صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: فقه
------------------------------------------
العنوان: تيسير أحكام الميراث
المؤلف: صالح بن محمد بن سليمان السيابي
تقديم: أحمد بن سعود السيابي - عبد الله بن راشد السيابي
مراجعة: خليفة بن يحيى الجابري - أحمد بن عبيد التمتمي
الناشر: مكتبة السيدة فاطمة الزهراء
مكان النشر: د.م
تاريخ النشر: 1441ه/ 2020م
الطبعة: 1
ردمك: 978-99969-1-035-7
الإيداع القانوني: 2019/1137
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=6861&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/387
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
ويُرفق مع الكتاب برنامج "القسمة الإلكترونية للميراث" في الرابط الآتي:
https://www.dropbox.com/scl/fi/wt8qpgvb94kfh52nrdbgm/Qismah.xlsm?rlkey=99weq9u5kn6spiz8c5br66rz4&e=2&st=dxf5fkl0&dl=0
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 04 رمضان 1446ه/ 04 - شهر 03 - 2025م. تيسير أحكام الميراث
صالح بن محمد بن سليمان السيابي
التقديم
سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي
أمين عام مكتب الإفتاء
المكرم الشيخ د. عبد الله بن راشد السيابي
عضو مجلس الدولة
نائب رئيس المحكمة العليا - سابقا
المراجعة
الدكتور خليفة بن يحيى الجابري
محاضر بالمعهد العالي للقضاء
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
محاضر بكلية العلوم الشرعية (1/1)
صفحة 2
تيسير أحكام الميراث
أساسيات وتنبيهات في علم الفرائض.
من خلال استعراض آيات المواريث
مع المخططات التوضيحية والكثير من الأمثلة التطبيقية. يستخدم المعادلات الرياضية والعمليات الحسابية. وفق آراء مختارة من المدرسة الإباضية.
تأليف:
صالح بن محمد بن سليمان السيابي
التقديم:
سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي المكرم الشيخ د. عبدالله بن راشد السيابي
أمين عام مكتب الإفتاء
عضو مجلس الدولة
نائب رئيس المحكمة العليا - سابقاً
المراجعة:
الدكتور خليفة بن يحيى
الجابري
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
محاضر بالمعهد العالي للقضاء
محاضر بكلية العلوم الشرعية (1/2)
صفحة 3
صالح بن محمد بن سليمان السيابي
تيسير
أحكام الميراث
Elletar
هذه الورقة الله
قانونية مقدارها
سلطان عمان
التقديم:
سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي المكرم الشيخ د. عبدالله بن راشد السيابي
أمين عام مكتب الإفتاء
عضو مجلس الدولة
نائب رئيس المحكمة العليا - سابقاً (1/3)
صفحة 4
بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب «تيسير أحكام الميراث
*
*
رقم الإيداع: 2019/ 1137 م وزارة الإعلام / سلطنة عُمان: الرقم المعياري الدولي: 7 - 035 - 1 - 99969 - 978 * الطبعة الأولى: 1441 هـ / 2020 2020 م
برنامج «القسمة الإلكترونية للميراث رقم الإيداع المحلي: 3559/ 2019 م وزارة التجارة والصناعة - سلطنة عُمان
*
* لطلب الكتاب والبرنامج، أو لتنسيق إقامة دورة:
الرجاء التواصل على:
0096899416560
سلطنة عُمان (1/4)
صفحة 5
AA
JGAG
GJG (1/5)
صفحة 6
تيسير أحكام الميراث
الصفحة
کے کے لے کے
33
المحتوى
تقديم أمين عام مكتب الإفتاء ....
تقديم نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً.
مقدمة
أهداف الكتاب
أعمال بعد الوفاة ....
الآية الأولى
الآية الثانية
مصطلحات مهمة
الانفراد والتعدد
الولد «الفرع الوارث»
الوالد «الأصل الوارث»
الورثة
الورثة من الدرجة الأولى. الورثة من الدرجة الثانية.
الورثة من الدرجة الثالثة.
الورثة من الدرجة الرابعة ...
الورثة من الدرجة الخامسة.
الورثة من الدرجة السادسة. (1/6)
صفحة 7
في العمار
الصفحة
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المحتوى
موانع الميراث.
خطوات توزيع الميراث .....
أهمية الرياضيات في الميراث ...
الفرائض.
العصبة.
مخطط العصبة.
تفصيل قواعد العصبة.
الآية الثالثة.
ميراث الأولاد ....
ميراث الأب.
ميراث الأم.
المسألة العمرية.
الآية الرابعة (ج)
ميراث الزوج.
ميراث الزوجة. الآية الرابعة (ج 2).
ميراث الإخوة لأم. (1/7)
صفحة 8
تيسير أحكام الميراث
الصفحة
المحتوى
الآية الخامسة.
الآية السادسة.
الآية السابعة.
ميراث الإخوة الأشقاء ....
المسألة المشتركة.
ميراث الجد والجدة.
تكملة الثلثين.
ميراث الأخت الأبوية.
ميراث بنت الابن ..
ميراث بنت ابن الابن.
تمارين ... حل التمارين ..
مسائل إضافية.
أصول المسائل.
أنواع المسائل (1/8)
صفحة 9
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المحتوى
أمثلة تطبيقية.
المثال 1: عصبة «ذكور فقط».
المثال 2: عصبة ذكور وإناث.
المثال: أصحاب فرائض بدون عاصب. المثال 4: أصحاب فرائض مع عاصب ذكر. المثال 5: أصحاب فرائض مع عصبة ذكور وإناث .... المثال 6: أصحاب فرائض مع عاصب أنثى.
المثال 7: أصحاب فرائض مع عاصب لا شيء له ....
المثال: مسألة عول بدون عاصب (1) ..
المثال 9: مسألة عول بدون عاصب (2) ..
المثال 10: مسألة عول مع وجود عاصب.
المثال 11: مسألة رد (1) ...
المثال 12: مسألة رد (2)
المثال 13: مسألة رد (3)
نبذة عن برنامج القسمة الإلكترونية للميراث .........
الصفحة
في العمار (1/9)
صفحة 10
تيسير أحكام الميراث
تقديم سعادة الشيخ / أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء - سلطنة عُمان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن علم الميراث لا غنى للأمة عنه لما فيه من حفظ حقوق الورثة من تركة موروثهم، ولهذا فإن الله عزّوجلّ تولى قسمته بنفسه في كتابه العزيز ولم يكله إلى رسول من رسله.
وقد تولى الرب جل وعلا بيانه موضحاً مفصلاً في سورة النساء ربي فصله ولم يكله لرسول أرسله
ولأهميته فقد جاءت رواية عن رسول الله: «العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة».
هذا من حيث المبدأ والفرض، أما من حيث الأسلوب والعرض فإن الأمر متروك لمن يستطيع تحقيق الهدف والغرض، حيث التطوير في ذلك مطلوب تيسيراً للطالب، وزيادة للراغب. (1/10)
صفحة 11
ي العماني
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ومن
هناك انطلقت همة المهندس صالح بن محمد بن سليمان السيابي لتخرج لنا كتاب تيسير أحكام الميراث بطريقة إلكترونية جميلة، وقسمة تقنية متقنة عجيبة، كل هذا لتشويق طالب علم الميراث وعالمه في معرفة
أصوله وحسابه.
وبارك الله
في هذا العمل التقني المتقن، وبارك في عامله وجزاه خيراً على ما قدم وأتقن وأحكم، ووفقه وسدّد خطاه إلى الخير. إنه ولي التوفيق لا غير.
13
أحمد بن سعود السيابي
مسقط العامرة
ربيع الثاني 1441 هـ
10 ديسمبر 2019 م
11 (1/11)
صفحة 12
تيسير أحكام الميراث
تقديم المكرم الشيخ / د. عبد الله بن راشد السيابي
عضو مجلس الدولة
نائب رئيس المحكمة العليا سابقا - سلطنة عُمان
الحمد
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، الذي يرث الأرض ومن عليها، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومصباح الدجى،
على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبنهجهم اقتدى، وبعد: فإن علم الميراث جليل شريف ورد في فضله كثير من الآثار النبوية، ومن
ذلك:
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلّموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلّموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما» ذكره أحمد.
