في البيع:
(2841/ 1126) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة،
(1) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 227 / جف، ج 08، ص 346 / م أ. ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 31/ حف. (2) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 122 / م ت.
(3) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 05، ص 272 / م أ، ج 05، ص 204/ جف.
(4) ابن قدامة: نفسه
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 374، رقم 21195/ م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 07، ص 306، 352 جف، ج 8، ص 434،402/ م أ. (2/210)
صفحة 941
كتاب المعاملات
937
أي يبيع هذا ويشتري هذا، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد (1).
1127 - في البيع والشرط:
(2842/ 1127) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع»، وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه (2).
(2843/ 1127) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اشترى رسول الله له من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترط جابر ظهره مكة إلى المدينة، فأجاز النبي الله الله البيع والشرط». قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي و ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع، والله أعلم؛ قال ابن
من
عباس: «وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها، فأبطل النبي البيع والشرط»، لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكني (3).
1128 - في الإقالة، وهل للبائع قبول زيادة على الثمن مقابل الإقالة:
(2844/ 1128) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي معبد أبي سعيد - قال: سمعت جابر بن زيد سُئل عن رجل ابتاع عقارا فأراد أن يقيله فأبى، فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله، قال: لا بأس بذلك (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 148، رقم 568.
(2) الربيع: نفسه، ص 149، رقم 569.
(3) الربيع: نفسه، ص 149، رقم 570.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، (ص 309، رقم 20412 / م أ، ج 05، ص 52/ حف. (2/211)
صفحة 942
938
آثار الإمام جابر بن زيد
:
1129 - هل يجوز بيع الذرائع (2845/ 1129) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يبيع من الرجل متاعا بنسيئة، قال: لا بأس أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل [غير موجودة في ت 1 وم] من ذلك أو أكثر (1).
(2846/ 1129) - وبلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله - احتاج إلى مال فاشترى من رجل بززا ثيابا - بزاز ثيابا - إلى أجل وقبضها منه، ثم قال في حينه: من يشتريها مني بالنقد؟ فقال البزاز: أنا أشتريها، فباعها له جابر بالنقد -: فباعها منه جابر بالنقد (2)
عبد
(2847/ 1129) - مسألة: من الحاشية ومن كتاب أبي قحطان: وسألت أبا: ليس هذا حراما وهو بيع جائز، وقد بلغني أن جابر بن
الله ... فقال أبو عبد الله زيد رحمه الله - احتاج إلى مال فاشترى من رجل بزا أو ثيابا إلى أجل ... ).
1130 - في بيع الثمار في الشجر قبل أوانها
:
(2848/ 1130) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «نهى
?
النبي له عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: تَحْمَرُّ
فقال رسول الله له: أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (5).
1131 - في بيع نخل قد أُبَرَتْ لِمَن الثمرة:
(2849/ 1131) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» (6).
(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 214 / مرقون. (2) أبو الحواري: الجامع، ج 2، ص 94. العوتي: الضياء، ج 17، ص 307. اطفيش: شرح النيل، ج 08، ص 75. (3) أغلب الظن أنه محمد بن محبوب بن الرحيل، إذ هو المشهور بهذه الكنية أكثر من غيره.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 252.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 147، رقم 558. (6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 149، رقم 572.
، (2/212)
صفحة 943
1132 - في بيع العرايا:
كتاب المعاملات
939
(2850/ 1132) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا»
وقال الربيع: قال جابر: بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله
قال الربيع: العرايا نخل يعطي الرجل عمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عَلَيَّ، فرخص له رسول الله له أن يبيعها بخرصها تمرا (1).
1133 - في المزابنة (بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل): (2851/ 1133) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة»؛ فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض (2).
-1134 في أن الأرض تابعة للشجرة في بيعها ولها حريمها:
(2852/ 1134) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم): وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل نخلة فاستوجبها ثم زعمت أن الذي باع النخل قال: إنما بعتك النخل و لم أبعك الأرض، فكذب ليس له ذلك، إن النخل لا يصلح إلا بالأرض، فله ما جرى فيه عروق النخل
(3)
1135 - في الزيادة في القضاء من غير اشتراط مسبق: (2853/ 1135) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استسلف رسول الله له بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني
(1) الربيع نفسه، ص 151، رقم 580.
(2) الربيع: نفسه، ص 148، رقم 566
•
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 01، ص 01 (02). (2/213)
صفحة 944
940
آثار الإمام جابر بن زيد
أن أقضي الرجل بكره، فقلتُ: لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا، فقال: اقضه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» (1).
-1136
-11 -
في السلف (السلم) إلى أجل وشروطه، وما لا يسلف فيه: (2854/ 1136) - قال أبو المؤرج وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه، وتلى هذه الآية: ويا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبُوهُ} (البقرة: 282) قال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلا معلوما إلى أجل معلوم. قال: وروى لي أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تسلفوا إلى العصير ولا إلى الأندر) ولكن إلى أجل معلوم شهرا معلوما (3)
(2)
(2855/ 1136) وانظر المسائل الآتية.
1137 - في السلف (السلم) في الحرير:
(2856/ 1137) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غُرم أصابهم (4).
1138 في السلف (السلم) في الحيوان:
(2857/ 1138) - الربيع عن يحيى عن أبي الشعثاء قال: لا بأس بالسلف الحيوان إذا سمى [في م: سميت] ثنيا، أو رباعا، أو سداسا، وأجلا معلوما (5)
(1) الربيع: نفسه، ص 151 - 152، رقم 581.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا تسلفوا في العصير ولا في الأندر، والأندر: البيدر أو كلس القمح. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة ندر
(3) الخراساني: للمدونة الصغري، ج 2، ص 127.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج؟، ص؟ / م أ، (باب من رخص في العينة، ج 04، ص 455، رقم 22034. (5) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 279 / مرقون. (2/214)
صفحة 945
كتاب المعاملات
941
1139 فيمن أسلف رجلا هل له أن يأكل من طعامه أو يقبل له هدية قبل
أن يعطيه الذي له عليه، وفي سلف (قرض) جَرَّ منفعة:
(2858/ 1139) - قال [[أبو المؤرج]] وروى لي [[أبو عبيدة]] حينذ عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أسلف رجلا سلفا، أو كان له عليه دين من سلف أسلفه إياه أو بيع، فقال له ابن عباس: لا تأكل من طعامه ولا تقبل له هدية حتى يعطيك آخر الذي لك عليه، إلا أن يفعله فيستحب له ما فعل في ذلك مما عليه (1).
(2859/ 1139) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلف أنه «نهى عن الاحتكار، وعن
جر
منفعة،
وعن بيع
ما ليس عندك» (2).
1140 - فيمن أسلف في طعام أو غيره وجاء الأجل ولم يكن معه ما أسلف
فيه أو عنده بعض دون بعض:
(2860/ 1140) - الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أسلف في الطعام، قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا: النصف في كذا، والنصف في كذا (3). (2861/ 1140) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن سلف في طعام إلى أجل فلا يجد الذي تسلف طعاما، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاما وبعضه دراهم)
(1) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 131. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 147، رقم 563. (3) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 244 / مرقون. (4) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 127.
(4) (2/215)
صفحة 946
942
آثار الإمام جابر بن زيد
(2862/ 1140) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال: إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره، وبه يأخذ عبد الرزاق (1)
(2863/ 1140) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال قلتُ لعمرو بن دينار: أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه خذ فقال ليس عندي طعاما؟ فقال: كرهه طاوس أن يأخذ طعاما، وقال أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ ما شئت (2)
مني
(2864/ 1140) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما؛ قال: وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ به ما شئت (3)
(2865/ 1140) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد: أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما (4)
- (2866/ 1140)
مسألة: ومن جامع أبي صفرة؛ عن قتادة عن ابن
عمر والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعمرو بن دينار أنهم قالوا في رجل أسلف في طعام أو غيره، وجاء الأجل وعنده بعض وليس عنده بعض؛ قالوا: لا يأخذ إلا ما أسلف فيه دراهمه كلها - فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو دراهمه كلها (5).
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 16، رقم 14118/ م أ. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 8، ص 17، رقم 14123/ م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 333، رقم 20752/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 271، رقم 20008 / م أ.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 41. الكندي: المصنف، ج 25، ص 140. (2/216)
صفحة 947
كتاب المعاملات
943
-1141 فيمن تسلف كيلا معلوما من البر هل له أن يأخذ بعضه برا وبعضه
نقدا بقيمة البر بعد مضي الأجل، أو يأخذ بعض سلمه ويقيل بعضه:
(2867/ 1141) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو: وأما ما ذكرت من رجل تسلف في البر خمسين كرا (1) أو فوق ذلك أو دونه، ثم يبلغ الأجل فيأخذ خمسة وعشرين كرا ويأخذ ببقية الطعام رأس ماله، فإني أخبرك أن عكرمة فتى ابن عباس يذكر عن ابن عباس أنه يأخذ طعامه كله أو دراهمه وأما أنا لا [[آبي (2)]] إلا رجلا تسلف في كر دراهم معلومة ثم أعطى للأكرار كلّ كر دراهم معلومة فإذا بلغ الأجل قبض طائفة طائفة وتجوز عن، فإن الرجل يتجوز عن ما يشاء من ماله ويأخذ ما يشاء فلا بأس، والله جاز [كُلاً] بنيتهم فليأخذ، وإنما يكره أن يأخذ طائفة برا وطائفة تقوم فتأخذ قيمة البر دراهم، وأما أن يأخذ طائفة ويتجوز عن طائفة فلا بأس بذلك، وأما أن يكون أجمل أكرارا بدراهم معلومة جملة فذلك الذي يكره، والله جاز العباد بنياتهم
(3)
) 2868/ 1141) - حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عـ عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق، ويكتب عليه خمسين دينارا
(2869/ 1141) - روينا عن عبد الله بن عمرو و ... وجابر بن زيد و ... أنهم
أخذ منعوا من
بعض السلم والإقالة في بعضه
(5)
(1) الكُر: مكيال لأهل العراق. ابن منظور: لسان العرب، مادة كرر.
(2) في الأصل: ابا، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 - 15 - 02 - 03). (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 270، رقم 19994/ م أ.
(5) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 486485/ جف، ج 09، ص 04/ م أ. (2/217)
صفحة 948
944
آثار الإمام جابر بن زيد
أخذ منه بالثمن الذي في
1142 - فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ
ذمته طعاما قبل قبضه:
(2870/ 1142) - ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي
في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز، روي ذلك عن .... وأجازه جابر بن زيد و ... (1) 1143 - فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يوفاه من أرض فلان فيُؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه:
(2871/ 1143) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما الذي كتبت تسألني عنه أن تسلف من الشعير والبر على [[أنه]] من أرض فلان فيؤتى به لا ترضاه، وإنما لك ما شرطت، فإن أتى صاحبك بطعام أجود من غير أن تشترط على صاحبك فلا بأس بذلك (3).
1144 - هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب:
(2872/ 1144) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان: وأما الذي ذكرت من رجل أسلف بردا بثويين، فإن يرد غير البرود فإن
ذلك لا يصلح
(4)
1145 - في الصرف وشروطه، وما ورد في ربا الفضل:
:
(2873/ 1145) - جابر بن زيد عن ابن عمر: أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة: إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا؛ قال: فرجع ابن عمر فقال: لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره (5)
(1) ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 129/ حف. (2) في الأصل: أنك.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 14، ص 33 (01).
(4) الإمام جابر: رسائل ر 04، ص 11 (02).
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 951. (2/218)
صفحة 949
كتاب المعاملات
945
(2874/ 1145) - حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا يحيى بن مرجي الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن سعيد أبو [في الأصل: بن، خطأ] غفار بياع الطنافس قال: سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف، قد لقيتُ من هو أعلم برسول الله فأخبرني أنه حرام؛ لم يرو هذا الحديث عن أبي عقار إلا عيس
مني
عيسى
(1)
(2875/ 1145) قال جابر بن زيد رجع ابن عباس عن قوله في الصرف وعن قوله في المتعة (2).
(3)
(2876/ 1145) - كما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه (4). (2877/ 1145) - وانظر المسائل الآتية 1146 - في الأصناف الربوية وهل يجوز التفاضل بينها أو بين غيرها إذا كان البيع يدا بيد أو إذا اختلف الجنسان، وفي اشتراط القبض في المجلس:
(2878/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال رسول الله
(1) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 02، ص 173، رقم 1620/ م أ.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 185، ج 3، ص 95/ م ت.
(3) قال ابن قدامة: ... لقوله ال: «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخاري، والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة؛ روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيره. وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات فو الله ما رجع عن الصرف، وعن قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا، وكان يأمر به.
سعيد بن جبير
المغني والشرح الكبير، باب الربا والصرف، ج 04، ص 134، مسألة رقم 2795.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 2019. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: يان الشرع، ج 04، ص 158، ج 19، ص 193، ج 61 - 62، ص 348. (2/219)
صفحة 950
946
آثار الإمام جابر بن زيد
: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والملح بالملح، يد [خ: يدا] بيد» (1).
(2879/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، إلا مثلا
بمثل، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير [خ: على بعض في التأخير]» (2) (2880/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن طلحة. بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفا فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال: حتى يجيء خازني من الغابة وعمر بن الخطاب الله حاضر يسمع كلامهما فقال: والله لا أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» (3).
الله
(2881/ 1146) - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا عبيد
(4)
بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: حدثني أسامة بن زيد أنه «سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب - وكانت تجارته وتجارة زيد بن أرقم - فقال: لا بأس به يدا بيد (5)
(2882/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل» استعمل على خيبر رجلا، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 150، رقم 574.
(2) الربيع: نفسه، رقم 575.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 150، رقم 576.
(4) هكذا في الأصل، ولا غرابة فإن الأقران يروي بعضهم عن بعض، والشيوخ يروون عن تلاميذهم. (5) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 06، ص 269، رقم 6385/ م أ. (2/220)
صفحة 951
كتاب المعاملات
947
بصاعين والصاع بثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بِعِ الْجَمْعَ بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا» (1)
(2883/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين [خ: وأجاز عبدا بعبدين] إلا أن هذا يدا بيد» (2)
(2884/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، إلا ما نهيتكم عنه» عنه» وعنه أيضا العلم أنه
ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين، إلا أن هذا يدا بيد» (3)
(2885/ 1146) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان: وأما الذي ذكرت من شأن الحبوب وما يباع شيء منها نسيئة ببر فإن ذلك لا يصلح (4). (2886/ 1146) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض أخرى بنخل، أو أرضا بأرض، أو دارا بدار، أو طعاما بطعام، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به ما لم يطلب فيه الفضل ولم يرب أهله أمرهم في ذلك، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم، ووطنهم أحب ما (5) ملكوا فيه الأموال (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 151، رقم 579.
(2) الربيع: نفسه، رقم 578.
(3) الربيع: نفسه، ص 149،152، رقم 583571.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02).
(5) في الأصل: ما كانوا ملكوا، غير أن كلمة "كانوا" كتبت وعليها شطب.
(6) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 05 (03). (2/221)
صفحة 952
948
آثار الإمام جابر بن زيد
(2887/ 1146) - وأما ما فيه الذهب والفضة إذا كان معزولا معروفا بوزنه فجائز شراؤه بالذهب أو الفضة، يدا بيد، أضعف أو لم يضاعف فيما يروي جابر بن زيد عن ابن عباس، فإنما الربا عنده في النسيئة (1).
(2888/ 1146) - ... ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة»، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس - رضي الله عنهما - وأصحابه؛ أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا ... (2)
(2889/ 1146) - ... كما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد مائة شاهد ما معي عن ذلك حتى ألقاه (3)
(2890/ 1146) وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية.
رجعت
1147 - في بيع الطعام نسيئة، وفيمن باع صنفا ربويا بدراهم إلى أجل هل له أن يأخذ بدل دراهمه شيئا من ذلك الصنف أو غيره من الربويات أو غيرها:
(2891/ 1147) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما الذي ذكرت من رجل باع برا بدراهم إلى أجل، قفيزين بدرهم، ثم بلغ أجل الدراهم فحلت دراهمه، فقال صاحب الدراهم: عندي بر إن تشأ أن بسعر ما [[يباع]] به اليوم فعلت، وإن تشأ أن أبيع فتأخذ دراهمك
تأخذ
(4)
(1) علماء فزان: أجوبة، ص 59 - 60.
(2) ابن تيمية: رفع الملام عن الأيمة الأعلام، ص 49
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 2019. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: بيان الشرع،
ج 14، ص 158، ج 19، ص 193، ج 61 - 62، ص 348.
(4) في الأصل: يبيع. (2/222)
صفحة 953
كتاب المعاملات
949
فعلت، إن ذلك لا بأس به، إنما هي دراهم وله أن يأخذ بدراهمه ما شاء من العروض، وإن باعه خمسة أقفزة وزيادة فلا بأس (1)
(2892/ 1147) - وعن جابر بن زيد فيمن باع طعاما إلى أجل، فجائز له أن يأخذ من غريمه من ذلك الصنف وغيره (2)
(2893/ 1147) - ... ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ أحدهما: المنع .... والثاني: الجواز، وهو مذهب ... ، و به قال جابر بن زيد و ...
1148 - هل يجوز بيع الغنم قبل قبضها إذا كان البيع نسيئة:
(2894/ 1148) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من رجل اشترى مائة من الشياه عددا على الرجل أن يوفيها عددا من أي قطيع شاء قد تعلم بعينها ثم عرض له أن يقبض، فأما العدد فلا بأس ببيعه قبل أن يقبض إلا أن تكون الغنم قد كانت بنسيئة إلى أجل فلا يبيعها حتى يقبضها. وأما ما كان من بيع حاضر فلا بأس به، إنما يكره النسيئة من أجل
نقصانها، وأما أن يقول: عد لفلان المائة التي اشتريت منك فلا بأس بذلك (4).
1149 - فيمن يبيع لآخر متاعا بدراهم هل له أن يشتري منه بتلك الدراهم
متاعا
من
ذلك الصنف أو غيره:
(2895/ 1149) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الرجل يبيع من الرجل
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03).
(2) العوتي: الضياء، ج 11، ص 240 (3) حاشية ابن القيم، ج 09، ص 262/ ما. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03). (2/223)
صفحة 954
950
آثار الإمام جابر بن زيد
متاعا بدراهم؟ فقال [في: م: قال:]: لا بأس أن يشتري [منه] بتلك الدراهم من ذلك [في م: متاعا بذلك] الصنف ومن غيره (1)
متاعا
فيمن يبيع لآخر متاعا نسيئة هل له أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل
من ثمنه أو أكثر، وهل يعد ذلك ضربا من الربا:
- انظر المسألة رقم (1129) هل يجوز بيع الذرائع.
1150 - هل بين الأب وابنه ربا:
(2896/ 1150) -[[قال ابن أبي حاتم:]] سألتُ أبي عن حديث رواه سويد أبو حاتم عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: «ليس بين الأب وبين ابنه ربا»، قال: هذا حديث خطأ، إنما هو قتادة عن جابر بن زيد؛ كذا يرويه الدستوائي
أبي
1151 - هل بين السيد وعبده ربا:
(2)
(2897/ 1151) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين العبد
وسيده ربا (3).
(2898/ 1151) - حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس وعن هشام الدسوائي عن قتادة عن جابر بن زيد وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قالوا: ليس بين العبد وبين سيده ربا (4)
•
(2899/ 1151) - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا: ليس بين العبد وبين سيده ربا (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 213 / مرقون. (2) علل ابن أبي حاتم، ج 01، ص 378، رقم 1127/ م أ. (3) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 72 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 273، رقم 20043/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 274، رقم 20046/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 468 / جف:
ج 08، ص 514/ م أ. (2/224)
صفحة 955
كتاب المعاملات
951
(2900/ 1151) - عن قتادة أن جابر بن زيد قال: ليس بين المملوك وسيده ربا). (2901/ 1151) - ومن جامع أبي صفرة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: ليس بين العبد المملوك وبين سيده ربا (2)
الدليل:
قال العوتبي: ... ، والأول أصح، لإجماعهم أن للسيد ما بيد العبد، وكان في إجماعهم دليل على أن له أن يأخذ من عنده دينارا ويعطيه دينارا (3) وقال ابن حزم: ... وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدم إفسادنا له من أن العبد لا يملك (4)
1152 - هل بين السيد ومكاتبه ربا:
(2902/ 1152) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يكره أن يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه (5)
(2903/ 1152) - وانظر المسألة السابقة، والمسألة رقم (1595) هل المكاتب حر أم هو عبد حتى يؤدي كتابته. فإن اعتبر حرا كانت له أحكام الأحرار، وإن
اعتبر عبدا شملته المسألة السابقة.
1153 في شراء الإبل بالغنم:
(2904/ 1153) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد: وكتبت إليَّ أنكم تشترون الإبل بالغنم، فلا أرى بذلك بأسا (6).
(1) العوتي: الضياء، ج 17، ص 323، 326. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 154.
(3) العوتي: الضياء، ج 17، ص 326
(4) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 468 / جف، ج 08، ص 514/ م أ.
(5) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 203 / مرقون.
(6) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02). (2/225)
صفحة 956
952
آثار الإمام جابر بن زيد
-1154 في الإحالة والقبض قبل انتهاء المدة:
(2905/ 1154) - مسألة: وسألت ابن محبوب عن الرجل يكون عليه دين وله دين لم يحلا، أو قُل (1) حل أحدهما فولى طالبه على غريمه قبل المدة يقول: إذا بلغت مدتي فادفع إلى فلان ما عليك، قال جابر [[بن زيد]]: إنما يكره القبض
قبل المدة (2)
1155 في القياض (المقايضة):
(2906/ 1155) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض أخرى بنخل، أو أرضا بأرض، أو دارا بدار، أو طعاما بطعام، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به مالم يطلب فيه الفضل ولم يُرب أهله أمرهم في ذلك، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم، ووطنهم أحب ما (3) ملكوا فيه الأموال (4).
1156 - في عدم سقوط أجرة العامل ولو هلكت الثمرة:
(2907/ 1156) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم): وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلا بخمسين جريبا فقال صاحب النخل: إني أستأجرك بفوم أو بر أو ما سوى ذلك من الثمر على أن أعطيك من ثمرة أرضي خمسين جريبا أو ما سوى ذلك من العدد، وزعمت أنه قطع أن الثمرة
(1) لعل الصواب: أو قد
(2) العوتي: الضياء، ج 13، ص 184
(3) في الأصل: ما كانوا ملكوا، غير أن كلمة "كانوا" كتبت وعليها شطب.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 02، ص 05 (03). (2/226)
صفحة 957
كتاب المعاملات
953
هلكت، فإن ذلك لا يذهب أجره، وإن اشترط من ثمرها يعطى أجره وإن لم
تخرج الثمرة التي شرط له منها (1)
1157 في تأجير عامل بكيل غير معلوم:
(2908/ 1157) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم): وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلا أن يقوم على أرضه ونخله بتمرة عشر نخلات أو عشرين نخلة أو ما شاء الله من عددهن وتزعم أنه أعلم له النخلات التي استأجره عليهن، فإن ذلك مما لا يعجبني إلا بشرط مكيلة أو معلومة وعدت [هكذا]. 1158 في مشروعية المضاربة، وهل يجوز أن يكون رأس المال فيها سلعة (لا قراض إلا بعين):
(2909/ 1158) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض (3) إلا بعين» (4) (2910/ 1158) - روى الربيع (5) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع»، وذكره ابن ماجه بإسناد فيه ضعف (6).
(1) الإمام جابر:،رسائل ر 01، ص 01 (02).
(2) الإمام جابر: نفسه.
(3) قال الشارح: القراض بكسر أوله هو المضاربة، فأهل الحجاز يسمونه القراض، وأهل العراق يسمونه المضاربة، ولا يقولون قراضًا البتة، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ) (النساء: 101) وقوله تعالى: {وَيَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ) (المزمل: 20). السالمي: شرح الجامع الصحيح،
ج 03، ص 240.
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 152، رقم 587.
(5) لعل الحديث مروي في جامع أبي صفرة أو غيره مما فقد، إذ لم أهتد إليه في الجامع الصحيح ولا في آثار
الربيع روايات الربيع عن ضمام ولا في المدونة، أو هو وهم من المؤلف
•
(6) اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 300. (2/227)
صفحة 958
954
آثار الإمام جابر بن زيد
-1159 فيما يجوز من الشروط في المضاربة، وفيما إذا خالف المضارب ما
اشترط عليه:
(2911/ 1159) - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما الذي ذكرت من مال المضاربة يعطاه الرجل، هل للرجل صاحب المال أن يشترط عليه؟ فإن ابن عباس ينهى عن ذلك، إلا أن يقول له: لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحرا، فأما أن يقول: اشتر (1) كذا وكذا ولا تشتر كذا وكذا فلا (2) (2912/ 1159) - وفي التاج)؛ إن قال: لا تركب البحر بمالي فركبه ضمن المال، والخلف في الربح، فقال جابر: لا ربح له (4).
(3)
1160 - في ضمان رأس مال المضاربة (تضييع المضارب رأس المال بغير موجب): (2913/ 1160) - وفي الآثار: في رجل كان معه مال مضاربة فربح فيه فمر على عامل فقال: أرى رأيا في مال صاحب المال ففرق منه فأعطاه رأس المال، فلما قدم قال قتادة والحسن: قاسم الرجل الربح فما ذهب فهو من رأس ماله -: فهو رأس ماله، فقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا ربح له حتى يوفيه رأس ماله ثم يكون الربح فضلا، وما ذهب فهو ظلم ظلمه من المال. قال أبو أيوب (5) -
رحمه الله -: القول قول جابر (6)
(1) في الأصل: اشتري.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0343).
(3) الظاهر أنه كتاب التاج المنظوم للشيخ عبد العزيز الثميني، صاحب كتاب النيل.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 337.
(5) الظاهر أنه أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي من تلاميذ الإمام الربيع بن حبيب، وواحد من أعلام الإباضية بالمشرق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. انظر؛ السالمي: تحفة الأعيان،
ج 01، ص 110.
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 169 - 170. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 122. (2/228)
صفحة 959
1161 - في كراء الماء:
كتاب المعاملات
955
(2914/ 1161) - عمارة بن حبيب قال: سمعت ضمام بن السائب [في ت 1 وم: السايب] يقول: سمعت جابر بن زيد يقول: «نهى [في كل النسخ: نها] رسول الله عن كراء [في ت 1 وم: كرا] الأرض و [في م: وعن] كراء الماء» (1).
1162 - في كراء الأرض للزرع بالدراهم (المحاقلة): (2915/ 1162) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي أنه «نهى عن كراء الأرض (2).
(2916/ 1162) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله له عن المزابنة والمحاقلة» فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض
(3)
(2917/ 1162) - عمارة بن حبيب قال: سمعت ضمام بن السائب [في ت 1 وم: السايب] يقول: سمعت جابر بن زيد يقول: «نهى [في كل النسخ: نها] رسول الله عن كراء [في توم كرا] الأرض و [في م: وعن] كراء الماء» (4).
(2918/ 1162) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يكره كراء [في ت 1 وم: كرا] الأرض للزرع بالدراهم
(5)
•
(2919/ 1162) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يستأجر الأرض من رجل سنين للزرع يعطيه مائة [في ت 2: ماية، وفي م: مية] درهم كل سنة
يزرعها بنفقته وغلمانه، فكره ذلك
(1) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 315 / مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 148، رقم 565. (3) الربيع: نفسه، رقم 566.
(4) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 315 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 96 / مرقون.
(6) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 184 / مرقون. (2/229)
صفحة 960
956
آثار الإمام جابر بن زيد
1163 في المزارعة، وهل يجوز أن تكون أجرة العامل جزءا من غلة
الأرض، وعلى من البذر:
(2920/ 1163) - من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:
وأما ما ذكرت من الرجل تدفع إليه الأرض يعمرها نخلا بثلث أو نصف، فذلك ما يكره منه، ولكن استأجر رجلا بأجر معلوم فليقم على أرضك ونخلك (1). (2921/ 1163) - وأما ما ذكرت من أنك تدفع على رجل برا وبقرا يعمل في أرضك ويزرع فيها وله الثلث أو الربع، فذلك أيضا مما يكره إلا رجلا تعلم له أجره (2) (2922/ 1163) - أبو الحارث عن الحازم [في م: حازم] بن عمر عن أبي الشعثاء في رجل سأله عن أرض فقال: أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع؟ قال: لا. (2923/ 1163) - حازم عن تميم أنه سمع جابر بن زيد [في ت: يقول:]) - يكره أن يتقبل الرجل الأرض البيضاء بشيء مسمى على أن يغرس فيها أو يزرعها فما أخرجت فبينه وبين أصحابها [في م: صاحبها]، وقال غيره: هذا باطل، وقال [في م: وقد قال] غيره: هو جائز [في كل النسخ: جايز] على ما، ومن كرهه [يقول] يكون كل ما في الأرض للزراع [في ت 2: للزارع] والغارس ولهذا أجر مثل أرضه (4).
اشتره
ط
(2924/ 1163) - حازم عن تميم قال: سمعت جابر بن زيد يكره أن يأتي الرجل الأرض ذات النخل والشجر فيتقبلها على أن يزرعها ويقوم عليها فما أخرجت شطر ذلك وكذا وكذا در هما (5).
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 08، ص 22 (01). (2) الإمام جابر: نفسه
(3) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 294 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، ص 74 - 75، رقم 307 / مرقون.
(5) الربيع نفسه، ص 75، رقم 308 / مرقون. (2/230)
صفحة 961
كتاب المعاملات
957
(2925/ 1163) - حازم عن تميم عن جابر بن زيد: أنه يكره أن يتقبل الرجل الأرض البيضاء [في كل النسخ: البيضا] على أن البذر والبقل من المتقبل وما أخرجت الأرض فبينهما (1). (2926/ 1163) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن تكون للغلام غلة فيعطيه مولاه دراهم فيزيده في غلته [غير موجودة في م]
(2927/ 1163) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم (3).
(2928/ 1163) - وانظر المسألة الآتية.
1164 - في المزارعة بغير أجر معلوم:
(2929/ 1164) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
(4).
وكتبت إلي في شأن المحارثة، أن الأرض والماء والأداة والبقر والبذر، كل ذلك عندك، فيأتيك ناس يطيبون إليك نفسا بعملهم، ولا يشترطون عليك شرطا ولا تشترط عليهم إلا الذي يرجونه عندك من الثقة والمعروف وحسن الخلق، فيحرثون لك ويحافظون على سقي الحرث وحصاده وجمعه، فإذا فرغوا من الحرث أعطيتهم ما شئت أقللت أو أكثرت فرضوا بذلك وطابوا به نفسا فلا أرى عليك بأسا، فافعل 1165 في المزارع تكون له حصة من الغلة فيعطيه صاحب الأرض دراهم مقابل الزيادة في حصته: (2930/ 1165) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن تكون للغلام غلة فيعطيه مولاه دراهم فيزيده في غلته [غير موجودة في م] (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 309 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 38، رقم 71 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 295 / مرقون. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02). (5) الربيع نفسه، ص 38، رقم 71 / مرقون. (2/231)
صفحة 962
958
آثار الإمام جابر بن زيد
1166 - في التفاضل بين الشريكين في العمل، وهل يجوز اشتراط ذلك مسبقا:
(2931/ 1166) - من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:
وأما الذي ذكرت من رجل تشركه في أرضك ينفق نحو ما تنفق زعمت أنه
يكفيك طائفة
من عمله
ويعينه غلامك أحيانا ولا تتفضل عليه، فلا بأس بذلك،
وقد يشترك الشريكان فيكون أحدهما أجزى من الآخر فلا يضر ذلك، ولا تشترط عليه شيئا في عمله (1).
1167 في الشركة بين المسلم وغير المسلم:
(2932/ 1167) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما الذي ذكرت من شركة الدهاقين (2) في أرضهم فلا يحل لمسلم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم، لما يستحلون من الذي يحرم عليهم
(3)
1168 في الربح والخسارة في الشركة: (2933/ 1168) - أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين، وعن هاشم أبي كليب، وعن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشعبي وعاصم الأحول عن جابر بن زيد؛ قالوا: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمثتين (2934/ 1168) - حدثنا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين؛ قالا: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال (5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 08، ص 23 (02).
(4)
(2) الدهقان: بالكسر والضم، القوي على التصرف مع حدة، والتاجر، وزعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم، معرب، ج: دهاقنة ودهاقين. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، باب النون، فصل الدال.
(3) الإمام جابر:،رسائل ر 17، ص 0343).
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 248، رقم 15089/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 267، رقم 19962/م أ. ابن حزم المحلى، ج 06، ص 418/ جف، ج 8، (2/232)
صفحة 963
كتاب المعاملات
1169 في الكفالة ولزوم الكفيل ما تكفل به ولو مات المكفول:
959
(2935/ 1169) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجلاً [في كل النسخ: رجل] فمات المكاتب؟ قال: لزم الرجل ما تكفل به عنه (1)
1170 في الحميل (الكفيل) هل يُصَدَّق:
اللفظة
(2936/ 1170) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الحميل [هذه واضحة] يُصدَّق ويورث إلا مسلما [في كل النسخ: مسلم] يقول لرجل [في م: رجل] من المشركين فلان أخي، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث، يصدق أخوه [في م: أخاه] المشرك إذا أسلم وورثه (2)
1171 - في القبالة (الكفالة) عن رجل أخذ بحق في بيت المال:
(2937/ 1171) من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل يؤخذ في بيت المال فتتقبل له وتجعله عليه سلفا فذلك أكرهه لك، إن ينقد الرجل فينقد عن نفسه، فأما قبالة (3) يقضى لها زمانا لا
ينقدها فذلك ربا (4).
ص 126/ م أ.
(1) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 132 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 142 / مرقون.
(3) القبالة: الكفالة، ابن منظور: لسان العرب، مادة قبل.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 08، ص 23 (02). قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (المفتي العام بسلطنة يبدو لي أن هذه المسألة في رجل قبل عن رجل أي كفله في حق عليه لبيت المال ثم
عمان) حفظه الله-:
دفع عنه ذلك الذي ألزمه من بيت المال على أن يستوفي منه حقه فيما بعد وقد كره ذلك له الإمام لاتحاد الجنس مع مضي المدة بين دفع القبيل أي الكفيل ورد المكفول الحق إلى كافله اهـ القاء خاص في مقر (2/233)
صفحة 964
960
آثار الإمام جابر بن زيد
في الحمالة والاستحقاق: انظر: المقدمة/ النصوص المشكلة في المصادر الإباضية. 1172 - في مشروعية العمرى، وهل ترجع للمُعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا:
(2938/ 1172) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله الله: «أيما رجل عُمر عمرى له ولعقبه فهي -: فإنها - للذي يُعطاها أبدا» (1).
(2939/ 1172) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: أخبرني عن الرقى والعمرى والسكنى، قال ابن عبد العزيز .... قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن [[عباس]] أنه قال: من عُمر شيئا حياته فهو له حياته ولورثته بعد موته (3).
(2940/ 1172) - قال أبو عبيدة: رفع ذلك إلى جابر وإلى ابن عباس
من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده
(4)
(2941/ 1172) - وانظر المسألة الآتية.
أنه
:
1173 - فيمن عمر ابنه غلاما له هل يبقى في ماله بعد وفاته أم يرجع إلى
ملك الأب:
(2942/ 1173) - مسألة: ومن الأثر عن جابر بن زيد [فيمن] قال: غلامه لابنه ما عاش فإذا مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه فيظن (5) أنه
عمله، أبريل 2000 م).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 156155، رقم 602، ص 174، رقم 679.
(2) في الأصل: عيسى، والظاهر أنه خطأ، ويؤيده ما في النص الآتي بعده
(3) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 187. المدونة الصغرى، ج 01، ص 347. أبو ستة: حاشية
الترتيب، ج 3، ص 240. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 107.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 4، ص 439. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 103.
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فظن. (2/234)
صفحة 965
كتاب المعاملات
961
فتزوج امرأة حرة؛ قال جابر: هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار، فإن شاءت
مرت -: أقامت
- معه وإن شاءت فارقته، -: (وإن شاء مولى المملوك أن
ينكحها ولو نوى أمرها من نفسه)
(1) __
1174 هل الشفعة جائزة، ولمن هي:
(2943/ 1174) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين» (2) (2944/ 1174) - ... قيل: الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب. قال أبو سعيد [[الكدمي]]: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: أيحبس مال اليتيم حتى يكبر أو يحبس على غائب؟ قال: وابتلي بها رجل من المسلمين فجاء يسأله فقال: اذهب إلى المشايخ فاسأل هل لجابر فيها أثر؟ قال: فجاء إلى منازل اليحمدي
فسأل، فوجد أن جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذها بقول جابر (3).
) 2945/ 1174) - وفي الأثر؛ قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: لا تحبس على اليتيم حتى يكبر، ولا على غائب حتى يقدم؛ قال: فابتلي بها رجل من المسلمين فجاء يسأله، فقال له: اذهب إلى أشياخ البصرة واسأل: هل لجابر فيها أثر؟ فجاء إلى منازل محمد فسأل فوجد جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذ بقول جابر)
(4)
(2946/ 1174) - وأجازها جابر مطلقا ونفاها أبو عبيدة مطلقا. قائلا
(5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 262. الكندي: المصنف، ج 32، ص 240. اطفيش: نفسه
ص 99.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 587.
(3) الكدمي: الجامع المفيد، ج 03، ص 251. الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 244.
(4) الشماخي: نفسه، ص 324.
(5) اطفيش: شرح النيل، ج 11، ص 366. (2/235)
صفحة 966
962
آثار الإمام جابر بن زيد
(2947/ 1174) - إنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة ... ((قوله الإجماع إلخ)) عبارة المغني: وحكى ابن المنذر فيها الإجماع، لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها، قال الدميري: ولعل ذلك لم يصح عنه (1).
(2948/ 1174) وانظر المسألة الآتية
-
1175 - هل للغائب واليتيم والمجنون والأبكم شفعة:
،
(2949/ 1175 - ومما يوجد عن أبي الشعثاء: وسُئل عن شفعة الغائـ له فقال: هي حتى يعرض -: هي ثابتة حتى تعرض - على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء، وأما الولي -: وأما الوالي – فليس من ذلك في شيء (2) (2950/ 1175) - الحاصل أن في الغائب ومن ذكره معه [[أي اليتيم بعد بلوغه والمجنون والأبكم بعد إفاقتهما]] ثلاثة أقوال
وقول: إنهم كغيرهم مطلقا، وهو قول جابر رحمه الله (3).
1176 - هل يجوز رهن الحيوان: (2951/ 1176) - ... وزعم أن النبي له «أتاه رجل ارتمن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي الله الله: هلك حقك حيث هلك بغلك»، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا (4).
(5) 11
(2952/ 1176) - ... ففي " الديوان: رهن الحيوان مكروه عند أبي
الشعثاء جابر بن زيد رضي
الله عنه (6)
(1) الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 06، ص 55/ جف.
(2) الفضل بن الحواري: الجامع، ج 01، ص 211 - 212. الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 388.
(3) أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 04، ص 327.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02 ص 173. (5) أي ديوان الأشياخ (ق/5 هـ).
(6) اطفيش: نفسه، ص 18. (2/236)
صفحة 967
كتاب المعاملات
1177 - في اشتراط القبض في الرهن:
963
(2953/ 1177) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين» (1) 1178 - في غلق (2) الرهن:
(2954/ 1178) - قال [[تعالى]]: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} (البقرة: 283) ... ذكروا عن جابر بن زيد وأبي عبيدة أنهما قالا: إن كان بأقل مما فيه فهو بما فيه، وإن كان بأكثر مما فيه فإنه يرد الفضل
1179 - هل يضمن الرهن إذا هلك:
- (2955/ 1179)
وزعم أن النبي «أتاه رجل ارتمن بغلا في حقه
فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي: هلك حقك حيث هلك بغلك»، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا (4)
1180 - فيمن عليه مال ولا يدري أحي صاحبه أم ميت:
(2956/ 1180) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 587.
(2) في الحديث «لا يغلق الرهن ممن رهنه» أي لا يستحقه المرتمن بالدين الذي هو مرهون به إذا فرط الراهن في فكه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه، وفي البارع: غلق الرهن هو أن يرهن الرجل متاعا ويقول: إن لم أوفك في وقت كذا فالرهن لك بالدين، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا يغلق الرهن» أي لا يملكه صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه. انظر: نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 260.
(3) الهواري: التفسير، ج 01، ص 261. (4) الخراساني: المدونة الكبرى ج 02، ص 173. (2/237)
صفحة 968
964
آثار الإمام جابر بن زيد
المسألة
وأما ما ذكرت من رجل عليه مال كثير لا يدري ما فعل صاحبه أحي هو أم ميت ... وأما قولك: ما يصنع به؟ فليمسكه حتى يأتي صاحبه ولا يغفل عن ا أهله وقومه فإني قد علمت أنه لا يجب أن يتصدق به ثم يقومه إن جاء له طالب (1)
:
عن
1181 في الوديعة يتجر بها لمن الربح (2957/ 1181) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن رجل كانت عنده وديعة يتجر بها هل يضمنها أم لا، ولمن الربح؛ لصاحب المال أو للذي يتجر بها؟
المال (2)
قال: ... ، وقول جابر أعدل عندي وبه نأخذ، لأنه يرى الربح لمن ضمن المال (2).
*
-
لك،
(2958/ 1181) - مسألة: مما يوجد عن أبي الشعثاء، وزعم حارث أن أم الصلت حدثته أن الحكم بن بشير بعث إلى تميم بن سعيد بخمسين ومائتي دينار فاستودعه إياها وقال: أصب فيها حاجتك، وما أصبت فيها من ربح فهو فكره تميم أن يضرب فيها لنفسه وضرب بها لصاحبها، فأصاب فيها خمسين ومائة درهم، وكتب بذلك إلى الحكم، ثم توفي تميم فكتب الحكم في الربح، فقالت أم الصلت: سألت أبا الشعثاء عن ذلك، فقال: ليس للحكم الربح ولكنه لتميم من أجل أن تميما ضمن للحكم دنانيره فالربح لورثة تميم (3)
(2959/ 1181) - وكان لعبد العزيز * شريك فمات وترك مالا كثيرا وله ابن صغير فقالوا: أنت في أنفسنا أمين عليه وعلى ماله، وتحرجوا منه من أن يلوا شيئا، فانطلق إلى أبي الشعثاء فقال: هل يكون لي أن أضرب بماله وأصلح له؟ قال: بل اضمَنْهُ وأَلْقه في ماله ولك ربحه، ففعل ذلك وكان في ماله حتى مات، وخلف مائة ألف درهم، فوفته أم عفان (4).
(1) الإمام جابر، رسائل، ر 06، ص 19 (04).
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 245. المدونة الصغرى، ج 02، ص 180 - 181. اطفيش: شرح
النيل، ج 10، ص 318.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 118
•
(4) الكندي: نفسه (2/238)
صفحة 969
كتاب المعاملات
1182 - في ضمان الوديعة إذا أعيرت
-
965
(2960/ 1182) -[[قالت:]] عاتكة بنت أبي صفرة .... وسألته عن حلي
عندي ليتيمة يقوم بمال فيستعار مني؟ قال [[جابر]]: إن أعرته فإنك ضامنة (1) (2961/ 1182) - ... ، وعن حلي لبنات أخي يستعار مني فيقوم بمال، فقال: إن أعرته فاضمني فأنت ضامنة (2)
1183 - في حكم اللقطة، وأخذها، والانتفاع بها:
(2962/ 1183) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي و الله أنه سأله] أنه «سأله أعرابي عن لقطة التقطها، فقال: عرفها سنة، فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها».
قال الربيع: العفاص الوعاء، والوكاء الخيط الذي تشد به (3)
(2963/ 1183) - عبد الرزاق عن معمر عن ضمام عن جابر بن زيد: أنه كان لا يرى بالسوط والشيء (4) بأسا، كأنه يقول: الشيء إذا وجده المسافر أن (5) يستمتع به (6)
(2964/ 1183) - وعن ابن عباس: من وجد لقطة من سقط المتاع؛ سوطا أو نعلين أو عصا أو يسيرا من المتاع فليستمتع به ولينشده، فإن كان ودكا فليأتدم
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 255.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 83.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 159، رقم 616 (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الشيء اليسير بأسا. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: له أن. (6) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 145، رقم 18647/ م أ. (2/239)
صفحة 970
966
آثار الإمام جابر بن زيد
به ولينشده، وإن كان زادا فليأكله ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له، وهو قول روي أيضا عن. وجابر بن زيد و ... (1)
(2965/ 1183) - مسألة: وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشي في ثياب أو درع فلقط بسرة ثم قال: الحمد لله الذي أحل أكلك وحرم شربك (2). (2966/ 1183) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن أبي عتبة الدهان قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من الطريق، فكرهها (3). (2967/ 1183) - الأفضل ترك الالتقاط، وروي معنى ذلك عن ... ، وبه قال جابر بن زيد و ... و ..
(4)
الدليل للقول بأخذها والانتفاع بها:
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: ... «ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها»، وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال: «رخص لنا رسول الله الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به»، والحبل قد تكون قيمته دراهم
(5)
1184 - في حكم الضالة وركوب ظهرها وشرب لبنها في مقابل علفها:
(2968/ 1184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي
قال: «لا يُؤوي الضالة إلا ضال»، وقال: «ضالة المؤمن حَرَقُ النار»
(6)
(1) ابن حزم: المحلي، ج 07، ص 123/ جف، ج 08، ص 266/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 07/ جف. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 245. (3) مصنف ابن أبي شية (باب من كره أخذ اللقطة، ج 04، ص رقم 21659) / م أ، ج 05، ص 195 حف. ابن بركة: الجامع، ج 01، ص 219. الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 296
305. الكندي: المصنف، ج 22، ص 111.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 04/ حف. (5) ابن قدامة: نفسه، ص 07/ جف
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 158، رقم 614. (2/240)
صفحة 971
كتاب المعاملات
967
(2969/ 1184) - مسألة: ومما يوجد عن جابر وغيره من الفقهاء؛ وإذا أصاب الرجل ضالة ركبها بقدر علفها، أو حلبها بقدر علفها رجاء أن [[يعترف (1)]]، فإن لم يعترف تصدق بها عن صاحبها، فإن جاء صاحبها خير بين الأجر وبين أن يرد عليه ثمنها، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار أن يرد عليه رد عليه (2).
(2970/ 1184) - وانظر المسألة الآتية.
1185 - في ضالة الغنم والإبل
(2971/ 1185) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سئل النبي] عنه اللي أنه «سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فهي لك، أو لأخيك، أو للذئب، ثم قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: ما لَكَ ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». قال الربيع: حذاؤها أخفافها، وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا (3).
1186 - فيمن أضاع ماله ثم أدركه:
(2972/ 1186) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «أَيمَا رَجُلٍ أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» (4)
1187 - في اشتراط البلوغ فيمن يُعطى شيئا:
(2973/ 1187) – من جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس:
(1) في الأصل: يعتلف.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 313 - 314.
(3) الربيع: نفسه، رقم 615.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 586. (2/241)
صفحة 972
968
آثار الإمام جابر بن زيد
سألت عن رجل أعطى ولدا له صغيرا وهو في حجره عطية من ماله وجعلها صدقة لوجه الله، والذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يبين (1) عطية الصغير -: لا يجيز عطية الصغير (2).
(2974/ 1187) - مسألة: وسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحلا لصغير ولا
كبير حتى يقبض؟ قال: نعم
(3)
* في اشتراط عدم الجهالة في العطية:
- انظر المسألة رقم (1196) إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له.
1188 في الإشهاد على العطية:
(2975/ 1188) - انظر المسألة الآتية
1189 في المفاضلة بين الأبناء في العطية:
(2976/ 1189) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدنا إلا على الحق» (4)
(2977/ 1189) - يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها. أثم ووجبت عليه التسوية، ... ، وقال ... : ذلك جائز، وروي معنى
وجابر بن زيد و ..
(1) هكذا في الأصل.
(5)
(2) العوتي: الضياء، ج 14، ص 104 105. الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 356.
(3) العوتي: نفسه، ص 108. الكندي: نفسه، ص 359.
(4) الربيع: نفسه ص 154، رقم 595. (5) ابن قدامة: المغني، ج 05، ص 388/ جف
ذلك عن (2/242)
صفحة 973
كتاب المعاملات
969
الدليل للقول بالجواز:
قال ابن قدامة:
لأن أبا بكر له نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا
دون سائر ولده واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: أشهد على هذا غيري فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم
(1)
1190 - في عطية المرأة: (2978/ 1190) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها؛ قلت لعمرو: أفرأيت العتاقة؟ قال: سواء كل ذلك (2).
(2979/ 1190) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى تَلدَ شَرْواها (3)
(2980/ 1190) - وقال أبو الشعثاء: لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدها، وعن إبراهيم مثله، وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها، لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها، لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها، فعلمنا أنهم إنما أرادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها (4).
1191 - في عطايا الحكام الجبابرة: (2981/ 1191) - الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء أنه كان لا يرى في كل النسخ: يرا] بجائزة [في ت 1 وم بجايزة] السلطان بأسا إذا لم يكن حراما بعينه أو مغتصبا (5).
(1) ابن قدامة: نفسه.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 124، رقم 16604/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (باب في الجارية متى يجوز عطيتها، ج 04، ص 406، رقم 21487. / م أ.
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 2، ص 213/ م ت.
(5) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 275 / مرقون. (2/243)
صفحة 974
970
آثار الإمام جابر بن زيد
(2982/ 1191) - وقد كان جابر بن زيد - رحمه الله - يجري عليه العطاء) - من عندهم [[أي من الحكام]] كل سنة ستمائة
در هم (1).
(2983/ 1191) - وقد قبل جابر بن زيد - رحمه الله - جائزة الحجاج وقد) - – كان يحبسه ويطلقه (فجاز عند المسلمين أخذ ذلك من الجبابرة من حيث لم يعلموا حرامه ولا غصبه) (2).
(2984/ 1191) - ... غير أن الحجاج مغرى بالدماء طلبا لثأر عثمان بن عفان وأكثر حنقه على القراء الذين قتلوه وخذلوه، و لم يسع في الأموال مسعى أهل الهوى، ولهذا منع جابر بن زيد سهمه من العطاء حين لم يخدم، وكان جابر مكتوبا في الدواوين غير أن جابرا امتنع من الجلوس عند أصحاب الدواوين، فعابه يزيد بن أبي مسلم من الجلوس عندهم، وكان يرفع له ستمائة درهم وهي عطاؤه ومن وراء ذلك أخذه [[أي جابر]] العطايا من الحجاج وشبهه،
ومطالبتهم، وولاية الفتوى لهم والمساحات (3)
(2985/ 1191) - وجميع عطايا الملوك قد أجازها أصحابنا، يروون ذلك عن جابر بن زيد، وإن أيقنت أن فيها حراما غير معين فلا بأس 4
(2986/ 1191) - والذي أرى - والله أعلم - أن أموال السلاطين اليوم الغالب عليها الحرام لأن أكثرها من الخراج المضروب على المسلمين ومن المكوسات والغصب بخلاف الأموال التي كانت في أيدي الملوك والجبابرة الماضين من الأمويين
(1) أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 276. الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 209. الشماخي: السير، ج 1، ص 84، 103 - 104.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 182، 184. الكندي: المصنف، ج 10، ص 292، ج 24، ص 93. (3) الوار حلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 3، ص 45، 59 - 60. اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 92
547.544.121
(4) الوار جلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 90. (2/244)
صفحة 975
كتاب المعاملات
971
والعباسيين وغيرهم، ولذلك ساغ لجابر بن زيد وأبي بلال مرداس وغيرهم من
الصحابة والتابعين الأخذ
منهم
(1)
(2987/ 1191) - ... وإنما أخذ جابر من الحجاج لأن له ديانة ساقته إلى
أخذ الزكاة من أربابها (2).
الدليل:
قال الكندي: وقد «قبل النبي الله هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل إسلامهم»، و» أهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم – على ما بلغنا - وقبلها»، وإن كانوا ظلمة؛ فقد قبل النبي و ذلك من يد من أعطاه بحكم اليد، و لم يسأل عن أصل ذلك (3).
-1192 هل تقبل الهدية من غير المسلمين:
(2988/ 1192) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم، واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم (4).
1193 فيمن يُهدى إليه رجاء نفعه، أو إكراما له جراء نفع قام به:
(2989/ 1193) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت أنه يُهدي إليك أقوام يرجون نفعك ولا تستطيع لهم نفعا؛ فلا تقبل منهم هدية، فإنهم إنما يهدون لك لذلك، فمتى ما لم تفعل ذلك تصيـ
(1) الجيطالي: القناطر، ج 03، ص 244.
(2) اطفيش: نفسه، ص 539. (3) الكندي: المصنف، ج 10، ص 292. (4) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 295 / مرقون. (2/245)
صفحة 976
972
آثار الإمام جابر بن زيد
خيانة، فإنك إنما ائتمنت على ما أنت عليه أمانة، فأما قوما يهدون لك معروفا صنعته لم يضر أمانتك شيئا فلا بأس بذلك (1).
(2990/ 1193) - وعن جابر: من أهدى إليك راجيا أن تنفعه فلا تقبل هديته إن لم تستطع نفعه (2).
1194 فيمن يُهْدِي ابتغاء الثواب من المهدى إليه:
(2991/ 1194) - وإن قارنت الهدية قرينة تدل على الثواب مثل ما يهدي الفقير للغني، ولمن يرى أنه إنما يقصد بذلك الثواب فقد روي أن جابر بن زيد رحمه الله - قال: من المكافأة
- (2992/ 1194)
من التطفيف (3)
وتجب كما مرَّ مكافأة المهدي إذا دلت قرينة على
إرادة الثواب، وترك المكافأة حينئذ تطفيف، كما قال جابر بن زيد (4)
1195 - في مشروعية الهبة:
(2993/ 1195) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج ابنة [في م: بنت] عم له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها، قال: هو جائز [في كل النسخ: جايز] لها، دخل بها أو لم يدخل بها (5)
(2994/ 1195) وانظر المسائل السابقة، والمسائل الآتية.
1196 - إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له:
(2995/ 1196) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب:
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 34 (02).
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 45. (3) الشماخي: الإيضاح، ج 04، ص 417.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 49، ج 16، ص 559. (5) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 182 / مرقون. (2/246)
صفحة 977
كتاب المعاملات
973
وأما ما ذكرت من نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته، لك من مالي
يا فلان كذا وكذا، فما شيء لغير الولد من شيء، وإن لم يبين به فهو ضامن له،
(1)
فإن
وما علم من شيء من ولد فلان لفلان، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا، ذلك يمضي له. وإن كان (2) الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يين له لم يعلم ما هو فهو في الميراث، والتتريه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعله إياه، وإن قال الناس غير ذلك (3)
(2996/ 1196) - وعن جابر: من أعطى امرأته عشرة شياه من غنم له فليعلمهن لها، فإنهن لها من غنمه ( ... ) (4).
)
-1197 هل تصح العطية والهبة قبل القبض:
(2997/ 1197) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا وهبت هبة في حق أو صلة رحم سوى [في م: سوا] الولد جاز، قبضه أو لم يقبضه (5) (2998/ 1197) - وسألته (6): أكان أبو الشعثاء لا يُجيز تحلا لصغير ولا لكبير حتى يقبض؟ قال: نعم.
1198 - هل يشترط القبض بين الأزواج، وفيما إذا نحل الرجل زوجته شيئا
ولم تقبضه حتى مات هل يعد دينا لها عليه:
(2999/ 1198) - مسألة: ويوجد في الأثر وسألته عن رجل نحل امرأته نحلاثم لم تقبضه حتى مات وعليه دين، وقد كان نحلها حين نحلها وعليه دين أترى
(1) في الأصل: شيء شيء.
(2) بياض في الأصل.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).
(4) اطفيش: نفسه، ص 89.
(5) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 143 / مرقون.
(6) يبدو أن المسؤول هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة حسب السياق، أما السائل فغير مذكور. (7) العوتي: الضياء، ج 14، ص 108. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 359. (2/247)
صفحة 978
974
آثار الإمام جابر بن زيد
أنها تشارك الديان فتأخذ مما نحلها من المال بحصتها مع أهل الدين؟ قال: نعم إن ذلك لها وإن لم تكن قبضت حتى مات، وروي عن أبي الشعثاء أن الحميد الزهراني كانت حلت عليه امرأته جعل لها حلة، فزعم أنهم استفتوا أبا الشعثاء، قال: ماله حليها ويجعلها دينا عليه، ثم قال: والحلة أهون من العطية والنحل
يؤخذ من
وقد أجازه أبو الشعثاء (1) فكيف لا يجوز النحل
1199 - في العائد في هبته:
(2)
(3000/ 1199) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: إن عمر بن الخطاب له حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده ياع في السوق، فسأل عنه رسول الله الله فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه 3
(3001/ 1199) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة هل له أن يرجع فيها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد
عن ابن عباس أن النبي الله قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (4)
(3002/ 1199) - مسألة: ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله -: وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[ممَّا (5)]] أعطاها؟ أخبرك أنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»، وذلك خبيث لا يحل لمسلم (6).
(1) هكذا ورد النص ويبدو أن فيه اضطرابا.
(2) الكندي: نفسه، ج 57 - 58، ص 546.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 462.
•
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 180. المدونة الصغرى، ج 01، ص 323.
(5) في الأصل: ما.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 551. (2/248)
صفحة 979
كتاب المعاملات
-1200 فيما يجوز من اللهو للمؤمن:
975
(3003/ 1200) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن ابن أبي حسين (1) عن رجل عن جابر بن زيد عن النبي الله و أنه قال: «كل لهو لها به المؤمن باطل إلا رميه عن قوسه، وأدبه فرسه، وملاعبته أهله» (2).
(3004/ 1200) - وأخرج أبو عبيدة في كتاب الخيل عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد له أن رسول الله الله قال: «ارموا واركبوا الخيل، وأن ترموا أحب إلي، كل لهو لها به المؤمن باطل إلا ثلاث خلال: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنهن من الحق» (3).
1201 -
في السباق والرهان، وفيما إذا اسْتَبَقَ الإِنْسَانِ وَالْجُعْلُ بَيْنَهُمَا
وأَدْخَلا بَيْنَهُمَا مُحَلّلا:
(3005/ 1201) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو قال: قالوا لجابر بن زيد إن أصحاب النبي الله كانوا لا يرون بالدخيل بأسا»، قال:
هم
أعف من
ذلك (4).
(3006/ 1201) - قال ضمام: وقيل لجابر بن زيد: إن أصحاب رسول الله «لا يرون بالدخيل بأسا»، قال: كانوا أعف ذلك (5) من
(1) قال محقق سنن سعيد بن منصور: ابن أبي حسين اثنان، أحدهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، والآخر عمر بن سعيد ابن أبي حسين، وعندي هنا هو الأول لأنه روى هذا الخبر عندت مرسلا بزيادات (6/ 3). (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 208، رقم 2454/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 172، رقم 2554/ دار الكتب العلمية
(3) السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 86/ م ت.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 394، رقم 2959/ م أ، سنن سعيد بن ور، ج 02، ص 342، رقم 2959/ دار الكتب العلمية. ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 373/ حف.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 03، ص 521. اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 23. (2/249)
صفحة 980
976
آثار الإمام جابر بن زيد
(3007/ 1201) كان جابر بن زيد يذكر أن النبي ال قال: «من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه كالحمار، وإن كان لا يؤمن
أن يسبق فلا بأس به»
•
(3008/ 1201) - ... قال: ومعنى قوله «إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس»؛ يقول: إذا كان رائعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب بالرهنين جميعا فهذا أطيب لا بأس به، وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن لا يسبقهما فهذا قمار، لأنهما لم يدخلا بينهما شيئا، أو كأنهما إنما أدخلا حمارا، وما أشبه ذلك مما لا يسبق، فهذا وجه الحديث، وهو تفسير جابر بن زيد - رحمه الله (1).
(2)
(3009/ 1201) - قال جابر [[بن زيد]]: بلغني عن ابن المسيب أنه قال: إن [[سابق]] الرجل صاحبه بشيء مسمى على [[أنه إن]] سبق لم يكن له شيء، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فهذا هو الحلال، لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر، وإن جعل كلّ واحد منهما لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه فهذا هو القمار المنهي. عنه، فإن أراد أن يحل لكل واحد منهما رهن صاحبه جعلا معهما فرضا ثالثا لرجل سواهما، فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما ولا يضع الآخر شيئا، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهـ صاحبه وكان طيبا له، فإن سبق الدخيل و لم يسبق واحد من هذين أخذ الرهنين جميعا، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء (3010/ 1201) -[[قال المحشي أبو ستة]] قلتُ: وسيأتي عن جابر به جواز
(4)
المسابقة في بعض الصور فينا في جزم المصنف رحمه الله - بعدم الجواز مطلقا (5). مطلقا (5).
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 03، ص 518، 520 - 521. اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 26 - 27.
(2) في الأصل: سبق.
(3) في الأصل: على أن سبق.
(4) الشماخي: نفسه ص 519 - 520.
•
(5) أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 03، ص 517. (2/250)
صفحة 981
كتاب الأيمان والنذور
والكفارات (2/251)
صفحة 982
[صفحة فارغة] (2/252)
صفحة 983
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1202 - فيما يحلف به:
(3011/ 1202) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (1)
979
(3012/ 1202) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أدرك عمر بن الخطاب له في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم
أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (2) 1203 - في صيغ الحلف:
(3013/ 1203) - ... ، والناس قد يحلفون بصيغة القسم، وقد يحلفون
بصيغة الشرط الذي في معناها، فإن هذا وهذا سواء باتفاق العلماء، انتهى قلت: هذا جمهور الأصحاب على خلافه، ... ، فإن طعن على الشيخ متحذلق من حيث إفتاؤه بهذا الفرع، وفي الفرع المتقدم في آخر باب ما يختلف به عدد الطلاق فليطعن على من روي عنهم كعلي بن أبي طالب و ... وأبي الشعثاء
-
في قوله والذي نفسي بيده:
و ..
(3)
- انظر المسألة رقم (326/ 173) في تفسير سورة الإخلاص، والمسألة رقم (480/ 219) في السؤال المنهي عنه، والمسألة رقم (1280/ 533) في حكم صلاة الجماعة، والمسألة رقم (3240/ 1317) في حد الزاني المحصن وغير المحصن (والجمع بين الجلد والرجم، وبين الجلد والتغريب) وفيمن أقام عليهم رسول الله حد
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 169، رقم 654.
(2) الربيع: نفسه، رقم 655.
(3) الرحيباني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 05، ص 390/ جف. (2/253)
صفحة 984
980
آثار الإمام جابر بن زيد
الرجم، والمسألة رقم (1446) في الإحسان إلى الجار، والحقوق المتبادة بين المتجاورين، والمسألة رقم (1460) في الحث على العمل والكسب وعدم احتقار شيء من المهن المباحة، والمسألة رقم (1518) في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، والحث عليهما، والمسألة رقم (1526) في السلب والغنيمة، وهل يحل لأحد أخذ شيء منها قبل التقسيم (الغلول).
1204 - في الصيغ "وحق رسول الله، أقسمت عليك، حلفت. . . " هل هي يمين:
*
(3014/ 1204) - رفع لي في الحديث أن جابر بن زيد دعا رجلا إلى طعام فأبى الرجل، فقال: أقسمت لتأتين فجاء الرجل فأكل، فقال جابر: كدت
- (3015/ 1204)
(1)
مسألة: قال أبو جعفر (2) عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة مسلما قال؛ قلتُ: حلفت، يمين؟ قال: لا؛ قال: قلتُ: أقسمت، يمين؟ قال: لا، إلا أن أبا نوح قال: يمين، فإن شئت فالقَه؛ قال: فأتيت أبا نوح فقلتُ له: فيمن قال حلفت، يمين؟ قال: لا؛ قال: قلتُ له: أقسمت، يمين؟ قال: نعم؛ قال: قلتُ له: عَمَّن؟ قال: كتاب الله وقال جابر بن زيد؛ قال الله: {إِذَ أَقْسَمُوا لَيَصْرِ مُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَستَتنُونَ (القلم: 17 (18)، وقال: دخلت على أبي الشعثاء – وهو يأكل - فرجعت، فقال: أقسمت لترجعن، فرجعتُ، فقال: ألا قد كدت تحنثني (3). (3016/ 1204) - وفي: وحق رسول الله اختلاف، وأقسمت عليك يمين عند جابر ... .. واختلف في أقسمت أو حلفت لتفعلن، وفي: علي يمين، وفي: وحق رسول الله، فقيل: يمين، وبه قال جابر في غير الأخير
(4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 09. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 366.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن جعفر
•
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 14. الكندي: المصنف، ج 09، ص 57.
-
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 286. (2/254)
صفحة 985
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
981
1205 فيمن قَالَ: هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ::
(3017/ 1205) - إِنْ قال: هذا الطَّعامُ حَرَامٌ عليَّ، فهو كالحلف على تركه، ويروى نَحو هذا عن ... وجابر بن زيد و ... (1)
فيمن قال إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو قال إذا ملكت فلانا فهو حر:
- انظر المسألة
رقم (968) لا طلاق قبل نكاح، والمسألة رقم (1575) لا
عتق إلا بعد ملك) في قول المرء إذا ملكت فلانا فهو حر)، وقد ذكر في المسألتين حكم الطلاق والعتق ولم يذكر حكم اليمين، وانظر المسألة الآتية
1206 - فيمن قال إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق: (3018/ 1206) - وعن موسى بن علي - رحمه الله – في رجل قال: إن فعل كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولم يكن له يومئذ امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل، فليس عليه في الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك، ... قال أبو الحواري: نأخذ بقول موسى، وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (2)
1207 - فيمن قال هو مُحْرِم بِحَجَّة:
:
(3019/ 1207) - حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: إذا قال هو محرم بحجة يكفر يمينه (3)
1208 - في يمين اللغو:
(3020/ 1208) - كان أبو الشعثاء وعائشة - رضي الله عنهما – يقولان:
(1) ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 402/ جف
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 320 - 321.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 91، رقم 12400/ م أ. (2/255)
صفحة 986
982
آثار الإمام جابر بن زيد
اللغو ما جرى من الكلام مما لا يعقدون عليه من مثل: لا والله، وبلى والله، في غير تعمد ولا عقد عليه، فذلك اللغو فيما بلغنا (1)
(3021/ 1208) - وفي رواية عن جابر بن زيد: [[يمين اللغو]] هي اليمين على النسيان (2).
-1209 هل يجوز الحلف بالطلاق أو بجد من حدود الله:
(3022/ 1209) - وقال جابر بن زيد في رجل قال إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال؛ قال جابر: يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (3)
(3023/ 1209) [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل يحلف بالطلاق، قال *: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك (قال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله عز وجل) (4).
1210 - في استعمال الحلف في غير حق:
الله
(3024/ 1210) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول: «من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان (5). (3025/ 1210) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار،:
(1) ابن جعفر الجامع، ج 03، ص 428. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 361. اطفيش: شرح النيل،
ج 04، ص 273.
(2) اطفيش: نفسه، ص 274.
(3) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 02، ص؟ / جف، ج 06، ص 2625/ م أ. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 88. المدونة الصغرى، ج 01، ص 316. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 170، رقم 657. (2/256)
صفحة 987
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
983
قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك» (1)
فيمن حلف على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم: - انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (2488/ 977) فيمن له ثلاث أو أربع نسوة فيطلق إحداهن تطليقة أو أكثر ولم ينوها بعينها، وهل يقع الطلاق
في حالة الشك
•
1211 - فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما وأكل مما يستخرج منه أو شبه ذلك هل
يحنث:
"دبس
(4) 11
؟
(3026/ 1211) - مسألة: وعن رجل قال: والله لن اكل هذا التمر؛ هل له أن يأكل من قدر فيها "مريس" (2) ذلك التمر أو "دخل" (3) من ذلك التمر أو من .... وقولنا في ذلك قول من ألزمه الحنث وزعم أن كفارة جزاء الصيد وكفارة النذر والظهار وأشباه ذلك إنما تقسم في المسلمين، وكانوا يرون كفارة الأيمان في أهل الكتاب ثم إنهم (5) رأوا بعد ذلك أن تقسم في المسلمين، وقال: إنما ذلك رأي رآه جابر أبوه المسلمون (6).
(1) الربيع: نفسه، رقم 660.
(2) موس التمر يمرُسُهُ، ومَرَتَهُ يمرتُه إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه، ومرست التمر وغيره في الماء إذا أنقعه ومرثته بيدك. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة مرس.
(3) لم أجد له معنى يناسب السياق، والدَّخل في اللغة: الفساد والغش والمكر والخديعة. انظر: ابن منظور: نفسه، مادة دخل.
(4) الدبس والدبس: عسل التمر وعصارته، وقيل: وقيل هو ما يسيل من الرطب. انظر: ابن منظور:
نفسه مادة دبس.
(5) في الأصل: ثم إن لعلهم ثم أنهم رأوا. (6) أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 44. (2/257)
صفحة 988
984
آثار الإمام جابر بن زيد
1212 - فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية:
(3027/ 1212) - ومن حلف ليتزوج (1) فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي،
فقال أبو محمد:
حكمها في الحنث واحدة على قول جابر بن زيد إنه لم يتزوج، لأنه لا يرى
تزويج الصبيان (2).
1213 - فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة، وهل
الأمة في اليمين بمنزلة الحرة:
(3028/ 1213) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت من رجل حلف لا يجامع وليدته فمضى لذلك سنة أو نحو
(3)
ذلك لم يجامع شيئا من ولائده، ثم بدا له أن [[يجامع]] فليكفر وليجامع فإنه ذلك، ولا تجعل الوليدة في اليمين بمنزلة الحرة، إلا في المظاهرة فقد زعـ
يعجبني
أنها بمنزلة الحرة (4)
1214 - فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه: (3029/ 1214) - روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت، (وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه، وإذا جعلت عتقه على فعلها
هي
فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت) (5).
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أن يتزوج.
(2) أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 62. العوتي: الضياء، ج 08، ص 441.
(3) في الأصل: يجمع.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 18، ص (403).
(5) العوتي الضياء ج 09، ص 215. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 338. الكندي: المصنف
ج 36، ص 237. (2/258)
صفحة 989
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
985
-1215 فيمن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، وفيمن حلف بصدقة ماله وحنث:
(3030/ 1215) - وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم حنث ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.
وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث إذا كان قد حنث مرة والمال في ملك غيره. وهذا إذا حلف على فعل نفسه، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (1).
(3031/ 1215) - وإن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره،
وإذا حنث ردَّه، ونسب الجابر: وإذا حنث لمعينين عدَّ لغائبهم وأعطي وارث ميتهم
(3032/ 1215) - وانظر المسألة السابقة
•
(2)
(3033/ 1215) - وقال قتادة وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله وحنث: يتصدق بخمسه، ذكره ابن علية عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، وقال به قتادة على اختلاف عنه، وقد روي عنه كفارة يمين (3)
1216 - فيمن ألزم نفسه شيئا:
(3034/ 1216) - روي عن جابر بن زيد الله أنه كان يقول: من ألزم
لنفسه شيئا الزمناه له (4).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 454.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 401.
(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 20، ص 89/ م أ.
(4) الجناوني: الوضع 236. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 363، 409408، 418، ج 04، ص 371. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 278، ج 09، ص 439، ج 16، ص 305. (2/259)
صفحة 990
986
آثار الإمام جابر بن زيد
1217 - في لزوم الوفاء بالنذر، وفيما إذا كان النذر متعلقا بمعين فهلك أو
تلف قبل الوفاء:
(3035/ 1217) - الربيع عن ضمام عن مسلم [غير موجودة في م] بن أبي كريمة - رحمه الله - أن رجلاً ذكر لأبي الشعثاء أنه جعل ناقته هديا لبيت الله، فقال: اهدها [في م: اهديها]، فقال: إنها ماتت؟ فقال: اهد إذا مثلها (1)
1218 في النذر غير المسمى (فيمن جعل على نفسه نذرا):
(3036/ 1218) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: من نذر نذرا ولم يسم [في م: فلم يسمي] فيطعم في ذلك، أجزأه مد لكل مسكين (2)
(3037/ 1218) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في النذر الذي لم يُسَمِّ [في م: يسمي] صاحبه فيه [غير موجودة في ت] شيئا [في م: شيء]؛ قال: فيه صوم يوم أو يومين أو إطعام مسكين أو مسكينين (3)
(3038/ 1218) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن جابر بن زيد في رجل جعل عليه نذرا، قال: إن كان نوى فهو ما نوى، وإن كان سمي فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما، وإن شاء أطع مسكينا، وإن شاء صلى ركعتين (4).
(3039/ 1218) - قال جابر بن زيد: إذا قال علي نذر، فإن سمى فهو سمي، وإن نوى فعليه ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما، أو صلى ركعتين (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 237 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 123 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 168 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 177.
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 440، رقم 15833/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 69، رقم 12181/ م أ. (2/260)
صفحة 991
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1219 - في نذر اللجاج والغضب (وتخريج النذر مخرج اليمين):
987
(3040/ 1219) - إذا أخرج النَّذْرَ مَخْرَجَ اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا أو يَحُثُ به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فَلله عَلَيَّ الْحج أو صدقة مالي أو صومُ سَنة، فهذا يمينٌ حُكمه أنه مُخيّر بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فَيَتَخَيَّرَ بين فعل المنذور وبين كفارة يمين، ويُسمّى نذرَ اللجَاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به، وإِنما يلزم نذرُ التَّبَرُّرِ، وسنذكره في بابه، وهذا قولُ
- (3041/ 1219)
، وبه قال ... وجابر بن زيد و ...
(1)
هذا كَالْحَلف بالنذر مثل أن يقول: إن فعلت كذا
فعلي الحج، أو صومُ سَنة، أو ثلث مالي صدقة، فإن هذا يمين تُجْزِئُ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله الله مثل ... وهو قول جماهير التابعين كطاوس
وعطاء وأبي الشعثاء
(2)
(3042/ 1219) - وانظر المسألة رقم (1216) فيمن ألزم نفسه شيئا.
1220 فيمن نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا:
(3)
) 3043/ 1220) - مسألة: وعن امرأة نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا، قال الأعور): أما جابر فكان لا يرى عليها بأسا أن تبذره (4) عليه، وأما أنا [[]] أحب أن تتصدق به على المساكين (5).
(1) ابن قدامة: المغني، ج 09، ص (399) / حف (2) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، ج 3، ص 245/ جف.
(3) قال محقق الكتاب: هكذا في أكثر من نسخة. قلت: ولعله تصحيف لأن المشهور بالأعور جابر بن زيد، أو أن جابرا قصد ذلك من باب المداعبة ومشاكلة الجواب للسؤال.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أن تنشره.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 91. (2/261)
صفحة 992
988
آثار الإمام جابر بن زيد
1221 فيمن قال إن كان هذا الأمر كذا وكذا وقد علمه أنه كذلك أو ليس
كذلك فغلامي حر أو نحو ذلك فكان على غير ما قال:
(3044/ 1221) - وقال جابر بن زيد في رجل قال إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال؛ قال جابر: يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (1)
(3045/ 1221) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن رجل يقول: إن كان هذا الأمر كذا وكذا وقد علمه أنه ليس كذلك فغلامي حر، فكان على
غير ما كان (2)؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: يلزمه ذلك). 1222 - فيمن جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر
أو أضحى:
(3046/ 1222) - حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته: أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينا (4)
(3047/ 1222) - حدثنا أسلم قال ثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال: سمعتُ خالتي قالت: كان علي نذر أن أصوم كل يوم جمعة، فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى، فسألتُ جابر بن زيد عن ذلك، فقال: أطعمي مسكينا (5)
(1) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 02، ص؟ / جف، ج 06، ص 25 - 26/ م أ. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فكان على غير ما قال.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 199. المدونة الصغرى، ج 01، ص 367.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 70، رقم 12189/ م أ.
(5) الواسطي: تاريخ واسط، ج 01، ص 110/ م أ. (2/262)
صفحة 993
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1223 - فيمن جعلت عليها اعتكافا في المسجد الجامع وحال دونها مانع:
989
(3048/ 1223) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرا في المسجد الجامع فطلبها من لا يستطيع أن تطهر، قال: تعتكف في مسجد تأمر به (1)
1224 - فيمن نذر أن يحج ماشيا:
(2) __
تُؤْمَرُ بِهِ -
(3049/ 1224) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا جعل الرجل عليه الحج [غير موجودة في ت 2] ماشيا [غير موجودة في م] فعليه الحج ماشيا، فإن عجز فليحج راكبا مرتين، أو يحج مرة ويجعل معه راكبا فينفقه (3).
1225 - فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة:
(3050/ 1225) - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قال في رجل قال: عليه مشي إلى الكعبة؛ قال: كفارة يمين (4)
1226 - فيمن نذر أن يعصي الله (لا نذر في معصية الله)
(3051/ 1226) - ومن طريق عائشة – رضي الله عنها - عنه العليا في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فإنه لا نذر في معصية الله» (5).
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 112، رقم 12587/ م أ. (3) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 170 / مرقون. (4) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 351، رقم 727/ م أ. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 170، رقم 658. (2/263)
صفحة 994
990
آثار الإمام جابر بن زيد
(3052/ 1226) - مسألة: وسئل جابر عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الفطر
(1)
ويوم النحر، قال: لا يحل صوم يوم النحر ويوم الفطر (1)
(3053/ 1226) - وانظر المسائل الآتية.
1227 فيمن نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته:
(3054/ 1227) - ... سُئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين
حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: يمين
(2)
1228 - فيمن جعل على نفسه هديا أو نذرا أو زاد على ذلك ألا ينفع غيره بخير:
(3055/ 1228) - قال ابن مهدي عن سلام بن مسكين قال: سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها، فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت، فندمت المرأة، فقال: مُرها فلتهد مكان الهدي بقرة، وإن كانت المرأة معسرة فلتهد ثمن شاة، ومرها فلتصم مكان النذر (3)
•
(3056/ 1228) - حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت عليها هديا، فقال جابر بن زيد: إن كانت موسرة فبقرة، وإن كانت معسرة فشاة، وقال الحسن: كفارة يمين؛ تصوم
ثلاثة أيام (4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 42.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 68، رقم 12164/ م أ.
(3) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، باب ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدى أو لا
يهدى، ج 01، ص؟ / جف، ج 03، ص 93/ ما.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 111، رقم 12581/ م). (2/264)
صفحة 995
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
-1229 فيمن نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب:
(3057/ 1229) - حدثنا أبو أسامة عن
991
عثمان بن غياث قال: سألت
جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب، قال: لا يزال عاصيا ما دامت عليه، فمره فليكفر يمينه)
(1)
(3058/ 1229) - وأخرج عبد بن حميد عن عثمان بن غياث قال: سألتُ جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب، فقال: خطوات الشيطان، ولا يزال عاصيا الله، فليكفر عن يمينه (2)
-1230 فيمن نذر أن يطوف عريانا بين حُرًا وتُبر:
من
) 3059/ 1230) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
-
عباس: أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أطوف الليلة عريانا بين حُرَّاً وتُبر (3) أطوف بهذا مرة وبهذا مرة قال ابن عباس: لو فعلت ذلك [[لخطفتك (4)]]
الشياطين، ولكن اذهب فكَفِّرْ يمينك (5).
-1231 فيمن نذر أن ينحر ولده: -
(3060/ 1231) - قال محمد بن المسبح: من جعل على نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه فعليه هدي، إلا ما جاء عن جابر بن زيد - رحمه الله - من جعل ولده عليه نحيرة فهذا الذي قالوا: يعتق نسمة ويهدي بدنة (6)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 92، رقم 12409/ م أ.
؛
(2) السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 404/م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 01، ص 168/ م ت. (3) حُرا: بالضم ثم التشديد والقصر، موضع قال نصر: أظنه في بادية كلب. (ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج 02، ص 129). تبر: بضمتين، ماء بنجد من ديار عمرو بن كلاب عند القارة التي تسمى ذات النطاق، وبالقرب منه موضع يسمى ثيرا بالنون. ياقوت الحموي: نفسه، ج 01، ص 430.
(4) في الأصل: لخطفت لك.
(5) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 150.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 70 - 71. (2/265)
صفحة 996
992
آثار الإمام جابر بن زيد
1232 - فيمن نذرت أن تجعل في بيتها سرورا لا تنام ليلها حتى
تصبح في لهو وحديث:
(3061/ 1232) - عمر [في م: عمرو] قال: حدثنا حيان الأعرج قال: أتت امرأة إلى جابر بن زيد – هه وغفر له - فقالت: يا أبا الشعثاء إن أبي كان غائبا [في كل النسخ: غايا] وأنا [في م: إني] جعلت الله علي يمينا إن هو جاء لأجعلن في بيتي سرورا لا أنام ليلي حتى أصبح في لهو وحديث، وقد جاءني فما تأمرني؟ قال: أمرك أن تعمدي إلى هذه الليلة التي جعلت الله فيها عليك ما جعلت في ت ت: جعلته] فتقعدين في مسجد فتصلين وتذكرين الله، وكفري يمينك (1).
1233 فيمن قال لغيره هو يهديك إن لم يكن كذا وكذا:
(3062/ 1233) - حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى قال: سألت جابر بن زيد عن رجل قال لرجل: هو يُهديك إن لم يُسَرّ أهلك، قال: يُهدي كبشا (2).
،
1234 فيمن قال: كلّ مالي هدي أو جعل ماله هديا في سبيل الله، أو نذر أن يتصدق بماله كله:
(3063/ 1234) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يقول: كلّ مالي هدي، قال: العشر من ذلك يجزيه؛ قال: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول:
إن كان مقنعا فالعشر، وإن كان وسطا فالسبع، وإن كان مقلا فالخمس
(1) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 317 / مرقون.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 105، رقم 12523/ م أ.
(3) الخراساني: نفسه، ص 147.
(3) (2/266)
صفحة 997
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
993
(3064/ 1234) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد: سُئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله، فقال: إن الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله، فإن كان كثيرا فليهد خمسه، وإن كان وسطا فسبعه، وإن كان قليلا فعشره.
•
قال قتادة: والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمس مئة (1)
(3065/ 1234) - من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه تله
جابر بن زيد قال: إن كان كثيرا وهو
6 ...
أَلْفَان تصدق بعشرة، وإن كان متوسطا
وهو ألف تصدق بسبعة، وإن كان قليلا وهو خمسمائة تصدق بخمسة (2)
الدليل:
قال ابن قدامة: وما ذكرَهُ جابر بن زيد تَحكم بغير دليل (3)
-1235 في قضاء النذر عن الميت: (3066/ 1235) - ومن طريق ابن عباس له [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر و لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. (). 1236 - هل للحالف أن يكفر قبل أن يحنث:
) 3067/ 1236) - ومن طريق أبي هريرة عنه اللي [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: «من حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، ويفعل ما حلف عليه (5)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 486، رقم 15999/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 255 / جف،
ج 08، ص 10/ م أ.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 72/ حف.
(3) ابن قدامة: نفسه
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 170، رقم 659.
(5) الربيع: نفسه، رقم 656 (2/267)
صفحة 998
994
أنه
آثار الإمام جابر بن زيد
(3068/ 1236) - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير رجلا سأل جابر بن زيد قال: حلفتُ على يمين غيرها خير منها، قال:
سمع
كفر يمينك واعمل الذي هو خير
(1)
1237 في التكفير بالعتق، وهل يشترط الإيمان في الرقبة:
(3069/ 1237) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن جارية [خ: كانت] لي ترعى غنما، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فأسفتُ عليها وضجرتُ حتى لطمْتُ وجهها، وعليَّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال: إن جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله له: من ربك؟ فقالت: الله ربي، فقال: و من نبيك؟ فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله ل للرجل: اعتقها فإنها مؤمنة» (2)
1238 - هل تجزئ أم الولد في التكفير بالعتق:
هي
(3070/ 1238) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجزئ أم الولد في كفارة الظهار وكفارة القتل. وقال غيره: لا بأس به (3)
1239 - هل الواجب والأفضل في الكفارات الإطعام أم التمليك:
:
(3071/ 1239) - والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في
تقدير النفقة؛ لا بمد ولا رطل
6 ...
-
الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابة -
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 82، رقم 12316/ م أ. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 672. (3) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 37 / مرقون. (2/268)
صفحة 999
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
995
رضي
الله
عنهم
6 ...
-
وأما التابعون فثبت ذلك عن
وجابر بن زيد و ... ،
والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق (1)
(3072/ 1239) - وانظر المسألة الآتية
1240 - في مقدار الطعام في كفارة اليمين، وهل الأفضل الإطعام أم التمليك، وهل يشترط في الطعام الإدام، وهل له أن يطعمهم مرة أو أكلة واحدة:
(3073/ 1240) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام في كفارة اليمين مُدَّ لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء به [في ت: له]
(3074/ 1240) - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين، قال: إطعام عشرة مساكين، مكوك لكل إنسان (3).
(3075/ 1240) - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة؛ قلتُ: إن الحسن
يقول: مكوك، فقلتُ: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر لا تجزئ (4).
(3076/ 1240) - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال:
أكلة؛ قلتُ: فإن الحسن يقول مكوك بر ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر
فقال: إن مكوك بُر لا، أو مكوك تمرٍ لا (5)
(1) ابن القيم: زاد المعاد، مج 02، ج 4، ص 145 146. (2) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 20 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 71، رقم 12202/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 72، رقم 12215/ م أ. (5) الطبري: التفسير، ج 07، ص 19/ م ت.
؟ (2/269)
صفحة 1000
996
آثار الإمام جابر بن زيد
(3077/ 1240) - اختلف في الإطعام من غير تمليك، فروي عن ... ، وروي
عن ... وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي: يطعمهم أكلة واحدة (1). (3078/ 1240) - قلتُ: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت، أو الخل وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب – والله أعلم - قال رسول الله: «نعم الإدام الخل»، وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سيرين و جابر بن زيد و ... (2)
(3079/ 1240) - عن ابن عباس أنه قال: مدا من بر، يعني لكل مسكين وريعه -: ومعه - إدامه. وروي عن وجابر بن زيد و ... نحو ذلك (3).
1241 في الكسوة في كفارة اليمين:
(3080/ 1241) - عن ابن عباس: الكسوة لكل مسكين أو شملة. وروي عن ... وجابر بن زيد و ... قالوا: ثوب (4).
1242 - هل يجب التابع في صوم كفارة اليمين:
(3081/ 1242) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: صوم كفارة اليمين متتابع (5)
1243 في مقدار الطعام في كفارة النذر غير المسمى:
(3082/ 1243) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: من نذر نذرا ولم
(1) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 117/ م ت، ج 02، ص 644 / جف. الكاساني: بدائع الصنائع، ج 05، ص 103/ حف.
(2) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 278/ م ت.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1192. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 91/ م ت.
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1193 - 1194
(5) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 21 / مرقون. (2/270)
صفحة 1001
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
يسم [في م: فلم يسمي] فيطعم في ذلك، أجزأه مد لكل مسكين (1).
- في كفارة من حرم زوجته على نفسه:
997
اختلف فيمن حرم زوجته على نفسه، هل هو حالف أم مطلق أم مول،
وبالتالي فإن الكفارة على حسب المعتبر من قوله، والنصوص الواردة في ذلك (3083/ 1244) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلى حراما علي فذلك يجعل
على نيته (2).
(3084/ 1244) - مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت علي إلى يوم الدين؟
رام
حـ
قال أبو سعيد: معي أنه قيل .... وقال من قال: يكفر ولا إيلاء عليه، وهو
قول جابر بن زيد – فيما قيل
-
(3)
(3085/ 1244) - وقد روي عن جابر بن زيد ومسروق بن الأجدع في مسألة التحريم من قال: امرأته عليه حرام، فرأى علي أنه ثلاث، وعن عمر بن الخطاب رجعي، ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة، وأطبقت الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة، ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر بن زيد وبعض التابعين أنه كفارة يمين، وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة (4).
(3086/ 1244) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام، قال: لا يحرم عليه ولا يكون طلاقا، ولا أدري أن أجعل [في م: ولا أدري أيجعل] عليه كفارة يمين أم لا (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 123 / مرقون.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0242). (3) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 413 (4) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 05 - 06. (5) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 199 / مرقون. (2/271)
صفحة 1002
998
آثار الإمام جابر بن زيد
(3087/ 1244) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال عليه حرام؛ قال: كفارة يمين (1).
(3088/ 1244) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال عليه حرام وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك؛ قال: كفارة يمين (2).
(3089/ 1244) حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة) -
(3)
مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين) (3090/ 1244) - نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عب عباس قال في الحرام: يمين يكفر (4)
(3091/ 1244) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام فكفارة يمين (5). (3092/ 1244) - مسألة ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك وقد اختلف للناس في هذا فقال ... وعن أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة: أنهم أمروه باجتنابها فقط -: لم يذكر هؤلاء طلاقا، بل أمروه باجتنابها فقط (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 36 - 37، رقم 62 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 139 / مرقون.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 265.
(4) سنن الدارقطني، ج 04، ص 41، رقم 121/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شية ج 04، ص 97، رقم 18208/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 05، ص 362 م ت، ج 03، ص 696/ حف. ابن حزم المحلى ج 09، ص 304/ جف، ج 10، ص 126/ م أ. ابن القيم: إعلام الموقعين ج 03، ص 61،59/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 59/ م أ، ج 06، ص 316/ جف. (6) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 303 / حف، ج 10، ص 124 - 125، رقم 1942/ م أ. ابن القيم: نفسه الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 58/ م أ، ج 06، ص 315/ جف (2/272)
صفحة 1003
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
999
(3093/ 1244) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام أنتِ - أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو
على ما قال (1).
-
1245 في مقدار الطعام في كفارة الظهار:
(3094/ 1245) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام للمساكين
في كفارة الظهار مد لكل مسكين (2).
1246 - هل يكفر المظاهر قبل المس أم بعده:
(3095/ 1246) - الربيع عن [في م: قال] ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام والصوم والعتق في الظهار قبل أن يتماسا (3).
1247 في كفارة من ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه:
:
في
نساءه
(3096/ 1247 - الربيع عن الوليد و عباس عن أبي الشعثاء فيمن جمع م: نساوه] في ظهار واحد، قال: كفارة واحدة، وإن فرقهن كان عليه في كل امرأة كفارة [في م: كفارة واحدة] (4).
(3097/ 1247) - قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد -رحمهم الله -: ومن ظاهر من أربع نسوة له فقال لهن بكلمة واحدة، أو قال
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 449، رقم 11617/م. أ. ابن حزم المحلى ج 09، ص 182/ جف،
ج 10، ص 44/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 111 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 28، رقم 02 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 69 - 70، رقم 276 / مرقون. (2/273)
صفحة 1004
1000
آثار الإمام جابر بن زيد
لهن جميعا كلمة واحدة بعد كلمة: هن عليه كظهر أمه فقد ظاهر منهن، وعليه كفارة واحدة، وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار فعليه في كل واحدة منهن كفارة.) ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتي ... ) (1).
1248 - في كفارة القتل:
(3098/ 1248) - ومن طريق ... عن الحسن: أنه كان لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي، وهو قول أبي عياض وجابر بن زيد (2).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 396.
(2) ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 238 / جف، ج 10، ص 358/ م أ. (2/274)
صفحة 1005
كتاب
الأقضية والأحكام
والحدود والديات (2/275)
صفحة 1006
[صفحة فارغة] (2/276)
صفحة 1007
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
-1 في تولي القضاء، وفيما ينبغي أن يتوفر في المرء حتى يصلح للقضاء:
-1249
1003
(3099/ 1249) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: كتب الحكم بن أيوب في نفر يستعملهم على القضاء، فقال جابر بن زيد: لو أرسل إلي هربت (1).
(3100/ 1249) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: كتب الحكم بن أيوب نفرا على القضاء فكتبني فيهم؛ فلو ابتليت بذلك لركبت حماري - أو قال: راحلتي – ثم ذهبتُ في الأرض؛ قال: وقال لي جابر بن زيد: وما أملك إلا حمار (2)
منهم
(3101/ 1249) - حدثنا أحمد بن محمد بن سنان قال ثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال ثنا محمد بن الصباح وعبد الجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال لي أبو الشعثاء: كتب الحكم بن أيوب نفرا للقضاء أنا - أي عمرو (3) - فلو ابتليت بشيء منه لركبت راحلتي وهربت في الأرض (4)) 3102/ 1249) - وعن أبي الشعثاء قال: لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي وهربت (5).
(3103/ 1249) - وفد جابر بن زيد فيما كان يفد فيه إلى يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج، وكان به خاصا؛ قال: فأدخله أبو مسلم على الحجاج، فكان فيما كان يسائله أن قال له: أتقرأ؟ قال: نعم، قال: أتفرض؟ قال: نعم،
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 543، رقم 22985/ م أ. (2) وكيع: أخبار القضاة، ج 1، ص 22 - 23.
(3) لعل هذا وهم من الراوي.
(4) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 86/ م أ.
(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 04، ص 483، رقم 184/ م أ. (2/277)
صفحة 1008
1004
آثار الإمام جابر بن زيد
فعجب الحجاج، ثم قال: ما ينبغي لنا أن نؤثر بك أحدا، بل نجعلك قاضيا بين المسلمين؛ قال: فقال جابر: إني أضعف من ذلك، قال: وما مبلغ ضعفك؟ قال: يقع بين المرأة وخادمها شر فلا أحسن أن أصلح بينهما، قال: إن هذا لهو الضعف، ثم قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم، [[قال]]: وما هي؟ قال: تعطيني عطائي وترفع عني المكروه، فقال الحجاج: هذا أمر لا يستقيم أن أعطيك من بيت مال المسلمين ولا نستعملك لهم، فقال له يزيد بن أبي مسلم: أصلحك الله إن هاهنا خصلة تخفى على الشيخ وفيها عون للمسلمين، قال: وما هي؟ قال: تجعله في أعوان صاحب ديوان البصرة، قال: وذلك (1) قال: فلما عنده قال له جابر: يا هذا ما صنعت شيئا، أتراني أن أكون عونا لصاحب الديوان؟ قال له يزيد: أَكْتُبُ إلى صاحب الديوان أن لا يكلفك مؤونة ويعطيك عطاءك كاملا. قيل: وكان عطاؤه سبعمائة أو ستمائة درهم؛ قيل: وكان في ديوان المعاملة. -: وكان في ديوان المقابلة (2).
من
1250 في وعيد القاضي بغير الحق:
خرج
(3104/ 1250) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي القاضي يوم القيامة مغلول اليدين، إما أن يفك عنه عدله، أو يهوي به جوره في النار (3)
1251 - في القضاء
بين
الناس بظاهر أمرهم وبما قامت به البيئة:
(3105/ 1251) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأحكم بينكم، ولعل بعضكم الْحَنُ
(1) لعل الصواب: هو ذلك.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 211. الشماخي: السير، ج 01، ص 70.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 153، رقم 589. (2/278)
صفحة 1009
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1005
بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق
أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار».
قال الربيع: ألحن: أقطع وأبلغ وأحق (1).
1252 - في القضاء في المسجد:
(3106/ 1252) - اختلف الناس في القضاء في المسجد، وقضى شريح والحسن وأبو الشعثاء وغيرهم في المسجد (2)
1253 - في ادعاء المرء ما ليس له وإنكاره ما عليه:
(3107/ 1253) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال: «لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه كافران».
-1254 - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:
(3108/ 1254) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «البيئة على من ادعى، واليمين على من أنكر» (4)
1255 - في حكم الطاعن في دين المسلمين، وهل للإمام المجتهد أن يفتي فيه أو في غيره بالقتل دون الرجوع إلى القضاء والشهود:
(3109/ 1255) - والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة .... وقال: إن جابرا كان يقول: أفضل الجهاد قتل خردلة على المسلمين (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 588.
(2) أبو زكريا يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 02، ص 272
(3) الربيع: نفسه، رقم 591.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 153، رقم 592.
•
(5) أبو الحواري: الجامع، ج 01، ص 100. الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 122، 132. (2/279)
صفحة 1010
1006
آثار الإمام جابر بن زيد
(3110/ 1255) - ... وكان خردلة يقتل المسلمين، قال: فأخذ الرجل خنجرا
ثم دخل المسجد يوم الجمعة، فقام إلى جنب الرجل فلما سجد توخاه به فقتله (1)
(3111/ 1255) - وأما قول القائل: ما أفضل الجهاد يا أبا الشعثاء؟ فقال له جابر: قتل قاتل خردلة، وخردلة رجل من المسلمين قتله رجل فأشار به إليه، فقال: لا، حتى تضع يدك عليه، فإني خشيت أن أقع في غيره، فجاز أبو الشعثاء خلف الرجل فوضع كفه عليه، فقام إليه الرجل فقتله. وطلبوا إلى الرجل أن يدلهم على من أشار إليه بقتله وامتنع، فقال جابر: وكنت أخشى أن يشير إلي حتى قتلوه.
فإن قال قائل: فلم أجزتم قتل الرجل بخردلة بأمين واحد، أيجوز للرجل البسط إلى الدماء بأمين واحده، وأخرى على فعل لم يره و لم يقف عليه أنه فعله، وأخرى وهل لأحد عليه سبيل من أولياء الدم؟
اعلم أن جابر بن زيد إمام في مقام الجماعة، وإنما يراعى الشاهد في الأحكام
(2)
التي تجري بين الناس 2
وعابه عنهم
(3112/ 1255) - وإن خرج من مذهب المسلمين وخالفهم وطعن في مذهبهم فقد حل قتله واغتياله، بأي سبب وصلوا إلى إهلاكه وقتله به، كما فعل الإمام الصالح جابر بن زيد الله حين سئل عن أفضل الجهاد، فقال للسائل: أفضل الجهاد قتل خردلة، فأخذ الغلام خنجرا قسمه فمضى مع رجل من المسلمين إلى المسجد، فنعت له خردلة فلم يرض حتى وضع الرجل يده على خردلة فانصرف، ودخل الغلام فضربه بين كتفيه فقتله، فأخذ الغلام فقتله الوالي بعد ذلك
وكان خردلة هذا فيما وجدت من أهل هذه الدعوة ثم خرج عنها وتركها فجعل يطعن على المسلمين ويدل على عوراتهم بذلك استحل جابر -
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 132
(2) الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 3، ص 204200. (2/280)
صفحة 1011
رحمه
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1007
الله – قتله، وقد قال جل ثناؤه: {وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّةَ
الكفر) (التوبة (12) (1).
(3113/ 1255) - قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر و ... : إن فتى من المسلمين سأل جابر بن زيد - رحمه الله -: أي الجهاد أفضل يا أبا الشعثاء؟ فقال له: قتل الشيخ
خردلة. وقد كان خردلة سعى بجماعة من المسلمين واستقتلهم، وهذا لفظ الشـ أحمد، زاد غيره ... [[ثم ذكر القطب نص القواعد ثم نص الدليل والبرهان]].
1256 - في أسرى الإمام من خصمه:
(3114/ 1256) - مسألة: ومما يوجد عن أبي الشعثاء قال: إذا التقى المسلمون وقومهم فهزم عدوهم فأخذوا منهم أسارى، فمن كان قد قتل فإنه يقتل وليس للإمام أن يعفو عنه، ومن لم يكن قتل فرأي الإمام فيه إن شاء قتل وإن شاء عفا (؟)
1257 - في أن المسلمين يد على من سواهم وذمة أحدهم تلزمهم جميعا وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده:
(3115/ 1257) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[:أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (4)] عنه ال قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 74 - 75. وللشيخ بكلي محقق الكتاب تعليق مهم على هذه الحادثة. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 14، ص 507، 520. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 280.
(4) لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا
• (2/281)
صفحة 1012
1008
آثار الإمام جابر بن زيد
على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ و جماعة أهل الفضل في الإسلام (1)
-
1258 في الزوجين المشركين يسلم أحدهما وبينهما ولد صغير أي الأبوين أحق به: (3116/ 1258) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في النصرانيين أسلم أحدهما وله ولد صغير، قال: المسلم أحق بالصغير (2)
1259 في الزوجين المجوسيين يسلمان هل يبقيان على نكاحهما: (3117/ 1259) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا أسلم المجوسيان [في م: المجوسان] فهما على نكاحهما (3).
1260 في أخذ الجزية من المجوس ونهيهم عن الزمزمة وتفريق المتزوجين منهم
بمحارمهم:
(3118/ 1260) - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمـ قال: كنتُ جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس (4) فحدثهما بحالة، سنة سبعين، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا الجزء بن معاوية عمّ الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171 - 172، رقم 664.
(2) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 69 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 229 / مرقون.
(4) قال ابن حجر: ... ، وعمرو بن أوس هو الثففي المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج بن عمرو في التهجد وليست له هنا رواية بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بحالة لم يقصده
وعن عبد الله
بالتحدث وإنما حدث غيره فسمعه هو. (2/282)
صفحة 1013
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1009
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله «أخذها من مجوس هجر
(1) «
(3119/ 1260) - حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو سمع بحالة يحدث أبا الشعثاء جابر بن زيد وعمرو بن أوس سنة سبعين، عام حج مصعب بأهل البصرة، عند درج زمزم: كنتُ كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، قال سفيان: ثم بقي جابر بن زيد نحوا من عشرين
سنة (2)
(3120/ 1260) - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بحالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء، قال: كنتُ كاتبا الجزء -: لجزه -: لجزي – بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر - كل ساحر وساحرة -، وفَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنعَ طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر» (3) (3121/ 1260) - ... عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت بحالة التميمي قال: كنتُ كاتبا الجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل وفاته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من
«
(1) صحيح البخاري، ج 13، ص 1151، رقم 2987/ م أ. ابن حجر فتح الباري، ج 06، ص 260، رقم 2987/ م أ. (2) البخاري: التاريخ الصغير، ج 01، ص 157، رقم 714/ مأ. (3) سنن أبي داود، ج 03، ص 168، رقم 3043/ م أ. سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 2، ص 119 - 120، رقم 2180/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 90 - 91، رقم 2180/ دار الكتب العلمية. مسند الشاشي، ج 01، ص 284، رقم 254/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 08، ص 205/ م أ. (2/283)
صفحة 1014
1010
آثار الإمام جابر بن زيد
المجوس، وانههم عن الزمزمة؛ قال: فقتلنا ثلاث سواح؛ قال: وصنع جزء طعاما كثيرا فدعا المجوس، فألقوا أخلة كانوا يأكلون بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا بغير زمزمة؛ قال: ولم يكن. عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله له «أخذها من مجوس هجر».
أخبرنا عبد الرزاق قال أخرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت بحالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج
(1)
(3122/ 1260) - حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت بحالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس، عام حج مصعب بن الزبير، وهو إلى جنب درج زمزم: كنتُ كاتبا الجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، والهوهم عن الزمزمة؛ قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعا المجوس وعرض السيف على فخذه، فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة؛ قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخذها. ا من مجوس هجر» (2)
1261 في تعامل المسلمين مع من أسلم من أهل الذمة:
(3123/ 1261) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم (3).
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 49، رقم 9973/ م أ. (2) مسند أبي يعلى، ج 2، ص 167، رقم 861/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 295 / مرقون. (2/284)
صفحة 1015
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1011
1262 هل يقضى بين أهل الذمة بأحكام المسلمين أم بما في شرائعهم: (3124/ 1262) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم: أتجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها؛ قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ [خ: نورا]، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله الله فرجها. قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على [خ: عن] المرأة يقيها الحجارة» (1).
(2)
(3125/ 1262) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [في م: قذفا] مسلما، قال: لا يبلغ ضربه الثمانين وكذلك العبيد (3126/ 1262) كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يضربوا ويعزروا، ويقصر (3) بهم دون الحد (4)
-1 - متى تجوز الرشوة) في مصانعة المرء عن نفسه وماله إذا خاف الظلم)
(3127/ 1263) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أن زنجية لامرأة يقال لها نميكة سرقت، فقلنا لأبي الشعثاء: تكلم [في م: اتكلم] فيها، فقال أبو الشعثاء: انطلقوا فارشوا [في م: فارسوا] عليها (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 156 - 157، رقم 607. (2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 26 / مرقون.
(3) القصر: الجلد دون الحد
(4) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 104. الكندي: المصنف، ج 40، ص 100.
(5) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 59 / مرقون. (2/285)
صفحة 1016
1012
آثار الإمام جابر بن زيد
(3128/ 1263) - روى الربيع عن ضمام: أن زنجية لامرأة يقال لها فكيهة سرقت، فقلتُ لأبي الشعثاء: أتكلم؟ فقال: انطلقوا فارشوا عنها (1).
(3129/ 1263) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء؛ قال سمعته يقول: ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد، أو قال ابن زياد (2)
(3130/ 1263) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سمعتُ جابر بن زيد يقول: لَمْ نَجد في ذلك الزمان له أشياء أنفع لَنا من الرشاء (3).
(3131/ 1263) وروى سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال لم نجد زمن زياد شيئا - ما رأينا في زمن زياد – أنفع لنا من الرشا. -: ما وجدنا في أيام ابن زياد وفي أيام زياد شيئا هو أنفع من الرشا (4)
(3132/ 1263) - عن أبي الشعثاء قال: ما نفعنا في زمان بني (5) زياد إلا الرشوة. -: ما نفعنا في أيام زياد إلا الرشا
(6) _
(3133/ 1263) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: ليس لنا شيء أنفع من
(1)
الرشوة في زمان عبيد الله بن زياد)
>
3134/ 1263) - بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: ما وجدنا في
زمن الحجاج شيئًا خيرًا مِن رِشا (8)
(1) العوتي: نفسه، ص 426.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 149، رقم 14672/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (ج 04، ص 450، رقم (21984 / م أ، ج 05، ص 234/ جف (4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04 ص 86 / م ت، ج 02، ص 609/ جف. ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 118/ جف. أبو المحاسن: معتصر المختصر، ج 02، ص 07/ م أ.
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن.
(6) العوتي: نفسه. اطفيش: شرح النيل، ج 16، ص 560. (7) اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 75.
(8) السرخسي: شرح السير الكبير، ج 05، ص 2036/ جف (2/286)
صفحة 1017
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1013
(3135/ 1263) - ... فهؤلاء ليس عليهم بأس أن يلوا من الأمور ما ليس به
بأس، بشرط أن يعملوا بأمر الله ويستعملوا طريقة العدل، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يكونوا بذلك معاونين لأهل الباطل كما جرى للحجاج بن يوسف مع جابر بن زيد، وذلك أنه كان يكتب إذ سقط القلم من يده فقال لجابر: ناولني القلم، فقال له جابر: قال رسول الله له: «لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان
أعوانهم ولو بمدة قلم:
•
فلو أن جابرا سعى في حاجة مسلم كأبي بلال [[مرداس بن حدير]] وغيره فسقط القلم من يد الحجاج في كتابته لناوله جابر القلم والدواة وغير ذلك، بل يرشونه يجعل من وراء ذلك (1).
(3136/ 1263) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا [هشيم]-: هشام - عن حجاج عن عطاء، وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يُصانع الرجل إلى -: عن - نفسه وماله إذا خاف الظلم (2).
الدليل:
قال الجصاص: .... فهذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن نفسه بما يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «لما قسم غنائم خيبر وأعطى تلك العطايا الجزيلة أعطى العباس بن مرداس السلمي شيئا، فسخطه فقال شعرا، فقال النبي الله: اقطعوا عنا لسانه، فزادوه حتى رضي
!
(1) الوارجلاني: الدليل والبرهان ج 03، ص 80. اطفيش: نفسه، ج 17، ص 537، 544 - 545. (2) مصنف ابن أبي شيبة (ج 04، ص 451، رقم 21987 / م أ، ج 05، ص 234/ حف. الجصاص: أحكام القرآن، ج 04 ص 86 / م ت، ج 02، ص 609/ حف. ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 118/ جف. البهوتي: كشاف القناع عن متن، الإقناع، ج 06، ص؟ / جف. الرحيباني: مطالب أولي النهى، ج 06، ص 481/ حف
(3) الجصاص: نفسه
• (2/287)
صفحة 1018
1014
آثار الإمام جابر بن زيد
1264 - في الشفاعة في الحدود:
(3137/ 1264) - جابر بن زيد عنه العلي: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَّ الله في ملكه وخاض في سخطه، وإن لعنة الله تتابع عليه إلى يوم القيامة [خ: الدين]» (1)
1265 فيمن كاتب عبده فمات العبد وعليه دين، من هو الأولى بالقضاء المولى أم الغرماء أم هم في ذلك سواء:
(3138/ 1265) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب مات وترك [غير موجودة في م] عليه دينا [في كل النسخ: دين]، قال: مولاه والغرماء
في كل النسخ: والغرما] فيما ترك سواء [في كل النسخ: سوا].
1266 فيمن زوج أمته وهي أم ولده رجلا بصداق عاجل وآجل ثم مات السيد؛ لمن يكون ما لها من الصداق:
(3139/ 1266) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يزوج [في ت: تزوج، وفي م: يتزوج] أمه وهي [غير موجودة في م] أم ولده رجلاً [في ت: أم ولد رجل] بصداق عاجل وآجل [في كل النسخ: واجل] فدخل بها ثم مات السيد، قال: ما كان على الزوج [في ت: للزوج] لها من الصداق فهو لورثة الميت (3).
1267 - في حكم امرأة اقتضت صبية بإصبعها:
(3140/ 1267) - مسألة: قال جابر في امرأة اقتضت جارية بإصبعها: عليها الصداق (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 265، رقم 979.
(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 80 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 102 / مرقون.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 127. الكندي: المصنف، ج 34، ص 153 (2/288)
صفحة 1019
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1015
1268 - في حكم المرأة التي زوجت نفسها بنفسها:
(3141/ 1268) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: تزويج - لعله النساء - أنفسهن (1) من البغايا، اجلدوا الناكح والمنكوح. (وإنما قال اجلدوا الناكح والمنكوح قالوا: التعزير) (2).
(3142/ 1268) وانظر كتاب النكاح المسألة رقم (920) في اشتراط الولي
في النكاح، وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي، وأن الأيم أحق بنفسها.
1269 - في حكم التزويج الذي يليه أجنبي عن المرأة، وفي حكم الناكح والمنكح والشهود:
(3143/ 1269) - سألت أبا المؤثر عن. قال: ذكر أن موسى بن علي لم يكن ... ، وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أن جابرا قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدا. ويقول: إن الجلد جلد التعزير، لا جلد حد (3).
1270 - في حكم من تزوج إحدى محارمه ووطئها أو زكى بها عالما كان أو جاهلا: (3144/ 1270) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أن أبي الشعثاء أن عبد الملك بن مروان أتي برجل تزوج امرأة ابنه، فقال: إني جهلت وما ظننت به بأسا، فقال: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، فضرب عنقه، فرضي أبو الشعثاء فعله واستحسنه [في م: وحسنه] (4).
(1) في جامع أبي الحواري: أنفسها.
(2) أبو الحواري: الجامع، ج 03، ص 116. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 381.
(3) الكندي: المصنف، ج 32، ص 324، 336.
(4) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 153 / مرقون. (2/289)
صفحة 1020
1016
آثار الإمام جابر بن زيد
(3145/ 1270) - روي أن رجلا تزوج امرأة أبيه على عهد عبد الملك بن مروان فأتي به فقال له: لم تزوجت أمك؟ فقال له: ليست بأمي، وإنما هي امرأة أبي، فقال له عبد الملك: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأمر به فضربت عنقه فقيل: إنه بلغ موته جابر بن زيد الله الله فقال: أحسن عبد الملك، أو قال: أجاد -: أحسن عبد الملك وأجاد (1)
(3146/ 1270) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضربة عنقه (2).
خالد عن
(3)
(3147/ 1270) - حدثنا عمرو بن على قال حدثنا محمد بن سواء قال: سمعتُ خالدا الحذاء يحدث عن جابر بن زيد قال: من أتى ذات محرم فعليه ضربة عنق (3148/ 1270) - وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء و ... : كل من وطئ حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه؛ فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين أو بغير ذلك، فإنه يقتل ولا بد، محصنا كان أو غير محصن (3149/ 1270) - ومما يوجد عن جابر بن زيد قال: أيما رجل زنّى بذات محرم رُحِمَ، أحصن أو لم يحصن
الدليل:
(5)
(4)
قال ابن حجر: ... ، ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال: رجمتها بسنة رسول الله، فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنى بمحرم أو بغير محرم، وأشار
(1) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 76، ج 08، ص 238. الجناوني: النكاح، ص 31 - 32. الكندي: بيان الشرع، ج 28، ص 45، 161. الكندي: المصنف، ج 13، ص 72، ج 40، ص 34. الوارجلاني: العدل والإنصاف
ج 01، ص 132. أبو عمار: الموجز، ج 2، ص 211 - 212. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 37. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 549، رقم 28864/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 12، ص 118/ م أ. (3) الطيري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 565، رقم 890
(4) ابن حزم: المحلي، ج 11، ص 202/ جف، ص 254/ م أ. ابن قدامة: المغني، 09، ص 55/ جف. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 334. الكندي: المصنف، ج 35، ص 177. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 38. (2/290)
صفحة 1021
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1017
البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم، وهو ما رواه صالح بن راشد قال: أتي الحجاج برجل قد قد اختصب أخته على نفسها فقال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فقال عبد الله بن المطرف: سمعت رسول الله يقول: «من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف»، فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله؛ ذكره ابن أبي حاتم في العلل، ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله، قال: ولا أدري أهو هذا أو لا، يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت، وإنما هو مطرف بن عبد الله ولا صحبة له. وقال ابن عبد البر: يقولون إن الراوي غلط فيه. وأثر مطرف الذي أشار إليه أبو حاتم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق .. وقد استرسل ابن حجر في بيان ما ضعفوا به الخبر المذكور، فليرجع إليه في حكم من طلق وجامع جاهلا قبل المراجعة أو راجع ولم يشهد:
-1271
(3150/ 1271 - سُئل أبو عبيدة عن الماس بعد الطلاق جهلا .... تحرم بالوطء، ويُحدَّان به عند ابن عباس و جابر
(2)
قلت
(3151/ 1271) - وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنين ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا، ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا .... وذكر ابن [[المغلس]] في كتابه أن جابر بن زيد كان يرى أن عليه الرجم).
(1) ابن حجر: فتح الباري، ج 12، ص 118/ م أ.
(2) اطفيش: نفسه، ج 07، ص 109.
(3) في الأصل: ابن المفلس، ولم أجد من يحمل هذا الكنية عند الإباضية ولا عند غيرهم، وقد ضبطه زهران المسعودي في كتابه الإمام ابن بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، ص 68، ولعله قد اطلع على أصل الكتاب. وابن الغلس بالغين المعجمة هو أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن
محمد
بن
المغلس وإليه انتهت رياسة الداوديين في وقته ولم ير مثله فيما بعد، وكان فاضلا عالما نبيلا صادقا ثقة مقدما عند جميع الناس ومتزله ببغداد على نهر مهدي يقصده العالم من سائر البلدان وتوفي لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وله من الكتب ... كتاب المزني وكتاب الطلاق، كتاب (2/291)
صفحة 1022
1018
آثار الإمام جابر بن زيد
1272 فيمن شهد عليه رجلان أو أكثر أنه طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك: (3152/ 1272) - ... [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل شهد عليه رجلان أو ثلاثة أنه طلق امرأته ثلاثا وأنه غشيها بعد ذلك؟ قال (2): حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة، وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد إذا كان قد غشيها (3).
-
(3153/ 1272) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، وهو قول قتادة أنهما قالا: يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة (4)، ويرجم بشهادة أربعة (5).
في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل أن يتلاعنا
:
قتادة عن
(3154/ 1273) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[]] إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها (6)
-1274 في حكم من قذف زوجته ثم طلقها:
(3155/ 1274) - وإن قذف زوجته ثم أبانها فله لعانها، نص عليه أحمد،
الولاء وغيرها. ابن النديم: الفهرست، ص 306.
(1) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 181. الكندي: المصنف، ج 38، ص 203.
