صفحة 1
الكتاب: من جوابات الإمام جابر لسعيد الخروصي
[ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع] من جوابات الإمام جابر بن زيد للشيخ الفقيه سعيد بن خلف الخروصي
كتب من قبل الأخت: سليمة في سبة العرب / سبلة الدين
باب في الصيام والاعتكاف .
المسألة 259 ، ص60 :
259 : حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت فصامت الغد متى طهرت ،فأبصرت الدم ؟
قال : إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم ، وإن كان لا ينقطع (1) فلتصلي .
260 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته في غير رمضان وهما صائمان ؟
قال : أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما ، فليتوبا إلى الله ، وليفعلا معروفا من صدقة ، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع فيه امرأته .
261 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع زوجته وهو معتكف ؟
__________
(1) وربما في هذا توضيح ( مثال ذلك : امرأة وقتها خمسة أيام فطهرت بعد الخمس يوما أو يومين ثم عاودها الدم ، فإنها تكون في هذا الدم مستحاضة فإذا استقر لها ذلك ثلاث مرات كانت إثابة . فلو كن وقتها مثلا سبعة أيام ثم تطهر يوما أو يومين ثم يعاودها الدم فإنها تكون في هذا الدم مستحاضة على مذهب من جعل أكثر الحيض عشرة أيام .
ولا بد من جعلها إثابة على مذهب من جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوما .
والمعنى في ذلك أن الدم الذي تعودت عليه وتراه في أيام الحيض محكوم له بأنه حيض وما رأته بعد أيام الحيض فهو استحاضة .
وكذلك إذا كانت تأتيها مرة وما ومرة يوما ونصف يوم أو مرة يومين فإنها ليست بإثابة لعدم اتفاقها قال العلامة الصبحي : وأحسب أن بعضا يجعلها إثابة ويوجب على المرأة أحكام الإثابة .
وكذلك يشترط أن تكون المدة التي بين الدم الأول والإثابة متفقة فلو عاودها مرة بعد مرة ، ومرة بعد يومين ومرة بعد ثلاث ، فليس إثابة وإنما استحاضة ) [ معارج الآمال ، عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ، ج4 ، ص57 ] (1/1)
صفحة 2
قال : يعتق رقبة ويتصدق ، ويتوب إلى الله ، وليبدل يوما مكان يومه الذي واقع فيه .
262 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأته وهو صائم .
قال : ينهى عن ذلك الرجل الشاب (1) .
263 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصوم الرجل قبل اليوم أو اليومين (2) أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان ؟
قال : لا يصوم قبله شيئا إذا حضر حتى يصومه .
264 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل فرط في قيام رمضان ؟
قال : أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضي مكانه فليفعل ، فإن الناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان في أنفسهم ، وقد كان المسلمون يرون القيام في رمضان حقا عليهم
265 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل حدث نفسه بالصيام من الليل ، فأصابته جنابة في منامه فبات حتى أصبح ، أله الصوم ؟
قال : إن لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم (3) ،
__________
(1) وأكره القبلة للصائم لأنها من دواعي الجماع ، والوطء مفسدة للصوم فأحتاط الصائم بترك القبلة . فإن قال قائل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، قيل له : جاءت الرواية في نفس الحديث وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدلّ ذلك على من لا يملك أرَبه لا يجوز له التعرض لذلك ، وكان ابن عباس يقول : أكره القبلة للشاب ولا بأس بها للشيخ ) [ كتاب الجامع ، العلامة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي العماني ، ج2 ، ص17 )
(2) والنهي عن الصوم بناء على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) فالمخالف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون عاصيا لربه ] ( المصدر نفسه ، ص18 )
(3) عن الصائم إذا أصابته جنابة في الليل ولم يعلم بها حتى أصبح هل عليه بدل أم لا ؟
ج : نعم عليه بدل صلاته وصيامه إن كان صائما ولا كفارة عليه والله أعلم ) ( العقد الثمين ، 341ص )