الله وعن عبد بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة» رواه أبو داؤد وابن
ماجه.
12 (1/12)
صفحة 13
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلّموها، فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنْزَع من أمتي) رواه ابن ماجه والدارقطني.
وفي زماننا هذا قل طالبوه، وضعف راغبوه، وندر من يشتغل بهذا العلم. وقد سعدت بما كتبه الولد المجد صالح بن محمد بن سليمان السيابي في كيفية قسمة مسائل الميراث، وجعل ذلك في كتاب سماه «تيسير أحكام الميراث»، وقرنه بمشروع آخر، وهو برنامج حاسوبي سماه «القسمة الإلكترونية للميراث، يحدد فيه المستخدم الورثة ومقدار التركة، ومباشرة يحصل على نصيب كل وارث بطريقة حاسوبية. وهو علم هذا العصر، ومحدثات هذا الدهر، عصر السرعة والآلة.
وليس هناك ما يمنع من تسخير هذه الأجهزة في العلوم النافعة، بل ذلك مطلوب، وفي زماننا محبوب و مرغوب
فجزى الله صاحب هذا العمل خير الجزاء على خدمته للعلم الشريف، وتسهيله للطالبين والباحثين بطرق جديدة مبتكرة.
13
والله ولي التوفيق.
عبدالله بن راشد السيابي
10 ربيع الثاني 1441 هـ
7/ 12 / 2019 م. (1/13)
صفحة 14
مقدمة:
تيسير أحكام الميراث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المعلمين، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد فهذه رسالة مختصرة ميسرة في علم الفرائض، سميتها «تيسير أحكام الميراث»؛ لما فيها من التبسيط وسهولة عرض قواعد الميراث، وتحقيقا لقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (1)، وتيمناً بتفسير قطب الأئمة «تيسير التفسير»، لعل الله يكتب له الرضى عنده، والقبول لدى الناس.
فكرة الكتاب قائمة على استعراض آيات المواريث في سورة النساء، وبعض الأحاديث والقواعد الفقهية مع الكثير من الأمثلة التطبيقية، والمخططات التوضيحية وأهمها مخطط العصبة» الذي يختصر الكثير من المعلومات والقواعد المتعلقة بالعصبة، ومخطط «الورثة» الذي يعطي صورة شاملة مختصرة مفيدة لأنواع الورثة الذين يمكن أن يكون لهم نصيب من الميراث.
حاولت عند إعداد هذه الرسالة استنتاج بعض المعادلات الرياضية؛ استغلالاً لعلم الحساب، وسيراً على نهج الخوارزمي، وتوفيراً للوقت والجهد باستنباط قواعد عامة شاملة، وتسهيلاً لحل المسائل، وهذا ما تفضل الله به عليَّ أن استخلصت معادلات لتقسيم الفرائض في حالة العول، وكذا في حالة الرد بوجود زوج أو بدون وجوده.
كما عمدت إلى اختيار مصطلحات رأيتها أفضل للقارئ، وأسهل للفهم، وأكثر ربطاً بالقرآن، ولم أعتمد بعض المصطلحات المتعارف عليها، وذكرت
(1) سورة البقرة الآية: 185
14 (1/14)
صفحة 15
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
بعضها باختصار ليربط القارئ الكريم بينها وبين المصطلحات المعتمدة في الكتاب وليس هذا تقليلاً من جهود العلماء، لكنها وجهة نظر شرحتها في موضعها. عسى الله أن يجعل هذا الاختيار موفقا سديدا خالصا لوجهه
الكريم. رجعت كثيراً في المادة العلمية إلى مذكرة الدكتور خليفة بن يحيى الجابري بكلية العلوم الشرعية، وتواصلت معه كثيراً؛ مستوضحاً ومستفهماً ومستوثقاً؛ فهو شيخي في الميراث جزاه الله خيراً، كما اطلعت على بعض
تفاسير القرآن الكريم، وعلى كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض للشيخ سفيان بن محمد الراشدي، وكتاب «فقه التركات المعتمد في كلية العلوم الشرعية بمسقط.
(
لم أركز في الكتاب على الخلافات الفقهية، بل أخذت بالأقوال المشهورة والمعتمدة والمعمول بها في المذهب دون تطرق للخلاف؛ تبسيطاً على القارئ، وتشجيعا له على العبّ من معين هذا الفن الجميل. عسى الله أن يجعل من هذا العمل تسهيلاً لدراسة هذا العلم الشائق.
وأنا في طور إعداد هذا العمل من الله عليَّ بفكرة أخرى، وهي تصميم برنامج حاسوبي، سميته القسمة الإلكترونية للميراث"، يحدد فيه المستخدم الورثة ومقدار التركة، ومباشرة يحصل على نصيب كل وارث؛ فهو كما أنه مفيد لمن أراد قسمة تركة ما بغض النظر عن معرفته بقواعد علم الميراث، فهو نافع أيضاً بعون الله - لطالب علم الميراث؛ إذ إنه يساعد في معرفة أصناف الورثة وترتيب العصبة ومقدار الفريضة وكذا العلم بالحجب والرد والعول، بالإضافة إلى أنه يحدد نوع المسألة وأصلها والأسهم المطلوبة لأصحاب الفرائض وأصل المسألة للعصبات.
15 (1/15)
صفحة 16
تيسير أحكام الميراث
أشكر الله تعالى على ما من به عليَّ، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من شجعني ووجهني ولكل من تعلمت على يديه أو استفدت مما كتبه بارك الله أعمالهم. وأخص بالشكر سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء، والمكرم الشيخ د. عبدالله بن راشد السيابي عضو مجلس الدولة نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً على تفضلهما بالتقديم للكتاب، وأشكر شيخي د. خليفة بن يحيى الجابري المحاضر بالمعهد العالي للقضاء، والشيخ أحمد بن عبيد التمتمي المحاضر بكلية العلوم الشرعية، على تفضلهما بالمراجعة، كما أشكر الأستاذ سعيد بن الريامي الكاتب بالعدل بولاية إزكي على تفضله بمراجعة بعض أجزاء الكتاب. والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب
العالمين.
صالح بن محمد بن سليمان السيابي
نفعاء - ولاية بدبد - سلطنة عُمان
خلفان
ضحى الثلاثاء 27 ربيع الآخر 1441 هـ / 24 ديسمبر
2019 م
للتواصل والتعقيب: 096899416560
أهداف الكتاب:
Salehoman@gmail.com /
- التعرف على أساسيات علم الميراث. - فهم وتدبر آيات المواريث في سورة النساء. - التنبيه على بعض الأخطاء الشائعة والخطيرة. - تسهيل فهم وحفظ أحكام الميراث.
- التمرين على حل المسائل.
16 (1/16)
صفحة 17
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
أعمال بعد الوفاة:
بعد وفاة الإنسان؛ ينبغي لورثته أن يقوموا بالأعمال التالية:
1 إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث، وهي: * تجهيز الميت ولو استغرق كل المال.
* أداء الزكاة الحالة وفك الرهن وهي حقوق متعلقة بعين التركة». * الديون الواجبة لله أو للناس وهي حقوق متعلقة بذمة الميت». * الوصية وهي في حدود ثلث المتبقي بعد إخراج الحقوق السابقة».
في العمار
تنبيه
:
من الديون التي يغفل عنها كثير من الناس الصداق الآجل؛ فهو حق للزوجة بالطلاق أو الوفاة، ويُعد من الديون الواجبة؛ لذا لا بد من إخراجه قبل توزيع الميراث، وقبل الوصية من باب أولى.
2 المسارعة إلى توزيع الميراث؛ لأنه حق للورثة انتقل تلقائياً بالوفاة؛ ولا ينبغي لأحدهم أو بعضهم أن يستخدم مال الآخرين بحجة أنه غير مقسوم، إلا إذا تراضوا على ذلك، ما لم يكونوا قُصَّراً غير بالغين. كما أن التأخير في توزيع الميراث سيشكل صعوبة كبيرة لاحقاً من باب عدم الدقة في حصر التركة «استخدام - بيع - شراء»، ومن باب احتمالية حدوث وفيات أخرى في الورثة؛ فتتعقد المسألة أكثر هناك من القضايا ما وصل فيها عدد الوفيات إلى أربع، ولم توزع تركة المتوفى الأول كلها بعد».
