صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: أصول الفقه - فقه
------------------------------------------
العنوان: بغية الطلاب
المؤلف: حميد بن عبد الله الجامعي أبو سرور
الناشر: دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع
مكان النشر: الهرم - الجيزة
تاريخ النشر: 1418ه/ 1997م
الطبعة: 2
الكلمات الدالة: الشعر الديني، أحكلم فقهية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=227&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/566
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 18 شعبان 1446ه/ 17 - شهر 02 - 2025م. بغية الطلاب
تأليف
الشيخ القاضي الفقيه أبو سرور حميد بن عبد الله الجامعي
1418 ه/ 1992 م (1/1)
صفحة 2
بغية الطلاب
تأليف
الشيخ المقارضي الفضية
أبو سرور محمد بن عبد الله الجامعي (1/3)
صفحة 3
الطبعة الثانية
1418 هـ - 1997 م
) حقوق الطبع محفوظة للمؤلف) (1/4)
صفحة 4
الدهناك
اى سي (هنرنه يبقى وجودي قبر جامع وروضة من بيان وَرَوْضَة فاؤ کرونے با قارية بخير ان ذكر الله حبات ير فى مكاني بتغوا الناس ما وجدتُ الأخرى خير تَقُوى ورحمة الرحمن (1/5)
صفحة 5
بُغْيَةُ الطلاب
أرْجُوزَةٌ في أركان الإسلام الخمسة وَهْيَ الْفٌ وتسعمائة وسبعة أبيات أطول أبوابها 26 بيتاً وأقصرها بيتان تأليف العبد المفتقر إلى توفيق ربه
أبو سرور حميد بن عبدالله بن حميد بن سرور بن سليم بن علي الجامعي العماني السمائلي
بيده (1/7)
صفحة 6
زَايَنَ
نَبْدَةُ عن حَيَاةِ الْمُؤلّف
نبذة عن حياة المؤلف أعدها الشيخ الجليل عبدالله بن علي الخليلي الماجد شاعر عمان الأول وقد نشرت في جريدة عمان في 18 اغسطس
سنة 1983 م. هو الشاعر العماني أبو سرور حميد بن عبدالله بن حميد بن سرور العماني الجامعي السمائلي من سلسلة رجال أكثرهم خدمة علم وحملة وفاء وحميد هذا هو جوهرة العقد وحجره وناموسه الأسنى فإنه مع ما طبع عليه من حب الأدب والولوع بالشعر والنبوغ فيه فهو رجل سنة وفقيه حديث وحامل فقه لأنه علق قراءة كتب الحديث ودأب عليها بكل جد واجتهاد وهو من الطبقة الكادحة فتجده عند منجله ومحراثه والكتاب بين يديه يقرأ منه جملة أو جملتين أو حديثاً أو تفسير (1/8)
صفحة 7
آية فيلتفت إلى عمله الشاق يردد بين شدقيه ما قرأ من كتابه يناجي به نفسه الطامحة ليكون فيها من بعض ودائعها المكتنزة بها وطالما تجده يأخد خلسة من عمله ليكتب ببراعته المطاوعة ليده المفتولة وفكره الوقاد مسألة من كتابه أو كلمة من وحي نبوغه أو أبياتاً من شاعريته أو نماذج مما لا تزال تجيش به نفسه الطامحة فهو كادح عامل قارئ كاتب شاعر أديب ولا يجد السأم ولا الملل إليه سبيلاً مع ما يتحلى به من خلق كريم عفافاً وكفافاً وورعاً ووفاء صحب الدنيا في صلابة البواسل وسمت الصحابة الأفاضل رضي الله تناديه الدنيا عن كتب فلا يعيرها أكثر من نظرة النافر ووقفة الهارب ويناجيه الدهر كالمتخشع فتراه يجعل أصابعه في أذنيه ولكم نفح له طيب الحياة فيجعل كمه في أنفه واستقبلته الدنيا في محاسنها وجمالها الخلاب فوضع فضل عمامته على عينيه فهو أعمى إلا عمّا يرضي الله أصم إلا عن الحق أبكم إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم - لقد خدم حميد الشعر وعلق به وهو في
-
عنهم
باكورة عمره فرقرقه وهلهله ولم يعن فيه بمديح إلا ما كان تقريظاً لسفر خدمة للعلم وأهله أو مديحاً للمصطفى صلوات الله عليه وسلامه (1/9)
صفحة 8
ولقد تغزل في نزاهة وشبب في صيانه وجارى في تفوق وطارح في أدب غض وحمس في لباقة وبالغ في حذق ودعا إلى الله في شعره ونثره وبالجملة فإنه شاعر في ورعه أديب في سمته خطيب في صمته إن قال أو سكت يمتاز شعره بالجودة ورصانة السبك وقوة الأسلوب وتظهر فيه الصراحة والحض إلى الله أما عن تربيته فقد عنى به والده الشاب عبدالله بن حميد الذي كان لا يفارق كتابه غالباً وعوده حياة الخشونة والكد ولكنه قبضَ عن ابنه الصغير وهو في ريعان شبابه فكفل الولد الصغير جده لأمه الذي كان يرسله دائماً لأعماله وفلاحة أرضه فيتهرب ذلك الصغير إلى العلم والمعلّم كان يختلف إلى الشيخ الضرير العلامة الفقيه حمد بن عبيد السليمي وإلى الأستاذ النحوي الكبير حمدان ابن خميس اليوسفي وما زال ينتقل في أحضان العلم والعلماء بهمة لا تعرف الملل حتى وقق لما أراد والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم - انتهى كلام الخليلي.
W
أعمال أبي سرور عمل أبو سرور مدرساً بالمضيبي بمسجد الصوار في النحو والفقه والحديث فبقي فيها ما شاء الله ثم لم يسمح به أهلُ سمائل فأقام بمسجد رجب من علاية سمائل مُدرساً في تلك المواد -
10 (1/10)
صفحة 9
عين
مدرساً في نفس المواد بمدرسة مازن بن غضوبة في عام 1967 م وهو الذي أطلق هذا الاسم على تلك المدرسة وهو يعتبر من مؤسسيها وبعد خمس سنوات قضاها في التعليم عين قاضياً بجزيرة مصيرة ثم إلى الكامل والوافي ثم إلى إبراء ثم إلى صور ثم إلى صحار ثم إلى بدبد ثم إلى قريات ثم إلى بدبد ثم انتدب عاماً واحداً مدرساً في النحو والحديث وأصول الفقه في معهد القضاء ثم عاد إلى بدبد ثم نقل إلى ولاية صحم
وما زال بها حتى اليوم قاضياً.
مؤلفاته: 1 – كتابه الفقه في إطار الأدب في أربعة أجزاء طبع من وزارة التراث في هذه السنة والجزء الخامس في الأدب وهو تحت
التأليف
-
2
رجزاً.
كتابه هذا المسمى بغية الطلاب في أركان الإسلام الخمسة
3 ـ كتاب ثالث في الفقه نثر تحت التأليف.
4
-
قصيدة رائية في النحو.
ه ـ ديوان شعر طبع من سنوات بعنوان باقات الأدب يدرس
11 (1/11)
صفحة 10
منه في المدارس وقد أذاعت عنه إذاعة لندن تعليقاً جميلاً للسيد
مير بصري.
6 ـ ديوان بعنوان إلى ايكة الملتقى طبع من سنوات وهو الآن أكمل إعداد ديوان كبير يتحفز في طبعه ودواوينه الثلاثة في جميع أغراض الشعر وفقه الله لخير الدارين إنه كريم.
12 (1/12)
صفحة 11
كلمة المؤلف
59 بيتاً
حمداً لمنْ قَدْ خَلَقَ الإنسانا رزَقَهُ وَعَلَّمَ الْبيانا وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لنا وَالْكُتُبا تبين الحق لنا والريبا وخصنا بذكره القرآن وَبِالرَّسُولِ أحمد العدناني فَبَيَّنَ الكِتابُ والختارُ ما أمر الله وما يَخْتارُ ومدَحَ الْعِلْمَ وَحَتْ النَّاسَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحُوا أكياسا وكفل الورق من تعلما و سهل الطرق له ليعلم ولَمْ يُساوِ بَيْنَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَبَينَ أهل الجهل والتعمي
13 (1/13)
صفحة 12
فَالْعُلَما وَرَاتُ أَنْبِيَائِهِ مَرْيَةٌ تُرْجَى لِأَصْفِيائِهِ مَكانَةٌ يَشْتاقُها الليبُ حَتْ عَلَيْها الله والحبيب وطالب العلم لوجه الله يحظى مِنَ اللهِ عَظيم الجاه لذاك قُمْتُ طالباً للعلم وتشبه مُسامِراً للنجم لم تَثْنِي مَتاعِبُ الزَّمَانِ جاهدتها بنصرة الرحمن يبيتُ حَوْلِي النَّاسُ في النَّوْمِ السِّرِي وإنني في الْعِلْمِ طَيَّ السَّهَرِ وكُمْ شَكَتْ مَضاجِعِي لأُمّي فَأَلْتَقِي مِنْ حُبّها بِاللَّوْمِ تخشى عليّ مِنْ عَياءِ الْبَصَرِ وَتَعَب لِلْجُسْم أَو مِنْ ضَرَرِ أَجَبْتُها إِنْ عَابَ في العلم البصر وفي رضى اللهِ بَلَغْتُ للظفر وإِنْ بَدا الصُّبْحُ حَمَلْتُ مَعْوَلي ومنجلي مُلْتَمِسا يأكل حتى أعود أَعُودَ بحَلالِ الْقُوتِ كيلا أَكُونَ كَالفَتَى الْمَمْقُوتِ وكَمْ قَطَعْتُ حَجَر الجبال وكم سودت كوم الجبال
14 (1/14)
صفحة 13
وَكُمْ غَرَسْتُ باسقاتِ النَّخْلِ مُستَأْجَراً وَبِتٌ أَشْكُو وَحْلِي وَكُمْ بَنَيْتُ جُدراً وَجَدولاً مُوجراً حَتَّى إِنالَ ماكلا والعصر إِنْ جَاءَ لَبَسْتُ تَوبِي مُطَهَّراً مِنْ تُرْبِهِ وَالْعَيْبِ أَمْشِي كَاني ملك الزمانِ وَما بكيسي ثم در همان وَأَنْتَضِي عَزْمِي لِنَحْو العلما ملازما دروسهم تعلما ولَم أَصاحِب غير قادة الهدى والأدباء الفضلاء الرشدا وما قصَدْتُ سائِلاً رَبِّ غنى دُرِّهِما أَوْ رُطَبَاً حُلْوَ الْجَنى ولَمْ يَمُدنِي صَدِيقٌ بشرى لذاك عشتُ سامياً لا مُزدَرى وَإِنَّنِي الْمُوقِنُ أَنَّ رَبِّي لَيسَ يُضيعُني فَرَتِي حَسْبِي عِشْتُ يَتِيماً لَيْس حَوْلِي وَالِدِي يَدْفَعُنِي لِلْعِلم والمحامد يتم وَفَقَرٌ حاربًا جُهُودِي فَانْهَزَمـ ا بنصرة بنصرة المعبود كانَ أَبي ذَا ثَرْوَةٍ فَباعَها في طلب الْعِلْمِ وَمَا أَضَاعَها (1/15)
صفحة 14
وساهَمَ الضَّيْفَ وَأَهْلَ الفقر في جانب مِنْها وَفِعْلَ الْبَرِ ولَمْ يُخلَّفْ غَيْر سَيْف باتر وكتب عظيمة الجواهر وَمِنْبراً مِنَ الشَّنَا بَيْنَ الْوَرى وَصِيتَ آبَاءِ لَهُ زَانُوا السرى وأمي الية الكريمَة جَزاهُمُ رَبِّ السَّمَا نَعيمة ما دَفَعَتْنِي بِالْعَصَى لِلْمَدْرَسَهُ أُمّي وَكَانَتْ بَرَّةً وَكَيسَة كانَتْ تَقَصُّ لِي حَدِيثَ الفُضَلا وَالْعُلَما وَالْأَنْقِيَاءِ البلا وَكَمْ رَوَتْ لي سيرة الآباءِ كَالشَّمْسِ إِذْ تُشْرِقُ فِي السَّماءِ وإنهُمْ انصارُ رَبِّ الْعِزَّةِ ذَوُرُ تُقَ شُرَاةُ عَرْشِ الْجَنَّةِ فَخُفْتُ أَنْ يَقُوتَنِي رِضَى السَّما ولا أكون مع كرام العلما وَعَلَّمَتْنِي أَنَّ بِالْعِلْمِ الْعَمَل فَكَانَ ذَا التَّوْحِيهُ أَحلى مِنْ عَسَلْ
أمي لكَ الجنَّةُ وَالرضوانُ مِنْ رَبَّنَا فَإِنَّ
ه المنان
هنا عَلِمْتُ أَنَّ في الفقر الغنى عِنْدَ التَّقَ وَالْعِلْم لا كنزَ الدُّني
16 (1/16)
صفحة 15
كم من فقير لازم العليم وصل لِذَرْوَةِ الْجُوْزاءِ وَاسْتَعْلى زُحَلْ كُمْ بَائِع صَيْداً وَحَمَارٍ غَدا بِالْعِلْمِ مِنْ فَوْقِ الْمُلُوكِ السيدا كمْ لاقِط روثاً لِكَسْبِ الْعَيْشِ بِالْعِلْمِ أَضْحَى فَوْقَ أَسْمَى عَرْشِ كُم منْ فتى صادَ إمامَ كُرْسِي وَكَانَ فَخاماً قبيْلَ أَمْس كمْ حَامِلٍ قَدْ كَانَ لا يُعْبَأُ بِه بِالْعِلْمِ أَضْحَى قَدْوَةَ لِلْمُنتَبَة وكُمْ ضَرِيرٍ قَدْ غَدا بصيرا يوحي الهدى بِعِلْمِهِ وَالنُّورا وكُمْ فى قَدْ كَانَ يَرْعَى لِلْغَنَمَ فَصَارَ بِالْعِلْمِ إماما للأمم الله در الْعِلْمِ يُعلي أهلَهُ مَنْ يَسْتَخِفْ بِهِمُ يَا وَيْلَهُ جزاهم الله الرضى نعيما وضى نعيم أس كنهم جَنَّاتِه مديما هذا جزاء العلماء الأتقيا لا يَظْلِمُ الرَّحْمنُ حَقَّ الْأَصْفِيا وقد أتى مَنْ دَونَ الْعِلِمَ اسْتَمَرْ ثَوَابُهُ ما لاحَ نَجْمٌ أَوْ قَمَرْ لذاكَ قُمْتُ مُعملاً أفلامي مُدوّناً إِذا الْكِتَابِ السَّامِي
17 (1/17)
صفحة 16
عسى به
أَنَالُ فِيهَا وَرَضى مِنْ عِنْدِ رَبِّي إِنْ أَتَى يَوْمُ القضا مُصَلِّياً عَلَى الرَّسُولِ الهَادِي وَالهِ وَصَحْبِهِ الْأَطْوادِ ما حَرَّرَ الْعِلْمَ الشَّرِيفَ الْقَلَمُ وَهَلْهَلَ الشِّعْرَ الْبَيَانُ الْمُحْكَمُ وَما شَدَتْ صادِحَةٌ بِوَادِ تَتْلُو الشَّا لِفَاطِرِ الْعِبادِ
<
18 (1/18)
صفحة 17
المقدمة
26 بيتاً
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ عَلَا بِالْقَلَمِ الْإِنْسانَ ما لَم يَعْلَما فَأَصْبَحَتْ أَقلامنا وسيلة إلى اقْتِنَاصِ الْحِكَم الجليلة الصلاة والسلام أبداً ما يبرحانِ يَغْشَيَانِ أَحْمدًا خيرُ رَسُول بلغ الرسالة وَأَرْشَدَ النَّاسَ لِخَيْر حالة وَحَنّنا في طلب العلُوم حَتَّى وَلَوْ بالصِّينِ في المعلوم وذاك تعبير لَنا عَنْ فَضْلِ نَيْلِ الْعُلُومِ فَالْمِسْ لِلْفَضْلِ فَسالِكَ طَرِيق عِلْمٍ سَهَلا له الإله للجنان السيلا
19 (1/19)
صفحة 18
هَلْ يَسْتَوِي مَنْ يُعْلَمُونَ في الورى ومنْ هُمُ لا يَعْلَمُونَ السُّورا شتَانَ ما بَيْنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ فَالْجَهْلُ تَحْتَ الْأَرْضِ غَيْرُ مَرْضِي أعمالنا بغير علم خاوية عروشها عَلَى الصَّعِيدِ ثاوية وَأَفْضَلُ النَّاسِ فَتَى تَعَلما وعلم العلم وأَهْدَى الحكم وَالْعِلْمُ يَنمُو فِيكَ بِالْمُذاكرة وبالتي يركو لزاد الآخرة لذاكَ قُمْتُ صَانِعاً ذَا النَّظما أَرْجُو مِنَ اللَّهِ الهُدى وَالْعِلْما ارجوزة موجزة الألفاظ واسِعَةُ الْعُلُوم للحفاظ قَرِيبَةٌ مِنْ كُلِّ فَهُم طَلَبا علماً وَسَهْلة للفظ عذبا تفيض معنى وهدى وحكما وحكمة تعيي الحجا والفهما هَلْهَلْتُها فِي قَوْها القشيب وَحْيَ السَّا وَسُنَّةَ الحَبِيبِ تَوَشَحَتْ مِنْ أَدَبِ بُرُودا وقلدتْ لِنَحْرها عقودا حاضِنَة لِلْخَمْسَةِ الْأَرْكان لدينِنَا الْإِسْلامِ رَبِّ الشَّانِ
20 (1/20)
صفحة 19
سَمَّيْتُها بِبُغْيَةِ الطُّلابِ إِسْمٌ أَتى مِنْ لَدُنِ الْوَهَّابِ إسم جَمِيلٌ شَيِّقٌ قَدْ وَافَقا معنى المُسَمَّى عِنْدَ مَنْ قَدْ حَققا فَمِلْ إِلَيْهِ مُخْلِصاً للرب أنا لك اللهُ حَياةَ الْقَلْبِ فقها الله ك الله به مجتهدا مطالب العلم لتحظى بالهدى إن الآية عِنْدَ أَصحاب التقى والعلم والإخلاص عيش موققا وَالْعِلْمِ مصليا عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفى. وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلَ الوفا
21 (1/21)
صفحة 20
التوحيد
الحمد لله القديم الأزلي الْوَاحِدِ الْفَرْدِ الَّذِي لَمْ يَزَلِ قدْ خَلَقَ الأَشياء منْ لا شَيءٍ سُبْحَانَهُ مَنْ مَدَّ كُلَّ فيي لا تُدْرِكُ الأَبْصَارُ جَلَّ وَعَلا وَهُوَ الَّذِي يُدْرِكُها مُقصلا لا قبلَهُ قبل ولا بعد ولا مكانَ يَحْوِيهِ فَخِلِّ الْجَدَ لا منزه عَنْ كُلِّ ما يَليقُ
وَكُلٌّ شَيْءٍ بِيَدَيْهِ أَمْ
بحادِثِ بِذا أتى التحقيقُ
سبحانَهُ جَلَّ تعالى ذِكْرُهُ
ليْس لَهُ مِنْ والِد وَلا وَلَدٌ وَما لَهُ مِنْ خَلْقِهِ كُفئاً أحد
22 (1/22)
صفحة 21
محيي مُميت باعِثُ الأَمْواتِ يُجْزِي الْوَرى بالخَيْرِ وَالْوَيْلاتِ من يغرس الخير جنى النعم ومن عصى أسكنه الجحيم
3
وهو تعالى واحِدٌ في ذَاتِهِ وفي فعاله وفي صفاته ليْسَ كَمِثْلِ اللَّهِ شَيْءٌ أَبداً لا تَقَرُبِ التَّجْسِمَ وُفِّيتَ الرّدى أَشْهَدُ حَقًّا أَنَّ رَبِّي الله لَيْسَ لَنا رَبِّ سَما سواه وانني أَشْهَدُ أَنَّ احمدا رسُولُهُ وَعَبْدُهُ نُورُ الهدى قدْ جَاءَنَا بِالدِّينِ وَالْقُرْآنِ و بالهدى مِنْ لَدُنِ الرَّحمنِ كذا أُفِرُ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ وَالْكُتُبِ وَالْأَمْلاكِ خَيْرُ رُسُلِ وبالقضا والقدر العظيم أنهما منْ ربَّنا الرّحيم بالعقل والنقل لهذي الجمل نُدْرِكُها وَما بذَا مِنْ جَدَلِ بالعقل أدري أنَّ لي رَبِّاً علا وَأَنَّهُ اللهُ بنقل وَصَلا والكتب والرُّسُلُ فَقَدْ أَديها بالنَّقْلِ إِذْ تُؤفَدُ مِنْ دَاوِيها
23 (1/23)
صفحة 22
فَمَنْ أَبِي بَعد قيام الْحُجَّةِ فكافِرٌ كُفَرَ جُحُودٍ مُمْقَتِ وإن أنت بيال من أقرا هَلْ واجبٌ تجديدها إِنْ مَرا أو أَنَّهُ سَمِعَها مِنْ أَحَدٍ فَالنُّورُ) قَالَ ثَمَّ لَمْ يُجَدِّد
وإن غوى وارتد ثُمَّ تابا فَلَزمنه قولها إذ آب وها هنا يسعنا أن نقفا من هذه الجُملَةِ حَسبنا وفا وإن هذي أَوَّلُ الْأَرْكَانِ فَقُمْ بِنا مُشَمّراً للثاني وإنما الثاني عمُودُ الدِّينِ وَهُوَ الصَّلَاةُ وهوَ الصَّلَاةُ دَاعَنِ الأَمينِ ولنأتِ ما تُبنى عليه أولا مسمرين أو إليها نصلا والله أستَعِينُ في مُرادي لأنَّه الكريم للعياد مصليا عَلَى الرَّسُولِ طه والآلِ وَالصَّحْبِ وَمَنْ قد ظاهى
(1) هو العالم المحقق عبدالله بن حميد السالمي وقد جاء هذا في كتابه بهجة الأنوار ــ الجزء الأول ص 71.
24 (1/24)
صفحة 23
الصَّلاة وأحكامها النّية
13 بيتاً
فالنية القصْدُ وَإِنَّ الْقَلْبا محلها ونطقها استحبا
ونت
ـةُ الْمُؤْمِن خَيْرُ مِمَّا
يَعْمُلُهُ حِينَ سَعَى وَسَمّى عکس مُنافق خَسيس الحَالِ نيته شَرٌ مِنَ الْأَعْمالِ والخلْفُ في النّيةِ شَرْطُ صحة وقيل بَلْ شَرْطُ كَمَالِ رتبة وَالْأَوَّلُ الرَّاجِعُ وَالْأَصَح طالع وَفِي التَّحقِيقِ يَزْكُو الرّبحُ وقيل في عِبادة قد عقلت معنى فَشَرَطُ لِكَمالِ قَدْ أَنت كَالغُسْلِ لِلأَنْجَاسِ فِيهِ النَّيَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ فَافهم الفَرْقِيَّة (1/25)
صفحة 24
وفي الْوُضُوءِ وَالَّذِي ظاهاه نيا لصحة تغشاه وذا هُوَ الْمَشْهُورُ فيا عِنْدَنَا وَأَحْمَد وَالشَّافِعِي بَيْنَنَا ومالك وعِنْدَنا دَاود كذا أبو ثور بذا يُقِيدُ وقالَ لَيْسَتْ فِي الْوُضُوءِ شَرْطا للصحة النعمانُ حِينَ خَطَّا كَذلِكَ الثَّوْرِيُّ أَيْضاً أَعْلَنا وعِنْدِي الْأَوَّلُ أَعلى في البنا وسرْ بِنا نَحْوَ الطَّهَارَاتِ تَجِد أنواعها لِتَسْتَضِيي بالرشد
26 (1/26)
صفحة 25
الطهارات
4 أبيات
إنَّ الطَّهاراتِ النَّقَا مِنَ الدَّنَس وَمَنْ جَميع ما عَرَاكَ مِنْ نَجَسٌ منها إزالة الأذى وَمِنها إذالَهُ الْأَحْداثِ فَافْهَمَنْها أولاهما الطهارة الصغيرة جنابةٌ وَالخَيْضُ لِلْكَبيرة وما يلي فَالحُكْمُ في استقبالنا بِالْغَائِطَيْنِ الْقِبْلَةَ اسْمَعْ قَوْلَنَا
27 (1/27)
صفحة 26
النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط وما قيل في
ذلك
11 بيتاً
نهي عَنِ استقبالنا لِلْقِبْلَةِ بالبولِ وَالْغَائِطِ نَهْيَ حُرْمَةِ وهكَذَا اسْتِدْبَارُها إلا إذا كان وراء ساتر تلوذا والْخَالَتَيْنِ فِي الْبُيُوتِ جورا والمنع في الصحرا لِمَنْ تبرزا هذا هُوَ المُذهَبُ وَالجُمْهُورُ أتى وذا هُوَ الْمَشْهُورُ
به
كذا عَلَيْهِ مالِكُ والشَّافِعِي والْفَتْحُ قَدْ أَيده للسامع وعِنْدَهُ قَدْ خِلْتُ أَيْضًا أَحدا گذاك لابْنِ الْعَربي وردا وقد رُوي عن عائش وَعُرْوَةِ جَوازُ ذاك مطلقاً
الحاجة في
28 (1/28)
صفحة 27
وقيل بالتخريم في استقبالها وقيل دُونَ مَكَة حل بها وقيل ما لم يك داخل الحرم أَورَدَهُ فِي السِّلْكِ شَيْخُنَا الْخِضَمْ وتوربا (1) للإجتناب يَستَحِبْ تو كَانَ خَلْفَ سَاتِرٍ وَذَا أَحَبْ وَمِل بنا مِنْ بَعْدِ ذا ينصلا لِلْحُكم في استجمارنا لِنَعْمَلا
(1) ما ورد هنا جاء في الأول من شرح مسند الإمام الربيع ص 133 وفي الأول من الإيضاح ص 11 و 12 وفي الأول من فتح الباري ص 256 و 257 وفي الأول من فقه السنة ص 21 و 33 و 34 وفي الأول من نيل الأوطار ص 77 وفي كتاب السلك لشيخنا ابن جميل أسكنه الله برحمته الفردوس. آمين.
(2) قوله نورنا يعني به نور الدين وهو الشيخ الحجة عبدالله بن حميد السالمي.
29 (1/29)
صفحة 28
الإستجمار
10 أبيات
إزالة الأنجاس بالأَحْجَارِ هُوَ الَّذِي يُعْرُفُ بِاسْتِعْمَارِ وَيُسْتَحَبُّ بِثَلاثٍ وَكَفى بواحد إذا أذاه انصرفا وَكُل جَامِد به فَنَشَّفِ ما لَمْ يَكُنْ أَمْلَسَ لَمْ يُنشّفِ وَالرَّوْثَ وَالْعَظمَ المُذكَّى اعْتَزِلِ لأنَّهُ لِلْجِنِّ زَادُ المأكل فَالْعَظمُ لِلْجِنِّ وَللدواب فالرَّوْتُ قَدْ جَاءَ عَنِ الْأَوَّابِ
كذاكَ عَظمُ الْحُوتِ لا تَسْتَجْمِرٍ لأَنَّهُ ـــلُ المُذكَّى فَذَرِ واسْتَبْرِ لِلْبُولِ إِلى أَنْ تَجِدا منه النقا بدونِ حَدَّ حُدّدا وإنما اسْتِنْجَاؤُنَا بِغَير ما فَسُنَّةٌ وَالْفَرْضُ بِالماءِ سما والجمع بَيْنَ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ أَفْضَلُ قَوْلُ صَحْبنا الْأَخْيَارِ
والنهي عَنْ بَوْلِهِمْ فِي الْأَجْحِرَهُ تَرى بَيَانِي بَعْدَ ذَا قَدْ ذَكَره
30 (1/30)
صفحة 29
النهي عن البول والغائط في الأجحرة ومسائل
14 بيتاً
لا تقض في أَجْخِرَةِ فَالْأَجْحِرَة مساكِنُ الحِنٌ لِنَصَّ ذَكَرَهُ والستر العورة واحِبٌ ومَنْ بينها فذاك باللعن قمن والسر لا شَكٍّ من الإيمانِ كَرامَة لِحَالَةِ الْإِنْسانِ ولْتَسْتَعِذْ مِنَ الخَبِيثِ النَّجِسِ إِذا دَخَلْتَ لِخَلاءِ النَّجَسِ ثُمَّ الْكَلامُ وَالسَّلامُ وَالْعَمَل عِنْدَهُمْ وَالرُّدُّ كُلِّ قَدْ حُضِلْ ما لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَاةٌ حالِ لا بَأْسَ فِيهِ أَوْ نَجَاةُ مَالِ
•
رَدُّ السَّلام وَاجِبٌ مِنْ بَعْدِ وقيل لا وَالرَّد قَوْلُ رُشد
31 (1/31)
صفحة 30
وَالشَّمْسَ لا تَسْتَقْبِلَنْ وَالْقَمَرا والريحَ خَوْفَ أَنْ تَرُدَّ الشَّرَرَا
3
لا تقض في النَّهْرِ وَلا فِي الطَّرْقِ وَمَسْقَطَ الْأَثَمارِ جانِبُ وَاتَّقِ
وظل مَسْكِينِ وَحَوْلَ الْمَسْجِدِ وَمَجْلِيسَ النَّاسِ عَنِ الْكُلِّ ابْعَدِ ولا يَمَسُّ بِالْيَمِينِ الذَّكَرا كذا بها استنجاوهُ قَدْ حُجرا وَإِن تُرِدْ إعانة فَلَتُمْسِكِ يها الحصى وَبِالشِّمَالِ حَرَكِ وَجَائِرٌ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٌ لِحَمْلِ مَا اسْتِنْجَائِهِ كَما وَرَدْ وَإِنْ تُرِدْ إلى السواكِ قَوْلاً فَاسْمَعْ إِلى التَّالِي تَجِدْهُ الْفَصْلا
(1) ما ورد في هذا الفصل جاء في الأول من النيل ص 44 - إلى 53 وفي الأول من الإيضاح ص 6 إلى 28 وفي الأمن شرح مسند الإمام الربيع ص 139 وفي الأول من فقه السنة ص 33 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ص 41 قسم العبادات.
32 (1/32)
صفحة 31
السواك
6 أبيات
إنَّ السَّواكَ مُسْتَحَب مُطلقا لِّلْفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَطُهْرٍ حُقَّقَا
مم
نؤْمَرُ في ذلك بالنظافة كما أتى لِشَرَفِ الْعِبَادَةِ وقيلَ إِنَّ الْمَلَكَ المُوفّرا يُؤذِيهِ رِيحُ فَمِهِ إذا قرا لأنه يَجْعَلُ فَاهُ عِنْدَ فِي قارِئِهِ فَاسْمَعْ لِذَا وَنَطَّفِ وفي السّواكِ إِنْ بَعَثْتَ الطَّبا تجد فوائداً تُحبا وقُمْ لِآدَابِ الْوُضُو مِنْ بَعْدِ ذا تلفِ الْمَعَانِي رَوْضُها يُبْدِي الشَّذى
به
(1) مراجع ما جاء في السواك ورد في الأول من شرح مسند الإمام الربيع ص 141 وفي الأول من الموطأ ص 132 و 133 وفي الأول من المغنى ص 95 وفي الأول من فقه السنة ص 45 وفي الأول من فتح الباري ص 369 وفي الأول من صحيح مسلم ص 220
•
33 (1/33)
صفحة 32
آداب في الوضوء
11 بيتاً
إنَّ الْوَضُرُ بِالْفَتْحِ نَفْسُ الْمَاءِ وَالضَّمُّ فِعْلُ الْفاسِلِ الوَضَاءِ وَمَنْ يَقُمْ مِنْ نَوْمِهِ لا يُدْخِل يَدَيْهِ فِي إِنَّا الْوُضو فَامْتَثِل لكنه يَغْسِلُها ثلاثا خوف مُنجس بها قد لاثا وَالنَّهيُّ للتحريم عِنْدَ أَحْمدًا مِنْ نَوْمِهِ بِاللَّيْلِ عَنْهُ قيدا وذهَبَ الْجُمْهُورُ لِلتَّكْرِيهِ لِعِلَّة النَّهْي وَمَعنى فيه وألحقوا مَنْ شَكٍّ لَوْ فِي الْيُقظَةِ هَلْ بَاشَرَتْ يَداهُ للنجاسةِ وإِن يَكُن قَدْ لَفَها بثوب فا عَلَيْهِ الْغُسْلُ دُونَ رَيْبٍ
34 (1/34)
صفحة 33
وإِنْ يَكُ المَاءُ كَقـ
أَوْ أَنَّهُ رَاقَبَهُ في نومه مراقب فلا يَخَفْ مِنْ لَوْمِهِ لتين فَلا يَضُرُّ غَمْسُكَ الْيَدَيْنِ لكنّا الْغُسْلُ بِكُلِّ حال له استحب طلب الكمال
البسملة فسر بنا للصفحة التالية
وَإِنْ أَرَدْتَ الحكم في الْبَسْمَلَةِ
مراجع هذا الفصل في الأول من المسند ص 143 وفي الأول من الموطأ ص 149 و 150 وفي الأول من
الإيضاح ص 12 وفي الأول من النيل ص 66 و 67 وفي الأول من بداية المجتهد ص 22. (1/35)
صفحة 34
التسمية في الوضوء
11 بيتاً
وَلا وُضُوءَ لِلَّذِي لَمْ يَذْكُر عَلَيْهِ إِسْمَ اللَّهِ نَصا فَاذْكُر نَمَّا
الْأَصْحَابِ
وذاك ترغيب عَلَى الثَّوَابِ وَهُوَ مَقَالُ مُسْلِم! وأَيَّدَ الإيضاحُ هَذَا الْقَوْلا أَكْرِمْ بِهِ إِنْ قَالَ يَوماً فَضلا قالتي فِيهِ نَفِي أَفْضَلِيَّةِ كلا صلاة ليس نفي صحة وكيل نفي صحة وَالْأَوَّلُ هُوَ الْوَجيه وَلَهُ نُعول وقِيلَ تاركها قد فاتهُ الْفَضْلُ وَقَدْ تمَّ وُضوءُهُ وَذَا الْقَوْلُ الْأَسَد
كذاكَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّوْرِي وَالشَّافِعِي فَعَلَيْهِ يَجْرِي
36
{ (1/36)
صفحة 35
وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بذا أتى كذا لأَهْلِ الرأي هذا ثبتا وتَرْكُها بِالْجَهْلِ أَوْ بِالسَّهو لا بَأْسَ سِفَرُ الْفِقْهِ عَنهُم يَروي وقيل بِالذِكرِ يُرادُ النيَّة وَلَيْسَ فِيهِ حُجَةٌ قوية وعرجوا إلى فَرائض الوُضُو مِنْ بَعْدِ ذا إِنْ قِيلَ لِلْفَرْض انهضوا
هذا الفصل مراجعه المسند الأول ص 144 فتح الباري الأول 243 و 244 الإيضاح ص 69 ـ المغنى الأول ص 122 الأول بداية المجتهد ص 22 الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 58 الأول فقه
السنة
ص 43 و 44.
37 (1/37)
صفحة 36
الأعضاء المغسولة في الوضوء
11 بيتاً
وَغَسْلَةٌ تُجْزِيكَ في غُسِلاً وَبِالثَّلاثِ نَلْتَ شَيْئاً أَفْضَلا وَذَا وُضُوءُ الْمُصْطَفَى وَالْأَنْبِيا يا حَبَّدا فاعِلُهُ لا تَنيا
وَالْغُسْلُ لِلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ بِالْقُرْآنِ دُونَ وَالْمَسَحُ لِلرِّجْلَيْنِ بَعض قالا والجل بِالْغُسْل هنا تعالى وَالْمُرْفَقانِ وَكَذَا الْكَعْبَانِ يَدْخُلنَ فِي الْغُسل بلا توان ووَذَا عَلَيْهِ نَحْنُ عِنْدَ الْجُمْهَرَهُ مِنْ غَيْرِنَا خُذِ الْهُدى معتبرة ومالك والشافعي وأحمد رَأَوهُ وَالنَّعْمَانُ عَنْهُ يُسْنَدُ
38 (1/38)
صفحة 37
وَخَلنَ ما بَينَ كُلِّ أَصْبع وأختها بالماءِ غُسْلاً وَاسْمَع وبالوُجُوبِ قال فيه مالك وذا مقال جيدٌ مُبارك واحَدٌ لِلْوَجْهِ مَنابِتُ الشَّعرُ طُولاً وَعَرْضاً فَاميل لما ذكر وخُذْ بنا للرأس فرضاً رابعا تلف به للمسح نُوراً ساطعا
جاء في الأول من المسند ص 144 وفي الأول من الفتح ص 243 و 244 وفي الإيضاح ص 69 والمغنى ص 122 والبداية ص 25 وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 58 وفي فقه السنة ص 43
و 44.
39 (1/39)
صفحة 38
مَسحُ الرَّأس
10 أبيات
وَالْمَسْحُ لِلرَّأْسِ فَقَرْضَ وَاخْتُلِفَ اللَّهُ يُمسحُ أَمْ بَعْضَ عُرِفْ
فتلتُ أَوْ ربع أَوْ نصْفُ بذَا اجْتَزا بَعض حَبَاكَ الْوَصْفُ وقيل بل محط أصبعين يَكْفِي وَقِيلَ أَصْبُعْ مَعْ تَيْنِ وقيل لم يقدرن بقدر للشَّافِعِي قَدْ حُكِي في الأثر وَقَائِل بالربع النعمان وأوجب الكُلِّ هنا أعيانُ منْ قالَ إِنَّ الْبَاءَ لِلْإِنْصاقِ ذَائِدَة فَالكُل باتفاقِ وَمَنْ رأى التبعيض فيها أولى قد اكتفى بِالْبَعْضِ قولا عدلا
40 (1/40)
صفحة 39
والمُسْتَحَبُّ عِنْدَنا أَن يمسحا جميعُهُ وَهُوَ الأبر فَامْسَحا وذا عَلَيْهِ قَدْ أَتَى الْحَنابلة كذا مَوالِكُ لهذا فاعلة وإن تشا مُمَضمضاً مُسْتَنْشِقا فَاذْهَبْ بنا لما منطلقا يلي
جاء في هذا الفصل في الأول من شرح المسند ص 150 وفي الأول من بداية المجتهد ص 36 وفي الفقه ص 55 وفي الأول من المغنى ص 26 وفي الأول من النيل ص 75 و 76
على المذاهب الأربعة حسم العبادات ص وفي الأول من بداية المجتهد ص 26 وفي الأول
من الموطأ ص 74.