وفي كتاب الجامع ،ص 25 ( أجمع أصحابنا على أن من أخر الغسلَ من الجنابة في شهر رمضان أن صومه يبطل ، قال أكثرهم : إن عليه قضاء ما صامه من شهره ، لأن صوم رمضان فريضة واحدة ، وأن صومه عبادة واحدة ، فإذا انتقض منه شيء فسد جميعه . وقال بعضهم إن رمضان كل يوم منه فريضة ودليلهم على ذلك ( أن أكل الليل يوجب تحديد النية لصوم اليوم الثاني ، وأن أمر النبي – صلى الله عليه وسلم _ بالسحور يدل على تجديد النية لغرض آخر . وعند أصحاب هذا الرأي أن على المفطر بتأخير الغسل بدل يوم واحد . .. وقد كان عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن البصري وإبراهيم النخعي يأمرون المؤخر للغسل إلى أن يصبح أن يقضي . هكذا وجدت في كتب اختلاف الفقهاء . (1/2)
صفحة 3
وإن كان على علم بها ثم نام حتى أصبح فلا أرى له أن
يصوم. (1)
266 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الوصال ؟
فقال : نهى عنه ، وقال الله ( فأتموا الصيام إلى الليل ) فلا صوم بليل .
267 : عمر بن هرم ، عن عكرمة أن المرأة الحبلى (2)
__________
(1) عمن أصابته الجنابة في شهر رمضان ، ونام على نية القيام قبل الفجر فذهب به النوم إلى الفجر ، أعليه بدل يومه أم ما مضى من صومه أم غير ذلك ؟
ج : يجزيه بدل يومه والله اعلم . ) [ العقد الثمين ، ج2 ، ص 325 ]
وكذلك ورد في منهج الطالبين ، ص69 ( واختلف في الذي تصيبه الجنابة في الليل فينام حتى يصبح فقول : عليه بدل ما مضى من صومه ، نوى أن يقوم يغتسل في الليل أو لم ينو .
وقول : إن إصابته فسحة من الليل فنام فأدركه الصبح ، فعليه بدل يومه ، وإن كان ذلك في آخر في الليل فنام فأدركه الصبح فعليه بدل ما مضى من صومه ) .
(2) وليس للحامل والمرضع أن تصوما إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما ، فإن فعلتا مع الخوف كان ذلك منهما معصية ) [ كتاب الجامع ، ج2 ، ص16 ]
(
إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب : أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس . والقول الثاني : أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وهو مقابل الأول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيدة وابو ثور .والثالث : أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي .والقول الرابع : أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم ، وسبب اختلافهم تردد شبههما بالذي يجهده الصوم قال : عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحدة شبها فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام . ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح .[ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج1 ، ص278 ، 279 ]
وقال الإمام نور الدين السالمي – رحمه الله - في جوهر النظام باب الفطور والسحور :
وقد أجاز الفطر للحوامل ... والمرضعات جملة الأوائل
واشترطوا الخوف من الوقوع ... وقلة الدرّ على المرضوع
لكنها بعدد الأيام ... تطعم ذا الفقر من الأنام
= وقول أبي سرور في ديوانه الفقه في إطار الأدب ، ج ، ص2371 :-
وحاملة خافت على الحمل ضرّه ... من الصوم فالإفطار رخّص هاهنا
ولكن عليها أن توافي قضاءه ... إذا أمنت مس الضرورة والعنا
وعن كل يوم ناله الفطر أطعمت ... هنالك مسكينا كذا مرضعٌ لنا
وذلك إن خافت يعانق طفلها ... من الصوم ضرٌّ ذاك من يسر ربنا
ويدفع ذا الإطعام عنها حليلها ... كذلكم الحبلى الحليل بها اعتنى
ومن مالها الحبلى يرى النيل أطعمت ... ومرضعة مال الحليل بها انثنى
وبعض يرى الإطعام في شان حامل ... عليها وزوج يحتسي كأسها هنا
وهذا رآه السلك قولا موضّحا ... كذلك سِفْر النيل ذا القول حسَّنا
وجاء عن الأحناف ليس عليهما ... طعام ولكنَّ القضاء تعيَّنا
كذلك أبو ثورٍ رأى وبصفِّه ... رجال مع الأحناف قولهم سنا
وإن خشيت من صومها ضُرَّ نفسها ... مع الحمل أيضًا لن تُكفرَ هاهنا
وإن تك تخشى الضُرَّ للحمل وحده ... فإن هنا الإطعام عند القضا انبنى
وذا الفرق عند الشافعي وابن حنبل .. وذا حسنٌ عندي أراه تبيَّنا (1/3)
صفحة 4
إذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط ، أو المرأة ترضع ولدها في رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت ، ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها .
268 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر في رمضان فلم يصم في سفره ، ثم رجع ولم يصم حتى توفى ؟
قال : يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم عن كل يوم مسكينا من ماله .
269 : حازم عن تميم ، عن حيان اقل : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضي أياما عليه ، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته ؟
قال : عليه أن يقضي ما صام من القضاء بعد الفطر ، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه ، وكذلك المسافر إذا كان يقضي شهر رمضان فأصابته جنابة وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذي أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين ، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول جائز .
270 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وزهو صائم فأمنى من شهوتها ، فهل يفطر ؟
قال : لا ، وليتم صيامه ولا بدل عليه (1)
271 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهارا وهو صائم ؟
قال : لا يفطر ولكن يعجل بالغسل من الجنابة .
272 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح صائما فنسى فأكل أو شرب ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
273 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما ثم توضأ ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
274 : عمرو بن هرم قال : سئل عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام ، فلما أصبح صام ؟
قال : من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له في ذلك اليوم .
__________
(1) وإن كلم أهله في رمضان فأمنى فقال محبوب بن الربيع أن يبدل ذلك اليوم ، وأما وائل فقال : لا بدل عليه [ كتاب منهج الطالبين ، ص73 ] (1/4)
صفحة 5
275 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان من مرض أو سفر ، ثم أبدل ، هل يصح له أن يقطع صيامه ؟
قال : إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهرا فليصمه ، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر ، ولا يقطع بين الأيام ، فإنما هو بمنزلة رمضان ، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار.
276 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار ، وعن صيام كفارة اليمين ، وعن صيام النذر ؟
فقال : ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهر استقبل له الشهر ، وما كان من أيام صام أياما متتابعات .
277 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن ؟
قال : لتصم ثلاثة أيام ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات ولتطعم مساكين مكان صمتها.
278 :عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ؟
قال : لا يصلح لها يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوما آخر ، وتصوم إن شاءت يوم عرفة .
279 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يحتجم ؟
قال : تخرج الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر .
280 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصح للصائم أن يستقيء ؟
قال : لا وإن غلب عليه فلا يفطر .
281 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى ترى الدم هل يمنعها ذلك من الصوم .
قال : لا ، إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض والذي تراه الحامل هو الغيض .
282 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت وزوجها غائب ، فقدم زوجها ، وقد نوت اعتكاف الشهر كله ، فكره زوجها أن يقربها بذلك ، فعزم عليها أن تخرج فخرجت ؟
قال : إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه .
وسئل ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت ؟ (1/5)
صفحة 6
قال : ليس عليها شيء إلا أن تكون نذرت في اعتكافها ، فليس له أن يمنعها ، وإن كانت مع ذلك مسيئة في نذير بغير إذنه ، فإذن اجتذبها زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين .
283 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في بيتها ؟
قال : لا يصلح ولتعتكف في المسجد قال الله : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) .
فقيل له : في أي مسجد تعتكف ؟
قال : في أي مسجد من المساجد التي تليها .
284 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل اعتكف في مسجد جامع ، هل يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة من أهله ؟
قال : يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه ، ويأتي الجمعة إن اعتكف في مسجد أهله إن شاء .
