صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: أصول الدين - أصول الفقه والقواعد الفقهية
------------------------------------------
العنوان: موارد الألطاف
المؤلف: عامر بن خميس المالكي
الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة
مكان النشر: سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1405ه/ 1985م
الطبعة: د.ط
الكلمات الدالة: المجمل والبيان، الإجماع، الإجتهاد، الظاهر والمحكم، الخبر وأقسامه
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=354&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/784
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/213696784241
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 15 جمادى الآخرة 1446ه/ 17 - شهر 12 - 2024م. سلطنة عُمان
وزارة التراث القومي والثقافة
موارد الأَلطَاف
تأليف الشيخ العلامة
عامر بن خميس المالكي
1405 هـ - 1985 م (1/1)
صفحة 2
سلطنة عُمان
وزارة التراث القومى والثقافة
موارد الأَلاطرونات
تأليف الشيخ العلامة
عامر بن ضميش المالكي
-
1985 م (1/3)
صفحة 3
بسم الله الرحمن الرحيم (1/4)
صفحة 4
مقدمة
الحمد لله الذي قد كلفا عباده أن يعبدوه بالوفا ولم يكلفهم بحكم الشرع إلا بحسب جهدهم والوسع لحكمة كلفهم لم تظهـ إلا الأهل العقل والتدبر وأنزل الكتاب فيه حكمه حوى علوم الأولين نظمه وأرسل النبي للبيان بمحض فضله على الإنسان ينطق بالوحى وجل فعله شرع مبين كمثل قوله أحمده حمدا يوافى نعمه مكافئا إحسانه وكرمه ثم الصلاة والسلام الأوفر على النبي دائما يكرر والآل والأصحاب والأتباع ذوى الهدى والرأى والإجماع
بسبب
وبعد فالفقه عظيم المنفعه وعسر على الفتى أن يجمع إلا اذا ارتقى اليه سلمه علم الأصول فعسى أن يعلمه لأنه قواعد من يدرهـ تبرز له مخبئات سرها وقيل من لم يحكم الأصل يقل تحصيله الفصول فيما قد نقل ومنعوا قيل من الوصول التضـ نيع للأصول لذا ترى أكثرهم تعطلوا لأنهم علم الأصول عطلوا فاحرص على تحصيله فياله من فن علم فاز من قد ناله وقل دعتنى همتى أن أنظما أصوله أرجوزة تعلما ضمنتها مختصر العدل الذي قد عطر الآفاق عرفه الشذى اخترته من بين باقى الكتب لأنه على أصول ول المذهب وربما أزيد فيه غيرما حواه أو أنقص منه فاعلما وقد سألت الله أن ييسرا لى نظمه فهاكه كما ترى مقدمة فى حد أصوله الفق ه وفى تفسير ألفاظ تتعلق بالفن حد أصول الفقه في ما قرروا
القواعد التي يقتدر (1/5)
صفحة 5
بها على استنباط حكم شرعي من الفروع عن دليل سمعى والمعلم درك الشيء أي بحيث لا يحتمل النقيض فيما حصلا وهو الى المحدث والقديم منقسم في صورة التقسيم أما القديم فهو ما لم يزل لله وصفار في قديم الأزل وما عداه فهو محدث. علم الى تصور وتصديق قسم خما بمفرد تعلق ادعه تصورا والأولى وضعه وسم بالتصديق. ما .. تعلقا بنسبة إن حكمها تحققا کل ضروري وكل مكتسب فالأول الذي أتى بلا طلب وهو الذي يدرك بالوجدان والحس والعقل بلا إمعان والثانى منهما هو الذي افتقر الى تأمل. وإمعان النظر وطرقه عقل ونقل شاهر وحسن باطن وحسن ظاهر والنظر الفكر الذي به طلب علم أو الظن به قد اكتسب وتنتج المقدمات العلما إن كن مقطوعا بها لا رجما وتنتج الظن اذا ما كنا ظنية أو احتملن الظنا والاعتقاد هو حكم جازم قابل تشكيك اذا يصادم والظن درك الشيء مع رجحانه على نقيضه لدى إمكانه والرهم رجحان نقيض المدرك وه، بعكس الظن عند المدرك وإن يكن إدراكه وعدمه تساويا فيه فشك اسمه والعقل جوهر بسيط لم يكن ليقبل التغيير في ما قد زكن والنفس جوهر بسيط يقبل تغيرا وما به قد يحصل أما الدليل لغة فالمرشد وعرفا اسمع ما إليه أرشد فهو الذي يهدى بصحة النظر فيه المدلول بلفظ يعتبـ والدال فهو ناصب الدليل وذاك الله لدى التأصيل دلالة كون لشيء يلزم من علمه علم سواه يفهم واللغة اللفظ الذي قد وضعا لأي معنى بين
يعتبر
بنوم بستمها (1/6)
صفحة 6
والخلف في ابتداء وضعها اشتهر الله واضع لها أم البشير
أم كله محتمل وهو الأصح اذ لم يكن ثم دليل اتضح وقيل ما احتيج له توقيف والباقي لاحتماله موقوف وقيل بالعكس وبعض قال بل دلالة اللفظ لذاته حصل ولا خلاف في قياس ما نقل تعميمه أو كان باستقراء قبل كرجل ورفع فاعل وما سواهما فالخلف فيه قد نما وعندنا ليس اللغات تثبت بالاحتمال بل بنقل يثبت أي لا يسمى الشيء إن عنه بسكت باسم معين لمعنى قد ثبت , مستلزما له وجود أو عدم. كلفظ نباش بسارق يسم دلالة اللفظ لدى المناطق ــة على المسمى كله مطابقة وجزوه دلالة التضمن ولازم له التزام فاقطن وكل لفظ دل جزؤه على جزو معناه مرکب جلا فإن أفاد نسبة الإسناد فجملة بحسب المفاد وركبت باسمين أو باسم وفعل أو حرف بغير وهم كمثل يازيد وفي التمني ألا فتى فافهم وخذه عنى وعكسه فمفرد وينقسم لاسم وفعل ثم حرف يعلم. والفعل فهو عرض يقترن بالاستطاعة التي تمن أفعالنا لله خلق ولنا كسب وذا هو الصواب عندنا ولاضطرار واختيار انتمت أيضا وإكراه وفى الشرع أتت للفرض والمحظور والمباح والندب والتكريه في اصطلاح من السمو الاسم لا من السمه أصل اشتقاقه لدى من وخالف البعض لنا عليـ
علمه
رجوعة مصـ غرا إليه
وهو على اللفظ مجازا يطلق والمسمى أصله إذ يسبق خلاف " من قال وفي الألقاب حقيقة من غير ما ارتياب قالوا لنا الله الأسماء وقد أجيب عسن إيرادهم بما ورد (1/7)
صفحة 7
سواه
ميه
ــل
بأنما المراد بالجمع هنا تسمية الاسم وما الاسم عنى واللام لا للملك بل كلام له علم وقدر فكن مجلله ولا يسمى الله باسم اللقب ولا يليق ذا به في الأدب وإن يكن معناه قد شخصا فالعلم الجزئي إذ تخصصا وإن تكن آحاده قد كثرت فإنه الكلى حيثما ثبت للجنس والنوع وللفصل انقسم وعرض قد خص والآخر عم وإن تكن آحاده مستويه فمتواطئا لديهم وسمه مشككا اذا حصل ما بينها تفاوت لمن عقـ مثل الوجود للإله أولى وواجب وفى الورى العكس جلى وعندنا وجود من سو حقيقة خلفا لمن نفاه وإن تعددت حقيقة على جميعها قد واشتراك انجلى وإن تكن لم تتعدد فهو إن كان بلا تناسب فقل زكن وهو مجاز وحقيقة اذا جاءت على مناسبات تحتذى واللفظ والمعنى اذا تعدا فهو تباين اذا ما وجدا ومترادف اذا تعـ ددت ألفاظه فقط حيث وجدت والمفردات إن يكن أحدها أكثر احادا اذا تعدها فذاك ذو العموم والخصوص نقلا أتى بواضح النصوص وهذه الأفراد بعضها امتنع وجوده في خارج من أن يقع وبعضها وجوده قد أمكنا كبحر زئبق ولم يوجد هنا وبعضها محصورة أفراده وبعضها لا تنتهى أعـ أعداده مثاله أنفاس أهل الجنه وما انتهى كالإنس وكالجن والاشتراك واقع في اللغة وفى الكتاب قد أتى والسنة ولا يخل مقصد الوضع لدى نصب قرائن بهن يهتـ فائدة الوقوع الاستعداد للامتثال إن بدا المراد وواقع أيضا على القول الأصح ترادف الألفاظ نقلا قد وضح
دى (1/8)
صفحة 8
فائدة الوقوع منه التوس
ليسهل النظم وغيره معـ
ديد
وليس بين الحد والمحدود ترادف في المذهب السـ وليس بين تابع وما تبع ترادف أيضا بنقل قد سمع وواقع كل مكان الآخر على الأصح في المقال الشاهر ينقسم اللفظ الى الحقيقة فى العرف والمجاز خذ تحقيقه فالأول الكلمة المستعمله فى أى ما قد وضعت في العرف له والثانى منهما هو المستعمل في غير ماله بوجه يقبـ يقبل كلاهما للشرع والعرف عزى والوضع فافهم منهج التجوز لابد في المجاز من علاقه ولا تجز بدونها إط
إما
سببة أو
لاقه
أو كل أو جزء له يصطحب فة ظاهرة للعقل
أو اشتراك لهما في الشكل أو أو كونه فيما مضى عليها أو أوله من بعده اليهـ
ذلك أو نحو من العلائق اذا أتت في أحسن الطرائق ويعرف المجاز بالنقل له صحة النفى لمن أبطله
وسبق غيره الى الأفهام لو لم تكن قرينة المقام وبتوقف على نحو مكرنا حيث قال الله
ـواه
وكونه لم يطرد أو يلتزم تقييده كنار حرب تضطرم
جمع
وجمعه على خلاف ما وهو الى مركب عقلى
عليه أصله بنقل قد
منقسـ
سمع ومفرد جلى
وذا الى استعارة وه رسل قسم واطلبه من المطول لكن بالقرينة المجازا عن كذب في الاصطلاح امتازا وليس كل منهما للآخر مستلزما على المقال الظاهر إلا يكن للفظة · الرحمن حقيقة كذا عسى في آن والخلف فى وقوعه والمعتم
وقوعه وفى الكتاب قد ورد سام
فائدة المجاز في الكلام بلاغة أوفق بالمقـ (1/9)
صفحة 9
سهولة زيادة البيـ
نان
عذوبة .. تدرك في المعاني
والاشتراك. والمجاز فهما على خلاف الأصل فيما علما والخلف أيضا في المجاز الراجح مع أصله المرجوح للتراجح الأصل أولى أم مجاز أم هما سيان أو يأتي دليل علما وقدم التخصيص في التعارض على اشتراك ومجاز عارض وأنه أولى من الإضار والنقل في صحيح وقدم المجاز بعده على والنقل والإضمار أيضا قدما على اشتراك بعد ما تقدما لكن كلا التخصيص والإضمار يرجع للمجاز في اعتبار
الاعتبار ما ذكرته مفصلا جميع
ـل
ـلا
اللفظ نص إن يكن لم يحتمل إلا لمعنى واحد حيث يحـ وهو مؤول اذا ما احتملا سواه راجحا اذا ما قبـ وإن يكن احتماله مرجوحبا فذلك الظاهر خذ تصحيحا وإن تساوى الاحتمالان بلا ترجح غسمينه المجمـ المجملا الاشتقاق هو رد الكلمه كمثلها لنسبة ملتزمه وشرطه وفاقها لأصلها معنى وأحرفا لها من شكلها إطلاق مشتق على المستقبل تجوز بالاتفاق المنجلي لكنما إطلاقه للحـ ال حقيقة يأتى بكل حال والخلاف في إطلاقه لما مضى قيل مجاز وإن يكن قد انقضى وقيل بل إطلاقه عليه حقيقة ولا تمل اليه