41 (1/41)
صفحة 40
المضمضة والإستنشاق
10 أبيات
وإنما استنشاقنا وَالضَمَضَة لسُنَتَانِ لا تَدانِ الْمُعْرضَة قال بذاك مالِكُ وصَحْبي والشافعي فَبَذاكَ يُنبي وقاله النعمانُ عِنْدَ أَحْمدًا وقال داود هُما فَرْضٌ غدا وَقَدْ أَتَتْ عَنْ أَحمد رواية بالفَرْضِ فِي اسْتنْشاقِنا شَمْ رَأيَهْ وقد عُزي قول إلى النعمان تقول داؤد التقيه ثانِ وأولُ الأَقوال عِنْدِي الْأَوْلى فَحققن وفقت تلف الأعلى وإِن تَمَضَمَضُ بالِغَنْ وَاسْتَنشق وفي الصيام لا تبالغ اتَّقِ وا ضبعيكَ ضَعْهُما في المَنْخَرِ وَادْفَعْ هنا ماءَهما واسْتَنْثر وغُرْفَةٌ تُجْزِي لأنَّ المُصْطَفى وصا هما مِنْ غُرْفَة لتعرفا وَإِنْ تَشا للأُذُنَيْنِ حُكْما فسر بنا لما يلي مُلِمَّا
H
42 (1/42)
صفحة 41
الأذنان والأقوال في حكمهما
13 بيتاً
وَمَسْحُ ذَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَة فَرْضٌ وَقَوْمٌ أَيَّدُوا تصنيفة وقد عُنِي أَيْضاً إلى الْحَنابِلَة فَرضَ مِنَ الرَّأْس بلا مجادلة تركها بالسهو أو بالعمد لا يُبَطَّلُ يبطل الوُضُوءَ عَنْهُمْ نُقِلا
وَمَالِكُ قَدْ قَالَ فَرْضٌ مُسْتَقَل كذلك المعني بهذا يَسْتَهِلْ
وصحُبُنَا وَالشَّافِعِيُّ عَبَّروا
بِأنَّهُ لَسُنَّ
تبر
لو قيل فيها من الرأس كفى مسحهما عَنْهُ وهذا ما وفى
وَذَا احتجاج قَالَهُ الْإِيضَاحُ وَإِنَّهُ لَجَيّـ
د وضاح
43 (1/43)
صفحة 42
وقيل بَلْ هُمَا مِنَ الْوَجْهِ هُنَا وَالْقَوْلُ بِالسُّنَّةِ أعلى في البنا وقيلَ بَلْ ظَاهِرُ ذَيْنِ يُمْسَحُ مع وَجْهِهِ عَنِ الرَّبِيعِ يَلْمَحُ وَالْجانِبُ الآخَرُ عِنْدَ الرَّأْسِ هذا هنا استحباب ذا النبراس وَيُسْتَحَب عَنْ فَى مَسْعُودٍ تَجْديد ماء لها معدود وَكُلُّهُمْ مُجْتَهَدٌ وَمُسْتَدِلْ فَحَقِّقِ الْبَحْثَ لِتَحْظى بِالأَجَلْ وإن تَشَا المَسحَ عَلَى الْأَعْضاءِ بَعْدَ الْوُضُو فَاسْمَعْ لِقول جائي
جاء في الأول من شرح المسند ص 151 والأول من المغني ص 132 والأول من الإيضاح ص 77 والأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 63 والأول من بداية المجتهد ص 28 والأول من فقه السنة ص 48.
44 (1/44)
صفحة 43
القول في مسح
آثار الوضوء
أبيات
ومَسحُ آثارِ الوُضو بتَوْبِ لا يُرْتَضَى لِنَضٌ نَسْخ يُني لكن بعضاً مِنْ رِجالِ مَالِكِ قد استحب مسحها للسالك لعله ما نَالُهُ نَسْخُ الخبر وقيل جائز وَتَرْكُهُ أَبَر
45 (1/45)
صفحة 44
إسباغ الوضو على المكاره
أبيات
إسباغُكَ الوُضُوءَ في الْمَكَارِهِ يَمْحُو الْخَطَايَا رَغمَ أَنْفِ الْكَارِهِ كَذَا بِهِ لِلدَّرَجَاتِ يُرْفَعُ فَأَسْبِعُوا الْوُضُوءَ كَيْ تَنْتَفَعُوا وَإِنَّا الْإِسْبَاغُ أَن تأتي به متمماً مكملا فانتبه فَاسْتَوْعِبِ الْأعضاء في الْوُضُوءِ كُلِّ عَلى سَنَنِهِ الوضيي وَتِلْكُمُ الْمَكَارِهُ المُذْكُورَة خُذْهَا بِعِقَد نَظْمِنا منثورة فَعَجْلَةٌ عِنْدَ مُهِمْ وَكَسَلْ مَعْ نَوْمِهِ وَالْبَرْدُ هذي إِنْ تَسَلْ وإِنْ تَسَلْ إِنَّ الْوُضُو مُكَفِّرُ لِلسَّيِّئاتِ فَاسْتَمِعْ مَا نَذْكُرُ
46 (1/46)
صفحة 45
تكفير الوضوء للسيئات
أبيات
فَإِنْ غَسَلْتَ الْوُجْهَ مِنْهُ خَرجَتْ كُل خَطِيئَةٍ لها الْعَيْنُ رَأَتْ وهكذا إلى تمام الأعضا فَيَخْرُجَنْ مِنَ الذُّنُوبِ وَضًا وَذاكَ مَعْ تَجَنُّبِ الْكَبَائِرِ فَتَرْكُها ماحِي أَذًى الصَّغَائِرِ يَأْتُونَ غُوا وَمُحَجَلِينا منْ أَثر الوُضُوءِ قد روينا سيما هم من بين سائر الأمم وذاك للمُؤمِنِ مِنْهُمْ ينتظم وإنّه عِندَ وُرُودِ الْحَوْضِ قبل الحساب للتي الْمُرْضِي وإنما الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ نُورٌ بِأَعْضَاءِ الْوُضُو نَقُولُ وَاسْمَعْ لِما يُغْفَرُ بِالصَّلاةِ وبالوصو مِنْ بَعْدِ هذا آتِ
47 (1/47)
صفحة 46
غفران ما يستقبل بالوضوء والصلاة
E
V
أبيات
وما من المرء أتى وأحْسَنا وُضُوءَهُ ثُمَّتَ صَلَى مُحْسِنا إلا ورَبُّنَا لَهُ قَدْ غَفَرا ما بَيْنَ تِلْكَ وَالَّتِي لم تَحْضُرا وذاكَ أَنْ يَحْفَظَهُ مَوْلاهُ مِنَ اقْتِرافِ الذَّنْبِ أَنْ يَعْشَاهُ أَوْ أَنَّهُ يُعْفَرُ ما قَدْ يَقْتَرِفْ من الصَّغَائِرِ الذُّنُوبِ وَالجُنف وإِنْ أَتَى الفُسُوقَ أَوْ إِنْ أَشْرَى فَلْيُحْبَطَنْ عَمَلُهُ وَيَهْلِكا فإن يتب جُدِّدَ ما قَدْ عَمِلا وَذَاكَ فَضْلُ الله جل وعلا وصل إلى نواقض الوضوءِ مِنْ بَعْدِ ذا ما زِلْتَ بالوضين
48 (1/48)
صفحة 47
نواقض الوضوء (المني والمذي والودي) 8 أبيات
نواقض الوضوء أشيا عدة خُذها بعون الله تعْلَمْ رُشده منها المني وَهُوَ مَاء أَبيضُ لَهُ كَعَرْفِ الطَّلْعِ عَرْفٌ يَهْضُ وإِنَّهُ مِنْ عِلَّةٍ يَصْفَرَ وَعَرْفُهُ مَعْ ذَاكَ يَسْتَمِرٌّ
ثُمَّ
به
اللذة أَيْضاً تُوجَدُ
كذا بهِ الشَّهَوَةُ لَمْ تُفقد
والمذي أَيْضًا وَهُوَ مَاءٌ يَخْرُجُ بعد انْتِشارِهِ مُقال أَبْلَج مَاء يَسِيلُ كَاللعاب غالبا يَخْرُجُ إِنْ دَاعَبْتَ خَوْداً كَاعِبا ويَخْرُجُ الْوَدْيُ بِلَا انْتِشارِ فَاسْمَعْ هُدِيتَ شاكراً لِلْبارِي للنقض من مسك للفروج عَرّج تعيش في طُهْركَ الْبَهيج
جاء في الأول من المسند ص 158 وفي الأول من المغني ص 199 وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 175 وفي الأول من الموطأ ص 83 و 86 وفي الأول من الإيضاح ص 112 إلى 119 وفي الفتح
ص 394.
49 (1/49)
صفحة 48
نقض الوضوء من مس الفرج
ww/
16 بيتاً
مَنْ مَسَّ فَرجَهُ وُضوءُهُ انْتَقَض كذاكَ إِنْ لِفَرْجِ زَوْجِهِ قَبَضْ وبَعْضُهُمْ راعى وُجُودَ اللَّذَّةِ في لَمْسِهِمْ لِلْفَرْج دُونَ الثقبة وَلَمَسُّهُمْ بِكَفِّهُمْ وَالسَّاعِدِ عَنْ أَحمد يلقي الْوُضُو بِالْفاسِدِ وعَنهُ أيضاً قَدْ حَكَاهُ الْمُغْنِي إن عامداً وَهَلْ تَرَاهُ يعني وبعضُهُمْ بِبَاطِن الكف نقض بقبضه لا غيره مهما عرض ولا يرى النقض سوى بالثقبة قول أبي نُوح عظيم الرتبة ولمسُهُ بِشَهْوَةٍ قَدِ اشْتَرَط في النقض مالك مقالاً عَنهُ خُط (1/50)
صفحة 49
ومطلقاً فلا يرى النعمان نقضاً وَعِندَهُ لذا إخوان وقول مالك أراه أعلى كذا أَبو نُوحٍ سَما في الإعلا وَمَنْ يُقَبَّلْ زَوْجَهُ أَوْ لَمسا في غَيْرِ فَرْجها فلا نقض رسى والشافعي أطلق المنع هنا بأيِّ لَمْس نَقضَهُ قَدْ أَعْلَنا أخدا لَهُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ مِنْ قول (أو لا مَسْتُمُوا) للشَّانِ الملامسة تعني الجماع عِنْدَ مَنْ قَدْ لامَسَة
والكُل قَالُوا إِنَّ ذِي المُلامسة
وإن يَكُنْ لِفَرْجِها قَدْ نَظَرا نظَرَتْ مِنْهُ فلا نَقَضَ يُرى لأنَّ هذا نَظَرٌ مُباح وفي الحرام يرسم الجناح وَاغْتَابَ أَوْ نَمَّ يَلِي ذَا الْإِمْضَا
وَإِنْ تُرد أحكام من توضا مَنْ
جاء في الأول من شرح المسند ص 167 وفي الأول من المغني ص 178 و 179 وفي الأول من الموطأ ص 87
و 89 وفي البداية الجزء الأول ص 531.
01 (1/51)
صفحة 50
نقض الوضوء من الغيبة والنميمة وريح الدبر وصوته
10 أبيات
وغيبَةُ الْمُؤْمِن تَنقَصُ الْوُضُو تُفطَّرُ الصَّائِمَ حِينَ تَعْرُضُ وتلكَ أَنْ تَذْكُرَ في غيبته مثالياً فيه وفي خلقته لكنه يَكْرَهُها إِنْ حَضَرا فهذه الغيبة شرعاً تخضرا فهذا لا شك بُهتان فقف لواذا
وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ
به
ووَذِكْرُ ما لَيْسَ بِهِ في حَضْرَتِه فَذلِكَ الشَّمْ فَقِفْ عَنْ قَولَيَة
وَنَقَلُ أَخبار تثيرُ الْفِتَنا نَمِيمَةٌ مُفْسِدَةٌ وُضُوءَنا
جاء في شرح المسند الجزء الأول ص 164. (1/52)
صفحة 51
وَلَيْسَ لِلْفاسِقِ وَالكذاب منْ غِيبَة وَالْغَاسُ لِلْأَصحابِ فالْمُصْطَفَى قَالَ أَذِيعُوا خَبَرَهُ كي يحذر النَّاسُ لهيباً شَرره وينقض الوُضُوءَ إِن صَوْتُ خَرَج منْ دُبُرٍ كَذَاكَ إِنْ رِيحٌ دَرَج وَإِنْ تَشا نقضَ الْوُضُوءِ بالقَلَسَ وَالْقَيْنِ وَالرُّعَافِ مِنْ بَعدُ التَمِسُ
53 (1/53)
صفحة 52
نقض الوضوء بالقيئ والقلس والرعاف ومسائل
مَنْ قاءَ أَوْ
16 بيتاً
قَاءَ أَوْ مَنْ وَجَدَ الْقَلْسَ انْتَقَض وضوءُهُ نَصَّ حَدِيثٍ قَدْ نَهَضٌ فَالْمَذْهَبُ الْوُضُوءُ مِنْ هَدَيْنِ كذا الرّعافُ لهدى الأمين والشافعي عِندَ بَعْضٍ صَحْبِهِ بالأَولَيْنِ قَالَ لا نَقْضَ بِهِ وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِالْغُسل لِلْيَدَيْنِ فِي الْخِطَابِ دليلُهُمْ فِي الْمُصْطَفَ اسْتَقَاءَ بيده في خَبَر قَدْ جَاءَ قُلْنَا الخطاب فِيهِ لِلْعُمُومِ بِدُونِ قَيْدٍ مَعْ ذَوِي الْفُهوم ولا اعتبار بِخُصُوصِ السَّبَبِ عِندَ عُمُومِ اللَّفْظِ فَافْهُمْ تُصِب
54 (1/54)
صفحة 53
W
ومَنْ نَواقِضِ الْوُضُوءِ أَيْضاً أَشْيَاء لا نَرَمِي بِهِنَّ الْعُرْضا دم وفيحٌ وَذَهَابُ عقل شكرٌ وَإنّما أَدَواتُ بُطْل والإرتداد وقطيعة الرحم وَبِعُقُوقِ الْوالِدَيْن ينقصم ومَسُّهُ لِمَيْتَة ذَاتِ دَمِ برية بنَقْضِهِ قَدْ تَرْتَمي ولسكَ اليتَ هَلْ يُفْسِدُهُ وعَدَمُ الْفَسادِ قُلْ أَسَدُّهُ وقيل لا يُفْسِدُ إِنْ وَليّا والنَّقْضُ بِالْعَاصِي يُرى حفيا
وَالْمُصْطَفى قَدْ ذَكَرَ الطَّهَارَة بِمُؤْمِ
وذا شما منارة
وَإِنْ أَرَدْتُمْ حُكْمَ نَومِ يَنْقُضُ وضوءَكُمْ هُبُوا مَعِي لا تَرْفُضُوا
جاء في الأول من شرح المسند ص 168 و 171. (1/55)
صفحة 54
النوم الذي ينقض الوضوء
أبيات
ومن يتم مُضطَجِعاً قَدْ فَسَدا وضوءه لا جَالِساً قَدْ قعدا وَأَلْحَقُوا مُتَحَنَا بِالْمُضطَجِعْ بِشَرْطِ إِنْ زَالَ اتَّكَاؤُهُ وَقَع وقِيلَ بَلْ بِمُطْلَقَ النَّوْمِ انْتَقَض كانَ خَفِيفاً أَوْ ثَقِيلاً قَدْ عَرَضَ وَجَاءَ فِي الْعَيْنَينِ للدبر وكا فلا وُضُوءَ إِن يَكُ انْحَلَّ الوكا وَفِيهِ أَيْضًا غَيرُ ذا لكننا لِلْاخْتِصادِ قَدْ وَضَعنا سفرنا والحكمُ فِي وُضُوءِ مَنْ قَدْ أَكَلا حلا لَدَيْكَ بَعْدَ ذا مُقصَّلا
جاء في الأول من شرح المسند ص 175 و 176 وفي الأول من الإيضاح ص 120 و 123 وفي الفتح ص 325 و 327 وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 76 و 77. (1/56)
صفحة 55
الكلام في الوضوء من الطعام الحلال
10 بيتاً
وَلا وُضُوءَ مِنْ طَعام حلا نص أَتَى عَنِ الرَّسُولِ نقلا قَدْ أَكَلَ الْختَارُ حِيساً لنا بِالسَّمْنِ وَهُوَ ذُو وُضُوع ثَبَتا ولم يَكُنْ مِنْ بَعَدهِ تَوَضا فدلنا ذلك أَن لا نقضا كذاك مِمَّا مَسَتِ النَّارُ فلا عَلَيْهِ ثُمَّ مِنْ وُضُوع تقلا وَقَدْ أُتي بكتف مُورتة لِلْمُصْطَفَى وَنَالَ مِنْها أَربَة وقد أَتَتْ لِفِرقَةِ أَخْبَارُ تُوجِبُهُ مِمَّا تَمَس النَّارُ وبخواب آخر قد ينهض
لكنهم بنسخها قَدْ عُورِضُوا (1/57)
صفحة 56
ووَهْوَ الْمُرَادُ مِنهُ غُسْلُ فَمِهِ لدى يَدَيْهِ بِالْوُضُوءِ فَادْرِهِ وَالنَّوَوِيُّ قَدْ حَكَى الإجماعا أَنْ لا وُضُوءَ لا ولا نزاعا وَالْمُسْحُ لِلْحُقِّيْنِ خُذْ أَحْكامَهُ إن شئتَهُ بَعد تجد إحكامه
جاء في الأول من شرح المسند ص 162 وفي الأول من فتح الباري ص 322 إلى 325 وفي الأول من المطأ من ص 57 إلى ص 61 وفي الأول من المغني من ص 187 إلى 191. (1/58)
صفحة 57
القول في مسح الخفين
أبيات
والمَسْحُ لِلخُفَّيْنِ فيه اختلفا فعندنا لا يمسحان فقفا فَمَنْ يَشَا الوُضُوءَ يَوْماً نَزَعا أخفَافَهُ ثُمَّ تولى وسعى وَجاءَ في القُرآنِ غُسل الأعضا فيما عدا الرأس فكيف يرضى وعائيش لَم تَرْضَهُ وَالْبَحْرُ روى الإمام جابرٌ لِتَدرُوا ولم يصح عندنا سواه حتى نقول إننا نرضاه أخبارا كثيرة أودعها الأشفارا
وغيرنا روى
په
وَأَجْمَعَ الْكُلِّ بِأَنَّ الْمَسْحا ليس بواجب مقالاً صحا ومَنْ أرادَ المُسَحَ لِلْجَبيرة عوفيت يَأْتِ ما يكي مِنْ صَفحة
جاء في الأول من شرح المسند ص 177 و 178 وفي الموطأ الجزء الأول ص 76 إلى 81 وفي الفتح ص 317 إلى 321 وفي بداية المجتهد ص 33 إلى 38 وفي فقه السنة الجزء الأول ص 60 و 61 وفي المعارج ص 302 و 303. (1/59)
صفحة 58
المسح على الجبيرة
ه أبيات
والمسحُ جَائِزٌ عَلَى الْجَبَائِرِ وَواحِبٌ لِخَوْفِ ضُرَّ ضَائِرٍ وامْسَحْ عَلَى الْجَرَاحَةِ الْمُلْفُوفَة مَسْحَكَ لِلْجَبَائِرِ الْمُوْصُوقة وذا قياس لإتحاد العلة في الْمَوْضِعَيْنِ فَانْتَبَة لِلْحِكْمَة
الْحُسَيْنِ
والْمَسْحُ وافانا عَنِ الْأَمِينِ لِكَسْرِ زَنَدٍ مِنْ أَبِي وهاكَ شَيْطَانَ الوُضُوءِ قَدْ يَلِي أَخْزَاهُ رَبِّي خُذْهُ فِي الحُكْمِ الْجَلِي
جاء في الأول من المسند ص 179. (1/60)
صفحة 59
شيطان الوضوء
أبيات
إِنَّ لِأَوَّلِ الْوُضُو شيطانا فَلَيُحْذَرنَ قَدْ سُمِّي الولهان يُشْغِلُ نَفْسَ المُتوضّي دائما عَنْ ذِكْرِهِ الرَّحْمَنَ خَلاقَ السَّمَا يلهيه عَنْ هذا وَيُولِعَنْهُ بِكَثرَةِ الْمَاء فَحَاذِرَتْهُ فإن رأى لَم تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أدبر أولاً كُنتَ في يَدَيْهِ اذنِي اللهُ وَمَنْ أُوالي عَنْ أَنْ أَكُونَ فِي يَدِ الضَّلالِ وهاكَ حَلَّ عُقدِ الشَّيْطانِ فيا يلي فضلا من الرَّحمنِ
أعد
جاء في الأول من المسند ص 180.
61 (1/61)
صفحة 60
حل عقد الشيطان بالوضوء والصلاة
أبيات
ويعقِدُ الشَّيْطَانُ إِنْ نامَ الفتى ثلاثَ عُقْدَاتِ عَلَيْهِ ثَبَتا يضْرِبُ في مكانِ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ ذا لَيْلٌ طَوِيلُ الرَّقْدَةِ لكِنْ إِذَا اسْتَيْقَظَ وَالله ذَكَر تَنْحَلَّ إحداهُنَّ فِي نَصَ الْخَبْر وإِنْ تَوَضًا تذهبُ الأُخرى بهِ وبالصلاة كلها فانتبه فَانْتَبِهِ فَيُصْبِحُ الفَتى نشيطاً طيبا أو لا فَبِالْعَكْسِ تَرَاهُ انْقَلَبا
وَإِن تُشا لِطَلبِ المَاءِ هُدى فمِل بنا لما يلي نَسْتَفِدا
62 (1/62)
صفحة 61
طَلب الماءِ لِلوُضُوءِ
E
14 بيتاً
وطلب المَاءِ عَلَيْكَ وَجَبا إن حضر الوقتُ فَجُد الطلبا فَإِنْ بَذَلْتَ الحِد في الطلاب ولم تجد ملت إلى التراب طهارة تونى إذا لم تجد ماء الوُضُوءِ فَاسْتَمِعْ تَسْتَفدِ وإن يكن يباع بالسعر الوسط فلْتَشْرِه إِذ ما به ثم شطط وقيل يَشرِيهِ وَلَوْ زَادَ الثّمنُ وَقيل لا شيرا عَلَيْكَ يلزمن
وامرأَةٌ ما وجدته إلا على الزواج تركه احلا
وَجَدَتْهُ
وما لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ يَشْرِي وَكُلّ ما فِيهِ حُقُوقُ الْغَيْرِ
63 (1/63)
صفحة 62
والماء في البشر ولكن الدلا معدومةٌ تَيَمَّمَنْ مُمْتَلا كذاكَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفا كَأَسد فتركه ما عنها وحامل الماء ولا حضرا وقْتُ الصَّلاةِ فَلَهُ ما ذَكَرا
ش
وَقَدْ
وقصد الصَّعِيدَ ثُمَّ صَلَّى وَذَكَر الماء وقد تولى
قيلَ عَلَيْهِ بَدَلُ الصَّلَاةِ لَوْ فَاتَ وَقْتُها لدى ثقاة وقيل في الوقتِ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وذا هنا فيا لديَّ أَجْمَلُ ومُطْلَقَاً قَدْ قِيلَ ما عَلَيْهِ منْ بَدَل إِنْ شِئتَ مِلْ إِلَيْهِ وقائم يَحْرِسُ للأموال تيممَن خَوف ضياع الْمَالِ وَالْغُسْلُ لِلْتِقَا الخَتَانَيْنِ وإِنْ تُمْن تَجِدُهُ بَعْدَ هذا يُنتَرَن
جاء في الأول من المسند ص 183.
64 (1/64)
صفحة 63
الغسل من المني والتقاء الختانين
9 أبيات
ويجبُ الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِي إِنْ كَانَ جماعاً واحتلاماً قد ذكن وإن يَكُ الْتَقَى الْخِتَانَانِ لَزَمْ غسلُهما (1) لَوْ لَمْ يَكُ الْمَاءُ انْسَجَمْ وَالْإِنتِقا إدْخالُ إِخْلِيلِ الرَّجُلُ في فرجها إِلَى الْخِتَانِ قَدْ دَخَلْ وذا عَلَيْهِ صَحُبنَا وَالجُلٌ مِنْ الحملة الإسلام فيها قد ذكن
وقيل لا غُسْلَ إِذا لَمْ يَنْدَفَقُ ذاكَ المني وبذا بَعض نَطَق
وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ فيما حققا فَخُذ
بِهِ مُسْتَبَداً موفقا
(1) غسلهما أي غسل الرجل والمرأة غسل الجنابة. (1/65)
صفحة 64
وانما مِنَ الْمَاءِ حَدِيث ذكرا فعندنا في الإحتلام حصرا
ـه وأعلى
وقيلَ مَنْسُوخ وإِنَّ الأَوْلى أَوَّلُ قَولَينا ه وها هنا يَدعُوكَ غُسْلُ الْجُنُبِ فَانْهُمْ إِلَيْهِ وَاحْتِلامِ زَيْنَبِ
جاء في الأول من المسند ص 185 وفي الأول من الفتح ص 410 وفي الموطأ الأول ص 93 وفي الأول من فقه السنة ص 66 وفي الأول من المغنى ص 204 وفي الأول من الإيضاح ص 167.
66 (1/66)
صفحة 65
الغُسل من الجنابة وغسلُ المرأة من الإحتلام
12 بيتاً
وصفةُ الغُسْل من الجنابة خُذْهُ بِنَظْمي واسْتَمِعْ صَوابَة إراقة لِلْبولِ وَاسْتِبْراؤُهُ منْهُ عَلَيْهِ وَكَذَا اسْتِنْجَاؤُهُ
وَغُسْلُكَ الْيَدَيْنِ وَالـ
ضي
كما توضا لصلاة الفرض
واحتُ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثَ غُرَقِ وعمم الجسم بذا ونظف
الصلاة
مذْهَبُنا فيما روى الثقاةُ
وَالْغُسْلُ ذا تقضى به وغيرُنَا يَقُولُ مِنْ دُونِ الْوُضُو صلاتُهُ تُقضى بهِ لا تُرفَضُ ويَدْخُلُ اسْتِنْشَاقُهُ وَالْمَضْمَضَة في غُسْلِهِ الواجب ذا فَحَافِظَة
67 (1/67)
صفحة 66
?
وَإِنْ يكُن ما بَالَ ثَمَّ وَانْدَفَقَ بعد الصلاةِ مِنه مني وانزلق ها عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْفَرْضا وَلْيُعد الْغُسْل عَلَيْهِ فَرْضا ويلزم المرأة مهما احْتَلَمَتْ ورأَتِ الْمَاءَ اغْتِسَالُ قَدْ ثَبَتْ المختار
وقيل لا والأولُ الْمُحْتارُ لأَنَّهُ أَفْتَى بِهِ وبعد ذا أَمَاكِنُ قَدْ كَمُنَتْ تهوى النَّنَا مِنْ جُنْبِ إِنْ غُسِلَتْ
جاء في الأول من شرح المسند 182 و 191 وفي الأول من الموطأ ص 90 و 102 وفي الأول من الفتح ص 403 وفي الأول من الإيضاح ص 153 وفي الأول من النيل ص 147 وفي الأول من فقه السنة ص 64 و 65 وفي الأول من المغني ص 102. (1/68)
صفحة 67
تعهد أماكن كامنة بالغسل من الجنابة
11 بيتاً
وتحت كُلِّ شَعْرَةٍ جَنابَة نص الحديثِ فَامْتَل خطابة قبل لِلشَّعْرِ وَنَقٌ لِلْبَشَرُ لأَنَّ فِي التَّرْكِ وَعِيداً قَدْ ذُكِرْ تؤكل كُلُّ عَفْرَبٍ بِشَعْرَةِ ما نالها الغُسْلُ مِنَ الْجَنابَةِ وقيل كُل بقعة ما غُسِلَتْ منْ جُنْبِ عَلَيْهِ نَارٌ أُوقِدَتْ وحافِظَنْ لِلْغُسل مِنْ عَنفَقَةِ فنيكة مِنْ بَعْدِما عَنقَفَة أبَضِ وَمَرْفعُ وَسُرَّةِ حافظ عَلَيْها وَعَلَى الْمَسْرَبَةِ
وَكُلٌّ ما مِنْ جِسْمِهِ قَدْ بَطَنَا فنقه بِالْغُسْلِ غُسْلاً بينا
79 (1/69)
صفحة 68
20
وما ععَلَى الْمَرْأَةِ نَقْصُ الشَّعَرِ في الغسل مِنْ جَنابة في الأثر
(2)
لكن عليها عمرها قروتها مع كُلِّ غُرْفَةٍ ثَلاثاً يا نُهى (2)
وذا حَديثُ الْمُصْطَفَ خَيْر الورى فَاغْتَمْ هُداهُ كَيْ تداني الكَوْثَرا
(ad)
وسر بنا إلى اغْتِسالِ الْمَرأَة وَزَوجها بالقدر (3) في الْجَنابَةِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 193 و 195 وفي الأول من الفتح ص 150 و 183 و 381.
70 (1/70)
صفحة 69
اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد
11 بيتاً
ومن إناء واحدٍ قَدْ جَازَ أَنْ يغتَسَلَ الزَّوْجَانِ نصا فَاستَبَنْ إن كانَ كُلِّ مِنْهُمَا يَعْتَرِفُ أَوْ أَنَّ هذا بعد هذا يَغْرِفُ والنهي في الوُضُو بفَضْلِ الْمَرأَةِ وَالْعَكْسُ قَالَ سَيِّدُ الْبَرِيَّةِ فالنهي للتنزيه للأصْحَابِ وَقِيلَ لِلتَّحْرِيمِ عَنْ أَصْحَابِ قال بذا سَعِيدُهُم وَالْحَسَنُ كذا بذا أَحمدُ وافى يُعْلِنُ لكن إسحاق ونجل حنبل قالا إذا خَلَت به يعتزل وذا جَمِيلٌ فَابْحَثَنُ أسَهُ
وذا مخافَةٌ بأَنْ تُنَجِّ
71 (1/71)
صفحة 70
وبعضُهم قيّدهُ بِالْحَائِضِ مِنْ خَوْفِ أَن يُصِيبَهُ وَذَا وَضِي وَالسَّالِمِي حَمَلَ النَّهي هنا في الأجنبيين للا يُفْتَنَا وَعِنْدِي الْكُلِّ هُنا قَدْ سَاعا كُلِّ لَهُ وَجْه هنا ما زاغا وإِنْ تَشا الْحُكْمَ لِغُسْلِ الْجُنُبِ وَحَائِضِ في دائم) سِر تُصبِ
ومراجع ما جاء هنا في الأول من شرح المسند ص 197 وفي فتح الباري الجزء الأول ص 310 وجاء في الأول من المغني ص 214 و 215 وقوله أحمد أحمد هو بن حنبل.
72 (1/72)
صفحة 71
أن
يغتسلا
النهي في الجنب والحائض الماء الدائم
7 أبيات
في
وَقَدْ نُهِي عَنِ اغْتِسالِ الْجُنُبِ وَحَائِضِ في راكد لا تَقْرُبِ والنهي فِيهِ خَوفَ أَن يُسْتَقْذَرا وَقَدْ أَتَى فِي الشَّرْعِ أَنْ لا ضَرار وبعضُهُمْ قَدْ قيد النَّهْي هنا ما كانَ دُونَ القَلتَين بينا وذا جَمِيلٌ لِحَدِيثِ يُنمى ما لَمْ يُعيّر لونه والطعما ومَنْ يُصَبْ فِي اللَّيْلِ بالجنابة وشاءَ نوماً قبلَ غُسل ثابتِ فليَغْسِلَنْ يَدَيْهِ عِندَ الذَّكَر وكير قُدنَ وَلا يُخَفْ مِنْ ضَرَرٍ وهاكَ بَعْدُ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلْ إِنْ خُفْتَ ضُرا لا بُليتَ بِعِلَلْ
جاء في الأول من المسند ص 200 و 201 وفي الفتح الباري الجزء الأول ص 408 وفي صحيح مسلم الجزء الأول ص 236 وفي فقه السنة الجزء الأول ص 58 و 59.
73 (1/73)
صفحة 72
شرب أبوال الإبل
أبيات
وجائز شراب بولِ الإِبل وغيرها إِنْ حُفْتَ ضُرَّ الْعَلَلِ وإنها نَحِسَةٌ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِي وَالْحَنَفِي الْمَذْهَبِ وقد عُزي هذا إلى الْجُمْهُور في الفتح شَرح سُنَّةِ الْبَشِيرٍ وقيل بولُ ما أُحِلَّ لَحْمُهُ قطاهِرٌ عِندَ فَرِيقٍ حُكْمُهُ وهُوَ مَقَالُ مالك وأحْمَدا وزفر وعن سواهم وردا كذا أتى لِبَعْضِ صَحْبِ الشَّافِعِي والأولُ الأَصحُ إِنْ تُسارع قطالِعُوا لِشَرح مُسْتَدِ الأَبَر ربيعنا تلفوا لترجيح خَبَرٌ ومَنْ يَشَا الْغُسْلَ لِتَوْبِ الْحُيص ثُمَّ الصَّلاةَ فِيهِ عَزْماً ينتضي
جاء في الأول من شرح المسند ص 201 و 202 و 203 وفي الأول من الفتح ص 348 إلى ص 355.
V{ (1/74)
صفحة 73
نجاسة دم الحيض وتطهير الثوب منه والصلاة فيه بعد وبول الطفل
أبيات
نا
فَلْيُفرَكنَّ ثُمَّ ينضحنا بالماءِ ثُمَّ فِيهِ صَلَّيـ وَالْوَدْي وَالْمَني وَسَائِرُ النَّجَسُ وسائر الدما على هذا فقيش ولا خفا أَنَّ الصَّلاةَ جائزة بِالثَّوْبِ رَطْباً طَاهِراً خُذ جائزة والطِّفلُ إِنْ بَالَ فَبِالنَّصْحِ طَهُرْ والعَرْكُ فِي بَوْلِ الْإِناتِ قَدْ شُهر وَذاكَ إِنْ لَمْ يَأْكُل الطعاما والعرك مهما أكلا إلزاما وَإِن تَشَا غُسْلَ الإِنا إِنْ وَلَعَا كلبٌ عَلَيْهِ فَاسْتَمِعْ مَعْ مَنْ صَغَى
جاء في الأول من شرح المسند ص 203 و 209 وفي الأول من الفتح ص 338 وفي الأول من صحيح مسلم ص 237 وفي الأول من الموطأ ص 127.
Vo (1/75)
صفحة 74
الكلب
غُسل الإناء من ولوغ الكـ
أبيات
أنت
ويغسل الإنا إذا ما ولغت فيه الكِلابُ سَبْعَ مَرَاتٍ يُغْسَلُ في الأولى وفي أخراها بِالتُّرْبِ سَبْعاً فَافْهَمَنْ مَجْراها
وہ
وبالثلاثِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةِ وَجَابِرٍ وَعَنْ ضُمام القدوة
فالأول الذي أتى في الْخَبَرِ وَالثاني فتيا مِنْهُمُ في النَّظَرِ
و
وما أتى عَنِ الرَّسُولِ يُتلجُ صُدُورَ مُسْتَفْتِ إِلَيْهِ يَعْرُجُ
E
علَهُمْ قَدْ فَهَمُوا مِنَ الْخَبَرُ هُنَا اكْتِفَاء بِالثَّلاثِ يُعْتَبَرُ وقيل إِن التَّرْبَ في الأولى فقط وقيل إحداهُنَّ فيا قد ضُبط والجمع ما بينهما فيما أرى أولى هنا يحكم لن تهدرا ومطلق الماء إذا أردتَهُ منْ بَعدِ ذَا تَجِدُهُ قَدْ نَظَمْتُهُ
جاء في الأول من شرح المسند ص 210 وفي الأول من فتح الباري ص 285 وفي الأول من صحيح مسلم
ص 234.
76 (1/76)
صفحة 75
الماء الطلق
10 أبيات
وَمُطْلَقُ الْمَاءِ فَلا يَنْتَجِسُ إلا إذا غيرَ فيما اسسُوا تغييرُهُ بِاللَّوْنِ أَوْ بِالرائحة أَو طَعْمِهِ خُذِ الحَدِيثَ وَاضِحَة وقيل ما لم تَجْتَمِعْ هَذِي فَلا وذا لِنَصَّيْنِ هُنا قَدْ نُقلا وذا كَماء القطر والآبار هذا هُوَ الْمُطْلَقُ وَالْأَنْهارِ ولا خفا أَنَّ كَثيرَ الْمَاءِ لَقَلتَانِ حَسْبَ نَصَ جَانِي فَمِثلُ هذا قدر لا ينجس إلا إذا زاد عليه النَّجسُ ولا تنجس السباع الماء بشُرْبِها عَنِ الرَّسُولِ جَاءَ
vv (1/77)
صفحة 76
وقيل هذا الحُكْمُ فِي الْحِيضَانِ وَالْأَوَّلُ الظَّاهِرُ في المعاني كذلِكَ اهْرَةُ لا بأس على ماء تمسه لنص نقلا وَإِنْ أَرَدْتَ حُكْمَ مَاءِ الْبَحْرِ فَاسْمَعْ لِلمَا يَأْتِي هُنَا لِتَدْرِي
جاء في الأول من شرح المسند ص 213 وفي الأول من المغني ص 22 و 51 و 214 و 215 و 51.
YA (1/78)
صفحة 77
حكم ماء البحر ومسائل
9 أبيات
وليس يخفى أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ دُونَ أَيِّ شَجْرٍ وَلَيْسَ
أفتى
به
الْمُخْتَارُ لِلَّذِي سَأَل
فعم حُكْمُهُ الْأَنام وشمل
ولا تبلْ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَغْتَسِلْ منه إذا ما كَانَ رَاكِداً وَخَل وَالنَّهْيُّ فِي الْجَارِي أَخَفٌ مَوْرِدا والترْكُ أَوْلى فَاتْرُكُنْهُ تُحْمَدا
فَالنَّهْي للتكريه عِنْدَ بَعْضِ وقيل بالتحريم بعض يقضي وقيلَ إِنَّ النَّهْيَ فِي الْقَلِيلِ وفِي الْكَثِيرِ جَاز للدليل وما أَرى الدليل يقضِي عِنْدِي مفهومهُ بِالحِلٌ خُذ للرشد ولا وُضُوءَ بالنبيذ عِنْدَنَا كذلك الجمهور قالوا علنا وَإِنْ تَشَا الْمَسِيرَ لِلتَّيّم تيمم وَحُكْمِهِ فَامْضِ مَعِي فَلْتَغْنَم
جاء في الأول من شرح المسند ص 121 وفي الأول من فتح الباري ص 367 وفي الأول من صحيح مسلم
ص 235.
79 (1/79)
صفحة 78
التيمم وأحكامه
80 (1/80)
صفحة 79
فرصة
6 أبيات
وقرض الله لنا التيمما إنْ لَمْ نَجِدْ لِلْمَاءِ فَرْضاً لَزما
وقد مَضَى وَجْهُ بَيَانِ الطَّلبِ فيما مضى مَنْ شَاءَهُ لَم يَخِبِ
مما
لا سبخة ولا رَماداً علما
وبتراب طاهر تيد وحكمهُ يَرْفَعُ كُلَّ حَدَثٍ وَيَرْفَعَن لِلنَّجِسِ الْمُلوّث وبالصَّعِيدِ يُكتفى سنينا إنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً زَكَا مَعِينا ومَنْ يُرِدْ صِفَتَهُ فَمَا يَلي تلْفِ بهِ جَليَّةٌ لِلْمُجْتَلِي
81 (1/81)
صفحة 80
صفة التيمم
ه أبيات
فاضرب بكنيك الصعيد واحدة لِوَجْهِكَ الشَّرِيفِ لَيْسَ دَائِدَة وَلْتَضْرِي الْأُخرى يكفيكَ إلى رسفيهما ولا تجاوز أسفلا وقرمَن بَيْنَ أَصابع اليد وَانْفَحْهُما خَوْفَ التَّرَابِ وَاحْمَدِ وشرطة النية والتسمية سننه مِثْلُ الْوُضُوءِ أَثْبُتُوا وَإِنْ تَسَلْ تَيَمُّمَ الْمَرِيضِ يَأْتِ شُفيتَ هُبَّ لِلنُّهُوضِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 234 وفي الأول من فتح الباري ص 460 و 461 4629 وفي الأول من الموطأ ص 112 وفي الأول من الإيضاح ص 288 وفي الأول من المغني ص 244 وفي الأول من فقه السنة الجزء الأول ص 79.