17 (1/17)
صفحة 18
تيسير أحكام الميراث
ملاحظة:
الخلاف في علم الميراث قليل؛ نظراً للتفصيل الموجود في القرآن، وأغلب الأنصبة مذكورة فيه، وهي واضحة جلية. ولم أتطرق هنا إلى الخلافات إلا
نادراً.
تنبيهات للسائل حتى لا يحرم أحداً من حقه، أو يمنح أحداً ما ليس حقاً له؛
لأن الجواب يكون حسب السؤال:
*
العلم بجميع
أصناف الورثة. مثل: الوالدين – الأجداد – الإخوة».
المعرفة بجميع ورثة المتوفى مثل: شخص مسافر – وارث توفي بعد وفاة
الموروث صاحب التركة».
18 (1/18)
صفحة 19
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية الأولى:
قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضَا))
الفوائد:
في العمار
* لا يصح حرمان أحد من نصيبه رجلاً كان أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، فقيراً أو غنياً، عاقلاً أو مجنوناً، سواء كان النصيب قليلاً أو كثيراً؛ فلا يصح ذلك وإن كان حياءً فلا بد من الحذر، خاصة عند النساء».
قال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُم} (2)، فالتجارة لا بد فيها. (2)، فالتجارة لا بد فيها من التراضي؛ فكيف بحق أوجبه الله؟!!!
* لا يصح إخفاء شيء مما تركه المتوفى، وإن كان شيئاً قليلاً يحتقره الناس سلاح - خنجر - أواني - أثاث - نصيب من الطريق – شراكة في بئر – سيارة - حاسوب ... »؛ لأن كل مال تركه المتوفى هو حق لجميع الورثة، وليس
لأحدهم أن يستأثر به قبل القسمة.
(1) سورة النساء / الآية: 7 (2) سورة النساء/ الآية: 29
19 (1/19)
صفحة 20
الآية الثانية:
تيسير أحكام الميراث
قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (1).
الفوائد:
* ينبغي إعطاء الأقارب الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين، شيئاً من التركة قبل القسمة تطييباً لأنفسهم، وجبراً للخواطر، وعملاً بما فيه التعاطف والتراحم بين الناس على الندب عند علمائنا والجمهور، وقيل بالوجوب، وقيل بالنسخ».
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نُسخت، ولا والله ما نُسخت، ولكنه مما تهاون به الناس». البخاري وأبو
داود والبيهقي وغيرهم.
(1) سورة النساء / الآية: 8 (1/20)
صفحة 21
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مصطلحات مهمة
#الانفراد: شخص واحد فقط.
التعدد شخصان فصاعداً «نصيب الاثنين كنصيب ما يزيد عليهما، والآيات التي تذكر نصيب الاثنين؛ يُستدل بها على الاثنين فصاعداً، وكذا العكس.
K<<
21
انفراد
تعدد
في العمار (1/21)
صفحة 22
تيسير أحكام الميراث
الولد: الأبناء ومن تلاهم «ذكوراً وإناثاً».
بشرط: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى. «أي: ليس ولداً للبنت».
ومن
الأجيال الثلاثة الأولى هم:
ابن – بنت - ابن ابن - بنت ابن - ابن ابن ابن – بنت ابن ابن.
الله
- ويُسَمَّى: «الفرع الوارث، لكني فضلت مصطلح «الولد»؛ لأنه المصطلح القرآني، ومن باب الدقة، حيث إن الفروع التي بينها وبين الميت أنثى قد تكون وارثة أيضاً، وذلك عند عدم وجود العصبات وأصحاب الفروض، أما مصطلح «الولد» فهو يقتصر على الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، وهو المهم هنا، وهو الذي يُعوّل عليه في ميراث الزوج والزوجة والأب والأم
والإخوة والأخوات.
الولد: * ذكر / أنثى
* ليس بينه وبين الميت أنثى
ابن
ابن
ابن
ابن
بنت
ابن
بنت
ابن
الأخضر: ولد الأحمر: ليس ولداً
22
E (1/22)
صفحة 23
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الولد
الذكر والأنثى
ابن
الولد
ابن
بنت
ابن
بنت
ملاحظة:
كلمة «الولد» تشمل الذكر والأنثى:
الولد الذكر: الابن - ابن الابن – ابن ابن الابن
الولد الأنثى: البنت - بنت الابن – بنت ابن الابن
أمثلة:
ابن بنت: ليس ولداً
بنت ابن: ولد
ابن ابن ابن بنت ليس ولداً
بنت ابن ابن ابن ابن ابن ولد
23
* الابن وابن الابن
*
البنت وبنت الابن
في العمار (1/23)
صفحة 24
تيسير أحكام الميراث
الوالد: الآباء ومن علاهم الذكور فقط». بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
ومن
الأجيال الثلاثة الأولى هم: أب - أب أب - أب أب أب.
اور لک
- ويُسَمَّى: «الأصل الوارث، لكني فضلت مصطلح «الوالد»؛ من باب الدقة، حيث إن الوالد مقابل الولد «الفرع الوارث»، وفي تفسير بعض العلماء: أن الكلالة من لا والد له ولا ولد ولإخراج الأم والجدة؛ حيث إنهما أصلان وارثان أيضا، لكنهما لا يؤثران على غيرهما.
الوالد: * ذكر
الأخضر والد الأحمر: ليس والداً
*
ليس بينه وبين الميت أنثى
24 (1/24)
صفحة 25
الجدة
الجد
الأم
الأب
الأصل
الزوج |
الورثة:
الفرع البنت الابن
بنت
ابن
الابن
الابن
الورثة
الإخوة
الأعمام الأرحام
بيت المال
ي العماني
وهم باختصار «التفاصيل لاحقاً بإذن الله»:
أصل الميت: الأب والأم والجد يقوم مقام الأب، والجدة تقوم مقام الأم».
فرع الميت: «الابن والبنت وابن الابن يقوم مقام الابن وبنت الابن تقوم مقام البنت».
زوج الميت: ذكراً كان أو أنثى، ولا يقوم أحد مقامهما»، والزوج لا يحجب أحداً من الميراث، إلا بيت المال؛ ففي حالة وجود الزوج فقط، وانعدام الأصل والفرع والإخوة والأعمام والأرحام؛ تذهب التركة كلها
للزوج، ولا شيء لبيت المال. (1/25)
صفحة 26
تيسير أحكام الميراث
إخوة الميت: «ذكوراً وإناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم»، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد مع بعض الاستثناءات التي ستأتي لاحقاً بإذن الله».
*
أعمام الميت: «الذكور فقط، أشقاء أو لأب فقط»، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد والإخوة. وهذا الكتاب يتوقف عند ميراث الأعمام، والمسائل التي تكون أبعد من ذلك نادرة الوقوع.
*
أرحام الميت: «ذكوراً وإناثاً»، وهم الذين لا يرثون بالأصالة «مثل: العمة والخال والخالة وأبناء البنت وأب الأم وغيره من الأجداد والجدات الذين لا يرثون أساساً»، ويرثون في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأعمام.
* بيت المال: ويرث في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأعمام
والأرحام والزوج.
26 (1/26)
صفحة 27
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الزوج
الأب
الورثة من الدرجة 1
الأم
الأصل
الفرع
البنت
الابن
الورثة من الدرجة الأولى:
- الابن
- البنت.
- الأب. - الأم.
- الزوج «ذكرا كان أو أنثى».
فائدة
* هؤلاء الورثة لا يُحجبون دائماً لهم نصيب من الميراث.
27
ي العماني (1/27)
صفحة 28
الزوج
تيسير أحكام الميراث
الورثة من الدرجة 2
الجدة
الجد
t
الأم الأب
الأصل
الفرع
البنت
الابن
بنت
ابن
الابن
الابن
الورثة من الدرجة الثانية
- ابن الابن بدل الابن». - بنت الابن بدل البنت مع بعض الاستثناءات، قد ترث بنت الابن مع
وجود البنت.