وقيل بالتفصيل أي إن أمكنا بقاء معناه مجازا بين
إطلاقه في هذه الطريقه
أو لا فإنه اذن حقيقـ المشـ وما من تق نحو الأسود فهو على شيئين دل المهتدى وذان ذات لم تكن معينه وصفة مخصوصة معينه ويطلق اسم فاعل أيضا على من صح منه الفعل مطلقا جلا قام به كقائم أو لم يقم لخالق أو متكلم يوم (1/10)
صفحة 10
إن لم يسلم لزم التسلسل. وقدم العالم وهو المبطل
والخلق معناه هو المخلوق لا قيامه بذات رب قد علا
أما الكلام فهو وصف يقصد به انتفاء ضده المؤكـ معني کلام الله ذاتى لا أي لم يكن أخرس فهم أصله لكن جميع كتب ه المنزله خلق له وكل ما قد أنزله فقوله ونهيه وأمر خلق لرب العرش جلا ذكره كلامنا التقطيع للأصوات ببعض أحرف الهجاء الآتي وفي القرآن قد أتى المعرب وقيل لا والأول المصوب لمنع صرف بعضه للعجمة وهاء أنزلناه قل للسورة وقوله أأعجمي يعنـ ليس بمفهوم فه
ذه عنى
والشرط فى دلالة الحرف على معناه ذكر ما به قد كملا وإنما للحصر جاء والنسق لمطلق الجمع وإن يكن سبق (1/11)
صفحة 11
مقدمة أخرى
من الكتاب محكم ومشتبه ومنه ما لا يعلم المراد به ومنه ظاهر ومنه مجمل مبين ومنه ما يؤول وبعضه أمر على أقسامه وبعضه نهى لدى أحكامه وبعضه عام ومنه مطلق وبعضه خاص لحكم يسبق وبعضه مقيد وما نطق به ومفهوم لمنطوق يحق ومنه ناسخ ومنه ما رفع والكل مبنى على حكم شرع فبين الرسول ما قد بينـ وأكد الإجماع ما تبينـ وبقيت أشـ أس ياء لم تبين لحكمة ظاهرة للفطن قد وكل الله الى العباد إخراج حكمها بالاجتهاد فرفعوا قواعد الأصول بواضح المعقول والمنقول فأثبتوا برهانه بالعقل وأوضحوا حجته بالنقل واستخرجوا من الكتاب محكمه قاعدة الأصل ذاك محكمه ردوا اليه كل ما كان اشتبه من الكتاب فهو أعلى مرتبه واجتهدوا فيه بحسب الوسع ليظهروا من ذاك حكم الشرع وركبوا هنالك القياسا فحبذا أساسهم أساسا واشترطوا في ذلك الشروطا وجعلوه واضحا مضبوطا وعارضوا معارضيهم بالحجج حتى استقام أصلهم بلا عوج ورجحوا ما احتاج للترجيح وبينوا الخف من الرجيح ورتبوا أبوابه على أتم نهج نراه وفصول ترتسم (1/12)
صفحة 12
الباب الأول
في المجمل والبيان
ما كان غيره واضح الدلاله فسمه المجمل واعرف حاله يكون في المفرد والمركب والفعل حيث كان من فعل النبي وفى المجازات اذا تعـ حيث حقائق الجميع امتنعت حيث يجوز الكل في التقدير الصفات والضمير
وہ رجع
درت
وجاء في التخصيص والاستثنا وفى الصفات اذ جهان المعنى وجاء فى الوقف وفى عطف النسق والابتدا اذ بح الكل وحق صبح
قالوا وفى والراسخون يحتمل للابتدا والوقف فيما قد نقل وفى الكتاب والحديث قد وقع وقول من ينبغى وقوعه فذع وإن ترى التحريم في أحيان قد جاء مسندا الى الأعيان فليس فى ذلك من إجم وخالف القائل بالإجمـ فمسند التحريم في الأم الأمات مثاله في محكم الآيات
ال
فالعرف بالمقصود قد قضى هنا ولم يكن إلا نكاحها عنى كذاك لا إجمال في نحو امسحوا أى بروسكم وهذا أوضح والباء للتبعيض فيما يسبق في مثله للفهم مما ينطق كذاك لا إجمال في نحو رفع عن أمتى النسيان والخطا سمع أى لظهور نفيه المؤاخه عرفا وكن لما سواه نابذه كذاك لا إجمال أي في نحو لا صلاة إلا بظهور قبلا اذا المراد منه نفى الصحة في الشرع اذا أتى بلا قرينة وليس في نحو قطعوا أيديهما من مجمل اذا المراد علما وليس في قول النبي مجمل طوافنا هو صلاة يقبل وندي إني صائم اذن فلا إجمال فيه فالمراد عقلا (1/13)
صفحة 13
ولا تصوموا يوم يوم نحر أبدا فليس فيه مجمل قد وجدا مبين ما اتضحت دلالته وهو نقيض مجمل علامته أما البيان فهو الدليل وتارة يعني به المدلول ويقع البيان دون مجمل وبعد مجمل الأمر منجلى بالآى والسنة والإجماع والعقل والظاهر عند الداعي وبالعموم والخلاف فيه إن يحتج لشرط أو يخصص فاستبن وبالخصوص مطلقا ولسنة قولا وفعلا في المقال الأثبت والثاني توكيد اذا ما وردا واتفقا عقيب مجمل بدا وللبيان صالح ما قد جعل إن يكن الأول منهما جهل وقيل غير الراجح البيان من ذين مهما أمكن الرجحان لكن اذا ما اختلفا فالمعتمد أن البيان القول لا فعل يحد وخبر الواحد والعموم إن يعارضا الظاهر رجح واستبن وأرجحية البيان تلزم إذ في التساوى يلزم التحكم وعندنا البيان لا يؤخر عن زمن الحاجة فيما يؤمر لأنه يلزم من تأخيره تكليفه ما ليس من مقدوره وجائز تأخيره الى زمن حاجته إلى البيان فاعلمن وقيل تأخير بيان المجمل ممتنع وغيره لم يحظل وجائز قد قيل في التفصيل ممتنع في غير ذي التفصيل وجائز تأخير بعض ما يخص عن بعضه في قول من له ينص وجوز الخطاب للمعدوم مع واسطه تبلغه وقد وقع كذا خطاب الأعجمي بواسطه تبلغه حتى يكون ضابطه وقبل بحث عن مخصص حظك أن يعملن بالعموم المحتمل (1/14)
صفحة 14
الباب الثاني
فى الأمر والنهي وجميع أقسامهما
مقدمة
تكليفه إلزامه المكلفا ما فيه كلفة على من كلفا وحكمه خطابه بالاقتضا والوضع والتخيير فيما قد قضى والحكم قسمان فقسم طلب والمثاني غيره فأما الطلب فهو المسمى عندهم بالاقتضا أمرا ونهيا فامتثل ما فرضا وطلب الفعل الذي من تركه عوقب فالوجوب فاخش الهلكه وطلب الفعل المشاب فاعلة فالندب والمكروه ما يقابله وما يقابل الوجوب سمه بالحظر والتحريم إن تسمه
دگي
وغيره فإن يكن قد أفهما تخيرا فهو إباحة نمـ سمى الوضعى ما علق به حكم كمثل الشرط أو كسبية والفرض والواجب في العرف اتحد معناهما والحنفى ذا انتقـ فالفرض ما دليله قطعي والثاني ما دليله ظني حد الأداء الفعل للمأمور به فى وقته المضروب شرعا فانتبه وفعله ثانية في وقت إعادة إن كان قبل فوته وفعله مستدركا بعد انقضا ميقاته المحدود سمه القضا واعلم بأن الصحة الموافقه للأمر في الديانة الموافقه وفى المعاملات ترتيب الأثر على مؤثر له لدى النظر وكونه لحكم آخر سبب وضدها الفساد وصفا قد وجب والعقل غير حاكم في الشرع بالحسن و القبح فكن ذا الله والعقل تابع بلا اشتباه
وإنما الحاكم شرع
سمع (1/15)
صفحة 15
فما قضى الشرع بفعله حسن في العقل كون ذلك الشيء حسن وما تقضى بقبحه فالعقل يقضى بقبحه وذاك الأصل وليس تكليف الورى من جهة مصلحة لكنه لحكمة وأجمعوا أن نبين ا بعث للثقلين داعيا فيما لبث وأنه بلغ ما أرسل به مصدقا لما مضى من كتبه واختلفوا فى عذر من كان على دين نبي قبله فيما خلا ولم تكن قامت عليه الحجة وعذره هو الصحيح المثبت
وبه
وهكذا في عذر من كان سمع من النبي بعض ما كان شرع وحدثت من بعده أشياء لم يسمع بها وعذره هو الأتم والعقل لا يسيغ تكليف الورى وتركهم أتوا هدى أو منكرا بلا مشوبة ولا عقـ على الألى تعمدوا ركوبه وجائز أن يجعلا الثواب في ترك عقاب ذلك المكلف وجاز أيضا جعله العقوبه لمن عصى حرمانه المثوبه وجعله التكليف والجزاء في أثنائه مؤبدين فاعرف أو الجزا منقطعا كمثلمـ ينقطع التكليف عنـ ه فاعلما أو جعله إحدى المثوبتين مقطوعة في تينك الدارين أن النبي ـــــــــــارف بالله من قبل بعثه بلا اشتباه وشرعه لكل شرع قبله مما سوى التوحيد ناسخ له وما سوى مكارم الأخلاق فإن حكم ذين بعد باق ولم يكن معبدا بحكم من من قبله مضى على الرأى الحسن وجاز بعثه من الأحرار وغيرهم مما عدا الكفار وهكذا بعث رسولين على شريعة الأمة قد أرسلا أو أمتين بشريعتين فجائز على كلا الحالين وجاز أن يرسله بشرعة يختلف الحكم بها في الأمة أو داعيا بعض ذوى الشرائع أو غداً من منهم بلا شرائع (1/16)
صفحة 16
داده
أو يرسل الرسول باجتهاده ورأيه المفضى الى وجائز بالخط والمنام أو منطق الطير أو الإلهام
وجاز بالصواع والفراسه وكل ذا موافق السياس كذاك بعثه بغير واسه كمثل موسى وخشا بالواسطه أو بضرورى من العلوم أو اكتسابي لدى التعليم وجائز أيضا لغير العقلا منهم ومن غيرهم أن يرسلا وإنما جزاؤها لمصلحة وليس للتكليف مع من أوضحه ولم يجز أن يقبض الله الرسل أو يقبض الأمة قبل أن تصل أو يرسل الرسول بالذي اقتضى تكذيب من أرسله فيما مضى ينقسم الفرض الى قسمين فرض كفاية وفرض عين به ومن قام به منهم كفى
كلف فالأول الذي الجميع
والثانى ما يلزم كل واحـ
منهم بعينه لنص وارد
وباعتبار وقته مق إن كان كل وقته يستغرق
وهو موسع اذا الوقت اتسع وكان للأدا وغيره يسـ
والخلف هل وقت الأدا أوله أو أنه آخره أو كله أو يجب الفعل أو العزم على أدائه فى كل جزء حصلا حتى يضيق الوقت عن أدائه فيجب الفعل لدى انتهائه وقولنا إن جميع الوقت وقت أداء وبهذا نفتى والأمر بالواحد من أشياء إن لم تتعين فهو تخيير زكن والخلف فيها هل جميعها لزم أم واحد منها ولم يكن علم أم واحد معين ويرتفـ به وبالآخر منها فاستمع أم هو ما يفعله المكلف لأنه حينئذ ينكش وامتنع التخيير بين ما يجب وبين ما أبيح أو ما قد ندب وهكذا التخيير لم يكن يقع ما بين ضدين لأنه امتنع (1/17)
صفحة 17
وقال بعض إنه لا
به