82 (1/82)
صفحة 81
تيمم المريض
8 أبيات
وواجب لِخَوْفِ ضُرٍّ كَمَرَضٌ تَيَهُمْ وَالْمَاءُ عَنْهُ قَدْ رُفض وذا عليه عشرة المختار ومالك مع صحينا الأبرار والشافعي والحنفي أيضا في أحد القولَينِ عَنْهُ يُمضى وقيلَ أَيْضًا عَنْهُما وَأَحْمَدا بعدم الجواز فيا وردا لأنه قد وجد الماء ولا يرونَ فِيهِ رُحْصَةٌ أَنْ يُهْمَلا وَالْأَوَّلُ الَّذِي أَتَى فِي السُّنَّةِ وفي الكِتابِ فَاقْرَوا للآية كذلِكَ الْمَجْدُورُ وَالْجُرُوحُ تَيَمَّا وَما هُنا تَجْرِيحُ وها هُنا تَدْعُوكُمُ الصَّلاةُ لَبُوا النَّدا يا أَيُّهَا الثِّقَاتُ
جاء في الأول من شرح المسند ص 233 و 238 و 242 وفي الأول من فتح الباري ص 471 وفي الأول من
المغني ص 257.
83 (1/83)
صفحة 82
اَلصَّلاةُ وَأَحكامُها
84 (1/84)
صفحة 83
وقتُ افتراض الصّلاةِ
ه أبيات
وفُرِضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهاجرا بسنتينِ فَاسْتَمع ما أثرا ووَجَّهُوا لِلْقُدْسِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ عَلي لِسَبْعَة وكَانَ قَبْلُ في الصَّلاةِ يَتَّجِهْ الكَعْبَةِ الْغُرَاءِ خَيْرُ مُتَّجَة وبعد ما لِقُدْسِنَا قَدْ وَجَها حولَ لِلْكَعْبَةِ أَنْ يُوَجِّها ومن يُرِدْ لِلصَّلوات عدا و عدَدَ الرَّكْعَاتِ يُقبل يُهدا (1/85)
صفحة 84
عدد الصلوات وركعاتها
6 أبيات
ظُهْرٌ وعَصْرٌ مَغْرِبٌ عِشَاءُ وَ فَجْرٌ فُروضَ نُورُها وَضَاءُ فللمقيم أربع في الظهر واربع عَلَيْهِ فَرْضُ الْعَصْرِ ولِلْعِشاءِ أَرْبَعُ وَالْفَجْرُ اء اربع وَالْفَجْرُ فَرَكْعَتَانِ لَم يَحُنَكَ البر وَبِثَلاثٍ قَدْ أَتَتْكَ الْمُغرِبُ فَرْضاً فَشَمِّرٌ لا جَفَاكَ الطَّلَبُ والقَصْرُ والجمع سَنأتيكَ بِهِ يعون ربي خُذْهُ مِنْ أبوابه وخذ بنا إلى الأذانِ نَسْعَى فَهْوَ النَّدا لِلصَّلواتِ يَرْعَى
86 (1/86)
صفحة 85
الأذان
14 بيتاً
فرض كفاية على الجماعة وسُنَّةٌ لِلفَرْدِ خُذْ أَوضاعه وَسُنَّةٌ قَدْ قَالَ فِيهِ الشَّافِعِي كَذلِكَ النُّعْمَانُ لَم يُمَانِعِ وقيل سُنَةٌ لَدَى المُسافِرِ وَقَرْضه يلزم كل حاضر وأوَّلُ الْأَقْوالِ فِيها قَدْ أَرَى أولى فكَبِّر الإلة اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ثُمَّ تُند ي للشهادتين وَإِنْ تُحَيْعِل أَو تُحَوْقِلْ ثَنَّ وكبر الأخير اثْنَتَيْنِ ولا إل ة بعد إلا الله واحدة وتم ما تهواه
به
لمَنْ هُنا تدبرا
87 (1/87)
صفحة 86
وذا اذانُ صَحْبَنَا وَقَدْ أَتى بِهِ أَبُو مَحْذُورَةٍ وتبتا وتسامِعُ الْأَذَانِ قُلْ لَهُ يَقُلْ كَقَوْلِهِ قَدْ قَالَهُ خَيْرُ الرُّسُلُ وإِنْ يُحَيْعِلُ فِيهِ حَوْقِلَنا وبعضُهم قَدْ قَالَ يَجْمَعَنَا والجمع ما بينهما عِنْدِي أَجَلْ فَحَق الْبَحْث وعانق ما أَجَلْ
وَالْجُمْعُ
وإنْ تُؤذِّنْ لَيْلَةٌ مَطيرة باردة وخِفْتَ مِنْ ضَرُورَة فقل مكان حَيَّ حَيَّ صَلُّوا عَلَى الْبُيُوتِ فَهدانا سَهْلُ وقِيلَ بل يأتي بذا مِنْ بَعْدِ وفي كلا القولين وَجْهُ رُشد
جاء في الأول من شرح المسند ص 244 إلى 249 وفي الأول من صحيح مسلم ص 287 وفي الأول من فقه السنة ص 112 وفي الأول من الإيضاح ص 396 وفي الأول من المغني ص 403 4049.
88 (1/88)
صفحة 87
الإقامة
أبيات
وَإنها منَ الْأَذَان الحد فطالِعُوا الْآثَارَ حَتَّى تَرْشَدُوا وَإنها كصفة الأذان ورد قبيل آخر البيان قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّ. وكبرن مِنْ بَعدِ ذَ اثْنتين
قد خيما
كما أتيتَ في الأذانِ مُعْلِما وَاخْتُم لها بما به لكِنَّا الأَلفاظ في الإقامة تأتي بها مُسْرعة نظامه عکس الأذان فالأذان يأتي به على تمهل الصفات
وذا به وبعدما أقمْتَ فَالتوجيه يدعو إليه حكمه الوجيه
أتى أبو مَحْذُورَة وغيرنا بذا لَهُ كَمْ صُورة
جاء في الأول من شرح المسند ص 247 و 248 وفي الأول من الموطأ ص 147 وفي الأول من فقه السنة ص 113 وفي الأول من الإيضاح ص 407 وفي الأول من المغني ص 406.
89 (1/89)
صفحة 88
التوجيه
ولم أزل منتظم
13 بيتاً
أَقِمْ تُوَّدٌ لِِـ لصلاة وقل وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلآله الأزلي وَأْتِ بِتَوْجِيهِ الرَّسُولِ بَعدَهُ سبحانَكَ اللهُم تُدْرِكَ رِفدَهُ وذا عَلَيْهِ الْعُمْدَةُ الخليلي محمَّدٌ كَذاكَ شَيْخ النيل عليه لما أراهُ مِنْ ضِيا لَدَيْهِ لكِنَّا الْجُمْهُورُ مِنْ أصحابنا قدم توجية النَّبِيِّ مُعلنا وهَلْ هُمَا فَرْضٌ تَرَى أَوْ سُنَّة هذا الخِلافُ هاك فَافْهَمَنَّهْ فقيل في توجيه أَحمدَ النَّبي فَرْضٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ فِي الْمَذهب (1/90)
صفحة 89
وهاشم وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَلِي فرض كُذا النعمانُ في ذا يَنْجَلِي وقطبنا والنُّورُ وَالإيضاح قَدْ رَبَّحُوا السنة ما أطاحوا وَالشَّافِعِي قَدْ يَرَى الوُجُوبَ فِي توجيه إبْرَاهِيمَ فَابْحَتْ تَعْرِفِ والجمع ما بينها أولى هنا طالع تَجِدهُ إِن بَحثتَ الْأَحْسَنا قضم تَوْجِيهِ الخليل يُندَبُ ضما إلى توجهه طه نُعرِبُ وإِنْ تَشَا الأوقات للصَّلاةِ خُذْهَا أَخِي مِنْ بَعْدِ هذا تأتي
جاء في الأول من شرح المسند ص 327 وفي الأول من الإيضاح ص 463 وفي الأول من بداية المجتهد ص 157 وفي الأول من المغني ص 473 و 474 وفي الرابع من منهج الطالبين ص 124 وفي الثاني من النيل ص 113 وفي الجوهرة ص 54 وفي الأول من سُبل السلام ص 277 و 278.
?? (1/91)
صفحة 90
تكبيرة الإحرام
أبيات
تكبيرة الإحرام للصلاةِ تَحْرِيُّها التَسْلِمُ حِلٌّ يَأْتِي وَإِنَّها (اللهُ أَكْبَرُ) انتظيم وغيرُها فَلَيْسَ عَنْها ينتظم وَالشَّافِعِيُّ ها هنا أَجازا ما فيه للتعظيم شَانٌ فاذا ا الله أعلى أو أعز قالا وَالنِّيلُ أَيضاً قال ذا المقالا وما سَمِعْتُ شَافِعِيًّا أَحْرَمَا بِمِثْل ذا وَلا الإباضي محرما وبعزيز وَجَلِيل قَدْ وَرَدْ إلى أَبِي حَنِيفَةٍ مَها تُرِدْ وَالْأَوَّلُ الْأَصَح فيا وردا وَالْبَاقِي لَنْ نَأْوِي إِلَيْهِ أَبدا
OF
وَعِنْدَنَا مَوضِعُها مِنْ بَعدِ أَنْ وَجَّهْتُ وَالْباقِي فَقَبْلُ يَأْتِينْ
جاء في الأول من شرح المسند ص 326 و 379 وفي الأول من الإيضاح ص 467 وفي الأول من سبل السلام ص 254 وفي الأول من المغني ص 464 وفي الأول من فقه السنة ص 133 وفي الثاني من النيل ص 124 وفي غاية المحتاج إلى شرح المنهاج ص 459 وفي الأول من بداية المجتهد ص 149.
92 (1/92)
صفحة 91
الإستعاذة
أبيات
ثُمَّ اسْتَعِذْ بِالْواحِدِ الرَّحْمنِ سرا مِنَ الْمُكابرِ الشَّيْطَانِ والشَّافِعِيُّ قَدْ أَجَازَ الْجَهْرا فيها وما قدمْتُ كَانَ أخرى وإنَّها واحِبَةٌ بالذكر وقيل سُنّة لهذا الأمر وصاحِبُ السَّلَكِ وَشَيْخ النَّبِل قَدْ صَححا أولاهما للجيل دليلهم قال الإله استعد إن شئت للقرآن تقرأ وانفذ وَسَرْ إلى التسْمِيَةِ الْكَرِيمَة من بَعْدِ ذا لِنَجْتَني الغنيمة
جاء في الثاني من شرح النيل ص 118 وفي الثاني من نيل الأوطار ص 196 و 197 وفي الأول من سبل السلام ص 278.
93 (1/93)
صفحة 92
البسملة
أبيات
وعِنْدنَا وَالشَّافِعِي البسملة مِنْ كُلِّ سُورَةٍ أَتَتْ مُؤصلة ومالك ليس يراها أبدا من أي سورة بذا تقيدا وقال في النقل فلا بأس بها إذا أنت بسورة فانتبها وقد رأى من المثاني أحمد وعنده النعمان في ذا يُسْنَدُ لكن بها لم يَجْهَرا إن قراءا هذا الَّذِي بِشانها قد حُرِّرا وقم إلى قراءة الثاني متى تُصَلِّي شاكِرَ الرَّحْمَنِ
جاء في الثاني من شرح النيل ص 131 وفي الأول من الموطأ ص 198 وفي الأول من بداية المجتهد ص 107 وفي الثاني من نيل الأوطار ص 200 وفي الأول من سُبل السلام ص 289 وفي الأول من الإيضاح ص 478 وفي الأول من المغني ص 475.
94 (1/94)
صفحة 93
قراءة الفاتحة في
الصلاة
ه أبيات
وَكُلٌّ مَنْ لَمْ يَقْرا بِالْمَثانِي صلاته الخداج في المعاني وذا عليه صَحْبُنَا وَأَحمد وَالشَّافِعِي وَبِهِ ويه تقيدوا وقال يُجزي غيرُها النعمان حجته ما خَصَّصَ الرحمن قيلَ لَهُ إِنَّ التي خصصا ميناً فحسبنا ما نصطا ومل إلى قراءة القرآن في الصَّلَواتِ تَجْنِ اللْعِرْفَانِ
جاء في الثاني من النيل ص 131 وفي الأول من صحيح مسلم ص 295 وفي الأول من الموطأ ص 174 وفي الأول من سُبل السلام ص 269 و 289 و 285 وفي الأول من بداية المجتهد ص 122 وفي الأول من الإيضاح
ص 47. (1/95)
صفحة 94
القراءة في الصلاة
10 أبيات
الشَّانِ
في الظُّهْرِ والْعَصْرِ اقْرَاوُا المثانِي وَثَالِثِ الْمَغْرِبِ رَبِّ والأخْرَيَيْنِ مِنْ صَلاتِنا الْعِشا بِالْحَمْدِ وحدها كفى وَقَدْ فَشَا
أَوْ
ـــــدى
وما عدا هذا اقرآن الحَمْدا وسورة أو آية لتهـ ما تشا مِنْ آيةِ الْقُرآنِ ميسراً مِنْ فاطر الإنسانِ وزاد ملك مع المثاني بأولتي ظهرٍ مِنَ الْقُرآنِ وهكذا في الأوليين عَصْراً وَالشَّافِعِيُّ في الجَميع اخرى وما رأى شَيْئاً مِنَ الْقُرآنِ في الأُخْرَيَيْنِ مَذْهَبُ النَّعْمَانِ
96 (1/96)
صفحة 95
لكنهُ أَحَبَّ أن يُسبّحا والأولُ الأَصَحُ مَعْ مَنْ صَحَّحا وكُلِّ شَيْخ فله دليلُ عنه يقولُ إنَّهُ الجَليلُ ومل لأركان الصَّلاةِ وانتبه مجتهداً فقَد يَفُوزُ الْمُنتَبَة
-
جاء في الثاني من النيل ص 131 وفي الأول من الموطأ ص 162 و 165 و 171 و 183 في الثاني أيضاً ـ وفي الأول من بداية المجتهد ص 121 و 122 وفي الأول من صحيح مسلم ص 333 وفي الثاني من سبل السلام ص 226 وفي الثاني من فتح الباري ص 386 إلى ص 404:
97 (1/97)
صفحة 96
أركان الصلاة وما يقال فيها
15 بيتاً
أَرْكَانُهَا القِيامُ وَالْتُعُودُ ثُمَّ الرَّكُوعُ بَعدَهُ السُّجُودُ وسبحن في السجود الأعلى ثلاث مرات هداك المولى وقَدْ كَفَتْ وَاحِدَةٌ والأفْضَلُ هي الثلاثُ حَبْدًا مَنْ يَعْمَلُ وسَبِّح العظيم في الركوع مثل السُّجُودِ لابس الخشوع وما أتى في ذا من التسبيح فَسُنَّةٌ في المَنْهَجِ الصَّحِيحِ وقَدْ نُهي أن تقرأن فيهما شَيْئاً مِنَ القُرآن نهياً علما وَسَمِعَ اللهُ فَقُلْ إِنْ تَقُم من الركوع للقيام المُعلم
98 (1/98)
صفحة 97
لكِنّمَا الْمَأْمُومُ يأتي عِندما يَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اعلما وَاقْرَا التَّحِيَّاتِ على الْقُعُودِ ذِي سُنَّةٌ لِلْمُصطَفَى المَحْمُودِ واقرًا إلى رَسُولُهُ وَقِيلَ إِنْ قلت التحيَّاتُ كفى كذا ذكن وبعضُهم إلى المُبَارَكاتِ وَبَعْضُهُمْ لِلصَّلواتِ آتِ ولا خفا أَنَّ صَلاة القاعد نِصْفُ صَلاة القائم المجاهد وجَازَ في النقل تصلي قاعدا ومَنْ أَتَى الْأَفْضَلَ كَانَ الما جدا وَالفَرْضُ فِي الْقُعُودِ فَالأخيرُ على الأصح وانتهى التحرير ومَنْ يَشَا الأوقات للصَّلاةِ يَمْضِ إِلَيْهِ وَاضِحَ الصِّفاتِ
99 (1/99)
صفحة 98
أوقات الصلوات
أبيات
إنْ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَصَلِّ لِلظهر لقيت فَضْلَهُ وإِنْ يَصِرُ مِثلَيْهِ وَقتُ الْعَصْرِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ دُونَ شَجْرٍ وها هنا يكونُ فَرضُ الْمَغْرِبِ إلى زوال الشفقين تُصب وإن هُما غابا فوقتُ لِلْعِشا أَوْ يَمضي نصفُ اللَّيْلِ وَقَتْها فَشا وقيل حتى يَطلُعَنَّ الْفَجْرُ وأَوَّلُ الْوَقْتِ ففيه البر وقيل أوقات الصلاة كُلُّها ذات اشتراك إذ يُراد فعلها والقولُ في الوسطى وفي المحافظة للصلواتِ هَاكَهُ فَحَافِظة
جاء في الأول من شرح المسند ص 252 إلى 256 وفي الأول من المغني ص 370 إلى 394 وفي الأول من بداية المجتهد ص 117 إلى 124 وفي الأول من الإيضاح ص 376 إلى 387 وفي الأول من فقه السنة ص 197 إلى 204. (1/100)
صفحة 99
المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى
10 أبيات
وحافِظُوا للصلوات قالا رب السَّمَا فَحافِظُوا امتثالا وقيل مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجَمَاعَة فَرضَ العيشا منافق ضياعة والفجر مثلها وَحَتْ الله أَيْضًا على الْوُسْطَى فَخُذْ هُداهُ وهم أن يحرق الختارُ بيوتهُمْ فَقُمْ عَدَتْكَ النَّارُ وَالْخُلفُ فِي الْوُسْطَى على أَقْوالِ عَشَرَة خُذها على توال فَظُهرها ومَغرِبٌ وَقَجْرُ أَوِ الْعِشَاءُ وَالشَّهِيرُ الْعَصْرُ وقيل إنها جَمِيعُ الْقَرْضِ وَالْوَتْرُ قِيلَ نَفْسُ هذا الْفَرضِ
1.1 (1/101)
صفحة 100
وثامنُ الأَقوالِ فَرْضُ الْجُمُعَة وقيلَ كُلُّ الْفَرْضِ وَالنَّفْلُ مَعَهُ وقيلَ كُلِّ الصَّلوات ما عدا فروضها وَالْعَصْرُ قول احدا وسرْ إِلى فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرْ مبيناً وَحُكْمُها حَالَ السَّفَرْ
جاء في الأول من شرح المسند ص 256 إلى ص 261 وفي الأول من المغني ص 378.
102 (1/102)
صفحة 101
فَرضُ الصلاة في الحضر والسفر
14 بيتاً
وليلة الإسرا على الأغيانِ قد فُرِضَتْ خَمساً مِنَ الرَّحْمنِ وركعتين ركعتين فرضت أَوْ أَرْبَعاً فيها خلاف قد ثَبَتْ وقد روت للأولِ الصَّدِّيقَة عائشة فَابْحَتْ تَجِد تحقيقه والخُلْفُ في القَصْرِ فَهَلْ عَزيمَة أَوْ رُخصةٌ مِنْ رَبَّنَا كَريمة فَالشَّافِعِيُّ القَصْرُ قَالَ سُنَّة قد أكدتْ لَكُمْ فَحَافِظَنَّة وعِندَهُ صَلاتُهُ مُنفردا أَفْضَلُ مِنْ خَلْفِ مُقيم وُجدا وصَحْبُنَا وَالْحَنَفَي والهادوي على وُجُوبِ القصر عنهم قد رُوي
103 (1/103)
صفحة 102
وفقها الأنصارِ وَابْنُ عُمرا وعمرٌ وعَنْ عَلى شُهرا وَعَنْ فَتَى الْعَباسِ وَالْإِسْلافِ وَابْنِ الْعَزِيرِ الْعالم الْمَنصافِ فَمَنْ يُصَلِّ أَرْبَعاً في السَّفَر أعادَها عَلَى الْمَقَالِ الأَشْهَر والشافعي ومالك وأَحْمَدُ في الْوَقْتِ قَالُوا قَدْ تُعَادُ أَحْمَدُ وقَدْ أَرَى الْعَوْدَ وَلَوْفاتُ الزَّمَنْ هُوَ الْأَصَح ها هنا إِنْ ذَاكَ عَنْ وقيل لا قصر فلا نَص ولى في الذكر قُلْنَا الْمُصْطَفَى قَدْ عَرَفا وحده ووقته إن تُردِ فَاسمع إليه مقبلاً تستفد
جاء في الأول من شرح المسند ص 264 إلى 266 وفي صحيح مسلم ص 478 وفي الأول من فتح الباري ص 4 وا وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 426.
104 (1/104)
صفحة 103
حَدٌ مسافة القصر وَزَمَانُهُ
12 بيتاً
والقَصْرُ في الأَسفار واحِبٌ إذا لَمْ تَنو من إقامة مُحددا
خمسة عشر
عدداً قد شُهرا
والمُصْطَفَى بمكة قَدْ قصرا وَأَرْبَعِينَ اليوم في حنين قد قصَرَ الصَّلاةَ دُونَ ميْن ومالِكُ وَالشَّافِعِيُّ حَدّدا أربعة الأَيَّام قولاً وردا وبعد ذا يلزمه الإتمام وقصره من بعد ذا حرام ودُونَ خمسةٍ وَعَشرة عَزى سابق للنعمان قصراً برزا وعِنْدَنَا يَقصِرُ ما لَمْ يَقصُدِ أنْ يَأْخُذَنَّ مَوْطِناً فَاسْتَفِدِ
100 (1/105)
صفحة 104
به
قَدْ قَالَتِ الأَحْنَافُ وذا
أَسْلافُ وَمَعَنا مِنْ غَيْرِهِمْ
سابق طالع تستفد
والحسن البصري قاله وقد أتى
به
كذا على ذلِكَ إِبْنُ القيم وغيره ذَوُرُ هُدى وَحِكم وحَدُّهُ بِالْفَرْسَخَينِ وَرَدا ثلاثة الأميال حدا حددا وإن تشا للصلواتِ الْجَمْعا فاقصِد إِلَيْهِ تَعْتَنِمْهُ نَفْعًا
جاء في الأول من شرح المسند ص 274 وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 426 وفي صحيح مسلم الأول ص 478 وفي الأول من سبل السلام ص 35 و 38 وفي الأول من فقه السنة ص 284 إلى 287 وفي الأول من الموطأ ص 295.
1.7 (1/106)
صفحة 105
3
الجمع للصلوات مع قصرها
14 بيتاً
واتَّفَقُوا عَلى جَوازِ الْجَمْعِ بَين الصلاتين بغير مَنْعِ وذلكم لواقف بعرفة وَلِلْمُصلَّي بَعْدُ بِالْمُزْدَلِفَة واختلفوا في غير ذين ورأى جوازه الجمهور فيما اترا وقد رأى الْمَنْعَ أَبُو حَنِيفَةِ وَالنُّخَعِي وإمام البصرة وَاللَّيْثُ قَالَ الْجَمْعُ قَدْ يُخَصُّ بمنْ يَجدُّ السَّيْرَ إِذْ يَنْصُ وإن ذا عَنْ مَالِكِ قَدْ شهرا كذلكم لابن حبيب ذكرا وقِيلَ بِالْعُذْرِ يَجُوزُ الْجَمْعُ وَالْمُطْلَقُ الْمَشْهُورُ أَنْ لا مَنعُ
107 (1/107)
صفحة 106
وقيل بالجواز في التقديم والمنع في تأخيره المعلوم وذاك عند مالك وأحمدا ومُطلَقُ الجواز عندنا غدا وَالشَّيْخُ سَابِقٌ عَظِيمُ الْهِمَّة أتى بذا في سفر فقه السُّنَّةِ وَالخَلْفُ فِي الْجَمع وفي الإِفْرادِ أَيُّها الأفض الْأَفْضَلُ في المُرادِ فَمَنْ يُرِدْ بِجَمْعِهِ يُحْيِي بِهِ سنة طه فضله في قُرْبهِ وإن يكن أراده للراحة فالأَفْضَلُ الإفرادُ فِي ذِي الْحَالَةِ و سر لما يَجُوزُ فِيهِ الْجَمْعُ في الصلواتِ لا عَداكَ النَّفْعُ
جاء في الأول من شرح المسند ص 372 وفي الأول من فتح الباري ص 233 وفي الأول من صحيح مسلم ص 288 وفي الأول من الموطأ ص 290 إلى 295 وفي الثاني من المغني ص 271 إلى 274 وفي سبل السلام الجزء الثاني ص 38 وفي الأول من فقه السنة ص 288 إلى 291 وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم
العبادات ص 433.
1. A (1/108)
صفحة 107
مُلَخَصُ مَا يَجُوزُ فيه الجمعُ
1 -
أبيات
وهاك أسباباً هنا تجيزُ لَكَ أَنْ تَجْمَعَ الصَّلَاةَ مَنْهَا دُونَ شَكَ فَسَفَرٌ ومَرَضٌ قد أدتها ثُم اختفاء الْوَقْتِ بالسُّحْبِ اختفا وواقف بعرفات الخير وبائتٌ بَجَمْعِهَا الْمَشْهُور ثُمَّ اسْتِحَاصَةٌ كَذَا اسْتِرْسالُ بَطْنٍ هَلَاكُ النَّفْسِ أَيْضَاً قَالُوا وهكذا إتلافُ مالِ أَيْضاً وبعضها فِيهِ خِلافُ يُقضى وهاكَ جَمْعاً سُمِّيَ الصُّورِيا أقبلْ إِلَيْهِ مُضعيا ذكيا مُصْغِياً ذَكِيَّا (1/109)
صفحة 108
الْجَمْعُ الصُّورِيُّ
أبيات
وَالْجُمْعُ مِنْهُ ما عُزِي بِالصُّورِي أَي صُورة لا نقص في الماثور وذاكَ أنْ تُصَلِّينَ الظهرا أربع رَكْعَاتٍ كَذاكَ العَصرا تقومُ بَعْدَ أَنْ تُصَلَّى الألى مصلى الأخرى هداك المولى ودلنا هذا بأنَّ الوَقْتا مُشترك بينها لا قونا والمُصطفى للصلواتِ جَمَعا منْ غَيْرِ خَوْفِ وَسَحَابٍ وقَعَا واختلفوا في معنى هَذَا الْجَمْعِ بأيِّ وَجْهِ مِنْ وَجُوهِ الشَّرْعِ فقِيلَ جَائِز لأجل الحاجة بشَرْطِ أَنْ لا يُجْعَلَن كَالعَادَةِ
110 (1/110)
صفحة 109
الصَّلاةُ في الجماعة والقضاء فيها
19 بيتاً
إنَّ الصَّلاةَ إِنْ تُقَمْ جَمَاعَة أَرْبَحُ شَيْئ للقى بضاعة أفْضَلُ جَاءَتْ مِنْ صِلاةِ الْمُنفَردْ بسبعة تُروى وعشرين عدد والخلْفُ فِيها قِيلَ فَرَّضُ عَيْنِ وقيل بَلْ كِفَايَةٌ في الدِّينِ وقال بالكفاية الجُمْهُورُ وَالظَّاهِرِي بِفَرْضِها مَشهُورُ وقالَ بَعْضُ سُنَّةٌ لا تَحِبُّ وَالْأَوْلَانِ فِي الْمَعَانِي انْسَبُ ووسط الأقوالِ فِيهِ الْيُسْرُ وضاق بالأوّلِ فِينَا الْأَمْرُ
و
وَاتِ إليها بحضور قلب وصل ما أَدْرَكْتَ دُونَ عَنْبٍ (1/111)
صفحة 110
و لتقضين ما فات منها بعدما يُسلَّم الإمام فيا رسما ومُدْرِكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكَعَة أَدْرَكَها في الأجر قُمْ لِتَشْفَعَهُ ولا حق ركعة وطلعا قرن مِنْ الشَّمْس أَيمضي متبعا فقيل بانتظاره أَوْ يَكْمُلا طلوعها ثُمَّ مَضى مُواصلا وقيلَ يَمْضِي فِي الصَّلاةِ ويتم كان طُلوعاً أَوْ غُرُوباً قَدْ هَجَمْ وذا هُوَ الأولى أَراه ها هنا فحقق الْبَحْثَ تَجِدهُ حَسَنا لأنَّهُ أَتى الصَّلاةَ وَهُوَ في وقت أُحِلَّ لِلأَدَاءِ وَاصْطفي وقيل بل يتمِّمَنَّ الْفَرْضَا وبعد ذا يَسْتَأنِفَنْها فَرْضا وإنني أرى هنا التماما كيف هنا نُضيعُ فَرْضاً قاما وفي الَّذِي صَلَّى عَقِيبَ الْوَقْتِ خلفٌ أَداء أَمْ قضاء تفتى فقيل ما أَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ أدا وبعده فَهُوَ قَضَاءٌ قَدْ غدا
112 (1/112)
صفحة 111
وذا هُوَ الْواضِحُ فِي الْمُعَانِي في أَرى فَابْحَتْ بِلا توان وإنْ تَجِدْ جَمَاعَةٌ تُصَلِّي فصَلَّ لَوْ صَلَّيْتَها فِي الْأَهْلِ واعتقد الصَّلاةَ مَعَهُمْ نافلة وقيل فَرْضاً قَدْ وَجَدْتُ قائلة
وَمَنْشَأُ الْخِلافِ مِنْ نَصِّ النَّبي كُل بقول منْ هُداهُ مُحتبِ وكل قول فله دليل
وإنني لنقلها أمير
أميل
جاء في الأول من الإيضاح ص 529 وفي الأول من جامع بن بركة ص 504 وفي الثاني من سبل السلام ص 2 وفي الأول من صحيح مسلم ص 308 وفي الأول من شرح المسند ص 319 و 320 وفي الثاني من فتح
الباري ص 266 وفي الأول من بداية المجتهد ص 170.
113 (1/113)
صفحة 112
الأولى بالإمامة وأمر الإمام بالتخفيف والكلام في رفع اليدين
18 بيتاً
يَوْمَهُمْ أَفَرَأَ لِلْقُرآنِ أَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةِ الْعَدْنَانِي أَقْدَمُ هِجْرَةٌ وإِن هُمُ اسْتَوَوا فاكبر السن لنص قَدْ رَوَوا وَيُؤْمَرُ الْإِمَامُ بالتَّخْفِيفِ لحالة المريض والضعيف ومَنْ يُصَلِّ وَحدَهُ فَلْيُطْلِ كَما يَشَاءُ قَالَ خَيْرُ الرُّسُلِ ولا تؤمن فتى في مَسْجِدة إلا باذْنِهِ لِنَص مسـ وجائز يَسْتَخْلِفُ الإمام سيواه في الصَّلاةِ إِذْ تُقَامُ فَاسْتَخْلَفَ الْختَارُ خَيْرُ الْبَشَرِ صديقه خير همام وسري
مُسنده
114 (1/114)
صفحة 113
ورفعُكَ الْيَدَيْنِ في الصَّلاةِ أَنْكَرَهُ رَسولنا لا تَأْتِ وغيرنا قد رفع الإجماعا في رفعها والحق لا إجماعا وأَنَّ يَحْيَى بْنُ الْخَسَيْنِ لَمْ يَرَهُ مِنْهُمْ وَجَدهُ كذا ما استنورة وذا عَلَيْهِ صَحُبُنَا جَعِيا وَالنَّص قَدْ أَيَّدَنا صَنيعا وإِن يَكُن ذاكَ فَمَنْسُوخ بما نَحْنُ رويناه فطالع تَغْنَا وَعَلَّ نَصَّ النَّسْخِ لم يبلغهم لذاكَ مَا ذَالُوا على رفعهم وَالكُل مِنْهُمْ لا يَقولُ شَرْطَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَافْهَمَنْهُ ضَبْطا ولا انْتِظارَ لِلْإِمَام إِنْ غَدا يؤخِّرُ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِ الأدا وَإِنْ يكُن ما اعتاد فلينتظرا إلى مضي ثلثي وقت يرى ويکزمُ انْتِظَارُهُ الجماعة ثلث الوقت ولا نزاعة تِ الْوَقْتِ وإِنْ تُرِدْ حُكُمَ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ قد بر أَوْ مَنْ فَجَرُوا فَخُذْ إِذَنْ (1/115)
صفحة 114
الصّلاةُ خَلفَ البار والفاجر
10 أبيات
وَخَلْفَ مَنْ قَدْ بَرَّ أَوْ مَنْ فَجَرا صل لنص قد أتى معتبرا
وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ لا تُصَلِّ وَرَاءَ كُلِّ فَاسِقِ مُضِلٌ
وہ
?
ومَن يَخَفْ مِنْ بَطْشِه أَداها والدِّينُ يُسْر كيفما صَلاها
يسز
وقيلَ فَرْقَ بَينَ مَنْ تَأولا وبين عاص بانتهاك ضللا فقيل بالجواز خَلْفَ الْأَوَّلِ وَمَنَعُوا مُنتهكاً مِنْ أن يلي وَصَلِّ ما أَدْرَكْتَ مَعْ مَنْ أَمَّا ولنقض ما فات إذا اتما
بذا أَتَاكَ الْمُصْطَفَ وأمرا
فاسمع لما قال تكُن مؤتمرا
جاء في الجزء الأول من شرح المسند ص 310 و 174 بداية المجتهد.
116 (1/116)
صفحة 115
حكم المأموم خلف الإمام 9 أبيات
ما جعل الإمام فيا وردا إلا ليقتدِي بِهِ مَنْ اقْتَدى فَإِن يَكُن صَلى بهم قياما صلوا قياماً خلفه لزاما وإن بهمْ صَلّى قُعُوداً صَلَّى مَنْ خَلفَهُ كَمِثْلِهِ وَوَلَى ولا يُصَلِّ قاعِدٌ بِقَائِم قيل وقيل عكس هذا اللازم وإِنْ يَكُ اضْطَرَّ إلى الْقُعُودِ بعد دُخُولِ فَرْضِهِ السَّدِيدِ صلى قُعُوداً وَالَّذِي أَتمَّ بِهِ صلى قياماً خَلفَهُ فَانتَبِهِ وإن يَكُنْ دَخَلَها قُعُودًا وَاسْطَاعَ أَنْ يُقيم كي يُجيدا اتم قائماً وَمَنْ وَرَاهُ قاموا وَراءَهُ فَخُذْ هُداهُ وإن تُرِدْ لِسِترَةِ الْمُصَلّي أحكامها مما يلي فَاسْتَجل
جاء في الأول من الإيضاح ص 449 وفي الأول من النيل ص 215 وفي الأول من صحيح مسلم ص 308 وفي الأول من فقه السنة ص 199.
117 (1/117)
صفحة 116
سِترةُ المُصَلِّي وما يَتَرتَّب على ذلك
14 بيتاً
ومَنْ يَطْفُ أمامَ مَنْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ في ذَا الْفِعْل قواحِبٌ دِفاعهُ بِالْقُوَّةِ أَوْ يَنْتَنِي عَنْ فِعِل ذِي الْمَفْسَدَةِ
إن مر فيما بينه وَمَسْجِدة مورفيما على أصح القَولِ في مُعْتَمَده وقد أتانا في الْحَدِيثِ النبوي لَهُ دِفَاعَهُ إِذا لَمْ يَرْعَوي وَذاكَ مَعْناهُ بِأَنْ يُدافِعَة أَي دفاع إِنْ يَكُنْ لم يَسْمَعَهُ والشَّافِعِيُّ ها هنا قَدْ أَطْلَقا دفاعهُ بِمُهْلِكاتِ مُطلقا واختلفوا هَلْ تَفْسُدُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ أَمْ لا رَوَتِ النّقاةُ
118 (1/118)
صفحة 117
وَالإِثْمُ ثابت على مَنْ مَرا لديه عامداً متى تجرا وقيل لَيْسَتِ الصَّلاةُ حَبْلا فيَقْطَعُ الْمُرُورُ مِنْهَا الوَصْلا وقَدْ أَتانا في اتخاذ السِّتْرَةِ جمْلَةُ أَخْبَارٍ لِذِي النبوة ثُمَّ عِيَاضٍ قَالَ لَوْ قَدْ دَفَعَهُ بما يَجُوزُ وأنيل مصرعه فَلا عَلَيْهِ باتفاق قودُ وَالْخُلفُ هَلْ مِنْ دِيَة تُنتَقَدُ فَمَذْهَبَانِ عِندَ أهل العلم ونقدها عندي أعلى الحكم ومَنْ يُرِدْ لِسُنَنِ الصَّلاةِ ونقلها فليأتين ما يَأْتِي
جاء في الأول من شرح المسند ص 355 إلى 358 وفي الأول من صحيح مسلم ص 258 و 262 وفي الأول من الإيضاح ص 449 وفي الأول من النيل ص 92 و 93 وفي الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 272
و 273.
114 (1/119)
صفحة 118
صلاة السُّنَنِ – وَالنَّوافل
120 (1/120)
صفحة 119
الوتر وحكمه وركعاته
11 بيتاً
وَالْوَتْرُ عَنْ أَصحابنا وَالْحَنفي فَواحِبٌ بَادِرُ إِلَيْهِ وَقِفِ وَعَنْهُ أَيْضًا إِنَّهُ فَريضَة وذا مقال لا نرى نُهُوضَة وَقَدْ عَرَاهُ الشَّيْخُ إِبْنُ بَرَكَة لنجل مَحْبُورٍ عَظِيمِ الْبَرَكَة وبعضنا قال وقَالَ الأكثر من غيرنا لا تَجِبَن نَظَرُوا ومَن يَقُلْ بسنةٍ مُؤكَّدة واجبة أرى هنا ما أرشده
وذا مَقالُ أَحمدَ الإمام سليل حنبلٍ من الأعلام أوتِرْ بِخَمْسٍ أَوْ ثَلاث إِنْ تَشا وَإِنْ تَشا وَاحِدةً فَقَدْ فَشا
121 (1/121)
صفحة 120
والشافعي قال إن زاد على إحدى وعشر وتره قد بطلا وركعةٌ عَنْ مَالِكِ والشافعي أيضاً رواه ابن رشد فلتعي ومَنْ يشا المزيد في أحكامه يبحث وذا حَسبي من نظامه وذي تناديكم صَلاةٌ إِنْ خَسَفْ بدر أو الشمس إذا ما تنكسيف
جاء في الأول من شرح المسند ص 273 و 275 وفي الأول من الإيضاح ص 291 وفي الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 309 وفي الأول من بداية المجتهد ص 236 إلى 241 وفي الأول من جامع ابن بركة
ص 280 إلى 285.