(2) يبدو أنه عبد الله بن عبد العزيز
•
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 85. المدونة الصغرى، ج 01، ص 309 (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: بشهادة اثنين أو ثلاثة. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 510، رقم 28484/ م أ. (6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 185، رقم 19172/ م أ. (2/292)
صفحة 1023
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1019
سواء كان له ولد أو لم يكن، روي ذلك وجابر بن زيد و ... : يجلد (1).
عن ... ، وقال الحارث العكلي
1275 - في حكم من طلق امرأته ثم قذفها
:
(3156/ 1275) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا [في كل النسخ: ثلاثة] ثم قذفها، قال: يلحق به الولد ولا أدري أيتلاعنان أم [في م: يتلاعنان أو] يجلد، أنا أشك في ذلك، وكذلك إن قذفها ثم طلقها واحدا أو ثلاثاً [في كل النسخ: ثلاثة]
(3157/ 1275) - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس: قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جُلدَ ولا ملاعنة بينهما، وقال ابن عمر: يلا عن إذا كان يملك الرجعة (3)
(3158/ 1275) - حدثنا سعيد نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حبان (4) الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة؛ قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد و لم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها، وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس)
(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 48/ حف. (2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 224/ مرقون.
(5)
(3) مصنف عبدالرزاق، ج 07، ص 103، رقم 12384/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 05،
ص 142/ م ت. (4) قال محقق سنن سعيد بن منصور حبيب الرحمن الأعظمي: كذا في ص، ولم أجد حبان الأزدي، والذي وجدته هو حيان - بالمثناة - ابن إياس البارقي؛ ويقال: الأزدي، يروي عن ابن عمر، وعنه شعبة كما في الجرح والتعديل، وثقه ابن معين؛ وحيان الأعرج يروي عن جابر بن زيد، لكن لم أجد من نسبه أزديا، فليحرر.
(5) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 408407، رقم 1568/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 1، ص 362، رقم 1568/ دار الكتب العلمية. (2/293)
صفحة 1024
1020
آثار الإمام جابر بن زيد
(3159/ 1275) - حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك (2)
(1)
(3160/ 1275) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة (3)
(3161/ 1275) - ومما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله -، وقد زعم ابن عباس أن رامي المطلقة يجلد ولا يتلاعنان إن كان عليها له رجعة، وأما ابن عمر فكان يقول: إذا كانت له عليها رجعة محا ذلك عنه الحد ويلاعنها، وأما أنا فلا أرى العدة بمنزلة العصمة لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن، والذي يملك العصمة يدخل ويمس امرأته (4)) (5)
-
(3162/ 1275) - قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها؛ قال: قال ابن عباس: لا يُلا عن ويُجلد، وقال ابن عمر: يلاعن ما دامت في العدة؛ قال: وقول ابن عمر أجود، لأنها أجود، لأنها زوجته وهو يرثها وترثه، فهو يُلاعِن، فهو يُلا عن، وبهذا قال جابر بن زيد و ...
1276 - في لحوق ولد الملاعنة بأمه:
(6)
(3163/ 1276) - وولد [ج، س: وأما ولد] الملاعنة لاحق [ج، س:
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عمرو بن هرم.
(2) سعيد بن منصور: نفسه، رقم 1569/ م أ، (ج 01، ص 363، رقم 1569/ دار الكتب العلمية). (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 547، رقم 28847/ م أ.
(4) حسب سياق النص في الكتاب فإن هذا من كلام جابر، غير أن معناه مغاير لما اختاره جابر في النصوص الأخرى، وإذا ثبت هذا الكلام عن جابر فله حينئذ قولان في هذه المسألة.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 93.
(6) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 47/ حف (2/294)
صفحة 1025
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1021
فلاحق] بأمه، وعصبته عصبة أمه عند جابر بن زيد وأبي عبيدة وابن عبد العزيز وغيرهم من أصحابنا (1)
-1277 - لِمَن الولد إذا كذَّب الملاعن نفسه بعد الملاعنة:
(3164/ 1277) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة، قال: يلزمه الولد ولا] في م: فلا] يجتمعان أبدا (2)
لمن الولد إذا طلق الرجل امرأته ثم قذفها
- انظر المسألة
رقم (1275) في حكم من طلق امرأته ثم قذفها.
1278 لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعن، أو ماتت امرأته بعد الأربع شهادات وقبل الخامسة:
(3165/ 1278) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل لاعن امرأته فالتعن ثم مات قبل أن يلتعن، قال: يلحق به الولد، وكذلك إن ماتت بعد أن تشهد [في م: أشهد] أربع شهادات بالله قبل أن تشهد [في م: يشهد] الخامسة
-1279 - لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وهي حامل وانتفى من حملها فالتعن
ولم تلتعن حتى وضعت حملها وماتت:
(3166/ 1279) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف امرأته وهي حامل وانتفى [في ت: فانتفى] من حملها، فالتعن ولم تلتعن حتى وضعت حملها في ذلك الأمر وماتت، قال: يُلحق بالولد (4) (5)
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 28
•
(2) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 216 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 220 / مرقون. (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: يُلحق به الولد. (5) الربيع: نفسه، ص 59، رقم 231 / مرقون. (2/295)
صفحة 1026
1022
آثار الإمام جابر بن زيد
1280 لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان
بها حمل فوضعت بعد القذف:
(3167/ 1280) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا قذفها وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد (1).
1281 فيمن أنكر الولد بعد ما كان قد أقر به هل يلزمه أم ينفى عنه باللعان:
-
(3168/ 1281) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في ت]: إذا أقر [الرجل] بالولد من امرأته ساعة لزمه الولد (2).
1282 - الولد للفراش:
(3169/ 1282) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – - رضي الله عنها - قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، ابن وليدة أبي، وقد ولد على فراشه، فتساوقاه إلى رسول الله، فتكلم سعد بحجته، وتكلم عبد بن زمعة بحجته، فقال رسول الله: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال رسول الله لزوجته سودة بنت زمعة: احتجي منه يا سودة لما رأى إشباهَهُ [خ: شبهه] عتبة، قالت عائشة: فما رأها حتى لقي الله». قال الربيع: العاهر الزاني، ومعنى له الحجر الرجم
(1) الربيع: نفسه، رقم 233 / مرقون.
(2) الربيع نفسه، رقم 232 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 157 - 158، رقم 609. (2/296)
صفحة 1027
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1283 - في قتل الساحر (وفي رجل سحر امرأة ووقع عليها):
1023
(3170/ 1283) - حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يحدث أبا الشعثاء جابر بن زيد وعمرو بن أوس سنة سبعين، عام حج مصعب بأهل البصرة، عند درج زمزم: كنتُ كاتبا الجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، قال سفيان: ثم بقي جابر بن زيد نحوا من عشرين سنة (1)
(3171/ 1283) - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بحالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء، قال: كنتُ كاتبا لجزء -: الجزه -:
لجزي - بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر - كل ساحر وساحرة -، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر»
«
- (3172/ 1283)
عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال:
سمعت بحالة التميمي قال: كنتُ كاتبا الجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل وفاته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من
(1) البخاري: التاريخ الصغير، ج 01، ص 157، رقم 714/ م أ. وانظر المسألة رقم (1260) في أخذ الجزية من المجوس ونهيهم عن الزمزمة وتفريق المتزوجين منهم بمحارمهم، ففيها روى البخاري بعض هذا النص في صحيحه، وليس فيه ما يتعلق بمسألتنا، ونَصَّ فيه سفيان على السماع من عمرو. (2) سنن أبي داود ج 03، ص 168، رقم 3043/ م أ. سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 2، ص 119 120، رقم 2180/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 90 - 91، رقم 2180/ دار الكتب العلمية. مسند الشاشي، ج 01، ص 284، رقم 254/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 08، ص 205/ م أ. (2/297)
صفحة 1028
1024
آثار الإمام جابر بن زيد
طعاما
المجوس، وانههم عن الزمزمة؛ قال: فقتلنا ثلاث سواحر؛ قال: وصنع جزء كثيرا فدعا المجوس، فألقوا أخلة كانوا يأكلون بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا بغير زمزمة؛ قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذها من مجوس هجر».
أخبرنا عبد الرزاق قال أخرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج
-
(1)
(3173/ 1283) - حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ بحالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس، عام حج
مصعب بن الزبير، وهو إلى جنب درج زمزم: كنتُ كاتبا الجزء بن معاوية عـ الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة؛ قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله طعاما كثيرا فدعا المجوس وعرض السيف على فخذه، فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة؛ قال و لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله «أخذها من مجوس هجر» (2).
، وصنع
(3174/ 1283) - وعن رجل سحر امرأة حتى وقع عليها فأخبرك أن معاوية كتب في ذلك إلى المدينة، وأجمع رأي ابن عباس وابن عمر على قتل الساحر وتترك المرأة، ومما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله -؛ وعن رجل أدرك امرأة يصنع الضبع ما يصنع الرجل بامرأته هل يرثها ولا ترثه إذا حرمت عليه (3) (4).
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 49، رقم 9973/ م أ.
(2) مسند أبي يعلى، ج 2، ص 167، رقم 861/ م أ. (3) هكذا ورد النص، ويبدو أنه يحتاج إلى إعادة الصياغة. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 189. (2/298)
صفحة 1029
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1025
1284 - في حكم الفقد والغيبة، وما يترتب عنهما (ومن هو المفقود):
(3175/ 1284) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا فقد الرجل في حرق [في م: حرب] أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يُدعا أولياء [في ت 1 وم:
أوليا المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج (1).
(3176/ 1284) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في مالـ لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك؛ إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء لها.
-
(3177/ 1284) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين؛ قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن جاء ماله وإن غاب قضت نصيبها من الميراث، وقالا جميعا: ينفق
زوجها
أخذت من
حبست
عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال (3). (3178/ 1284) - روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه شهد ابن عباس
(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 163 / مرقون.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ، ج 4، ص 386/ جف. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 143/ م أ، تلخيص الحبير، ج 03، ص 237/ م أ. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 451، رقم 1756/ م أ،، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 402، رقم 1756 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 135/ م أ. (2/299)
صفحة 1030
1026
آثار الإمام جابر بن زيد
وابن عمر - رضي الله عنهما - تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها
عليه، وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء
لها (1)
(3179/ 1284) - قال المرتب (2): .... وروى عمرو بن دينار بن هارم عن
جابر بن زيد: أن حُكْمَ الفقد والغيبة واحد
قال في السؤالات (3): إن صح ذلك عنه، يعني لا تقبل رواية قومنا عن جابر وغيره من أصحابنا (4).
(3180/ 1284) - حدثنا يزيد بن هارن عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة، قال: تربص حتى تعلم حي هو أم ميت: ليس لها أن تتزوج حتى يتبين موته
فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته:
(5) _
- انظر: كتاب النكاح، المسألة رقم (1015) فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته، هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره.
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 445، رقم 15346/ م أ. ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 237/ م أ.
(2) المرتب هو امحمد بن يوسف اطفيش، المشهور بقطب الأيمة، قام بترتيب مدونة أبي غانم الخراساني وأضاف إليها تعليقاته عليها. (3) كتاب السؤالات للشيخ أبي عمرو عثمان بن خليفة المارغني السوفي، من أعلام الإباضية بالمغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري. انظر؛ مجموعة باحثين: معجم أعلام الإباضية – قسم المغرب (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 72.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 521، رقم 16713/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 473/ م أ،
ج 04، ص 388/ حف (2/300)
صفحة 1031
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1027
* في الكفالة:
انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1169) في الكفالة ولزوم الكفيل
ما تكفل به ... .، وما بعدها.
* في أحكام العطية والهبة والهدية:
- انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1187) في اشتراط البلوغ فيمن
يُعطى شيئا، وما بعدها.
-
في العمرى:
انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1172) في مشروعية العمرى،
وهل ترجع للمعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا.
1285 في الشهادة على غير الحق:
(3181/ 1285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله: أكُل ولدك نحلته مثل هذا؟
فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدنا إلا على الحق.» (1).
1286 فيمن لا تجوز شهادته:
(3182/ 1286) كان جابر ومسلم بن أبي كريمة]] يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي إحنة – حنة – (الغمر من كان في قلبه حقد وبغض) (2).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 154، رقم 595 (2) العوتي: الضياء، ج 12، ص 93، 96. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 01، ص 77. الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 18. الكندي: المصنف، ج 15، ص 69. (2/301)
صفحة 1032
1028
آثار الإمام جابر بن زيد
(3183/ 1286) - ثبت عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء وقرابة، والقانع مع أهل البيت لهم»، (أما قوله: ولا غمر على أخيه؛ فإن الغمر الشحنة والبغضاء، وأما الظنين في ولاء وقرابة فهو الذي يتهم في الدعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه، وأما القانع مع أهل البيت لهم فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو الأجير، فلا تجوز شهادته لأنه يطلب معاشه ((1).
(3184/ 1286) - وانظر المسائل الآتية
-1287
في شهادة الأقلف (الأغلف):
(3185/ 1287) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (2) - الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة (3)
(3186/ 1287) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن شهادة الأقلف، قال: غانم:]]
حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إذ قال: لا (4) تجوز شهادة الأقلف (5). (3187/ 1287) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد -: عن سعيد هو ابن أبي عروبة – عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته (6).
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 154153. (2) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445، 446.
(4) في المدونة الصغرى: تجوز، والظاهر أنه خطأ
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 224. المدونة الصغرى، ج 02، ص 111.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 21، رقم 23333/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 454/ م أ. (2/302)
صفحة 1033
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1029
(3188/ 1287) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: قال الأقلف - الأغلف – لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة؛ قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (1) (3189/ 1287) - وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته (2)
1288 - في شهادة الخنثى:
(3190/ 1288) - قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن مولود له ذكر و فرج، من أين يرث؟ فقال: من حيث يول»، لأن النسل إنما يكون من موضع المبال، وفيه الوطء، فيكون ميراثه وشهادته على ذلك، وكذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن زيد وغيره من التابعين (3)
1289 - في شهادة الصبيان:
•
(3191/ 1289) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن شهادة الصبيان، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: ليسوا ممن ترضون من الشهداء (4). 1290 - في شهادة الأصول للفروع والعكس، وشهادة المرء لأخيه وامرأته: (3192/ 1290) - الربيع عن حيان عن أبي الشعثاء أنه: كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا، وحيان يردها (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 23334/ م أ. ابن حزم: نفسه. ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 62/ م. أ. القرطبي: التفسير، ج 02، ص 101/ م ت.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 236/ م ت.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 498.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 223. المدونة الصغرى، ج 02، ص 110.
(5) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 251 / مرقون. (2/303)
صفحة 1034
1030
آثار الإمام جابر بن زيد
(3193/ 1290) - ... كذلك عن جابر بن زيد - رحمه الله - وأبي عبيدة والربيع - رحمهما الله وغفر لهما -: إلا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده في
(1)
النكاح والرضاع والحدود والقصاص ()، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجر به نفعا أو مالا، وكذلك لا يجوز حكمه [في ب: حكمة له] ولا تعديله فيما يجر به مالا، وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص ولا تجوز فيما يأخذ به الدية، وتجوز شهادته له في الوكالة بلا قبض مال (2)
(3194/ 1290) - مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه ولجده ولجدته ولامرأته فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض؛ كذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع -رحمهم الله - إلا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالا (3)
(3195/ 1290) - وفي المنهاج: شهادة الولد لأبيه وأمه وأخيه وجده وجدته وامرأته جائزة، وتجوز من بعضهم لبعض، كذا يوجد عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع - الله - إلا الوالد لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالا أو يدفع عنه مغر ما (4).
حمهم
1291 - في شهادة النساء، وما لا تقبل فيه شهادتهن:
(3196/ 1291) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء؛ في حد أو عتق أو غير ذلك إلا الزنى، فذلك موضع لا يُدعا إليه النساء (5). (3197/ 1291) وانظر المسائل الآتية.
(1) قال محقق الكتاب في أ، ب: لا تجوز شهادته لولده فيما يجر به إليه مالا أو نفعا ... وهذا هو الصحيح لأن النسخة المعتمدة تنفي أولا في النكاح ثم تجيز في نهاية الفقرة فتكون العبارات الأولى زائدة والله أعلم.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 04، ص 34
•
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 87. (4) اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 142. (5) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 236 / مرقون. (2/304)
صفحة 1035
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1031
-1292 متى تقبل شهادة النساء وحدهن:
(3198/ 1292) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فأي شيء تجوز شهادتهن فيه وحدهن بغير رجل؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن شهادتمن جائزة في الرضاع، وفي العذراء، والرتقاء، والولد
المنفوس هل خرج حيا، وفيما لا ينظر إليه الرجال، فشهادتمن فيه جائزة (1) (3199/ 1292 - مسألة: وقيل في امرأة صح عليها الزنى بالبينة [[فقيل]] إنها عذراء وشهد على ذلك نسوة؛ فعن جابر أنه قال: يدرأ عنها الحد ... ، عن جابر قال: سألتُ عنها علقمة فقال: لو شهدت ستون امرأة من الأنصار ما قبلت شهادتهن مع الأربعة، يقام عليها الحد (3)
1293 - متى تقبل شهادة امرأة منفردة (وفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع):
(3200/ 1293 - من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:
(4)
وأما الذي ذكرت من الذي تشاجر فيه ناس ممن قبلكم من امرأة أخبرت رجلا عن امرأتين له أنهما أرضعتهما جميعا، فإن تكن ممن لا تتهم صدقت وفرق بينهم (3201/ 1293) - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (5) (3202/ 1293) - ومن طريق قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع (6)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 230. المدونة الصغرى، ج 01، ص 317.
(2) في الأصل: فقال.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 60 - 61.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 11، ص 27 (01).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 497، رقم 16428/ م أ.
(6) ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 403/ م أ. (2/305)
صفحة 1036
1032
-
آثار الإمام جابر بن زيد
(3203/ 1293) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها (1).
وهي
(3204/ 1293) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه
قتادة عن
العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها - ثديها -، فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها - ثديها
(2) _
1294 - في شهادة رجل وامرأتين (وفي شهادة النساء في الطلاق والنكاح والعتاق): (3205/ 1294) - وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل: قبول الرجل والمرأتين - في الطلاق والنكاح (3)
(3206/ 1294) - يُحَرَّجُ في النكاح والعتاق أيضا روايتان .... والثانية: تُقبل فيه شهادة رَجُل وامرأتين روي ذلك عن جابر بن زيد و ... ، واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة، فيثبت برجل وامرأتين كالمال ولنا إنه ليس بمال ولا المقصود منه المال ... (4)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 336، رقم 15439/ م أ. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 177، رقم 20486/ م أ. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 01، ص 73. العوتي: الضياء، ج 08، ص 173. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 31.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 480/ جف، ج 09، ص 397/ م أ. ابن القيم: الطرق الحكمية،
ص 130/ حف
(4) ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 157/ حف.
• (2/306)
صفحة 1037
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1033
ذلك عن
(3207/ 1294) - تُقْبَلُ شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق، على إحدى الروايتين وروي جابر بن زيد، و ... وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين (1).
1295 في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض:
-
) 3208/ 1295) - مسألة: ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن، وعن شهادة النصارى واليهود والمجوس بعضهم لبعض، قال: جائز
(2)
1296 في استحلاف الشاهد (القضاء باليمين مع الشاهد (:
(3209/ 1296) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي
:
الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها (3)
وهي
عن
قتادة عن
(3210/ 1296) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة. جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سُئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها - ثديها -، فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها - ثديها (4)
(1) ابن القيم: نفسه، ص 129/ حف
(2) العوتي: الضياء، ج 12، ص 184
(3) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 336، رقم 15439/ م أ.
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 177، رقم 20486/ م أ. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام،
ج 01، ص 73. العوتي: الضياء، ج 08، ص 173. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 31.
• (2/307)
صفحة 1038
1034
آثار الإمام جابر بن زيد
(3211/ 1296) - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (1). (3212/ 1296) - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز المكي ثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي. أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى باليمين مع الشاهد» قال سلمة في حديثه عن عبد الرزاق: قال عمرو في الحقوق: وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم، فزادوا في إسناده طاوسا، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء، وروي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما (2) 1297 - فيما إذا شهد شاهدان وصدر الحكم ثم رجع أحدهما أو كلاهما
الله عنهما
عن الشهادة:
-
(3213/ 1297) - من كتاب ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة أمضى الحاكم الحكم الذي قد حكم به وألزمهما غرم ما شهدا عليه، وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كله، لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر
ومن الكتاب (3). وأبي الحواري (4).
ويوجد ذلك عن جابر ومسلم [[بن أبي كريمة]] وأبي علي
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 497، رقم 16428/ م أ.
(2) البيهقي: نفسه، ص 168، رقم 20429/ م أ. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02،
ص 175، رقم 841/ م أ.
(3) هل المقصود بالكتاب هنا كتاب ابن جعفر لكون "ال" عهدية، أم أن المقصود به کتاب الجامع لابن ركة، إذ اشتهر بهذا الاسم؟ (انظر: إبراهيم بن سعيد العبري: مقدمة الجزء الثاني من كتاب الجامع لابن بركة)، وأيا كان ذلك فإني لم أهتد إلى هذه النسبة إلى جابر في هذين الكتابين.
بر
(4) العوتي: الضياء، ج 12، ص 49. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 123، 134. الكندي: المصنف، (2/308)
صفحة 1039
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1035
-
في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى:
- انظر المقدمة / النصوص المشكلة في المصادر الإباضية، رقم (21).
1298 - في حد السرقة ونصابه:
(3214/ 1298) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضـ الله عنها قالت: سمعت رسول الله الله يقول: «القطع في ربع دينار فصاعدا» (1) (3215/ 1298) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع يد سارق في مِجَنِّ قيمته أربعة دراهم». قال الربيع: المحن الترس (2).
(3216/ 1298) وانظر المسألة رقم (1335) في حد المحاربة.
1299 فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق الله:
- إن جابر بن زيد - رحمه الله
-
(3217/ 1299) - قال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السري – حفظه الله وجد رجلا يريد أن يُقطع فسأل عنه، فقالوا: سرق من أستار الكعبة، فلم ير عليه شيئا؛ قال: الله ألطف به منكم، فالحق له ولا لكم) ورأى هو حفظه الله على هذا المعنى أن لا شيء عليه فيما تعلق من أستار الكعبة إلا الاستغفار والندم) (3).
1300 - فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود مال واحد منهم:
(3218/ 1300 - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:)
ج 15، ص 254. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 203.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 611.
(2) الربيع: نفسه، رقم 612.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 136 - 137. الكندي: المصنف، ج 40، ص 157 (2/309)
صفحة 1040
1036
منهم
آثار الإمام جابر بن زيد
وأما ما ذكرت أن لصوصا لقوا قوما فسلبوهم ثم أعطوهم طائفة من الذي سلبوهم إياه فقال اللصوص: هذا لكم جميعا نعطوكم من أموالكم، فقال الرجل عند ملمتهم: قد علمتم أن هذا المال مالي ومتاعي، فقالوا له: قد نعلم أنه مالك ومتاعك، ولكن أعطيناه جميعا بيننا من الذي لنا؛ فالمال من الرجل رزق أن يرد عليه ماله، ليس لقوم أن يأخذوا من مال آخر وإن أعطوه إن كان على هذا النحو إلا أن يكون القوم فيما بينهم بمنزلة أهل اللحر [التجبر؟ التخير؟] (1) فقد أخبرتك، وقد بلغني أنهم يتقولون في سعيهم على ذلك (2)
]]
في غنم قوم وقعت في حرث قوم فأفسدته:
-
الله
(3219/ 1301) - مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد [[محمد بن محبوب]] وعن غنم قوم وقعت في حرث قوم، قال: إن كانت ليلا فالفساد على القوم غرمه، وعلى القوم حفظ الليل وهم ضامنون ما أكل غنمهم، وإن كان نهارا فهو سرح، وحفظ الحرث على أهله وليس على أرباب الغنم شيء، رأي أبي عبيدة وضمام والأعور (3)
1302 فيمن سرق شعيرا ثم زرعه ثم أقر بعـ بعد ذلك:
(3220/ 1302) - وذكرت رجلا سرق شعيرا ثم زرعه ثم أقر بعد ذلك ماذا عليه؟ الجواب: إن قول أبي الشعثاء الله في هذا أنه كان يرى الزرع للمتعدي،
وعليه غرم المد (4)
(1) هكذا في الأصل.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 42 - 43 - 02 - 03).
(3) العوتي: الضياء، ج 14، ص 68. الكندي: بيان الشرع، ج 3635، ص 267، وفيه قال الناظر: أظن الأعور جابر بن زيد - رحمه الله -، يسمى الأعور [[لأنه]] كان الأعور بعين والله أعلم.
(4) الإمام عبد الوهاب الرستمي: مسائل نفوسة، ص 150. (2/310)
صفحة 1041
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1037
1303 - في الحيازة ومدتها، وهل تسمع الدعوى في الأصول بعد مضي مدة الحيازة:
فهي
(3221/ 1303) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حاز أرضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر للذي حازها وعمرها، ولا حجة للخصم فيها» (1)
- (3222/ 1303)
قال الربيع عن أبي عبيدة عن أبي الشعثاء في هذا: إن
ما حيز من الدور والرباعات منذ خمس وعشرين سنة، وأهلها حضور لم يغيروا و لم ينكروا، ثم جاؤوا بعد ذلك يحتجون بالخصومة أنه لا يتلفت القاضي إلى شيء من دعواهم، ولا يرفع شيئا من شأنهم، ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول وقال عبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد كما روى الربيع عنهما، وقال: ما أدري ما هذا وما وجهه، ولا أرى أن يبطل الْحَقِّ تقادمُهُ، غير أن أهل الحجاز قد رووا عن النبي ل لعل الله أنه قال: «من حاز شيئا وعمره عشر سنين فهو له» .... وكذلك روى لي أهل العراق إلا أن أبا عبيدة
عناه ويشتد بلاه
6 ...
يتحدث عن جابر بن زيد أنه احتاط فجعل بعد عشر سنين عشرة أخرى (2)
(3223/ 1303) - قال الربيع عن أبي عبيدة: رفع رجل من أهل البصرة إلى أبي الشعثاء رقعة فيها مسألة فقال: يا أبا الشعثاء ما تقول في رجل كانت له دار بالبصرة وأنها خربت، واشتغل عنها في بعض أسفاره، ثم رجع ووقع فيها رجل من هؤلاء فابتناها وحازها وعمرها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين، وهو لم يقدر على خصومته ولا دفعه؟ قال؛ فأجابه أبو الشعثاء في ظاهر رقعته: قد فهمت مسألتك التي سألتني عنها، وإني لا أخالك تقدر على أخذ دار عمرها صاحبها خمسا وعشرين سنة أو ثلاثين سنة وأنت حاضر لحيازته وعمارته وبنيانه
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 155، رقم 601. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 253 - 254. المدونة الصغرى، ج 02، ص 233 - 234. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 513، ص 517 - 518. (2/311)
صفحة 1042
1038
آثار الإمام جابر بن زيد
و لم تغير ذلك عليه و لم تنكره، فلا أخالك تذكرها بقضاء ولا حجة، وقبيح لمثلك أن يطلب مالا ينال ويتعنى لطلب ما لا يدرك (1).
1304 في الأرض إذا استحقت بعدما عمرها مشتريها
) 3224/ 1304) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم):
وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل أرضا لا يرى إلا أنها له ثم عمرها، فجاء رب الأرض فقال: أرضي لم أبعها ولم أهبها؛ فأخبرك أن ها شما (2) قضى في مثل ذلك أن تُقَومَ الأرض فما زادت على ثمنها الأول أخذ من بائعها الأول الذي باعها، وقضى للذي اشتراها على رب الأرض ما أنفق فيها وأجر عمالة ما عمل فيها، ولا أراه إلا نعم ما قضى
1305 في المشي في زرع الغير:
(3)
(3225/ 1305) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه «نهى عن المشي في الزرع، وقال: لا يمشي فيه إلا ثلاثة: ساقيه، أو ناقيه، أو واقيه» قال الربيع: الواقي الحافظ، والناقي الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلام (4)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 252 - 253. المدونة الصغرى، ج 02، ص 232. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 516. وقال القطب رحمه الله -: ولعل جابرا دفع الرجل عن أصله مع قوله إنه لا يقدر على دفع خصمه ولا على خصومته لأنه لم يشهد على ذلك، ثم رأيت في الديوان النص على اشتراط القدرة، ونقل عن الربيع أنه قال: إن خمسة وعشرين أو ثلاثين سنة جواب جابر، إنما وقع متابعة لسؤال
الرجل وليس بتوقيت لما يحاز به. اطفيش: نفسه
(2) لم أهتد إلى من يمكن أن يكون هاشم هذا.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 01، ص 01 (02).
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 177، رقم 692. (2/312)
صفحة 1043
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1306 - في حد شارب الخمر:
1039
(3226/ 1306) - مسألة: ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن وزعم: أيما رجل
(2) __ (1)
شرب الخمر فسكر فإنه يجلد الحد، فإن شربه وهو سكران جلد وقطع (1) -
1307 - كل مسكر خمر، وفيه الحد:
(3227/ 1307) - مسألة: وقال أبو عبد الله (3) ... وقال: وإنما سن عمر الحد في الخمر خاصة، ولم يسن ذلك في غيره من الشراب، ولكن جاء بعد ذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة وغيرهما من الفقهاء أن من سكر من الشراب من غير الخمر فعليه الحد أيضا. (فمن ترك هذا و لم يدن به فقد كفر (4)) (5)
1308 فيمن قذف القوم جميعا:
(3228/ 1308) - الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء في رجل قذف القوم جميعا، قال: إن فَرَّقَ فُرِّقَ عليه، وإن كانت قذفة واحدة يجلد حدا واحدا (6)
-1309 فيمن قال لرجل يا ابن الزانيين:
(3229/ 1309) - الربيع عن يحيى عن أبي الشعثاء في رجل قال لرجل: يا ابن الزانيين، قال: حد واحد.
(1) قطع: بمعنى هجر، والله أعلم. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 107.
(3) عُرف بهذه الكنية عند الإباضية أكثر من واحد، غير أن المشهور بما أكثر هـ محبوب بن الرحيل (ت 260 هـ).
مدبن
(4) الكفر عند الإباضية قسمان: كفر شرك، وكفر نعمة، وهذا الأخير هو المقصود بقوله " فقد كفر ".
(5) الكندي: نفسه، ص 108.
(6) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 272 / مرقون.
(7) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 281 / مرقون. (2/313)
صفحة 1044
1040
آثار الإمام جابر بن زيد
1310 - فيمن خاطب زوجته بعبارات تحمل معنى القذف ولكن دون أن يقصده: (3230/ 1310) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أن رجلا دخل على - امرأته فاحتوشه ولده منها فأقبل [في ت: وأقبل] عليها فقال: أخري [في كل النسخ: اخر] عني [في ت: عليَّ] نغولك، فقلنا لأبي الشعثاء وأعلمناه أن النغل فينا ولد الزنى، قال: انطلقوا فاستروا ما ستر الله (1)
(3231/ 1310) - مسألة: قال (2): وذكر لنا أن أبا طارق - وكان رجلا من المسلمين - جاء يوما مشتريا بطيخا من المكلا (؟) وهو يريد أن يبيعه يلتمس فيه الفضل، فغشيه بنوه فغموه فقال لزوجته: نحي نغولك عني، فقالت له: انظر ما
تقول، فقال: ما أنت كذلك، فانطلقوا إلى جابر بن زيد فلم ير بينهم بأسا (4) (3232/ 1310) - وأتت امرأة أبي طارق ضماما تسأله عن أمر زوجها وقد قال لها: أخري عني أنغالك - يعني أولادها - فضمت ثيابها فاستغفر الله، فقال ضمام: دعيني حتى ألقى جابرا، فأتى هو وأبو حمزة جابرا فقال: لا بأس عليهما، فليسترا ما ستر الله عليهما (5).
1311 فيمن قذف ابن الملاعنة:
(3233/ 1311) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف ابن [في م: من] الملاعنة، قال له [في م: قال إنك]: إنك لابن زانية ولست بابن فلان - للذي لا عن أمه، قال: عليه الحد (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 64 / مرقون. (2) لعله أبو المؤثر حسب أول مسألة في الباب
(3) المكلا: مدينة يمنية على ساحل المحيط الهندي، وحسب رأي بعد الأساتذة هي أيضا مدينة بالعراق قرب البصرة، و لم أهتد إلى هذه الأخيرة فيما رجعت إليه من المراجع الجغرافية.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 99 - 100.
(5) الشماخي: السير، ج 1، ص 82، 84. (6) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 178 / مرقون. (2/314)
صفحة 1045
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1041
1312 - هل على قاذف الأمة حد:
(3234/ 1312) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس على قاذف الأمة حد وإن كان لها زوج مسلم حر [في م: وإن كان لها ولد مسلم حرا حد] (1).
-1313 - في حكم الذمي والمملوك إذا قذفا:
(3235/ 1313) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [في م: قذفا] مسلما، قال: لا يبلغ ضربه الثمانين، وكذلك العبيد (2).
1314 - فيمن جلد في القذف أو الزنى ثم عاد إلى ما حد فيه (هل يتكرر الحد يتكرر سبيه):
(3236/ 1314) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يقذف رجلا ثم يعود المجلود إلى القذف لمن جلد له، قالوا جميعا: حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا حد عليه مرة أخرى، وقد قال ابن عباس أيضا: لو افترى أبو بكر على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه إلا الحد الأول (3)
(3237/ 1314) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 117 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 26 / مرقون.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 281 - 282. المدونة الصغرى، ج 02، ص 81. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 613. (2/315)
صفحة 1046
1042
آثار الإمام جابر بن زيد
1315 - في كيفية ضرب القاذف:
(3238/ 1315) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م]: يضرب القاذف ضربا شديدا (1)
-13 في بيان صفة السوط الذي يجلد به:
-1316
(3239/ 1316) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: فأي السوط يضرب به الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر على نفسه بالزنى و لم يكن محصنا؛ قال: فدعا النبي الله بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأتي بسوط لم تقع ثمرته فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به زمانا فأمر بجلده به» (2)
1317 - في حد الزاني المحصن وغير المحصن) والجمع بين الجلد والرجم، وبين الجلد والتغريب) وفيمن أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الرجم:
) 3240/ 1317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختصم رجلان إلى رسول الله الله فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، فقال: تكلم، فقال: إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنى بامرأته، فأُخبرتُ أن على ابني، فافتديته منه بمائة شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة [خ: امرأته]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أمَّا غنمك وجاريتك فرد عليك، وجَلَدَ ابنه مائة جلدة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها» (3).
الرجم
(1) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 28 / مرقون.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 277. المدونة الصغرى، ج 02، ص 74. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 154 - 155، رقم 597، ص 158، رقم 610. (2/316)
صفحة 1047
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
(3241/ 1317) - قال ابن عبد العزيز ... لأن فقهاءنا
(1)
.
1043
بن
والسنة عندهم فيمن أحصن الرجم بالحجارة، ولا حد عليه ولا نفي، وفيمن لم يحصن جلد مائة، ولا رجم عليه ولا نفي، حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد، ولا أحسبه رفعه إلا إلى ابن عباس) 3242/ 1317) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله له فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم: أتحدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها؛ قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ [خ: نورا]، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله الله فرجها. قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على [خ: عن] المرأة يقيها الحجارة» (3243/ 1317) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، ابن وليدة أبي، وقد ولد على فراشه، فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم سعد بحجته، وتكلم عبد بن زمعة بحجته، فقال رسول الله له: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال رسول الله الله لزوجته سودة بنت زمعة: احتجي منا يا سودة لما رأى إشباهَهُ [خ: شبهه] عتبة، قالت عائشة: فما رآها حتى لقى الله» قال الربيع: العاهر الزاني، ومعنى له الحجر الرجم (3)
(2)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 279. المدونة الصغرى، ج 02، ص 77. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 156 - 157، رقم 607.
(3) الربيع: نفسه، ص 157 - 158، رقم 609. (2/317)
صفحة 1048
1044
آثار الإمام جابر بن زيد
(3244/ 1317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (1)
1318 - في حكم الرجم:
(3245/ 1318) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه:
إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر» (2) (3246/ 1318) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ: واجبات]»، فأما الوتر فلقوله العلية لأصحابه:]» زادكم الله صلاة هي الوتر» (3)
1319 - فيمن وجد زوجته تزني مع رجل هل له قتله أم أنه يجب عليه إقامة أربعة شهود، وهل له أن يرافعها إلى الحاكم وبلاعنها:
-
(3247/ 1319) - أبو عبيدة عن جابر قال: «سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة [خ: شهداء]؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» (4)
(3248/ 1319) - أبو عبيدة عن جابر قال: «أتى رجل إلى رسول الله يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع
(1) الربيع: نفسه، ص 158، رقم 613. (2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 51، رقم 192. (3) الربيع: نفح ج 02، ص 156، رقم 604.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 156، رقم 605. (2/318)
صفحة 1049
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1045
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فكره النبي المسألة حتى عابها، وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت [خ: نزلت] فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، فأتى بها فتلاعنا، ففرق رسول الله بينهما» قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها (1)
(3249/ 1319) - وبلغني أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال: إني وجدت امرأتي تزني مع رجل أرافعها إلى الحاكم؟ فقال: ويحك -: ويلك - فارقها، ثم عاد إليه الثانية فقال: ويلك فارقها، (كأن الفرقة أحب إليه من ما:-: أن - يرافعها ويلا عنها) (2)
1320 - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها:
(3250/ 1320) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: أربعة شهود شهدوا على امرأة أنها زنت أحدهم زوجها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه: يلا عن الزوج، ويجلد الآخرون (3)
(3251/ 1320) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن أربعة شهود ... قال ابن عبد العزيز: سمعت هذا من أبي عبيدة ويرويه عن جابر بن
قال حدثني
(4)
زيد عن ابن عباس (3252/ 1320) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: تلاعن زوجها، ويضرب الثلاثة (5)
قتادة
(1) الربيع: نفسه، رقم 606.
(2) يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 03، ص 241. الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 51. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 72، 279. المدونة الصغرى، ج 01، ص 295. (4) الخراساني: نفسه
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 531، رقم 28696/ م أ. (2/319)
صفحة 1050
1046
آثار الإمام جابر بن زيد
1321 - فيما إذا جاء الشهود على الزنى مجتمعين أو جاؤوا مفترقين:
(3253/ 1321) -[[قال أبو غانم:]] ... كيف يشهد الأربعة على الزنى؟ .... وكذلك روى لي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة بمثل هذا الحديث الذي رواه أبو المؤرج، وزاد فيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا جاؤوا جميع وجب عليه الحد، وإن جاؤوا مفترقين جلدوا (1).
1322 - متى يجب إقامة الحد على الزاني وما يشترط في الشهادة على الزنى: (3254/ 1322) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: كيف يشهد الأربعة على الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا يجب عليه الحد حتى يشهد أربعة أنهم رأوه يدخله كالمرود في المكحلة (2)
1323 - هل يعتبر محصنا من عقد النكاح:
(3255/ 1323) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحصن من مَلَكَ أو مُلكَ له» (3)
(3256/ 1323) -[[قال أبو غانم:]] سألتُهُما عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني أيرجم أم لا؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه، ويقول: أحصن من ملك أو ملك له (4)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 279. للمدونة الصغرى، ج 02، ص 77.
(2) الخراساني: نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 156، رقم 603
(4) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 2، ص 273. المدونة الصغرى، ج 02، ص 68. (2/320)
صفحة 1051
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1047
(3257/ 1323) - ومن غيره؛ واختلف أهل العلم – فيما عندنا – في الرجل يملك المرأة البالغة الحرة ولا يدخل بها ثم يزني، فقال بعضهم - وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد فيما قيل: أحصن من ملك أو ملك عليه -: له – وعليه الرجم، وقال بعضهم
(1)
(3258/ 1323) - واختلف أصحابنا في حد المحصن، فقال بعضهم: إذا عقد النكاح فقد أحصن، وأظنه قول جابر بن زيد، لأني وجدت في الأثر عنه أنه قال: من أنكح أو نكح - من نكح أو نكح - فقد أحصن (2)
:-
(3259/ 1323) - وانظر المسألة الآتية.
-1324 هل يعتبر محصنا من تزوج امرأة ودخل بها ولم يجامعها: (3260/ 1324) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فإن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها ثم زنى أيرجم أم لا؟ قال [[أبو المؤرج]] هذا أيضا مما أخبرني أبو عبيا عن جابر بن زيد أنه: كان يراه محصنا (3) ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها (4).
:
1325 - هل تحصن الكتابية المسلم، وهل تحصن الأمة الحر: (3261/ 1325) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني أيرجم أم لا؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه ويقول: أحصن من ملك أو ملك له (5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 64، 65.
(2) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 479. العوتي: الضياء، ج 04، ص 129. الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 67. الكندي: المصنف، ج 40، ص 44.
(3) في المدونة الكبرى: حصنا.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 273. المدونة الصغرى، ج 02، ص 68. اطفيش: شرح النيل،
ج 07، ص 345.
(5) الخراساني: نفسه. (2/321)
صفحة 1052
1048
آثار الإمام جابر بن زيد
(3262/ 1325) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم
ثم يفجر قالا: يرجم
(1)
1326 - هل يحصن المكاتب الحرة، وهل تحصن المكاتبة الحر:
(3263/ 1326) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: قال] المكاتب يحصن الحرة، والمكاتبة تحصن الحر
(2)
1327 - فيمن قامت عليها البيئة بالزنى وشهدت نساء أنها عذراء:
- (3264/ 1327)
(3)
مسألة: وقيل في امرأة صح عليها الزنى بالبينة [[فقيل]] إنها عذراء وشهد على ذلك نسوة، فعن جابر أنه قال: يدرأ عنها الحد، وقال من قال: لا يدرأ عنها الحد، والأول رواية جابر بن زيد عن (4)
الشعبي وعبد الله بن ذكوان.
وعن جابر قال: سألت عنها علقمة فقال: لو شهدت ستون امرأة من
الأنصار ما قبلت شهادتهن مع الأربعة، يقام عليها الحد (5)
1328 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت هل يقام عليه الحد: (3265/ 1328) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي [في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده (6).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 536، رقم 28756/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 12، ص 118/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 119 / مرقون.
(3) في الأصل: فقال.
(4) لعل الصواب: وعن الشعبي و .... لأني لم أجد من ذكر رواية جابر أبي الشعثاء عن الشعبي، والذي يرجح كون جابر المذكور هو أبو الشعثاء لا غيره وروده مطلقا قبل ذلك، انظر المقدمة
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 60 - 61.
(6) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 195 / مرقون. (2/322)
صفحة 1053
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1329 فيمن يجمع بين الرجال والنساء حراما هل يحد حد الزنى:
) 3266/ 1329) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
1049
وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما بمنزلة واحدة هي
في الحد أم لا، وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك و لم تقرب زنى؟ أما الثلاثة فهو في الحدود سواء إذا عرف منهم ذلك، وأما نكاحها فأكرهه
(1)
لكل مسلم).
* في حكم الوطء في الحيض:
- انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (961) في وطء الحامل والحائل.
1330 - في حكم الوطء في الدبر:
(3267/ 1330) - ذكروا عن جابر بن زيد أنه قال: الوطء في الدبر أعظم
من الزنى (2).
•
(3268/ 1330) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا، قال قتادة: نحن نحمله
(3)
على الرجم (3269/ 1330) - وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أشد من حرمة الفرج (4).
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).
(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 55.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 497، رقم 28349/ م أ.
(4) السيوطي: الدر المنثور، ج 03، ص 499/ م ت (2/323)
صفحة 1054
1050
1331 - في حد اللواط:
-
آثار الإمام جابر بن زيد
(3270/ 1331) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني
من سأل الربيع بن حبيب؛ كلهم يروون عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل يوجد يعمل عمل قوم لوط: أن عليه الرجم بكرا كان أو ثيا، حده قتل قوم لوط (1).
(3271/ 1331) - وأوجبت طائفة الرجم على فاعله [[أي اللواط]]
أحصن أو لم يحصن، ويروى ذلك عن وجابر بن زيد و ...
(3272/ 1331) وانظر المسألة السابقة
1332 في حكم من واقع بهيمة، وهل عليه الحد:
(2)
(3273/ 1332) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من أتى بهيمة» (3)
(3274/ 1332) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أتى الرجل البهيمة أقيم عليه الحد (4)
(3275/ 1332) - وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له (5). (3276/ 1332) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجـ كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم زوجك!؟ فكره جابر لبنها (6).
عليك
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 281. المدونة الصغرى، ج 02، ص 80. ابن قدامة: المغني، ج 09،
ص 59/ جف
•
(2) ابن خلفون نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 265، رقم 981. الكندي: المصنف، ج 20، ص 73.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 513، رقم 28509/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 234، رقم 16817/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 290/ م أ، ج 07، ص 143/ جف
(5) القرطبي: التفسير، ج 07، ص 245/ م ت. (6) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 3، ص 225.
• (2/324)
صفحة 1055
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1051
1333 في كيفية الرجم إن قامت البينة:
(3277/ 1333) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: كيف يرجم المرجوم؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا قامت البينة رجمت البينة ثم الإمام ثم الناس (1)
1334 - في كيفية الرجم إن لم تقم البيئة وأقر الفاعل بالزني:
(3278/ 1334) - ... إذا قامت البينة رجمت البيئة ثم الإمام ثم الناس. قال [[أبو المؤرج]] وكذلك قال ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إلا أنه زاد في هذا الحديث وإن لم تقم البينة وأقر أنه زنى رجم الإمام ثم الناس
1335 - في حد المحاربة:
(2)
نا
(3279/ 1335) - حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا حمد بن دحيم حماد بن إبراهيم نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد العزيز المديني نا محمد بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله (3) (3280/ 1335) - النفي يقع في المحاربة بالقرآن
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره قال: سمعت سعيد بن
-
جبير وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان: إنما النفي أن لا يدركوا، فإن - فإذا - أدركوا ففيهم حكم الله تعالى، وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم -: ببلدهم
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 282. المدونة الصغرى، ج 02، ص 82. (2) الخراساني: نفسه
(3) ابن حزم: المحلي، ج 11، ص 303/ م أ.
(4) __
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 109، رقم 18546/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 11، ص 99/ حف،
ج 11، ص 181، رقم 2196 م أ. (2/325)
صفحة 1056
1052
آثار الإمام جابر بن زيد
(3281/ 1335) - وأما قوله تعالى: {أو يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (المائدة: 33) قال بعضهم: ... ، وقال عطاء الخرساني: ينفى من جند إلى جند سنين، ولا يخرج من دار الإسلام، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء و ... : أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام (1).
-
* في إقرار الصبي والمملوك في الجراحة:
- انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
-1336
في القصاص والعفو فيه، والقتل العمد، والقود بغير الحديد: (3282/ 1336) - الربيع عن حيان عن أبي الشعثاء قال: لو أن رجلا رمى [في كل النسخ: رما] رجلا ببعرة عمدا لأقيد [في كل النسخ: لأقاد] به (2) (3283/ 1336) - كان جابر بن زيد يقول: من تعمد لقتل أحد بشيء من الأشياء قتل به) وهو شبه العمد) (3).
(3284/ 1336) - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي – رضي عنهما - وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين (4)
(1) ابن كثير: التفسير، ج 2، ص 52/ م ت. (2) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 250 / مرقون.
(3) الكندي: المصنف، ج 41، ص 14.
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 220، رقم 12027/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03،
ص 101 / م أ، ج 02، ص 150/ جف.
• (2/326)
صفحة 1057
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1337 - في تكافؤ دماء المسلمين) في الكفاءة في القصاص):
1053
(3285/ 1337) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (1)] عنه العلي قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ: و] جماعة أهل الفضل في الإسلام.
(3286/ 1337) - وانظر المسائل الآتية.
1338 في دية المرأة، وهل هي مثل دية الرجل:
(3287/ 1338) - ومن طريقه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن
(3)
جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه اللي قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» (3288/ 1338) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المرأة نصف العقل في جميع الأشياء كلها (4)
1339 - هل يقتل المسلم بالكافر
:
(3289/ 1339) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن
(1) لم يذكر المحقق دليل تصويه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171 - 172، رقم 664.
(3) الربيع: نفسه، رقم 662.
(4) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 61 / مرقون. (2/327)
صفحة 1058
1054
عباس، والصواب ذكره]
ولا يقتل مسلم بكافر
،
آثار الإمام جابر بن زيد
عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ... ، العلي
(1)
(3290/ 1339) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني (2)
-1340 - هل يقتص لأهل الذمة من المسلمين، وفي دية اليهودي والنصراني
والمجوسي على المسلمين:
(3291/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتص لأهل الذمة من المسلمين (3).
(3292/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني نصراني (4).
(3293/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم
(5)
-1341 هل يقتل العبد بالحر، وهل يقتص من السيد للعبد فيمن شح عبده
أو كسره):
:
(3294/ 1341) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد قتل عمدا، قال [غير موجودة في ت]: إن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا قتلوا (6).
(1) الربيع: نفسه، رقم 664. وقد تقدم النص بتمامه قريبا.
(2) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 98 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 217 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 98 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 95 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 206 / مرقون. (2/328)
صفحة 1059
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1055
(3295/ 1341) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي عطاء عن رجل شَجَّ عبده أو كسره، قال: ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس، قال حيان: ففقأ عينه، قال: أحب إلى أن يعتقه (1)
(3296/ 1341) - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمَّن شج عبده أو كسره، فقال عطاء: ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده، قال ابن عباس: أحب إلي أن يعتقه (2)
1342 هل يقتل المجوسي باليهودي والنصراني والعكس:
(3297/ 1342) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يُقتل المجوسي باليهودي والنصراني، ويُقتل اليهودي بالمجوسي
(3)
1343 فيمن لزمته دية فتنازل له أصحابها عنها هل يقبل منهم (في العفو
عن الدية)
(3298/ 1343) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وكتبت إلي في رجل ضربته فقضي له أن مات، وكنت أرسلت إلى بنيه أن يفرضوا الدية فكرهوا وأحبوا أن يتصدقوا فأعطيتهم قيمة أربعين شائلة (4)، فإن كنت تعلم أنهم تصدقوا عليك بما بقي من الدية طائعين غير مكرهين وطابوا لك
?
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 437، رقم 17926/ م أ.
(2) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 210/ م أ. (3) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 100 / مرقون
(4) الشائلة من الإبل: التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها، والجمع شول. ابن
منظور: لسان العرب، مادة شول (2/329)
صفحة 1060
1056
آثار الإمام جابر بن زيد
نفسا غير خائفين لعقوبتك ولا لضرك إياهم فاقبل ما تركوا من الدية، وإلا فأوفهم ديتهم، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك (1).
1344 - في دية السن:
(3299/ 1344) - قال ابن عبد العزيز: وفي الأسنان في كلّ سنّ من الإبل خمسة، حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه يجعل في كل
سن خمسة من الإبل (2).
1345 - في دية الأصبع:
(3300/ 1345) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الأصابع عشرة،
لكل أصبع عشرة من الإبل (3)
1346 - في أرش الظفر إذا اعور:
(3301/ 1346) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع
(4)
1347 - في جرح العجماء، والوقوع في بنر، والهلاك بالعمل في المعدن (المنجم): (3302/ 1347) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جُبَارٌ، والبئر جبار، والْمَعْدن جبار، وفي الركاز الخمس» (5)
(1) الإمام جابر: رسائل ر 15، ص 36 (02).
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 294. المدونة الصغرى، ج 02، ص 34.
(3) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 48 / مرقون.
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 393، رقم 17744/ م أ.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 334، 02، ص 155، رقم 600. والخبار: الْهَدَرُ. والمعدن: لموضع الذي يُستخرج منه جواهر الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة جبر، ومادة عدن. (2/330)
صفحة 1061
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1348 في دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها:
(3303/ 1348) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله
:
1057
وأما ما ذكرت من دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها فليس عليه قصاص، ولكن الدية على صاحب الدابة ما بلغ الجرح والنفس
(1)
1349 - في دية من قطعت يده في السرقة ثم قطع رجلٌ يده الأخرى: (3304/ 1349) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية (2)
1350 في مقدار دية القتل، وهل يتغير بتغير أسعار الإبل:
:
(3305/ 1350) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الدية مائة من الإبل» (3)
(3306/ 1350) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الدية مائة [في كل النسخ: ماية] من الإبل في الغلا والرخص
(4)
1351 - في صفة رؤوس الإبل في دية القتل الخطإ والعمد:
(3307/ 1351) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: دية الخطا أخماس في كل النسخ: أحماسا]: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون،
(1) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 21 (02).
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 454، رقم 27921/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171، رقم 661. (4) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 33 / مرقون. (2/331)
صفحة 1062
1058
آثار الإمام جابر بن زيد
وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنو [في ت 1: بني] لبون ذكور [في ت: ذكر]، وقال: في [غير موجودة في م] دية العمد ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها، كلها خلفات (1).
1352 - في مدة دفع دية القتل:
(3308/ 1352) - ومن طريقه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه ال قال: «دية الخطأ في ثلاثة أعوام، في كل سنة ثلث الدية، ودية العمد في عام واحد (2).
1353 فيمن مر بهم ناس فطلبوا منهم دوابا كراء أو شراء فرفضوا فساروا غير بعيد، فماتوا هل تلزمهم ديتهم:
عنهم
(3309/ 1353) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: ما تقول في نفر من المسلمين يُقطَعُ بهم فيمرون بساحل من سواحل البحر وبه أناس من المسلمين، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم ليكروها منهم أو يبيعوها أو يحملوهم بأجر، فيأبون من ذلك ويمتنعون من أن يكروا منهم أو يبيعوهم أو يحملوهم، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد فيموتون جميعا بالجهد والرحلة؟ قال: قد سمعنا في ذلك أثرا من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم.
قلتُ
: عمن يرحمك الله عز وجل؟ قال: عن جابر بن زيد، حدثني بذلك عنه أبو عبيدة أنه: كان يراه لازما عليهم ديتهم، وقد بلغنا ذلك عنه؛ قال:
وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب
(1) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 14 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 171، رقم 663
(3)
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 300. المدونة الصغرى، ج 2، ص 39، 48. (2/332)
صفحة 1063
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1354 - فيمن جُرح وودي ثم انتقض عليه الجرح بعد برئه ومات به:
(3310/ 1354) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
1059
وأما ما ذكرت من رجل ضربه رجل بسيف أو بعصا، ثم برئ المجروح فأعطي دية الجرح، ثم بعد ذلك بغى وانتقض الجرح، وكان برؤه الأول على عوار فمات الرجل، فإن ابن عباس كان يقول: قضى عمر بن الخطاب له في ذلك بعد حولين أن الدية كما نقص من ذلك ما أخذ من جرحه، يقول: إنما أوتي من ذلك (1).
1355 - في حكم من قتل أكثر من واحد:
(3311/ 1355) - مسألة: من الكتاب (2)؛ ومن قتل عشرة أو أقل أو أكثر، فإن شاء الأولياء قتلوه وأخذوا من ماله فضل الديات بالحصة، وإن أرادوا كلهم أن يأخذوا دية أوليائهم إلا رجل منهم تفرد بقتله فلا حق له في ماله، وماله بين أولياء القتلى حتى يأخذ كل رجل منهم دية وليه، أو ينقص ماله عن وفاء ديتهم فيأخذ الأولياء بالحصص على السوية بذلك، وقيل هذا عن جابر بن زيد (3)
-1356 فيمن استحق عددا من الديات وهو حي:
(3312/ 1356) - من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه؛ روي عن أبي عبد الله [[محمد بن محبوب بن الرحيل]] عن أبيه قال جابر: قدم رجل إلى عمر بن الخطاب الله وقد ضُرِبَ على أم رأسه، فذكر وليه أن فلانا ضرب هذا الرجل فترل الماء الأسود في عينيه؛ قال جابر: وكان الرجل قائم العينين، وذهب شمه، لسانه، وانقطع ماء صلبه، فضحك عمر بن الخطاب له وقال: إن هذه
وخرس
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04). (2) لعله كتاب الضياء حسب المسألة السابقة أو جامع ابن بركة كما يصطلح عليه أو بيان الشرع. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 307. (2/333)
صفحة 1064
1060
آثار الإمام جابر بن زيد
لقضية منكرة، أيكون هذا أو مثله في الدنيا!؟ لا والله لا كان هذا أبدا، وقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين أنفذ به إلى علي بن أبي طالب فإنه قد أوتي الحكمة وعرف دقائق الأحكام، قال عمر الله: قم يا عمار فإن الحكم يؤتى ولا يأتي.:، فصاح عمار بالرجل حتى أتى به إلى علي بن أبي طالب فقص علته على علي، فقال له: إن كان صادقا فله في كل واحدة مما ادعاه دية.
قال [[جابر]]: فقال له عمار: يا أمير المؤمنين أما تراه قائم العينين، فمن
أين يعلم أنه قد ذهب ضوؤهما؟
قال علي: أقمه في عين الشمس، فإن هو لم يطرف فإن الضوء قد ذهب قال له: فمن أين نعلم أن قد ذهب شمه؟ قال: أحرقوا تحت أنفه خرقة، فإن دمعت عيناه فإن الشم باق، فإن لم يدمعا فإن الشم قد ذهب. قال: فمن أين نعلم أن قد خرس قال: اضربوه بإبرة، فإن خرج منه دم أسود فإن اللسان قد ذهب، وإن خرج منه دم أحمر فإن اللسان باق
•
قال: فمن أين يعلم أنه قد ذهب سمعه؟
لسانه؟
قال: أخرجوه عني حتى أخبركم، فأخرج المضروب ووليه، فقال: استقبلوه ليلا حيث لا يعلم ولا أحد من أسبابه، فاز عقوا به زعقة شديدة، فإن هو
التفت فالسمع باق، وإن لم يلتفت فالسمع قد ذهب
قال: فمن أين نعلم أن ماء صلبه قد ذهب؟
قال: أقعدوه في الماء البارد، فإن تقلص إحليله فإن ماء الصلب باق، وإن
هو بقي على حالته فماء الصلب قد ذهب
قال عمار: فبكيت وبكى من حضر، فقالوا: بآبائنا وأمهاتنا نفديك يا منقذ أمة محمد الله من الشبهات. تم ما وجدناه (1)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 127 - 128. (2/334)
صفحة 1065
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1061
1357 - في تغليظ الدية:
(3313/ 1357) - قال أصحاب الشافعي: تُعَلِّظُ بِالْحَرَمِ، والأَشْهُرِ الْحُرُم،
-
وذي الرحم الْمَحْرَم، وفي التغليظ بالإحرام وجهان، ومِمَّن رُوي عنه التغليظُ وجابر بن زيد و ... .، واختلف القائلون بالتغليظ في صفته، فقال أصحابنا .... قال أحمد في رواية ابن منصور فيمن قتل محرما في الحرم وفي الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفا، وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ (1)
(3314/ 1357) - ولا تغليظ إلا أن يقع في الْحَرَمِ أو في الأشهر الحرم أو
في ذي رحم،
فيغلظ بالتثليث فقط عند (2 3 ع هر ده يب
وو
جابر بن زيد سليمان بن يسار عي د مد حَق) لِمَا مَرَّ، ولا تغليظ عند
1358 - في تحمل العاقلة للدية، وفيمن لا تعقل عليهم:
(2)
ــد
(3315/ 1358) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: لا تعقل العاقلة على المدبر، ولا على العبد، ولا على أم الولد (3).
(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 299/ حف.
(2) ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 06، ص 275 / جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 241/ م أ،
ج 07، ص 97/ حف.
(3) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 208 / مرقون. (2/335)
صفحة 1066
[صفحة فارغة] (2/336)
صفحة 1067
كتاب الوصايا والمواريث (2/337)
صفحة 1068
[صفحة فارغة] (2/338)
صفحة 1069
کتاب الوصايا والمواريث
كتاب الوصايا والمواريث
1359 هل الوصية واجبة:
1065
(3316/ 1359) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» (1).
الله عنها
(3317/ 1359) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي - أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت (2)، أفأتصدق عنها؟ فقال له رسول الله: نعم تصدق عنها»
قال الربيع: افتلتت أي ماتت بغتة (3)
(3318/ 1359) - اختلف القائلون بالوجوب، فقال أكثرهم: تحب الوصية في الجملة، وقال طاوس وقتادة وجابر بن زيد في آخرين: تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة (4)
(3319/ 1359) - وانظر المسألة رقم (1361) فيمن أوصى لغير قرابته
وترك قرابته
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 174، رقم 677.
(2) قال الشارح: أي لو أمكنها الإيصاء بالصدقة لفعلت، ولكن حيل بينها وبينه. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 465، رقم 170.
(3) الربيع: نفسه، رقم 678
•
(4) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 144/ م أ، ج 06، ص 43/ جف. اطفيش: شرح النيل، ج 12،
ص 264/ جف. (2/339)
صفحة 1070
1066
آثار الإمام جابر بن زيد
1360 في مقدار المال الذي تجب فيه الوصية) وفيمن ترك أربعمائة درهم
هل يعد ترك خيرا):
(3320/ 1360) - سئل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال: لا أراه ترك خيرا، إنما الخير الذي ذكره الله تعالى ستمائة درهم فما فوق ذلك (1)
1361 - فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(3321/ 1361) - الربيع عن عباس عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لغير أقاربه، قال: يجوز لهم الثلث من الثلث، ويُرد ثلثا [في كل النسخ: ثلثي] الثلث
على القرابة (2).
(3)
(3322/ 1361) - أخبرني الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن [[الحسن]] وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير قرابته وله ذو قرابة ممن لا ترثه؛ قالوا: يُجعل ثلثا الثلث لذوي قرابته، وثلث (4) الباقي لمن أوصى له (5)
(3323/ 1361) - حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوص لغير ذي
(1) العوتي: الضياء، ج 16، ص 71. الكندي: بيان الشرع، ج 61 - 62، ص 111.
(2) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 266 / مرقون.
(3) في الأصل: الحسين.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الثلث الباقي.
(5) وكيع: أخبار القضاة، ج 02، ص 20. (2/340)
صفحة 1071
كتاب الوصايا والمواريث
1067
قرابته وله قرابة ممن لا يرثه؛ قال: كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة، وثلث الثلث لمن أوصى له به (1)
(2)
(3324/ 1361) - حدثنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون، قال: يرد ثلثا الثلث عليهم، وثلث الثلث لمن أوصى له به (3325/ 1361) - وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب: إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته فإنه يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن أوصى له. أخبرنا محمد ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا المثنى بن أحمد حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد فذكره (3)
الدليل:
قال ابن قدامة: ... لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله (4).
القول الثاني:
(3326/ 1362) - وقال طاوس إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله، وقاله جابر بن زيد (5). زيد (5)
(1) الطبري: التفسير، ج 02، ص 117/م ت. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 204/م ت، ج 01،
ص 232/ جف. (2) الطبري: نفسه
(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 14، ص 300 - 301/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 61 - 62، ص 100. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 58 - 59/ حف. العراقي: طرح التشريب، ج 06، ص 189/ حف. اطفيش: شرح
النيل، ج 12، ص 380.
(4) ابن قدامة: نفسه
(5) القرطبي: التفسير، ج 02، ص 264/ م ت. (2/341)
صفحة 1072
1068
آثار الإمام جابر بن زيد
1363 في الوصية للأقارب المشركين:
-
(3327/ 1363) - قال في البحر: أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين. قال أبو عبيد: نسخت ميراثهما قوله
تعالى: إِلا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كه (الأحزاب: 6)، أي إلى حلفائكم
،
وقال جابر بن زيد و ... : بل إلى قرابتهم المشركين، فأجازوا الوصية لهم للآية قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: ولا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أولياء لم (الممتحنة: (1) فكيف سماهم أولياء المؤمنين. اهـ (1)
1364 - في الوصية للوارث:
) 3328/ 1364) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه العلي قال: «لا وصية لوارث (2)
(3329/ 1365) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي قال: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ» (3)
1366 فيمن أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه:
(3330/ 1366) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه؛ قالوا جميعا: يجوز ذلك، ويأخذ الوارث ما أوصى له به من دينه، ورفع ذلك أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد، وحدثني غـ
(1) ابن للمرتضى: البحر الزخار، ج 06، ص؟ / جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 183/ م أ، ج 06،
ص 80/ جف.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 172، رقم 667.
(3) الربيع نفسه، ص 174، رقم 676. (2/342)
صفحة 1073
كتاب الوصايا والمواريث
1069
واحد من أصحابنا أن ذلك رأي الحسن أيضا، قالا جميعا؛ جابر بن زيد
والحسن: أصدق ما يكون الناس عند الموت، ... (1)
1367 - في الجور في الوصية:
(3331/ 1367) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لابن عبد العزيز: فما وجه
قول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوِ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} (البقرة: 182) .... قلتُ: إنهم يرووه عن جابر بن زيد أنه قال: من جار في وصيته وأثم فقد أحل لوليه أو لإمام من أئمة المسلمين أن يحول ذلك، ويردها إلى العدل (2).
1368 في الزيادة على الثلث في الوصية، ونفاذها فيه:
(3332/ 1368) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال:
جاءني رسول الله الله عام حجة الوداع يعودني من وجع
رسول
الله
اشند
بي
،
فقلتُ: يا
قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي،
أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا؛ قال: قلتُ: فبالشطر؟ قال: لا؛ قال: قلتُ: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أُحِرْتَ بها، حتى ما تجعل في في (3) امرأتك
فقلتُ: يا رسول الله أَخَلْفُ بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة - يرثي له رسول الله له أن مات بمكة –». قال الربيع:
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 213. المدونة الصغرى، ج 2، ص 15.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 218. المدونة الصغرى، ج 2، ص 23. (3) كلمة "في" الثانية غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط للمعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة للمسماة كتاب الترتيب. (2/343)
صفحة 1074
1070
آثار الإمام جابر بن زيد
معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أنه لما أمر سعد على العراق قاتل قوما على الردة، فصبرهم واستتاب آخرين كانوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به، وقوله فصبرهم أي قتلهم صبرا [زاد في نسخة القطب: ومعنى قوله في سعد بن خولة أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة وأبى أن يهاجر، ومات بمكة وترك فرض الله في الهجرة، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال] (1)
(3333/ 1368) - مسألة: وسُئل جابر عن امرأة أوصت بمائة درهم يتصدق بها عنها، وكتبت لها كتابا، ثم ماتت ولم يحدث غير كتابها الأول؛ قال: ترکت؟ قالوا: ألف درهم، قال: أمضوا صدقتها (2).
عند
1369 في الوصية عند الموت، وهل يحق للمرء التصرف في أمواله الموت، وهل يعد ذلك منه وصية فتنفذ في الثلث) وفيمن أعتق أو كاتب
(
عبده عند الموت):
(3334/ 1369) - مما يوجد عن جابر وغيره – رحمه الله – وعن
-
توصي بثلث مالها عند موتها إن شاء الولي أمضى، وإن شاء لم يمض
(3)
•
بية
(3335/ 1369) - وعن جابر وغيره في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها أن الخيار لوارثها في الإمضاء أو الرد (4)
(3336/ 1369) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 174 - 175، رقم 680.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 1، ص 329.
(3) الكندي: المصنف، ج 02/ 27، ص 123.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 285. (5) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون. (2/344)
صفحة 1075
کتاب الوصايا والمواريث
1071
(3337/ 1369) - ومن كاتب عبده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد:
أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به
1370 - في وصية الصبي) في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها):
(3338/ 1370) - انظر المسألة السابقة.
(1)
1371 - في رجوع الموصي في وصيته، وفيمن أوصى ثم أوصى بأخرى بعدها: (3339/ 1371) - سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس وأبي الشعثاء وعطاء قالوا: يؤخذ بآخر الوصية (2).
(3340/ 1371) - وصح عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري: أَن للموصي أن يرجع في وصيته عنقا كان أو غيره، وهو قول ... (3)
(3341/ 1371) - روي عن عمر الله له له أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته. وبه قال عطاء وجابر بن زيد و.
الدليل:
(4)
قال ابن قدامة: ولنا إنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق، ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه، وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة (5).
•
(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 113. الكندي: المصنف، ج 30، ص 169 (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 138، رقم 371/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 115، رقم 371 دار الكتب العلمية. مصنف ابن أبي شيبة، ج 06، ص 209، رقم 30734/ م أ. (3) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 08، ص 392/ حف، ج 09، ص 341/ م أ. (4) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 97/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، (ج 15، ص 502) / حف.
(5) ابن قدامة: نفسه (2/345)
صفحة 1076
1072
-1372
آثار الإمام جابر بن زيد
فيمن أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به لآخر:
(3342/ 1372) - إذا أوصى لرجل بمعين من ماله، ثم وصى به لآخر وقال جابر بن زيد و ... : وصيته للآخر منهما (1).
الدليل:
6 ...
قال ابن قدامة: .... لأنه وضى للثاني بما وصى به للأول فكان رجوعا كما لو قال ما وصيت به لبشر فهو لبكر ولأن الثانية تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوع (2).
-1373 فيمن أوصى لامرأته بمتاع البيت ولم يخص شيئا معلوما:
(3343/ 1373) - وعن جابر بن زيد – رحمه الله –: وعن رجل أوصى لامرأته بمتاع البيت، فإن لم يعرف فما سد هذا الباب فهو لفلانة، فهو عندي إقرار فما كان فيه من متاع فهو لها (3)
1374 فيمن أوصى لأم ولده بمال ثم مات وليس لها ولد منه بعد: (3344/ 1374) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لأم ولده بمال، ثم مات وليس لها ولد منه بعد؟ قال: ما أوصى به لها يرد للميراث [في م: في الميراث] (4)
-1375 هل للمرء أن يتخذ وَصِيَّهُ شخصا مكاتبًا:
(3345/ 1375) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجود
م] في رجل أوصى مكاتبه، قال: هو جائز، وهو وَصِيَّ)
(5)
(1) ابن قدامة: نفسه. النووي: نفسه
(2) ابن قدامة: نفسه
•
•
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 438.
(4) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 127 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 125 / مرقون. (2/346)
صفحة 1077
کتاب الوصايا والمواريث
1073
1376 فيما يجوز للوصي أو الوكيل أو من كان مقامهما من مال اليتيم: (3346/ 1376) - عن محمد بن محبوب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه: كان لا يرى بأسا بشرب اللبن وركوب الدابة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم وأكل ثمرة أرضهم، وكره ما سوى ذلك (1)
1377 - فيمن كان معه متاع لرجل أو رهن ومات الرجل وله عليه دين ولم
يوص به وخاف إن هو أخبر الورثة أن لا يوفوه حقه:
(3347/ 1377) - مسألة: ومن كان معه متاع لرجل أو رهن، ومات الرجل فجأة وله عليه دين و لم يوص به، ويخاف إن أخبر الورثة بما عنده لصاحبهم أن يقبضوه ولا يؤدوا حقه، ولا بينة له عليه؛ فعن جابر: أنه يبيع ما عنده ويأخذ حقه منه ويرد الفضل عليهم، وإن كان فيهم غائب حبس نصيب الغائب عنده أبدا، أو يثق بالقوم (2) -1378 فيمن نحل أحدا من أهله مالا ولم يبينه له حتى مات، هل يدخل ذلك المال في الميراث أم لا:
(3348/ 1378) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته، لك من مالي يا فلان كذا وكذا، فما شيء لغير الولد من شيء، وإن لم يبين به فهو ضامن له، وما علم من شيء من ولد فلان الفلان، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا فإن له، وإن كان (4) الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يبين له لم
ذلك يمضي
(3)
(1) العوتي: الضياء، ج 04، ص 276، 290. (2) العوتي: الضياء، ج 16، ص 167، 172. (3) في الأصل: شيء شيء.
(4) بياض في الأصل. (2/347)
صفحة 1078
1074
آثار الإمام جابر بن زيد
يعلم ما هو فهو في الميراث، والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعلمه
إياه، وإن قال الناس غير ذلك (1)
1379 - مِمَّ يُخرج المدير:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر بن زيد في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(3349/ 1379) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتق عن دبر من رأس المال (2).
(3350/ 1379) - ((جاز التدبير .... والأكثر على أنه في الصحة من الكل وفي المرض من الثلث .... وقيل من الكل مطلقا، وهو قول جابر بن زيد وابن مسعود، وكانا يريان العتق مطلقا
القول الثاني:
من الكل (3)
(3351/ 1379) - كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث وما ولده في حياته
فهم عبيد (4).
1380 - في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم:
رضي
-
(3352/ 1380) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – الله عنها - قالت: «حين توفي رسول الله اللهم أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله الله، فقلتُ لهن: أليس قد قال رسول الله
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03). (2) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 174/ مرقون. (3) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 252.
(4) العوتي: الضياء، ج 08، ص 81. (2/348)
صفحة 1079
كتاب الوصايا والمواريث
: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة؟» (1)
1075
(3353/ 1380) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة
عاملي فهو صدقة» (2)
1381 هل يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر
بن زيد
(3354/ 1381) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة قال: قال رسول الله الله: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». قال الربيع: يعني بالكافر هاهنا المشرك (3)
،
(3355/ 1381) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (4)] عنه ال قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.». قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ: و] جماعة أهل الفضل في الإسلام (5).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 172، رقم 669. (2) الربيع: نفسه، رقم 670.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 671.
(4) لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا.
(5) الربيع: نفسه، ص 171 - 172، رقم 664 (2/349)
صفحة 1080
1076
آثار الإمام جابر بن زيد
1382 - فيمن أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم:
(3356/ 1382) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام» (1)
(3357/ 1382) - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، قالا: قال رسول الله: «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام» (2)
(3358/ 1382) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث فله؛ يقول: يرث (3). (3359/ 1382) - سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا
مات وترك ابنا مملوكا فأُعتق قبل أن يقسم ميراثه فله ميراثه (4)
(3360/ 1382) - ... إلا ما روي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، فإن ابن أبي عمر ذكر عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: إذا مات الرجل وترك ابنا له مملوكا فأعتق، أو نصرانيا فأسلم من قبل أن يقتسم ميراثه ورته (5)، قال سفيان:
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 25، رقم 9893/ م أ. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 350، رقم 19330/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 350، رقم 19329/ما.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 96، رقم 187 م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 76،
رقم 187/ دار الكتب العلمية.
(5) هكذا في الأصل، ويبدو أن في العبارة سقطا. (2/350)
صفحة 1081
کتاب الوصايا والمواريث
1077
سمعت عمرو بن دينار يقول: أظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام» (1)
الدليل:
بالإضافة إلى ما سبق قال ابن قدامة:
إنسانا من
ولنا. .... وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري: أن أهله مات على غير دين الإسلام، فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي له حنينا، فتوفي فلبثت سنة، وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان له، فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا؛ وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعا، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا في الإسلام وحنا عليه.
1383 - في ميراث القاتل:
(3361/ 1383) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ» (3)
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 02، ص 55، 57/ م. أ. الجصاص أحكام القرآن، ج 03، ص 40/م ت. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (249) / جف. حاشية ابن القيم، ج 08، ص 89/ م أ. ابن حجر: فتح الباري،
ج 12، ص 50 - 51/ م أ.
(2) ابن قدامة: نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 174، رقم 676. (2/351)
صفحة 1082
1078
آثار الإمام جابر بن زيد
(3362/ 1383) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... ، ومن عنه الي: «لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ» (2)
طريقه (1)
أنا
(3363/ 1383) - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا
من
ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رم الله عنهما وشريح
وغيرهم من قضاة المسلمين (3)
1384 - في رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة عقت قبل تقسيم الميراث:
(3364/ 1384) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
أما الذي ذكرت من رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة فعتقت قبل أن يقسم الميراث، فإن والدته ترثه إن لم يكن أحد أحرز الميراث لحقه، ولو كان له ورثة يحرزونه ثم كانت الوالدة بمنزلة ذلك وورثت (4).
(1) قال الشارح: إن قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم، ولعله اعتمد في ذلك على أن الحديث تقدم في موضع آخر بسنده، ولكن نص الحديث في أحد الموضعين فيه زيادة عن الموضع الآخر. انظر: السالمي: شرح الجامع، ج 03، ص 442، رقم 159. وانظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع ... (2) الربيع: نفسه، ص 172، رقم 668. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 220، رقم 12027/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 445/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (244 / جف. الصنعاني: سبل السلام، ج 02، ص 150/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 196 / م أ. المباركفوري: تحفة الأحوذي،
ج 06، ص 243/ م أ.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03). (2/352)
صفحة 1083
-1385
كتاب الوصايا والمواريث
- في ميراث الأم إذا ترك الهالك زوجا وأبوين (المسألتان الغراويتان):
1079
(3365/ 1385) - (( ... قَالَ الصَّحَابَةُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ((بعد فر
فرض
الزوجين ((فيهما ((أي في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين ((وَابْنُ عَبَّاسِ ثُلُثُ الْكُلِّ ((فيهما كما رواه الجارودي عنه وعن علي أيضا ((فأحدث ابن سيرين وغيره)) وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص (1) ((أن)) للأم ((في مسألة الزوج)) وأبوين ((كابنِ عباس والزوجة)) أي وللأم في مسألتها مع
الأبوين ((كالصحابة ... )) (2)
1386 - في ميراث الجد:
(3366/ 1386) - أجمع أصحابنا فيما علمت أن الجد أب، وهو قول جماعة من جملة الصحابة والتابعين منهم ... وجابر بن زيد و ... (3).
(3367/ 1386) - كان أبو بكر الصديق له و ... وجابر بن زيد و ... يجعلون الجد بمترلة الأب - أنه كالأب عند عدم الأب – ولا يورثون الإخوة
والأخوات معه شيئا (4).
الدليل:
قال ابن قدامة: واحتج من ذهب مذهب أبي بكر ه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى عصبة ذكر» والجد أولى من الأخ
(1) لم أهتد إليه في أحكام القرآن للجصاص.
(2) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير في شرح التحرير، ج 03، ص 109/ حف.
(3) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 591. العوتبي: الضياء، ج 16، ص 242. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 08، ص 315 جف، ج 09، ص 288/ م أ.
(4) العوتي: نفسه، ص 248. ابن عبد البر: التمهيد، ج 11، ص 101/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 196 / جف. ابن كثير: تحفة الطالب، ج 01 ص 439 م. أ. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 433. (2/353)
صفحة 1084
1080
آثار الإمام جابر بن زيد
بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد إلا الأب، والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة، ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما، ويسقط ولد الأم وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة، وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يجد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، ويجب عليه نفقته، ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء، فدل ذلك على قوته، فإن قيل: فالحديث حجة في تقديم الأخوات لأن فروضهن في كتاب الله فيجب أن تلحق بهمن فروضهن ويكون للجد ما بقي، فالجواب أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الإناث، أو نقول: هو حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة، والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد، فلا يكون لهم معه إذا فرض حجة أخرى، قالوا: الجد أب، فيحجب ولد الأب كالأب الحقيقي، ودليل كونه أبا قوله تعالى: و ملةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ الله (الحج: 78)، وقول يوسف: واتبعْتُ مِلَّةَ عَابَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ (يوسف: 38)، وقوله: كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} (يوسف: 06)، وقال النبي: «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا»، وقال: «سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، وقال: «نحن بني النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا»، وقال الشاعر: إنا بني نمشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا.
•
فوجب أن يحجب الإخوة كالأب الحقيقي، يحقق هذا أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب، وكذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه، ولذلك قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا؟!
ولأن بينهما إيلادا وبعضية وجزئية، وهو يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب، يحققه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة، ولو (2/354)
صفحة 1085
کتاب الوصايا والمواريث
1081
كانت قرابة الجد والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني الأخ
لتساوي درجة من أدليا به، والله أعلم (1)
1387 - في ميراث الجدات، وكم ترث منهن:
(3368/ 1387) - حدثنا ابن علية عن سهم القرافي قال: كان جابر بن
زيد يورث أربع جدات (2)
-
(3369/ 1387) عن جابر بن زيد أنه قال: ترث أربع جدات: اثنتان
قبل أبيه، واثنتان من قبل أمه (3).
1388 هل ترث الجدة المدلية بأب غير وارث:
-
(3370/ 1388) - قال أبو محمد: أبو عائشة؛ كنية مسروق. وهو قولُ جابر بن زيد، و ... ؛ كُلُّ هؤلاء رُوي عنهم توريث أُمِّ أبي الأم، وغيرها (4)
1389 - في ميراث الجدة مع ابنها
(3371/ 1389) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: ترث الجدة مع ابنها (5)
(3372/ 1389) - سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال:
ابنها (6)
ترث الجدة مع ابنها (6)
(1) ابن قدامة: نفسه
•
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 06، ص 269، رقم 31281/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 05، ص 71/ م ت. (3) أبو الحواري: الجامع، ج 05، ص 168. العوتي: الضياء، ج 16، ص 247.
(4) ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 297/ جف، ج 09، ص 275 / م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 191/ حف. (5) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 278، رقم 19096/ م أ. ابن حزم: نفسه، ص 304/ حف، ص 280/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 11، ص 104/ م. أ. ابن قدامة: نفسه، ص 193/ حف. القرطبي: التفسير، ج 05، ص 70/م ت. (6) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 78، رقم 111/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 59، رقم 111/ دار الكتب العلمية (2/355)
صفحة 1086
1082
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل:
قال ابن قدامة: وَلَنَا ما روى ابن مسعود الله قال: «أول جدة أطعمها رسول الله و السلس أم أب مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي، ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: «أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها»، وقال ابن سيرين: «أول جدة أطعمها رسول الله الله أم أب مع ابنها»، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم (1).
-1390 - في ميراث الزوجات المتعددات:
) 3373/ 1390) - قال [[ابن عبد العزيز]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن و لم ينوها بعينها،
قال ابن عباس: يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث (2)
1391 - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات هل لها الميراث: (3374/ 1391) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم مات، قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث. وقال أبو علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا عن ابن مسعود وعن ثقة في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به (3).
(3375/ 1391) -[[الـ] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 201. المدونة الصغري، ج 01، ص 279، 371.
(3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون. (2/356)
صفحة 1087
کتاب الوصايا والمواريث
1083
الميراث؛ قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به (قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى) (1).
(3376/ 1391) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق .. وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها ولم
يدخل بها، وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: و لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعُوهُنَّ) (البقرة: 236. قال ضمام: قلتُ لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (2).
(3377/ 1391) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء الذي يُفْرَضُ إليه فيموت قبل أن يَفْرِضَ قالا: لها الميراث وليس لها صداق (3) (3378/ 1391) - ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث، وعليها العدة ولا صداق لها (4)
-1392
-13 في ميراث الأزواج الذين لم يدخلوا ببعض:
(3379/ 1392) - قال [[جابر بن زيد:]] أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها، إلا أن تكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها، أو بعض أخواتها (5).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70. (2) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 556، رقم 17113/ م أ.
(4) العوتي: الضياء، ج 08، ص 416. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 101. (5) العوتي: نفسه، ص 403. (2/357)
صفحة 1088
1084
آثار الإمام جابر بن زيد
-1393 هل للمرأة ميراث إذا طلقها زوجها وهو مريض:
(3380/ 1393) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو
مريض، قال: ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها (1)
1394 - في ميراث المطلقة قبل المس عند حضور الموت أو في مرض قبل
الدخول بها:
(3381/ 1394) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما ما ذكرت من المرأة لم تمس تطلق عند حضور الموت من زوجها، فلا ولا نعمت عين له حتى تذهب منزلة الضرر وهو حي في مثل عدة من دخل بها، إلا لمن تزوج المرأة فقد زعم ابن عباس أن ذلك يذهب صداقها كله وميراثها، زعم أن عليها التربص على مالها حتى يذهب الضرر، ولولا قول ابن عباس في ذلك لسرني وإن تزوجت - إذا عرف الضرر أن تستوجب الأمر كله ما لم يذهب ميراثها (2)
(3382/ 1394) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لهـ ولا عدة عليها (3)
(3383/ 1394) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها و لم يدخل عليها [في م: قبل أن يدخل بها]؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (4)
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 05/ مرقون. (2) الإمام جابر: رسائل ر 17، ص 42 (02). (3) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 22 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون. (2/358)
صفحة 1089
كتاب الوصايا والمواريث
1085
) 3384/ 1394) - وعن جابر بن زيد في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها
وهو مريض؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (1) (3385/ 1394) - في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها:
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: لها
الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها (2).
-1395
في ميراث مَنْ لم يفرض لها صداق وطلقت في مرض قبل الدخول بها:
(3386/ 1395) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (3)
(3387/ 1395) -[[الـ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (4)
1396 في ميراث المطلقة ثلاثا في مرض قبل الدخول بها:
(3388/ 1396) - فصل ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها فقال أبو بكر فيها أربع روايات إحداهن ... ، والرابعة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وهو قول جابر بن زيد و ... ، قال أحمد: قال جابر بن زيد: لا ميراث لها ولا عدة عليها (5).
(1) العوتي: الضياء، ج 09، ص 13، 204. الكندي: المصنف، ج 2، ص 254. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 10، رقم 17257/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201 / مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 378.
(5) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (269 / جف، ج 07، ص 220/ م أ. (2/359)
صفحة 1090
1086
الدليل:
آثار الإمام جابر بن زيد
قال ابن قدامة: قال أحمد: أذهب إلى قول جابر وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} (البقرة: 237)، وقال تعالى: {يَا أَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا} (الأحزاب: 49)، ولا يجوز الكتاب بالرأي والتحكم، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة، والله أعلم).
مخالفة ة نص
1397 - فيمن قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل الملاعنة هل يتوارثان: (3389/ 1397) - حدثنا أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد الأزدي [غير موجودة في م] له عن رجل قذف امرأته و لم يتلاعنا عن رجل قذف امرأته و لم يتلاعنا ولم يترافعا و لم يردا ذلك ثم مات أحدهما، قال: يرثه صاحبه (2)
قتادة
عن
(3390/ 1397) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[ف]] إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها، ولا عدة عليها (3)
1398 - في الرد على الزوجين) وفي امرأة هلكت ولم تختلف إلا زوجها): (3391/ 1398) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة توفيت وتركت ابني [في ت 2: بني] عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها [في م: أخيها] لأمها
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) الربيع: الآثار، ص 28، رقم 01 / مرقون.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 185، رقم 19172/ م أ. (2/360)
صفحة 1091
كتاب الوصايا والمواريث
1087
[في ت 2: من أمها]، قال: للزوج النصف، وما بقي فللأخ [في ت: للأخ] من الأم [في م: للأم]).
(3392/ 1398) - ... وذكر لنا -: وذكر لنا -: قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا – أن جابر بن زيد - رحمه الله -، يرفعه عن -: إلى - علي بن أبي طالب: أن امرأة هلكت ولم تخلف إلا زوجها فقضى له بميراثها كله ( ... (2)
(3393/ 1398) - اتفقت الصحابة لله على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، إلا ما روي عن عثمان وعلي وجابر بن زيد أنهم ورثوا زوجا جميع المال، رواه يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن علي بذلك (3)
(3394/ 1398) - عن عثمان وجابر بن زيد – رضي الله تعالى عنهما –: الرَّدُّ على الزوج والزوجة. -: يصح الرد على الزوجين (4)
الدليل:
قال الكندي: .... فقد قيل: إن الزوج كان عصبة للميت أو مولى فأخذ النصف بالفرض والباقي بالتعصيب أو بالولاء. فأما أن يعطى الزوج جميع المال ولا قرابة له بالميتة فلا، لأن ميراثه بسبب، وإذا انقطع السبب فلا يجوز الرد عليه، لأنه أجنبي من الميتة (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 47 / مرقون.
(2) الكدمي: الجامع المفيد، ج 05، ص 275. الكندي: بيان الشرع ج 63 - 64، ص 122. الكندي: المصنف، ج 2، ص 284. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 517.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 83. الكندي: المصنف، ج 29، ص 265.
(4) عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 09، ص؟ / حف. ابن المرتضى البحر الزخار، ج 06، ص 345
346/ جف.
(5) الكندي: المصنف، ج 29، ص 265. (2/361)
صفحة 1092
1088
-1399
-
آثار الإمام جابر بن زيد
-13 في ميراث الولد المنفي باللعان
ز 3395/ 1399) - ... ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها ... ، وقال ابن مسعود: عصبته عصبة أمه، وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد و ... (1) (3396/ 1399) - وولد الملاعنة لاحق [في ج، س: وأما ولد الملاعنة فلاحق] بأمه، وعصبته عصبة أمه عند جابر بن زيد وأبي عبيدة وابن عبد العزيز وغيرهم من أصحابنا، ترثه عصبة أمه إذا لم يكن ذو سهم من النسب (2).
-1400 في ميراث العمة والخالة) فيمن توفي وترك عمته وخالته):
(3397/ 1400) - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ثنا حبيب بن ن أبي عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أَنْ عُمَرَ قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (3) 1401 - في الحجب:
(3398/ 1401) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يحجب من لا يرث (4). 1402 - في الكلالة:
عن
(3399/ 1402) - مِمَّنْ ذهب إلى أنه يُشترط في الكلالة عَدَمُ الولد والوالد،
زيد وابن عباس وجابر بن زيد، و ...
(5)
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 15، ص 45 - 46/ م. أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 226/ جف. (2) ابن خلفون: أجوبة، ص 28 - 29.
(3) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 400/ م. أ البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 216،
رقم 12000/ م أ.
(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 45 / مرقون.
(5) ابن قدامة: نفسه، ص 165 / حف. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 461/ م ت. الرحيياني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 04، ص 548/ جف. (2/362)
صفحة 1093
الدليل:
كتاب الوصايا والمواريث
1089
قال ابن قدامة: وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: الكلالة من عدا
الولد والوالد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني عبد مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله، كإحاطة الإكليل بالرأس، فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، قال الشاعر: فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله كيف الميراث؟ إنما يرثني كلالة؛ فجعل الوارث هو الكلالة، ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد (1).
1403 - في امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها: (3400/ 1403) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة توفيت وتركت ابني [في ت 2: بني] عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها [في م: أخيها] لأمها [في ت 2: من أمها]؟ قال: للزوج النصف وما بقي فللأخ [في ت: للأخ] من الأم [في م: للأم].
-1404
- في ميراث ذوي الأرحام، وهل يقدمون على المولى وبيت المال:
(3401/ 1404) - المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام، وهو قولُ. وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى، وبه قال ... وجابر بن زيد و ... (5)
(1) ابن قدامة: المغني، ج 06، 165/ حف (2) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 47 / مرقون.
(3) ابن قدامة: نفسه، ص 211/ جف
6 ... (2/363)
صفحة 1094
1090
آثار الإمام جابر بن زيد
) 3402/ 1404) - ... على ما ذكر ابن جعفر في كتابه: وفي أثر أصحابنا؛ قال: وكان عمر بن الخطاب و ... وجابر بن زيد يورثون ذوي الأرحام دون
الموالي، ودون بيت المال (1).
1405 في الميراث بالولاء: - في
(3403/ 1405) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما الذي ذكرت هل يجيء حال من الميراث يكون فيه لأهل النعمة نصيب؟ وأما ابن عمر فقد بلغني عنه أنه أوتي بميراث مولاه فأعتق عنه به وتصدق، وأما ابن عباس فكان يقول: لا أرى أهل النعمة - إذا لم يكن غيرهم وجعل لهم ولاية - إلا أحق به، كأنه يجعل الولاية شبه الطعمة لهم ميراثه، وأما إن عرف أهل والميراث لهم وإن لم يكونوا ممن ينالهم شيء من الميراث في القسمة، وقد يقول الناس فيه ما قد علمت (2)
الر.
حم
(3404/ 1405) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (3)
(3405/ 1405) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله لعل الله في الولاء: «لا يباع ولا يوهب، وهو كالنسب»
(4)
-
(3406/ 1405) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت في بريرة ثلاث سنن، أما الأولى: فإنها «عُتَقَتْ فخَيَّرَها رسول الله في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه»، والثانية: أنها جاءت إلي فقالت: إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي، فسمع
(1) الجيطالي: الفرائض، ص 68. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 518.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 43 (03).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 172، رقم 666.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 675. (2/364)
صفحة 1095
کتاب الوصايا والمواريث
(2)
1091
ابنته
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (1): «الولاء لمن أعتق»، والثالثة: «دخل علينا رسول الله والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام فقال: ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال العلم: هو عليها صدقة، وهو إلينا منه هدية» (3407/ 1405) - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا سليمان بن داود المنقري (3) نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عـ عن ابن عباس: «أن مولى لحمزة توفي فترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ل ابنت النصف ولابنة حمزة النصف» هكذا ناه من أصله بهذا الإسناد (4). (3408/ 1405) - ... وسُئل [[أبو صالح يعلو بن صالح الصدويني]] عن المولى هل يرث أو يورث؟ قال: قال أبو نوح صالح الدهان: إذا كان يعقل وأعقل عنه أرثه ويرثني؛ قلتُ: وحكى جابر بن زيد مثله عن ابن عباس، وهو القياس ومشهور المذهب، والذي جرت به الفتيا، ماله لمن سبق إليه من جنسه (3409/ 1405) - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن المعتق – بكسر التاء - يرث المعتق - بفتح التاء -، وورّث ل بنت حمزة من مولى لها (6). (3410/ 1405) وانظر المسألة السابقة) في ميراث ذوي الأرحام) والمسألتين الآتيتين
-
(5)
(1) لفظة "فقال" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع. انظر: السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 95.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 140 - 141، رقم 535، ص 149، رقم 573، ص 172، رقم 669. (3) قال الزيلعي: قال صحاب التنقيح وسليمان بن داود هذا هو الشاذكوني، وقد ضعفوه وكذبه بن معين
وغيره، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف، انتهى
•
(4) سنن الدارقطني، ج 04، ص 83، رقم 51/ م أ. ابن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 02، ص 252،
رقم 1681/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 04، ص 151/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 186/ م أ.
(5) الشماخي: السير، ج 01، ص 136
(6) اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 518. (2/365)
صفحة 1096
1092
آثار الإمام جابر بن زيد
1406 في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد: (3411/ 1406) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب تزوج حرة
فولدت له وهو مكاتب، قال: الولاء [في جميع النسخ: الولا] لموالي الأب (1)
1407 - في رجل كاتب عبده ثم مات وقد بقي على المكاتب شيء فأداه إلى ولد الرجل لمن يكون الولاء:
(3412/ 1407) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب [في م: كاتبه] غلامه ثم مات الرجل وترك بنين وبنات، وقد بقي على المكاتب من كتابته فأدى [في كل النسخ: فأدا] إلى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته، [قال]: فالولاء [في كل النسخ: فولا] للميت، وعنه يورث الولاء.
1408 - في ميراث المبعض
(3413/ 1408) - ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ ويورث ويحجب على مقدار ما فيه
من الحرية
وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع
أحكامه؛ في توريثه والإرث
منه وغيرهما، وبه قال الحسن وجابر بن زيد و ...
1409 في ميراث الخنثى:
(3)
(3414/ 1409) - سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أُتي زياد برجل له قبل وذكر لا يدري [في ص: لا يدرا]
(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 104 / مرقون. وقد ورد إثر هذا النص: وقال الكوفيون: ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد [في م: يودي] لهم جميع الكتابة.
(2) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 128 / مرقون. (3) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 232 / حف. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: المو الفقهية، ج 23، ص 93/ جف. (2/366)
صفحة 1097
کتاب الوصايا والمواريث
1093
كيف يورثه، فقال: من هذا؟ فقالوا جابر بن زيد، فأرسل إليه وهو محبوس في السجن، فجاء يرسف في قيوده، فقال: قل فيه، فقال: الزقوه بالحائط فإن بال عليه فهو رجل، وإن بال على رجليه فهو أنثى.
سعيد قال نا أبو عوانة عن قتادة قال: ذكرتُ قول جابر بن زيد لسعيد بن المسيب فقال سعيد: أرأيت إن بال منهما جميعا؟ قلتُ: لا أدري، قال: من أيهما ما سبق (1) (2)
(3415/ 1409) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا خالد بن يزيد الهدادي عن صالح الدهان أو سلمة بن كليب قال: سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: يقوم فيدنو من حائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام، وإن سال بين فخذيه فهو جارية.
وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف
(3)
(3416/ 1409) - ورأيت في بعض آثار فقهاء قومنا أو غيرهم قال: [[أُتِيَ بجابر (4)]] بن زيد - رحمه الله - يرسف في قيوده ثم سئل عن الخنثى، فقال: أقعدوه على الحائط يبول، فإن انصب بوله مع الحائط فهو أنثى، وإن انصب عن الحائط فهو ذكر، والله أعلم (6). (3417/ 1409) - سعيد قال نا هشيم قال أنا أبو بشر عن جابر بن زيد: أن زيادا كان حبسه في الظنة، فَاخْتُصِمَ إلى زياد فى الخنثى، فأرسل زياد إلى جابر
متباعدا (5)
(1) لعل الصواب: من أيهما سبق.
(2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 81، رقم 121 122/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 62، رقم 121 122 دار الكتب العلمية.
(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 261، رقم 12297/ م أ.
(4) في الأصل: أوتي لجابر.
(5) في نص الجيطالي: مساعدا.
(6) الجيطالي: الفرائض، ص 61 - 62، 64. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 502 (2/367)
صفحة 1098
1094
آثار الإمام جابر بن زيد
يسأله: كيف يورثه؟ فقال جابر: يتهمونا ويحبسونا، ويسألونا عما يترل بهم من أمر دينهم! فأرسل إليه أن يورثه من قبل مباله (1).
(3418/ 1409) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]]: أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: سُجن جابر بن زيد، فأرسلوا إليه يستفتونه في الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنوني وتستفتوني قال: انظروا من أيهما يبول فورثوه (2).
!!
(3419/ 1409) - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى، قالا: يُوَرَّثُ من مباله، قال قتادة: فكتبت في ذلك (3) لسعيد بن المسيب فقال: نعم، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق)
(3420/ 1409) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة قال: سُجن جابر بن زيد زمن الحجاج، فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنوني وتستفتوني؟! ثم قال: انظروا من حيث يبول فورثه منه (4) -: فقال: تحبسونني وتستفتونني اثم قال: يورث من قبل مباله - قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب، قال: فإن بال منهما جميعا؟
(5)
قلتُ: لا أدري، فقال سعيد: يورث من حيث يسبق (3421/ 1409) - قال أبو المؤثر: ذكر لنا أنه ولد على عهد الحجاج مولود
فوجدوا له خلق ذكر وخلق أنثى فلم يتوجهوا للحكم فيه، وكان جابر بن زيد
-
(1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 81، رقم 123/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 62،
رقم 123/ دار الكتب العلمية.
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 06، ص 277، رقم 31366/ م أ.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فورثوه منه.
(5) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 261، رقم 12296/ م أ. الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 214. (2/368)
صفحة 1099
کتاب الوصايا والمواريث
1095
رحمه الله - في سجن الحجاج فأخرجوه من السجن وفي رجله القيود فاستفتوه، فقال لهم: أتستفتوني وفي رجلي قيودكم!؟ ثم قال: اعرضوه للغائط (1) فمن أي حالتيه سبق البول، أو قال: خرج البول، والله أعلم
عن
قتادة قال: ذكرنا ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق فإن بال منهما
جميعا فمن أولهما (2).
ذلك
(3422/ 1409) - الخنثى يورث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وممن روي عنه وجابر بن زيد و ... ، فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما فقال ... ، فإن استويا فهو حينئذ مشكل، فإن مات له من يرثه فقال الجمهور: يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية، وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين، نص عليه .... وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جنب حائط فإن بال عليه فهو رجل، وإن شلشل - تسلسل - بين فخذيه فهو امرأة (3)
الدليل:
قال الشيخ اطفيش: قال ابن عباس: إن النبي «سُئل عن مولود له ذكر وفرج من أين يرث؟ فقال: من حيث يبول»، لأن النسل إنما يكون من موضع المبال، وفيه الوطء، فيكون ميراثه وشهادته على ذلك، وكذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن زيد وغيره من التابعين
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: للحائط.
(2) العوتي: الضياء، ج 16، ص 312.
(4).
(3) المغني ج 6 ص: 222 / جف. السرخسي: المبسوط، ج 30، ص 104/ حف. ابن عابدين: رد المحتار
على الدر المختار، ج 06، ص 729 / حف. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 498.
(4) اطفيش: نفسه
• (2/369)
صفحة 1100
1096
آثار الإمام جابر بن زيد
- في ميراث الدم والعقل:
) 3423/ 1410) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: «عقل الرجل الحرّ ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه، قضى بذلك رسول الله له، وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم
كما يقسم بينهم ميراثها، ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جر- جريحا، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وعن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال:
نعم، قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضـ الله عنهما. وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه (1)
-
(3424/ 1410) - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا
-
حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي – رضي الله عنهما - وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين (2)
-1411 في ميراث الميت أو المقتول على ردته:
(3425/ 1411) - اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 58، رقم 15845/ م أ. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 220، رقم 12027/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03، ص 101 / م أ، ج 02، ص 150/ جف (2/370)
صفحة 1101
كتاب الوصايا والمواريث
1097
الإسلام قبل الردة على أنحاء ثلاثة: فقال علي و ... وجابر بن زيد و ... : يرثه
ورثته من المسلمين إذا مات أو قتل على ردته (1)
1412 - في الحميل هل يورث:
(3426/ 1412) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الحميل [هذه اللفظة عير واضحة] يُصَدَّق ويورث إلا مسلما [في كل النسخ: مسلم] يقول لرجل [في م: رجل] من المشركين فلان أخي، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث؛ يصدق أخوه [في م: أخاه] المشرك إذا أسلم وورثه).
***
(1) الجصاص أحكام القرآن، ج 03، ص 37/م، ت، ج 02، ص 148/ حف. ابن قدامة: المغني، ج 06،
ص (250) / جف.
(2) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 142 / مرقون. (2/371)
صفحة 1102
[صفحة فارغة] (2/372)
صفحة 1103
كتاب الرقائق
) الفضائل - الأذكار -
المواعظ - الآداب - الحقوق) (2/373)
صفحة 1104
[صفحة فارغة] (2/374)
صفحة 1105
كتاب الرقائق
كتاب الرقائق
1101
) الفضائل - الأذكار - المواعظ - الآداب - الحقوق)
1413 - في النية وفضلها:
(3427/ 1413) - قال أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصري: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال نية المؤمن خير من عمله»
(3428/ 1413) - وبهذا السند في رواية أخرى عنه العلي قال: «الأعمال بالنيات [خ: إنما الأعمال بالنيات]، ولكل أمر ما نوى» (1).
1414 - في إخلاص العمل لوجه الله تعالى وعدم ابتغاء شيء من عرض الدنيا مقابله:
-
(3429/ 1414) - حدثنا علي بن الحسين ثنا شيبان ثنا عقبة الرفاعي ثنـ حيان الأعرج عن جابر بن زيد كان يقول: ليس أحد يعمل عملا يريد به وجه الله يأخذ عليه شيئا من عرض الدنيا إلا كان حظه منها؛ يعني قوله: {تُرِيدُونَ عَرَضَ
الدنيا (الأنفال: 67)
(2)
(3430/ 1414) - عقبة بن عبد الله قال: حدثنا حيان الأعرج قال: قال أرسل يزيد بن أبي مسلم إلى جابر بن زيد: ابتع لي غلاما بألف قد قرأ القرآن أعتقه، قال: فابتاع له جابر غلاما بدون الألف، فقال جابر للغلام: اذهب فتهيأ
حتى أبعثك إلى أبي مسلم فيكتب لك عتقك ونُصيب -: وتُصيب منه معروفا
قال: فذهب الغلام فصنع جديا فأتاه به، فلما رآه جابر انتهره، فرجع العبد بالجدي ورأى أنه استقله فجاء بجديين، فقال جابر: إني لم أستقل الأول،
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 06، رقم 01. (2) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 05، ص 1733. السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 109/ م ت. (2/375)
صفحة 1106
1102
آثار الإمام جابر بن زيد
ولكن ليس لأحد أن يعمل عملا يريد به وجه الله يأخذ عليه شيئا من عرض الدنيا
(1) ,
إلا كان [ذلك] حظه منه 1
1415 في تخوف المؤمن من الشرك:
(3431/ 1415) - حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال سمعت ثابتا قال: كنا عند جابر بن زيد فرأى جملا فقال: لو قلت لكم إني لأعبد هذا الجمل ما أمنت أن أعبده (3).
(3432/ 1415) - حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: دخل علينا جابر بن زيد دارنا فبصر ببذج - وهو الجدي أو حمل – فقال: لو قلت لكم لا أعبد هذا ما أمنت أن أعبده (4).
1416 في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلها:
(3433/ 1416) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد يصلي عَلَيَّ في يوم مائة مرة إلا كتب من الذاكرين»
(5)
(3434/ 1416) - حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: عن ابن عباس وأبي جعفر جميعا قالا -: قال رسول الله له: «من نسي الصلاة عَلَيَّ خطئ طريق الجنة (6) (1)
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 04، ص 267. الكندي: بيان الشرع، ج 28، ص 196. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا أعبد.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 07، ص 221، رقم 35507/ م أ.
(4) هناد السري: الزهد، ج 02، ص 570، رقم 1195/ م أ.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 132، رقم 504.
(6) قال ابن عدي: قال الشيخ: وهذا الحديث أيضا غير محفوظ بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم: غريب من حديث جابر وعمرو، لم نكتبه إلا من حديث جبارة، تفرد به. وعَدَّ الذهبي هذا الحديث من مناكير حبارة، وقال فيه: وهذا بهذا السن باطل. (7) سنن ابن ماجه، ج 01 ص 294، رقم 908/ م أ. الطيراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 180، رقم 12819/ م. أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 181، رقم 369/ م أ. أبو نعيـ (2/376)
صفحة 1107
كتاب الرقائق
1103
(3435/ 1416) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود قال: «أتانا رسول الله في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت حتى نسينا أنه سأله، فقال: قولوا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم [خ: وعلى آل إبراهيم]، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم». قال الربيع: قال أبو عبيدة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
هكذا علمناه (1)
في قول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو
على كل شيء قدير ":
(3436/ 1417) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من قال لا إله إلا: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من ذلك. (2). 1418 - في " سبحانك ما أعظمك ":
يومه
ذلك حتى
(3437/ 1418) - جابر بن زيد أن الله خلق ملكا رأسه في السماء السابعة ورجلاه في الأرض السفلى إحدى زوايا العرش على كاهله يقول: سبحانك ما أعظمك).
الأصفهاني: حلية الأولياء، ج 03، ص 91، ج 06، ص 267/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال، ج 02، ص 111، رقم 1435/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 03، ص 513/ م ت. الكناني: مصباح الزجاجة، ج 01، ص 112/ م أ. المباركفوري: تحفة الأحوذي، ج 09، ص 373/ م أ.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 132، رقم 505.
(2) الربيع: نفسه، ص 133، رقم 506.
(3) الربيع: نفسه، ج 04، ص 260، رقم 948
• (2/377)
صفحة 1108
1104
آثار الإمام جابر بن زيد
1419 - في "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عند الرفع من الركوع
(3438/ 1419) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن رسول الله صلي ذات يوم بأصحابه، فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه: من المتكلم آنفا وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال رجل منهم: أنا يا رسول:
الله، قال: لقد رأيتُ بضعا وثلاثين ملكا يتدرونها أيهم يكتبها أولا» (1)
(3439/ 1419) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن رسول الله «صلى ذات يوم بأصحابه، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: من المتكلم وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ ... الحديث» (2).
آنها
1420 - في " سبحان الله والحمد لله " إثر الصلاة:
(3440/ 1420) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال على إثر صلاته سبحان الله والحمد الله [خ: ويحمده] مائة مرة حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» (3).
1421 - في أدب الدعاء وفضله، وما ينبغي أن يتخير من الألفاظ والأوقات: (3441/ 1421) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُستتَجَابُ لأحدكم ما لم يَعْجَل [خ: يستعجل]؛ فيقول: دعوت [خ: ربي] فلم يُستَجَبْ [خ: يستجيب (4)] لي» (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 62، رقم 233. (2) الربيع: نفسه، ج 2، ص 133، رقم 508. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 133، رقم 507 (4) غير موجودة في الطبعة المسماة كتاب الترتيب.
(5) الربيع: نفسه، ص 132، رقم 502
• (2/378)
صفحة 1109
كتاب الرقائق
1105
(3442/ 1421) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم على المسألة فإنه لا مُكْرة له» (1)
عنها
(3443/ 1421) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطُّوا بيا ذا الجلال والإكرام». قال الربيع: يريد تحفظوا به عند الدعاء، فإنه قيل: قَل ما يدعو به الرجل إلا استجيب له (2)
(3444/ 1421) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر [خ: الأخير]: من يدعني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»
(3445/ 1421) - وانظر المسائل الآتية.
1422 - فيما يدعو به الرجل إذا أتى المسجد يوم الجمعة:
(3446/ 1422) - حدثنا يعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: إذا أتيت يوم الجمعة فاقعد على باب المسجد وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجهَ مَنْ توجه إليك، وأقرَبَ مَن تقرب إليك، وأَنْجَحَ مَن طلب ودعا، ادخل وسل تعطه (4)
، ثم
(3447/ 1422) - مسعدة قال ثنا الفضل بن العلاء قال ثنا عثمان بن حكيم عن جابر بن زيد قال: إذا جئت الجمعة فقف على الباب وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجة من توجه إليك، وأقرَبَ مَن تقرب إليك، وأنْجَحَ من دعاك وطلب إليك (5)
(1) الربيع: نفسه، رقم 503.
(2) الربيع: نفسه، ص 131، رقم 498
(3) الربيع: نفسه، رقم 501.
•
(4) مصنف ابن أبي شية ج 06، ص 108، رقم 29862/ م أ.
(5) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 88/ م أ. (2/379)
صفحة 1110
1106
آثار الإمام جابر بن زيد
1423 - فيما كان النبي يستعيذ منه:
(4348/ 1423) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.» (1).
-
(3449/ 1423) - وانظر المسائل الآتية.
-1424
في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل:
(3450/ 1424) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرتُ وأسررتُ وأعلنتُ، أنت إلهي لا إله إلا أنت» (2).
عائشة
-
رضي
الله
(3451/ 1424) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عنها - قالت: «فَقَدْتُ رسول الله له ذات ليلة فوجدته يصلي، فطلبته فوقعت يدي على أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: أعوذ بعفوك من
عقابك، وبرضاك من سخطك»
•
قال جابر: وهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته (3).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 128، رقم 490.
(2) الربيع نفسه، ص 129، رقم 491.
(3) الربيع: نفسه ج 01 ص 33، رقم 110، ج 02، ص 130 - 131، رقم 497. (2/380)
صفحة 1111
كتاب الرقائق
1107
-1425
1 -
في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر:
(3452/ 1425) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان إذا أقبل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آييون تائبون ساجدون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» (1).
1426 في استسقائه ودعائه فيه:
من
(3453/ 1426) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادْعُ الله تعالى أن يأتينا برحمة؛ قال أنس: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمطرنا الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى رسول الله الله فقال: انهدمت البيوت وهلكت المواشي وانقطعت السبل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في دعائه: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر؛ قال أنس: فانجابت السحابة على المدينة كانجياب الثوب» قال الربيع: الاكام الكُدَى الصغار، وقوله فانجابت مثل نقرة جي القميص، أي فدارت السحابة بالمدينة وليس بينها وبين السماء سحاب (2) 1427 في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت:
•
الله
رضي
(3454/ 1427) - أبو عبيدة عن جابر [[بن زيد]] عن عائشة - عنها - أنها قالت: سمعت رسول الله الله يقول قبل أن يموت وهو مستند على صدري: «اللهم اغفر لي وارحمني، والحقني بالرفيق الأعلى) (3) (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 102، رقم 400، ص 133، رقم 509. (2) الربيع: نفسه، ص 130، رقم 496.
(3) الربيع: نفسه، ص 129، رقم 493.
(4) ورد في الجامع الصحيح للإمام الربيع إثر هذا الحديث ما يأتي: (494) قال وبلغنا عن عائشة أنها قالت: (2/381)
صفحة 1112
1108
آثار الإمام جابر بن زيد
1428 - في التوسل بدعاء الصالحين، والحذر من الإساءة إليهم مخافة
استجابة دعواتهم:
(3455/ 1428) - وذكر جابر بن زيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) - لأسامة بن زيد: «عليك بطريق الجنة، وإياك أن تُختلج دونه، فقال أسامة: يا رسول الله ما أسرع ما يقطع به هذا الطريق؟ فقال ال: الظمأ في الهواجر، وكسر النفس عن لذات الدنيا، يا أسامة عليك بالصوم وكثرة السجود، فإن بهما يدرك، ويباهي به الله الملائكة، يا أسامة إياك وكل ذي كبد جائعة أن يخاصمك يوم القيامة، وإياك ودعاء عباد الله الذين أذابوا اللحوم وأحرقوا الجلود وعشيت أبصارهم، فإن بهم يصرف الله البلاء والزلازل والفتن، ثم بكى رسول الله واشتد نحيبه، حتى ظنوا أنه أمر حدث من السماء، ثم قال: يا ويح هذه الأمة ماذا يلقى منهم من أطاع الله عز وجل بعدي» (1)
-14 - في فضل الابتلاء والمرض والوعك، وما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويفعله ويوصي به أصحابه إذا أصيبوا بشيء:
(3456/ 1429) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من يرد الله به خيرا يُصب منه (2)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي يموت حتى يخير» فسمعته وهو يقول: «اللهم الرفيق الأعلى» فعرفت أنه ذاهب. قال الشارح: ((قوله قال وبلغنا عن عائشة ((قائل هذا جابر بن زيد رضي الله عنه؛ ولكن الشارح لم يبين ما اعتمد عليه في ذلك. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 370. وانظر:
المقدمة نصوص أخرجها الإمام الربيع ....
(1) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 179.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 169، رقم 651. (2/382)
صفحة 1113
كتاب الرقائق
1109
(3457/ 1429) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عباس: «تزوج رسول الله لا امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يبتن بها، وذلك أن أباها قال له: إنها لم تمرض قط، فقال: ما لهذه عند الله
من خير، فطلقها» (1)،.
(3458/ 1429) - جابر بن زيد عن رسول الله أنه «سأله رجل فقال له: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم المؤمنون، ثم فالأفضل، ثم [خ: حتى] يبتلى العبد على قدر ذلك» (2)
(3459/ 1429) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله:
الشهداء خمسة: المطعون (3)، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم
والشهيد في سبيل الله» (4).
(3460/ 1429) - حدثنا السري بن سهل الجنديسابوري ثنا عبد الله بن رشيد ثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم
فينصب
قال: «يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، ويؤتى بالمتصدق فينصـ للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء ولا ينصب لهم ميزان، ولا ينشر لهم ديوان، فيُصَبُّ عليهم الأجر صبا، حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم (5)
(3461/ 1429) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد
(1) الربيع: نفسه، ص 139، رقم 533
(2) الربيع: نفسه، ج 4، ص 268، رقم 993.
(3) قال الشارح: المطعون هو الميت بالطاعون. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 292.
(4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 118 رقم،449، ص 166، رقم 642.
(5) الطبراني: المعجم الكبير ج 12، ص 182، رقم 12829/ م أ. (2/383)
صفحة 1114
1110
آثار الإمام جابر بن زيد
عليه الوجع كنت أقرأ عليه بهما وأنفث، وأمسح بيده رجاء بركتها». قال الربيع: ينفث أي يبصق من غير بصاق (1).
(3462/ 1429) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رجل من الصحابة أتى النبيل فاشتكى إليه من شدة الوجع [خ: من شدة ما به من الوجع]، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وبقدرته خ: وقدرته] من شر ما أجد؛ قال: ففعلت ذلك ففرج الله عني ما كان بي،
«
فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم (2).
(3463/ 1429) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: «ما نمْتُ الليلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب، فقال الي: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله» (3).
1430 - في عيادة المريض، وهل للمريض الإخبار بشدة مرضه وقوة ألمه: (3464/ 1430) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله الله عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى)، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا، قال؛ قلتُ: فبالشطر؟ قال: لا، قال؛
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 168، رقم 648.