ويقع التخيير بين الممكن في العقل جمعه وما لم يمكن وكل ما ليس يتم الواجب إلا به فإن ذاك واجب إن كان يستطيعه المكلف ولم يكن قيدا عليه يوقف يجب وقول من أوجب عندى أقرب وواجب على الصحيح ما التبس بواجب وقيل ندب التبس والخلف فى المندوب هل به أمر أم لا والأول الأصح المشتهر لكنه في فعله الثواب وما على تاركه عقـ وبعض مندوب وبعض الواجب أأكد من بعض لدى المراتب وذلك المكروه ما عنه نهى لكنه غير مكلف وغير مأمور به المباح ولم يكن في تركه جناح والشرط في التكليف أن يمكن ما قد كلف العبد به ويفهما وصحة التكليف بالفروع لا يشترط الإيمان فيه مجملا وقال قوم إنه يشترط وما معنى هو المقال الأضبط والخلف هل ينقطع التكليف في حال حدوث الفعل أم لا ينتفى وما انتفى شرط وقوعه خفى يصح تكليف به فلتعرف كذاك ما يعلمه أن لا يقع رب الورى وذا عليه مجتمع اله تكليفه أبالتب مع تجب علمه بأنه لم يسـ الأمر أن يطلب فعل غير كف على سبيلا الاعتداء نحو خف وبإشارة يكون وأتى بصيغة الإخبار لفظا مثبتا صيغته أفعل ولتقم وليفعل وأنت مأمور به فامتثل وقد أتى للندب والتأديب تجوز أو الأصل للوجوب وجاء للإرشاد والتهديد والإذن والإطلاق والتقييد وصيغة الأمر فللوجوب حقيقة لا الندب فى المطلوب وقيل للندب وقيل مشترك بينهما والثانى منهما أرك وقيل بل للطلب المشترك وقال بالوقف أخو النشـ
مثـ
كك (1/18)
صفحة 18
وقيل بين ذين والإباحة مشترك حقيقة الثلاثة وقيل للإذن الذي قد اشترك بين الثلاثة التي بينت لك وقالت الشيعة بل بينهمـ مشترك وبين تهديد نما لنا على وجوبه ما منعك من السجود اذ أمرت ذا الملك وقوله فليحذر المخالف عن أمره العقاب اذ يخالف وقد فشا استدلال صدر أمته به على وجوبه وعزمته وذا هو الإجماع اذ لم ينكر على الذي استدل بالقول الحرى جكمه الوجوب للتعميم إن جاء بعد الندب والتحريم وقال بعض حكمه الإباحه من بعد حضر فاستبن إيضاحه إن كرر الأمر بلفظ مختلف معناه فالتكرار في المعنى ألف ألا لدى قرينة تغيره فينتفى حينث ذ تكرره والخلف فيه حيثما المعنى اتحد فقيل لا تكرار وهو وقيل بالتكرار والبعض يقف وقيل بالتكرار إن يكن عطف وإن عرا الأمر عن القرينة فإنه لطلب الحقيقـ لا يقتضى المرة والتكررا وقيل يقتضيهما وإن عرا ومطلق الأمر فليس يقتضى فورا ولا تراخيا وذا ارتضى وقيل بل مشترك فيما مضى وقيل للفور أو العزم اقتضى وقيل بالوقف لأنه ورد لذا وذاك تارة فلا يحد لكن اذا ما بادر الفعل امتثل وقيل بالوقف وان لم يكن فعل ومن يمت قبل الأدا في وقته فهل عصى مع عدم ظن موته قولان إن لم يمتثل أوله وقول من يعذره فاختزله اذا ما الموت فيه ظنه عصى
وقد حكى البدر اتفاقا إنه أما اذا ما كان وقته العمر
المعتمد
فقيل يعصى
مطلقا اذا
ــة
يمر
وقيل إن أوصى به يكفيه إذ ذاك دين غيره يقضيه
وهو
أداء إن يكن فى وقت
أداه بعد ظنه لموته (1/19)
صفحة 19
وفاعل الفرض لوقت ه مؤد وإن يكن خروج وقته اعتقد لكن هذا قد عصى بنيته إن قصدا التأخير عن تأديته والخلف هل يستلزم الأمر القضا أم لا وذا هو الأصح المرتضى والأمر يقتضى على القول الأصح اجزاء مأمور به اذا صلح والأمر بالشيء فليس نفسه نهيا عن الضد كذاك عكسه وقيل بل نهى وعكسه كذا وقيل بل ذا في الوجوب محتذى وقيل بل يدل بالتضمن وقيل بل بالالتزام البين
من جهة ممتن
جنبه
والنهي عن شيء مع الأمر به: ممتنع في وجائز وقوعه إن تختلف جهات كل منهما عرف مثاله الصلاة في المغصوب والخلف هل تجزى عن المطلوب وداخل في زرع غيره فقد تعلق الأمر به اذا ورد وليتحر أسهل الطريق أقل إفسادا بلا تضييق لكن عليه غرم ما أفسـ في حاله لو لم يكن قصده وقيل بل تعلق الأمر به مستصحبا عصيانه لربه وقيل بل تعلقا به معا وقولنا الأول مما فرعا ويلزم المكلف العلم بما قد أوجب الله عليه فاعلما من قبل أن يشرع في امتثاله ليستعد العبد في إكماله واقصد الى ايقاع ما أمرت به بنية الفرض وخف من غضبه ر الأمر والنهي فلا يصـ سح أن يعلقا بعدم فلتستين وإن أمر الله جل شأنه فعل له وهكذا قرآنه كلامه وقوله بمعنى خطابه على الأصح معنا وأمر الله بمعنى أوجبا وألزم الأمر وخالف من أبى والله آمر وناه لم يزل وخالق أي قادر عز وجل وأمر الله نهى في الأزل ليس بجائز الأمر منجلى إذ يقتضى ذلك مأمورا معه وهو محال عقلنا قد منعه (1/20)
صفحة 20
وبإشارة
وأمر الله نهى حيث ورد أى خلق الأمر به لا من أحد والأمر والنهي من النبي أمر ونهى الواحد العلى والأمر بالطاعة لو كان صدر من النبي أمر ربي اذا أمر وحيث شاء يجعل الله المحل الأمره ونهيه عز وجل والأمر بالأمر بشيء مطلقا لا يقتضى الأمر به في المنتقى والأمر بالأشياء بما هيأتها ليس يفيد بعض جزئياتها ومطلق الأمر فليس الأمر به أمرا بما هيئته فلتنتبه لكن يفيد الأمر بالمطابق لها لعدم كونها الموافق النهى أن يطلب ترك الفعل على طريقة اعتلا المستعلى وصورة الخبر أتى ولا تفعل حقيقة ظهر وحكمه الحظر اذا تجردا والفور والدوام أو يقيدا وقيل للتكريه والبعض وقف وقيل بل مشترك فيما سلف وقيل لا تأديب في نهى العلى وقيل بل فيه وذا القول جلى والزجر والتأديب في نهى كلاهما نجده في المذهب والخلف فى دلالة النهى على فساد ما عنه نهى قد نقلا فقال بعض لا يدل واصطفى والقول باقتضائه غير خفى كذاك هل بالشرع أو بالوضع دل أو بهما معا أتى فيه الجدل وقيل بل يدل في الديانة دون المعاملات في الإبانة أو إن يكن لذاته الصفة دون دل وقيل فيهما فلتعرفه ولا يفيد صحة المنهى عنه خلاف الحنفى الأبي وغلب الحرمة حيثما امتنع ترك الحرام دون ترك ما فحكمه التحرى والنزر رفع
على الجميع واذا لم يمتنـ
كنقطة من نجس في
بح
النبي
يسع
بفارس في البر
وأخته وليس للأشياء بد أن ترى إما حلالا أو حراما حظرا أو شبهة ويجب التوقف عنها تورعا الى أن تعرف (1/21)
صفحة 21
والخلف في أحكامها من قبل بيان حكمها بشرع الأصل أهي على الحظر أو الإباحه ثالثها الوقف بلا استباحه ووردت للحظر والتكريه صيغته أيضـ ا وللتنزيه وغيره كالوعظ والدعاء والبأس والتكوين للأشياء والخلف في جواز حظر الشيء لا بعينه قولان فيما نقلا السبب الوصف الجلى المنضبط ما علق الحكم عليه وربط والمانع الذى له الحكم ارتفع والشرط ما عدمه الحكم رفع وحد الأجزاء سقوط الأمر أو القضا قولان عند البدر والفور تعجيل امتثال ما أمر به وعكسه التراخي فابتدر وعرف الفوات أنه مضى وقت أداء الواجب المفترض (1/22)
صفحة 22
والمتشابه
الباب الثالث
في الظاهر والمحكم ومقابلهما
المحكم المتضح المعنى وقد يكون ظاهرا ونصا لا يرد ويطلق النص على الظاهر في بعض الوجوه لمعان تختفى ابه الذي يقابل للمحكم الذي يراه العاقل إما لاجمال يكون فيه أو كان فيه ظاهر التشبيه أو غير ما ذكرته والظاهر ما كان للأفهام قد يبادر م بالباطن ما للظاهر كان مقابلا الأمر ظاهر وسم بالتأويل حمل الكلم على خلاف الظاهر المقدم أى من معانيه التي تحتمل والظاهر الأولى اذا ما يقبل وإن يرجح الدليل الباطنا فهو من الظاهر أولى كائنا التأويلا أدنى مرجح يرى مقبولا وربما احتاج الى مرجح أقوى لبعده من التوضح
وربما
يرجح
وقد يكون متعذرا فلا يقبل فيه قول من تأولا كحمل بعض الفقها قول النبي المسلم على نساء يحتبى أمسك من النساء أربعا ودع سائرها مفارقا لمن شرع وقوله المسلم أيضا على أختين أمسك من تشاء مقبلاً وفارق الأخرى اذا ما حملا أمسك على التجديد إذ تأولا وحمله إطعام ستين على إطعامه طعامهم من فجاز عنده على التأويل انفاذه لواحد معيل وقوله في أربعين شتا شاة على قيمتها إنباتا
تكملا (1/23)
صفحة 23
وحمله قول النبي أي امرأة تروجت بلا ولي حظره على صغيرة هنا أو أمة لقوله الثيب أولى منبت وحمل بعض لا صيام للذى لم يجمع الصيام ليلا فخذ على صيام النذر أو صوم القضا وذا بعيد ليس مما يرتضى كذاك حمله لذي القربي على أن المراد الفقرا تأولا (1/24)
صفحة 24
ما دل دفعة على كثـ
الباب الرابع
فى العام والخاص
فذلك العام بلا نكـ
بنظر اشراكه في آمر يكون مطلقا بغير حصر والخاص ما قابله وقد أتى ذاك العموم في المعاني مبيتا حقيقة على الأصح ونفى جماعة وقوعه فما انتفى وصيغة الموصول في الكلام واسم شرط واسم الاستفهام والجمع واسم الجنس أن يضافا أو عرفا بلام جنس وافي وهكذا النكرة المنفي ــة ولفظ توكيد به يثبت
والخلف في الجمع المنكر اشتهر واختير أن ليس يعم حيث من وقيل إن أصل هذه الصيغ بين الخصوص والعموم قد بزغ وقيل للخصوص أصل وضعها والوقت عن بعضهم في وقعها وقيل إن الوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي اللذين فصلا والأخذ بالعموم لا يفتقر للبحث عن مخصص يفسر وقال بعض يحمل اللفظ على أقل ما باللفظ قد تحصلا وقال بعض إنه لا يعمل به بلا بحث يكـ ــــون أولاً والعهد أولى من معرف بأل إن يكن للجنس وللعهد احتمال ولفظ شيء عندنا هو الأعم وقيل مذكور ومعلوم أعم
والجمع فاثنان أقله وقد قية ثلاثة أقلة يحـ وباعتبار قد يخص ما يعم وعكسه يأتي اذا المعنى فهم والخلف في دلالة العموم للباقي إن خصص بالمفهوم ثالثها إن كان غير منحصر فهو حقيقة وذا القول شهر وقيل إن بالشرط أو باستثنا خص فذا حقيقة في المعنى (1/25)
صفحة 25
دال
وقيل إن خص بشرط أو صفه فهو حقيقة ترى منكشـ وقيل إن خصص بالمتصك فهو حقيقة بلا تخلل وقيل إن تخصص باللفظى وليس هذا القول بالمرضى وقيل في اقتصاره عليه هو مجاز في كلا حاليه وهو حقيقة على تناوله ومل لهذا القول عن مقابله وإن يكن لم يبق منه جمع فهو مجاز والمجاز فرع وجاز في الأصح الاستدلال به وفى ذاك أتى جـ وهل يكون الباقي حجة ورد بينهم فيه خلاف اطرد ثالثها إن خص بالمتصل. فحجة يصير وقيل إن أنبا عن المخصص فاعمل إذن بذلك المخصص وقيل إن لم يفتقر من بعده الى بيان فهو أقصى حده وقيل في أقل الجمع حجه وكلها تقضى الى المحجه ولا اعتبار عندنا في المذهب مع العموم بخصوص السبب عندنا في المقتضى لأنه للاضطرار ينقضى