122 (1/122)
صفحة 121
صلاة الخسوف
11 بيتاً
وَلِلْخُسُوفِ صَلِّ مُهُما عَنا وهاك وصفاً للصلاة منا إنْ قرأَ أَصَابَ أَوْ إِنْ شَمْسا ذا باختصارٍ سَتَرَاهُ شَمْسا فلتر عَن مَرَّتَيْنِ وَاسْجُدِ أَرْبَعَ مَرَاتِ لِوَجْهِ الصَّمَدِ وهكذا تَفْعَلُ في الثَّانِيَةِ مِنْ رَكْعَتَيْكَ تابعاً لِلسُّنَّةِ وَذَا إِلَى الْجُمْهُورِ عِنْدَ أَحْمدًا وَالشَّافِعِي وَمَالِكِ قَدْ أَسْنِدا واخْتَارَهُ النُّورُ بِشَرْحِ الْمُسْنَدِ طالع تجدهُ وَاضِحَاً لِلرَّشد وَصَحْحَ الإيضاح والنعمانُ لِرَكْعَتَيْنِ مَا هُنا زَيْدَانُ
(1) فاعل أصاب يعود إلى الخسوف.
123 (1/123)
صفحة 122
مقال
كذا إلى الثَّوْرِيِّ عِنْدَ الْكُوفَة والنخعي قولَةٌ مَعْرُوفَة لكِنْ إذا ما قرأوا أَطَالُوا وأول القولين لي وَلْيَقْرًا الإمامُ جَهْراً فيها مع الثاني سورة لِتَعْلما ومَنْ أَرادَ لِصَلاةِ الْخَوْفِ لا خَافَ وَافَتْهُ بِكُلِّ مُوفِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 281 وفي الأول من سبل السلام ص 86 إلى 88 وفي الأول من فتح الباري ص 191 إلى 201 وفي الثاني من المغني ص 421 وفي الثاني من صحيح مسلم ص 628 إلى 630 طبع دار التراث العربي وفي الأول من الإيضاح ص 717 وفي الأول من بداية المجتهد ص 747 إلى 752.
124 (1/124)
صفحة 123
صَلاةُ الْخَوفِ
أبيات
وَهَاكَ وَصْفاً لِصَلاةِ الْخَوْفِ كُفِيتَ شَرَّ الْخَصْمِ يَوْمَ الزِّحْفِ طَائِفَةٌ خَلْفَ الإمام قائمة وأُختها عَلَى الْعَدُو هازمة وَرَكْعَة يهمْ يُصلي زام يصلي ولنقم لنفْسِهَا بِرَكْعَةٍ وَلْتَنْتَظِمْ تواجه العدو ولتأتِ التي قد وَاجَهَتْ عَدوها لا تفلت
وہ
تصلين خَلْفَ الإمام رَكَعَة و تفردَن واحدة منبعه وبعد ذا يسلم الإمامُ عَلَى الْجَمِيعِ وَالْهُدى سَلامُ وقيل كُلِّ رَكْعَةً تُصلّي وراءه وبعدها تُولّي
ومل إلى تطوع الـ
صلاة
و
يا حَبَدًا مُلازم الطَّاعَاتِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 278 وفي الأول من فتح الباري الجزء الثالث ص 58 وفي الثالث من سبل السلام ص 68 وفي الأول من الإيضاح ص 642 وفي الأول من المغني ص 401 و 402 وفي الأول من
فقه السنة ص 278 إلى 281.
125 (1/125)
صفحة 124
التطوع قبل الفريضة وبعدها والضحى
أبيات
فركْعَتَانِ قَبْلَ فَرْض الظهر وَبَعْدَها وَقَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَهُكَذَا بَعْدَ الْعِشَا الْمُحَبَبِ ولثمانِ رَكَعَاتٍ صَلِّ لسنَةِ الضُّحى تَنَلْ لِلْفَضل
125
جاء في الأول من شرح المسند ص 292 وفي الثاني من المغني ص 125 وفي الأول من فقه السنة ص 187 وفي الأولاد من الإيضاح ص 721 وفي الأول من بداية المجتهد ص 244. (1/126)
صفحة 125
صلاة النوافل على الراحلة وتحية المسجد 9 أبيات
وَالنَّفْلَ صَلِّهِ عَلَى الرِّواحِلِ وإِنْ تَشا صَلاةَ فَرْضِ فَانْزِلِ ولا جُناحَ حَيْها توجها مَرَكُوبُهُ مِنْ بَعْدِما قَدْ وَجَها وصله إن قاعداً (1) أَوْ قَائِما لو قادراً وَلَنْ تُخان لائما ومؤمياً إذا تشا فَصله وذاكَ يُسْرٌ فَاغْتَمْ لِفَضْلِهِ وقيل لا يَلْزَمُ أَنْ يَسْتَقبلا للكعبة الغرا وَعِنْدِي اسْتقبلا وَإِنْ أَتَيْتَ مَسْجِداً فَحَيَّهِ بِرَكْعَتَيْنِ يَلْتَ فَضْلَ طَيِّهِ وَسُنَّة الزَوالِ صَلِّ أَرْبَعا بينها السلام فيما رفعا فَتِلْكَ سَاعَةٌ بِها تُفَتَّحُ لِلْعَبدِ أَبْوَابُ السَّمَا لِيَرْبَحُوا وطالبٌ إمامة التوافل ينهض لها بعزم شهم باسيل
جاء في الأول من شرح المسند ص 295 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ص 326 وفي الأول من الموطأ
ص 281.
127 (1/127)
صفحة 126
الإمامة في النوافل وصلاة المرأة خلف الرجال وموقف المنفرد من الإمام
10 أبيات
وصَلِّهِ جَمَاعَةٌ كَمِثْلِ ما جَمَاعَةٌ صَلَّيْتَ فَرْضاً لزما وَالْوَتْرُ فِي قِيامِ شَهْرٍ الصَّوْمِ جَمَاعَةٌ صَل ولا من لوم خَلْفَ الرِّجالِ إِنْ تُصلِّ امْرَأَةٌ فَوَحْدَها تَصُفٌ فَوَحْدَها تَصُفُ فما أَثْبَتُوا كَانَ الرِّجالُ واحِداً أَوْ أَكْثَرَا فَخَلْفَهُمْ تَصُفُّ في ذكرا وَلْيُجْعَلَن بَينَ الرِّجالِ وَالنَّسا فراغ صَف ما فراغ صَفٌ ما بهِ صَفٌ رَسَى وَيَقفُ المَأْمُومُ إِنْ فَذَا عَلى يمين مَنْ صَلَى بِهِ مُمْتَشِلا ويقِفُونَ خَلْقَهُ إن اكثرا ووسطا يكون فيما قرّرا
128 (1/128)
صفحة 127
وتَقِفَنْ بِجُنْبِهِ الْحَسْنَاءُ إِنْ تكُن بذاتِ مَحْرَم مِنهُ ذُكِنْ وقد رُوي عن الإمام المرتضى محمد (1) يَفْعَلُ ذَا حَتَّى قَضى أما إذا ما شاركتها أخرى مِنْ جَانِبِ تَأَخَرَتْ وَالْأُخرى
(1) الإمام محمد عبدالله الخليلي.
جاء في الأول من شرح المسند ص 297 – 300 وفي الأول من الإيضاح ص 704 وفي الثا: من سبل
-
السلام ص 22 وفي الثالث من فتح الباري ص 303 وفي الأول من المغني ص 202.
129 (1/129)
صفحة 128
أشياء يُنهى عنها في الصلاة
بيتان
لا تقع في الصَّلاةِ إِفْعَا الْكَلْبِ لا تنقُرَنْ كَالدِّيكِ نقرَ الْحَبِّ لا تلتفت كثعلب لا تقعد قعود قد كُلِّ هذا ابتعد
ص 343 و 344 ـ الجزء الأول من شرح المسند.
-
130 (1/130)
صفحة 129
لا يقطعُ المارُّ صَلاةَ المنتفل
10 أبيات
لا يَقْطَعَنْ صَلاةَ مَنْ تَنَفَّلا من مر من أمامه قد تقلا نامَتْ بِحَيْثُ يَسْجُدُ الْختَارُ عَائِشَةٌ جَاءَتْ بذَا الْأَخْبَارُ
إيَّاهُما معتمدا
يَعْمُرُ رِجليها إذا ما سجدا يكفهـ ومالك كَرَّهَهَا مِنْ خَوْفِ أَنْ يبدو هنا مِنْ نائم ما يُشْغِلَنْ وَذا مقال قالهُ مُجَاهِدُ أَيْضًا وَطَاؤوس بذا مُجَاهِدُ والحَيَوَانَ جَاءَ لا تَسْتَقبل في الصلوات لحديث مرسل وَالجُمْعُ مَا بَيْنَهُما بِأَنْ جُعِل لِلْفَرْضِ هَذا النَّهْي لَا لِلْمُنتَقِلْ
131 (1/131)
صفحة 130
وَمَنْ مَشَى أَمَامَ بَعْضِ الصَّفٌ لم يُفْسِدَنْ صَلاةَ ذَا الْمُصْطَفٌ ما لَمْ يُجاوِز سترة الجماعة وهو الإمامُ كُنْ لِذا سَمَّاعَهُ وَسَائِلٌ مَنْ لَبِسَ الشَّيْطَانُ صلاته أمامك البيان
132 (1/132)
صفحة 131
حُكمُ مَنْ لَبِسَ عَليهِ الشَّيطانُ صَلاتَهُ
13 بيتاً
ومن عَلَيْهِ لَبِسَ الشَّيْطَانُ صلاته وفاته الإتقان وما درى الذي بها صلاة وما أَجَادَهُ وَمَا أَلْقَاهُ فلْيَسْجُدَن رَكَعَتَيْنِ سَهْوا جبر صلاة لحديث يُروى وإن يكن منفرداً أعادا صلاته وأتقـ ن المرادا فلا صَلاةَ لِلَّذِي لا يَعْقِلُ صلاته نص حديث نقلوا وَالسَّجْدَتَانِ يَجِبانِ عِندَنَا وَالشَّافِعِيُّ عَنهُ هذا أعلنا وسهوه مهما يكن تكررا فَالسّجدتان يُجزيان عُمرا
133 (1/133)
صفحة 132
وليكن السجود منه لهما منْ بَعْدِ تسليم الإمام علما وذا عَلَيْهِ نَحْنُ وَالْأَحْنَافُ والشَّافِعِي لِقِبْلِهِ يُضافُ وَسَهْرُهُ إِنْ كَانَ عَنْ نَقْصِ سَجَدْ قَبْلَ السَّلام في مقال قد ورَدْ وإن يكن ذلِكَ عَنْ زِيَادَةِ فَلْيَسْجُدنَ بَعْدَ السَّلَام الْفَائِتِ وذا مَقَالُ مَلِكِ وَالأَول أَسمى أَرى وَأَجُلٌ فِيهِ عَوَلُوا وَمَنْ يُصارع نَوْمَهُ عَلَى الْعِيشا أو العشاء هاك ما فيه فشا
جاء في الأول من الإيضاح ص 647 إلى 655 وفي الثاني من النيل ص 402 وفي الأول من فقه السنة
ص 190. (1/134)
صفحة 133
الْعَشاءُ وَالْعِشاء
4 أبيات
والنَّوْمُ إِنْ غَالَبَهُ وَحَضَرا وقْتُ الْعِشاء فلينم إذا طرا
وإن خَشِي مِنْ نَومِهِ يَطولُ به وَكَّلَ مَنْ يُوقِظُهُ لِيَنَتَبَه إن حَضَرَ العشاء والعشا ابتدا بأكله العشاء نصا اسدا وذاك إن خاف انشغال قلبِهِ لِحُبِّهِ الطَّعَامَ عِنْدَ قُربِهِ
135 (1/135)
صفحة 134
فَضلُ الصّلاة فى المسجد الحرام ومسجد
W
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام
14 بيتاً
وَتَفَضَلَنْ صَلَاةُ مَسْجِدِ النِّي أَلْفَ صَلاةٍ في سواه طَيِّبِ
OF
وَالْمَسْجِدُ الْحَرَام فَهُوَ أَفْضَلُ منه بِالْفِ حَسْبَ نَص يُنقَلُ وإن دَخَلْتَ مَسْجِداً فَحيه بركْعَتَيْنِ خُذ هُدى نَبِيِّهِ وَالْأَرْضُ مَسْجِدٌ لِهَذِي الْأُمَّةِ طَاهِرَةُ التُرابِ قَوْلُ السُّنَّةِ وجارُ مَسْجِدٍ فَلا صلاة له
في غيره كاملة معدلة وقيل لا صَحِيحَة وَالأَولُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا المُعول وَتَفْضُلُ الصَّلاةُ فِي الْمَسَاجِدِ اربعةَ الْعِشْرِينَ فَضْلُ السَّاجِدِ
136 (1/136)
صفحة 135
وسبعةٌ تَفْضُلُ مَعَ عِشرينا إذا بها جماعة صلينا وذاكَ في الفَرْضِ وأما النهلُ إِخْفَاءهُ أَفْضَلُ جَاءَ النقل
دو
وسنة الْفَجْرِ فَإِنَّ الْأَفْضَلا صلاتها في البيت فيما نُقِلا وسنةٌ لِلْجُمْعَةِ الْغَرَاءِ أَفَضُلُ فِي الْبَيْتِ بلا مراء وسائِرُ النَّفْلِ كَذا قَدْ وَرَدا فلازم النفل تجد زاداً غدا وكُلُّ مَنْ بِمَسْجِدٍ تَعَلَّقَا فُؤَادُهُ حِينَ مضى وانطلقا أظله في ظله الرّحمن يَوْمَ الْجُزا ويُوضع الميزان
جاء في الأول من شرح المسند ص 374 إلى 376.
137 (1/137)
صفحة 136
صَلاةُ النِّساء في المساجد
4 أبيات
وتفلاتٍ تَحْضُرُ النِّساء مساجد الورى ولا خَفَاء يعني بذا يَخْرُجْنَ دُونَ طِيبٍ خوْفَ افْتِتَانِ الرَّجُلِ اللّبيبِ وَأَفْضَلُ الصُّفُوفِ لِلنِّسَاءِ آخرُها قَدْ جَاءَ في الإفتاء ولتجْعَلُوا بَينَ الرِّجال والنسا فراغ صف ما به صف رسى
جاء في الأول من شرح المسند ص 379 وفي الأول من الإيضاح ص 556 و 558.
138 (1/138)
صفحة 137
W
النهي عن البيع والشراء في المساجد وعن اتخاذها طريقاً
أبيات
والْبَيْعُ وَالشّراءُ فِي الْمَسَاجِدِ نَهَى النَّبِيُّ عَنْهُ كُلَّ وَاحِدٍ كذاكَ لا يُنْشَدُ فِيهَا الضَّالُ أو ضائع فذاكَ لا حَلال وقُلْ لِمَنْ بَاعَ بها أو اشترى لا ربَّحَ الرَّحْمَنُ ذلِكَ الشّرا ولا يرد الله ما ضاع وما ضَلَّ عَليكَ لا برحت آنها كَذاكَ لا يَأْخُذُها طَرِيقاً فَجَانِبِ النَّهْي تَرَ التحقيقا والخُلُفُ في البيع فَقِيلَ يَفْسُدُ وقيل لا وإثمه موحد
139 (1/139)
صفحة 138
مَنْ قَالَ إِنَّ النَّهْيَ قَدْ دَلَّ على فسادِ مَنْهيَّاتِهِ قَدْ أَبْطَلا وقائِلٌ أَنْ لا يَدُلُّ أَثْبَتَهُ وَأَنَّمَ الفاعِلَ فَانْظُرْ مُثْبَتَهُ والنهي عَنْ بُصَاقِنا في الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ اسْمَعْ إِلَيْهِ اسْتَقَدِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 380 وفي الأول من سبل السلام ص 237 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 287 وفي السادس من المعارج ص 82 و 87.
12. (1/140)
صفحة 139
النهي عن البصاق في الصلاة
أبيات
ونَزِّهِ الْمَسْجِدَ عَنْ بُصَاقِ ووجهة الخراب باتفاقِ فَتَافِل بها أتى يَوْمَ الْجَزا وتفلهُ ما بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَزا قربنا أمام مَنْ يُصلي فراقبِ الرحمن إذ تُصلي أَمَامَ وإن يكن لضرر فليتفل يساره ولا تَخَفْ مِنْ عَذَل
جاء في الثاني من فتح الباري ص 56 و الثاني من المعارج ص 89 وفي الأول من المسند ص 382.
141 (1/141)
صفحة 140
النوم في المساجد
11 بيتاً
والنوم فِي الْمَسْجِدِ جَائِزٌ وَما أَتى مِنَ النَّهْيِ فَمَنْسُوخٌ نَما وقيلَ إِنَّ النَّهْيَ فِيهِ خَوْفَ أَنْ تبدو عَورَةُ الفَتى إِذْ يَرْقُدَن وذا عَلَيْهِ صَحُبُنا وَالْبُعَوِي وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا قَدْ رُوِي وَالْقَوْلُ بِالسِّخ بِهِ قَدْ جَزَمَا سليلُ بَطَّال لديه رسما وقولُ صَحْيِي وَالَّذِي عِنْدَهُمْ أَراه أعلى فَاغْتَم قولهم وما أتى للأبث في المسجد من الأجور عمهم فاستفيد وذا مَقَال قالَهُ الدَّاوُدِي رَأَى الْعُمُومَ دُون أَي قَيْدِ
142 (1/142)
صفحة 141
وقيه عندي فارق ما بَيْنَ مَنْ أتى يَنَامُ بَينَ مَنْ يُصَلِّينَ فيكرهن لِلْجَمِيعِ النُّومُ خَوْفَ التَّعَرِي مَا هُناكَ إِثْمُ وَأَجْرُ لأبث أتى مَنْ قَصَدا بنومِهِ الصَّلاةَ عِنْدِي جَيدا وحكُمُ مَنْ صَلَّى بِثَوْبِ وَاحِدِ مِنْ بَعْدِ ذَا يَأْتِيكَ لا تُبَاعِدِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 385 وفي الأول من الفتح ص 81 و 109 وفي الثاني من سبل السلام
ص 43.
143 (1/143)
صفحة 142
W
جواز الصلاة في التّوبِ الواحِدِ
أبيات
وكل مَنْ لَمْ يَجِدَنْ تَوْبَيْنِ أَجْزَاهُ واحِدٌ لِفَرْضِ الْعَيْنِ و وَاحِدٌ أَوْلى لَهُ يُصَلِّي بأكمل القيابِ لِلمُصلي والممُصْطَفَى صَلَّى بثوب واحِدِ مبيناً جوازة للواحد وكُلِّ ثَوْبٍ يُشْغِيلُ الْمُصَلِّي يُترك لا تلبسه إذ تُصَلِّي تَلْبَسُهُ
جاء في الأول من شرح المسند ص 389 وفي الأول من منحة المعبود ص 83 وفي الثاني من فتح الباري
ص 14 و 21.
122 (1/144)
صفحة 143
النهي عن لبس الحرير
أبيات
لا يُلْبَسُ الرِّجالُ لِلْحَرِيرِ وَإِنَّهُ بُبْسُ النِّساءِ الْحُورِ
ونجس
وَواحِدٌ ثَوْبَ حَرير ونَجِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُما خَلْفٌ يُحَس
فقيل بِالْحَرِير قُمْ فَصَلِّ وَقِيلَ بِالثاني هنا يُصَلِّي لأنَّمَا النَّهْي عَنِ الْحَرير لعينيه في حُرْمِهِ الْمَشْهُورِ والنهي عَنْ أثوابنا الْمُنَجِّسَه لعلةِ الأَنْجَاسِ فَافَهُمْ أَسْسَهْ وعندي الْحَرِيرُ أولى ها هنا والنَّفْسُ لِلثَّانِي تَعَافُ فَافْطِنا وازرةُ الْمُؤْمِن في أَنصاف ساقيه والزائد حُرم واف أما الـ نسا فلترخين شبرا
جاء في الأول من شرح المسند ص 395 وفي الثاني من سبل السلام ص 104.
حبة صيانة وسترا
145 (1/145)
صفحة 144
النَّهيُّ عَنْ تصوير الحيوان والثوب الناعم
-
13 بيتاً
ومَنْ يُصَوِّرُ حيواناً قيلَ لَهُ يَوْمَ الْجَزا يُحْيِي الَّذِي قَدْ مَثَلة
وأُدْخِلَ النَّارَ بهِ مُعَذِّبا موبداً لم يجدن منقلب والبيتُ إن كانَتْ بِهِ لن تدخله مَلائِكُ الرَّحمنِ نَصا نقلة ما لَمْ يَكُنْ رَقْماً بِقَوْبٍ مُمْتَهَنْ لا بَأْسَ مِنْ نَصَّ قَرَأْنَا فِي السُّنَنِ وقد أتى هذا الزَّمانُ المُنْكَرا مجسماً مقلّداً مَنْ كَفَرا تو دَخَلَ الْكُفَّارُ جُحْرَ ضَبٌ فيهِ دَخَلْتُمْ ذي مهاوي الكَرْب قدْ أَشْرَكُوكُمْ فِي افْتِنَا الرذائل لا في الصواريخ ولا الْقَنابل
146 (1/146)
صفحة 145
فسقتُمُوا أَنفُسَكُمْ حَقيرة تشقى الهوان والهوى مأسورة يا رَبِّ ايد قادة الإسلام بالنَّصْرِ وَالتَّوْفِيقِ والإحكام واحفظ بلادي من أعادي الدِّينِ فإنَّهُمْ أَنَّى مِنَ الطَّاعُونِ وَجازَ أَنْ تَلْبَسَ تَوْباً ناعماً فاتلُوا كِتابَ اللهِ قُلْ مَنْ حَرَّما قزينه الله لنا حلال ما لم يكن للخيلا مجال وقِف بنا أَمامَكَ الزهراء يَدَعُوكُمْ لِنَحْوهَا الـ
النداء (1/147)
صفحة 146
صلاة الجمعة
18 بيتاً
ووَخَيرُ يومٍ طَلَعَتْ شَمْسُ الضُّحى فيهِ فَيَوْمُ الْجُمْعَةِ اللذ وضحا وربنا عَلَيْهِ قَدْ هدانا والحمد لله على هدانا ييَومَ بِهِ قَدْ خَلَقَ الرَّحْمَنُ لآدم وَنَالَهُ الإحسان تابَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ أَهْبطا منَ السَّما للأرض فيما ضبطا وفيه ماتَ وَتَقُومُ السَّاعَة فيهِ وَلِلدُّعاءِ فِيهِ سَاعَة
لا يَسْأَلُ الإِنْسانُ شَيْئًا أَبدا من ربنا إلا ونال الرقدا
11
وهاك ما قد ينبغي
أن نفعله
قبْلَ الصَّلاةِ فَاسْتَمِعْ مُقصلة
148 (1/148)
صفحة 147
-
فَقَصُّ شَارِبٍ وَتَعلِيمُ الظُّفُرْ وَنَتْفُ إِبْطِهِ فَمَنْدُوبٌ ذُكِرْ تطيبُهُ وَالْإعْتِمَالُ أَيْضاً وَسُورَةُ الْكَهْفِ قبيل الإمضا وكثرةُ الصَّلاةِ لِلنَّبِيِّ لاة للنَّي وكثرَةُ الدُّعاءِ والتهيي والغُسْلُ فيهِ سُنَةٌ الجيدة لكُلِّ بالغ فَخُذْ مُقيدة مَنْ يَعْتَسِلْ فِيهِ كَغُسْلِ الْجُنُبِ وراح للصلاة في تأهبِ إن كَانَ في أول وقت ذَهَبا فيَتْلُ مَنْ بِجَمَل تَقَربا وإن يكن في ثاني سَاعَةٍ مَضَى فَمِثلُ مَنْ بِبَقَرَةٍ قَدْ عَرَضا ومَنْ مَضى في ثالِثِ السَّاعَاتِ كانَ كَمَنْ أَهْدى هنا لِلشَّاةِ ورائح في السَّاعَةِ الرّابِعَةِ فَكَالَّذِي قَدْ جَادَ بِالدُّجَاجَةِ وذاهب في خامس مِنْ سَاعَةِ تبادل البيض مِنَ الكَرامَةِ حتى إذا ما حَضَرَ الإمامُ تَسَمَّعَ المَلائِكُ الكرام
184 (1/149)
صفحة 148
فَاسْتَمِعُوا فيها لِذِكْرِ اللهِ وَذَكر ما جاءَ عَن الأواءِ وسبح اسم ربك الأعلى قرا وهل أتاك المصطفى قد ذكرا وجائز بكُلِّ ما تيسرا يقرا الإمام لا بشيئ حصرا وطالب من الذي قد تجب عليه هاك من إليها من إليها يُنْسَبُ
جاء في الأول من شرح المسند ص 414 إلى 426 وفي الثاني من النيل ص 319 وفي الأول من الإيضاح ص 213 وفي الأول من بداية المجتهد ص 151 وفي الأول من سبل السلام ص 42 وفي الثالث من فتح الباري ص 6 إلى 13 إلى 15 إلى 29 و 40 وفي الثاني من المغني ص 299. (1/150)
صفحة 149
فَرضُ الْجُمُعَةِ وعلى مَنْ تَحِبُّ
14 بيتاً
ة المظهر المختار
وفرْضُها فَمِنْ كِتَابِ الْبَارِي وسن ووجبت وَراءَ كُلِّ عادل وجائرٍ مُلازم للْباطِل وقيل لا تُصلَّى خَلْفَ الجائر وذا أتى يعلم ا اكابر وصاحِبُ الإِيضاح وَابْنُ بَرَكَة قالا وراء الكُلِّ أَضْحَتْ مُدرَكَة دليلُهُمْ أَنَّ الإلة عَمَّا بِأَمْرو الجميعَ أَمْراً جَزَمَا كذلِكَ الْحَديثُ عِنْدِي قَدْ يَعُمْ فرائضاً وَجُمُعاً مهما تقم وَوَجَبَتْ إلا على مسافر والْعَبْدِ وَالْمَرِيض وَالْجَاذِرِ
151 (1/151)
صفحة 150
وطلب القوتِ وَخَوفٌ مِنْ مَطَرْ وَالْبَرْدِ أو مُصيبة له وضُرُ وإِنْ يَكُنْ لَمْ يَبْقَ إِلا الْعَبْدُ وَالْغيد والمسافرُ المجد صَلَّى الإمامُ أَرْبَعاً لا جُمعة إِذْ لا عَلَيْهِمْ جُمْعَةٌ متبعة وإن يُصَلُّوا جُمْعَةٌ أعادوا لصاحب الجامع ذا الإيراد وقِيلَ لا بَأْسَ فَهذا لَهُمُ وذا أراهُ حَسَناً إِنْ قَدِمُوا والنِّيلُ قَدْ أَجَازَهُ فَطَالع لِجُزْءِهِ الثَّانِي أَخِي الْمُنَافِعِ وناشد شُرُوطَها وَالْمِصْرا يُقْبِلْ إِلَينا يَسْتَمِعُهُ نَشْرا
جاء في الثاني من النيل ص 319 إلى ص 323 وفي الثاني من الإيضاح ص 2213 إلى 216 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة من ص 374 إلى 376 وفي الثاني من سبل السلام ص 63 وفي الأول من بداية المجتهد ص 151 وفي الثالث من فتح الباري ص 4.
152 (1/152)
صفحة 151
شروط الجمعة - والأمصار التي تَجبُ فيها
14 بيتاً
فمَكة وطيبةٌ وَالْكُوفَة أَمصارها والبصرة المعروفة عمانُ وَالأحساء ثُمَّ اليَمَن مصرَهَا الْفَارُوقُ فيما أعلنوا
B
وقيل بَلْ تُقام في كُلِّ بَلَد بها يقام الحد ضدٌ مَنْ فَسَد وذَا بِهِ قَدْ جَاءَكُمْ ضُمام كذا بذا أَيْضًا أَنتَ أَعْلامُ فَالْمِصْرُ وَالْمَسْجِدُ وَالإمامُ أَوْ نَائِبٌ شَرْطٌ لها يُقامُ ولا تُقام في قرى وقَدْ أتى بذلك الْأَحْنافُ عَنْهُمْ ثَبَتا كَذاكَ أَيْضًا قالَتِ الحنابلة فَالْمِصْرُ شَرْطُ صِحةٍ لا كَامِلَة
153 (1/153)
صفحة 152
لكنَّا الْقَرْيَةُ قالُوا إِن حَوَتْ لِأَرْبِعِينَ الشَّحْصِ جُمْعَةٌ أَتَتْ وَالشَّرْطُ عِنْدَ مَالِكِ إقامة في قَرْيَةٍ أَوْ خَيْمَةٍ مُضامة بِشَرْطِ أَنْ تَبْعُد عَنْ مِصر الْجُمَعْ ثلاثة الأميال والثلث تبع وإِنْ يَكُنْ بِأَرْبَعِينَ لَوْ سُمع نداؤها بهِمْ أُقيمَتْ ذِي الْجُمَعْ وقَالَ بِاثْني عشر تقام موالك تزف ذا أعلام وَقَالَ بِاثْنَيْنِ سوى الإمام أصحاب نعمان الفتى الإمام وإِنْ تُرد لوقتها بيانا فَها كَهُ مُبيناً إعلانا
جاء في الثاني من النيل ص 324 إلى 330 وفي الثاني من الإيضاح ص 217 إلى 222 وفي الثاني من المغني ص 327 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 378 وفي الأول من بداية المجتهد ص 152 وفي الثالث من فتح الباري ص 30 وفي الثاني من سبل السلام ص 11 و 26.
108 (1/154)
صفحة 153
وقت الجمعة
15 بيتاً
ووقتها بعد الزوال علما شرطٌ كَذا النَّدَاءُ أَيضاً لزما خطْبَتُها قَبْلَ الزّوالِ إِنْ تُقَمْ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ أَدْرَكَتْهُ لَم تُضَمْ والْخَلْفُ في الْخُطْبَةِ قِيلَ شَطْرُ وقِيلَ شَرْطُ ما عَلَيْهِ نُكْرُ والشَّرْطُ ذا لِصحةٍ وَهُوَ الْأَصَحُ وَقِيلَ بَلْ شَرْطُ كَمَالٍ قَدْ وَضَحْ والبيع والشراء مِنْ بَعدِ النَّدا محرّمانِ في الكتاب وردا كذا النَّكاحُ وَيُرى بَعْضُ يتم لكنا فاعِلُ ذا هُنا أَنِمٌ أَمَّا الَّذِينَ ما عَلَيْهِم تلزم جمعة فَبَيْعُهُمْ لا يَحْرُمُ (1/155)
صفحة 154
وإن رفى ذاك الإمام المنبرا فاسكت هنا مستمعاً لما قرا فمن لغى أتاك لا جُمْعَةَ لَهُ ولْيَخْرُجُنْ وَلْيُعدَنَ مُمْتَيَّلَة بذا أتى ايمةُ الْمُذَاهِبِ وَجُلُّنَا بِذَا الْمُقَالِ الْواجِبِ وبعضُنَا وَالشَّافِعِي ما رأوا إنصاتنا بواجب فيها حكوا لكنما الأول أولى في النَّظَرْ فَطالع التحقيق تُدْرِك للدرر وَدَاخِلٌ وَقَدْ رَأَى الإماما يَخْطُبُ لا يَرْكَعُ نَفَلا راما وَإِنْ يَكُنْ أَحْرَمَ ثُمَّ خَطَبا إمامهم تمَّمَ ما قَدْ نُدِبا وهذهِ خُطْبَتُها تُنَادِي فَاصْعَ إليها طالب الإشاد
جاء في الثاني من النيل ص 331 وفي الثاني من الإيضاح ص 224 وفي الثالث من فتح الباري ص 37 وفي
الثاني من المغني ص 295.
??? (1/156)
صفحة 155
الخطبة
14 بيتاً
بلغة العرب اخطبَنُ مُذكرا موعظاً مقدساً رب الورى وقد أَجَازَ غَيْرُهَا الْأَحْنَافُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ هُنا يُضَافُ وعَدَدَ الْحَنَابِلُ الإماما إِنْ ما استطاعَ الضَّادَ مهما قاما وَالشَّافِعِي قَالَ إِنْ هُمْ عَرَبا أو لا فلا بأس إذا ما انقلبا وقوله أراه وجهاً سائغا وَالْأَوَّلُ الْأَوْلى أَرى فَطَالِعا واشْتَرَطَتْ لُغتنا الْمَوَالِكُ لَوْ عَجَمَا أَعْيْتُهُمُ المَسَالِك فَإِنْ لِسانُ الصَّادِ أَعَيْتُهُمْ فلا تلْزَمُ جُمْعَةٌ رَأى هذا الملا (1/157)
صفحة 156
وقال بعض دُونَ خُطْبَةٍ تَصحُ وَذَا الْمَقَالُ باتَ مَرْجُوحاً يبع ولَيْسَتِ الْخُطْبَةُ فما يُعزى عنْ رَكْعَتَيْنِ فَافْهَمَنَّ الْمُغزى وعظاً وإِنَّ التَّركَ عِنْدِي أحرى
وقد أجيز أن يقول الشعرا أَنْ يَقُولَ
وقيل لا يروي بها رواية وَالْفَضْلُ قال ما هذا غواية وقد رُوي بذا أعاد الجمعة سليلُ مَحبُورٍ عَظِيمُ المنفعة
وإن أتى لها بما لا ينبغي
قَدْ فَسَدَتْ صَلاتُه فاسْتمع
وَهَلْ بِغَيْرِ جامع تُصَلَّى هاك الْجَوابَ بَعْدَ ذا تجلى
جاء في الثالث من فتح الباري ص 51 وفي الثاني من المغني ص 302 إلى 309 وفي الأول من البداية ص 155 وفي الثاني من النيل ص 332 إلى 334 وفي الثاني من الإيضاح ص 225 إلى 230 وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 381.
158 (1/158)
صفحة 157
وفي
صلاتها في غير الجامع
11 بيتاً
الْفَضا جَوْزَهَا الشَّوافِعُ قُرْبَ الْبَنَا وَمَا لَدَيْهِمْ مانع ودونَ حَدَّ سَفَرٍ على الفضا جوزها الْأَحْنافُ ذا مِنْهُمْ قَضَا هذا إذا ما أَذِنَ الإمامُ بِإِذْنِهِ تُقَامُ حَيْثُ رَامُوا وإن يكن بالبيتِ قَدْ صَلاها لا يُعْلِقِ الْبَابَ لِمَنْ أَتاها والمصرُ وَالْخُطبَةُ وَالإمامُ عَنْ سابق لَيْسَ بها إلزام فَصَلَّها في أي ما مَكانِ في المَصْرِ وَالخِيامِ لَوْ بِاثْنَانِ كذاك لا يرى وَجُوبَ الخطبة ما للوُجُوبِ عِندَهُ منْ حُجَّةِ
159 (1/159)
صفحة 158
فَمُدْرِك لركعة بِالْجُمُعَة أدركها وساق نَصهُ مَعَهُ وقَدْ عُزي هذا إلى البصري والظاهري وإلى البغوي فليسَتِ الْخُطْبَةُ عِندَهُمْ سوى مندوبة لمن أراد الإستوا كذاك إِبْنُ الْمَاحِشُونَ قَدْ سَلَكَ كذا على ذا قَدْ مَضى عبد الملك وَخُطْبَتانِ أمْ يُقَالُ واحدة فيها خلافٌ خُذْ لِذاكَ الْفائِدَة
جاء في الثاني من النيل ص 326 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 379 و 387 وفي الثاني من الإيضاح ص 217 وفي الأول من بداية المجتهد ص 154 وفي الثاني من المغني ص 327.
?? (1/160)
صفحة 159
خطبة أم خطبتان
13 بيتاً
وخُطْبَتَانِ أَمْ يَرَوْنَ الْواحِدَة بجَلْسَة تُفْصَلُ نِلْتَ الْفَائِدَة أَمْ خُطْبَةٌ وما بها من فصل في الكُلِّ خُلْفٌ قَد أتى في النقل فَالجُلٌ قَدْ قَالَ بِخُطْبَتَيْنِ وَجُلْسَةٍ فَاصِلَةِ الثَّنْتَيْنِ وَالْخُطْبَتَيْنِ قَدْ رَوَى الْإيضاحُ وَالنِّيلُ أَيْضًا فَبذا وَضَاحُ وَخُطْبَةٌ مَفصُولَةٌ بجَلْسَةِ قَدْ ذَكَرَ الْقُطبُ لِهَذِي الصِّفَةِ ولَمْ يَتُمْ بِالْخُطْبَتَيْنِ الْمُرتَضى إمامنا مُحمَّدٌ يَلْتَ الرضى ولم تَزَلْ بِخُطْبَة في نزوى تقام دُونَ جَلْسَةٍ قَدْ نُزوى
??? (1/161)
صفحة 160
وَأَحْمَدُ الشَّيخ الخليلي رأى لخطبتين لنصوص ذكرا ومَنْ يَصحُ عِنْدَهُ نَص فلا يُبْغِي إلى سوى حماة نزلا جزَى الْإِلهُ مَنْ لِدِينِهِ اجْتَهَدْ وطالبَ الأَسْمَى لِمَرْضاةِ الصَّمَدُ وإِنْ تُرِدْ زِيَادَةٌ فَفِي الْأَثَرُ وفقنا الله وَإِيَّاكَ الظَفَرُ وما لباقي الصلواتِ يُشترط يُشْرَطُ فِي الْجُمعَةِ شَرْطاً قَدْ ضُبط وطالب الخشوع في صلاته يَسَمْع لَا يَأْتِي هُنا وَلْيَأْتِهِ
جاء في الثاني من المغني ص 304 و 325 وفي الثاني من الإيضاح ص 228 وفي الثاني من النيل ص 329 و 340 وفي الأول ما جامع ابن بركه ص 569 و 570 وفي الثاني من سبل السلام ص 46 وفي الأول من بداية المجتهد ص 155 وفي الأول من فقه السنة ص 261 و 262.
162 (1/162)
صفحة 161
الصَّلاةُ وَالْحُشُوع فيها
أبيات
إنَّ الصَّلاةَ لَعَمُودُ الدِّينِ نَص أتَى عَنْ أَحْمَدَ الْأَمِينِ ولا خفا أَنَّ لها عمودا وهُوَ الْخُشُوحُ كُنْ لَهُ مُجِيدا حث إِلَيْهِ الْمُصْطَفَى وَحَذَرا من تركه إيَّاكَ أَنْ لا تحذرا
163 (1/163)
صفحة 162
مَنْ نامَ عَنْ نَافِلَتِهِ
أبيات
اله الله لها برحمته
من غَلَبَ النوم على ناقلية أنا ولم تَزَلْ مَلائِك الله على أحدكُمْ تُصلّي نصا نقلا وذاك ما دام على المصلى لا يحبسنه سواها فضلا وَبَشِّرِ الْمُصَلِّي بالنجاح والفوز في مطالبِ الصَّلاح وبالفَلَاحِ بَشِّرِ الْمَزَكِّي وَالْفَونِ في مَطالِبٍ تُزَكِّي ومَنْ يَصُمْ بَشَرَهُ خَيْرُ الْوَرى بصحة يَنَالُ مِنْها الظفرا ومَنْ يَحجُّ نَالَ لِلْغَنِيمَةِ يوم الوغى والربح للتجارة
جاء في الأول من شرح المسند ص 437. (1/164)
صفحة 163
فضل الصّفِ الأول والعشاء والفجر
4 أبيات
يَعْلَمُ الْإِنسانُ ما في أَوَّلِ صفوفنا تجد نحو الأول ولَوْ دَروا بالفضل في التهجير لاستهمُوا عَلَيْهِ الأُجُور وهكذا لَوْ عَلِمُوا فَضْلَ الْعِيشا والفَجْرِ حَبُوا قَدْ أَتَوْا نَصَّا فشا وبعد ذا مَواضِع تُجْتَنَبُ فيها الصَّلاةُ فَاسْمَعُوا وَاجْتَنِبُوا
جاء في الأول من شرح المسند ص 438 وفي الأول من بداية المجتهد ص 207. (1/165)
صفحة 164
المواضع التي لا يُصلَّى فيها
أبيات
ولا صَلاةَ أبداً في المقبرة وَمَعْطِنِ الإبل ولا في الجزرة كذا على قَارِعَةِ الطَّريقِ فلا يُصَلَّى جَاءَ في التَّحْقِيقِ ولا يُصَلَّى أَبداً بانكِ وشبة فكن لذا بالتارك
جاء في الأول من شرح المسند ص 440 وفي الأول سبل السلام ص 280 وفي الثاني من المغني ص 67 729.