(2) الربيع: نفسه، رقم 649. (3) الربيع: نفسه، ص 169، رقم 652.
(4) قال الشارح: في الحديث استحباب زيارة المريض للإمام فمن دونه، ويتأكد باشتداد المرض وطلب طول العمر له، وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يُمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا، بل لطلب دعاء أو دواء، وربما استحب ذلك، وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود، وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 474. (2/384)
صفحة 1115
كتاب الرقائق
1111
قلتُ: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في (1) امرأتك.
فقلت: يا رسول الله أَخَلَّفُ بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة - يرثي له رسول الله أن مات بمكة
سجع
-». قال الربيع: معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أنه لما أُمِّرَ على العراق قاتل قوما على الردة، فصبرهم واستتاب آخرين كانوا سجعوا مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به، وقوله فصبرهم أي قتلهم صبرا زاد في نسخة القطب: ومعنى قوله في سعد بن خولة أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة وأبى أن يهاجر، ومات بمكة وترك فرض الله في الهجرة، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال] (2)
•
(3465/ 1430) - وانظر المسألة السابقة
1431 - في الحمى:
(3466/ 1431) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الحُمَّى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء» (3)
(3467/ 1431) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن الزبير [وفي نسخة: من طريق ابن الزبير مع إسقاط جابر] «أن أسماء بنت أبي بكر إذا أُتيت بامرأة قد
(1) كلمة "في" الثانية والمقصود بها الفم غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة
المسماة كتاب الترتيب
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 174 - 175، رقم 680.
(3) الربيع: نفسه، ص 167، رقم 643. (2/385)
صفحة 1116
1112
آثار الإمام جابر بن زيد
حُمَّت تدعو لها، وتأخذ الماء وتصبه بينهما وبين جبينها، وقالت: كان رسول الله يأمرنا أن نبردها بالماء» (1)
(3468/ 1431) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: «لَمَّا قدم رسول الله الله المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلتُ: يا أبت كيف تجدك؟ و يا بلال كيف تجدك؟
اللهم
وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلعت الحمى يرفع عقيرته ويقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل
الله
عنها -: فجئتُ رسول الله له فأخبرته، فقال:
قالت عائشة -رضي حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها،
وانقل حماها واجعلها في الجحفة»
قال الربيع: الجليل نبت، والعقيرة الصوت، وشامة وطفيل جبلان مشرفان
على مجنة، ومجنة سوق بأسفل مكة على بريد منها (2)
(3469/ 1431) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «بايع أعرابي رسول الله الله وأصاب الأعرابي وَعَك (3) بالمدينة فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى له رسول الله، ثم جاءه ثانية وثالثة فأبى له،
(1) الربيع: نفسه، رقم 644.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 167 - 168، رقم 645.
(3) قال الشارح: الوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى. السالمي: شرح الجامع الصحيح،
ج 02، ص 287. (2/386)
صفحة 1117
كتاب الرقائق
1113
فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها [خ:
خبيثها] وتمسك طيبها» (1).
1432 - في مرض الطاعون:
،
(3470/ 1432) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب ه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ وهو موضع بالشام لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراحه مع أصحابه - وأخبروه أن الوباء وقع في أرض الشام، فاختلفوا فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع. عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله له ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر: ارتفعوا عني؛ قال ابن عباس: فقال عمر: أدع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، فاستشارهم فاختلفوا، فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع. عنه، فقال: ارتفعوا عني، فارتفعوا، ثم قال: أدع لي الأنصار. فدعوتهم، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، فارتفعوا، ثم قال: أدع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش ومن مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادي عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر عبيدة: أفرارًا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ قال ابن عباس: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه؛ قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم انصرف (2).
(1) الربيع: نفسه، ص 117، رقم 447، ص 168، رقم 646. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 166165، رقم 641. (2/387)
صفحة 1118
1114
آثار الإمام جابر بن زيد
(3471/ 1432) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له: «الشهداء خمسة: المطعون (1)، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» (2).
(3472/ 1432) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند قالت: خرجنا من الطاعون فرارا إلى العراق، فكان جابر بن زيد يأتينا على حمار، فكان يقول: ما أقربكم ممن أرادكم (3).
1433 - في الابتلاء بفقد الولد:
(3473/ 1433) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «لا يموت لأحدكم ثلاثة من البنين فتمسه النار إلا تحلة القسم (4). 1434 - في الابتلاء بسلطان جائر، وما يبغي للمؤمن تجاهه، وأن السلطان الجائر عقوبة: (3474/ 1434) - أخبرنا أبو الحسن العلوي أنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الصوفي نا سهل بن عمار نا محمد بن عبيد نا سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: «إنه يصيب من أمتي آخر الزمان من سلطانهم شدائد، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فصدق به [في ب: فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه، فذاك الذي سبقت له السوابق]، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك ينجو على إبطائه كله.» (5).
(1) قال الشارح: المطعون هو الميت بالطاعون. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 292.
(2) الربيع: نفسه، ص 118، رقم 449، ص 166، رقم 642.
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 180/ م أ.
(4) الربيع: نفسه، ص 181، رقم 709.
(5) البيهقي: شعب الإيمان، ج 06، ص 95، رقم 7587/ م أ.
• (2/388)
صفحة 1119
كتاب الرقائق
1115
(3475/ 1434) - وروي سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن
(1) ___
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله وصدق به، وللأول عليه سابقة، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن كان رأى من يعمل بخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك الذي ينجو على إبطانه كله (3)»؛ وهذا غريب وإسناده منقطع (4)
(2)
(3476/ 1434) - كان جابر [[بن زيد]] يقول: إن السلطان الجائر عقوبة، فإن قويت عليه فرده إلى الحق، وإن خفت أن يُذلك فعليك بالدعاء والتضرع (5).
-
فيمن يصرف الله بهم البلاء:
- انظر المسألة رقم (1428) في التوسل بدعاء الصالحين.
-1435 في فضل المؤمن ومنزلته عند ربه:
(3477/ 1435) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «عجبتُ من المؤمن ومترلته عند ربه، إذا أحسن قبل منه، وإذا أساء غفر له» (6)
(3478/ 1435) - وانظر المسألة رقم (1428) في التوسل بدعاء الصالحين.
(1) في طبعة مؤسسة الرسالة: ... عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... الخ. (2) هكذا في القرص المدمج، أما في طبعة مؤسسة الرسالة ف: فإن رأى. (3) هكذا في القرص المدمج، أما في طبعة مؤسسة الرسالة (في الأصل): " فذلك الذي ينجو على إبطائه، وهذا غريب ... الخ ".
(4) ابن رجب: جامع العلوم والحكم الحديث الرابع والثلاثون، ج 01، ص 320/ م أ، ج 2، ص 244/ طبعة
مؤسسة الرسالة.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 6، ص 115. الكندي: المصنف، ج 10، ص 250.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 269، رقم 998. (2/389)
صفحة 1120
1116
* في فضل طلب العلم:
آثار الإمام جابر بن زيد
- انظر: كتاب العلم ومسائل العقيدة، المسألة رقم (176) في العلم وطلبه
وفضله وإخلاص الطلب الله
* في فضل العالم على العابد:
- انظر: كتاب العلم ومسائل العقيدة، المسألة رقم (177).
* في فرض الوضوء وفضله وعدده:
-
- انظر: كتاب الطهارات المسألة رقم (349).
في فضل الصلاة والخشوع فيها وتأكيد الفضل في صلوات على أخرى:
- انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (427).
•
* في فضل جلوس المصلي بعد صلاته في مكانه الذي صلى فيه: - انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (429).
في فضل أوائل أوقات الصلوات:
- انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (437) في أوائل أوقات الصلوات و ...
وفضل أوائل الأوقات
* في فضل الأذان والإمامة والصف الأول:
-
-
- انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (530).
في فضل صلاة الجماعة:
- انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (532).
في فضل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم: - انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (550). (2/390)
صفحة 1121
كتاب الرقائق
1117
* في فضل يوم الجمعة:
-
-
- انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (570).
في فضل التبكير إلى الجمعة:
انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (572).
* في فضل قيام الليل:
- انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (589)
* في فضل المشاركة في حمل الميت: - انظر: كتاب الصلاة، المسألة رقم (618)
-
في فضل الصدقة والتعفف عن السؤال:
- انظر: كتاب الزكاة والخراج والصدقات، المسألة رقم (671).
في فضل رمضان:
- انظر: كتاب الصوم، المسألة رقم (676).
* في فضل الحج والعمرة:
-
- انظر: كتاب الحج، المسألة رقم (712).
في فضل الحلق للإحلال من الإحرام:
- انظر: كتاب الحج، المسألة رقم (828) في الحلق والتقصير أيهما أفضل.
1436 - في فضل بر الوالدين:
(3479/ 1436) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن [خ: عن رسول الله خ: أنه] قال: «من أدرك والديه و لم يدخل بهما الجنة فلا أدركهما» (1).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 184، رقم 725. (2/391)
صفحة 1122
1118
آثار الإمام جابر بن زيد
1437 - في فضل صلة الأرحام: (3480/ 1437) - أبو عبيدة عن جابر قال بلغنا [خ: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد قطعني» (1). -1438 في فضل ذي الشيبة والإمام العادل: (3481/ 1438) - جابر بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: حامل العلم، وذو الشيبة، والإمام العدل [خ: العادل]» 1439 - في فضل السلام:
(3482/ 1439) - روي عن جابر بن زيد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال السلام عليكم يكتب له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة» (3)
1440 في الإذن والتسليم في الفساطيط والأخبية:
(3483/ 1440) - من جابر بن زيد إلى عنيفة: وأما ما ذكرت من الإذن والتسليم في الفساطيط والأخبية
فسلموا على أهلها واستأذنوا (4)
1441 فيما يدخل فيه بغير استئذان:
(3484/ 1441) - تجويز محمد بن الحنفية دخول بيوت مكة من غير استئذان مبني على القول بأن بيوت مكة غيرُ مُتملكة، وأن الناس فيها شركاء، وأدخل جابر بن زيد في ذلك كُلِّ مكان فيه انتفاع، وله فيه حاجة (5)
(1) الربيع: نفسه، ص 186، رقم 735.
•
(2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 256، رقم 927.
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 606.
(4) الإمام جابر: رسائل ر،06، ص 18 (03).
(5) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 03، ص 148/ حف. (2/392)
صفحة 1123
كتاب الرقائق
1119
(3485/ 1441) - ومن أجمع ما قيل في الآية قول جابر بن زيد كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في قوله جل وعز: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لكم كم (النور: 29)، قال: ليس يعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة، أما:: وأما - منرل يتزله قوم من ليل أو نهار أو خربة يدخلها الرجل لقضاء حاجة أو دار ينظر إليها فهذا متاع، وكل منافع الدنيا متاع.
من
قال أبو جعفر: أبو جعفر النحاس -: وهذا شرح حسن من قول إمام أئمة المسلمين وهو موافق للغة، والمتاع في لغة العرب: المنفعة، ومنه أمتع الله بك، ومنه فمتعوهن (الأحزاب: 49). فالمعنى على قوله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ له من قضاء حاجة، أو دخول رجل إلى
دار يقلبها لشري أو تجارة (1).
1442 فيمن لا يسلم عليه:
(3486/ 1442) - ذكر عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه لا يسلم - يرد السلام من الجبابرة، فقيل له في ذلك، فقال: لئلا يكون مني
من لا
تضييع الفرائض
(2)
•
(3487/ 1442) - وفي الأثر: ولا يسلم على من كان في جنازة أو يحف) - يحفر القبر أو كلّ من اشتغل بأمور الميت ... وإذا فرغوا من دفن الميت ورجعوا فإنه
يسلم عليهم، وهذا كله لاشتغالهم عن رد السلام بما هم فيه كما ذكرنا أولا،
(1) النحاس: الناسخ والمنسوخ، ج 1، ص 89 - 590/ م ت. معاني القرآن، ج 4، ص 519/ م ت. القرطبي: التفسير، ج 12، ص 221/ م ت. الشوكاني: فتح القدير، ج 04، ص 20 / م ت.
(2) الجيطالي: القناطر، ج 02، ص 319. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 364، 366. (2/393)
صفحة 1124
1120
آثار الإمام جابر بن زيد
وذكر جابر بن زيد - رحمه الله - أنه لا يرد (1) السلام على هؤلاء، ولا يسلم على الجبابرة، فقيل له في ذلك، فقال: لئلا يكون مني سبب تضييع الفرائض
1443 في تسليم اليهود على المسلمين، وكيف يرد عليهم:
(2)
(3488/ 1443) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول لكم: السام عليكم، والسام هو الموت، ولكن قولوا: وعليكم» (3)
1444 في فضل النفقة على العيال: 1 -
رسول
بي
،
فقلت: يا
) 3489/ 1444) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله له عام حجة الوداع يعودني من وجع اشند الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا؛ قال: قلتُ: فبالشطر؟ قال: لا؛ قال: قلتُ: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في (4) امرأتك. فقلتُ: يا رسول الله الخَلْفُ بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام
ويُضَرَّ بك آخرون، ... »
(5)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا يسلم على هؤلاء.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 610609. اطفيش: نفسه، ص 374. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 186، رقم 734.
(4) كلمة "في" الثانية غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط لمعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة للمسماة كتاب الترتيب. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 175174، رقم 680. وانظر تمام النص في المسألة رقم (1368) في الزيادة على الثلث في الوصية، ونفاذها فيه. (2/394)
صفحة 1125
كتاب الرقائق
في حب الأهل وملاعبتهم:
1121
- انظر: كتاب النكاح، المسألة رقم (944) في حب الأبناء والأزواج بعضهم لبعض واستحباب الزواج على العزوبة. والمسألة رقم (945) في ملاعبة
الأهل ومداعبتهم.
1445 - في رعاية الابن المعاق:
(3490/ 1445) - حدثنا عبيد الله بن عمر بن الجشمي حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن صالح الدهان قال: كان لجابر بن زيد بنات، وكان فيهن ابنة مكفوفة، فما سمع قط يتمنى موتها، كأنه كان يحتسب فيها (1)
-1446
-1 في فضل القيام باليتيم ورعايته وحسن معاملته، وعاقبة من لا يراقب الله فيه:
(3491/ 1446) - أبو عبيدة عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من آوى [خ: ربى] يتيما لله وقام به احتسابا الله وقع أجره على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا» (2)
(3492/ 1446) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «لا تنال [خ: ينال] شفاعتي سلطانا غشوما في نسخة: سلطان غشوم] للناس، ورجلا [خ: رجل] لا يراقب الله في اليتيم» (3).
(3493/ 1446) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن بن حبيب عن اليتيم يكون في حجر الرجل، أيعزل طعامه؟ قال: ... ،
(1) ابن أبي الدنيا: كتاب العيال، ج 01، ص 251، رقم 105. (2) الربيع: نفسه، ص 177، رقم 688.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 270، رقم 1002. (2/395)
صفحة 1126
1122
آثار الإمام جابر بن زيد
وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها - أنها سُئلت عن ذلك فقالت: إني لأكره أن يكون اليتيم كالعزة (1)، وإني لأحب أن يأكل من طعامي واكل من طعامه (2)
1447 في الإحسان إلى الجار، والحقوق المتبادلة بين المتجاورين: (3494/ 1446) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق خ: معرفة]).
(3495/ 1447) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت، ولا يؤذي جاره أبدا» (4). (3496/ 1447) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني حبيبي جبريل الي برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبدا، وأوصاني بالجار حتى ظننت أن لا يخفى عليه شيء» (5).
«
(3497/ 1447) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإن ذلك حق واجب عليه (6)
(3498/ 1447) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا من يأمن جاره بوائقه»، قال جابر: ظلمه وغشمه).
(1) العزة: بنت الظبية، الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة: عزز.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 2، ص 144.
(3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 176، رقم 682. (4) الربيع: نفسه، رقم 683.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 176، رقم 684.
:
(6) الربيع نفسه، ص 177، رقم 689.
الربيع: نفسه، ج 04 ص 262، رقم 959. (2/396)
صفحة 1127
كتاب الرقائق
1123
(3499/ 1447) - عن جابر (1) عن النبي هو أنه قال: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كالولد من والده (2)
(3500/ 1447) - وعن جابر عن النبي أنه قال: «مازال جبريل اللي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه
يورثه كالولد»
(3)
(3501/ 1447) - عن جابر [[بن زيد]] أنه كان يقول في بعض مواعظه: عف (4) عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله لك تكن غنيا، وأحسن مجاورة من جاورك من الناس، وأد الحق من نفسك للناس تكن مسلما، وصاحب الناس بالذي [تحب] أن [[يصاحبوك (5)]] به تكن عدلا، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب
(6)
1448 في فضل إسعاف المريض والمضطر: (3502/ 1448) - عن ثابت بن ذروة قال: خرجتُ فصُرِعَت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها فلم أجبرها؛ قال: فلقيتُ جابر بن زيد فذكرت ذلك له،
فقال: بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أما إنك لو كنت جبرتها لأجرت)
(1) يحتمل أن يكون جابر هذا هو أبو الشعثاء لما تقدم من النصوص، ولأن الإباضية – في الغالب – عندما يطلقون اسم جابر فإنهم يعنون به الإمام أبا الشعثاء، ويحتمل أن يكون جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقد روي عنه أن قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يصليان حيث يصلى على الجنائز فقال الرجل يا رسول الله: من هذا الرجل الذي رأيته معك؟ قال: وهل رأيته؟ قال: نعم، قال: لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». رواه البزار وفيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات؛ الهيثمي مجمع الزوائد، باب حق الجار والوصية بالجار، ج 08، ص 165.
(2) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 82
(3) البسيوي: الجامع، ج 2، ص 213.
(4) في الأصل: أعف.
(5) في الأصل: يصاحبك.
(6) أبو الحواري: التفسير، ج 02، ص 120.
(7) ابن حنبل: الورع، ج 1، ص 117/ م أ. (2/397)
صفحة 1128
1124
آثار الإمام جابر بن زيد
1449 - في فضل الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة (الرجل الذي سقى كلبا عطشان): (3503/ 1449) - أبو عبيدة عن جابر [في أكثر النسخ: أبو عبيدة عن أبي هريرة، وفي نسخة القطب: أبو عبيدة قال بلغني عن أبي هريرة] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في الطريق فاشتد [خ: إذا اشتد] عليه العطش، فوجد بئرا فتزل فيها فشرب وخرج، فإذا بكلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فترل البئر فملأ خفه بالماء فأمسكه بفيه، فطلع فسقى الكلب، فشكر الله ذلك وغفر له، فقالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا؟! فقال: في كل [خ: ذي] كبد رطبة [خ: رطب] أجر» (1)
(3504/ 1449) - وذكر جابر بن زيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: «عليك بطريق الجنة، وإياك أن تُختلج دونه، فقال أسامة: يا رسول الله ما أسرع ما يقطع به هذا الطريق؟ فقال ال: الظمأ في الهواجر، وكسر النفس عن لذات الدنيا، يا أسامة عليك بالصوم وكثرة السجود، فإن بهما يدرك، ويباهي به الله الملائكة، يا أسامة إياك وكل ذي كبد جائعة أن يخاصمك القيامة، وإياك ودعاء عباد الله الذين أذابوا اللحوم وأحرقوا الجلود وعشيت أبصارهم، فإن بهم يصرف الله البلاء والزلازل والفتن، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد نحيبه، حتى ظنوا أنه أمر حدث من السماء، ثم قال: يا ويح هذه الأمة ماذا يلقى منهم من أطاع الله عز وجل بعدي» (2)
يوم
1450 - في أداء الأمانة:
(3505/ 1450) - الربيع عن يحيى أن رجلا أتى [في كل النسخ: أنا] أبا الشعثاء بكتاب من رجل فحبسه عليه، فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ أيام،
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 185184، رقم 728.
(2) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 179. (2/398)
صفحة 1129
كتاب الرقائق
1125
[فقال: منذ أيام] والكتاب في يدك لم تدفعه لي [غير موجودة في م] عسى أن
تكون لصاحبه فيه حاجة؟! ما أديت الأمانة (1)
1451 - في فضل إماطة الأذى عن الطريق، وفي حقوق الطريق وآدابها
:
(3506/ 1451) - أبو عبيدة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عارضه شوك في الطريق فأخرجه شكر الله له، وغفر له ذنبه) (2).
ذلك
(3507/ 1451) - جابر بن زيد عن معاذ بن جبل له: كان يمشي في بعض الطريق وهو ينحي الأذى عن الطريق، فرآه رجل يصنع فأقبل يصنع صنعه، فالتفت إليه معاذ وقال: إنما صنعت لشيء بلغني، ولأي شيء صنعت ما صنعت؟ فقال الرجل: رأيتك تصنع ذلك فأحببت أن أصنع كصنعيك [خ: صنعك]، قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نحى عن [خ: من] طريق المسلمين أذى كتب الله الله له حسنة، ومن كتب الله له حسنة أدخله الجنة»، ثم تلا معاذ: وان الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفَهَا وَيُوتِ مِن لدُنْهُ أَجْرًا عظيما} (النساء: 40) (3)
(3508/ 1451) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من أتى بهيمة» (4)
(3509/ 1451) - وانظر المسألة رقم (1449) في فضل الإحسان إلى كل ذي
)
? (
كبد رطبة (الرجل الذي سقى كلبا عطشان).
(1) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 278 / مرقون.
(2) الربيع: نفسه، ص 185، رقم 731.
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 267 268، رقم 1989.
(4) الربيع نفسه، ص 265، رقم 981. (2/399)
صفحة 1130
1126
1452 - في رحمة الله بعباده:
آثار الإمام جابر بن زيد
(3510/ 1452) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله أرحم بعباده المؤمنين من الوالدة الرحيمة بولدها» (1)
-1433 للحق أصل في الجنة وللباطل أصل في النار:
(3511/ 1453) - ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخطاب له قال: إن للحق أصلا في الجنة، وإن للباطل أصلا في النار، فمن أخذ بالحق صار إلى الجنة، ومن أخذ بالباطل صار إلى النار (2)
1454 - في الأعمال الموصلة إلى الجنة (ما يقطع به طريق الجنة):
(3512/ 1454) - وذكر جابر بن زيد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: «عليك بطريق الجنة، وإياك أن تُختلج دونه، فقال أسامة: يا رسول الله ما أسرع ما يقطع به هذا الطريق؟ فقال الله: الظمأ في الهواجر، وكسر النفس عن لذات الدنيا، يا أسامة عليك بالصوم وكثرة السجود، فإن بهما يدرك، ويباهي به الله الملائكة، يا أسامة إياك وكل ذي كبد جائعة أن يخاصمك يوم القيامة، وإياك ودعاء عباد الله الذين أذابوا اللحوم وأحرقوا الجلود وعشيت أبصارهم، فإن بهم يصرف الله البلاء والزلازل والفتن، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد نحيبه، حتى ظنوا أنه أمر حدث من السماء، ثم قال: يا ويح هذه الأمة ماذا يلقى منهم من أطاع الله عز وجل بعدي»
(1) الربيع: نفسه، ص 268، رقم 991. (2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 445. (3) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 179. (2/400)
صفحة 1131
-1455
- في ذم الأماني:
:
كتاب الرقائق
1127
(3513/ 1455) - وعن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال:
والأماني، فوالله ما نال بها عبد خيرا قط فيما مضى، ولا يناله فيما بقي
1456 - في غنى النفس:
(1)
(3514/ 1456) - قال [[جابر]] لأصحابه: ليس منكم رجل أغنى مني،
(2) -
ليس عندي درهم ولا عَلَيَّ دَيْنٌ
1457 - في الزهد في الدنيا:
(3515/ 1457) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من عبد زهد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه وبصَّرَهُ عيوب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام» (3)
-
•
(3516/ 1457) - كان جابر [[بن زيد]] يقول: أدركنا قوما كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالا فيدعها، فيقول: والله ما أدري على ما أنا في هذه إذا صارت في يدي، ما بسطها لأحد إلا اغترارا؛ يعني: الدنيا (4).
1458 - في العفة والرضا بما قسم الله، والإنصاف من النفس ومحاسبتها على تضييع الطاعات، وكثرة الضحك
(3517/ 1458) - عن جابر [[بن زيد]] أنه كان يقول في بعض مواعظه: عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله لك تكن غنيا، وأحسن
عفر (5)
(1) الجيطالي: نفسه، ج 3، ص 28، 361.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 213 - 214. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 269، رقم 1000. (4) أبو الحواري: تفسير خمسمائة آية، ج 02، ص 112. (5) في الأصل: أعف. (2/401)
صفحة 1132
1128
آثار الإمام جابر بن زيد
مجاورة من جاورك من الناس، وأد الحق من نفسك للناس تكن مسلما، وصاحب الناس بالذي [تحب] أن [يصاحبوك] (1) به تكن عدلا، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب (2).
(3518/ 1458) - بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله – أنه خرج يوما يريد الجمعة فتلقاه الناس منصرفين، فشق عليه ذلك يومئذ وقال: اللهم لك علي ألا أعود. (3519/ 1458) - وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: خرج جابر 1459 - في الورع وتحري الحلال:
(4)
(3520/ 1459) - جابر بن زيد: أن داود كان يؤتى بمشربة [خ: بشربة] من لبن فيضعها في كفه ويقول: أين رعت هذه؟ فيسأل عن مرعاها،
فإذا وجده حلالا شرب فيقول: إنما أمرنا أن نأكل حلالا ونعمل صالحا (5)
1460 - في الحث على العمل والكسب وعدم احتقار شيء من المهن المباحة: (3521/ 1460) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله
والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا [خ حبله] فيحتطب على ظهره خير له
من أن يأتي رجلا آتاه الله من فضله فيسأله [خ: يسأله]، أعطاه أو منعه» (6).
(1) في الأصل: يصاحبك.
(2) أبو الحواري: التفسير، ج 02، ص 120.
(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات ج 01 ص 291، 309. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 401. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 06. الوار جلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 03، ص 57. اطفيش:
شرح النيل، ج 02، ص 320، ج 17، ص 547.
(4) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 212. الشماخي: السير، ج 01، ص 71.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 259، رقم 942.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 92، رقم 358. (2/402)
صفحة 1133
كتاب الرقائق
1461 - في فضل المداومة على العمل الصالح
1129
رضي
(3522/ 1461) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -) - - أنها قالت: «كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم
عنها عليه صاحبه» (1)
-1462
14 في حسن ظن المؤمن بربه:
(3523/ 1462) - قال [[جابر بن زيد]] إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، ثم قرأ: {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَايَة} (الحاقة: 20)، والمنافق أساء الظن
فأساء العمل، ثم قرأ: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} (فصلت: 223
1463 فيما ينبغي فعله أوقات العواصف وما لا قبل للناس به، به، وأنه على المؤمن أن يتعرف إلى الله في الرخاء حتى بعرفه في الشدة:
(3524/ 1463) - ... فمن ذلك ما ذكره أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] قال: أصاب الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ورعد، ففزعوا
إلى المساجد؛ قال: فخرج أبو الشعثاء إلى بعض المساجد فجلس فيه يذكر
،
والناس في تضرع وضجة؛ قال: فلما انجلت تلك الريح وتلك الظلمة أخذ الناس ينصرفون إلى أسواقهم ومنازلهم؛ قال: فدعا قوما كانوا قريبا منه فقال لهم: ما كنتم تظنون هذا الأمر؟ قالوا: خفنا أن تكون القيامة قد قامت، قال: إنما خفتم الدنيا والإفضاء إلى الآخرة، قالوا: نعم، قال: لقد خفتم أمرا عظيما فحق عليكم أن تخافوه، ثم قال: أين تذهبون الآن؟ قالوا: إلى منازلنا، قال: لقد خفتم أمرا عظيما ففزعتم إلى الدعاء، ولو جاء ما خفتم لم يغن عنكم ما كنتم فيه شيئا،
(1) الربيع: نفسه، ج 2، ص 182، رقم 716.
(2) الجيطالي: القناطر، ج 03، ص 361. (2/403)
صفحة 1134
1130
آثار الإمام جابر بن زيد
فالآن إذ ردَّ الله عليكم دنياكم فاعملوا حين قبول العمل، وأما ما كنتم فيه فلو
كان الأمر ما خفتموه لم يغن عنكم دعاؤكم من الله شيئا (1).
-1464
146 في مثل قلب المؤمن وغليان الإيمان ورسوخه فيه بعكس قلب المنافق:
(3525/ 1464) - جابر بن زيد عن النبي الله أنه قال: «مثل قلب المؤمن كمثل المرآة المتجلية، لا يأتيه الشيطان من وجه إلا أبصره، ومثل قلـ المؤمن كمثل الفضة الجيدة، إذا أدخلت النار وأحميت لم تزدد إلا خيرا» (2) (3526/ 1464) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: قلوب المؤمنين تغلي بالإيمان، وقلوب المنافقين تغلى بالنفاق (3)
(3527/ 1464) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان أثبت في
قلوب أهله من الجبال الرواسي على قرارها»
-
1465 في انقسام الناس عند الفتنة:
» (4)
(3528/ 1465) - كان جابر (3) يقول: الناس في العافية سواء، فإذا جاء البلاء لحقوا عقالهم؛ المؤمن بإيمانه، والكافر بكفره، والمنافق بنفاقه (6)
1466 في أثر الإيمان في السلوك (الإيمان قيد الفتك):
(3529/ 1466) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن [خ: المؤمن]»
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 205. الشماخي: السير، ج 1، ص 68 - 69.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 269، رقم 996.
(3) علماء فزان: أجوبة، ص 46.
(4) الربيع: نفسه، رقم 995. (5) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. (6) العوتي: الضياء، ج 04، ص 27.
دام الربيع: نفسه، رقم 997. (2/404)
صفحة 1135
كتاب الرقائق
1131
(3530/ 1466) - وقال جابر [[بن زيد]] أيضا يعرف إيمان الناس في أعمالهم).
(3531/ 1466) - كان جابر [[بن زيد]] يقول: ما بن زيد]] يقول: ما وضع الله نور الإيمان
في قلب عبد إلا جادت يداه (2)
•
(3532/ 1466) وانظر المسائل الآتية.
1467 - في الصلح مع الله وأثره على المؤمن:
(3533/ 1467) - قال جابر [[بن زيد]]: إذا رأيت في ولدك ما تكره فأنت الذي تراد فاعتب ربك (3).
(3534/ 1467) - قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء إن لي جارا أيؤدبني؟ فقال له جابر: إنما تؤدبك نفسك، أصلح الذي بينك وبين الله حتى يعطف بقلب جارك عليك (4)
(3535/ 1467) - وقال لجابر بن زيد الله: يا أبا الشعثاء إن لي جارا يؤذيني، فقال له جابر: إنما تؤذيك نفسك، أصلح ما بينك وبين الله -: أصلح الذي بينك وبين الله تعالى - حتى يعطف قلب جارك عليك -: حتى يعطف الله عليك قلب جارك عليك (5)
1468 - فيمن خرج من ذل إبليس -: من ذل المعاصي – إلى عز الله: (3536/ 1468) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من عبد خرج من
(1) علماء فزان: أجوبة، ص 46.
(2) العوتي: نفسه، ص 466. (3) العوتي: الضياء، ج 04، ص 466.
(4) العوتي: نفسه، ص 465.
(5) الكندي: المصنف، ج 02، ص 248 الجيطالي: القناطر، ج 02، ص 379. اطفيش: شرح النيل
ج 05، ص 113. (2/405)
صفحة 1136
1132
آثار الإمام جابر بن زيد
ذل إبليس إلى عز الله إلا أعطاه الله ثلاثا: اليُسْرَ من غير كثرة، والغنى من غير مال، والعلم من غير تعلم).
(3537/ 1468) - كان جابر يذكر أن النبي الله قال: «ما من عبد خرج من ذل إبليس إلى عز الله إلا أعطاه الله ثلاثة: الأُنسَ من غير كثرة، والغنى من غير مال، والعلم من غير تعلم.
(2)
(3538/ 1468) - عن جابر بن زيد - رحمه الله - قال الحسن: من خرج من ذل المعاصي إلى عز التقوى أعزه الله بلا عشيرة، وأغناه بلا مال (3).
1469 في أثر طاعة الله على المؤمن (من قبل الله منه حسنة): (3539/ 1469) - جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قبل الله حسنة عصمه إلى آخر الأبد (4)
الله منه
(3540/ 1469) - كان جابر (5) يذكر أن ابن مسعود قال: والله لوددت أني
-
أنسب خير النسب إلى أن يقال: عبد الله بن رويه وأن الله يتقبل مني حسنة واحدة (وكان ابن مسعود يقول: لأن أعلم أن الله تعالى قبل مني وزن ذرة أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا وفضة ... ) (6).
(3541/ 1469) - كان جابر [[بن زيد]] يقول: لو أن ابن آدم أطاع الله ما عثر في قميصه).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 269، رقم 999.
(2) العوتي: نفسه، ص 466.
(3) العوتي: نفسه، ص 465.
(4) الربيع: نفسه، ص 267، رقم 988. (5) لم أجد ما ينفي كونه أبا الشعثاء. (6) العوتي: الضياء، ج 04، ص 26. (7) العوتي: نفسه. (2/406)
صفحة 1137
كتاب الرقائق
1133
حج
(3542/ 1469) - قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء ما الدليل على أن الله قبل العبد قبل أن يرجع؟ قال: إذا رجع فيزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة (1).
1470 فيمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:
(3543/ 1470) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله - عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعل
فقال: إني شماله ما أنفقت – ما تنفق – يمينه» (2)
(3544/ 1470) - ومن طريق أبي هريرة [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة] قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون لأجلي [خ: لجلالي]؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»)
(3) «
1471 - في جفاء الأحبة وأثره على النفس:
(3545/ 1471) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يقول: إنكم إذا
جفوتمونا وتركتمونا أنكرنا أنفسنا (4)
(1) العوتي: نفسه، ص 27.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 19، رقم 48، ص 68، رقم 257، ص 89، رقم 351.
(3) الربيع: نفسه، ص 24، رقم 68.
(4) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 87 / مرقون. (2/407)
صفحة 1138
1134
آثار الإمام جابر بن زيد
1472 - في أهل المعروف وأهل المنكر:
(3546/ 1472) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة (1).
1473 - في تغيير المنكر (وهل يجب أن يكون باللسان أولا):
(3547/ 1473) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله الله فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؛ قالت: يا رسول الله الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فذاك ذاك [خ: فذلك كذلك]».
(2)
1474 في حدث اللسان وحدث الفرج:
(3548/ 1474) - حاجب - حاجب عن أبي الشعثاء -؛ قال ابن عيينة كان يرى رأي الأباضية، وقال محمد حدثنا ابن مهدي -: حدثنا محمد ثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن مهدي - سمع الأسود بن شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الحدث حدثان، أشدهما حدث اللسان، و لم يتابع فيه - عليه (3)
-
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 955.
(2) الربيع: نفسه، ج 2، ص 100، رقم 392.
(3) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 79، رقم 284/ م أ. الضعفاء الصغير، ج 01، ص 36، رقم 92/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال، ج 02، ص 164، رقم 1607/م. أ. ابن حجر لسان الميزان، ج 02، ص 146، (2/408)
صفحة 1139
كتاب الرقائق
1135
(3549/ 1474) - حدثنا محمد بن نصر ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ثنا الأسود بن شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (1)
1475 - في آفات اللسان:
(3550/ 1475) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت، فيهوي بها في النار سبعين خريفا» (2) (3551/ 1475) - قال جابر بن زيد - رحمه الله - عن أبي الدرداء: لأن يعثر أحدكم من قدمه حتى يقع على وجهه [في نسخة: لوجهه] خير من أن يعثر من لسانه (3)
(3552/ 1475) - قال جابر بن زيد - رحمه الله - عن أبي ذر - رحمه الله -، ومن غيره عن أبي الدرداء: لأن يعثر أحدكم من قدمه حتى يقع لوجهه خير من أن يعثر من لسانه (4)
1476 - في قول الحق:
(3553/ 1476) - وقال له: «قل الحق وإن كان مرا، ولا تشرك بالله شيئا وإن عُذبت أو أحرقت [خ: وإن قتلت أو عذبت أو حرقت]». قال الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يعني بذلك الشرك بالقلب، وأما باللسان فقد أباحه الله لمن أكره (5)
رقم 652/ م أ.
(1) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 232، رقم ث 137/ م أ.
(2) الربيع: نفسه، ج 4، ص 264، رقم 969.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 04، ص 13. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 51.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 28، ص 14.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 199، رقم 790. (2/409)
صفحة 1140
1136
آثار الإمام جابر بن زيد
1477 - في قيل وقال وتضييع المال:
(3554/ 1477) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن
رسول الله له: «نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال»
•
قال الربيع قال أبو عبيدة: قيل وقال هو المزاح والخنا من القول، وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من
الضيعة، والله أعلم).
1478 - في الصدق:
(3555/ 1478) - قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «إن النبي الله لما أمر أن يخير نساءه بدأ بعائشة وكان لا يعدل لها شيئا، فلما خيرها قالت: اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: هل عرضت هذا إلى أحد من نسائك يا رسول الله؟ قال: لا، قالت: لا تخبرهن بما اخترت فقال النبي الي: إن سألنني صدقتهن» (2).
1479 - في أثر الصدق والكذب في أعمال الناس، وكيف يعرف الصادق من الكاذب: (3556/ 1479) - قال جابر بن زيد (3) - رحمه الله - ذكر جابر أن النبي قال الجبريل الي: «كيف تعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرف الصادقون بإمساكهم عن الأعمال التي أوعد الله عليها النار، ويعرف الكاذبون بانتهاكهم الأعمال التي أوعد الله عليها النار» (4).
(1) الربيع: نفسه، ج 2، ص 148، رقم 567. (2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 142.
(3) في كتاب المصنف يبتدئ النص بـ: ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ال ... الخ،
وهذا يجعل النص مشكلا فيمن هو المقصود بجابر.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 435. الكندي: المصنف، ج 02، ص 202. (2/410)
صفحة 1141
كتاب الرقائق
1480 - في الحياء وحسن الخلق والجفاء:
1137
(3557/ 1480) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار (1)
(3558/ 1480) - وعن جابر بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله اختار لكم دينا فأكرموه بالحياء وحسن الخلق، فلا يكون إلا بهما» (2)
1481 - في حسن العشرة، ونفع الناس:
(3559/ 1481) - قد روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن إلف مألوف، ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف، وخير الناس
أنفعهم للناس»
(3)
1482 في المداراة:
(3560/ 1482) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرني حبيبي جبريل الي بمداراة الرجال (4)
1483 في توقير الكبار ورحمة الصغار:
(3561/ 1483) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا» يعني
«ألا ومن ليس بولي لنا (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 263، رقم 967.
(2) العوتي: نفسه، ص 443.
(3) الجيطالي: القناطر، ج 02، ص 312. (4) الربيع: نفسه، ج 2، ص 182، رقم 715.
(5) الربيع: نفسه، ص 152، رقم 582. (2/411)
صفحة 1142
1138
آثار الإمام جابر بن زيد
(3562/ 1483) - جابر بن زيد عن النبي لو كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (1)
1484 - في فضل التواضع وعاقبة التكبر:
«
(3563/ 1484) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال من عظم نفسه للناس وضعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله (2).
1485 - في احتقار المسلم:
<<
(3564/ 1485) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «من حقر مسلما
فليس مسلم» (3).
1486 في ضبط النفس عند الغضب:
(3565/ 1486) - ومن طريقه في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عنه اللي قال: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (4)
1487 في التناجي (النجوى):
(3566/ 1487) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتناجى اثنان عن واحد» (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970.
(2) الربيع: نفسه، ج 2، ص 180، رقم 705.
(3) الربيع: نفسه، ج 04، ص 264، رقم 973. (4) الربيع: نفسه، ج 2، ص 181، رقم 710. (5) الربيع: نفسه، ص 183، رقم 720. (2/412)
صفحة 1143
كتاب الرقائق
1139
1488 - في التباغض والتحاسد، والتدابر وسوء الظن، والتجسس والتحسس، والتنافس وهجران المسلم لأخيه
(3567/ 1488) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (1)
(3568/ 1488) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.». قال الربيع ولا تجسسوا أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا تحسسوا أي لا يمشي أحدكم بالنمائم، ولا تنافسوا أي ولا ينتقم بعضكم من بعض ما جعل [خ: جاء] فيه من السوء.
(2)
(3569/ 1488) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو أيوب الأنصاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (3).
1489 في التضامن وقت الشدة:
) 3570/ 1489) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: «بَعَثَ رسول الله الله بعثا وأمر علينا [خ: عليهم] أبا عبيدة بن الجراح، وهو في ثلاثمائة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كان ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمعه، وكان [خ: فجمعت فكان] مِزْوَدَي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، حتى فني ولم يصبنا إلا تمرة تمرة؛ قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت؛ قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا
(1) الربيع: نفسه، ص 178، رقم 696.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 179، رقم 698.
(3) الربيع: نفسه، ص 179178، رقم 697. (2/413)
صفحة 1144
1140
أثار الإمام جابر بن زيد
بحوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبتا، فأمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتها فلم يصبها».
قال الربيع: الظرب الجبل (1)
1490 - في كتمان السر:
الله
(3571/ 1490) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله
مسلما الله
قال: «من روع روعه القيامة، ومن أفشى سر أخيه أفشى
سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق»
يوم
(2)
1491 - في أثر الحرف والمهن على أخلاق أصحابها:
(3572/ 1491) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والجهل في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم» (3).
) 3573/ 1491) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري (
قال: «أشار بيده نحو اليمين فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن الفتنة [خ القسوة] وغلظ القلوب في الفدادين، عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا
الشيطان ربيعة ومضر» (4)
1492 في عدم تمني المؤمن الموت:
(3574/ 1492) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به، إلا أن يكون قد وثق بعمله» (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 95 - 96، رقم 379. (2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 181، رقم 711. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 23 - 24، رقم 64. (4) الربيع: نفسه، ص 22، رقم 58.
(5) الربيع: نفسه، ج 04، ص 268، رقم 994. (2/414)
صفحة 1145
كتاب الرقائق
1141
(3575/ 1492) - كان جابر بن زيد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتمنى -: لا يتمن – أحدكم الموت يدعو -: ولا يدعو - به إلا أن يكون قد وثق بعمله، ألا وإن المؤمن ليزداد - يزداد - إحسانا في أجله، إذا -: إن - أصابته سراء شكرها وازداد -: فازداد – بها خيرا، وإن أصابته ضراء صبر عليها وكانت له خيرا» -: (فمن قال إنه يهلك في بقية أجله فقد كذب النبي (1)
1493 - في أفضل حالة يموت عليها المؤمن:
(3576/ 1493) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: ما وَجْهٌ أَحبُّ إلي من وجه أموت فيه من قتل في سبيل الله، فإن أخطأني ذلك ففي حج بيت الله الحرام، فإن أخطأني ذلك أكون أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله ثم تلا هذه الآية: وَعَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} (الزمل: 20) (2).
1494 - في أثر صلاح الرعية على الراعي:
الخطاب
-
) 3577/ 1494) - ذكر جابر [[بن زيد]] أن عمر بن رحمه الله - قال: عمال الناس على قدر أعمالهم، إن صلحوا صلح عمالهم،
وإن فسدوا فسد عمالهم
(3)
1495 - في فساد الراعي (السلطان) وواجب الرعية نحوه:
(3578/ 1495) - كان جابر [[بن زيد]] يقول: إن السلطان الجائر عقوبة فإن قويت عليه فرده إلى الحق، وإن خفت أن يذلك فعليك بالدعاء والتضرع (4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 02، ص 156. الكندي: المصنف، ج 02، ص 47 - 48. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 09، ج 69 - 70، ص 43. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 115. الكندي: المصنف، ج 10، ص 251. (4) الكندي: بيان الشرع نفسه. الكندي: المصنف، ج 10، ص 250. (2/415)
صفحة 1146
1142
آثار الإمام جابر بن زيد
(3579/ 1495) وانظر المسألة رقم (1434) في الابتلاء بسلطان جائر، وما
يغي
للمؤمن تجاهه، وأن السلطان الجائر عقوبة.
1496 أدب جابر لبعض أصحابه:
(3580/ 1496) - قال [[أبو سفيان]]: استأذن عمارة بن حيان على جابر بن زيد فقال له: ارجع، فلما ذهب قال: رُدّوه، فَرَدُّوه، فقال: أراك وجدت في نفسك، أما إنه أزكى لك إذ رجعت (1).
1497 - في أدب الداعي على من يدعو عليه:
(3581/ 1497) - ... وروي أيضا أن جابر بن زيد دعا على رجل يكرهه بأن يدخل الله بيته قناطير الذهب والفضة، فقيل له في ذلك، فقال: أي أعظم من أن يدخل بيته قناطير الذهب والفضة؟! (2)
-1498 في استحباب استثناء المؤمن فيما يعد:
(3582/ 1498) - روى أصحابنا عن جابر بن زيد أنه لقي ابن عمر في المسجد - الحرام، فأخبره أن الناس تركوا قراءة البسملة، فقال ابن عمر: أو فعلوها؟ ثم أخبره أنه صلى خلف النبي والخليفتين من بعده فكانوا يقرؤونها، فقال ابن عمر: وأنا أقرؤها ما دمت حيا؛ قال: فساعني إذ لم يستثن [[أي لم يقل إن شاء الله]]
1499 - في أحقية المرء بصدر فراشه وصدر دابته:
بن
(3583/ 1499) - حدثنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عبد الله أحمد قال حدثني الحسن بن عبد العزيز المصري قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا قريش بن حيان
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 212 الشماخي: السير، ج 01، ص 88.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 16، ص 144.
(3) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 272 273. (2/416)
صفحة 1147
كتاب الرقائق
1143
عن مالك بن دينار قال: جاءني جابر بن زيد فحضرت الصلاة، فأبى فأبى أن يؤمني وقال: ثلاث ربمن أحق بهن: رب البيت أحق بالإمامة في بيته، ورب الفراش أحق بصدر فراشه، ورب الدابة أحق بصدر دابته (1)
(3584/ 1499) - وقال عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد لأييه: ثنا الحسن بن عبد العزيز المصري ثنا يحيى بن حسان ثنا قريش بن حيان عن مالك بن دينار قال: جاءني جابر بن زيد فقال: رب الفراش أحق بفراشه، ورب الدابة
أحق بصدر دابته (2)
-1500
-1 - في التنفس في الشراب: (3585/ 1500) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن أبا سع الخدري دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان: «هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم؛ قال: فقيل له: يا رسول لا أَرْوَى عن نَفَس واحد، فقال له: فَأَبِنِ القدح عن فيك ثم تنفس، فقال الرجل: فإني أرى القذى فيه، قال: فأهرقه»
الله إني
قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكذلك الطعام لا ينفخ فيه، وإن كان
حارا فليبرده (3)
1501 - في عبّ الماء ومصه:
(3586/ 1501) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعبوا الماء عبا، فإن من ذلك يتولد البهرُ (4)، ولكن مُصُوهُ مَصا» (5)
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ.
(2) ابن حجر: تغليق التعليق، ج 05، ص 82/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 94، رقم 374.
(4) البهرُ: انقطاع النَّفَسِ من الإعياء، والبهرُ: تتابع النَّفَس من الإعياء. انظر: ابن منظور: لسان العرب،
مادة بمر.
(5) الربيع: نفسه، ص 95، رقم 376. (2/417)
صفحة 1148
1144
آثار الإمام جابر بن زيد
1502 - في الشرب من فم السقاء
(3587/ 1502) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «نهى عن الشرب في فم السقاء»، وروي أنه «خنث سقاء فشرب منه»؛ قال ابن عباس: وإنما نهى عن ذلك إشفاقا أن تكون فيه دابة (1)
1503 - في الشرب والأكل قائما:
(3588/ 1503) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «نهى عن الشرب قائما». ويروى [خ: وروي] أنه «شرب من زمزم قائما»؛ قال ابن عباس: المرجع فيه إلى كتاب الله وهو قوله: وكلوا واشربوا} (الأعراف: 31)، فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال، إلا في موضع خصه النهي من النبي (2)
1504 في مناولة الأيمن فالأيمن إلا إذا أذن صاحب الدور:
(3589/ 1504) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله الله بلبن شيب بماء، وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، فشرب وأعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن» (3)
(3590/ 1504) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه «أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ من أصحابه، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطى هؤلاء؟ فقال: لا والله، ولا أوثر بنفسي منك أحدا؛ قال: فَتَلهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 96، رقم 382.
(2) الربيع: نفسه، رقم 381
•
(3) الربيع: نفسه، رقم 383.
:
(4) الربيع نفسه، ص 94، رقم 375. (2/418)
صفحة 1149
1505 - في الأكل بالشمال:
كتاب الرقائق
1145
(3591/ 1505) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله الا الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (1)
يرمي
يرمي
1506 - في أن المسلم يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء (3592/ 1506) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأكل المسلم في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء» (2)
(3593/ 1506) - أبو عبيدة عنه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أيضا] قال: «أضاف رسول الله ضيفا فأمر له بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب شياه، ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له النبي و الله بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يكملها [خ: يستمها]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء» (3)
سبع
1507 - في الأكل متكنا:
(3594/ 1507) -[[قال عبد الله بن أحمد:]] قلتُ ليحي: شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكنا، من
(1) الربيع: نفسه، ص 70، رقم 270.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 93، رقم 367.
(3) الربيع: نفسه، رقم 369 (2/419)
صفحة 1150
1146
آثار الإمام جابر بن زيد
أبو عبيدة هذا؟ قال: رجل روى عنه معتمر ليس به بأس يقال له: عبد الله بن
قلت
قلـ
القاسم، قلتُ: من حدث عنه غير المعتمر؟ قال: البصريون يحدثون به عنه، ليحي: فضمام هذا الذي روى عنه أبو عبيدة من هو؟ قال: شيخ روى عن
جابر بن زيد روى عنه أبو عبيدة هذا، وروى عنه معمر يعني ضماما
سألت أبي عن أبي عبيدة هذا، قال: اسمه عبد الله بن قاسم، يقال له كورين (1).
* في الأكل من خِوَانٍ خَلَنج
:
- انظر كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة.
1508 - في غسل وتنظيف اليدين والفم بعد الأكل:
:
(3595/ 1508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال بلال: حدثني أبو بكر الصديق و الله أنه سمع رسول الله والله يقول: «لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله (2)
(3596/ 1508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة – رضي عنهما -: «قدمنا لرسول الله الله حيسا ملتنا بسمن، فأكل منه ولم يتوضأ». قال الربيع: الحيس السويق الملتت بالسمن (3)
الله
(3597/ 1508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله: (أتي بكتف مؤربة فأكل [خ: فأكلها] ثم صلى ولم يتوضأ». قال الربيع: المؤربة الموفرة (4).
(1) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 11، رقم 3922، 3923/ م أ.
(2) الربيع: نفسه، ص 32 - 33، رقم 104.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 34، رقم 111، ص 95، رقم 377.
(4) الربيع: نفسه، رقم 114. (2/420)
صفحة 1151
كتاب الرقائق
1147
(3598/ 1508) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن النعمان: خرجنا مع رسول الله له حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، فصلى العصر فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى و لم يتوضأ» (1)
(3599/ 1508) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل
جابر بن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من الغمر، فقال: لا بأس بذلك. (3600/ 1508) - أنا الفضل بن الحباب ثنا سليمان بن حرب ثنا حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد – أنه كان لا يرى بإسناده بأسا - أن يغسل يديه بالسويق والدقيق من الغمر (3)
-1509 فيما يؤمر به المؤمن من النظافة:
(3601/ 1509) - قال جابر (4): وقد بلغني أن الناس قد استبطؤوا الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وكيف لا يبطئ وأنتم لا تستاكون أفواهكم، ولا تقلمون
أظفاركم، ولا تنقون براجمكم؟» (5).
(3602/ 1509) وانظر المسألة السابقة
-1510 في الانتعال وبأي الرّجلين يبدأ إذا انتعل أو نزع:
(3603/ 1510) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشين [خ: لا يمش] أحدكم في نعل واحدة،
(1) الربيع نفسه، ص 95، رقم 378.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 136، رقم 1568/ م أ. (3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400/ م أ. (4) لم أجد ما ينفى كونه أبا الشعثاء.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 1، ص 681. (2/421)
صفحة 1152
1148
آثار الإمام جابر بن زيد
ولينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (1)
(3604/ 1510) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (2)
يرمي
-
في آداب اللباس، وفيما يجوز من اللباس وكيفياته وما لا يجوز (لبس القسي لبس المعصفر الذهب، الحرير، اشتمال الصماء، الاحتباء في ثوب واحد، الإسبال، الآنك والشبه):
- انظر كتاب العقيدة، المسألة رقم (259) في وعيد المخنث والديوث وفحلة النساء والركاضة، وما بعدها، وكتاب الصلاة، المسائل المتعلقة بلباس المصلي، وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية.
1511 - فيما تؤمر به المرأة من اللباس، وما يجزي لسترها في الليل:
الله
(3605/ 1511) - حدثنا عبد قال ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند بنت المهلب، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان أباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي، فما أعلم شيئا كان
بن محمد قال ثنا محمد بن عبد الله بن رسته
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 183، رقم 717.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 70، رقم 270. (2/422)
صفحة 1153
كتاب الرقائق
1149
يقربني إلى الله إلا أمرني به، ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الإباضية قط، ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار: ووضعت يدها على الجبهة (1)
(3606/ 1511) - قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: دخل العنبر (2) على جابر في ليلة صافية مظلمة وآمنة قاعدة إلى جنبه (3) في الدار، وقال: فأخذت عليها صلاتها فحدثها جابر، وقال: إن الله جعل الليل لباسا. قال؛ يقول: إن الخمار والمقنعة بالليل يجزيان عن رداء (4).
(3607/ 1511) - قال أبو سفيان: دخل العنبر على جابر في ليلة صافية مظلمة وعنده زوجه آمنة، فأخذت عليها ملاءها، فجذبها جابر وقال: إن الله جعل الليل لباسا؛ قال: يقول: إن الخمار والمقنعة بالليل يجزيان عن رداء (5).
1512 - في آداب النوم والاستيقاظ:
(3608/ 1512) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرني أنه: «بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته؛ قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله الله حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شَن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي؛ قال: فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ.
(2) هو جد أبي سفيان.
(3) في الأصل: جنبة.
(4) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 212 - 213. الشماخي: السير، ج 01، ص 88.
(5) الشماخي: نفسه
• (2/423)
صفحة 1154
1150
آثار الإمام جابر بن زيد
يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح». ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثَن في رمضان. قال
الربيع: الشَّنُ القربة البالية (1)
1513 - في الضيافة وآدابها:
(3609/ 1513) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عن رسول الله يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة ثلاثة
أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» (2).
(3610/ 1513) - أبو عبيدة عنه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة. جابر بن زيد عن أبي هريرة أيضا] قال: «أضاف رسول الله ل ضيفا فأمر له بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له النبي الله، بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يكملها [خ: يستمها]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء» (3).
1514 - في السفر ومشقته:
) 3611/ 1514) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل إلى أهله». قال الربيع: النهمة الحاجة (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 203. (2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 175–176، رقم 681. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 93، رقم 369. (4) الربيع نفسه ج 02، ص 186185، رقم 732. (2/424)
صفحة 1155
كتاب الرقائق
1515 - في تسمية المناسبات بأسماء إسلامية:
1151
(3612/ 1515) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ثم قال: من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن
ولده فليفعل».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان، وعلى
الأثنى شاة (1)
*-
في الرماية وركوب الخيل وتأديبها (فيما يجوز من اللهو):
- انظر كتاب المعاملات المسألة رقم (1200) فيما يجوز من اللهو للمؤمن.
(1) الربيع: نفسه، ص 161، رقم 623. (2/425)
صفحة 1156
[صفحة فارغة] (2/426)
صفحة 1157
كتاب البيعة والجهاد (2/427)
صفحة 1158
[صفحة فارغة] (2/428)
صفحة 1159
كتاب البيعة والجهاد
كتاب البيعة والجهاد
1516 - في البيعة، وهل للمبايع طلب الإقالة:
1155
(3613/ 1516) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق، ونقوم بالحق حيث ما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم» (1)
(3614/ 1516) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال: «بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة، ويقول: فيما استطعتم)
قال جابر: وسمعت من الصحابة من يقول: «بايعهم على أن لا
يفروا» (2)
(3615/ 1516) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «بايع أعرابي رسول الله الله، وأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى له رسول الله، ثم جاءه ثانية وثالثة فأبى له، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها [خ: خبيثها] وتمسك طيبها»
(3)
1517 - في التهرب من بيعة الجَوَرَة::
(3616/ 1517) - قال (4): أخبرني أبو صفرة - رحمه الله – أن جابر بن زيد
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 117، رقم 445.
(2) الربيع: نفسه، رقم 446.
(3) الربيع: نفسه، رقم 447، ص 168، رقم 646
(4) أغلب الظن أنه أبو عبد الله محمد بن محبوب، حسب السياق. (2/429)
صفحة 1160
1156
آثار الإمام جابر بن زيد
- رحمه الله - كان في سفر، فلما قدم يريد البصرة وصار بالجيش بلغه أن بالبصرة بيعة، فكره أن يدخل البصرة، وأقام بالجيش أياما وهو يقصر الصلاة، وذلك الموضع يسمع منه الأصوات بالبصرة (1).
1518 - في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، والحث عليهما: (3617/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي قال: «والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأُقْتَلَ ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل.» (2) (3618/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك» (3).
(3619/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود مسكا القيامة)) (4) يوم (3620/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر»
(5)
(3621/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
قال: «المقتول دون ماله شهيد»
وقال أيضا: «أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند
سلطان جائر»
(6)
(1) الكندي: المصنف، ج 05، ص 350.
(2) الربيع: نفسه، ص 118، رقم 452
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 119، رقم 453.
(4) الربيع نفسه، ص 120، رقم 458.
:
(5) الربيع نفسه، ص 119، رقم 455.
(6) الربيع نفسه، ص 117 - 118، رقم 448. (2/430)
صفحة 1161
كتاب البيعة والجهاد
1157
(3622/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تكفل الله للمجاهد في سبيل الله ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله كلماته أن يدخله الجنة، أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال
وتصديق
أجر أو غنيمة [خ: وغنيمة]» (1)
من
(3623/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني عبد الله بن عمر
عني
قال: «جاء رجل إلى رسول الله الا الله فقال: يا رسول الله إن قتلتُ في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، أيكفر الله خطاياي؟ قال: نعم، فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله، فنودي له فقال: كيف قلت؟ فأعاد قوله، فقال: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل الي (2)
(3624/ 1518) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملكم عليه، ولا تجدون ما تحملون عليه، ويشق عليكم أن تتخلفوا بعدي»
(3)
1519 في شراء النفس وبذلها في سبيل الله
(3625/ 1519) - قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]] – وقد سئل عن الجهر في الدعاء - فقال: بلغني عن ضمام وكان رواية جابر يقول: ما بال أحدكم يصر ديناره ودرهمه ويبدي دينه على كفيه، ولعله يلقاه من يسلبه إياه، فإذا لم يكن شاريا ولا باذلا لنفسه فإن الستر والمداراة والرفق بالناس أعجب إلينا. فإذا اشترى نفسه فليس بشيء من الأعمال أعظم عند الله من الشرى (4).
(1) الربيع: نفسه، ص 119، رقم 456.
(2) الربيع: نفسه، رقم 457.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 120، رقم 460
(4) الشماخي: السير، ج 01، ص 82.
• (2/431)
صفحة 1162
1158
آثار الإمام جابر بن زيد
1520 - في عدة الشهداء:
(3626/ 1520) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «الشهداء خمسة: المطعون (1)، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» (2).
(3627/ 1520) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «المقتول دون ماله شهيد»
وقال أيضا: «أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند
سلطان جائر» (3)
-1521 في الحث على حمل غير الواجد في سبيل الله، وهل للحامل أن يعود
-
فيما حمل عليه:
(3628/ 1521) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري إن عمر بن الخطاب له «حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده ياع في السوق، فسأل عنه رسول الله الله فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه» (4) 1522 - في أصناف الخيل:
) 3629/ 1522) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما التي هي له
(1) قال الشارح: المطعون هو الميت بالطاعون. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 292. (2) الربيع: نفسه ص 118، رقم 449، ص 166، رقم 642.
(3) الربيع: نفسه، ص 117 - 118، رقم 448.
:
(4) الربيع نفسه، ص 120، رقم 462. (2/432)
صفحة 1163
كتاب البيعة والجهاد
1159
أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواتُها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات، فهي له أجر؛ ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها، ولا في ظهورها فهي
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر»
له ستر؛
قال الربيع: أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج، فأطال لها حتى تتمكن من الرعي، فاستنت أي مرحت تجري، ولم ينس حق الله أي لم يترك حق الله، ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام).
1 - فيما يدعو المسلمين إلى قتال غيرهم من الأمم، وما تعصم به الدماء:
(3630/ 1523) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».
وفي رواية أخرى: «دماءكم وأموالكم عليكم حرام (2)
-1524 فيمن يحمل السلاح على المسلمين:
(3631/ 1524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا» قال الربيع: قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو (3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 121، رقم 463.
(2) الربيع: نفسه، ص 122، رقم 464.
الله عنها
(3) الربيع: نفسه، رقم 465
• (2/433)
صفحة 1164
1160
آثار الإمام جابر بن زيد
(3632/ 1524) - جابر بن زيد عن النبي ما كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (1)
1525 - فيما كان النبي يوصي به أصحابه إذا خرجوا للجهاد (وفي الدعوة إلى الإسلام قبل الحرب، وفي النهي عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ):
(3633/ 1525) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله البعث عَليًّا في سرية فقال: يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم، فبذلك أمرتُ».
قال: «وجيء بأسارى من حي من أحياء العرب فقالوا: يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا، فقال: الله، فقالوا: الله، فقال: خلوا سبيلهم، فخلوا
يو
سبيلهم، ثم قال: حتى تصل إليهم دعوتي، فإن دعوتي تامة لا تنقط ع إلى القيامة، ثم تلا رسول الله الله هذه الآية: {وَأُوحِيَ إِلَي هَذَا الْقُرْعَانُ لأُنذِرَكُم وَمَن بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ... إلى آخر الآية (2)
(3634/ 1525) - حدثنا علي قال نا الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي قال نا الصباح بن محارب عن سالم الأنعمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله الله إذا بعث سرية قال: اغزوا بسم الله
،
وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ولا امرأة، ولا شيخا» (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970.
(2) سورة الأنعام: 19، وتمام الآية: (أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ عَالِهَةٌ اخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ
واحِدٌ وإِلنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ).
(3) الربيع: نفسه، ج 03، ص 200، رقم 792.
(4) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 04، ص 268، رقم 4162/ م أ. (2/434)
صفحة 1165
كتاب البيعة والجهاد
(3635/ 1525) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
1161
قال: «إياكم وقتل ذراري المشركين ونسائهم، إلا من قاتل منهن فإنها تقتل». قال: «حاصر رسول الله الله أهل حصن، وكانت امرأة تقوم فتكشف فرجها بحذاء النبي وهي تقاتل، فأمر رسول الله الله الرماة أن يرموها، فرماها سعد بن أبي وقاص فما أخطأها، فسقطت من الحصن ميتة» (1)
في السلب والغنيمة، وهل يحل لأحد أخذ شيء منها قبل التقسيم (الغلول):
(3636/ 1526) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي قتادة قال: «خرجنا مع رسول الله الله عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة؛ قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين؛ قال: فاستدرت له حتى أتيته من خلفه، وضربته بالسيف على حبل عاتقه حتى قطعت الدرع؛ قال: فأقبل عليَّ وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، ثم مضيت فسمعت رسول الله الله يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه؛ قال: فقمتُ فقلتُ: من يشهد لي؟ فجلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أيضا، فقمتُ فقلتُ: من يشهد لي، ثم قال الثالثة، فقمت فقال رسول الله: مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر الصديق: لا والله لا يعمد إلى أسد من أسود [خ: أسد] الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه؛ قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعتُ الدرع وابتعتُ منها مخرفا في بني سلمة، وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام»
قال الربيع: المخرف بستان من نخل، وتأثلته اكتسبته (2)
(1) الربيع: نفسه، ص 200199، رقم 791.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 122 - 123، رقم 467. (2/435)
صفحة 1166
1162
آثار الإمام جابر بن زيد
(3637/ 1526) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله الله عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له: رفاعة بن زيد إلى رسول الله غلاما أسود يقال له: مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بما بينما مدعم يحط رحال [خ: رحل] رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصـ المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله: شراك أو شراكان من النار (1)
-1527 - فيمن قتل معاهدا:
بها
(3638/ 1527) - جابر بن زيد عن النبي الله قال: «من قتل معاهدا لم يجد ريح [خ: رائحة] الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام» (2).
(1) الربيع: نفسه، ص 123 - 124، رقم 470. (2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 261، رقم 956. (2/436)
صفحة 1167
كتاب الطب (2/437)
صفحة 1168
[صفحة فارغة] (2/438)
صفحة 1169
كتاب الطب
كتاب الطب (1)
1165
1528 - في التداوي بما حرم الله:
(3639/ 1528) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـي النبي عن الوصال؛ أن يُوصل الرجل صوم يوم وليلة، ونهى عن قتل الصفر والصرد من الطيور [في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن
يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور]» (2) (3640/ 1528) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي (الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام، أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر الله تعالى باجتنابه (4).
1529 - في التداوي بالحجامة:
(3641/ 1529) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس «أن أبا طيبة حجم رسول الله، فأمر له رسول الله الله بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه» (5). 1530 في مداواة الحمى:
(3642/ 1530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله قال: «إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»
(6)
(1) ينظر أيضا كتاب العقيدة وكتاب الرقائق، فإن فيهما ما يمكن أن يستفاد منه في مجال الطب. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 83 - 84، رقم 326. (3) النُّرْدِيُّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشـ والأدهان. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج 02، ص 112.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 134، رقم 1538/ م أ.
(5) الربيع: نفسه، ج 2، ص 178، رقم 695.
(6) الربيع نفسه، ص 167، رقم 643. (2/439)
صفحة 1170
1166
آثار الإمام جابر بن زيد
(3643/ 1530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن الزبير [وفي نسخة: من طريق ابن الزبير مع إسقاط جابر] «أن أسماء بنت أبي بكر إذا أُتيت بامرأة قد
حُمَّت تدعو لها وتأخذ الماء وتصبه بينهما وبين جبينها، وقالت: كان رسول الله
يأمرنا أن نبردها بالماء)
•
(1)
1531 - في النهر والوقاية منه:
(3644/ 1531) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعبوا الماء عبا، فإن من ذلك يتولد البهرُ (2)، ولكن مُصُّوهُ مَصَّا)» (3)
1532 في العين والمداواة منها:
(3645/ 1532) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من شأن العين، يسترقى منها ويتعوذ (4)
الله
حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن
(3646/ 1532) - حدثنا عبد رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق، تستتزل الحالق» (5)
(3647/ 1532) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن الوليد العدني قال ثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (6).
(1) الربيع نفسه، رقم 644.
(2) البهر: انقطاع النَّفَسِ من الإعياء، والبهرُ: تتابع النَّفْسِ من الإعياء. انظر: ابن منظور: لسان العرب،
مادة بمر
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 95، رقم 376.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 34 (02).
(5) مسند أحمد، ج 01، ص 274، رقم 2477/ م أ.
Ip/2477 274, 201
(6) مسند أحمد نفسه، رقم 2478/ م أ. (2/440)
صفحة 1171
كتاب الطب
1167
رضي
(3648/ 1532) - سفيان بن عيينة عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس الله عنهما - بحديث «العين حق» سمي في رواية أخرى دويد بن نافع (1). (3649/ 1532) - أخبرنا أحمد بن محمد المقري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن المدني ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله: «العين حق، تستترل الحالق». هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الزيادة (2). (3650/ 1532) - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن دويد حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «العين حق، العين حق، تستترل «الحالق»
(3)
(3651/ 1532) - حدثنا محمد بن زكريا الغلابي ومحمد بن كيسان قالا ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله له: «العين حق، العين حق يستترل (4) الحالق)
-
(5)
(3652/ 1532) - دويد: بن نفاع الدمشقي: سمع إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «العين حق، العين حق» قاله عبد بن الوليد قال حدثنا سفيان، وقال وكيع
،
الله
إسحاق بن إبراهيم حدثنا وقبيصة عن سفيان عن رجل عن جابر بن زيد، وقال وكيع: وقد يستترل بهـ
الجمل ولم يذكر قبيصة يستترل (6)
•
(1) ابن حجر: تعجيل المنفعة، ج 01، ص 540، رقم 1506/ م أ.
(2) الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج 04، ص 239، رقم 7498/ م أ.
(3) مسند أحمد ج 01، ص 294، رقم 2681/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 04، ص 410/ م ت. (4) هكذا في الأصل.
(5) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 184، رقم 12833/ م أ. (6) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 251، رقم 867/ م. أ. الحسيني: الإكمال، ج 01، ص 591،
رقم 1313/ م أ. (2/441)
صفحة 1172
1168
آثار الإمام جابر بن زيد
(3653/ 1532) - دويد البصري عن إسماعيل بن ثوبان: قال أبو حاتم: لين، انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الأزدي في الضعفاء ونسبه كوفيا وقال: لا يصح حديثه، ثم ساقه من طريق الثوري عنه عن إسماعيل عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «في الصيد ينزل من الحالق (1)
1533 - في علاج الوسواس ومدافعته، والوقاية من الشيطان والأوقات التي يكون فيها ضعيفا:
(3654/ 1533) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صـ
يشم ريحا» (2).
النبي
(3655/ 1533) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا النداء أقبل، حتى إذا ثُوبَ [خ: للصلاة] أدبر، حتى إذا مضى أقبل حى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يصلي الرجل [في نسخة القطب: إسقاط الرجل] ولا يدري كم صلى» (3).
مضى
(3656/ 1533) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت حرزا من يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من ذلك» (4).
(1) ابن حجر: لسان الميزان، ج 2، ص 433، رقم 1779/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 33، رقم 106. (3) الربيع: نفسه، ص 66، رقم 247.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 133، رقم 506.
الشيطان
يومه
ذلك حتى (2/442)
صفحة 1173
كتاب الطب
1169
(3657/ 1533) - وانظر المسألة رقم (1429) في فضل الابتلاء والمرض والوعك، وما كان يقوله الله ويفعله ويوصي به أصحابه إذا أصيبوا بشيء.
1534 - في مداواة الرجل المرأة، وما ينبغي له حين مباشرته ذلك: (3658/ 1534) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها [في ت: رجل] فلم يجدوا لها بدا من الطبيب داواها رجل،
فَسَتَرَ [في م: ويستر] كل شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها أولياؤها). (3659/ 1534) - قال [[أبو بكر]] وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها، فقال: يجبرها رجل ويسترها (2)
(3660/ 1534) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد؛ قال: كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه، فقال له جابر: لا تمنـ ذلك (3) شيئا من
(3661/ 1534) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال:
قلتُ لجابر بن زيد: المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أحبُرُهُ؟ قال: نعم
(4)
(3662/ 1534) - قال أبو بكر حدثنا ... قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت بن ذروة قال: سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر
منها العضو، أجْبُرُهُ؟ قال: نعم
•
(5)
(1) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 86 / مرقون.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 5، ص 280 - 281/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 256، رقم 17125/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 64، رقم 23730/ م أ. (5) ابن عبد البر: نفسه (2/443)
صفحة 1174
1170
آثار الإمام جابر بن زيد
(3663/ 1534) - عن ثابت بن ذروة قال: خرجتُ فصُرِعَت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها فلم أجبرها؛ قال: فلقيتُ جابر بن زيد فذكرت ذلك له فقال: بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أما إنك لو كنت جبرتها لأجرت (1). وزعم عفير أن جابرا دخل على طبيب وابنته تُوجَعُ
- (3664/ 1534)
كبدها، فأخذت تذكر له وجعها، قال لها الطبيب: وما علمي في كبدك حتى تستلقي فأمسها، وأنظر فقال جابر: صدق، استلق، فاستلقت فمس كبدها من وراء درعها ونظره (2).
1535 - في الوقاية من العدوى:
(3665/ 1535) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرد [خ: لا يورد] هائم على مصح». قال الربيع: الهائم الذي جربت ماشيته أو مرضت، والمصح الذي ليس في ماشيته ما يكره؛ يعني لا يترل بماشيته عليه فيضر، والضرر لا يحل (3).
1536 - في الحجر الصحي:
(3666/ 1536) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب به خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ وهو موضع بالشام لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح الله مع أصحابه – وأخبروه أن الوباء وقع في أرض الشام، فاختلفوا فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر: ارتفعوا عني؛ قال ابن عباس: فقال
(1) ابن حنبل: الورع، ج 01، ص 117/ م أ. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 193. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 26، رقم 74. (2/444)
صفحة 1175
كتاب الطب
1171
عمر: أدع لي المهاجرين الأولين فدعوتُهم، فاستشارهم فاختلفوا، فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، فقال: ارتفعوا عني، فارتفعوا، ثم قال: أدع لي الأنصار، فدعوتُهم، فاستشار فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، فارتفعوا، ثم قال: أدع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش ومن مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم، رجلان فقالوا: نرى أن ترج بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادي عمر في الناس: إني مصبح ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله؛ قال ابن عباس: فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه؛ قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم انصرف» (1)
على
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 166165، رقم 641. (2/445)
صفحة 1176
[صفحة فارغة] (2/446)
صفحة 1177
كتاب الرقيق (2/447)
صفحة 1178
[صفحة فارغة] (2/448)
صفحة 1179
كتاب الرقيق
كتاب الرقيق
-1537 في فضل إخلاص العبد لسيده:
1175
(3667/ 1537) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد من طريق ابن عمر قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين» (1).
-1538
في أكل السيد مع عبده:
(3668/ 1538) - في الأثر عن جابر بن زيد – رحمه الله – أنه بلغه عن عمر بن الخطاب له أنه قال: فعل الله بقوم يرغبون عما ملكت أيمانهم أن يأكلوا معهم (2).
1539 في الرفق بالمملوك:
(3669/ 1539) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني حبيبي جبريل الي برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبدا، وأوصاني بالجار حتى ظننت أن لا يخفى عليه شيء» (3).
«
-1540 في استعمال العبيد بعد صلاة العشاء:
(3670/ 1540) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعتُ أناسا [- ناسا] من الصحابة يروون عن رسول الله الله أنه «نهى عن استعمال العبيد [خ: العبد] بعد صلاة العتمة» (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 176، رقم 686.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 555. اطفيش: شرح النيل، ج 5، ص 219.
(3) الربيع: نفسه، رقم 684.
(4) الربيع: نفسه، رقم 687. (2/449)
صفحة 1180
1176
آثار الإمام جابر بن زيد
1541 في تأديب العبد العاصي بالضرب، والحد في ذلك:
-
(3671/ 1541) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن جارية [خ: كانت] لي ترعى غنما، فَحِتُها ففقدت شاة من الغنم، فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وضجرت حتى لطمت وجهها، وعليَّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال: إن هي جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله: من ربك؟ فقالت: الله ربي، فقال: ومن نبيك؟ فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله الله للرجل: اعتقها فإنها مؤمنة (1).
(3672/ 1541) - قال محمد بن محبوب: ويجوز لسيد العبد أن يضرب مملوكه إذا عصاه يؤدبه، وقد بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله - فعل ذلك (2). (3673/ 1541) - مسألة: [[قال]] عمارة بن مهران: انطلقت أنا ورجل إلى جابر بن زيد - رحمه الله - فقال له الرجل: إن أمَتَهُ تذهب مذاهب السوء، قال: قيدها واضربها واحبسها.
ثم انطلقت أنا وهو إلى الحسن فقال له الحسن: لا تقيدها ولا تضربها،
ولكن احبسها (3) (3674/ 1541) - مسألة: ويروى أن جابر بن زيد كان مقيدا له أمة على معنى العقوبة، وقال: لا يضرب الخادم، ويباع إذا كره (4)
(3675/ 1541) - مسألة: ومن بعض الجوابات ... فزعموا أن رجلا جاء إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - فقال: يا أبا الشعثاء إن غلامي غلبني،، أفتأمرني
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 672.
(2) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 313. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 160.
(3) الكندي: نفسه
(4) الكندي: نفسه (2/450)
صفحة 1181
كتاب الرقيق
1177
أن أضربه؟ فقال له جابر بن زيد: إن ضربته فمات أليس تقول أمرني جابر بن زيد أن أضربه؟ فأنا لا أمرك بذلك، (والناس يصنعون ذلك في الأدب) (1).
1542 - هل على الأمة غسل إذا باشرها سيدها ولم ينزل: (3676/ 1542) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت عن الوليدة يأتيها مولاها فلا يتزل فيها [تسأليني] عن
الغسل، فلتغتسل فإن الغسل واجب (3).
1543 - هل يجوز للملوك أن يصلي ولم يختتن:
(3677/ 1543) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
فأما الذي كتبت تسألني عنه من المملوك هل يصلي و لم يختتن؟ فإن الختان من المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها، ونكره أن تتركوا لكم مملوكا غير
مختون، ولا يصلي حتى يختتن
(4)
1544 - هل يلزم السيد مهر زوجة عبده إذا أذن له في الزواج، وهل للسيد أن يزوج عبده أمته من غير مهر:
(3678/ 1544) - مسألة: سُئل جابر عن عبد أذن له مولاه أن يتزوج فأتى امرأة فتزوجها، هل على السيد من مهرها شيء؟ قال: لا، إلا أن يباع العبد، فإن بيع العبد فمهرها في ثمن العبد)
(5).
(1) الكندي: نفسه
(2) في الأصل: تسألني.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03). (4) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (5) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 40. (2/451)
صفحة 1182
1178
آثار الإمام جابر بن زيد
(3679/ 1544) - قال أبو عبد الله [[أحمد بن حنبل]]: إذا زوج عبده من فأُحبُّ أن يكون بمهر وشهود؛ قيل: فإن طلقها؟ قال: يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل:
فإن زوجها منه بغير مهر؟ قال: قد اختلفوا فيه، فذهب جابر () إلى أنه جائز ...
(2)
1545 فيمن غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك ثم تبين له ذلك بعد وطنها:
(3680/ 1545) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما الذي ذكرت من رجل غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك من الداء فجامعها مولاها الحديث لا يشعر بشيء من ذلك، فأحب ذلك إلي أن يصطلحا على صلح لما أصاب من بضعها، فإن كره ذلك مواليها فإنها تجب على الأحدث بالقيمة تقوم وقد علم داءها، فما بلغت بالذي ذكر من دائها فإنها تكون له بذلك، وأما أن يردها الرجل بمثل الذي أخذها وقد أصاب منها [فإن] ذلك ربا (محض)
(3)
1546 - فيمن يقع في ملكه من السبي زوجان كيف الحكم في نكاحهما
(3681/ 1546) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد
الله
:
:
وأما ما ذكرت من أنكم تسبون أهل أرض ثم يصير الرجل وامرأته لأحدكم، فسألت كيف يصنعون [بنكاحهما (4)] إذا صليا (5) جميعا؟ فإذا
(1) لم أجد ما يثبت أو ينفي كونه أبا الشعثاء، وقد ذكر القرطبي عن بعض أهل العلم من أهل العراق: أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق (القرطبي: التفسير، في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتمن نحلة - سورة النساء، ج 05، ص 25 / م ت (.)، ولا شك أن جابر بن زيد من أهل العراق، فقد قال فيه ابن عباس: عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن زيد، وقال فيه قادة الما
مات: اليوم مات أعلم أهل العراق. انظر الملحق.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 190/ حف. (3) الإمام جابر: رسائل ر 02 ص 04 (02). (4) في الأصل: بنكاحها.
(5) المقصود بصلاتهما: دخولهما في الإسلام، والله أعلم. (2/452)
صفحة 1183
كتاب الرقيق
1179
شاء مولاهما أن يُقر بنكاحهما على النكاح الأول فليفعل، وإن شاء فرق بينهما، فإن فرق بينهما وقد اجتمعا في أمر الصلاة على نكاحهما الأول فإن العدة من فرقتهما، وإن كانت الفرقة قبل الصلاة فلا طلاق عليها، ويستنظف ظهرهما (1)
1547 - هل تحل المسبية وغيرها قبل أن تسلم وتستبرأ:
(3682/ 1547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن، ولا
الحوائل حتى يحضن»
•
قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال (2).
(3683/ 1547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض».
قال
الربيع: معنى الحديث في الإماء أي لا يطأهن أحد من ساداتمن حتى يستبرين، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها، وأحب إلى أن يفارقها).
(3684/ 1547) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها، قال: لا، حتى يُعلّمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة (4)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 137، رقم 526.
(3) الربيع: نفسه، ص 144، رقم 544.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 488، رقم 16324، ج 06، ص 432، رقم 32671/ م أ. (2/453)
صفحة 1184
1180
آثار الإمام جابر بن زيد
(3685/ 1547) - مسألة: سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة من السبي أيقع عليها؟ قال: لا، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة إن كانت بكرا، أو كانت ذات زوج أمرها بذلك واستبرأ ظهرها (1).
-1548 فيمن اشترى أمة ولها زوج هل يحل له وطؤها:
(3686/ 1548) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل اشترى أمة و [غير موجودة في م] لها زوج، قال: لا يقربها حتى يطلقها زوجها (2) (3687/ 1548) وانظر المسألة السابقة.
1549 في الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء، ومتى يحل للمرء وطء
أخت أمنه التي وطنها:
(3688/ 1549) من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:
وأما الذي ذكرت من رجل باع جارية قد وطئها، وعنده أخت لهـ فوطئها، وكان ما بين ذلك ثلاثة أيام؟ فإن أعجب ذلك إلي أن لا يطأها وقد جمع بينهما، ولا يصلح جمع الأختين وإن كانتا مماليك من ما ملكت اليمين، والعدة في نفس منها على الرجل لا بأس به، فإني أزعم أن ذلك كنحو الحرة إذا طلقت، وإنما أخذ في ذلك بالثقة، وأترك الربية لأهلها، فإن أعجبه أن يعتزلها كقدر ما لو كان على الأول عدة انقطعت أن يجامعها فليفعل (3689/ 1549) - الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء قال [في] الأختين المملوكتين: إذا وَطِئ [في كل النسخ: وطي] إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيعها، أو يهبها، أو يزوجها [في م: يزوجها أو يهبها] (4).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 64 - 65.
(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 81 / مرقون. (3) الإمام جابر: رسائل، ر 11، ص 28 (02). (4) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 241 / مرقون.
(3) (2/454)
صفحة 1185
كتاب الرقيق
1181
(3690/ 1549) - لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء، ... ، وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد و ... (1)
-1550 فيمن تبين له أنه وطئ جارية كان أبوه قد وطنها:
(3691/ 1550) - من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:
وأما ما ذكرت من رجل وطئ جارية كان أبوه وطئها، لا علم له بذلك، فليبعها فإنه لا تحل له مجامعتها (2)
1551 في أمر وليدة رأت عورة رجل أو مسته أو رأى عورتها أو مسها،
هل لوالده أو ولده أن يطأها:
(3692/ 1551) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وقد
وأما ما ذكرت من وليدة رأت عورة رجل أو مسته هل للوالد أن يطأها رأت عورة ابنه ولم تزد على ذلك، والولد مثل ذلك، وقد مس كل واحد منهما العورة؟ فأحب ذلك إلي أن يَتَنَزَّها عن ذلك، ويتركانه إلى غير ريبة (3)
-
حزم
(3693/ 1551) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن قال: سُئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل ممن (4): مسن – قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها؟ قال: لا (5)
1552 - فيمن يزوج عبده أمته أو يشتري أمة لها زوح، هل له أن يتسراها:
(3694/ 1552) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد
(1) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 96/ حف.
(2) الإمام جابر: نفسه.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 02 ص 05 (03).
الله
:
(4) هكذا في الألفية وفي طبعة دار الكتب العلمية، أما في جامع الفقه الإسلامي ففيه مسن بدلا من ممن.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 480، رقم 16230/ م أ. (2/455)
صفحة 1186
1182
آثار الإمام جابر بن زيد
وأما ما ذكرت من رجل يزوج عبده أمته ثم [[يدو]] له أن يتسراها،
فليطلق الرجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء. (3695/ 1552) - مسألة: سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج، قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج، فإن كان زوجهـ عبدا فمولى العبد أملك بعبده وامرأته، إن شاء جمع وإن شاء فرق (3).
-1553
- فيمن ينكح وليدته عند قوم آخرين هل تحل له:
(3696/ 1553) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله: وأما رجل ينكح وليدته عند قوم آخرين فلا تحل له حتى يطلقها سيدها (4).
1554 - زواج الحرة على الأمة طلاق للأمة:
(3697/ 1554) - ... أبا المؤرج ... ، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة (5)
1555 -
في طلاق العبد، وبيد من هو:
(3698/ 1555) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله
:
وأما ما ذكرت من رجل يزوج عبده أمته ثم [[يبدو (6) أمته ثم [[يدو]] له أن يتسراها. فليطلق الرجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء.
(1) في الأصل: يبدأ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 64.
(4) الإمام جابر: نفسه.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197.
(6) في الأعمل: يبدأ، ولعل التواب ما أثبتناه.
(7) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 21 (02). (2/456)
صفحة 1187
كتاب الرقيق
1183
(3699/ 1555) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا نرى للمملوك طلاقا، وقال: {عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل: 75) (1). (3700/ 1555) - عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده، إن طلق اثنتين لم يُجزه سيده إن شاء، أبو الشعثاء يقول ذلك (2)
(3701/ 1555) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال: قلتُ لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد يقول في طلاق العبد: طلاقه بيد سيده، قال سعيد: كذب جابر بن زيد، إنما الطلاق بيد الذي يعلو المرأة (3).
(3702/ 1555) - حدثنا سعيد نا حماد بن زيد عن أيوب قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبد في التزويج، بيد من الطلاق؟ قال: بيد الذي نكح، قلتُ له: فإن جابر بن زيد يقول: بيد السيد؟ قال: كذب جابر
(5)
(4)
(3703/ 1555) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال: قلتُ لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زَوَّج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: كذب جابر بن زيد (3704/ 1555) - مسألة: سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج، قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج، فإن كان زوجها عبدا فمولى العبد أملك بعبده وامرأته، إن شاء جمع وإن شاء فرق (6)
(3705/ 1555) وانظر المسألة الآتية
(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 161 / مرقون.
(2) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 239، رقم 12965/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 505/ جف،
ج 10، ص 230 - 231/ م أ.
(3) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 239، رقم 12966/ م أ. ابن بركة: الجامع، ج 2، ص 277. القرطبي: التفسير، ج 05، ص 142/ م ت.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 243، رقم 809/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 210، رقم 809/ دار الكتب العلمية.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 104، رقم 18284/ م أ.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 64. (2/457)
صفحة 1188
1184
آثار الإمام جابر بن زيد
-1556 في أمة بيع زوجها وذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، هل
لسيدها أن يمسها بعد أن يطلقها عن زوجها:
(3706/ 1556) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:
وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، فطلق عنه مولاه الذي باعه قبل البيع (1)، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة (2).
1557 - فيمن حرم على نفسه جاريته:
(3707/ 1557) - ... فرجل يجعل جاريته عليه حراما؟ حدثنا أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (حرَّمَ جاريته، فأنزل الله عليه: {يَا أَيهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ كم إلى آخر الآية» (3).
1558
-1 في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته:
(3708/ 1558) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته (4)، ما مترلها؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن (5).
(1) هكذا في الأصل وبعده بياض، ولعل الصواب: قبل الطلاق.
(2) الإمام جابر: رسائل، (07، ص 21 (02).
•
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 263.
(4) هكذا ورد النص، ويبدو أن فيه بعض الغموض.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 471، رقم 16120/ م أ.
• (2/458)
صفحة 1189
كتاب الرقيق
1185
1559 في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها هل له أن يتزوجها أو يغشاها بالملك:
(3709/ 1559) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1)
(3710/ 1559) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها وزوجها (2) وكانت عنده على واحدة، وكان قتادة يأخذ به
•
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر (3) وأبي سلمة مثله (4)
-1560 فيمن كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا فرجعت إلى سيدها فوطئها هل لزوجها أن يراجعها:
(3711/ 1560) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها، ثم إن سيدها تسراها ثم تركها، أتحل لزوجها الذي طلقها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (5)
-
(3712/ 1560) - وطء السيد لأمته التي قد بَت زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أبي طالب، وهو قول ... وجابر بن زيد و .... (6)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 472، رقم 16131/ م أ.
(2) لعل الصواب: وتزوجها.
(3) أغلب الظن أنه جابر بن زيد لرواية قتادة عنه، لكن يحتمل أن يكون غيره لكون قتادة مدلسا. (4) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 16137/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 523، رقم 16736/ م أ.
(6) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 150/ م ت. (2/459)
صفحة 1190
1186
آثار الإمام جابر بن زيد
1561 في الظهار من الأمة، وهل للسيد المظاهر وطؤها قبل التكفير:
(3713/ 1561) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: عن] رجل ظاهر من أمته؟ قال: ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار)
(1)
(3714/ 1561) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته و [في م: ثم] يمسها (2) قبل أن يكفر؟ قال: حَرُمَت عليه (3).
1562 في ظهار العبد:
(3715/ 1562) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد ظاهر؟ قال: ليس عليه عتق ولا إطعام، ويقول: عليه الصوم (4)
1563 في إيلاء العبد:
(3716/ 1563) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس على العبد
[في م: ليس للعبد] إيلاء، إنما عليه يمين
(5).
1564 - هل بين الأمة وزوجها الحر المسلم لعان:
(3717/ 1564) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين المسلم
والأمة والنصرانية لعان (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 149 / مرقون.
(2) لعل الصواب: مسها
(3) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 150 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 234 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 221 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 27 / مرقون. (2/460)
صفحة 1191
كتاب الرقيق
1565 - هل بين أم الولد وزوجها الحر لعان:
1187
(3718/ 1565) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [غير موجودة في ت] (1).
1566 في الأمة يموت زوجها الحر وهي حامل هل لها النفقة:
(3719/ 1566) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل: فلا [في م: ولا] نفقة لها (2)
1567 - إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع أم للمشتري:
(3720/ 1567) - ... وقد يوجد في العتق اختلاف في المال الظاهر، وأما في البيع ففيه اختلاف، وقد يوجد أنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع إلا أن يشترط المشتري، ووجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - ... (3) مسألة: ومن غيره، وقد يوجد أنه في العتق اختلاف في المال الظاهر، وأما في البيع ففيه اختلاف، وقد قيل: إنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للمشتري إلا أن يشترطه البائع، ويوجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، والعتق أولى من البيع في هذا (4).
- (3721/ 1567)
(3722/ 1567) - ومن غيره: أرجو أنه عن أبي سعيد (5): وعن رجل اشترى من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه؛ قال:
(1) الربيع: الآثار، ص 43، رقم E 2 (121) / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 225 / مرقون.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 184.
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 150، 152.
(5) إذا كان المقصود به أبا سعيد الكدمي - وهو الظاهر - فإن النص مدرج في جامع ابن جعفر، لأن ابن
VEM
جعفر أسبق من أبي سعيد. (2/461)
صفحة 1192
1188
آثار الإمام جابر بن زيد
أخبرني نجله أن مولاه باعه - قال: أخبرني ليس نحله أن (1) مولاه باعه وله يومئذ أن (1) دراهم لا يعلمها مولاه الذي باعه -؛ قال: فأتيتُ جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم
فقال: هي
لك.
وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه، فإن العبد وماله وما ظهر منه [[]] ما خفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع
1568 - هل يجوز بيع عبد مشرك لمشرك:
(2)
(3723/ 1568) - مسألة: مما يوجد عن جابر بن زيد – رحمه الله – وزعم أن العبد المشرك إن شئت بعته من أهل الشرك (3)
(3724/ 1568) - وإن قلت: فهل يجوز بيع العبد المشرك للمشرك من ملته؟ قلت: لا ... وقيل: يجوز بيع مشرك لمشرك، ونسب لجابر بن زيد رحمه الله (4).
1569 في جارية مشتركة بين اثنين يطؤها أحدهما وتحمل
) 3725/ 1569) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
منه:
وأما الذي ذكرت من رجلين اشتركا في جارية فوقع عليها أحدهما فحملت منه، فقال الآخر: جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذرتها تغليها، كذلك حتى استبان حملها، فأما الذي وقع عليها فهو زان، إن كان محصنا رجم، ووقفت (3) الجارية يوم هي عذراء بأغلى قيمتها فأخذ من مال الذي وقع عليها نصف ثمنها، فإذا ولدت قوم ابنها ثم أخذ شريكه نصف ثمنه (6)
فمضى
(1) هكذا وردت العبارة.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 47. الكندي: نفسه، ص 149
•
(3) الكندي: نفسه، ج 43 - 44، ص 161. الكندي: المصنف، ج 25، ص 62.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 08، ص 263. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وقومت (6) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04). (2/462)
صفحة 1193
كتاب الرقيق
-1570 فيمن أراد أن يشتري عبدا فقال: إني حر:
1189
(3726/ 1570) - مسألة: ومما يوجد عن أبي الشعثاء، وعن رجل أراد أن يشتري من رجل عبدا فقال: إنه حر - أن يشتري عبدا فقال: إنه فقال: لا يشتريه، فإن سكت حتى يشتريه ثم زعم أنه حر لم يصدق إلا ببينة (1)
1571 - فيمن ملك ذا رحم:
6 -
(3727/ 1571) - ... عن حماد بن سلمة ... عن الحسن قال: من ملك ذا
رحم محرم فهو حر
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة. عن جابر بن زيد والحسن مثله قال أبو داود: سعيد أحفظ
من حماد (2) (3728/ 1571) - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن
والحسن قالا: من ملك ذا رحم فهو حر
(3)
قتادة عن جابر بن زيد
(3729/ 1571) - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة
(4)
عن الحسن وجابر بن زيد قالا: من ملك ذا رحم فهو حر، إذا ملكه عتق (3730/ 1571) - مِنْ طَرِيقِ عبد الرزاق (5)، نا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا جميعا: من ملك ذا رحم عتق (6)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 43 - 44، ص 164، ج 45 - 46، ص 286.
(2) سنن أبي داود، ج 04، ص 26، رقم 3952/ م أ. البيهقي: السنن الكبري، ج 10، ص 289، رقم 21207/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 05، ص 06 / م ت. ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 450/ جف
أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 10، ص 343/ م أ.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04 ص،277، رقم 20082/ م. أ النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 174،
رقم 4903/ م أ.
(4) النسائي: نفسه، رقم 4904/ م أ.
(5) لم أجده عن عبد الرزاق في مصنفه
(6) ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 192/ جف، ج 09، ص 203/ م أ. (2/463)
صفحة 1194
1190
آثار الإمام جابر بن زيد
(3731/ 1571) - قال الربيع عن أبي ربيعة وعن جابر: أن من ملك كل ذي محرم فهو حر، وقال: من اشترى ولده، أو ولد ولده، أو أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته، أو ابنة أخيه، أو ابنة أخته، أو عمته، أو خالته؛ فهم أحرار ساعة يشتريهم ليس له أن يرجع عن ذلك، فإن اشترى بني عمته أو بني خالته أو اشترى من يحل له نكاحه فهم خدمه، وهو قول جابر، وقال: إنما يعتق من لا يحل له نكاحه (ويكره له يع قرابته إلا في دين أو [[قضاء)]] نسك واجب عليه (2)
(3732/ 1571) - ومن ملك ذا رحم محرم فأعتق عليه، وكان ولاؤه له، ... ، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه، روي عن وجابر بن زيد و ... (3) (3733/ 1571) - وانظر المسألتين الآتيتين.
الدليل:
قال ابن قدامة ولنا ما روى الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه أبو داود (4)، والترمذي (5) وقال: حديث حسن
1572 - في الحريرث أُمَّهُ الأمة أو شقصا منها:
(6)
(3734/ 1572) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا ورث
الرجل [في م: الولد] أمه صارت حرة
(1) في الأصل: قضى، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 266.
(3) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (283) / حف (4) سنن أبي داود، ج 04 ص 26، رقم 3949/ م أ.
(5) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، ج 03، ص 646، رقم 1365/ م أ. ولم أجد فيه
قوله: حديث حسن.
(6) ابن قدامة: نفسه
(7) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 157 / مرقون. (2/464)
صفحة 1195
كتاب الرقيق
1191
(3735/ 1572) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: مَنْ وَرَث من أمه شقصا صارت حرة، وتستسعي في البقية لشركائها [في ت 1 وم: لشركايها] (1).
-1573 فيمن يملك أخاه من الرضاع هل له أن يبيعه:
(3736/ 1573) -[[قال أبو غانم:]] وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من الرضاع أنهم كرهوا له جميعا بيعه، قال ورفع الحديث أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد أنه: كان يكره أن يبيعه
(2)
(3737/ 1573) - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالس
عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه: كان يكره أن الرجل أخاه من الرضاعة (3)
يبيع
(3738/ 1573) - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: سمعتُ الحسن وسئل عنه فكرهه، وذكرتُه لقتادة فقال: كان جابر بن زيد يقول بكراهته، وكان إبراهيم النخعي يقول: يبيعه إن شاء (4)
(3739/ 1573) وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟ الجواب: وإن كان إنما هو أخوه من الرضاعة فهو مملوك له ينتفع
بخدمته، وأما البيع [[]] لا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد – رحمه الله –.
لأنه مكروه بيعه عندنا (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 230 / مرقون.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 196. المدونة الصغرى، ج 01، ص 362.
•
6 -
(3) مصنف ابن أبي شيبة) باب من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة، ج 04 ص 304، رقم 20348 / م أ،
ج 05، ص 45/ حف.
(4) مصنف ابن أبي شيبة (نفسه، رقم 20350) / م أ، ج 5، ص 45/ جف
(5) الإمام عبد الوهاب: مسائل نفوسة، ص 134 (2/465)
صفحة 1196
1192
آثار الإمام جابر بن زيد
1574 - فيمن غر بوليدة أنها حرة ولم يخبر بذلك حتى تزوجها وأنت منه بأولاد:
(3740/ 1574) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما الذي ذكرت من رجل غُرِّ بوليدة، أخبروه أنها حرة، حتى إذا ولدت أولادا أخبروه بعد ذلك أنهم غروه، فإنّ أولاده أحرار ولا صداق لها ولا نعمت عين، تخلع من قليل أو كثير قليل أو كثير أعطاها (1)
(3741/ 1574) - مسألة: وقال جابر في رجل غر بوليدة وأخبروه أنها حرة حتى ولدت منه أولادا ثم جاء أربابها، قال: الأولاد أحرار ويقومون على الذي غره بها، ويخلع من كل قليل أو كثير أعطاها [[ويأخذ]] أثمان أولادها من الذين أنكحوه وغروه بها (3)
1575 - لا عتق إلا بعد ملك) في قول المرء: إذا ملكت فلانا فهو حر): (3742/ 1575) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله له قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة *
(4)
(3743/ 1575) - ... وإن قال: إذا ملكت فلانا فهو حر فملکه صار حرا. اختلفت الرواية عن أحمد في هاتين المسألتين، فعنه: لا يقع طلاق ولا عتق،
روي هذا عن
وجابر بن زيد و ...
(5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).
2 في الأصل: وتأخذ، ولعله خطأ مطبعي.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 140.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673. (5) ابن قدامة: المغني ج 09، ص 416/ جف. (2/466)
صفحة 1197
الدليل:
كتاب الرقيق
1193
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: ... لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي (1)
وهذا حديث حسن، وهو أحسن ما روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيره
(2)
1576 - في العتق من الهازل:
(3744/ 1576) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [في كل النسخ: جايز] على أهله (3)
-
في الأمة إذا ولدت من سيدها هل تعتق بطلاقها أو بموت سيدها، وهل لسيدها إذا زوجها لآخر ثم طلقها أن يطأها، وهل يستأمرها في زواجها، وفي
صداقها من غيره لمن هو، وهل تحد أو يحد بها غيرها:
(3745/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل توفي وترك أم ولده حاملاً
في م: حامل] وليس لها ولد، قال: يعتقها من جميع المال (4).
(3746/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يجوز بيع أم الولد وشراؤها [في م: وشراها] وعتقها (5)
(1) سنن الترمذي، ج 3، ص 486، رقم 1181/ م أ.
(2) ابن قدامة: نفسه
:
•
(3) الربيع: الآثار، ص 40 - 41، رقم 97 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 52 / مرقون. (5) الربيع: نفسه، ص 41، رقم 103 / مرقون. (2/467)
صفحة 1198
1194
آثار الإمام جابر بن زيد
(3747/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أعتق [في ت: عتق] أم ولده في مرضه، ماذا عليها؟ قال: عليها ما على الأمة إذا أعتقها [في م: عليها ما على أمة أعتق] رجل في مرضه (1)
(3748/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يزوج أم ولده لرجل، قال: هي بمنزلة الأمة يطؤها [في كل النسخ: يطأها] إذا نزعها (2) (3749/ 1577) – الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يزوج [في ت: تزوج، وفي م: يتزوج] أمة وهي [غير موجودة في م] أم ولده رجلاً [في ت: أم ولد رجل] بصداق عاجل وآجل [في كل النسخ: واجل] فدخل بها ثم مات السيد،
قال: ما كان على الزوج [في ت: للزوج] لها من الصداق فهو لورثة الميت. (3750/ 1577) - قال أبو الشعثاء: يُزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها (4). (3751/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في أم ولد تحت حـ زنت؟ قال: لا تُرجم [غير موجودة في ت] (5).
تحر
(3752/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس على قاذف أم ولد حد ما لم تعتق (6)
(3753/ 1577) - ولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت: يعني إذا عتقت بموت سيدها فولاؤها له .... وعن عليّ: لا تعتق ما لم يعتقها، وله بيعها، وبه قال
جابر بن زيد و ... )
(1) الربيع نفسه، ص 43، رقم 118 / مرقون (2) الربيع: نفسه، رقم 116 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 41، رقم 102 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، ص 45، رقم 133 / مرقون. (5) الربيع نفسه، ص 43، رقم E 1 (120) مرقون. (6) الربيع نفسه، ص 53، رقم 192 / مرقون. (7) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (284) / جف. (2/468)
صفحة 1199
كتاب الرقيق
1195
(3754/ 1577) - ((والسرية كالزوجة في البعض)) وهو العدة والولد والاغتسال وحرمة ما ولدت ... وأما إن طلق سريته فتخرج حرة عند جابر (1) (3755/ 1577) - وانظر المسائل المتعلقة بأم الولد في هذا الكتاب. (فيمن زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها هل لها الخيار، وفي شهادة أم الولد، وفي دية أم الولد).
1578 - هل طلاق السرية عتق لها أم لا:
(3756/ 1578) - وعن رجل طلق سريته: ... قال سليمان بن عثمان: يستخدمها فإذا مات عتقت، وبه قال جابر بن زيد - رحمه الله (2)
(3757/ 1578) - ((والسرية كالزوجة في البعض)) وهو العدة والولد
والاغتسال وحرمة ما ولدت ... وأما إن طلق سريته فتخرج حرة عند جابر
1579 - في السرية إذا أعتقت كم تعتد:
(3)
(3758/ 1579) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح، اعتدت ثلاثة قروء إن
كانت تحيض (4)، فإن لم تكن تحيض فعلها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره (5).
1580 - فيمن أعتق أمته هل له أن يتزوجها، وهل عليها عدة منه، وهل
لها صداق:
(3759/ 1580) - عن الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 439.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 63. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 29.
(3) اطفيش: نفسه
•
(4) هكذا في الأصل، ويبدو أن في العبارة سقطا، حيث لم يُفصل بين السؤال والجواب. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 146، رقم 18766/ م أ. (2/469)
صفحة 1200
1196
آثار الإمام جابر بن زيد
لوجه الله ثم يتزوجها، قال أبو محمد [[ابن حزم]]: وروي مثله عن ...
(1)
وجابر بن زيد و .. (3760/ 1580) - ... وأما الذي ذكرت من رجل قال لسريته: أنت حرة لوجه الله، هل يجوز، هل يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك؟ أخبرك أن جابرا قال: العتاقة عتاقتان: فأما من أعتق لوجه الله فلا يتزوجها، ولا ينتفع منها بشيء، وأما من أعتق للدنيا فإنه يتزوجها وينتفع. (وقد يكون للرجل السرية يريد كرامتها ويقول: أعتقك لأتزوجك وأكرمك فذلك لا بأس به ((2)
(3761/ 1580) - مسألة: وقال جابر في رجل أعتق سريته واشترط عند عتقها أن يتزوجها، قال: نكاحه جائز ويفرض صداقها ولا عدة عليها منه (3).
-1581 في الأمة تعتق أو تكاتب هل لها الخيار:
(3762/ 1581) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - - قالت: «كانت في بريرة ثلاث سنن، أما الأولى: فإنها «عُتَقَتْ فخَيَّرها رسول الله له في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه»، والثانية: أنها جاءت إلي فقالت: إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (4): «الولاء لمن أعتق»، والثالثة: «دخل علينا رسول الله الا الله والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام فقال: ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال لي: هو عليها صدقة، وهو إلينا منه هدية» (5).
(1) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 108/ جف، ج 09، ص 506/ م أ. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 328
(3) الكندي: نفسه، ج 5655، ص 13.
(4) لفظة "فقال" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب ومن شرح الجامع. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 95.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 140 - 141، رقم 535، ص 149، رقم 573، ص 172، رقم 669 (2/470)
صفحة 1201
كتاب الرقيق
(1)
1197
(3763/ 1581) - ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب ثنا عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن عبد كان تحته أمة مملوكة فأعتقت الأمة، كيف يصنع بزوجها وهو عبد؟ فقال: «إن عائشة اشترت وليدة يقال لها بريرة من رجل من الأنصار ولها زوج عبد، فأعتقتها عائشة حين اشترتها، فخيرها النبي بين أن تقيم عند زوجها وبين أن تفارقه، فاختارت فرقته، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3764/ 1581) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج أمة فعتقت بشراء [في ت 1 وم: بشرا] نفسها أو بمكاتبة [في م: بكتابة]، قال: تختار [في م: لها الخيار] 2] (2). (3765/ 1581) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: للأمة الخيار إذا أعتقت [في ت: عتقت]، حرا كان زوجها أو عبدا (3)
(3766/ 1581) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال: لها الخيار وإن أعانها في كتابتها (4)
(3767/ 1581) - حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر بن زيد في المكاتبة
قال: تخير (5).
،
1582 - في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة ثم أدت كتابتها هل لها الخيار: (3768/ 1582) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مملوك أو حر تزوج
مكاتبة [في م: مكاتبته] ثم أدت كتابتها في م: مكاتبتها]، قال: لا خيار لها (6).
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 402/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 354/ حف،
ج 10، ص 158/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 57 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 68 / مرقون
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 258، رقم 13054/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 508، رقم 16555/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 158/ م أ.
(6) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 55 / مرقون.
ERMER (2/471)
صفحة 1202
1198
آثار الإمام جابر بن زيد
-1583 فيمن زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها هل لها الخيار:
(3769/ 1583) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها، قال: لها الخيار، حراً كان أو عبداً (1).
-1584 فيمن أوثق في نفسه عتق عبده ثم استخدمه:
(3770/ 1584) -[[قالت]] عاتكة بنت أبي صفرة ... و [[سألته]] عن عبد كان من أنفس مال عندي وأوثقتُ في نفسي أن أعتقه لوجه الله ثم استخلفته عن ضيعتي، قال [[جابر]]: أخرجيه ولا تدخليه في شيء من منافعك (2)
(3771/ 1584) - ... و [[سألته]] عن عبد كان من أنفس مالي عندي وأوثقه فأعتقته ثم استخلفته على ضيعتي، قال [[جابر]]: لا، أخرجيه من ذلك ولا تدخليه في شيء من منافعك (3).
-1585 فيمن أخطأ في كلامه فنطق بعتق عبده:
(3772/ 1585) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: لا غلط -: لا غلت – على مسلم في طلاق ولا عتاق
1586 - في العتق من المجنون:
- (3773/ 1586)
(4) ,
فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق،
وبذلك يقول جابر بن زيد، وطلاق المجنون غير واقع معهم، باتفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 194 / مرقون.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 255.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 83.
(4) العوتي: الضياء، ج 09، ص 193. الكندي: المصنف، ج 36، ص 44. (5) العوتي: نفسه، ص 213. الكندي: نفسه، ص 224. (2/472)
صفحة 1203
كتاب الرقيق
1587 - في العتق من المبرسم والذي يهذي:
1199
(3774/ 1587) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن
عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك (1)
1588 فيمن حلف بعتق عبيده:
،
(3775/ 1588) - وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم حنث ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.
وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث إذا كان قد حنث مرة والمال في ملك غيره. وهذا إذا حلف على فعل نفسه، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (2)
(3776/ 1588) - وإن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره وإذا
(3)
حنث رده، ونسب الجابر: وإذا حنث لمعينين عد لغائبهم وأعطي وارث ميتهم.
(3777/ 1588) - روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت، (وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه، وإذا جعلت عتقه على فعلها فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت) (4).
هي
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 75، رقم 17953/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07،
ص 359، رقم 14887/ م أ.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 454.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 401.
(4) العوتي: الضياء، ج 09، ص 215. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 338. الكندي: المصنف،
ج 36، ص 237. (2/473)
صفحة 1204
1200
آثار الإمام جابر بن زيد
1589 - فيمن أعتق نصيبه في عبد: (3778/ 1589) - ومن طريق الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «من أعتق شقصا له في مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى [في نسخة: يستسعي] في نصيب الذي لم يُعتق غير مشقوق عليه (1).
(3779/ 1589) - روي ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن رجلين على عهد رسول الله الا الله و كان بينهما غلام، فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي حتى باع غنيمة له فأدى قيمة نصيبه، وأمضى رسول الله عتقه» (2).
1590 في الشركاء في عبد شهد كل واحد منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه: (3780/ 1590) - قال جابر بن زيد عن الشركاء في عبد شهد كل واحد منهما (3) على صاحبه أنه أعتق نصيبه؟ قال: يعتق العبد، ويستسعى بنصف ثمنه، ثم يرد كلّ واحد ربع
(5) (4)
-1591 - فيمن أعتق عبدا أو أمَةً أو أكثر في مرضه أو عند موته:
(3781/ 1591) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 57. والحديث رواه الربيع بلفظ: ومن طريقه عنه قال: «من أعتق شقصا في عبد فهو حر بجميعه، فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيه» (الجامع الصحيح، باب 47 في العتق، ج 02، ص 173، رقم 674). وقال الشارح: قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم [[أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس]]، ولكن الشارح لم يبين ما اعتمد عليه في ذلك السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 455). انظر المقدمة النصوص المشكلة
(2) ابن خلفون: نفسه
•
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: منهم.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ربعه، أو: ربعا.
(5) العوتي: الضياء، ج 04، ص 306. (2/474)
صفحة 1205
كتاب الرقيق
1201
عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم (1).
(3782/ 1591) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعاء في رجل أعتق [في ت: عتق] أم ولده في مرضه، ماذا عليها؟ قال: عليها ما على الأمة إذا أعتقها [في م: عليها ما على أمة أعتق] رجل في مرضه (2).
1592 - في في الأمة إذا زنت:
:
(3783/ 1592) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (3)
1593 - في شهادة أم الولد:
(3784/ 1593) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: شهادة أم الولد
بمنزلة شهادة الأمة (4).
1594 - في دية أم الولد
(3785/ 1594) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [في] أصبع [في م: صبح] أُمّ الولد إذا قطع عُشر ثَمَنها وفي عينها نصف ثَمَنها (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 118 / مرقون. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 613. (4) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 101 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 51 / مرقون. (2/475)
صفحة 1206
1202
آثار الإمام جابر بن زيد
:
-1595 هل المكاتب حر أم هو عبد حتى يؤدي كتابته (3786/ 1595) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبو] نوح صالح الدهان أن أبا
الشعثاء قال: المكاتب لا يُدَبَّرُ، ولا يُباع، ولا يُرد في الرق، ولا يباع من حاجة (1). (3787/ 1595) - قال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته إذا كان عدلا، ويقتص له من جرحه (2)
وهو
(3788/ 1595) - قال ابن عباس وجابر بن زيد و ... : المبعض كالحر في جميع أحكامه، فيرث ويورث ويحجب، ... ، والمذهب ما قاله ابن عباس وجابر، أن المبعض حر بجميعه (3) (3789/ 1595) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: قال] المكاتب يحصن الحرة، والمكاتبة تحصن الحر (4)
(3790/ 1595) - وانظر المسائل الآتية قريبا المتعلقة بتصرفات ومعاملات المكاتب.
1596 - في المكاتبة عند الموت:
(3791/ 1596) - ومن كاتب عبده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد: أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به (5)
1597 - هل ولد المكاتب لاحق به أم لا:
(3792/ 1597) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت
(1) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 172 / مرقون.
(2) العوتي: الضياء، ج 08، ص 112. الكندي: المصنف، ج 30، ص 168.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 350.
(4) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 119 / مرقون.
(5) العوتي: نفسه، ص 113. الكندي: نفسه، مس 169. (2/476)
صفحة 1207
كتاب الرقيق
1203
وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها، ولكنها [في كل النسخ:
لاكنها] تطالب (1)
1598
- في المكاتب يكتم ماله عن سيده عند المكاتبة:
(3793/ 1598) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما الذي ذكرت من المكاتبة لها المال، كاتبت على أمر ثم اطلع مواليها
على مالها، فقالوا: كتمتنا مالها، فإن كانت سُئلت عن مالها فأخبرتهم ألا مال لها فالمال مالهم، وإن كانوا كاتبوها و لم يفتشوا عن شيء فعسى أن يقضى لها مالها، إلا أن ابن عباس كان يقول: إن كان له ولد كتبهم في الرق، ويزعم مع ذلك عكرمة - فتى ابن عباس - ما كان من رقيق لم نعلمهم في الرق، ويقول: إنما كاتب على نفس واحدة، وما أرى إن جاز له ماله أن يجعل الرقيق بمنزلة المال، وإن أحب مكاتبة الناس أن يقول رجل لي من الولد كذا وكذا، ولي مال، وأنا بخير، فلا يكون عليه فيه تباعة (2).
1599 في المكاتب إذا لم يؤد شيئا ومات سيده هل لورثته رده إلى الملك:
(3794/ 1599) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما الذي ذكرت من مكاتب كاتب فكتب له الكتاب، فلم يعط شيئا من أجل صحيفة كتبها إلا أن يعلم منه خير ونصح وجهد، فليس لهم أن يردوه وهو غريم من الغرماء لهم أن يستحثوه بالذي لهم قبله، ويشتدون عليه، غير أن عكرمة يقول: إذا أدَّى من مكاتبته شيئا فهو غريم من الغرماء، وإن لم يؤد أخذ بالشـ أخذ بالشرط
الذي عليه، وزعم أن أهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك (3).
(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 105 / مرقون.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0343). (3) الإمام جابر: نفسه. (2/477)
صفحة 1208
1204
آثار الإمام جابر بن زيد
-1600 في المكاتب يموت وقد تكفل به رجل:
(3795/ 1600) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجلاً [في كل النسخ: رجل] فمات المكاتب؟ قال: لزم الرجل ما تكفل به عنه (1)
1601 - في مكاتب مات وعليه بقية من كتابته وله أولاد
(3796/ 1601) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء عن مكاتب مات وترك أولادا وترك عليه بقية من كتابته، قال: يؤدون [في كل النسخ: يودوا] ما بقي من كتابته، وما بقي فهو ميراث لولده (2)
1602 - في مكاتب مات وعليه دبن، من الأولى بالسداد المكاتب أم صاحب الدين:
(3797/ 1602) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب مات وترك [غير موجودة في م] عليه دينا [في كل النسخ: دين]؟ قال: مولاه والغرماء في كل النسخ والغرما] فيما ترك سواء [في كل النسخ: سوا]، و [غير موجودة في م] قال الكوفيون: الغرماء أولى والموت حاجز [هذه اللفظة غير موجودة في ت، وغير واضحة في البقية] (3).