ولا عموم وذاك كالظاهر إن تعينـ
وصح
للمستعمل
قدير فيما بينا
والخلف في عموم فعل المصطفى قولان هل يعم أم لا فاعرفا كذاك في قول الصحابي أمر نهى النبي عن كذا اذا زجـ و باتفاق فعله الجبلي لنا مباح وله في الأم وإن يكن تخصيصه به ظهر فذاك كظاهر كما قد اشتهر كحل تسع من نساء أمته وغير ما ذكرته لشهرته واعتبروا جهته اتفاقا إن أنه بيان راقا ومثله أمته إن جهلت جهته ولم تكن قـ د عرفت من وجوب بدليل ينبي المرجع الصحابة المرضية لفعله المعلوم عند الصحة أما ابن خلاد ففى العبادة يجعلهم كمثله في العادة
و علمت صفته مخته من ندب
صح (1/26)
صفحة 26
وقيل بل كمثل ما لم يعلم والخلف فيه
جهله نمي
فقيل فعله على جميع أمته فرض بلا توسيع وقيل بالندب والإباحه بعض يقول فاستمع إيضاحه وقيل بالوقف وقيل إن ظهر من فعله قصد التقرب استمر إباحة الفعل الأمر بينا
بأنه ندب وإلا فلن
إذ يثبت الرجحان قصد القربة وفرض ه زيادة لم تثبت وإن رأى النبي فاعلا فعل فعلا ولم ينكره فالسكوت دل على جوازه إذ لم يكن كمنكر من كافر لم يؤمن وإن يكن سبقه التحريم فالنسخ بالسكوت مستقيم وإن يكن بفعله يستبشر فإن هاهنا الجواز أظهر وليس في أفع اله تعارض وإن ترى في ذاك ما يعارض فالثاني ناسخ اذا ما وجبا تكرر الأول فيما طلبا والنسخ في حق الجميع يجب إذ التأسى بالنبي يطلب وقوله مهما يعارض فعله فالثاني فيما خص ناسخ له إن وجب التكرار والناسخ إن لم يجب التكرار فعله زكن إن يتأخر وسواء خص به أو عمه القول وقومه انتبه أو وجب التأسي أو لم يجب على الجميع الاقتداء بالنبي والوقف أولى عندنا للجهل بالمتأخر الخفي الأصل والقول أولى عند بعض العلما والبعض منهم فعله قد قدما وإن يكن لم يجب التأسى فلا تعارض بغير لبس: وإن يجب ووجب فالثاني ناسخ الأمر يظهر وذكروا ثلاثة الأقوال للجمل بالثاني لهذا الحال. والحكم إن بعلة قد علقا فليس ذا مما مط. وقيل بل يعم بالقياس وقيل بالصيغة عند الناس
يعم
لقا
وفى عموم ما بعام اقترن: أو نسلق عليه خلف استكن (1/27)
صفحة 27
لا يطلق المشترك المجهول على معانيه كذا نقول وعندنا إطلاقه مجازا على معانيه نراه حازا وكيل لا يصح مطلقا وقد قيل اذا اجتماعها قد اطرد ويقتضى العموم نفى الفعل على الصحيح عند أهل الأصل كذا الفعل المعدى بحسب كثرة مفعولاته في المنتخب كان أكلت غير أن الحنفى يراه مما يقتضيه فاعرف إن أفرد النبي بالخطاب شبع لهم شرعا بلا ارتاب إلا اذا دل دليل بين بأنه يخصـ وقيل لا يشملهم خطابه إلا اذا بينه كابه معاند أيكون أو مصدقا
لقا
فيحسن
يا أيها الناس يعم ومن يكون ذكرا أو عبدا أو كان أنثى خاطردنه طردا يعم المؤمنين عما نبيهم على الأصح حكما
وما
وفى شمول الجمع للمذكر
دا فلا يعم
النساء الاختلاف فانظر
خطابه سواه قطعا عندهم
وإن يخاطب واحدا فلا إلا اذا دل دلل ثاني على عمومه لدى البيان وهكذا خطابه لمن معه فلا يعم تابعا قد تبعه وإنما يعم بالدليل أحد الثلاثة الأصول من حكمي على الواحد منكم فاعلموا حكمي على الجميع نصا يعلم وفى الخطاب يدخل المخاطب وربما يحجب منه حاجب ومن تعم عندنا كل أحد من الذكور والإناث إن ورد والخلف في تعميم قول الله جل صدقة من مالهم فيما نزل وإن يخاطب النبي بالذي ليس يتم دونهم في المأخذ فواجب عليهم كما وجب على النبي فعله اذا طلب وعندنا المفهوم قيل قد يعم فيما سوى المنطوق في القول الأتم وينسخ العموم ما تقدمه من العموم إن ترى تقدمه (1/28)
صفحة 28
والتمس الجمع اذا لم يـ وإن يك الجمع هنالك امتن
لم يعلم
وأمكن الجمع بوجه قيم
امتنع
وقدم الأخص حيث وقع
فالتمس الترجيح بالذي يقع على الأعم في الذي قد شرعا
وهو على سواء إن تأخرا أو في النزول متقدما دما يرى والحد للتخصيص أن يرادا بعض الذي خطابه أفادا وإنما يصح فيما يمكن توكيده بلفظ كل يحسن وشرطه بقاء جمع يقرب من معنى لفظ العام فيما يجب أو أنه يكفى بقـ اء ثلاثة به أو الاثنان كالجماعة أو أنه يكفى بقاء واحد فى كل حال دون ما ترادد وواحد يكفى لدى الاستثنا والبدل المعروف في ذا المعنى واثنان في غيرها من متصل وعكسه المحصور فيما قد نقل وهو الى متصل ومنفصل منقسم معنى فأما المتصل فبدل البعض والاس تثناء أن يتصل به كما يشاء والشرط والغاية ثم الصفة فهذه المخصصات خمسة وحد الاستثناء مهما يتصل فذاك إخراج بحرف قد جعل له سوى الغاية وهو إلا كأكرم الرجال إلا يعلى إطلاق الاستثنا على المتصل منه مع المنقط المنفصل المنقطع فقال بعض بالتواطى يطلق وقيل بالاشتراك يلحق وجعلوا إطلاقه مجازا على الذي لم يتصل مجازا وحده أيضا على الأول ما دل على تخالف وقد علما بنحو إلا غير تلك الصفة وأخواتها على تثبت وزد على الثاني بلا إخراج إن كان في المنقط ونحو عندى عشرة مدخرة إلا ثلاثة فتلك عشرة بحسب الأفراد ثم أخرجت ثلاثة وسبعة قد قصدت ولم يك الإسناد إلا بعد أن أخرج ما أخرج والقول حسن
المنهاج (1/29)
صفحة 29
وقيل إنما المراد سبعة من
ذلك المثال فيمـ
يثبت
وبعضهم قال لذلك اسمان في الحالت ـين متـ
فواحد مركب والآخـ
رادفان
من ذين مفرد وهذا ظاهر
وشرط الاستثنا هنا اتصاله عرفا بما استثنى منه حاله
به يه
اتصاله وعدم عند ابن عباس بقول متضح وقيل بالبينة يكفى وصله والشرط أيضا عند بعض مثله وليس الاستثناء بالمستغرق بجائز في المذهب الموفق وبالمساوى والأقل يحسن والخلف بالأكثر فيه بين كم الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو فيما ينجلي
وحكم من الأخير والى الجمي وقيل بالوقف وبعض العلم
يعود مع بعض أولى التفريع بالاشتراك في الجميع حكما وقيل إن تبين الإضراب عن أو لها أولى فلا كل حسن وقيل للأخير حيثما ظهر في ذاك الانقطاع للذى اعتبر والاتصال للجميع واذا لم يتضح فالوقف فيه يحتذى والشرط والغاية اعط والصفه ذا الحكم بعد جمل منعطفه الاستثنا من الإيجاب نفى وبالعكس خلاف الآبي ينقسم الشرط إلى عقلى والغـ وي والي شرعي فالأول الحياة شرط العلم والثاني لفظى الأهل الفهم
وحكم
والثـ
كان دخلت الدار فالط ــــــــلاق عليك واقع كما يطاق الث الشرعى كالتوضى شرط الصلاة نفلها والغرض واللغوى استعملوه في السبب أكثر من سواه فيما قد وجب أى أنه استعمل للشرط الذي يكون للمسبب
والشرط والجزاء قد يتحد كل مع الآخر فيما يرد وربما تعددا على البدل والجمع فالوجهان فيهما حصل وقد يرى بعضهما متحدا كما ترى في الآخر التعدا (1/30)
صفحة 30
التعويل
فتلك تسعة من الأقسام تحصلت في ذلك المقام ونحو أكرم خالد إن أحسنا فليس إكرام بجزء بين لكنه على الجزا دليل في اللفظ فاعلم وبه وذاك في المعنى جزاء قدرا كمثلما قد كان لفظا ذكرا ويقع التخصيص بالمنفصل وذاك بالعقل الصحيح الأكمل فالله خالق لكل شيء يعم ذات المتعالى الحي والعقل يقضى إن ذات الله لم تكن بخلقه تعالى ذو العظم ويقع التخصيص بالكتـ به على الأقرب للصواب وبعضهم يشترط التأخيرا للخاص فاترك قوله مهجورا وفى الكتاب واقع بالسنة وواقع بسنة لسنة وواقع بسـ نة التواتر وللكتاب فى المقال الشاهر
بالكتاب
وم
وصا
وخبر الواحد قد يخص به والبعض بالوقف يقول فانتبه ولا يرى بعضهم التخصيصا إلا بقطعى يرى منصـ وبعضهم يمنعه بالمنفصل وإنما يجيزه بالمتصـ بالمتصل وج از بالإجماع للقرآن سنة النبي للبيان وجاز بالمفهوم عند القائل به هنا في غالب المسائل وفعله مخصص ما لم تجد قرينة تمنعه فيما يرد وهكذا تقـ ريره لفاعل بفعل فعلا في زمان قابل مخالفا لظاهر العموم والحكم فيه واضح المفهوم فإن تبن علت ـه فيحمل عليه ما وافقه وتقبل
فإن
كمه عليه يقصر
وإن تكن علته لا تظهـ إذ الدليل ههنا تعذرا وليس يعدو غيره فيما نرى
ولا يخصص العموم وم مذهب من كان للنبي قدما يصـ وقبل بل مذهبه مخصص لما روى وقيل لا يخصص لأنه ليس بحجـ ــــة ولا تترك حجة بلا أصل جلا (1/31)
صفحة 31
ولا بعود مضمر لبغض ما تناول العموم منه فاعلما والخلف في التخصيص بالقياس والرأى والعادة عند الناس والوجه في القياس قد يخص إن أثبت العلة فيه نص كذا اذا ما أثبت الإجماع علته فيما به أشاعوا وإن تقوى بقرينة ففى ما اختاره البدر يخص فاعرف المطلق الذي على الشائع دل فى جنسه على طريقة البدل وإن ترد معرفة المقيـ فهو خلافه بلا تردد وإن يكن حكمهما قد اختلف فأعط كلا حكمه ولا تخف ولا تعده الى سواه وذا هو القول الذي نراه وإن يكن حكمهما قـ د اتفق واتفق الموجب فيما يستحق فالمطلق احمله على المقيد في الحكم تخصيصا على المعتمد وإن رأيت موجب الحكمين مختلفا فثالث القولين إن كان ثم جامع فيحمل عليه وهو القول فيما نعمل (1/32)
صفحة 32
الباب الخامس
في المنطوق والمفهوم
والحد للمنطوق ما يدل عليه ذاك اللفظ المستقل
في موضع النطق وذا ينقسم الى صريح والتزم يلزم والثانى الالتزام فيما قد رفع
فالأول الذى له اللفظ وضـ والأول المدعو بالمطابقة وبالتضمن الذي قد وافقه الاقتضاء كذا إشارة كذا إيماء