- الجد بدل الأب، وسيأتي لاحقاً بإذن الله تفصيل الجد الذي يرث. - الجدة «بدل الأم، وسيأتي لاحقاً بإذن الله تفصيل الجدة التي ترث.
28 (1/28)
صفحة 29
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
فوائد:
*
الزوج «ذكراً كان أو أنثى» ليس له بديل.
* أولاد البنت لا يرثون في هذه المرحلة؛ لأنهم ليسوا أولاداً للميت تفصلهم
أنثى وهي البنت». * وجود الابن فقط أو من تلاه أو الأب فقط أو من علاه يحجب جميع الورثة من غير الدرجتين الأولى والثانية.
29 (1/29)
صفحة 30
تيسير أحكام الميراث
الجدة
الجد الورثة من الدرجة 3
الأم
الأب
الأصل
الزوج
الإخوة
الفرع
البنت
الابن
بنت
ابن
الابن
الابن
الورثة من الدرجة الثالثة
الإخوة:
«مع الاستثناءات
ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد (الكلالة) مع بعض) في الإخوة الأشقاء أو لأب، فيرثون مع وجود البنات». (1/30)
صفحة 31
الجدة
الجد
الورثة من الدرجة 4
الأم
الأب
الأصل
في العمار
الإخوة
الأعمام
الزوج
الفرع
البنت
الابن
بنت
ابن
الابن
الابن
الورثة من الدرجة الرابعة
الأعمام:
ويرثون في حالة عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب «ومن علاه»، والإخوة الذكور «ومن تلاهم، والأخوات الشقيقات والأبويات «مع وجود البنات».
قاعدة:
الأخوات مع البنات عصبات».
ملاحظة:
الأعمام يرثون فقط عندما يكونون هم أقرب عصبة. (1/31)
صفحة 32
تيسير أحكام الميراث
الجدة
الورثة من الدرجة 5
الأم
الأب
الأصل
الزوج
الإخوة
الأعمام الأرحام
الفرع
البنت الابن
بنت
ابن
الابن
الابن
الورثة من الدرجة الخامسة:
الأرحام
ويرثون في حالة عدم وجود أي من الورثة السابقين «عدا الزوج والزوجة؛ إذ لا يؤثر وجودهما على ميراث الأرحام؛ لأنه لا رد لهما»، هذا عند المشارقة. أما المغاربة فعندهم أن الأرحام يرثون في حالة عدم وجود أي من الورثة بما فيهم الزوج والزوجة، فهما أيضا يحجبان الميراث عن الأرحام وإن كان أحدهما بمفرده.
32 (1/32)
صفحة 33
الجدة
الجد
الورثة من الدرجة 6
الأم
الأب
الأصل
الزوج
الإخوة
الأعمام
الأرحام
الفرع
البنت
الابن
بيت المال
بنت الابن
ابن الابن
الورثة من الدرجة السادسة:
بيت المال
في العمار
ويرث في حالة عدم وجود أي من الورثة السابقين ومنهم الزوج والزوجة؛ ففي حالة وجود أحدهما بنفسه؛ يكون هو الوارث لكل التركة».
- موانع الميراث:
الممنوع: وجوده كعدمه؛ لا يؤثر على الآخرين منعاً ولا نقصاً ولا تعصيباً» 1 - اختلاف الدين؛ فلا توارث بين المسلم والكافر مع الخلاف في أن
يرث المسلم الكافر، وعلى رأي الجمهور وأصحابنا لا يرثه». 2 - القتل، سواء كان عمدا أم خطأ مع الخلاف في القتل الخطأ». - الرق؛ فلا يرث المملوك سيدَه، وإن كان السيد أبا للمملوك. و نرمز للممنوع بالرمز -»، وكذلك المحجوب لأي سبب من الأسباب. (1/33)
صفحة 34
توزيع الميراث يكون على خطوتين
الأولى:
توزيع الفرائض (الأنصبة المحددة» على أصحابها.
الثانية
تيسير أحكام الميراث
إعطاء العصبة «الأقرب» الباقي، صغر أو كبر، وقد لا يأخذون شيئاً، وقد يأخذون كل التركة، ونرمز للعصبة بالحرف «ع».
تقسيم
الميراث
الفرائض
"الحقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،
العصبة
فما بَقِي فَلأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"
34 (1/34)
صفحة 35
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
أهمية الرياضيات في الميراث
الأخذ
للرياضيات «أو الحساب أهمية كبيرة في علم الفرائض؛ للحاجة إليه في التوصل إلى أصل المسألة، وعدد السهام المطلوبة، ومنهما إلى معرفة نوع المسألة، وبعد ذلك توزيع التركة على الورثة بحسب سهامهم مع بالاعتبار كون المسألة بها عول أو رد مع وجود زوج أو عدم وجوده، ومما يبين أهمية الحساب ما يلي:
*
من دواعي تأليف محمد بن موسى الخوارزمي كتابه «الجبر والمقابلة» تسهيل حل مسائل الميراث.
* الشيخ عبدالعزيز الثميني في كتابه النيل وشفاء العليل ذكر تعريف علم الفرائض بأنه: فقه المواريث وعلم الحساب.
*
الشيخ سفيان بن محمد الراشدي ختم كتابه «كشف الغوامض في فن الفرائض بعشر صفحات في مبادئ الحساب.
35 (1/35)
صفحة 36
تيسير أحكام الميراث
الفرائض:
الفرائض هي
الأنصبة المحددة لكل صاحب فريضة، وتُسمى في
الرياضيات «الكسور»، وفرائض الميراث ستة، وردت كلها في القرآن الكريم
وهي:
النصف
الربع
الثمن
3 w
-1<
الثلثان
الثلث
السدس
36
-13
1 (1/36)
صفحة 37
العاصب
"الحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فلأوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ
الفريضة
البنوة
الأبوة
الأخوة
العمومة
الابن
أب أب الأب
الأخ
ابن ابن العم
البنت
الأخت
عم الأب (ثم من تلاه)
ابن الابن
أب الأب
ابن الأخر
ابن العم
بنت الابن
ابن ابن الابن
الأب
ابن ابن الأخ
العم
بنت ابن الابن
العصبة
عم أب الأب (ثم من تلاه)
في العمار
هم أقرب الرجال إلى الميت.
المخطط السابق يختصر القواعد التالية:
درجات القرابة من حيث القوة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.
* الأقوى قرابة هو من يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض «العاصب». ففي الحديث عن النبي الله أنه قال: «الحقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فما بَقِي فهو لأولى رَجُلِ ذَكَرِ». البخاري
6
37 (1/37)
صفحة 38
تيسير أحكام الميراث
البنوة: تشمل الابن ومن تلاه الابن، ثم ابن الابن، ثم ابن ابن الابن، ... ».
الأبوة: تشمل الأب ومن علاه الأب، ثم أب الأب، ثم أب أب الأب، ... ». الأخوة: تشمل الأخ الشقيق ثم الأبوي ومن تلاهما) «الأخ الشقيق، ثم الأخ الأبوي، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأبوي، .... ».
العمومة: تشمل العم الشقيق ثم الأبوي ومن تلاهما) «العم الشقيق، ثم
العم الأبوي، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأبوي ....
ثم عم الأب الشقيق ثم الأبوي (ومن تلاهما) «عم الأب الشقيق، ثم عم (ومن الأب الأبوي، ثم ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب الأبوي، ... »
ثم عم أب الأب الشقيق ثم الأبوي ومن تلاهما «عم أب الأب الشقيق، ثم عم أب الأب الأبوي، ثم ابن عم أب الأب الشقيق، ثم ابن عم أب الأب
الأبوي، ... »
* والعصبة تكون لدرجة واحدة فقط.
*
وهي
للرجال دون النساء عدا الأخت الشقيقة والأبوية، يمكن أن تكون
عاصبة بشروط تأتي لاحقاً بإذن الله».