1603 - فيما إذا عجز المكاتب، هل يرد في الرق:
(3798/ 1603) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب عجز، قال: لا يُرَدُّ في الرق، ولكن [في كل النسخ: لاكن] يطلب (4)
(1) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 132 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 129 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 80 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 126 / مرقون. (2/478)
صفحة 1209
كتاب الرقيق
1205
(3799/ 1603) - روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: -
قال جابر بن زيد: إذا عجز المكاتب استسعى)
(3800/ 1603) - وانظر المسائل الآتية.
(1)
1604 فيما إذا عجزت المكاتبة وقد ولدت هل لمواليها بيع ولدها في تمام
مكاتبتها:
(3801/ 1604) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها، ولكنها [في كل النسخ: لاكنها] تطالب (2)
1605 فيمن كاتب عبدين، فأدى أحدهما وعجز الآخر:
(3802/ 1605) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبدين، فأدى [في م: فأدا] أحدهما وعجز الآخر، قال: يمضي عتق الآخر والأول، ثم يستسعي الذي لم يؤد [في م: يستسعا الذي لم يؤدي] ما عليه (3)
1606 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه: (3803/ 1606) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه، قال: ما أخذ فهو بينهما نصفان (4)
(1) ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 247 / جف، ج 09، ص 241 - 242/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 105 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 215 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 209/ مرقون. وقد جاء إثره: وقال الكوفيون: الذي لم يكاتب يطل الكتابة، وإن لم يبطلها ولم يقبض الآخر شيئا حتى مات فإن [في ت: إن] الكتابة باطلة نصفة [في ت: نصفه] بينهما، وإن قبضها في حياة المكاتب أعتق وما أخذ منه فبينهما نصفان ويصير لشريكه
نصف قيمة العبد. (2/479)
صفحة 1210
1206
آثار الإمام جابر بن زيد
1607 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات
المكاتب وترك مالا:
(3804/ 1607) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين
بقي
كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا قال يكمل ما بقـ من مكاتبته في: م كتابته، وما بقي يعطى لشريكه نصف القيمة أو نصف ثمنه، فإن بقي شيء كان لورثة المكاتب (1).
- فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف:
-1608
(3805/ 1608) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل [في ت 2: فجعل] له الوصيف، فلا بأس بذلك (2).
1609 - هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه:
(3806/ 1609) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مواليه (3).
1610 - هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها:
(3807/ 1610) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يكره أن يتزوج
الرجل مكاتبته إلا بإذنها (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 210 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 55، رقم 205 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 44 - 45، رقم 130 / مرقون. (4) الربيع نفسه، ص 55، رقم 204 / مرقون. (2/480)
صفحة 1211
كتاب الرقيق
1207
-1611 - في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها، هل لها الخيار: (3808/ 1611) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة في م مكاتبته] ثم أدت كتابتها في م مكاتبتها] قال: لا خيار لها (1) (2).
1612 في شراء المكاتب وبيعه وهبته:
(3809/ 1612) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: شراء [في ت 1 - وم: شرا] المكاتب وبيعه جائز، وهبته كذلك [في م: وبيعه وهبته جايز] (3).
-1613 - هل بين المكاتب وسيده ربا:
(3810/ 1613) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه: كان يكره أن يربي
الرجل فيما بينه وبين مكاتبه (4).
1614 في شهادة المكاتب والمكاتبة: -
(3811/ 1614) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجوز شهادة
المكاتب والمكاتبة (5).
(1614/- قال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته إذا كان
عدلا، ويقتص له من جر-
(1) وذلك لأن المكاتب عند جابر حر، وعليه فإن تلك المكاتبة قد تزوجت وهي حرة في اختيارها فليس لها
خيار آخر، والله أعلم
(2) الربيع: نفسه، ص 36، رقم 55/ مرقون.
(3) الربيع: نفسه، ص 45، رقم 131 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 203 / مرقون.
:
(5) الربيع نفسه، ص 43، رقم 122 / مرقون.
(6) العوتبي: الضياء، ج 08، ص 112. الكندي: المصنف، ج 30، ص 168. (2/481)
صفحة 1212
1208
آثار الإمام جابر بن زيد
1615 - في لزوم ما أقر به المكاتب:
(3812/ 1615) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء -: عن جابر بن زيد - قال: ما أَقرَّ به المكاتب من دين أو حَدٌ -: من حد أو دين – لَزِمَه).
1616 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت، هل تصير بذلك أم
ولده:
(3813/ 1616) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده؟. 1617 - هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا:
(3814/ 1617) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م] في رجل أوصى مكاتبه، قال: هو جائز وهو وصي
-1618
(3)
في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد:
-
انظر المسألة رقم (1406).
- في حكم أولاد المدير ذكرا كان أو أنثى:
(3815/ 1618) - قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أولاد المدبرة مملوكون، وقال هذا غير أبي الشعثاء من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) الربيع نفسه، ص 44، رقم 124 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 400. الكندي:
المصنف، ج 01/ 27، ص 159
•
(2) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 195 / مرقون.
(3) الربيع نفسه، ص 44، رقم 125 / مرقون.
(4) الشافعي: الأم، ج 08، ص 29/ حف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 316، رقم 21380/ م أ. (2/482)
صفحة 1213
كتاب الرقيق
1209
(1618/ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: أولاد [[المديرة)]] عبيد، وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر، كأنه عضو منها (2).
(3816/ 1618) - سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: ولد المدبرة مملوكون (3). (3817/ 1618) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: ولد المدبرة عبد (4).
(3818/ 1618) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا الشعثاء كان يقول في المدير: ولده عبيد كالحائط تصدق به إذا مت ولك ثمرته ما عشت (5).
(3819/ 1618) - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثل ذلك (6).
(3820/ 1618) - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني عطاء أن أبا الشعثاء كان يقول في المدبرة: ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت، لك
ثمره ما عشت -: تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت ذلك ..
(1) في الأصل: المدبر، وجنح محقق الكتاب حبيب الرحمن الأعظمي إلى ما أثبت في النص. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 145، رقم 16690/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 537/ حف، ج 09، ص 39/ م أ. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 05، ص 211/ جف.
(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 156، رقم 458/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 131، رقم 458 دار الكتب العلمية.
•
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 323، رقم 20639/ م أ.
(5) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 16688/ م أ.
(6) مصنف عبد الرزاق، نفسه، رقم 16689
•
(7) البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 316، رقم 21381/ م أ. العوتي: الضياء، ج 08، ص 90 - 91. ابن
قدامة: المغني، ج 10، ص 325 / حف. (2/483)
صفحة 1214
1210
آثار الإمام جابر بن زيد
) 3821/ 1618) كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث، وما ولده في
حياته فهم عبيد
(1)
1619 فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه (وهل يباع المدبر في الدين): (3822/ 1619) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يباع المدبَّـ في م: مدبر] وإن احتاج صاحبه (2).
(3823/ 1619) - الربيع عن ضمام أبي الشعثاء قال: لا يباع) المدبر في الدين (4)
الدليل:
قال الكندي: والأصح قول جابر بن زيد أن لا يجوز بيع المدبر، لأنه إنما له الخدمة مجهول، لا يعلم المشتري ما يحصل له منها، فلهذا لم
[[الخدمة]]، وبيع يثبت ولم يصح بيع خدمته من نفسه ولا من غيره، فهو من بيع الغرر
(6)
وقال القطب (اطفيش): والأصح ما ذهب إليه جابر، لأنه إنما له
الخدمة لا الرقبة (7).
1620 - في جناية المدبر على من تقع:
(3824/ 1620) - الربيع [غير موجودة في م] عن ضمام عن أبي الشعثاء
قال: جناية المعتق عن دبر على سيده
(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 81.
(8)
(2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 109 / مرقون. الكندي: المصنف، ج 30، ص 156
(3) في بيان الشرع: يباع، وهو خطأ ظاهر، لأنه نقل عن ابن جعفر، ونص ابن جعفر: لا يباع. (4) الربيع: نفسه، رقم 110 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 19. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 354. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 556.
(5) في الأصل: الرقبة.
(6) الكندي: المصنف، نفسه.
(7) اطفيش: نفسه.
(8) الربيع نفسه، ص 55، رقم 207 / مرقون. (2/484)
صفحة 1215
كتاب الرقيق
-- في مدبّر يجرح شخصا يبلغ أرش الجراحة قيمة العبد المدير:
1211
(3825/ 1621) - مسألة: مما يوجد عن أبي الشعثاء – رحمه الله -، وعن
-
رجل قال لغلامه إذا مت فأنت حر، وإن الغلام جرح رجلا يبلغ ثمن العب قال: يأخذه فإذا مات الذي سمى بالعتق فالعبد حر، وإن شاء المجروح اقتص منه وإن شاء أخذ الدية، قاصصه بعمله فما فضل عن الجرح استسعى فيه (1).
1622 في حد القذف على المملوك: (3826/ 1622) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [في م: قذفا] مسلما، قال: لا يبلغ ضربه الثمانين، وكذلك العبيد (2) (3827/ 1622) - كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يضربوا ويعزروا، ويقصر (3) بهم دون الحد (4)
في اعتراف المملوك في الجراحة:
- انظر: المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
1623 - في جراحات العبيد:
(3828/ 1623) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: في موضحة العبد على نحو موضحة الحر من قيمته، وكان يقيس جراحات العبيد بجراحات
الأحرار من قيمتهم
(5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 4645، ص 297 - 298. (2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 26 / مرقون.
(3) القصر: الجلد دون الحد
(4) العوتي: الضياء، ج 4، ص 104. الكندي: المصنف، ج 40، ص 100. (5) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 11 / مرقون. (2/485)
صفحة 1216
1212
آثار الإمام جابر بن زيد
-1624 فيمن شج عبده أو كسره (هل يقتص للعبد من السيد):
(3829/ 1624) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي عطاء عن - رجل شج عبده أو كسره، قال: ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا، فقال حيان: هكذا
أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس، قال حيان ففقأ عينه، قال: أحب إلى أن يعتقه (1). (3830/ 1624) - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمَّن شج عبده أو كسره، فقال عطاء: ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده، قال ابن عباس: أحب إلي أن يعتقه (2).
-1625 فيمن ضرب أمة حاملاً فألقت ولدها فاستهل ومات:
(3831/ 1625) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل ضرب أمة حاملاً [في كل النسخ: حاملة] فألقت ولدها فاستهل ومات؟ قال: عليه قيمة الولد.
1626 - في عبد قتل حرا:
(3832/ 1626) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد قتل حرا عمدا، قال [غير موجودة في ت]: إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا استرقوا، وإن شاعوا قتلوا (4).
* في ميراث المبعض:
- انظر كتاب الوصايا والمواريث، المسألة رقم (1408).
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 437، رقم 17926/ م).
(2) ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 210/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 53 / مرقون. وقد ورد إثره: وقال الكوفيون: إن كان غلاماً [في م:
غلام] أو جارية فنصف عشر قيمة الأمة.
(4) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 206 / مرقون. (2/486)
صفحة 1217
كتاب المغازي والسير (2/487)
صفحة 1218
[صفحة فارغة] (2/488)
صفحة 1219
كتاب المغازي والسير
1215
كتاب المغازي والسير
1627 - في حلية (هيئة) رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(3833/ 1627) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد بن مالك قال: «كان رسول الله له ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير المتطامن، ليس بالأمهق، ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا، وتوفاه الله وهو ابن ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»
قال الربيع: القصير المتطامن أقصر ما يكون، والأمهق الشديد البياض (1)
1628 - في لبسه و النعال السبتية وصبغه بالصفرة:
(3834/ 1628) - أبو عبيدة عن جابر قال: «جاء رجل إلى عبد عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل إلا يوم التروية، قال له ابن عمر: «أما الأركان فإني لم أر: رسول الله يمس إلا اليماني»، «وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبسها»، «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها»، «وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله لا يهل حتى تنبعث به راحلته». قال الربيع: النعال السبتية التي لا شعر لها (2)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 189188، رقم 740.
(2) الربيع: نفسه، ص 102، رقم 401، ص 107، رقم 417. (2/489)
صفحة 1220
1216
آثار الإمام جابر بن زيد
1629 - في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم (قلبه لا ينام، نبع الماء من تحت أصابعه،
طعام قليل يكفي سبعين رجلا، إخباره بما سيحدث):
(3835/ 1629) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاث عشرة ركعة». ثم قالت: قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي >
(3836/ 1629) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: حان وقت الصلاة فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في الإناء، فأمر الناس أن يتوضؤوا، قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضؤوا إلى آخرهم [في نسخة القطب: حتى توضأ الناس إلى عند آخرهم]». قال الربيع: الوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو وهو الفعل (2)
(3837/ 1629) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع هل عندك من شيء؟ قالت: نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه و دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال أنس: فذهبتُ فوجدتُ رسول الله جالسا في ومعه الناس، فوقفت فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم، فقال: أبطعام؟ فقلت: نعم، فقال رسول الله لمن معه: قوموا؛ قال أنس: فانطلقنا [خ: فانطلقت] حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته، قال أبو طلحة: يا أم سليم لقد
المسجد
(1) الربيع: نفسه، ج 01 ص 56، رقم 205.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 37، رقم 131. (2/490)
صفحة 1221
كتاب المغازي والسير
1217
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم؛ قال أنس: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم ما عندك؟ قال: فأتيت [في نسخة القطب: فأتت] بذلك الخبز، فأمر به رسول الله فقتت فعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال رسول الله الله على الطعام ما قاله ثم قال: ائذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا كذلك، حتى أكل القوم أجمعون وكانوا سبعين رجلا» (1)
(3838/ 1629) - أخبرنا أبو الحسن العلوي أنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الصوفي نا سهل بن عمار نا محمد بن عبيد نا سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه يصيب من أمتي آخر الزمان من سلطانهم شدائد، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فصدق به [في ب: فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه، فذاك الذي سبقت له السوابق]، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك ينجو على إبطائه كله» (2).
(3839/ 1629) - وروى سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم (3) قال: «سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله وصدق به، وللأول عليه سابقة، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن كان رأى (4) من يعمل بخير أحبه عليه،
(1) الربيع: نفسه، ص 90 - 91، رقم 355.
(2) البيهقي: شعب الإيمان، ج 06، ص 95، رقم 7587/ م أ.
(3) في طبعة مؤسسة الرسالة: ... عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... الخ.
(4) هكذا في القرص المدمج، أما في طبعة مؤسسة الرسالة ف: فإن رأى. (2/491)
صفحة 1222
1218
آثار الإمام جابر بن زيد
وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك الذي ينجو على إبطانه كله (1)»؛
وهذا غريب وإسناده منقطع.
1630 - في أخلاقه:
(3840/ 1630) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله له فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم - ثلاثا - حتى نفد ما عنده، ثم قال: ما يكون [خ: كان]، عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعففه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن تصبر [خ: يصبر] يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء وأوسع من الصبر» (3).
(3841/ 1630) - وانظر المسألتين الآتيتين
1631 - في رأفة النبي بأمه وجنوحه إلى التخفيف عنهم فيما يأتي ويترك:
له
(3842/ 1631) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكل -: وعند كل - وضوء» (4).
-
(3843/ 1631) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها - قالت: «ما سبح رسول الله الله سبحة الضحى قط، وإني
(1) هكذا في القرص المدمج، أما في طبعة مؤسسة الرسالة (في الأصل): " فذلك الذي ينحو على إبطائه: وهذا غريب ... الخ ".
(2) ابن رجب: جامع العلوم والحكم الحديث الرابع والثلاثون، ج 01، ص 320/ م أ، ج 02، ص 244/ طبعة
مؤسسة الرسالة.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 91، رقم 357.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 29، رقم 86، ص 59، رقم 221. (2/492)
صفحة 1223
كتاب المغازي والسير
1219
لأسبحها، وإن كان رسول الله الله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم:
(3844/ 1631) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلى رسول الله في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير [ي نسخة القطب: إسقاط كثير]، ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس، ثم تجمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله الا الله، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان» (2).
1632 في قبوله الهدية ورده الصدقة:
- رضي الله عنها -
(3845/ 1632) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي قالت: «كانت في بريرة ثلاث سنن، أما الأولى: فإنها «عُتَقَتْ فخَيَّرها رسول الله
في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه»، والثانية: أنها جاءت إلي فقالت: إن أهل كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الولاء لمن أعتق»، والثالثة: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام فقال: ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال العليا: هو عليها صدقة، وهو إلينا منه هدية» (3846/ 1632) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله الا الله و عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال
(1) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 196. (2) الربيع: نفسه، ص 55، رقم 204.
(4)
(3) لفظة "فقال" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وهي موجودة في الطبعة المسماة كتاب الترتيب، وفي شرح الجامع. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 95.
(4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 140 - 141، رقم 535، ص 149، رقم 573، ص 172، رقم 669. (2/493)
صفحة 1224
1220
حتى إذا
آثار الإمام جابر بن زيد
والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له: رفاعة بن زيد إلى رسول الله غلاما أسود يقال له: مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، كنا بها بينما مدعم يحط رحال [خ: رحل] رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء: لا فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار» (1).
سهم
غرب
-1633
في دعوته أهل بيته وعشيرته:
(3847/ 1633) - جابر بن زيد قال: «لما نزلت هذه الآية: {وَأَنذر
،
عشيرتك (الشعراء: (214) جعل رسول الله يتفخذ أفخاذ قريش فخذا فخذا حتى أتى إلى [خ: على] بني عبد المطلب فقال: يا بني عبد المطلب إن الله أمرني أن أنذركم، فإني [خ: إني] لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لأعرفن ما جاء الناس غدا بالدين فجئتم بالدنيا تحملونها على رقابكم، يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة محمد اشتريا أنفسكما الله من، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا» (2).
1634 - في أزواجه وما كان منه معهن، ومن طلق منهن:
(3848/ 1634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانت عائشة تزوجها رسول الله وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج في نسائه بكرا إلا هي ... » (3).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 124123، رقم 470. (2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 273272، رقم 1005.
(3) الربيع: نفسه، ج 02، ص 136، رقم 522، ص 189، رقم 741. (2/494)
صفحة 1225
کتاب المغازي والسير
1221
(3849/ 1634) - قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «إن النبي ا لما أمر أن يخير نساءه بدأ بعائشة وكان لا يعدل لها شيئا، فلما خيرها قالت: اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: هل عرضت هذا إلى أحد من نسائك يا رسول الله؟ قال: لا، قالت: لا تخبرهن بما اخترت، فقال النبي الي: إن سألنني صدقتهن» (1).
(3850/ 1634) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عباس: «تزوج رسول الله الله امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يبتن بها، وذلك أن أباها قال له: إنها لم تمرض قط، فقال: ما لهذه عند الله
من خير، فطلقها.» (2).
(3851/ 1634) - وانظر المسألة رقم (1642) في شيء من أخبار عائشة
المؤمنين – رضي الله عنها
-
1635 - في مناقب مكة والمدينة:
أم
(3852/ 1635) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة -
رضي الله عنها -
قالت: «لَمَّا قدم رسول الله له المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما
فقلتُ: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟
وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلعت الحمى يرفع عقيرته ويقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياة محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل
(1) الخراساني: للمدونة الصغرى، ج 2، ص 142. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 139، رقم 533. (2/495)
صفحة 1226
1222
آثار الإمام جابر بن زيد
قالت عائشة -رضي الله عنها -: فجئتُ رسول الله له فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها واجعلها في الجحفة»
قال الربيع: الجليل نبت، والعقيرة الصوت، وشامة وطفيل جبلان مشرفان
على مجنة، ومجنة سوق بأسفل مكة على بريد منها (1).
(3853/ 1635) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «بايع أعرابي رسول الله له وأصاب الأعرابي وَعَك بالمدينة، فقال: يا رسول الله أقلني يعني، فأبى له رسول الله، ثم جاءه ثانية وثالثة فأبى له، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها [خ: خبيثها] وتمسك طيبها».
1636 - في مناقب المهاجرين والأنصار، وتفسير معنى الهجرة والنصرة:
(3854/ 1636) - أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «إن رسول الله الله وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك فجاؤوا إلى رسول الله ليلة العقبة (4)
(3855/ 1636) - حدثنا أحمد [[النسائي]] قال أخبرنا حسين بن منصور قال أخبرنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن
(1) الربيع: نفسه، ص 167 - 168، رقم 645. (2) قال الشارح: الوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 287.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 117، رقم 447، ص 168، رقم 646. (4) سنن النسائي (المجتبى)، ج 07، ص 144، رقم 4166/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 04، ص 426، رقم 7789، ج 5، ص 214، رقم 8700/ م أ. (2/496)
صفحة 1227
كتاب المغازي والسير
1223
جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رسول الله وأبا بكر وعمر وأصحاب رسول الله كانوا مهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك - كانت دارا تنزل - فجاؤوا إلى رسول الله ليلة العقبة»، لم يرو هذا الحديث عن يعلى إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا مبشر
(1)
(3856/ 1636) - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال أنا مبشر بن عبد الله قال أنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «كان رسول الله له بمكة، وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان الأنصار مهاجرين، لأن المدينة كانت دار شرك فجاؤوا إلى النبي ليلة العقبة (2)
(3857/ 1636) - أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «كان رسول الله له بمكة، وإن أبا بكر وعمر وإن أصحاب النبي كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك فجاؤوا إلى رسول الله ل ليلة العقبة» (3)
1637 - في حكم الهجرة:
(3858/ 1637) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله الله عام حجة الوداع يعودني من وجع
يا رسول الله ...
اشتد بي
فقلت:
(1) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 02، ص 193 - 194، رقم 1691/ م أ. المعجم الكبير، ج 12، ص 179، رقم 12818/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 524 - 525، رقم 506/ م أ.
(2) النسائي: السنن الكبرى، ج 05، ص 84، رقم 8310/ م أ. فضائل الصحابة، ج 01، ص 62، رقم
205/ م أ.
(3) النسائي: السنن الكبرى، ج 06، ص 485، رقم 11580 - 11581/ م أ.
ERMER (2/497)
صفحة 1228
1224
آثار الإمام جابر بن زيد
فقلتُ: يا رسول الله أُخَلْفُ بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة – يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة –». قال الربيع: معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أنه لما أُمر سعد على العراق قاتل قوما على الردة، فصبرهم واستتاب آخرين كانوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به، وقوله فصبرهم أي قتلهم صبرا [زاد في نسخة القطب: ومعنى قوله في سعد بن خولة أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة وأبى أن يهاجر ومات بمكة وترك فرض الله في الهجرة، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال] (1).
1638 - في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود:
(3859/ 1638) - ... وقال سعيد بن سليمان نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين ابن مسعود» (2)
1639 - في فداء الأسرى يوم بدر:
،
(3860/ 1639) - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال ثنا سفيان بن حبيب قال ثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي
جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة» (3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 174 - 175، رقم 680. وانظر تمام النص في المسألة رقم (1368) في الزيادة على الثلث في الوصية، ونفاذها فيه.
(2) البخاري: التاريخ الكبير، ج 08، ص 417، رقم 3547، ج 12، ص 179، رقم 12816/ م أ. الواسطي: تاريخ واسط، ج 01، ص 77 / م أ. الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج 03، ص 355، رقم 5372/ م أ. ابن عبد البر: الاستيعاب، ج 03، ص 994/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 525، رقم 507 - 508/ م أ. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 01، ص 489 - 490/ م أ. (3) سنن أبي داود، ج 03، ص 61، رقم 2691/ م أ ـ النسائي: السنن الكبرى، ج 05، ص 200، رقـ (2/498)
صفحة 1229
كتاب المغازي والسير
1225
(3861/ 1639) - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي الله» جعل فداء أهل بدر أربع مائة» (1).
1640 - في فتح مكة، متى كان، وما كان منه في مسيره ودخوله مكة، وكيف دخلها:
(3862/ 1640) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، فأفطر الناس معه، معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي
النبي
(3863/ 1640) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: «خرجنا مع رسول الله الله عام الفتح في رمضان، فأمر الناس أن يفطروا؛ قال: تقوية على عدوكم [خ: تقووا لعدوكم]، فصام هو ولم يفطر؛ قال: ولقد رأينا رسول الله الله يصب الماء على رأسه من شدة الحر أو من العطش، فقيل له: يا رسول الله إن ناسا صاموا حين صمت؛ قال: فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب فأفطر الناس معه ()
(3864/ 1640) - صرح جابر بن زيد والزهري ومالك بأنه [[]] دخل مكة عام الفتح غير محرم»، (وقيل إنه خاف غدر أهل مكة فدخلها بلا
8661/ م أ. الحاكم: المستدرك، ج 02، ص 135، رقم 2573/ م. أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 321، رقم 12625/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 402/ م أ. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 327 / م ت. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 08، ص 144 / م أ.
(1) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12831/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 520، رقم 502/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 34، ص 146 - 147، رقم 7548/ م أ.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 79، رقم 305
(3) الربيع: نفسه، رقم 306. (2/499)
صفحة 1230
1226
آثار الإمام جابر بن زيد
إحرام، والخائف يجوز له الدخول بلا إحرام (1).
(3865/ 1640) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله الا الله مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه؛ قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله له يومئذ غير محرم (2).
-1641 متى خرج الرسول و الحجة الوداع:
الله
(3866/ 1641) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - عنها – قالت: «خرجنا مع رسول الله الخمس ليال بقين من صلى الله عليه وسلم
رضي
ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر، فقلتُ: ما هذا اللحم؟ فقال: نحر رسول الله عن أزواجه» (3)
-1642 في شيء من أخبار عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها -: (3867/ 1642) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانت عائشة «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج في نسائه بكرا إلا هي، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة، وعاشت بعده ثماني وأربعين سنة»، وماتت في زمان معاوية، وذلك في رمضان سنة ثماني وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت بالبقيع (4)
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 13.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 104 - 105، رقم 408.
(3) الربيع: نفسه، ص 112، رقم 431.
(4) الربيع نفسه، ص 136، رقم 522.
• (2/500)
صفحة 1231
کتاب المغازي والسير
1227
(3868/ 1642) - قال الربيع: قال عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال:
الله
كانت عائشة – رضي عنها – «تزوجها رسول الله وهي سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج من نسائه بكرا إلا هي، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة»، وعاشت بعده ثمانيا وأربعين سنة، وتوفيت زمان معاوية، وذلك في رمضان سنة ثمان وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة. ودفنت في البقيع، وحديثها ثمانية وستون حديثا (1)
1643 في قول كعب لابن عباس يلي من ولدك رجل صالح:
(3869/ 1643) - قال أحمد [[بن حنبل]] حديثه [[أي العباس بن الفضل الواقفي]] عن يونس بن عبيد وخالد وداود وشعبة صحيح، وأنكرتُ من حديثه عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أو جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال لي كعب: يلي من ولدك رجل صالح، وهو حديث كذب: كذب باطل (2)
1644 - فيما يروى عن النبي الله إذا كان سنة مائتين ... :
(3870/ 1644) - سألتُ يحيى عن عباس الأنصاري فقال: ليس بثقة، قلتُ لم يا أبا زكريا؟ قال: حدث عن سعيد عن عباد - حدث عن سعيد عن قتادة - عن جابر بن زيد عن ابن عباس - عن النبي - «إذا كان سنة مائتين (3)»
(1) الربيع: نفسه، ص 189، رقم 741. (2) ابن حنبل: كتاب بحر الدم، ج 01، ص 230، رقم 508/ م أ. العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 318، رقم 2412/ م أ. البخاري: التاريخ الصغير، ج 02، ص 270، رقم 2565 / م أ. العقيلي: الضعفاء، ج 03، ص 361، رقم 1396/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06، ص 212، رقم 1166/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 05، ص 03 - 04، رقم 1183/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 14، ص 240، قم 3135/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 4، ص 52 - 53، رقم 4181/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 05، ص 110 - 111، رقم 220/ م أ.
(3) لم أجد من ذكر تتمة هذا الحديث الموضوع. (2/501)
صفحة 1232
1228
آثار الإمام جابر بن زيد
-
حديث موضوع، ثم قال: ليس بثقة: وهذا حديث ليس له أصل -، -: وهو
حديث باطل
(1) __
1645 - في مقتل الإمام عثمان، واتهام الإمام علي بقتله:
(3871/ 1645) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [في م: سمعت أبا الشعثاء يقول]: سمعتُ سويداً [في ت 1 وم: سويد] يقول: سمعت عليا وهو يخطب وعليه برنوس [في م: برنوسا] من صوف فذكر عثمان فقال: إن الله قتل قتيلا وأنا معه (2)
(3872/ 1645) - حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن عبد الكريم أبي أمية سمع جابر بن زيد الأزدي سمع عليا الله يقول: ما أمرت بقتل عثمان، ولا أحببته، ولكن بنو عمي اتهموني فأرسلت اعتذرت فأبوا أن يقبلوا فأبوا أن يقبلوا،
فعبدت فصمت (3)
1646 - حديث المروق:
(3873/ 1646) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز
(1) ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 03، ص 07، رقم 3901/ م أ. تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج 04، ص 242، رقم 4162/ م. أ. العقيلي: الضعفاء، ج 03، ص 361، رقم 1396/ م أ. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 06، ص 212، رقم 1166/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 05، ص 03 - 04، رقم 1183/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 14، ص 241، رقم 3135/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 04، ص 52 - 53 رقم 4181/ م أ. معرفة القراء الكبار، ج 01 ص 161 - 162، رقم 69/ م ت. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 05، ص 110 - 111، رقم 220/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 18 / مرقون.
(3) نعيم بن حماد: الفتن، ج 01، ص 155، رقم 395/ م أ.
، (2/502)
صفحة 1233
كتاب المغازي والسير
1229
حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق».
قال الربيع: النصل حديدة السهم، والقدح السهم الذي فيه الحديدة، وريش السهم الذي يوضع فيه الوتر [في النسخة سقط أشرنا إليه بالتمريض والصواب والفوق الذي يوضع فيه الوتر. وفي نسخة القطب: إسقاط ذكر الريش متنا وشرحا ونصها ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا ثم تتمارى في الفوق. قال الربيع النصل حديدة السهم، والقدح السهم الذي فيه الحديدة، والفوق رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر. قال الربيع: ويروى أيضا في القديدة الخ].
ويروى أيضا: وتنظر إلى القديدة فلا ترى شيئا. والقديدة رأس السهم).
1647 - في خطبة عبد الله بن وهب الراسبي بعد بيعته:
(3874/ 1647) - حدثني عبد الله بن يزيد الفزاري عن جابر بن زيد) - ه قال: خطب عبد الله بن وهب الراسبي فقال: {الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الذينَ كَفَرُوا يعدلون كم (الأنعام: (1)، ثم قال بعد هذا الكلام بكلام: ثم إن عليا وأصحابه قد حكموا في دين الله الله عبد بن قيس وعمرو بن العاص بعد قول عمار: هل من رائح إلى الجنة قبل تحكيم الحكمين، وبعد قول عبد الله بن بذيل بن ورقاء: وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة: 50)، {هو ألا له الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} (الأنعام: 62)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 1615، رقم 36.
(قم)
(2) البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 129. (2/503)
صفحة 1234
1230
آثار الإمام جابر بن زيد
1648 - فيما حدث بين علي وأهل النهروان:
(3875/ 1648) - وفيه [[أي كتاب النهروان]] عن جابر بن زيد: أن عليا لما أظهر الندامة للناس قيل له: قتلت قوما وأظهرت الندامة عليهم وطفقت تمدحهم وتزين أمرهم، لتخلَعَنَّ أو لتقتلن، فلما أصبح قال: ابتغوا في القتلى رجلا، فوجدوا نافعا مولى ترملة صاحب رسول الله له وكان صالحا مجتهدا قطع الفحل يده، فقال هذا هو، فقال له الحسن: هذا نافع مولى ترملة، قال له: اسكت، الحرب خدعة، فانتقل من بقي من أهل النهروان إلى النخيلة ... (1)
من
(3876/ 1648) - بلغنا عن جابر بن زيد: أن عليا لما رأى الناس وما نزل بهم الندامة، وقيل له: قتلت قوما ثم صرت تعذرهم وتمدحهم وتزين أمرهم، لتخلعن أو لتقتلن، فلما أصبح قال لهم: ابتغوا في القتلى شيطانا، فوجدوا رجلا من المسلمين كان قد الفحل تندوته، فقال لهم: هذا هو، فقال له ابنه الحسن: أليس هذا نافع مولى ترملة صاحب رسول الله؟ - وكان الرجل نافع له صحبة مع رسول الله وجهاد - فقال: اسكت يا بني، فإن الحرب خدعة (2)
1649 في قتال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن الزبير: 1 -
(3877/ 1649) - جابر بن زيد عن مجاهد قال: قدمت على ابن عمر من غزوة لي، فقال ابن عمر: يا مجاهد أشعرت أن الناس قد كفروا بعدك؟ فقلتُ: ما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا عبد الملك بن مروان يقاتل ابن الزبير، يضرب بعضهم رقاب بعض على الدنيا (3).
(1) الشماخي: السير، ج 01، ص 53.
(2) البرادي: نفسه، ص 141.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 952. (2/504)
صفحة 1235
كتاب المغازي والسير
1231
1650 - قول جابر في أبي بن كعب:
(3878/ 1650) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله: «الماء من الماء»، يعني لا يكون الغسل على الرجل حتى يترل ولو التقى الختانان.
قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي له: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم يترل»، والله أعلم بما يُروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلاتها [خ: وفضلاتهم]).
1651 - قول جابر في شريح:
(3879/ 1651) - ... قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن
-
أتانا - زياد بشريح
عمرو: عمرو بن دينار – عن جابر بن زيد قال: قدم فقضى فينا -: فقضى فينا يعني البصرة - سَنَةً، فلم يقض فينا مثله قبله ولا بعده؛ يعني قضى بالبصرة (2).
(3880/ 1651) - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لي أبو الشعثاء: أتانا زياد، فقضى فينا قضاء فما بعده ولا قبله مثله (3).
بشريح
(3881/ 1651) - حدثنا عبد الرحمن نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 38، رقم 135.
الله
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ترجمة من روى عن عمر بن الخطاب ولم يرو عن علي بن أبي طالب وعبد بن مسعود، ج 06، ص 138/ م أ. المزي: تهذيب الكمال ترجمة شريح بن الحارث، ج 12، ص 441، رقم 2725/ م أ. ابن حجر: الإصابة، ترجمة شريح بن الحارث، ج 03، ص 335، رقم 3884/ م أ. (3) وكيع: أخبار القضاة، ج 01، ص 297. (2/505)
صفحة 1236
1232
آثار الإمام جابر بن زيد
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: قدم علينا شريح، فقضى علينا سنة فما رأينا مثله قبله ولا بعده (1)
1652 - قول جابر في عبد الله بن عباس البحر، الحبر، الشدقم، الرباني. . .):
(3882/ 1652) - قيل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد – رحمه الله – أنه قال: لقيت سبعين عالما من علماء بدر فتعلمت معهم حتى حطوا حلقي في الماء، حتى لقيت البحر؛ يعني ابن عباس فيما قيل.
(3883/ 1652) - وجابر لقي سبعين رجلا من الصحابة ممن شهد وقعة بدر وحمل عنهم العلم، وعنه أنه قال: لقيت سبعين رجلا فحويت ما بين أظهرهم إلا
(3)
البحر، يعني ابن عباس (3884/ 1652) - وقال جابر: لقيت سبعين بدريا أو قال: سبعين رجلا من أهل العلم، فحويت ما عندهم إلا البحر؛ يعني عبد الله بن عباس (4).
(3885/ 1652) - ابن عباس .... وكان جابر بن زيد يسميه البحر وقال: لم ألق مثل ابن عباس، وكان يقول: سيد الفقهاء، وقال جابر بن زيد: أدركت سبعين رجلا، فليس رجل منهم قعدت معه إلا كنت أستظف ما وراء ظهره إلا ابن عباس
•
(5)
(3886/ 1652) - قال جابر بن زيد: أدركت سبعين من الصحابة، فحويت ما عندهم من العلم إلا البحر الزاخر، فلم أقدر منه على شيء
(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج 4، ص 332، رقم 1458/ م أ. (2) الكدمي: الاستقامة، ج 2، ص 60 - 61.
(6)
(3) هكذا في الأصل ولعل الصواب: ابن عمر، لأن جابرا ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وفي حالة
ما إذا صح النص فإنه به يترجح أن يكون جابر ولد سنة 18 هـ أو قبلها.
(4) العوتبي: الضياء، ج 03، ص 150، 211. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 167.
(6) البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 151. (2/506)
صفحة 1237
كتاب المغازي والسير
1233
(3887/ 1652) - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي ثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنهم يزعمون
(1)
أن النبي له نهى عن لحوم الحمر الأهلية؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن صلى الله عليه وسلم عمرو الغفاري عندنا عن النبي الله الله، ولكن أبى ذلك الحَبْرُ) يعني ابن عباس وقرأ: {قُل لا أحدُ في مَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ.
-
الدال: ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -
(3888/ 1652) - الشين، حدث رجل عند جابر بن زيد بشيء فقال: ممَّن سَمِعت هذا؟ قال: من ابن عباس، قال [[جابر]]: من الشدقم (4)
(3)
(3889/ 1652) - قيل: إن جابر بن زيد وقف على قبر ابن عباس في اليوم الذي مات فيه ودفن فيه فقال: اليوم دفن رباني هذه الأمة (أي عالمهم) ولما دفن جابر بن زيد وقف الحسن البصري على قبره فقال: اليوم دفن رباني هذه الأمة (5).
1653 - قول جابر في عكرمة:
) 3890/ 1653) - وقال ابن عيينة عن عمرو: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل، قال: سل - سل عنها - عكرمة، فجعلتُ كأني أتباطاً، فانتزعها
من يدي وقال: هذا عكرمة مولى -: هذا مولى - ابن عباس، هذا أعلم الناس
(1) قال ابن حجر في ابن عباس: كان يقال له الْحَبْرُ
والْبَحْرُ لكثرة علمه. انظر: تهذيب التهذيب، ترجمة عبد الله بن عباس، ج 05 ص 242، رقم 474/ م أ.
(2) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 205/ م أ.
(3) قال ابن منظور: وشدقٌ شَلْقَم: عريض، وفي حديث جابر: حدثه رجل بشيء فقال: ممَّن سمعت هذا؟ فقال: من ابن عباس، قال: من الشَّقَم، أي: الواسع الشدق، ويوصف به المنطيق البليغ الْمُفَوَّه، والميم زائدة، وشنقم: اسم فحل.
(4) الزمخشري: الفائق في غريب الحديث، ج 02، ص 226 / م ت. ابن منظور: لسان العرب، مادة شدق، ومادة شدقم، ج 10، ص 173، ج 12، ص 320 / م ت.
(5) العوتي: الضياء، ج 01، ص 105104، ج 03، ص 211. الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 63. (2/507)
صفحة 1238
1234
آثار الإمام جابر بن زيد
وقال عبد الله بن محمد عن بن عيينة عن عمرو قال: سمعت جابر بن زيد
يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس
(1)
(3891/ 1653) - حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد
قال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس
- (3892/ 1653)
(2)
حدثنا عبد الله أحمد النيسابوري سنبر قال حدثنا بن
يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: رفع إلي جابر بن زيد مسائل سئل عنها عكرمة، فجعل جابر بن زيد يقول: هذا مولى ابن
عباس، هذا البحر فاسألوه (3)
(3893/ 1653) - ... قال* أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب: وقال ابن علية عن أيوب - عن عمرو بن دينار قال: دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، وجعل يقول: هذا عكرمة، هذا مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه -: فاسألوه (4).
(3894/ 1653) - وحدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
(1) البخاري: التاريخ الكبير، ج 07، ص 49، رقم 218 / م أ. العقيلي: الضعفاء، ج 3، ص 374 375/ م أ. الرازي: الجرح والتعديل، ج 07، ص 08/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 2، ص 29/ م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 02، ص 104 / م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 20، ص 271 - 272/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 05، ص 116 - 117، رقم 5722/ م أ. سير أعلام النبلاء، ج 05، ص 16/ م أ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ج 01، ص 44، رقم 85/ م أ.
(2) البخاري: التاريخ الصغير، ج 01، ص 257، رقم 1250/ م أ. (3) العقيلي: نفسه
(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 05، ص 288/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 02، ص 29/ م أ. النووي: تهذيب الأسماء، ج 01، ص 313/ م أ. المزي: تهذيب الكمال، ج 20، ص 271 - 272/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 05، ص 116 - 117، رقم 5722 م أ. سير أعلام النبلاء ج 05، ص 16 / م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 07، ص 236، رقم 476/ م أ. (2/508)
صفحة 1239
كتاب المغازي والسير
1235
قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل: مسائل سأل عنها - عنها عكرمة فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس، قال: وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا، وقاله جابر بن زيد (1).
(3895/ 1653) - وعكرمة مولى بن عباس ثقة من أعلم الناس، قاله عمرو بن دينار عن جابر بن زيد. - وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس (2).
-
(3896/ 1653) - حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: أنبأنا عين عن ابن عباس؛ قال يحيى: يريد جابر بن زيد بقوله
عين عكرمة، ولكن كنى عنه (3).
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 192/ م أ. ابن خلفون: أجوبة، ص 46.
(2) النسائي: السنن الكبرى، ج 06 ص 41، رقم 9969/ م. أ. عمل اليوم والليلة، ج 01 ص 202، رقم 141/ م أ. ابن حبان: الثقات، ج 05، ص 229 - 230، رقم 4634/ م أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 07، ص 240، رقم 476/ م أ. (3) تاريخ ابن معين (رواية الدوري، ج 03، ص 204، رقم 938 م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 05، ص 268/ م أ. الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 2، ص 346، رقم
384/ م أ. (2/509)
صفحة 1240
[صفحة فارغة] (2/510)
صفحة 1241
الفهارس (2/511)
صفحة 1242
[صفحة فارغة] (2/512)
صفحة 1243
فهرس المصادر والمراجع
فهرس المصادر والمراجع
أولا: الأقراص المدمجة
-
1239
1 مُؤسَّسة حرف لتقنية المعلومات: جامع الفقه الإسلامي، الإصدار الأول، أكتوبر 1998 م، القاهرة، | جف. مصر
(2) مؤسسة الخطيب إشراف مركز التراث لأبحاث الإعلام الآلي: مكتبة التفسير وعلوم القرآن الإصدار 1.5 سنة 1419 هـ/ 1999 م، الأردن / م ت.
(3) مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي: المكتبة الألفية للسنة النبوية، الإصدار: 1.5، 1419 هـ/1999 م، عمَّان، الأردن / م أ.
ثانيا: الكتب
1) ابن أبي حاتم الرازي أبو محمد؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد:
أ) تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين، تحقيق: أسعد محمد الطيب، (10) أجزاء)، ط 1: 1417 هـ / 1997 م، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية.
ب الجرح والتعديل (9) أجزاء)، ط 1: 1271 هـ / 1952 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م أ.
ج) علل الحديث، تحقيق: محب الدين الخطيب، (جزءان)، 1405 هـ، دار المعرفة
بيروت / م أ.
د) المراسيل، تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، (جزء واحد)، ط 1: 1397 هـ مؤسسة الرسالة، بيروت/م أ.
(2) ابن أبي الدنيا القرشي أبو بكر؛ عبد الله بن محمد:
أ) الأولياء، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول (جزء واحد)، ط 1: 1413، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
ب كتاب العيال تحقيق د/نجم عبد الرحمن خلف (جزء واحد)، ط 1:
1410 هـ /1990 م، دار ابن القيم، الدمام، السعودية. (2/513)
صفحة 1244
1240
آثار الإمام جابر بن زيد
ج) کتاب المحتضرين تحقيق محمد خير رمضان يوسف (جزء واحد)، ط 1: 1417 هـ/1997 م، دار ابن حزم، بيروت.
د مکارم الأخلاق تحقيق مجدي السيد إبراهيم (جزء واحد)، 1411 هـ /1990 م، مكتبة القرآن، القاهرة / م أ.
3 - ابن أبي شيبة أبو بكر؛ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة:
الكتاب للمصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت (7) أجزاء)، ط 1 1409 هـ مكتبة الرشد، الرياض. / م. أ. (8) أجزاء)، دار الفكر / جف. ضبط وتصحيح: محمد عبد السلام شاهين، ط 1: 1416 هـ / 1995 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
4 ابن أبي عاصم الشيباني أبو بكر؛ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك: أم الآحاد والمثاني تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، (6 أجزاء)، ط 1: 1411 هـ /1991 م، دار الراية، الرياض / م أ.
-
ب الجهاد: تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الجميد (جزءان)، ط 1: 1409 هـ
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م أ.
ج) الديات (جزء واحد، 1407 هـ / 1987 م، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي / م أ.
د الزهد، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، جزء واحد، ط 2: 1408 هـ دار الريان للتراث، القاهرة / م أ. هـ) السنة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (جزءان)، ط 1: 1400 هـ، المكتـ الإسلامي، بيروت/م أ.
ابن أبي هاشم؛ عبد الواحد بن عمر بن محمد أخبار النحويين، تحقيق: مجدي فتحي السيد، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ، دار الصحابة للتراث، طنطا / م. أ.
6 ابن الأثير الجزري؛ المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، ط 01: 1373 هـ / 1963 م، دار إحياء التراث
العربي، بيروت. (2/514)
صفحة 1245
فهرس المصادر والمراجع
1241
7) ابن الأثير الجزري أبو الحسن علي بن أبي الكرم الكامل في التاريخ، تحقيق: أبو
-
الفداء عبد
الله القا، ط 01: 1407 هـ / 1987 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
8 ابن الأكفاني؛ هبة الله بن أحمد ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، تحقيق: د. عبد الله بن أحمد بن سلمان الحمد (جزء واحد، ط 1 1409 هـ، دار العاصمة، الرياض / م أ.
9) ابن أمير حاج؛ محمد بن محمد بن محمد: التقرير والتحبير في شرح التحرير، (3 أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف.
10) ابن بركة البهلوي أبو محمد؛ عبد الله
بن محمد
أ) التعارف (جزء واحد)، 1984 م نشر وزارة التراث القومي والثقافة،
سلطنة عمان.
ب الجامع تحقيق وتعليق عيسى يحيى الباروني، (جزءان)، قدم للجزء الثاني: الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري، المطبعة الشرقية، مسقط، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
(11) ابن بشكوال أبو القاسم؛ خلف بن عبد الملك: غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، تحقيق: د. عز الدين علي السيد محمد كمال الدين عز الدين، (13)، ط 1: 1407 هـ، عالم الكتب، بيروت / م أ.
(12) ابن تيمية تقي الدين؛ أحمد بن عبد الحليم: أ) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالاتحاد والحلول، تحقيق ودراسة د/موسى بن سليمان الدرويش، ط 3: 1415 هـ/1995 م،
مكتبة العلوم والحكم.
ب دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية تحقيق د/ محمد السيد الجليند، (6 أجزاء)، 2 1404 هـ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق / م ت.
ج) رفع الملام عن الأيمة الأعلام (جزء واحد، ط 03: 1394 هـ/1974 م، مطابع قطر الوطنية، الدوحة. (2/515)
صفحة 1246
1242
آثار الإمام جابر بن زيد
د السياسة الشرعيَّة في إصلاح الراعي والرعية، (جزء واحد)، مكتبة ابن تيمية / جف.
هـ) الفتاوى الكبرى 6 أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف. دار المعرفة، بيروت. و) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير، تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسم النجدي، (5) أجزاء)، مكتبة ابن تيمية / م ت.
(13) ابن الجارود الجارودي أبو الفضل؛ محمد بن أبي الحسين: علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج، تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، (جزء واحد)، ط 1: 1991 م، دار الهجرة، الرياض / م أ.
14) ابن الجارود النيسابوري أبو محمد؛ عبد الله بن علي المنتقى من السنن المسندة تحقيق: عبد الله عمر البارودي، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ/1988 م، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت / م أ.
15 ابن الجزري؛ محمد بن محمد بن الجزري: غاية المنتهى في طبقات القراء، ط 3 1402 هـ /1982 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
16) ابن الجعد البغدادي أبو الحسن علي بن الجعد مسند ابن الجعد، مؤسسة نادر تحقيق: عامر أحمد حيدر، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ/1990 م، بيروت / م أ.
17) ابن جماعة محمد بن إبراهيم: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق: الدين عبد الرحمن رمضان (جزء واحد ط 2: 1406 هـ دار الفكر،
د. محيي دمشق / م أ.
(18) ابن الجوزي أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن علي:
6.
أ) التحقيق في أحاديث الخلاف تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، (جزءان)،
ط 1 1415 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ب تذكرة الأريب في تفسير الغريب / م ت.
ج) زاد المسير في علم التفسير (9) أجزاء)، ط 3: 1404 هـ، المكتب الإسلامي،
بيروت / م ت. (2/516)
صفحة 1247
فهرس المصادر والمراجع
1243
د) صفوة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري ود محمد رواس قلعه جي، (4) أجزاء)، ط 2: 1399 هـ/ 1979 م، دار المعرفة، بيروت / م أ.
هـ) الضعفاء والمتروكين، تحقيق: عبد الله القاضي، (جزءان)، ط 1: 1406 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
و) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: خليل الميس، (جزءان)، ط 1: 1403 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ز المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، تحقيق: د. صالح الضامن، (جزء واحد)، ط 1 1415 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م ت.
ح) نواسخ القرآن (جزء واحد، ط 1 1405 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م ت. 19) ابن الحاج العبدري؛ محمد بن محمد: المدخل (4) أجزاء)، دار التراث / جف. 20 - ابن حبان أبو حاتم التميمي البستي؛ محمد بن حبان: أ) الثقات تحقيق السيد شرف الدين أحمد (9) أجزاء)، ط 1: 1395 هـ/1975 م، دار
الفكر / م أ.
ب) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط، (18)، ط 2 1414 هـ/1993 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
ج) المجروحين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد (3) أجزاء)، دار الوعي، حلب / م. أ. د مشاهير علماء الأمصار تحقيق. م. فلايشهمر (جزء واحد)، 1959 م، دار الكتب العلمية، بيروت/م أ.
21) ابن حجر العسقلاني أبو الفضل؛ أحمد بن علي بن حجر: أ) الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق على محمد البجاوي، (8 أجزاء)، ط 1: 1412 هـ/1992 م، دار الجيل، بيروت / م أ.
ب الإيثار بمعرفة رواة الآثار، تحقيق: سيد كسروي حسن (جزء واحد)، ط 1: 1413 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ج) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق، (جزء واحد)، ط 1، دار الكتاب العربي، بيروت / م أ. (2/517)
صفحة 1248
1244
آثار الإمام جابر بن زيد
د) تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، (5 أجزاء)، ط 1: 1405 هـ، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان، الأردن / م أ. هـ) تقريب التهذيب، تحقيق: محمد، عوامة (جزء (واحد)، ط 1: 1406 هـ/1986 م، دار الرشيد، سوريا / م أ.
و) التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، (4) أجزاء)، 1384 هـ/1964 م، المدينة المنورة /م أ. مؤسسة قرطبة / جف. ز) تهذيب التهذيب، (41) أجزاء)، ط 1: 1404 هـ / 1984 م، دار الفكر، بيروت / م أ. ح) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، (جزءان)، دار المعرفة، بيروت / م أ.
ط) سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعه جي، (جزء واحد) / م أ.
ي طبقات المدلسين، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي، (جزء واحد)، ط 1: 1403 هـ/1983 م، مكتبة المنار، عمان / م أ.
ك) العجاب في بيان الأسباب، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، ط 1: 1997 م، دار ابن الجوزي، الدمام/ م ت.
ل) فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، (13) جزءا)، 1379 هـ، دار المعرفة، بيروت / م أ.
م القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، تحقيق: مكتبة ابن تيمية واحد)، ط 1: 1401 هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة / م أ.
(جزء
ن لسان الميزان تحقيق دائرة المعرف النظامية الهند، (7) أجزاء)، ط 3 1406 هـ/1986 م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت / م أ. س) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر تحقيق محمد عبد العزيز الخولي (ضمن كتاب
سبل السلام)، (جزء واحد)، دار إحياء التراث العرب، بيروت / م أ.
ع) نزهة الألباب في الألقاب، تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن صالح السديدي، (جزء واحد)، ط 1: 1989 م، مكتبة الرشيد، الرياض / م أ. (2/518)
صفحة 1249
فهرس المصادر والمراجع
1245
ف) الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري، (جزء واحد)، ط 1 1406 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
(22) ابن حزم أبو محمد؛ علي بن أحمد:
أ) الإحكام في أصول الأحكام (8) أجزاء)، ط 1: 1404 هـ دار الحديث، القاهرة / م أ.
ب حجة الوداع، تحقيق: أبي صهيب الكرمي، (جزء واحد)، ط 1: 1998 م، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض / م أ.
ج) المحلى بالآثار، (12)، دار الفكر / جف. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، (11)، دار الآفاق الجديدة، بيروت / م أ.
د) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري، (جزء واحد)، ط 1 1406 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م ت.
(23) - ابن خالويه أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحجة في القراءات السبع، تحقيق: د. عبد العالي سالم مكرم (جزء واحد ط 4 1401 هـ، دار الشروق، بيروت / م ت.
24 - ابن خزيمة السلمي أبو بكر؛ محمد بن إسحاق: صحيح ابن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، 4 أجزاء)، 1390 هـ / 1970 م، المكتب الإسلامي، بيروت / م أ.
25) ابن الخطيب أبو العباس؛ أحمد بن حسن كتاب الوفيات، تحقيق: عادل نويهض، (جزء واحد)، ط 2،1978 م، دار الآفاق الجديدة، بيروت / م أ.
26) - ابن درهم أبو سعيد؛ أحمد بن محمد: الزهد وصفة الزاهدين، تحقيق: مجدي السيد، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، دار الصحابة للتراث، طنطا / م أ.
فتح
(27) ابن دقيق العيد تقي الدين؛ محمد بن علي: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، (جزءان)، مطبعة السنة المحمدية / جف.
(28) ابن راهويه الحنظلي المروزي؛ إسحاق بن إبراهيم: مسند إسحاق بن راهويه (4 - 5)، تحقيق د. عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي، (جزءان)، ط 1 1995 م مكتبة الإيمان المدينة المنورة / م أ. (3 أجزاء)، (2/519)
صفحة 1250
1246
آثار الإمام جابر بن زيد
تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، ط 1: 1412 هـ /1991 م، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى / م أ.
29) ابن رجب الحنبلي أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن أحمد:
أ) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (جزء واحد)، ط 1: 1399 هـ، مكتبة دار البيان، دمشق/م أ.
ب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، دار المعرفة، بيروت / م. أ. تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط 07: 1423 هـ/2002 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
ج) القواعد (جزء واحد) دار الكتب العلمية / جف.
30) ابن رشد أبو الوليد؛ محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (جزء واحد)، دار
الفكر، بيروت/م أ.
(31) ابن سعد الزهري أبو عبد الله محمد بن سعد:
أ) الطبقات الكبرى (8) أجزاء)، دار صادر، بيروت / م أ.
ب الطبقات الكبرى (القسم) المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، تحقيق: زياد محمد منصور، (جزء واحد)، ط 2: 1408 هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م أ.
(32) ابن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال (جزءان). 33 ابن سلام؛ لواب بن سلام: شرائع الدين الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية. تحقيق: ر. ق شقارتز وسالم بن يعقوب (جزء واحد)، ط 1: 1405 هـ/1985 م، دار اقرأ، بيروت.
34 ابن شاهين الواعظ أبو حفص عمر بن أحمد: أ) تاريخ أسماء الثقات، تحقيق: صبحي السامرائي (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ / 1984 م، الدار السلفية، الكويت / م أ.
ب ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه تحقيق حماد بن محمد الأنصاري، (جزء واحد)، ط 1: 1999 م، أضواء السلف، الرياض / م أ. (2/520)
صفحة 1251
فهرس المصادر والمراجع
1247
ج) ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ/1988 م، مكتبة المنار، الزرقاء / م أ.
35) ابن صاعد أبو محمد؛ يحيى بن محمد مسند عبد الله بن أبي أوفى، تحقيق: سعد بن الله آل الحميد (جزء واحد)، 1408 هـ، مكتبة الرشد، الرياض / م أ.
عبد
36 ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر:
أ) تنقيح الفتاوى الحامدية، (جزءان)، دار المعرفة / جف.
ب رد المحتار على الدر المختار (6) أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف.
(37) ابن عاشور؛ محمد الطاهر التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، والدار الجماهيرية
للنشر والتوزيع والإعلان.
38 ابن عبد البر؛ يوسف بن عبد
الله:
أم الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، 4 أجزاء)، ط 1: 1412 هـ، دار الجيل، بيروت / م أ.
ب التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، 24) جزءا)، 1387 هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب / مأ.
39) ابن عبد السلام عزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام (جزءان)، دار الكتب العلمية / جف.
40) ابن عدي؛ حفص بن عمر: جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: د. حكمت بشير ياسين، (جزء واحد)، ط 1: 1988 م مكتبة الدار، المدينة المنورة / م ت.
(41) - ابن عدي الجرجاني أبو أحمد؛ عبد الله بن عدي:
أ) أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح)، تحقيق: د. عامر حسن صبري، (جزء واحد، ط 1: 1414 هـ دار البشائر الإسلامية، بيروت / م أ. (2/521)
صفحة 1252
1248
آثار الإمام جابر بن زيد
ب) التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث، تحقيق: أبي الفضل عبد المحسن الحسيني (جزء واحد، ط 1: 1993 هـ، مكتبة ابن تيمية القاهرة / م أ. ج الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، (7 أجزاء)، ط 3: 1409 هـ/1988 م، دار الفكر، بيروت / م أ.
42 ابن العربي الأندلسي؛ محمد بن عبد الله: أحكام القرآن (4) أجزاء)، دار الكتـ العلمية / جف. تحقيق: علي محمد البجاوي، 1408 هـ/1988 م، دار الجيل، بيروت.
43) ابن عساكر أبو القاسم؛ علي بن الحسن: الأربعين البلدانية عن أربعين من أربعين لأربعين في أربعين تحقيق مركز جمعة الماجد - قسم التحقيق، (جزء واحد)، ط 1:
1413 هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق / م ت.
(44) ابن فرحون اليعمري؛ إبراهيم بن علي: تبصرة الحكام، (جزءان)، دار العلمية / جف.
(45) ابن قانع أبو الحسين؛ عبد الباقي بن قانع معجم الصحابة، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي (3) أجزاء)، ط 1: 1418 هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة / م أ.
46 ابن قتيبة الدينوري أبو محمد؛ عبد الله بن مسلم: -
أ) تأويل مختلف الحديث تحقيق محمد زهري النجار، (جزء واحد)، 1393 هـ / 1972 م، دار الجيل، بيروت / م أ.
ب غريب الحديث (جزءان) صنع فهارسه نعيم، زرزور ط 1: 1408 هـ/1988 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
47) ابن قدامة المقدسي موفق الدين؛ عبد الله بن أحمد: أ) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة، تحقيق: عبد (جزء واحد)، ط 1 1409 هـ مكتبة الرشد، الرياض / م ت.
الله يوسف الجديع،
ب المغني (10) أجزاء)، دار إحياء التراث العربي / جف. ط 1: 1405 هـ دار الفكر، بيروت / م أ. (2/522)
صفحة 1253
فهرس المصادر والمراجع
47 ابن القيسراني المقدسي أبو الفضل؛ محمد بن طاهر:
1249
أ) إيضاح الإشكال فيمن أبهم اسمه من النساء والرجال، تحقيق: د. باسم الجوابرة، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، مكتبة المعلا، الكويت / م أ.
ب تذكرة الحفاظ، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، (4) أجزاء)، ط 1: 1415 هـ، دار الصميعي، الرياض / م أ.
ج المؤتلف والمختلف الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط)، تحقيق: كمال يوسف الحوت (جزء (واحد)، ط 1: 1411 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
48 - ابن قيم الجوزية الزرعي؛ محمد بن أبي بكر أيوب:
أ) أحكام أهل الذمة، تحقيق: د/صبحي الصالح، ط 3: 1983 م، دار العلم للملايين. ب إعلام الموقعين عن رَبِّ العالمين، (4) أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف. الأمثال في القرآن الكريم، تحقيق: إبراهيم محمد، جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ، مكتبة الصحابة، طنطا، مصر / م ت.
ج)
د) التبيان في أقسام القرآن (جزء واحد)، دار الفكر / م ت.
هـ) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (14) جزءا)، ط 2: 1415 هـ/ 1995 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
و) زاد المعاد في هدي خير العباد المكتبة العلمية، بيروت توزيع دار الباز للنشـ والتوزيع، مكة.
ز الطرق الحكمية (جزء واحد)، مكتبة دار البيان / جف.
ح المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (جزء واحد)، ط 2: 1403 هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب / م أ.
ط) نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول، تحقيق: حسن السماعي سويدان، (جزء واحد)، ط 1: 1411 هـ / 1990 م، دار القادري، بيروت / م أ.
49 - ابن كثير الدمشقي أبو الفداء؛ إسماعيل بن عمر: أ) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، (جزء واحد، ط 1 1406 هـ، دار حراء، مكة المكرمة / م أ. (2/523)
صفحة 1254
1250
آثار الإمام جابر بن زيد
ب) تفسير القرآن العظيم (4) أجزاء)، 1401 هـ، دار الفكر، بيروت / م ت. / م أ. 50) - ابن ماجه القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد
عبد الباقي، (جزءان)، دار الفكر، بيروت / م أ.
(51) ابن ماكولا أبو نصر؛ علي بن هبة الله:
أ) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني، (5) أجزاء)، ط 1: 1411 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ
ب تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام، تحقيق: سيد كسوي حسن، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
(52) - ابن المبارك المرزوي أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن)؛ عبد الله بن المبارك: أ) الجهاد، تحقيق: نزيه حماد، (جزء واحد)، 1972 م، الدار التونسية تونس / م أ. ب الزهد ويليه الرقائق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (جزء واحد)، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
(53) ابن المرتضى؛ أحمد بن يحيى بن المرتضى البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (6) أجزاء)، دار الكتاب الإسلامي / جف.
(54) ابن معين أبو زكريا؛ يحيى بن معين: أ) تاريخ ابن معين رواية الدوري، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، 4 أجزاء)، ط 1: 1399 هـ/1979 م، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة / م أ. ب تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي)، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، (جزء واحد)، 1400 هـ، دار المأمون للتراث، دمشق / م أ. ج) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، (جزء واحد)، 1400 هـ، دار المأمون للتراث، دمشق / م أ.
55) ابن مفلح برهان الدين إبراهيم بن محمد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين (3) أجزاء)، ط 1: 1990 م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض / م أ. (2/524)
صفحة 1255
فهرس المصادر والمراجع
1251
(56) ابن المقري أبو بكر؛ محمد بن إبراهيم: الرخصة في تقبيل اليد، تحقيق: محمود محمد
الحداد، (جزء واحد، ط 1 1408 هـ دار العاصمة، الرياض / م أ.
57) ابن الملقن الوادياشي الأنصاري؛ عمر بن علي بن أحمد: أ) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، (جزءان)، ط 1: 1406 هـ، دار حراء، مكة المكرمة / م أ.
ب) خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، (جزءان)، ط 1: 1410 هـ، مكتبة الرشد، الرياض / م أ.
58 ابن منجويه الأصبهاني أبو بكر أحمد بن علي رجال صحيح مسلم، تحقيق: عبد الله الليثي، (جزءان)، ط 1: 1407 هـ، دار المعرفة، بيروت / م أ.
59) ابن منده؛ محمد بن إسحاق:
الإيمان، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، (جزءان)، طر 2: 1406 هـ
مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
ب) فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، (جزء واحد)، ط 1: 1414 هـ، دار المسلم الرياض / م
60) ابن منده الأصبهاني أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب:
أ) جزء فيه ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط 2: 1404 هـ / 1983 م، مطبعة الأمة، بغداد / م أ.
ب ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة بعد 120 هـ، (جزء واحد)، دون
معلومات النشر / م أ.
ج) معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ المدينة للتوزيع بيروت وت / م أ.
(61) ابن المنذر النيسابوري أبو بكر؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق د. صغير أحمد محمد حنيف، (جزءان في القرص المدمج وجزءان غير مدبحين ط 1 1405 هـ، دار طيبة، الرياض / م أ. (2/525)
صفحة 1256
1252
آثار الإمام جابر بن زيد
(62) ابن منظور الأفريقي المصري جمال الدين؛ محمد بن مكرم: أ) لسان العرب (15) جزءا)، ط 1، دار صادر، بيروت / م ت.
ب) مختار الأغاني، (دون تاريخ ومكان الطباعة).
(63) ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم: البحر الرائق شرح كتر الدقائق، (8 أجزاء)، دار الكتاب الإسلامي / جف.
(64) ابن النديم أبو الفرج؛ محمد بن إسحاق: الفهرست، (جزء واحد)، 1398 هـ / 1978 م، دار المعرفة، بيروت / م ت. / م أ.
(65) - ابن هشام المعافري أبو محمد عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرعوف سعد، (6) أجزاء)، ط 1: 1411 هـ، دار الجيل، بيروت / م أ.
66) ابن الهمام؛ كمال الدين بن عبد الواحد: فتح القدير، (10) أجزاء)، دار الفكر / جف.
67) - أبو إسحاق؛ إبراهيم بن محمد تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، (جزء واحد)، 1974 م، دار الثقافة العربية، دمشق / م ت.
68 - أبو البقاء العكبري محب الدين؛ عبد الله بن أبي عبد الله الحسين: التبيان في إعراء القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، إحياء الكتب العربية / م ت.
69 أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن تحقيق السيد أحمد صقر، (جزء واحد دار المعارف، القاهرة / م ت.
70) أبو حفص عمرو بن جميع مقدمة التوحيد، صححها وعلق عليها: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش (جزء واحد)، بدون أية معلومات.
(71) أبو حفص عمروس بن فتح أصول الدينونة الصافية تحقيق: حاج أحمد بن حمو کروم، (جزء واحد)، ط 1: 1420 هـ / 1999 م، نشر وزارة التراث القومي والثقافة،
سلطنة عمان. (2/526)
صفحة 1257
فهرس المصادر والمراجع
(72) أبو الحواري محمد بن الحواري:
1253
أ) الجامع (6) أجزاء)، 1405 هـ/1985 م، مطابع سجل العرب، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
ب الدراية وكتر الغاية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، تحقيق
وتعليق: محمد محمد زناتي عبد الرحمان (جزءان)، ط 1: 1411 هـ/ 1991 م.
(73) أبو حيان الجياني؛ محمد بن يوسف البحر المحيط، ط 2: 1411 هـ /1990 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(74) أبو خزر الوسياني؛ يغلا بن زلتاف: الرد على جميع المخالفين (جزء واحد مرقون). (75) أبو زرعة؛ عبد الرحمن بن محمد حجة القراءات تحقيق: سعيد الأفغاني، (جزء واحد)، ط 2 1402 هـ / 1982 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م ت.
(76) أبو زرعة الرازي؛ عبيد الله بن عبد الكريم: الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي، تحقيق د/سعدي الهاشمي، ط 2: 1409 هـ، دار الوفاء، المنصورة / م أ.
77) أبو زكرياء الوارجلاني؛ يحيى بن أبي بكر: كتاب سير الأيمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكرياء، تحقيق: إسماعيل العربي (جزء واحد، ط 2: 1402 هـ/1982 م،
دار الغرب الإسلامي، بيروت.
78 - أبو زكرياء يحي بن سعيد: الإيضاح في الأحكام تحقيق محمد محمود إسماعيل، (4 أجزاء)، 1404 هـ/1984 م، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
79) أبو ستة السدويكشي أبو عبد الله؛ محمد بن عمرو بن أبي ستة: أ) جوابات الشيخ محمد أبي ستة جزء واحد مطبوع مع كتاب الصو ديوان الأشياخ).
ب حاشية على الإيضاح. مطبوع) مع كتاب الإيضاح العامر بن علي ا الأجزاء: 1 - 3 - 4).
ج) حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، إخراج وتحقيق إبراهيم محمد طلاي، (5 أجزاء)، 1415 هـ / 1995 م، مطابع دار البعث، قسنطينة، الجزائر. (2/527)
صفحة 1258
1254
آثار الإمام جابر بن زيد
د) حاشية على قواعد الإسلام الجزء الأول ركن التوحيد مطبوع مع المتن)، تحقيق وتعليق: بشير بن موسى الحاج موسى.
80) أبو طالب المكي الحارثي؛ محمد بن علي قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، ضبطه وصححه: باسل عيون السود، ط 1: 1417 هـ/1997 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
81) أبو عبيدة التميمي؛ مسلم بن أبي كريمة رسالة أبي كريمة في الزكاة للإمام أبي الخطاب المعافري 1982 م، مطابع سجل العرب، سلطنة عمان.
(82) أبو عوانة الأسفرائيني؛ يعقوب بن إسحاق: مسند أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي (5) أجزاء)، ط 1: 1998 م، دار المعرفة بيروت / م أ. (جزءان)، دار المعرفة،
بيروت / م أ.
(83) أبو محمد الفضل بن الحواري: الجامع (ثلاثة أجزاء) 1406 هـ/1985 م، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
84) أبو نعيم ا الأصبهاني؛ أحمد بن عبد الله: أن تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا تحقيق عبد ا الجديع، ط 1: 1409 هـ، دار العاصمة الرياض / م أ.
يوسف
ب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (10) أجزاء)، ط 4: 1405 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت / م أ. ج) ذكر من اسمه شعبة تحقيق طارق محمد سلكوع العمودي، (جزء واحد)، ط 1: 1997 م، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة / م أ.
د الضعفاء، تحقيق: فاروق حمادة، (جزء واحد)، ط 1: 1405 هـ/1984 م، دار الثقافة، الدار البيضاء/م أ.
هـ) مسند الإمام أبي حنيفة تحقيق نظر محمد الفاريابي (جزء واحد)، ط 1 1415 هـ، مكتبة الكوثر، الرياض / م أ.
و المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، (4) أجزاء)، ط 1: 1996 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ. (2/528)
صفحة 1259
فهرس المصادر والمراجع
1255
(85) أبو يعلى الموصلي التميمي؛ أحمد بن علي: أ) مسند أبي يعلى تحقيق حسين سليم أسد، (13) جزءا)، ط 1: 1404 هـ/1984 م، دار المأمون للتراث، دمشق / م أ.
ب المعجم، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد/م أ.
86 - آبادي أبو الطيب؛ محمد شمس الحق العظيم: عون المعبود شرح سنن أبي داود، (10) أجزاء)، ط 2: 1415 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
87) - أحمد رضا: معجم متن اللغة، طبع سنة 1377 هـ/1958 م، دار مكتبة الحياة، بيروت. (88) - أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم معجم القراءات القرآنية، ط 1: 1412 هـ/ 1991 م، نشر: انتشارات أسوة، إيران.
89) الأدنروي؛ أحمد بن محمد طبقات المفسرين تحقيق سليمان بن صالح الخزي 1 1997 م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م ت.
90 - الأزدي أبو الشعثاء؛ جابر بن زيد:
أ) رسائل الإمام جابر، مرقون (18) رسالة)، الرقم العام 9192، والرقم الخاص 216 ج، المكتبة الإسلامية، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان.
ب من جوابات الإمام جابر بن زيد ترتيب الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، 1984 م نشر وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان.
91) - الأزدي أبو محمد؛ عبد الغني بن سعيد:
أ) الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن / م أ.
ب المتوارين الذين اختفوا خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفي، تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان (جزء واحد، ط 1: 1410 هـ، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت / م أ. (2/529)
صفحة 1260
1256
آثار الإمام جابر بن زيد
92) - الأزدي الموصلي أبو الفتح؛ محمد بن
الحسين:
أ) أسماء من يعرف بكنيته، تحقيق: أبي عبد الرحمن إقبال، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ / 1989 م، الدار السلفية، الهند / م أ.
ب من وافق اسمه اسم أبيه، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، (جزء واحد)، ط 1410 هـ، دار عمار، عمان، الأردن / م أ.
93) الأزدي؛ معمر بن راشد: الجامع تحقيق حبيب الأعظمي (منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج 10)، (جزءان)، ط 2: 1403 هـ، المكتـ المكتب الإسلامي، بيروت / م أ.
94 - الأزكوي أبو جابر؛ محمد بن جعفر: الجامع (6) أجزاء). الأجزاء: 1 - 2 - 3 من تحقيق عبد المنعم عامر. مطبعة عيسى الباي الحلبي، ومطبعة الألوان الحديثة، نشر وزارة
-
التراث الأجزاء: 4 - 5 - 6 من تحقيق جبر محمود الفضيلات، ط 1: 1414 هـ 1422 هـ / 1994 م - 2001 م، مطبعة عمان وشركتها المحدودة، نشر: وزارة التراث
-
القومي والثقافة، سلطنة عمان.
95) الإسعردي؛ عبيد بن محمد: فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، تحقيق: صبحي السامرائي، (جزء واحد، ط 1: 1409 هـ، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت / م أ.
96) الإسماعيلي أبو بكر؛ أحمد بن إبراهيم: المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، تحقيق د. زياد محمد منصور (3) أجزاء)، ط 1: 1410 هـ، مكتبة العلوم والحكم،
المدينة المنورة / م أ.
97) - الأشياخ:
أ) كتاب الصوم من ديوان الأشياخ (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية 1315 هـ
المطبعة البارونية، مصر.
ب كتاب الطهارات من ديوان الأشياخ (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية)، 1315 هـ، المطبعة البارونية، مصر. (2/530)
صفحة 1261
فهرس المصادر والمراجع
98 الأصبحي أبو عبد الله؛ مالك بن أنس:
1257
أ) المدونة الكبرى (4) أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف. (16 جزءا)، دار صادر،
بيروت / م أ.
ب الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (جزءان)، دار إحياء التراث العربي،
مصر / م أ. 99) - الأصفهاني:
أ) الأغاني، شرحه وكتب هوامشه سمير جابر، ط 01: 1407 هـ/1986 م، دار الفكر. ب الأغاني، نشر مؤسسة عز الدين بيروت، (دون بقية المعلومات).
100) - اطفيش القطب؛ امْحَمَّد بن يوسف شرح كتاب النيل وشفاء العليل (17) جزءا)، ط 3 1985 م نشر مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية. وانظر: جف.
(101) الآلوسي أبو الفضل؛ محمود بن عبد الله: روح المعاني في تفسير القرآن العظ والسبع المثاني (30) جزءا)، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م ت.
102) الآلوسي أبو المعالي؛ محمود شكري بن عبد الله: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان، (جزء واحد، ط 2: 1971 م، المكتب الإسلامي،
بيروت / م ت. (103) أمتياز؛ أحمد: دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية، نقله إلى العربية: د/عبد المعطي أمين قلعجي، ط 1: 1410 هـ / 1990 م، دار الوفاء، القاهرة، نشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان.
104) - الآمدي أبو الحسن علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: د. سيد الجميلي، (4) أجزاء)، ط 1: 1404 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت / م أ.
105) - الأنصاري أبو يحي؛ زكرياء بن محمد:
أم أسنى المطالب شرح روض الطالب، 4 أجزاء)، دار الكتاب الإسلامي / جف. (2/531)
صفحة 1262
1258
آثار الإمام جابر بن زيد
ب الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق: د/ مازن المبارك، (جزء واحد)، ط 1: 1411 هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت / م ت. / م أ.
ج) شرح البهجة (5) أجزاء)، المطبعة الميمنية / جف.
106) - الأنصاري أبو محمد؛ عبد الله بن محمد:
أ) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، (4) أجزاء)، ط 2: 1412 هـ / 1992 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ. ب العظمة، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري (5) أجزاء)، ط 1: 1408 هـ، دار العاصمة، الرياض / م أ.
107) - الأنصاري أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم:
أم الآثار، تحقيق: أبي الوفا، (جزء واحد 1355 هـ، دار الكتب العلمية،
بيروت / م أ.
ب الرد على سير الأوزاعي، تحقيق: أبي الوفا الأفغاني جزء (واحد) دار الكـ
العلمية، بيروت / م أ.
108) البابرتي؛ محمد بن محمد بن محمود: العناية شرح الهداية، (10) أجزاء)، دار الفكر / جف.
109 - الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد:
أ) التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، (3) أجزاء)، ط 1: 1406 هـ/1986 م، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض / م أ.
ب) المنتقى شرح الموطأ، (7) أجزاء)، دار الكتاب الإسلامي / جف.
110) - الباغندي أبو بكر؛ محمد بن محمد بن سليمان مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز،
تحقيق: محمد عوامة، (جزء واحد)، ط 1414 هـ مؤسسة علوم القرآن، دمشق / م أ.
(111) البحيرمي؛ سليمان بن محمد:
أ) حاشية البحيرمي على الخطيب، 4 أجزاء)، دار الفكر / جف. (2/532)
صفحة 1263
فهرس المصادر والمراجع
ب) حاشية البجيرمي على المنهج، 4) أجزاء)، دار الفكر العربي / جف.
1259
112) البخاري الكلاباذي أبو نصر؛ أحمد بن محمد: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، تحقيق: عبد الله الليثي، (جزءان)، 1407 هـ دار المعرفة، بيروت / م أ.
113) البخاري؛ عبد العزيز بن أحمد كشف الأسرار، 4 أجزاء)، دار الكتاب الإسلامي / جف.
(114) - البخاري أبو عبد الله؛ محمد بن إسماعيل:
أ) الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (جزء واحد)، ط 3 1409 هـ/1989 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت / م أ.
ب) التاريخ الصغير، تحقيق: محمود إبراهيم زايد (جزءان)، ط 1: 1397 هـ/1977 م، دار الوعي، مكتبة دار التراث، حلب، القاهرة / م أ.
ج) التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي (8) أجزاء)، دار الفكر / م أ. د الجامع الصحيح) صحيح البخاري (تحقيق د. مصطفى ديب البغا، (6 أجزاء)، 3: 1407 هـ / 1987 م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت / م أ.
هـ) الجامع الصحيح المختصر (الجزء الخاص بالتفسير، نفس المعلومات السابقة / م ت. و) خلق أفعال العباد، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، (جزء واحد) 1398 هـ/1978 م، دار المعارف السعودية، الرياض / م أ.
ز الضعفاء الصغير، تحقيق: محمود إبراهيم زايد (جزء (واحد)، ط 1: 1396 هـ، دار الوعي، حلب / مأ.
ح الكني، تحقيق: السيد هاشم الندوي (جزء واحد)، دار الفكر، بيروت / م أ.
115) البرادي؛ أبو القاسم بن إبراهيم: (أ) الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به کتاب، الطبقات (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية)، بدون أية معلومات.
ب) رسالة في الحقائق المحتاج إليها (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية مع اختصار الفرائض)، المطبعة البارونية مصر. (2/533)
صفحة 1264
1260
آثار الإمام جابر بن زيد
116) - البرديحي أبو بكر؛ أحمد بن هارون طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، تحقيق: عبده علي كوشك جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ، دار المأمون للتراث، دمشق / م أ.
117) - البزار أبو بكر؛ أحمد بن عمرو البحر الزخار تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله (3) أجزاء)، ط 1: 1409 هـ مؤسسة علوم القرآن مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة / م أ.
118) البسيوي أبو الحسن؛ علي بن محمد الجامع (4) أجزاء)، 1404 هـ/1984 م، دار جريدة عمان، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
119) البصري أبو سعيد؛ الحسن بن يسار: فضائل مكة والسكن فيها تحقيق سامي مكي العاني، (جزء واحد) 1400 هـ مكتبة الفلاح، الكويت / م أ.
120) - البغدادي أبو إسماعيل؛ حماد بن إسحاق: تركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل وجهها فيها، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، (جزء واحد)، ط 1:
1404 هـ / م أ.
121) البغدادي غانم بن محمد: مجمع الضمانات (جزء واحد)، دار الكتاب الإسلامي / جف.
(122) - البغدادي أبو بكر؛ محمد بن عبد الغني:
أ) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد تحقيق كمال يوسف الحوت، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ب تكملة الإكمال تحقيق د. عبد القيوم عبد ريب النبي، (5 أجزاء)، ط 1: 1410 هـ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة / م أ.
(123) البغوي الفراء أبو محمد؛ الحسين بن مسعود: معالم التنزيل، تحقيق: خالد العك ومروان سوار، 4 أجزاء)، ط 2: 1407 هـ / 1987 م، دار المعرفة، بيروت / م ت.
124) البغوي أبو القاسم؛ عبد الله بن محمد: مسند الحب بن الحب أسامة بن زيد، تحقي تحقيق: حسن أمين بن المندوه (جزء واحد)، ط 1: 1409 هـ دار الضياء، الرياض / م أ. (2/534)
صفحة 1265
(125) - البكري أبو عبيد؛ عبد
الله
فهرس المصادر والمراجع
1261
بن عبد العزيز: معجم ما استعجم من أسماء البلاد
والمواضع، تحقيق: مصطفى السقا، (4) أجزاء)، ط 3: 1403 هـ عالم الكتب،
بيروت / م أ. / م ت.
126) بكوش؛ يحي بن محمد: فقه الإمام جابر بن زيد) تقديم وجمع وتخريج)، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ/1986 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
127) البهوتي؛ منصور بن يونس
(أ) شرح منتهى الإرادات (3) أجزاء)، عالم الكتب / جف.
ب كشف القناع عن متن، الإقناع (6) أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف. 128) - البيضاوي تفسير البيضاوي، تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة، (5 أجزاء)، 1416 هـ / 1996 م، دار الفكر، بيروت / م ت.
129) - البوسعيدي؛ صالح بن أحمد: رواية الحديث عند الإباضية (دراسة مقارنة)، ط 1:
1420 هـ / 2000 م.
130) - البيقوني؛ عمر بن محمد: منظومة البيقوني، تحقيق كمال يوسف الحوت، (جزء واحد)، 1407 هـ / 1987 م، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت / م أ.
(131) - البيهقي أبو بكر؛ أحمد بن الحسين: أ) الأسماء والصفات (جزء (واحد) دار الكتب العلمية، بيروت، بدون باقي المعلومات (طبعة مصورة من طبعة مطبعة السعادة، 1358 هـ).
ب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق أحمد عصام الكاتب، (جزء واحد)، ط 1: 1401 هـ، دار الآفاق الجديدة، بيروت / م أ. ج) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، تحقيق: د. الشريف نايف الدعيس، (جزء واحد)، ط 1 1402 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
د) السنن الصغرى، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ/1989 م، مكتبة الدار المدينة المنورة / م أ. (2/535)
صفحة 1266
1262
آثار الإمام جابر بن زيد
هـ) السنن الكبرى تحقيق محمد عبد القادر عطا، (10) أحزاء)، 1414 هـ/1994 م، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة / م أ.
و شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول (8) أجزاء)، ط 1: 1410 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ز) كتاب الزهد الكبير، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، (جزء واحد)، ط 3: 1996 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
ح كتاب القراءة خلف الإمام، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، (جزء واحد)، ط 1 1405 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ط المدخل إلى السنن الكبرى، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، (جزء واحد)، 1404 هـ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت / م أ.
(132) الترمذي أبو عيسى؛ محمد بن عيسى:
أم الجامع الصحيح سنن الترمذي)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، (5 أجزاء)، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م أ.
ب) سنن الترمذي (الجزء الخاص في التفسير) / م ت.
ج) علل الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر (جزء واحد)، 1357 هـ/1938 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م أ.
133) - التفتازاني؛ مسعود بن عمر: شرح التلويح على التوضيح، (جزءان)، مكتبة
صبيح،
ا جف. مصر (134) - التلاتي أبو سليمان داود بن إبراهيم: شرح مقدمة التوحيد (جزء واحد مطبوع مع مقدمة التوحيد لعمرو بن جميع).
135) التميمي البغدادي أبو بكر أحمد بن موسى: كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: د. شوقي ضيف (جزء واحد)، ط 2: 1400 هـ، دار المعارف، القاهرة / م ت.
136) التناوتي أبو عمار؛ عبد الكافي بن أبي يعقوب:
أ) رسالة اختصار المواريث والفرائض (جزء واحد، المطبعة البارونية، مصر. (2/536)
صفحة 1267
فهرس المصادر والمراجع
1263
ب) الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال) جزءان ضمن كتاب آراء الخوارج
الكلامية لعمار (طالبي 1398 هـ / 1978 م، مطابع الشروق، بيروت.
137) - التيمي الأصبهاني؛ إسماعيل بن محمد: كتاب دلائل النبوة، تحقيق: محمد محمد الحداد (جزء واحد) 1409 هـ دار طيبة، الرياض / م أ.
138) - الثعالبي؛ عبد الرحمن بن محمد الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (4) أجزاء)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت / م ت.
139) - الثوري أبو عبد الله؛ سفيان بن سعيد:
أ) تفسير سفيان الثوري، (جزء واحد، ط 1 1403 هـ دار الكتب العلمية،
بيروت / م ت.
ب الفرائض، تحقيق: أبي عبد الله عبد العزيز عبد الله الهليل، (جزء واحد)، ط 1: 1410، دار العاصمة، الرياض / م أ.
(140) - الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت. 141) - الجبعي العاملي؛ زين الدين بن علي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، (10) أجزاء)، دار العالم الإسلامي / جف.
(142) - الجرجاني أبو القاسم؛ حمزة بن يوسف: تاريخ جرجان، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، (جزء واحد)، ط 3: 1401 هـ / 1981 م، عالم الكتب، بيروت / م أ.
(143) - الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي التعريفات تحقيق إبراهيم الأبياري، (جزء واحد)، ط 1: 1405 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت / م ت. / م أ.
(144) - الجصاص الرازي أبو بكر؛ أحمد بن علي: أم أحكام القرآن تحقيق محمد الصادق قمحاوي (5) أجزاء)، 1405 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م. ت. 3) أجزاء)، دار الفكر / جف.
ب الفصول في الأصول، (4) أجزاء)، وزارة الأوقاف الكويتية / جف.
(145) - جمعية التراث لجنة البحث العلمي): معجم أعلام الإباضية من القرن 01 هـ إلى 15 هـ - قسم المغرب، ط 01: 1420 هـ / 1999 م، المطبعة العربية غرداية الجزائر. (2/537)
صفحة 1268
1264
-
آثار الإمام جابر بن زيد
146) الجناوني أبو زكرياء؛ يحي بن أبي الخير: أم كتاب الصوم (جزء (واحد)، ط 2: 1393 هـ، دار الفتح نشر سليمان موسـ الجناوني وعلي سالم علوش.
ب) عقيدة التوحيد (المسماة عقيدة، نفوسة)، (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية)، بدون أية معلومات.
ج) كتاب النكاح، تعليق علي يحي معمر، (جزء واحد)، مطبعة نهضة مصر. د) کتاب الوضع؛ مختصر في الأصول والفقه، (جزء واحد، ط 1، مطبعة الفجالة الجديدة، نشره وعلق عليه: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش.
(147) - الجندي أبو سعيد؛ المفضل بن محمد: فضائل المدينة، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، غزوة بدير، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ، دار الفكر، دمشق / م أ.
148 - الجوزجاني أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب أحوال الرجال، تحقيق: صـ البدري السامرائي (جزء واحد، ط 1 1405 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
149) - الجيطالي أبو طاهر؛ إسماعيل بن موسى:
أ) كتاب الفرائض (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية، 1305 هـ، المطبعة
البارونية مصر.
ب) قناطر الخيرات: (3 أجزاء)، ط 2: 1418 هـ / 1998 م، مطابع النهضة، مسقط. کتاب قواعد الإسلام، صححه وعلق عليه بكلي عبد الرحمن بن عمر، (جزءان)، ط 1: 1976 م، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر.
ج)
د کتاب قواعد الإسلام (الجزء الأول ركن التوحيد تحقيق وتعليق: بشير بن
موسى الحاج موسى، ط 1: 1418 هـ / 1998 م، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر.
1418 هـ/1998 م،
هـ كتاب مقاييس الجروح واستخراج المجهولات (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية)، 1305 هـ، المطبعة البارونية، مصر.
و) مختصر مناسك الحج (جزء واحد)، ذكره الأستاذ يحي بكوش في فقه الإمام جابر، ونقل منه مسألة واحدة. (2/538)
صفحة 1269
فهرس المصادر والمراجع
(150) - الحاكم النيسابوري أبو عبد الله؛
بن عبد الله: محمد
1265
أ) تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، تحقيق: كمال يوسف الحوت (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان، بيروت / م أ. ب المدخل إلى الصحيح تحقيق د. ربيع هادي عمير المدخلي، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
ج) المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (4) أجزاء)، ط 1: 1411 هـ /1990 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
د معرفة علوم الحديث تحقيق السيد معظم حسين (جزء واحد)، ط 2: 1397 هـ /1977 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
151) الحاكم أبو أحمد؛ محمد بن محمد بن أحمد: شعار أصحاب الحديث، تحقيق: صبحي السامرائي (جزء واحد)، دار الخلفاء، الكويت / م أ.
(152) الحبال أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد: وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من سنة 375، تحقيق: محمود بن محمد الحداد (جزء واحد، ط 1: 1408 هـ دار
العاصمة، الرياض / م أ.
(153) الحسيني؛ إبراهيم بن محمد: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف تحقيق: سيف الدين الكاتب، (جزءان)، 1401 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت / م أ.
(154) الحسيني أبو المحاسن؛ محمد بن علي:
أم الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال، تحقيق: د. عبد المعطي أمين، قلعجي، جزء واحد 1409 هـ / 1989 م، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي / م أ.
ب ذيل تذكرة الحفاظ تحقيق حسام الدين القدسي، (جزء واحد دار الكتـ
العلمية، بيروت / م أ.
155) الحضرمي أبو إسحاق؛ إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، (جزء واحد)، 1404 هـ/
1984 م، دار نوبار للطباعة، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان. (2/539)
صفحة 1270
1266
آثار الإمام جابر بن زيد
156) الحطاب؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6) أجزاء)، دار الفكر / جف.
157) الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي نوادر الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة (4) أجزاء)، ط 1: 1992 م، دار الجيل بيروت / م أ.
158 الحلبي الطرابلسي أبو الوفا؛ إبراهيم بن محمد:
أ) الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، (جزء واحد الوكالة العربية، الزرقاء / م أ.
ب التبيين لأسماء المدلسين، تحقيق: محمد إبراهيم داود الموصلي، (جزء واحد)، ط 1: 1414 هـ / 1994 م، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت / م أ.
ج الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، تحقيق: الحديث، تحقيق: صبحي السامرائي، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ / 1987 م، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية،
بيروت / م أ. 159) - الحلي الهذلي؛ جعفر بن الحسن (المحقق الحلي) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 4 أجزاء)، مُؤسَّسة مطبوعاتي اسماعيليان / جف.
160) - الحموي أبو العباس؛ أحمد بن عمر: القواعد والإشارات في أصول القراءات، تحقيق د. عبد الكريم محمد الحسن بكار (جزء واحد، ط 1: 1406 هـ، دار القلم، دمشق / م ت.
161) الحموي؛ أحمد بن محمد غمز عيون البصائر، (4) أجزاء)، دار الكتـ العلمية / جف.
162) - الحموي أبو عبد الله؛ ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان (5) أجزاء) دار الفكـ الفكر، بيروت / م أ.
(163) الحميدي أبو بكر؛ عبد الله بن الزبير، المسند، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (جزءان)، دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي، بيروت، القاهرة / م أ. (2/540)
صفحة 1271
فهرس المصادر والمراجع
1267
164) الخادمي؛ محمد بن محمد بن مصطفى بريقة محمودية، 4 أجزاء)، دار إحياء
الكتب العربية / جف.
(165) - الخراساني أبو غانم؛ بشر بن غانم:
أ) المدونة الكبرى ترتيب محمد بن يوسف اطفيش (جزءان)، 1404 هـ / 1984 م، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
ب) المدونة الصغرى (جزءان)، 1404 هـ / 1984 م، نشر وزارة التراث، سلطنة عمان.
(166) - الخراساني أبو عثمان؛ سعيد بن منصور:
أ) سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، (5 أجزاء)، ط 1: 1414 هـ، دار العصيمي، الرياض / م أ.
ب) سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (جزءان)، دار الكتب العلمية.
ج) كتاب السنن، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (جزء واحد)، ط 1: 1982 م، الدار السلفية، الهند/ م أ. (167) - الخرشي؛ محمد بن عبد الله: شرح مختصر خليل للخرشي، (8 أجزاء)، دار الفكر / جف.
168) الخضيري؛ عبد الرحمن بن أبي بكر الشمائل الشريفة، تحقيق: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، (جزء واحد)، دار طائر العلم، جدة / م أ.
169) - الخطابي البستي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم: أم إصلاح غلط المحدثين تحقيق د. محمد علي عبد الكريم الرديني، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ، دار المأمون للتراث، دمشق / م أ.
ب معالم السنن شرح سنن أبي داود تخريج وفهرسة عبد السلام عبد الشافي محمد، 1416 هـ / 1996 م، دار الكتب العلمية، بيروت.
(170) الخطيب البغدادي أبو بكر؛ أحمد بن علي:
أ تاريخ بغداد، (41) أجزاء)، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ. (2/541)
صفحة 1272
1268
آثار الإمام جابر بن زيد
ب تالي تلخيص المتشابه تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد الشقيرات، (جزءان)، ط 1: 1417 هـ، دار الصميعي، الرياض / م أ.
ج) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تحقيق د. محمود الطحان، (جزءان)، 1403 هـ، مكتبة المعارف، الرياض / م أ.
د الرحلة في طلب الحديث تحقيق نور الدين عتر، (جزء واحد)، ط 1: 1395 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
هـ الفصل للوصل المدرج في النقل، تحقيق: محمد مطر الزهراني، (جزءان)، ط 1: 1418 هـ، دار الهجرة، الرياض / م أ.
و) الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أبي عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، (جزء واحد)، المكتبة العلمية، المدينة المنورة / م أ.
ز) موضح أوهام الجمع والتفريق تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، (جزءان)، ط 1: 1407 هـ، دار المعرفة، بيروت / م أ.
171) الخطيب الحسن بن عبد الرزاق: تكملة إكمال الإكمال، (جزء واحد) / م أ. 172) الخلال أبو بكر؛ أحمد بن محمد السنة تحقيق د. عطية الزهراني (3) أجزاء)، ط 1: 1410 هـ، دار الراية الرياض / م أ.
(173) الخلال البغادي أبو محمد؛ الحسن بن أبي طالب محمد من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها، تحقيق الحافظ محمد بن رزق بن طرهوني، (جزء واحد)، ط 1: 1412 هـ، مكتبة لينة، دمنهور / م ت.
174) - خليفات عوض محمد: نشأة الحركة الإباضية، طبع سنة 1978 م، مطابع دار
الشعب، عمان.
175) الخليلي القزويني أبو يعلى؛ الخليل بن عبد الله: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس (3) أجزاء)، ط 1: 1409 هـ، مكتبة الرشد،
الرياض / م أ. (2/542)
صفحة 1273
فهرس المصادر والمراجع
176 - الدارقطني أبو الحسن؛ علي بن عمر:
1269
أ) ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت (جزءان)، ط 1: 1985 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
ب سؤالات البرقاني للدارقطني تحقيق د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ، كتب خانه جميلي، باكستان / م أ.
ج) سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ / 1984 م، مكتبة المعارف، الرياض / م أ. د سؤالات حمزة بن يوسف السهمي، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، (جزء واحد) ط 1: 1404 هـ / 1984 م، مكتبة المعارف، الرياض / م أ.
سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، (4 أجزاء)، 1386 هـ / 1966 م، دار المعرفة، بيروت / م أ.
و) الصفات تحقيق عبد الله الغنيمان (جزء (واحد)، ط 1: 1402 هـ، مكتبة الدار، المدينة المنورة / م أ.
ز) العلل الواردة في الأحاديث النبوية تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، (9 أجزاء)، ط 1: 1405 هـ/1985 م، دار طيبة، الرياض / م أ.
(177) - الدارمي أبو محمد؛ عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، (جزءان)، ط 1: 1407 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت / م أ.
178 - الداني المقرئ أبو عمرو؛ عثمان بن سعيد:
أم الأحرف السبعة للقرآن: تحقيق: د. عبد المهيمن طحان (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، مكتبة المنارة، مكة المكرمة / م ت.
ب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، تحقيق: د. ضاء الله
بن محمد
إدريس المباركفوري (6) أجزاء)، ط 1: 1416 هـ، دار العاصمة، الرياض / م أ.
ج) المحكم في نقط المصاحف، تحقيق: د/عزة حسن (جزء واحد)، ط 2: 1407 هـ، دار الفكر، دمشق/ م. ت. (2/543)
صفحة 1274
1270
آثار الإمام جابر بن زيد
179) الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد: طبقات المشايخ بالمغرب، حققه وقام بطبعه: إبراهيم طلاي (جزءان)، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر.
(180) - الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (4 أجزاء)، دار إحياء الكتب العربية / جف.
181) - الدمشقي أبو القاسم؛ تمام بن محمد: مسند المقلين من الأمراء والسلاطين، تحقيق: مجدي فتحي السيد، (جزء واحد، ط 1 1989 م دار الصحابة، مصر / م أ.
(182) - الدهلوي؛ عبد الغني المجددي: شرح سنن ابن ماجه (جزء واحد)، قديمي كتب خانة كراتشي/م أ.
183 - الدورقي أبو عبد الله؛ أحمد بن إبراهيم: مسند سعد بن أبي وقاص، تحقيق: عامر حسن صبري (جزء واحد، ط 1: 1407 هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت / م أ. 184 - الدولابي أبو بشر؛ محمد بن أحمد الذرية الطاهرة النبوية، تحقيق: سعد المبارك الحسن، (جزء واحد، ط 1: 1407 هـ الدار السلفية، الكويت / م أ.
185 الديلمي أبو شجاع؛ شيرويه بن شهردا: الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول (5) أجزاء)، ط 1،1986 م، دار الكتب العلمية بيروت / م أ.
186) - الذهبي شمس الدين أبو عبد الله؛ محمد بن أحمد بن عثمان: أ) ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، (جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ، مكتبة المنار، الزرقاء / م أ.
ب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم تحقيق محمد إبراهيم الموصلي (جزء واحد)، ط 1 1992 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت / م أ.
ج) سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، (23)، ط 9: 1413 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
د الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة، (جزءان)،
ط 1: 1413 هـ/1992 م، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو، جدة / م أ. (2/544)
صفحة 1275
فهرس المصادر والمراجع
1271
هـ) المعجم المختص بالمحدثين تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، مكتبة الصديق، الطائف / م أ.
و معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس (جزءان)، ط 1: 1404 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م ت.
ز المعين في طبقات المحدثين تحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ، دار الفرقان، عمان، الأردن / م أ.
ح المغني في الضعفاء تحقيق نور الدين عتر، (جزء واحد) / م أ.
ط المقتنى في سرد الكنى، تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، (جزءان)، 1408 هـ، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة / م أ.
ي) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (8) أجزاء)، ط 1: 1995 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
187) الذهبي أبو البركات؛ محمد بن أحمد بن يوسف الكواكب النيرات، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (جزء واحد، دار العلم الكويت / م أ.
188) الرازي أبو الفضائل؛ أحمد بن محمد كتاب حجج القرآن، تحقيق: أحمد عمر المحمصاني (جزء واحد)، ط 2،1982 م دار الرائد العربي، بيروت / م ت.
189) - الرازي؛ محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح تحقيق محمود خاطر، (جزء واحد)، 1415 هـ / 1995 م مكتبة لبنان ناشرون، بيروت / م ت.
(190) - الرازي فخر الدين؛ محمد بن عمر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ط 3: 1405 هـ/1985 م، دار الفكر، بيروت.
191) الرافعي القزويني؛ عبد الكريم بن محمد: التدوين في أخبار قزوين، تحقيق: عزيز العطاردي، 4 أجزاء)، 1987 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
الله (2/545)
صفحة 1276
1272
آثار الإمام جابر بن زيد
192 - الرامهرمزي أبو محمد؛ الحسن بن عبد الرحمن:
أ) أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام
(جزء واحد)، ط 1 1409 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
ب) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي تحقيق د/ محمد عجاج الخطيب، (جزء واحد)، ط 3: 1404 هـ، دار الفكر، بيروت / م أ.
193) الربعي؛ محمد بن عبد الله: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، تحقيق: د/ عبد الله أحمد سليمان الحمد، (جزءان)، ط 1: 1410 هـ، دار العاصمة، الرياض / م أ.
194) - الرحيباني؛ مصطفى بن سعد بن عبدة: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، (6 أجزاء)، المكتب الإسلامي / جف.
195) - الرزاز الواسطي؛ أسلم بن سهل تاريخ واسط تحقيق: كوركيس عواد، (جزء، واحد ط 1 1406 هـ، عالم الكتب، بيروت / م أ.
196) - الرستمي الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم مسائل نفوسة، تحقيق وترتيب إبراهيم محمد طلاي (جزء، واحد) المطبعة العربية، غرداية، الجزائر.
197) - الرصاع؛ محمد بن قاسم: شرح حدود ابن عرفة (جزء واحد)، المكتبة العلمية / جف.
198 الرملي شهاب الدين؛ أحمد بن أحمد فتاوى الرملي، (4 أجزاء)، المكتبة الإسلامية / جف.
199) الرملي؛ محمد بن شهاب الدين: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (8 أجزاء)، دار الفكر / جف.
200 الروياني أبو بكر؛ محمد بن هارون: مسند الروياني، تحقيق: أيمن علي أبو يمان (جزءان)، ط 1: 1416 هـ، مؤسسة قرطبة، القاهرة / م أ.
201) - الزبيري أبو عبد الله الزبير بن بكار: المنتخب من كتاب أزواج النبي سكينة الشهابي (جزء واحد)، ط 1 1403 هـ مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
، تحقيق: (2/546)
صفحة 1277
فهرس المصادر والمراجع
1273
(202) - الزرقاني؛ محمد بن عبد الباقي: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، (4) أجزاء)، ط 1: 1411 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
203) - الزرقاني؛ محمد عبد العظيم مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ط 1 1996 م دار الفكر، بيروت / م ت.
204) - الزركشي؛ بدر الدين بن محمد بهادر:
البحر المحيط، (8) أجزاء)، دار الكتبي / جف.
ب) المنثور في القواعد الفقهية (3) أجزاء)، وزارة الأوقاف الكويتية / جف.
(205) الزركشي أبو عبد الله محمد بن بهادر: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (4) أجزاء)، 1391 هـ دار المعرفة، بيروت / م ت.
206) - الزمخشري أبو القاسم؛ محمود بن عمر: أ) الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، (4) أجزاء)، ط 2، دار المعرفة، لبنان / م ت.
ب) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت. 207) - الزهري ابن شهاب تتريل القرآن تحقيق د. صلاح الدين المنجد، (جزء واحد)، ط 2: 1980 م، دار الكتاب الحديث، بيروت / م ت.
208) - الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، (4) أجزاء)، 1357 هـ، دار الحديث، مصر / م أ. (6) أجزاء، دار الحديث / جف.
209) - الزيلعي؛ عثمان بن علي تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، (6 أجزاء)، دار الكتاب الإسلامي/جف.
210) الساعاتي البنا؛ أحمد عبد الرحمن: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مع شرحه: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. (2/547)
صفحة 1278
1274
آثار الإمام جابر بن زيد
211) السالمي نور الدين؛ عبد الله بن حميد شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، نشر سعود بن حمد بن نور الدين السالمي، المطابع الذهبية، والمطابع العالمية
مسقط.
(212) السبكي تقي الدين؛ علي بن عبد الكافي: فتاوى السبكي، (جزءان)، دار المعارف / جف.
(213) السجستاني أبو داود؛ سليمان بن الأشعث:
رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، تحقيق: محمد الصباغ، (جزء واحد)، دار العربية، بيروت / م أ. ب سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني، تحقيق: محمد علي قاسم العمري (جزء واحد)، ط 1: 1399 هـ / 1979 م، الجامعة الإسلامية، المدينة
المنورة / م أ. ج) سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (4) أجزاء)، دار الفكر / م أ. د المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (جزء واحد، ط 1: 1408 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
214) - السدوسي أبو الخطاب قتادة بن دعامة الناسخ والنسوخ، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن (جزء واحد)، ط 1 1404 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م ت.
215) - السدوسي أبو يوسف يعقوب بن شيبة: مسند عمر بن الخطاب، تحقيق: كمال يوسف الحوت (جزء واحد)، ط 1 1405 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ت / م أ.
216) - السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل:
أ) شرح السير الكبير (5) أجزاء)، الشركة الشرقية للإعلانات / جف.
ب) المبسوط، (30)، دار المعرفة / جف.
217) - السعدي أبو الحسن؛ علي بن عبد الله بن جعفر: تسمية من روي عنه من أولاد العشرة، تحقيق د. علي محمد جماز (جزء واحد)، ط 1: 1402 هـ/1982 م، دار
القلم، الكويت / م أ. (2/548)
صفحة 1279
فهرس المصادر والمراجع
1275
218) السعدي المقدسي أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الواحد: أ) الأحاديث المختارة، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، (10) أجزاء)، ط 1: 1410 هـ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة / م أ.
ب) اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، (جزء واحد، ط 1 1989 م مكتبة الرشد، الرياض / م ت.
ج) فضائل بيت المقدس، تحقيق: محمد مطيع الحافظ (جزء واحد)، ط 1: 1405 هـ دار الفكر، سورية/م أ.
219 السفاريني؛ محمد بن أحمد بن سالم غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، (جزءان)، مؤسسة قرطبة / جف.
220) - السلامي أبو المعالي؛ محمد بن رافع الوفيات تحقيق صالح مهدي عباس، د. بشار عواد معروف، (جزءان)، ط 1 1402 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
221) - السلفي أحمد بن محمد سؤالات الحافظ السلفي، تحقيق: مطاع الطرابيشي، (جزء واحد)، ط 1: 1403 هـ، دار الفكر، دمشق / م أ.
222 - السمعاني التميمي أبو سعد؛ عبد الكريم بن محمد:
أ) أدب الاملاء والاستملاء تحقيق ماكس فايسفايلر (جزء واحد)، ط 1:
1401 هـ/1981 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ب التحبير في المعجم الكبير، تحقيق: منيرة ناجي سالم، (جزء واحد) / م أ.
-
(223) السهيلي أبو القاسم؛ عبد الرحمن بن عبد الله: الفرائض وشرح آيات الوصية، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا (جزء واحد)، ط 2 1405 هـ، المكتبة الفيصلية، مكة
المكرمة / م ت.
224) السندي أبو الحسن؛ نور الدين بن عبد الهادي: حاشية السندي على النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 8 أجزاء)، طر 2: 1406 هـ/1986 م، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب / مأ. (2/549)
صفحة 1280
1276
آثار الإمام جابر بن زيد
(225) - السيابي سالم بن حمود عُمان عبر التاريخ، ط 2: 1406 هـ/1986 م، مطابع سجل العرب، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
226) - السيوطي جلال الدين أبو الفضل؛ عبد الرحمن بن أبي بكر:
أ) أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث، تحقيق: يحيى إسماعيل أحمد، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ / 1984 م، دار المكتبة العلمية، بيروت / م أ.
ب أسرار ترتيب القرآن تحقيق عبد القادر أحمد عطا (جزء واحد)، دار الاعتصام، القاهرة / م ت.
ج) إسعاف المبطئ برجال الموطا، (جزء واحد)، 1389 هـ/1969 م، المكتبة التجارية الكبرى، مصر/م أ.
د الأشباه والنظائر، (جزء واحد، دار الكتب العلمية / جف.
ن تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، (جزءان)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض / م أ.
و) تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ، الدار السلفية، الكويت / م أ.
ز التطريف في التصحيف، تحقيق: د. علي حسين البواب، (جزء واحد)، ط 1: 1409 هـ، دار الفائز، عمان، الأردن / م أ.
ح) تفسير الجلالين (انظر المحلي).
ط) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، (جزءان)، 1389 هـ/1969 م، المكتبة التجارية
الكبرى، مصر/م أ.
ي الدر المنثور (8) أجزاء)، 1993 م، دار الفكر، بيروت / م ت.
ك) الديباج على صحيح مسلم، تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري (5) أجزاء)، 1416 هـ / 1996 م، دار ابن عفان، الخبر، السعودية / م أ.
ل) شرح السيوطي على سنن النسائي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (8 أجزاء)، ط 2: 1406 هـ / 1986 م، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب / م أ.
م) شرح سنن ابن ماجه (جزء واحد)، قديمي كتب خانة كراتشي / م أ. (2/550)
صفحة 1281
فهرس المصادر والمراجع
1277
ن طبقات الحفاظ، (جزء واحد)، ط 1: 1403 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
س) طبقات المفسرين تحقيق علي محمد عمر، (جزء واحد)، ط 1: 1396 هـ، مكتبة وهبة، القاهرة/ م ت.
ع) لباب النقول في أسباب الترول، (جزء واحد)، دار إحياء العلوم، بيروت / م ت. ف مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (جزء واحد، ط 3 1399 هـ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة/م أ.
227) - الشاشي أبو سعيد؛ الهيثم بن كليب مسند الشاشي، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله (جزءان)، ط 1: 1410 هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م أ. 228 - الشاطبي القاسم بن فيرة: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ، دار الكتاب النفيس، بيروت / م ت.
(229) - الشافعي أبو عبد الله؛ محمد بن إدريس:
أ) أحكام القرآن، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، (جزءان)، 1400 هـ، دار الكتـ العلمية، بيروت / م ت / جف. / م أ.
ب اختلاف الحديث تحقيق عامر أحمد حيدر (جزء واحد)، ط 1: 1405 هـ/1985 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
ج) الأم، (8) أجزاء)، دار المعرفة / جف. ط 2: 1393 هـ، دار المعرفة، بيروت / م أ. د) الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر (جزء واحد) 1358 هـ/ 1939 م، القاهرة / م أ. هـ) السنن المأثورة، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، (جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ، دار المعرفة، بيروت / م أ.
و) مسند الشافعي (جزء واحد دار الكتب العلمية، بيروت / م أ. 230) - الشربيني الخطيب؛ محمد بن أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، (6) أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف.
231) - الشماخي أبو العباس؛ أحمد بن سعيد بن عبد الواحد:
أم كتاب السير، تحقيق: أحمد بن سعود السيابي، (جزءان)، 1407 هـ/1987 م، نشر:
وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان. (2/551)
صفحة 1282
1278
آثار الإمام جابر بن زيد
ب) شرح مقدمة التوحيد (جزء واحد مطبوع مع مقدمة التوحيد لعمرو بن جميع).
232) - الشماخي أبو ساكن؛ عامر بن علي: كتاب الإيضاح (4) أجزاء)؛ ج 1 بدون (ت.
ط)، ج 2 و 4: 1394 هـ / 1974 م، ج 3: 1390 هـ/1971 م، دار الفتح.
(233) الشوكاني؛ محمد بن علي:
أ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، (5 أجزاء)، دار الفكر، بيروت / م ت.
ب) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، (9) أجزاء)، 1973 م، دار الجيل، بيروت / م. أ. 8) أجزاء)، دار الحديث / جف.
234) - الشيباني أبو عبد الله؛ أحمد بن محمد بن حنبل:
أ) الأسامي والكني، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، (جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ/1985 م، مكتبة دار الأقصى، الكويت / م أ.
ب الرد على الزنادقة، والجهمية تحقيق محمد حسن راشد، (جزء واحد)، 1393 هـ، المطبعة السلفية، القاهرة / م أ.
ج) الزهد، (جزء واحد، 1398 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
د سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د. زياد محمد منصور، (جزء واحد)، ط 1: 1414 هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م أ.
العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، (4 أجزاء)، ط 1:
1408 هـ / 1988 م، المكتب الإسلامي، دار الخاني، بيروت، الرياض / م أ. و فضائل الصحابة تحقيق د. وصـ الله محمد عباس (جزءان)، ط 1 1403 هـ / 1983 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
ز كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم تحقيق د. أبو أسامة وصـ بن محمد بن عباس، (جزء واحد، ط 1 1989 م، دار الراية، الرياض / م أ.
الله
ح مسند الإمام أحمد بن حنبل، (6) أجزاء)، مؤسسة قرطبة، مصر / م أ. (2/552)
صفحة 1283
فهرس المصادر والمراجع
صبحي
ط من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال، تحقيق: السامرائي، (جزء واحد، ط 1: 1409 هـ مكتبة المعارف، الرياض / م أ.
1279
البدري
ي الورع تحقيق د. زينب إبراهيم القاروط، (جزء واحد)، ط 1: 1403 هـ/1983 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
235 - الشيباني؛ عبد الله بن أحمد بن حنبل: السنة، تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني، (جزءان)، ط 1: 1406 هـ، دار ابن القيم الدمام / م أ.
236) - الشيباني أبو عبد الله؛ محمد بن الحسن:
سالم
أن الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق أبي الوفا الأفغاني (5) أجزاء)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي / م أ.
ب) الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، (4) أجزاء)، ط 3: 1403 هـ، عالم الكتب، بيروت / م أ.
(237) - شيخي زاده؛ عبد الرحمن بن محمد (داماد): مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (جزءان)، دار إحياء التراث العربي / جف.
238 - الشيزري عبد الرحمن بن نصر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، (جزء واحد)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر / جف.
239) - الصاوي؛ أبو العباس أحمد حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (4 أجزاء)، دار المعارف جف.
(240) الصباح أبو علي؛ الحسن بن محمد مسند بلال بن رباح المؤذن، تحقيق: مجدي فتحي السيد (جزء واحد)، ط 1: 1409 هـ / 1989 م، دار الصحابة، مصر / م أ. (241) - الصنعاني أبو بكر؛ عبد الرزاق بن همام:
أ) تفسير القرآن تحقيق د/ مصطفي مسلم محمد (جزءان)، ط 1: 1410 هـ، مكتبة
الرشد، الرياض/ م ت.
ب المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (11)، ط 2 1403 هـ الإسلامي، بيروت /م أ.
المكر (2/553)
صفحة 1284
1280
آثار الإمام جابر بن زيد
242) - الصنعاني الأمير محمد بن إسماعيل: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، (4) أجزاء)، ط 4: 1379 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م أ.
(243) - الصيداوي أبو الحسين؛ محمد بن أحمد: معجم الشيوخ، تحقيق: د/ عمر عبد السلام تدمري (جزء واحد، ط 1 1405 هـ، مؤسسة الرسالة، دار الإيمان، بيروت،
طرابلس / م أ. (244 - الضي أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل كتاب الدعاء تحقيق د/عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، (جزء واحد، ط 1 1999 م مكتبة الرشيد، الرياض / م أ. (245) - الطائي الجياني أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مالك: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، تحقيق د/ محمد حسن عواد جزء واحد، ط 1: 1411 هـ دار الجيل، بيروت / م ت. / م أ.
246 - الطبراني أبو القاسم؛ سليمان بن أحمد:
أم الروض الداني (المعجم الصغير)، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، (جزءان)، ط 1: 1405 هـ/1985 م، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان / م أ. ب) مسند الشاميين تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، (جزءان)، ط 1: 1405 هـ / 1984 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
ج) المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (10) أجزاء)، 1415 هـ، دار الحرمين، القاهرة / م أ.
المعجم الصغير للطبراني (انظر: الروض الداني).
د) المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (20)، ط 2: 1404 هـ / 1983 م، مكتبة العلوم والحكم، الموصل / م أ.
247) - الطبري أبو جعفر؛ أحمد بن عبد الله: الرياض النضرة في مناقب العشرة، تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري، (جزءان)، ط 1: 1996 م، دار الغرب الإسلامي،
بيروت / م أ. (2/554)
صفحة 1285
فهرس المصادر والمراجع
248 - الطبري أبو جعفر؛ محمد بن جرير:
1281
أ) تاريخ الأمم والملوك (5) أجزاء)، ط 1: 1407 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
-
ب تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند علي بن أبي طالب جزء واحد، ومسند عمر بن الخطاب - جزءان -، ومسند عبد الله بن عباس - جزءان -)، قرأه وخرج أحاديثه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة.