والالتزام هو فهذه ثلاثة الأقسام تدخل طرا تحت الالتزام
عليه صحة الكلام فاعرفا
فأول الأقسام ما توقف أو صدقه والثالث اللذ قرنا حکم به لولاه لم يقترنا أي أنه لو لم يكن قد قصدا تعليله فذكره قد بعدا
عما
والثاني معناه الذى لم يقصد والأصل قد أخره في العـ والفرق بين الثاني والثالث لا يكون إلا في اعتبار العقلا فاللفظ واحد كذا الدلالة والفرق بالقصد لهذي الحاله قلت وليس فى الكتاب يوجد معنى عرى من قصده بل يقصد لأنما البارى أحاط علما فقوله مدلوله قد أما الذي دل عليه اللفظ لا في موضع النطق فمفهوم حلا فمنه مفهوم الى الموافق يضاف مهما ظهرت موافقه للحكم في المذكور والمسكوت عن حكمه في النفي والثبوت وسمه فحوى الخطاب إن تشا أو لحنه فالكل فيه قد فشا والمقتضى سماه بعض العلما لحن الخطاب المناسب نما فائدة الفحوى بأن بنبهـ بما دنا لما علا من نبها (1/33)
صفحة 33
وعكسه كآية القنط وقد يكون تارة قطعيـ
ــــار
في سورة وآية الدينار كما يكون مرة ظنيـ
الفة
ومنه مفهوم الى المخالفة أضيف إن تبين المخـ بين الذي يذكر من أحكامه وبين ما يسكت في انقسامه وهو الدليل للخطاب ومنع جماعة أحكامه حيث وقع ومنه مفهوم أضيف للصفة وبعضهم يمنع منه فاعرفه
يوجـ
وبعضهم يمنعه في غير ما أتي بيانا أو أتى تعـ أو كان غير داخل في ذى الصفه وفى الثلاث يقبلنه اعرفه وهو الى شرط وغاية ورد وإنما والحصر أيضا والعدد إن كان خاصا والى الاستثنا والزمان والمكان معنـ وأضعف المفهوم مفهوم اللقب ومنه المشتق ورد للقب والشرط في قبوله لا في ذاك أولوية تقيـ ولا مساواة ولا ما يقتضى تخصيصه بالذكر فيما يرتضى ولا يكون ذكره للأغلب يخرج فى المعتاد أو لسب والحصر حاصل بإنما وقد يحصل بالعطف بلا حيث ورد وبظهير الفصل والتقديم لمتأخر لدى التق وبإضافة وبالتعريف بالة للمسند المعروف وأدوات الحصر مـ فإنها بالحصر كانت أولى
وإلا
يم (1/34)
صفحة 34
الباب السادس
في الخبر وحكمه وأقسامه
الخبر القول الذي يحتمل الصدق والكذب كما يؤصل وقيل لا يحد أى لعسره أو لبداهة أتت فى ذكـ وسم ما قابل بالانشاء كالأمر والنهي وكالداء ومنه الاستفهام والتمني كذلك الرجا الأمر يعنى ثم من الانشاء أنواع القسم على اختلاف مقسم به قسم
ومنه ما أريد أن يعقد به أمر وما إيقاعه بس
ببه
كبعت واشتريت أو كالحمد لله حيثما أريد العقـ والصدق الإخبار عن الشيء على ما هو في الحال عليه حصلا والكذب ما قابله والخبر في الحد كالأخبار فيما يذكر وذان وصفان لمن تكلما وحده يعرف التكلما فإن يطابق واقعا فصدق والكذب ما لم يك فيه طبق وخالف الجاحظ في إثباته واسطة بينهما لذاته وزعم النظام أن الصدقا ما كونه للاعتقاد طبقا وهو الى الآحاد والتواتر منقسم في الاعتبار الظاهر فخبر الجماعة المفيـ بنفسه العلم الذي يفيد وإن ترد معرفة التواتر فالخبر الآتى بنقل شاهر نله جماعة عن مثلها وعلمه يفيد صدق نقلها وشرطه قد قيل كثرة العدد بحيث لا يمكن كذب في السند وشرطه التساوى في الأطراف مع الوسائط بلا اختـ والعقل والإسناد للمحسوس من شرطه في غالب النفوس
لاف (1/35)
صفحة 35
ولا يصح فيه تعيين العدد والخلف في تعيينه عنهم ورد واقطع بصدقه وصدق كل ما يعرف صدقه ضرورة سما دق كل خبر ملوم أيضا بالاستدلال بالمعلوم وخبر الله فصدقه علم وصدق أنبيائه الى الأمم وصدق الإجماع ومن بصدقه قد أخبر الصادق عند نطقه وخبر عن النبي أسندا وكان قد يسمع ذاك المسندا وكان عالما بما أرادا ولم يغير ذلك الإسنادا كذاك ما أخبر عن جماعة ولم يغيروا في الحضرة
وكل ما
والمستفيض صدقه يقطع به اذا تلقى بالقبول فانتبه بصدقه قد دلت قرائن الأحوال بالتثبت واقطع بكذب الخبر المنافي لما ذكرته بلا خلاف وخبر العدل فصدقه يظن واظنن بكذب خبر الكاذب ظن ويستوى فى خبر المجهول أى كذبه والصدق في المنقول وخبر الآحاد ما ينقله نقله في الأصل واحد صحيح والمستفيض هو ما ينقل عن ثلاثة ناقلة فيما يسن والمسند الذى طريق النقل متصل فيه بغير فصل
والمتن فهو كل ما تضمنه كلامه من كل ما قد بينـ من خبر وغيره وأمر وغير ما أوضحته في الذكر وبهما قد قيل يلزم العمل لا العلم فاعلم لو قرينة تدل وخبر العدل به التعبد مما يجوز عندنا ويحم ومرسل الأخبار ما يرفعه عن النبي غير من يسـ والأكثرون أوجبوا به العمل وقيل لا يقبل إلا إن حصل عن أئمة النقول وقيل ليسه من المقبول ما لم تقوه قرينة وما قدمته هو الصحيح المعتمى و الخبر الموقوف ما قد أخبرا عن الصحابى به من خبرا
ذلك
تمعه (1/36)
صفحة 36
عيفه
ويه
والخبر المقطوع ما لم يتصل به طريق النقل فيما قد نقل والخبر الضعيف ما الوهن حصل في نقله ومتنه لم يتصل والشاذ قيل هو ما يقل رواية لو صح فيه النقل له أما المناكير فما لا يقبـ أهل العلوم من رواة تنقله وخبر المتن هو الذي ورد بدون إسناد لصحة السند وما رواه الراوى عن أبيه عن جده من مصحف يرويه أى من صحيفة تكون عنده يثبت فيها الجد ما أسنده فهو المسمى خبر الصحيفة وما علمت من يرى تضـ تضعـ وشرطه البلوغ حين يسمع وحين يروى ما روى ويرفع والضبط والعدالة المرضيه فهذه شروطه القـ عدالة الراوى هي الموافقه في الدين حيث حسنت خلائقه يحمله على التزامه التقى مع المروات كما قد ينتقى وشرطه أن لا يكون مبتدع اذ ليس مأمونا هنا أن يبتدع والخلف في المبتدع المظنون أى صدقه من غير ما تخمين وفاسق العصيان ليس يقبل في المذهب المختار فيما ينقل والخلف في صحابة حابة النبي هل هم كغيرهم على المرضى أم هم عدول أم الى حين الفتن أم هم عدول غير من قد افتتن وقاتل الأمير أى أبا حسن والثاني عندنا أصح وحسن وصاحب النبي من قد سمعه أو من رآه مؤمنا به معه وقال بعض من أطال صحبته وزاد بعض معه روايته والعدل إن قال صحبت المصطفى أو أنا صاحب له بلا خفى أو نحن أصحاب النبي قبلا على الأصح قوله إن نقلا وقوله أرسلني أو كنت في غروته أو قد لقبته خفى أى أنه محتمل للصحبة وغيرها كما ترى في الهيئة وعندنا رواية المجهـ ول مردودة وهى من المعلول (1/37)
صفحة 37
وهكذا التدليس في الروايه عيب فكن في الدين ذا درايه وصفة التدليس أن يروى عن من لم يكن سمعه فما قطن سب يوهم فيه أنه قد سمعا عنه ولم يسمع ولم يستمعا
ويذكر الراوى بغير ما اشتهر له من الأسما لنقص فيه قر أو باسم عدل لم يبينه فذا هنا هو التدليس فادر المأخذا ويحصل التعديل في الأخبار بواحد عدل على المختار وقيل باثنين وفى الشهاده على الأصح اثنان بالزياده وقيل فيهما بواحد فقط واثنان في التجريح قالوا يشترط واثنان فى الجميع يجزيان عن واحد في ظاهر البيان ويكفى في التعديل والتجريح إطلاقه في لفظه الصحيح كقوله عدل رضى وكذا في الجرح يجرى فاسق قد نبذا وقيل لا إلا اذا ما صدرا من عارف وذا صحيح فانظرا وقال بعض إن ذكر السبب لابد منه فيهما في المذهب وقيل بل ذلك في التجريح وقيل بالعكس على التصريح وقدم التجريح إن تعارضا وإن تكن ذا نظر فعارض وقدم التعديل مهما ينتفى رواية العدل عن المجهول ثالثها نوع من التعديل قل. إلا عن العدل وهذا أعدل
بب تجريح معين تفر
دالة
إن كان من عادته لا ينـ وهكذا عملة بمسنده في ما روى حكمه بمشـ كمه بمشهده إن كان في المشـ هد والرواية قول لابد من العـ وعندهم أن تروك العمل لأجل ذاك الراوى بجريح جلى وليس فاعلم عدم المجالسة للعلما جرحا لمن قد لابسه واقيل رواية الأمين المتقن: وإن يكن غير فقيه فافطن ما لم تكن منكرة وقدم: هنا رواية الفقيه الأعلم وهكذا رواية المجالس العلما فى أشرف المجالس (1/38)
صفحة 38
قدمهما في موضع التعارض على اللذين بقا لعارض ومن يكن بحرفة قد عرفا كمثل من بنسب قد وصفا قول الصحابي سمعت يقبل أخبرني حدثني إذ ينقل عن النبي وكذاك قوله قال النبي إننا نقبله وهكذا سمعته نهى أمر أمرنا وقد نهانا وزجر
أوجب أو حرم كنا نفعل ان من السنة ذا اذ يعقل وصفة الرواية المقرره حدث قد قال سمعت خبره اذا قراه الشيخ أو تحدثا وإن قرا الراوى له أو حدثا فقيل لا يرويه عنه حتى يقول صح عندى ذاك بتا وزود على الأول قد قرأته عليه وهو خير ما رويته وان يجز معينا فالأكثر على جوازها له فيخبر لكن يريدها إجازة له أجازني أنبأني زد مثله أما إذ أناوله الكتـ ابا أو كان قد أرسله فغابل أبو كان قد أجازه بغير ما قراءة عليه فيما علما ثم يقول أروه عنى فالأصـ أنه مرسل كما قد اتضح نقل الحديث جائز بالمعنى لعارف على الأصح معنا وحذف بعضه سوى الاستثنا ونحو غاية لأمر يعنى والزيد فيه كذب ويقبل اذا رواه العدل فيما نعمل ما لم تكن قرينة دلت على سقوطها فالزيد ثم أهملا والفرع إن كذبه الأصل سقط بغير جرح لاحتماله الغلط وقبلوه إن يقل لا أدرى على الأصح لذهول يجرى وليس من شرط القبول عندنا تعدد الرواة في ما قد عنى لو كان فيما عمت البلوى به أو في الحدود قد أتى فانتبه والخلف فى حمل الصحابي الخبر على خلاف الظاهر الذي ظهر (1/39)
صفحة 39
ــله
هل يم يجب اتباعه عليه أم لا وذا لا وذا عدل عمل اليه وإن على ظاهره قد حمله فيجب اتباعه إن قبـ وإن تعارض القياس والخبر ثالثها التفصيل فيما قد ظهر رع
اذا
يقدم القياس حيث يقطع بعة الفرع وإن تكن ظنا فقف وإلا فالخبر الأقدم وهو الأولى (1/40)
صفحة 40
الباب السابع.