38 (1/38)
صفحة 39
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
تفصيل قواعد العصبة
في العمار
* عند وجود الابن «أو من تلاه»:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء، عدا الأب «له الفريضة، وهي السدس». - عند وجود البنت المساوية؛ يعصبها الابن الابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن، وهكذا من تلاهم».
عند عدم وجود الابن ومن تلاه
ننتقل للأب «أو من علاه»، فإن كان موجودًا:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء.
- الأب لا يعصب الأم، والجد لا يعصب الجدة، وهكذا
مع من
وجود الابن أو من تلاه أو الأب أو من علاه واحد فقط):
علاهم.
- يقطع الميراث عن الإخوة والأعمام والأرحام وبيت المال «أي جميع الورثة عدا الزوج»، بأي طريق من طرق الميراث: الفريضة والعصبة.
39 (1/39)
صفحة 40
تيسير أحكام الميراث
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه»، والأب «ومن علاه»؛
ننتقل للأخ الشقيق، فإن كان موجوداً:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء.
- عند وجود الأخت الشقيقة؛ يعصبها الأخ الشقيق.
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب ومن علاه»، والأخ الشقيق
«فقط»؛
ننتقل للأخت الشقيقة «فقط»، فإن كانت موجودة، مع وجود بنت أو أكثر:
- تكون هو العاصبة المستحوذة على بقية التركة.
- لا يحق لغيرها من العصبة شيء. - الأخت إن لم توجد البنات؛ لا تكون عاصبة، وإنما تأخذ الفريضة فقط. إن لم يوجد الأخ الشقيق ولا الأخت الشقيقة؛ ننتقل للأخ الأبوي والأخت الأبوية بالطريقة نفسها.
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب ومن علاه»، والأخ «فقط»؛
والأخت «فقط»، أو وُجدت الأخت ولكن بدون وجود بنات؛ ننتقل لابن الأخ أو من تلاه الشقيق ثم الأبوي)، فإن كان موجوداً - يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء. - ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، وابن ابن الأخ لا يعصب بنت ابن الأخ،
وهكذا مع من تلاهم.
40 (1/40)
صفحة 41
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
* عند عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب ومن علاه»، والأخ «ومن تلاه»، والأخت، أو وجدت الأخت ولكن بدون بنات؛
ننتقل للعم أو من تلاه الشقيق ثم الأبوي)، فإن كان موجودًا:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء.
- العم
لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب بنت العم، وهكذا مع من
تلاهم.
فإن لم يوجد العم ومن تلاه»؛ ننتقل لعم الأب أو من تلاه الشقيق ثم
الأبوي)، فإن كان موجوداً
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء.
- عم
الأب لا يعصب عمة الأب، وابن عم الأب لا يعصب بنت عم
الأب، وهكذا مع من تلاهم.
فإن لم يوجد عم الأب ومن تلاه؛ ننتقل لعم أب الأب أو من تلاه الشقيق
ثم الأبوي)، فإن كان موجوداً:
- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.
- لا يحق لغيره من العصبة شيء. - عم أب الأب لا يعصب عمة أب الأب وابن عم أب الأب لا يعصب
بنت عم أب الأب، وهكذا مع من تلاهم.
41 (1/41)
صفحة 42
ملاحظات:
تيسير أحكام الميراث
*
*
*
الابن والأخ والعم الذكور ومن تلاهم لا يكونون إلا عصبة، أما الأب أو من علاه فله الفريضة أحيانا مع التعصيب.
العصبة في البنوة قابلة لوجود الإناث في أي درجة من درجاتها.
العصبة في الأخوة قابلة لوجود الإناث في الدرجة الأولى منها فقط «أي درجة الإخوة والأخوات وليس من تلاهم من أبنائهم».
*
*
: العصبة في الأبوة والعمومة: ليس فيها إناث مطلقاً، هي خالصة للذكور.
إن لم يوجد أحد من العصبة المذكورين سابقاً؛ يُرد باقي التركة لأصحاب الفرائض (عدا الزوج والزوجة؛ فلا رد لهما أساساً».
*
إن لم يوجد أحد من العصبة ولا أصحاب الفرائض؛ تُرد التركة للأرحام الذين لا يرثون أصالة.
* إن وجد زوج أو زوجة فقط؛ فعند المشارقة يُرد باقي التركة للأرحام الذين لا يرثون أصالة، وعند المغاربة يُرد الباقي للزوج أو الزوجة.
*
إن لم يوجد أحد من العصبة، ولا أصحاب الفرائض، ولا الأرحام؛ تُرد التركة للزوج أو الزوجة، فإن عُدما؛ تؤول التركة لبيت مال المسلمين.
42 (1/42)
صفحة 43
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
فائدة
بنت الابن يمكن أن يعصبها من هو أبعد منها ابن ابن الابن أو ابن ابن ابن الابن إذا احتاجت إليه، وذلك عند وجود أكثر من بنت «اكتمال الثلثين»، وعدم وجود العاصب المساوي لها ابن الابن، وكذا الحال مع بنت ابن الابن يعصبها الأبعد منها إذا احتاجت إليه.
:
تنبيهات
في العمار
* الأخت الأبوية لا يعصبها من هو أبعد منها ابن الأخ الشقيق أو الأبوي»
وإن احتاجت إليه.
* الأخت الشقيقة والأبوية أولى بالعصبة من ابن الأخ.
مثال:
بنت
أخت شقيقة
ابن أخ شقيق
ع
* العصبة تكون في جهة واحدة فقط «البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة».
*
وعلى هذا؛ فبنت الابن لا يعصبها الأب أو الأخ أو العم، ولا من هو في
جهتهم.
43 (1/43)
صفحة 44
من العاصب في المسائل التالية؟
أب أب ابن ابن ابن ابن
ع
ابن عم شقيق
تيسير أحكام الميراث
ابن أخ شقيق
أخ لأم
أخ لأب
ع
أب أم ابن بنت
عم لأب ابن عم شقيق
ع
تنبيه
عند حل مسائل الميراث انظر إلى علاقة الوارث بالميت، ولا تنظر إلى
علاقة الورثة ببعضهم، ولا تنظر إلى علاقة الميت بالوارث.
فعندما يقال أن في المسألة أب وزوجة وأبناء؛ فالورثة هم: أبو الميت وزوجة الميت، وأبناء الميت بغض النظر إن كانوا من زوجته الوارثة أو من
غيرها.
وعندما يقال أن الورثة هم: ابن ابن وبنت ابن؛ فلا تهتم إن كانوا إخوة أو
أولاد عم.
44 (1/44)
صفحة 45
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية الثالثة:
قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ القُلتُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (1).
الورثة المذكورون في الآية:
- الأولاد ذكوراً وإناثاً، أو ذكورا فقط
يأخذون الباقي بعد أصحاب الفرائض للذكر ضعف نصيب الأنثى»، فالأولاد الذكور هم العصبة الأقرب للميت؛ فيأخذون الباقي، ويعصبون
أخواتهم الإناث إن وجدن.
قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن والأمر نفسه ينطبق على أولاد الأبناء إن لم يوجد الأولاد الصلبيون «المباشرون»، وينسحب كذلك على أولاد أبناء الأبناء إن لم يوجد الأولاد المباشرون ولا أولاد الأبناء.
ولا إشكال كونهم يأخذون الباقي وهم الأقرب؛ وذلك لأنهم يحجبون الكثير من الورثة، وينقصون نصيب آخرين؛ فيبقى لهم الكثير. «وهذا سيتضح
فيما بعد بإذن الله».
(1) سورة النساء / الآية: 11
45 (1/45)
صفحة 46
- البنتان فأكثر
عند عدم وجود الابن أخيهم»: لهن الثلثان. الابن يعصبهن إن وجد، وهنا لا يوجد».
قال تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
- البنت الواحدة
عند عدم وجود الابن أخيها»: لها النصف فقط. الابن يعصبها إن وجد، وهنا لا يوجد».
قال تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
D
تيسير أحكام الميراث
والأمر نفسه ينطبق على بنت الابن إن لم يوجد الابن والبنت، وينطبق كذلك مع بنت ابن الابن إن لم يوجد الابن والبنت ولا ابن الابن ولا بنت الابن.