ج) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (30) جزءا)، 1405 هـ، دار الفكر، بيروت /
م ت. / م أ.
د صريح
السنة، تحقيق: بدر يوسف المعتوق (جزء واحد، ط 1 1405 هـ، دار
الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت / م أ.
249) - الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن سلامة:
أ) شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، 4) أجزاء)، ط 1: 1399 هـ دار
الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ب مشكل الآثار، 4) أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف.
250 الطرابلسي علاء الدين علي بن خليل معين الحكام (جزء واحد)، دار
الفكر / جف.
الله
251) الطرسوسي أبو أمية؛ محمد بن إبراهيم: مسند عبد بن عمر، تحقيق: أحمد راتب عرموش، (جزء واحد، ط 1 1393 هـ، دار النفائس، بيروت / م أ.
(252) - الطيالسي أبو داود؛ سليمان بن داود مسند أبي داود الطيالسي (جزء واحد)، دار المعرفة، بيروت/م أ.
253) - العبادي الحدادي أبو بكر؛ محمد بن علي الجوهرة النيرة، (جزءان)، المطبعة الخيرية / جف.
254 العجلوني الجراحي؛ إسماعيل بن محمد كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس تحقيق أحمد القلاش، (جزءان ط 4 1405 ه
مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ. (2/555)
صفحة 1286
1282
آثار الإمام جابر بن زيد
(255) العجلي أبو الحسن أحمد بن عبد الله: معرفة الثقات، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي (جزءان)، ط 1: 1405 هـ/1985 م، مكتبة الدار المدينة المنورة / م أ.
256) - العجيلي المصري (الجمل)؛ سليمان بن منصور: حاشية الجمل، (5) أجزاء)، دار الفكر / جف.
257 العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر الإيمان تحقيق حمد بن حمدي الجابري
الحربي، (جزء واحد)، ط 1: 1407 هـ، الدار السلفية، الكويت / م أ.
258 - العدوي؛ علي الصعيدي: حاشية العدوي، (جزءان)، دار الفكر / جف. 259) العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين طرح التشريب (8) أجزاء)، دار إحياء الكتـ العربية / جف.
260 - العسكري أبو أحمد؛ الحسن بن عبد الله:
أ) أخبار المصحفين، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، (جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ، عالم الكتب، بيروت / م أ.
ب) تصحيفات المحدثين تحقيق محمود أحمد ميرة (جزءان)، ط 1: 1402 هـ، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة / م أ.
261) - العصفري أبو عمر؛ خليفة بن خياط الطبقات، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. (جزء واحد)، ط 2 1402 هـ / 1982 م، دار طيبة، الرياض / م أ.
262) - العطار؛ الحسن بن أحمد فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف، تحقيق: عبد
الله
بن يوسف الجديع، (جزء واحد، ط 1: 1409 هـ دار العاصمة، الرياض/ م أ. (263) العطار؛ حسن بن محمد بن محمود حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (جزءان)، دار الكتب العلمية / جف.
264 - العقيلي أبو جعفر؛ محمد بن عمر: الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، (4) أجزاء)، ط 1: 1404 هـ / 1984 م، دار المكتبة العلمية، بيروت / م أ. (2/556)
صفحة 1287
فهرس المصادر والمراجع
1283
(265) - العلائي صلاح الدين أبو سعيد؛ خليل بن سيف الدين: أ) جامع التحصيل في أحكام المراسيل تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، (جزء واحد)، ط 2: 1407 هـ/1986 م، عالم الكتب، بيروت / م أ.
ب جزء في تفسير الباقيات الصالحات، تحقيق: بدر الزمان محمد شفيع النيبالي، (جزء واحد)، ط 1: 1987 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت / م أ.
ج) کتاب المختلطين تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد، (جزء واحد، ط 1 1996 م مكتبة الخانجي، القاهرة / م أ.
266) - علماء فزان (جناو بن فتى، وعبد القهار بن خلف أجوبة علماء فزان، المجموعة الأولى، حققها وكتب مقدمتها: عمرو خليفة النامي، وأكمل التحقيق وأشرف على الطبع: إبراهيم محمد طلاي، (جزء واحد، 1411 هـ / 1991 م. مطابع دار البعث قسنطينة، الجزائر.
(267) علماء وأئمة عمان السير والجوابات تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف، (جزءان)، 1406 هـ / 1986 م، دار إحياء الكتب العربية، نشر وزارة التراث القومي والثقافة،
سلطنة عمان.
268) - علي حيدر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 4) أجزاء)، دار الجيل / جف.
269) عليش محمد بن أحمد بن محمد
أ) فتح العلي المالك، (جزءان)، دار المعرفة / جف.
ب) منح الجليل شرح مختصر خليل (9) أجزاء)، دار الفكر / جف.
270) العمادي؛ عبد الرحمن بن محمد عماد الدين الروضة الريا فيمن دفن بداريا، تحقيق: عبده علي الكوشك (جزء واحد)، ط 1: 1988 م، دار المأمون للتراث،
دمشق / م أ.
271) - العمادي أبو السعود؛ محمد بن محمد: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (9) أجزاء)، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م ت. (2/557)
صفحة 1288
1284
آثار الإمام جابر بن زيد
272) العنسي الصنعاني؛ أحمد بن قاسم التاج المذهب لأحكام المذهب، (4) أجزاء)، مكتبة اليمن/جف.
(273) - العوتبي أبو المنذر؛ سلمة بن مسلم: الضياء (18) جزءا ماعدا الجزء السابع)، ط 1: ما بين 11 - 1416 هـ/90–1996 م، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة
عمان.
274) - العيني أبو محمد؛ محمود بن أحمد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(275) الغزالي أبو حامد؛ محمد بن محمد:
أم جواهر القرآن تحقيق د/ محمد رشيد رضا القباني (جزء واحد)، ط 1: 1985 م، دار إحياء العلوم، بيروت / م ت.
ب) المستصفى، (جزء واحد)، دار الكتب العلمية / جف.
276) - الغزي؛ محمد بن محمد بن محمد: إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، تحقيق: خليل محمد العربي، (جزءان)، ط 1: 1415 هـ الفاروق الحديثة، القاهرة / م ت.
277) - الفاسي المكي أبو الطيب؛ محمد بن أحمد: ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، تحقيق: كمال يوسف الحوت، (جزءان)، ط 1: 1410 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
278) - الفاسي ميارة؛ محمد بن أحمد: شرح ميارة، (جزءان)، دار المعرفة / جف. (279) الفاكهي أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق: د/ عبد الملك عبد الله دهيش، (6 أجزاء)، ط 2: 1414 هـ، دار خضر، بيروت / م أ.
280) - الفتوحي؛ تقي الدين أبو البقاء: شرح الكوكب المنير، (جزء واحد)، مطبعة السنة المحمدية /جف.
281) - الفراهيدي الأزدي البصري أبو عمرو؛ الربيع بن حبيب بن عمرو:
أ) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، تحقيق: محمد إدريس، عاشور بن (2/558)
صفحة 1289
فهرس المصادر والمراجع
1285
يوسف (4 أجزاء في مجلد واحد)، ط 1: 1415 هـ، دار الحكمة، مكتبة الاستقامة، بيروت، سلطنة عمان / م أ.
ب الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، إعداد الفهارس: سعود بن عبد ا ط 1: 1415 هـ / 1994 م، مكتبة مسقط، مسقط.
الوهيبي،
ج) كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول، جمع وترتيب الإمام أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني صححه وعلق عليه الشيخ نور الدين عبد بن حميد السالمي، (تقديم سلطان بن مبارك الشيباني)، ط 1: 1424 هـ/2003 م، مكتبة مسقط، مسقط.
الله
د) آثار الربيع تحقيق كهلان بن نبهان الخروصي، مرقون (رسالة دوكتوراه في بريطانيا، نوقشت سنة 2004 م).
282 - الفرسطائي أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن بكر:
أ) كتاب أبي مسألة إعداد محمد صدقي وإبراهيم اسبع، (جزء واحد)، 1404 هـ / 1984 م، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر.
ب) القسمة وأصول الأرضين تحقيق وتعليق وتقديم بكير بن محمد الشيخ بالحاج ومحمد بن صالح ناصر، (جزء واحد)، ط 2: 1418 هـ / 1997 م، المطبعة العربية،
غرداية، الجزائر.
(283) الفريابي أبو بكر؛ جعفر بن محمد: أم أحكام العيدين تحقيق مساعد سليمان راشد (جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م أ.
ب دلائل النبوة، تحقيق: عامر حسن صبري (جزء واحد، ط 1: 1406 هـ، دار حراء، مكة المكرمة/م أ.
ج) صفة المنافق، تحقيق: بدر البدر (جزء واحد، ط 1 1405 هـ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت / م أ.
د الصيام تحقيق عبد الوكيل الندوي (جزء واحد)، ط 1: 1412 هـ الدار السلفية، بومباي / م أ. (2/559)
صفحة 1290
1286
آثار الإمام جابر بن زيد
284) - الفهري أبو عبد الله محمد بن عمر السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السن، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي (جزء واحد)، ط 1: 1417 هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة / م أ.
(285) - الفيروز آبادي محمد بن يعقوب القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط 03: 1413 هـ / 1993 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
-
286) الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (جزء واحد)، المكتبة العلمية / جف.
287) - القاضي أبو طالب علل الترمذي، تحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود محمد الصعيدي (جزء واحد)، ط 1: 1409 هـ، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت / م أ. 288) - القرافي؛ أحمد بن إدريس: أنوار البروق في أنواع الفروق، (4 أجزاء)، عالم الكتب / جف.
289) - القرشي؛ خيثمة بن سليمان: من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام (جزء واحد)، ط 1: 1980 هـ /1400 م، دار الكتاب العربي، بيروت / م أ.
290) - القرشي؛ عبد الله بن وهب: القدر وما ورد في ذلك من الآثار، تحقيق: د/ عبد العزيز عبد الرحمن العثيم (جزء واحد، ط 1 1406 هـ، دار السلطان مكة
المكرمة / م أ. 291) - القرشي؛ محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة: معالم القربة في معالم الحسبة، (جزء واحد)، دار الفنون كمبردج / جف.
292 - القرشي أبو الحسين؛ يحيى بن علي غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، تحقيق: محمد خرشافي، (جزء واحد)، ط 1:
1417 هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة / م أ. (2/560)
صفحة 1291
فهرس المصادر والمراجع
1287
293) - القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، (20) جزءا)، طر 2: 1372 هـ، دار الشعب، القاهرة / م ت. / م أ.
294) - القسطنطيني الرومي؛ مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي والفنون، (جزءان)، 1413 هـ / 1992 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ. / م ت.
(295) - القشيري أبو الحسين؛ مسلم بن الحجاج: أ) التمييز، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، جزء واحد)، ط 3: 1410 هـ، مكتبة الكوثر، المربع، السعودية / م أ.
ب) صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (5) أجزاء)، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م أ.
ج) الكنى والأسماء، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، (جزءان)، ط 1: 1404 هـ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة / م أ.
د المنفردات والوحدان تحقيق د/ عبد الغفار سليمان البنداري، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ / 1988 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
296 - القضاعي أبو عبد الله محمد بن سلامة: مسند الشهاب، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (جزءان)، طر 2: 1407 هـ/1986 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ. 297) - القليوبي؛ أحمد سلامة، وعميرة أحمد البرلسي: حاشيتا القليوبي وعميرة، (4 أجزاء)، دار إحياء الكتب العربية / جف.
298 - القنوجي؛ صديق بن حسن: أيجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار زكار (3) أجزاء) 1978 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ. / م ت.
299) - القيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن، تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن (جزءان) طر 2: 1405 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م ت.
300) الكاساني أبو بكر؛ مسعود بن أحمد: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7 أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف. (2/561)
صفحة 1292
1288
آثار الإمام جابر بن زيد
301) الكتاني أبو محمد؛ عبد العزيز بن أحمد: ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، تحقيق: د/ عبد الله أحمد سليمان الحمد، (جزء واحد)، ط 1: 1409 هـ، دار العاصمة، الرياض / م أ. 302) - الكتاني؛ محمد بن جعفر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني (جزء واحد ط 4: 1406 هـ/1986 م،
دار البشائر الإسلامية، بيروت/م أ.
(303 الكدمي أبو سعيد؛ محمد بن سعيد:
أ) الاستقامة، تحقيق: محمد أبو الحسن (3) أجزاء)، 1405 هـ/84 - 1985 م، مطابع جريدة عمان، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
ب الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، صححه هاشم الشاذلي، (5 أجزاء)، 1406 هـ / 85 - 1986 م، مطابع سجل العرب نشر وزارة التراث القومي والثقافة،
سلطنة عمان.
ج المعتبر تحقيق محمد أبو الحسن (4) أجزاء)، 1405 هـ/84 - 1985 م، مطابع
جريدة عمان، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
304) - الكرماني محمود بن حمزة: أسرار التكرار في القرآن، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، (جزء واحد)، ط 2 1396 هـ، دار الاعتصام القاهرة / م. ت.
(305) - الكناني أحمد بن أبي بكر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، (4) أجزاء)، ط 2: 1403 هـ، دار العربية بيروت / م أ.
306) - الكرابيسي؛ أسعد بن محمد بن الحسين الفروق، (جزءان)، عالم الكتب / جف. 307) - الكردي؛ أحمد بن عبد الرحيم: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تحقيق: عبد الله نوارة، (جزء واحد)، ط 1: 1999 م، مكتبة الرشيد، الرياض / م أ.
308) - الكردي الشهرزوري أبو عمرو؛ عثمان بن عبد الرحمن صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط تحقيق موفق عبد الله عبد القادر،
(جزء واحد)، ط 2: 1408 هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت / م أ. (2/562)
صفحة 1293
فهرس المصادر والمراجع
1289
309) الكرمي؛ مرعي بن يوسف: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، تحقيق سامي عطا حسن، (جزء، واحد 1400 هـ دار القرآن الكـ الكريم، الكويت / م ت. 310) - الكسي أبو محمد؛ عبد بن حميد: المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ / 1988 م، مكتبة السنة، القاهرة/م أ.
311) - الكناني أبو القاسم؛ حمزة بن محمد جزء البطاقة، تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، (جزء واحد)، ط 1: 1412 هـ / 1992 م، مكتبة دار السلام
الرياض / م أ. 312) - الكندي أبو بكر؛ أحمد بن عبد الله المصنف، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي وعبد المنعم عامر وجاد الله أحمد، (41 جزءا)، طبع سنة 1404 هـ / 1984 م، مطبعة عيسى
البابي الحلبي وشركاه نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
313) - الكندي؛ محمد بن إبراهيم بيان الشرع (71) جزءا تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، ما بين 1402 هـ إلى 1414 هـ / 1982 إلى 1992 م، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
314) - الكوفي؛ هناد بن السري الزهد، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، (جزءان)، ط 1: 1406 هـ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت / م أ.
(315) - اللالكائي أبو القاسم؛ هبة الله بن الحسن:
أ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان (4) أجزاء) 1402 هـ دار طيبة، الرياض / م أ. ب كرامات أولياء الله عز وجل، تحقيق: د. أحمد سعد الحمان، (جزء واحد)، ط 1: 1412 هـ، دار طيبة، الرياض / م أ.
316) - لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية، (6 أجزاء)، دار
الفكر / جف. (2/563)
صفحة 1294
1290
آثار الإمام جابر بن زيد
317 - المارغني السوفي أبو عمرو عثمان بن خليفة: رسالة في بيان كل فرقة وما زاغت به عن الحق (جزء واحد مطبوع طبعة حجرية مع اختصار الفرائض)، المطبعة البارونية، مصر.
318) - الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب:
أ) الأحكام السلطانية، (جزء واحد)، دار الكتب العلمية / جف.
ب أدب الدنيا والدين (جزء واحد دار مكتبة الحياة / جف.
319) - المباركفوري أبو العلا؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (10) أجزاء)، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
320) المحلي؛ محمد بن أحمد: تفسير الجلالين (جزء واحد)، ط 1، دار الحديث، القاهرة / م ت. / م أ.
321) - المحاسبي أبو عبد الله الحارث بن أسد: فهم القرآن ومعانيه، تحقيق: حسين القوتلي (جزء واحد، ط 2: 1398 هـ، دار الكندي ودار الفكر، بيروت / م ت. (322) - المحاملي الضبي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل: أمالي المحاملي (رواية ابن يحيى البيع) تحقيق د/ إبراهيم القيسي (جزء واحد، ط 1: 1412 هـ، المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم، عمان، الأردن، الدمام/م أ.
(323) - محمد بن عبد الرحمن بن عمر: نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخيف، (جزء واحد)، ط 1،1997 م، دار المنهاج، جدة / م ت. 324) - المخزومي أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر: تفسير مجاهد، المنشورات العلمية، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، (جزءان)، بيروت / م ت.
325 - المديني أبو الحسن؛ علي بن عبد الله: أم سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ، مكتبة المعارف، الرياض / م أ.
ب العلل، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، (جزء واحد ط 2 1980 م المكـ
الإسلامي، بيروت/م أ. (2/564)
صفحة 1295
فهرس المصادر والمراجع
1291
326 - المديني الأصبهاني أبو موسى؛ محمد بن عمر: أ) خصائص مسند الإمام أحمد (جزء واحد)، 1410 هـ مكتبة التوبة، الرياض / م أ. ب نزهة الحفاظ، تحقيق: عبد الرضا محمد عبد المحسن (جزء واحد)، ط 1: 1406 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
327) المرداوي؛ علي بن سليمان بن أحمد: الإنصاف (12)، دار إحياء التراث العربي / جف.
328 - المروزي أبو عبد الله؛ محمد بن نصر:
أم اختلاف العلماء، تحقيق: صبحي السامرائي (01) ط 2: 1406 هـ، عالم الكتب،
بيروت / م أ.
ب تعظيم قدر الصلاة تحقيق د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، (جزءان)، ط 1: 1406 هـ، مكتبة الدار المدينة المنورة / م أ.
ج) السنة، تحقيق: سالم أحمد السلفي، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت/م أ.
329) - المروزي أبو عبد
الله نعيم بن حماد: كتاب الفتن، تحقيق: سمير أمين الزهيري
(جزءان)، ط 1: 1412 هـ، مكتبة التوحيد، القاهرة / م أ.
330) - المزاتي أبو يعقوب يوسف بن خلفون أجوبة ابن خلفون، تحقيق وتعليق: عمرو خليفة النامي (جزء واحد، ط 1: 1394 هـ/1974 م.
331) المزي أبو الحجاج؛ يوسف بن الزكي عبد الرحمن: تهذيب الكمال في أسماء الرجال تحقيق د/ بشار عواد معروف (35)، ط 1: 1400 هـ/1980 م، مؤسسة الرسالة، بيروت / م أ.
332) المطرزي أبو المكارم؛ ناصر بن عبد السيد: المغرب (جزء واحد)، دار الكتاب العربي / جف.
333 - المقدسي؛ محمد بن مفلح بن محمد:
أ) الآداب الشرعيَّة والمنح المرعية، 3 أجزاء)، عالم الكتب / جف. (2/565)
صفحة 1296
1292
آثار الإمام جابر بن زيد
ب) الفروع، (6) أجزاء)، عالم الكتب / حف.
334) - المقري؛ هبة الله بن سلامة: الناسخ والمنسوخ، تحقيق: زهير الشاويش ومحمـ كنعان، (جزء واحد)، ط 1: 1404 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت / م ت.
(335) - المقريزي؛ أحمد بن علي: مختصر كتاب الوتر، تحقيق: إبراهيم محمد العلي، محمد عبد الله أبو صعليك، (جزء واحد، ط 1 1413 هـ، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء / م أ.
336 - الملشوطي؛ تبغورين بن داود بن عيسى:
أ) أصول الدين (جزء واحد مرقون).
ب) متن الجهالات في علم التوحيد (جزء واحد مرقون).
337) - الملطي أبو المحاسن؛ يوسف بن موسى المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، (جزءان)، عالم الكتب مكتبة المتنبي، بيروت، القاهرة / م أ.
338 - المناوي؛ محمد عبد الرؤوف:
(أ) التوقيف على مهمات التعاريف تحقيق د. محمد رضوان الداية، (جزء واحد)، ط 1: 1410 هـ، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق / م ت. / م أ. ب فيض القدير شرح الجامع الصغير (6) أجزاء)، ط 1: 1356 هـ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر /م أ.
339) - المنذري أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي:
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 4 أجزاء)، ط 1: 1417 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
ب رسالة في الجرح والتعديل، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، (جزء واحد)، ط 1 1406 هـ مكتبة دار الأقصى، الكويت / م أ.
340) - منلا خسرو؛ محمد بن فرموزا درر الحكام شرح غرر الأحكام، (جزءان)، دار إحياء الكتب العربية / جف. (2/566)
صفحة 1297
فهرس المصادر والمراجع
1293
341) المواق العبدري؛ محمد بن يوسف التاج والإكليل لمختصر خليل، (8 أجزاء)، دار الكتب العلمية / جف.
-
(342) النجاد أبو بكر؛ أحمد بن سلمان: الرد على من يقول القرآن مخلوق، تحقيق: رضا الله محمد إدريس، (جزء واحد)، 1400 هـ مكتبة الصحابة الإسلامية، الكويت / م ت. / م أ.
343 - النحاس المرادي أبو جعفر؛ أحمد بن محمد:
أ) إعراب القرآن، تحقيق: د زهير غازي زاهد طر 2: 1405 هـ/1985 م، عالم الكتب،
مكتبة النهضة العربية.
ب) معاني القرآن الكريم، تحقيق: محمد علي الصابوني (6) أجزاء)، ط 1: 1409 هـ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة / م ت.
ج الناسخ والمنسوخ، تحقيق د. محمد عبد السلام محمد، (جزء واحد)، ط 1: 1408 هـ، مكتبة الفلاح، الكويت / م ت.
(344 - النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: أ) تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن بعدهم، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، (جزء واحد)، ط 1: 1369 هـ، دار الوعي، حلب / م أ.
ب تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد تحقيق محمود إبراهيم زايد، (جزء واحد)، ط 1: 1369 هـ، دار الوعي، حلب / م أ.
ج السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، (6) أجزاء)، ط 1: 1411 هـ / 1991 م، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
د الضعفاء والمتروكين تحقيق محمود إبراهيم زايد (جزء واحد)، ط 1: 1369 هـ، دار الوعي، حلب / م أ.
هـ)،الطبقات، تحقيق: محمود إبراهيم زايد (جزء (واحد)، ط 1: 1369 هـ دار الوعي، حلب / م أ.
و عمل اليوم والليلة تحقيق د/فاروق حمادة، (جزء واحد، ط 2 1406 هـ مؤسسة الرسالة، بيروت/م أ. (2/567)
صفحة 1298
1294
آثار الإمام جابر بن زيد
ز فضائل الصحابة (جزء واحد)، ط 1 1405 هـ، دار الكتب العلمية بيروت / م أ.
ح) فضائل القرآن، (جزء واحد)، ط 2 1992 م، دار إحياء العلوم، بيروت / م ت. ط) المجتبى من السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (8 أجزاء)، ط 2: 1406 هـ/1986 م، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب / مأ.
ي) مجموعة رسائل في علوم الحديث، تحقيق: جميل علي حسن، (جزء واحد)، ط 1: 1985 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت / م أ.
ك) الوفاة، تحقيق: محمد السعيد زغلول (جزء واحد مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة / م أ.
(345) النسفي أبو البركات؛ عبد الله بن أحمد: تفسير النسفي، (4) أجزاء) / م ت. 346) النسفي أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد طلبة الطلبة، (جزء واحد)، المطبعة - العامرة مكتبة المثنى ببغداد / جف.
(347) النفراوي؛ أحمد بن غنيم: الفواكه الدواني، (جزءان)، دار الفكر / جف.
348 - النووي أبو زكريا محيي الدين؛ يحيى بن شرف: أ) التبيان في آداب حملة القرآن (جزء واحد) ط 1: 1403 هـ/1983، الوكالة العامة للتوزيع، دمشق/ م ت.
ب تهذيب الأسماء واللغات (جزء، واحد ط 1 1996 م دار الفكر، بيروت / م أ. ج) شرح النووي على صحيح مسلم (18)، ط 2: 1392 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت / م أ.
د) المجموع شرح المهذب، (11)، المطبعة المنيرية / جف.
349) - الهائم المصري شهاب الدين أحمد بن محمد: التبيان في تفسير غريب القرآن، تحقيق: د فتحي أنور الدابولي، ط 1: 1992 م، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة / م ت.
350) - هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن، (جزء واحد)، ط 3 1405 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت / م ت. (2/568)
صفحة 1299
فهرس المصادر والمراجع
1295
351) الهروي أبو إسماعيل؛ عبد الله بن محمد الأربعين في دلائل التوحيد، تحقيق: د/
علي بن محمد الفقيهي جزء واحد، ط 1: 1404 هـ المدينة المنورة / م أ. 352) - الهروي أبو الفضل؛ عبيد الله بن عبد الله: المعجم في مشتبه أسامي المحدثين، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، (جزء واحد)، ط 1: 1411 هـ مكتبة الرشد، الرياض / م أ.
(353) الهروي القاري؛ علي بن سلطان محمد: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (جزء واحد) ط 4: 1404 هـ، مكتبة الرشد، الرياض / م أ.
354) الهواري؛ هود بن محكم تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق وتعليق: بلحاج بن سعيد شريفي، (4) أجزاء)، ط 1: 1990 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
(355) الهيتمي ابن حجر؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر: أ) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10) أجزاء)، دار إحياء التراث العربي / جف. ب الزواجر عن اقتراف الكبائر، (جزءان)، دار الفكر / جف. ج) الفتاوى الفقهية الكبرى، 4 أجزاء)، المكتبة الإسلامية / حف.
(356) الهيثمي نور الدين أبو الحسن؛ علي بن أبي بكر: أ) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث الحارث بن أبي أسامة)، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري (جزءان)، ط 1: 1413 هـ / 1992 م، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة / م أ.
ب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10) أجزاء)، 1407 هـ، دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت / م أ.
ج) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، (جزء واحد)، دار الكتب العلمية، بيروت / م أ.
357) الواحدي أبو الحسن؛ علي بن أحمد: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، (جزءان)، ط 1: 1415 هـ، دار القلم دمشق، والدار الشامية
بيروت / م ت. (2/569)
صفحة 1300
1296
آثار الإمام جابر بن زيد
358 الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم:
أ) الدليل والبرهان، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، (3 أجزاء في مجلدين)، 1403 هـ/1983 م، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
ب) العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والخلاف (جزءان) 1404 هـ/1984 م،
دار نوبار للطباعة نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
(359) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، (34 جزءا)، وزارة الأوقاف الكويتية / جف.
360 - الوسياني أبو الربيع؛ سليمان بن عبد السلام سير مشايخ المغرب (الجزء الثاني) تحقيق وتعليق: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
361) وكيع؛ محمد بن خلف بن حيان أخبار القضاة (3) أجزاء)، عالم الكتب،
بيروت.
362) (المؤلف غير مذكور (مجموعة رسائل في الحديث، (جزء واحد) / م أ. (2/570)
صفحة 1301
فهرس الآيات
1297
فهرس الآيات القرآنية غير المعنون بها لمسائل كتاب التفسير
سورة الفاتحة
بسم الله) (الآية: (01)
سورة البقرة
وذلكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه} (الآية: (02)
290 269 254 ..
30 ......
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنين الله (الآية: 108) 205.
0 كلوا واشربوا) (الآية: 60). وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} (الآية: 80)
1144.
400 396 309 ...
م الذينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِلا الله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (الآيتان: 156 - 157)
وإنا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (الآية 156)
و ... وأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (الآية: 157)
398 ............
177.164
399 ....
وان الذينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكتاب أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللاعنُونَ} (الآية: (159) 232، 264، 358. وريا أيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (الآية: 168)
فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوِ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
(الآية: 182)
وأتمُّوا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله} (الآية: 196) • وَلاَ تَخلَقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحلَّهُ} (الآية: 196)
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِه أذى من رأسه تقديةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ
نسك (الآية: 196)
264 ..
1069
683.
727
729. (2/571)
صفحة 1302
1298
آثار الإمام جابر بن زيد
الْحَج أَشْهُرٍ مَّعْلُومَات (الآية: 197)
من تَعَمَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى
(الآية: (203)
ولا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك وَلَوَ
أعْجَبكُم (الآية: 221)
فإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ... ) (الآية: 222)
670 ..
725 ..
795 ...
469 .............
ولاً يُوَاحدُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ ولكن يُوَاحَدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
(الآية: 225)
الَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ} (الآية: 226)
ويتر بصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (الآية: 228)
فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَان (الآية: 229) فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يُنكحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (الآية: 232)
والذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وعشرات (الآية: 234)
اكنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ (الآية: 235)
831.
32 ...
899.
853.
795 ..
902 292.
88.7 .................
مطولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ (الآية: 236)
وَمَتِّعُوهُنَّ (الآية: 236)
1083 905.806 ...............
853 ...
و إن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا
فرضتم الله (الآية: 237)
و أن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى (الآية: 237)
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (الآية: 241)
1086 850 804 ..
216 ...............
853.
يا أيها الذينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (الآية: 282) 940. (2/572)
صفحة 1303
فهرس الآيات
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ} (الآية: 282)
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} (الآية: 283)
فإن امِن بَعْضُكُم بَعْضام (الآية: 282)
سورة آل عمران
يا مَرْيَمُ اقْتَتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَاركَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} (الآية: 43) ولن تنالوا البر حتى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (الآية: 92)
سورة النساء
1299
936 1935 ...
وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مبينة (الآية: 19)
963 ..
936 ..
262 ..
629.
213.
وَ أَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم (الآية: 22724، 773، 774، 787.
اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (الآية: 24
فانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (الآية: 25)
و ذلك لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ (الآية: 25)
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (الآية: 29)
227.
795 ...
798 77.9 ...
ويا أيها الذينَ ءَامَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلى قوله وَمَن يفْعَلْ ذَلكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله
(الآيتان: 29 - 30
463 ..
379 374.
وان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُم مَّدْحَلاً
كريمان (الآية: 31)
الرّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (الآية: 34)
399.231 ...................
795 .. -
وان اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفَهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا
عظيما (الآية: 40)
1125 .. (2/573)
صفحة 1304
1300
آثار الإمام جابر بن زيد
ولا تقربوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (الآية: 43) ... 848، 849.
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (الآية: (43)
468 .............
طوان الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ
(الآية: 48)
400.399.398 397 317 ...
ويا أيها الذين امنوا أطيعوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ
(الآية 59)
وَمَن يَقْتُلْ مُومِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
(الآية: 93)
وكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (الآية: 96)
31 ..............
له
358.264.207 ...
518 ...
يستخفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} (الآية: 108)
وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (الآية: 158)
345.288.260 ....
518 ...
سورة المائدة
حرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (الآية: 03)
وَقَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُا الله وَأَحبَّاؤُهُ} (الآية: 18)
او يُنقوا مِنَ الْأَرْضِ)) (الآية: (33)
752 ..............
401 ..
1052.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كله و الظَّالِمُون كم
والفاسقون (الآيات: 44، 45، 47) وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (الآية: 50) واحل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (الآية: 96)
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمان (الآية: 96)
35.
1229 ...
752.
697 31. (2/574)
صفحة 1305
فهرس الآيات
سورة الأنعام
و الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (الآية: 01)
وهو اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِركُمْ وَعَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُونَ} (الآية: 03)
1301
1229.
345 288 260.
وَ أُوحِيَ إِلى هَذَا الْقُرْعَانُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ... إلى آخر الآية
(الأنعام: 19)
الاً لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) (الآية: 62)
ولَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ} (الآية: 127)
وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه الله (الآية: 141)
1160 ...
1229.
269.253.
•
614.
وقُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيِّتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (الآية: 145) ..... 746، 754، 755، 756. هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَو يَاتِي رَبُّكَ (الآية: 158) 72، 587.
يوْمَ يَاتِي بَعْضُ مَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا لِعَالَهَا لَمْ تَكُن - امنتْ مِن قَبْلُ أَوْ
587 584 6191 73–72 67. (158)
كسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (الآية: 158) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (الآية: 160)
سورة الأعراف
م إِن رَّبِّكُمُ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ (الآية: 54)
254.
254 ...
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ (الآية: 133) 50.
سورة الأنفال
و تريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا (الآية: 67)
1101 .... (2/575)
صفحة 1306
1302
آثار الإمام جابر بن زيد
سورة التوبة
و طعنوا في دينكُمْ فَقَاتِلُوا لمَّةَ الْكُفْرِ) (الآية: 12)
سورة يونس
100.7 ..
ى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَخَرينَ بِهِم يريح طيبة) (الآية: 21622
م وَ اللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ} (الآية: 25)
سورة هود
مو وأقمِ الصَّلاةَ طَرَقَى النَّهَارِ وَزَلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّقات
ذلكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (الآية: 114)
سورة يوسف
كما أتمهَا عَلَى أَبويكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق (الآية: 06). و السبعت ملة عاباتي إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ) (الآية: 38) سورة الرعد
243.
428 398.
1080 ..
1080 .............
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
المحال الله (الآية: 13)
سورة النحل
343 ..
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (الآية: (43) عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (الآية: 75) 20 ومن كفر بالله من بَعْدِ إِيمَانه إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنُ بالايمان ولكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الآية: 106).
335 ...
1183 ..
338.325. (2/576)
صفحة 1307
فهرس الآيات
سورة الإسراء
1303
أقم الصَّلاةَ لِدلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْبانَ الْفَحْرِ) (الآية: 78) 33، 510.
سورة الكهف
فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبـ
أَحَدًا (الآية: 110)
382 327 ....
وهَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (الآية: (65)
و عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (الآية: 05)
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (الآية: 12)
سورة مريم
سورة طه
و إني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} (الآية: 46)
345 288 260 ....
346 345.288 ...
51 ...........
345.288.260 ..
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى الله
(الآية: 82)
م وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} (الآية: 110)
سورة الحج
400.399.398.383.261.231 ...
345 288 260 ...
ولَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البيت العتيق (الآية: 33) 685، 722.
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ (الآية: 36)
إن اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُوا) (الآية: 38) وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} (الآية: 40)
ويا أيها الذينَ ءامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (الآية: 77)
وملةَ أَبِيكُمْ، إِبْرَاهِيمَ الله (الآية: 78)
737 720 ...
323.
283 ..
262 ..
1080 ...
VM (2/577)
صفحة 1308
1304
آثار الإمام جابر بن زيد
سورة المؤمنون
وَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين (الآية: 29620
سورة النور
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَاتَيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (الآية: 03)
787 ................
وان الذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)
(الآية: 23)
358.232 207 ...
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ
(الآية: 29)
وأَنكِحُوا الايامى مِنكُمْ (الآية: 32)
مثل نوره) (الآية: 35)
و إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (الآيات: 52 - 55) وقلَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حملتم الله (الآية: 54)
1119 ..
795 ...
267.
216 ...............
وعد الله الذينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الأرض ... (الآية: 55)
م و مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ} (الآية: 55)
35 34 ..
34.
سورة الشعراء
وَأَنذِرْ عَشِيرَتك (الآية: 214)
سورة النمل
1220 382 ...
إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ
أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (الآية: 91)
713 .. (2/578)
صفحة 1309
فهرس الآيات
سورة القصص
• إِنِّي أُرِيدُ أن انكحك (الآية: 27)
من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا (الآية: 84)
ومَن
سورة لقمان
ولقد آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} (الآية: 12)
-
سورة السجدة
ويدبر الأمر مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (الآية: 05)
1305
795 ...
254
33 ..
345.288.260 ......
{فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْين (الآية: 17)
395 394 393 392.282 281 ..
سورة الأحزاب
ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (الآية: 05 ... 831. إلا أن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا (الآية: 06)
1068 ............
{وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا غُرُورا (الآية: 12)
م وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أمرهم الله (الآية: 36)
•
الذينَ عَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا
جميلا) (الآية: 49)
فمَتَّعُوهُنَّ (الآية: (49)
وانا أ. أحلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} (الآية: 52)
272 ..
•
14
1086 853 852 1850.805 265.
1119.
273 .. (2/579)
صفحة 1310
1306
آثار الإمام جابر بن زيد
سورة سبأ
واعْمَلُوا عَالَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ) (الآية: 13 51 52.
وهو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الآية: 47)
سورة فاطر
موما يفتح الله للناس من رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا) (الآية: (02) والَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ} (الآية: 10) قنَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِعُ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاج (الآية: 12)
سورة الزمر
346 288 260 ...
675169 ...
345 288 260 ..............
429_ ..
• مَنْ هُوَ قَانِتٌ ـ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَة} (الآية: 09) والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (الآية: 67)
سورة فصلت
{وَذَلِكُمْ لكُمُ الذي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ، أَرْدَاكُمْ} (الآية: 23)
وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحام (الآية: 33)
بكُلِّ شَيْءٍ محيط (الآية: 54)
سورة الشورى
503.
277.
1129 293 ...
529 ..................
•
346 288 260 ....
مو وما أصابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرِ} (الآية: 30) ... 399.
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ (الآية: (61)
سورة الزخرف
36. (2/580)
صفحة 1311
فهرس الآيات
سورة الأحقاف
أولئك الذينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ، أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي
1307
395 394 393.392.272 271 270 .............
أَصْحَاب الْجَنَّة (الآية: 16)
سورة محمد
وران تنصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ (الآية: 07)
سورة الفتح
تدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ) (الآية: 27)
سورة ق
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} (الآية: 16)
وَلَدَيْنَا مَزيدٌ (الآية: 35)
سورة القمر
263.
400.398.
345 288 260.__ ....
254 ...
وان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكَ مُقْتَدِر
(الآيتان: 54 55)
-
383.
575.562.559 515 512 511 509 ..
سورة الرحمن
مدهامتان (الآية: 64)
سورة الواقعة
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (الآية: 17)
تشح باسم ربك العظيم (الآية: 74)
وتصليه ححيم (الآية: 94)
413
520 295 293.
295 .. (2/581)
صفحة 1312
1308
آثار الإمام جابر بن زيد
سورة المجادلة
وما هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، إِنَّ امَّهَاتُهُمْ، إِلا أَلَا وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ
وَزُوران (الآية: (02)
وَالذِينَ يَظْهَرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ} (الآية: 03)
و من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسا (الآيتان: 03، 04)
وما يَكُونُ مِن نَحْوَى ثَلَاثَةِ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، أَيْنَ مَا كَانُوال (الآية: 07)
875 ..
875 ..
877 .......
274 269 261 260 259.242.232
345 297 292.288.284 278 275 .........
سورة الحشر
ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (الآية: 107) 318، 762. . وهو الله الذي لا إلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الغيب وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرحيم الله (الآية: 22)
243 205 204 ..
وهو الله الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ... السَّلامُ الْمُومِنُ ...
(الآيتان: 22 - 23)
سورة الممتحنة
269 ..
• لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ، أَوْلِيَاء (الآية: 01)
سورة الطلاق
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (الآية: (02)
1068.272 ..........
842 ...
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ (الآية: 13) 29 819.
وقد جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (الآية: 03)
(03) 291،
81 .................. (2/582)
صفحة 1313
1309
899 ..
899 ...
509.
تعدَّتُهُنَّ ثَلاثة أشهر) (الآية: 03)
فهرس الآيات
وَأَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الآية: 03)
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا يَتَاهَا (الآية: 07)
سورة التحريم
يا أيها النبيء لمَ تُحَرِّمُ مَا أحل الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ
1184.859 ...
345.288.260 ..
الحكيم (الآيتان: 01 - 02)
—
سورة الملك
ا مِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ} (الآية: 16)
وقُل اَرَاتُمُ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيكُم بِمَاء معين (الآية: 30) 515.
سورة القلم
}
وإذ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبْحِينَ وَلَا يَسْتَتُونَ (الآيتان: 17 - 18 ...... 998.
سورة الحاقة
إنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَانِيَة (الآية: 20)
نسبحُ بِاسْمِ رَبِّكَ العظيم (الآية: (52)
سورة المزمل
1129 27.7 ..
520 295 293 ..
م إن رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن تُلْنِي اللَّيْلِ ... فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
القرءان (الآية: 20)
وَ اخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} (الآية: 20)
510 ...
1141.
517 .................
سورة المرسلات
والمرسلات (الآية: 01) (2/583)
صفحة 1314
520.286 ..
517 264 ...
562 .........
515.
7.7.
1310
آثار الإمام جابر بن زيد
سورة الأعلى
و شبح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (الآية: (01)
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} (الآية: 01)
سورة التين
وأنا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (الآية: (01)
سورة القدر
سورة الكافرون
وقُلْ يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} (الآية: 01)
سورة النصر
وإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ
562 344 29.7 ...
345 288 260.
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
سورة الإخلاص
وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ... (الآية: (01)
و ولمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الآية: 04) (2/584)
صفحة 1315
فهرس الأحاديث النبوية
فهرس الأحاديث النبوية
«اثني بحجر غير هذا»: 708.
1311
ائذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا كذلك، حتى أكل القوم»: 630، 1216 - 1217. ائذني له، فإن الرضاع مثل النسب»: 912.
«أباح للعرنيين - قوم من العرب - أن يشربوا من أبوال الإبل»: 410. «ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين، إلا أن هذا يدا بيد»: 947. «أبرأ إلى الله من القدرية أبرأ إلى الله من المرجئة»: 348، 356، 401.
«أبصرت عيناي
رسول الله الله و انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين»: 502. «أبن القدح عن فيك ثم تنفس ... فإني أرى القذى فيه، قال: فأهرقه»: 1143. . أتى رجل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله و إن أمي عجوز»: 666. أتى رجل إلى رسول الله الله يقال له عاصم بن عدي»: 882 - 883.
أتى النبي فاشتكى إليه من شدة الوجع»: 1110.
«أتانا رسول الله الله في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد»: 523، 1103. أتاني بهذا من لم يكلني إلى حجرك، وكان ابتداء الطواف من الحجر»: 708. رجل ارتمن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه ... هلك حقك»: 962، 963. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟»: 1144.
«أتاه
«أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان»: 609. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله الله فأجلسه»: 409–410، 416.
«أتحدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهما ويجلدان»: 1011، 1043. أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك؟ قالت نعم، فقال: يا ثابت»: 780. «اتَّقُوا النار ولو بشق تمرة، فإن الصدقة تطفئ النار»: 627.
«اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن اتقى النار ولو بشق تمرة وقاه الله شر ما اتقى»: 627. «أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ»: 1144. بكتف مؤربة فأكل ثم صلى ولم يتوضأ»: 440، 1146. (2/585)
صفحة 1316
1312
آثار الإمام جابر بن زيد
«أتي بمال بعد الظهر، فقسمه حتى صلى العصر، ثم دخل منزل عائشة فصلى»: 57. «أتي رسول الله بلبن شيب بماء، وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر»: 1144.
أتي رسول الله الله بوضوء، فوضع يده في الإناء، فأمر الناس أن يتوضؤوا»: 1216. أتيتك يا نبي الله من جبل قد أكللت راحلتي و لم أدع جبلا إلا وقفت عليه: 714، 716. أتيته بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس»: 423.
أجاز النبي له البيع والشرط»: 937.
«إجازة النبي له أن يتوضأ بالنبيذ»: 432.
اجعلوا صلاتكم معهم سبحة»: 533 - 534.
اجعلوها في ركوعكم - سجودكم»: 286، 295 - 296، 520.
«أحابستنا هي؟ فقيل: إنما أفاضت، قال: فلا إذن»: 673.
«احتجي منه يا سودة لما رأى إشباهَهُ عتبة، قالت عائشة: فما رأها حتى»: 1022، 1043.
احتجم وصلى ... الخبر»: 447.
الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى، والحجام، و»: 809.
«إحرام الرجل من رأسه»: 693
«الإحسان أن تعمل الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: 324.
» «أحسبوا له»: 698.
احسروا عن مناكبكم وغطوا بطونكم، وارملوا حتى تستتروا منهم بالركن»: 710. . «أحصن من مَلَكَ أو مُلكَ له»: 1046. «أحلت لكم ميتتان، ودمان فالميتان الجراد والسمك والدمان الكبد والطحال»: 753. . أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت»: 341. «آخى النبي بين الزبير وبين ابن مسعود»: 1224.
«أخاف عليكم منافقا عالم اللسان جاهل القلب يتكلم بما تعرفون ويفعل»: 330. أخبرتنا رسلك ووجدنا في كتبك أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات»: 320 - 321. اخترت الله ورسوله والدار الآخرة»: 819، 1136، 1221.
اختصم رجلان إلى رسول الله الله فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله»: 1042.
«اختلف أناس عند أم الفضل بنت الحارث في يوم عرفة في صيام»: 656، 716. (2/586)
صفحة 1317
فهرس الأحاديث النبوية
1313
أخذ يبدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام»: 537 - 538.
«أخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه»: 537 - 538.
«أخذها من مجوس هجر»: 1009، 1010، 1023، 1024.
أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل فخرج فصلى»: 549.
«أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء»: 555.
«اخرج يا أبا بكر فقد دلكت الشمس»: 33.
» «أخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ودسته»: 630،
1217 - 1216
«أخشى أن يكون المزاء الذي نهميت عنه عبد القيس»: 763، 765.
أدرك عمر بن الخطاب الله الله في ركب وهو يحلف بأبيه»: 979. أدركنا أصحاب النبي عليه السلام يسألون عن الجبن، ولا يسألون عن السمن»: 758. أدلج ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى»: 480. أَدْلَجَ رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت»: 217، 481، 482، 484، 485. «أدنو منك يا رسول الله؟ قال: نعم، فدنا فقال له: ما الإيمان؟»: 319، 347. • إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تسترد شيئا 29.
«إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه»: 331. • إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني قد أحببت عبدي فلانا فأحببه»: 331. «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، إلا ما نهيتكم عنه»: 947.
• إذا أخذه دعا للمدينة بالبركة، ثم يدعو أصغر ولد يراه فيعطيه تلك الثمرة»: 45. . إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل» - إذا أدبرت الحيضة وجب الغسل»: 452. إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال: ائتني بالأحجار»: 423.
إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره»: 29.
• إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما»: 433.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»: 426. إذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى»: 428. . إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم»: 482. (2/587)
صفحة 1318
1314
آثار الإمام جابر بن زيد
إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتتضحه بماء ثم تصلي»: 410، 416. «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء»: 486، 527.
«إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم يترل»: 451، 1231.
«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال»: 1147 - 1148. «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»: 421.
«إذا بلغت هذه الآية فآذنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى»: 216.
إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله»: 235.
إذا تشهدت فقل: التحيات المباركات والصلوات والطيبات 217، 480، 484، 508،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526 - 525.523
إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة»: 427. إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر»: 434.
• إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار»: 525. إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك»: 531. . إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان»: 330.
إذا حضرتم الميت فاقرؤوا عنده سورة الرعد، فإن ذلك تخفيف -: يخفف عن»: 588. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر: 453، 566. «إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات»: 809.
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»: 580. «إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث»: 38. «إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله»: 745. إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم»: 745.
إذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه»: 519.
إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصاة الخذف»: 718.
«إذا سجد جافي عضديه حتى يَرَى مَنْ خلفه حفرة إبطيه»: 521. . «إذا سجد يُجافي أنفه عن الأرض»: 521.
إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول لكم السام عليكم»: 1120. (2/588)
صفحة 1319
فهرس الأحاديث النبوية
1315
• إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهما فلا تخرجوا»: 1113، 1171. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والأذان مثنى مثنى»: 530.
إذا سمعتم بلالا فكلوا، وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا يعني في رمضان»: 640. إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا»: 540، 1168.
• إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ... فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء»: 534. . إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة»: 531.
إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه»: 309. إذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر التي يركع بها ويركع ويسجد»: 571 - 572. . إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا ولك الحمد»: 520. . إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد»: 535. . «إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، وإذا ركع كبر، وإذا طأطأ»: 507. إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا، ولا تغنوا به، فإن الله يحب أن»: 314.
«إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها وجب الغسل»: 451. إذا قمت فكبر، وإذا سجدت فكبر، وإذا تشهدت فقل: 217 480، 484، 508، 523،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526–525
إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يزق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى»: 539.
إذا كان سنة مائتين»: 1227.
«إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا»: 407.
إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها»: 1031. . إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا ... وليقطعهما أسفل من الكعبين»: 690. إذا لم يجد إزارا لبس سراويل وإذا لم يجد نعلين لبس خفين»: 690.
إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين»: 689.
• «إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فخفين»: 689. «إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا»:
593 46
«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»: 443. (2/589)
صفحة 1320
1316
آثار الإمام جابر بن زيد
إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ»: 444.
إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم»: 527. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»: 337، 664 - 665. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين»: 526 - 527، 530، 1168. . «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة»: 412، 446. . إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه فإنه يسمع نعال القوم»: 386 387
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه»: 416. إذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده»: 710، 713 - 714. . «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»: 414. «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات أولاهن»: 413. «الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى»: 530.
«الأذنان من الرأس: 434.
«اذبح ولا حرج»: 726.
أذن لهند بنت عتبة - وقد شَكَتْ إليه زوجها ... أن تأخذ من ماله بغير إذن»: 906، 921.
اذهب فأتني بحجر صغير أضعه يبتدئ الناس منه، أجعله علما»: 708.
«أراد أن لا يحرج أمته»: 552، 553.
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه؟»: 667.
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه: 369، 370، 666، 1134.
«أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة؟ .... نعم»: 1044. . «أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟»: 388، 403،
602 (427
«أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه»: 938.
أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعقلاء»: 814، 815، 816. . «ارجعن مأزورات غير مأجورات»: 595
«أردت أن أعلمكم حد السفر، أو قال: صلاة السفر»: 546 - 547.
«أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: أبطعام؟ فقلت: نعم»: 630، 1216 - 1217. (2/590)
صفحة 1321
فهرس الأحاديث النبوية
1317
أرسلني رسول الله له مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت»: 672 - 673،
682.677 - 676
ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ»: 1011، 1043.
اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة»: 718.
«ارم ولا حرج 726، 727.
«ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا»: 1080.
ار موا واركبوا الخيل، وأن ترموا أحب إلي»: 818، 975.
«أروهم أن بكم قوة وأن الذي بلغهم كذب، فلما أتى المسلمون الحجر»: 710. . «أريتُ هذه الليلة، حتى تلاحى رجلان منكم فرفعت، فالتمسوها في»: 659. • أُريدَ على ابنة حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 914. أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 912 - 913، 914. . «أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 913. • «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين»: 368. . استأذن علي أفلح ابن أبي قعيس فلم آذن له فقال لي: إني عمك أرضعتك»: 915. استحلفها عند المقام فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حى ييض»: 1032،
1033
استسلف رسول الله الله بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي»: 939 - 940. «استعمل على خيبر رجلا، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله»: 946 - 947. «أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف قد لقيتُ ... فأخبرني أنه حرام»: 945.
«استغفر الله ولا تعد حتى تُكفر»: 877.
«الاستنجاء بثلاثة أحجار»: 423.
«اسجد سجدتين فأخفهما»: 580
أشار بيده نحو اليمين فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن الفتنة»: 322، 403، 1140. أشار رسول الله إلى تقليلها بيده»: 565.
«اشتري» رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترط جابر ظهره»: 937. اشترت عائشة - رضي الله عنها - نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها»: 370، 496. (2/591)
صفحة 1322
1318
«أشهد على هذا غيري»: 969.
آثار الإمام جابر بن زيد
«أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله»: 326. . أضاف رسول الله الا الله و ضيفا فأمر له بشاة، فحلبت فشرب»: 1145، 1150.
«أطلبوا العلم ولو بالصين»: 303.
• أطيب الطيب المسك»: 695.
«أعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتزكي مالك إن كان»: 320. . «اعتقها فإنها مؤمنة: 994، 1176.
«اعتكف عاما حتى إذا كان إحدى وعشرين من رمضان وهي التي يخرج»: 657، 659. «أعطيتكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا»: 367 - 368، 497 - 498.
«الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى»: 333، 1101.
•
اعملوا فكل ميسر لما خلق له»: 347 - 348.
«أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد»: 1110.
«أعوذ بعفوك من عقابك، وبرضاك من سخطك»: 441، 1106.
أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق»: 1110.
«أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي سلمت عليك يا رسول الله و لم ترد عليه شيئا»: 506. «أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي»: 356، 380، 388
«اغتسلا جميعا من إناء واحد من جنابة وتوضاً جميعا للصلاة»: 432
«اغتسل وهي من إناء واحد»: 432
اغتسلي واستثفري وصلي»: 459.
«اغزوا بسم!
الله
وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا»: 1160.
«اغسلوا موتاكم»: 46.
«الأغلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته»: 740.
«أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وغطوا الإناء، وأطفئوا المصباح»: 347، 349.
«أفرارًا من قدر الله يا عمر»: 1113، 1171.
«أفرد رسول الله و الحج»: 677.
أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر»: 1156، 1158. (2/592)
صفحة 1323
فهرس الأحاديث النبوية
«أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله: 652، 362. «افعلي ما يفعل الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»: 673. أفلح [خ: الرجل] إن صدق»: 320.
1319
«أفيكم أحد يقرأ سورة طه؟ فقال أبي بن كعب أنا يا رسول الله»: 231، 261، 383 - 384.
أقام بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جمعيا والمغرب والعشاء جميعا»: 549. أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة بها»: 547. أقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء»: 233 - 234. إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة، وحج»: 319، 347. أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار ... ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس»: 491. أقبلت مع رسول الله الله فسمع رجلا يقرأ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ... »: 297. «اقتلوا كل ساحر»: 67.
«اقرأ الآية: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ ... فقرأ أني»: 231، 261، 383 - 384. «أقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحمه، ولا مدمن حمر ولا الديوث»: 376. اقضه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء»: 939 - 940.
اقطعوا عنا، لسانه فزادوه حتى رضي»: 1013.
«اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها فإذا دام بك الدم»: 460. أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»: 886.
«الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته ولا يقبل له حج ولا صلاة»: 420، 477
1028 740 672
• الأقلف لا تؤكل له ذبيحة ولا تقبل له صلاة ولا تجوز له شهادة»: 477. الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة»: 477، 740، 1029. أكل تمر خيبر هكذا؟»: 946 - 947.
• «أَكْلُ كُلِّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام»: 369، 757. • «أكُلُ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا»: 968، 1027.
«ألا أخبركم بأمر النفر الثلاثة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله»: 313. «ألا أخبركم بأول الناس في النار؟ قالوا: ومن هو يا رسول الله؟»: 310. (2/593)
صفحة 1324
آثار الإمام جابر بن زيد
1320
ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله»: 47.
• ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوع»: 427. ألا إن أوليائي منكم المتقون ألا لأعرفن ما جاء الناس غدا بالدين»: 268، 382، 1220. «ألا إن الإيمان هاهنا وإن الفتنة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل
حيث»: 322، 403، 1140.
«ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق»: 403.
«ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء»: 331
إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر»: 217، 480، 484،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526–525 523.508
«ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 914.
«ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس أقامتهم على غير ماء؟»: 233 - 234، 461 - 462. . «ألا صلوا في الرحال: 530.
إلا ما كان رقما في ثوب»: 371، 497.
ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقا»: 388، 403، 427، 602. «ألا وإن المؤمن ليزداد إحسانا في أجله، إذا -: إن أصابته سراء شكرها وازداد»: 1141.
•
«ألا وإن تمام الصلاة للمسافر ركعتان ونقصانها أربع»: 544.
«ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها ركعتان»: 544.
«ألا ومن ذبح قبل الصلاة - قبل الإمام – فليعد ذبحا آخر»: 734.
:
غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا و لم يوقر 356، 365، 373، 924، 1137.
«التمس ولو خاتما من حديد فالتمس الرجل فلم يجد شيئا»: 774، 800799
«التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»: 659.
«التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر»: 657، 659.
ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى عصبة ذكر»: 1079.
الظوا بيا ذا الجلال والإكرام»: 1105.
«ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق»: 1090
1219 1196 <1091 (2/594)
صفحة 1325
فهرس الأحاديث النبوية
1321
«ألم يكن نبي الله العلي يفعله؟ فقالت: إن النبي الي كان أملك لإربه منكم»: 644. «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له»: 907. «أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا»: 313.
«أما الأركان فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليماني وأما»: 417، 684، 709، 1215. . أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر»: 1110.
«أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا ... ولكنهم يراؤون بأعمالهم»: 328، 381. . «أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا»: 375، 759، 929. «أما والله مالك علينا شيء، فجاءت إلى رسول الله فذكرت له»: 907. «أما يكفيك هكذا؛ فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين»: 466.
«أمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمعه، وكان مزودي تمر»: 750 - 751، 1139 - 1140. . «أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبتا، فأمر براحلته فرحلت 750 - 751، 1139 - 1140.
، «أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة»: 679.
«أمر ألا يؤخذ من الأوقاص شيء»: 616.
«أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كلّ»: 616.
«أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا»: 488. «أمر أن يستنجى [خ: يستجمر] بثلاثة أحجار»: 423.
«أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت، رجمها، فاعترفت فرجمها»: 1042. أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحي»: 418.
«أمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها»: 591.
«أمر بالحناء، ونهى عن السواد»: 418. «أمر بصوم عاشوراء يوم العاشر»: 60، 656.
«أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة»: 626.
«أمر رسول الله له أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ»: 415.
«أمر رسول الله رجلا أن يقف عليه ولا يربيه أحد حتى يجاوزه»: 697، 754. «أمر رسول الله الله الرماة أن يرموها، فرماها سعد بن أبي وقاص فما أخطأها»: 1161. «أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعي»: 676، 719 - 720، 1226. (2/595)
صفحة 1326
1322
آثار الإمام جابر بن زيد
«أمر في غزوة غزاها بقطع الأجراس»: 351 - 352.
«امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: يكفيها أن تحتي»: 456. • أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها»: 354، 919، 1159. . أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا»: 538.
•
«أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟»: 523، 1103. «أمرني حبيبي جبريل عليه السلام أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة»: 455. «أمرني حبيبي جبريل عليه السلام بمداراة الرجال»: 1137.
» «أمره رسول الله الله أن يحلق رأسه وقال له: صم ثلاثة أيام، أو»: 729. «أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر»: 385 - 386، 583.
«أمرهم بصوم عاشوراء»: 75، 656655.
امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد»: 1110.
، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»: 901.
الآن عرفتني يا داود حق معرفتي»: 51، 52.
«إن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي الله كانوا من المهاجرين، لأنهم»: 1223. أن أبا طيبة حجم رسول الله له فأمر له رسول الله»: 927، 1165. . «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله»: 843، 885. . «إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنى بامرأته، فأخبرت أن»: 1042.
«إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟»: 667.
«إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟»: 667.
«إن أحب أموالي إلي ببرحاء وإنها لصدقة ... فَضَعها يا رسول الله»: 223، 630629. «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته»: 526. «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ»: 489. إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي»: 589.
«إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»: 811.
«إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج»: 811.
أن أسماء بنت أبي بكر إذا أتيت بامرأة قد حُمَّت تدعو لها، وتأخذ الماء»: 111 - 1112، 1166. (2/596)
صفحة 1327
فهرس الأحاديث النبوية
1323
إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر»: 673. «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون بها في النار ويقال لهم أحيوا»: 370، 496. • أن أصل النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب»: 330.
إن أطيب ما تأكلون من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»: 920. إن أعرابيا بال في المسجد فأمر رسول الله أن يصب عليه ذنوب من الماء»: 539.
«إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار فالتمس شيئا غيره»: 774، 799 - 800.
إن أفلح أخا أبي القعيس - وهو عمي من الرضاعة – استأذن علي»: 912. «أن أم سليم - امرأة أبي طلحة الأنصاري - جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت»: 451. «إن أمتي سيكفرون من بعدي، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا»: 328، 381. «أن امرأة رفعت إلى النبي الكلية في عقد أبيها عليها بغير أمرها، فرد النبي الكل نكاحها»: 809. إن أمي ماتت وعليها نذر و لم تقضه فقال رسول الله: اقضه عنها»: 993. . «إن أنفي من حُرِّ وجهي، وأنا أكره أن أشين وجهي»: 521.
أن أهل الإيمان يحبسون في الموقف بعدما بشروا عند الموت»: 38388، 400 - 401 «إن أهل الجنة لا يزالون متعجبين مما هم فيه حتى يفتح الله لهم المزيد»: 253 254 «إن أهل النار ليتأذون بريح فروج الزناة»: 376.
«إن أهل النار يتأذون بريح الزاني في النار»: 376.
إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به»: 1090 - 1091،
1219 1196
«إن أولئك كان ذنبهم يومئذ مغفورا وحسناتهم مقبولة»: 237، 330.
«أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فجاء النبي و فتوضأ من فضلها»: 430. «إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»: 792.
«أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي ال ففرق بينهما»: 809.
«إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة عليهم السلام»: 370، 496.
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»: 319، 347. . أن تعرفه بلا مثل ولا ند واحدا أحدا ظاهرا باطنا أولا آخرا لا كفؤ له»: 313، 344. «إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك»: 707. (2/597)
صفحة 1328
1324
آثار الإمام جابر بن زيد
، إن الحُمَّى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء»: 1111، 1165.
«إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها»: 376. . «أن داود عليه السلام كان يؤتى مشربة [خ بشربة] من لبن فيضعها في كفه»: 1128. . «إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمت في حياته وانقطعت بعد موته فلا دعوة اليوم»: 48. . إن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله»: 744.
إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما»: 375، 759، 929. «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت»: 364، 396، 1135. أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قبلت أهلي»: 709، 727. . أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر على نفسه بالزنى و لم يكن محصنا»: 1042. ففرق بينهما»: 809. . «أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي الله فقال له: استغفر»: 877. «أن رجلا قدم على رسول الله الله وهو وهو من أخواله واسمه ضمام بن ثعلبة»: 320 - 321. . «أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي و إلى المصلى»: 734، 736. أن رجلا من بني عامر بن ربيعة يقال له أربد جاء إلى رسول الله»: 343. أن رجلا من الصحابة أتى النبي الله الله بالمزدلفة فقال: أتيتك يا نبي الله»: 714، 716. «أن رجلا من غطفان جاء والنبي لا يخطب»: 580.
، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر [كارهة، فأتت النبي الـ
•
•
أن رجلا من غطفان دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله و يخطب»: 580. أن رسول الله سألته امرأة ذبحت شاة فقال لها: أفريت الأوداج؟»: 748. • إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة»: 488. «أن رسول الله وأبا بكر وعمر وأصحاب رسول الله كانوا مهاجرين»: 1223. «إن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا»: 1222. . أن رسول الله لها وأبا بكر وعمر وعثمان سلموا تسليمة واحدة»: 524. أن رسول الله يومئذ غير محرم»: 705.
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت ... ثم يبيعوها ولو بضفير،925، 1041، 1044، 1201. . إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة، فأذن لها بالخروج»: 901. • إن سألنني صدقتهن»: 819، 1136، 1221. (2/598)
صفحة 1329
فهرس الأحاديث النبوية
1325
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر»: 385 - 386، 582، 583. . «إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»: 396
1220 - 1219.1162
إن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة»: 347، 349. إن صدق الرجل يلج:: دخل] الجنة»: 320 - 321.
إن صفية بنت حبي زوج النبي حاضت»: 673. «إن صفية بنت حيي قد حاضت»: 673.
«إن صلاة الغداة تفوت»: 518.
«إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس ويذهب»: 217، 481. إن عائشة اشترت وليدة يقال لها بريرة من رجل من الأنصار ولها زوج عبد»: 1197. «إن العالم الذي يعلم الناس العلم يستغفر له أربعة أشياء: الملائكة في»: 305. . إن العالم الواحد أشد على إبليس من ألف مؤمن عابد وأي شرف»: 305. . «أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته»: 447. . «إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين»: 1175. «إن العلم ليترل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة، والعلم زين لأهله»: 303. أن عمر بن الخطاب والله خرج مع رسول الله الله في بعض أسفاره فسأله»: 283. الخطاب ومن رأى حلة سيراء عند باب المسجد»: 367 - 368، 497 - 498.
•
أن عمر بن. «أن في الجمعة ساعة لا يدعو فيها مؤمن ربه إلا استجاب له»: 565.
«إن في الصلاة لشغلا»: 506.
«إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليا كل»: 744.
إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به»: 493
إن كبرت بتسع فكبر أولا أربعا وآخرا خمسا، وإن كبرت إحدى عشرة»: 571 - 572. . أن الكتاب يكتبون يوم الجمعة على أبواب المسجد حتى يخرج الإمام فيرفعون»: 566. «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها»: 927. «إن لا إله إلا الله كلمة ألف الله بها بين قلوب المؤمنين، فمن قالها وأتبعها»: 321، 328.
إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاحذروه»: 428. (2/599)
صفحة 1330
1326
آثار الإمام جابر بن زيد
«إن للحق أصلا في الجنة، وإن للباطل أصلا في النار، فمن أخذ بالحق صار إلى»: 1126.
«إن للقبر ملكين يقال لهما منكر ونكير، يأتيان كل إنسان في قبره»: 385. إن الله اختار لكم دينا فأكرموه بالحياء وحسن الخلق، فلا يكون إلا بهما»: 1137. «إن الله أرحم بعباده المؤمنين من الوالدة الرحيمة بولدها»: 1126.
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»: 835. «إن الله تعالى عادى فلم يوال ووالى فلم يعاد»: 355.
«إن
الله خلق آدم على صورته: 346
«أن الله خلق ملكا رأسه في السماء السابعة ورجلاه في الأرض السفلى»: 342، 1103. إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر»: 419، 424، 557، 1044. إن الله قضى أو إن الله قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة»: 282، 395. إن الله لا تناله الفكرة»: 346.
«إن
الله لا
• إن الله لا كيف له غير الخلق (الحق)، خلق الخلق وهو خالق لكيفيتهم»: 314، 344. لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن»: 377، 400، 821. . «إن الله لا يعرف بالأمثال ولا بالأشباه، وإنما يعرف بالدلائل»: 313، 344. إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»: 979. . إن الله يحب أن تسمع الملائكة لذكره»: 314.
إن الله ملكا رأسه في السماء السابعة ورجلاه في الأرض السفلى»: 342. إن الله يمينا لا شمال له»: 346.:
«إن لي إبلا يرعاها عبد لي وهو عتيق إلى الحول»: 855.
«إن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا» 73 249 587 «إن المؤمن ليأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء»: 1145، 1150. إن المختلعات والمنتزعات من المنافقات»: 330، 871. مرتدا دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال لها عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها. إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره»: 449.
«آن
«إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم»: 512.
«إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صور»: 370. (2/600)
صفحة 1331
فهرس الأحاديث النبوية
«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب»: 44. . إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه»: 474. . إن [ملغاة] أول الليل [مهدنة] أو مذهبة لآخره»: 574.
إن ملغاة أول الليل مهدية أو مذهبة لآخره»: 574 - 575.
1327
«أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع فسبه الناس ولعنوه فشكا إلى ربه»: 588. . «إن من البيان السحرا 312
«أن مولى لحمزة توفي فترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ابنته النصف»: 1091. إن الميت ليعذب ببكاء الأحياء»: 588.
أن الناس قد استبطؤوا الوحي ... وكيف لا يبطئ وأنتم لا تستاكون»: 1147.
إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه»: 854.
• إن الناس قد قالوا لا إله إلا الله فخفي بها المؤمن من المنافق»: 321، 328. إن هذين يومان نهى رسول الله له عن صيامهما: يوم فطركم»: 639. جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك»: 994، 1176.
رإن هي
إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا»: 375. . إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله له فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا»: 1011، 1043. «أنا فتلت قليد هدي رسول الله ل ي ي د ي ثم قللها ... فلم يحرم رسول الله شيئا»: 684. «أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم»: 423.
«إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»: 241. «إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون»: 697، 753.
• «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»: 1069، 1111
1224 - 1223 1120
إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
«إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
• إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله»: 402. (2/601)
صفحة 1332
1328
آثار الإمام جابر بن زيد
• إنكم ستدركون من بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم»: 533. . «إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها»: 391. إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر ليصلي بالناس»: 519، 532. «إنما أمرنا أن نأكل حلالا ونعمل صالحا»: 1128.
إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأحكم بينكم، ولعل بعضكم الْحَنُ»: 1004 - 1005. إنما تلك واحدة فارتجعها»: 854.
«إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا»: 535. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى»: 535. «إنما حَرَّمَ أكلها، وأيما إهاب دبغ فقط طهر»: 414.
«إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي»: 411، 459. . «إنما الربا في النسيئة: 66، 948.
«إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»: 391.
إنما صنعت لشيء بلغني، ولأي شيء صنعت ما صنعت؟»: 230، 1125. «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتمسك طيبها»: 1112 - 1113، 1155، 1222. «إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلا معلوما إلى أجل معلوم»: 940. إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»: 387. إنما نهى عن ذلك عليه السلام لأنها مساكن إخوانكم من الجن»: 421.
إنما نهى النبي الله عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن»: 423. «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا»: 739. «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل هذه نساؤهم»: 360. إنما هي أربعة أشهر وعشرا وكانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة»: 900. . «إنما الوضوء على من نام مضطجعا»: 447
«إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة +367 - 368، 497 - 498. إنه لأول مال تأثلته في الإسلام»: 1161.
إنه ليس يبقى من بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة»: 341.
أمتي آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل»: 1114، 1217. (2/602)
صفحة 1333
فهرس الأحاديث النبوية
«إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 912، 913، 914، 915. إنها أيام طعم وذكر»: 28، 724.
«إنها جلسة الشيطان»: 521.
«إنها لآخر ما سمعت من رسول الله الله يقرأ بها في المغرب»: 517.
«إنهم ليكون عليها وإنها لتعذب في قبرها»: 589.
«إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت»: 529 - 530.
1329
«إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»: 862. إني كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكل مسكر»: 759، 763، 766. «إني لأراكم من وراء ظهري»: 473.
«إني لأشبهكم صلاة برسول الله»: 514.
«إني لأكره أن يكون اليتيم كالعزة وإني لأحب أن يأكل من طعامي واكل من»: 1122. «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر»: 685.
«الأنبياء، ثم المؤمنون، ثم فالأفضل، ثم يبتلى العبد على قدر ذلك»: 1109.
«أنت إلهي لا إله إلا أنت»: 1106.
«انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم ... فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
راحلته»: 502.
«انتهينا إلى البحر، فإذا بحوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش»: 750 - 751، 1139
1140
أنزل على النبي الله بعد ما قدم المدينة سورة البقرة، ثم الأحزاب .. الحديث»: 299. . أنشدك به أهو بعثك؟ قال نبي الله: نعم، قال: ومن ... »: 320 - 321. انصرف رسول الله له من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي»: 516. . «انظر ما نهاك الله عن المحارم فانته عنه، وصل ... وأنا زعيمك بالجنة»: 322، 577. «انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء»: 1032، 1033.
«انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي «العمرة: 672 - 673، 676 - 677، 682. أنكح عناقا؟ فلم يجبه، فأنزل الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ... »: 787. . «أنكح وهو محرم»: 703. (2/603)
صفحة 1334
1330
آثار الإمام جابر بن زيد
أنكحي أسامة بن زيد؛ قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطت به»: 907. انكسر إحدى زنديه فسأل النبي الله أن يمسح على الجبائر، قال له: نعم»: 436. . «أنهاكم عن قليل ما أسكر قليله»: 760.
انهدم البيوت وهلكت المواشي وانطقعت السبل، فدعا رسول الله»: 1107. «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله الله خميصة شامية فشهد فيها الصلاة»: 498. . «أهدى إلى رسول الله الله و حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه»: 241، 697، 753. «أهدى رجل إلى رسول الله الله راويتي، خمر فقال له: أما علمت»: 375، 759، 929. أهدى رجل من بني الضبيب - يُقال له: رفاعة بن زيد - إلى رسول الله: 396
•
1220 - 1219 1162
«أهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم - على ما بلغنا ـــ وقبلها»: 971.
-
«أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في»: 1134.، «أوصاني بالجار حتى ظننت أن لا يخفى عليه شيء»: 1122، 1175. أوصاني حبيبي جبريل عليه السلام برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم»: 1122، 1175.
«أو كلكم يجد ثوبين»: 493.
أول جدة أطعمت السلس أم أب مع ابنها»: 1082.
«أول جدة أطعمها رسول الله الله أم أب مع ابنها»: 1082.
«أول هجعة للناس ينادي مناد من يدعو فيستجاب له؟ ومن يستغفر»: 577. أولى بالصلاة على الميت أفضلُ القوم ورعا، وأسهم في ذكر الله»: 596.
«أولم ولو بشاة»: 800، 817.
«أوله سفاح وآخره نكاح»: 786، 788.
«أي ساعة ما صليت فقد أدركت 217،480 484،508، 523، 526525، 542،
484 481 - 480 573 563 560 (558
«أي شرف يزيد على شرف من تشتغل ملائكة السماء ودواب الأرض به»: 305. «أي وقت ما صليت فقد أدركت 217،480 484، 508، 523، 526525، 542،
484 481 - 480 573 563 560.558
«إياكم والزنى فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه و»: 377، 391، 400. (2/604)
صفحة 1335
فهرس الأحاديث النبوية
1331
إياكم والزنى فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة»: 377، 391، 400.
• «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا»: 1139. «إياكم وقتل ذراري المشركين ونسائهم، إلا من قاتل منهن فإنها تقتل»: 1161. «أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب»: 92، 723.
أيام التشريق أيام أكل وشرب»: 724.
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات ــ»: 796. «أيما إهاب دبغ فقط طهر»: 414.
أيما رَجُلٍ أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره»: 967. أيما رجل عُمر عمرى له ولعقبه فهي -: فإنها – للذي يُعطاها أبدا»: 960. . «أيما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية»: 1077. «أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معط لما منع الله، ولا»: 304.
«أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فإذا رميتم الجمرة فارموها»: 718. «آييون تائبون ساجدون، عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده، ونصر عبده»: 1107. «أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟»: 609.
«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»: 794، 796. «الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي على قرارها»: 322، 1130.
«الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن»: 322، 1130
«الأيمن فالأيمن»: 1144.
بات عند ميمونة ... قال ابن عباس فاضطجعت في: 536 - 537، 561، 563، 576،
1150 - 1149 579
• بايع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصاب الأعرابي وعك بالمدينة: 1112 - 1113، 1155، 1222. . «بايعنا رسول الله له على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره»: 1155. بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة، ويقول: فيما استطعتم»: 1155.
«بايعهم على أن لا يفروا»: 1155
«بخ بخ، ذلك مال رائح يروح بصاحبه إلى الجنة ... وأنا أرى أن تجعلها»: 223، 629 - 63.
بخ بخ، نعم الإخوة بنو إسرائيل إن كان لكم حلوها وعليهم مرها،»: 36. (2/605)
صفحة 1336
1332
آثار الإمام جابر بن زيد
«برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل»: 451.
«برد يجده على قلبه ونفسه طامعة»: 71 - 72، 586.
بعث رسول الله بعثا وأمَّرَ علينا أبا عبيدة بن الجراح وهو في ثلاثمائة»: 750 - 751،
1140 - 1139
بعث عليا في سرية فقال: يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم»: 242، 1160. . بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم»: 597 - 598.
بعثني رسول الله و له و إلى حليف و النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة»: 50. ه بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا، وتوفاه الله»: 1215. . «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بضم الياء»: 791، 792، 793.
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»: 799.
«يکي رسول الله واشتد نحيبه حتى ظنوا أنه أمر حدث»: 1108، 1124، 1126. بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطهم: 388، 403، 427، 602. بل في شيء قد فرغ منه. ثم قال: ففيم العمل إذا يا رسول الله؟»: 347 - 348. . «بَلْ مِنْ سَبع ... الخبر»: 447.
بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي»: 531.
بلغني أن رسول الله يومئذ غير محرم»: 1226.
هذا أرسلني ربي»: 313، 343.
هذا أمرني ربي»: 313، 343.
البيعان بالخيار ما لم يفترقا»: 936.
البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر»: 1005.
بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر»: 324، 327.
«بين كل حالفين يمين»: 47.
بينما رجل يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل»: 1124. . «بينما رسول الله الله جالس مع أصحابه إذ أتاه آت حسن الوجه طيب الرائحة»: 319، 347. • «بينما الناس بقباء في صلاة الفجر إذ جاءهم آت فقال»: 488.
«بينما هو جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فقصد اثنان إلى رسول الله»: 312. (2/606)
صفحة 1337
فهرس الأحاديث النبوية
«بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث قبال وقال»: 421.
• التائب من الذنب كمن لا ذنب له»: 787.
تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة»: 480. • تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع»: 1031.
، «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشر»: 455.
«تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم»: 508.
«تحشر الظلمة وأعوانهم على بري قلم أو بعدة ليقة في النار»: 380.
1333
«التحيات كلمات كان يعلمهن النبي و أصحابه»: 522. . «التحيات المباركات والصلوات والطيبات الله السلام عليك أيها النبي»: 217، 480، 484،
484 481 - 480 573 563 560 558.542 526–525 523.508
«ترخي شبرا ... فذراعا لا تزيد عليه: 368.
تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم»: 701، 776.
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة فطلقها و لم يتن ها»: 813، 1109، 1221. . تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم»: 701.
تزوج رسول الله وهو محرم»: 702.
تزوج ميمونة وهما محرمان»: 701.
تزوجها رسول الله وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع»: 769، 1220،
1227 1226
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»: 528.
تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء، وتدفع ميتة السوء»: 45. تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة»: 303. «تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه ذهاب أهله»: 304.:
تعلموا ما شئتم أن تتعلموا لن تكونوا بالعلم علماء حتى تعملوا به»: 305.
تعليم الصغار يطفئ غضب الرب»: 304.
تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق»: 346.
تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا فصلى»: 533، 538، 579. (2/607)
صفحة 1338
1334
آثار الإمام جابر بن زيد
تقوية على عدوكم فصام هو و لم يفطر»: 647 - 648، 1225. تكفل الله للمجاهد في سبيل الله ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله»: 1157. . «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه»: 907. تلك صلاة المنافقين؛ يجلس أحدهم يتحدث حتى إذا اصفرت الشمس»: 482. تمضمض واستنشق من غرفة واحدة»: 433.
«التوبة تمحو الحوبة»: 787.
توضأ مرة فقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به، ثم توضأ اثنتين»: 427 توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»: 454.
«توفاه الله
وهو ابن ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»: 1215.
التيمم نور الإسلام»: 467.
التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين [خ: حجج]»: 462.
تيممنا مع رسول الله والله فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين»: 466. . ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله الله ثلاثا وكل ذلك لا يجيبك»: 283. ثلاث ربُّهن أحق بهن: ربُّ البيت أحق بالإمامة في بيته، ورب الفراش أحق»: 533.
«ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير»: 953، 923. «ثلاث كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس؛ إحداهن التسليم على الجنائز مثل»: 601. «ثلاث من كن فيه فهو منافق حقا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»: 330. «ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: حامل العلم، وذو الشيبة، والإمام»: 303، 328، 1118. • «ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه»: 313، 343. . «ثم قام إلى الثانية فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام فجلس إليهم»: 313، 343. . «جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: علمني من غرائب العلم»: 313، 344.
«جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: يا رسول الله الرجلُ يعرب»: 469. . «جاء إلى البقيع فوقف، فوقفت بقربه ما شاء الله أن يقف، فانصرف»: 597 - 598. ه «جاء رجل إلى رسول الله له من أهل نجد، ثائر الرأس يسمع دوي صوته»: 320. ه «جاء رجل إلى رسول الله الله وجبريل يصليان حيث يصلى على الجنائز»: 1123. ه «جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله وبه أثر صفرة، فقال له»: 800، 817. (2/608)
صفحة 1339
فهرس الأحاديث النبوية
1335
ه «جاء لرسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب ولي منها حلة سيراء»: 367 -
498 - 497 368
جاءت أم سلمة إلى النبي الله تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر»: 456. . جاءت امرأة إلى رسول الله الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة»: 416.
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت»: 774، 799 - 800. . جاءت رعدة وبرقة فأرعدت وأبرقت، ثم جاءت صاعقة حتى وقعت على»: 255، 343. . جاءته وفود العرب»: 77، 296.
«جاءني رسول الله العام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
«الجراد والنون ذكي كلُّه»: 749.
«جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»: 621، 1056. . جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»: 462، 499.
«جعل الحرام يمينا»: 859.
جعل فداء أهل بدر أربع مائة»: 1225.
جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة»: 1224.
«جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا، فأقيمت الصلاة»: 531.
جماع رسول الله»: 76، 77.
جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين»: 683.
«جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق»: 549.
جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة»: 552، 553. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء»: 27، 50.
«الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: لا يَقْرَؤُونَ القرآن ولا»: 459458. «جيء بأسارى من حي من أحياء العرب فقالوا: يا رسول الله ما دعانا»: 242، 1160.
«حاصر رسول الله أهل، حصن، وكانت امرأة تقوم فتكشف فرجها»: 1161. . حان وقت الصلاة فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله»: 1216. . حتى إذا مضى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كله: 527526، 530، 1168 (2/609)
صفحة 1340
1336
آثار الإمام جابر بن زيد
ه «حج ثلاث حجج: حجتان قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر، فساق»: 668. . «الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان: 442، 443،
1135 1134
• حديث الراقي بالفاتحة مقابل شاة»: 927.
• حديث الشفاعة»: 67، 389، 391.
«الحرب خدعة»: 1230.
«حرم جاريته، فأنزل الله عليه: {يَا أيهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... »: 293، 1184. «حرمة الدبر أعظم من حرمة»: 251.
«حكم في اليربوع جفرة وفي الضب جديا جمع الماء والشجر»: 706.
«حلهم لنا يا رسول الله خفت أن أكون منهم: 322، 392.
• «حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق، فسأل عنه»:
1158 974 632
«الحوت ذكي كله، والجراد ذكيّ كلُّه»: 749.
«الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار»: 1137. . «الحيتان ذكي كلها، والجراد ذكي كله»: 749.
«الحيتان والجراد ذكي»: 749، 753.
صلى الله عليه وسلم
«حين توفي رسول الله الله أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر»: 1074.
«الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»: 420.
«الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»: 419، 420.
ه «خاف غدر أهل مكة فدخلها بلا إحرام»: 683، 1225.
«خذها فهي لك، أو لأخيك، أو للذئب»: 967.
«خذوا عني مناسككم»: 727.
«خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 388، 403، 427، 602. «خرج بأصحابه إلى ذي الحليفة فصلى بهم ركعين ثم رجع، فسئل»: 546 - 547. خرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر أربع تكبيرات»: 597، 598.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المسجد فوجد أصحابه عزين»: 313، 343. (2/610)
صفحة 1341
فهرس الأحاديث النبوية
1337
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة»: 512. خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها»: 285. خرج رسول الله يريد مكة وهو محرم، حتى إذا بلغ الروحاء»: 697، 754.
خرج على أناس من أصحابه وهم يتذاكرون فنون العلم»: 305.
«خرج على قوم وهم يتذاكرون فلما رأوا النبي سكتوا. خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير»: 229، 463.
«خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل»: 729. خرج من المدينة عامدا إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب»: 542. خرج النبي و إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد»: 317، 647، 1225. • خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي»: 493. • خرجنا مع رسول الله الله حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر»: 440، 1147. خرجنا مع رسول الله الله عام تبوك، وكان رسول الله يجمع بين»: 549. • خرجنا مع رسول الله الا الله و عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين حولة»: 1161. خرجنا مع رسول الله له و عام خيبر، و لم نغنم ذهبا ولا فضة إلا»: 396، 1162، 1219 - 1220. خرجنا مع رسول الله له عام الفتح في رمضان، فأمر الناس أن يفطروا»: 647 - 648، 1225. . «خرجنا مع رسول الله له في حجة الوداع فأهل لنا بعمرة»: 673672، 676 - 677، 682. خرجنا مع رسول الله الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا»: 822.
ه «خرجنا مع رسول الله الله والخمس ليال بقين من ذي القعدة»: 676، 719 - 720، 1226. «خسفت الشمس على عهد رسول الله، فصلى بنا»: 582 - 583.
• «خسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات ولده إبراهيم»: 385، 583. خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت، وفقه في سنة»: 329.
«خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من»: 385 386. «خطب الناس يوما إلى أن قال: وأن تقام صلاة السفر ركعتان ونقصانها أربع»: 544. . «خطب الناس يوما فقال: ألا وإن تمام الصلاة»: 544.
• «خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: ألا ومن ذبح قبل الصلاة»: 734. خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار»: 433. (2/611)
صفحة 1342
1338
آثار الإمام جابر بن زيد
«خلوا سبيلهم .... حتى تصل إليهم، دعوتي، فإن دعوتي تامة لا تنقطع»: 242، 1160. . «خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع»: 320. . «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة»: 704. «خنث سقاء فشرب منه»: 1144.
«خير أبواب البر الصدقة»: 627.
«خير أمني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني»: 402. . «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه: 546، 565. «خيركم عند الله أتقاكم»: 473.
«خيرها النبي بين أن تقيم عند زوجها وبين أن تفارقه، فاختارت فرقته»: 1197.
الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما التي»: 1158 1159. «دخلت على حفصة فرأيت رسول الله الله جالسا لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعـ
مستقبلا بيت المقدس»: 422.
ه «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه»: 757. دخل رسول الله مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه»: 705، 1226. . «دخل علينا رسول الله الله والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام»: 1090 - 1091،
1219 1196
دخل مكة عام الفتح غير محرم»: 683، 1225.
«دعا بقدح من
ماء فشرب فأفطر الناس معه»: 647 - 648، 1225.
«الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة إلا من فاجأك بالقتال»: 48.
دعوت نبي الله ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس»: 33. «دعوتي تامة لا تنقطع إلى يوم القيامة، ثم تلا رسول الله الله هذه الآية»: 242، 1160. • «دعوه يوشك أن يأتيه صاحبه، وأتى البهزي - وهو صاحبه ـ فقال: 697، 754. «دف ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي»: 739.
دفع النبي الله في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب»: 46.
دماءكم وأموالكم عليكم حرام»: 354، 919، 1159.
«دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء»: 410. (2/612)
صفحة 1343
«دون هذا»: 1042.
فهرس الأحاديث النبوية
«دية الخطأ في ثلاثة أعوام، في كل سنة ثلث الدية، ودية»: 1058.
«دية العمد في عام واحد: 1058
«الدية مائة من الإبل»: 1057.
«دية المرأة نصف دية الرجل»: 1053.
«ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 914، 914. . ذلك أوان ينسخ القرآن فقال رجل كالأعرابي: يا رسول الله ما النسخ»: 316. . «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، و ... يد [خ: يدا] بيد»: 946.
«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر»: 946. «الذي لا يجد غناء من يغنه، ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل الناس»: 628. «الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها»: 47.
«رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال:»: 539.
• رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها»: 718.
رأى رسول الله بزاقا في جدار القبلة ... »: 539.
«رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها»: 966. «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل»: 326، 1140. «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»: 341. «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره»: 341 - 342. «رأيت رسول الله جالسا لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلا»: 422. «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة»: 710، 714713. . رأيت رسول الله هله هوله و يصبغ بها، وأما الإهلال فإني»: 417، 684، 709، 1215. رأيت رسول الله الله يلبسها، وأما الصفرة فإني»: 417، 684، 709، 1215.
1339
«رأيت الماء ينبع من تحت أصابع النبي، فتوضؤوا إلى آخرهم»: 1216. «رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين»: 657، 659. رأينا رسول الله يصب الماء على رأسه من شدة الحر»: 647 - 648، 1225. رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة»: 51، 52. (2/613)
صفحة 1344
1340
آثار الإمام جابر بن زيد
«ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: 520، 1104.
الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»: 839.
«الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة 419، 424، 557، 1044. رجمتها بسنة رسول الله»: 1016.
«رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا»: 939.
رخص لنا رسول الله هو في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل»: 966.
: «رُدّوا السائل ولو بظلف محرق»: 628.
«ردي هذه الخميصة لأبي جهيم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني»: 498. • «رسم المداد في ثوب أحدكم إذا كان يكتب علما كالدم في سبيل الله»: 304
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستقظ، وعن الصغير حتى»: 848. الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه»: 334، 338. رکب فرسا فصُرع: فرسا مصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى وهو جالس»: 535. زادكم الله صلاة هي الوتر»: 419، 424، 557، 1044.
ز ملوهم في ثيابهم»: 593، 594. . «زوجتها لك ما معك [خ: عندك] من القرآن»: 774، 799 - 800.
زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة»: 774، 799 - 800.
«زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت إلى رسول الله فأخبرته فرَدَّ»: 807.
• «سافر مع رسول الله ومع ... فكلهم كان يصلي ركعتين ركعتين»: 541 - 542. ه «سافر مع رسول الله ومع ... فلم تزل صلاتهم ركعتين»: 217، 480، 484، 508،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526 - 525 523
سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ... كلهم صلي ركعتين حين»: 544. سافرت مع رسول الله ومع ... كلهم صلى حين خرج من المدينة إلى»: 543. • سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم»: 647. سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي»: 233 - 234.
• «ساق ثلاثا وستين بدنة، وجاء علي بتمامها من اليمن فيها جمل لأبي سفيان»: 668. سام أبو العرب، وحام أبو الحبش»: 1080. (2/614)
صفحة 1345
فهرس الأحاديث النبوية
«سئل رسول الله له عن امرأة ماتت، فأمر بتفريق شعر»: 591. سأل رسول الله له عن الذهب بالذهب ... فقال: لا بأس به يدا بيد»: 946.
سئل رسول الله الله عن السباع ترد الحياض وتشرب منها»: 407.
«سئل رسول الله له عن شراب البنع، فقال: كل شراب»: 759، 764. «سئل رسول الله لا عن الصلاة في ثوب واحد»: 493.
1341
«سئل عام سنة – وإنما سمي عام سنة لشدة غلائها - أن يُسعر عليهم»: 934 - 935. «سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها»: 925، 1041، 1044،
1201
سئل عن ثمن السنور فقال: «زجر النبي عن ذلك»: 930. «سئل عن الحناتم، فقال: الجرار كلها الأخضر والأبيض»: 762 - 763.
«سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب»: 408. «سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فهي لك، أو لأخيك، أو للذئب»: 967. «سئل عن مولود له ذكر وفرج من أين يرث؟ فقال: من حيث يول»: 1029، 1095. سئل النبي الله عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق»: 739، 1151.
سئل النبي عن محرم أتي بلحم صيد ياكل. عن محرم أتي بلحم صيد يأكل منه، فقال: أحسبوا له»: 698. «سألت اليهود ... ونزل عليه جبريل عليه السلام بسورة الإخلاص»: 297، 343 - 344. «سأله أعرابي عن لقطة التقطها، فقال: عرفها سنة، فإن جاء مدعيها»: 965.
«سبحانك ما أعظمك»: 342، 1103.
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 3318 - 332، 404، 538، 627، 1133. • «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ... وكلهم يدعي تلك الواحدة»: 402. ستكون بعدي شياطين في جثمان الرجال، يأتون المجالس وكلهم يكذب»: 348.
ه «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غط فنفخ فقام فصلى»: 447.
«السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم»: 689. «السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين»: 689. . سرت مع رسول الله الله في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت ثم جئت»: 537 - 538. • «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى»: 1150. (2/615)
صفحة 1346
1342
آثار الإمام جابر بن زيد
سل عن حاجتك»: 320 - 321
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا علمناه»: 1103.
«سلام عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن أحدكم من حدثه»: 574 - 575. «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: 388، 403، 427، 602.
سلم فسلموا جميعا، من غير أن يثبت لكل طائفة حتى تتم»: 581 - 582.
سلم من اثنتين فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فقام فأتم ما بقي»: 527. سلوني عما شئتم، ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به»: 337، 664 - 665.
سمعتني أم الفضل بنت الحارث ... أقرأ وَالْمُرْسَلَاتِ فقالت»: 517.
«سنة نبيكم»: 598. . «سن رسول الله الله زكاة الفطر على الحر والعبد ... صاعا من تمر أو»: 624، 625. ه سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لا ينجو منه إلا»: 1115، 1217. . «الشاك في وعد الله كالشاك في الله، وما شك في وعد الله حتى شك في الله»: 382. . «الشؤم في الدار والمرأة والفرس: 350
«شراك أو شراكان من النار 396، 1162، 1219 - 1220.
شرب من زمزم قائما»: 250، 1144.
«شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء»: 629. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين»: 629. شغلني هذا المال عن الركعتين بعد الظهر فلم أصلهما حتى كان الآن»: 57. . «الشفاعة لأهل الكبائر»: 390.
الشهداء خمسة: المطعون والمبطون و 1109، 1114، 1158.
«الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته إذا كانوا مؤمنين متقين»: 390. صاعًا من تمر، أو صاعا من زبيب أو بر، أو شعير، أو»: 624، 625.
«صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير»: 626. صام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث»: 317، 647، 1225.
«صب على رأسه ثم حركه بيده فأقبل بهما وأدبر»: 699.
«صدق فأعطه إياه»: 1161. (2/616)
صفحة 1347
فهرس الأحاديث النبوية
1343
«صدق هو عمك فأذني له»: 915.
«صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه منه»: 1161.
«صدق يا محمد فيها آية الرجم»: 1011، 1043.
«الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنين فإذا وجدت للماء فأمسس به جلدك [خ بشرتك]»: 462.
•
«صفت طائفة خلف النبي الله وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين»: 581 - 582. صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى»: 536 - 537،
1150 - 1149 579 576 563.561
«صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كان من الليل»: 326. . «صلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت فواجهت العدو، وجاءت الطائفة»: 581 - 582 «صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء»: 555. «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء»: 555.
•
«صلى بنا رسول الله الله صلاة الغداة فقرأ بالمعوذتين، فقال: يا عقبة»: 49. صلى بالناس فقام وأطال القيام»: 385، 583.
صلى ثماني وسبعا، وأربعا وأربعا وثلاثا وأربعا في غير خوف ولا»: 554. . «صلى خلف النبي والخليفتين من بعده فكانوا يقرؤونها ... وأنا أقرؤها ما دمت»
1142.513
صلى ذات يوم بأصحابه، فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه»: 520، 1104. صلي ذات يوم بأصحابه، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال»: 520، 1104. «صلى رسول الله و المانيا جميعا وسبعا جميعا»: 554.
• «صلى رسول الله له الماني ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غير»: 553.، «صلي رسول الله الله صلاة الضحى في بيتي ثمان ركعات ملتحفا»: 493، 581. • «صلى رسول الله له في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه»: 535. صلى رسول الله وهو في بيتي صلاة الضحى ثمان ركعات ملتحفا»: 492، 581. «صلى رسول الله له في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير»: 577، 1219. صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا»: 554.
ه صلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها»: 551. (2/617)
صفحة 1348
1344
آثار الإمام جابر بن زيد
صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال سلوني عما ششتم»: 337، 664 - 665. «صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة جميعا في غير خوف»: 552. صلى العصر فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل»: 440، 1147. صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه»: 601. صلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر: 474 475، 487 - 488. «صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة»: 514. . «صلى مع رسول الله له بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما»: 555. «صلى مع رسول الله بالمدينة الظهر والعصر»: 556.
• «صلى مع رسول الله الله في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين»: 543. صلى النبي سبعا جميعا وثمانيا جميعا»: 554.
ه صلى مع النبي الله، الصبح عنى وهو غلام شاب، فلما صلى إذ هو برجلين»: 531، 532. . «صلاة أحدكم في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة خير من الصلاة فيما»: 540. صلاة أحدكم قاعدا نصف صلاته قائما»: 492.
«الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها»: 533. . «الصلاة جائزة خلف كل بار، وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر»: 533، 598. صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة»: 531. . «صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فمن غفل عنها فلا»: 482، 484. «صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس»: 475، 480، 556. . «الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»: 530. صلاته على النجاشي»: 598.
«صلوا مع السلاطين ما صليت لوقتها»: 534.
• «صلوا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وفي غيرها»: 581 - 582. صليت مع رسول الله الله بالمدينة الأولى والعصر ثماني سجدات»: 480، 556. صليت مع رسول الله له المانيا جمعا وخمسا جمعا في غير مطر ولا خوف»: 553. صليت مع رسول الله الله و صلاة الظهر والعصر ثمان ركعات»: 556.
صليت مع رسول الله الله العتمة فقرأ فيها و والتين والزيتون»: 517. (2/618)
صفحة 1349
فهرس الأحاديث النبوية
1345
صليت مع رسول الله الله في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا»: 550، 717.
صليت مع النبي بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا»: 554، 555.
ه صليت معهم صلاة الفجر في مسجد الخيف مسجد من فلما قضى صلاته إذا»: 531. . «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة»: 729. ه صنفان ملعونان قد غما كل مسلم ارفضوا بهما إلى النار»: 358.
«صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة»: 359. «الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ... إني صائم»: 44. . «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالَ السحابُ في صومه فأعدوا له»: 636، 638. . «الصيام لي وأنا أجازي به [الجنة]»: 44.
ضالة المؤمن حَرَقُ النار»: 966.
«ضحي بكبشين أملحين موجوعين»: 823.
«الضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي»: 1150. طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا»: 672–673، 676 - 677، 682. • «طاف النبي بعد ذلك على ناقة، وكان يستلم الحجر بمحجنه ويقبله»: 710. طافوا طوافا واحدا 673672، 676 - 677، 682.
«طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة»: 629. «طعام البحر كل ما فيه»: 750.
«طلب العلم عند الله أفضل من الصلاة والصيام والحج»: 304. «طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم»: 668.
«طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا، فأرسل إليها»: 907. طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي»: 854. طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم»: 461. طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله السكنى ولا نفقة»: 907. ظهرت المساجد من ثلاث من أن ينشد فيها بالضوال أو يتخذ»: 539. «الظمأ في الهواجر، وكسر النفس عن لذات الدنيا»: 1108، 1124، 1126. «العائد في هبته كالعائد في قيئه»: 632، 974. (2/619)
صفحة 1350
1346
آثار الإمام جابر بن زيد
«عُتَقَتْ فخَيَّرها رسول الله الله في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه»: 1090 - 1091، 1196، 1219. عجبت من المؤمن ومنزلته عند ربه، إذا أحسن قبل منه، وإذا أساء غفر له»: 1115. «العرش والماء والقلم»: 250، 342.
عرفتها يا رسول الله سنة، فقال له عرفها سنة أخرى، فجاءه عند»: 47.
«عرفها سنة، فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها»: 965. «عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له فجاءه عند تمام السنة فقال له: 47. العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم»: 423.
•
«عقل الرجل الحرّ ميراث بين ورثته ... قضى بذلك رسول الله»: 1096. «عقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها ... قضى بذلك رسول الله»: 1096.
على المقيم سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة»: 478. على هذا أحييت وعليه أمت وعليه تبعث، أنظر عن يسارك»: 386 387.
«العلم علمان: علم باللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم»: 305. علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو»: 314. . «عليك بالصف الأول قال الله تعالى»: 278، 529. • عليك بطريق الجنة، وإياك أن تُختلج دونه، فقال أسامة»: 1108، 1124، 1126.
«عليك شاة»: 727.
عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين فإنه يخفف عن أحدكم من [جزئه] ويذهب عنه»: 574. عليكم بمحمد و عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»: 389.
عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم»: 367، 591. عليها الغسل إذا أنزلت»: 451.
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»: 663. «العين حق»: 1167.
«العين حق تستتزل الحالق 350، 1166، 1167
«العين حق العين حق»: 351.
«العين حق العين حق تستتزل الحالق»: 351، 1167.
«العين حق العين حق يستترل الحالق»: 351، 1167. (2/620)
صفحة 1351
فهرس الأحاديث النبوية
1347
«العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»: 377.
«العينان وكاء الدبر»: 448
• «غرف غرفة واحدة فمسح بهما رأسه وأذنيه»: 434.
«الغسل واجب إذا التقى الختانان»: 450.
«الغسل يوم الجمعة واجب عل كل محتلم»: 453.
الغيبة تفطر الصائم، وتنقض الوضوع: 442، 653. «الغيبة والكذب ينقضان الوضوع»: 442.
«فاتحة الكتاب هي أم القرآن فَقَرَأَهَا وقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم»: 203، 511، 513. . فاسق قرأ كتاب الله ولم يُرع منه شيئا»: 310.
«فأتت إلى رسول الله الله فأخبرته فرد نكاحها»: 807. «فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده»: 757.
فا جلسه رسول الله له في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه»: 409 - 410، 416. . «فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس»: 526.
فأرسلت إليه أمُّ الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه»: 656، 716.
فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة»: 217،
573 563 560 558 542 526–525 523 508 484 481 (480
فأمر بهما رسول الله فرجما»: 1011، 1043.
فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان»: 489.
«فإن كان رأى من يعمل بخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل»: 1115، 1217. . «فإنها من الطوافين والطوافات عليكم»: 413.
فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل - أن يطلق لها النساء»: 843، 885. «قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه»: 1144.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا»: 1042.
فذاك ذاك [خ: فذلك كذلك»: 369، 370، 666، 1134.
فذلكم الرباط قالها ثلاثا»: 427
فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر»: 626. (2/621)
صفحة 1352
1348
آثار الإمام جابر بن زيد
• «فرضت الصلاة أربعا] قبل أن تفرض ركعتين]، والصوم ثلاثة أيام»: 475، 541، 635. فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في»: 475، 541.
فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين»: 474–475، 487 - 488.
فعل الله بقوم يرغبون عما ملكت أيمانهم أن يأكلوا معهم»: 1175. «فَقَدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلي، فطلبته فوقعت يدي»: 441، 1106. . فلما انصرف من الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:»: 386385، 583. . «فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر»: 475، 541، 635. فلين على اليقين»: 529.
فَلْيَنْظُرْ أحرى ذلك إلى الصواب ... »: 529.
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد»: 525. «فمن قال: أنا أدري فهو مؤمن ومن قال: لا أدري فهو كافر»: 386 387. «فوق هذا»: 1042.
«في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته»: 611. في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة»: 609، 615.
في الركاز الخمس»: 621، 1056.
«في سائمة الإبل الزكاة»: 615
«في الصيد ينزل من الحالق»: 351، 1168.
• «في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع»: 1056.
«في كل [خ: ذي] كبد رطبة [خ رطب] أجر»: 1124.
فيما سقت السماء العشر»: 615.
«فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه»: 564، 565. . «فيه سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله»: 565. فيأتونني فأمشي بين سماطين من المؤمنين فأقرع باب الجنة»: 388، 389، 400 - 401. «القابض الباسط هو الْمُسَعرُ، ولكن سلوا الله»: 934 - 935.
«قال داود عليه السلام يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول»: 51 52. . قال الرب عز وجل: يُؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض»: 280، 281 393. (2/622)
صفحة 1353
فهرس الأحاديث النبوية
1349
قال ربكم خلقت الجنة عرضها السموات والأرض، وأقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحم
ولا» 365، 366، 376.
قال رسول الله على الطعام ما قاله ثم قال: ائذن لعشرة، فدخلوا»: 630، 1216 - 1217. قال الله تعالى: من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد»: 365، 1118.
«قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه»: 331.
قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ»: 440، 1147. قام رسول الله له ذات يوم فلبس ثيابه ثم قام فأمرت جاريتي»: 597 - 598. قام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا»: 582 - 583. قبل كانت الصلاة أن تفرض الصلاة ركعتان والصوم من كل شهر»: 475، 541، 635.
قبل النبي هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل إسلامهم»: 971.
قتلوه قتلهم: [خ: قاتلهم الله ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم»: 463. . قد أنزلت فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، فأتى بها، فتلاعنا ففرق»: 882 - 883،
1045 - 1044
قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء ولا ماء معهم»: 233، 234، 461 - 462.
قد حلت»: 902.
• قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت»: 577، 1219.
قد رمل في عمرة اعتمرها، والمشركون يومئذ بمكة، وقد بلغهم»: 710.
قد سجدت مع النبي و إحدى عشرة ليس فيها من المفصل شيء»: 262. . قد سمعت صوت رسول الله و ضعيفا أعرف فيه الجوع هل عندك»: 630، 1216 - 1217. قد صنعها رسول الله وصنعناها معه»: 678.
قد كان رسول الله له يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس»: 622.
قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء»: 407.
قدم رجلان من المشرق فخطبا فأعجب الناس بيانهما»: 311.
قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا ملتنا بسمن، فأكل منه ولم يتوضأ»: 440، 1146. قرن الصلاتين في الحضر في يوم مطير، وصلاة المغرب والعشاء قرن بينهما»: 556. (2/623)
صفحة 1354
1350
آثار الإمام جابر بن زيد
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... »: 203، 511، 513.
«قضى باليمين مع الشاهد»: 1034.
قطع سارقا فلما قطعه قال له: إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت»: 375. القطع في ربع دينار فصاعدا»: 1035.
قطع يد سارق في محن قيمته أربعة دراهم»: 1035.
«قل الحق وإن كان مرا، ولا تشرك بالله شيئا وإن عُذبت أو: 325 338، 1135
«القلم والعرش والماء»: 250.
القليل من أموال الناس يورث النار»: 373.
قم فاسجد سجدتين تجوز فيهما»: 580
«قولوا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على: 523 1103. قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة»: 325 326، 344.
قوموا أصلي بكم»: 533، 538، 579.
«القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ»: 446، 540. «قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق ... فقال: لا حرج»: 727.
«كان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر وابن عباس كان»: 217، 480، 484،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526–525.523.508
كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل»: 223، 630629 «كان أحب الأعمال إلى رسول الله هو الذي يدوم عليه صاحبه»: 1129. كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد عليه»: 1109 - 1110. «كان إذا أقبل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف»: 1107. ه كان إذا انصرف من صلاة الغداة قال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا»: 341. . «كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه السلام، فسلم عليه رجل. . كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: اللهم لك الحمد أنت»: 1106. «كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها أو إذا رفع كبر»: 508. • كان أصحاب رسول الله الله ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم»: 448. . «كان أملك لإربه منكم»: 644. (2/624)
صفحة 1355
فهرس الأحاديث النبوية
1351
«كان الأنصار مهاجرين لأن المدينة كانت دار شرك فجاؤوا»: 1223. «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه»: 246 247. ه «كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه»: 755. «كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل»: 686. . «كان بينهما غلام، فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي الي حتى باع غنيمة له»: 1200.
ه كان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط»: 937. • كان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت فأنزل»: 242. • كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ»: 455. . «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُدني إلى رأسَه فَأَرَجُله، وكان لا يدخل البيت»: 658. كان رسول الله الله إذا بعث سرية قال: اغزوا بسم الله، وفي سبيل»: 1160. . كان رسول الله، بمكة، وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي»: 1223. . كان رسول الله الله قد أباح للعرنيين - قوم من العرب – أن يشربوا»: 410. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن»: 580 - 581، 12191218. . كان رسول الله الله وليس بالطويل البائن، ولا بالقصير المتطامن»: 1215. . كان رسول الله الله يأمرنا أن نبردها بالماء»: 1111 - 1112، 1166. . «كان رسول الله الله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»: 610. . «كان رسول الله الله يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب»: 411. . «كان» رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»: 514. . «كان» رسول الله لا يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب»: 223، 630629. . كان رسول الله لا يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع»: 576. «كان رسول الله لا يصلي بمكة ركعتين، فلما قدم المدينة»: 217، 476، 477، 480،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526 - 525 523 (508 (484
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة»: 541، 475. . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين، فلما قدم المدينة وفرضت»: 476. • كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»: 482. . كان رسول الله يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به راحلته»: 579. (2/625)
صفحة 1356
1352
آثار الإمام جابر بن زيد
• كان رسول الله له يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه»: 493.
«كان رسول الله الله يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه»: 493. . «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد»: 562، 576.
«كان رسول الله الله يصنع بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل»: 450.
«كان رسول الله الله يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول»: 654. . «كان رسول الله لا يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر»: 636635، 655. • كان رسول الله وهو يعتكف في العشر الأوسط من رمضان»: 657، 659. • كان رسول الله لا يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل»: 451، 1231. . «كان رسول الله الله يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله»: 514. «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص»: 1022، 1043.
«كان الطلاق على عهد رسول الله الله وأبي بكر وسنتين»: 854. . «كان الفضل بن العباس رديف رسول الله الله فجاءت امرأة»: 369، 370، 666، 1134. . كان قاعدا ذات يوم مع أصحابه إذ ذكر حديثا فقال: ذلك أوان ينسخ»: 316. . «كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الناس ويصلي ركعتين»: 562، 576. . كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء، وكان بعض أزواجه يناوله»: 435. . كان من آدابه لا يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب»: 422. . «كان من الأنصار، مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاؤوا»: 1222، 1223. . كان من الأنصار، مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك فجاؤوا»: 1223.
كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاؤوا به إلى رسول الله»: 45. . «كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله الله فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم»: 628، 1218. . «كان النبي الله صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين إلى أن عرج به»: 474 475، 487 - 488. . كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر والنساء متلفعات بمروطهن ما يُعرفن»: 479. . «كان النبي يغسل من إناء وهو الفرق من الجنابة»: 457.
كان النبي يفعل ذلك كله»: 508.
«كان النبي ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر»: 36.
«كان يأتي قاعدا ونائما وقائما - يأتي نائما وقاعدا - ولا يأتي كما تأتي الدواب»»: 312. (2/626)
صفحة 1357
فهرس الأحاديث النبوية
«كان يأتي نائما وقاعدا - ولا يأتي كما تأتي الدواب»: 821.
• كان يأمر بالوضوء مِنَ الحدث، ومن أذى المسلم»: 442.
«كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح أن يقول: ألا صلوا»: 530. . «كان يجمع بين الصلاتين في السفر، ويقول: هي سنة»: 550.
«كان يسافر مع رسول الله له ومع ... كلهم صلي ركعتين حين خرج»: 543. «كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته»: 559. . «كان يسلم تسليمتين»: 601.
• كان يسير العنق، فإذا وجد فُرْجَةً نَص»: 717 - 718.
ه كان يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين، فلما أتى المدينة وفرضت عليه الصلاة»: 476. . «كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك»: 644.
1353
«كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ»: 386، 1106. . كان يغتسل بفضل ميمونة»: 430 431.
«كان يفتح الصلاة
بسم
الله الرحمن الرحيم»: 514.
«كان يفرق بالشك، ويجمع باليقين»: 837.
«كان يمشي في بعض الطريق وهو ينحي الأذى عن الطريق، فرآه»: 230، 1125. • كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله»: 636635، 655. . «كانت أختي الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع»: 901. . «كانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو ستين»: 474 - 475، 487 - 488. • «كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد»: 432.
• كانت تغتسل ورسول الله له من إناء واحد»: 431.
«كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها»: 741، 747. . كانت جدتي مُلَيْكَةُ صنعت لرسول الله له طعاما ... قوموا أصلي»: 533، 538، 579.
«كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوَّجَها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك»: 807. كانت عائشة - رضي الله عنها - تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست»: 769.
«كانت في بريرة ثلاث سنن، أما الأولى: فإنها عُتَقَتْ فخَيَّرها»: 1090 - 1091، 1196، 1219. . كانت قراءته مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم
الله
ويمد»: 514. (2/627)
صفحة 1358
1354
آثار الإمام جابر بن زيد
كانت اليهود أعداء الله أتوا النبى الله الله فقالوا: يا محمد صف لنا ربك»: 277
«كانتا من جلد حمار فقيل له اخلعهما»: 51.
«كانوا لا يرون بالدخيل بأسا»: 975.
• «كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي»: 317، 647، 1225. «كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها: 263، 738. . «كأني بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس»: 508. . «کتاب رسول الله الله مع أبيهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن»: 77، 296. ه «كتب إلينا رسول الله الله قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة»: 256، 325، 338. . «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى و لم»: 41، 581، 733. «كذلكم فافعلوا، تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في»: 346.
«كره اللقاط»: 28.
«كره من الأضاحي العجماء والجرباء والجدماء والهدماء والهتماع»: 735. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة»: 591. . «كفنوه في ثوبيه»: 593 594
«كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه منه خُلق ومنه يُركب»: 387.
«كل شراب أسكر فهو حرام»: 759، 764.
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»: 811.
«كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس»: 347.
«كل كبيرة يختم بها على قلب صاحبها»: 353.
• «كل لهو لها به المؤمن باطل إلا ثلاث خلال ... فإنهن من الحق»: 818، 975. . «كل لهو لها به المؤمن باطل إلا رميه عن قوسه وأدبه فرسه وملاعبته أهله»: 818، 975.
، «كل ما أفرى الأوداج غير مترد»: 747.
«كلّ ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر»: 748.
، كلّ من يلعن يلعنه الله»: 206، 232، 358.
«الكلالة من عدا الولد والوالد 1089
«كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا»: 752. (2/628)
صفحة 1359
فهرس الأحاديث النبوية
• «كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام»: 739.
«کن مؤذن قومك يحفظون بك أوقات صلاتهم»: 278، 529.
«كنا نتحدث أن طعامه مليحه ونكره الطافي منه»: 241. . «كنا نصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ... فيجدهم يصلون العصر»: 482. . «كنا نصلي مع رسول الله له فما رأيناه قنت في صلاته قط»: 503.
«كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة»: 28.
«كنا ننبذ الرسول الله في سقاء له وكاء من أعلاه»: 761. «كنت أتوضأ أنا ورسول الله له من إناء قد أصابت منه الحرة»: 413، 429، 430. • كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض»: 415.
1355
«كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ»: 376.» «كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح، فيجعل فاه على موضع في»: 415، 818. . «كنت أغتسل أنا ورسول الله له من إناء واحد من الجنابة»: 431.
• «كنت أغسل ثوب رسول الله لهم من المني ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه»: 411. • كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني»: 491، 502. . كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض»: 415.
«كنت قاعدة أنا ورسول الله الله إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة»: 912. . «كنت مع رسول الله الا الله حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان»: 423.
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا»: 602. . «كيف أستطيع أن أصف ربي الذي خلق السماوات والأرض!؟»: 277. «كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»: 480. . «كيف تعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرف الصادقون بإمساكهم عن»: 1136. . «كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثا في مجلس»: 854.
«كيف قلت؟ فأعاد قوله، فقال: نعم، إلا الدين كذلك قال لي جبريل»: 399، 1157.» «كيف قلت؟ فردت عليه القصة، فقال لها: امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب»: 901. • كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس»: 341. «كيف يغتسل رسول الله له وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على»: 699. (2/629)
صفحة 1360
1356
آثار الإمام جابر بن زيد
«لا أجد ما أحملكم عليه ولا تجدون ما تحملون عليه ويشق عليكم أن تتخلفوا»: 1157.
لا أحب العقوق»: 739 1151.
لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره»: 374.
«لا أزيد على هذا ولا أنقص منه»: 320.
«لا إلا أن تطوع»: 320.