في النسـ
سعفه وشد من قد جوزه
النسخ عرفا واضح البيان ازالة الشرع بشرع بشرع ثاني وجائز وقوعه وقد وقع في الأمر والنهي وغير ذا فدع لو وردا بصيغة الإخبار فالنسخ فيهما صحيح جارى وليس في معرفة الله يرد ولا أمور العقل فيما نعتقد في إيقاع الأخبار كأن يكلف المرء بأن يخبر عن شيء فينهاه عن الأخبار به الحكمة بحكم البارى ولا يصح نسخ مدلول الخبر لو أمكن التغيير فيه وظهر ونسخ الأخبار عن الثواب أو العقاب جائز في الباب وبعضهم يقول في هذا نظر لأن وجه المنع منه قد ظهر والنسخ بالقياس لن نجوزه لف كذاك لا يجرى عليه أبدا ومثله الإجماع حيث وردا والقول إن عم على أزمان أو كان قد عم على أعيان وثبت الحكم على التعين على جميعها بنص بين فرفعه عن بعضها نسخ وإن لم يعين فهو تخصيص زكن جزء العبادات وشرطها فما نسخهما للكل نسخا فاعلم وفى زيادة الجزء اتحـ كركعة أو شرط الخلف ورد كذاك إن لم يتحد كمثل ما لو زيد عشرين بحد من رمى فليس في زيادة المذكور نسخ لما مضى على المشهور والنسخ لا يحصل بالزياده حيث استقل الزيد في العباده والخلف في جواز نسخ القول من قيل أن يدخل وقت الفعل و اختر جوازه امتحان المستعد ليحصل الأجر له اذ يستعد (1/41)
صفحة 41
سلف
ونحو صوموا أبدا على الأصح يجوز نسخه الأمر اتضح وعندنا جواز نسخ الفحوى يصح دون أصلها في الفتوى وعكسها ممتنع وقيل لا يجوز والبعض يرى أن يحظلا وإن يكن أصل القياس قد نسخ فالفرع لا يبقى ولكن ينتسخ وبالأخف جائز والأثقل ببدل يأتي وغير بدل وينسخ القرآن بالقرآن وسنة النبي من عدنان والنسخ للسنة بالسنة قد يأتى وبالكتاب أيضا قد ورد وخبر الواحـ أيضا اختلف في نسخه القرآن بعض من ونسخه لخبر التوات فيه خلاف في الزمان الغابر واللفظ نسخه ونسخ الحكم معا يجوز عندنا بالجزم ونسخ واحد على انفراده من ذين جائز لدى إيراده والبعض من أصحابنا قد منعا نسخ تلاوة القرآن فاسمعا أن الصحابي اذا ما نقلا عن النبي نسخ شيء قبلا على الأصح قوله ذى الآية قد نسخت في محكم الرواية ويعرف النسخ بقول البارى كذا بقول المصطفى المختار. كمثل الآن خفف الله وقد نهيتكم ألا فزوروا اذ وربما يعلم بالعلم بما من ذينك النصير قد تقدما: والنسخ للآية حيث وقعا للفظ أو للحكم أو يأتى
ورد
معا (1/42)
صفحة 42
الباب الشام
في الإجماع
وعرف الإجماع باتفاق مجتهدى الأمة للوفاق أي اتفاقهم على أمر نزل في أي عصر كان والحد كمل منعه النظام والروافض وأحمد والظاهري الرافض أى أنهم قد منعوا وقوعه إلا من الصحابة المتبوعه قطعيه وقيل بل حجته ظنيه
وعندنا حجته وشرطه عدم خلاف سبقه انقراض الأمة المتفقه مع أما سكوتهم عن الإنكار مع علمهم جهرا به في الدار لو كان قد أفتى بذاك واحد أو واحد عمله أو زائد فذاك إجماع على الأصح في مذهبنا والحق غير مختفى وإن يكن قبل انعقاده رجـ أحدهم لا بعده فلا يقع وليس بالخلفتين ينعقد وحدهما على الصحيح المعتمد وقولهم بالخلفاء الأربعه يصح دون غيرهم لن نسمعه ولا بإجماع أولى المدينه وحدهم بحجة مبينه ولا بأهل البيت وحدهم يصح وقول معتد به قد أطرح
وليس الاعتبار بالمقلد إن خالف الإجماع في المعتمد ولا اعتبار بالذي يضمن بدعته كفرا وهذا بين ولا على خلاف نص ينعقد واعتبروا فيه سكوت المجتهد وإن يكن لطلب الدليل سكوته يقبل في التأصيل على الأصح ح لانقضاء العصر وهكذا سكوته الأمر وما السكوت واسعا فيما له تعلق بالدين فانظر عدله واعتبروا فيه مع الصحابه مجتهدا في التابعين عابه (1/43)
صفحة 43
كجابر وإن يرد فيه خبر من بعد الإجماع وصاروا للخبر فذاك إجماع على الذي ورد من الحديث معه حيث انعقد وإن يكن اليه لم يعودوا ففيه قولان لمن يقيد وتجب الأعمال بالإجماع بخبر الواحد مع نزاع وعندهم إحداث قول ثاني أى ثالث فيه خلاف عاني ثالثها إن رفع الذي استحق عليه فالمنع وإلا فيحق وعمل المختلفين عن دنا بأحد القولين في أمر عنى ليس بإجماع كذلك العمل أى باتفاقهم على حكم نزل من بعد ما استقر الاتفاق عليه منهم ولا شـ أو اتفاق أهل العصر الثاني عليه في وقت من الزمان فإنه في هذه الأحوال ليس بإجماع بكل حال أما اتفاقهم عقيب الخلف فذلك إجماع به نستكفى
قاق (1/44)
صفحة 44
الباب التاسع
في الاجتهـ
ان
الاجتهاد هو أن يستفرغا
ذو الفقه وسعة بحيث بلغا
في طلب الحكم من الأدلة بالشرع في نازلة في الملة وعندنا المصيب في القطعى كالنص واحد وفي العقلى وأثم المخطئ والمص فى الظن واحد وذا عجيب لكنما المخطئ في الظني ليس بآثم على المرضى نعم له أجر اجتهاده ومن أصاب أجران وهو حسن والاجتهاد سائغ في كل نازلة ما حدثت من قبل وحكمها لم يأت في الكتاب نصا ولا في سنة الأواب ولم يكن أتى بذاك أثر نهذه يسوغ فيهـ يسوع فيها النظر والشرط فى المجتهد المذكور على خلاف فيه في المشهور علم الكتاب والحديث والأثر أى علم ما احتيج اليه في النظر والعلم بالأصلين والتصريف والنحو خشية من التحريف والعلم باللسان والبلاغة ليأخذا المرء به. بها بلاغة وعلمه بمورد الكلام ومصدر الحروف والأحكام وفى تجزى الاجتهاد اختلفوا وقول من يمنع منه استضعفوا وعندنا المختار أن المصطفى بالاجتهاد ربما قد كلفا وفي جواز خطا المختار خلف وما لذاك من قرار أي لا يقر المصطفى على الخطا بالاتفاق إن يكن منه خطا والاجتهاد واقع في حضرته وغيرها في عصره وقيل ممن غاب والبعض وقف فيمن يكون حاضرا له وكف وقيل بالوقف عن الوقوع وقيل إنه من الممنـ
وع (1/45)
صفحة 45
وجائز تقابل الأدلة فى المذهب المختار في الظنية
وذاك فى الأدلة العقـ
ولا
لية
ممتنع
عقلا بغير مرية
يصح عندنا أن يصدرا قولان ضدان لواحد يرى وزمن القول زمان واحد من عالم صدور هذا فاسد ويبطل الحكم من المجتهد خلافه اجتهاده الأحد وهكذا يقضى على فساده إن خالف النصوص في اجتهاده وإن يك اجتهاده تغيرا عما مضى من حكمه وغيرا ولم يكن قد خالف القطعي بل رأى سواه ثانيا فالرأى حل ولا يغير حكمه الذي سبق ولا يغير حكم غيره بحق وإن رأى جواز شيء ففعل أو كان أفتى غيره لما سأل ثم تغير اجتهاده حظر إمساكه عليه فيما قد ذكر ككمه فيما عرفت فيه
لذبه
وهكذا حكم مقـ وقيل إن لم يتصل حكم به الغيره بمقتضى مذهبـ
وليس للمجتهد التقليد اجتهاده لمن يريد قيل وقبله وفيما لا يخص به وحـ كمه لغيره خلص قيل وفيما لا يفوت وقته إن يشتغل بالاجتهاد ثبته وقيل لا إلا اذا ما كانا أعلم منه في الذي استبانا وقيل لا إلا الصحابي فله تقليده والبدر ذا قد عدله التقليد غير المجتهد إذ ليس فى طاقته أن يجتهـ
ويلزم
يقل
لد المعروف بالعداله والاجتهاد فى الذي قد ناله وليفت وليعمك بما قد عرفه من قوله اعدل مع ذى المعرفه المجتهد وقيل معه جائز فاعتمد
وذاك عند عدم وقيل لا يجوز في إطلاقه
استحقاقه وقيل جائز مع
والخلف في التقليد للمفضول عند وجود الفاضل المقبول فمذهب الشيخ أبي محمد يؤخذ بالأرجح للمجتهد (1/46)
صفحة 46
وصاحب الأصل رأى الصواب في تقليد أي شاء منهم فاعرف وجائز أن يخلو الزمان عن مجتهد وقيل لا وهو حسن أي في قضية سوى التي ورد فيها اجتهاد الأول الذي اجتهد وعرف التقليد أنه العمل بالقول من غير دليل يستدل لذاك لا يجوز في العقلية اذ الجميع فيه بالسوية (1/47)
صفحة 47
الفصل العاشر
في القياس
حد القياس حرى حكم الأصل في فرع بجامع هو الأصل الوفى
وعندنا لا يجب التعبـ
عقلا به كما لبعض يوجـ
وليسه بمستحيل عقلا أو غير جائز بعقل أصلا
أو أنه ممتنـ
ع في الشرع
ولوروده دليل
في
بل جائز وواقع بالقط
ليس بظنى ولكن قطعي
ــل
أركانه أصل وحكم الأصل والفرع والجامع بين الكـ والأصل معناه محل الحكم أو دليله الذي لحكمه رووا وقيل من حكم المحل أما مرادهم بالفرع حيث أما فإن ذاك الموضع المشه وقيل حكمه وهذا الأشبه والجامع العلة والمناط لأنه الحكم به ينـ يناط والشرط حكم الأصل في التقرير ثبوته من غـ ما تغير
ومن شروطه ثبوت حكمه بالشرع في تحصيله وعلمه ليس بحسى ولا عقلى في قولنا في المذهب الجلي وكونه ليس بفرع إذ كفى عن ذكره الأصل بغير ما خفا وكونه ليس بمعدول به عن سنن القياس في مذهبه سواء استثناه مما قد عقل معناه معدوم
ير وقبل النظير أو كان من قاعدة مستثنى بحيث لا يعقل فيه المعنى أما الذى استثناه مما يعقل معناه فالقياس فيه يقبل كذاك لا يكون ذا قياس مركب من غير ما التباس وهو على سواء أن يركبا تركيب أصل أو لوصف ركبا و شرطه أن لا ترى دليـ ـــله يشمل حكم قرعة شموله (1/48)
صفحة 48
والشرط فى العلة أن تشتملا بحكمة يقصدها من أنزلا مثل اشتمالها على بيان مصلحة أو دفع ضر الجان مصلحة والثاني بالتعليل
تكميل
أو اشتمالها على تكميـ
وأن تكون قيل غير عدم في جانب الحكم الثبوتى فاعلم والأكثرون جوزوه والأصـ في ذلك المنع كما قد اتضح وكونها وصفا لحكمة ضبط منضبطا غير خفى يشترط وإن يك اعتبارها قد أمكنا فجائز وهو صحيح عندنا وبعضهم لم يجز التعليلا حكمة فلتفهم التأصيلا والشرط فى ذات التعدى أن لا تكون ذى هى المحل أص المحل أصلا أو جزءا منها نعم في القاصره يجوز عندهم مع المناظرة لأنها صحيحة وعللوا ما اتفاقا حيثما يعلل إن ثبتت بنص أو إجماع وذات الاستنباط مع نزاع وصحح البدر بها التعليلا وقد عزا للأكثرين القيلا