? (1/166)
صفحة 165
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ودفاع الأخبثين
13 بيتاً
ولا صَلاةَ بَعْدَ فَرْضِ الْعَصْرِ حَتَّى الغُروبِ مِثلُ بَعْدَ الْفَجْرِ كذاكَ أَيْضًا مَعْ طُلُوعِ قَرْنِ شَمْسِ الضُّحَى وَمَعَ غُرُوبِ قَرْنِ وحالة استوائها في كبد سمائها عَنِ الصَّلاةِ فَابْعَدِ وجائز بالأولين تُقضى فَائِيَّةٌ عَلَيْكَ قَوْلٌ يُرْضَى ثَبَتَا في بَيْتِ أُمّ هاني نص الى أتى كذاكَ مَنْ لَمْ يَحْضُرٍ الجَمَاعَة ومن سها صلى ولا إضاعة وَهُكَذَا مَنْ نَامَ أَيْضًا عَنْهَا والْمَيْت والكسُوفَ صَلينها
لفعل خَيْر الْخَلْقِ فما ثبتا
167 (1/167)
صفحة 166
لا يَقَرُبِ الصَّلاةَ مَنْ يُدافِعُ لِلأَخْبَتَيْنِ إِنَّ ذَا مُدافع فَتَفْسُدُ الصَّلاةُ بِالمُدَافَعَة إِنْ شَغلته لا إذا ما دافعة ثُمَّ الْقُنُوتُ عِنْدَنَا مُبَدِّلُ وَغَيْرُنا فيه خلافاً نقلوا وإن تشا البَسْط لذا فطالع لسفري الواسع بالمنافع وطالبُ اسْتِسْقَائِنا فليقبل لِما يَلِي سُقيتَ مِنْ غَيْتِ الْعَلِّي
جاء في الأول من شرح المسند ص 442 وفي الأول من سبل السلام وفي الثاني من المغني ص 67 إلى 72 وفي
ص 445 أيضاً. (1/168)
صفحة 167
صلاة الاستسقاء
10 أبيات
وَرَكْعَتَيْنِ صَلَّها اسْتِسْقَاء وَسَلَّمَ اخْطُبْ وَاقْلُبِ الرِّداءَ والْبَعْضُ قَالَ كُل فَرَّد يقلب رداءَهُ وَالصَّدَقَاتِ قربوا وخرجُوا الْأَطْفال والبهائما عسى بِهِمْ تُسْقُونَ غَيْنَا دَائما وَاقْرًا بسَبِّحْ وَكذا بالغاشية تأتي بها متلوة في الثانية وَذاكَ بَعْدَ سُورَةِ المَثَانِي إذ لا صَلاةَ دُونَها فِي شَانِ وبعضُهُمْ يَأْتي بها فُرَادى كذا بدون خطبة إنشادا
169 (1/169)
صفحة 168
وامنوا عِنْدَ الدُّعَاءِ وَارْفَعُوا
أيـ
ديكُمُ وذلِكُمْ تَضَرَّعُ
واللَّهُ يَسَقِي الْمُؤْمِنِينَ الْغَيْنَا وَيُذْهِبُ القَحْطَ وَيَنْفِي الْغِيًّا وناقض دُونَ الصَّلاةِ لِلوُضُو اموا إِلَيْهِ مُسْرِعِينَ وَانْهَضُوا
جاء في الأول من شرح المسند ص 385 وفي الأول من بداية المجتهد ص 207 وفي الثاني من سبل السلام
ص 94 إلى 99.
170 (1/170)
صفحة 169
ما ينقض الوضوء دون الصلاة
أبيات
فِي الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ وَخِدْشِ وَقَعا يَسْتَخْلِفُ الإمام فيما رفعا وغيرها مِنَ النَّجاسَاتِ فَلا والنيل والإيضاح هذا نَقَلا وبعضنا قَدْ زَادَ في تَنْجِيةِ نَفْسٍ وَمال لا سوى مِنْ حَالَةِ ومن يُصَبْ بها تَوَفَّا وَبنى على الصَّلَاةِ وَأَتمَّ مُحْسِنا وجُنبٌ صَلَّى وَلا ذَكَرا هب هنا مُسْتَخْلِفاً وشَمَّرا فَالشَّافِعِيُّ قَدْ رَأَى التَّماما ومالك إن ناسياً ما لاما ونَحْنُ وَالْأَحْنَافُ قَدْ رَأَيْنا فسادَها وَالخُلْفَ قَدْ رَوَيْنا وبعد ذا هاكَ صَلاةَ الْعِيدِ فَاسْمَعْ إِلَيْهَا شَاكِرَ الْحَمِيدِ
جاء في الأول من شرح المسند ص 165 و 171.
171 (1/171)
صفحة 170
صلاة العيدين
أبيات
ورَكْعَتَيْنِ صَلِّ يَومَ النَّحْرِ صلاة عيد وكذا في الفطر صلهما بلا إقامة ولا رفع أَذان كُلُّ ذا ما نُقِلا وتَخْرُجُ النِّسَا مَعَ الرِّجالِ فِيها أتى لِلْمُصْطَفى والآل والحائضاتُ بالمُصَلَّى لا تقف أم عطية روتُهُ وعُرف وَعَجِّل الأضحى وأَخْرَنَا صلاة عيد الفطر هذا سُنا وقَبْلَها تُخَرِّجُ الزَّكاةُ قالَ الرَّسُولُ قَدْ رَوَى الثقاة وإن تُرِدْ شُروطها والناقضا وسُنَنَا خُذْها ولا مُعارِضا
في الثاني من سُبل السلام ص 75 وفي الأول من بداية المجتهد ص 209.
172 (1/172)
صفحة 171
نواقضها وشروطها وسننها
أبيات
ينقُضُها ما يَنقُضُ الْفَرائضا منَ الصَّلاةِ كُنْ لِذاكَ حافظا
تُنْبَنِي
شروطها شروطها وما بُنِي فَرْضُ صَلَاةٍ فَهْيَ مِنْهُ سنتها السواك واللباس وَالغُسلُ وَالطَّيبُ لَكَ الْإِيناس
وما بِهِ تَنْعَقَدُ الْفَرائضُ قد عقدت وما لذا مناهض إنْ لم يَجِدْ لَدَيْهِ إِلا الْعَبْدا أو النسا صلى بهم وأدى وَقَالَ بَعْضٍ كُلِّ صِنْفِ صَلَّى بِمِثْلِهِ وَالْأَوَّلُ الْمُعَلى وبَعْدَ أَنْ سَلَّمَ قامَ يَخْطُبُ وَوَعَظَ النَّاسَ كما قَدْ يَحِبُّ وَمَنْ يُرِدْ أحكام مَنْ قَدْ أَدْرَكا مَعَ الْإِمَامِ الْبَعْضَ هَاكَ مَازَكا
جاء في الأول من بداية المجتهد ص 207.
173 (1/173)
صفحة 172
مُدرك بعض الصلاة مع الإمام في العيد واجتماع العيد والجمعة
أبيات
مَنْ أَدْرَكَ الإِمامَ صَلَّى الْمُدْرَى وَيَقْضِي لِلْباقِي وَزَانَ الْمُسْلَكا
وو
ومالكُ لَم يقض ما قَدْ فَاتَهُ وكُم خلاف ها هنا جَانَبتُهُ وَهَلْ تُصَلِّي قَبْلَها مُنْتَفَلا وبعدها فَالْخَلْفُ في ذا نُقِلا وإِنْ أَتَتْكُم جُمْعَةٌ وَعِيدُ صَلوهما عَداكُمُ التَّفْنِيدُ وَالشَّافِعِيُّ لا يَرَى لِلْجُمْعَةِ حضورها كذا روى للسُّنَّةِ وقَدْ رَوى لابْنِ الزبيرِ وَعَلي كذا عَطَاءٌ عَنْهُمْ لَمْ يَعْدِل ومالكٌ تَلا أَبَا حَنِيفَة صَلَّى الْجَمِيعَ فَانْظُرُوا تَصْنِيفَة وذا سُجُودُ السَّهْو قَدْ نادانا ما بعد ذا فَلْتَسْتَجِبْ ندانا
جاء في الأول من بداية المجتهد ص 212.
174 (1/174)
صفحة 173
سُجُودُ السَّهو
10 أبيات
وركعَتَيْنِ يَسْجُدُ السَّاهُونَا بَعْدَ السَّلام جَبَرٌ ما يَسْهُونا وذا عَلَيْهِ صَحْبُنَا وَاحْنَنِي وَقَبْلَهُ لِلشَّافِعِي فَاعْرِفِ وقيل إِنْ كَانَ لِنَقْص يَسْجُدِ قبل وإلا بعد دُونَ فَنَد إيضاحنا لما
1310
لما بدا ما حَسَنَةً
وَذا عَلَيْه مالك واسْتَحْسَنَة وَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ إِنْ سَها ورا إمامه والْبَعْضُ قالَ لا يرى وَيَسْجُدُ الإمامُ دُونَ غَيْرِهِ إذا سها وقِيلَ كُلِّ فَادْرِهِ وَرَبَّحَ الإيضاح أن لا يَسْجُدُوا وَهُوَ لَدَيَّ حَسَنُ وَجَيدٌ (1/175)
صفحة 174
وجامِعُ الْفَرْضَيْنِ فِي الْأُولَى سَها أتى
وبعضُهُمْ
به
فوراً إذا منها انتهى
قَدْ قد قالَ بَعْدَ الثَّانِيَة وَالْأَوَّل الأولى أرى علانية
وهاكَ مَنْ قَدْ شَكٍّ فِي سُجُودِهِ أحكامَهُ يَشْفِيهِ مِنْ مَقْصُودِه
جاء في الأول من شرح المسند ص 362 و 364 وفي الأول من سبل السلام ص 310 وفي الأول من بداية المجتهد ص 184 و 191 وفي الثالث من المغني ص 14 وفي الثاني من الإيضاح ص 226 وفي الثاني من النيل
ص 402.
176 (1/176)
صفحة 175
مَنْ شَكٍّ في أداء سجدتي السهو
أبيات
مَنْ شَكَ هَلْ أَداهُمَا لا يَلْتَفِتْ وَهْوَ الْجَلِي وَيَريَ الْبَعْضُ الْتَقَتْ وإن يك السهو بها تعددا فالسَّجْدَتَانِ يَكْفِيَانِ ذَا الْهُدَى
1 - 01
وذاك مَنْ قال بأنَّ السَّهْوا يعنى بهِ اسْتِغْفَارُنَا وَيُنَوَى وَمَنْ يَقُلْ بِأَنَّ ذَاكَ بَدَل يَسْجُدُ لِكُلِّ سَجْدَتَيْن نقلوا وَقَدْ رَوَى إِجماع أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَا ابْنُ زَيْدٍ شَيْحُ أَهْلِ الْفَهْم وفِي مُصَلِّ ما درى ما صَلَّى أعادها مستأنفاً وَوَلّى وإن يكُنْ خَلْفَ الإمام صارَ ذا فها عليه من إعادة بذا أفلاكه وَإِنْ أَرَدْتَ حُكْمَهُ فَهَاكَهُ فيما يلي تبصر به
جاء في الثاني من المغني ص 25 و 41.
177 (1/177)
صفحة 176
حكم سُجُودِ السَّهو
ه أبيات
سُجُودُنَا للسهو جبر السننِ لا جَبَر فَرْضِ ضَيْعُوهُ فَافْطِنِ وإنه لسنة في كتبنَا وَالشَّافِعِي فَبهذا أَعْلَنا وَقَالَ فَرْضٌ ذلِكَ النعمانُ وَقَدْ أَتَى عَنْ مَالِكِ بَيَانُ فأَوْجَبَ السَّهُوَ بِنَقْصِ الفعل وَالنَّدْبُ عِنْدَهُ بِنَقْصِ الْقَوْلِ وإن تُرد تنبية من قد أما بالنَّاسِ أُمّ بعد ذا ملSا
178 (1/178)
صفحة 177
تنبيه المأموم للإمام في الصلاة
9 أبيات
إذا سها الإمامُ سَبِّحْ وَالنِّسا تنبيههَا التَّصْفِيقُ إِنْ سَهْوٌ رَسَى وقيلَ يَأْتُونَ مِنَ الْقُرْآنِ له بما يُناسِبُ المَعَانِي راة صحيحُ
ومالك قد قالَ فَالتَّسِيحُ لِرَجُل وَامْـ قَدْ وَالشَّافِعِيُّ مِثلُنَا يَقُولُ إِنَّ النِّسا تضفيقُها مَقْبُولُ وَعِنْدَنَا التَّسْبِيحُ سُنَةٌ أَتى كذاكَ عِنْدَ الشَّافِعِي ثَبَتَا وَقَدْ أَتى النعمانُ بالفَرِيضَةِ وَمَالِكُ قَدْ قَالَ بالفرقية فقَالَ إِنْ كَانَ عَن النُّقْصَانِ فَرَضَ وَإِلا سُنّة للثاني وإنَّ عِنْدِي ذَا الْمُقَالَ حَسَنُ فَاسْتَنْبِطُوا لِفَقِهِكُمْ وَاسْتَحْسِنُوا وَاسْمَعْ إِلَى السُّجُودِ للتلاوة لما يلي استماع ذي الدراية
جاء في الثالي من فتح الباري ص 318 وفي الأول من بداية المجتهد ص 191 وفي الأول من فقه السنة
ص 264.
179 (1/179)
صفحة 178
سُجُودُ التَّلاوة
14 بيتاً
وإِن قَرَأْتَ آيَةَ السُّجُودِ مُصلياً فَاسْجُدْ إلى المعبود
وَإِنَّهُ فَرْضٌ لَدَى النَّعْمَانِ وَالْبَعْضِ مِنْ أصحابنا الْأَعْيَانِ
مبين
والشَّافِعِيُّ قَالَ بِالْمَسْنُونِ وَمَالِكُ وَمَالِكُ في أَن وقَدْ رَوَاهُ صاحِبُ الْمُغْني إلى أحمد عند هؤلاء دخلا وَالْقَوْلُ بِالْفَرْضِ أَراهُ أَحْسَنا لآيَةِ الْعِتابِ نَصَّاها هنا يلا سلام ويلا إحرام تَسْجُدُهُ هُدِيتَ لِلأَحْكام والشَّافِعِي فَبَذَيْنِ الْعَزَمَا وَأَحْمَد عَنِ السَّلام أَحْجَما
180 (1/180)
صفحة 179
في عشرة جاءتك مِنْ مَواضِعِ مِنْ سُوَدِ الْقُرآنِ ذِي الْمُنَافِع أعرافُ رَعْدٌ نَحَلُ أَسْرًا مَرْيَمُ حَج وَفُرْقَانٌ وَنَمْلُ تُعْلَمُ كذاك فصلت سُجُودُ ذِي عِندَ الجَميع قَدْ ثَبَتْ
وسجدة
?
ص
والشَّافِعِيُّ لا يرى السُّجُودا في ص فَابْحَتْ تُدرِكِ السَّدِيدا والإنشقَاقَ النَّجْمَ ثُمَّ الْعَلَقا قدْ زَادَها هذا الإمامُ مُطْلَقًا وفي السُّجُودِ سَبِّح الرحمانا وَسَائِلِ الْغُفْرَانَ وَالْإِحْسانا وإن تَسَلْ شُرُوطَها فَمِل إلى ما قد يكيكَ كَيْ تَخَالَ السُبُلا
جاء في الأول من شرح المسند ص 345 وفي الثاني من الإيضاح ص 313 وفي الثاني من النيل ص 507 وفي الثالث من فتح الباري ص 205 إلى 214 وفي الأول من بداية المجتهد ص 214 وفي المغني ص 616 إلى.
181 (1/181)
صفحة 180
هَل الطهارةُ شَرطُ لِسُجُودِ التلاوة
14 بيتاً
وشرطها الْوُضُوءُ مِثلُ الفَرْض وقيل بَلْ تَيَمَّمَنَّ وَامْضِ وقيل جَازَتْ دُونَما تيمم والأوسطُ الْأَفْضَلُ عِنْدِي فَاعْلَم لا تَسْجُدَنْ بأي وقت قَدْ نُهِي فيه الصَّلاةُ وَاسْمَعَنْ وَانْتَبه ومالك قَالَ هذا وعِنْدَهُ أبو حن يفةٍ يَزِينُ بَنْدَهُ وقيل لا بأس بأيِّ وَقْتِ فَصَلّها وإِنْ تَشا فَأَفْتِ وَجُنُب وذات حَيْضِ سَجَدا إن طَهُوا لِكَيْ يَنالا رشدا وقيل ما عَلَيْها سُجُودُ لكِنْ قَضَاءَ جُنُبٍ أُرِيدُ
182 (1/182)
صفحة 181
واسْتقبل الْقِبْلَةَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَغَيْرُهُ فَجَائِرٌ إِنْ تَفْعَلُوا يسجد قاري كَذاكَ المُسْتَمِع وسامع لقارئ بها صدع وَمَنْ مَشى يقعد إلى أنْ يَسْجُدا وراكبٌ وَقِيلَ يُؤْمِي وَعَدا وإن تكن قَدْ كُوِّرَتْ هَلْ يَلْزَمُ تَكْرارُها هُناكَ خَلْفٌ يُعْلَمُ ولا أرى تكرارها ملزما فَانْظُرْ هُدِيتَ باحثاً للعلما كذاك إن تقرا لدى التعلم وَكُوِّرَتْ سُجُودُها لم يَلْزَم وإن تُرد تلقين ميت حضرا ريْبَ الْمُون هاكَهُ مُعَبَّرا
جاء في الثاني من الإيضاح ص 316 إلى 318 وفي الثاني من النيل ص 510 إلى 515 وفي الأول من فقه
السنة ص 222.
183 (1/183)
صفحة 182
تلقين الميّتِ إِذا حَضرَتَهُ الوفاةُ
6 أبيات
وإن أتى الموتُ فَلَقَنِ الدِّيفِ شَهَادَةَ التَّوْحِيدِ مَسنُوناً عُرِفْ بشرى الفتى الموتِهِ فَعَرَقُ جَبينِهِ وَدَمْعَةٌ تُرَقْرَقُ وهكذا إِنْ خِلْته تبسما فهذه بشرى له ليعلما تعبسٌ أَوِ انْقِباضُ الْحَاجِبِ وزَبَدُ الشَّفَاءِ بُشْرَى الْخَائِبِ أسألكَ اللهُم حُسْنَ الْخَاتِمَة وَجَنَّةٌ بِكُلِّ خَيْرٍ دَائِمَة ومل إلى تقبيل مَيِّتِ قضى أَوْ شِئْتَ فِي تَعْمِيضُ عَيْنَيْهِ قضا
184 (1/184)
صفحة 183
تقبيل الميّتِ وَتَعْمِيضُ عَيْنيهِ
6 أبيات
وإِنْ تَشا تقبيل ميت قبل إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ الْكُمَّل قدْ قَبَّلَ الْهَادِي فَتَى مَضْعُونِ أَغْنِي بِهِ عُثمانَ خِدْنَ الدِّينِ و قبلَ الصَّدِيقُ وَجْهَ الْمُصْطَفَى حين رآه مينا وعرقا وإن تُرِدْ عَلامَةَ الْمَوْتِ اعْتَبِرُ بعرق ما بَيْنَ كَعْبَيْهِ يَدرُ والطَّب في ذا الْعَصْرِ قَدْ كَفانا أكثر هذا فَاشْكُرِ الرَّحمانا وسر بنا لِغُسْلُنَا لِلْمَيِّتِ يا رَبِّ غَسَلْنِي بِغَيْتِ الرَّحمَةِ
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 501 وفي الثاني من المغني ص 451 وفي الأول من بداية
المجتهد ص 218.
185 (1/185)
صفحة 184
غسل الميت
أبيات
والْغُسْلُ لِلْمَيِّتِ وَاحِبٌ على من حضروا فَقُمْ لذا مُمْتَيَّلا وَإنَّهُ فَرْضُ كفاية فَمَنْ قامَ بِهِ كَفَى عَنِ الْبَاقِي إِذَنْ
و بثلاث غُسله استحبا وَأَجْزَأَتْ واحِدَةٌ إِنْ هَبْ قدْ غَسَلَتْ آدَمَ أملاك العلي ثلاث غسلات لنقل مُرْسَلِ أولَها بِالماء لا شَيْء مَعَهُ والسدرُ فِي ثَانِيَةٍ قَدْ تَبِعَهُ وقد أتى الْكَافُورُ في الثَّالِثَةِ فَاسْمَعْ لهذا مِنْ مَقَالِ السُّنَّةِ وَلا تُحد نظراً في وَجْهِهِ أَوْ جِسْمِهِ في حالِ غُسْل وَانْتَهِ
جاء في الأول من الإيضاح ص 728 وفي النيل ص 562 وفي الأول من بداية المجتهد ص 218 وفي الثاني من سبل السلام ص 118 وفي الأول من المغني ص 453 وفي الثالث من فتح الباري ص 368 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 502.
186 (1/186)
صفحة 185
لا عُسْلَ لِشَهِيد
10 أبيات
ولا تُغسل الشهيد ابدا يخبر عن النبي وردا فرمَلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَفِي كُلُومِهِمْ قالَ الرَّسُولُ فَاقْتَفِ ودمُهُ يكون مسكاً في غد لسند عَنِ الرَّسُولِ الأَعْجَدِ وَعَنْهُ فَانْزَعَ حُفَهُ وَالخاتما ودرعه وفقت في ذا حازما أَمَّا كَمَلدُوغ وَما ظَاهَاهُ فغسلَن لَوْ كَانَ معناه في كذاكَ أَيْضًا كُلِّ مَنْ قَدْ قُتِلا ظلْماً بلا موضع حَرْبٍ اصْطَلى وغسل الفاروق لما طعنا وذا دَليلٌ جَيِّدٌ قَدْ أُعْلِنَا
187 (1/187)
صفحة 186
وغيرنا قَدْ قَالَ كُلِّ مَنْ قُتِل ظُلْماً شَهِيدٌ غَسَلَنَهُ وَامْتَثِلْ
من هؤلاء أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَالشَّافِعِيُّ قَالَ لَمْ يُعَسل
كذا مَقالُ مَالِكِ وَهُوَ الَّذِي
و 10
قلنا
بِهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ تُحَبدِ
جاء في الثاني من النيل ص 564 إلى 566 وفي الأول من بداية المجتهد ص 219.
188 (1/188)
صفحة 187
إعادة غسل الميّتِ إن أحدثَ
أبيات
إنْ غُسَلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثا غسله ثم لتزيل الْحَدَنَا حتَّى وَلَوْ خَمس مراد عادا حدثه غسلَهُ إِذْ تَمادى الينا والبَعْضُ ما أعادَهُ مُبينا
ونَسَبَ الْإِيضاحُ ذَا إِلَيْنَا وقَدْ رُوي هُناكَ فِي الْإِعَادَةِ نَصُ عَنِ الْهَادِي رَسُولِ الأمة وبعضُهُمْ غَسَلَ ذاكَ الْجَارِي وَذا لَدَيَّ حَسَنُ الْمَدارِي وسائل من ذا يغسلَنَهُ فقُلْ لَهُ مِنْ بَعدُ يَعْلَمَنَهُ
جاء في الأول من الإيضاح ص 732 وفي الأول من النيل ص 568 وفي الأول من بداية المجتهد ص 223 وفي الثاني من المغني ص 461.
189 (1/189)
صفحة 188
الأولى بغسل الميت
14 بيتاً
يُغسل الفتى الرِّجالُ وَالنِّسا تُغسلُ النِّسَاءَ دُمْتَ كَيْسا وإن تمت عِنْدَ الرّجال امرأة صب عليها الماء فيما أثبتوا وهكذا إن ماتتِ الرِّجالُ لدى النِّسا عداكمُ الْإِشكال وقيل بَلْ يُعْدَلُ لِلتَيمم يحكم من رام ذاك يعلم وقد أتى بِذلِكَ النعمانُ وَالشَّافِعِي وكذا أَعْيانُ وقال قَوْمٌ لا تيمماً ولا غسلاً هُنَا وَاللَّيْتُ هذا قَدْ تَلا والشيخ عامِرٌ لِثانِ قَدْ رَأَى وذا لَدَيَّ جَيِّدٌ إذا جرى
190 (1/190)
صفحة 189
وتغسلُ النساء طفلاً ماتا ليسين سبع لا يفوق فاتا وَطِفْلَةٌ ماتتْ لدَى الرّجالِ تيَمَّمُوا لها بكُلِّ حَالِ
يلي
وَكُلٌّ زَوْجٍ فَهو أولى أَنْ تفسيلَ زَوْجِهِ بِغَيْرِ جَدَلِ وقيلَ فِي الصِّدِّيقِ يَوْماً أَمَرا زَوْجَتَهُ بِغُسْلِه إِنْ غَبَرا وجابر لِزَوْجِهِ قَدْ غَسَّلا وَزَوْجَةٌ قَدْ غَسَلَتْهُ نُقِلا والْبَعْضُ قَدْ جَوْدَ غُسْلَ الْمُرْأَةِ لِزَوْجِهَا لا الْعَكْسَ فِي الْقَضِيةِ
تجلى
وَالْأَوَّلُ الذي أداه أولى لحكم واضحةٍ تُسْـ وهاكَ عَد مَنْ يكي التَّفْسِيلا إن ميتاً أَوْ إِنْ أتى قتيلا
E
191 (1/191)
صفحة 190
عَدَدُ مَنْ يُعَسَلُون الميت
أبيات
وخَمْسَةٌ يُعَسَلُونَ المينا حتى إلى ثلاثة قَدْ ثَبَتَا حيدرَةُ وَالفَضلُ وَالْعَبَّاسُ قدْ عَسَلُوا الْهَادِي وَذَا مِقْياسُ وَالْمَاء صَبَّهُ عَلَى التغسيل أسامَةٌ ذُو الصَّادِمِ الصَّقيل وَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْفاسِلُ مُطَهَّراً إِذا يُجَابُ السَّائِلُ وَلْتَبْدَا بِالْيَمِينِ إِنْ غَسَلْنَا وَبِالْيَسارين قَدْ أَحْسَنْتا لا يُوكَلَنْ لِغَيْرِ عَدْلٍ غُسْلُهُ إن كان عادلاً تجلى فضله وقيلَ لا بَأْسَ إِذا ما غَسَّلَة إنْ كَانَ مُحْسِنَا هُدِيتَ أَكْمَلَة وإن تُرِدْ تَكْفِينَهُ فَهاكا يا رَبِّ رحماك لما هناك
192 (1/192)
صفحة 191
تكفينُ الْمَيِّتِ
أبيات
تكفين مَنْ ماتَ فَفَرْضٌ وَجَبا على الذِي حَضَرَهُ قَدْ لَوْبا
وفي التياب البيض أَدْرِجُوهُ وغيرها جَازَ فَكَفَنُوهُ وجنبوا حريرنا الرجالا وللنسا جاز ولا جدالا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ وتراً بهذا صَرَّحُوا واعْلَنَوا وَأَخَذُهُ مِنْ رأس مالِ المَيِّتِ لما رُوي عَنْ بَحْرٍ هَذِي الْأُمَّةِ وَجَاء لِلتَّقْلِيثِ فِي الْأَكْفان وَالْغُسْلِ نَص لِلنَّي الْعَدْنَانِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُعَطَّرَنا مواضِعَ السُّجُودِ فَافْهَمَنَا واسْمَعْ لِحُكْمِ كَفَنِ قَدْ بُعِثا فَوحِد الميتُ في القَبْرِ جَنَا
جاء في الإيضاح ص 743.
193 (1/193)
صفحة 192
الكفن المبعوث لميّتٍ فَوُجِدَ مُكَفَّناً
12 بيتاً
اعث بكفن لزيد إذا به مُكَفِّنٌ مِنْ سَعْدِ
فإنه يَعُودُ لِلّذِي بَعَثْ وَبَعْضُهم للفقرا قال انبعث وَالْبَعْضُ قَدْ قَالَ به يكفن وذا لَدَيَّ جَيْدٌ وَحَسَنُ أمّا إذا وَافَى بِهِ وَقَدْ قُبِرٌ فَالرَّد للباعثِ هَا هُنَا الأبر وَالْمُصْطَفَى إِلى النَّجاشِي بَعَثا هدية فقيل وافي الجدا فَرَجَعَتْ إِلَى الرَّسُولِ المُهْدِي فَخُذ بذا لذاكَ نُورَ رُشد وقيل ذا لوارِث قُدْ رَجَعا قلت نعمْ إِنْ مِنْ ضَمَانِ سَطَعا
194 (1/194)
صفحة 193
واثْنَيْنِ لا تكفين بكفن لأن كلا رب حق بين وَالأمْ إِنْ ماتَتْ بوَقْتِ تَضَعُ وَحَمْلُها أَيْضاً أَتَاهُ الْمُصَرَعُ فَلا جُنَاحَ أَنْ يُلَقَّا بِكَفَنْ إِنْ ذَكَرا أَمَامَها فَلْيُوضَعَنْ وإن تكُن أُنثى تلفّ خَلقها مَسْأَلَةٌ قَدْ ذَانَ نَظْمِي وَصْفَها وَوَضْعُكَ الْمَيِّتَ فِي السَّرِيرِ يَأتي بعَوْنِ الْواحِدِ القدير (1/195)
صفحة 194
33
وَضَعُ
الْمَيِّتِ في السرير والمشي به
9 أبيات
فَضَع عَلَيْهِ ساتراً إن وُضِعا على السرير هكذا قد رفعا وقدم الرأْسَ إِذا حَمَلْتَهُ لِقِبْرِهِ وَالحَقِّ قَدْ فَعَلْتَهُ وسِرْ بِرِفْقٍ إِنْ بِهِ مَشَيْا ذا خَشْيَة لِلْخَيْرِ قَدْ حَوَيْتا ولا تَخَبَّ كَاليَهُودِ خَبًا ولا تدبّ كَالنَّصارى دبا واذْكُرْ هُنا الحيَّ الْقِدِيمَ الْباقِي بِكُلِّ ذِكْرٍ حَسَن وَرَاقِ لا تَمْشِينَ أَمَامَها إِذْ تُعمَلُ بَلْ خَلْفَها تَمْشِي كَذاكَ يُنْقَلُ وذَا أَبُو حَنِيفَة قَدْ حَيَّا وصحْبُنَا وَالشَّافِعِي قَدْ أَبي وَالْمُصْطَفَى قَدْ قَالَ في الجنازة متبوعةٌ فَاعْتَمَنْ إنجازة
ولا تَقُمْ إِنْ قاعِداً ومَرَّتِ كَذلِكَ الْعَكْسُ فَكُنْ ذَا فِطْنَةِ
196 (1/196)
صفحة 195
القولُ في الرَّكُوبِ لمشيع الجنازه
11 بيت
لم يركَبِ الرَّسُولُ في المسير و آب راكيا على الحمير وقالَ كَانَ فِي الذِهَابِ عِنْدَنَا ملائك قَدْ شَيْعُوا ميتنا وإنَّني قَدْ اسْتَحَيْتُ مِنْهُمُ بِأَنْ يَراني راكباً وَقَدُهُمُ لكنَّا بَعْضُ مَقَابِرِ الْوَرى قَدْ أَصْبَحَتْ بَعِيدَة عَنِ الْقُرى فاضطَرَتِ النَّاسُ إِلى السَّيَّارَة فَرَكِبَ النَّاسُ لِذِي الْعِبَارَة وكيمض كلنا على سكينة خلف الذي مات مُشيعينة
197 (1/197)
صفحة 196
لا تتبع الجنائز النِّسَاءُ عَنِ الرَّسُولِ جَاءَتِ الْأَنْبَاءُ وإن هنا لَمْ يُوَجدِ الرِّجَالُ فَلِلنِّساءِ هَا هُنَا مَجَالُ
ولا تكلم بأمور الدنيا في حَالَةِ التَّشييع خُذْهُ نَهْيا لكَ الْحَمْدُ لنيل الحكم
وبعد ذا إلى الصَّلَاةِ انْتَظِيم
ربي
198 (1/198)
صفحة 197
الصلاة على الْمَيِّتِ
11 بيت
مِنْ سُنَنِ الْإِسْلامِ فَالصَّلاةُ على ذوي الدِّينِ إذا ما ماتوا صَلُّوا على مَوْتَاكُمُ قَالَ النَّبِي وَكُمْ حَدِيثٍ غَيْرِهِ فِي الْكُتُبِ تاركها بِغَيْرِ عُذْرِ هَالِكُ وقيل لا يهْلِكُ فيها التارك وصَحْحَ الإيضاح والنيل معا وجوبها كِفَايَةً فَاسْتَمِعا صلوا على مَنْ بَرَّ أَوْ مَنْ فَجَرا قالَ النَّبي فَاتَّخِذْهُ أَثرا و بالغ لم يختن فاتا لا تُهده الصلاة حين فاتا وقَاتِلُ لِنَفْسِهِ عَمْداً فلا تقُمْ عَلَيْهِ بِالصَّلاةِ اعْتَز لا
199 (1/199)
صفحة 198
گذلِكَ الْمَرْجُومُ دُونَ تَوبَةِ وطاعن في ديننا بِفِرْيَة وقاطع طريقنا بالإيذا لا تَدْنُ بِالصَّلاةِ نَحْوَ هذا وقاعد على فراش حُرِّما وناشز وابق قد ظلما
وحكمها على الجنين هاكه يعون ربي ستَرى أَفَلاكَهُ
: (1/200)
صفحة 199
حكم الصلاة على الجنين
13 بيت
وإن بكى الْجَنِينُ ثُمَّ قَدْ قَضَى صَل وإلا لا صلاة تُرتضى وساغ لي إن تكُ فِيهِ حَرَكَة صَلِّ وَلَوْ صَوْتُ البكا ما حَرَّكَة ونَجْعَلِ الْحَدِيثَ حُكْمَهُ على غالب أحوال الأجنة انجل واسْتَحْسَنَ الشَّيْخُ فَتى جُمَيلِ رأيي وقال إن هذا لجلي وبعد ذا وَجَدْتُهُ مَرْويًّا إلى فتى فاروقِنا سنيا وقد حكى الإجماع فيه النِّيلُ وَالشَّارِحُ الْغَشَمْشَمُ الجَلِيلُ والشافعي لا يرى الصَّلاتا إلا إذا بَكَى وَبَعْدُ فاتا
201 (1/201)
صفحة 200
ونازل مينا فلا صلاة له مَذْهَبْنَا وَالشَّافِعِي عَدلَة وخلْتُ أَهْلَ الرأي في الْمَقَالِ وَالْقُطبُ قَالَ ذَا الصّحِيحُ الْعَالي وقال بالصَّلاةِ شبل عُمرا عبدُ الْإِلَهِ مَنْ تَعالى قدرا كأنما لَفَظَةُ «موناكُمْ» تَعُمْ رأى هنا وإِنَّهُ حَبْرٌ عَلَمٌ نكما الأول في كتب الأثر كَأَنَّهُ أعلى مكاناً في النظر وإِنْ تَشا الأولى بِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَاسْمَعْ إلى قولي هنا وانصتِ
202 (1/202)
صفحة 201
الأولى بالصلاة على الميت
15 بيت
أبٌ وَزَوْجٌ ثُمَّ ابْنُ قَدْ يَلي صلاة ميت وأخ عم ولي وبعد ذا الْأَقْرَبُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ لميتهم متى له ينتسب وقيل بَلْ يُقَدِّمُونَ الْمُرْتَضَى وَقِيلَ بَلْ إِمَامُهُمْ قَدِ انْتَضَى ولا تُصَلِّ دُونَ إِذْنِ مِنْ وَلي يوماً على ميتنَا الْمُبَجِّل ومالك فلا يرى يُصَلِّي ذُو الْفَضْلِ لِلمُبْتَدَعَ الْمُضِلَّ ولا يرى الحاكم أَنْ يُصَلِّيا القاتل حدا به قَدْ قُضِيا دليله نبينا ما صَلَّى لما عز وما نهى من صلى
203 (1/203)
صفحة 202
وتركُهُ الصَّلاة للمبتدع عقوبَةٌ وَزاجِرٌ أَهْلُ الْوَعِى وذاك عِنْدِي حَسَنٌ جَمِيلُ عسى بذا يرتدعُ الضّلِّيلُ وقَدْ نَهَى نبينا الخلاق يُهدي الصَّلاةَ مَنْ بِهِ نِفَاقُ ولم يقم يَوْماً على قبر لَهُ عقوبَةٌ فما أَجَلَّ عَدْلَهُ وصل للقبرِ إذا لم يحضر له مُصَل فَاسْتمع للأثر وصل إن شئتَ لِكُلِّ مُرتَضى بأي دار مات عَنكَ وانتضى فَالْمُصْطَفَى صَلَّى عَلى النَّجاشِي بِطَيبَةٍ وَذَا المُقال فاش وَمَوقِفُ الْمُصَلِّي مِنْ ذَا الَيتِ هُبْ إلى استماعه لا تُفْلِتِ
204 (1/204)
صفحة 203
مَوقِفُ الْمُصَلِّي مِنَ الْمَيِّتِ
13 بيت
واستقبلن من الرجال الرأسا والصَّدرَ من نسائنا لا خاسا وبعضُهم بعكس هذا قد رأى وإن تُصَلِّ امرأة عكساً ترى والْبَعْضُ لِلكُلِّ يَرى أَنْ يقفا حِيالَ صَدْرِهِمْ فَلازِمِ الْوَفا والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لا يُبالي بِمَوْقِفِ النِّساءِ وَالرِّجالِ
وإن يك الموتى جَمَاعَاتِ فَصَلَّ عَلَيْهم واحدة ولا عدل فَالْمُصْطَفَى صَلَّى عَلى أَهْلِ أَحد واحدة وَقَدْ كَفاكَ مِنْ رَشَد وقدمَ الْأَفْضَلُ مِمّا قَدْ يَلي إمامَهُمْ إِنْ جُمْلَةٌ فَامْتَتَل
200 (1/205)
صفحة 204
وقيل بِالْعَكْسِ وَكُلٌّ واسِعُ وَذَلِكَ اسْتِحْسانُ مَنْ تَوَاسَعُوا ولا خَفَا أَنَّ الرِّجالَ أَفْضَلُ من النسا فَقَدَّمَ الْمُفَضَلُ وبلع أولى مِنَ الْأَطْفَالِ وَالحُرُّ أَولى من رفيق المال والبلع العبيد قيل قدما عن طفلنا حكاه إيضاح سَما ولم يكن رجحه فالكل أراه واسعاً إذا تُصَلُّوا وإن تُرِدْ لِصِفَةِ الصَّلاةِ وَصْفاً فَخُذْهُ مِنْ نِظامي الآتي
206 (1/206)
صفحة 205
صِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
15 بيت
واسْتقبل القِبْلَةَ إِنْ مُصَلِّيا عليه في اضْطِجاعِهِ مُسْتَوِيا أو اليمين لا على الشمال ولا مُكَبِّ الْوَجْهِ في ذا الحال وإن تكُن رجلاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ صَلِّ وإنه بهذي الهيئة ووجه التوجية للصلاة وَبَعْضُهُمْ بِالْباقِيَاتِ يَأْتِي وعندي الأولى أراها أولى وإنْ تَرَ الْغَيْرَ كُفِيتَ الْعَذْلا وكبر الإحرام ثُمَّ اسْتَعِذ و اقرا المثاني لا سواها اتَّخِذ
وكبرن ثانية واقْرَأُها وكبرن ثلاثة وراهـ
207 (1/207)
صفحة 206
ـك
واحمد هنا وَصَلَّينَ وَاسْتَغْفِرِ مخصصاً مُعَمِّماً كُلَّ سَري وادْعُ يما الرَّحْمنُ قَدْ يَفْتَحُ لَكَ وَكَبَرنَ وَسَلَّمَن ولا تشك وقيل فيها غيرُ ذا التَّكْبِيرِ لكن هذا كَانَ لِلجُمْهُورِ وَالْمُصْطَفى صلى على النجاشي مكبرا لأربع غواش كَذا أَبو بَكْرٍ على النار وعُمَرُ عَلَيْهِ في المروي وسلَّمَن واحدة وذابه أتاكم الجمهور فلبه
فلتنتبه
F
أما أبو حنيفة والْمُزَنِي قالوا هُنا تَسْلِيمَتَيْنِ أَعْلِنِ وذا مقال قَدْ رُوِي لِلشَّافِعِي فَابْحَتْ هُدِيتَ لِلْمُقَالِ السَّاطِع
208 (1/208)
صفحة 207
شروط صَلاةِ الْمَيِّتِ
أبيات
شروطها كَالصَّلواتِ الْباقِيَة فادها كاملة علانية وَكُلٌّ مَنْ لَمْ تَجُزِ الصَّلاة مِنْهُ فلا تقدم الأموات وإن تَخَفْ فيها قوات الْوَقْتِ فَالْخُلْفُ فِي تَيَمُّم إِنْ تَأْتِ فَقَالَ سَفْيَانُ لَدَى الْأَوْزَاعِي لا بَأْسَ وَالنَّعَمانُ في ذا دَاع وقد روي عن مالك واحدًا وَالشَّافِعِي لم يُجيزوا أبدا عَنْ واختلفوا هَلْ يَقْضِينُ ما فاتا من الصَّلاةِ أم كفى ما واتى وإِنَّ عِنْدِي عَدَمَ الْقَضاءِ أولى هنا مِنْ جُمْلَةِ الآراء
جاء في الإيضاح الثاني ص 376 وفي الأول من بداية المجتهد ص 235 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ص 522.