46 (1/46)
صفحة 47
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
أب
السدس
السدس
زوجة
ابن وابنتان
الثمن
ع
الأولاد «ابن وابنتان عصبة في هذه الحالة، يأخذون الباقي بعدما يأخذ
أصحاب الفرائض فرائضهم.
مسألة فيها:
أب
أم
السدس
السدس
ل
زوجة
ابن
الثمن
ع
له
* الابن عصبة في هذه الحالة بنفسه، يأخذ الباقي بعدما يأخذ أصحاب
الفرائض فرائضهم.
مسألة فيها:
أب
أخ
زوجة
ابن مرتد
ع
ثلث الباقي
الربع
*
الابن ليس له نصيب من الميراث؛ كونه مرتداً، والعصبة للأب؛ لأنه أقرب
رجل.
47
في العمار (1/47)
صفحة 48
مسألة فيها:
أب
أم
السدس + ع
السدس
ل
تيسير أحكام الميراث
زوجة
6 بنات
الثمن
الثلثان
حصلت البنات على الثلثين؛ كونهن أكثر من واحدة، ولا عاصب لهن
«الابن».
مسألة فيها:
أخ
زوج
بنت النصف
الربع
السدس
ع
حصلت البنت على النصف؛ كونها واحدة ولا عاصب لها «الابن».
مسألة فيها:
أخت
ابن ابن ابن
ع
* ابن ابن الابن هو العاصب أقرب رجل»، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الولد
الذكر.
48 (1/48)
صفحة 49
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
- الأب: له ثلاث حالات:
= x
الولد X
الولد
أولاً:
الولد الذكر
له
ع
ع
في العمار
إن كان للمتوفى ولد ذكراً كان أو أنثى»: فله السدس.
قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ولهذه الحالة حالتان تفصيليتان: إن كان ضمن الولد ذكراً واحداً على الأقل بغض النظر عن وجود إناث»؛ يكون الابن هو العاصب «كونه أقرب الرجال للميت»، ويبقى للأب السدس لوجود الولد».
ففي الحديث: أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فلأولىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ». إن كان الولد إناثاً فقط؛ يكون الأب هو العاصب «لأنه أقرب الرجال للميت»، بالإضافة إلى السدس «لوجود الولد».
قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. وفي الحديث: أَلحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
(1) سورة النساء / الآية: 11
49 (1/49)
صفحة 50
ثانياً:
إن لم يكن للمتوفى ولد فللأب الباقي تعصيباً «دون السدس». ففي الحديث: «أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، والآيات لم تبين نصيب الأب عند عدم وجود الولد؛ فلا شيء له من الفريضة.
ملاحظة:
في حالة عدم وجود الأب؛ فأب الأب يحل مكانه، فإن لم يوجد أب الأب كذلك؛ فيقوم مقامه أب أب الأب، وهكذا مع من علاهم.
مسألة فيها:
أخت
اين
زوج
أب
عم
الربع
ع
السدس
السدس
* الأب له السدس هنا؛ لوجود الابن الذكر والابن هو الأقرب للميت
«العاصب».
مسألة فيها:
أب
أم
السدس
السدس
أخت
زوج
ابن وبنت
الربع
ع
* الأب له السدس هنا؛ لوجود الابن الذكر و الابن هو الأقرب للميت
«العاصب»، وعصب البنت؛ فليس لها النصف؛ لأن العصبة أولى. (1/50)
صفحة 51
مسألة فيها:
أم
أخت
بنت
زوج
النصف
السدس ع
السدس
الربع
الأب هنا له السدس لوجود البنت وهو العاصب كونه أقرب رجل» والبنت لها النصف لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن».
مسألة فيها:
أخت
زوج
أب
عم
النصف
ع
له
في العمار
الأب عاصب؛ لعدم وجود أولاد للميت، فهو أقرب رجل، ولا شيء للعم.
مسألة فيها:
أخ شقيق أخ لأم
زوجة
أب قاتل ابنه صاحب التركة
السدس
الربع
ع
الأب محجوب هنا لقتله الميت «ابنه». (1/51)
صفحة 52
مسألة فيها:
أخ شقيق أخ لأم
زوجة
الربع
ع
تيسير أحكام الميراث
*
الأب عاصب؛ لعدم وجود أولاد للميت، فهو أقرب رجل، ولا شيء
للإخوة.
مسألة فيها:
بنت
أب أب أب
النصف
السدس + ع
للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب «الابن»، و أب أب الأب له السدس؛ لوجود البنت، وهو العاصب «أقرب رجل».
مسألة فيها:
أخت
أب أب أب أب
ع
* أب أب أب الأب هو العاصب أقرب رجل»، ولا شيء للإخوة؛ لوجود
الوالد.
52 (1/52)
صفحة 53
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الأم ولها حالتان
الولد
الإخوة
أولاً:
X
في العمار
إن كان للمتوفى ولد واحد فقط، ذكرا كان أو أنثى، أو له أكثر من أخ «يكفي
شرط واحد»: فلها السدس.
قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (1). وقال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).
الإخوة:
أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بغيرهم.
ثانياً:
إن لم يكن للمتوفى ولد ولم يكن له إخوة لا بد من توفر الشرطين»: فلها
الثلث.
قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ القُلتُ (3)
ورثه أبواه؛ فليس له أولاد ولا إخوة.
قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).
(1) سورة النساء / الآية: 11
(2) سورة النساء / الآية: 11
(3) سورة النساء / الآية: 11 (4) سورة النساء / الآية: 11
53 (1/53)
صفحة 54
ملاحظة:
تيسير أحكام الميراث
في حالة عدم وجود الأم؛ ترث عوضا عنها الجدة. وفي ذلك تفصيل، تجده
لاحقا بإذن الله».
مسألة فيها:
اين
السدس
السدس
ع
*
الأب والأم لكل واحد منهما السدس؛ لوجود الابن العاصب.
مسألة فيها: أب
السدس
ع
*
أخ شقيق أخت لأم
الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد، وللأم السدس لوجود أكثر من أخ.
مسألة فيها:
عمة
أم
الثلث
*
ع
* الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد، وللأم الثلث لعدم وجود أولاد وعدم
وجود إخوة.
54 (1/54)
صفحة 55
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ملاحظة تساعد على التذكر
نصيب الأم إما السدس وإما الثلث، والسدس أقل من الثلث، بل هو نصفه؛ فعند وجود ولد أو تعدد الإخوة؛ تُعطي الأم الأقل نصيباً «السدس»؛ ليحصل الآخرون على نصيب أوفر، أما عند عدم وجود الولد وعدم تعدد الإخوة؛
فتُعطى الأم الأوفر نصيباً «الثلث»؛ لقلة الورثة.
في العمار
من الطريف: أن الإخوة قد يُنقصون الأم من الثلث إلى السدس، وهم لا
يرثون «في حالة وجود الأب مثلا».
مسألة فيها:
أب
ع
السدس
إخوة لأب
* الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد وللأم السدس لوجود أكثر من أخ،
وإن كانوا لا يرثون، إلا أنهم أثروا في نصيب الأم.
55 (1/55)
صفحة 56
تيسير أحكام الميراث
ملاحظة: الأم وإن علت لا تحجب أحداً إلا من هي أعلى منها من الجدات»، ولا تنقص أحدا ميراثه.
تنبيه مهم: عند وجود زوج أو زوجة مع الأب والأم؛ فلا تعطى الأم ثلث التركة كما هو الأصل، وإنما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، ويبقى للأب ثلثا الباقي وهذه المسألة تُسمى المسألة العمرية». والأصل أن للأم ثلث التركة، وللأب الباقي، ولكن في هذه الحالة يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم في حالة وجود الزوج، أو أن نصيب الأب أقل من ضعف نصيب الأم في حالة وجود الزوجة»، وهو ما يُخالف القواعد العامة.
المسألة العمرية مع الزوج»:
زوج
النصف
الثلث
ع
* الأصل أن تحصل الأم على الثلث = = =»؛ لعدم وجود الولد، وعدم وجود الإخوة؛ ولكن هذا يجعل نصيب الأب العاصب «-» أقل من نصيب
الأم، كما في المعادلة التالية:
56 (1/56)
صفحة 57
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وهكذا يكون نصيب الأب «السدس»، وهو نصف نصيب الأم «الثلث»، وهو
ما يخالف القواعد العامة.