والخلف في اشتراط الانعكاس والاطراد ظاهر للنابيس والثانى مبنى على جواز تخصيصها فقيل بالجواز وقيل في الإيجاب دون الحظر وقيل إن المنع فيه يجرى واعلم بأن عدم الاطراد تخلف الحكم عن المراد عند وجود العلة المذكورة وسمى النقض بهذي الصورة وذاك غير فادح في ظن بقائها عند صحيح الذهن كمثل لو أعطى فتى لفقره و آخر امنعه لكفر وقيل لا يقدح في المستنبطة لكن في المنصوصة المنضبطة وقيل بالعكس نعم وقيل لا يقدح فيما استنبطت إن حصلا فيها وجود مانع أو عدم شرط وذا المختار فيما نعلم والحكم والعلة إن تخـ لفا يدعونه الكسر الأمر عرفا
(م 4 - موارد الألطاف) (1/49)
صفحة 49
العلة
لكنه مع بقاء الحكمة والكسر غير قادح في العـ وقيل قادح كمل العاصي يقصر لو سافر في المعاصي
هي
المشقة ولا مناسبا
به
لأن فيه الحكمة المناسبه جوابه قد توجد المشقة في حضر والقصر ليس يثبت وعندنا العلة فيه السفر لأنه منضـ بط منحصر وإن تجد في بعض أوصاف العلل تخلفا فالقدح فيه قد حصل وذا اسمه في عرفنا المشهور بالنقض لكن صفة بالمكسور عقل على الغائب حتى يتضح
وقيل غير قادح فلا يص لأن ذاك مجهول الصفه بيع فلا يتم البيع حتى يعرفه وصحة العقد على من غابا من النسا معارضا جواباً
فإن بعض العلة المختلف وذلك البيع على ما نصف والثانى مبنى على جواز أن يعلل الحكم بوصفين فمن أجازه لم ير عدم العكس في ذاك قادحا بعـ ير لبس ومن رأى عدم الجواز اشترطا لذاك الانعكاس فيمن شرطا والخلف في جواز أن يعلا حكم بعلتين أو بما علا وبعضهم أجاز في المستنبطه ولم يكن في ذاك نص شرطه فهذه الأقوال فاختر أو فدع
خامسها جوازه ولم يق وجاز أن يعلل الحكمان بعلة لمة واحدة في آن بالاتفاق لو بمعنى الباعث كانت على المختار عند الباحث وجائز ذلك لو بمعنى إمارة تكون فيما معنا والشرط فيها عدم التأخر عن حكم ذاك الأصل عند النظر والشرط أن لا تبطل الأصل ولا تعارضنه بوصف عللا قيل ولا في ذلك الفرع بأن توجب ما يخالف الحكم الحسن وقيل جائز مع الترجيح أو التساوى الظاهر الصريح ومن شروطها بلا نزاع عدم خلاف النص والإجماع (1/50)
صفحة 50
شرعيا
وشرطها أن لا ترى مضمنه زيدا على النص الذي قد بينه ولن يرى دليلهـ ولم ينل من حكم الفرع شيئا وكونه ليس بحكم شرعى ليس بشرط عند أهل الشرع أيضا ولا القطع بحكم الأصل ولا اتحاد وصفه من قبل ولا انتفى خلافه لمذهب وجدته لبعض أصحاب النبي وليس من شروطها القطع بها في الفرع لو أمعنت في مطلبها وغير لازم وجود مقتضى مع عدم مانع وشرط يقتضى وشرط الفرع أن يساوى الأصلا في الحكم والعلة حيث حلا من حيث يقصد التساوى فيه من عين أو جنس لدى التنبيه
وعدم سبقه لحكم الأصل من شروطه على الصحيح فاستبن وكونه ليس بثابت بنص وقيل إلا نص جملة يخص وطرق العلة أنواع فقد تأتى بنص واضح فيما ورد أما بحرف مثل لام العة والبا ومن ونحوها في قلة وغيرها كنحو إن كان كذا كذا اذا كان أو العلة ذا
مثله
ومنها الإجماع مع التنبيه كذلك الإيماء للنبيـ كذكر وصف مع حكم وردا لو لم يكن لعلة لاستبعدا إتيانه معه لغير العلة وقول ربى حق أن نجله وذا له مراتب والأحسن أن يذكر الوصف الذي يقترن بالحكم لائقا مناسبا له مثاله فى قول من مثـ كليس يقضى القاضي في حال الغضب وذا هو الأحسن من تلك الريب والثانى ما يكون بالحكم اقترن يغة له إذن ومثلوه بحـ ديث الهرة في كونها طوافة في المثبت والثالث التنظير نحو هل ترى تمضمض الصائم مما فطرا
بدون ذكر
من كان
ائما اذا تنظر
كذلك القبلة لا تفط رابعها نحو أينقض الرطب اذا يجف فلذا المنع وجب (1/51)
صفحة 51
كمين
بينهما للفرق في الموصفين
خامسها تفرقة الحـ
ظهور ما فيه من
مثاله للفارس السهمان والسهم للراجل في البيان ومن شروط علة الإيماء في صحة التعليل للأشياء المناسبه لينبنى عليه ما قد ناسبه وقال بعض إنها لا تشترط وقيل إذ تفهم تعليلا فقط وطرق العلة منها السبر أن تحصر ما للأصل من وصف حسن وتبطل الأوصاف كلها سوى وصف هو العلة بالثبت احتوى كالكيل علة الربا والطعم فيبطل الكيل ويبقى الحكم فإن بين من بعد وصف آخر كالقوت فليبطله المناظر وسلم الحصر اذا أبطله على الأصح في الذي مثله واحذف من الأوصاف ما عنه غنى وذاك كالإلغاء فيما قد عنا كثبت حكم بالذي يبقى فقط وعدم التأثير الذي سبق ومثل كون الوصف طرديا علم إلغاؤه شرعا بأمر قد حتـ وذاك في مثالنا الذكوره في العنق ملغاة بهذه الصوره ومن طريق الحذف أن لا يظهرا وجه مناسباته فيما يرى ومن شروط العلة المناسبه لشرع الحكم فهى فيه واجبه كفهم علة من الأصل لما يظهر من تناسب بينهما مناسب الأوصاف وضعف ظاهر ضبط يعرف ذاك الناظر وحكمة مقصودة تحصل من ترتب الحكم عليه فاستبن دفع مفسد بأمر أصلحه
وذلك المقصود أما مصلحه
أراد بالمصلحة اللذة مـ
مع ــــــيلة لها التي بها انتفع والألم المراد بالمفسدة مع ماله فى ذاك من وسيلة لنفسي أو بدنى ماله من لبس
كلاهما منقس
كلاهما منقسم لدنيوى فيما نرى من قولهم وأخروى ويحصل المقصود مما شرعا إما يقينا مثل بيع وقعا (1/52)
صفحة 52
فالحل هاهنا هو المقصود من شرعية البيع على وصف زكن أو كان ظنيا فكالقصاص كالزجر للجاني الجرى العاصي أو متساويا كمثل الحد للزجر أو لغيره بالقصد أو كان مرجوحا كنكح المؤيس للنسل في قواعد المؤسس أو فائتا وذلك كاستبراء جارية تعـ ود بالشراء في مجلس البيع لمن قد باعها فهاك جملة حوت أنواعها أن المقاصد التي قد شرعت الأجلها الأحكام فيما قد ثبت فتلك أجناس المصالح التي تنوعت الى أمور جملة أما ضرورى كحفظ العقل والدين والنفس وحفظ النسل أو غيره كالبيع والإجارة وذاك حاجى لدفع الحاجة أو غيره وذاك تحسـ يني والوجه فيه ظاهر جلي مثل اجتناب قذر النجاسة وسلب العبد ونحوها من المراتب العلا لنقصه بالرق عن هذا الحلى أن يكون شاهدا ولا إماما يحضر المشاهدا فلا يصح وبعضهم هذا الأخير قسمه الى أمور وجهها لن نعلمه
أعنى الى ما خالف القياس
فة الخلافة
فيه ولكن لم يصادف باسا
كمثل تسويغ كتاب السيد لعبده بفكه من اليد ـوض عن ماله وحكمه مفوض
اله
سكارم
فإنه بمـ وأنه يؤول للمـ أو النظافات الأمر جازم أو لعبادة تكون بالبدن والأربع التعليل فيهن حسن ح بالكلى والجزئي والوجه فيه غير ما خفى لكنما التعليل في الخامس لا يلوح فالمعنى هنا لن يعقلا لعدم انطباقه للعرض من عاجل الدنيا لهذا الغرض المناسب الذي يعتبر بالنص والإجماع اذ يؤثر الذي يدعونه مؤثرا إن عينه في عين حكم أثرا (1/53)
صفحة 53
عين الشرب غير ما خفى
مثاله تأثير عين السكر في تحريم وسمه ملائما إن يثبت ذلك بالتـ
رتب تب المثبت
أعنى به ترتيب عين الحكم على وفاقه بحـ كم جزم في جنس ذاك الحكم عند صونه
وكان قد صح اعتبار عين بالنص أو إجماع أهل النظر مثاله تأثير عين الصر في جنس مطلق الولاية التي في المال والنكاح بالتثبت كذاك إن صح اعتبار جنسه في الحكم نصا مع أمن لبسه كأثر الجنس من الجناية في الجنس للقصاص عند الغاية وإن يكن لم يعلم اعتباره سمى غريبا خفيت آثاره مثاله توريث من قد طلقت فى مرض الموت قياسه ثبت منتحل
على انتفا توريث من كان قتل موروثه بغير حق منتحـ وفيهما الجامع فعل حرما فاعلما. الغرض غير صحيح وسم ما لم يعتبر بالمرسـ بالمرسل
فشبه
وهو على قسمين فيما ينجلي فمنه ما إلغاؤه قد علما والثانى منهما الذي لم يعلما معلومه الزام من قد ظاهرا بالصوم قبل الخصلتين ظاهرا وطرق العلة منها الشبه والطرد والعكس وهذا أشبه والوصف إن لم تره للحكم مناسبا موافقا بالجزم لكنه من ارتباط الحكم به سلحة تلزم أى بسيبه ولم تكن جهتها معينـ به يدعى لمن تبين وإن تجده غير ما مستلزم مصلحة فالطرد حيث سمى مثاله القصاص في العبد لزم كالحر والقيمة كالمال الأتم والدوران الطرد والعكس وذا من طرق العلة فيما يحتذى مثاله حجر عص يز العنب. عند حصول الشدة المجتنب لا قبلها أيضا ولا من بعدها. يبقى له حجز لأجل فقدها فهذه جملة طرق العلة وقد تركت بعض ما لم يثبت (1/54)
صفحة 54
وبعضها فيه خلاف قد سبق والبعض منها فعليه متفق. أما القياس فهو عقلى علم ومنه شرعى وهذا ينقسـ
الى جلى وهو ما قد علما فيه بنفى فارق بينهمـ وما يقابل الجلى فالخفي ومنه واضح اذا لم يختف
وهو الى قياس
وهو الى قياس معنى الأصـ
لة بنص
منقسم وعلة بغير نص
منقسم وشبه في الأصل
صـ
الجدل
والخلف في المفهوم للخطاب هل يدعى قياسا بينهم وإنما القياس في المعنى عرف اسما بتنقيح المناط يتصف وذلك الجمع بنفى الفارق كقوله أعتق لدى التوافق اذ قال الأعرابي في الصام واقعت أهلى طالب الأحكام فيسقط الأهل مع الأعرابي وليجر في غيرهما في الباب وإنما القياس في الدلالة ما ليس فيه ذكر نفس العلة وإنما يذكر ما يلازم لها من الأوصاف وهو اللازم مثاله السجود للتلاوة نافلة والوجه في الدلالة جواز أن يسجد فوق الراحله وذاك وصف لازم للمنافله وتجب الزكاة في مال الصبي إذ وجبت في زرعه المستوجب وموجب العلة ذكره كفى عن ذكرها كما مضى معرفا وأما الاستدلال فهو أطلقا على إقامة الدليل مطلقا. وإنما المراد ههنـ نوع يخص غير ما مشتبه
وخده ما ليسـ
ولا قياسا وأناس قالـ
بنص
ـوا
فيدخل القياس بالتلازم
ولا باجماع له مستقصى ولا قياس علة تنال فيه وتنقيح المناط اللازم
وذا على استصحاب حال قد يدل وشرع من مضى به قد يستدل كذلك المصالح · المرسلة وصف مناسب به قد يثبت
ة ولم يك الشارع قد الغاه: ولم ير اعتباره إياه (1/55)
صفحة 55
كذاك الاستحسان فيها يدخل وفى دخول بعض هذى جدل الاعتراضات على القياس كثيرة عند جميع الناس أحدها المنع وذاك القدح في صحة الدليل هل يصح أو اعتراضه بما يقاوم ذلك تفصلا وهو لازم ومنها الاستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ فيما أحسب إن كان في لفظ القياس مجمل فيلزم البيان حين يسال ه كما هو المطلوب