209 (1/209)
صفحة 208
دَفنُ الْمَيِّتِ
12 بيت
منْ سُنَنِ الْمَيِّتِ فَالدِّفْنُ لَهُ وإِنَّهُ مِنَ الْكِتَابِ أَصله قَدْ بَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ كَيْ بها تُوَارَى الجُتَتُ وَقَدْ نَهَى النَّبي أَنْ يُنَزَلا استفلَ مِنْ ثَلاثِ ذارِيعَ فَلا ولا يضرون بدفْنِهِ الْوَرى ولا مكاناً لأناس سُورا واللَّحْدُ وَالضّرِيحُ كُلِّ سُنَّة والمُصطَفى في اللَّحْدِ وافى دفنه أَمَّا الضّرِيحُ فَهُوَ شَقٌ الْوَسَطِ وَاللَّحْدُ مِنْ جَانِبِهِ الْمُنْضَبِطِ وليشْتَرُوا لِدَفْنِهِ أَرْضاً إذا ما وجدوا إلا الشراء منهذا
210 (1/210)
صفحة 209
وتلزم الأثمانُ مَنْ قَدْ حَضَرا لا ماله الإيضاح هذا حَرَّرا
وعندنا المعمُولُ أنَّ ماله
أولى له
يُخْرِجُه لأُنَّه أولى
وإن يَمُتْ عِنْدَهُمْ فِي الْبَحْرِ يؤخروه لوصول البر وإن يَخَافُوا مِنْ فَسَادِهِ رُمي مع مُثْقِل فِي الْبَحْرِ يَوْماً وَاسْلَمِ وإن وجدت عارضاً في القَبْرِ فَاسْمَعْ إليه مُصغِياً لتدري
-
جاء في الثاني من الإيضاح ص 629 وفي الثاني من الإيضاح ص 380 ـ وفي الثاني من سبل السلام ص 143 - وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الأول ص 53 وفي الثاني من المغني ص 496 وفي الأول من بداية المجتهد ص 239.
211 (1/211)
صفحة 210
وُجُودُ العارض في القبر والعمل عند ذلك
1
12 بيت
إن وَجَدُوا فِي الْقَبرُ مَاءً حفيرا ثان لَهُ إلى ثلاثة تُرى ودفنوه ها هنا في الثالث ماء غدا أَوْ أَيِّ شَيْءٍ لايت نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ حُسْنَ الْخاتِمَة ما زلت للداعي كَريماً راحِمَة وينزِلَن في قَبْرِهِ أَقاربه منْ جِهَةِ الرِّجْلَيْنِ يُدلى جانية وَالجَانِبُ الْأَيْمَنُ فِيهِ أَضْجِعا موجة الْقِبْلَةِ فما سُمِعا وَحَلَكن ما عَقَدُوا مِنَ الْكَفَنِ وَوَضَعُوا السُّقُوفَ تَلْعِيداً ذكن وقل هنا باسم الإله وعلى ملة خَيْرِ الْخَلْقِ هذا أُنزلا
سے
212 (1/212)
صفحة 211
منْها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيها أَيضاً نُعِيدُكُمْ قَوْلُ الْإِلَهِ يُرضى وضع عَلَيْهِ بعد ذا الترابا وربنا يَقْبَلُ مَنْ قَدْ تابا وإن يكُ التُّرابُ يَوْماً نقصا عَنْ دَفْنِهِ فَزِدْ عَلَيْهِ كَالْحَصَى وذي علامة لسوء الحال يا رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْأَهْوال والْأَوْلِيَاءُ لَزَمُوا ما قَدْ ذُكِرْ وَغَيْرُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ حَضَرْ
213 (1/213)
صفحة 212
الزكاة وأحكامها
214 (1/214)
صفحة 213
الزَّكاةُ لُغَةَ وَشَرعا
11 بيت
إنَّ الزَّكَاةَ لُغَةٌ هِيَ النَّما فالزِّرْعُ قَدْ زَكا بمعنى قَدْ نَما وقرْضُها جَاءَ مِنَ الْكِتَابِ تَفصِيلُها مِنْ تفصيلها منْ سُنَّةِ الأَواب وَإِنْها فِي الشَّرْعِ اسْمُ ما خَرَج مِنْ مالِنا عَنْهُ أَوِ النَّفْسِ دَرَج إنْفَاذُها مُسْتَجْلِبٌ لِلْبَرَكَة فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ حَذارِ تتركَة
ولا خفا بأن
اسم
الصدقة يُخص بالنَّقِل فَخُذْ تَحَقَّقَهُ
وقِيلَ فِي الْأَصْلِ يَعْمُ الْقَرْضا والنقل عِنْدَهُ وَهَذا أَرْضى
حديكُمْ لِلنَّقَاتِ تُطلق كذا
بها للعفو أيضا نطقوا
215 (1/215)
صفحة 214
وَإِنَّهَا الثَّانِي مِنْ الْأَركان المنبني بها هدى الإيمان و فرضَتْ في ثاني عام هجري واحِبَةٌ بَعْدَ زَكَاة الفطر وقيل بَلْ في رابع الأعوام قَدْ فُرِضَتْ شَرعاً عَلَى الإسلام تَأْتِي وَكَاةُ الثَّمَرِ فاسمع إليها أبهجت للنظر
وبعد ذا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 50 و 51 - وفي الأول من فقه السنة ص 227 وفي الثالث من النيل ص 5 - وفي الثاني من المغني ص 572.
216 (1/216)
صفحة 215
زكاة الثّمار
14 بيت
ومَا سُقِي بِالنَّهْرِ وَالْعُيُونِ فَالْعُشْرُ جَاءَ في هُدى الأمين كذا الْجُوَازِي وَهُوَ ما لا يَشْرَبُ وَالْإرتوازي مثلهُ قَدْ يُحْسَبُ لأنَّ ذا مُشَابِةٌ لِلأَنْه للأنهر وَهُوَ عِنْدِي بِالصَّوابِ حَرِي وما سُقِي بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَما سُفِي بالدلو عِنْدَ الأثر وقيس مضحاتِ الزَّمَانِ الْحَاضِرِ عَلَى الدِّلا بِنِصْفِ عُشْرٍ صادِرِ وذاكَ عِنْدِي لاتحادِ الْعِلَّة بينهما وهو عنا المشقة كذاكَ عِنْدِي كُل مالٍ يَشْرَبُ بِالقُعْدِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيهِ يَحِبُّ
217 (1/217)
صفحة 216
وَإِنْ يَكُ التأسيس بالأَنْهَارِ وَالدَّرْلُ بِالنَّجْرِ فَخُلْفٌ جَادِي قيلَ زَكاتُه على التأسيس وقيل بَلْ بدريهَا النَّيس وقيل بَلْ تُحَاصَصَنْ أَوقاتُهُ كُلِّ على قدرة ذكاته ولا زَكَاةَ في ذَواتِ الْقُرْنِ وَكُلُّ ما لم يُدْخَرُ إِنْ تَجْنِ لكِنْ أبو حنيفة في كُلِّ ما انبَتَتِ الْأَرْضُ زَكَاة الزما وخَالَفَ الْجُمْهُور في مقاله لِخَبَرِ الْعُمُومِ في أحواله وَحُدْ نِصاباً لزكاةِ الثَّمَرِ مِنْ بَعْدِ ذَا أَدْرَكْتَ نَيْلَ الظُّفَر
جاء في الثاني من المسند ص 50 و 51 وفي الأول من فقه السنة ص 227 – وفي الثالث
من النيل صه وفي الثاني من المغني ص 572.
227
218 (1/218)
صفحة 217
نصاب زكاةِ الثّمار
أبيات
ولَيْسَ دُونَ خَمْسَةٍ مِنْ أُوسُ قَط زَكَاة فَاسْتَمِعْ ذا وَاتَّقِ والْوُسْقُ سِتّونَ مِنَ الْأَصْواعِ بِصَاعِ خَيْرِ الْبَشَرِ الْمُطَاع والصاحُ خَمْسَةٌ مِنَ الْأَرْطالِ وَثلث جَاءَ عَلى تَوَالِ
جاء في الثاني من المسند ص 52 و 53 و 57 - وفي الثاني من النيل ص 18 – وفي الثاني من سبل السلام ص 17 وفي الثاني من المغني ص 690 وفي الأول من فقه السنة ص 348 وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 619.
-
219 (1/219)
صفحة 218
نِصاب الذهب والفضَّةِ
17 بيت
ولَيْسَ دُونَ ما يَتَيْنِ دِرْهَما قط زَكَاة لحديث علما مضْرُوبَةٌ أَوْ إِنَّهَا لَمْ تُضْرب في وقتها بها الزكاة أوجب وهي التي بها الحَدِيث وردا خَمْسُ أَواقِي في الصحاح أسندا عَنْ مَايَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَزْنا زكَانَها فَافُهُمْ هذا المعنى والذَّهَبُ النَّضِيرُ مِنْ عِشْرِينا مناقلاً نصابه روينا وربعُ الْعُشْرِ زَكَاة ذَيْنِ والتَّجْرِ وَالتَّقْدِ بِغَيْرِ مَيْنِ وليس فيما زَادَ حَتَّى يَبْلُغا أربعَةٌ مَثاقِلاً مُبلغا
220 (1/220)
صفحة 219
فَعَشْرُ مِثْقَالٍ هُنا الزكاة واجبةٌ قَالَتْ بِذَا القَاتُ وَأَرْبَعُونَ إِنْ تَزِدْ مَنَاقِلا منْ فِضَّةٍ فَزَكَّها لا دُونَ لا وقيل ما زادَ زَكَاتُهُ على قدرهِ أَهْلُ الْعِراقِ عَولا وَهُوَ مَقَال عِنْدَنَا في المذهَبِ كذا لدى النعمان فَافَهُمْ تُصب وَذَا عَلَى الْحَبُوبِ قَدْ قَاسُوهُ ما زَادَ عَنْ نِصابها زَكَّوُهُ وأوَّلُ الْقَوْلَيْنِ قَولُ الْأَكْثَرِ قوْلُ الْجَمَاهِيرِ أَتَى فِي الْأَثَرِ وقيل ما لم يبلغن صرفها لمايتين درهما لم تلفها وَأَوْسَطُ الْأَقْوالِ عِنْدِي أَفْضَلُ إِنْ شِنْتُمُوا سَبِيلَهُ فَعَولوا وأَرْبَعُونَ مِنْ دنانير بها دينارها الْوَحِيدُ فَافَهُمْ صَرْقَها وذا مقال غيرنا وما مضى منْ أَوَّلِ الْقَوْلَيْنِ قولنا الرّضى
ص
54
-
جاء في الثاني من المسند من الموطأ ص 97 وفي الثالث من النيل ص 95 وفي الأول من بداية المجتهد ص 247
وفي الثاني من سبل السلام ص 165 وفي الثاني
-
و 247 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 601.
221 (1/221)
صفحة 220
زكاة الإبل والبقر
26 بيت
وَلَيْسَ دُونَ خَمْسَة أباعرا حق زكاة لحديث شُهرا
زكاتها في كُلِّ خَمْسٍ وَإِنْ تَزِدْ خَمْسٌ فَزِدْ شاة إلى تمام عِشْرِينَ حِساباً كَمُلا وَإِنْ تَكُنْ خَمْساً وَعِشْرِينَ تَجِبْ بِنْتُ مَخَاضٍ بِنْتُ عَام قَدْ حُسِبَ وفي ثَلاثِينَ وَسِتٌ لزما بنتُ لَبُون بنت عامينِ اعْلَما وَحِقَةٌ بنتُ ثَلاثِ إِنْ تَرَدْ عشر عَلَيْها حَسْبَ تفصيل ورَدْ وَجَذْعَةٌ بَنْتُ سِنِينَ أَرْبَعَ إِنْ تَكُ وَاحِداً وَسِتِّينَ فَعِ
شَاةٌ والْعَشْرِ شاتانِ رَوى النّقاةُ
222 (1/222)
صفحة 221
وخُذْ لَبُونَتَيْنِ عَنْ زَكَاةِ ست وَسَبْعِينَ مُسوّمات في واحدٍ مِنْ بَعْدِهِ تِسْعُونا فَتَتَانِ فَرضُها يروونا وَخُذْ ثَلاثاً مِنْ لَبُونِ عَنْ مِيَّة منْ بَعْدِ عِشْرِينَ وأُخرى تبرئة وَإِنْ تَزِدْ فَكُلُّ أَرْبَعِينَا زَكَاتُها لَبُونَةٌ يَقْضُونَا وحقةٌ فِي كُلِّ خَمْسِينَ تَرَى سائمَةٌ وَقَدْ أَصَبْتَ الظُّفَرا ومن عَلَيْهِ جَزْعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ من غير حقةٍ فَمِنْهُ تنتقد ويدفعن مَعَها شاتين عن جَزْعَةٍ خُذهُ بِغَيْرِمَيْنِ وإن يكن لم يجدنهما دفع عِشْرِينَ دِرْهما وَأَدَّى ما شُوع وإن تكُ الْحَقَّةُ يَوْماً لَوْمَتْ لكنها لربها ما وُجِدَتْ يدفعُ جَدْعَةٌ ويُعطى ردا عِشْرِينَ دِرْهَماً رُجُوعاً نقدا أَوْ يُعْطَى شَاتَيْنِ وَفاءَ حَقَّةٍ معادِلاً لَهُ بفضل جَدْعَةِ أَوْ أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ حِقَّتِهِ بنت لبون عِنْدَ شاتينِ بِهِ
W
223 (1/223)
صفحة 222
وإن هما ما وُجدا فليدفعا عشرين درهماً وفاءً فَادْفَعا وإن تكن بنت لبون لَزَمَتْ عليه لكن عِندَهُ ما وُجدت يدفع حقة ويدفعن له شاتيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا فَلَة أو يدفعن بنت مخاض معها شاتان أو عشرونا درْهَماً لها وابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ يَقومُ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِنْ تَكُنْ لَمْ تُوجَدَن وبقرٌ فَزَكَّها كَالابل بلا خلافٍ عِنْدَهُمْ إِنْ تَسَل وإِنْ تُرِدْ إلى زكاة الغنم منْ جَوْلَةٍ فَسِرْ إِلَيْها تَغْنَم
-
جاء في الثاني من شرح المسند ص 56 وفي الثاني من الموطأ ص 93 وفي الثاني من سبل السلام ص 161 و 166 وفي الثالث من النيل ص 208 وص 213 وفي الثاني من المغني ص 578 وص 579 و 591 وفي الأول من بداية المجتهد ص 250 و 253 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ص 597 و 599.
224 (1/224)
صفحة 223
زكاة الغنم
15 بيت
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاءَ تَلَزَمُ شاة زكاتُها اسْمَعُوا وَقَدَّمُوا وليس فيها غيرُ تِلْكَ لَو غَدَتْ عشرينَ عِنْدَ مايَةٍ تَسَوَّمَتْ وإنْ تَزِدْ فَخُذْ لِمَاتَيْنِ إلى أن تلقن المايَتَيْنِ تقلا وإن تزدَّ واحدةٌ فَزَكَّها فرضاً ثلاثًا مِنْ شَيَاهِ عَدَها حتى إذا ما بالثلاثِ الْمَايَةِ قدْ بَلَغَتْ بعدها وانْتَهَتِ فها هنا في كُلِّ ما يَةٍ تَحِبْ شَاةٌ وَلَوْ إلى الألوف تنتسيب والتيسُ مَعْ ذَاتِ الْعَوَادِ وَالْهَرَمْ لا تُؤْخَذَنَّ لِلزَّكَاةِ فَانْتَظِمْ
225 (1/225)
صفحة 224
E
إلا إذا ما شَاءَهَا الْمُصَدِّقُ فَإِن يَشَأُها فيها يَنْطَلِقُ وَمَا لَهُ يَجْمَعُ بَينَ مُشْتَرِقُ لِيَأْخُذَنُ زَكاتها ويَسْتَحِق كَذاكَ لا يُقرقن تجتمع ليد فَعَنَّ حَقٌّ ما الله شرع وإنْ تَكُ الْأَغْنامُ بَيْنَ شُرَكا تَقاسَمُوا بَيْنَهُم ما أَدْرَكا وإِنْ تَكُنْ سَوائِمُ الْفَتَى أَقُلْ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بِها فَرْضَ حَصَلْ إلا إذا شاريها تصدقا حتَّى يَنَالَ فَضْلَ مَنْ تَصَدِّقًا وليس في جميع ما تقدما بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فَرْضٌ لَزِما وفضلُ ما لا للزكاة يُؤخَذُ يَأْتِيكُمْ مِنْ بَعْدِ ذا لا تَعْمُضُوا
57 ـ وفي لثاني من سبل السلام ص 163 – وفي
جاء في الأول من شرح المسند ص الثالث من النيل ص 201 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 60 ـ وفي الأول من بداية المجتهد ص 253 وفي الأول من فقه السنة ص 266.
226 (1/226)
صفحة 225
ما لا يُؤخَذُ لِلزَّكَاةِ وما عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ
9 أبيات
لا تَأْخُذَنَّ سَخْلَةٌ عَلَيْهم ولا التي تربّي سَخْلاً يُعْلَمُ كذاكَ لا تُوعَدُ شَاةُ اللحم وَالْفَحْلَ وَالشَّارِفَ أُخْتَ الْهَرَم واترُكْ لِذَاتِ الدَّاءِ وَالْمَهْزُولَهُ وحافلا بلبن مشغولة وحنا الرحمن واختار لنتفقن خير ما نختار وقَدْ عُنِي عَنِ الَّتِي تَأْتِي لَنا بقُوتِنا إلى خباء بيتنا وكَسْعَةٍ وَهيَ الْحَمِيرُ أَيْضاً كذا عَنِ الْعَبْدِ فَعَفَرٌ يُرْضَى وبقر عوامل وَالْخَيْلُ كَذَا الْبِغَالُ لا يُزَكِّي الْعَدْلُ ما لَمْ تَكُنْ لِلتَّجْرِ فَالتَّجْرُ بِهِ أخُذُكَ رُبِّعَ الْعُشْرِ فَلْتَنْتَبِهِ ومانعُ الزَّكَاةِ خُذْ أَحْكامَهُ فيما يليك واستمع إحكامه
جاء في الثاني من شرح المسند ص 62 و 65.
وہ
227 (1/227)
صفحة 226
حكم مانع الزكاة
V
أبيات
أن يأخذنها قتلُهُ ثُمَّ يحق
ومانعُ الزَّكاةِ عَمَّنْ يَسْتَحِق أَنْ قد قاتل الصِّدِيقُ مَنْ قَدِ امتنع عَنِ الزَّكَاةِ رامياً لما شُرع ودفعها إلى الإمام العادل أولى بها مِنْ غَيْرِهِ الْمُعَادِلِ
0 -
أو لا ففي أصنافها الثمانية وذاك إن لم يُوجَدَن علانية
و
ومَنْعُها عنهم فليس يُقتل به لأَنَّهُمْ صُنُوفٌ عُزل فما يصنفٍ دُونَ صِنفٍ يَسأَلُ والقائمُ الْعَدْلُ لهذا يَشْمَلُ وقتلُ مانع الزِّكَاةِ حَدٌ والْحَد بالشبهة لا يُعد
جاء في الثاني من شرح المسند ص 71 وفي الأول من فقه السنة ص 33.
228 (1/228)
صفحة 227
مانع الزكاة لا تُقبل صلاته
أبيات
ومانعُ الزَّكَاةِ لَيْسَ تُقْبَلُ صلاته نَصِّ حَدِيثٍ يُنْقَلُ ثلاث مرات بذا قد قالا خيْرُ الْوَرى فَحَاذِرِ الْوَبالا والمُتَعَدِّي في أدائها كَمَنْ منعها من مُستَحقَ قَدْ ذُكن وذا كَمَنْ يَدْفَعَها تقيَّة عن نفسه أَوْ يَجْلُبن سَنيَّة ومنكر أداها لغير نبينا فَهُمْ بَعَاهُ جَوْرٍ و منكرٌ مَنْ أَنْكَرَ الْوُجُوبا إِذْ خَالَفَ القُرآنَ والحبيبا وإن تُرِدْ تعذيب مانع لها خذه وقاني الإله ويلها
جاء في الثاني من شرح المسند ص 74.
229 (1/229)
صفحة 228
تعذيب مانع الزكاةِ
أبيات
واند لِذَهَب أَو فضية وَلَمْ يُودٌ حَقَّهُ في وجهته كانَ لَهُ يَوْمَ الْجَزا شُجاعا اقرع لداعاً لَهُ لساعا موكلاً بهِ إِلى أَن يقضى بَيْنَ الْوَرى فَحاذِرَنْ أَنْ يُقضى وإن تكن مِنْ نِعم يؤتى بها أعظم أَعْظَمَ ما يَكُونُ فَلَتَتَبَها تدوسه بحافِر وَخَفٌ وَقَرْنُها فِي الْبَأْسِ فَوْقَ الْوَصْفِ وكُل مَا جَازَتْ عَلَيْهِ الأُولى جاءَتَهُ أخراها تَجُرُّ الْوَيْلا وهكذا أَوْ يَنْتَنِي الْحُسبَانُ يا وَيْلَ مَنْ تَحْصُدُهُ النيرانُ أعوذُ باللهِ مِنَ النيران يا رَبِّ وفقني إلى الجنان وَمَنْ يَشَا زَكَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ ها بيانها بهذا الشعر الشِّعْرِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 75 وفي الأول من فقه السنة
ص
•
330
230 (1/230)
صفحة 229
زكاة الفطر
18 بيت
صدقَةُ الْفِطْرِ عَلَيْنا وَاحِبَهُ وقيل سنة لها مواظبة وقيل بلْ مِنْ واجِباتِ السُّنَنِ كَالوتر لا مِنْ فَرْضِهَا الْمُعين وقيل بالْوُجُوبِ لِلْمَشَارِقَة وَجُلٌ غَيْرِنا بهذا ناطقة وَقَالَ بِاسْتِحْبَابِهَا الْمَغَارِبَة واختاره النِّيلُ فَأضحى كاتبة وقيل كانَتْ قَبْلُ فَرْضَا يَلْزَمُ وَبِالشِّمَارِ نَسْخَها قَدْ عَلِمُوا وذا مَقَالُ قَدْ أَتَى فِي الْمَذهَبِ وكَمْ لَهُ لِلغَيْرِ مِنْ مُصَوِّبِ و سُنَةٌ كَالرَّجم عِنْدِي الأولى وذا هُوَ الأوْسَطُ فيا يملى
231 (1/231)
صفحة 230
وهي على الصغير والكبير والحر والعبد بلا نكير إِنْ ذَكَرا أَوْ كَانَ أُنثَى فَسَوا وَالدَّفَعُ عَنْهُمْ ها هنا قَدِ اسْتَوَى فَصَاعُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ يُخْرَجُ أَوْ كَانَ بُرا أَوْ شَعِيراً يَدْرُجُ
3
أَوْ كانَ مِنْ إقط وإن الإقطا فاللبنُ الْمَسْحُونُ خُذْهُ ضَبْطا كذا لَهُ يُخْرِجُها مِنْ غَالِب قُوتِ الْعِيال عَنْهُ لا تُجانب وقيل في الإقطِ فَلَيْسَ يُجْزِي وَالمَذْهَبُ اجتزاؤُنَا لِلْفَرْز وهوَ مَقَالُ مَالِكِ وَأَحْمَداً وَعَنْ أَبي حنيفة قد وردا وقيل إن لم تجدن سواه رواية عن أحمد قد فاهوا عَنْ قَدْ وقِيلَ بَلْ يُجْزِي أَهَيْلَ الْبَادِيَة لا حاضراً حَوَى الْأُمُورَ الغالية وَقِيلَ بَلْ مِنْ قُوتِ ذَاكَ الْفَصْل وذا لَدَيَّ فَهُوَ أسمى عدل ومَن يُرِدْ لِلصَّدَقَاتِ بابا فهاكَهُ وَكَمْ سَبَى الْأَلْبَابا
جاء في الثاني من سبل السلام ص 186
من بداية المجتهد ص 270 إلى 273.
-
وفي الثالث من النيل ص 289 ـ وفي الأول
-
232 (1/232)
صفحة 231
الصَّدَقات وآثار نفعها
233 (1/233)
صفحة 232
الصدقَهُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
أبيات
بالصَّدقَاتِ تنفى النيرانُ وَكَمْ وَلَى صاحِبَهُ الإحسان وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْتَتَّقُوا نار الجحيم فَاحْذَرُوها أَنْفِقُوا
فَعَائِشَ قَدْ أَطْعَمَتْ مِسْكِينا عنبةٌ واحدةٌ يَرْوُونـ فكانَ مِنْ ذلِكَ أَنْ تَعَجَّبا ونَظرَتْ لِحالِهِ مُسْتَغْربا قالَتْ لَهُ فَكَمْ تَرَى فِي هذي من ذرة إذا أتى ملاذي والله لا يَظْلِمُ عَبْداً ابدا مثْقالَ ذَرِّ فَلْتُكُنْ رَبَّ نَدى
234 (1/234)
صفحة 233
ولا خفا أنَّ اليد العليا أتى أَفْضَلُ مِنْ سُفلى الْيَدَيْنِ ثَبَتَا وإنما الْعَلْيا فَتِلْكَ الْمُنْفِقَة وأُختها السفلى لنص حققه وإنْ تَسْلَ مَصارِعَ السُّوءِ خُذ وقاءها عوفيت منها فهي ذي
جاء في الثاني من شرح المسند ص 77 وفي الثاني من سبل السلام ص 190 وفي الرابع
من فتح الباري ص 25.
235 (1/235)
صفحة 234
الصَّدَقَةُ تَفِي مَصارِعَ السُّوءِ
15 بيت
ـــف
والصدقات قد تقي الإنسانا مصادرعَ السُّوءِ فَكُنْ حَسَّانا وتدفعن ميتة السوء أتى في خبر عن الرَّسُولِ ثَبَتا وَذَا بِهِ الْمُرَادُ سُوءُ الْخاتِمَة كَالْحَرْقِ وَالْعَرْقِ كُفَيتَ النَّاحِمَة ورُدَّ مَنْ يَسأَلُ لَوْ بِظُلْفِ ولا تركه بقول من عن فَمُطعِمُ المُسلِم يَوْمَا تَمْرَهُ أطْعِمَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ تَمْرَة وَمَنْ سَقَاهُ شَرْبَةٌ سَقَاهُ من الرحيق في غد مولاه وجُدْ عَلَى الْمَسْكِينِ فَالْمُسْكِينُ مَنْ لا يسألُ النَّاسَ وَلا
قطن
236 (1/236)
صفحة 235
ولم يَجِدْ لَهُ عَنى يُغْنِيهِ يُبْدِي الْغِنَى وَالضُّرُّ يَشرِي فِيهِ وكل مَنْ أَنفَقَ شَيْئاً نُودِي منْ بَابِهِ فِي جَنَّةِ الْحَمِيدِ وَذَا لِمَنْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْفَقا زَوْجَيْنِ نِعْمَ مَنْ حُظي ووفقًا فَكَيْفَ إِنْ أَحْسَنْتَ بِالْكَثِيرِ لا شَكٍّ أن تُنْمَرَ بِالأُجُورِ وصَدقَاتُ السِّرِّ فَهيَ أَعْظَمُ لِأَنَّهَا مِنَ الرِّياءِ أَسْلَمُ فَالْمُنْفِقُ الْحَلالِ رَائِحُ بِهِ إلى الجنان ونعيم ربه
ونعم مَنْ أعطى أَخَاهُ غَنَمَة
يشْرَبُ مِنْ أَلْبانِها وَيَغْنَمَة
وہ
وبعد ذا يردها إلَيْهِ نِعْمَ مَنِيحَةٌ غَداً تُغْنِيهِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 80.
237 (1/237)
صفحة 236
مَنْ لا تَحِلُّ له الصدقة
7 أبيات
ولا تحل الصدقات يغني ولا لِذِي الْقُوَّةِ فيما قد عُني وَلَا الَّذِي يَجْمَعُ لِلأَمْوالِ هذا حَدِيثُ ذِي المقام العالي والمرء إِنْ يَحتَطبْنَ الْحَطَبا أولى لَهُ أَن يَسأَلَنَّ الْعَرَبا أعْطِي ما أَرادَ أَوْ إِنْ مُنِعا ففي السُّؤالِ الذُّلُ قَدْ تَجَمَّعا ووجهُ مَنْ يَسأَلُ يَأْتِي فِي غَدِ بهِ كُدُوحٌ مِنْ سُؤالِ الرَّقَدِ وقيل يأتي ما بِوَجْهِهِ لَحَمْ سوى عظام بكيت بين الأمم يا رَبِّ جُد لي بالغنى واجْعَلْني عبدا شَكُوراً يا عَظِيمَ الْمَنِّ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 95.
238 (1/238)
صفحة 237
طَعَامُ الإثنين كافي الثلاثة
10 أبيات
ولا خفا أَنَّ طَعَامَ اثْنَيْنِ كَافِ ثلاثة عَنِ الأمين وما كَفى ثلاثة فكافِ اربعة جاء بلا خلاف ومَنْ دُعي إلى وليمة يُجِبْ في العُرْس هذا وَيَرَى الْبَعْضُ نُدِبْ ومَن يُوَجِّبُها يَقُولُ إِنْ تُخص دعوتها فَفَرْضُ عَيْنِ حِينَ خُص وإن تعمَّ الْكُلَّ فَهْيَ فَرْضُ كفاية قال بهذا بَعْضُ وقِيلَ إِنَّ الْأَمْرَ فيها مُسْتَحَب فَحَقَّقِ الْبَحْثَ فَذَا عِنْدِي أَحَبْ وَذاكَ فِي الْعُرْسِ وَقِيلَ كُلّما يُصْنَعُ لِلسُّرُورِ فيها علما
239 (1/239)
صفحة 238
ومَالِكٌ كَرَّة أَنْ يُجِيبَ في كُلِّ نِدَاءٍ أَهْلُ فَضْلِ فَاعْرُفِ ولم تَجِبْ وَلِيمَةٌ يُدعى لها أهْلُ الْغِنى لَا الْفُقَراءُ انتبها وَإِنْ تَشَا لأدَبِ الطَّعَامِ وَصْفاً فَهَاكَ بَعْدُ في نظامي
جاء في الثاني من شرح المسند ص 102 و 105.
240 (1/240)
صفحة 239
آداب الطعام والشراب
13 بيت
وإنَّما الإيمانُ نُورٌ للفتى في بطنه والكُفْرُ لَيْل ميتا فَيَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ في مَعي وَسَبْعَة لكافر الحائض يخبر عن التي ناهض
وَجَائِزٌ شَرَابُ سُورٍ الْحَائِضِ
وَسُورُ هِرة فلا بَأْسَ
به
شقي
عليكَ فِي اسْتِعْمالِهِ وَشُربهِ
30
ولَا تَنَفَّسُ فِي الْإِناءِ وَأَبَنْ عنكَ الْإِناءَ جاء هذا في السنن وجالس على الْيَمِينِ فَأَحَق بِالشَّرْبِ إِلا برضى مِمَّنْ وَقَاعِدٌ في تَجْلِسِ الْعِلْم يحقِّ أَنْ لا يُتَحَى لَوْ أَتَى الَّذِي أَحَقِّ
241 (1/241)
صفحة 240
فَمَنْ أَتى يجلس حَيْنا انتهى مجْلِسُهُ بِهِ فَكُنْ مُنْتَها وقيل بل ذلِكَ إِن لم يَكُنِ فِيهِمْ إِمَامٌ فَانْظُرَنَّ وَافْطِنِ. وأَوَّلُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي أَعْدَلُ لأَنَّهُ لدى الرَّسُولِ يُفْعَلُ ولا تَعبَّ الْمَاء لكن مُصه فَالْعَب دَاءُ النَّفْسَ فِيهِ خَصَّهُ وشارِبٌ فِي فِضَّةٍ أَوْ ذَهَب كشارِبِ النَّارِ أَتى لا تَشْرَبِ والنهي عَنْ أَكْلِ ذَواتِ النَّابِ وَمَخْلَب خُذْهُ عَنِ الأَوَّابِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 111.
242 (1/242)
صفحة 241
النّهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب مِنَ الطَّير والحمير
9 أبيات
وَأَكل ذي ناب من السباع أَوْ تَخَلَبٍ مِنْ طَيْرِهِ الْوَقَاعِ فإنّهُ مُحَرَّم في خَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ الهاشمي المصري وقيلَ فيهِ النَّهْيُّ للتَّكْرِيهِ عَنْ مَالِكِ وَمُسْلِمٍ النَّبيه وَقَدْ رُوي عَنْ مَالِكِ تَحْرِيمُهُ أَيْضاً وَفِي الْجُمْهُورِ ذَا مَرْسُومُهُ وقي لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّة تحريبُها عَنْ سَيِّدِ الْبَرِيَّة
3
وضع وَتَعْلَبٌ وَكُلُّ ما ليس بعداء حلال علما والإنتفاع بجُلُودِ الْمَيِّنَةِ إن دُبَغَتْ لَيْسَ بِهِ مِنْ حُرمَةِ والدبع جَائِرٌ بِكُلِّ مُذْهَبِ وتركها بدون قيد موجب
243 (1/243)
صفحة 242
الصيام وأحكامه
244 (1/244)
صفحة 243
الصوم وتأريحُ فَرْضِهِ
4 أبيات
بعد مُضِي سَنتَي الهَجْرَةِ قَدْ فُرِضَ الصَّومُ بِدُونِ مَرْيَةِ وذاكَ بَعْدَ لَيْلَتَيْنِ مَضَنا منْ شَهرٍ شَعْبَانَ صَحِيحٌ ثبتا والصَّوْمُ شَرْعاً فَهو إمساك يُخص بترك أَشيا في زمان عُنْهُ نُص
لَهُ شُرُوطٌ خُصِّصَتْ ثُمَّ بِهِ تأتي بإذن الله فَلْتَنتبه
245 (1/245)
صفحة 244
وقت الصيام
11 بيت
إن طَلَعَ الْفَجْرُ فَهُمْ حَتَّى تَرى شَمْسَ النَّهَارِ غَرَبَتْ دُونَ مِرا وَاثْبُتْ عَلَى الْإِفطارِ حَتَّى يَظْهَرا فَجْرُ الصَّبَاحِ لِلْعُيُونِ مُسْفِرا والصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ فِي الْأَسْفَارِ كُل يَجُوزُ جَاءَ لِلْمُخْتَارِ وجائز لِصائم في الْحَضَرِ يُفْطِرُ فِيهِ وَهُوَ رَبُّ سَفَرٍ قبالكَدِيدِ الْمُصْطَفَى قَدْ أَفْطَرا في سيره لمكة أم القرى كذاكَ صَوْمٌ مُعْقَبٌ بِفِطْرٍ في سَفَرٍ لَيْسَ بِهِ مِنْ حِجْرِ وهكذا المريضُ حَسْبَ قدرته صَوْماً وإفطاراً فَخُذْ لِحُجَّتِه
246 (1/246)
صفحة 245
يكن عَلَيْهِ يُبْدِينَ ما أَفَطَرا منْ شَهْرِهِ وَلا يُخَافُ منكرا والصَّوْمُ أولى فيهِ إِلا إِنْ يَكُنْ لحَاجَةٍ مثل قتال إِنْ يَعُنْ قد أمر المختار عام الفتح بِالْفِطْرِ كَيْ يَقووُا لِنَيْلِ النَّجْحِ فها هنا الإِفْطَارُ وَاجِبٌ على منْ حَضرَ الْقِتَالَ كَيْ يُقاتِلا وإن تشا البيان في دُخُولِهِ وفي الخروج اسْمَعْ إلى تفصيله
247 (1/247)
صفحة 246
دخول رمضانَ وحُروجُهُ
10 أبيات
ولا تصم حتى ترى الهلالا أو أخبر الْعَدْلانِ لمَّا خَالا أَوْ وَاحِدٌ وَقَدْ قَضَى بِهِ النِّي أَوْ قَامَتِ الشُّهْرَةُ دُونَ شَجَبٍ وَامْرَأَتَانِ مَع أمين ذكرا وهكذا الخروج فيما حُرِّرا وقِيلَ بَل بواحدٍ لَنْ يُفْطِروا وذا هُوَ الْمَشْهُورُ فما يُذْكَرُ وعن فتى محبوبِنا محمد بواحد يُفْطِرُ دُونَ أود وَعِنْدِي الْعَدْلُ الْأَمِينُ كَافي الْجَانِبَيْنِ وَالْحَدِيثُ شَافِ وقالَتِ الْأَحْنافُ صُمْ بِوَاحدٍ فِي الْغَيْمِ وَاثْنَيْنِ لِصَحْو شَاهِدِ
248 (1/248)
صفحة 247
وإنْ يكُنْ غُمّ عليكم فَلْتُمْ عِدَّةٌ شُعبانَ ثَلاثِينَ اتُمْ كذاك قدر رمضان عددا إن لم تروا هلال شوال بدا وإن تُرِدْ لِفَضْلِهِ الْأَوْصافا فهاكها سوف ترى الإنصافا
المسند
جاء في الثاني من شرح ص 36 و 39.