285 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يعتكف الرجل ولا يصوم ؟
فقال : كان ابن عباس يقول : ما اعتكف فعليه صيام ما اعتكفه .
286: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصيام في السفر ؟
قال : يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمرا يشق عليه ، فإنما أراد الله بالإفطار اليسر على عباده .
287: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ؟
قال : هو الشيخ الكبير العجوز الكبيرة ، كانا يصومان ثم يكبران ويضعفان عن ذلك ولم يطيقاه ، فرخص الله لهما الإفطار وجعل عليهما إطعاما لكل يوم مسكين ، فمن تطوع بأكثر فإن الله شاكر عليم.
288: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مرض في رمضان ، ثم صح فلم يصم ما أفطر من رمضان حتى توفى ؟
قال : يصوم وليه ، فإن لم يصم عنه فليطعم كل يوم مسكينا من ماله .
289: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته أو احتلم ، ثم ضيع الغسل حتى أصبح ؟
قال : ليتم صيام ذلك اليوم ، وليبدله بيوم آخر . (1/6)
صفحة 7
290 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل سافر في رمضان فلم يصم ، ولم يرجع من سفره حتى مات ؟
قال : لا يصام عنه ولا يطعم .
291: أبو صفرة عبدالملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن الضمام بن السائب ، عن أبي الشعثاء أنه لم ير بالسواك بأسا للصائم في أول النهار ، وكرهه في آخره .
292: الربيع : عن ضمام ، قال : دخل داخل على أبي الشعثاء وهو وامرأته يأكلان نهارا في رمضان ، فقال لهما : تأكلان في شهر رمضان ؟
فقال أبو الشعثاء : أما أنا فقدمت من سفري ، وأما هي فطهرت من حيضتها ، وليس علينا بأس .
293: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : الصوم من الليل ينوي ذلك من الليل .
294 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف إلى قادم من سفره ولا شاخص.
295: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : المتكف لا يجيب دعوة وإذا دعى فعليه أن يأتي.
296 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يدخل الحمام ، ولا يخرج لشراء ولا لبيع .
وقال الكوفيون : لا يضر ما احتبس ساعة ، فإن تشاغل أكثر من نصف يوم استأنف الاعتكاف .
297 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : لا يخرج المعتكف لجنازة إلا لجنازة من يلي الصلاة عليه .
298 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يقود مريضا .
299 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له .
300 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، عن رجل أصبح لا يطيق الصوم في رمضان فأصبح فاطرا في رمضان ؟
قال : له أن يأكل بقية يومه ، وإن لم يخف ضعفا ، وكذلك قال الكوفيون .
301 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : أنه لم ير بأسا أن يدخل المعتكف المجد وإن كان مسقفا .
302 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف لغسل الميت . (1/7)
صفحة 8
303: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم .
304: الربيع ، عن أبي الرحيل : أن أباه سأل أبا الشعثاء ، عن الرحيل أنها عجزت عن الصيام ؟
فأمره بالصوم عنها .
305: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء : أنه لم ير باسا بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار .
306: الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبي الشعثاء : أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع .
307: عمرو بن هرم قال : حدثنا صالح أبو نوح قال : صمنا في شهر رمضان حتى إذا كنا في آخر يوم ، والناس يتجهزن لفطرهم ، إذ رأى الناس الهلال ضحى ، فتنادى الناس بالإفطار ، ورهط عكوف في مسجد اليحمد ، قالو : يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد ، فأتيته فأخبرته ، وكنت فيمن رآه ؟
فقال جابر بن زيد : رأيته بين يدي الشمس أو خلفها ؟
قلت : بين يدي الشمس .
فقال جابر: إن يومك هذا من رمضان ، فقل لأصحابك فليتموا صومهم ، وليقعدوا في مسجدهم .
وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان ؟
قال : تصوم ما بقى من الشهر ، ثم تقضي ما فاتها من أول الشهر ، كذلك الغلام إذا أدرك ، والمشرك إذا أسلم بقية شهر رمضان ، صام ما بقي من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر .
وقال الكوفيون : إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط . (1/8)