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»: 1107. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحْيِي ويميت»: 710، 714713، 720. . لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا 324،372، 426، 473، 635. . لا بأس بإنشاد الضالة في: خ على أبواب المساجد»: 539.
لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد»: 49.
«لا بأس به يدا بيد»: 946.
لا بأس بها فكلوها»: 741، 747.
«لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»: 285
لا تأتوا النساء في أعجازهن، فمن فعل ذلك ففي النار خالدا مخلدا أبدا فيها»: 377، 400، 821. • لا تأخذوا حزرات الناس، ولا الحافل»: 617.
«لا تأخذوا من أرباب الماشية سَحْلَةً، ولا ربَّي، ولا أكولة، ولا»: 617. . لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا يجوز تزويجه ولا شهادته ولا يصلى»: 477 - 478، 739
1028 770
لا تأكل ذبيحة الأقلف ولا يزوج ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه»: 420، 478، 770. لا تباغضوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا»: 1139. «لا تبايعوا بإلقاء الحجر، ولا تناجشوا، ولا تنكح الولد على عمتها»: 29.
«لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته»: 632، 974، 1158. . «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا ... ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير»: 946. . «لا تتلقوا السوالع»: 932.
لا تتم صلاة رجل لا تمس أنفه الأرض حين تمس جبهته»: 38.
«لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا»: 1139 (2/630)
صفحة 1361
فهرس الأحاديث النبوية
«لا تجوز شهادة الأقلف»: 1028.
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا»: 1028. «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا»: 622. «لا تحل لقطتها إلا لمنشد»: 47.
لا تحل لقطتها ولا يُعْضَدُ شجرها ولا ... إلا الإذخر»: 668.
«لا تدعوا بالويل والعويل وبما يسخط الرب»: 602.
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور»: 640.
1357
لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»: 796. . «لا» تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط: 421 422.
لا تسلفوا إلى العصير ولا إلى الأندر ولكن إلى أجل معلوم شهرا معلوما»: 940. «لا تشرك بالله شيئا وإن عُذبت أو»: 325، 338، 1135.
«لا تشرك بالله شيئا ولو عذبت أو حرقت بالنار»: 256، 325، 338. لا تشركوا بي شيئا ولا تجعلوا لي شبيها يكون في السماء والأرض فإنكم لن تروني»: 345. . لا تشهدنا إلا على الحق»: 968 1027.
«لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمي عليكم»: 636، 638. . «لا تصيب المؤمنَ مُصيبةٌ إلا كفر الله بها خطاياه، حتى الشوكة»: 48.
لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن»: 1179. . «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء»: 886.
«لا تعبوا الماء عبا، فإن من ذلك يتولد البُهْرُ، ولكن مُصوهُ مَصَّا»: 1143، 1166. . لا تعلم شماله ما أنفقت ـ ما تنفق - يَمِينُه»: 331 - 332، 404، 538، 627، 1133.
«
-
-
«لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا إمرأة، ولا شيخا»: 1160. • لا تفعل بع الْجَمْعَ بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا»: 946–947. . «لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل انطلق ضفدع منها فوقع»: 50 - 51. . «لا تقوم الساعة حتى يسود كل أمة منافقوها»: 384.
«لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه»: 384. لا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب، لأنهما مُحَرَّمان على»: 367، 591. (2/631)
صفحة 1362
1358
آثار الإمام جابر بن زيد
لا تمضي الليالي والأيام حتى يتفقه قوم في الشرائع وهم عن توحيد الله غافلون»: 314، 344.
«لا تناجشوا ولا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا»: 931. . «لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما للناس ورجلا لا يراقب الله في اليتيم»: 390، 1121. . «لا تنال شفاعتي الغالي في الدين، ولا الجافي عنه»: 390. . لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وأن لا تشرك بالله»: 256، 325 338
«لا تنظروا إلى صغير الذنب ولكن انظروا إلى من عصيتم فيه»: 353. . لا تنكح الولد على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق»: 29. . لا تنكحها»: 787.
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»: 826، 1179.
«لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة»: 461.
-
«لا دَريت ولا تَلَيْت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث»: 386 387. لا ربا إلا في النسيئة»: 307.
لا شريك له تعالى فأنزل الله تعالى: 259، 326 - 327، 382.
• «لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا قراض إلا بعين»: 953، 961، 963.
«لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح»: 484، 574. . «لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإبل ولا في قارعة الطريق»: 479. . «لا» صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»: 539.
لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثا - والمتعدي فيها كمانعها»: 605.
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل»: 657.
• «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا 791، 798، 829، 873، 1192. • لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك»: 30.
• لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»: 847.
«لا غلت ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده ولم يرده»: 334، 831، 832. . لا غيبة لكل مهتوك الستر ولا حرمة له عند رب العالمين»: 372.
«لا قيلولة في الطلاق»: 849.
لا مانع لما أعطى الله، ولا معط لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد»: 304. (2/632)
صفحة 1363
1359
فهرس الأحاديث النبوية
«لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة»: 28.
«لا نذر في معصية الله»: 989.
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له»: 830، 1193. . «لا نكاح إلا ببينة»: 798.
«لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة: 791 795 798، 829، 873، 1192. . «لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم: 396، 1162، 1219 - 1220. . «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو»: 48، 1068، 1077. «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»: 433.
«لا، ولكن ليس هو بأرض قومي فتجدني أعافه»: 757.
لا والله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه»: 1161. . لا والله، ولا أوثر بنفسي منك أحدا»: 1144.
«لا يُؤوي الضالة إلا ضال»: 966.
«لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ»: 409، 458. «لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس، أو عند غروبها»: 483. . «لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به، إلا أن يكون قد وثق بعمله»: 1140. . لا يتمنى -: لا يتمن - أحدكم الموت يدعو -: ولا يدعو – به إلا أن يكون»: 1141.
لا يتناجى اثنان عن واحد: 1138
«لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله»: 440، 1146.
«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»: 774.
«لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم»: 512.
«لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»:
1065
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا»: 899. . «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها:
370 (2/633)
صفحة 1364
1360
آثار الإمام جابر بن زيد
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما
الذي»: 1139، 1140.
لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه»: 770، 932. . «لا يدخل الجنة مخنث ولا ديوث ولا فحلة النساء ولا الركاضة ... التي لا تغار»: 366. • لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ: 48، 1068، 1077، 1078. . لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر: 919، 1007، 1053، 1054، 1075. • لا يرد [خ: لا يورد] هائم على مصح»: 349، 1170.
«لا يرون بالدخيل بأسا»: 975. • لا يزال الأمر يعني الولاية في قريش ما دام فيهم رجلان، وأشار بإصبعيه»: 404. . «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق»: 263، 323. . لا يساوم أحدكم على سوم أخيه»: 932.
«لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته»: 29.
«لا يستقبل الرجل في صلاته حيوانا»: 491، 502
«لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»: 529 - 530 • لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره»: 410. لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزئ قضاء»: 483، 485. . «لا يصلي أحدكم وهو زناء»: 507.
«لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه»: 507. «لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع»: 479. . لا يغلق الرهن ممن رهنه» 963
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»: 443. «لا يقتل ذو عهد في عهده: 919 1007 1053، 1054، 1075.
«لا يقتل مسلم بكافر 919،1007، 1053، 1054، 1075. . «لا يَقْرَؤُونَ القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين»: 458 - 459. • «لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة»: 1075. . «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن»: 1105. (2/634)
صفحة 1365
فهرس الأحاديث النبوية
«لا يكبر بعد الرجوع إلا الذي يكبر ثلاث عشرة»: 571 - 572.
«لا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس»: 686. • لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا ... وليقطعهما من أسفل الكعبين»: 686. «لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه أو واقيه»: 375، 1038.
1361
• لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، وليتتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»: 1147. «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فإن ذلك حق واجب عليه»: 46، 1122. . «لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلا»: 46.
«لا يموت لأحدكم ثلاثة من البنين فتمسه النار إلا تحلة القسم»: 1114.
«لا
ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله»: 46.
«لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده»: 1114، 1115، 1217. «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في صلاته بين ركوعه وسجوده»: 38.
• لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا»: 368.
«لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء»: 368.
«لأن أحمل السكين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين»: 438.
«لأن أعلم أن الله تعالى قبل مني وزن ذرة أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا وفضة»: 383. لئن كنت أو جزت في المسألة فقد أعظمت وطولت، أعبد الله ولا تشرك»: 320. . «لأن يعثر أحدكم من قدمه حتى يقع على وجهه خير من أن يعثر من لسانه»: 1135. . «لأن يعثر أحدكم من قدمه حتى يقع لوجهه خير من أن يعثر من لسانه»: 1135. «لبيك إله الخلق لبيك لبيك المهدي من هديت لبيك الرغب والعمل إليك»: 707. . «لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع ولا يقول شيئا»: 707. • «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة»: 707. «لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل»: 707. • لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فارق عبدي شهوته»: 44.، «لزوم الفقير، حرام والمدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران»: 327، 923، 1005. . «لست باکله ولا محرمه: 757. «لعلها حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قلت: بلى، قال: فاخر جن»: 673. (2/635)
صفحة 1366
1362
آثار الإمام جابر بن زيد
لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به»: 207، 232، 265، 358. لعن رسول الله الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به»: 359. لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه و»: 376، 929. «لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها و»: 359. لعن الله الزائد في كتاب الله»: 363.
«لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم»: 380، 1013. «لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: 361.
لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، لا يقبل: 360 361، 364، 402. «لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة و»: 360. . «لعن الله الواشمة والمتوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة و»: 360، 606. . لعنت النائحة والجالسة إليها والمستمعة»: 359.
«لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا»: 283.
«لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر فملأ خفه»: 1124. . «لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يتدرونها أيهم يكتبها أولا»: 520، 1104. «لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت»: 1123. . «لقد رأيته يتزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفصد ا»: 341. «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على»:
285
«لقد هممت أن أبعث إلى أمصار المسلمين فلا يوجد رجل بلغ سنا وعنده سعة للحج»: 664. «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر»: 531. لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغيلَةِ حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون»: 916. لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع»: 473. «لم أر رسول الله الله يمس إلا اليماني»: 417، 684، 709، 1215. «لم أر رسول الله الله يمهل حتى تنبعث به راحلته: 417، 684، 709، 1215. «لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر على من تخلف»: 664. (2/636)
صفحة 1367
فهرس الأحاديث النبوية
«لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحول إلى المدينة»: 262.
لم يقنت قط في صلاته ولا الخليفتين بعده»: 503.
1363
«لما أمر أن يخير نساءه بدأ بعائشة وكان لا يعدل لها شيئا»: 819، 1136، 1221. . «لما بني إبراهيم ال البيت قال لإسماعيل: اذهب فأتني بحجر صغير أضعه يبتدئ»: 708.
«لما ذكر الإزار قالت أم سلمة والمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا»: 368.
«لما رمى الجمرة ونحر هديه ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر»: 723. . «لما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء»: 636635، 655، «لَمَّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال ... كيف تجدك؟»: 1112، 1221.
لما قسم غنائم خيبر وأعطى تلك العطايا الجزيلة أعطى العباس بن مرداس»: 1013. . لما نزل وسبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم»: 286، 296295، 520. لما نزل و فسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ له قال اجعلوها في ركوعكم»: 286، 295 - 296، 520. . لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك جعل رسول الله و يتنفخذ»: 268، 382، 1220. لمنافقوكم اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله»: 237. لن يدخل الجنة أحد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا»: 697. • «له حظ من الليل يصلي فيه ما شاء الله»: 562، 576.
«لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور»: 408.
«لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غب»: 407. لهؤلاء وقعت المشيئة - ثلاثا: 231، 261، 383 - 384.
-
«الله أطعمه وسقاه»: 643.
«اللهم اجعلني اليوم أوجة من توجه إليك وأقرَبَ مَن تقرب إليك وأنجح من»: 1105. «اللهم ارحم المحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: والمقصرين»: 722. . «اللهم اغفر له اللهم ارحمه»: 474
«اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى»: 584، 1107.
«اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
«اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة، وأنا أحرم ما بين لابتيها»: 668. (2/637)
صفحة 1368
1364
آثار الإمام جابر بن زيد
«اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم»: 38. «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ»: 386، 1106. «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وصححها وبارك لنا في صاعها و»: 1112، 1222. «اللهم الرفيق الأعلى»: 47، 584، 1108.
«اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر»: 1107.
«اللهم
كما أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا»: 404.
«اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك»: 1106.» «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت»: 1106. «لو أخذني الله أنا وأخي عيسى بما عملت هاتان الإصبعان لعذبنا بالنار»: 346. «لو أدرك رسول الله الله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء»: 540. «لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من هذا المقام، فيقول بعضهم لبعض: عليكم بآدم»: 389 • لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك: 367 - 368، 497 - 498. لو افترى أبو بكر على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه إلا الحد الأول»: 1041. «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله جميعا في النار»: 379. . «لو تزوجت بنت حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة»: 914.
لو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة»: 635.
«لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله»: 1113، 1171.
لو منعوا عني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه»: 605. . لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خيرا له من أن يمر»: 489. «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر»: 489. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا»: 474، 482 - 483، 529. . «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة: 474، 483482، 529. . «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»: 474، 482 - 483، 529. • «لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله»: 1157. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوع»: 469، 1218. «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها»: 966. (2/638)
صفحة 1369
فهرس الأحاديث النبوية
اللون لون الدم والريح ريح المسك»: 1156.
1365
ليحولن بين أحدكم وبين الجنة بعد أن يراها كف من دم مسلم يهرقها»: 379، 396. ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم»: 388، 403، 427، 602. . «ليس أحد أعظم بلاء في الدنيا من المؤمن»: 324.
ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير المتطامن، ليس بالأمهق، ولا بالآدم»: 1215. «ليس بين الأب وبين ابنه ربا»: 950.
ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة 324، 327، 373، 473. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»: 1138. ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة»: 618.
«ليس على المؤمن غلط»: 334. «ليس في الجارة، ولا في الكُسْعَة، ولا في النحة، ولا في الجبهة صدقة»: 617.
«ليس في الخضروات صدقة»: 614.
«ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول»: 612. «ليس فيما دون أربعين شاة صدقة»: 30، 44 - 45، 615. «ليس فيما دون خمس أواق صدقة: 30، 44 - 45، 609، 615. ليس فيما دون خمس ذود صدقة: 30 44 - 45، 615. «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: 30، 44 - 45، 615. «ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة»: 30، 44 - 45، 615. «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»: 474، 505.
ليس لك عليه من نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك»: 907. «ليس المسكين بهذا الطَّوَّاف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة»: 628. «ليس النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت»: 552. «ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي»: 388، 390.
«ليست حيضتك في يدك بيدك]»: 415. «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»: 391. . ليسوا ممن ترضون من الشهداء»: 1029. (2/639)
صفحة 1370
1366
آثار الإمام جابر بن زيد
ليعزم على المسألة فإنه لا مُكْرة له»: 1105.
لينبذن أحدكم في سقاه، فإن خشي سكره فليكسره بالماء»: 761.
، «ليوم واحد من العالم الذي يعلم الناس أفضل عند الله من عبادة»: 305. «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني»: 364. . «ما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو»: 246 247، 755. ما أخاف عليكم بعدي مؤمنا ولا كافرا، أما المؤمن فيحبسه إيمانه، وأما»: 330. . «ما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام»: 1077.
«ما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر»: 628، 1218. . ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي»: 685. . ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها»: 370، 496. . «ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة»: 1075. ما تزوج من نسائه بكرا إلا هي، وتوفي عنها وهي بنت 769، 1220، 1226، 1227. «ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: 967.
«ما تقول في الضب يا رسول الله؟»: 757.
«ما جمع القرآن على عهد رسول الله إلا ستة نفر كلهم من الأنصار»: 316. . «ما رأيت رسول الله الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع، فإنه جمع»: 551. . «ما رأيت رسول الله الله مسح على خفه [خ: خفيه] قط»: 438.
ما رأيتُ رسول الله يصلي جالسا صلاة الليل قط»: 576، 578. . ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا في سبحته قط، حتى إذا كان قبل وفاته»: 315، 578. . «ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر»: 654. . «ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»: 1123. ما سبح رسول الله الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان»: 580 - 581،
1219 - 1218
ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي»: 493. . ما عليكم أن لا تفعلوا، فما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة»: 822. ما العمل يا رسول الله في أمر مبتدأ مستأنف أم في شيء قد فرغ منه؟»: 347 - 348. (2/640)
صفحة 1371
فهرس الأحاديث النبوية
1367
«ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاث عشرة»: 557 561، 578، 1216. ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام»: 1076. . «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال»: 402.
ه «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام»: 1076. «ما كنا نعدها على عهد رسول الله إلا من الكبائر»: 391.
ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه»: 240.
«ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي، شاتك شاة لحم»: 734، 736. . «ما» كنتم تقولون؟ قالوا: نتذاكر في الشمس وفي محراها. «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»: 967. «ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل»: 1161.
«ما لهذه عند الله من خير، فطلقها»: 813، 1109، 1221
«ما لي أنازع في القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة خلف»: 516. . «ما من أحد يصلي عَلَيَّ في يوم مائة مرة إلا كتب من الذاكرين»: 1102. «ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه لصلاته ثم يصليها إلا غفر الله له ما بينها»: 428. ما من امرئ يكون له صلاة في الليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر»: 575. . «ما من عبد خرج من ذل إبليس إلى عز الله إلا أعطاه الله ثلاثا»: 1131 - 1132. . «ما من عبد خرج من ذل إبليس إلى عز الله إلا أعطاه الله ثلاثة»: 1132.
«ما من عبد زهد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب
الدنيا وداءها»: 1127
«ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها وليس الرجل على نفسه بأمين»: 49. «ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده، ألا وسيكذب علي من بعدي»: 364.
«ما من نبي يموت حتى يخير»: 47، 584، 1108.
«ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟»: 531.
«ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: إنا كنا صلينا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في»: 531. . «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي»: 388، 397. . «ما نمْتُ الليلة، قال رسول الله: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب»: 1110. (2/641)
صفحة 1372
1368
آثار الإمام جابر بن زيد
«ما زال جبريل اللي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه كالولد»: 1123. «ما نهى عنه رسول الله له فهو حرام»: 289، 318، 762.
ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعففه الله»: 628، 1218. «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته»: 407.
«الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»: 408.
«الماء من الماء»: 451، 1231.
«المال الحلال رائح بصاحبه إلى الجنة»: 45.
مانع الزكاة يقتل»: 605.
«المؤمن إذا أصبح فهَمُّهُ الله والجنة والنار، وأما المنافق إذا أصبح»: 321، 328. المؤمن اسم من أسماء الله عز وجل»: 746.
«المؤمن إلف مألوف، ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف، وخير الناس»: 1137. • المؤمن»،وقاف والمنافق وثاب»: 306.
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها»: 315. «مثل قلب المؤمن كمثل الفضة الجيدة إذا أدخلت النار وأحميت لم تزدد إلا»: 1130. «مثل قلب المؤمن كمثل المرآة المتجلية لا يأتيه الشيطان من وجه إلا أبصره»: 1130. «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى»: 46.، «المحرم يموت أنه لا يغطي رأسه ولا يحنط»: 40.
«المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة»: 870.
«المدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران»: 327، 923، 1005.
«مر برجلين يعذبان في القبر فقال: يعذبان وما يعذبان بكبيرة»: 372، 386، 422. مر برسول الله رجل وهو يريد البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام»: 422.
«مر بقوم قد اتخذوا دجاجة غرضا فقال: ما لهم عليهم لعنة الله»: 359. . «مر بيهودية ماتت وأهلها يكون عليها، فقال: إنهم ليكون عليها وإنها لتعذب»: 589. مر رسول الله بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة فقال: هلا انتفعتم»: 414. «المرجع فيه إلى كتاب الله وهو قوله: {كُلُوا وَاشْرَبُوا»: 1144.
«مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء»: 843، 885. (2/642)
صفحة 1373
فهرس الأحاديث النبوية
1369
«مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»: 461.
مرها فلتغتسل ثم لتهلل»: 673.
«مروا أبا بكر يصلي بالناس ... إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس»: 519، 532.
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»: 460.
مسح ببعض رأسه في الوضوع»: 434.
«المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية»: 745.
المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر»: 745 - 746. المسلمون تتكافاً دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم: 919، 1007،
1075 1054.1053
المسلمون على شروطهم»: 811.
«المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم»: 810.
«مطل الغني ظلم»: 923.
معرفة الله حق معرفته قال: وما معرفة الله حق معرفته»: 313، 344. مقاطع الحقوق عند الشروط»: 811، 812.
«المقتول دون ماله شهيد»: 1156، 1158. «المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود مسكا يوم القيامة»: 593، 1156. المقتول في المعركة لا يغسل فإن دمه يعود يوم القيامة مسكا»: 593592، 594 «مكة حرام، حرَّمها الله، لا تحل لقطتها، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنفر»: 668.
مكتوب علي باب الجنة: العطية بعشر أمثالها، والقرْضُ بثمانية عشر»: 46. . «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من أتى بهيمة»: 361، 1050، 1125. «ملعون من تأثم أن يلعن بلعنة الله أيلومونني أن ألعن من لعنه الله؟»: 359. . «ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو قال إلى عورة أخيه، وملعون من أبدى عورته»: 360. «من أتى عريفا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فيما يقول فهو بريء مما أنزل الله»: 352. . «من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق ... وإن كان لا يؤمن»: 976. . «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ... فقد أدرك العصر»: 483.
«من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة فلا أدركهما»: 365، 1117. (2/643)
صفحة 1374
1370
آثار الإمام جابر بن زيد
• «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس»: 211، 725. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس»: 361.
من أراد الله به خيرا فقهه في الدين»: 304.
من استحق اللعنة فقد استحق عداوة الله»: 362.
من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه»: 933.
من أشرك ساعة أحبط عمله فإن تاب جدد له العمل»: 325. «من أصبح جنبا أصبح مفطرا»: 650.
«من أطاع أمري: أميري] فقد أطاعني، ومن عصى أمري»: 403. من أطمع في الجنة من آيسه الله منها جمع الله بينهما في النار»: 384. . من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه»: 379، 396. . من أعتق شخصا في عبد فهو حر بجميعه، فإن كان له فيه شريك دفع إليه»: 48. «من أعتق شقصا له في مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم»: 1200. فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة»: 657، 659.
ه من اعتكف
معي
«من أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»: 632، 974.
من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن»: 453، 566. . من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى»: 308، 342. من أفشى سر أخيه أفشى الله سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق»: 378، 1140.
من أفطر يوما من شهر رمضان في الحضر فليهد، بدنة، فإن لم يجد»: 362، 652. . «من أفطر يوما واحدا من شهر رمضان وهو في الحضر متعمدا من»: 362 - 363، 652. . «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار»: 374، 395، 982. . «من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط - قيراطان»: 378. . من أكل أول النهار فليأكل آخره»: 650.
من انتهب مالنا فليس منا 356،364، 366، 373، 378، 925، 1138، 1160.
من أهدى هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه»: 684. «من آوي [خ: ربى] يتيما الله وقام به احتسابا الله وقع أجره على الله»: 1121. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع»: 938. (2/644)
صفحة 1375
فهرس الأحاديث النبوية
«من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف»: 1017.
1371
من تعلم العلم للعظمة والرفعة أوقفه الله تعالى موقف الذل والصغار»: 308. ه من تعلم العلم الله عز وجل وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود»: 303.
من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء لقي الله يوم القيامة»: 308. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس»: 308. . «من تعلم القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة أجذم»: 315
من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»: 423، 433. من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصير إلى عمرة شاء أم أبى»: 676.
• من جمع الحج والعمرة فعليه طوافان»: 683.
من حاز أرضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي»: 1037. «من حاز شيئا وعمره عشر سنين فهو له»: 1037.
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه»: 361، 1014. . «من حقر مسلما فليس بمسلم: 324، 366، 1138.
من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان»: 374، 982. «من حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، ويفعل ما حلف عليه»: 993. «من حمل علينا السلاح فليس منا: 356، 364، 366، 373، 378، 925، 1138، 1159، 1160. ه من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه أربعين كبيرة»: 594.
«من حيث يول»: 1029، 1095.
من خاف من شدة الميعة فليصم، فإن الصوم له وجاء»: 823. • من خلع جلباب الحياء فليست له غيبة»: 37.
«من خلقك وخلق من كان قبلك وخلق من كان بعدك؟ قال: الله»: 320 - 321. «من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم أو صدقهم في قولهم فليس مني»: 356، 380، 388. «من روع مسلما روعه الله القيامة، ومن أفشى سر أخيه أفشي الله»: 378، 1140. يوم «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية»: 326.
• من سلك طريقا يطلب فيه [خ يلتمس] علما سهل الله له طريق الجنة»: 303. . من السنة الجمع بين الصلاتين في السفر»: 550. (2/645)
صفحة 1376
1372
آثار الإمام جابر بن زيد
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة»: 376.
• من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم»: 369. من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد قضى»: 714، 716. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [خ: وما تأخر]»: 635. من صام في كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله»: 654.
من صام يوم عاشوراء كان كفارة لستين شهرا، أو عتق عشر رقبات»: 655. . «من صامهما [خ صامها] فقد قارف إلما»: 638.
ه «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك الله في شيء من ذمته»: 395، 473. «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»: 510.
من ضاعف ضاعف الله له»: 427.
من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا»: 356، 364 - 365
1160 1138.925 378 373 366
من عارضه شوك في الطريق فأخرجه شكر الله له، وغفر له ذنبه»: 1125.
• من عصى الله تعالى فهو كبائر حتى النظرة»: 352.
«من
عظم نفسه للناس وضعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله»: 1138.
الله
من عُمر شيئا حياته فهو له حياته ولورثته بعد موته»: 960.
من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده»: 960.
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»: 364، 402.
«من
غشنا فليس منا 356، 364 366، 373، 378، 925، 1138، 1160.
«من غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها»: 482، 484.
«من
فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»: 474.
«من قاء أو قلس فليتوضأ»: 446.
«من قال السلام عليكم يكتب له عشر حسنات ... كتبت له ثلاثون حسنة»: 1118. . «من» قال على إثر صلاته سبحان الله والحمد الله مائة مرة حُطّت عنه خطاياه»: 1104. . «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد»: 1103، 1168. «من قال لأخيه يا كافر فقال له أنت الكافر فقد باء بالكفر أحدهما»: 326. (2/646)
صفحة 1377
فهرس الأحاديث النبوية
1373
«من قبل الله
منه حسنة عصمه إلى آخر الأبد»: 1132.
«من» قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»: 1161.
«من قتل معاهدا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة»: 379، 396، 1162.
«مَنْ قَلْدَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ»: 685.
«مَنْ قهقه في الصلاة ... الخبر»: 442.
«مَنْ قهقه في صلاته فليعد الوضوع»: 442.
ه «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا»: 672 - 673،
682 677 - 676
ه من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»: 979.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا يؤذي جاره أبدا»: 1122. . «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة»: 1150. . «من كانت له شركة في أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه»: 41. «من كتب الله له حسنة أدخله الجنة»: 230، 1125.
• «مَنْ كُثر سواد قوم فهو منهم»: 356، 380. ه «من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبستان»: 45، 605. • «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»: 363.
من لعن الدواب ومن لا يستحق اللعنة رجعت عليه اللعنة»: 361 362
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا»: 362، 473. «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»: 687. . «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس»: 184، 687، 688. . «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم»: 686. «من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل»: 687، 690. . «من لم يحل بينه وبين منزله الليل فعليه الجمعة»: 569.
من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين»: 688. «من لم يوقر كبيرنا ويرحم»: 356، 364، 366،6، 373، 378، 925، 1138، 1160. . «من المتكلم آنفا وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه»: 1104. (2/647)
صفحة 1378
1374
آثار الإمام جابر بن زيد
من ملك ذا رحم محرم فهو حر»: 1190.
«من نحى عن طريق المسلمين أذى كتب الله له حسنة، ومن كتب الله له»: 230، 1125. من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فإنه لا نذر في»: 989. . من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها غير ذلك»: 484، 485. «من نسي الصلاة عَلَيَّ خطئ طريق الجنة»: 1102.
من هاجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إلا أن يتوب»: 48، 365. • «من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»: 520.
«مَنْ وجد من الغنيمة خمسة دوانق ففيها الخمس، يخرج منها خمسها دانق»: 621. . «من» ورش بين هيمتين فهو ملعون»: 359
• «من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد قطعني»: 365، 1118. من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل»: 739، 1151.
«من» ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»: 607. . من يدعني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له»: 1105. • من يدعو فيستجاب له؟ ومن يستغفر فيغفر له؟ ومن يتب فيتاب عليه»: 577.
• من يرد به خيرا يفقهه في الدين: 304 الله «من برد به خيرا يصب منه»: 1108.
من يستعفف يعففه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن تصبر يصبره الله»: 628، 1218. «المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس»: 410.
الناس ثلاثة عالم مرتفع ومتعلم منتفع وما سواهما منتقع»: 36 - 37.
«الناس في المحنة رجلان: رجل يقول الله ربي، ورجل يقول لا أدري»: 386 387. نام رسول الله الله حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ»: 536 -
1150 - 1149 579 576 563 561 537
نام رسول الله الله حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم»: 234، 461 - 462. . «نبيذ الجر حرام»: 763.
«نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره: 710، 713 - 714، 720.
«نحر رسول الله ولي الله عن أزواجه»: 676، 719 - 720، 1226. (2/648)
صفحة 1379
فهرس الأحاديث النبوية
1375
«نحرنا مع رسول الله له عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»: 719، 736.
«نحن بني النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا نتفي من أبينا»: 1080.
• «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة»: 1074. نشزت أم جميلة بنت عبد الله بن أبي عن زوجها ثابت بن قيس»: 780.
ه «نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر أربع»:
598 597 589
صلى الله عليه وسلم
«نعزل وفينا رسول الله قبل أن نسأله عن ذلك»: 822.
«نعم الإدام الخل»: 239، 996.
«نعم، إذا رأت الماع»: 451.
«نعم، أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟»: 667. . «نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام»: 399، 1157. «نعم، تصدق عنها»: 631، 1065.
» «نعْمَ الصدقة المنيحة الصفي، تروح بإناء وتغدو بآخر»: 630. . «نعم، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
«نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: 912. «النفاق: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به»: 329.
«نفقة الرجل على أهله صدقة»: 45.
نکح ميمونة وهو محرم»: 702.
ه «نكح وهو محرم»: 702.
نم سعيدا نم نومة العروس، فما شيء أحب إليه من قيام الساعة»: 386 387.
«نهى أن تسأل امرأة طلاق أخرى»: 810.
فهى أن يتداوى بشيء مما حرم ا الله»: 371، 640، 1165. «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا، وكذلك كل خليطين»: 765. «نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين»: 507.
«نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير، والحنتم»: 761، 765. (2/649)
صفحة 1380
1376
آثار الإمام جابر بن زيد
نهي رسول الله الا الله و أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة»: 773.
نهى رسول الله أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في»: 368، 495، 1145، 1148. • نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لئلا يذهبوا به فينالوه»: 316. نهى رسول الله له الجنب أن يغتسل في الماء الدائم»: 409، 430، 457. «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»: 47.
«نهى رسول الله له عن الصلاة بالآنك والشبه»: 498. هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك ويوم الفطر ويوم الأضحى»: 638. «نهى رسول الله عن كراء الأرض وكراء الماء»: 955.
هي رسول الله الله عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل»: 756. نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر»: 754، 775. نهى رسول الله له عن المزابنة والمحاقلة»: 939، 955.
نهي عن الاحتكار، وعن سلف جر، منفعة وعن بيع ما ليس عندك»: 934، 941. «نهى عن استعمال العبيد: خ العبد] بعد صلاة العتمة»: 1175.
«نهى عن البول والغائط في الأحجرة»: 421.
«نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، أو حتى يكال، أو حتى يضرب فيه بالصاع»: 933. . «نهى عن بيع ما ليس معك»: 935.
«نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين»: 931.
«نهى عن تقصيص القبور»: 601.
«نهى عن ثمن السنور»: 930.
«نهى عن ثمن الكلب والسنور»: 930.
«نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن»: 352، 930.
«نهى عن جلوس القرفصاء»: 522.
نهى عن الحمر الأهلية»: 754
«نهى عن الروث والرمة وهي العظام البالية»: 423. «نهى عن سلف وبيع ما ليس عندك نسيئة»: 935. نهى عن الشرب في فم السقاء»: 1144. (2/650)
صفحة 1381
فهرس الأحاديث النبوية
«نهى عن الشرب قائما»: 250، 1144.
«نهى عن الشغار»: 774.
«نهى عن عسب الفحل»: 931.
«نهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور»: 371، 640، 1165. هى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور»: 371، 640، 1165. «نهى عن قتل النملة لأنها تستسقي»: 371، 640، 1165.
نهى عن قتل الهرة، وأن يؤرش بين هيمتين»: 359.
«نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال»: 924، 1136. نهي عن كراء الأرض»: 955.
«نهى عن لحوم الحمر الأهلية»: 245، 1233.
نهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»: 247، 754، 755.
«نهى عن المشي في الزرع وقال: لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو»: 375، 1038. «نهى عن النجش»: 47.
«نهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل»: 409، 430، 457.
«نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن، ولا»: 1179. . «نهى عنه (نبيذ الجر) رسول الله: 289، 318، 762
«نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخزل، والوخز، والنخع، والترداد»: 748. «نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر»: 505، 522.
«نهى النبي
العلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن»: 736.
«نهى النبي عن الأغلوطات»: 838.
«نهى النبي عن اقتناء الكلب»: 378.
«نهى النبي عن بيع الثمار حتى تزهو»: 938.
هى النبي عن بيع وسلف»: 935. «نهى النبي عن شرطين في بيع»: 937.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال؛ أن يُوصل الرجل صوم يوم وليلة»: 371، 640، 1165. هاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن لبس للمعصفر وعن»: 367، 497، 520.
1377 (2/651)
صفحة 1382
1378
•
•
آثار الإمام جابر بن زيد
«النون ذكي، والجراد ذكي»: 749.
نية المؤمن خير من عمله»: 1101.
هؤلاء قوم يصلون ويصومون ويحجون، ويأخذون وهنا من الليل ولكن إذا»: 322، 392.
«هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم»: 668.
هذا شيء أرى أنكم يا أهل العراق تفعلونه، وما شعرنا أن أحدا يفعل هذا»: 504. • «هذا مقعدك حتى يبعثك الله [خ: إليه] يوم القيامة»: 589.
هذا مكان عمرتك»: 672 - 673، 676 - 677، 682.
«هذا مترلك لو أطعت الله، فأما إذ قد عصيته فانظر عن شمالك»: 386 387. . هذا مترلك لو عصيت الله، فأما إذ قد أطعته فانظر عن يمينك»: 386 387. . هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به: 427
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»: 427.
«الهر من متاع البيت والطواف والخادم»: 413.
هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم»: 326.
«هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم»: 473.
«هل تعطين زكاة هذا؟.
«هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟»: 341.
«هل سمعت رسول الله ينهى عن التنفس في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم»: 1143. «هل صليت؟ فقال: لا، فقال له رسول الله: اسجد»: 580.
«هل عرضت هذا إلى أحد من نسائك يا رسول الله؟»: 819، 1136، 1221.
• «هل عندك من شيء تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري»: 774، 799 - 800. ه «هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك»: 644. «هل من رائح إلى الجنة»: 1229.
هل يمسح رسول الله له على خفيه؟ قالوا [خ: فقالوا]: لا»: 438.
«هلا انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حَرَّمَ أكلها، وأيما إهاب»: 414. «هلك حقك حيث هلك بغلك»: 962، 963.
«هلك للمصرون - ثلاثا فقال رجل يارسول الله فأين قول الله»: 231، 261، 383 - 384.
-
- (2/652)
صفحة 1383
«هُنَّ عدو فاقتلوهن»: 704.
فهرس الأحاديث النبوية
هنيئا له الجنة، فقال النبي: لا والذي نفسي بيده: 396، 1162، 1219 - 1220.
ه «هو ضب يا رسول الله، فرفع يده»: 757.
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»: 752.
«هو الطهور ماؤه والحل ميتته»: 407
«هو عليها صدقة، وهو إلينا منه هدية»: 1090 - 1091، 1196، 1219. «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر»: 1022، 1043.
«هو مال الله يؤتيه من يشاء»: 47.
«هي آخر ساعة يوم الجمعة»: 565.
و أكثر ظنك على أنها أربع ... »: 529.
«وإن كان قضيبا من أراك»: 374، 395، 982 - 983.
«الوتر ثلاث: 558
«الوتر ركعة من آخر الليل»: 559.
1379
الوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين»: 217 480 484 508، 523، 526525،
484 481 - 480 573 563 560 558.542
«الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر»: 558، 559 561
«الوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر: 217، 480، 484، 508
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526–525.523
الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات 419، 424، 557، 1044. . وجَبَتْ، فقلتُ: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة»: 297. وددت أني رأيت إخواني، قالوا: يا رسول الله: ألسنا بإخوانك؟»: 388، 403، 427، 602. «والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا من يأمن جاره بوائقه»: 366، 1122. . «والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله ... والريح ريح المسك»: 1156. . «والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد»: 1042. «والذي نفسي بيده لإنها لتعدل ثلث القرآن»: 297.
«والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أُحيا ثم»: 1156. (2/653)
صفحة 1384
1380
آثار الإمام جابر بن زيد
«والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا»: 337، 664 - 665. «والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد»: 531. «والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير له من»: 629، 1128. ورت بنت حمزة من مولى لها»: 1091.
«والشفاعة مخزونة لا يصل إليها نبي ولا ملك حتى يفتحها رسول الله: 389388
401 - 400
وضع رسول الله لا يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها»: 536 - 537، 561،
1150 - 1149 579 576.563
«الوضوء من المذي والغسل من المني»: 411، 446، 450.
«وقت رسول الله الهلال والأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل»: 670. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم يطلع شعاع الشمس فمن غفل»: 217، 480،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526 - 525 523.508 (484
• وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر: 217،480، 484، 508، 523
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526 - 525
وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق ما بينك وبين نصف الليل،217، 480، 484، 508،
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526 - 525 523
، وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهي بيضاء نقية، فمن غفل عنها»: 217، 480، 484
484 481 - 480 573 563 560 558 542 526–525 523 (508
• «وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل»: 726. وكيف لا يبطئ وأنتم لا تستاكون أفواهكم ولا تقلمون أظفاركم ولا»: 1147.
«ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع»: 734، 736.
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»: 697. «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها»: 29.
«الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو كالنسب»: 929، 1090.
«الولاء لحمة كلحمة النسب»: 1090.
«الولاء لمن أعتق»: 1090 - 1091، 1196، 1219.
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»: 1022، 1043. (2/654)
صفحة 1385
فهرس الأحاديث النبوية
1381
ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ... قد حلت»: 902. «والله لو منعوني [خ: منعوا مني] عقالا لقاتلتهم عليه»: 605. والله لوددت أني أنسب خير النسب إلى أن يقال عبد الله بن رويه وأن الله يتقبل»: 383. «ولي العقدة الزوج»: 215.
«وما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال: وما رأس العلم؟»: 313، 344. «ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار»: 435.
الويل لمن افتتن بالملك»: 404.
ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل به سبع مرات»: 308.
ويل لمن لم يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولم يعمل مرتين»: 307 - 308.
ويل لمن يعلم ولم يعمل سبع مرات، وويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة»: 308. . «يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها»: 417، 684، 709، 1215.
«يا أسامة إياك وكل ذي كبد جائعة ... وإياك ودعاء عباد الله»: 1108، 1124، 1126. . «يا أسامة عليك بالصوم وكثرة السجود، فإن بهما يدرك ويباهي»: 1108، 1124، 1126. . «يا أم سليم لقد جاء رسول الله الله بالناس وليس عندنا من الطعام»: 630، 1216 - 1217. . يا أم سليم ما عندك؟ قال: فأتيت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله»: 630، 1216 - 1217. . «يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا»: 385 - 386، 583. . «يا أمير المؤمنين أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر لي سرا؟»: 329.
«يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها»: 376. «يا أيها الناس آمنوا بالله، فإن الإيمان بالله أن تعملوا له وإن الشك في الله أن»: 322، 381. . «يا بني عبد المطلب إن الله أمرني أن أنذركم فإني لا أغني عنكم»: 268، 382، 1220. . «يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت»: 517. «يا بنية ارجعي إلى زوجك واصبري، فلما رأت أباها لا يُشكيها أنت»: 780.
«يا ثابت أترضى أن ترد عليك ما أخذت وتخلي سبيلها»: 870.
«يا ثابت مالك ولأهلك؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما على وجه»: 780. يا جبريل إني قد أحببت عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام»: 331. . يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن: 388 389 400 - 401 (2/655)
صفحة 1386
1382
آثار الإمام جابر بن زيد
يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني»: 51 52. «يا • «يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه»: 705، 1226. يا رسول الله أتصدق بصدقة ألتمس بها الحمد والأجر»: 259، 326، 382. يا رسول الله أثج ثجا، فقال: «اغتسلي واستثفري وصلي»: 459. يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه»: 882 883، 10451044. . «يا رسول الله أزاحم على الركن؟ فقال: زاحم»: 709.
يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فقام فأتم ما بقي من الصلاة وسجد سجدتين»: 527. . يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى له رسول الله الله، ثم جاءه ثانية وثالثة»: 1112 - 1113،
1222.1155
«يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها»: 900.
يا رسول الله إن أبي زوجني بابن أخيه ... فجعل الأمر إليها»: 809.
«يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت»: 631، 1065. . «يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير»: 666. يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما، فَجثتها ففقدت شاة من الغنم»: 994، 1176. يا رسول الله إن قتلتُ في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير»: 399، 1157. يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت»: 451. «يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا؟!»: 1124.
يا رسول الله إن ناسا صاموا حين صمت»: 647 - 648، 1225.
يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء»: 407. . «يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها»: 718.
«يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج»: 727.
«يا رسول الله إني لا أَرْوَى عن نَفَسٍ واحد، فقال له: فأبن القدح عن فيك»: 1143. ه «يا رسول الله إني من أخوالك من بني حشيم ... سائلك ومشدد عليك»: 320 - 321. «يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي»: 968، 1027. (2/656)
صفحة 1387
فهرس الأحاديث النبوية
1383
«يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ... إن الماء طهور لا ينجسه شيء»: 408. . «يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟»: 800، 817. يا رسول الله تصيبيني الجنابة من الليل ماذا أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ»: 454.
يا رسول الله الحج علينا واجب في كل عام؟»: 337، 664 - 665. . «يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن»: 927. . «يا رسول الله الرجل يعزُبُ ولا يقدر على الماء يجامع أهله؟ قال: نعم»: 469. . «يا رسول الله شأنكم هذا الحمار، فَأَمَرَ رسول الله لعل الله أبا بكر فقسمه»: 697، 754. . «يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت»: 370، 496.
يا رسول الله علمني شيئا ينجيني من عذاب جهنم ويدخلني الجنة»: 320. . «يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني»: 1069، 1111،
1224 - 1223 1120
«يا رسول الله قد نمت، فقال له: إنما الوضوء على من نام مضطجعا»: 447. . «يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك؟»: 388، 403، 427، 602.
يا رسول الله كيف الميراث؟ إنما يرثني كلالة»: 1089.
«يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح»: 726.
يا رسول الله و لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي»: 726.
«يا رسول الله ما أسرع ما يقطع به هذا الطريق؟»: 1108، 1124، 1126. «يا رسول الله ما النسخ وكيف ينسخ؟ قال: يذهب بأهله ويبقى رجال»: 316. «يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا، فقال: الله، فقالوا: الله، فقال: خلوا»: 242، 1160. . «يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم المؤمنون، ثم فالأفضل»: 1109. . يا رسول الله من هذا الرجل الذي رأيته معك؟ قال: وهل رأيته؟ قال: نعم»: 1123. . «يا رسول الله نهميت عن إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام»: 739. . يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا»: 912. يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادْعُ الله»: 1107. . يا رسول الله وجدت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ .. فضحك النبي»: 229، 463. يا رسول الله وما تزهو؟ قال: تَحْمَرُ»: 938. (2/657)
صفحة 1388
1384
آثار الإمام جابر بن زيد
• «يا رسول الله وما ذلك الشرك؟ قال: قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا»: 325 326، 344.
«يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي: 557، 561، 578، 1216.
«يا عقبة إن هاتين أفضل سورة في القرآن والزبور والإنجيل والتوراة»: 49. . «يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم، فبذلك أمرت»: 242، 1160. . «يا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمت 229، 463 يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة محمد اشتريا أنفسكما من الله»: 268، 382، 1220. ه يا كعب كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»: 374. . «يا محمد أخبرني من أي شيء ربك، أمن ذهب أو من فضة أو»: 255، 343. يا محمد اشفع تشفعك»: 388، 389، 400 - 401.
يا محمد صف لنا ربك، فارتعد النبي الله وقال: كيف أستطيع أن أصف»: 277. يا نبي الله أخبرني بعمل واحد أدخل به الجنة، فقال له كن مؤذن قومك»: 278، 529. يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟»: 734، 736.
يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق»: 629، 1122. . «يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل»: 541. «يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان مؤمنا قال»: 386 387.
«يا ويح
هذه الأمة ماذا يلقى منهم من أطاع الله عز وجل بعدي»: 1108، 1124، 1126. «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة»: 271، 280، 282،
395 394 393
«يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة»: 279، 392. «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة»: 280، 281، 393. . يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فينقص - ينقص - بعضها من بعض: 269 280، 392 يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقضى بعضها من بعض»: 282، 395.
يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ويؤتى بالمتصدق فينصب»: 1109. يأتي القاضي يوم القيامة مغلول اليدين، إما أن يفك عنه عدله، أو يهوي به»: 1004. «يأتي قاعدا ونائما وقائما - كان يأتي نائما وقاعدا - ولا يأتي كما تأتي الدواب»»: 821. يأتيه ملكان أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف»: 386 387. (2/658)
صفحة 1389
فهرس الأحاديث النبوية
ياكل المسلم في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء»: 1145.
1385
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن»: 532.
«يأمرنا بالغسل ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان»: 450.
يجعل في كل سن خمسة من الإبل»: 1056.
«يجمع في عرفة بأذان وإقامتين، لكل صلاة إقامة»: 546، 551، 716. يجيء أقوام يوم القيامة ومعهم من الحسنات أمثال جبال تمامة»: 392. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: 912.
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم من الولادة»: 912 913، 914. «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»: 913.
يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع: 309، 12291228
يخطب بعرفات»: 715.
اليد العليا خير من اليد السفلى والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة»: 628. يدعى المرائي يوم القيامة بأربعة أسماء على رؤوس الخلائق: يا غادر يا»: 381. يدعى المرائي يوم القيامة بأربعة أسماء على رؤوس الخلائق: يا كافر يا»: 381. • يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم البغاث»: 316.
ايستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل؛ فيقول: دعوت فلم يُستحب لي»: 1104. يستفتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن»: 571 - 572. يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم»: 919، 1007، 1053، 1054، 1075. يسلم واحدة»: 601.
يصلي ركعتين ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة»: 716. . يصنع على المروة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا، وإذا نزل من على الصفا»: 710 714713، 720. . يصير الرياء نفاقا، والنفاق أخفى في أمتي من ديب الذر»: 331، 382.
يطهره ما بعده»: 412، 416.
يعذبان وما يعذبان بكبيرة؛ أما أحدهما فقد كان لا يستبرئ من»: 372، 386، 422. . يعرف الصادقون بإمساكهم عن الأعمال التي أوعد الله عليها النار، ويعرف»: 1136. . «يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدات»: 428. (2/659)
صفحة 1390
1386
يغسل المحرم بماء وسدر»: 699.
آثار الإمام جابر بن زيد
يغير الرجل ما شاء من وصيته»: 1071.
يفيض الماء على جسده كله، وهذا بعد الاستنجاء»: 455.
يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ»: 441.
«يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها»: 315، 578.
يقرأ يوم الجمعة على الجمعة على أثر ... {مَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ .... وسبح اسم ربك»: 570 يقضيان حجهما من قابل ويهديان، ولا تحرم عليه امرأته بذلك»: 704.
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض»: 490.
يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة»: 490.
يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض»: 490.
يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب»: 489.
• «يقول ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعني فأستجيب»: 1105. يقول الله: أنا ربكم لا تعبدوا غيري ولا تشركوا ... فإنكم لن تروني»: 345. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى»: 325.
«يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في»: 331. «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون لأجلي؟ اليوم أظلهم»: 332، 1133. • يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... »: 203، 511، 513. «يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات من ماء، واغمزي قرونك عند كل»: 456.
، يلي من ولدك رجل صالح»: 1227.
ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ»: 448.
يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه»: 715.
«يوحيها إليهم إخوانهم الشياطين من الجن ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم»: 348. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواضع المطر»: 404. • يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة»: 325 - 326، 344. . «يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم، صومه، وأنا صائمه، فمن شاء فليصم»: 655. (2/660)
صفحة 1391
فهرس الأعلام
1387
وأبان
بن يزيد 100.
فهرس الأعلام
• إبراهيم 29، 30، 32، 33، 100،
675 670 653 619 592 564 .. 927 1926 1861 777 700 690
إبراهيم ال: 206، 389، 523
714 708 (668
إبراهيم النخعي): 227، 266، 597
958 950 780 742 653 601.1191 969
إبراهيم بن ثابت؛ أبو إسماعيل: 100.
إبراهيم بن محشر: 419، 420. . إبراهيم بن محمد: 914.
إبراهيم بن محمد ال: 385
971.583
إبراهيم بن محمد بن الحسن: 170. . إبراهيم بن محمد الدينوري: 246. إبراهيم بن محمد بن عرعرة: 281، 394. . إبراهيم بن مرزوق: 208، 218
1119 265
(1) كثير من الأعلام وردت في هذا البحث مبهمة، ولما كان من الصعب معرفة أصحابها وتمييز بعضها عن بعض فإني فهرست للعلم كما ورد في النص، مما قد يستدعي أن يتكرر العلم الواحد مرات في الأسماء والكنى والألقاب، مثل: ابن محبوب، محمد بن محبوب، أبو عبد الله.
(1)
إبراهيم بن المهاجر: 27، 252
724.623
ابن أبي الدنيا: 26، 251، 588، 1049 م ابن أبي أوفى: 447.
م ابن أبي حاتم: 26، 33، 49، 50، 205،
1017.950.746 (862 224 220
ه ابن أبي حسين: 817، 975. • ابن أبي خالد: 92، 457. ابن أبي خيثمة: 179، 184. ه ابن أبي ذئب: 752. ابن أبي زائدة: 749. ه ابن أبي السري: 671. ابن أبي شيبة: 11، 26، 73، 75،
546 477 431 251 205 170 (820 773 726 655 601 (554.1189 1049 1017 (913
ابن أبي عبلة: 276. ابن أبي عدي 31 35 648. ابن أبي عروبة: 49، 426، 679، 829. ابن أبي عمر 431، 1076.
• ابن أبي ليلى: 27، 840.
ه ابن أبي مريم: 748. ه ابن أبي معن: 93، 678. ه ابن أبي هند: 935. ابن الأشعث: 181، 548. (2/661)
صفحة 1392
1388
ابن الأعرابي: 163، 167، 181.
ابن إلياس: 93.
ابن أم مكتوم: 640، 907.
ه ابن أيمن: 747.
ابن بركة: 833، 842، 1017. ابن بريدة: 60
آثار الإمام جابر بن زيد
ابن بشار 34 213 218، 1066
• ابن بشران: 810.
ابن تيمية: 27
ابن جبير (سعيد): 700.
ابن جريج 33، 165، 226، 235،
ه ابن حجر: 185، 556، 733، 773،
1017 1016 (884
ابن حزم: 747، 849، 951.
ابن حميد 32 36، 218، 287، 290،
648
ابن خالد 676.
ابن خزيمة 447 514
ابن خلفون: 448 809.
ابن دينار 722
ابن رشد 896
ه ابن الزبير 780، 908، 1111،
1230.1166
ه ابن الزبير (عبد الله): 87، 328، 678،
690 686 671 431 430 240 (744 728 722 715 698.696 809 796 763 752 747 745 841 840 835 1834 1815 1810 889 872 871 863 861.851 920 919 915 896 893 890 1009 994 989 969 943 921 1055 1051 1024 1023 1010.1212 1209 1183
ابن جريح: 93.
م ابن جرير: 220، 243، 271، 282، 395. ابن جعفر (محمد): 762.
ابن جعفر 289، 318، 832، 980،
1090 1034 1030
حبان: 351، 514، 848، اب
1168 1123
1231 713
• ابن زياد: 1012. ه ابن زيد 13، 14، 171، 279،
715.690
• ابن السائب 295
ابن سيد الناس: 537، 556. ابن سيرين: 182، 184، 239، 426،
840 839 744 670 653 $598.1088 1079 996 942
ابن شوذب 257 • ابن الضريس: 205.
ابن طاووس: 1076. ابن عباس عبد
الله
بن عباس: 26
ابن حبيب: 239، 996.
(45 44 43 41 40 36 33 31 (2/662)
صفحة 1393
1389
فهرس الأعلام
(487 486 485 484 483 481 499 498 495 491 490 489
87 67 66 65 49 48 47 46
511 508 507 506 505 503
522 520 517 514 513 512 536 533 532 527 525 523 547 544 542 541 540 539 555 554 553 552 550 <549 563 561 560 559 558.556 579 576 574 573 572 568 (592 (591 588 583 582 581
(602 601 598 596 594 593 615 614 613 612 607 605 (632 627 623 621 620.617 648 (647 640 638 636 635 666 664.656 1655 1654 1653 684 679 676 1672 670.667 (697 (696 (690 (689 688 687 708 706 703 702 701 699 726 716 715 712 710 709 735 734 733 729 728 727 745 744 740 739 738 737 755 754 753 748 747 746 762 761 760 759 757 <756 (772 770 765 761 764.763 781 780 779 776 775 774 788 787 786 785 781 780 793 792 791 791 790 <789 809 806 801 799 798 (794 (822 821 818 1816 1814 1813 836 831 830 829 824.823
176 175 174 165 155 148 186 184 183 182 181 177 208 207 206 203 195 194 218 217 216 215 214 (212 228 227 226 225.222 (219 240 237 236 235 230 229 248 247 246 245 244 241 256 255 254 253 251 250 266 264 263 260 259.258 276 275 273 271 270 269 286 282 281 280 279 277 294 293 292 291 288 287 (307 304 (299 297 296 295 319 317 316 315 314 313 338 334 333 327 326 324 349 348 347 345 344 343 359 356 354 352 351 350 367 365 364 363 362 360 374 373 372 371 369 368 (392 386 385 377 376 375 401 400 397 395 394 393 410 409 407 404 403 (402 419 418 416 414 413 411 (427 426 423 422 421 420 (433 432 431 430 429 428 442 441 440 438 435 434 451 450 448 447 446 443 462 459 458 457 455 (452 (474 473 468 466 465 (463
851 850 843 842 838.837
480 479 478 477 476 (475 (2/663)
صفحة 1394
آثار الإمام جابر بن زيد
1235 1234 1233.1232 1227
ابن عبد البر؛ أبو عمر: 795، 915،
1077.1017
• ابن عبد الحميد: 93.
بن عبد العزيز؛ • ابن عبد العزيز (عبد الله أبو سعيد) 209 292، 334، 465،
1390
861 859 858 1856 1855 1854 873 870 869 867 1866 1864 (894 891 888 886 881 880 904 1903 1902 1901 898 896 912 909 1908 1907 1906 1905 921 920 919 915 1914 1913 930 1929 1927 1925 1924 1923 934 1933 1932 1931 1930 1931 941 1940 1939 1937 1936 1935
794 762 761 675.642.499 (842 838 836.831 829 802
866 863 858 1856 1846.845
953 948 1947 1946 1945 1943
1018 998 988 960 941 867
1045 1043 1041 1037 1021 1068 1056 1051 1050 1046.1088 1184 1082 1069
ابن عدي: 193. ابن عطية: 36.
ابن عكيم: 256، 325، 338. ابن علية 239 289، 444، 648،
871 816 796 747 703.670 1183 1081 995 985.898
966 1965 1963 961 960 954 992 991 982 979 974 967 1005 1004 1998 1996 993 1020 1019 1018 1017 1007 1029 1028 1026 1025 1024 1037 1034 1033 1032 1031 1045 1044 1043 1042 1041 1053 1051 1050 1047 1046 1058 1057 1056 1055 1054 1077 1075 1073 1068 1059
1234
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن): 27، 28، 29، 31،
241 214 211 176 88 32 359 350 328 311 310 266
1083 1082 1080 1079 1078 1092 1091 1090 1088 1084 1109 1106 1102 1101 1095 1135 1134 1122 1121 1113 1145 1144 1138 1137 1136
422 417 409 403 399 374
1156 1150 1149 1148 1146
513 504 488 481 461 437
1165 1161 1160 1159 1158
560 559 558 541 528 521 606 597 589 588 564 561
1171 1170 1168 1167 1166 1192 1184 1182 1179 1175
620 615 613 612 611 610
678 656 654.638.626.621
1212 1203 1202 1201 1200 1225 1224 1223 1222.1221 (2/664)
صفحة 1395
فهرس الأعلام
1391
707 697 696 685 684 683 785 757 744 725 724 709 888 885 862 843 837.809 944 942 909 905 904 903 1025 1024 1020 1019 1011 1142 1120 1066 1043 1026.12301215 1175 1157 1155
ابن عيينة: 170، 174، 175، 187،
468 442 432 423 419 418 686 685 676 589 553 546 717 715 702 1693 1690 (689 (778 751 750 747 744 721 900 890 861 815 806 786 1003 969 942 922 920 1081 1076 1024 1012 1010 1231 12091208 1134 1083
ه ابن لهيعة: 607، 837.
ابن ماجة: 15، 262، 408، 626،
953 923
م ابن المبارك: 231 244 256 458
1228 1197 940 723
ابن المثنى 31 32 33 35، 237
• ابن محبوب: 952. ابن محرز: 859
ه ابن المختار: 67، 708.
ابن المرتضى: 444، 529، 657، 853. ابن مردويه 35، 271، 282، 395.
ابن مرزوق 218 690
ابن مسعود،27 32 33 34 35
1234 (1233
ه ابن قتيبة: 26 671.
ابن قدامة 215، 226، 262، 408،
609 607 537 502 461 443 683 679 651 650 615 610 830 811 804 787 773 727 (862 855 853 850 839.835 936 930 899 1893 1882.878 1071 1067 993 969 966 1086 1082 1079 1077 <1072.1193 1190 1089
383 327 319 183 164.49 607 601 582 551 432 423 894 881 862 806 785 650 1083 1082 1074 1005 (923
1224 1132 1089.1088
ابن المسيب 653 840 976 ابن مصفي 49.
ه ابن المعلا 864، 865، 868. ابن المغلس: 842، 843 1017 ه ابن مکرم 217، 476، 480، 483،
560 558 542 525 523 508.573.563
ابن القيم: 27، 601، 859.
ابن كثير: 514، 612.
ابن المنذر،26، 73، 170، 220
820 725 597 596 468 409
962 936 930 862.840 (2/665)
صفحة 1396
1392
ابن منصور: 1061.
آثار الإمام جابر بن زيد
ابن مهدي: 442 460، 545، 608،
874 823 772
711 622 609
1134.990
ابن المهلب 600.
ابن المواز: 840. • ابن النحاس: 935.
ابن النعمان: 80، 440، 1147.
• ابن نفيل الحراني: 174.
ابن نمير: 426 640. • ابن وكيع: 253، 623.
• ابن وهب: 295.
ابن يعمر: 279.
ابنا جابر؟: 685
ابنة جابر بن زيد: 817 1170
ابنة حمزة: 912، 913، 914، 915،
أبو إسحاق إبراهيم بن قيس
الحضرمي: 22.
أبو إسحاق الكوفي: 94، 231.
أبو الأزهر: 1209.
أبو الأشعث الصنعاني: 49. أبو الأشهب: 105، 503، 898.
أبو أم عفان (وابنته أم عفان): 94.
• أبو أمامة: 408، 748. . أبو أمية: 346
أبو أمية الكوفي: 80.
أبو أيوب: 507، 546، 551، 710،
954.716
أبو أيوب الأنصاري: 316، 550،
1140 717 699
أبو بردة: 795.
أبو بشر: 95، 620، 663، 700،
909 904 837 836 711 701
1093 1092 1025 1020
1091
أبو بكر: 28، 30، 75، 211، 237،
418 409 334 252 251 240 507 501 477 453 431 419
610 607 597 573 554 <546 651 650 623 615 614 611 678 676 674 671 670 655 695 693 691 686 685.679 709 708 703 700 699.696 726 725 723 722 721 717 750 749 748 747 740 728 832 794 765 763 758.753
أبو أبي الرحيل: 644.
أبو أحمد: 350، 1166.
أبو أحمد الزبيري: 752.
أبو أحمد محمد بن أحمد: 663. أبو أسامة: 1028، 1102، 1189. أبو أسامة: 168، 239، 252، 253،
828 753 623 558 477 <327
995 992 1991
أبو إسحاق: 31، 32، 795. (2/666)
صفحة 1397
844 843 841 839 837 835 857 1856 1854 1852 1850 (848 879 871 869.863 862.858 898 1897 1896 1891 1886 880 922 920 913 909 903 900 966 (942 1940 1937 1936 1924 1013 1012 1003 998 969 1028 1025 1020 1018.1016 1050 1049 1048 1045 1029 1183 1169 1086 1085 1057
فهرس الأعلام
1393
أبو بكر بن محمويه العسكري: 1032،
1033
أبو بكر المروزي: 588.
أبو بكر بن نافع: 628، 665. . أبو بكر بن نعامة قال: 177. . أبو بكر النيسابوري: 1209. أبو بكر الهذلي: 181، 223. أبو بكرة: 648.
أبو بلال (مرداس بن حدير التميمي):
1209 1199 1195 1189
أبو بكر بن أبي داود: 282، 394، 1067.
أبو بكر الأثرم: 564.
أبو بكر الجصاص: 875. أبو بكر بن الحسن: 244، 620.
أبو بكر الحميدي: 745.
أبو بكر بن خلاد: 702، 913. . أبو بكر بن خلاد الباهلي: 490. أبو بكر بن زنبور: 257. أبو بكر الصديق: 33، 183، 196،
519 503 461 440 234 233 (605 (544 543 542 532 524 773 754.750.697 684 673 1079 1074 1041 969 854 1221 1161 1146 1112 1089
1223 1222
أبو بكر بن العربي: 236.
أبو بكر بن مالك: 172، 258، 533،
1142.926
971 380 194 193 185 151
1013
أبو تميلة: 75، 220، 224، 243، 253
655 $290 $269
أبو ثور: 701، 704، 840.
أبو جابر: 37.
أبو الجارود: 95.
أبو جعفر: 40، 700، 873، 874
1102 999 980
• أبو جعفر الرزاز: 810. . أبو جعفر (محمد بن علي بن الحسين الباقر): 54، 55.
أبو جعفر النحاس: 27، 265، 1119. أبو جهل: 668. جهم بن حذيفة: 498. . أبو. أبو جهم بن هشام: 907.
أبو الجوزاء: 276. م أبو حاتم: 49، 174، 176، 212، 224، (2/667)
صفحة 1398
آثار الإمام جابر بن زيد
1394
723 535 351 248 247 (227
1168 1017.950.862 746 724
أبو حفص الفلاس: 490.
أبو حمزة: 828، 1040.
أبو الحارث: 956.
أبو حازم: 310، 596.
أبو حامد: 171.
أبو حامد بن جبلة: 65، 169، 171،
310 180 176 172
أبو حمزة الأشعث: 95.
أبو حمزة (محمد بن ميمون): 55.
أبو حميد القيسي: 95.
أبو حميد المصيصي: 430.
أبو حنيفة النعمان بن ثابت): 29
أبو الحباب: 178، 429.
أبو حذيفة: 351، 1034، 1167.
743 690 637 615 551 55
861 787 786 778 751
أبو الحرم: 73.
أبو حريز (عبد
الله
بن الحسين قاضي
سجستان): 54
أبو حزم: 95.
أبو الحسن: 39، 608، 935.
أبو الحسن الأصم: 195.
أبو الحسن البسيوي: 21، 196، 337،
381 355
أبو الحسن العلوي: 1114، 1217.
أبو الحسن الكارزي: 837. . أبو الحسن بن أبي المعروف: 814.
أبو الحسين بن بشران: 51. . أبو الحسين بن بشران العدل: 572. . أبو الحسين بن الفضل القطان: 745. . أبو حصين: 958.
أبو حصين الوادعي: 624.
أبو حفص: 244
أبو حفص الصيرفي: 176.
أبو الحواري: 830، 873، 874، 981،
1034
أبو الحواري محمد بن الحواري): 21.
أبو حيان: 27.
أبو حية: 96، 549.
• أبو خبة: 96، 846. . أبو خزر يغلا بن زلتاف الوسياني):
334.315.22
أبو الخطاب الجارودي: 504. أبو خلدة خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط): 96، 113،
418 (166
أبو خليفة: 70، 191، 192، 248، 585. . أبو خليل أو: الخليل: 96، 218. ـــو: داود 209، 217، 476، 480،
514 508 504 484 483 481 560 558 556 542 525.523 775 773 637 582 573.563.1231 1034 776 (2/668)
صفحة 1399
فهرس الأعلام
أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني): 15، 262، 408، 447،
752 723 610 609 538 489.11901189 966 930 796
أبو داود الطيالسي: 641، 854، 1191. . أبو دجانة: 376.
أبو الدرداء: 262، 1135.
ذر (462، 573، 598، 611،. أب
1135.855
أبو رافع مولى رسول الله): 939. رجاء: 204، 258، 289 290، 763.
• أبو الربيع: 315، 334.
أبو الربيع الزهراني: 555.
• أبو الربيع السمان: 781. . أبو ربيعة: 1190.
أبو الرحيل: 96، 606، 644، 719،
738.737
• أبو الزبير: 752، 810.
أبو الزبير محمد بن مسلم): 54، 55، 810 أبو زرعة: 33، 50، 184، 219. . أبو زكريا: 1227. . أبو زكريا الدينوري البصري: 627.
أبو زياد: 335، 832، 834. . أبو زياد القطان: 227
أبو زيد: 316.
أبو السائب: 32.
أبو ستة أو المحشي (محمد بن
1395
عمرو بن أبي ستة السدويكشي؛ أبو عبد الله: 25، 976. . أبو سعيد: 29، 724، 937، 1187. أبو سعيد الأشج: 243، 253، 29، 290. أبو سعيد الخدري: 47، 80، 297، 309،
370 369 368 367 316 315 483 453 418 408 404 376 539 530 502 497 496 489 628 621 589 576 562 566 659 657 656 638 636 (632 716 707 686 685 684 (670 774 770 765 761 747 741 939 938 932 901 899.822 1056 1035 979 974 955 (946 1140 1138 1111 1107 1065.1228 1218 1165 1158 1143
أبو سعيد بن أبي عمرو: 208، 218
620 550 342.250.244
أبو سعيد بن الأعرابي: 789، 810،
1234
أبو سعيد (محمد بن سعيد الكدمي):
559 511 487 286 238 21 857 777 743 599 575 562
1187 997 961 911
أبو سفيان بن حرب): 668، 690
921 899
أبو سفيان (طلحة بن نافع): 54. . أبو سفيان محبوب بن الرحيل): 38،
169 166 76 75 72 (65 (2/669)
صفحة 1400
آثار الإمام جابر بن زيد
أبو الشعثاء (علي بن الحسن بن
سليمان الحضرمي): 56.
أبو الشعثاء (علي) بن الحسن
الواسطي): 57.
58
1396
186 185 178 173 172 274 249 238 195 194 189 348 335 332 312 284 486 478 384 355 354 571.570.569 568.526 522 760 743 675.646.645 <587 905 820 808 783 777 761 1059 1058 967 961 906 1149 1142 1129 1128
1157
أبو سلمة: 49، 50، 1185.
أبو سلمة (عثمان): 50. أبو سلمة بن عبدالرحمن: 902. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف):
53
أبو الشعثاء (بن البغطورية الشروسي السنتوتي أو التستوي): 60.
أبو الشعثاء 27، 30 31 32 33،
60.35.34
أبو الشعثاء البصري مولى عبيد الله بن معمر التيمي: 58.
أبو الشعثاء الكندي: 32. أبو الشعثاء (بشير بن نهيك السلولي): 55. . أبو الشعثاء (جابر بن زيد الكندي): 56. . أبو الشعثاء (جَدٌ أعلى لمحمد بن أحمد المعروف بابن الخراط): 60. . أبو الشعثاء (حويص): 56. . أبو الشعثاء (سليم بن أسود المحاربي الكوفي، البخاري): 56، 810.
أبو الشعثاء (عمر، مولى بني معمر):
أبو الشعثاء (عمرو بن ربيعة
الحضرمي): 57.
أبو الشعثاء (فيروز مولى عمر بن عبيد الله بن معمر): 58.
أبو الشعثاء (وابصة بن معبد أو: وابصة بن عبيدة الأسدي): 59. أبو الشعثاء (والد زيد أبي الحكم
البصري): 59
أبو الشعثاء يزيد بن أبي زياد الكندي): 59.
أبو الشعثاء يزيد بن مهاصر الكندي):
59
أبو الشيخ: 588.
أبو صالح: 294، 564. . أبو صفرة عبد الملك بن صفرة): 19
791 760 549 545 439 (437 935 923 813 812 799.797.1155 1086 951 942
أبو الصلت الدهان: 74، 96، 590.
أبو الضحى (مسلم بن صبيح الهمداني
الكوفي): 55، 97، 155، 294.
أبو طارق 97، 828، 1040 (2/670)
صفحة 1401
أبو طالب 1020. . أبو طالب المكي: 175. . أبو طاهر الذهبي: 663 - 664. • أبو طاهر الفقيه: 431.
فهرس الأعلام
أبو طاهر المخلص: 663 - 664. . أبو الطيب آبادي: 601، 626. أبو طلحة: 45، 223، 376، 629،
1216 630
أبو طلحة الأنصاري: 370 371
497 496 451
أبو الطيب آبادي: 601، 626. . أبو طيبة: 927، 1165
أبو عازب (مسلم بن عمرو): 55. أبو عاصم: 667، 690، 744، 745
752
أبو عاصم (خشيش بن أصرم): 216،
555.485
أبو العالية: 34، 338، 678.
أبو عامر: 208، 476. أبو عامر العقدي: 475 480 541،
556
أبو عامر القعدي: 476.
أبو العباس: 1052، 1078، 1093،
1096 1094
أبو العباس الأصم: 218، 244، 250،
781 342
أبو العباس السراج: 65، 176، 180،
1397
أبو عبد الرحمن السلمي: 837. . أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد: 663.
أبو عبد الصمد العمي: 926. . أبو عبد الله: 208، 218، 244،
522 417 342.250.247 755 727 620 613 $550
938 833 814 (781
أبو عبد الله: 1020، 1034، 1039،
1096 1094 1093 1078 1052
أبو عبد الله البوشنجي: 814. . أبو عبد الله بن يونس: 663. أبو عبيد: 238، 252، 272، 608،
623 620 619 612 611 610 904 855 837 777 747 742.1068 1025 909
أبو عبيد القاسم بن سلام): 26. أبو عبيدة: 564، 779، 818، 975،
1146 1145
أبو عبيدة البصري - كوريز: 240، 705. . أبو عبيدة بن الجراح 330، 750
1170 1140 1139 1113.751
1171
أبو عبيدة مجاعة: 1032، 1033. . أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن
ياسر): 53.
أبو عبيدة (مسلم بن أبي كريمة التميمي، كودين، کوريز، کورين
(48 47 46 45 44 (42.41 19
924.310 (2/671)
صفحة 1402
آثار الإمام جابر بن زيد
1398
520 519 517 516 513 512
528 527 526 525 524 522 534 533 532 531 530 529
154 153 152 97 75 68 203 196.193 177 174 155 230 229 223 219 216 212
541 540 539 538 536 535
550 549 547 546 544 542
563 562 561 558 557.552 570 568 567 566 565 564
577 576 575 574 572.571 583 582 581 580 579 578 593 592 591 589 588 584 602 601 598 597 596.594 617 616 615 614 613.605 627.625.624 622 621 618 635 632 631.630.629.628
(643 642 640 639 638.636
(653 652 650.647.646.644
659 658.657.656.655.654
(672 670 668 1666 1664.663
682 681 678 1677 1676.673
695 694 686 1685 1684.683 709 707 705 704 699.697 717 716 715 713 712 710 729 726 722 720 719 718
741 739 737 736 735 734 754 753 751 750 748 747 763 762 761 760 759.757 (775 774 770 769 765 764
794 791 784 783 780 778
807 803 801 800 799 (798
818 817 816 814 809 808
(829 827 826 1823 1822 819
273 263 253 242 240.233 292 290 286 283 276 275 308 307 304 303 297 295 315 314 313 312 311 309 325 324 322 320 317 316 334 333 332 331 327 326 344 343 342 341 338 337 354 352 350 349 348 347 364 363 360 359 356 355 371 370 369 368 367 365 377 376 375 374 373 372 387 386 385 384 381 378 401 399 397 396 395 388 410 409 407 404 403 402 416 415 414 413 412 (411 423 422 421 419 418 417 431 430 428 427 426 (424 (437 436 435 434 433 432 445 444 443 441 440 438 (452 451 450 448 447 (446 458 457 456.455.454 (453 (465 463 462 461 460 (459 477 475 474 473 469 (466 484 483 482 480 479 478 491 489 488 487 486.485 498 497 496 495 493 492 505 504 503 502 500 (499 511 510 509 508 507 506 (2/672)
صفحة 1403
1399
1184 1182 1179 c 1176 1175 1201 1200 1196 1192 1191 1220 1219 1218 1216 1215 1226 1225 1223 1222 1221
1231 1228 1227
فهرس الأعلام
أبو عتبة الدهان: 97، 966. . أبو عثمان: 38.
أبو عقار: 945. . أبو عقبة: 97، 237 • أبو العلا: 864، 868. أبو علي: 37، 292، 319، 805.
1034 894 819.806
أبو علي الرفاء: 1034. . أبو علي الروذباري: 1034. . أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب
أبو عمارة حمزة بن القاسم: 224. . أبو عمر الدوري: 224. . أبو عمران: 276.
أبو عمرو بن حفص: 907. . أبو عمرو بن نجيد: 814. . أبو العنبس: 1224، 1225. . أبو العنبس العدوي الكوفي: 61. . أبو العنبس الكوفي (عبد الله
مروان): 131، 97.
أبو عوانة 55 501 620 795
التناوتي): 23.
842 841 840 839 1836 1831 858 856 851 846 845 843 870 867 866 1863 1861 1860 (888 886 885 1883 1882 (873 906 1902 1901 1900 1899 1892 921 1920 1919 915 912 907 930 1929 1927 1925 1924 1923 936 1935 1934 1933 1932 931 945 1941 1940 1939 1938 1937 961 960 955 953 947 1946 973 968 1967 1966 1965 1963 988 986 982 980 979 974 994 1993 1992 1991 1991 989 1011 1007 1005 1004 998 1028 1027 1021 1018 1017 1035 1034 1031 1030 1029 1041 1039 1038 1037 1036 1046 1045 1044 1043 1042 1057 1056 1053 1051 <1047 1075 1074 1068 1065 1058 1102 1101 1088 1083 1082 1107 1106 1105 1104 1103 1112 1111 1110 1109 1108 1120 1118 1117 1114 1113 1128 1125 1124 1122 1121 1136 1135 1134 1133 1129 1143 1140 1139 1138 1137 1148 1147 1146 1145 1144
1156 1155 1151 1150 1149
1020 909 904 836 822
1093 1092 1025
1161 1160 1159 1158 1157 1170 1168 1166 1165 1162 (2/673)
صفحة 1404
1400
أبو عوانة بن جعفر: 98.
أبو عياض: 1000.
أبو عيسى – انظر: الترمذي.
آثار الإمام جابر بن زيد
أبو غانم (بشر بن غانم الخراساني): 20
• أبو كريب: 36، 553.
أبو المؤثر: 74، 289، 318، 515
(762 645 643.600 590 567 1015 999 874 1873 828 <793.1094 1087 1040
أبو المؤرج (عمر بن محمد): 219،
334 292 276 275.263.230 483 475 465 437.428.376
(488 (428 276 275.263.209 632.571 542 518 507 503 <737 736 734 720 644 642 785 780 778 762 761
500 499 495 488 487 485
822 814 802 801 €788
518 509 507 505 504 503
842 841 838.836 831 829
544 542 541 528 525.524
863 861 860 856 851 845
(643 638 635.632.572 <571
960 941 932 867 866 1865
737 736 735 734 720.644
1018 992 988 982 974 964
780 778 763 762 761 760
822 819 816 814 801 794
1045 1042 1041 1031 1029 1058 1051 1050 1047 1046
1191 1121 1069 1068
أبو غفار بياع الطنافس: 945. أبو غفار المثنى 992.
أبو فقلس: 98، 101، 186، 194، 760. . أبو فقعس: 98، 101، 186، 194. . أبو القاسم: 98، 599.
أبو القاسم بن إبراهيم البرادي: 24.
أبو القاسم بن البناء: 257.
أبو قتادة: 551، 1161. . أبو قحطان: 938. أبو قلابة: 49 723، 724، 744
897 840 745
أبو كامل الجحدري: 217، 481، 543.
856 846 845 836 831.829 932 920 867 1866 1863 858 974 964 941 940 935 933 1028 998 992 991 988 1046 1045 1042 1041 1029 1068 1058 1051 1050 1047 1191 1184 1182 1122.1121
1221
أبو المتوكل الناجي: 679. . أبو محمد: 222، 225، 445، 588،
868 833 770 748
أبو محمد ابن أبي حاتم: 723. أبو محمد ابن حزم): 183، 733،
1196 1081 890
أبو محمد ابن قتيبة الدينوري): 837. (2/674)
صفحة 1405
أبو محمد بن حيان: 29، 170، 178
665.628
أبو مسعود: 523، 1103.
أبو مسعود الأنصاري: 45، 80، 322
1140.403
أبو مسلم المكي: 267.
أبو المعالي الأبرقوهي: 257، 664. أبو معاوية: 32، 678، 698. . أبو معبد: 937.
أبو معشر: 653. . أبو معمر التميمي: 98.
أبو معن: 98، 262، 671، 678.
أبو المنيب: 75، 218، 220، 224
فهرس الأعلام
أبو هارون: 486.
أبو هارون العماني: 282، 395.
1401
أبو هارون (مؤذن جابر): 99، 195. أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر السدوسي): 29، 44، 45، 46، 87،
325 314 304 303 297 203 369 362 341 332 331 326 403 396 388 387 384 370 (428 427 426 423 414 413 474 473 469 462 453 433
511 493 483 482 480 (476
528 526 520 516 514 513 543 541 534 531 530 529 572 566 565 564 553 544 (618 602 598 597 589 573 652 650 635 630 629 (628 902 859 796 774 757 718 1075 998 993 967 931 1930 1109 1108 1105 1104 1103 1128 1124 1122 1114 1110
674 655 290 269 253 243
أبو المهاجر الكوفي: 98. . أبو مودود: 528.
أبو موسى الأشعري): 679، 795. . أبو موسى: 442.
أبو نصر الزيني: 257. . أبو نصر بن قتادة: 1034. . أبو نضرة (المنذر بن مالك): 54. أبو نعيم: 68، 69، 246، 687.
أبو نهيك: 220، 224، 287. . أبو نوح (الدهان): 194، 273، 289،
866 772 762.649 512 318 1180 1091 980 910 889
1202
1145 1140 1139 1138 1133
1158 1157 1156 1150 1147 1226 1219 1218 1168 1162.1227
أبو هلال: 28، 74، 190، 191،
(601 600 590 244 203 192
1067.797
أبو هلال الراسبي: 204.
أبو هلال (محمد بن سليم): 250
342 (2/675)
صفحة 1406
1402
أبو الودود: 528.
أبو الوليد: 99، 686، 738.
أبو الوليد (سعيد بن ميناء): 54. . أبو يجى: 749.
أبو يزيد الخوارزمي: 788. أبو يعفور: 99، 640. . أبو يعلى: 543، 733، 854. . أبو يوسف: 861.
آثار الإمام جابر بن زيد
• أبو يونس التميدالي: 60. أبو يونس مولى عائشة: 216. أبي بن كعب: 231، 261، 279،
(451 428 383 376 316 (294
1231
الأثرم: 502، 564، 727، 811.
أحمد: 667.
أحمد مختار: 27
أحمد النسائي - انظر: النسائي. . أحمد بن إبراهيم بن شاذان: 204. . أحمد بن أبي غالب الزاهد: 663، 664. . أحمد بن إسحاق الفقيه أبو بكر
431
أحمد بن إسحاق القرافي: 663. أحمد بن جعفر بن حمدان: 168، 186،
674.278
أحمد بن حازم الغفاري: 246. . أحمد بن حمد الخليلي: 959.
أحمد بن حمو كروم 18.
أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله: 15، 49،
266 178 167 69 68 51 (431 420 409 408 351 350 559 554.553 523 502 (490 700 688 687 653 613 564 788 786 756 748 733 702 (854 850 849 848 833 804 915 914 898 876 869.855 1061 1029 1019 930 926 1167 1166 1146 1086 1085
1227 1192 1178
أحمد بن زهير: 679. . أحمد بن زهير التستري: 420
وأحمد
بن سعيد: 477.
أحمد بن سعيد الدرجيني؛ أبو العباس:
23
أحمد بن سعيد بن حزم: 613. أحمد بن سعيد بن عبد الواحد
الشماخي؛ أبو العباس: 24. . أحمد بن سليمان (الإمام): 195، 761. . أحمد بن سنان: 191، 35. أحمد بن عبد الجبار: 281، 394. أحمد بن عبد الله الكندي؛ أبو بكر:
786.23
أحمد
بن عبدة الضبي البصري: 688.
أحمد بن عبيد الصفار: 792. . أحمد بن علي الإسفرائيني؛ أبو حامد:
1209 (2/676)
صفحة 1407
فهرس الأعلام
1403
أحمد بن علي الخزاز: 792.
آدم او: 389، 564
أحمد بن علي الرازي أبو حامد:. آدم بن أبي إياس: 687.
779
أحمد بن عمر: 413.
أحمد بن عمر العذري: 246.
أحمد بن عمرو: 915. . أحمد بن محمد: 193. . أحمد بن محمد الأزدي: 265، 1119. . أحمد محمد المقري: 350، 1167. بن. أحمد بن محمد بن أبي شيبة: 745. . أحمد بن محمد بن بكر: 1007. . أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي؛ أبو العباس: 22.
أحمد بن محمد بن زياد: 1091.
أحمد بن
1003
محمد بن
سنان 175، 924
أحمد بن محمد بن عمير الهنائي: 6. . أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي:
92
أحمد بن منصور المروزي: 50. . أحمد بن النضر العسكري: 945.
أحمد بن الهيثم: 247. . أحمد بن يحيى الحلواني: 258. الأحنف بن قيس: 67، 1008، 1009
1024 1023 1010
الأحول (جابر بن زيد): 166، 194.
آدم: 204، 554.
أربد: 255، 343.
الأزدي: 14، 36، 351، 1168.
أسامة بن زيد: 80، 456، 717، 907
1126 1124 1108 1075 946
أسباط: 248، 746.
و إسحاق: 573 727 • إسحاق بن إبراهيم: 351 430 431
1167.476
إسحاق بن أبي إسرائيل: 1010
1024
• إسحاق بن أحمد الكازي؛ أبو الحسين:
51
إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي: 286، 511، 515.
إسحاق بن يوسف: 702.
• إسرائيل: 50، 795. . إسرائيل بن يونس): 55 أسلم: 988.
أسماء الحارثية: 459. . أسماء بنت أبي بكر الصديق: 81
1166 1111 416 410
أسماء بنت عميس: 673. إسماعيل: 67، 351، 687، 950،
1234
إسماعيل الي: 655، 708. • إسماعيل الأسدي: 958. (2/677)
صفحة 1408
1404
إسماعيل الصفار: 810.
إسماعيل القاضي: 266.
آثار الإمام جابر بن زيد
إسماعيل بن إبراهيم: 648، 1029،
1234
إسماعيل بن أبي خالد: 31.
إسماعيل بن إسحاق: 234، 906،
1051 995
إسماعيل بن أمية: 752
إسماعيل بن ثوبان: 101، 350 351،
1168 1167 1166
إسماعيل بن علية: 204، 290. . إسماعيل بن علية؛ أبو بشر: 898.
إسماعيل بن عياش: 829.
إسماعيل بن القديد 101. . إسماعيل بن محمد الصفار: 572.
إسماعيل بن مسعود: 690.
إسماعيل بن موسى الجيطالي؛ أبو طاهر:
707 (546 24
إسماعيل بن يحيى المزني: 245، 754
1233
الأسود: 32.
الأسود بن شيبان: 442، 443، 1134،
1135
الأسود بن قيس بن أبي وقاص أو: أبي
فقعس 101، 186، 194.
أشعث بن سليم: 724.
أشعث بن سوار: 689.
الأصيلي: 184.
اطفيش امحمد بن يوسف – القطب):
216 76 45 44 25.20.17 331.312.309 307 304 234 371 370 360 359 350 332 (426 421 415 413.410.387 (489 480 461 459.453 434 552 535 530.526 496 493 640 630 601 597 577 566 715 699 664 (659 657 655 965 931 919 907 820 726 1053 1007 993 989 967 1111 1095 1075 1070 1058 1150 1145 1138 1133 1124 1217.1216 1210 1168 1165
1224.1219
الأعرج: 295. .الأعشى: 213.
الأعمش،32، 564، 574. الأعور (جابر بن زيد): 195، 332،
626 (512
أفلح أخو أبي القعيس: 912. . أفلح بن أبي قعيس: 915. أفلح بن عبد الوهاب (الإمام): 503،
788 785 746
الأقرع بن حابس: 337، 664.
أكمل العلوي: 282، 394. . أكمل بن أبي الأزهر الحسني: 257.
أم الرجيل: 645.
أم الرحيل: 644، 645، 646. (2/678)
صفحة 1409
أم الصلت 102، 964.
فهرس الأعلام
أم الفضل بنت الحارث: 517، 656،
716
أم بكر الأسلمية: 869.
أم جميلة بنت عبدالله بن أبي: 870. . أم حبيبة زوج النبي 899. . أم حكيم: 846.
أم سلمة زوج النبي 368، 369،
أمية بن بسطام: 814. أمية بن خالد: 628، 665.
1405
أمية بن زيد الأزدي البصري: 102،
299 (298
الأمير الصنعاني: 848.
أنس بن مالك: 36، 44، 45، 50،
أم سليم: 451، 630، 1216، 1217. . أم عفان: 102، 354، 808، 964.
223 183 177 81 69 68.67 324 316 308 307 304 303 368 344 341 337 331 325 395 391 390 376 374 373 (482 474 (427.410.404 (403 530 525 514 510 502 (485 573 572 546 538 535 533 630 629 628 627 594 579 (705 (668 666 1664 1659 1647 (955 1938 886 817 800 715 1144 1139 1133 1107 (982
1226 1217 1216.1215
514 (493 456 451 416 412
1231 902 900
581 493 492
أم قيس بنت محصن: 409، 416. .أم هانئ أو: هاني بنت أبي طالب:
أم هند بنت المهلب: 192. أمتياز أحمد: 27
امحمد بن يوسف - انظر: اطفيش
امرأة أبي طارق: 828.
ه امرأة جابر بن زيد: 69، 291 292
819 818 333
امرأة من أهل مكة: 100.
آمنة بنت جابر بن زيد 75 558). آمنة - أمينة (زوجة جابر بن زيد):
274 172 169 75 74 73.1149 675 590.494
أمية الأزدي: 588، 591، 592.
أنيس الأسلمي: 1042. الأوزاعي: 690، 838، 840.
إياس بن معاوية: 65، 179، 180. . أيوب: 557، 687، 688، 690، 703،
(897 839 816 815 747 715
1234 1183 (898
أيوب السختياني: 167، 179، 752. . أيوب بن أبي تميمة (أيوب بن كيسان)
السختياني، أبو بكر: 102. مأيوب بن عبد الله بن مكرز: 59. (2/679)
صفحة 1410
آثار الإمام جابر بن زيد
1406
أيوب بن محمد الوزان: 687.
أيوب بن يزيد أو: بن زيد القرشي:
102
الباجي: 676.
البتي: 849.
م بحالة: 67.
بجالة التميمي (بجالة بن عبدة التميمي):
بشير بن المنذر: 312 761 820
ه بشير بن سعد: 523، 1103. بشير بن كثير الأسيدي؛ أبو طلحة:
103
البغوي: 50، 927.
بقية: 49
ه بلال بلال بن رباح): 440، 640،
1221 1146 1112
1024 1023 1010 1009 1008
البخاري: 15، 164، 166، 174،
247 205 192 191 180 176 626 559 551 447 310 307.1017 (795 755
بديل: 1050.
البراء بن عازب 82 517.
البرقوهي: 282، 394.
ه بريرة: 597، 1090، 1091، 1196،
1219 1197
البزار: 1123.
بسرة بنت صفوان 443. ه بشر بن الحكم: 165، 363.
بشر بن عمر: 913، 914.
بشر بن غانم الخراساني - انظر: أبو غانم.
بشر بن منصور: 452.
ه بشر بن موسي 71 585. بشر بن موسى الأسدي: 247، 755. بشير: 980.
بشير (أبو النعمان): 968، 1027.
بكير بن معروف: 219. ه بندار: 443، 1135. مز: 914.
• البهزي: 697، 754. بيهس؛ مولى المفضل بن المهلب 103. البيهقي: 27، 271، 282، 395، 420،
601.514
تبغورين بن داود بن عيسى لللشوطي: 22.
ترفل بن عبد الكريم: 103.
ه الترمذي؛ أبو عيسى: 15، 408، 431،
(792 626 553.523 514 502 1082 930 848 835 830.1193 1190
تميم: 189، 190، 437، 439، 500، 521،
957 956 758 545 544 532
تميم الداري: 937. تميم بن حدير: 176.
تميم بن حدير السليمي؛ أبو للمعارك: 103. . تميم بن حويص: 103، 517، 534، 536،
1010 971 957 922 627 548 (2/680)
صفحة 1411
فهرس الأعلام
1407
م جابر بن زيد الكندي؛ أبو الشعثاء:
تميم بن حويض – الحويض: 103،
437
تميم بن خويص: 103، 437، 942. . تميم بن سعيد: 964. التيمي: 723.
ثابت: 168، 224، 327، 1102. ثابت البناني: 70، 71 72، 177
585 584 249 248 192 191.587.586
61
الأسود العامري م جابر بن زيد بن
السوائي: 61، 531، 532.
م جابر بن زيد بن عبد بن الغوث، أو بن الحارث: 61.
ه جابر بن عبد الله): 723، 930، 966،
1089
مجابر بن عبد الله: 13، 17، 33، 53، 75،
• ثابت بن أسلم البناني: 104.
• ثابت بن ذروة: 339، 1123، 1169
1170
• ثابت بن ذروة السعدي الشقري
104
• ثابت بن قيس بن الشماس 870.
الثعالبي: 31.
الثعلبي: 225.
الثقفي: 653، 989.
الثقفي (عبد الوهاب): 898.
ثور: 29.
الثوري: 29 33، 351، 596، 690،
368 349 347 285 176 82 580 537 495 493 436 422 719 713 710 706 679.655 809 752 751 750 736 720 1123 1112 960 950 937.862.1222 1155 1148 1145 1139
م جابر بن عمارة: 104 م جابر بن عمر: 544.
م جابر بن يزيد الجعفي: 17، 50، 53،
733
الجارودي: 1079.
م جبار بن صخر: 538. . جبارة بن المغلس: 1102. مجبرت أو جبرة بنت ضمرة: 105
879 821 458 450 425 108.1177 (984
(319 297 282:
455.399.395 347 344 331 1137 1136 1123 1122 (708.1175 1157
824 795 752 715 711 700 1056 986 958 840 838.1168
• جابر: 27، 28، 29، 30، 31، 33،
43 41 40 39 38 37 36 35.764.55 (54
مجابر بن زيد؛ ابن عم العجير السلولي: 61. (2/681)
صفحة 1412
1408
الجحدري 258
آثار الإمام جابر بن زيد
م خدامة بنت وهب الأسدية: 915.
مجروة ناقة جابر بن زيد): 170. م جرير: 30، 294
جرير بن حازم: 179،252 253
623 622 509 501 295 285
ه جزء (جزه أو جزي) بن معاوية: 67،
1024 1023 1010 1009 1008
الجصاص: 510، 875، 877، 922
1079.1013
م جعفر: 172.
جعفر الصادق: 224.
جعفر بن أبي وحشية: 92، 903،
1025 909 904
جعفر بن إياس: 620.
جعفر بن حيان = انظر: أبو الأشهب.
جعفر بن سليمان: 257 258، 925. م جعفر بن السماك العبدي: 105. م جعفر بن عبد الله السلمي: 223.
جعفر بن محمد: 624.
جعفر بن محمد الباقر: 54.
جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني: 477.
جعفر بن نصير الجلدي؛ أبو محمد:
208
مجميل: 621، 846، 847.
مجميل الخوارزمي: 477، 739، 770
1028
مجميل الفارابي: 847.
مجميل الفارسي: 106، 846.
مجناو بن فتي: 20. . جهمان مولى الأسلميين: 869
الجوهري: 169.
الجيطالي - انظر: إسماعيل بن موسى. . حاتم بن الليث الجوهري: 65، 180. . حاتم بن منصور: 376 785. حاتم بن منصور الخراساني: 788. . حاجب: 442 443، 525، 1134،
1135
محاجب (بن أبي الشعثاء) الأزدي:
106
حاجب بن مسلم: 186، 194. حارث: 964. الحارث العكلي: 1019.
الحارث بن عمرو: 106، 449، 456،
527 518 509 465 476 464.943
الحارث بن عمير؛ أبو عمير: 71
585 106
الحارث بن مسلم: 54.
الحارث بن هشام: 341.
حازم: 189، 190، 437، 439، 500،
544 536 534 532 521 517.1010 971 957 956 758.545
م حازم أو الحازم بن عمر: 107 956. (2/682)
صفحة 1413
فهرس الأعلام
حاضر بن مطهر: 1032 1033. الحاكم: 50، 271، 282، 395، 514،
848 733
الحاكم بن أبان 271 279 280
395 282 281
1409
محيب بن أبي حبيب - صاحب الأنماط:
441 432 265 238 217 108 508 483 481 480 476 475 555 543 542 541 525 523 610 580 573 560 558 556 777 772 742 624 622 611 1087 1078 1052 855 844 779
1197 1147 1119 <1096 1088
حام: 1080.
حبان: 224.
حبان؛ أبو معمر: 107.
محبان الأزدي: 1019. حبان الأعرج: 203. محبان الحرمي: 107، 458.
حبان الحوفي: 107، 458.
حبان بن هلال: 216، 485، 555.
محبرة بنت ضمرة - انظر: جبرت - جبرة بنت ضمرة.
حبيب بن الشهيد: 70، 71، 191،
585
بن يزيد 108، 209، 582.
حبيب بن يزيد الأنماطي؛ أبو الحسن:
542
حبيب بن يزيد الأنماطي: 477، 481،
556 (484
ـاج 226، 430، 469، 872،
حجاج، موسى: 109، 294. م حجاج بن أبي زياد الأسود: 108. . حجاج أو: الحجاج بن أبي عينة المهلي 65 108، 11، 192، 349،
1013
1148 1114 (494
(411 371 217 216 34: 485 460 452 440.426 (412 564 563 545 519 494 486 641 619 609 608 595 592 775 773 742 651 648 (642 (825 807 805 781 777 776 891 883 880 857 854 844 1179 1165 1026 989 904.1199 1195 1185 1184 1181
حبيب الرحمن الأعظمي: 26، 1019. . حبيب الفراهيدي الأزدي (والد) الربيع بن حبيب): 108، 567. حبيب بن أبي ثابت: 35.
م حجاج بن أرطاة: 420، 862. الحجاج بن المنذر: 109، 294 295. . حجاج بن منهال أو: المنهال: 207
797 503 208
الحجاج بن يوسف الثقفي): 970، 971،
1095 1094 1017 <1004 «1003 (2/683)
صفحة 1414
1410
آثار الإمام جابر بن زيد
الحجاج بن يوسف: 1012، 1013.
الحجاج بن يوسف الثقفي: 71، 109،
998 1996 1995 1990 1981 954 1039 1033 1029 1005 1000 1092 1088 1069 1067 1066 1189 1184 1176 1132 1094.1233 1195 1191 1190
330 205 189 188 187 173 568 567 439 380 358 348.10131012 600 586 (569
الحذاقي: 676.
حذيفة بن اليمان 34 35 36 82
:
330 329 237 236 235
حرام بن عثمان 54
حرمي بن عمارة: 237، 966.
حسان العامري 109
محسان بن إبراهيم: 55، 588 591 592
حسان بن إبراهيم الكرماني: 298. الحسن البصري؛ أبو سعيد): 27
الحسن بن أبي طالب: 204. الحسن بن الحسن بن علي: 772. الخلال: 580. محسن بن
الحسن بن سفيان النسوي: 286. الحسن بن سفيان النسوي: 511
515
الحسن بن صالح: 55. الحسن بن عبد الرحمن: 354، 808. الحسن بن عبد العزيز المصري: 533،
1143 1142
الحسن بن علي: 244.
674
1230
الحسن بن علي التميمي: 168، 186،
الحسن بن علي بن أبي طالب: 596،
الحسن بن علي بن عفان: 620. الحسن بن محمد: 728. الحسن بن محمد بن إسحاق: 271
الحسن بن محمد بن الحنفية 54. الحسن بن محمد بن الصباح: 204
الحسن بن محمد بن كيسان: 553.
394.281
290
70 67 66 54.48.41 31 29 163 156 109 83 73 72 71 182 181 179 178 177 167 225 223 222 192 191 183 254 249 248 239 227 226 285 284 279 276 268 266 327 324 310 298 295 293 488 430 429 1426 378 346 585 584 573 572 551 524 636.625.619 597 587 586 650 649 647.641 639.638 704 695 679 678 671.653 824 804 797 763 756.740 859 858 850 840 829.828 950 942 908 901 872 869 (2/684)
صفحة 1415
الحسن بن مسلم: 54.
الحسن بن موسى: 250، 342.
فهرس الأعلام
الحسن بن موسى الأشيب: 179. الحسين أو: حسين: 226، 554، 872 الحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني:
792
الحسين بن إسحاق التستري: 1225.
الحسين بن عرفة: 858، 998.
حسين بن علي الجعفي: 553. الحسين بن علي الطناجيري: 580 الحسين بن علي بن أبي طالب: 596. الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي:
1160
حسين بن منصور: 1222. الحسين بن منصور بن جعفر: 1223.حسين بن نصر: 760، 763، 766. الحسين بن يحيى بن عياش القطان:
419
الحصين: 68، 167، 174. الحصين بن حيال أو حيان: 177. الحطيئة: 213.
حفص: 841.
• حفص بن عمر: 55، 686، 715
1411
حفصة (أم المؤمنين): 315، 422
796 $795.685 578 532 519
912 (899
الحكم: 28، 32.
الحكم بن أبان: 269 270 271
393.280
الحكم بن أبان العدني: 270 279
394 392 (281
الحكم بن أيوب: 29، 1003. محكم بن البرند: 110، 703.
الحكم بن بشير: 964. الحكم بن عتبة: 43.
الحكم بن عمرو الغفاري: 84، 245،
1233.755 754.247
محليف النصراني: 50.:محماد: 224،613 689، 690، 861،
950.898
محماد بن إبراهيم: 234، 1051.
محماد
بن زيد 65، 70، 71، 164،
191 190 180 179 171 167 555 553 494 349 307 192 897 814 766 763 760 (585
1183 1148 1114 1102
محماد بن سلمة: 110، 179، 207،
1189 752 748 709 612 (208
1169
حفص بن عمر الجدي: 549. حفص بن عمر الحوضي: 187،
1205
محماد
بن
مسعدة: 596.
1094
محماد بن يزيد: 690. (2/685)
صفحة 1416
1412
محمام: 676، 747.
محمد بن دحيم: 234، 1051.
محمزة بن عون: 38
محمد: 171.
الحميد الزهراني: 974.
محميد بن عبد الرحمن: 28.
محميد بن مسعدة: 913.
آثار الإمام جابر بن زيد
الجرمي الراسبي: 112.
و خالد: 1016، 1227.
وخالد الحذاء: 112، 627، 652، 653،
الحميدي: 71، 245، 432، 585،
755
حتثر بن سعيد بن جندب بن جابر بن
زيد 61.
حنش بن الحارث: 68.
ــان +174، 477، 545، 686،
1052 1029 1028
حيان الأعرج: 37، 74، 166، 203،
(453 342 251 250 244 204 1019 992 838 802 783 (590
1101
حيان الأعرج الجوفي البصري: 64،
110
حيان العامري أو العمري أو: الغافري: 111، 735.
محيان العبدي: 111، 1055، 1212. . حيان بن إياس البارقي – الأزدي:
1019
م حيان بن عمارة: 174.
مخالة شعبة: 111، 988. وخالة
محمد بن عبد العزيز البصري
1056.1016
خالد بن أبي عاصم النبيل: 792. مخالد بن الحارث: 490
م خالد بن الحرث: 913.
وخالد
بن خداش: 70، 585.
م خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط - انظر: أبو خلدة.
=
خالد بن زيد الهدادي: 924. م خالد بن عبد العزيز القرشي: 113
674 186 168
وخالد
بن فضاء: 65، 180. م خالد بن فضالة الأزدي: 65، 180. . خالد بن الوليد المخزومي: 757. م خالد بن يزيد الهدادي: 165 166،
1093 363
خالد بن يوسف بن خالد السمي:
418
• خباب الأعرج: 244. . خداش: 113.
م خردلة: 1005، 1006، 1007. خشيش بن أصرم - انظر: أبو عاصم.
خصيف: 174.
الخطيب البغدادي): 50 513 514.
خلاس بن عمرو: 859، 998. (2/686)
صفحة 1417
الخلال: 420، 408، 773.
بن سليمان الطيواني: 11. خلفان خليفة بن خياط: 847.
مخنساء بنت خدام الأنصارية: 807.
هم خيثمة بن أبي خيثمة: 54.
فهرس الأعلام
الدار قطني 215، 225، 514، 607،
أبو عيسى: 114، 1167.
1413
مدويد بن نفاع الدمشقي 351
1167
الذهبي: 52، 181. الرازي: 27
راشد بن خثيم 18، 42، 116، 373
1038 953 952.939.823
859 (796.752 733 683 611
الدارمي: 311.
داود: 191، 839، 1227. داود العلي: 51، 52، 1128. مداود بن إبراهيم التلاتي؛ أبو سليمان: 24. . داود بن أبي القصاف: 114، 190،
191
داود بن أبي هند: 115، 839، 935،
986
داود بن شبيب): 476، 543
داود بن شبيب: 432، 580 844
1197
داود بن عبد الرحمن: 701. . داود بن علي الظاهري: 610. داود بن عمرو 553
دريد 350
الدميري: 962.
الدوري: 192.
دويد: 350، 1166.
دويد البصري: 351، 1168
دويد بن نافع القرشي الأموي الشامي؛
الرافعي: 962. الرباب: 176.
الربيع الربيع بن حبيب الفراهيدي؛ أبو عمرو): 15، 16، 19، 41، 44،
116 74 68 49 48 46 45 152 149 147 146 142 140 177 174 161 160 159 154 235 228 211 195 189 183 273 263 255 253 240 (238 313 312 309 303 289 283 325 319 318 316 315 314 339 338 336 333 332 326 352 349 347 344 341 340 (363 362 360 359 356 354.376.375.371 369 366 365
407 404 397 386 385 378
417 416 415 414 413 408
440 435 433 430 428 (418
(457.455.454 453 449 448
464 463 462 461 460 <459 (482 480 479 478 477 474 (498 495 493 491 488 (485
522 516 510 509 505 (499 (2/687)
صفحة 1418
آثار الإمام جابر بن زيد
1414
950 949 941 1940 1939 1938
966 959 1957 1955 1953 1951 989 986 973 972 969 967 998 1997 1996 1995 1994 1992 1011 1008 1007 1005.999 1021 1019 1015 1014 1012 1035 1029 1028 1025 1022 1041 1040 1039 1038 1037 1050 1048 1045 1043 1042 1057 1056 1055 1054 1052 1068 1066 1065 1061 1058 1082 1075 1074 1072 1070 1088 1086 1085 1084 1083
534 533 531 528 526 525 550 548 547 540 539 567 566 563 561 560 571 569.568
580 577 592 590
584
583 582
605 600
598 595 593
618
1103 1101 1097 1092 1089
1112 1111 1110 1107 1105
1136 1135 1133 1124 1121
1146 1145 1143 1140 1139
1161 1159 1151 1150 1148
1183 1180 1179 1170 1169
1193 1191 1190 1187 1186
1201 1200 1198 1197 1194 1207 1206 1205 1204 1202 1215 1212 1211.1210 1208 1228 1227 1224 1222.1216
1229
ربيع الأحول: 528. ربيع الأول: 525. الربيع بن أنس: 50، 338 الربيع بن أنس البلوي: 50. الربيع بن أنس الخراساني: 49.
614 613 622 621 630 627 626 646 644 641 659 658 657 670 669 668 667 (665 681 680 679 678 677 (692.691.685.684.682 (698 697 695.694 693 711 709 707 705 701 699 724 723 721 719 718 712 739 738 737 735 729 726 748 744 743 742 741 740 762 761 758 756 754.751 (776 775 772 770 769 765 $799 797 795 794 791 779 808 807 806 805 804 803 (827 826 1823 813 812 809 854 844 1843 833 830 828 868 866 865 1864 1858.856 883 882 881 878 874 872 (895 1894 889 1888 1885.884 908 1907 1906 1903 1902 $900 923 922 919 916 912 910 936 933 931 1930 1926 924
609 608 606
617 615
625 624
639.631
652 649 (2/688)
صفحة 1419
الربيع بن يحيى: 248، 746.
الرجيل: 645.
الرجيل؛ أبو عفان: 645.
الرحيباني: 870
الرحيل: 646.
الرحيل؛ أبو عقال: 645.
الرحيل بن هبيرة المخزومي القرشي
116
مرداد 271 282، 394.
• رفاعة بن زيد: 396، 1162، 1220.
مركانة: 854.
روح: 648.
الروح الأمين: 269 270 271
394 393 392 282 281 280
395
روح بن عبادة: 187، 525، 988،
1209 (1003
روح بن القاسم: 553، 814.
=
الرويشدي - انظر: عبد الله بن علي. رياح بن عمرو القيسي: 926. ه زاهر بن أحمد: 1209. ه زاهر بن أحمد أبو علي: 779.
الزبير بن العوام): 1224. • زرارة بن أبي الحلال العتكي: 117
599
• زرارة بن أبي الخلال: 117، 418.
• زرارة بن ربيعة: 117
فهرس الأعلام
مزمر: 29.
م زكريا ا: 222.
ه زكريا بن أبي إسحاق: 525. ه زكريا بن إسحاق: 667.
م زكريا بن زائدة: 117.
الزمخشري: 27.
• زمعة: 1022، 1043.
• زمعة بن صالح: 546.
زهران المسعودي: 842، 1017.
1415
الزهري: 197، 215، 310، 607،
1225 1071 840 796 (683
زهير: 28، 752
زهير بن حرب: 913. . زهير بن معاوية 55 • زياد بن أبيه): 568، 1012، 1092،
1231.1093
ه زياد الأعسم: 353 354، 357. • زياد بن أبي سفيان: 684. . زياد بن الربيع: 171، 172، 227،
924 923 500
زياد بن الربيع اليحمدي: 75، 266،
1121 664 663
• زياد بن جبير: 176.
• زياد بن حدير: 252، 623.
ه زياد بن سليمان الأعجم: 353، 357.
مزيد 164، 307، 316، 1080. مزيد العمي: 54. (2/689)
صفحة 1420
1416
زيد (والد جابر بن زيد): 698. . زيد بن أبي أنيسة: 117، 946.
• زيد بن أرقم: 598، 946.
ه زيد بن أسلم 225، 764. ه زيد بن ثابت: 47 84، 451
آثار الإمام جابر بن زيد
مزيد بن الحباب: 176، 310، 599،
1020 758 674
زيد بن قتادة العنبري: 1077
السائب بن يزيد: 418. الساجي: 193.
الساعاتي: 27.
• سالم: 546، 596.
سالم الأنعمي: 1160.
سالم المرادي: 1114، 1115، 1217. . سالم مولى أبي حذيفة: 322، 392.
سالم بن أبي الجعد): 54.
سالم بن ذكوان: 118، 164، 198،
1181 1180 1031 825
سريج بن يونس: 50.
سعد بن أبي وقاص): 1224.
سعد بن أبي وقاص: 84، 678،
1110 1070 1069 1043 1022
1223 1120 1111
• سعد بن خولة: 1069، 1070، 1111،
1224
سعد بن عبادة: 523، 993، 1044،
1103
سعد بن يزيد؛ أبو سلمة: 121،
995.239
سعدان: 810.
بن نصر: 572، 789، 1234. سعدان م سعيد: 119، 165، 190، 191، 251،
648 550 501 489 477 458 786 785 784 781 745 740 798 794 793 792 791 789 817 815 811 810 803 (799 (848 841 838 1836 1830.829 880 879 861 858 852 851 903 901 897 1896 1892.890 950.925 921 913 909 904 1018 998 985 981 975 1031 1029 1028 1025 1019
• سالم بن عبد الله: 679.
بن عمر: 54، 461. الله • سالم بن عبد السالمي: 19.
سام: 1080.
سامي صقر: 18.
سبيعة الأسلمية: 902
سراقة بن جشعم: 347.
سري بن سالم: 118.
السري بن سهل الجنديسابوري: 1109.
1057 1050 1049 1045 1034
1091 1086 1085 1081 1076
1185 1183 1094 1093 1092
12271209 1189
الحسن سعيد بن أبي الحسن (أخ) الحـ. البصري: 572، 573 (2/690)
صفحة 1421
سعيد بن أبي عروبة: 458، 477
909 904 792 749 648.550.1029 1028.1025 (913
سعيد بن أبي كرب الهمداني: 54
119
فهرس الأعلام
سعيد بن أبي هلال الليثي المديني: 54،
84
سعيد بن بشر: 420.
سعيد بن بشير: 419، 420، 549،
1048
سعيد بن بشير الدمشقي: 723.
سعيد بن البناء: 282، 394.
سعيد بن جبير: 66، 84، 219، 223،
سعيد بن عبد الرحمن: 989
الله
1417
البصري: 176. . سعيد بن عبد سعيد بن كعب 120، 495، 711.
سعيد بن محمد بن ثواب الحصري
627
سعيد بن المسيب: 54، 591، 736
1094 1093 1067 1048 862.1185 (1095
سعيد بن منصور: 11، 26، 693،
1082 890 849.814
سعيد بن يزيد 695 794 سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي؛ أبو
مسلمة 121، 239، 995.
سفيان 28، 34 35، 67، 71، 116،
174 172 171 170 166 165 (245 241 192 181 180 175 432 431 351 350 252 247 (623 588 585 574 555 495 711 702 693 688 687 686 754 751 750 747 745 725 796 789 786 785 778 755 838 835 830 817 815 810 (896 1890 871 861 851 841 (975 958 926 921 920 901 1012 1010 1009 1008 (989 1081 1077 1076 1024 1023.1234 1231 1209 1167
سفيان الثوري: 55، 118 452
752 747 649
439 343 297 266 254 235 (897 859 727 671 653 553
1183 10521051 948 935
119
19
سعيد بن حيان الأزدي اليحمدي:
سعيد بن خرشة: 120، 728.
سعيد بن خلف الخروصي: 6، 11،
سعيد بن الربيع الرازي: 241، 750،
سعيد بن زياد الأنصاري المدني: 120. سعيد بن سالم: 893، 915.
سعيد بن
سليمان: 30، 258، 1224.
سعيد بن العاص: 596.
سعيد بن عامر: 179، 190.
751 (2/691)
صفحة 1422
1418
آثار الإمام جابر بن زيد
سفيان بن حبيب: 1224، 1225.
سفيان بن حسين 235، 258، 1051،
1224 1223 1222
سفيان بن عيينة: 55، 170 180
546 501 431 245 211 181 703 702 700 688 554 553 815 789 754 746 745.727 1003 915 901 896 890 (862.1235 1234 1233 1232 1167
سلام بن أبي مطيع: 55.
م سلام بن مسكين: 121، 278، 758
990
سلطان بن مبارك الشيباني: 11، 19. سلم بن أبي الذيال: 409. سلم بن عصام: 29.
سلمان: 574
مسلمة: 1034.
سلمة بن شبيب: 1034.
سلمة بن كليب: 1093.
سلمة بن مسلم العوتبي؛ أبو المنذر: 22. سليم بن أسود المحاربي؛ أبو الشعثاء:
724.31
سليم بن عبيد: 119، 665.
سليمان بن أبي خليفة: 122.
سليمان بن حرب: 71 167 179
1147 585 555.441
سليمان بن داود الطيالسي: 477. سليمان بن داود المنقري: 1091 سليمان بن السائب: 122. سليمان بن عبد الرحمن: 60 سليمان بن عبد السلام الوسياني؛ أبو
الربيع: 23.
سليمان بن عثمان 1195 سليمان بن المغيرة: 168، 327 1102 سليمان بن موسي 796 سليمان بن يسار: 1061. سماك بن حرب: 123، 756. سمرة: 1190.
سمرة بن جندب: 359، 610. سنيد بن داود: 164، 307. سهل بن عثمان: 689.
سهل بن عمار: 1114، 1217
سهم الفرائض: 123. سهم القرافصي: 1081.
سودة بنت زمعة: 1022، 1043.
سليمان: 321، 577، 678.
سليمان التيمي أو: التميم
572 (178
122:
سويد: 85، 231، 950، 1228.
سويد بن سعيد: 663، 664. .سويد بن غفلة: 68.
سليمان الرفاعي: 50.
سليمان (والد المعتمر): 572.
سيار: 171، 172.
السيوطي: 221. (2/692)
صفحة 1423
فهرس الأعلام
الشافعي (محمد بن إدريس؛ أبو عبد الله 225 245، 514، 552، 653
شعيب بن عبد
الله
1419
بن عمرو: 215
الشوكاني: 447، 538، 559.
1193 830 609 (469
793 788 787 786 778 754
1061 969 908 893 869 815.1233 1208
ه شباب العصفري: 29.
• شباك: 675.
• شباك الضبي: 675.
و شباك بن
عائد القيسي: 168، 186،
675 674 515 511.286
شباك بن عمرو: 675. . شداد بن أوس: 420.
شريح بن الحارث الكندي؛ أبو أمية
القاض
ي):
ه شيبان: 251، 1101.
• شيبان الزيات: 50.
• شيبان بن أبي شيبة: 278.
شيبان بن عبد الرحمن): 55
م الشيخان 691، 715، 744، 745.
الصاغاني: 250، 342.
مصالح: 407.
مصالح أبو الخليل: 123، 490، 491. مصالح الدهان (صالح بن نوح أبو وح 74 75، 123، 165، 166،
227 213 (204 193 172 171 590 500 485 409 363 266 783 664 663 647 639.637.1121 1093 924 923
215 183 165.85 1096 1078 1052 1005 841
12321231
شريك بن عبد الله): 55.
: شعبة 31 32 33 35، 237، 432،
553 504 494 490 489.444 687 686 665 628 599.554 702 700 699 691 690 688 913 814 795 763 746 715 1019 988 927 1926 1915 1914
1227 1225 (1224
• شعبة بن الحجاج: 55.