249 (1/249)
صفحة 248
فضل رمضان
21 بيت
ومَنْ يَضُمْ مِنْ رَمَضَانَ يوما مُحْتَسِباً أَزَالَ عَنْهُ أَزَالَ عَنْهُ الإثما وَيُغْفَرَ جَمِيعُ ما تقدما مِنْ ذَنْبِهِ كَرامَةٌ وَأَنْعُها ولَوْ عَلِمْتُمْ مَا بِهِ مِنْ فَضْلِ ودَدْ تُمُوهُ سَنَةٌ ذَا وَصل والقَصْدُ مِنْ مَحْوِ الخَطا الصِّغَارُ منَ الذُّنُوبِ جَاءَ لَا الكبار هذا هُوَ الْمَذْهَبُ عِندَنا وَمَعْ جُمْهُورٍ غَيْرِنَا كَذَاكَ قَدْ رُفِعَ وريحُ قم صائميه اطيب مِنْ
OF
من ريح مسك عند ربي يُحْسَبُ
فقَدْ فَارَقَ الشَّهْوَة وَالطَّعاما عبدي لأجلي وأتى الصياما
250 (1/250)
صفحة 249
فالصَّوْمُ لي وإني أجازي به عبادي حينما سينما أجازي
ما
ليس لها في فضلها تقاصي
وهذهِ ثَمَرَةُ الإخلاص وَيَدْخُلُ الرِّياءُ كُلَّ عَمَل إِلا الصّيامَ فِي حَدِيثٍ مُرسَل والله قَدْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ كَرامَةٌ فَاشْكُرْ نَدَى يَدَيْهِ وَإِنَّهُ لَمْ يُعْبَدنَ بِهِ سِوى رَبِّ السَّمَا جَلَّ إلهي عَنْ سِوى عَظَمَ الْكُفَّارُ مَعبودا رفع بِالصَّوْمِ قَط فَافْهَمَنَّ مَا قَدْ سُمِعْ وإنما يوفى مَنْ قَدْ صَبَرا أجرهم بلا حِساب حصرا والصَّابِرُونَ هَا هُنَا الصَّوامُ قَالَتْ بذا في الكُتُبِ الأَعْلامُ وقَدْ يَنالُ فَضْلَهُ مَنْ كَفَّا عَنْ مَسَ ما حُرِّمَ شَرعاً كفا والصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ الْمُعَاصِي أَي ساتر وفى يقلب العاصي وإنَّه لجام المتقينا وروضَةُ الْأَبْرَارِ الْمُؤْمِنِينا وَاجْتَنِبِ الْهُجْرَ مِنَ الْكَلامِ وهو الميرا وسفه الليام
13 (1/251)
صفحة 250
ولا تُشَاتِم أَحَداً وقُلْ لِمَنْ يشتم إني صائم ليسكتن وليلةُ الْقَدْرِ تُشَرِّفُ الْقَلَمْ فقم إليها مخلصا ولا تنم
جاء في الثاني من شرح المسند ص 44 و 47.
252 (1/252)
صفحة 251
لَيْلَةُ الْقَدْرِ
و
أبيات
ولَيْلَةُ الْقَدْرِ فَهيَ خَيْرُ عَنْ أَلْفِ شَهْرٍ قال هذا الذِّكرُ واختلفوا فيها ولكن أخفيت للجد في الشهر جميعا قد ثبت وجاء فيها نَزَلَ القُرآنُ إلى السَّمَا الدُّنْيا أَتى البيانُ ولَيْلَةُ الْقَدْرِ بها تُقدر أحكام كل العام فيما يذكر والمعنى بِالْقَدْرِ هُنا التضييقُ وَإِنَّهُ إخفاؤها الحقيق وقِيلَ في التضييقِ ضَيْقُ الْأَرْضِ بِكَثْرَةِ الْأَمْلاكِ فَوْقَ الْأَرْضِ وقيلَ بِالْقَدْرِ يُرادُ الشَّرَفُ وعِنْدِي الْكُلِّ يَسُوعُ نَصفُ
المسند جاء في الثاني من شرح
ص
253 (1/253)
صفحة 252
حكم مَنْ أصبح جُنُباً في رمضان
13 بيت
وكل مَنْ أَصْبَحَ ذا جَنابَة أَصْبَحَ مُقْراً فَخُذ صوابة وبدل يص وْمِهِ يَلْزَمُهُ إنْ كانَ غَيْرَ عامدٍ نَعْلَمُهُ وتلزَمَنْ كَفَّارَةٌ مَعَ الْبَدَل إن كانَ عَنْ عَمْدِ هذا قَدْ فَعَلْ وَهُوَ مَقالُ عُروة وَالْحَسَنِ وَالنُّخَعِي يا لَهُ مِنْ حَسَنِ وإنه للشافعي قول كذا لطاووس عَلَيْهِ حَبْلُ وقيل إن كان أخا احتلام لا بَدَل وَذا المقال سام وقَالَ جُمْهُورُ سوانا لا بدل كانَ احْتِلاماً أَوْ سِواهُ إِنْ حَصَل
254 (1/254)
صفحة 253
وَالْأَوَّلُ الْأَسْمَى هُنا وَأَحْكَمُ فَحَقِّقِ الْبَحْثَ وَخُذْ ما نُحْكِمُ وما لِنَقْلِ مِنْ قَضاءِ أَوْ بَدَلْ وَقِيلَ بِالْقَضاءِ إِنْ عَمْداً فصل وصَحْحَ الأُولَ فِي ذَا الْقُطْبُ لنص أُمّ هاني ذا حَسْبُ وقولُهُ لِعَائِش وحفصة أن ابدلا فَحُجَّةٌ لِلمُثبت والجمع ما بينهما أن نجعلا أمر الرَّسُولِ لهما ندباً علا وإن تُرِدْ كَفَّارة الإفطار في رمضان هاك في أَشْعاري
255 (1/255)
صفحة 254
كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً
19 بيت
ومفطر في رمضان عتقا رقبة كفارة وانطلقا أَوْ صَومَ شَهْرَيْنِ مَعَ التَّابع أَوْ كَانَ إطْعَاماً بلا منازع وذلِكُمْ بِحَسْبِ ما تمكنا وإِنْ يَكُ الإمكانُ خُيِّرت هنا وإِن يَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لِشَيءٍ أَجْرَاهُ لَوْ بِعِذِقِ تَمْرِ هُيِّ وإنْ يَكُنْ مَا اسْطَاعَ تَابَ وَأرى دينا عليه بقيت أو يقدرا عَلَيْهِ وقصة العِدْقِ فَتِلِكَ رُخصة لا تتعدى فَانْظُرَنَّ نَصَّهُ وَالخُلْفُ فِي كَفَّارَةِ الْمُقطر كانَ جماعاً أَوْ سِواهُ فَانْظُرِ
256 (1/256)
صفحة 255
فصحبنا ومالك والحنفي راوا بِهِ التَّكْفِيرَ فِي الْعَمْدِ اصْطفي وخص هذا بالجماع أحمد والشَّافِعِي حَسْما قَدْ قيدوا ولم يَرَ التَّخْيِيرَ فِي التَّكْفِيرِ أبو حنيفة لدى الْجُمْهُور والشافعي والنُّورُ قد وافق في كَفَّارَةِ الجماع قولاً فَاعْرِفِ فَالْعِتْقُ فَالصِّيَامُ فَالإِطْعَامُ عِنْدَهُم هذا هُوَ الْإِلزام وَعِنْدَنَا مُخَيّرٌ فيا يرى وَهُوَ الَّذِي قدمته محررا
فَانْتَبِهِ
والْخَلْفُ فِي الْعِتْقِ فَهَلْ مِنْ شَرْطِهِ رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ فَانْتَ فَجَوَدَ الأَحْنَافُ عِيْقَ الْكَافِرَة إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الآي قيد ظاهرة وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِلإِيمَانِ حَمْلاً لنص في مقام ثانِ فحملُوا الْمُطلَقَ في ذي الآية بقيدِ عِتْقِ الْقَتْلِ لِلْمُؤْمِنَةِ ولا انتفاع أَبَداً مِنْ مُشْرِكِ فَانْظُرْ هُدِيتَ وَالضَّعِيفَ فَاتُرُكِ وَمِنْ مُقَطِرِ الصِّيامِ الغيبة وَاخْتُها فَاسْمَعْ لها مُحِيبَة
257 (1/257)
صفحة 256
فَسادُ الصّوم بالغيبة وما قيل في التقبيل
10 أبيات
وَمَنْ يَكُ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِما أَوْ نَمَّ صَوْمُهُ بِذا تَهَدِّما كذاكَ قَوْلُ النُّورِ وَالْمُعَاصِي فَكُلُها تُفْسِدُ صَوْمَ الْعَاصِي
به
وقيل لا يُفْسِدُ إلا ما أتى وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَثْبَتا نص وقبلَةُ الزَّوْجَةِ لَيْسَ تُفْسِدُ صيامَهُ لِخَبَر قَدْ أَسْنَدَوا ومالك كَرَّهَها والبعض حرمها وَقَالَ فِيهَا النَّقْضُ وقيل بالرخصة للشيخ ولا رُحْصَةَ لِلشَّبابِ أَنْ يُقبلا
2580 (1/258)
صفحة 257
ومن غدا تغليهُ شَهْوَتُهُ فَهُوَ الَّذِي قَدْ تُمنعن قبلته
قَبلَتَهُ
فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْمُعَرضِ لِصَوْمِهِ الفَسَاد لا تُعرض فليس في القبلة نفسها حَرَج لكن إذا المني سال ودرج وسر لتقديم الْفُطُورِ وَالْحِكَمْ فيه وتأخير السُّحُورِ تَعْتَنِمْ
259 (1/259)
صفحة 258
تقديم الفطور وتأخيرُ السُّحُور
11 بيت
وقدم الْفُطُورَ وَالسُّحُورا أَخَرْهُ قَالَ الْمُصْطفى مأثورا وَحِكَمُ التَّقْدِيمِ أَنْ لا يُدْخِلا مِنْ لَيْلِهِ مَعَ النَّهَارِ اعْتَزِلا وثانياً فالرفق بِالصَّيَامِ وقوة لطاعة العلام ورابعاً خِلافُ أهل الشركِ كانوا يؤخرون فيا نحكي وَعَل في التقديم شيئا أكثوا ممَّا ذَكَرْنا قَدْ دَرَى خَيْرُ الْوَرى فإِن تحققت غُرُوبَ الشَّمْسِ بِرُويَةٍ أَفْطِرْ بِغَيْرِ لَبْسِ وهكذا إِنْ أَخْبَرَ الْعَدْلانِ أَوْ وَاحِدٌ عَدْلٌ جَلِيلُ الشَّانِ
260 (1/260)
صفحة 259
وحكم التأخير للسحور
فق ـوَّةٌ لِغَدِكَ الْمُن شرك أَهْلِ الْكِتابِ هُمْ أَهَيْلُ تَرْكِ
وإنه مُخالف للشرك
وليكُنِ السُّحُورُ ما تيسرا لَوْ تَمْرَةً أو كُوبَ ماءٍ حَضَرا وَاشْرَبْ وَكُلِّ وَجَامِعَنْ أو تُبْصِيرًا فَجْرَ الصباح قَدْ تَبدى مُسْفيرا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 29.
261 (1/261)
صفحة 260
النَّهْي عَنْ صَوْمِ يَومِ السِّلِّ
أبيات
وَقَدْ نُهِي عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّلِّ فَامْتَثَلِ النَّهْيَ وَمِلْ لِلتَّرْكِ والنهي للتخديم لِلْجُمْهُورِ من صاحب وتابع تحرير وَمَنْ يَصُمْهُ قَدْ عَصَى مُحَمَّدًا قال به عماريا مويدا ومالك والشيخ عامر رأى عَنْ نَفْلِهِ جَازَ وَنُعمان انبرى وَأَوْسَطُ الْأَقوال فيما عِنْدِي فالنهي لِلتَّكْرِيهِ فِيهِ يُبْدِي فكيف تبني الصَّومَ في مُكَرَّةٍ فَحَقِّقِ الْبَحْث هنا وَنَزِّهِ والسالمي فلهذا ايدا فَطَالِعِ الْمُسْنَدَ تَحْوِ الرَّشَدا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 35 و 39 و 41.
262 (1/262)
صفحة 261
النهي عن صوم العيدين
17 بيت
وَالصَّوْمُ فِي الْعِيدَيْنِ أَيْضاً حُرِّما فطراً ونَحْراً فَاجْتَنَبْ لا تحُما إنْ كَانَ عَنْ كَفَّارَةِ أَوْ عَنْ قَضا عَنْ تَطَوَّعَ وَنَذْرِ عَرَضا لكِنْ أَبُو حَنِيفَةٍ أَجازا ولم أجد عَنْ غَيْرِهِ جوازا لَعَلَّهُ ما سَمِعَ التحريما والْحُرُمُ إِجماع غدا مَعْلُوما وهكذا نهي عن الوصال يوماً وكيلة على توال وَحِكْمَةُ النَّهْي لأجل الرحمة الْمَنَّةِ بنا وهذا من عظيم
وتَرْكُهُ مُخالِفُ النصارى وخلقنا لهم غدا شِعارا
263 (1/263)
صفحة 262
والنهي لِلتَّحْرِيم والبعض يرى في حكمه التكرية فيما أخبرا فَقَائِل بذا يَقُولُ إِنْ وَجَدْ لَهُ اسْتِطَاعَةٌ يُواصِلْ وَيُجِدْ وابْنُ الزبير قيلَ عَنْهُ وَاصَلا خَمْسَةَ عَشْرِ لَيْلَةٍ قَدْ نُقِلا وواصل الختارُ بِالْأَصْحَابِ وَلَمْ يَروهُ خُص بالأواب قلنا بأن المصطفى ما واصلا إلا عقاباً لهم محاولا لأنهُ نَهَاهُمْ عَنْ فِعْلِهِ وَقَدْ أَبوا إلا وصال ليله والْمُصْطَفَى قَالَ بِانِّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ مهما أكُنْ واصَلْتُ فَبَانَ مِنهُ إِنَّهُ قَدْ خُصا بالمصطفى وحسبنا ما نصا والنهي عندي كان للتكريه كان للتكريه لولاه عبد الله لَنْ يأويه وهذه أعنة الأفلام تمضي لعاشوراء في الصيام
لَيْلِهِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 39 إلى 41.
264 (1/264)
صفحة 263
صوم عاشوراء وغيرها مِنْ أَيَّامٍ
19 بيت
صيام عاشورا أتى مكفرا سيتينَ شَهْراً لِحَدِيثِ شُهرا وإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَعْتِقا عَشْرَ رِقابٍ مُؤْمِنَاتِ مُطْلَقًا من ولد التي إِسْمَاعِيلا فَيَا لَهَا مَزيَّةٌ تَفْضِيلا وذلِكَ التَّكْفِيرُ للصَّغائر منَ الذَّنُوبِ لَيْسَ لِلْكَبَائِر وَصَامَة المختار حتى هاجرا حَتَّى هَاجَرًا وَنَسْخُهُ بِرَمَضان شهرا لكن فضله بقي للصائم وما على تاركه من لائم وجاءَ مَنْ صَامَ بِكُلِّ شَهْرٍ ثلاثة تصامم للدهر وَستَةٌ إِنْ صَامَ مِنْ شَوَالِ كَصائم الدهر في الثالِ
0265 (1/265)
صفحة 264
يَصُومُها مِنْ بَعدِ يَوْمِ الْعِيدِ عيد صيام فطرنا الجيد والمصطفى أكثرُ صَوْماً كانا في شهرٍ شَعْبانَ عَلا وَزَانا
ولَمْ يَكُ اسْتَكْمَل صَوْماً شَهْرًا سوى صيامِ رَمَضَانَ يُدرى وَإِنَّهُ شَهْرٌ بِهِ لَتُرْفَعُ أَعْمَالُنَا يا حَبَدا مَنْ تُرفَعُ وَالْمُصْطَفَى هَلْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَة خُلْفٌ أَتَى وَصَحٌ أَنْ لا فَاعْرِفَة والمُسَتَحَبُّ لِلَّذِي لم يقف صيامُهُ لِفَضلِهِ فَلْتَعْرِفِ وَتَارِكُ الصَّوْمِ بِهِ لِيَقْوى قد حازَ أَجْرَ صَوْمِهِ لَنْ يُزْوى وها هُنَا الْحَج يُنَادِي القادرا إلَيْهِ لَبِّ كَيْ تَكُونَ الظَّافِرا ربِّي لِكُلِّ الْحَمْدِ قَدْ وَقَقْتَنِي أَنْ قَدْ حَجَجْتُ يا عظيم المين وهذه أعنة الأفلام تصْبَحُ لِلْحَجِّ والختام قمدني منك بتوفيق إلى جميع ما ترضاه يا رَبِّ ولا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 8 إلى 11.
266 (1/266)
صفحة 265
الْحَيُّ وَأَحْكامُهُ
267 (1/267)
صفحة 266
الْحَجُ لُغَةٌ وَشَرْعاً
6 أبيات
تكْرارُنَا الْقَصْدَ إلى مُعَظَّم في اللُّغَةِ الْحَج أَتَى فَلْتَعْلَم
مُثْبَتِ
المنـ سبني بها هدى الإيمان
وَإِنَّهُ في الشَّرْعِ قضدُ الكعبة يعمل خص بوقت وإِنَّهُ لَخَامِسُ الْأَرْكانِ وجُوبُهُ فِي الْعُمْرِ جَاءَ مَرَّة إلا لتكفير ونَذَر بَرَهُ أو عاد لإسلام بَعْدَ الرِّدَةِ يَلْزَمُهُ أَنْ ساتين بحجة وَقَرْضُهُ مِنْ بَعْدِ هِجْرَةِ النَّبِي عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الكُتُبِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 148.
268 (1/268)
صفحة 267
مَنْ أَدْرَكَهُ الحج وهو هَرِمٌ
12 بيت
وَهَرِمٌ أَسْلَمَ وَهُوَ ذُو غِنى علَيْهِ فَرْضُ الْحَج قَدْ تَعَينا أو حَصَلَ الْمَالُ لَهُ فِي هَرَمَة أَوْ إِنْ تَعَالَى مِنْ جُنُونِ المِهْ وقيل ما لم تسبق استطاعته هرمه لم تلزمن حجته وَالْأَوَّلُ الْأَوْلى لَدَيَّ وَأَجَلْ فَابْحَتْ بحذق واطلب الأعلى تتل وكلٌّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَدْ نَوَّبا عَنْهُ سِواهُ كُيْ يُؤدّي الواجبا إن كانَتِ الْعِلَّةُ لا يُرْجى لها بُرُءُ كَمِثْل هَرَم أَوْ شَابَها وإن يكُنْ مِثْلَ جُنُون لا يُحَج عَنهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِيقَ فَيحُج (1/269)
صفحة 268
كذاكَ كُل عِلَّةٍ يُرجى لها برء فحتى لا يرى اعتلالها ومَنْ يَخفْ مِنَ الْعِدى جازَ لَهُ يَحَج عَنهُ غَيْرُهُ خُذْ عَدلَهُ وقيل هذا غَيْرُ مُستطيع لَيْسَ عَلَيْهِ الحَج لِلسَّمِيع وقَدْ أَرى الأولى هنا الإنابة إن ما رَجا قَمْعاً هنا مُجابَة وَقَدْ تَنُوبُ امْرَأَةٌ عَنْ رَجُل وَرَجُلٌ عَنِ النِّسَاءِ فَارْحَلِ
وطالبٌ وَقتَ وَجُوُبِ الْحَجِّ خُذْهُ أَخي منْ بَعْدِ ذَا بِحَجِّي
(1)
(1) بحجي: أي بقصدي.
270 (1/270)
صفحة 269
وقتُ وُجُوبِ الْحَجِّ
ويجب الحج على التراخي وقيل فوري بلا تراخ وَالْأَخْدُ بِالْأَوَّلِ فعل الاكثر مِنْ صَحْبنا والشَّافِعِيِّ الدَّمِرِ وقال بالفور سليل بركة منا وجُلٌ الْغَيْرِ أموا مَسْلَكَة وَحُجَّةُ الأَوَّلِ أَنَّ الْمُصْطَفَى قَدْ أَخَرَ الْحَجِّ إلى وقت الوفا وَلَم يعنف حالة التأخير للحج جُلٌ صَحْبه لِلْحَج الْبُدُور وَحُجَّةُ الثَّانِي يَقُولُونَ النَّي قَدْ أَخَرَ الْحَجِّ لِعُذْرِ طَيِّبِ وَذاكَ لِلنَّبي واختلاط بالمشركين والعرا الإفراط
271 (1/271)
صفحة 270
وإِنَّهُ قَدْ حَتْ للتعجيل خافة لمانع دخيل والله قَدْ قَالَ وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم حث الملا
وهم
أَنْ
گوادا
يضرب حرية على منْ قَدْ تَراخى عُمرٌ رَبِّ العلا
ويجب الإيصا بهِ ومَنْ تَرَكَ فَكافر إلى الهلاكِ قَدْ سَلَكَ
272 (1/272)
صفحة 271
المواقيت
9 أبيات
ميقات مَنْ جاءَ مِنَ المَدِينَةِ كلهم فذاكَ ذُو الْحُلَيْفَةِ وجُحفة للشّام ميقات عليم وقرن لأهل نَجْدٍ قَدْ رُسم يكمْلَمْ مِيقَاتُ كُلِّ يَمني وذات عرق لِلْعِراقِ الفَطِنِ
فَا لِكُلِّ أَنْ يُجاوِزَنا ميقاتهُ إِلا وَيُحْرٍ من ومدني أخر الإحراما إلى حِمَى الْجُحْفَةِ خَلْفٌ قاما وذا أباحه أبو حنيفة وَالْخُلْفُ فِي الْمُذْهَبِ فِي ذِي الصِّفَةِ كَمِثْلِ تحميل شَامِيٌّ أَتَى الْمَدِينَهُ أَخَرَهُ لِلْجُحْفَةِ المَعْلُومَة وحرم لمكة أم القرى اقبلْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَا مُحرِّرًا
273 (1/273)
صفحة 272
حرم مكة والجزاء عن الاصطياد والأشجار
26 بيت
ومكة حرمها الله على ليسان إبراهيم فيما نقلا فَلا يُصادُ صَيْدُها وَلَا الشَّجَرُ يُعْضَدُ منها ذا لِنصِّ قَدْ شُهِرْ وهكذا لقطَتْها لَيْس تَحِلَّ إِلا لِمَنْ تَعريفها شَاءَ حَمَلْ وتَرْكُها لِخَوْفِ أَنْ لا يَجِدا صاحبها بعضُهُمْ قَدْ أَيدا واسْتَتْني الأَذْخَرُ لا بَأْسَ على قاطعه منفعة بَيْنَ الملا وَالشَّوْلُ إنْ آذاكَ مِنْ أَشْجَارِها فَقَطْعُهُ وَالتَّرْكُ مِنْ آثارها وَالشَّجَرُ الْحَظُورُ ما قَدْ نَبَتا بنفسه لا غَرْسَ خَوْدٍ أَوْ فَتى
274 (1/274)
صفحة 273
وقيل بالمنع وبعض نقلا في قطعها الإجماع فيها أصلا وذَا هُوَ الأَصحُ لَوْ كَانَ مُنع لضاق بالنَّاسِ الخناق واتَّسَعْ وفي جزا أَشْجَارِها الحظُورَة خُلْفٌ أَتَى فَاسْمَعْ هُنا تقريرة
فَالشَّافِعِي عِنْدَنَا قَالَ به فاسمع لما قُلْنَاهُ لِلْمُتَبَه فَقِيلَ فِي الْكَبِيرَةِ الْجَزُورُ وَدِرهم لِعُودِها مَشْهُورُ وفي الصغير نصفُ دِرْهم وفي ورقة طعام مسكين وفي ومالك قَدْ قَالَ لَيْسَ يَلْزَمُ فِيهِ الْجَزا لكنَّهُ قَدْ يَأْمُ وقيل بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرا ولا جزاءً عَنْ عَطاء ذكرا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةٍ قَدْ يُؤْخَذُ بِقِيمَةِ المَقطوعِ هَدي يُنْفَدُ وسبب الخلافِ بَينَ الْعُلَما أَنْ لا أَتَى نَصِّ بِهِ قَدْ جَزَمَا فوحِبُّ الْجَزَاءِ قاسَ ذَا الشَّجَرُ بالصَّيْدِ في تحريمه كذا شهر وَمَنْ يَقُلْ أَنْ لا جَزَاءَ عَلَّلًا بِعَدَمِ الْقَطْعِ لِذاكَ أَهملا (1/275)
صفحة 274
وَبِالْجَزَاءِ يَحْكُمُ الْعَدْلان نَصا أتى في مُحْكَمِ الْقُرآنِ وإِنْ يَكُنْ لَمْ يَجِدِ الْعَدْلَيْنِ أَخَرَهُ إلى لِقَاعُد لَيْنِ والْخَطَبُ الْيَابِسُ إِنْ مِنْهُ أُخِذ قَدْ قِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شِيْتَ خُذْ وَفِي السَّنَا الْمَكِي لِلدَّوا جُعِل فِي أَخْذِهِ مِنْ دُونِ قَلْعِ قِيلَ حَلَّ وقيلَ إِنَّ الْمُصْطَفَى مَا اسْتَثنى شيئاً سوى الْأَذْخَر فيا يعنى
276 (1/276)
صفحة 275
منع الإصطياد من البراري
23 بيت
وليس لِلْمُحْرم أَنْ يُصْطَادا منَ الْبَرَارِي لا تكُن صيادا وإِنْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ صِيد فلا جُناحَ فِي الأَكْلِ إِذا ما أَكَلا فصائِدٌ مِنَ الْقِفَارِ لَزما قِيمَتَهُ بِسَوْمِ عَدْلَيْنِ اعْلما وَاثْنَانِ قَدْ تَشارَكا في ضَرْبِ صيْدٍ عَلَيْها جَزاء ينبي وإن أتى الأول ثُمَّ اكْمَلا ثانيهما فلدمين استملا ولزموا بَدَنَةٌ مَنْ قَطَعا لدوحة ومَنْ حماراً صرعا كَذاكَ في نَعَامةٍ وَفِي الْوَعِلْ ودونَ دَوْحَةٍ فَبَقرة انل
277 (1/277)
صفحة 276
وولد بولد وإن يصل غزالة جزاؤُها شاءٌ جُعِل والجدي للضّب ويليربوع معز صَغِيرٌ عِشتَ بِالْمُطِيعِ أو كانَ ضَأْنَا فَسوا وَالْأَرْتبُ يَدْفَعُ عَنها سَخْلَةٌ تُنتَخَبُ
وعن حمامة فشاةٌ تلزم بيضتها إِنْ فَرَّخَتْ فَدِرْهم
OF
وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرح بها حَذارِ يَوْماً أَنْ تُرى مِنْ قُربها وقِيلَ صَاعٌ في الحمام يُحسَبُ وفي بويضة فَيَصْفُ يَحِبُّ وقد مَنْ عَنْ ضَبْعُ لِكَبْشِ إِنْ لَمْ يُعَدَّ مِنْ سباعِ الْوَحْشِ بَيْضَ النِّعَامِ إِن كَسَرْتَ يَوْمَا جزاؤُهُ يَعْدُو عَلَيْكَ صَوْما عن كُل بيضة فَصَوْمُ يَوْمِ أو يُطْعِمُ المَسْكِينَ دُونَ يَوْمِ وَقمْلة بتمرة أو حبة حكومة الْعَدْلَيْنِ عَنْ جَرادة ولا أرى في الْقَمْلِ شَيْئاً أبدا لأنَّهُ الْمُؤْذِي فَأُولِهِ الرَّدى وَلقْمَهُ عَنْ ذَرَة جَزَاؤُها كذاك عَنْ ذُبَابَة أَداؤُها
278 (1/278)
صفحة 277
81
ولا أرى في ذَيْنِ مِنْ جَزَاءِ قد عُرفا لديك بالإيذاء وجاء لا بأس على مَنْ قَتَلا ما كانَ مُؤذِياً وَذَا الْقَوْلُ عَلا وبعد ما قُلتُ وَجَدْتُهُ وَرَدْ عَنِ الرَّبِيعِ وَعَنِ الْبَحْرِ الأسد وَوَصْفُ مَا قَدْ يَحْكُمُ الْعَدْلانِ بِه إِن شئته لما يليك فانتبه
279 (1/279)
صفحة 278
صفة ما يحكم به العدلانِ
أبيات
ومَن يَصِد لِتَعْلَب قِيلَ لَزِمْ شَاةٌ وَفِي الصَّبْعِ فَكَبْسٌ قَدْ عَلِمْ ومَنْ يَرَ الصَّبْعَ مِنَ السَّباعِ يَرَ الْجَزَاء ما بِهِ مِنْ دَاعِ وقاتِلُ الضفدع قُلْ جَزاؤُها منَ الطَّعَامِ قَبْضَةٌ وَفَاؤُها وفي الجراد قيلَ بَحْرِي فَلا وقيل بري به اجزا علا او عدله به الجزا صياما عن كُلِّ مُد فليوم صاما فقدروا القيمةَ مِنْ تِلْكَ النّعم شيرا طعام وبه صام قلم (1) والسالمي قَدْ عَزى هذا إلى ربيعنا الْإِمَامِ شَمْسِ الْفُضَلا كوفى جزا الْخَطَا فَهَاكَ ما رفع فِيهِ عَنِ الْأَعْلامِ حَتَّى تَنْتَفِعُ
(1) قلم اسم رجل أتى به للمثال.
280 (1/280)
صفحة 279
أقوال العلماء فى جزاء الخطأ
أبيات
والْحَقِّ الْجُمْهُورُ بِالْعَمْدِ الخطا فيلزم الجزاء في ضبطا وثبَتَ الْجَزاء بالخطا هنا بالسنة الغراء فيما بينا وابن جُبَيرٍ لا يرى فيه جزا له روى البصري فيما برزا وَالْقَوْلُ فِي أَنْ لَا جَزا فَالْأَخْذُ به قدْ شَدَّ عِنْدَ الْعُلَماءِ فَانْتَبِهْ وقولهُمْ فِي النَّصَّ لِلْعَمْدِ نَزَلْ لَيْسَ بِقَيْدٍ في جزا الخطا جُعِل والبهلوي قاس ذا الخطا على كفَّارَةِ الْخَطَا بقتل حَصَلا وَالْكُل فِي مُحَرِّم فَاتَّحدا حكماً وعلة عليها قيدا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 164.
281 (1/281)
صفحة 280
حَدٌ الحرم الذي يُمنعُ قطع
أشجاره والإصطياد منه
لست
أبيات
وَحَدٌ الْحَرَمِ وحد هذا الحرم الموصوف لبينِهِ الْعَظَمِ الشَّرِيف أَربعةُ الأَميالِ وَالنِّصْفُ لَدَى طَرِيقِ طَيِّبَةٍ كريمة المدى وقد أتى لحدةٍ إِثْنَا عَشَر وستة إلى تهامة خضر وواحد وعَشْرَهُ لِعرقة وتِسْعَةٌ إلى العراق مُنصفة وَداخِل فِي ذَا الْحَمِي وَقَدْ وَجَبْ حَدٌ عَلَيْهِ اخْرِجَنَّهُ تُصِيبُ فَإِن بين أقيم عليه الحدا وَإِنْ بِهِ جَنِّى أَقِمْ وَشَدَّا قدْ قَتَلَ الْختَارُ ابْنَ خَطَل بداخل الْبَيْتِ الْحَرَامِ الْأَفْضَلِ
282 (1/282)
صفحة 281
حَرَمُ الْمَدِينَةِ
14 بيت
وحرم المدينة المنورة نبينا مُحَمَّدٌ وَاثْرَة قصيدها محرم ولا جزا خلافُ مكة وَقِيلَ بالجَزا وذا عَلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ بَرَكَة وبعض غيرنا لهذا سلكه وهكذا أَشْجارُها لا تُعضَدُ أَيْضاً بريداً في بَرِيدٍ يُسْنَدُ وَقَالَ في هذا أبو حَنِيفَةِ ليس هنا مِنْ حَرمَ الطَّيِّبة فَعِنْدَهُ لَمْ يَحُرمَن صَيْدُها كذلك الْأَشْجَارُ حَلَّ عَضُدها حُجَّتُه أَن لا نُصُوص قاطِعَة تدل في تحريم ذاك ساطعة
283 (1/283)
صفحة 282
وما أتى في ذلِكُمْ مِنْ خَبَرٍ مُحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّظَرِ وَإِنَّا التَحْرِيمُ بِالْقَطْعِي ولم يقف يقاطع جلي وقَدْ أُحِيبَ إِنَّمَا الْعُمُومُ يُخص بالأحادِ إِذْ يَقُومُ والنهي قيل ها هنا لِطَيْبة نهي احترام ليس نهي حُرمة واسْتَبْعَدَ النُّورُ هنا تحريمها بالإحترام لا حُرمت فهمها وأَوْسَطُ الْأَقوال أَوْ أَرْجَحُها فَحُرْمَةٌ دُونَ الْجَزا نُدْرِكُها وها هُنا نَمِيلُ للإهلال إِن شَاءَ رَبِّي فِي الْمَقَالِ التَّالي
284 (1/284)
صفحة 283
الإهلال بالحج
15 بيت
ورفعُ صَوْتِ مُحْرِم بالتلبية سُمِّيَ بِالْإِهْلالِ قُمْ مُؤدِّيَة إن قارنا لِحَجَّةِ وَعُمْرَةٍ أو عُمرة مَفْرُودَة أَوْ حَجَّة وئن لبيك وقل بينهما هنالك اللهم فما علما وات للبيك عَقِيبَ الثَّالِثَة وَالْحَمْدُ وَالنِعْمَةُ بَعد نافقة وقُلْ هُناكَ بَعْدُ لا شريكا اللهِ تُكْفَ الشِّرْكَ وَالشكوى فَهَذِهِ تَلْبيَةُ الـ كما أتى في الْخَبَرِ الْمَنْقُولِ
رسول
وإنَّها رَكْنٌ فَلَيْسَ يُمْكِنُ بدونها الإحرام فيما بينوا
285 (1/285)
صفحة 284
وَذا عَلَيْهِ صَحْبُنَا وَالتَورِي وَابْنُ حَبِيبِ الْمَالِكِي الدَّمْرِ كذا أبو حَنِيفَةٍ قَدْ قالا وقيل لَيْسَ وَاجِباً مقالا
وقد عُزِي هذا إلى ابْنِ عُمَرا وعن عطاء ذا المقال شُهرا وليس يُجْزِي دُونَها سواها أبو حنيفة متى حكاها وملك والشَّافِعي وَأَحْمَدُ لَيْسَتْ بِرُكُن صَرِّحُوا وَشَيَّدوا ومالِكُ فِي التَّرْكِ أَوْجَبَ الدِّما وبعضُ صَحْبِ الشَّافِعِيِّ الْتَزما
وعِندَهُمْ يكفي هنا أن
ينوية
والْجَهْرُ فيها لأصحُ التَّأْدِيَة
ولْيَمْضِ فِي اسْتِمْرارِهِ مُلبيا حتى يرى الْكَعْبَة فيما رُويا
286
167
جاء في الثاني من شرح
المسند
ص (1/286)
صفحة 285
ما يَتَنِي الْمُحْرِمُ مِنَ اللباس
21 بيت
لا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَالْعِمامَة ولا السراويل فخذ أحكامة ولا البرانيس ولا الْأَخْفافا نصا عن المختارِ في ذا وافى ومَنْ يَكُنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَ قَطَعْ خفيه مِنْ أَسْفَلَ حَسْها رفع وما علَيْهِ فِدْيَةٌ إِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ عَنْ خُفَّيْهِ فيا قَدْ وَرَدْ وقَدْ أَجَابُوا أَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لبينَ الرَّسُولُ نَصا وثَبَتْ وَقَالَتِ الْأَحْنَافُ يَلْزَمُ الْفِدا كَخَالِقِ الرَّأْسِ لِضُرٍّ قَدْ بَدَا وَواحِدٌ نَعْلَيْن لكن ليسا خِفَّيْهِ فِدْيَةٌ هُنا وَقَدْ أَسَا
287 (1/287)
صفحة 286
لكُنْ أَبُو يُؤسف قالَ لا فِدا والشَّافِعِي عَنْهُ ذان فيدا وَالْقَطْعُ شَرْطٌ فِي جَوازِ لُبْسِ خفِّيْهِ عِنْدَنَا بِغَيْرِ لَبْسِ واحمد قَدْ قَالَ بالجواز ولم نجد في ذاك بانجاز حُجَّتُهُ قَدْ أَطْلَقَ الْختَارُ في خبر جاءَتْ الآثار به وقَدْ أَتَى الْقَيْدُ لِهَذَا الْمُطْلَقِ في الْخَبَرِ الصَّحِيحِ قُمْ وَحَقِّقِ وَصِيغَةُ الْقَيْدِ أَتَتْ بِالْأَمْرِ وَتِلْكَ أَقوى صيغةٍ فِي الْحِجْرِ
المقيد
وَأَحمَد يَقُولُ بـ فَيَحِبُ الْأَخُذُ بذا التقيد وَالْأَخْذُ بِالْمُطْلَقِ يُلْفِي الْأَمْرا هنا وَرَفْضُ الْأَمْرِ أَضْحَى حِجْرًا وَعَل ذَا الْقَيْدَ هُنا ما سَمِعَة وظننا أنْ لَوْراهُ اتَّبَعَة وَكُلُّ مَقْصُودٍ بِهِ التَطَيَّا إِنَّ عَلَى القوم أَنْ يَجْتَنِبا من ذاكَ لا يَلْبَسُ ثَوْباً مَسَّهُ كَزَعْفَرانِ أَوْ أَصَابَ وَرَسَهُ كَذلِكُمْ تَطْبُهُ الطَّعاما وقيل في ذا لَم يَخَفْ ملاما
288 (1/288)
صفحة 287
وكُلٌّ ما يَدْعُو إلى الجماع فَوَاحِبُ التَّركِ بِلا نزاع ولْيَلْبَسِ الْخُشُوعَ لِلرَّحمن ولْيَخْشَ يَوْماً مَوْقِفَ الْعِصْيان وليذكر الموتَ وَلُبْسَ الْكَفَنِ بلبسه الإحرام كُنْ ذا فِطَنِ واسْتَحْضِيرِ الْبَعْثَ هذَا الْمَجْمَعِ وَالْهُولَ والحسبابَ يَوْمَ الْفَزَع
289 (1/289)
صفحة 288
هل يُعَسّلُ الْمُحْرِمُ رأسه
أبيات
وَأَجْمَعُوا فِي غُسْلِ رَأْسِ الْحَرِم إِنْ جُنْباً أَنْ لا جُنَاحَ فَاعْلَم وكَانَ ابْنُ عُمَرٍ لا يَغْسِلُ لرأسه في الإختلام ينقل وَمالك كَرّهَ أَنْ يُعطى بِالْمَاءِ رأسُ مُحْرِمِ قَدْ خُطا وما رواه صاحِبُ الختارِ عَنْهُ يَدلُّ للجو از الساري
جاء في الثاني من شرح المسند ص
181
290 (1/290)
صفحة 289
الدَّواب التي يَجُوزُ للمحرم قتلها
15 بيت
وهذهِ أَشْياءُ حَلَّ قَتْلُها لِلْمُحْرِمِينَ لا عَداكَ فَصْلُها خَمْسٌ غُراب حداةٌ وَفَارَة كلب عقود عقرب ضرارة والسَّبُعُ الْعادِي وَذِتْبٌ وَنَمَرْ وَحَيَّةٌ قَدْ زَادَ بَعْضُ وَذَكَرْ وضبعا وهرة لا تقتل والْخُلْفُ فِي الصَّبْعِ إِذا ما ينجلي ولا يرى قتل الصغار أبدا منَ السَّباعِ بَعْضُهُمْ قَدْ أَوْرَدا أما الصغارُ مِنْ كَحَيَّاتِ وَمِنْ غربانَ أَوْ عَقارِبٍ قَتَل ذُكِنْ وعندِي الْقَتْلُ يَعْمُ الْكُلا كُن كباراً أو صغاراً تسلا
291 (1/291)
صفحة 290
وقيل لا تُقتَلُ إِلا الْمُؤْذِيَة منَ الْكِبار لا صغار واهِيَة والْخُلْفُ فِي الْقَتْلِ فَهَلْ إِنْ خافا أَوْ مُطْلَقاً يَقْتُلُها إِنْ وافى وَالْأَمْرُ بِالْقَتْلِ أَتانا مُطلقا والقَولُ بالتَّفْسِيدِ لَنْ يُحققا وقيل ذا فيما عدا الحَياتِ أَوْ عَفْربٍ شَدِيدَةِ اللَّسْعَاتِ وَالنُّخَعِي قَالَ قَتْلُ الْفَارَة فِيهِ الْجَزا ولا نرى قرارة ولَوْ أَتانا بِنُصُوصِ اسْتِثْنا قلنا كما قَالَ وَما ابْتَعَدْنا وفي سباع الطَّيْرِ لَيْسَ تَقْتُلُ قالَ بِهِ الْبَاجِي لَدَى مَنْ نقَلُوا وإن تكُ اعْتَدَتْ عَلَيْكَ يَوْماً فاقتل ولا تَخَفْ هُناكَ لَوْما
جاء في الثاني من شرح المسند ص 186.