وإن يكن فى لفظه غريب
وهكذا فساد الاعتبار نوع اعتراض للقياس الجارى إن يكن اعتباره مخالف
ومنه تقس
يم
دلالة النص ولم يؤالف
ومن معانيها فساد الوضع وذاك إبطال القياس الشرعي إذ ثبت الحكم لكون علته توجد في نقيضه برمته اذا اللفظ بدا ما بين أمرين يرى مرددا وأحد اللفظين ممنوع ومن أنواعه المنع بوجه قد زكن أى منعه وجود وصف المدعى في الأصل علة على ما يدعى أو منعه عليه الذي ادعى أو عدم التأثير أصلا سمعا وعدم التأثير أن يبدى له وصفا وقد قاس عليه أصله وليس للوصف هناك أثر أو أنه تأث ـيره لا يظهـ يظهـ أو أنه ليس له ظهور في الأصل أو في الفرع يستنير أو لم يبن في حكمه المعلل كمثل ما قد شرطوا في العلل كذاك منها المدح في المناسبه اذ لم يجـ د في ذاك من مناسبه كأن يرى الوصف مناسبا لما ناقض ذاك الحكم فيما حكما وأنه أبدى لذاك مفسدة راجحة أو مثل تلك المفسدة والقدح في الإفضاء للمقصود كأن يرى فى ضده المردود وكون ذاك الوصف غير ظاهر مثل الرضا والعمد في التناظر وكون ذاك الوصف كالمشقة لم ينضبط فانهض له بحجة (1/56)
صفحة 56
تجلى
والنقض معناه ثبوت العلة في صورة والحكم لا في الصورة والكسر معناه وجود الحكمة في صورة مع انتفاء العلة ومنه ما عارضه في الأصل اذ أبدى له وصفا سواه قد أخذ يصلح للتعليل غير ما ذكر وهو اعتراض واضح لا ينكسر ومنه الاعتراض في التركيب في الأصل أو في رصفه العجيب ومنه ما سمى بالتعدية مثل اعتراض أصله بعلة توجد في فرع سوى ذا الأصل ليدفع الترجيح اذ ي أو منعه وجود تلك العـ تلك العلة في الفرع أصلا باتضاح الحجة ومنه الاعتراض في الفرع بما يوجب ضد الحكم فيه فاعلما ومنه ما سمى بالفرق بأن يبدى له ما اختص بالأصل إذن أو مانع فى الفرع من وجوده أعنى وجود الحكم في مقصوده وهكذا اختلاف جنس المصلحه في الأصل والفرع اذا ما أوضحه ومنه تسليم تعدى العـ منعه تساوى الحكم المثبت. ومنه إن يناقض الحكما أثبته القائس حيث سـ بأصل المستدل أو بعلته كأن يصحح ثم ترى استلزامه فسادا مذهب من قاس به استبعادا أو أنه يبطل قول المستدل من أول الأمر بلا أن ينتقل اما بتصريح أو التزام والقول بالموجب في المقام تسليم مدلول الدليل مع بقا نزاعه فى كل ما قد سبقا كمثل أن ينتج من دليله أمرا يظن الخصم في تحصيله إن الذي أنتجه محل ما تنازعا وليسه متمما أو أنه إبطال أمر يحسب أنه مبنى الخصم فيما يذهب ولم يك الأمر كما توهما وذاك معنى قول من تقدما في جانب الثبوت أو في جانب نفى الذي نفى بحكم واجب
لة
مع
أصله بحجته
" (1/57)
صفحة 57
خاتم
وإن ترد معرفة الترجيح في العرف للراجح والمرجوح فهو عبارة عن اقتران أمارة بمثبت الرجان وكل ما ليس على الحكم يدل فليس للترجيح فيه من محل وكل قطعى الدلالة فلا ترجيح فيه عندنا قد قبلا وليس فى القطعى والظنـ تعارض في المذهب الجلي
وخص بالأدلة الظنيـ
فكثرة الرواة للمنقـ
ـول
لأن كثرة الرواة أبع
عقلا ونقلا فافهم
القضية
مرجح وعلم ذي النقول
من الخطا كما يرى ويعهد وكل واحد من الرواة يفيد ظنا في المرجحات وإن أضيف قوله الآخر يزداد قـ وة الى التواتر ويقع الترجيح بالعدالة وشهرة الراوى لذي الدلالة وباعتماده على ما حفظه تليس على نسخه المستحفظه وهكذا عمله بما روي عن نفسه مرجح على السوى وكونه لم يرو في الأرسال إلا عن العدل بكل حال وكونه مباشرا 1 روي أو صاحب الواقعة الذي حوى وكونه مشافها لمن نقل عنه هنا بلا حجاب انسدل وقربه منه لدى السماع مرجح ها بلا نزاع وكون من رواه من أكابر صحابة النبى عند الناظ وكونه أسبق في الاسلام لأنه أكمل في المقام ورجحوا بخبر التواتر على حديث مسند في الظاهر وكونه عند سماعه الخبر قد كان بالغا يقدم النظر ورجحوا هذا على الأرسال للأمر فاحفظها على التوالى والتابعى رجحوا مرسله على سواه لو أبان عله (1/58)
صفحة 58
كذاك كون أحد الأخبار إسناده أعلى بحكم جارى وسند الكتاب بعد المسند بعن وعن الصحة في السند وشهرة الكتاب رجوها على سواه حيث أوضحوها كذاك الاتفاق في إسناده مرجح له على مراده: وهكذا قراءة الشيخ على سواه رجحوا لأمر حصلا ورجحوا ما كان رفعه اتفق عليه أي على الذي لم يتفق. وقوله سمعت راجح على مقاله قال ونحوه جلا ورجحوا ما كان باللفظ نقل على الذي قد كان بالمعنى حصل وقدموا ما لا تعم البلوى فيه من الآحاد فيما يروى في حضرته جرى فراجح يفى وذا على المباح في الترتيب
مفسدة أولى بجلب النفـ
الحفاظ
ما سكت النبي عنه وهو وقدم النهى على الوج الوجوب اذ اهتمام العقلا بدف وكل ما كان احتماله أقل قدم على أكثره حيث نزل وقدموا حقيقة الألفاظ على مجازها مع وقدم المجاز عند المشترك على الأصح مثل ما بينت لك. أما المجاز اللغوى والأشهر على السوى مقدم اذ يذكر والمقتضى قدم على الإيماء أى وعلى المفهوم في الأشياء وقدموا مفهوم ما يوافق على الذي خالف فهو السابق وقدموا الخاص على الذي يعم ورجحوا ما عم عن وجه علم على الذي يعم مطلقا وما لم يرد التخصيص فيه قدما على الذي قد ورد التخصيص. فيه من العموم والنصوص: وهكذا يقدم المقيد على الذي أطلق حيث يرد وقدم. الشرط اذا ما وردا في صيغ العموم حيث وجدا وبعده النكرة المنفيه والجمع ذو اللام وفى النقيسه: يقدم الموصول: واسم الجنس: إن كان بالسلام بعـ يز البس (1/59)
صفحة 59
وقدم الإجماع عندهم على نص اذا تعارضا وأشكلا فإنه لا نسخ في الإجماع وإنه في النص بالسماع ورجحوا ما أجمع الصحابه عليه أى من أمة الإجابه وقدم الحظر على الإباحه والندب أيضا وعلى الكراهه وقدم الفرض على الندب وما يكون مثبتا يرى مقدما على الذي نفى وما دل على درء الحدود قدمنه مجملا على الذي يوجبها والاقتضا قدم على الوضعى فيما يقتضى وقدموا ما يوجب الطـ العتاقا يوجب وعدم الوجوب عند البدر هو الصحيح إن تكن لم تدر وإن يعارض الأخف الأثقل قدم الأخف مما ينقـ
وهكذا ما
ينقل
ذا مضاعف على المخفف
وقيل بالعكس لأن الأجر في وحجة الأول أن الدين قد بنى على اليسر لنص قد ورد وما دليل آخر قواه فهو مقـ دم على سواه وهكذا ما عمل الصحابه به مقدم لدى الإصابه كذاك ما تعرضوا للعلة فيه على سواه أى لحكمة وما يكون واردا على خص فقدمنة لذا السبب وقدمن غيره مرجحا في غيره لأنه قد رجحا وما به خوطب من تناوله عام شفاها قدموا تناوله وقدم الأدنى الى المقصود لأنه أدنى الى التأييد
بب
ذاك ما فسره راويه مقدم على الذي يليـ
وقدموا ما كان منصوص السبب على الذي لم يأت فيه من سبب
وقدموا ما دلت القرينه بأنهم قد أخروا قرين ورجحوا المعقول في القياس على سواه دون ما التباس كذاك الاستدلال بالذي قطع بأصله ووصفه ووصفه كما شرع وما قوى دليله أو علته قدم على الظني حيث تثبته (1/60)
صفحة 60
وقدموا ما لم يكن قد اختلف في نسخه على الذي فيه اختلف وما على طريقة القياس يجرى بالاتفاق بين الناس فإنه مقدم على الذى يجرى على اختلافهم في المأخذ كذاك ما قام على تعليله ما خص بالتعليل من دليله وقدم السير على المناس وإن يكن فى ذاك وصف ناسبه
المناسبه
وفي القياس قدموا ما علته
بط
ف حقيقى بدت مزيت
على الذي بالاعتبار عللا وذا على امارة قد فضلا كذاك ما علته تنضـ على الذي علته لا تنضبط كذاك ما علته وصف ظهر على الذى قد اختفى كما اشتهر كذاك ما علته متحده على الذي فيه بدت معده
وما تعدى أكثر الفروع فيه فقدمه لدى التفريع كذاك ذات الاطراد قدمت على التي لدى القياس نقضت وقدموا ما انعكست على التي لم تنعكس لدى اعتراض العلة وقدمن ذات الاطراد قط على التي انعكاسها أتى فقط وقد من العلة المناسبه على ذوات الشـ به في المغاليه وقدموا هنا الضروري على ما كان حاجيا الأمر قد جلا وإن ترى الحاجي والتحسيني تعارضا فقدم الحسيني وقدمن ما لم تعارض علته في الأصل حيث اتضحت قرينته وإن وجدت علتين تقتضى إحداهما النفى لحكم قد قضى إثباته لحجة مقويه
فقد منها على المقتض
وقيل بالعكس وقدم ما يعم جميع من ع من كلف حيثما يؤم على الذي يخص بعضهم لما في ذاك من زيادة إذ عممـ وما يكون فيه عين العلة قد ثبتت في عين الحكم المثبت قدم على ما ثبتت في الجنس لقوة ما وجدت في العكس وما ترى العلة في فروعه قطعية قدم لدى تفريعه (1/61)
صفحة 61
النقل في المختلف أرجح لأن وجه الأخذ فيه أوضح. ان لم تكن علة ما سواه قطعية فذاك ما أولاه وفيه تفصل وفى ما ذكرا هداية الى الذي لم يذكرا وهذه موارد الألطاف قد كملت بالعدل والإنصاف أخلصتها بحسب الإمكان أبغى بها القرب من الرحمن والله يهدينا الى ما ينفع دينا ودنيا واليه المرجع ألهمنا الله طريق الرشد في العلم والأعمال حسب الجهد بق من صالحي إخواننا ومن لحق وأقرن الصلاة بالسلام على النبي في البدء والختام من كان منهم ـــــــــالحا مطبعا
وغفر الله لنا ومن
والأنبياء وآله جم (1/62)
صفحة 62
(تم موارد الألطاف) بنظم مختصر العدل والإنصاف
بعون الله تعالى فى ليلة الثلاثاء والحادى والعشرين
من شهر جمادى الآخرة عام خمس وخمسين
وثلاثمائة وألف هجرية بقلم
العبد الشاكر أبي يوسف
حمدان بن خميس
اليوسفى (1/63)
صفحة 63
الفهرس
الصفحة
المقدمة
مقدمة أخرى
الباب الأول:
في المجمل والبيان
الباب الثاني:
في الأمر والنهي وجميع أقسامها.
الباب الثالث:
في الظاهر والمحكم ومقابلهما
الباب الرابع:
في العام والخاص
الباب الخامس:
في المنطوق والمفهوم
الباب السادس:
في الخبر وحكمه وأقسامه
الباب السابع:
في النسخ
الباب الثامن:
في الإجماع.
الباب التاسع:
في الاجتهاد.
خاتمة (1/64)