الشـ
عي: 41، 43، 54، 86، 239،
1013 996 958 840 653.601
1048
795:
ه شع
مصالح بن إبراهيم: 123. . صالح بن حرب؛ أبو معمر: 924. •صالح بن الخليل: 218. • صالح بن درهم: 123. صالح بن راشد: 1017. الصباح بن محارب: 1160.
صدقة 176، 310، 726.
صدقة بن موسى: 679. . صدقة بن يسار: 124، 726. الصعب بن جثامة الليثي: 241. صفوان: 33، 219. (2/693)
صفحة 1424
1420
آثار الإمام جابر بن زيد
وصفية عمة محمد: 268، 382،
1220
الصلت بن مالك (الإمام): 195،
761
الصنابحي: 838. الصنعاني: 849.
الضحاك: 31 54، 221، 266، 294،
797 791 776 775 769.762
807 806 805 804 803 799 843 834 828 821 813 812 (872 866 865 858 845 (844 888 885 884 883 878 874 906 905 903 1900 1895.894 923 922 912 910 908 907 955 1951 1950 949 938 926 986 975 973 972 959 957 998 1997 1996 1995 1994 (989 1014 1012 1011 1008 999 1025 1022 1021 1019 1015 1042 1041 1040 1036 1030 1057 1056 1055 1054 1048 1082 1074 1072 1070 1061 1088 1086 1085 1084 1083 1133 1121 1097 1092 1089
338
الضحاك الضبي: 125، 176، 310،
311
الضحاك بن قيس: 678. مخلد 240، 1209. . الضحاك بن
الضحاك بن مزاحم: 219.
ضمام ضمام بن السائب): 19، 41
211 154 153 152 125 74 318 289 255 240 238 214 346 339 336 333 332 319
1180 1169 1157 1146 1145
400 377 372 371 355 354
1191 1190 1187 1186 1183
464 461 460 437 414 413
1200 1198 1197 1194 1193
516 505 491 479 478 474
1205 1204 1202 1201 1200 1211 12101208 1207 1206
1228.1212
ضمام بن ثعلبة: 320 • ضمام بن يحيى: 126. ضمرة: 257 الطالقاني: 256.
الطاهر بن عاشور: 27
مطاوس 66، 182، 239، 241، 607،
548 534 528 526 525 522 595 592 590 569 567 $550 624 614 613 609 608 600 649 646 641.639.626.625 677 670.667 658 657.654 692 691 682 681 680.678 705 701 698 1695 1694.693 719 718 714 712 711 706 740 737 735 729 723 721
810 751 697 696 679.670
758 756 744 743 742 741 (2/694)
صفحة 1425
1421
532 527 519 502 498 496 561 557 542 541 539.535 583 580 578 577 576 575 606 597 591 589 588 584 644 635 631.625.624 622 (676 673 672 658 655 654 719 704 684.682 679 677 769 764 761 759 739 722 820 819 818 809 807 796 915 912 901 862 848 839 1022 989 981 969 929 1920 1090 1074 1065 1043 1035 1112 1109 1107 1106 1105 1159 1146 1136 1129 1122 1219 1218 1216 1197 1196 1227 1226 1222 1221 1220.1231
فهرس الأعلام
890 854 1852 851 (848 840 987 950 948 942 930 892.1071 1067 1065 1034 996
طاوس بن كيسان 54. الطبراني: 271، 282، 395، 420،
بري: 11، 12، 13، 14، 26، والط
733
935.883 795
الطحاوي: 552.
طريف بن خليد: 127 350، 411
450 446 439 425 424 415 566 565 524.457.455.454 928 827 822 821 577 570 1078 971 949 948 944 932
116
طلحة: 54.
طلحة الضبعي: 127.
الله: عبيد وطلحة
بن
946 (320
طلحة بن عمر: 212.
طلحة بن نافع – انظر: أبو سفيان.
بن سعيد بن زيد: 61. معائد. عائشة أم المؤمنين: 46، 47، 48، 65،
معاتكة بنت أبي صفرة 127، 173
1198 965 (194
معارم (محمد بن الفضل السدوسي):
179
معارم بن الفضل: 65، 70، 164،
349 191 190 180 171 167.1114.585
معاصم 127، 652، 653، 878. معاصم الأحول: 958. معاصم بن عدي الأنصاري: 882
عاصم بن علي: 1067.
1044
195 194 185 85 77 76 341 326 312 234 233 216 411 386 385 378 370 356 (432 431 430.429 415 413 (452 451 450 441 440 (438 473 461 460 459 457.455 (491 482 479 477 476 475 (2/695)
صفحة 1426
1422
آثار الإمام جابر بن زيد
معامر بن شراحيل - انظر: الشعبي. معامر بن علي الشماخي؛ أبو ساكن:
24
عامر بن واثلة الليثي – انظر: أبو
الطفيل.
عباد 824 1227
معباد بن أبي الغيث؛ أبو الأشعث: 127. عباد بن بشر: 447
عباد بن العوام أو عوام 258، 862
1224
عبادة: 749.
عبادة بن الصامت: 49، 86، 927،
1155
عباس: 999، 1066.
م عباس الأنصاري: 1227.
معباس بن أصيغ: 747.
عباس بن الحارث: 128، 618، 881
882
العباس بن عبد العظيم: 224. العباس بن عبد المطلب: 68، 668. العباس بن الفضل الواقفي: 1227.
العباس بن محمد الدوري: 179. العباس بن مرداس السلمي: 1013. معبد: 223 معبد بن حميد 33 35، 73، 170،
991 892 820 295.207
معبد بن زمعة: 1022، 1043.
معبد الأعلى: 251، 418 452 781
1018 897 829 ?799 792 <784.1185 1086 1050 1049
معبد الباقي: 1029. م عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي: 493، 496. معبد الجبار: 172.
معبد الجبار بن العلاء: 170، 171،
1003.175
معبد الجليل بن عطية: 128، 190، 551. معبد الحميد بن أبي رافع: 495، 711. معبد الحميد بن أبي رباح
الموصلي: 822.
معبد الحميد بن رافع: 711. عبد الرازق: 431.
عبد ربه 407 507، 854، 856. م عبد ربه بن أبي راشد: 128، 596. معبد الرحمن: 34، 51، 175، 184،
1135 711 443 244 213.191
1231
معبد الرحمن بن أبي بكر: 672، 677،
682
معبد الرحمن بن أبي حاتم: 174، 176. معبد الرحمن بن بشر: 282، 395،
432
معبد الرحمن بن زيد الأسلمي: 27 معبد الرحمن بن زيد بن أسلم - انظر:
ابن زيد. (2/696)
صفحة 1427
معبد الرحمن بن سابط 77، 86، 164. معبد الرحمن بن سلم الرازي: 689. معبد الرحمن بن صخر السدوس انظر: أبو هريرة.
معبد الرحمن بن عبد الله: 55، 543.
بن عبيد مولى
عبد الرحمن بن عبد الله بني هاشم؛ أبو سعيد: 543.
عبد الرحمان بن عوف: 693، 800،
1024 1023 1010 1009.817.1171 1113
فهرس الأعلام
1423
1183 1169 1081 1076 1056
1212 1209 1197 1189
معبد السلام بن عبد القدوس: 129. معبد شمس بن عبد مناف: 1089. معبد الصمد التنوري: 613. معبد الصمد بن أبي الجارود: 129، 936. معبد الصمد بن عبد الوارث 237
886.843 748
معبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد
584 248 191 <70
معبد الرحمن بن المبارك العيشي: 1224. معبد الرحمن بن مسلمة المدني؛ أبو
محمد: 128.
معبد الرحمن بن مهدي 35 191
(858 624 591 546 452 350
1191 1167 <998
عبد الرحمن بن يزيد 33 معبد الرحمن بن يسار الجرموزي الخياط البصري: 129
عبد الرزاق: 11، 29، 33، 41، 51،
430 (413 257 235 181 165 744 711 701 676 589.573 764 763 752 751 750 747 838 834 824 815 810 809 878 861 859 851 840 839 921 919 896 1890 889 880 993 986 969 958 942.925 1024 1019 1012 1010.999 1055 1051 1034 1033 1032
معبد العال سالم: 27.
معبد العزيز: 129، 964. معبد العزيز الثميني: 714. معبد العزيز بن سعد: 130، 921. عبد العزيز بن عبد الصمد العمي:
925
627
معبد العزيز بن عبد الله القرشي م عبد العزيز بن عبيد الله: 752. معبد العزيز بن علي: 663. معبد القهار بن خلف 20. معبد القهار بن خلف أبو سفيان: 772 معبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي.
انظر: أبو عمار.
=
معبد الكريم: 226، 235، 763، 872
1051
معبد الكريم؛ أبو أمية: 130، 1228. معبد الكريم بن يعفور الجعفي أبو
يعفور: 130. (2/697)
صفحة 1428
1424
آثار الإمام جابر بن زيد
معبد الله: 70، 256، 279، 431، 585،
766 763 760
عبد الله بن الحسين المصيصي: 549.
معبد
الله بن الحسين قاضي سجستان
=
معبد
الله؛ أبو محمد: 315، 334.
معبد
185
معبد
الله بن إباض المري التميمي: 130،
الله بن أبي أوفى: 601.
الله
بن أبي داود: 257. معبد
معبد
الله بن أحمد 172 258 533 بن
1029
معبد
الله بن أحمد النيسابوري؛ سنبر:
1234
معبد
الله بن أحمد بن حنبل: 51، 167،
431 351 350 278 186 168 (687 674 613 554 553 490
914 898 756 702 700 (688
1145 1143 1142 926 915.1231 1167 1166
انظر: أبو حريز.
معبد
الله
246
بن حسين بن عقال الفريسي:
بن حنين: 699. معبد
الله
معبد
الله
خالد
بن أسيد: 869. بن
عبد الله بن ذكوان: 87، 1048.
معبد
الله
بن رشيد 1109.
=
معبد الله بن الزبير بن العوام - انظـ
ابن الزبير.
معبد
الله
بن الزبير الحميدي: 247
معبد الله بن زيد بن عمر الجرمي أبو
قلابة: 92.
معبد
الله
معبد
الله
عبد الله
بن سعد: 838.
بن سعيد الأشج: 220.
بن سلام 565، 1011
معبد
الله بن أحمد بن محمد بن المغلس؛
أبو الحسن - انظر: ابن المغلس.
معبد
الله
معبد
الله
بن أرقم: 1077.
بن إسحاق الجوهري: 667.
معبد الله بن بذيل بن ورقاء: 1229.
عبد الله بن بكير: 858، 998.
معبد
معبد
الله بن جابر: 29.
الله بن جابر البصري؛ أبو حمزة
أو: أبو حازم: 131.
معبد
الله
عبد الله
بن جعفر: 556، 745.
بن الحارث: 131.
1043
معبد
الله
بن شوذب 256
الله:
انظر: ابن عباس.
معبد الله بن الصباح بن عبد
معبد
الله
معبد
بن عباس الله
*
913
بن عبد الرحمن بن أبي حسين:
975.817
عبد الله بن عبد الرحمن بن الأسود:
54
معبد الله بن عبد العزيز - انظر: ابن
عبد العزيز. الله
معبد
663
بن عبد الله بن عبد العزيز: (2/698)
صفحة 1429
معبد
الله بن علي الرويشدي: 11، 166.
الله بن عمر - انظر: ابن عمر. معبد
معبد
943
الله
=
بن عمرو: 50، 724، 727
عبد الله بن عمرو بن العاص: 215
1193 830 726.609.469
الله معبد
بن القاسم: 1146.
فهرس الأعلام
عبد الله بن القاسم؛ أبو عبيدة: 153،
154
معبد الله بن قيس: 1229.
معبد الله بن كثير: 131، 994.
عبد الله بن المبارك: 452.
الله معبد
بن محرز: 859
الله. عبد بن محمد: 192، 413، 494،
1234 1148 703 (664
معبد
الله بن محمد البغوي: 171، 172،
923 (204
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر: 663. عبد الله بن محمد بن أيوب: 187،
1003
معبد
الله
بن محمد بن بركة البهلوي؛ أبو
محمد 21، 445، 770588
معبد
الله بن محمد بن زياد النيسابوري؛
أبو بكر: 779.
عبد الله
عبد الله
501
بن
محمد بن عبد العزيز: 749. بن محمد بن عبد المؤمن: 181،
معبد
1425
الله بن محمد بن عبد الوهاب
الرازي؛ أبو سعيد: 749.
معبد الله بن محمد بن عقيل: 54. معبد الله بن محمد بن عمرو الغزي
266
معبد الله بن مروان - انظر: أبو العنبس. معبد الله بن مسعود - انظر: ابن
مسعود.
معبد الله بن مطرف: 1017. معبد الله بن نجي: 54.
الله معبد
بن الوليد: 350 351، 351،
1167 1166 989
معبد الله بن الوليد العدني: 1167.
معبد الله بن وهب: 14. معبد الله بن ب الراسي: 88
1229
معبد الله بن يزيد الفزاري: 131
1229
معبد الله بن يوسف؛ أبو محمد: 810. معبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب الأزدي؛ أبو بلال: 132.
معبد الملك الأشج: 203. معبد الملك بن أبي جمعة القطان أبو
معبد: 132.
معبد الملك بن أبي سليمان: 60. معبد الملك بن الأشج: 132. معبد الملك بن صفرة - انظر: أبو صفرة. (2/699)
صفحة 1430
1426
آثار الإمام جابر بن زيد
معبد الملك بن عبد العزيز بن جريج م عبيد الله العتكي: 287، 290.
الأموي: 93، 133.
معبد الملك بن مروان 328 336
12301016 1015 (568
معبد الملك المهلب أبو عثمان بن
م عبيد بن أبي عبيد: 133، 649.
625 609 608 317 306 133 850 827 824 813 796 $790 891 889 887 872 868 <857 1035 997 972 958 954 893.12031090.1084.1073
معبد الملك بن يعلى: 1066. عبد الوارث بن سفيان 679.
معبد الوهاب: 679.
معبد الوهاب الثقفي: 652.
معبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال؛ أبو الفرج: 286، 511،
515
معبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (الإمام): 20.
عبد الوهاب بن عطاء: 550، 781
814
م عبيد بن عبيد بن محمد: 781. عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي
:خالد 133، 922، 1200.
814
معبيدة السلماني: 442. عبيد الله بن رستم؛ أبو حفص: 134. معبيد الله بن زحر: 748.
عبيد الله
بن زياد 186، 194، 568
1012
بن عبد الله العتكي؛ أبو
عبيد الله المنيب: 134.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 1181.
معبيد
بن عمر: 749 752. عبيد الله بن عمر القواريري: 258،
1225
عبيد الله بن عمر بن الجشمي: 75،
1121
عبيد الله بن ع بن عمر بن حفص: 648.
الله بن عمرو: 946.
معبدان بن أحمد: 217، 481، 543.
عبيد الله عبيد الله
بن محمد بن أعين البغدادي
معبدة: 501،1031، 1034، 1057. معبدة بن سليمان 457، 550 903،
1025 950 909
معبيد 73 665
معييد؛ أبو الحرم: 133، 170، 819. عبيد؛ أبو سعيد مولى بني هشام: 543.
أبو العباس: 298.
معتاب بن بشير: 174.
معتبة بن أبي وقاص: 1022، 1043.
معثمان 43 316
معثمان البتي: 50، 883، 884. (2/700)
صفحة 1431
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: أصول الفقه
------------------------------------------
العنوان: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية
المؤلف: إبراهيم بن علي بولرواح
الناشر: مكتبة مسقط
مكان النشر: مسقط - سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1427ه/ 2006م
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 2
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=1887&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/873
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100?، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 24 محرم 1447ه/ 20 - شهر 07 - 2025م. معثمان التيمي: 883.
معثمان بن أبي شيبة: 175، 180.
فهرس الأعلام
معثمان بن أبي عبد الله الأصم؛ أبو
محمد 566 757
معثمان بن حكيم: 135، 1105. معثمان بن خليفة المارغني السوفي؛ أبو عمرو: 23، 1026. بن سعيد: 1019. معثمان
معثمان بن سعيد الدارمي: 350، 1167.
معثمان عثمان بن عفان: 68، 188،
معزرة بن حيان 135.
1427
معزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي
الكوفي: 136. معصام بن رواد بن الجراح العسقلاني:
204
معصمة بن سالم: 70، 192، 585. معطاء،27، 31،66، 75، 136، 174،
227.223 212 211 182 175 293 285 284 266 254.228 712 679 655 613 607 298 835 806 780 778 727 725 (897 855 852 1851 1848 1840 1013 987 948 903 901 900 1209 1209 1083 1071 1055
1212
970 869 862 773 524 (428
1228 1078 1077 1074
معثمان بن غياث الراسبي أو الزهراني، البصري): 135، 207، 239، 558،
995 1991
بن يسار: 135، 419، 421، معثمان
معطاء الخراساني: 235، 254، 1052 معطاء بن أبي رباح 54، 55، 679،
1212 1076 1055
1177 952 947 827 782 771.1192 1181 1178
العجاج بن رؤبة والدروبة (أبو
الشعثاء): 56.
العجلي: 185.
العجير السلولي: 61.
العدنيان: 752.
معرعرة بن البرند: 176
معروة: 442، 796.
معروة بن الزبير: 89، 285 441
443
معطاء بن يسار: 54.
معفان 168،171، 218، 257، 327،
1102 914 580
معفان بن مسلم: 164، 179، 190،
490
معفير: 137، 339، 1170. معقبة الرفاعي: 251، 1101.
معقبة بن خالد السكوني: 988. معقبة بن عامر: 598.
معقبة بن عامر الجهني: 49.
معزرة الكوفي: 190، 191. (2/701)
صفحة 1432
1428
عقبة بن عبد الله: 1101.
عقبة بن مكرم: 176.
آثار الإمام جابر بن زيد
معكرمة مولى ابن عباس): 41، 50،
197193 174 89 66 55 54 285 284 279 266 254 240 (648 581 432 413 298 293 740 733 706 701 679 650 751 750 747 746 745 744 809 789 785 782 765 763 (898 897 879 859 858.848 1184 998 948 943 903.1235 1234 1233 1227 1203
معكناء أو: عكناء بنت أبي صفرة أخت المهلب): 60، 656.
معكناء بنت جابر بن زيد 75 137
655
العلاء
العلاء بن بدر 574 الله بن عبد
بن بدر الغنوي:
138
علقمة،32،33،89، 1031، 1048.
علي: 43، 166، 174، 180، 192،
1160 1088 (546 (256
علي علي بن أبي طالب): 26، 40،
1016 997 979 908 901.891
1079 1078 1060 1052 1029 1185 1160 1097 1096 1095.12301229.1228 1194
معلي بن أحمد بن عبدان: 792، 1032،
1033
علي بن الجعد: 703.
علي بن الحسين: 251، 1101. معلي بن الحسين بن عبد الر
النيسابوري: 476
م علي بن حرب: 181، 501. علي بن حصين – الحصين؛ أبو الحر:
138
علي بن حمشاذ العدل: 247، 755. علي بن حيان الأعرج: 453. علي بن خشرم: 689. معلي بن عبد الرحمن البكائي الكوفي: 580. علي بن عبد الرحمن السري؛ أبو
الحسن: 1035.
علي بن عبد العزيز: 208، 270، 280،
837.393
معلي بن عبد العزيز المديني: 234
1051
معلي بن عبد العزيز المكي: 1034. علي بن عبد الله: 1009، 1023. علي بن عبد الله: 67، 245، 266،
754
241 233 215 183 89 51 446 436 412 367 292 242 (606 568 520 508 497 (488 683 696 668.642.614 (612 763 760 759 754 742.697 881 857 815 777 775.766
علي بن عبد الله البارقي: 703. (2/702)
صفحة 1433
1429
فهرس الأعلام
علي بن علي بن رفاعة: 453
معمارة بن مهران: 139، 1176.
علي بن محمد البسياني – البسيوي -
انظر: أبو الحسن البسيوي.
معمر 637،700، 835، 863، 992. معمر بن أحمد بازين: 18.
معمر بن أيوب الموصلي: 822. معلي بن محمد المقري أبو الحسن:
394 281 271
الشيباني: علي بن محمد بن دحيم
246
علي بن المدني: 350 247، 755
1167
معلي بن مسلم: 172.
هر: 27، 880، 913، علي بن مس
1094 1045
علي بن مقدم: 1051.
علي بن يزيد الألماني؛ أبو عبد الملك:
748
معمار: 1229.
معمار الدهني: 55
معمار طالبي: 23.
معمار بن حبيب: 139.
معمار عمار بن ياسر: 466 573
1060
832
ــارة: 237، 283، 334، 578
عمارة بن أبي حفصة: 237. عمارة بن حبيب: 567، 955.
عمارة بن حسان 139 779 معمارة بن حيان: 76، 139، 173،
معمر بن بكار القافلاني: 420. معمر عمر بن الخطاب): 26، 31 32
196 195 183 90 67 66 43 323 283 279 263 233 211 407 382 368 367 340 329 504 498 497 461 454 448 537 532 524 519 513 510 607 606 579 544 543 542 639 632 617 614 612 610 725 706 704 703 678 664 810 795 787 773 753 $749 854 843 816 815 812 811 885 869 862 859 857 856
1008 997 979 974 946 892
1039 1024 1023 1010 1009 1078 1077 1060 1059 1052 1114 1113 1096 1090 1088 1170 1158 1141 1126 1115.1223 1222 1217 1175 1171
معمر بن الرماح البلخي: 502.
معمر بن سعيد: 1228. معمر بن سعيد بن أبي حسين: 818،
975
معمر بن سهل: 432، 580، 844،
1197
1142 785 779 643 571 189 (2/703)
صفحة 1434
آثار الإمام جابر بن زيد
1430
معمر بن سهل الدينوري: 476، 543.
معمر بن عبد العزيز: 279، 295.
معمر بن عبيد الطنافسي: 756. معمر بن فروخ: 637.
معمر بن محمد (أبو المؤرج) - انظر:
أبو المؤرج.
معمر بن محمد بن عمر: 37.
عمر بن المغيرة: 49.
عمر بن نافع: 626.
معمر بن نوح البجلي: 746.
معمر بن هرم: 140، 1087.
معمران القطان: 1191. حصين: 510، معمران بن الحصين
829.782
-
معمرة (زوجة جابر بن زيد 75
905
معمرة (زوجة النبي: 813، 1221. عمرو: 167 166 170 171، 174،
992 975 969 942 922 1920
1034 1012 1009 1008 1003 1195 1185 1184 1083 1081
1234 1233.1231
معمرو خليفة النامي: 18، 782، 791،
813.799
معمرو بن أبان بن عثمان: 54.
عمرو بن أبي قرة: 140.
معمرو بن أوس: 67، 1008، 1009،
1024 1023 1010
معمرو بن أيوب: 172.
معمرو بن جابر الحضرمي: 54. معمرو بن جميع؛ أبو حفص: 24. معمرو بن حزم: 77، 140، 296،
874.608
معمرو بن حزم (هرم؟): 1181. عمرو بن الحزور: 140، 286 511
515
عمرو بن خالد الحراني: 946. معمرو بن دينار الجمحي المكي الأثرم؛ أبو محمد 29، 30، 53، 54، 140،
181 180 175 170 165 164 240 208 207 197.193 187
(431 430 307 247 246 245
555 554.553 546 501 (432
687 686 670.667 589.556
701 696 693 690 689.688
722 717 715 709 703 702
240 211 192 181 180 175 423 419 418 245 244 241 554 546 545 501 468 (431 671 637 595 592 564 <555 690 689 687 686 685 676 745 721 715 702 700.693 775 773 754 751 750 748 806 805 786 781 778 776 857 1854 844 841 835 (810 901 900 898 896 891 871
751.750.747 746 744.725 (2/704)
صفحة 1435
فهرس الأعلام
1431
معمرو بن هرم الأزدي البصري: 140
371 265 238 217 216 142 441 440 432.426.412 (411 (480 477 476 475 460 452 494 486 485 484 483 481 542 541 525 523 519 508 560 558 556.555.545 543 609 608 595 580 573 563 (624 622 620 619 611 <610 772 742 651 648.642 641 837 836 825 807 779 777 903 883 880 869 855 844 1025 1020 989 909 904 1096 1088 1078 1056 1052
785 781 778 756 755 754 814 810 809 789 788 786 (838 1835 1834 1830.816 815 863 862 1861 851 841 840 (896 1893 1892 1890 1889 1871 921 1920 919 915 901 898 989 969 946 1943 1942 1012 1010 1009 1003 1034 1024.1023.1013 1081 1077 1076 1071
(1208
1205 1183 1102
1233
1232
1231 1209
1235 1234
1160 1147 1119 1115 1114 1199 1197 1185 1179 1165
1217
عمرو بن دينار بن هارم: 1026 معمرو بن سعيد: 935. عمرو بن شعيب 215، 469، 609،
1193 830
عمرو بن العاص: 229 262 463
1229
معمرو بن عاصم الكلابي: 29.
عمرو بن عبد الحميد: 241، 750
751
معمرو بن عبد الله الأودي: 420. عمرو بن علي: 179، 489، 1016.
معمرو بن عون: 555.
عمرو بن محمد: 266.
معمرو بن مرة: 141، 248، 746.
عمرو بن ميمون: 141، 525.
معمرو بن هرمز: 869 1020. معمرو بن الهيثم: 166، 418. معمرو بن يحيى بن أبي
543.481
217:
معمروس بن فتح؛ أبو حفص: 21.
عمير بن سعيد: 51.
العمير؛ جد أبي هريرة: 645.
معناق: 787.
العنبر العنبر بن هبيرة المخزومي، جد أبي سفيان محبوب بن الرحيل): 74
1149.646 173.142
معمرو بن هاني: 141، 904، 1026.
معنبسة: 36. (2/705)
صفحة 1436
آثار الإمام جابر بن زيد
مغطريف بن عبد الرحمان: 144 466
947 1944 788 (679 (669 569
مغنـ
ــدر 32، 237، 699، 763،
798.791
العنسي: 854.
عنيفة: 1435 1439 518، 534، 618،
1049 963 911 887 776
•العوتبي: 951.
عويمر العجلاني: 883، 1045.
معياذ أو عياد بن أبي العيذاء؛ أبو
الأشعث: 143.
عياش بن عمرو العامري: 144.
عيسى: 788.
عيسى بن طلحة: 773.
معيسي بن غيلان: 1032، 1033.
عيسى بن محمد الرملي: 257
عيسى بن مريم اللي: 36، 222
389 346 233
م عيسى بن هارون بن برية الهاشمي:
746
م عيسى بن يونس: 838، 945.
العيني 27 551، 596، 601
معيينة: 51.
مغالب بن سليمان 501
مغسان
بن مضر: 695 794.
الغطريف: 269 270 271، 280،
مغندر محمد بن جعفر: 792.
مغيلان بن جرير: 144 بن جرير 703. مفاطمة بنت أبي حبيش: 411، 459، 460.
فاطمة بنت قيس: 902، 907.
فاطمة بنت محمد: 233، 268
1220 382
الفراء: 33.
الفرزدق: 226 1089
فرقد السبخي؛ أبو يعقوب: 145،
766 763 760
الفريعة بنت مالك: 901
فزعة بن سويد: 549 الفضل بن جندب 783 الفضل بن الحباب: 441، 1147. الفضل بن الحواري؛ أبو محمد: 21. الفضل بن دكين: 68 169، 674،
1231
الفضل بن دكين؛ أبو نعيم: 212
246
الفضل بن عباس - العباس: 369
1134.666
820 395 394 393 282 281
مغطريف أو الغطريف اليماني العماني أبو هارون: 144، 279،
الفضل بن العلاء: 1105. الفضل بن مبشر: 1123.
394 392 281 (2/706)
صفحة 1437
فهرس الأعلام
1433
793 792 791 784 781 765 829 828 823 803 799 798
(897 880 859 858 1852 848
950 942 915 1914 1913 1912 998 993 985 981 954 951 1029 1028 1019 1018 999 1045 1034 1033 1032 1031
1067 1066 1065 1049 1048 1091 1086 1085 1057 1071 1169 1109 1095 1094 1093.1227 1191 1189 1185
الفضل بن موسى 176 310
• فضيل بن عياض: 726. • فضيل بن مرزوق: 36. .فكيهة: 1012.
القاس
679 599 6596 (226 ip
872
القاسم؛ أبو عبد الرحمن: 748. .قاسم بن أصبغ: 679.
القاسم بن سلام - انظر: أبو عبيد.
القاسم بن الفضل الحداني، الأزدي البصري؛ أبو المغيرة: 145، 166،
417
القاسم بن زكريا: 792.
القاسم بن عبد الرحمن: 55.
القاسم بن عمرو العبدي: 145.
القاسم بن محمد: 546، 679. القاسم بن محمد بن أبي بكر: 55. القاسم بن مغيرة: 146، 822.
قبيصة: 351، 1167. قبيصة بن ذؤيب الخزاعي: 49، 90. قتادة (بن دعامة السدوسي؛ أبو الخطاب 27 28 49، 146، 178
251 218 190 187 184 181 (426 420 419 413 266 257 (494 491 490 489 477.458 572 553 550 549 504 501 676 648 613 612 591 573 763 753 749 740 734.723
مقتيبة: 689 792.
قتيبة بن سعيد: 555، 871. رطي: 213، 241، 683، 752، الق
902 (852 (795
مقريش بن حيان 533، 1142، 1143 القطب امحمد بن يوسف) - انظر:
اطفيش.
قطر بن مكوك: 846. مقطر بن مكحول 846، 847. مقطن بن مدرك الكلابي: 847. مقنير؛ أبو سفيان: 147، 186، 194. مقيس بن حفص: 279، 392. مقيس بن الربيع 55.
كريب؛ مولى ابن عباس: 902.
الكشوري: 676. كعب: 1227. كعب الأحبار 564 565 (2/707)
صفحة 1438
1434
ه كعب بن سوار: 147.
آثار الإمام جابر بن زيد
كعب بن عجرة: 356، 374، 380،
729.388
كعب بن مالك: 387، 741، 747. الكلبي: 27.
الكندي: 469، 847، 971، 1087،
1210
كودين؛ أبو عبيدة: 155.
كوريز؛ أبو عبيدة: 154، 240، 705. كورين؛ أبو عبيدة: 154 155
1146
لقمان الحكيم: 33.
لقيط بن صبرة: 433 434. لواب بن سلام: 21.
ليث: 726، 950.
ليث بن أبي سليم: 726. . مارية (أم المؤمنين): 971.
مالك: 147، 547، 636. مالك بن إسماعيل: 702. و مالك بن أسيد: 1055
مالك بن
أسيد: 41، 147، 206،
801 674 648 616 547 209.957 951 928
مالك مالك بن أنس): 183، 184،
704 683 626.625.552 (227.1225 815 787 788 786.748
مالك
بن دينار: 147، 172، 257،
(843 763 679 533 278 <258.1143 926.925 (886
مالك بن طلحة البصري: 148.
مالك بن يحيى: 814. مؤمل: 752. المبارك بن أبي الجود: 663، 664.
المبارك بن فضالة: 31. .مبشر بن عبد الله: 1222، 1223. مثنى أو المثنى بن سعد أو: سعيد الطائي - بياع الطنافس؛ أبو غفار:
945 753 591 148
المثنى 207، 208، 231، 892. المثنى بن أحمد: 1067.
المثنى بن الصباح: 607.
مجاعة بن الزبير: 1109.
مجاهد مجاهد بن جبر): 31، 54، 55،
328 267 221 90 74 69 679 670 641 615 607.333.1230 930 897 824 772 706
محارب بن يزيد: 149.
محبوب؟: 38، 39.
محبوب بن الرحيل – انظر: أبو سفيان.
محجن: 531.
المحشي - انظر: أبو ستة.
محمد 190، 442، 822، 1051، 1134. م محمد بن إبراهيم الكندي: 22. ممحمد بن إبراهيم بن حناذ: 179. م محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ أبو بكر: 211. (2/708)
صفحة 1439
فهرس الأعلام
1435
م محمد بن أبي بكر: 271 281، 394
715.673
محمد بن أبي بكر الصديق: 90.
محمد بن أبي عدي: 494.
م. محمد بن أبي عمر: 170.
محمد بن أبي المعروف الفقيه أبو
الحسن: 749. .محمد بن أبي يزيد: 50.
محمد بن
923.585
أحمد: 71، 171، 172،
م محمد بن أحمد أبو بكر: 171. محمد بن أحمد بن الجهم: 246. بن أحمد بن الحسن: 71، 175
محمد
585.180
محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي:
418
م محمد بن أحمد بن غانم القنطري: 744
745
محمد بن إدريس – انظر: الشافعي. محمد بن إسحاق: 169، 171، 172. . محمد بن إسحاق الثقفي: 175
1003
محمد بن إسحاق الصغاني: 179. محمد بن إسحاق بن شبوية السجسي:
محمد بن برجان 149، 169، 674.
محمد بن بشار: 648، 688 723
1189 1067.880 765.763
محمد بن
740 (648 (477:,
•
1029 981 852
محمد بن بكار: 549. ممحمد بن بكر: 73، 170، 819، 994،
1034
محمد بن بكر البرساني: 880. ممحمد بن بكر بن خالد: 745. • محمد بن بكير: 431.
م محمد بن الحارث بن أبيض؛ أبو بكر:
298
محمد بن الحسن بن علي بن؟
665.628
م محمد بن الحسين: 1067.
م محمد بن
الحنفية: 598، 1118.
بحر:
محمد بن الصباح: 175 469، 688
1003
محمد بن العباس الأخرم: 178. محمد بن الفضل السدوسي - انظر: عارم. • محمد بن المثنى 32، 237 240، 442،
1134
محمد بن المسبح 991.
413
م محمد بن إسماعيل الأحمسي: 432. محمد بن إسماعيل بن سالم: 988. محمد بن أيوب: 71، 585، 749.
محمد بن المعلى: 761. ممحمد بن المنكدر: 54.
محمد بن جرير الطبري الطيري.
= (2/709)
صفحة 1440
1436
آثار الإمام جابر بن زيد
محمد بن جعفر: 33، 554، 688،
1187 702
محمد بن جعفر الأزكوي؛ أبو جابر:
21
محمد بن الحواري – انظر: أبو الحواري.
محمد بن
خالد عثمة: 723. بن
محمد بن خزيمة: 503.
م محمد بن خلف بن حيان؛ وكيع: 26.
م محمد بن خليفة: 1067.
م محمد بن داود بن صبيح
246
محمد بن زكريا الغلابي: 351، 1167.
م محمد بن زنبور 282 394 محمد بن سعيد الكلمي - انظر: أبو سعيد. . محمد بن سليم – انظر: أبو هلال.
محمد بن سليمان: 244.
محمد بن سهل: 171.
• محمد بن سواء: 178، 803، 848،
1085 1016 913 879
م محمد بن سواء السدوسي؛ أبو الخطاب: 149.
محمد بن سوار 178 429
م محمد بن سيرين 171، 172، 551،
897
م محمد بن سيف الحداني البصري؛ أبو رجاء: 149.
ممحمد بن شريك المكي: 246، 247.
محمد بن طريف: 149.
محمد بن عباد: 1231.
محمد بن عباد المكي: 543. م محمد بن عبد العزيز: 691 696
733
محمد بن عبد العزيز الجرمي الراس أبو روح
150
محمد بن عبد الله 36، 195،
329 326 277 236 224 196 400 389 387 386.352.343 1060 1011 994 523.481.1176 1103
محمد بن عبد الله الحضرمي: 553،
756 580
محمد بن عبد الله
الرقاشي: 270
393.280
محمد بن عبد الله
1148.494
بن رسته 192
م محمد بن عبد الله بن نمير: 550. محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ:
175
محمد بن عبد الملك: 789، 1234. م محمد بن عبد الملك؛ أبو جابر: 746. . محمد بن عبد الملك بن أيمن: 613. م محمد بن عبدوس بن كامل: 550. محمد بن عبيد: 691، 696، 1114،
1217
محمد بن عبيد المحاربي: 756.
م محمد بن عبيد بن حساب: 192
1148.494
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 175، 180. (2/710)
صفحة 1441
محمد بن علي: 458.
محمد بن علي الصائغ 549.
فهرس الأعلام
محمد بن علي بن حبيش: 281، 394. م محمد بن علي بن الحسن الصوفي؛ أبو الطيب: 1114، 1217.
محمد بن علي بن عبد الباقي - انظر: عبد الباقي. محمد بن علي بن مقدم 34 - 235 محمد بن عمر: 69.
• محمد بن عمر بن يحي: 181، 501.
محمد بن عمرو بن من أبي ستة السدويكشي - انظر: أبو ستة.
محمد بن عمرو بن خالد الحراني: 946.
محمد بن غالب: 1091.
محمد بن فضيل: 689. م محمد بن فطيس: 413. • محمد بن فكهة: 203. محمد بن قرظة: 55. محمد بن كثير: 612.
محمد بن كيسان: 351، 1167. محمد بن مالك النخعي: 746. محمد بن محبوب بن الرحيل؛ أبو عبد الله: 195، 286 487، 497، 512،
ممحمد بن مروان: 334، 832
1437
م محمد بن مسلم 1034، 1076، 553. محمد بن مسلم الطائفي: 29، 30. محمد بن معمر: 667. محمد بن موسى باباعمي: 11. محمد بن ميسرة؛ أبو سعيد: 943. م محمد بن ميمون – انظر: أبو حمزة. . محمد بن نصر: 443، 1135. م محمد بن يحيى: 779، 1034. محمد بن يحيى بن مهران القطعي:
913
م محمد بن يزيد: 50.
محمد بن يعقوب أبو العباس: 208
1096 814 620 $550
م محمد بن يعقوب الشيباني؛ أبو عبد الله:
393 281 270
م محمد بن يوسف: 688.
م محمود محمد شاكر: 12
• محمود بن غيلان 176، 217، 310
525 523 508 483 480 476
573 563 560 558 (542
مختار أو المختار بن يزيد أو: عمرو الأزدي البصري أبو عمرو: 94
708 552 151
مدعم 396، 1162، 1220. المرتب (اطفيش): 77، 642، 786،
(645 575 562 559 549 545 1036 938 833 760 (646 1155 1073
(1059
1039.1176
محمد بن محمد 282، 394
1026.788
ممرئد: 151، 600، 601. (2/711)
صفحة 1442
آثار الإمام جابر بن زيد
مرداس بن حدير التميمي - انظر: أبو بلال. • مروان بن الحكم: 443، 568، 1143.
مروان بن معاوية 765
ه مريم عليها السلام: 222. المزني: 754.
مزيد بن هلال العتكي: 152 159. مزيدة بن هلال الضي: 152
المستغفري: 588
المستمر: 418.
المستمر (بن) الريان الإيادي الزهراني البصري؛ أبو عبد الله): 152.
مسلم بن عمرو - انظر: أبو عازب.
مسلمة بن قاسم: 477.
المسور بن مخرمة: 699.
مسيب: 874.
المسيح الدجال: 233، 386.
مسيلمة الكذاب: 1070، 1111
1224
• مصعب بن الزبير: 67، 1008، 1009،
1024 1023 1010
مصعب بن عبد الله
11
بن حمد الهاشمي:
مطر بن طهمان الوراق أو: الناسخ الخراساني؛ أبو رجاء 155، 179
665.628
(489 393 281 270:
914 555 (490
ه مسدد بن مسرهد: 1009، 1023. مسروق (مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة: 91، 760
1081 997 857.766 (763
مسعدة: 1105.
مسعر بن كدام: 55. مسلم: 179.
مسلم بن إبراهيم: 166، 417، 599،
1169.749
مسلم بن أبي كريمة – انظر: أبو عبيدة. مسلم بن الحجاج القشيري): 15،
مطرف بن عبد الله بن الشخير:
1017
مطلب: 748.
معاذ 30 1066، 1189.
معاذ بن المثنى: 490.
و معاذ
بن جبل: 230، 316، 331،
1125 616 549
معاذ
معاذ 490 572 بن
ه معاذ
بن هشام: 749، 763، 765
1067 1066
معاوية: 838.
559 551 538 523 431 208.930 854 723.626
معاوية (معاوية بن أبي سفيان): 68
907.655 514 360 304 91.12271226 (1024
=
مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي - انظر: أبو الضحى. (2/712)
صفحة 1443
فهرس الأعلام
1439
معبد الجهني: 679.
معتب البجلي: 700.
معتمر أو: المعتمر: 270 271 279
ممناف عبد شمس بن عبد مناف: 226.
المنذري: 626.
المنذر بن مالك - انظر: أبو نضرة.
ور: 458، 699، 824، 869،
927.926
705 671 394 393 392 281.1146 1145.779
المعتمر؛ جد أبي هريرة: 645. معتمر بن سليمان: 163، 240، 262،
393 392 281 280 270 269.705 678 607 572 469 394
المعتمر بن سليمان التيمي: 409. معروف بن سعيد: 156، 940. معقل بن يسار: 795
منصور بن المعتمر: 156، 700.
• منير بن النير: 761. . المهدي: 272، 528، 1068.
المهلب أو مهلب بن أبي حبية
البصري: 157 439.
المهلب بن أبي صفرة: 600، 656.
(426 (413 181 51 41:, 839 815 764 676 573.553 993 942 898 880 878 859 1146 1076 1033 1032.999
1197
1189 1183.1169
معمر بن راشد: 55.
مغيرة: 30، 33
• المغيرة بن شبيل: 55.
المغيرة بن شعبة: 1041.
المغيرة بن عقبة: 51. المفضل بن عبد الله: 55.
مقاتل بن حيان: 156، 219. المقداد بن الأسود: 412، 446.
•مكحول: 239، 996. المليح بن حسان: 783.
مليكة (جدة أنس بن مالك: 533،
579.538
345 288 260:
موس
795.389
موسى بن أبي جابر الأزكوي: 761. موسى بن إسماعيل: 190، 501 679. موسى بن زكريا: 29.
موسى بن عبد الرحمن المسروقي: 246. موسى بن علي: 793، 830، 981،
1015
موسي بن هارون 553
موسى للمعلم (بن سروان): 157، 990.
• مولاة ميمونة: 414. ميمون؛ أبو كثير: 157. ميمون بن فيروز؛ أبو عبد الخالق: 157. ميمونة بنت الحارث، أم المؤمنين):
561 536 432 431 430 (414 (757 702 701 579 576 563.1149.776 (2/713)
صفحة 1444
1440
الميموني: 876.
ه نافع: 28، 626، 707.
ه نافع؛ مولى ترملة: 1230.
آثار الإمام جابر بن زيد
منافع بن الأزرق: 91، 314، 344،
355
ه نافع بن عبد الله: 158، 667، 781،
1178 1057 890 886 $798.1184 1182 (1181
نبهان بن
عثمان 873، 874، 999
النجاد: 862.
النجاشي: 589، 598
النخعي - انظر: إبراهيم النخعي. النسائي: 15، 408، 514، 523، 626،
1222.835
• نصر بن حراس: 967.
نصر بن زكريا 469.
نصر بن زياد العجلي، أبو الهزهاز: 158. • نصر بن عاصم: 256، 279. • نصر بن عاصم الليثي البصري: 91. . نصر بن علـ
923
النضر: 50.
النعمان
178 172 171
بن بشير: 968، 969، 1027.
النعمان بن ثابت - انظر: أبو حنيفة.
و نعمان سلمة 39 40، 42، 626، بن
158
نعيم بن حماد: 227، 266
و نفاث بن نصر: 198.
النفيلي: 822.
نميكة: 1011.
نوح بن قيس: 70، 192، 585.
نوح الي: 389. النووي: 185، 752.
مهارون: 38
م هارون السلمي 794 1020. هارون الي: 260 288 345
مهارون بن زاذي السلمي الواسطي: 158. • هارون بن عبدالله: 171.
هارون بن المغيرة: 36.
هارون بن اليمان 284 335 568
569
هارون بن اليمني: 636، 638. .هاشم: 702.
هاشم؛ أبو كليب: 958.
هاشم بن عبد مناف: 226، 1089. هاشم هاشم بن غيلان): 312، 820،
980
هبة الله ابن سلامة المفسر: 295. . هبيرة؛ جد أبي سفيان محبوب
الرحيل: 158، 189.
ه هداب بن خالد: 912.
بن
مهدبة بن خالد: 168، 186، 204،
674 515 511 286
مهشام: 190، 489، 490، 688، 749،
1066 013 950 828 765.763 (2/714)
صفحة 1445
فهرس الأعلام
1441
موضاح أو: الوضاح: 791494، 798.
موضاح العتكي: 159.
موكيع 28 203 252، 285، 351
509 507 501 495 453 420 (600 592 591 588 574 552
708 686 674 623 620 601 753 752 749 733 725 711 990 958 898 856 841 835
1169 1167 1048
هشام الدستوائي: 858، 950، 998
1191
ه هشام بن أبي كليب: 958.
هشام بن حسان: 1019.
هشام بن عمار 688
هشيم: 231، 247، 458، 690، 700،
837 1836 794 756 715 701 1020 1019 1013 869 839.1093
هلال بن عطية: 197. هلال بن محمد بن جعفر الحفار: 419.
م هلال بن مزيد 152 159 همام: 159، 190 213 218، 489،
موكيع بن الجراح: 74، 419، 590. الوليد 33 219 560 657، 969
1039.999
الوليد بن عبد الملك بن مروان: 310. الوليد بن يحي: 159، 285، 509
882 881 738 707 (606 (592
886 843 823 749 494 490.1169 914 1913 1912
همام بن يحيى 70، 179، 187، 191،
753 749 734 600 584 248
1094
موهب بن كيسان 752. وهب بن منبه: 310
يجي: 240 489 490، 546، 553
مهند: 228، 779، 797.
هند بنت عتبة: 906، 921
مهند (بنت للمهلب): 65، 159، 192، 195،
1148 1114 494 486 349
الهواري: 852. هود بن محكم الهواري: 21. الهيثم: 1086.
الهيثم بن عدي: 69.
وائل: 1015، 1058.
موائل بن أيوب؛ أبو أيوب: 621، 793.
(749 748 747 711 705 607 1039 940 915 914 833 1124 1096 1093 1078 1052.1235 1227 1146 1145
ميحي: 223
ميجي بكوش: 11، 12، 24، 92، 262
709 707 670.644
ميحيى بن أبي بكر اليهراسني الوارجلاني؛ أبو زكرياء: 22.
• يحيى بن أبي الخير الجناوني؛ أبو زكرياء:
22 (2/715)
صفحة 1446
1442
آثار الإمام جابر بن زيد
يحيى بن أبي طالب: 550، 781، 814،
1096 1094 1087
م يحيى بن أبي فزرة: 160، 735.
• يحيى بن أبي قرة: 160.
• يحيى بن أبي مرة: 160، 735. يحي بن آدم 244، 620 • يحيى بن أيوب: 748.
• يحي بن حسان 533، 1142، 1143. م يحيى بن سعيد: 32، 407، 439، 547،
722 711 709 696 671 551.914 (728
ميحيى بن معين: 184، 192، 193.
يحي بن موسى: 431
م يحيى بن نافع: 161.
يحيى بن واضح: 32، 218، 287،
648.290.
ميحيى بن يحيى: 546، 701، 1234.
م يحي بن يعمر: 747
يزداد: 271 280 281، 393. يزداد بن فساءة: 270، 280، 392.: يزدان 271 282، 395
ه يزيد 252،5،452 608، 610، 611،
• يحيى بن سعيد؛ أبو زكرياء: 23.
• يحيى بن سعيد القطان: 65، 70، 74،
171 169 167 166 165 164 190 187 180 179 178.174 418 417 349 248 192 191 (674 590 585 584 490 489.1114 1094 (913
825 807 777 742 623 619 1052 1025 909 904 6883.1096 1094 1093 1088 1078
يزيد بن أبي حبيب: 837. يزيد بن أبي حكيم: 282، 395. يزيد بن أبي زياد الكندي - انظر: أبو
الشعثاء.
يزيد بن أبي مسلم: 76، 161، 173،
• يحي بن سليم: 752.
يحيى بن طلحة اليربوعي: 726. يحي بن عبد الحميد: 624. ميحي بن عبد الرحمن بن مسعود: 234
1051 613
ميحي بن عبد الله النبهاني العُماني: 19، 20. ميحي بن عتيق: 171.
يحيى بن قرة: 160، 618، 621، 735. ميجي بن محمد الذهلي: 270، 281، 393
ميحيى بن مرجي الحراني: 945.
348 342 283.250.188 187.1101 1004 1003 970 349
يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري،
أبو الأزهر الرشك: 444، 161. يزيد بن الأسود العامري ثم السوائي:
532 531 61
يزيد بن زريع 688، 690، 814، 1091 يزيد بن عقبة: 176، 310 يزيد بن كيسان 161 765 يزيد بن مسلم: 76، 250. (2/716)
صفحة 1447
=
فهرس الأعلام
يزيد بن مهاصر الكندي - انظر: أبو
الشعثاء.
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: 162
599
يزيد بن هارون: 70، 166 192
440 426 412 411 371 238 585 564 545 519 494 486 742 651 642 622 595 592 779 777 (773 766 763 760 (855 1854 844 805 792 781 989 937 904 891 880 857 1165 11471096 1087 1026 1195 1185 1184 1181 1179
1199
يزيد بن يسار: 162، 958، 959
956
• يعقوب: 239 871، 995
يعقوب بن إبراهيم: 204، 269، 280
1443
يعلى بن مسلم بن هرمز المكي: 163.
يعلو بن صالح الصدويني؛ أبو صالح:
1091
ه يغلا بن زلتاف - انظر: أبو خزر. يمان بن أبي اليمان (يمان بن هارون):
607.163
• يوسف: 432، 844، 1197. ه يوسف الي: 1080.
يوسف إبراهيم؛ أبو يعقوب: 932. • يوسف بن إبراهيم الوارجلاني؛ أبو
يعقوب: 23.
يوسف بن أبي يوسف: 861. يوسف بن حماد: 792
• يوسف بن حماد البصري: 791 792
799
يوسف بن خالد السمتي: 418. يوسف بن خلفون المزاتي؛ أبو يعقوب:
23
998 858 648 393 392 (289
يعقوب بن إسحاق الحضرمي: 265
1119
يعقوب بن حميد: 708.
يعقوب بن سفيان: 745. يعقوب بن القعقاع: 940.
يعلى: 653، 1105.
• يعلى بن أمية: 502. يعلى بن حكيم الثقفي: 162. يعلى بن مسلم: 235، 258، 1051
1224.1223.1222
يوسف بن عبد
الله
بن ماهان: 476،
580 $543
• يوسف بن يعقوب: 271، 281، 394.
• يونس: 32، 295. • يونس بن بكير: 176.
يونس بن حبيب: 209، 477، 556،
1231.582
يونس بن شداد: 91 723، 724.
يونس بن عبد الأعلى: 14.
يونس بن عبيد: 1227. (2/717)
صفحة 1448
1444
آثار الإمام جابر بن زيد
فهرس الفرق والطوائف والأمم والجماعات
الإباضية (أصحابنا، أهل الدعوة، أهل الحق والاستقامة، المسلمون): 10، 13،
الأنصار 223، 316، 474، 487،
800 736 734.629.628 (596 1171 1113 1048 1031 817.1223 1222 1218.1197
أهل الإرجاء - انظر: المرجئة. أهل بدر: 78، 1225.
أهل البصرة: 65، 66، 67، 174،
70 36 25 19 18 17 16 14 190 186 185 180 166 77 198 195 194 193 192 191 459 442 354 332 284 (248 547 546 516 495 464 463 691 654 616 606 584 548
182 180 179 178 177 175 1009 1008 311 310 184
1037.1023
785 761 760 706 705 704 863 842 828 808 794 786 1021 1017 1007 1006 961
1047 1040 1039 1035 1026
1123 1090 1088 1079 1069
1149 1142 1134
الأزد: 64، 65، 637.
أزواج النبي (نساء النبي):
:
أهل البقيع: 598.
أهل البيت: 233. أهل تدينة: 60.
أهل الجاهلية: 1224.
أهل الحجاز: 457، 837، 1037.
1074 820 819.676.451 (430
1221 1220 1136 <1075
أسلم: 1110.
الأسلميون: 869.
الأشياخ: 22. أشياخ البصرة: 961.
أصحاب الرأي: 650، 651.
أصحاب السنن: 870.
آل إبراهيم: 523. آل محمد: 523
الأمويون (بنو أمية: 226، 233
أهل حضرموت: 284، 335، 568،
761 569
أهل الذمة: 607، 622، 1054.
أهل سنتوت: 60.
أهل الشام: 670، 837. أهل الطائف: 947، 952. أهل العراق: 176، 178، 504، 670،
1037 (829
مأهل عُمان: 65، 100، 180، 197، 569. أهل القبلة: 206، 309، 396، 399،
776 (401
1089 970 568 (2/718)
صفحة 1449
فهرس الفرق والطوائف والأمم والجماعات
أهل الكتاب: 36، 236، 238، 314
777 (777 743 742 741 345
983 958 778
أهل الكهف: 797.
أهل الكوفة: 346.
أهل المدينة: 360 474، 48، 655
1203 739 670
أهل المشرق: 65، 76 312، 820. أهل مكة: 66، 182، 507، 597، 1225.
أهل نجد: 320، 670.
أهل النهر: 70، 191، 248، 584. . أهل النهروان: 1230. أهل اليمن: 77، 296، 609، 670.
البصريون: 170، 1146. بنو أسد: 68. .
بنو إسرائيل: 207 208 236
540 360
بنو إسماعيل: 1080.
بنو أمية - انظر: الأمويون. ه
• بنو تغلب: 742، 777.
بنو جشيم: 320.
• بنو خدرة: 901.
• بنو زياد: 1012.
بنو سعد بن همام: 32. سلمة: 1161. بنو
بنو الضبيب: 396، 1162، 1220.
بنو عامر بن ربيعة: 255، 343. بنو العباس - انظر: العباسيون.
1445
بنو عبد المطلب: 268، 382، 1220.
بنو عمرو بن حزم الأنصاري: 77
296.79
بنو المصطلق 549، 822.
بنو النضر بن كنانة: 1080.
• بنو نمشل: 1080. ه بنو هاشم: 543، 568. ملتابعون: 9، 76، 167، 182، 183، 184،
327 324 306 299 219 210 185 619 588 546 536 535 513 436 971 962 906 857 777 742 (640 1076 1061 1029 997 995 987
1095.1079
مجمعية التراث: 12.
الجن: 285، 421، 423، 432.
حدان 501
محملة العلم: 761.
الحنفية: 551.
مختعم: 369، 666، 1134.
الخوارج: 192، 193، 354 355.
الحبش: 1080.
: ربيعة: 322، 403، 1140.
الزيدية: 442.
الشافعية (أصحاب الشافعي): 1061.
الشاميون: 66، 185.
الشعبية: 355، 381 الشكاك: 355، 381.
الشيعة: 232. (2/719)
صفحة 1450
1446
آثار الإمام جابر بن زيد
الصابئون أو الصابئة: 238، 742
778 777 743
الصحابة (أصحاب الرسول أصحاب محمد، أصحاب النبي، أصحابه، أصحابي):
• القراء: 165، 970.
القرامطة: 232.
قريش: 268، 382، 404، 635، 655،
1220 1171 1113
183 79 78 67 47 27 17 9
الكوفيون: 637، 1092، 1205.
المالكيون (المالكية): 748.
المجوس: 758، 1009، 1010، 1023،
1033.1024
355 348 309 206:?.401.399.396.381.356
المحدثون: 16. المرجئ
• مضر: 322، 403، 1140. المكيون: 66، 948.
المهاجرون: 306، 514، 596، 1113،
نساء - انظر: أزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1223 1222 (1171
النصارى 36، 77، 206، 236، 309،
319 316 313 312 305 263 343 330 329 327 326 324 403 388 362 353 347 346 432 427 424 423 419 409 473 463 458 451 448 438 546 535 522 520 502 <481 568 561 560 559 558 557 607 602 596 582 581 570 718 716 714 710 679 647 758 752 751 748 738 733 856 849 838.831 811 793 906 907 892 883 862 857 994 987 975 971 970 926 1079 1069 1044 1017 997
758 743 742 401.400.396
1113 1111 1110 1104 1087 1175 1171 1170 1155 1144
12321231 1225 1193
العباسيون بنو العباس: 233، 971. معبد القيس: 763، 765 العرب: 77، 178، 242، 296، 410،
هجر: 1009،1010، 1023، 1024. • وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة
:عمان 18، 19، 20
اليحمد 637. اليمانيون: 281، 394.
اليهود: 36، 206، 236، 237، 277، 297،
743 401 400 396 343 309
1120 1043 1033 1011 758
1119 1080 794 777 742
1160
العرنيون: 410.
مغطفان: 580
القدرية 348، 356، 401. (2/720)
صفحة 1451
فهرس الأماكن والبلدان
فهرس الأماكن والبلدان
الأبواء: 241، 697، 699، 753.
الأثاية: 697، 754.
أحد: 668
الأراك: 715. الأردن: 11.
باب الندوة: 710.
ه بادية كلب: 991.
بئر بضاعة: 408
ه بدر 67، 78، 1224، 1232. البصرة 64 65 66 67، 163،
175 174 173 169 168 167 181 180 179 179 178 177 245 188 186 184 183 182 545 348 311 310 275 274 754 (679 (675 674 555 549 1008 961 847 846 837.761 1155 1076 1037 1023 1009.1231 1156
بطن الوادي: 710 718
ه بغداد: 572، 745
البقيع: 597، 598، 1226، 1227. • بنات أدر: 189، 500، 545، 548. البيت بيت الله الحرام أو: الكعبة:
475 348 249 224 177 72 669 587 488 487 479 478 682 681 677 674 673 (672
1447
713 712 711 710 709 708
1035 989 778 743 723 714
بيت حفصة: 912.
بيت المقدس: 474 475، 487 488.
• بيت ميمونة: 757.
البيداء: 233، 673.
• بيرحاء: 223. تبر: 991.
تبوك: 27، 549.
تدينة: 60. التنعيم: 672، 677، 682. مقامة: 322، 392.
تونس: 18. • ثبير: 714. . جامع البصرة: 163، 167، 181. . جامعة آل البيت: 11. الجحفة: 670، 1112، 1222.
مجربة: 18. الجزائر: 12، 18.
الجسر الأصغر: 548.
مجمع: 551، 552، 717. الجوف: 64. الجيش 545 549، 1155، 1156. الحجاز 457، 679، 837، 1037. الحجر الأسود: 708 710 711
720 713 712 (2/721)
صفحة 1452
• حجر الكعبة: 479.
حدان 501.
الحديبية 326 719 736
محرا: 991.
زمـ
1009 1008 424 667 ipj
1024 1023 1010
و سجستان: 797
• سحولا: 592.
الحرقة: 65، 67.
• سرابيط: 502.
حضرموت: 195 284 335 568
• سرغ: 1113، 1170.
761 569
حنين 714، 1077، 1161.
ه خراسان: 49، 643، 776. الخوف: 64.
• خيبر: 247 6 396، 440، 549، 754
سفوان: 837.
سلطنة عمان 6،11، 18، 19، 20.
سنتوت: 60.
السياح أو: السباخ: 735.
الشام 183، 488، 670، 837،
946 775 755
1220.1162
دار الكتب العلمية: 26
11471013
دار الكتب المصرية: 19، 20.
دجلة: 173.
درب الجوف: 64 65. . ديار عمرو بن كلاب 991
ه ذات السلاسل 463.
وذات النطاق: 991.
مذات عرق: 670.
• ذو الحليفة: 546، 670، 671. ريس: 714.
الركن اليماني: 709، 1215.
الركنان الشاميان: 709.
الروحاء: 697، 754
الرويثة: 697، 754.
1170 1113
شامة 1112، 1222.
شمال إفريقيا 17، 18، 20
الصباخ: 735.
الصفا: 672 673، 676، 677، 682،
720 714 713 711 710
الصهباء: 440، 1147. صور: 286، 511، 515. الطائف: 947، 952. . طفيل: 1112، 1222.
الطور: 564، 565.
العراق: 66، 176، 178، 349، 504،
1070 1037 829 670 $567
1224 1114 1111
العرج: 697، 754.
معرفات: 169، 275، 675، 677،
715 715 690 688 687 <686 (2/722)
صفحة 1453
فهرس الأماكن والبلدان
1449
معرفة: 170 546، 551، 552، 656،
المروة: 672 673، 676، 677، 682،
720 714 713 711 710
715 714 693 681
680 $669
716 714 551 550:
المزدلف
717 716
معرنة: 714.
العقبة: 1222 1223
عمان،20 64 65 67 76، 100،
569 373 312 197 189 180
820.761
717
ممسجد إبراهيم: 714.
ممسجد التحمد: 637.
المسجد الحرام 174 540 713
1116
فزان: 20.
قباء: 488.
القرارة: 12.
قرن: 670.
القرنان: 699
قصر النعمان: 190، 500.
الكديد 317، 647، 648، 1225.
مسجد الخيف: 531.
مسجد من: 531.
النبي، مسجد المدينة مسجد (المسجد النبوي): 540، 1116.
م مسقط 6، 11، 18، 199.
المشرق 65 76، 175، 198، 311
820.312
كسكر: 547.
مصر: 20.
الكوفة: 183، 246، 346، 947،
معهد العلوم الشرعية: 6، 11.
952
الكعبة - انظر: البيت. ليبيا: 18
مجنة: 1222.
المدينة: 45، 184 190، 223، 255،
معهد القضاء الشرعي: 11.
المغرب: 175، 1026.
المقام (مقام إبراهيم): 671. ممكة: 38 47، 66، 169، 171،
298 295 291 255 182 172 (408 357 354 317 (299 488 477 476.475.464 (417 546 544 543 542 507 (493 (655 (647 (597 581 567 547 (673 (672 671 669.668.663 (697 682 680 677 676 674
(474 (408 360 310 299 295 540 514 500 487 476 (475 554 553 552 544 543 542 (655 636 629.596 556.555 952 947 937 787 739 $670 1155 1112 1107 1070 1024
1224 1223 1221 (2/723)
صفحة 1454
آثار الإمام جابر بن زيد
1450
723 719 710 709 705 754 947 937 818 787 738 737
منجد: 320، 670، 991.
نفوسة: 20.
1118 1112 1111 1070 952 1224 1223 1222 1221 1215
548
النهر الذي يلي شرف البصرة): 545،
النهر أو النهروان: 70، 191، 248،
1226.1225
• المكتبة الإسلامية 18
مكتبة مسقط: 19.
المكلا: 828، 1040
مني: 491، 531 546، 673، 677،
724 715 716 715 714 682
منازل محمد: 961. منازل اليحمدي: 961.
الميقات: 670، 671.
منبرا: 991.
النخيلة: 1230.
1230.584
• نيسابور: 749. هدام: 714.
وادي القرى: 396، 1162، 1220.
وادي ميزاب 12 18.
واسط: 173، 187، 189، 571.
ودان 241.
يلملم: 670.
اليمن 77 296، 592، 609، 670. (2/724)
صفحة 1455
فهرس الأبيات الشعرية
فهرس الأبيات الشعرية
1451
فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكن أو تأبدا ........... 213 إنا بني نمشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا .......... 1080 فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح ..... 226، 1089 ويحرم سر جارتم عليه ويأكل جارهم أنف القصاع ............ 213 وقولكم لا جمعة فنسيتم لأن كتاب الله بالفرض أبرق وكان أبو الشعثاء يراها شريعة ورا القوم مكيا ويتعرق ............ 567 وهل أردن يوما مياة منة وهل يبدون لي شامة وطفيل ... 1112، 1221 ألا ليت شعري هل أيتن بواد وحولي إذخر وجليل .... 1112، 1221 ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني عبد مناف عبد شمس وهاشم ..... 226، 1089 كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله .... 1112، 1221 (2/725)
صفحة 1456
1452
آثار الإمام جابر بن زيد
استدراك وتصويبات
في المقدمة المصادر غير الإباضية، في العنصر المعنون بـ: «كتب ذات
أهمية لم تدرج في الأقراص»، يزاد بعد ذكر كتاب الأموال لأبي عبيد؛ يزاد: وكتاب للمعرفة والتاريخ (جزءان) لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: 277 هـ)». وبعد ذكر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي؛ يزاد:
و جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ت: 463 هـ)».
في المقدمة النصوص المشكلة في المكتبة الألفية يزاد:
- حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال ثنا ابن شبرمة قال: رأيت ...
(1)
وبه قال ابن شبرمة: لقيني جابر ()، فقال لي: ما يمنعك أن تستشير؟ فقلت: فيما أعلم أو فيما لا أعلم؟ فلو قال لي فيما تعلم قلت ولم أستشير فيما أعلم؟ ولو قال لي فيما لا تعلم لقلت: ولِمَ أقضي فيما لا أعلم)
(2)
- حدثنا يحيى حدثنا حسين الجعفي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا (3)
يكتب عند عبد بن سابط في ألواح (4).
- حدثنا حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب عن ابن
سابط في الواح (5).
(1) لم أهتد إلى من جابر هذا الذي سأل ابن شبرمة المتوفى سنة 144 هـ. وقد روى وكيع بسنده هذا الخبر بلفظ قريب وذكر فيه أن السائل لابن شبرمة هو محارب بن دثار المتوفى سنة 116 هـ. انظر: وكيع:
أخبار القضاة، ج 3، ص 7675. (2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 611. (3) يحتمل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه من أقران ابن سابط المتوفى سنة 118 هـ، ويحتمل أن يكون جابر بن يزيد الجعفي المتوفى سنة 128 هـ أو غيرهما، ولم أجد من نص على أحد بعينه إلا الأستاذ أمتياز أحمد الذي نص على جابر بن زيد وأحال على جامع بيان العلم في حين أن المذكور في جامع بيان العلم هو ما نقلته في النص الآتي.
(4) تاريخ ابن معين ج 03، ص 516، رقم 2521/ م أ. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 313، رقم 26425/ م أ. (2/726)
صفحة 1457
استدراك وتصويبات
1453
- قال أبو بكر: ونا حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابرا يكتب
عند ابن سابط في الألواح
في المقدمة فيمن كني بأبي الشعثاء غير الإمام جابر بن زيد، يزاد في الهامش الموضوع على 4 أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي ... ، وفي الهامش الموضوع على 16 - أبو الشعثاء يزيد بن مهاصر الكندي ... ؛ يزاد في الهامش:
«الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 796».
في المقدمة العنصر الأول من حياة جابر والمعنون بـ: اسمه وكنيته ونسبه وموطنه، يزاد في الهامش الموضوع على العبارة: من أهل البصرة؛ يزاد:
ابن عبد البر: جامع بيان العلم، باب اجتهاد الرأي على الأصول، ص 324 - 325،
رقم 922».
في المقدمة/ العنصر الثاني من حياة جابر والمعنون بـ: مولد جابر، ووفاته وما كان منه عندها يزاد بعد ما ذكره النووي وغيره من قول الهيثم بن عدي: مات جابر بن زيد سنة أربع ومئة؛ يزاد:
- قال علي [[بن المديني]] ..... ومات جابر بن زيد قبل الحسن بنحو من
سنة (2)).
عشرين سنة
في المقدمة/ العنصر الثاني من حياة جابر والمعنون ب مولد جابر، ووفاته وما كان منه عندها، وفي العنصر الثالث عشر المعنون بـ: نسبته إلى الإباضية وعلاقته بأهل الدعوة، وفي المسألة رقم (604) فيمن حضرته الوفاة ما يقول، وما يقول من حضره، وآية خروج نفس المؤمن، وفيما يشعر به المحتضر من الأوجاع، يزاد:
- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن [في الأصل: و. والتصويب من ابن سعد الطبقات] ثابت البناني قال: قلت لجابر بن زيد: ما تشتهي؟ قال: نظرة من الحسن. قال: فأتيته فجاءه فسلم عليه
(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم باب ذكر الرخص في كتاب العلم، ص 102، رقم 309
(2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 54.
(3) الفسوي المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 15. (2/727)
صفحة 1458
1454
آثار الإمام جابر بن زيد
في المقدمة/ العنصر الرابع من حياة جابر المعنون بـ: تعلمه ورحلته في
طلب الحديث ... وتدوينه لما يسمع من شيوخه، وفي العنصر الخامس المعنون بـ: شيوخ جابر / 26 عبد الرحمن بن سابط، وفي العنصر السابع المعنون بـ: جلوسه للفتوى، وإنكاره لكتابة ما يصدر عنه من رأي ... الخ؛ نقلت نص أمتياز أحمد الآتي:
ولكن هناك آثار أخرى تدل على أنه هو نفسه كان يقوم بتدوين العلم، ويكتب ما يسمعه من بعض شيوخه، كما ذكر من رآه يكتب في درس عبد الرحمن بن سابط (1)». ولكن بعد اطلاعي على جامع بيان العلم الذي نقل عنه أمتياز وجدت جابرا المذكور مبهما غير منسوب، ولم أجد من ذكره منسوبا ولا ما يفيد معرفة من هو بالضبط، لذلك فالنص مشكل والأولى أن يدرج في النصوص المشكلة، كما تقدم.
في المقدمة العنصر السابع من حياة جابر والمعنون بـ: جلوسه للفتوى وإنكاره لكتابة ما يصدر عنه من رأي مخافة الرجوع عنه، وتثبته في الرواية والفتيا، وتحفظه من الإسناد إلى الرسول الله، ومناظرته للعلماء، يزاد بعد العبارة: وتحفظه من
الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يزاد:
وعدة ما روى من الأحاديث».
في المقدمة/ العنصر السابع من حياة جابر والمعنون ب جلوسه للفتوى وإنكاره لكتابة ما يصدر عنه من رأي مخافة الرجوع عنه، وتثبته في الرواية والفتيا، وتحفظه من الإسناد إلى الرسول الله، ومناظررته للعلماء، وفي المسألة رقم (250) في الكذب على رسول الله، وكيف يعرف ويميز من الثابت عنه، يزاد بعد ما رواه الدارمي عن صالح الدهان؛ يزاد:
يعني
«- حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي حدثنا صالح الدهان- قال: ما سمعت جابرا - يعني ابن زيد - قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبيان هاهنا يقولون قال رسول الله الله في الساعة عشرين مرة، وما علمت جابرا روى عن رسول الله أكثر من خمسة عشر أو ستة عشر حديثا أو نحو ذلك (2).
(1) امتياز: دلائل التوثيق للمبكر للسنة النبوية، ص 545 نقلا عن ابن عبد البر: جامع بيان العلم، ج 01، ص 72. (2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 15. (2/728)
صفحة 1459
استدراك وتصويبات
1455
-[[قال المرتب أبو يعقوب الوارجلاني (1)]] وحديث ابن عباس به مائة
وخمسون حديثا، وحديث ... ، ومراسيل جابر بن زيد أربع وثمانون ومائة حـ وحديث ... ، وعدة ما في هذين الجزءين من حديث رسول الله ... (2)).
في المقدمة/ العنصر الثامن من حياة جابر والمعنون بـ: صفاته الخلقية والخلقية ومناقبه يزاد بعد رواية ابن سعد وابن حنبل ومن معهما لقول أيوب في جابر:
كان لبيبا لبيبا لبيبا يزاد
- حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد قال: قيل لأيوب: رأيت جابر بن
زيد؟ قال: نعم والله كان لبيا لبيبا (3).
- حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب فذكره - يعني جابر بن زيد - قال:
كان والله لبيبا لبيبا من رجل فيه حد إلى الله (4)».
في المقدمة/ العنصر الثامن من حياة جابر والمعنون بـ صفاته الخلقية والخلقية ومناقبه، وفي العنصر التاسع والمعنون بـ: ما قيل في علمه وفي متزلته العلمية، يزاد بعد رواية البخاري لقول عمرو: ولو رأيته قلت لا يحسن شيئا؛ يزاد:
- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان حدثنا.
عمرو
قال: ...
وبه حدثنا عمرو قال: ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد. قال عمرو: وكنت إذا رأيته قلت: لا يحسن شيئا، لم تكن له تلك الهيئة (5)».
في المقدمة العنصر الثامن من حياة جابر والمعنون بـ: صفاته الخلقية والخلقية ومناقبه حرصه على شهود موسم الحج (واسم ناقته) يزاد بعد ما رواه الفاكهي فيما يخص اسم ناقة جابر؛ يزاد:
(1) هذا الذي يظهر من أن القائل هو أبو يعقوب مرتب مسند الإمام الربيع، بدليل قوله: وعدة ما في هذين الجزءين، ويحتمل أن يكون القائل هو غير أبي يعقوب، ولكن لا ندري من هو.
(2) الربيع الجامع الصحيح، ج 2، ص 189، رقم 742
(3) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 12. (4) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 14. (5) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 13 - 14. (2/729)
صفحة 1460
1456
آثار الإمام جابر بن زيد
- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان قال سمعنا عمرا يحدث قال: قال لي أبو الشعثاء: أي عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جزة ما أحب أن لي بها بعيرا أقف عليه بعرفة أعطيت بها مائتي دينار. قال عمرو: فقلت له: يا أبا الشعثاء لو كنت عندك لبعتها عليك (1)».
في المقدمة العنصر الثامن من حياة جابر والمعنون بـ: صفاته الخلقية والخلقية ومناقبه يزاد بعد رواية ابن سعد لقول ابن سيرين رحم الله جابرا كان
مسلما ... يزاد
- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان حدثنا عمرو أن أيوب السختياني أخبره قال ذكر جابر بن زيد عند ابن سيرين فقال محمد بن سيرين كان جابر بن زيد
(2)
مسلما عند الدرهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: ذکر جابر عند محمد فقال: رحم الله جابرا كان مسلما عند الدرهم.
الدرهم
قال: وحدثنا حماد عن هشام عن محمد قال: كان يقال: المسلم المسلم عند
• FF 3
في المقدمة/ العنصر الثامن من حياة جابر والمعنون بـ: صفاته الخلقية والخلقية ومناقبه في النص الذي رواه أبو نعيم عن جابر أنه قال: مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان ... الخ؛ في ذلك النص وقعت زيادة في السند، والصواب أن يكون السند هكذا:
«حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا محمد بن إسحاق قال ثنا هارون بن عبد الله قال ثنا سيار قال ثنا ابن زيد قال الحجاج بن أبي عيينة قال: كان جابر بن زيد يأتينا في مصلانا، قال: فأتانا ذات يوم عليه نعلان خلقان فقال: مضى من
عمري ... الخ».
(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 15. (2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 12 - 13.
(3) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 14. (2/730)
صفحة 1461
استدراك وتصويبات
1457
في المقدمة/ العنصر التاسع من حياة جابر والمعنون بـ: ما قيل في علمه وفي متزلته العلمية، يزاد بعد رواية ابن سعد لقول ابن عباس في جابر: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر ... ؛ يزاد:
- حدثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو قال سمعت ابن عباس يقول: لو
ترك أهل البصرة على قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب الله علما (1)».
في المقدمة العنصر التاسع من حياة جابر والمعنون بـ: ما قيل في علمه وفي منزلته العلمية، يزاد بعد ما رواه البخاري ومن معه من قول مطر الوراق كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة فلما ظهر الحسن ... الخ؛ يزاد:
- حدثنا أبو بشر حدثنا سعيد قال سمعت هماما يحدث عن مطر الوراق قال: كان رجل أهل البصرة جابر بن زيد، فلما ظهر الحسن جاء رجل [في الأصل: جادل] كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما رأى أو عاين
في المقدمة العنصر التاسع من حياة جابر والمعنون بـ: ما قيل في علمه وفي
متزلته العلمية، يزاد في الهامش الموضوع على العبارة: فجعل يتعجب من فقهه؛ يزاد:
«الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 12».
في المقدمة العنصر التاسع من حياة جابر والمعنون بـ: ما قيل في علمه وفي مترلته العلمية يزاد بعد ما رواه ابن عبد البر عن قتادة أنه قال: ما ذكرت أحدا إلا و الحسن أفقه منه إلا جابر بن زيد؛ يزاد:
- حدثنا سلمة ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال عمرو بن دينار: أبو الشعثاء أعلم عندكم أو الحسن؟ قال: قلت: ما تقول إن بعض من عندنا ليزعم أن الحسن أعلم من ابن عباس؟ فقال لي: وهل كان الحسن إلا من صبيان ابن عباس؟ قال: فقلت له: وهل كان أبو الشعثاء إلا من صبيان الحسن؟ قال: ما هو عندنا بأعلم منه.
[[قال عبد الرزاق]] فقلت لمعمر: يا أبا عروة أفرطت، قال: إنه أفرط (3)».
(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 12. (2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 42. (3) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 46. (2/731)
صفحة 1462
1458
آثار الإمام جابر بن زيد
في المقدمة/ العنصر الحادي عشر من حياة جابر والمعنون بـ: دوره في الأحداث التي عاصرها وعلاقته بالسلطة الأموية وفي المسألة رقم (1249) في تولي القضاء ... الخ، وبعد النص المرقم بـ (3099/ 1249) يزاد:
- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: ....
وبه: حدثنا عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: أي عمرو كتب الحكم بـ أيوب نفرا للقضاء وكنت فيهم أي عمرو، فلو كان من ذلك شيء لركبت راحلتي ثم هربت في الأرض (1)).
في المقدمة/ العنصر الثالث عشر من حياة جابر والمعنون بـ: نسبته إلى
الإباضية وعلاقته بأهل الدعوة يزاد بعد رواية البخاري لقول عمرو وقد سئل هل سمع من أبي الشعثاء من أمر الإباضية ... ؛ يزاد:
- حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: ما علمت من جابر بن زيد رأي الإباضية قط ولا سمعته منه. لقد قرأت عليه رسالة (2) الحسن بن محمد فقال: ما أحببت شيئا كرهه، ولا كرهت شيئا أحبه
في المقدمة قبل العنصر الأخير من حياة جابر والمعنون بـ: آثاره، يزاد العنصر: «خامس عشر - رأيه في الفرق التي ظهرت في عصره غير الإباضية، وتعامله معها:
- حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: ما علمت من جابر بن زيد رأي الإباضية قط ولا سمعته منه. لقد قرأت عليه رسالة (4) الحسن بن
(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 14.
(2) ذكرت ما وجدته من نص هذه الرسالة في هامش العنصر الخامس عشر من حياة جابر والمعنون بـ: رأيه في الفرق التي ظهرت في عصره غير الإباضية، وتعامله معها.
(3) الفسوي للمعرفة والتاريخ، ج 2، ص 13.
(4) ذكر ابن حجر بعضا من نص هذه الرسالة فقال: إني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي. عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله. فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده ثم قال في آخره: وفجاجها أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما، ونجاهد فيهما، لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة، ولم تشك في أمرهما، (2/732)
صفحة 1463
استدراك وتصويبات
محمد فقال: ما أحببت شيئا كرهه، ولا كرهت شيئا أحبه (1).
1459
- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: جاء رجل إلى
أبي الشعثاء فسلم عليه وأثنى عليه ودعا له، فلما ولى قلت: أتعرف هذا يا أبا الشعثاء؟ قال: لا؛ إلا أني أظنه من صفريتكم هذه (2).
-[[قال الدوري:]] سمعتُ يحيى [[بن معين]] يقول في حديث جابر بن زيد الذي يرويه أبو هلال عن جابر بن زيد أنه دخل عليه فقال له في رأي الخوارج فقال: إني أبرأ إلى الله منه.
قال يحيى وبلغنا عن عكرمة أنه كان لا يقول هذا، وهذا باطل
(3)
-[[قال ابن عدي:]] أخبرنا الساجي ثنا أحمد بن محمد سمعت يحيى بن معين يقول: صالح الدهان قدري، وكان يرضى بقول الخوارج، وذلك للزومه جابر بن زيد، وكان جابر أباضيا، وعكرمة صفريا، وكان عمرو بن دينار يقول ببعض قول جابر وبعض قول عكرمة، وصالح هذا لم يحضرني له حديث فأذكره، وليس هو معروف (4).
- قال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]] حدث ضمام أن جابر بن زيد كان يلقى الخوارج فيقول: أليس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ قال: فيقولون بلى قال ويقول وحرم ولا يتهم بدين بعد الأمر بها بدين؟ قال: فيقولون: بلي. [[:قال فيقول:]] فهل أحل ما عدا هذا بدين؟ قال: فيسكتون ولا يجيبونه
ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله. إلى آخر الكلام. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي تعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك، عاب والله أعلم ابن حجر تهذيب التهذيب، ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن
أبي طالب، ج 2، ص 276، رقم 555/ م أ.
(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 13
(2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 13
(3) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 03، ص 106، رقم 436 - 437/ م أ.
(4) ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال، ترجمة صالح الدهان، ج 04، ص 71، رقم 920/ ما. ابن حجر
تهذيب التهذيب، ج 2، ص 34، رقم 61/ م أ. (2/733)
صفحة 1464
1460
آثار الإمام جابر بن زيد
بشيء. قلت وهؤلاء أصحاب نافع بن الأزرق ومن قال بقولهم في استحلال أموال
المسلمين بدين) (1). - قال [[أبو سفيان]] قال ضمام كان جابر يأتي الخوارج فيقول لهم: أليس قد حرم الله دماء المسلمين بدين؟ فيقولون: نعم. وحرم الله البراءة منهم بدين؟ فيقولون: نعم، فيقول: أوليس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ فيقولون: بلي، فيقول: وحرم الله ولايتهم بدين بعد الأمر بها بدين؟ فيقولون: نعم، فيقول: هل أحل بعد هذا بدين؟ فيسكتون (2).
ما
- سيرة السؤال عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني: ... منهم جابر بن زيد وأبو عبيدة الأكبر ... ومن كان معهم ومثلهم في عصرهم لم يرضوا بالشك وأنكروا على الشكاك وعلى الشعبية، وفارقوا أهل الإرجاء وجميع الجبابرة ومن دان بطاعتهم أو صوب رأيهم أو تولاهم أو تولى لهم يبينون للناس ضلالة قومهم وبدعة من خالفهم، ولم يتولوا أحدا قال بغير قولهم ومضوا على الحجة التامة والإجماع بلا فرقة بينهم ولا تنازع
في دينهم
(3)
- وانظر أيضا المسألة رقم (1653) قول جابر في عكرمة».
في النص المرقم بـ (04/ 02) ورد خطأ حيان الأعرج أبو عبد الملك
الأشج. والصواب: حيان الأعرج أو عبد الملك الأشج.
في المسألة رقم (183) في رجوع العالم عن فتواه يزاد قبل النص المرقم
بـ (351/ 183)؛ يزاد:
- ... حدثنا أبو النعمان وسليمان نحوه قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: يا أبا الشعثاء إنهم يكتبون عنك. قال: إنا لله، يكتبون عني رأيي أرجع عنه غدا (4). الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 14.
(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208 - 209. الشماخي: السير، ج 01، ص 72.
(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 72.
(3) علماء وأئمة عمان السير والجوابات، ج 2، ص 86.
(4) علماء وأئمة عمان السير والجوابات، ج 02، ص 86. (2/734)
صفحة 1465
استدراك وتصويبات
1461
- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن نا عبد الحميد بن أحمد الوراق نا الخضر بن داود قال حدثني أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله -
يعني أحمد بن حنبل - وقد عاود السائل في عشرة دنانير ومائة درهم فقال أبو عبد الله .... ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له: يكتبون رأيك. قال: يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غد (1).
- حدثنا أحمد بن عبد الله نا الحسن بن إسماعيل نا عبد الملك بن أبجر نا محمد بن إسماعيل نا سنيد نا يحيى بن زكريا ...
قال: وحدثنا سنيد ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: وإنهم يكتبون ما يسمعون منك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبون رأيا عنه غدا (2)
أرجع.
بعد المسألة رقم (202) في العمل بقول الصحابي وفيما يشترط لقبول
الرواية، تزاد المسألة الآتية:
«في الاجتهاد والقياس:
[[قال ابن عبد البر:]] وممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهدا رأيه، وقايسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين: فمن أهل المدينة ...
ومن أهل البصرة: الحسن وابن سيرين ... وجابر بن زيد أبو الشعثاء، و ... (3)».
في هامش (871/ 355) يزاد
«الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 698».
في الهامش الأول من (1173/ 472) يزاد بعد قول الطبري الثاني: وما شعرنا
أن أحدا يفعل هذا؛ يزاد:
(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عله ...
ص 286285، رقم 811
(2) ابن عبد البر: جامع بيان العلم.
(3) ابن عبد البر: جامع بيان العلم، باب اجتهاد الرأي على الأصول، ص 324 - 325، رقم 922. (2/735)
صفحة 1466
1462
آثار الإمام جابر بن زيد
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرتُ أن أحدا يفعله. مصنف عبد الرزاق، ج 03، ص 107، رقم 4954/ م أ».
في المسألة رقم (609) فيمن هو أحق بغسل الميت، يزاد بعد النص المرقم بـ
(1513/ 609)؛ يزاد:
- أبو يوسف حدثنا الحميدي ثنا شفيان ثنا عمرو عن أبي الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها.
قال سفيان كنت قد نسيت هذا حتى وجدته مكتوبا عندي بخطى.
في المسألة رقم (812) في الوقوف بعرفة على الراحلة، يزاد بعد النص المرقم
: (2019/ 812) —
-
- حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر
بن زيد: يا عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جروة، أعطيت بها مائتي دينار ما يسرني أن لي بها مائة ناقة، فقال عمرو: لو كنت عبدك عليك (2).
- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان قال سمعنا عمرا يحدث قال: قال لي أبو الشعثاء: أي عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جزة، ما أحب أن لي بها بعيرا أقف عليه بعرفة أعطيت بها مائتي دينار. قال عمرو فقلت له: يا أبا الشعثاء لو كنت عندك لبعتها عليك (3).
- حدثنا أبي وأبو محمد بن حيان قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال ثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال لي جابر بن زيد: إن لي ناقة أقف عليها بعرفة ما يسرني أن لي كل بعير بعرفة مكانها أعطيت بها مائتي دينار فلم
(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 212. الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص 231/ م أ.
ص 267/ دار الكتاب العربي.
(2) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 401، رقم 856/ م أ.
(3) الفسوي للمعرفة والتاريخ، ج 02، ص 15. (2/736)
صفحة 1467
استدراك وتصويبات
1463
أبعها، قال سفيان وحدثنا بعض البصريين أن جابر بن زيد خرج على ناقة له بالهلال
«(1)
فوافى الموسم ... في النص المرقم بـ (463/ 212) والنص المرقم بـ (3428/ 1413) ورد
—
خطأ: «ولكل أمر ما نوى». والصواب: «ولكل امرئ ما نوى».
في (2135/ 861) يبتدئ النص من:
حدثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ... الخ. ويثبت في هامشه: «الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 10. البيهقي: السنن الكبرى، ج 09 ... ».
بعد النص المرقم بـ (2174/ 869) يزاد
- حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله يوم خيبر أن نأكل لحوم، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل». قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد ابن عباس
بعد النص المرقم بـ (2179/ 869) يزاد:
- حدثنا جعفر بن نصير نا محمد بن عبد الله بن سليمان نا محمد بن عبيد المحاربي
نا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نمي رسول
الله علي الله عن لحوم الحمر، وأمر رسول الله الله بلحوم الخيل أن يؤكل ()
السند هكذا:
(3)
في النص المرقم بـ (3447/ 1422) وقع سقط في السند، والصواب أن يكون
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد قال ثنا محمد بن سهل قال ثنا حميد بن مسعدة قال ثنا الفضل بن العلاء قال ثنا عثمان بن حكيم عن جابر بن زيد قال: إذا جئت الجمعة فقف على الباب وقل ... الخ».
(1) أبو نعيم حلية الأولياء، ج 03، ص 86 - 87/م أ. (2) سنن أبي داود، ح 03، ص 356، رقم 3808/ م أ. (3) سنن الدارقطني، ج 04، ص 290، رقم 73/ م أ. (2/737)
صفحة 1468
1464
آثار الإمام جابر بن زيد
بعد المسألة رقم (1649) في قتال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن الزبير،
تزاد المسألة الآتية:
- في قتل زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف لمن يخالفهما من الناس:
- حدثنا أبو يوسف حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: قال لي أبو الشعثاء، قال: كان زياد أقتل لأهل بلده [في الأصل رسمها بده] ممن يخالفه هواه من الحجاج، وكان أعم بالقتل هاهنا وهاهنا (1)».
في المسألة رقم (1651) قول جابر في شريح، يزاد بعد النص المرقم
بـ (3879/ 1651)؛ يزاد:
- حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي الشعثاء قال: أتانا زياد بشريح، فقضى فينا سنة فما قضى فينا قبله ولا بعده». في المسألة رقم (1653) قول جابر في عكرمة، يزاد بعد النص المرقم
بـ (3893/ 1653)؛ يزاد:
- حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو قال: دفع إلي جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة، فكأني توقفت فأخذها مني. فقال عمرو: و [قال] جابر وهذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس
(3)
- حدثنا أبو بكر ثنا سفيان ثنا عمرو: قال رأيت أبا الشعثاء يسأل عكرمة وهو يقول: هذا مولى ابن عباس هذا أعلم الناس. قال عمرو: ودفع إلي صحيفة فجعلت أسأله، فكأني تلكأت [في الأصل: تلعوكت]، فجبذ الصحيفة من يدي وجعل يسأله (4)».
(1) الفسوي المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 212. (2) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 587. (3) الفسوي المعرفة والتاريخ، ج 2، ص 09. (4) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 10. (2/738)
صفحة 1469
استدراك وتصويبات
1465
في فهرس المصادر والمراجع، يزاد
«ابن عبد البر ... :
ج) جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط 01: 1421 هـ / 2000 م، دار الكتب العلمية بيروت.
الفسوي؛ يعقوب بن سفيان أبو يوسف المعرفة والتاريخ، رواية: عبد الله بن
جعفر بن درستويه النحوي، تحقيق: د/أكرم ضياء العمري، ط 02: 1401 هـ/1981 م،
مؤسسة الرسالة-بيروت». (2/739)
صفحة 1470
1466
شكر وعرفان الرموز المستعملة
آثار الإمام جابر بن زيد
المحتويات
المقدمة
خطوات البحث ومنهجيته
المصادر والمراجع التي جمعت منها مادة هذه الموسوعة
أولا: المصادر الإباضية
- القرن الأول الهجري
- القرن الثاني الهجري
القرن الثالث الهجري
- القرن الرابع الهجري
القرن الخامس الهجري
- القرن السادس الهجري
- القرن السابع الهجري
-
- القرن الثامن الهجري
القرن العاشر الهجري
- القرن الحادي عشر الهجري
- القرن الثالث عشر الهجري ثانيا: المصادر غير الإباضية - النصوص المشكلة في المكتبة الألفية
- النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
- النصوص المشكلة في المصادر الإباضية
6 .........
7 ....
12 ..
1.7.
17.
18.
19 .............
20 ...........
21 ...
222
22 ..............
23.
23 .................
24 ...
24 ...............
25 .............
25 ..
2 8
25 ...
27 ..
30 .............
36.
- نصوص أخرجها الإمام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح وابتدأ أسانيدها
بقوله: ومن طريق فلان أو ومن طريقه، أو وعنه، ونحو ذلك ..
- نصوص صرح المحدثون بخطإ نسبتها إلى جابر بن زيد
44.
49. (2/740)
صفحة 1471
المحتويات
- من وهم فذكر جابر بن زيد بدل جابر بن يزيد
- نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي
أو غير ذلك
- النصوص المتروكة
-
1467
49 ..
50.
52.
الأسانيد المذكور فيها جابر والراجح أنه جابر بن عبد الله أو أحد الصحابة 53 الأسانيد المذكور فيها جابر والراجح أنه جابر بن يزيد الجعفي أو غير الإمام
أبي الشعثاء
- فيمن كني بأبي الشعثاء غير الإمام جابر بن زيد التابعي المشهور - فيمن اسمه جابر بن زيد غير الإمام أبي الشعثاء التابعي المشهور
حياة جابر وآثاره
أولا - اسمه، وكنيته، ونسبه، وموطنه ثانيا - مولد جابر، ووفاته وما كان منه عندها
ثالثا - أسرته
54 ...
55 ... 61 ................
رابعا تعلمه ورحلته في طلب الحديث، وتتبعه لمسائل العلم مهما كانت وتدوينه
لما يسمع من شيوخه
خامسا - شيوخ جابر ومن روى عنهم ومن سمعهم ومن رآهم
63.
66 ..........
73 ...
76.
78 ..
92 ..............
سادسا - تلاميذ جابر ومن روى عنه ومن سمعه ومن رآه سابعا جلوسه للفتوى، وإنكاره لكتابة ما يصدر عنه من رأي مخافة الرجوع عنه، وتثبته في الرواية والفتيا، وتحفظه من الإسناد إلى الرسول، ومناظرته
للعلماء
ثامنا - صفاته الخلقية والخلقية، ومناقبه
163 ..
165 ............
- تخوفه من الشرك
حرصه على شهود موسم الحج واسم ناقته التي يحج عليها)
- عدله بين أزواجه
تاسعا - ما قيل في علمه وفي متزلته العلمية
عاشرا - توثيق المحدثين له
168.
168 ...................
170.
174.
184 ............. (2/741)
صفحة 1472
1468
آثار الإمام جابر بن زيد
حادي عشر - دوره في الأحداث التي عاصرها، وعلاقته بالسلطة الأموية 185
ثاني عشر - أسفاره
..
189 ...
ثالث عشر - نسبته إلى الإباضية وعلاقته بأهل الدعوة
رابع عشر - تصريح الإباضية بانتسابهم إلى الإمام جابر خامس عشر - آثاره
خاتمة المقدمة
190 ...
195 ................
196 .................
199 ..
كتاب التفسير وعلوم القرآن
01 في تفسير سورة الفاتحة
02 في قوله تعالى: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (الفاتحة: 01) في قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} (البقرة: (02)
*-
203.
203 ..............
205 ................
205 ..
206 ..
-03 في تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة 04 - في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} (البقرة: 80) ..... 2006 05 في قوله تعالى: {وَإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} (البقرة: 124) 06 في قوله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (البقرة: 158) ..... 206 07 في قوله تعالى: وإِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُم اللاعنُونَ} (البقرة: 159) 08 في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} (البقرة: 168)
09 - في قوله تعالى: عَلَيْكُمُ القصَاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالعبد والأُنثَى بالأنثى شَيْءٍ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
له
206.
207 ..
وَأَدَاء اليه بإحْسَان ذَلِكَ تَخْفِيفَ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (البقرة: 178) 202
10 - في قوله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالآفرين) (البقرة: 180) 209
11 - في قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوِ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عليه) (البقرة: 182)
209 ... (2/742)
صفحة 1473
المحتويات
1469
12 - في قوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185) 209
است.
13 - في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخيط الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: 187)
14 - في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَدْيِّ مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن
صيام أوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك)) (البقرة: 196)
15 - في قوله تعالى: الْحَج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَات) (البقرة: 197)
16 - في قوله تعالى: {ولا جدال في الْحَج} (البقرة: 197)
210 ..
210 ..
211.
211 ...............
17 - في قوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (البقرة: 203)
211 ..
18 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ التطهرينَ} (البقرة: 222 212 19 - في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أشهر} (البقرة: 226.
20 - في قوله تعالى: و الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بإحسان) (البقرة: 229)
21 - في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَاخُذُوا مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يخاف ألا يُقيما حُدُودَ اللهِ} (البقرة: 229)
.........................................
22 - في قوله تعالى: أَوَ اكْتُتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} (البقرة: 235)
23 - في قوله تعالى: {ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} (البقرة: 235) 24 - في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ) (البقرة: 236
25 - في قوله تعالى: {وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بالمعروف) (البقرة: 236)
26 - في قوله تعالى: {إِلا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي يَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} (البقرة: 237)
212 ..
212 ..
213 ..
213 ..
213 ..
214.
214 ..
214.
27 - في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (البقرة: 238 216 (2/743)
صفحة 1474
آثار الإمام جابر بن زيد
28 في قوله تعالى: {وَقُومُوا لله قانتينَ} (البقرة: 238)
29 - في قوله تعالى: هو الله لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (البقرة: 255)
218.
218 ................
219
30 - في قوله تعالى: ولا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا} (البقرة: 219264 31 - في قوله تعالى: {الْفُقَرَاءِ الذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} (البقرة: 273) 32 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه (البقرة: 282)
-33 - في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ} (البقرة: 282) 34 - في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي العلم) (آل عمران: 07)
35 - في قوله تعالى: {شَهِدَ الله أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (آل عمران: 18) 36 - في قوله تعالى: و الا أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} (آل عمران: 28)
37 - في قوله تعالى: كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَاءُ الْمَحْرَابَ وَجَدَ عندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقَ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرِ حِساب (آل عمران: 37)
38 - في قوله تعالى: {مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ} (آل عمران: 39)
39 - في قوله تعالى: {وَسَيّدًا وَحَصُورًا} (آل عمران: 39)
219 ......
219 ..
220.
221 ..
221.
221 ..
222.
222 ..
224 ..
40 - في قوله تعالى: {لَن تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران: 2292 41 - في قوله تعالى: {وَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} (آل عمران: 135) 42 - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلا الله) (آل عمران: 135) 224 43 في قوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} (آل عمران: 159) 224 44 - في قوله تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (آل عمران: 175) 225 45 - في قوله تعالى: وذلكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء: 03) 46 - في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: 08)
225 ......................
225 ...
1470 (2/744)
صفحة 1475
المحتويات
47 - في قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةَ أَوِ امْرَأَةٌ) (النساء: 12) وقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (النساء: 176)
48 - في قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا يَأْتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَّاتِينَ بفاحشة مبينة) (النساء: 19)
49 - في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَستَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يُنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ) (النساء: 25)
50 - في قوله تعالى: هو وأن تَصْبَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (النساء: 25) 51 - في قوله تعالى: {يَا أيهَا الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضَ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِن الله - بَكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذلكَ عَلَى الله يسيرًا) (النساء: 29 - 30) 52 - في قوله تعالى: وإن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وتدخلكُم مَّدْخَلاً كَرِيمًا) (النساء: 31)
1471
226.
226.
227.
228.
229.
229 ..
230 ...........
53 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفَهَا ويوت مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء: 40) 54 - في قوله تعالى: هو أَوْ لامَستُمُ النِّسَاء) (النساء: 43؛ المائدة: 23006 55 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء (النساء: 48) 56 - في قوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهله وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة) (النساء: 92)
57 - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} (النساء: 93)
-*
في قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) (النساء: 108)
58 - في قوله تعالى: {يَا أيهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم ... ك) (المائدة: 06)
230 ..
231 ..
232.
232.
232 (2/745)
صفحة 1476
آثار الإمام جابر بن زيد
59 - في قوله تعالى: { ... وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ... كم (المائدة: 06).
60 في قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُا الله وأحباؤُهُ} (المائدة: 18)
61 في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الذينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في - الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتلُوا أو يُصَلُّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ أو يُنفوا مِنَ الْأَرْضِ) (المائدة: 33) 62 - في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، و فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة: (47،45،44). 63 - في قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} (المائدة: 45)
-
64 - في قوله تعالى: {وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} (المائدة: 64) 65 في قوله تعالى: {وَالصَّابُونَ} (المائدة: 69) 66 - في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطُ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَو كسوتُهُم} (المائدة: 89)
67 في قوله تعالى: {يَا أَيهَا الذينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ) (المائدة: 95)
233
234
234.
235
237 ..
23.7 ..
23.8 ..
238 ........
240 ..
240 ..
68 في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَالسَّيَّارَةِ} (المائدة: 96) 69 في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) (المائدة: 96 - 241 70 في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُم) (المائدة: 105)
في قوله تعالى: {وَهُو اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} (الأنعام: 03)
24.1.
242.
1472 (2/746)
صفحة 1477
المحتويات
71 في قوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلى هَذَا الْقُرْيَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَينَكُمْ تَشْهَدُونَ أَن مَعَ الله عالهة اخرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} (الأنعام: 19)
72 - في قوله تعالى: {وَلا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لفسق) (الأنعام: 121)
73 - في قوله تعالى: لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِندَ رَبِّهِمْ} (الأنعام: 127)
1473
242
243.
243.
243.
74 - في قوله تعالى: {وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ} (الأنعام: 141) 75 - في قوله تعالى: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحرَّما) (الأنعام: 245145 76 - في قوله تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَو يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ عَآيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ عَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا لِمَانُهَا لَمْ تَكُنَ امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِثْمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158 24
-
77 - في قوله تعالى: وَلبَاسَ التَّقْوَى) (الأعراف: 26)
-
-78 في قوله تعالى: وكلوا واشربوا) (الأعراف: 31) 79 في قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) (الأعراف: 54) 80 - في قوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ احدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ) (الأعراف: 80)
-*
..
في قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلَ وَالضَّفَادِعَ
والدَّمَ) (الأعراف: 133)
81 - في قوله تعالى: {رَبِّ أَرِنِي أَنظُرِ إِلَيْكَ} (الأعراف: 143)
-
249.
250.
250 ....
251 ....
251 ..
25.1 ....................
82 في قوله تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا) (الأنفال: 67) 83 - في قوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} (التوبة: 05)
251 ..
252.
84 - في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) (التوبة: 60) 252 85 في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ) (يونس: 25) 86 - في قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) (يونس: 26)
253 ...
253 .. (2/747)
صفحة 1478
1474
آثار الإمام جابر بن زيد
87 - في قوله تعالى: {وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيام وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (هود: (07)
88 - في قوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ)) (هود: 41) 89 - في تفسير سورة الرعد
90 في قوله تعالى: {وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (الرعد: 13)
91 - في تفسير سورة النحل
-92 - في قوله تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّعْلُوكَ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل: 75)
93 في قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالايمان ... ) (النحل: 106)
94 - في قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتين} (الإسراء: 04)
-
254.
254.
254.
255.
255 ..
255 ..
256 ...
256 ..
257 ..
95 في قوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تَحْوِيفًا ك (الاسراء: 25659 96 في قوله تعالى: {وَلَوْلاً أَن تَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذًا لأذقاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} (الاسراء: 74 - 75) 97 في قوله تعالى: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين) (الكهف: 17) 98 - في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيت) (الكهف: 23 - 24)
99 في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهُ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (الكهف: 110)
--
في قوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مريم: 65)
258 ..
258 ..
259 .................
259 ..
100 - في قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عيا كم (مريم: 69)
259 .. (2/748)
صفحة 1479
المحتويات
101 - في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه: 05)
- في قوله تعالى: إنني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) (طه: 46)
102 - في قوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اهتدي که (طه: 82)
في قوله تعالى: {وَلَا يُحيطُونَ بِهِ عِلْمًا) (طه: 110)
103 - في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ) (الأنبياء: 07).
104 - في عدد سجدات سورة الحج
1475
259 ..
260.
26 L
261.
261
262
105 - في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَواف) (الحج: 26336
263 ..........
263
106 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا} (الحج: 38) 107 - في قوله تعالى: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} (الحج: 40) 108 - في قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ
للأكلين) (المؤمنون: 20)
109 - في قوله تعالى: (يا أيها الذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشيطان ... )) (النور: 21)
110 - في قوله تعالى: {إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا الدنيا والآخرة)) (النور: 23)
في
111 - في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا متاع لَكُمْ) (النور: 29)
264.
264.
264.
265.
266.
112 - في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور: 31) 266 113 - في قوله تعالى: و اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) (النور: 35) ... 114 - في قوله تعالى: {يَا أيهَا الذِينَ عَامَنُوا لِيَسْتَاذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ والذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّات) (النور: 58)
267 ..................
115 - في قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يُضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) (النور: 60)
267 .. (2/749)
صفحة 1480
آثار الإمام جابر بن زيد
116 - في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ... ولا عَلَى أَنفُسكُم) (النور: (60) 268 117 - في قوله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشيرتكَ الأقربينَ} (الشعراء: 268214
118 - في قوله تعالى: و اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (النمل: 26. ... 119 - في قوله تعالى: {قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِينَ اصطفى) (النمل: 59)
*-
في قوله تعالى: {يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ) (السجدة: 05) ... 120 - في قوله تعالى: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أعين)) (السجدة: 17) 121 - في قوله تعالى: {إِلا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا} (الأحزاب: 06)
269 ..
269.
272.
272
122 - في قوله تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورًا} (الأحزاب: 12) 123 - في قوله تعالى: {مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) (الأحزاب: 23) 272 124 - في قوله تعالى: {يَا أَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... } (الأحزاب: 49) 125 - في قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ ازواج) (الأحزاب: 52) 126 - في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ اخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُنَّ) (الأحزاب: 55)
اد
في قوله تعالى: {اِعْمَلُوا عَالَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي
الشكور) (سبا: 13)
- في قوله تعالى: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (سبأ: 47)
127 - في قوله تعالى: {مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لها) (فاطر: (02)
273.
273.
273 ..
274 .....
274.
274 ......
1476 (2/750)
صفحة 1481
المحتويات
1477
في قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ) (فاطر: 10) 275
128 - في قوله تعالى: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أجاج) (فاطر: 12)
275
129 - في قوله تعالى: {وَإِنْ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) (الصافات: 173 275 130 - في قوله تعالى: {إِن ذَلِكَ لَحَقِّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ}) ص: (64) ......
276.
276 ...
131 - في تفسير سورة الزمر
132 - في قوله تعالى: {أَمَنْ هُوَ قَانِت ـ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرة) (الزمر: 09)
133 - في قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} (الزمر: (67) 134 - في قوله تعالى: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ أَرْدَاكُمْ) (فصلت: 23)
135 - في قوله تعالى: {وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ
صالحاکم (فصلت: 33)
136 - في موضع سجدة التلاوة من سورة فصلت
.................................
في قوله تعالى: {أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) (فصلت: 54)
137 - في قوله تعالى: {وَهُوَ الذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ
العليم (الزخرف: 84)
138 - في تفسير سورة الجاثية
139 - في قوله تعالى: {أُولَئِكَ الذينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ) (الأحقاف: 16)
276.
276.
27.7.
278.
278.
278.
278 ...
279 ...
279.
140 - في قوله تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّياتكُمْ في حياتكُمُ الدُّنيا) (الأحقاف: 20. ... 283 141 - في قوله تعالى: (إن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ) (محمد: 07)
142 - في تفسير سورة الفتح
283.
283 ..
143 - في تفسير سورة ق
في قوله تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق: 16)
284 ....
284 ...
.... (2/751)
صفحة 1482
آثار الإمام جابر بن زيد
144 في تفسير سورة النجم
145 - في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك
مقتدر) (القمر: 54 - 55)
146 - في تفسير سورة الرحمن
147 - في قوله تعالى: {وَيْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والإِكْرَامِ} (الرحمن: 27 148 - هل قوله تعالى: {مُدْمَامتان)) (الرحمن (64) آية أم بعض آية ......... 149 - في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (الواقعة: 74،
الحاقة (52)
150 - في قوله تعالى: {في كتاب مكنون) (الواقعة: 78) 151 - في قوله تعالى: ولا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة: 79 152 - في قوله تعالى: {تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (الواقعة: 80)
...
284 ..
284.
285
.285 ......
285.
286 ..
287 ...
287 ...
28.7 .................
287 ..................
288.
289 ...
153 - في قوله تعالى: غَيْرَ مَدينين) (الواقعة: 85) 154 - في قوله تعالى: {مَا يَكُونَ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةِ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كانوا ك (المجادلة: 07) 155 - في قوله تعالى: {وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا ك (الحشر: 07) 156 - في قوله تعالى: {هُوَ اللهُ الذي لا إلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللهُ الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُومِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبَرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الحشر: 22 - 23 157 - في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (الطلاق: 29002 158 - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (الطلاق: 03)
159 - في قوله تعالى: {وَأَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُـ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: (04)
289 ..
291
292.
1478 (2/752)
صفحة 1483
المحتويات
في قوله تعالى: يَامِتُم مِّن فِي السَّمَاءِ)) (للملك: 16)
160 في قوله تعالى: يَا أيهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مرضات أزواجك) (التحريم: 01)
161 - في قوله تعالى: {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَانِية) (الحاقة: 20) 162 - في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (الحاقة: 52) 163 - في تفسير سورة المزمل
164 - في قوله تعالى: {وَيَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّقُونَ مِن فَضْلِ الله) (المزمل: 20)
165 - في قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْتُودَةُ سُلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُلت كم (التكوير: 08 - 09 166 - في قوله تعالى: {الْجَوَارِ الْكنَّسِ) (التكوير: 16)
167 - في تفسير سورة المطففين
168 في قوله تعالى: {وَيُصَلِّى سَعِيرًا) (الانشقاق: 12) 169 في قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى)) (الأعلى: 01) 170 - في قوله تعالى: {والتين والزيتون) (التين: 01) 171 - في قوله تعالى: اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: (01)
172 - في تفسير سورة النصر
173 - في تفسير سورة الإخلاص
- في قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص: 05)
174 - في تفسير سورة الفلق
175 في ترتيب نزول القرآن، وأسماء السور
كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
176 في العلم وطلبه وفضله وإخلاص الطلب الله 177 - في فضل العالم على العابد واستغفار الخلائق له
178 - في تقسيم العلم إلى علم باللسان وعلم بالقلب
1479
292.
292.
293.
293.
293
293.
294
294.
295 ..
295 ..
295 .................
296.
296.
296.
29.7.
29.7 ...
298 ..
298 ..
303 ..
305 ..
305. (2/753)
صفحة 1484
305 ..
305.
306 .................
306 .............
306 ..
307 ...
آثار الإمام جابر بن زيد
- في أصناف الناس تجاه العلم
179 في وجوب العمل بما يعلم
180 - في معرفة الفضل لأهله والاقتداء بهم
181 - فيمن لا يسأل عن أمر الدين
182 - في تثبت المؤمن في أمر دينه
183 - في رجوع العالم عن فتواه
184 - في عدم العمل بالعلم وطلبه لغير الله، وفي علماء السوء ومن يفتي بغير علم والمارقين من الدين (حديث المروق)، وتأنيب الفقهاء الذين
يخالطون الجورة من الحكام
185 - في الفتوى وما ينبغي للمفتي
307 ............
310 ..........
186 - في تصنيف العلماء مواضع الدروس والخطب، ما يصلح لليل وما يصلح للنهار
187 - في إلقاء الدرس على المتعلمين ما نشطوا لسماعه
311
311 ....
311 ...
188 - في البيان وتأثيره على الناس (إن من البيان لسحرا)
189 - في الحرص في طلب العلم على كل صغيرة وكبيرة
190 - في الجلوس إلى حلق العلم
312 ..............
312 .........
191 - في العلوم التي ينبغي طلبها وأيها أولى) وفي رأس العلم وغرائبه) 313
192 - في تعلم القرآن وتعليمه
193 في ترتيل القرآن والتغني به
314.
314 .................
3.15 ...............
315 ........
316 ..................
3.16 ..
316 ..
-
194 في تعهد القرآن بالمذاكرة
195 - في نسيان القرآن
196 فيمن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
-
- في قراءة القرآن لغير المتطهر
197 في السفر بالقرآن إلى أرض العدو
1480 (2/754)
صفحة 1485
المحتويات
1481
198 - في نسخ القرآن
199 - قواعد وأصول فقهية وحديثية
200 - في الناسخ والمنسوخ
201 في إفادة النهي التحريم
202 في العمل بقول الصحابي، وفيما يشترط لقبول الرواية
مسائل العقيدة
316 ..
31.7 ..
317 ...............
318
203 في الإيمان والإسلام ومعناهما، وأن الإيمان قول وعمل، وفيما فرض الله على
عباده، وفي الشك في الله
204 في انتفاء الإيمان حين مواقعة المرء للكبيرة
205 في تعريف الإحسان
206 في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا أو كافرا
207 - في تخوف المؤمن من الشرك
208 في إطلاق اسم الكفر على مرتكب الكبيرة
209 - في النفاق والحذر منه، وصفات المنافقين، وبم يكون المرء منافقا ........... 210 - في الحُب) حب الله لعبده، وحب العبد لربه، والحب الله وفي الله، وقول المؤمن لأخيه: إني أحبك)
211 - فيما إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما ولد صغير هل يلحق بالمسلم أم
بالكافر من أبويه
212 - في الجزاء على الأعمال بالنيات (الأعمال بالنيات)
213 - في حديث النفس
214 - في عدم المؤاخذة بالوهم والخطإ والنسيان
215 في رفع الاثم عن خطا اللسان
216 - في ما يسع الناس جهله
217 - لا يعذر المرء على الجهل
218 - ما يقطع به العذر بين العالم والجاهل
318 ... 319 ...
319.
323.
324 ...
325 ..
327 ...
327 ...
328 ..
331 ..
332 ..
333.
333.
334 ...
33.4 ...
335 ..
335 ..
336 ... (2/755)
صفحة 1486
1482
-219 في السؤال المنهي.
عنه
آثار الإمام جابر بن زيد
337 ..................
220 في التقية، وهل تجوز بالفعل أم هي بالقول فقط، ومتى تجوز (أيام الجبابرة)، وفي الإكراه على الكفر
338 ..
221 - الضرورة تبيح المحظور) علاج الطبيب الأجنبي للمرأة عند الضرورة) ....... 339 222 في بطلان الحيل لاستحلال الحرام
340 ..
223 في بناء الأمور على اليقين، وأن الأصل لا شبهة في مال المسلمين 340
224 في الوحي وكيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم
225 - في الرُّؤى والأحلام وتفسيرها
226 - في أول ما خلق الله
227 في العرش والملائكة وتسبيحهم الله سبحانه وتعالى
341 ....
34.1.
342.
342 ............
228 - في تتريه الباري وصفاته وأن كلتا يديه يمين والنهي عن التفكر في ذاته، وفي أفعال الشيطان وتمثله للناس في صور الصالحين وتحديثهم بالكذب
) بطلان قولهم: إن الله خلق آدم على صورته)
229 في القضاء والقدر وكيف بدأت مسألة القدر عند المسلمين 230 هل ينافي الحذر الإيمان بالقدر، وهل يمنع الحذر القدر
231 - في التطير
232 في إثبات أن العين حق وجواز الرقيا (المداواة) منها 233 - في النهي عن اتخاذ الأجراس (لاتقاء الإصابة بالعين)
343 ..
347 ...
349 ..
350 ................
350 .......
351 .................
234 في ضلال العراف والكاهن والساحر، ووعيد من صدقهم فيما يقولون ......... 352
235 - في تحديد معنى الكبائر
352
236 - في عدم استصغار شيء من الذنوب
237 في أثر الكبيرة على القلوب
-?
في أثر الكبيرة على إيمان المرء، وهل يكون المرء حينها مؤمنا
353 ....
353 ..
353 .................
238 في عدم تشريك الإباضية لمخالفيهم، وفي تزويجهم مخالفيهم
والتزوج منهم.
353. (2/756)
صفحة 1487
المحتويات
1483
239 - في حرمة دماء المسلمين، والرد على مستحلي دماء المسلمين المخالفين لهم ... 354 - 240 في الإنكار على الشكاك، والتمسك بسيرة للمسلمين أهل الاستقامة في الدين 355
241 - ولاية الله وعداوته لا تتغيران
242 - في ولاية المؤمنين والبراءة من العصاة
243 فيمن تقوم به الحجة على البراءة
244 - في التثبت والتحري وعدم التسرع في البراءة من المسلم
245 - فيما يوجب اللعن ومن يستحقه) كاتم الهدى والحق، أكل الربا ومن شاركه السلطان الجائر، الخمر ومن معها، المهرش بين الحيوانات ومتخذها غرضا، صوت المزمار والنائحة، النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن والواشرة والمستوشرة والمانع الصدقة، الناظر إلى عورة غيره والكاشف عورته لغيره، المحدث في الإسلام ومن آواه والمدعي غير أبيه أو غير مواليه، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، المتخذون قبور أنبيائهم مساجد، من آذى المسلمين في طرقاتهم ومن أتى بهيمة) والوعيد الوارد
في حقهم
246 - في التحذير من لعن من لا يستحقه 247 - في وعيد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر
-
248 في الوعيد على انتهاك محارم
الله
249 - فيمن زاد في القرآن أو نقص منه أو كفر بحرف منه
355.
356 ..
357 ...
357 .........
358 .........
361 ....
362.
362 ...
363 ....
250 في الكذب على رسول الله، وكيف يعرف ويميز من الثابت عنه 363
251 في الابتداع والإحداث في الدين
364 ..
252 - في وعيد من فاه بكلمة من سخط الله
364 ..
253 - في وعيد من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 364
254 - في وعيد من لم يدخل بوالديه الجنة
255 - في وعيد قطع الأرحام
365 ...............