292 (1/292)
صفحة 291
الكلام في دخول مكة بلا إحرام
17 بيت
والمُصْطَفَى لِمَكَةٍ قَدْ دَخَلا منْ غَيْرِ إحرام عَلَيْهِ نُقِلا في رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ في رواية وعمة سوداء في ثانية علامة للسودد العظيم وشاكيرا لوبه الكريم والخلف عند الفقها إن دخلا بِغَيْرِ إحرام عَلَيْهِ اسْتَمَلا ما لم يكن أراد حجا قيلا أَوْ عُمْرَةً فَراقِب الدليلا فعن علي وفتى عباس لزوم إحرام لِكُلِّ النَّاسِ فيا خلا العلاف والخطابا لم يلزم الإحرام قَدْ أَجابا
293 (1/293)
صفحة 292
وقيل بَلْ عَلَيْها أَن يُحرما ما لَمْ يَكُونا دُونَ مِيقَاتِها وقيل مَها أَحْرَما في العام تم يُلْزَما مِنْ بَعْدُ بِالإحرام وَمِنْهُمْ رخص إن لم تعزمِ حَبًّا أَوِ الْعُمْرَةَ إِنْ لَمْ تُحْرِمِ وإن ذا مُوافِقُ الْحَدِيثِ طالع هدِيتَ تَعْنَ بالْبُحُوثِ ومنْ أبي قَالَ الْحَدِيثُ حُصّا بِالْمُصْطَفَى لِغَيْرِهِ ما نَصا فَساعَةَ مِنَ النَّهارِ قَدْ أُحِلَّ دُخُولُ طُهُ ثُمَّ بَعْدُ لَم يَحِل وقَدْ رُوي عَنِ الرَّبِيعِ الْأَفْخَم دم إذا دَخَلْتَ غَير مُحرم والنُّورُ قَالَ فِي ضِفافِ الْمُسْنَدِ لا دَمَ إِنَّ لِنُسُكِ لَمْ يُرد وذا هُوَ الْأَرْفَقُ بِالْعِبادِ والفضل في الإحرام شي باد وسائق الهذي إذا ما سَأَلا لِحُكْمِه خُذْهُ أَخي مفصلا
294
189
المسند جاء في الثاني من شرح ص (1/294)
صفحة 293
الإفراد بالحج والتمتع والقران
لب
ان با مراد
22 بيت
بِعُمْرَة وَإِنْ شئت قراناً كُل هذا قد ذُكِن
فَمَنْ بِعُمْرَةٍ أَهَل فَلْيَظُفْ وليسسْعَ سَبْعاً مُحْكِماً ما قَدْ سَلَفَفْ ولب يومَ ثَامِن بِالْحَجَّةِ وَيُقِفُ التاسع في عرفة أحرم مِنَ الْكَعْبَة أو من مكة فذاكَ يَكْفِي لا تَخَفْ مِنْ مِرْيَةِ وَالْهَدْي لازمٌ عَلَيْهِ حَسْها قد أمر القرآن حكما معكم ومَنْ بحجة أهل لزما إحرامه أو ينتهي متما من بعد رميه جمارَ عاشر أحلَّ مِنْ إحرامه المباشر
295 (1/295)
صفحة 294
وقد أتى عُمْرتَه وقيا
وما على الْمُفْرِدِ بِالحَج دَم وقارن قَدْ قِيلَ لا يُلزمُ وليَأْتِ ذَا الْفُردُ بَعْدُ ولَيْطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً عُمْرَةً وَلَا جُنُفْ يمضي إلى التنعيمِ قَبْلُ يُحْرِمُ منه حَباهُ الْخَيْرِ رَبِّ أَكْرَمُ ولْيَأْتِ مِنْ بَعْدِ الطَّوافِ السَّعْيَا وَقَـ ومفرد بحَجَةٍ وَقَدْ سَعَى عِنْدَ القُدُومِ وَالطَّواف شَفَعًا حَجَّتُهُ تَغْدُو بهذا عُمْرَه وإنْ بِدُونِ السّعي الفى عُذرة وكوْنُهُ أَصْبَحَ عُمْرَةً لَزِمْ عَلَيْهُ هَدي لِتَمَتُّع هَجَمْ وَقَارِنٌ فَفِي طَوافِهِ اخْتُلِفْ عِنْدَ الْقُدُومِ فَاحَثَنْ مَا قَدْ وُصِفْ وسائقُ الهَدِي لِأَيِّ نُسُكِ فلا يُحِلَّ قَبْلَ نَحْرِ النَّسُكِ ومن غدا إهلالُهُ بعُمْرَةِ فهديه محله بمكة وَقَارِنٌ وَمُفْرِدٌ فَنِي منى هذا إذا ساقاه فيما بينا وداخل بعمرة أبيحا تحويلها لحجة صريحا
296 (1/296)
صفحة 295
كَذلِكَ الْعَكْسُ وَيأبى مالِكُ والشَّافِعِي عِنْدَ هذا سالك كذاكَ قَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفة أي لا يَجوزُ فَابْحَثُوا تصنيفة وَصَحْحَ القُطْبُ الْجَوَاز مُطلقا في النيل فَانْظُرْ قَولَهُ مُحققا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 173.
297 (1/297)
صفحة 296
الطواف
13 بيت
طَوافنَا بِالْبَيْتِ رُكنٌ قَدْ لَزِمَ فَحَجْنا بِدُونِ ذاك لا يتم سبْعَةُ أَشواط لها قَدْ تَبْتَدِي بِالْحَجَرِ الأَسود لا تردد وَسُنَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْتَلا للحجر الأسود فيا رسما
وَسَبحَنْ وَهلَكن وَاحْمَ
واحْمَد
F
وحَوْفِلَنْ وَكَبرن للأخـ
وادْعُ إذا وقفتَ عِنْدَ الباب كذا إذا وافَيْتَ لِلْميزاب وَاسْتَلِيمِ الرُّكْنَ الْمَانِي إِنْ تَطفْ إِنْ لَمْ تَخَفْ مِنِ ازْدِحَامٍ أَوْ تَلَفْ وَأَدْخِلِ الخَطِيمَ في الطَّوافِ لَيْسَ يَصِحُ دُونَهُ الْمُوافي
298 (1/298)
صفحة 297
أمرا
وَإِنَّ مِنْ شَرْطِ الطَّوافِ الطهرا بدويه فلا يتم أم والشَّافِعِي وَمَالِكُ قالا به وما رَأَى النعمانُ ذَا فَانْتَبَه لكِنَّه أَلْزَمَهُ دَماً هنا إنْ طَافَ دُونَ ظُهْرِهِ قَدْ بُيِّنا وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ دُونَ شَكٍّ لو جَازَ طَافَتْ حَائِضِ في النَّسْكِ وَلا يَطُوفُ أَبَداً بِالْكَعْبَةِ عادٍ لِنَضٌ لِلرَّسُولِ مُنْبَتِ وإنْ تَشا الرَّمْلَ عَلَى الطَّوافِ فَخُذْهُ مني بعد ذا يوافي
جاء في الثاني من شرح المسند ص 203.
(1) بالتحريك وسكن للضرورة الشعرية وكذلك في 578 و 559 و 560.
299 (1/299)
صفحة 298
الكلام على الرّمل في الطوافِ
10 أبيات
والرِّمْلُ فِي الطَّوافِ قِيلَ سُنّة وقيل لا سُنَّةَ فَافْهَمَنَّة ورمل المختار فيما نقلا ار فيما نقلا للحجر الأسود ثم حولا ثلاثة قد رمل اختار لكي يرى جلده الكُفَّارُ قَدْ رَمَلَ فَزَالَ حُكْم الرمل لما ذَهَبَتْ عليه وَلَمْ يَكُن بَعْدُ ثَبَتْ وذا علَيْهِ صَحْبُنَا وَالْباقِي فَإِنَّ حُكْمَ الرَّمْلِ مَنْهُمْ باقي أن الرسول و ملا في حجة الوداع عَنْهُ نُقِلا وفي طوافٍ واحدٍ بعض يرى أن يُسْتَحبَّ الرَّمْلُ فيها ذكرا
حجتهم (1/300)
صفحة 299
في حَبَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ وَذَا ذُكِرْ عَنْ بَعْضٍ صَحْبِ الشَّافِعِي وَنُثر كل طَوَافٍ لَمْ يَكُنْ لِحَجَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ لا رَمَلَ فِيهِ وَاسْكُتِ والسعي مِنْ بَعْدِ الطَّوافِ نادى يا نعم من لبّى متى ينادى
جاء في الثاني من شرح المسند ص 203. (1/301)
صفحة 300
السعي
23 بيت
والسعي ما بين الصفا والمروة قَدْ قَالَ بَعْضُ فِيهِ بِالْفَرْضِيةِ
وَذا عَلَيْهِ بَعْـ
ضنا وأحمد
وهكذا لِلشَّافِعِي يُسْنَدُ
وعائش ومالك أفتى به كذاكَ إِسْحَاقُ وَذَا الْأَوْلَى اتِهِ
وسنة قال
به جُمْهُورا كذا
به
النعمانُ أَيْضاً أَعْلنا
وَالْحَسَنُ الْبصْرِيُّ عِنْدَ الكُوفَةِ كذاك سُفيان لدى قتادة
وَتَرَكُهُ بِالدَّمِ يُجْبَرَنَا وَالْفَرْضُ أولى ها هنا وأسنى
فتاركٌ لِلسّعي لا حَجَّ لَهُ لَهُ
لقائِلِ بِالْفَرْضِ فَافَهُمْ عَدْلَهُ (1/302)
صفحة 301
وَابْتَدِن بِالصَّفَا وَاحْتَيمِ بِمَرْوَةٍ مَعـ بمروة معروفة كالعلم والسعي ما بينها فليكن سَبْعَةَ أَشْواطِ فَكُنْ ذا فِطَنِ ذَهابُهُ شَوْطٌ وَثَانٍ إِنْ رَجَعَ وقيل بَلْ كلاهما شَوْطٌ يقع وَالْأَوَّلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُلُ وقل بالثاني هناك الفعل وَقَدْ سَعَى خَلْفَانُ شَيْخ السَّلْكِ وَجَعَلَ الشَّوْطَيْنِ شَوْطاً ذكي جزاكَ يا شَيْخِي إِلهُكَ الرّضا وَجَنَّةَ بِقُرْب طه تُرتضى وادْعُ الإِلَهَ بَعْدَمَا أَكْمَلْتا وَحَلَقَن أَوْ قَصِّرن أَحْلَلْتا ولزمِ التَّارِكَ لِلرَّمل دما والغيد للإسراع في ذا تنتمى لَيْسَ عَلَيْها هَا هُنَا مِنْ هَرُولَة من غير إسراع تجيد سُبُلَة وقابل الْكَعْبَةَ إِنْ صَعَدْتا على الصفا أَوْ مَرْوَةٍ قَدْ جِئنا وجازَ فِيهِ الْأَكُلُ وَالشَّرَابُ وَالْبَيْعُ إِنْ يَضْطَرٌ لا يُعَابُ وإن أَصابَهُ القيا استراحا ثم بنى لما ثُمَّ بَنَى لما بقي مرتاحا
303 (1/303)
صفحة 302
كذاكَ إِنْ إلى مُهُم خَرَجا وعادَ فلين على ما دَرَجا وليعد السعي إذا ما قطعا نيتهُ ثُمَّ إِلَيْهِ رَجَعا وإنْ يَكُ اضْطَرٌ إلى مركوب في سعيه يَرْكَبْ بِغَيْرِ حُوبِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 209.
304 (1/304)
صفحة 303
الهدي المساق
12 بيت
والهدي ما قد سفته لينحرا بمكة لَوْ لَمْ يُقلد مشعرا وجَوَدَوا إشعارهُ بِالأَيْرِ مِنَ السّامِ فَاسْتَين للأثر وقيل إن سيق بلا إشعار جازَ الرَّجُوعُ فِيهِ لِلْمُخْتَارِ وإِنْ يُصرح انه هدي فلا لَهُ رُجُوع هكذا قَدْ نُقِلا ائد ركوبه عليه وَحَلبُهُ لِضَرَر يَلْفِيهِ
وجـ
ومَن يُقلد هديَهُ قَدْ لَزِما منْ حَيثُ ما قلدَهُ أَن يُحْرِما وذاكَ منْ قَوْلِ الرَّسُولِ أخذا وَالْمُصْطَفَى لِحَفْصَةٍ قال كذا
305 (1/305)
صفحة 304
وَوَافَقَ البحر على هذا عُمَرُ كذا به الربيع أفتى في الأثر وَعِنْدَهُمْ صَحَابَةٌ وعلما من تابعين فضلاء عظما وَقِيلَ لَوْ قُلدَ لَيْسَ يَلْزَمُ لِسائِقِيهِ هَا هُنا أَنْ يُحْرِمُوا من حيث ما قَدْ قَلدُوهُ هَدْيا حتى يوافي الْمَوْضِعَ الْمُهيا وذا روته عائش عَنِ النِّي وكم لها في ذاكَ مِنْ مُصَوِّبِ لأنَّها هَدْيَ الرَّسُولِ قَلتْ م تأخذته من روايات
جاء في الثاني من شرح المسند ص 238 إلى 242.
306 (1/306)
صفحة 305
مَنعُ القاء التفث والجزاء فيه
10 أبيات
وقص شارب وتقليمُ الظُّفُرُ ونَتَفُ إِبط كُلٌّ هذا قَدْ حُظِرْ وَالْغُسْلُ للرأس بلا جنابة لا تقربوه ها هنا للحوطة ومالكُ أَوْجَبَ فِيهِ الْفِدْيَهُ كذلك النعمان دُونَ فِرْيَة وغيرُ ذَيْنِ نظروا الإهمالا ما لم يكن يشعر از الا فَإِن يَكُنْ لِشَعرَة قَدْ نَتَفا طعام مسكين عليه وصفا وبالثلاث والذي ما فوقها دم عَلَيْهِ عِنْدَنَا خُذ حقها كذا على ذا الشَّافِعِي ثَبَتا وربع الرأسِ لِنُعمان أتى (1/307)
صفحة 306
119 119
وقِيلَ نَتَفُ كُلِّ يَوْمٍ قَدْ جَنى دماً هنا والأَوَّلُ السّامي البنا وقيلَ إِنْ كَفَرَ ثُمَّ قَدْ جَنى أخرى كفت ولا أراه بينا والاحتطاب واختبار دونما دمَ وَحَرْق ما أَنالُوهُ دَما
جاء في الثاني من شرح المسند ص 181.
308 (1/308)
صفحة 307
ما تفعله الحائض
أبيات
وتفعلُ الْحَائِضِ كُلِّ نُسُكِ إلا طواف البيتِ لا تنتَسِكِ وإِنْ تَحِضْ حَالَ الْودَاعِ لَا تَطفْ تمضى ولا دم هنا ولا جُنفٌ وقِيلَ فِي الْمَرِيضِ مِثلُ الْحَائِضِ إِنْ لَمْ يَطْف وَقِيلَ بَلْ فَنَاهِضِ
جاء في الثاني من شرح المسند ص 265 و 270. (1/309)
صفحة 308
تحريم الجماع والسَّبَابِ لِلمُحْرم
15 بيت
للمحرم الجماع نصا رقضا وإن بنسيان قضى مُعوّضا
وزَوْجُه لا تحرمن عليه لذا تروى الفاروق مل إليه
وكل ما حَرَّكَ إحليل الفتى لشهوة دم عليه ثبتا وَبِاحْتِلام إِنْ يَكُنْ قَدْ أَنْزَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ دَم قَدْ نُقِلا ولا تزوج أَوْ تُزَوج آخرا أَوْ تَحْضَرَنْ فَكُل هذا حُجرا أتى بذاك النَّص للرَّسُولِ كَفَى بِهِ فِي الْحُكْمِ مِنْ دَليل وقيل لا جُناحَ إِن تَزَوَّجا أو زوج النَّاس هنا وابتهجا
310 (1/310)
صفحة 309
بنه
تَزَوَّجَ الْمُخْتَارُ مِنْ مَيْمُونَهُ وَإِنَّهُ الْخُرِمُ خُذ يقيد لكينما الأول كان الأولا لذا عَلَيْهِ جُلُهُمْ قَدْ عَولا
أحمد
والْبَحْرُ قَالَ في زواج في غير إحرام إليه عمدا والجمع ما بينها قد ذكرا في شَرْحِ ذَا الْحَدِيثِ فيها انوا فَأَطْلَقُوا لِمَنْ رَأَوْهُ داخلا بالحرم الشريف مُحْرِماً علا فَالْمُصْطَفَى زَواجُهُ فِي الْحَرَمِ ولم يكن بمحرم فلتعلم وَالسَّبُ لِلمُسْلِمِ أَوْ كانَ المرا أو كان المرا وغضَبٌ إطعام مسكين يرى لا رفت ولا فُسُوقاً ابدا ولا جدال في الكتاب وردا
311 (1/311)
صفحة 310
ما يكفي للهدي
أبيات
بنت مَخَاضٍ وَابْنُها يكفيه بنت لبون وَابْنُها يُهْدِيهِ وَحِقَةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَجَدَعَهُ عَنْ خَمْسَة خُذِ الهُدَى مُتَّبَعَة ثنية وما عَلا عَنْ تَسْعَةِ وَجَدْعةُ الأَبقار عَنْ ثَلَاثَةِ
312 (1/312)
صفحة 311
فاقد الهدي
أبيات
وَفَاقِدُ الهَدْي بيوم النَّحْرِ لَم يَكْفِهِ الصَّوْمُ بِأَيِّ دَهْرِ لكن عَلَيْهِ بَعَثُهُ مِنْ قابل دَمَا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بِالزَّائِل ومعدم صام ويوم العيد قد وجد المال أعد أعيدي وَجَدَ
313 (1/313)
صفحة 312
المتمتع المعدم للهدي
أبيات
إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيَا أَخُو تَمَتَّع في الحج صامَ لِثَلاثٍ فَاسْمَعِ يصوم لله على تتابع لسابع وثامن وتاسع وسبعة يصومُها إِنْ رَجَعا لأَهْلِيهِ ووطن قد شعا أتى بذاك الله في الْكِتابِ فَاسْمَعْ هُدِيتَ مَنْهَجَ الصَّوابِ (1/314)
صفحة 313
الخروج إلى منى
أبيات
وإِن تُرِدْ إلى منى خُرُوجا في ثامن تَطَهَّرَنٌ بَهِيجا والبس هنا إحرامكَ الْمُطَهِّرا وكب مولاك العظيم الأكبرا مِنْ مَسْجِدِ الْحِنِّ فَأَحْرِمْ إِنْ تَشَا أَوْ شِئْتَ بِالْبَطْحا أَو البَيْتِ فَشا لدى طوافِ قُمْ بذا وَأَحْرما وتركُهُ الطَّواف القطب سما وإنما الإحرام ثم خصا أخا تمتع هنا ونصا لانما القرانُ أَوْ مَنْ أَفردا إحرامهم ما زال لن يبددا وَلْيُنْصَرِفْ بَعْدَ الطَّوافِ ماضيا إلى منى لما عليه قاضيا بها يبيتُ وَيُصَلِّي الْخَمْسا وليكثر الدُّعا إذا ما أَمْسى
-
والمشي منذُوبٌ إذا ما اسْطاعا إلى منى أو عرفات شاعا (1/315)
صفحة 314
المسير إلى عرفات
23 بيت
بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جَاوِزُ مِنْ منى يعرفات قاصداً نيل المنى والتقين في عرفات ذاكرا مصلى الظهرين فيها شاكرا من لم يقف بعرفات ساعة فإنَّهُ لِحَجِّه ضَيَاعَة لانما الحج يقول المصطفى عرفة فكن إليها ذا وفا وجاءَ كُلِّ عرفات موقِفٌ إلا يبَطْنِ عَرْنَةٍ لا تَقِفُوا وَقِف بها إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفضَ كُفيتَ كُلَّ لَبْسِ واجمع بجمع للعشائين معاً وبت بها واحمل حصاكَ أَجمعا
316 (1/316)
صفحة 315
وقِفْ هُنا بِالْمُشْعرِ الْحَرَامِ وَادْعُ الآلة خالق الأَنامِ وَاقْطَعْ مُحَسّراً بعيد الْفَجْرِ إلى منى أَوْلا دَم قَدْ يَجْرِي وَجَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَارْم سَبْعًا كبر لكل رمية نل نفعا وادْعُ الإِلهَ بَعْدَ ذَا وَحَلْقٍ أَوْ قَصِرَنْ إِنْ شِيْتَهُ لا تَعْلَقٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ ذَبْحٍ يُنْدَبُ صَلَّهُمَا فَـ فيها تقرب وَبَعْدَ ذا قَدْ حَلَّ كُلٌّ شَيْءٍ إِلا جماعة وطيبا هي حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ عاشِرِ لأَنَّهُ وَكُنٌ مِنْ الشَّعَائِرِ ولا تبتْ ثَوالِكَ الليالي إلا على منى بلا جدال
(1)
وادم بها حمارها الثلاثا كُل بِسَبْع وَاجْتَنِبُ ما لاثا وَإِنْ تَعَجَّلْتَ فَفِي يَوْمَيْنِ غادِرُ أتى فِي الذِّكْرِ دُونَ مَيْنِ واحذف حَصَى الثَّالث عِنْدَ العقبة جزيتَ مِنْ لَدَى الإلهِ مُقْرَبَة
(1) كل التنوين هنا عوض عن اسم تقديره كل واحدة والدليل قول الله تعالى: قل كل من عند الله تقديره كل شيء.
317 (1/317)
صفحة 316
ولم تَجَبْ صَلاة عيد بمنى كلا ولا أضحية قد بينا وإن تشا فَسُنَّةٌ جميلة ضح تنل أُجُورَهَا الْجَزِيلَة ولزمَ الْهَدْيُ أَخَا تَمَتَّعُ وَمُحْصراً وقارناً أخا وعي وقَدْ رَأَى الْقُطْبُ بأَنْ لا هَدْيا لقارن إلا إذا ما هيا ولا على الفرد إن لم يسق لِهَدْيِهِ وَإِنْ يَسُقُ فَطَبَقَ
318 (1/318)
صفحة 317
الأضحيات
14 بيت
ولَيْسَ نَحْرُ الأضحياتِ وَاجِبا والهدي في تَمَتَّعُ قَدْ وَجَبا و مخصره عَلَيْهِ شَاةٌ قيلا ومالك قَدْ قَالَ لا دليلا إذْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مِنْ وُجُوبِ إِلا لِسائِي لَهُ مَحْبُوبِ وَالشَّيْخ سابق لهذا أَيَّدا طالع هُدِيتَ لِتَرَى نُورَ الْهُدى والْحَصْرُ بِالعَدُوِّ أَو بِالْمُرْضِ وَغَيْرِ ذَا مِنْ عارضِ إِنْ يَنْهَضِ
قال بهذا المصطفى وَأَخَذا بذلك النعمانُ مَعْ صَحْبي
كذا
والأضحيات إبل وبقر و غنم قال بهذا الأثر
319 (1/319)
صفحة 318
وإنْ رَأَيْتَ قَدْ غَدًا عَيْبٌ بها فَلَيْسَ تُجْزِي عِنْدَهُمْ فَانْتَبَها وعرج لم يمنع الرعي فلا بأس به أو رمد ما استأصلا وَلا سُقُوطُ بَعْضِ أَضراس بها ويُكْرَهُ الْمَحْصِيُّ بالنَّارِ لها وقيل لا يَضُرُّ نَقص خلقي وَالسَّالِمُ الْأَفْضَلُ عِندَ الْمُتَّقِي ونَحْرُها مِنْ قَبْلِ يَوْمِ النَّحْرِ لَيْسَتْ تُرى أضحية لِتَدْرِي وذبحها في سائر الأمصار بَعْدَ صَلاة العيد في الآثار في سُورَةِ الْكَوْثَر جَاءَ هذا فاقْرًا هُدِيتَ تَعْرِفِ الْإِنْفاذا (1/320)
صفحة 319
تغسيل المحرم إذا مات
9 أبيات
وَعَسَلِ الْمُحْرِمَ إِنْ ماتَ بما وَالسِّدْرِ مَعْهُ مِثْلَما قَدْ علما ولم يُكَفن غير في تَوْبَيهِ كذا الخمارُ لا تَدَعْ عَلَيْهِ ولَنْ يُمَسَّ أَبَداً بطيب نَص أتى للطَّاهِرِ الْحَبيبِ لأنَّه يُبْعَثُ فِي الْقِيامة ملياً وذِي لَهُ علامة وقالَ بَعْضُ المَالِكِينَ انْقَطَعْ إحرامه بالموتِ حَسما رفع وَإِنَّهُ يُعَامَلَنْ إِنْ ماتا كَغَيرِ مُحْرِم إِذا ما هاتا وذا الخِلافُ عِنْدَنا في المذهب ومن أتى به أتى لِسَبَب قالوا بأنَّ ما أتى به الخبر واقع حال ما تعدى لِلْبَشَرِ وليس للتخصيص أي سند وَالحُكْمُ عَم دونما تقيد
321 (1/321)
صفحة 320
ودائع البيت
أبيات
ومَنْ يَشَا الوداع يوما طافا بالبيتِ سَبْعاً سنة توافى وصَلِّ بَعْدَ مَا تَطُوفُ وَاشْرَبِ مِنْ زَمْزَمَ وَادْعُ الإِلةَ وَارْغَب وَسَلْ هنا لِما بَقِي مِنْ عُمُرِ تَقوى الْإِلَهِ لِاجْتِنَاءِ الثَّمَرِ وَادْعُ وَأَنْتَ تَسْكُبُ الدُّمُوعا كم من وداع حطم الضلوعا ربي تقبل حَجٌ مَنْ قَدْ حَجا أنتَ الْكَرِيمُ وَإِلَيْكَ الملجا وَهاكَ حُكْمَ تارِكِ الوداع من بَعْدِ ذا فكُنْ لَهُ بِالْواعِي
322 (1/322)
صفحة 321
حكم تارك طواف الوداع
أبيات
وتركُهُ بِهِ دَم قَدْ لَزِما كذاك توك الركْعَتَين علما وَحَائِض سارَتْ وَلَمَّا تطف وداعُها دَم عَلَيْهِ فَاعْرُفِ وَإِنْ تَكُن قَدْ رَجَعَتْ مِنْ قَبل أَنْ يمسها الزوج وَطَافَتْ تُعْذَرن
وقد نَهَى الإيضاح مِنْ أَنْ تَنْمُوا دُونَ الطَّوافِ وَرَوَاهُ أَثوا وَقَدْ رُوي لِلْمُصْطفى وَقَدْ أَتَى نَص بترخيص لها قَدْ ثَبَتا والجَمْعُ ما بينها إن عنا عُذرٌ والا مكنت لهنا كان يسير صَحْبُها عَنْها وَذا فيه الحَدِيثُ قَدْ أَتاها منقذا
323 (1/323)
صفحة 322
خاتمة
أبيات
وَآنَ لِي أَنْ أُمْسِكَ الْيَراعا مختصراً فلا تكن مرتاعا فَسَائِلِ اللَّهَ قَبُولَ سِفري منشعَةٌ لِيَعْدُونَ ذُخْرِي فليس لي لدى غدٍ مِنْ زَادٍ إلا نوال ملك العبادِ وَلَيْسَ سِفْري غَيْرَ مِنْ تَوْفِيقِهِ من علي بضيا شروقه احدة بعدما على السما وما على الأرض وما بينهما وعد ما لَمْ يُخصه إلا هو يدومُ حَمْداً أَوْ أَرى رضاه
324 (1/324)
صفحة 323
قد من الله علي بتمام نسخ هذا الكتاب ليلة رابع من شهر رمضان المبارك من عام 1407 هجرية وفي 1408/ 12/30 هجرية تم نقلي لهذا الكتاب بعد تصحيحه ومراجعته ببديد أيام كنت قاضياً وفي هذه الجمعة لقد نسخته مرة ثالثة لنقدمه للطبع إن شاء الله أسأل الله أن يوفقني ويعينني على طبعه وأن ينفع به المسلمين وأن يجعله لي ذخراً يوم القيامة لنيل رضاه إنه جواد كريم وكتبته بيدي وأنا العبد المفتقر إلى توفيق ربه أبو سرور حميد بن عبدالله بن حميد بن سرور بن سليم بن علي الجامعي العماني السمائلي الساكن بالعلاية من سمائل بالمحلة المعروفة القديمة وبالمدرة أمام مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية والاعدادية.
ص. ب: 24578 سمائل سلطنة عمان نقلته وأنا مقيم بصحم وكان التمام بمسجد الحويل
المعروف بمسجد بومنارين بصحم.
325
أبو سرور بيده (1/325)
صفحة 324
الفهرس لِبُغْيَةِ الطلاب
الصحيفة الموضوع عدد الأبيات
نبذة عن حياة المؤلف للشيخ الجليل الشاعر الفذ عبد الله الخليلي.
كلمة المؤلف
المقدمة
التوحيد .......
الصلاة وأحكامها.
النية
الطهارة ...
النهي عن استقبال القبلة ببول و غائط ....
الاستجمار
النهي عن البول والغائط في الأحجرة ومسائل
السواك
آداب في الوضوء ....
التسمية في الوضوء
الأعضاء المغسولة في الوضوء
مسح الرأس.
المضمضة والاستنشاق
الأذنان والأقوال في حكمهما.
القول في مسح آثار الوضوء
إسباغ الوضوء على المكاره
تكفير الوضوء للسيئات
غفران ما يستقبل بالوضوء والصلاة.
نواقض الوضوء – المني والمذي والودي (1/327)
صفحة 325
الصحيفة الموض عدد الأبيات
نقض الوضوء من مس الفرج
نقض الوضوء من الغيبة والنميمة وريح الدبر وصوته
نقض الوضوء بالقيء والقلس والرعاف ومسائل
النوم الذي ينقض الوضوء
الكلام في الوضوء من الطعام الحلال
القول في مسح الخفين
المسح على الجبيرة
شيطان الوضوء
حل عقد الشيطان بالوضوء والصلاة.
طلب الماء للوضوء
الغسل من المني والتقاء الختانين.
الغسل من الجنابة وغسل المرأة من الاحتلام
تعهد أماكن كامنة بالغسل من الجنابة
اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد النهي في الجنب والحائض أن يغتسلا في الماء الدائم
شراب أبوال الإبل
نجاسة دم الحيض وتطهير الثوب منه والصلاة فيه بعد وبول الطفل
غسل الإناء من ولوغ الكلب.
الماء المطلق
حكم ماء البحر ومسائل
التيمم وأحكامه.
فرضه.
صفة التيمم
تيمم المريض
الصلاة وأحكامها.
وقت افتراض الصلاة (1/328)
صفحة 326
الصحيفة الموض عدد الأبيات
عدد الصلوات وركعاتها
الأذان ...
الإقامة
التوجيه
تكبيرة الإحرام.
الاستعاذة.
البسملة
قراءة الفاتحة في الصلاة
القراءة في الصلاة ....
أركان الصلاة وما يقال فيها.
أوقات الصلاة
المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى.
فرض الصلاة في الحضر والسفر
حد مسافة القصر وزمانه
107 الجمع للصلوات مع قصرها.
ملخص ما يجوز فيه الجمع
110 الجمع الصوري
الصلاة في الجماعة والقضاء فيها
114 الأولى بالإمامة وأمر الإمام بالتخفيف والكلام في رفع اليدين
الصلاة خلف البار والفاجر.
117 حكم المأموم خلف الإمام.
سترة المصلي وما يترتب على ذلك
صلاة السنن والنوافل.
الوتر وحكمه وركعاته
صلاة الخسوف
صلاة الخوف (1/329)
صفحة 327
الصحيفة الموضوع عدد الأبيات
126 التطوع قبل الفريضة وبعدها والضحى صلاة النوافل على الراحلة وتحية المسجد
128 الإمامة في النوافل وصلاة المرأة خلف الرجال وموقف المنفرد من الإمام. 130 أشياء ينهى عنها في الصلاة .........
لا يقطع المار صلاة المتنفل
133 حكم من لبس عليه الشيطان صلاته
العشاء والعشاء
فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام.
صلاة النساء في المساجد
139 النهي عن النهي عن البيع والشراء في المساجد وعن اتخاذها طريقا
النهي عن البصاق في الصلاة
141 النهي عن
142 النوم في المساجد
جواز الصلاة في الثوب الواحد
145 النهي عن لبس الحرير
146 النهي عن تصوير الحيوان والثوب الناعم
صلاة الجمعة
فرض الجمعة وعلى من تجب.
شروط الجمعة والأمصار التي تجب فيها
وقت الجمعة ....
الخطبة.
صلاتها في غير الجامع
161 خطبة أم خطبتان
163 الصلاة والخشوع فيها
164 من نام عن نافلته
فضل الصف الأول والعشاء والفجر.
166 المواضع التي لا يُصلى فيها (1/330)
صفحة 328
الصحيفة الموضوع عدد الأبيات
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ودفاع الأخبثين
صلاة الاستسقاء
ما ينقض الوضوء دون الصلاة .....
صلاة العيدين
نواقضها وشروطها وسننها
مدرك بعض الصلاة مع الإمام في العيد واجتماع العيد والجمعة.
سجود السهو
من شك في أداء سجدتي السهو.
178 حكم سجود السهو
تنبيه المأموم للإمام في الصلاة سجود التلاوة ...
هل الطهارة شرط لسجود التلاوة ...
تلقين الميت إذا حضرته الوفاة
تقبيل الميت وتغميض عينيه
غسل الميت
لا غسل الشهيد.
189 إعادة غسل الميت إن أحدث
190 الأولى بغسل الميت.
عدد من يغسلون الميت
تكفين الميت .........
الكفن المبعوث لميت فوجد مُكَفَّنَا
وضع الميت في السرير والمشي به
القول في الركوب لمشيع الجنازة
الصلاة على الميت
201 حكم الصلاة على الجنين
203 الأولى بالصلاة على الميت (1/331)
صفحة 329
الصحيفة الموضوع عدد الأبيات
205 موقف المصلي من الميت
صفة الصلاة على الميت
209 شروط صلاة الميت
210 دفن الميت
212 وجود العارض في القبر والعمل عند ذلك
215 الزكاة لغة وشرعا.
زكاة الثمار ...
نصاب زكاة الثمار.
نصاب الذهب والفضة
222 زكاة الإبل والبقر
225 زكاة الغنم.
ما لا يؤخذ للزكاة وما عفي عن زكاته
228 حكم مانع الزكاة
229 مانع الزكاة لا تقبل صلاته.
230 تعذيب مانع الزكاة.
زكاة الفطر.
الصدقة تطفئ غضب الرب
236 الصدقة تقي مصارع السوء
من لا تحل له الصدقة
239 طعام الاثنين كافي الثلاثة
241 آداب الطعام والشراب
243 النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمير
245 الصوم وتأريخ فرضه
246 وقت الصيام.
دخول رمضان وخروجه
فضل رمضان .... (1/332)
صفحة 330
عدد الأبيات
الصحيفة
253 ليلة القدر
الموض
254 حكم من أصبح جنبا في رمضان 256 كفارة من أفطر متعمدا
فساد الصوم بالغيبة وما قيل في التقبيل 260 تقديم الفطور وتأخير السحور
الشك
262 النهي عن صوم يوم 263 النهي عن صوم العيدين صوم عاشوراء وغيرها من أيام.
267 الحج وأحكامه.
268 الحج لغة وشرعا
269 من أدركه الحج وهو هرم
271 وقت وجوب الحج
المواقيت
274 حرم مكة والجزاء عن الاصطياد والشجر 277 منع الاصطياد من البراري.
280 صفة ما يحكم به العدلان 281 أقوال العلماء في جزاء الخطأ
282 حد الحرم الذي يمنع قطع أشجاره والاصطياد منه.
حرم المدينة.
الإهلال بالحج
ما يتقي المحرم من اللباس
290 هل يغسل المحرم رأسه 291 الدواب التي يجوز للمحرم قتلها 293 الكلام في دخول مكة بلا إحرام.
295 الإفراد بالحج والتمتع والقران
الطواف (1/333)
صفحة 331
الصحيفة
الموض
عدد الأبيات
300 الكلام على الرمل في الطواف
302 السعي
305 الهدي المساق
307 منع القاء التفث والجزاء فيه
309 ما تفعله الحائض
10 تحريم الجماع والسباب للمحرم.
312 ما يكفي للهدي.
فاقد الهدي
314 المتمتع المعدم للهدي
315 الخروج إلى منى
316 المسير إلى عرفات 319 الأضحيات
321 تغسيل المحرم إذا مات
322 وداع البيت
323 حكم تارك طواف الوداع.
خاتمة
325 كلمة الانتهاء التاريخي. (1/334)
صفحة 332
دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع
ش أبو المعالي (العجوزة) الجيزة - ت / فاكس: 3473691
اش سوهاج من ش الزقازيق (خلف قاعة سيد درويش) الهرم - جيزة تليفون وفاكس 5634699 (1/335)