365 (2/757)
صفحة 1488
365 ..................
366 .................
366 ..............
366 ...
367 ........
367.
368 ..
368 ..............
آثار الإمام جابر بن زيد
256 - في وعيد من لا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير
257 - في وعيد من لا يأمن جاره بوائقه
258 - في وعيد من حقر مسلما
259 - في وعيد المخنث والديوث وفحلة النساء والركاضة
260 في لبس القسي والمعصفر والذهب
261 - في لبس الحرير
262 - في إسبال الثوب
263 - في إسبال المرأة الثوب
264 في النهي عن الأكل بالشمال والمشي في نعل واحدة، واشتمال الصماء
والاحتباء في ثوب واحد
265 - في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة
266 في أكل ذوات الأنياب والمخالب
267 في غض البصر
-268 في سفر المرأة من غير محرم
269 في التماثيل والتصاوير (الصور)
270 - في النهي عن الوصال وقتل النملة والصفرد والصرد والضفدع
271 - في النهي عن التداوي بما حرم الله
272 - في وعيد عدم التتره من رشاش البول والنميمة
273 - فيمن لا غيبة له
274 - في وعيد ترك الصلاة
275 - في حرمة بيع المسلمين ووطء المسبية المسلمة
368 ..............
369 ....
369 ...
369 ...
370 ...
370 ....
371 ................
371 ...
372 ..
372 ..
372 ..
373 ..............
276 - في وعيد انتهاك حرمة أموال المسلمين، والكسب الحرام والتغذي به 373
277 - في وعيد من اقتطع مال أو حق مسلم بيمينه
278 - في وعيد الصيرفي
374 ..
374 ....
1484 (2/758)
صفحة 1489
1485
375 ..
375.
375 ..
376 ...
377 ..
377.
378.
379 ...
المحتويات
279 - في الوعيد في السرقة
280 في انتهاك حرمة الزرع بالمشي فيه
281 - في أن الخمر من الكبائر، وحرمة بيعها والوعيد فيها
282 - في الوعيد في الزنى
283 - في زنى الجوارح
284 - في وعيد إتيان النساء في أعجازهن
285 - في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سره، واقتناء الكلب
لغير ضرورة
286 - في وعيد قتل المؤمن
287 - في وعيد من قتل معاهدا
288 - في وعيد الظالمين وأعوانهم
289 فيمن يلي منصبا تحت إمرة الجورة
290 في الرياء ووعيد المرائين وتسمية المرائي كافرا ومنافقا 291 في عدم جواز الشك في وعد الله
292 في جزاء المؤمن يوم القيامة بعمله لا بنسبه
293 - في مقام المتقين عند ربهم
294 - في هلاك المصرين ومن أطمع في الجنة من آيسه الله منها
295 - في أشراط الساعة
296 في عدم قبول الأعمال عند قيام الساعة
297 في ثبوت الملكين منكر ونكير
298 في عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين
3.79.
380 ...........
380.
381 .................
382.
382.
383.
383.
384 ...
384 ...........
385 ..
385.
299 - في نسمة المؤمن، وأين تكون روحه من حين موته إلى يوم البعث 387
300 - في خلق الإنسان من عجب (عجم) الذنب وبداية تركيبه منه يوم البعث 387 301 في الحوض ومن يذاد عنه
388. (2/759)
صفحة 1490
1486
آثار الإمام جابر بن زيد
302 في الشفاعة ومن كذب بها
303 - فيمن لا تنالهم الشفاعة، وهل لأهل الكبائر شفاعة
388 ..............
390 ..
304 في الحساب، وإبطال الأعمال، ودخول النار بكبيرة واحدة (الإحباط) ...... 391
305 - في دخول المؤمنين الجنة بالعمل الصالح ورحمة الله وشفاعة النبي 397
306 - لا نسخ في الوعد والوعيد
307 في معنى المشيئة، وما تكفر به الذنوب
308 في خلود أهل الكبائر غير التائبين في النار
39.7 ..
398 .............
399 ..
309 في ادعاء اليهود والنصارى أنهم لا يخلدون في النار وفي المرجئة وأنهم يهود
هذه الأمة
401 ..................
310 - في أمة محمد ال ووقوع الخلاف والافتراق والفتنة فيها، وفي المحدثين في الدين، وفي إمام المسلمين وممن ينبغي أن يكون، وفيما جاء أن
الولاية في قريش
كتاب الطهارات
311 - في طهارة الماء، وهل ينجس الماء (قل أو كثر)، وفيما ينجس به
312 في الماء الدائم، والتبول فيه والتطهر منه
313 - في طهارة المسك
314 - في حكم الأبوال
315 - في بول الصبي
316 - في أبوال الإبل والبهائم
401.
40 ....................
409.
409 ...........
409 ..
409 ......
410.
317 - في نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ونجاسة المني والمذي والودي ... 410 318 - في دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه ..... 412
319 - في القذارة التي تصيب ثوب المرأة إذا طال
320 في طهارة الهر وسؤره
321 في ولوغ الكلب في الإناء
412 ..
412 .............
413 .............. (2/760)
صفحة 1491
المحتويات
1487
-322 في سؤر الحمار الأهلي وجلده
323 - في نشرة الدابة
324 - في الانتفاع بجلد الميتة
325 - هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب
326 - هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها
327 - في وقوع الذباب وما ليس فيه دم في سائل طاهر
328 في كيفية إزالة النجاسة من الثوب
329 - في جواز الزينة والصبغ بالصفرة للرجال
330 - في خضاب اللحية وتغيير الشيب
331 في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية 332 - في الاطلاء بالثورة
333 في الختان للذكور والإناث
334 - فيما على النساء من سنن الفطرة 335 - إذا بال أحدكم فليرتد لبوله
336 - في قضاء الحاجة في الأجحرة
337 - في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
338 - في كشف الثوب ورد السلام أثناء قضاء الحاجة
................
339 في الاستجمار (الاستبراء) وما يستجمر به وعدده وكيفيته
340 - في حكم الاستنجاء
414 ..
414.
414 ............
415 ..
415
416 ..............
416 ...
41.7 ........
41.7 ...........
418 ..
418.
419 ..
421.
421.
421 ..
421 ..
422 .....
422 ................
341 في استحباب غسل الرجل ذكره بعد قضاء الحاجة قبل أن يمسه
شيء من ثيابه
342 استحباب غسل الأنثيين في الاستنجاء
343 في مس الثوب قبل غسل اليدين من قضاء الحاجة
344 في المرأة تمس ثوبها ولم تغسل يدها من خرقتها
424.
424.
425 ..
425 ..
425 ... (2/761)
صفحة 1492
1488
آثار الإمام جابر بن زيد
345 - في الثوب يصيبه ما يُغسل، وحكمه إن لم يقدر عليه
346 في المرأة يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم
425 ..
426.
347 - في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسهما في الإناء ........... 426
348 - هل للرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء
349 في فرض الوضوء، وفضله، وعدده
350 في التحذير من الوسواس عند الوضوء
351 في التوضؤ والاغتسال بماء البحر
352 في الوضوء بسؤر الحائض
353 - في الوضوء بسؤر الهر
354 - في الوضوء بسؤر الحمير والبغال والخيل والبراذين
426 ..............
426 ....
428 ...
428.
429.
429 ..
429 ..
355 - في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل وفي وضوئهما واغتسالهما
من إناء واحد
356 - في الوضوء بالنبيذ
357 - في التسمية على الوضوء
358 - في التخليل بين الأصابع
359 في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
360 في الاستنشاق والمبالغة فيه
361 - هل يجزي مسح بعض الرأس
362 في مسح الرأس والأذنين بغرفة واحدة
363 هل مسح الأذنين في الوضوء واجب 364 في إيصال الماء إلى العراقيب وبطون الأقدام 365 في اتخاذ المنادل وتنشيف أعضاء الوضوء 366 في التوضؤ وعلى الرأس عمامة أو غيرها
367 في المسح على الجبائر والعصائب
430 ....
432.
433.
433 ..
433.
433 ..
434 ..
434 .............
435 ...
435 ..
435
436 ..
436 .................. (2/762)
صفحة 1493
المحتويات
1489
368 - فيمن قرح رأسه فطلاه كله بالدواء وأراد أن يتوضأ وقد تغطى الشعر 437
-369 في المسح على الخفين، ومتى يجوز
370 - هل يجب الوضوء على من اغتسل في غير وقت الصلاة
371 - في الوضوء بعد الغسل من الجنابة
372 - هل ينقض الطعام الوضوء
373 في الرجل يغسل يده بالسويق والدقيق من الغمر
374 - هل تنقض القبلة الوضوء
375 في الوضوء من مس الرجل امرأته
-
376 هل ينتقض وضوء من شك في صلاته أنه خرج منه ريح
377 - فيما ينقض الوضوء من المعاصي (الكذب، النميمة، الغيبة
438.
439 ..
439 ..
440
440.
441.
441 ....
441.
القهقهة في الصلاة ....
378 في الوضوء من حدث اللسان
379 - في الوضوء من مس الفرج
380 - في مس العانة هل ينقض الوضوء
381 - في مس أحد الزوجين فرج الآخر
......................................
382 - في مس فروج الصبيان هل ينقض الوضوء 383 - فيمن نظر إلى فرج صبية هل ينتقض وضوؤه
384 - في الوضوء من المذي
385 - في الوضوء من القيء والقلس والرعاف
386 في الدم الناقض للوضوء
387 في النوم الناقض للوضوء
388 - فيمن توضا قبل الاغتسال ثم مس عورته
441
442 ................
443 ..
445.
445 ...
445.
445 ...
446 ..
446 ..
447.
447 ...
448 .....
389 - فيما يفعله من به سلس البول أو حدث دائم لا ينقطع ولو قدر
الوضوء والصلاة.
390 - فيمن يمس مذاكره أو إبطيه وهو يصلي
448.
449 (2/763)
صفحة 1494
آثار الإمام جابر بن زيد
391 - فيمن مس عقبه فرجه في الصلاة، هل ينتقض وضوؤه
392 - هل ينتقض الوضوء من غسل الميت
393 - في الوضوء من قتل القملة
394 - فيما يجب منه الغسل من المياه
395 - في وجوب الغسل من الجماع وإن لم يترل
396 في المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل هل عليها الغسل 397 - في وجوب الغسل من الحيض، ووقت وجوبه
398 في المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل كم يلزمها من غسل
-
-399 هل الغسل للجمعة واجب
-
في غسل الميت
400 هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل الاغتسال
401 - فيمن يبيت جنبا على أن يعاود امرأته
402 في كيفية الغسل وما ينبغي غسله
403 - هل على المرأة نقض شعرها للغسل
--- في اغتسال الزوجين من إناء واحد
404 - فيمن يغسل رأسه للجنابة أو الحيض في إناء ثم يعيده على جسده
405 - فيما يكفي من الماء للاغتسال
406 في الاغتسال في الماء الدائم
407 - في الجنب (رجل أو امرأة) يخرج منه المني بعد الغسل
449 ............
449 ..
450 ...............
450 ...............
450 ....
451 ...
452.
452 ............
452 ........
45.4 ..
45.4 ..
454 ..
45.4 ................
456 .........
45.6.
456 ..................
45.7 ................
45.7 ...
458 ..
408 في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن ومسهم المصحف ..... 458 409 في المستحاضة كيف تفعل وهل تترك الصلاة، وما عليها من
الوضوء والغسل
410 في الحامل ترى الدم هل تترك الصلاة
411 - في الكدرة والصفرة
459
460 ..
461 .......
1490 (2/764)
صفحة 1495
412 في فرض التيمم ومشروعيته
المحتويات
1491
461 ..
413 - في التيمم بغير التراب
414 - في إجزاء التيمم عند وجود العذر وإن طال الزمن 415 هل يجب التيمم لكل صلاة
416 - في إجزاء التيمم عن الغسل للجنابة عند وجود العذر
417 - هل الخوف من شدة البرد عذر يبيح التيمم 418 - فيمن لم يجد من الماء ما يكفيه للاستنجاء والوضوء 419 - فيمن أجنب ولم يجد إلا ماء يسيرا، وفي الحائض كذلك
420 - لا يتيمم للصلاة قبل إدراك الماء إلا إذا خيف فواتها
462 ..
462 ...............
463 ..
463.
464 ..
464.
464
465 ...
421 - هل يتيمم من أدرك الجمعة وهو على غير وضوء وخاف فواتها إن هو
اشتغل بطلب الماء
422 - في كيفية التيمم
423 - هل يجوز مسح تراب التيمم عن الوجه
-424 فيمن تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل فوات الوقت
425 - هل لمن لا يجد الماء أو لا يقدر عليه أن يأتي أهله، وهل يجوز له ذلك مرة
466 ....
466 ...
467 ......
467 ..
واحدة أم أكثر من مرة
426 في السواك عند الوضوء والصلاة
كتاب الصلاة
468 ...
469.
427 في فضل الصلاة والخشوع فيها، وتأكيد الفضل في صلوات على أخرى ....... 473
428 - ما هو نصيب العبد من صلاته
429 في فضل جلوس المصلي بعد صلاته في مكانه الذي صلى فيه
-430 في ابتداء فرض الصلاة
431 في صلاة الأقلف والصلاة خلفه
-
432 - في عدد ركعات الصلوات في الحضر والسفر
474.
474 ..
474
47.7.
478 .. (2/765)
صفحة 1496
1492
آثار الإمام جابر بن زيد
433 - هل تجوز الصلاة على الكعبة
434 في الصلاة في الكعبة وفي حجرها
435 في الصلاة في المقبرة والمنحرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق
436 في الصلاة على الراحلة
437 في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل
الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار
-438 فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها
439 في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
440 - فيمن نسي صلاة أو نام عنها
441 - فيمن يُعْمَى عليه فتفوته صلاة أو أكثر هل يلزمه قضاؤها
47.8.
479 ...
479.
479 ..
479 ..
483 ..
483.
484 ..
485 ...............
442 في عدم التعجيل بالإقامة لصلاة المغرب في رمضان حتى يفرغ الناس من
فطورهم
443 - فيما إذا حضر الطعام والصلاة بأيهما يبدأ
444 - فيما إذا حضرت الفريضة والجنازة بأيهما يبدأ
486 ...............
486 ..
486 ...........
445 - إذا صلى الرجل ثم أدرك الجماعة وصلى معهم فأي صلاتيه هي الفريضة ..... 487
446 - في القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة
447 - في سترة المصلي في الصحراء
448 في استتار المصلي برجل
487 ...
488 ................
488 ..
489 ..
491 ........
492 ..
492 -
492.
492 ..
449 في المرور بين يدي المصلي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم
معترض أمامه
450 في صلاة المرء وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير
451 - في الصلاة قاعدا
452 هل يجوز أن يصلي المرء مستلقيا لعلة
في الإيماء وكيفيته ومتى يجوز
453 - هل تجوز الصلاة بثوب واحد (2/766)
صفحة 1497
1493
494.
494.
المحتويات
454 - فيما يجزي من اللباس في الصلاة) وفي شد الحقو في الصلاة)
455 - فيما يلزم المرأة من الثياب لصلاتها وغيرها وما يجزئ منه
456 - في الخمار وموضعه
457 - في صلاة المرأة منتقبة
458 - حكم التلثم في الصلاة
459 - في اشتمال للمصلي واحتباته في ثوب واحد وتقنيع رأسه وإدخال يده في ثوبه 460 في الصلاة بثوب فيه صور الدواب أو الطير أو الهوام أو البشر
461 في الصلاة بالقسي والمعصفر وخاتم الذهب
462 في الصلاة بالحرير
463 في الصلاة بالآنك والشبه
464 - في الإسبال في الصلاة
465 - في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصلي 466 - في جواز الصلاة على أي بقعة من الأرض
467 في الصلاة على ما ليس من الأرض
468 هل تجوز الصلاة على الثياب
494.
495 ...
495
495.
496.
497 ..
497 ..............
498.
498 .................
498
499 ..
499 ..
499 ..
469 في الصلاة على ما نبت من الأرض وعلى ما كان من الحيوان (وفي
الصلاة على الطنافس والبسط)
470 في الصلاة في الماء والطين
471 - فيما يجوز من الأعمال الخارجية في الصلاة وما لا يجوز
472 في القنوت في الصلاة
500.
500.
502 ..
503.
473 في النفخ في الصلاة لإزالة شيء عن الوجه أو الشفتين أو موضع السجود 504
474 في المصلي يمسك في فمه أو يده متاعا أو غير ذلك
-
504 ..
475 في المرأة تحمل ولدها في صلاتها وتضعه في ركوعها وسجودها 505 476 - في نقر الصلاة كنقر الديك، والالتفات وعدم رد النظر فيها
505 .. (2/767)
صفحة 1498
505.
505 ..
506 ................
506 ................
506 .................
506 ......
50.7 ....
507 ..
507 ...
507 .................
5.08.
508 ..
509 .............
509 .............
512.
512 ..............
513 ....
515 ..............
516.
516 .................
آثار الإمام جابر بن زيد
477 - في الإقران بين الأصابع في الصلاة
478 في قتل الحية والعقرب في الصلاة
479 - هل يجوز للمصلي أن يرد السلام 480 - هل للمصلي أن يمتخط
481 - فيما إذا امتخط المصلي فخرج منه شيء من دم مع.
مخاطه
482 فيمن مس عقبه فرجه في الصلاة، هل تنتقض صلاته
483 في مدافعة الأخبثين في الصلاة
-
484 فيمن يصلي عاقصا شعره
485 - هل على المرأة إقامة
486 - في كيفية صلاة النبي
-
487 في تحريم الصلاة وتحليلها
488 - في رفع الأيدي في الصلاة
489 - في صلاة من لا يحفظ من القرآن أو التشهد شيئا
490 في القراءة في الصلاة
491 في الإسرار والجهر بالقراءة في الصلاة
492 - في رفع الصوت بالقراءة في الصلاة
493 في قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة
494 - فيما يجزئ من القراءة بعد الفاتحة
495 في القراءة خلف الإمام
496 - فيما يقرأ في الظهر والعصر
497 - في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة
الأخيرة من المغرب
516 ........
517 ...............
517 ...............
498 - فيما يقرأ به في صلاة المغرب
499 - فيما يقرأ به في صلاة العشاء
1494 (2/768)
صفحة 1499
المحتويات
500 فيما يقرأ به في صلاة الصبح
1495
517 ...................
501 - فيمن صلى المغرب والعشاء والصبح ولم يقرأ فيهن بشيء من القرآن 518 502 - في قوم أُمَّهُم أُمِّي ولم يقرأ إلا فاتحة الكتاب ولم يُقمها
503 - فيمن قرأ في صلاته: هو عزيزا حَكِيمًا كه بدل و غَفُورًا رَّحِيمًا كم أو
نحو ذلك
518 ...
504 - في البكاء في الصلاة
505 في المصلي يسمع غيره يقرأ آية سجدة هل يسجد لها
506 - في هيئة ركوع النبي و
507 فيما يقال في الركوع والسجود، وهل تجوز قراءة القرآن فيهما
508 - فيما يقال عند الرفع من الركوع
509 في هيئة سجود
النبي
510 - هل الأنف من أعضاء السجود
511 - في كيفية النهوض من السجود
518 ..
519 ...........
519.
519 ..
520 ...............
520 ..
521 .............
521 ..
521 ..
512 - فيمن لا يستطيع أن يسجد على الأرض، وهل يسجد من صلى قاعدا ........ 521
513 - في جلوس القرفصاء في الصلاة
514 - في إقعاء الكلب وقعود القرد في الصلاة
522.
522
515 - في التحيات وما يقال فيها، وفي الصلاة على النبي فيها وهل
هي واجبة.
516 - في تحويل الوجه إلى اليمين واليسار في التسليم
517 في عدد التسليمات في الصلاة
518 - هل يرد على الإمام إذا سلم من صلاته
519 - في كيفية الاستدراك
522
524.
524 ..
524.
524 .............................................................
525 ...
525 ..
525 ......
520 - إذا قام المصلي للاستدراك فما هو أول صلاته
521 - فيمن فاته التشهد في الركعتين
522 - في الدعاء إثر الصلاة (2/769)
صفحة 1500
1496
آثار الإمام جابر بن زيد
523 - في الجهر في الدعاء
524 - في السهو في الصلاة وانشغال الفكر بطعام أوغيره والنعاس فيها
525 - فيمن صلى وترك ركوعا أو سجودا أو قراءة أو قعودا 526 - هل يسجد للسهو في النافلة
527 - فيما إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه أو العكس
-528 في تنبيه الإمام (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) 529 في الشك في عدد الركعات
526 ...
526 ...............
527 ...
528.
528.
528 .........
528.
530 في فضل الأذان والإمامة والصف الأول، وفي وصف الأذان والإقامة، وما يقال عند سماع الأذان
529 ..
531 - في تنبيه المؤذن الناس إلى الصلاة في الرحال عند البرد والمطر والريح 530
532 في فضل صلاة الجماعة
533 - في حكم صلاة الجماعة
534 - فيمن صلى ثم أدرك جماعة تصلي
-535 - في تكرر الجماعة لصلاة واحدة
536 فيمن هو أولى وأحق بإمامة الناس
537 في الصلاة خلف البار والفاجر
530 ...
53.1 ..
531 ..
532.
532.
533.
533 ..
53.4 .............
534 ...
535 ..
536 ............
538 - في الصلاة خلف الحكام وخلف أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها ........
539 - في إمامة الأمي والسكران
540 - في مراعاة الأيمة أحوال الناس وحثهم على التخفيف
541 - فيما إذا صلى الإمام قاعدا
542 - فيمن ركع قبل الإمام
543 - في صلاة المنفرد خلف الصف، وهل لمن كان في جماعة أن يخرج منها
لعذر ونحوه
544 - في موقف المأموم الواحد من الإمام
545 - في موقف الاثنين من الإمام
536 ............
536 ...............
537 ... (2/770)
صفحة 1501
المحتويات
546 - فيما إذا كان المأمومون رجلين وامرأة
547 - في الصلاة في المساجد وعمارتها وما ينبغي أن تصان منه وكيفية تطهيرها
-
مما يمكن أن يلحقها
- في إكرام المساجد بالتحية
548 في صلاة جار المسجد
549 في عمارة النساء للمساجد
-
550 - في فضل المسجد الحرام ومسجد النبي
551 - هل تنتقض الصلاة بالقيء والرعاف
552 في المصلي يشك أنه خرج منه ريح
553 - في قصر الصلاة في السفر، وحكم من صلاها أربعا
554 - في مسافة القصر وهل تقصر الصلاة في السفر القصير
555 هل يقصر الصلاة من كان له حرث في قرى متعددة يتعهده بين
الحين والآخر.
556 - متى يتم المسافر
557 في القادم من السفر متى وأين يتم
558 - في جمع الصلاتين في السفر، وهل يلزم لكل صلاة أذان وإقامة
559 - في المسافر يدخل في صلاة المقيم
560 - في الْجَمْع في الحضر
561 - في حكم الوتر وهل هو واجب
562 - في وقت الوتر
563 في أقل عدد ركعات الوتر
-
564 في الفصل في الوتر بين الركعتين والركعة بالتسليم
565 - في الوتر في رمضان وغيره وما يقرأ فيه
566 في السنن قبل وبعد الصلوات المفروضة
1497
538.
538.
539
539
540 ..
540 ...
540 ..
540 ...
541.
544 ..
547.
........
547 ...
548.
549 ..
552.
552 ..
557 ....
558.
560 ............
561 ...
562 ........ (2/771)
صفحة 1502
563 ............
564.
564.
564 ..
565 ...
566 ...
566 ...
566 ..................
567 ............
568 ...
569 ...
آثار الإمام جابر بن زيد
567 - في ركعتي سنة الفجر وتخفيفهما وصلاتهما في البيت
568 - هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام
569 في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
570 في فضل يوم الجمعة
571 - في ساعة الإجابة يوم الجمعة
572 في فضل التبكير إلى الجمعة
573 - في حكم الجمعة
-574 - في لزوم الجمعة في كلّ مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل
575 في صلاة الجمعة خلف الجبابرة
576 - جابر يصلي بالإيماء والحجاج يخطب إلى أن فات الوقت 577 - من أين تؤتى الجمعة
578 هل يعذر من اشتغل عن صلاة الجمعة بطلب الماء أم أنه يتيمم ولا
569.
570 ...
570 ...........
570 ................
57.1 ...
571 ........
57.1 ....
572 .............
573 ...
574 ...
574 ..................
575 ..
يتركها تفوته
-579 - جابر تفوته الجمعة ويشق عليه ذلك
580 - فيما يُقرأ في صلاة الجمعة
581 - فيمن لم يدرك من ركعتي الجمعة شيئا
*-
- هل بعد صلاة الجمعة صلاة
582 - في صلاة السفينة
583 - في صفة صلاة العيدبن وعدد التكبيرات فيهما
-
584 في النافلة قبل صلاة العيد وبعدها 585 - في التطوع مثنى مثنى، والأوقات التي لا تطوع فيها 586 - في صلاة النافلة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
587 - في الصلاة (النافلة) بين المغرب والعشاء 588 - فيمن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي نافلة
1498 (2/772)
صفحة 1503
1499
575 ...............
576.
57.7 ..
577 ...
577 .....
578 ..... 578 ...........
579 .....
579.
580.
580 ...
580 ...........
581 ...
582.
589 - في فضل قيام الليل
المحتويات
590 - في قيام الليل، وكم ركعة كان النبي يصلي
591 - في أفضل أوقات قيام الليل
592 - فيمن يضعف عن قيام الليل
593 - في قيام رمضان
594 - في صلاة النافلة قاعدا وما يُقرأ فيها
595 - هل يجوز للمرء أن يصلي التطوع محتبيا 596 - في النافلة على الراحلة
597 - في النافلة جماعة
598 - في تحية المسجد
599 - فيمن دخل المسجد والإمام يخطب
600 في صلاة الضحى وعدد ركعاتها
601 - في كيفية صلاة الخوف
-
602 في الصلاة عند القتال
603 - في صلاة الكسوف، وما يفعل عند كسوف الشمس
أحكام الجنائز
604 - فيمن حضرته الوفاة ما يقول، وما يقول من حضره، وآية خروج نفس المؤمن، وفيما يشعر به المحتضر من الأوجاع
- في قراءة سورة الرعد لمن حضر الميت 606 - في البكاء على الميت
607 - في أن المرء إذا مات عُرض عليه مقعده من الجنة أو النار
608 في نعي الميت للناس
609 - فيمن هو أحق بغسل الميت
610 في غسل الزوج الحي زوجه الميت
582 ...
584.
588.
588 ..
589 ..
589.
589 ..............
590. (2/773)
صفحة 1504
1500
آثار الإمام جابر بن زيد
611 - في تفريق شعر المرأة عند غسلها
612 في سد منافذ الميت
613 في المسك في حنوط الميت
614 في الكفن، وهل فيه الإزار والقميص والعمامة
615 - ممَّ يُخرج الكفن
616 في المحرم إذا مات
617 - في غسل الشهيد وتكفينه
618 في فضل المشاركة في حمل الميت
619 - في التكلم خلف الجنازة
-620 هل يرد السلام من كان خلف الجنازة
621 - في اتباع النساء الجنازة
59.1 ....
591 ...
59.1.
59.1.
592 ...............
593 ..
593 ..........
594.
5.94.
594 ...
595.
622 - في وقت صلاة الجنازة، والأوقات التي لا تصلى فيها، وفيما إذا حضرت الجنازة وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ، وهل يصلى على الجنازة ليلا 595
623 في الأولى بالصلاة على الميت
624 - في اجتماع جنائز الرجال والنساء
625 - في صلاة الجنازة على بعض الجسد
626 في الصلاة على السقط (الطفل الذي لم تعرف حياته)
627 - في الصلاة على الغائب وعلى القبر
-628 في الصلاة على الموحدين
629 في عدد تكبيرات صلاة الجنازة
630 - في كيفية صلاة الجنازة وما يقرأ فيها
631 في التسليم على الجنازة كم وكيف هو (وهل يجهر بالتسليم)
632 - في تقصيص القبور
-633 في زيارة القبور وما يقال فيها
596 ...
596 .........
597 ...
597 ...
597 .................
59.8 ..
598 ..........
600 ...
600 ................ 601 ................
602. (2/774)
صفحة 1505
المحتويات
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
634 في وجوب الزكاة ووعيد مانعها
635 في وجوب الزكاة في مال اليتامى والصبيان والمجانين، ومتى يزكي 636 - هل على أهل الذمة زكاة
637 - هل تجب الزكاة على من له مال وعليه من الدين أكثر منه 638 - فيم فرضت الزكاة
639 - في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة 640 - هل تجب الزكاة في الجوهر واللؤلؤ والخرز والحجارة 641 في وجوب الزكاة في عروض التجارة
642 - هل تجب الزكاة في ثمن شراء العروض أم في قيمته
643 - في اشتراط الحول في زكاة العروض
644 في المال المستفاد متى يزكي
-
-645 في أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة
646 - هل تجب الزكاة في الزيتون
647 - هل تجب الزكاة في الخضروات
648 - متى تجب الزكاة في الحرث وما هو المقدار المخرج منه
649 - في نصاب الزروع والثمار
1501
605 ..
606.
607 ..
608
608 ..
608.
609 ...
610 ........
61.1 ..........
611 ..
612 ..
613
613 ..............
614 ...
614 ..
615 ...
650 - فيمن له حرث في قرى متعددة هل يلزمه جمعه إذا أدى ما عليه
من الحق ....
- فيما ينفقه المرء على ثمرته هل يُحسبُ في الزكاة
616.
616.
651 في زكاة الإبل والبقر ونصابها والمقدار المخرج منه، وهل في الأنعام وقص ..... 616
652 - فيما لا يؤخذ في زكاة الأنعام 653 - فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات العمل
654 - في زكاة الدين، وهل هي على الدائن أم المدين، ومتى تؤدى
61.7 .................
61.7
618 ............. (2/775)
صفحة 1506
1502
آثار الإمام جابر بن زيد
655 - فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أولا) هل ترصد الثمار في الدين) وهل ما أنفق على أهله وأرضه سواء
620.
656 في المال الذي لا يرجوه صاحبه والمال المسروق هل فيهما الزكاة 621
657 - في زكاة الركاز والغنيمة
658 - رجل يسأل ابن عمر أين يضع زكاة ماله
659 فيمن يعطى من الصدقة والزكاة وهل لغير المسلمين فيهما نصيب 660 - فيمن لا تعطى له الزكاة
621.
6.2.1 ...............
622 ............
622.
661 - في أن زكاة كُلِّ قوم تُعطى لمن يستحقها منهم (إخراج الزكاة إلى
بلد آخر) ..
662 في الفقراء والمساكين من هم 663 في مقدار ما يعطى العامل من الزكاة
622
623.
623 ..
664 - هل يجوز أن يتولى إخراج الزكاة عن صاحبها غلام يهودي أو نصراني ....... 624
-665 في حكم زكاة الفطر وعَمَّن تُخرَج، وفي العبد غير المسلم والعبد بين
رَجُلين هل تُخرج عنهم
666 في مقدار زكاة الفطر، وما تخرج منه -667 هل الأفضل في إخراج زكاة الفطر الطعام أم القيمة النقدية
668 - في وقت إخراج زكاة الفطر
-669 هل في أموال أهل الذمة شيء غير الخراج
670 - فيمن كان يؤدي الخراج عن أرضه ثم أسلم
624 ..
625 ..
626 ...............
626 ...
626 ................
627 ..
671 - في فضل الصدقة والتعفف عن السؤال، وتذكر الجيران والمحتاجين في
المناسبات والولائم، وأن طعام الاثنين كافي الثلاثة
672 في تصدق المرء بأفضل ما عنده
- فيمن لا تحل له الصدقة
673 فيمن تصدق بصدقة هل له أن يقبلها إذا ردت عليه
62.7 ...
629 ..
631.
631 ........ (2/776)
صفحة 1507
المحتويات
674 - في الصدقة عن الميت
1503
631 .....
632
675 - هل للمرء أن يعود في صدقته
كتاب الصوم
676 في فضل رمضان، وحقيقة الصيام
677 في ابتداء فرض الصوم
678 في رؤية الهلال
679 - في الهلال يُرى نهارا
680 في صيام يوم الشك ويومي الفطر والأضحى
-
681 في تبييت النية من الليل
682 - في الوصال للصائم
683 - في وقت الإفطار والسحور، وفضل التعجيل والتأخير فيهما
635 ..
635
63.6 ..
637 ... 638 ...
639
640 ..
640 ..
...........
684 - فيمن تسحر بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الوقت ليل، أو أفطر وهـ
يظن أن الشمس قد غربت
685 - في السواك للصائم
686 - فيمن يسبقه الماء إلى حلقه عن غير عمد
687 - فيمن أكل أو شرب أو جامع أو كذب ناسيا في رمضان 688 - في القبلة للصائم
689 في مباشرة الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم 690 - فيمن كبر حتى عجز عن الصيام صام عنه وليه أو أطعم 691 - فيمن أصبح وهو لا يطيق الصوم فأفطر هل يمسك بقية يومه 692 في المرأة تصبح صائمة ثم تحيض في ذلك اليوم
641.
641 ............
642 ....
642
644 ..
644.
644.
646 .................
646 ..
693 - فيمن أغمي عليه في بعض رمضان أو في الشهر كله هل عليه القضاء 647 694 في الإفطار في السفر، وهل يجب تبييت النية له، وفي الإفطار في السفر بعد الصوم
-
647 ............ (2/777)
صفحة 1508
آثار الإمام جابر بن زيد
649.
695 - هل يفطر من كان له حرث في قرى متعددة يتعهده بين الحين والآخر 648 696 - فيمن كان مفطرا ثم زال عذره أثناء النهار هل يمسك بقية يومه أم يُتِمُّهُ مُفطرا) وهل للقادم من سفر وطء زوجته التي طهرت من حيضها أو نفاسها؟ 697 في المريض يفطر في رمضان ثم يموت قبل أن يبرأ، والمسافر يفطر ثم يوت في سفره هل عليهما شيء
698 - فيمن أصبح جنبا
699 - فيمن نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها
700 - فيمن أمنى وهو صائم
701 فيمن أفطر في رمضان متعمدا بلا عذر
702 في نقض الصوم بالغيبة
703 في تعجيل قضاء رمضان
-
704 - هل يجب التتابع في قضاء رمضان
705 في مقدار الطعام في فدية الصوم
706 - في صوم التطوع وفضله
707 في صوم يوم عاشوراء
708 - في صوم يوم عرفة
*-
في الأيام المنهي عن صيامها
709 في تبييت النية لصوم التطوع
65.0 ....
650 ...
65.1.
651 ...........
652 ................
653 ...
653 ..........
654 ..
65.4 ...
654.
655
656 ...............
656 ...............
656 .............
710 في الاعتكاف ومتى وأين يكون، وفيما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز ... 657
659 ....
663 ...
664 ..................
664 ...
711 - في ليلة القدر
كتاب الحج
712 - في فضل الحج والعمرة
713 في فرض الحج، وهل هو واجب على الفور
714 - هل الحج واجب كل عام
1504 (2/778)
صفحة 1509
715 - في تكرار الحج
المحتويات
*- وانظر: المقدمة / حرص جابر على شهود موسم الحج.
716 - فيمن يملك خمسا من الإبل هل يلزمه حج الفريضة
717 - فيمن منعه أحد أبويه من حج الفريضة هل يطيعه في ذلك
-718 فيمن وجب عليها الحج ولم تجد ذا محرم هل لها أن تحج مع ثقات
المسلمين.
719 فيمن أرادت أن تحج تطوعا ولم تجد ذا محرم لرفقتها
720 - في الحج عن الغير الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغيرهما)، والإيصاء
بالحج وصفة من يحج عن غيره
721 في الدليل على أن الله قبل حج العبد
722 - في عدد حجات النبي الله وعدد الهدي الذي ساقه ال
723 - في حرم مكة وما لا يحل فيها
724 - فيما ينبغي لمن كان مقيما بمكة أو تطول إقامته بما
725 هل للمرء أن يعتمر أكثر من مرة في السنة
726 - في أشهر الحج
727 في المواقيت
728 - فيمن جاوز الميقات ولم يحرم
729 - فيمن كان بمكة من أين يحرم
730 - في حج الأقلف
1505
665.
......
665.
665.
665.
666
666 ...
666 ....
667 ...
668.
668.
669 ..
669 ..
67.0 ....
67.0 ...
67.0 .............
67.1 ...........
731 - في الحائض والنفساء في الحج كيف تفعلان وما يجوز لهما من المناسك
على غير طهارة
-732 فيمن حج قبلُ واستأذن في حجة أخرى فلم يؤذن له هل يعتبر محصرا
فيجب عليه الهدي
733 - في سرعة السير لإدراك الموسم
672 ..
672.
674 ..
674.
-734 - فيمن أراد الحج هل له أن يطلي إذا دخلت الأيام العشر
676 .................... (2/779)
صفحة 1510
1506
آثار الإمام جابر بن زيد
735 - في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج (وفيمن أهل بعمرة فأبطأ به
السير فخاف الفوت)
736 في الإفراد بالحج ولو طالت المدة بالمفرد
-737 في التمتع وهل هو الأفضل أم الإفراد أم القرآن
676 ...............
738 - هل يشترط في التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج، وما المعتبر في التمتع وقت الإحرام أم وقت الفراغ من العمرة، (وفيمن اعتمر في غير أشهر الحج أو فيها ثم رجع إلى أهله ثم حج في عامه، أو اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج؛ هل يعد متمتعا فيلزمه الهدي، أم يلزمه إعادة العمرة إذا أراد التمتع)
739 فيمن اعتمر في ذي الحجة بعد الحج هل عليه هدي 740 في المتمتع لا يجد الهدي كيف يصوم، وفيما إذا لم يصم
مضى يوم عرفة
741 - هل للمتمتع أن يصوم السبعة أيام قبل رجوعه إلى أهله
742 - في القران
الثلاثة أيام حتى
-743 في القارن ومن اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى الحج ما عليهما من
677_ ..
67.8 ..
679 ..
681 ..
681 ...
681 ...
681.
الطواف والسعي
-744 فيمن يجوز له دخول مكة من غير إحرام
745 - في الإهلال بالحج لمن كان بمكة
682 ..
683.
683 ...
746 - فيمن قلد الهدي أو لبد رأسه أو بعث هديا إلى الكعبة هل يلزمه الإحرام والامتناع مما يمتنع منه المحرم) وهل مجرد ذلك يوجب الإحرام)
684
68.6 .................
747 في الإحرام على أي حال كانت 748 - في لباس المحرم وفيما إذا لم يجد إزارا أو نعلين، وهل يَقْطَعُ الخفين إذا لم
يجد غيرهما
686 ..
749 - في الإحرام بلباس مسه زعفران أو ورس أو غيرهما وغسل حتى ذهب ريحه ... 691
750 في الإحرام بلباس متنجسة
751 - فيما تلبس المحرمة من الثياب
69.1.
691 ... (2/780)
صفحة 1511
المحتويات
752 - هل للمحرمة أن تلبس القرط والسوار 753 - هل للمحرم أن يطرح الثوب عن منكبيه ويتوشح به 754 هل للمحرم أن يلف على صدره ثوبا
-
755 - هل للمحرم أن يستدفئ بشيء من المحشو أو القطيفة
756 - هل للمحرم أن يلبس الطيلسان
757 - هل للمحرم أن يرتدي القميص والقباء
-758 هل للمحرم أن يعقد ثوبه أو يزرره
-
759 - هل للمحرم أن يغطي وجهه
760 - هل للمحرم أن يحتي بثوبه
761 في المحرم يتخذ لفرجه خرقة اتقاء ما لا يستطيع الاحتراز منه 762 - هل للمحرم أن يبدل ثيابه
763 - هل للمحرم أن يبيع ثيابه التي أحرم فيها ويشتري غيرها
764 في المزايدة للمحرم
765 هل للمحرم أن يأخذ من شعر المحل أو من أظفاره
-
766 - هل المسك من الطيب
767 - فيمن كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب ثم أحرم
768 - فيما يكتحل به المحرم
769 - فيما تكتحل به المحرمة
770 في الخشكنانج المعصفر للمحرم
771 - في الخبيص المزعفر للمحرم
1507
692 ...................
692 ..
692.
692 ..
692 ..
693
693.
693 ...
694.
694.
694 ...
694 ...
694.
695.
695
695 ...
695 ................
696 ....
69.6 ...
696 ...
772 - في الصيد للمحرم، وفيما إذا صاده المحل هل يجوز للمحرم أكله 696
773 - فيمن يحرم ومعه لحم صيد ويتركه معه حتى يحل
774 - هل للمحرم أن يأكل قديد اللحم
775 - في شراء المحرم قديد الصيد للمحل
698.
698 ..
698 .. (2/781)
صفحة 1512
آثار الإمام جابر بن زيد
776 - في اغتسال المحرم، وبم يغتسل
777 - فيما يتداوى به المحرم
778 في المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران
699 ...
699 ..
700 .................
779 - هل للمحرم أن ينبذ القمل عن وجهه إذا سقط عليه، وهل له أن يقتله ......... 700
-
780 في المحرم هل له أن يتزوج أو يُزَوِّج
781 في المحرم إذا قبل أو لمس زوجته فأنزل من غير جماع
782 - فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أو نظر إليه متعمدا فسبقته نطفته
783 في المحرم إذا أصاب امرأته
784 - في إنزال المحرم باستمتاع من غير جماع
785 - فيما يجوز للمحرم ولمن كان داخل الحرم قتله
786 - في الجزاء من قتل الصيد وهل العمد والخطأ في ذلك سواء
787 - في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية
788 - في جزاء الصيد من قتل الجرادة
701 .................
703 ...
703 ..............
703 ...
704.
704 ...
705 .....................
705 ...
706 .............
706 .........
707.
70.7 ...
789 - في جزاء الصيد مِنْ قَتْلِ الضب
790 - في جزاء الصيد من قتل الضبع
-?
في المحرم إذا مات
791 - في لفظ التلبية والزيادة على لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
792 - فيمن أراد أن يلبي بالحج فلبي بالعمرة أو أراد أن يلبي بالعمرة قلبى بالحج ....... 707
708 ..
708 ............
708
7.09 ...
709 .............
710 ...............
793 - متى يقطع المحرم بالحج التلبية
794 في ابتداء الطواف من الحجر
795 في المزاحمة على الركن
796 - فيما يستلم من الأركان
797 - في استلام الركنين الشاميين
798 - في الرمل في الطواف، وهل على النساء رمل
1508 (2/782)
صفحة 1513
المحتويات
799 - في طواف المرأة منتقبة
800 - فيمن لم يطف بالحجر واخترقه اختراقا
801 - في كون الطواف وثرا
802 في الركعتين بعد الطواف
803 - في صلاة المكتوبة بعد الطواف هل تجزي عن ركعتي الطواف
1509
711.
712.
712 ..........
712.
712.
804 في احتراق البيت والمدامه وكيف يفعل الناس في طوافهم حينئذ 712 805 في السعي بين الصفا والمروة ورفع الصوت وما يقوله الساعي إذا
وقف عليهما
806 - هل على النساء رمل بين الصفا والمروة
807 - فيمن جاء من بلاد بعيدة وفاته المبيت بمنى ليلة عرفة
808 - في تحديد موقع عرفة وحكم من وقف خارجها
809 - فيما بفعل يوم عرفة
810 - في الخطبة بعرفة
811 - في جمع الصلاتين في عرفة
812 - في الوقوف بعرفة على الراحلة
•
813 - في حج من لم يقف بعرفة إلا ساعة من ليل أو نهار
814 - فيمن لم تغرب عليه الشمس في عرفة
815 - في جمع الصلاتين بالمزدلفة
816 - متى يكون الدفع من المزدلفة (جمع)
817 في كيفية السير حين الدفع
818 - في حجم الحصى المتخذ للرمي
819 - فيمن ضيع رمي الجمار
820 في الركوب على الهدي
713.
714 ...
714 ...... 714 ............
715.
715 ...
716 ..
716 ...
716 ...
717
717 ..
717
71.7 ...................
718 ..
718.
7.18 ..
821 - في ما إذا ضلت الضحية فأخذ غيرها ثم وجدت الأولى، هل يجوز بيعها ...... 718 (2/783)
صفحة 1514
1510
آثار الإمام جابر بن زيد
822 - في الاشتراك في الهدي وبيع جلده
823 في الهدي عن الغير
824 في نحر الهدي بيد صاحبه وإنابة من يقوم بذلك عنه
-*
-
- في وقت نحر الهدي
825 - في كيفية نحر الهدي
826 - في هدي التطوع يؤكل منه أم لا
719 ..
719.
720.
720.
720 ....
721.
827 - فيمن ساق أو بعث هديا واجبا أو تطوعا فعطب فنحره هل عليه بدله،
وهل على الرسول ضمانه، وهل له أن يأكل منه
*- في أعمال اليوم العاشر وهل يلزم الترتيب فيها
721 ...............
828 في الحلق والتقصير أيهما أفضل، وهل يأخذ المحرم من لحيته، وهل له أن
يقصر له محرم مثله
829 - في تحلل المرأة من إحرامها وكم تقص من شعرها
830 في زيارة البيت يوم النحر
831 في أيام التشريق وما جاء فيها
-
832 في التكبير بعد الصلوات أيام التشريق
722.
722 ..
723 ..
723 ..
723 ..
724.
833 في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق له أن ينفر أم لا ........ 725
-
834 - فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له أن يقضي حاجة من حوائجه .......... 72 835 - فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي (أو قدم شيئا من
حجه أو أخر)
836 فيمن قبل أهله قبل أن يزور
837 - فيمن واقع امرأته قبل أن يزور
726 .....
727 .................
728.
838 فيمن طاف وسعى ووطئ ولم يركع
839 - في تبيين الفدية من صيام أو صدقة أو نسك وفي مقدار الطعام من ذلك،
وفي شاة النسك هل يأكل منها
728 ..
729 .. (2/784)
صفحة 1515
المحتويات
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
840 - هل الأضحية واجبة
841 - في وقت نحر الأضحية والهدي
1511
733 ..
733.
842 - فيمن ذبح قبل الصلاة أو قبل خروج الإمام من للمصلى، رجلا كان أو امرأة 734
843 - في العيوب المنهي عنها في الأضحية
844 - فيما يجزي في الأضحية
845 في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه
846 - في كيفية نحر الإبل والبقر وما يجزي في البقر الذبح أم النحر
847 - في بيع جلد الأضحية والانتفاع به
848 - في الانتفاع بالأضحية والادخار منها والحث على التصدق منها
849 - في النسك عن المولود (العقيقة)
850 في ذبيحة الأقلف (الأغلف)
851 - في ذبيحة الصبي
852 - في ذبيحة المرأة والحائض
853 - في ذبيحة العجمي والزنجي
854 - في ذبيحة أهل الكتاب
............
855 - في الكتابي إذا خلا بذبيحته فلم يُدْرَ سمى عليها أم لا
856 - في ذبيحة اليهودية والنصرانية
857 في ذبائح نصارى بني تغلب (نصارى العرب) 858 - في حُكْمِ طعام الصَّابِئِينَ
859 - في حكم طعام المجوس
860 - في ما ذبح لغير القبلة
861 - في ترك التسمية في الذكاة نسيانا أو عمدا
862 - فيما يذكى به وما يجب قطعه في الذكاة
735.
736.
736.
737 ..
738.
73.9 ................
739.
739.
740 ..
741.
74.1 .............
741.
741 ..
742
742 ..
742.
743
744 ..
744.
747 ............ (2/785)
صفحة 1516
748 ................
748 ...
749 .. -
750 .................
753 ..
753 ..
آثار الإمام جابر بن زيد
863 فيما نهي عنه من طرق الذبح ووسائله
864 - في الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
865 - في صيد البحر، وهل هو حلال كله أم منه ما لا يحل
866 في أكل الطافي من السمك) وفيما أدرك من صيد البحر ميتا)
867 - فيما أحل من الميتة والدم
868 - في أكل الجراد
869 في أكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل وشرب ألبانها وسؤرها ....... 753
-870 في أكل ذوات الأنياب والمخالب
871 - في أكل الضب
872 - فيما حرم من الطعام هل يجوز إطعامه آدميا أو دابة
757 ..
757 ..
757 ....
873 في أكل الجبن والسمن، وهل يُسأل عنهما وعن غيرهما من الطعام أم لا ... 758
874 - في الأكل من خِوَان خَلَنج
875 في لبن الشاة يواقعها رجل
876 - في حرمة الخمر
-
877 في النهي عن كل مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام
878 - في شرب النبيذ
879 - في جواز شرب نبيذ السقاء ما لم يسكر
880 - في كسر نبيذ السقاء بالماء إذا خشي سكره
881 - في نبيذ الجر
882 - في نبيذ البسر
883 - في جواز شرب نبيذ الزييب ما لم يتغير
884 - في شراب البيع (العسل)
758.
759 ...
759 ..........
759 ..
760 ............
76.1 ..............
761 .............
761 ...............
763 ...
764 ...
764.
885 - في شرب الخليطين من التمر والزبيب أو البسر والتمر (الفضيخ)
أو غيرهما
765 ..
........
886 - في الانتباذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من الأوعية ........ 765
1512 (2/786)
صفحة 1517
المحتويات
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
887 - هل يجوز تزويج الصبيان
888 - في تزويج الأقلف
889 - هل للخصي أن يتزوج
890 - في خطبة الرجل على خطبة أخيه
891 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من وجب أو أقيم عليه حد الزنى
892 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من قذف بالزنى
-
فيما يحرم على الرجل من النساء بسبب الرضاع
- فيما يحرم على الرجل من النساء بسب لبن الفحل
-
893 في كراهة أن يتزوج الرجل ضرة أمه
894 - هل للرجل أن يتزوج امرأة زوج أمه
895 - في تزوج الابن ربيبة أبيه
896 - متى يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته
897 - في الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال
898 - في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 899 - في نكاح الشغار
900 في المرأة تهب نفسها لرجل هل له نكاحها
901 - في نكاح الهازل
902 - في نكاح المتعة
903 - في نكاح المحلل
1513
769 ..
770 ....
770
770.
7.7.1 ..
77.1 ...
77.1
77.1 ..
771 ...
772.
7.72.
772 ............
..
772.
774 ..
774 .......
77.4.
775 ...
775 ..
775 ..
904 - في نكاح المرأة التي تجمع بين الرجال والنساء حراما
776 ..
905 - في امرأة متزوجة سافرت إلى بلد وتزوجت على الأول ثم رجعت إلى بلدها وقد توفي زوجها الأول، هل يجوز لمسلم أن يتزوجها إن تابت ....... 776
906 - في نكاح الْمُحرم
776 ............ (2/787)
صفحة 1518
1514
آثار الإمام جابر بن زيد
907 - في نكاح نساء نصارى العرب (نصارى بني تغلب)
908 - في نكاح نساء الصابئين
909 - في نكاح الإماء
910 - فيمن خشي العنت كم يحل له أن ينكح من الإماء
911 في زواج الأمة على الحرة
912 - في زواج الحرة على الأمة
777 ...
...........
7.7.7.
778.
780 ..........
781.
781.
781 ................
782 ............
782
913 في امرأة تزوجت رجلا على أنه حر ثم علمت أنه عبد غرت به 914 - فيما إذا عاينت المرأة زوجها بالزنى ولو ببهيمة أو علمت به 915 - هل الحرام يحرم الحلال
916 - فيمن مس موضعا من جسد امرأة بيده أو بذكره، أو قبلها، أو نظر إلى
فرجها، هل له أن يتزوجها
917 - هل يجوز للرجل أن يتزوج مزنيته
918 هل يجوز للمسلم أن ينكح مزنيته التي زنى بها حال شركهما؟ وما النكاح الذي يقال فيه أوله سفاح وآخره نكاح
919 - في نكاح فروع وأصول المزني بها
920 في اشتراط الولي في النكاح وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي، وأن
الأيم أحق بنفسها
921 - فيما إذا لم يكن للمرأة ولي
922 - فيما إذا كان ولي المرأة غائبا هل يزوجها ولي وليها
923 - في تزويج المرأة للمرأة
924 - في اشتراط البينة (الشهود) والمهر في النكاح
925 - في أقل الصداق وأكثره
926 - الصداق على الرجل لا على المرأة
927 - هل يحق لأحد من الأولياء أن يشترط لنفسه الصداق أو شيئا منه
928 - هل يجوز الدخول بامرأة قبل إعطائها صداقها الذي سمي
?
782 ..
784.
788 ..
789 ...
790 ..
796 ...............
797 ..
797 ................
798.
799 ..
800 ......
80.1
80.1 ............... (2/788)
صفحة 1519
المحتويات
1515
929 - في وجوب الصداق للمرأة على ما فرض لها إلا أن ترضى بدل نقدها غيره 80 930 - فيما يجب به الصداق) وهل تكفي فيه الخلوة أو الكشف عن العورة) ...... 802 931 - في صداق من طلقها زوجها قبل الدخول بها وهو مريض 932 - في صداق من تزوجت مريضا أو صحيحا ولم يُسم لها شيئا من الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها وهو مريض
933 في صداق من طلقها زوجها ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها
803 ......................
804.
..........
934 - في صداق امرأة طلقت قبل الدخول بها ثم جامعها زوجها وهو يرى أن
له عليها رجعة
804.
805 ..
805 ..
935 في صداق المطلقة المفوضة البضع قبل الدخول 936 - في صداق من تزوجت ولم يُسَمَّ لها شيء ثم مات عنها زوجها أو طلقها 805 937 - في الرجل المشرك تكون تحته النصرانية فتُسلم دونه هل لها الصداق 807 938 - في اشتراط الرضا في الزواج 939 في الكفاءة في النكاح، وهل يعتبر فيها النسب أو الجنس أو غير ذلك ......... 809 940 - في الشروط الجائزة في النكاح وهل للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها)
941 - هل يجوز نكاح السر
942 - في العيوب التي يرد بها النكاح وما يترتب عن ذلك (في ثبوت خيار الفسخ لكل من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا)
943 - في وليمة النكاح
807 ..
809
812.
813 ............
817 .............
944 - في حب الأبناء والأزواج بعضهم لبعض، واستحباب الزواج على العزوبة .... 817
945 - في ملاعبة الأهل ومداعبتهم
946 - في مداعبة الزوجة وقت الطعام والشراب
947 في هجران الزوجة عتابا لها
817 ...
818 ..
818 ..
.......
948 - في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين الحياة الدنيا وبين الله ورسوله والدار
الآخرة.
819 (2/789)
صفحة 1520
949 - في العدل بين النسوة
آثار الإمام جابر بن زيد
950 في المصالحة بين الزوجين
951 - في جماع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية المجامعة، وما يحل منها وما لا يحل 952 - في جماع الرجل امرأتين في وقت واحد
819 ..............
820.
820 ..
821.
953 - هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته الثانية قبل أن يغتسل من جماعه من الأولى 822
954 - في العزل
822.
824 ...
-955 فيمن يحرك ذكره حتى يهرق) في الاستمناء)، وفيمن خاف من شدة الميعة .... 823 956 - في حكم التزويج الذي يخالف فيه الكتاب والسنة أحد الزوجين لفرض من فروض الله هل يكون داعيا
957 في تضييع للفرقة بينهما.
958 - في الزوجين المشركين يُسلِمُ أحدهما دون الآخر هل يفرق بينهما
824.
825.
.........
959 في ما إذا نفرت الصبية من زوجها ثم رضيت به بعد بلوغها هل لهما أن يتراجعا ... 825 960 فيمن تبين له أن زوجتيه أختان من الرضاع أو النسب
825 ...
827 ...............
961 في وطء الحامل والحائل، وفيمن وطئ زوجته في الحيض أو صفرته 826 962 فيمن أتى امرأته في المستحم تغتسل من المحيض وقد غسلت فرجها ورأسها ولم تفض الماء على سائر جسدها 963 - فيمن قال لامرأته إني زنيت ثم أخبرها بعد ذلك أنه إنما كان يمزح معها ....... 827 - 964 فيمن قال لامرأته قد خفت أن تكوني زانية 965 - فيمن خاطب زوجته بكلام يحمل معنى التهامها بالزنى، ما عليه (فيمن قال لامرأته أخري عني أنغالك) أي أولادك من الزنى) فضمت ثيابها
فاستغفر الله، هل عليه شيء)
966 في الرجل يقع على أم امرأته امرأته ما حال امرأته عنده
967 في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
968 - لا طلاق قبل نكاح
969 في الاعتبار في الطلاق بالنساء
827 ..................
828.
828 ..
.........................
829 ....
829 ..
83.1 ...
1516 (2/790)
صفحة 1521
المحتويات
1517
970 فيمن كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال فلانة طالق، أو قال طلقت
بدل تزوجت 971 - في الرجل يقول لزوجته إذا دخل السلام عليكم، هل يعتبر طلاقا ....... 972 في الفراق قولا أو فعلا هل يُعد طلاقا
831
833 ..
833.
833 ..
973 - فيمن كذب حين سئل: ألك امرأة؟ فقال: لا؛ هل يعد ذلك طلاقا لامرأته 833 974 - فيمن كذب على امرأته أنه رأى في المنام أنه طلقها 975 - فيمن رأى في المنام أنه طلق امرأته مرة أو أكثر فأخبرها بذلك أو سأل عنه 834 976 - فيمن طلق في نفسه ولم يتلفظ به لسانه، وفيمن طلق في نفسه وسأل عن ذلك 834 في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
*-
-977 فيمن له ثلاث أو أربع نسوة فيطلق إحداهن تطليقة أو أكثر ولم ينوها بعينها، وهل يقع الطلاق في حالة الشك
836 ...
836.
978 - في الرجل تكون له نسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق ..... 837 979 فيمن له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه
980 - فيمن طلق بعد أن كشف عن زوجته ولم يعتنقها
981 - في الرجل يطلق امرأته ثم يجحدها الطلاق
982 - في حق الزوج في الرجعة
983 - فيما تكون به الرجعة
838 ..
........
83.8.
838 ..
839 ...
840 ....
984 - في الرجل يطلق امرأته ثم يرتجمعها فيكتمها رجعتها (في إعلام المرأة برجعتها)، وهل لها أن تتزوج إذا انقضت عدتها ولم تعلم بمراجعة الأول لها
985 - فيمن طلق امرأته ثم خرج إلى السفر وأشهد على مراجعتها وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت
986 - فيمن طلق امرأته وغشيها في العدة قبل أن يشهد (في الإشهاد على الرجعة)
987 - في الطلاق في الحيض (الطلاق البدعي) وهل يعتد به 988 - في طلاق الهازل
840 ...
841 ................
842
843.
844 .. (2/791)
صفحة 1522
1518
989 - في طلاق المجنون
آثار الإمام جابر بن زيد
990 في طلاق المبرسم والذي يهذي
991 - في طلاق المعتوه
992 - في طلاق المكره
993 - في طلاق السكران
844 .....
844 ...
845 ...
845 ...
848 ..
994 - فيمن تزوج امرأة ولم يمسها وطلقها عند حضور موته أو طلقها مرة أو
أكثر بلفظ واحد وهو مريض قبل الدخول بها
995 - في طلاق البكر (الطلاق قبل الدخول)
996 في طلاق البكر (غير المدخول بها) ثلاثا
997 - في طلاق مفوضة البضع قبل الدخول
998 في الطلاق متعددا بلفظ، واحد أو متتابعا في وقت واحد
85.0.
85.1.
85.1 ...............
852.
853.
999 في الرجل يطلق امرأته مرة أو مرتين فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟
فيقول نعم ....
1000 - في الطلاق إلى أجل أو المعلق بصفة
1001 - فيمن قال لزوجته يوم تسأليني الطلاق فأنت طالق
854 ....................
854 ...
856 ........
856 ...
1002 في الرجل يقول لامرأته اعتدي، ما يكون 1003 - فيمن قال لامرأته أنت طالق البتة، أو أنت مني بائن، وفي البرية ما هي (كنايات الطلاق)
856 .................
1004 - فيمن قال كل حل علي فهو حرام أو قال لامرأته ما أراك إلا حراما علي، أو فرجي على فرجك حرام، أو أنت علي حرام، أو زاد كالميتة والدم والخترير؛ هل هو طلاق أم إيلاء أم يمين يكفر عنها
1005 - في الحلف بالطلاق وهل يلزم الطلاق من حلف ثم حنث 1006 - في تخيير الرجل زوجته
85 .........................
860.
860 ................
1007 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا (وهل الخيار على الفور أم هو على التراخي)
861 .. (2/792)
صفحة 1523
المحتويات
1519
1008 - في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر أو يجامعها أو يفترقان قبل أن تختار ...... 863
1009 - فيمن قال لزوجته أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو اثنتين،
أو ثلاثا، أو لم تسم شيئا
1010 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق
1011 - فيمن قال لزوجته أنت طالق إن شئت
1012 - فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا أو قالت: لا أشاء شيئا
863.
863.
864
864.
1013 - فيمن قالت لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت ...... 864 1014 - فيمن أبرأته امرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة
865.
1015 - فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره ............. 86
1016 - فيمن طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك
1017 - هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث أم لا
في بيع الطلاق
1018 - في الطلاق بعد الخلع
1019 - هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق
الخلع أم لا
1020 - في أول خلع في الإسلام
865.
866 ..
866 ..
866
866 .................
87.0 ...
87.1 ..
87.1 ...............
1021 - هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها
1022 - متى يحل للرجل أن يخلع امرأته
1023 - فيمن أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها
فاختلعت، هل يعد خلعا
1024 - هل للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أصدقها
1025 - هل للرجل حق مراجعة المختلعة منه ومن كانت في حكمها، وهل له تزوجها.
872.
872.
872 (2/793)
صفحة 1524
1520
آثار الإمام جابر بن زيد
1026 - بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج
1027 - هل يقع الظهار إذا صدر من مجنون
872 -
873 ...
1028 - فيمن ظاهر من امرأة ليست بزوجته ثم تزوجها في الظهار قبل النكاح) ..... 873
1029 - فيمن ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه
1031 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه
874.
874 ..
876 ........
1032 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر أبيه أو غيره من الرجال 1033 - فيمن علق الظهار إلى سنة فتركها حتى مضت أربعة أشهر، ما يكون من أمرهما، وكيف العمل إذا أراد أن يخطبها ويدخل بها، وهل عليه كفارة 876
1034 - في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير 1035 - فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر
1036 - فيمن ظاهر ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر
1037 - فيمن حلف ألا يجامع امرأته مدة معلومة
-*
* في تحريم الرجل زوجته على نفسه هل هو إيلاء
1038 - في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق
877 ...
87.8.
878 ..
879 ...
879 ..........
879 ..............
1039 - في اشتراط الغضب والحلف في الإيلاء وفيمن هجر امرأته فمضت
أربعة أشهر)
1040 - في الألفاظ التي يكون بها الإيلاء
880.
880 ...
1041 - فيمن جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده هل يعتبر إيلاء إن مضت
أربعة أشهر قبل أن يضربه
1042 - في فيء من لا يقدر على الجماع
* وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
1043 فيمن مس امرأته التي آلى منها قبل أن يكفر
1044 - فيمن يُولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ما يكون
1045 في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به
88.1 ..
881 .............
881 ...........
882 ..
882 ...........
882 (2/794)
صفحة 1525
1521
884.
884.
884 ..
884 ..
885 ..
885 ..
885
886 ..........
886 ...
887 ..
887 ..
887 ..
888 ...........
888 ..
889 ..
889.
889 ..
890 ...
892.
893 ..
المحتويات
1046 - فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها، هل تصلح له
-*
- في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
- هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها 1047 - هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان 1048 - هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان 1049 - فيمن لاعن امرأته ثم كذب نفسه
أحكام العدة
1050 - هل تحسب العدة بالحيض أم بالأطهار
1051 - في أقل الحيض وأكثره
1052 - في علامة الطهر
1053 - هل يجوز نكاح المرأة في عدتها
1054 - في التعريض للنكاح في العدة
1055 - فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك 1056 - هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب
1057 - في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه
1058 - في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام
.........................................
1059 - العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة 1060 - في عدة من كانت تحيض في كل سنة مرة 1061 - في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت (في صبية لم تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها)
1062 - فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها
......
1063 - فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها (2/795)
صفحة 1526
893 ...............
آثار الإمام جابر بن زيد
..........................
1064 - في المرأة تحيض بعد الإياس
1065 - هل على المرأة عدة إذا مات زوجها ولم يفرض (لم يسم) لها صداقا ....... 894
1066 - هل تعتد المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وزوجها مريض
-
في عدة المطلقة ثلاثا
1067 - في عدة المختلعة
1068 - هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء 1070 - هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها
1071 - في المرأة يبلغها خبر طلاقها أو وفاة زوجها من أي يوم تعتد
*-
894.
895 ....
895 ..
895.
89.7 ..
89 ....................
- في عدة المتوفى عنها زوجها: انظر المسألة السابقة، والمسائل الآتية 899
1072 - في مدة الحداد وما لا يجوز للمرأة فيها 1073 - في المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج في عدتها
1074 - أين تعتد المتوفى عنها زوجها
1075 - في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
1076 - في عدة امرأة المفقود
1077 - في المتعة للمطلقة ومقدارها
1078 - في وجوب نفقة المرأة على الرجل
1079 - هل تقدر النفقة
1080 - هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد
1081 - هل للمختلعة نفقة
899
900.
90.1.
902 .......
903 ..
905 ..
906 .................
906 ...
90.7 ...............
907 ....
1082 - هل للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم غير حامل النفقة والسكني ........ 908
1083 - في نفقة امرأة المفقود أو الغائب، وهل لها أن تطالبه إذا عاد أو تطالـ
الورثة بما أنفقت
1084 - في عدد المصات المعتبرة رضاعا
1085 - في مدة الفصال، وهل بعد الفصال رضاع
909 .....
91.1 .............
911 ............
1522 (2/796)
صفحة 1527
المحتويات
1086 - فيمن طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين، هل له أن
1523
يشترط عليها ألا تتزوج فيهما، وما الحكم إذا اشترط عليها وخالفت ......... 911
1087 - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
1088 - في لبن الفحل
912 ...
915 ..
1089 - الغيلة في الرضاع
كتاب المعاملات
915 ....
1090 - في أن أموال المسلمين بينهم حرام
1091 - في ما يحل للولد من مال أبيه
1092 هل يحل للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا دون إذنه
1093 - هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا دون إذنه
919 ..
919 ..
920 ..
921 ...............
1094 في العامل على جهة معينة ليس للحاكم أن يلزم خاصة الناس باستضافته
وعلف دابته
1095 - هل يحق للمرأة التصرف في مالها
1096 - هل يحق للمرء التصرف في أمواله عند موته 1097 - في المجوسي يسلم وتحت يده أرض هل تبقى في ملكه
1098 - في أصناف من المعاملات فيها البركة 1099 - في المماكسة في البيع والشراء وباقي المعاملات
1100 - في لزوم الفقير
1101 - في مطل الغني
1102 - في تضييع المال
1103 - في إتلاف الدرهم الزيف
1104 - في الغش
1105 - في بيع الشيء المعيب ابتغاء صلاحه هل يعد غشا
1106 - في الأجرة على كتابة المصحف، وفي بيع المصاحف وشرائها
921 ..
921 ........
922 ..
922.
923.
923.
923.
923 ..
924 ..
924 ...
924.
925 ...
925 .... (2/797)
صفحة 1528
926 ..
927 ..................
928
928 ..
آثار الإمام جابر بن زيد
1107 - في أجرة المعلم
1108 - في أجرة الحجام
1109 - في حرمة بيع الأحرار
1110 - في بيع أهل الحرب أولادهم عند المجاعة
1111 - فيمن ملك أمةً كان أبوه قد وطئها فأسقطت به سقطا هل له أن يبيعها ... 928
1112 - في بيع الولاء وهبته
1113 - في بيع المحرمات
1114 - في بيع الهر
1115 - في ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
1116 - في ثمن عسب الفحل
929 ....
929 ...
929 ..
930.
93.1.
1117 - في بيع الملامسة والمنابذة، وبيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين 931 1118 - في النجش وتلقي الركبان والسوالع وبيع الحاضر للبادي وتصرية
الإبل والغنم
1119 - في سوم الرجل على سوم أخيه
931
932 ...
1120 - في بيع الطعام قبل اكتياله واستيفائه، وفي ييع (وربح) ما لم يقبض ويضمن 932 1121 - فيمن اشترى سمنا في وعائه فقال له البائع إني اكتلت فيه كذا وكذا؛ هل يصدقه أم يطالبه بالكيل مرة أخرى
933.
1122 - في الاحتكار والتسعير، وبيع الرجل ما ليس عنده نسيئة أو غيرها .......... 934
935 ...
935 .................
936 ....
936 ...............
937 ..................
937 ........................
938.
1123 - في النهي عن بيع وسلف
1124 - في الإشهاد في البيع
1125 - في الاستثناء في البيع
1126 - في الخيار في البيع
1127 - في البيع والشرط
1128 - في الإقالة، وهل للبائع قبول زيادة على الثمن مقابل الإقالة
1129 - هل يجوز بيع الذرائع
1524 (2/798)
صفحة 1529
المحتويات
1130 - في بيع الثمار في الشجر قبل أوانها 1131 - في بيع نخل قد أُبرَتْ لمَن الثمرة
1132 - في بيع العرايا
1133 - في المزابنة (بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل) 1134 - في أن الأرض تابعة للشجرة في بيعها ولها حريمها
1135 - في الزيادة في القضاء من غير اشتراط مسبق 1136 - في السلف (السلم) إلى أجل وشروطه، وما لا يسلف فيه
1137 - في السلف (السلم) في الحرير
1138 - في السلف (السلم) في الحيوان
1525
938 ...
938 ..
939 ...
939.
939 ..
939 ..........
940 ..
940 ...
940 ...
1139 - فيمن أسلف رجلا هل له أن يأكل من طعامه أو يقبل له هدية قبل أن يعطيه الذي له عليه، وفي سلف (قرض) جَرّ منفعة 1140 - فيمن أسلف في طعام أو غيره وجاء الأجل ولم يكن معه ما أسلف فيه أو عنده بعض دون بعض
941 ...
941 ...............
1141 - فيمن تسلف كيلا معلوما من البر هل له أن يأخذ بعضه برا وبعضه نقدا بقيمة البر بعد مضي الأجل، أو يأخذ بعض سلمه ويقيل بعضه.943 1142 - فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه
1143 - فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يُوفاه من أرض فلان فيؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه
1144 - هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب
1145 - في الصرف وشروطه، وما ورد في ربا الفضل
944
944 ..
944.
944 ..
1146 - في الأصناف الربوية وهل يجوز التفاضل بينها أو بين غيرها إذا كان البيع يدا بيد أو إذا اختلف الجنسان، وفي اشتراط القبض في المجلس ... 945
1147 - في بيع الطعام نسيئة، وفيمن باع صنفا ربويا بدراهم إلى أجل هل له أن يأخذ بدل دراهمه شيئا من ذلك الصنف أو غيره من الربويات أو غيرها 948 (2/799)
صفحة 1530
949 ..
949.
950 ..
آثار الإمام جابر بن زيد
1148 - هل يجوز بيع الغنم قبل قبضها إذا كان البيع نسيئة
1149 - فيمن يبيع لآخر متاعا بدراهم هل له أن يشتري منه بتلك الدراهم متاعا من ذلك الصنف أو غيره
- فيمن يبيع لآخر متاعا نسيئة هل له أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل من ثمنه أو أكثر، وهل يعد ذلك ضربا من الربا
1150 - هل بين الأب وابنه ربا
1151 - هل بين السيد وعبده ربا
1152 - هل بين السيد ومكاتبه ربا
1153 - في شراء الإبل بالغنم
1154 - في الإحالة والقبض قبل انتهاء المدة
1155 - في القياض (المقايضة)
1156 - في عدم سقوط أجرة العامل ولو هلكت الثمرة
1157 - في تأجير عامل بكيل غير معلوم
950 ..
950 ..
951 ...............
1158 - في مشروعية المضاربة، وهل يجوز أن يكون رأس المال فيها سلعة (لا
قراض إلا بعين)
1159 - فيما يجوز من الشروط في المضاربة، وفيما إذا خالف المضارب ما
اشترط عليه
95.1 ...
952 ...
952.
952.
953 ..........
953.
954.
1160 - في ضمان رأس مال المضاربة تضييع المضارب رأس المال بغير موجب) ...... 954
1161 - في كراء الماء
1162 - في كراء الأرض للزرع بالدراهم (المحاقلة)
955 ..
955 .................
1163 - في المزارعة، وهل يجوز أن تكون أجرة العامل جزءاً من غلة الأرض
وعلى من البذر
1164 - في المزارعة بغير أجر معلوم
1165 في المزارع تكون له حصة من الغلة فيعطيه صاحب الأرض دراهـ
-
مقابل الزيادة في حصته
،
956 ....
957 ..
957 ....
1526 (2/800)
صفحة 1531
المحتويات
1527
1166 - في التفاضل بين الشريكين في العمل، وهل يجوز اشتراط ذلك مسبقا ...... 958
1167 - في الشركة بين المسلم وغير المسلم
1168 - في الربح والخسارة في الشركة
1169 - في الكفالة ولزوم الكفيل ما تكفل به ولو مات المكفول
1170 - في الحميل (الكفيل) هل يُصَدَّق
1171 - في القبالة (الكفالة) عن رجل أخذ بحق في بيت المال
*-
في الحمالة والاستحقاق: انظر: المقدمة / النصوص المشكلة في المصادر
الإباضية.
958 ..
958 ...
959
959 ..
959 .........
960 ..
1172 - في مشروعية العمرى، وهل ترجع للمعطي بوفاة مَنْ أَعْمَرَهَا أم لا. 960 1173 - فيمن عمر ابنه غلاما له هل يبقى في ماله بعد وفاته أم يرجع إلى ملك الأب ... 960
1174 - هل الشفعة جائزة، ولمن هي
1175 - هل للغائب واليتيم والمجنون والأبكم شفعة
1176 - هل يجوز رهن الحيوان
1177 - في اشتراط القبض في الرهن
1178 - في غلق الرهن
1179 - هل يُضمن الرهن إذا هلك
1180 - فيمن عليه مال ولا يدري أحي صاحبه أم ميت
1181 - في الوديعة يتجر بها لمن الربح
1182 - في ضمان الوديعة إذا أعيرت
1183 - في حكم اللقطة، وأخذها، والانتفاع بها
961.
962.
9.62.
963 ..
963.
963 .....
963.
964 ...
965.
9.65.
1184 - في حكم الضالة وركوب ظهرها وشرب لبنها في مقابل علفها 966
1185 - في ضالة الغنم والإبل
1186 - فيمن أضاع ماله ثم أدركه
1187 - في اشتراط البلوغ فيمن يُعطى شيئا
967
967 ....
967 .... (2/801)
صفحة 1532
آثار الإمام جابر بن زيد
- في اشتراط عدم الجهالة في العطية
1188 - في الإشهاد على العطية
1189 - في المفاضلة بين الأبناء في العطية
1190 - في عطية المرأة
1191 - في عطايا الحكام الجبابرة
1192 - هل تقبل الهدية من غير المسلمين
1193 - فيمن يُهدى إليه رجاء نفعه، أو إكراما له جراء نفع قام به
1194 - فيمن يُهدي ابتغاء الثواب من المهدى إليه
1195 - في مشروعية الهبة
1196 - إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له
1197 - هل تصح العطية والهبة قبل القبض
1198 - هل يشترط القبض بين الأزواج، وفيما إذا نحل الرجل زوجته شيئا ولم
968 ...
968 ............
968 ............
969 ........
969 ...
971 ...
9.7.1 .........
9.72.
972 ..
972 ............
973 ..
973 ..
974 ................
975 ....
97.5 ....
979 ..
979 ....
تقبضه حتى مات هل يعد دينا لها عليه
1199 - في العائد في هبته
1200 - فيما يجوز من اللهو للمؤمن
1201 - في السباق والرهان، وفيما إذا استبق الاثنان وَالْجُعْلُ بَيْنَهُمَا وَأَدْخَلاَ
ينهما محللا
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1202 - فيما يحلف به
في قوله والذي نفسي بيده
1204 - في الصيغ "وحق رسول الله، أقسمت عليك، حلفت ... " هل هي يمين ....... 980
1205 - فيمن قَالَ: هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ
981.
- فيمن قال إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو قال إذا ملكتُ فلانا فهو حر .......... 981
1206 - فيمن قال إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق
981 .................
1528 (2/802)
صفحة 1533
المحتويات
1529
1207 - فيمن قال هو مُحْرم بحجة
1208 - في يمين اللغو
1209 هل يجوز الحلف بالطلاق أو بحد من حدود الله
1210 - في استعمال الحلف في غير حق
981 ..
981 .............
982.
982.
فيمن حلف على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم 983
1211 - فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما وأكل مما يستخرج منه أو شبه
ذلك هل يحنث
1212 - فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية
1213 - فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة، وهل الأمة في اليمين بمنزلة الحرة
983
984.
984 .....
1214 - فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه 984 1215 - فيمن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، وفيمن حلف
بصدقة ماله وحنث
985 .................
1216 - فيمن ألزم نفسه شيئا
985
1217 - في لزوم الوفاء بالنذر، وفيما إذا كان النذر متعلقا بمعين فهلك أو تلف
قبل الوفاء
1218 - في النذر غير المسمى (فيمن جعل على نفسه نذرا) 1219 - في نذر اللجاج والغضب (وتخريج النذر مخرج اليمين) 1220 - فيمن نذرت أن تنشر على ابنها جوزا أو سكرا 1221 - فيمن قال إن كان هذا الأمر كذا وكذا وقد علمه أنه كذلك أو ليس كذلك فغلامي حر أو نحو ذلك فكان على غير ما قال
1222 - فيمن جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى
1223 - فيمن جعلت عليها اعتكافا في المسجد الجامع وحال دونها مانع 1224 فيمن نذر أن يحج ماشيا
986 ..
986 ...
987
987 ...
988 ...
988 .....
989.
989 ............. (2/803)
صفحة 1534
آثار الإمام جابر بن زيد
1225 - فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة
1226 - فيمن نذر أن يعصي الله (لا نذر في معصية الله)
1227 - فيمن نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته
989 ...
989 ....
990 ..
1228 - فيمن جعل على نفسه هديا أو نذرا أو زاد على ذلك ألا ينفع غيره بخير ...... 990
1229 - فيمن نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب
1230 - فيمن نذر أن يطوف عريانا بين حُرَّاً وتُبر 1231 - فيمن نذر أن ينحر ولده
1232 - فيمن نذرت أن تجعل في بيتها سرورا لا تنام ليلها حتى تصبح في
لهو وحديث
1233 - فيمن قال لغيره هو يهديك إن لم يكن كذا وكذا
1234 - فيمن قال: كل مالي هدي أو جعل ماله هديا في سبيل الله، أو نذر أن،
يتصدق بماله كله
1235 - في قضاء النذر عن الميت
1236 - هل للحالف أن يكفر قبل أن يحنث
1237 - في التكفير بالعتق، وهل يشترط الإيمان في الرقبة
1238 - هل تجزئ أم الولد في التكفير بالعتق
1239 - هل الواجب والأفضل في الكفارات الإطعام أم التمليك
99.1 ...
99.1 ...
99.1 ..
992.
992 ..
992 ..
993 ...
993 ..
994 ..
994 ..
994
1240 - في مقدار الطعام في كفارة اليمين، وهل الأفضل الإطعام أم التمليك، وهل يشترط في الطعام الإدام، وهل له أن يطعمهم مرة أو أكلة واحدة ..... 995
1241 - في الكسوة في كفارة اليمين 1242 - هل يجب التتابع في صوم كفارة اليمين 1243 - في مقدار الطعام في كفارة النذر غير المسمى
1244 في كفارة من حرم زوجته على نفسه
1245 - في مقدار الطعام في كفارة الظهار 1246 هل يُكفر المظاهر قبل المس أم بعده
996 ................
996 .....
996 ................
997 ...
999 ..
999 ...
1530 (2/804)
صفحة 1535
المحتويات
1247 - في كفارة من ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه
1248 - في كفارة القتل
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1531
999 ....
1000.
1249 - في تولي القضاء، وفيما ينبغي أن يتوفر في المرء حتى يصلح للقضاء ....... 1003
1250 - في وعيد القاضي بغير الحق
1251 - في القضاء بين الناس بظاهر أمرهم وبما قامت به البينة
1252 في القضاء في المسجد
1253 - في ادعاء المرء ما ليس له وإنكاره ما عليه
1254 - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
1255 - في حكم الطاعن في دين المسلمين، وهل للإمام المجتهد أن يفتي فيه أو في غيره بالقتل دون الرجوع إلى القضاء والشهود
1256 في أسرى الإمام من خصمه
1257 - في أن المسلمين يد على من سواهم وذمة أحدهم تلزمهم جميعا، وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده
1004.
1004.
1005 ..
1005 ..
1005 ..
1005.
1007 ..
1007 ..
1008.
1258 - في الزوجين المشركين يسلم أحدهما وبينهما ولد صغير أي الأبوين أحق به ... 100 1259 - في الزوجين المجوسيين يسلمان هل يبقيان على نكاحهما 1260 في أخذ الجزية من المجوس ونهيهم عن الزمزمة وتفريق المتزوجين منهم بمحارمهم
1008.
1010 ..
1261 - في تعامل المسلمين مع من أسلم من أهل الذمة 1262 - هل يقضى بين أهل الذمة بأحكام المسلمين أم بما في شرائعهم 1011 1263 - متى تجوز الرشوة) في مصانعة المرء عن نفسه وماله إذا خاف الظلم) ........ 101 1264 في الشفاعة في الحدود 1265 - فيمن كاتب عبده فمات العبد وعليه دين من هو الأولى بالقضاء المولى أم الغرماء أم هم في ذلك سواء
1014 ..
1014 ... (2/805)
صفحة 1536
1532
آثار الإمام جابر بن زيد
1266 - فيمن زوج أمته وهي أم ولده رجلا بصداق عاجل وآجل ثم مات
السيد؛ لمن يكون ما لها من الصداق
1267 - في حكم امرأة افتضت صبية بإصبعها
1014 ..........
1014 ..
1268 - في حكم المرأة التي زوجت نفسها بنفسها
1015 ...
1269 - في حكم التزويج الذي يليه أجنبي عن المرأة، وفي حكم الناكح والمنكح والشهود
1015 .......
1270 - في حكم من تزوج إحدى محارمه ووطئها أو زنى بها عالما كان أو جاهلا 1271 - في حكم من طلق وجامع جاهلا قبل المراجعة أو راجع و لم يشهد 1017 1272 - فيمن شهد عليه رجلان أو أكثر أنه طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك ... 1018 1273 - في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل أن يتلاعنا ......
-1274 - في حكم من قذف زوجته ثم طلقها
1275 - في حكم من طلق امرأته ثم قذفها
1276 - في لحوق ولد الملاعنة بأمه
1277 - لمن الولد إذا كذب الملاعن نفسه بعد الملاعنة
لمن الولد إذا طلق الرجل امرأته ثم قذفها
-1278 لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعن، أو ماتت امرأته بعد الأربع شهادات وقبل الخامسة 1280 - لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف
101.8.
1018 ...
1019 ....
1020 ..
1021 ..
1021.
102.1
1022.
1281 - فيمن أنكر الولد بعد ما كان قد أقر به هل يلزمه أم ينفى عنه باللعان ....... 1022
1282 - الولد للفراش
1283 - في قتل الساحر (وفي رجل سحر امرأة ووقع عليها)
1022
1023.
1284 - في حكم الفقد والغيبة، وما يترتب عنهما (ومن هو المفقود) 1025
- فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته
1026 .......... (2/806)
صفحة 1537
المحتويات
-- في الكفالة
في أحكام العطية والهبة والهدية
في العمرى
-
1285 في الشهادة على غير الحق
1286 - فيمن لا تجوز شهادته
1287 - في شهادة الأقلف (الأغلف)
1288 - في شهادة الخنثى
1289 - في شهادة الصبيان
1533
1027 ...........
1027.
1027
1027 ...
1027 ...
1028.
1029 ..
1029
1290 - في شهادة الأصول للفروع والعكس، وشهادة المرء لأخيه وامرأته ... 102
1291 - في شهادة النساء، وما لا تقبل فيه شهادتمن
1292 - متى تقبل شهادة النساء وحدهن
1030.
103 L ...
1293 - متى تقبل شهادة امرأة منفردة) وفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع) ....... 1031 1294 في شهادة رجل وامرأتين) وفي شهادة النساء في الطلاق والنكاح
والعتاق)
1295 - في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض
1296 - في استحلاف الشاهد (القضاء باليمين مع الشاهد)
1032.
1033 ..
1033.
1297 - فيما إذا شهد شاهدان وصدر الحكم ثم رجع أحدهما أو كلاهما عن الشهادة 1034
في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى
1298 - في حد السرقة ونصابه
1299 - فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق الله
1300 - فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود
مال واحد منهم
1301 - في غنم قوم وقعت في حرث قوم فأفسدته
1302 - فيمن سرق شعيرا ثم زرعه ثم أقر بعد ذلك
1035.
1035.
1035 ...
1035 ....
1036.
1036 .. (2/807)
صفحة 1538
آثار الإمام جابر بن زيد
1303 - في الحيازة ومدتها، وهل تسمع الدعوى في الأصول بعد مضي مدة الحيازة 1037 1304 - في الأرض إذا استحقت بعدما عمرها مشتريها
-
1305 في المشي في زرع الغير
1306 - في حد شارب الخمر
1307 كل مسكر خمر، وفيه الحد
1308 - فيمن قذف القوم جميعا
1309 - فيمن قال لرجل يا ابن الزانيين
1310 - فيمن خاطب زوجته بعبارات تحمل معنى القذف ولكن دون أن يقصده
1311 - فيمن قذف ابن الملاعنة
1312 - هل على قاذف الأمة حد
1313 - في حكم الذمي والمملوك إذا قذفا
1038.
1038.
1039 ...............
1039 ..
1039 ..
1039 ..
1040 ...........
1040 ...
104.1 ...
1041 ...
1041 ...
1042.
1042.
-1314 - فيمن جلد في القذف أو الزنى ثم عاد إلى ما حد فيه (هل يتكرر الحد
بتكرر سببه)
1315 - في كيفية ضرب القاذف
1316 - في بيان صفة السوط الذي يجلد به
1317 - في حد الزاني المحصن وغير المحصن) والجمع بين الجلد والرجم، وبين الجلد والتغريب) وفيمن أقام عليهم رسول الله الله حد الرجم 1042
1318 - في حكم الرجم
1319 - فيمن وجد زوجته تزني مع رجل هل له قتله أم أنه يجب عليه إقامة أربعة شهود، وهل له أن يرافعها إلى الحاكم ويلاعنها
1320 - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها
1321 - فيما إذا جاء الشهود على الزنى مجتمعين أو جاؤوا مفترقين
1044 .....
1044.
1045 .......
1046.
1322 - متى يجب إقامة الحد على الزاني وما يشترط في الشهادة على الزنى .. 1046
1323 - هل يعتبر محصنا من عقد النكاح
1324 - هل يعتبر محصنا من تزوج امرأة ودخل بها ولم يجامعها
1046.
1047
1534 (2/808)
صفحة 1539
1535
1047 ...
1048.
1048.
المحتويات
1325 هل تحصن الكتابية المسلم، وهل تحصن الأمة الحر
1326 - هل يحصن المكاتب الحرة، وهل تحصن المكاتبة الحر
1327 - فيمن قامت عليها البينة بالزنى وشهدت نساء أنها عذراء
1328 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت هل يقام عليه الحد ....... 1048
1329 - فيمن يجمع بين الرجال والنساء حراما هل يحد حد الزنى
*-
- في حكم الوطء في الحيض
1330 - في حكم الوطء في الدبر
1331 - في حد اللواط
1332 - في حكم من واقع بهيمة، وهل عليه الحد
1333 - في كيفية الرجم إن قامت البينة
1334 - في كيفية الرجم إن لم تقم البينة وأقر الفاعل بالزنى
1335 - في حد المحاربة
في إقرار الصبي والمملوك في الجراحة
1049.
1049 ..
1049 ....
1050 ....
1050 ...
1051 ....
1051 .........
1051 ....
1052 ...
1052 ..............
1053 ...
1053 ..
1053.
1336 - في القصاص والعفو فيه، والقتل العمد، والقود بغير الحديد
1337 - في تكافؤ دماء المسلمين) في الكفاءة في القصاص)
1338 - في دية المرأة، وهل هي مثل دية الرجل
1339 - هل يقتل المسلم بالكافر
-1340 هل يقتص لأهل الذمة من المسلمين، وفي دية اليهودي والنصراني
والمجوسي على المسلمين
1054 ..
1341 - هل يقتل العبد بالحر، وهل يقتص من السيد للعبد فيمن شج عبده أو كسره) 1054 1342 - هل يقتل المجوسي باليهودي والنصراني والعكس
1055 ..
1343 - فيمن لزمته دية فتنازل له أصحابها عنها هل يقبل منهم (في العفو عن الدية) 1055
1344 - في دية السن
1345 - في دية الأصبع
1056 ..
1056 .. (2/809)
صفحة 1540
1536
آثار الإمام جابر بن زيد
1346 - في أرش الظفر إذا اعور
1056 ..
1347 - في جرح العجماء، والوقوع في بئر، والهلاك بالعمل في المعدن (المنجم) ... 1056
1348 في دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها
1349 - في دية من قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى
1350 - في مقدار دية القتل، وهل يتغير بتغير أسعار الإبل
1351 - في صفة رؤوس الإبل في دية القتل الخطا والعمد 1352 - في مدة دفع دية القتل
1353 - فيمن مر بهم ناس فطلبوا منهم دوابا كراء أو شراء فرفضوا فساروا عنهم غير بعيد، فماتوا هل تلزمهم ديتهم
1354 - فيمن جُرح وودي ثم انتقض عليه الجرح بعد برئه ومات به
1355 - في حكم من قتل أكثر من واحد
1356 - فيمن استحق عددا من الديات وهو حي
1357 - في تغليظ الدية
1358 - في تحمل العاقلة للدية، وفيمن لا تعقل عليهم
کتاب الوصايا والمواريث
1359 - هل الوصية واجبة
1057 ...
1057 ..
1057 ...
1057 .....
1058.
1058 ..
1059 ..
1059 ....
1059 ..
1061 ..............
1061 ..
1360 في مقدار المال الذي تجب فيه الوصية) وفيمن ترك أربعمائة درهم هل
يعد ترك خيرا)
1361 - فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته
1363 - في الوصية للأقارب المشركين
1364 - في الوصية للوارث
1366 - فيمن أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه
1367 - في الجور في الوصية
1368 - في الزيادة على الثلث في الوصية، ونفاذها فيه
1065 ...
1066.
1066.
1068 ..
1068.
1068.
1069 ......
1069 ......... (2/810)
صفحة 1541
المحتويات
1369 في الوصية عند الموت، وهل يحق للمرء التصرف في أمواله عند الموت، وهل يعد ذلك منه وصية فتنفذ في الثلث) وفيمن أعتق أو كاتب عبده
عند الموت)
1370 - في وصية الصبي (في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها)
1537
1070 ...
107.1.
1371 - في رجوع الموصي في وصيته، وفيمن أوصى ثم أوصى بأخرى بعدها ..... 1071
1372 - فيمن أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به لآخر
1373 - فيمن أوصى لامرأته بمتاع البيت ولم يخص شيئا معلوما 1374 - فيمن أوصى لأم ولده مال ثم مات وليس لها ولد منه بعد 1375 - هل للمرء أن يتخذ وَصيَّهُ شخصا مكاتبًا
1072.
1072.
1072 ......
1072 ..
1376 - فيما يجوز للوصي أو الوكيل أو من كان مقامهما من مال اليتيم 1073 1377 - فيمن كان معه متاع لرجل أو رهن ومات الرجل وله عليه دين و لم يوص به وخاف إن هو أخبر الورثة أن لا يوفوه حقه
1378 - فيمن نحل أحدا من أهله مالا ولم يبينه له حتى مات، هل يدخل ذلك
المال في الميراث أم لا
1379 - ممَّ يُخرج المدبر 1380 - في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم
1381 - هل يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر
1382 - فيمن أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم
1383 - في ميراث القاتل
1073 ...
1073.
1074 ...
1074 ..
1075.
1077 ..
1384 - في رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة عتقت قبل تقسيم الميراث ... 1078
1385 - في ميراث الأم إذا ترك الهالك زوجا وأبوين (المسألتان الغراويتان 1079
1386 - في ميراث الجد
1387 - في ميراث الجدات، وكم ترث منهن
1388 - هل ترث الجدة المدلية بأب غير وارث
1389 - في ميراث الجدة مع ابنها
1079 ...
1081.
1081 ...........
1081 .............. (2/811)
صفحة 1542
1538
آثار الإمام جابر بن زيد
1390 - في ميراث الزوجات المتعددات
1391 - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات هل لها الميراث 1392 - في ميراث الأزواج الذين لم يدخلوا ببعض
1393 - هل للمرأة ميراث إذا طلقها زوجها وهو مريض
1082 ..
1082 ..
1083 ..
1084 ...
1394 - في ميراث المطلقة قبل المس عند حضور الموت أو في مرض قبل الدخول بها .... 1084 1395 - في ميراث مَنْ لم يُفرض لها صداق وطُلقت في مرض قبل الدخول بها ...... 1085 1396 - في ميراث المطلقة ثلاثا في مرض قبل الدخول بها 1397 - فيمن قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل الملاعنة هل يتوارثان
...................
1085 ...
1086.
1398 - في الرد على الزوجين) وفي امرأة هلكت ولم تخلف إلا زوجها) 1086
1399 - في ميراث الولد المنفي باللعان 1400 - في ميراث العمة والخالة) فيمن توفي وترك عمته وخالته)
1401 - في الحجب
1088 ..
1088 ...............
1088 ...
1402 - في الكلالة
1403 - في امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها
1088 ..
1089 ...
1090 ..
1404 - في ميراث ذوي الأرحام، وهل يقدمون على المولى وبيت المال 1089 1405 - في الميراث بالولاء 1406 - في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد ...... 1092 1407 - في رجل كاتب عبده ثم مات وقد بقي على المكاتب شيء فأداه إلى
ولد الرجل لمن يكون الولاء
1408 - في ميراث المبعض
1409 - في ميراث الخنثى 1410 - في ميراث الدم والعقل
1411 - في ميراث الميت أو المقتول على ردته 1412 - في الحميل هل يورث
1092 ..
1092.
1092 ........
109.6.
1096 ..
1097 .. (2/812)
صفحة 1543
المحتويات
كتاب الرقائق
(الفضائل - الأذكار - المواعظ - الآداب – الحقوق)
1413 - في النية وفضلها
1414 - في إخلاص العمل لوجه الله تعالى وعدم ابتغاء شيء من عرض
الدنيا مقابله
1415 - في تخوف المؤمن من الشرك
1539
1101 ...
1101 .............
1102 ..
1416 - في الصلاة على رسول الله وفضلها
1417 - في قول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو
على كل شيء قدير
1418 - في " سبحانك ما أعظمك "
1102.
1103 ..
1103.
1419 - في "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" عند الرفع من الركوع ... 1104 1420 - في " سبحان الله والحمد لله " إثر الصلاة
1104 ..
1421 - في أدب الدعاء وفضله، وما ينبغي أن يتخير من الألفاظ والأوقات ....... 1104
1422 - فيما يدعو به الرجل إذا أتى المسجد يوم الجمعة
1423 - فيما كان النبي يستعيذ منه
1105 .......
1106 ...
1424 - في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل
1425 - في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر
-
1426 - في استسقائه ودعائه فيه
1427 - في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت
1428 في التوسل بدعاء الصالحين والحذر من الإساءة إليهم مخافة
استجابة دعواتهم
..
1106 ..
1107 ...
1107 ...
1107 ...
1108 ................
1429 - في فضل الابتلاء والمرض والوعك، وما كان يقوله ويفعله ويوصي به أصحابه إذا أصيبوا بشيء
1108 ..
1430 - في عيادة المريض، وهل للمريض الإخبار بشدة مرضه وقوة ألمه 1110
1431 - في الحمى
1111 (2/813)
صفحة 1544
1540
1432 - في مرض الطاعون
آثار الإمام جابر بن زيد
1433 - في الابتلاء بفقد الولد
................
1113 ...............
1114 ...
1434 في الابتلاء بسلطان جائر، وما يبغى للمؤمن تجاهه، وأن السلطان
الجائر عقوبة
- فيمن يصرف الله بهم البلاء
1435 - في فضل المؤمن ومترلته عند ربه
-
-
في فضل طلب العلم
في فضل العالم على العابد
في فرض الوضوء وفضله وعدده
1114 .................
1115.
1115 ...
1116 ..
1116 ..............
1116 ................
-*
في فضل الصلاة والخشوع فيها وتأكيد الفضل في صلوات على أخرى .......... 1116
في فضل جلوس المصلي بعد صلاته في مكانه الذي صلى فيه
في فضل أوائل أوقات الصلوات
-*- في فضل الأذان والإمامة والصف الأول
-
في فضل صلاة الجماعة
في فضل المسجد الحرام ومسجد النبي
- في فضل يوم الجمعة
*-
في فضل التبكير إلى الجمعة
في فضل قيام الليل
في فضل المشاركة في حمل الميت
- في فضل الصدقة والتعفف عن السؤال
في فضل رمضان
في فضل الحج والعمرة
في فضل الحلق للإحلال من الإحرام
1116 ..
1116 ..
1116 ..
1116.
11.16 ..
1117 ....
111.7 ..
1117 ...
1117 ..........
1117 ... (2/814)
صفحة 1545
1436 - في فضل بر الوالدين
1437 - في فضل صلة الأرحام
المحتويات
1438 - في فضل ذي الشيبة والإمام العادل
1439 - في فضل السلام
1440 - في الإذن والتسليم في الفساطيط والأخبية
1441 - فيما يدخل فيه بغير استئذان
1442 - فيمن لا يسلم عليه
1443 - في تسليم اليهود على المسلمين، وكيف يرد عليهم
1444 - في فضل النفقة على العيال
في حب الأهل وملاعبتهم
1445 - في رعاية الابن المُعاق
1541
1117.
1118.
1118.
1118 ...
1118.
1118.
1119
1120 ...
1120.
1121 ..
1121.
1446 - في فضل القيام باليتيم ورعايته وحسن معاملته، وعاقبة من لا يراقب الله فيه ... 1121
1447 - في الإحسان إلى الجار، والحقوق المتبادلة بين المتجاورين
1448 - في فضل إسعاف المريض والمضطر
1449 - في فضل الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة (الرجل الذي سقى كلبا
عطشان)
1450 - في أداء الأمانة
1122
1123 ..
1124 ..
1124 ..
1451 - في فضل إماطة الأذى عن الطريق، وفي حقوق الطريق وآدابها 1125
1452 - في رحمة الله بعياده
1453 - للحق أصل في الجنة وللباطل أصل في النار
1454 - في الأعمال الموصلة إلى الجنة (ما يقطع به طريق الجنة)
1455 - في ذم الأماني
1456 - في غنى النفس
1457 - في الزهد في الدنيا
1126
1126 ..
1126 ................
1127 .....
1127 ..
1127 ... (2/815)
صفحة 1546
1542
آثار الإمام جابر بن زيد
1458 - في العفة والرضا بما قسم الله، والإنصاف من النفس ومحاسبتها علـ
تضييع الطاعات، وكثرة الضحك
1459 - في الورع وتحري الحلال
1127 ..
1128.
1460 - في الحث على العمل والكسب وعدم احتقار شيء من المهن المباحة ........ 1128
1461 - في فضل المداومة على العمل الصالح
1462 - في حسن ظن المؤمن بربه
1129 ...
1129 ..
1463 - فيما ينبغي فعله أوقات العواصف وما لا قبل للناس به، وأنه على المؤمن أن يتعرف إلى الله في الرخاء حتى بعرفه في الشدة
1129 ....................
1464 - في مثل قلب المؤمن وغليان الإيمان ورسوخه فيه بعكس قلب المنافق ........ 1130
1465 - في انقسام الناس عند الفتنة
1466 - في أثر الإيمان في السلوك) الإيمان قيد الفتك)
1467 - في الصلح مع الله وأثره على المؤمن
1468 - فيمن خرج من ذل إبليس - من ذل المعاصي - إلى عز 1469 - في أثر طاعة الله على المؤمن (من قبل الله منه حسنة)
1470 - فيمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
1471 - في جفاء الأحبة وأثره على النفس
1472 في أهل المعروف وأهل المنكر
1473 - في تغيير المنكر) وهل يجب أن يكون باللسان أولا)
1474 - في حدث اللسان وحدث الفرج
1475 - في آفات اللسان
1476 - في قول الحق
1477 - في قيل وقال وتضييع المال
1478 في الصدق
الله
1130.
1130 ..
1131 ..............
113.1 ..
1132.
1133 ..
1133 ...
1134 ..
1134.
1134 ..
1135 ...
1135 ...
1136 ............
1136 ..
1479 - في أثر الصدق والكذب في أعمال الناس وكيف يعرف الصادق
من الكاذب
1136 ........... (2/816)
صفحة 1547
1543
1137.
1137.
1137.
1137.
1138 ...
1138 ..
1138 ..
1138 ..
1139 ..
1139.
1140 ..
1140 ..
1141 ...
1141 ..
1141 ..
1142 ..
1142.
1142
1142.
1143 ...
1143.
1144 ..
المحتويات
1480 - في الحياء وحسن الخلق والجفاء
1481 - في حسن العشرة، ونفع الناس 1482 - في المداراة
1483 - في توقير الكبار ورحمة الصغار
1484 - في فضل التواضع وعاقبة التكبر
1485 - في احتقار المسلم
1486 - في ضبط النفس عند الغضب
1487 - في التناجي (النجوى)
1488 - في التباغض والتحاسد، والتدابر وسوء الظن، والتجسس والتحسس،
والتنافس وهجران المسلم لأخيه
1489 - في التضامن وقت الشدة
1490 - في كتمان السر
1491 - في أثر الحرف والمهن على أخلاق أصحابها
1492 - في عدم تمني المؤمن الموت
1493 - في أفضل حالة يموت عليها المؤمن
1494 - في أثر صلاح الرعية على الراعي
1495 - في فساد الراعي (السلطان) وواجب الرعية نحوه
1496 - أدب جابر لبعض أصحابه
1497 - في أدب الداعي على من يدعو عليه
1498 - في استحباب استثناء المؤمن فيما يعد 1499 - في أحقية المرء بصدر فراشه وصدر دابته
1500 في التنفس في الشراب
1501 - في عبّ الماء ومصه
1502 - في الشرب من فم السقاء (2/817)
صفحة 1548
آثار الإمام جابر بن زيد
1503 - في الشرب والأكل قائما
1504 - في مناولة الأيمن فالأيمن إلا إذا أذن صاحب الدور 1505 - في الأكل بالشمال
1506 - في أن المسلم يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء
1507 - في الأكل متكنا
- في الأكل من خِوَان خَلَنج
1508 - في غسل وتنظيف اليدين والفم بعد الأكل
1509 - فيما يؤمر به المؤمن من النظافة
1510 - في الانتعال وبأي الرجلين يبدأ إذا انتعل أو نزع
*-
1144 ..
1144 ..
1145.
114.5 .................
1145 ....
1146 ..
1146 ....
1147 ..
1147 ..
في آداب اللباس، وفيما يجوز من اللباس وكيفياته وما لا يجوز (لبس القسي، لبس المعصفر الذهب، الحرير، اشتمال الصماء، الاحتباء في ثوب واحد، الإسبال، الآنك والشبه) 1511 - فيما تؤمر به المرأة من اللباس، وما يجزي لسترها في الليل 1512 - في آداب النوم والاستيقاظ
1513 - في الضيافة وآدابها
1514 - في السفر ومشقته
1515 - في تسمية المناسبات بأسماء إسلامية
-- في الرماية وركوب الخيل وتأديبها (فيما يجوز من اللهو)
كتاب البيعة والجهاد
1516 - في البيعة، وهل للمبايع طلب الإقالة
1517 - في التهرب من بيعة الجورة
1518 - في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، والحث عليهما
1519 - في شراء النفس وبذلها في سبيل الله
1148 ...
1148 ..
1149 ....
1150.
1150 ................
1151 ..............
1151 ...................
1155.
1155.
1156.
1157 ...
1544 (2/818)
صفحة 1549
المحتويات
1520 - في عدة الشهداء
1521 - في الحث على حمل غير الواجد في سبيل الله، وهل للحامل أن يعود
فيما حمل عليه 1522 - في أصناف الخيل
1545
1158 ..
1158 ..
1158.
1523 - فيما يدعو المسلمين إلى قتال غيرهم من الأمم، وما تعصم به الدماء ... 1159 1524 - فيمن يحمل السلاح على المسلمين
1159.
1525 - فيما كان النبي الله يوصي به أصحابه إذا خرجوا للجهاد (وفي الدعوة إلى الإسلام قبل الحرب، وفي النهي عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ) 1160
1526 - في السلب والغنيمة، وهل يحل لأحد أخذ شيء منها قبل التقسيم (الغلول) 1161
1527 - فيمن قتل معاهدا
كتاب الطب
1528 - في التداوي بما حرم الله
1529 - في التداوي بالحجامة
1530 - في مداواة الحمى
1531 - في البهر والوقاية منه
1532 - في العين والمداواة منها
1533 في علاج الوسواس ومدافعته والوقاية من الشيطان والأوقات التي
يكون فيها ضعيفا
1534 - في مداواة الرجل المرأة، وما ينبغي له حين مباشرته ذلك
1535 - في الوقاية من العدوى
1536 - في الحجر الصحي
كتاب الرقيق
1537 - في فضل إخلاص العبد لسيده
1538 - في أكل السيد مع عبده
1162 ..
1165 ..
1165.
1165 ..
1166.
1166.
1168 ...
1169 ...
1170 ...
1170 ...........
1175 ...
1175. (2/819)
صفحة 1550
1546
1539 - في الرفق بالمملوك
آثار الإمام جابر بن زيد
1540 في استعمال العبيد بعد صلاة العشاء
1541 - في تأديب العبد العاصي بالضرب، والحد في ذلك
1542 - هل على الأمة غسل إذا باشرها سيدها ولم ينزل -1543 هل يجوز للملوك أن يصلي ولم يختتن
1175 .....................
1175.
1176 ..............
1177 ...
1177 ....
1544 - هل يلزم السيد مهر زوجة عبده إذا أذن له في الزواج، وهل للسيد أن يزوج عبده أمته من غير مهر
1177 ..
1545 - فيمن غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك ثم تبين له ذلك بعد وطئها ... 1178 1546 - فيمن يقع في ملكه من السبي زوجان كيف الحكم في نكاحهما 1178 1547 - هل تحل المسبية وغيرها قبل أن تسلم وتُستبرأ
1548 - فيمن اشترى أمة ولها زوج هل يحل له وطؤها
1549 - في الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء، ومتى يحل للمرء وطء
أخت أمته التي وطئها
1550 - فيمن تبين له أنه وطئ جارية كان أبوه قد وطئها 1551 - في أمر وليدة رأت عورة رجل أو مسته أو رأى عورتها أو مسها، هل لوالده أو ولده أن يطأها
1179 ..
1180 ...
1180.
1181 ...
1181 ........................
1552 - فيمن يُزوج عبده أمته أو يشتري أمة لها زوج، هل له أن يتسراها ...... 118 1553 - فيمن يُنكح وليدته عند قوم آخرين هل تحل له
1554 - زواج الحرة على الأمة طلاق للأمة
1555 - في طلاق العبد، وبيد من هو
1182 ..
1182.
1182 ...
1556 - في أمة بيع زوجها وذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، هل لسيدها
أن يمسها بعد أن يطلقها عن زوجها
1557 - فيمن حرم على نفسه جاريته
1184 ...
1184 ...
1558 - في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته ........ 1184 (2/820)
صفحة 1551
1547
1185.
1185.
المحتويات
1559 - في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها هل له أن يتزوجها أو يغشاها بالملك
1560 - فيمن كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا فرجعت إلى سيدها فوطئها هل
لزوجها أن يراجعها
1561 - في الظهار من الأمة، وهل للسيد المظاهر وطؤها قبل التكفير
1562 في ظهار العبد
1563 - في إيلاء العبد
1564 - هل بين الأمة وزوجها الحر المسلم لعان
1565 - هل بين أم الولد وزوجها الحر لعان
1566 - في الأمة يموت زوجها الحر وهي حامل هل لها النفقة 1567 - إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع أم للمشتري 1568 - هل يجوز بيع عبد مشرك لمشرك
1569 - في جارية مشتركة بين اثنين يطؤها أحدهما وتحمل منه
1570 - فيمن أراد أن يشتري عبدا فقال: إني حر
1571 - فيمن ملك ذا رحم
1572 - في الحر يرث أُمَّهُ الأمة أو شقصا
منها
1573 - فيمن يملك أخاه من الرضاع هل له أن يبيعه
1186 ..
1186.
1186 ...
1186.
1187 ....
1187 .................
1187 ....
1188.
1188.
1189.
1189.
1190.
1191.
1574 - فيمن غُرّ بوليدة أنها حرة ولم يخبر بذلك حتى تزوجها وأتت منه بأولاد ... 1192 1575 - لا عتق إلا بعد ملك) في قول المرء: إذا ملكت فلانا فهو حر) 1192 1576 - في العتق من الهازل
1193 ..........
1577 - في الأمة إذا ولدت من سيدها هل تعتق بطلاقها أو بموت سيدها، وهل لسيدها إذا زوجها لآخر ثم طلقها أن يطأها، وهل يستأمرها في
زواجها، وفي صداقها من غيره لمن هو، وهل تُحَدّ أو يُحد بما غيرها ... 1193
1195 ..
1195 ...
1578 - هل طلاق السرية عتق لها أم لا
1579 - في السرية إذا أعتقت كم تعتد (2/821)
صفحة 1552
1548
آثار الإمام جابر بن زيد
1580 - فيمن أعتق أمته هل له أن يتزوجها، وهل عليها عدة منه، وهل لها صداق ... 1195 1581 - في الأمة تُعتق أو تكاتب هل لها الخيار
1196 ..
......
1582 - في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة ثم أدت كتابتها هل لها الخيار 11977
1583 - فيمن زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها هل لها الخيار
1584 فيمن أوثق في نفسه عتق عبده ثم استخدمه
1585 - فيمن أخطأ في كلامه فنطق بعتق عبده
1586 - في العتق من المجنون
1587 - في العتق من المبرسم والذي يهذي
1588 - فيمن حلف بعتق عبيده
1589 فيمن أعتق نصيبه في عبد
1198 ...........
1198 ..
1198.
1198.
1199 ...
1199.
1200 ..
1590 - في الشركاء في عبد شهد كلّ واحد منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه ... 1200
1591 - فيمن أعتق عبدا أو أمَةً أو أكثر في مرضه أو عند موته
1200.
1201 ...
1592 - في الأمة إذا زنت
1593 - في شهادة أم الولد
1594 - في دية أم الولد
1201.
1595 - هل المكاتب حر أم هو عبد حتى يؤدي كتابته
1596 - في المكاتبة عند الموت
1597 - هل ولد المكاتب لاحق به أم لا
1598 في المكاتب يكتم ماله عن سيده عند المكاتبة
1201 .....
1202.
1202.
1202 ............
1203 ...
1599 في المكاتب إذا لم يؤد شيئا ومات سيده هل لورثته رده إلى الملك 1203
1600 في المكاتب يموت وقد تكفل به رجل
1204 ..
1601 - في مكاتب مات وعليه بقية من كتابته وله أولاد
1204 ........
1602 - في مكاتب مات وعليه دين، من الأولى بالسداد للكاتب أم صاحب الدين .... 1204
1603 - فيما إذا عجز المكاتب، هل يرد في الرق
1204. (2/822)
صفحة 1553
المحتويات
1549
1604 - فيما إذا عجزت للكاتبة وقد ولدت هل لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها 1205
1605 - فيمن كاتب عبدين، فأدى أحدهما وعجز الآخر
1606 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيه دون صاحبه
1607 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصييه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا
1205 ..
1205
1206.
1608 - فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف 120
1609 - هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه
1610 - هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها
1611 - في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها، هل لها الخيار .......
1612 في شراء المكاتب وبيعه وهبته
1613 - هل بين المكاتب وسيده ربا
-1614 في شهادة المكاتب والمكاتبة
1615 - في لزوم ما أقر به المكاتب
1206.
1206.
1207 ...
1207 ..
1207 ...
1207 ...
1208.
1616 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت، هل تصير بذلك أم ولده ... 1208
1617 - هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا
في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد 1618 - في حكم أولاد المدير ذكرا كان أو أنثى
1619 - فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه (وهل يباع المدبر في الدين) 1620 - في جناية المدبر على من تقع
1621 - في مدبّر يجرح شخصا يبلغ أرش الجراحة قيمة العبد المدبر
1622 - في حد القذف على المملوك
*-
في اعتراف المملوك في الجراحة
1208 ..
1208 ...
1208.
1210 ...................
1210 .....
121.1 ...
121.1 ..
1211 ..
1623 في جراحات العبيد
1624 - فيمن شج عبده أو كسره (هل يقتص للعبد من السيد)
1211 ...
1212 .............. (2/823)
صفحة 1554
1550
آثار الإمام جابر بن زيد
1625 - فيمن ضرب أمة حاملاً فألقت ولدها فاستهل ومات
1626 - في عبد قتل حرا
* في ميراث المبعض
كتاب المغازي والسير
1627 - في حلية (هيئة) رسول الله
1628 - في لبسه و النعال السبتية وصبغه بالصفرة
- صلى الله عليه وسلم (1629 في معجزات الرسول الله) قلبه لا ينام نبع الماء من تحت أصابعه طعام قليل يكفي سبعين رجلا، إخباره بما سيحدث)
1630 - في أخلاقه
1212.
1212 ...
1212.
1215 ..
1215.
1216 ...
1218 ..
1631 - في رأفة النبي و بأمته وجنوحه إلى التخفيف عنهم فيما يأتي ويترك ..... 1218
1632 - في قبوله لا الهدية ورده الصدقة
1633 - في دعوته أهل بيته وعشيرته
1634 في أزواجه وما كان منه معهن، ومن طلق منهن
1635 - في مناقب مكة والمدينة
1636 - في مناقب المهاجرين والأنصار، وتفسير معنى الهجرة والنصرة
1637 - في حكم الهجرة
1638 - في مؤاخاة النبي بين الزبير وابن مسعود
1639 - في فداء الأسرى يوم بدر
1219 ...
1220 ...
1220.
1221.
1222 ...........
1223 ...
1224.
1224 ..
1640 - في فتح مكة، متى كان وما كان منه في مسيره ودخوله مكة، وله
وكيف دخلها
1641 - متى خرج الرسول الحجة الوداع
1642 في شيء من أخبار عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها
1643 - في قول كعب لابن عباس يلي من ولدك رجل صالح
1644 - فيما يروى عن النبي إذا كان سنة مائتين
1225 ..
1226.
1226 ..
1227 ...
1227 ... (2/824)
صفحة 1555
المحتويات
1645 - في مقتل الإمام عثمان، واتهام الإمام علي بقتله
1646 - حديث المروق
1647 - في خطبة عبد الله بن وهب الراسي بعد بيعته
1648 - فيما حدث بين علي وأهل النهروان
1649 - في قتال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن الزبير
1650 - قول جابر في أبي بن كعب
1651 - قول جابر في شريح
1551
1228 ..
1228.
1229 ..
1230 ....
1230 .....
1231.
1231.
1652 - قول جابر في عبد الله بن عباس (البحر، الحبر، الشدقم، الرباني ... 1232
1653 - قول جابر في عكرمة
الفهارس
فهرس المصادر والمراجع
أولا: الأقراص المدمجة
ثانيا: الكتب
فهرس الآيات القرآنية غير المعنون بها لمسائل كتاب التفسير
فهرس الأحاديث النبوية فهرس الأعلام
فهرس الفرق والطوائف والأمم والجماعات
فهرس الأماكن والبلدان
فهرس الأبيات الشعرية
استدراك وتصويبات
المحويات
1233.
1239 ..
1239 ..
1239 ..
1297 ...
1311 ..
1387 .............
1444 ...... 1447 ...
1451 .......
1452.
1466 .. (2/825)