والحل أن تُعطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج «أي ثلث النصف
المتبقي، وهو السدس!»، ويكون نصيب الأب الثلث «
6"
المعادلة التالية:
-
وتكون المسألة كالتالي:
أم
زوج
النصف
ثلث الباقي
Ov
له
ع
-12
في العمار (1/57)
صفحة 58
المسألة العمرية مع الزوجة»
زوجة
أم
الربع
الثلث
7.
ع
تيسير أحكام الميراث
*
»
الأصل أن تحصل الأم على الثلث - =»؛ لعدم وجود الولد، وعدم
12
وجود الإخوة؛ ولكن هذا يجعل نصيب الأب العاصب «» أقل من ضعف
نصيب الأم»، كما في المعادلة التالية:
12
12
والحل أن تُعطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة «أي ثلث الثلاثة أرباع
المتبقية»، وهو الربع، ويكون نصيب الأب النصف «
المعادلة التالية:
=
58 (1/58)
صفحة 59
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وتكون المسألة كالتالي:
زوجة
الربع
ملاحظة:
" J.
ثلث الباقي
ع
وجود أخ واحد في كل من المسألتين السابقتين؛ لا يؤثر فيهما شيء؛ لأن الأخ الواحد لا يجعل نصيب الأم السدس، وكذا لا يؤثر على نصيب الأب ولا الزوج أو الزوجة، ولا يرث هو شيئاً؛ لوجود الأب؛ فتبقى المسألتان كما
هما «كأن الأخ غير موجود».
المسألة العمرية «مع الزوج»:
زوج
" J.
النصف
ثلث الباقي
ع
المسألة العمرية مع الزوجة»
زوجة
الربع
انت الباقي
ثلث الباقي
59
" J.
أخ شقيق
أخ شقيق
في العمار (1/59)
صفحة 60
تيسير أحكام الميراث
أما وجود أكثر من أخ تعدد الإخوة»؛ يجعل المسألة بالوضع الطبيعي، ولا تتصف بالمسألة العمرية أي بدون استثناء»؛ وذلك أن نصيب الأم سيكون السدس؛ وعلى هذا سيكون نصيب الأب ضعف نصيب الأم في حالة
الزوج»، أو أكثر من ضعف نصيب الأم «في حالة الزوجة».
المسألة بتعدد الإخوة «مع الزوج»:
3
12
||
زوج النصف
أم
أب
إخوة
السدس
ع
إخوة
2 - 3 - 12
12
المسألة بتعدد الإخوة مع الزوجة»:
أب
زوجة
الربع
السدس
ع
1 (1/60)
صفحة 61
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية الرابعة «الجزء الأول»:
قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ... (1). * الورثة المذكورون في الآية «الجزء الأول»:
- الزوج وله حالتان:
1 - إن لم يكن للزوجة «الميتة» ولد، ذكراً كان أو أنثى «منه أو من غيره»: فله
النصف.
قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ.
D
2 - إن كان للزوجة الميتة) ولد، ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره فله
الربع.
قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.
(1) سورة النساء / الآية: 12
71 (1/61)
صفحة 62
- الزوجة ولها حالتان
تيسير أحكام الميراث
إن لم يكن للزوج الميت ولد، ذكراً كان أو أنثى «منها أو من غيرها»:
فلها الربع.
قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ).
2. إن كان للزوج ولد، ذكراً كان أو أنثى منها أو من غيرها» يكفي واحد:
فلها الثمن
قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ (2).
مسألة فيها:
أب
زوج
النصف
ع
أخت
*
للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد والأب عاصب؛ لكونه أقرب الرجال.
(1) سورة النساء / الآية: 12 (2) سورة النساء / الآية: 12
62 (1/62)
صفحة 63
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
أخ
أخت
ابن من زوج سابق
زوج
الربع
السدس
ع
في العمار
* نقص نصيب الزوج هنا إلى الربع؛ لوجود ابن وإن كان من زوج سابق»، وكذا الأب، لم يعد عاصباً؛ لوجود الولد الذكر «العاصب الأقرب»، وأصبح
للأب السدس فقط.
مسألة فيها:
زوج
بنت
النصف
الربع
* للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»،
وللزوج الربع؛ لوجود الولد «البنت هنا».
مسألة فيها:
بنت
زوج ابن عم
النصف
الربع والباقي تعصيباً
للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»، وللزوج الربع؛ لوجود الولد البنت هنا، ويبقى الربع، أخذه الزوج كونه
العاصب الأقرب «ابن عم».
63 (1/63)
صفحة 64
تيسير أحكام الميراث
مسألة فيها: زوجتان
الربع مشترك بالتساوي»
*
أم
الثلث
للزوجتين الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم
وجود إخوة.
مسألة فيها:
زوجات
الثمن مشترك بالتساوي السدس
بنت من زوجة سابقة
النصف
* الزوجات الأربع لهن الثمن؛ لوجود الولد وإن كانت بنت من زوجة سابقة، وللأم السدس؛ لوجود الولد «بنت»، والبنت لها النصف؛ لانفرادها
وعدم وجود العاصب المساوي لها الابن».
64 (1/64)
صفحة 65
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ملاحظات تساعد على التذكر
في العمار
نصيب الزوجة نصف نصيب الزوج.
#نصيب كلا منهما عند غياب الولد نصف نصيبهما عند وجود الولد؛ وذلك لكي يبقى للولد نصيب أوفر.
* عند عدم وجود الولد للزوج النصف، وللزوجة الربع. * عند وجود الولد: للزوج الربع، وللزوجة الثمن.
الزوج
الزوجة
65 (1/65)
صفحة 66
تيسير أحكام الميراث
قواعد مهمة
يرث الزوج الزوجة وترث الزوجةُ الزوج إذا كان عقد الزواج بينهما عقدا صحيحا، سواء حدث الدخول أم لم يحدث بعد «عقد حقيقي»، وكذا إن حدثت الوفاة وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي «عقد حكمي»، أما إن حدثت الوفاة وكانت الزوجة في عدة الطلاق البائن؛ فلا توارث بينهما انتهاء العقد بينهما».
ومن باب أولى إن حدثت الوفاة بعد انتهاء عدة الطلاق؛ فلا توارث بينهما «مهما كان نوع الطلاق؛ لأنه بانتهاء العدة دون رجوع الزوجة؛ ينتهي العقد بينهما نهائياً»، هذا في غير الطلاق في مرض الوفاة من أجل الإضرار بالزوجة؛ ففي هذه الحالة تكون إمكانية التوارث أكبر «فيها تفصيل وخلاف، لا داعي لذكره هنا».
*
الزوجان: لا يُحجبان حجب حرمان؛ فدائما لهم نصيب من الميراث، ولا يحجبون أحدا من الورثة.
*
الزوج: يرث من كل زوجة من زوجاته منفردة «النصف أو الربع».
* الزوجات يتقاسمن نصيبهن «الربع أو الثمن».
عند عدم وجود الأولاد الصلبيين والأحفاد والأب والجد؛ يدخل الإخوة.
66 (1/66)
صفحة 67
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية الرابعة «الجزء الثاني»:
قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي القُلت (1).
الكلالة:
ألا
يوجد للميت ولد، ولا والد.
في العمار
والآية هنا تخص الإخوة لأم، وليس الأشقاء ولا الأبويين».
الإخوة لأم: يرثون في حالة الكلالة فقط.
# وجود والد أو ولد ذكر أو ولد أنثى «واحد فقط»: الميراث مطلقاً.
يمنع الإخوة لأم من
# وجود الأم أو الزوج أو الزوجة لا يؤثر على نصيب الإخوة.
الوالد
الإخوة والأخوات (لأم)
الولد الذكر الولد الأنثى
X
(1) سورة النساء / الآية: 12
X
67
X (1/67)
صفحة 68
الورثة المذكورون في الآية «الجزء الثاني»:
تيسير أحكام الميراث
#الإخوة لأم: ولهم حالتان ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى»:
1 - إن كان منفرداً: فله السدس.
قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ (1)
2 - إن كانوا اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات ذكوراً وإناثاً، أو ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط» يتقاسمون الثلث بالتساوي، وليس للذكر مثل حظ
الأنثيين». قال تعالى: {فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلث} (2).
(1) سورة النساء / الآية: 12 (2) سورة النساء / الآية: 12
? (1/68)
صفحة 69
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
بنت
أخ لأم
النصف
في العمار
للبنت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن، ولا شيء للأخ لأم؛ لوجود الولد «البنت هنا».
مسألة فيها:
أم
أخت لأم
الثلث
السدس
*
للأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة «هنا أخت واحدة فقط»، وللأخت السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الولد والوالد.
مسألة فيها:
أب
ه إخوة لأم و 4 أخوات لأم
ع
* الأب عاصب أقرب رجل؛ لعدم وجود الولد الذكر، وليس له السدس؛
لعدم وجود ولد، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الوالد.
79 (1/69)
صفحة 70
تيسير أحكام الميراث
مسألة فيها:
أب
ه إخوة لأم و 4 أخوات لأم
بنت النصف
السدس +ع
للأب السدس؛ لوجود الولد البنت هنا وهو عاصب؛ لعدم وجود ولد ذكر، وللبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب «الابن المساوي لها»، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الولد والوالد.
مسألة فيها:
أم
السدس
ه إخوة لأم و 4 أخوات لأم
الثلث مشترك بالتساوي بين الإخوة والأخوات»
* للأم السدس؛ لوجود أكثر من أخ تعدد الإخوة»، ولهم الثلث؛ لتعددهم،
وعدم وجود الوالد والولد.
ملاحظة تساعد على التذكر
* نصيب الإخوة لأم يشبه نصيب الأم: الثلث أو السدس.
الأم والإخوة لأم
70 (1/70)
صفحة 71
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية الخامسة:
قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (1).
الفائدة:
من يطع الله والرسول في قسمة الميراث له الجنة ثواباً.
في العمار
الآية السادسة:
قال تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا
فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُّهِينٌ (2).
الفائدة
من يعص الله والرسول في قسمة الميراث له النار عقاباً.
(1) سورة النساء / الآية: 13 (2) سورة النساء / الآية: 14
VI (1/71)
صفحة 72
متى يرث الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات؟
من يمنعهم من الميراث؟ ومن يسمح لهم؟
تيسير أحكام الميراث
مسألة فيها:
زوج
إخوة وأخوات أشقاء
السدس
الربع
ابن ابن ع
*
للأم السدس؛ لوجود الولد، أو لتعدد الإخوة، وللزوج الربع؛ لوجود الولد، والولد هو العاصب هنا أقرب رجل»، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الولد الذكر.
مسألة فيها:
أم
زوج
السدس
النصف
*
إخوة وأخوات أشقاء أب أب أب
ع
للأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وأب أب الأب هو العاصب أقرب رجل»؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الوالد «أب أب الأب».
72 (1/72)
صفحة 73
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها: أم
زوج
إخوة وأخوات أشقاء
بنت ابن النصف
السدس
الربع
ع
*
للأم السدس؛ لوجود الولد الأنثى، أو لتعدد الإخوة، وللزوج الربع؛ لوجود
الولد، والإخوة الأشقاء
هم
العصبة، ولبنت الابن النصف؛ لانفرادها، وعدم
وجود الابن ولا العاصب المساوي لها «ابن الابن».
ملاحظات:
الوالد يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث. * الولد الذكر يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث. الولد الأنثى لا يمنع الإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب» من الميراث.
الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويون)
الوالد
الولد الذكر الولد الأنثى
X
X
73
?
في العمار (1/73)
صفحة 74
الآية السابعة:
تيسير أحكام الميراث
قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِن أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا القُلتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (1).
الكلالة
الا
يوجد للميت ولد، ولا والد.
والآية هنا تخص الإخوة الأشقاء ثم الأبويين».
قال تعالى: وَاللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَهِ إِن أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
ومن أدلة أخرى، استفاد العلماء أن معنى الكلالة عدم وجود الوالد أيضاً.
في حالة الكلالة «الكاملة»: يكون نصيب الأخوات «حسب الآية»: * إذا وجد العاصب المساوي (الأخ): يعصب الأخوات «للذكر ضعف ما
للأنثى. قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.
* إذا عدم العاصب (الأخ): فللأخت نصف التركة عند الانفراد، والثلثان عند
التعدد.
قال تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ..... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الظُّلُمَانِ مِمَّا تَرَكَ
(1) سورة النساء / الآية: 176
74 (1/74)
صفحة 75
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
# أما عند وجود بنات الولد الأنثى فقط وهنا انتفت الكلالة جزئياً»؛ فإن
الأخوات يكن عصبات بأنفسهن.
الأخوات مع البنات عصبات
# أما الإخوة الذكور فلا تمنعهم البنات (الولد الأنثى)، بل يكونون عصبة بأنفسهم أو بوجود الأخوات، وذلك عند عدم وجود الابن ومن تلاه الولد الذكر، وعدم وجود الأب ومن علاه (الوالد)، كما هو موضح في مخطط العصبة، فهم يرثون بالعصبة فقط في حالة الكلالة الكاملة، حالة وفي
وجود البنات الكلالة الجزئية.
قال تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ}
الأخ عاصب في حالة الكلالة، وإن لم توجد الأخت.
وفي الحديث: «الحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فهو لأولى رَجُلٍ ذَكَرِ» الأخ عاصب في حالة وجود بنات ولد أنثى فقط، لا والد ولا ولد ذكر)، وإن لم توجد الأخت.
قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن الأخت، هنا الأخ يعصب في حالة الكلالة المطلقة، وفي حالة الكلالة
الجزئية (وجود ولد أنثى).
ملاحظة:
وجود الوالد أو الولد الذكر؛ يمنع الإخوة من الميراث مطلقاً، أما وجود الولد الأنثى؛ فيسمح بميراث الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويين).
Vo (1/75)
صفحة 76
تيسير أحكام الميراث
الورثة المذكورون في الآية في حالة الكلالة الكاملة
في حالة الكلالة الكاملة: عدم وجود الوالد والولد الذكر والولد الأنثى؛ يرث الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويون حسب الآية.
#الإخوة الأشقاء بدون أخت شقيقة»:
يرثون الباقي بالتساوي «عصبة»، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ). #تعدد الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات
يرثون الباقي «عصبة» للذكر مثل حظ الأنثيين: قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ #الأخوات الشقيقات بدون أخ شقيق (عاصب)»:
1 - عند الانفراد لها النصف.
قال تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.
O
2
عند التعدد لهن الثلثان.
قال تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا القُلُتَانِ مِمَّا تَرَكَ الله.
76 (1/76)
صفحة 77
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ملاحظة تساعد على التذكر
نصيب البنات يشبه نصيب الأخوات: النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد.
1
البنات والأخوات
<
في العمار
*
وفي الوقت نفسه لا تنقسم الفريضة بين البنات والأخوات:
أي لا يكون للبنات فريضة وللأخوات فريضة، في المسألة نفسها.
* عند عدم وجود الوالد ولا الولد الذكر، ووجود الولد الأنثى «كلالة جزئية»،
وعدم وجود الأخ:
الأخوات لهن الباقي «الأخوات مع البنات عصبات».
وهذا استثناء من معنى العصبة الأصل أن تكون للذكور.
أما عند وجود الأخ؛ فيكون هو العاصب، ويعصب أخته كذلك.
ملاحظة:
وجود الأم أو الزوج أو الزوجة؛ لا يؤثر على نصيب الإخوة.
VV (1/77)
صفحة 78
مسألة فيها:
ابن
أخ شقيق
ع
تيسير أحكام الميراث
* الابن هو العاصب أقرب رجل»، ولا شيء للأخ؛ لوجود الولد الذكر.
مسألة فيها: 10 إخوة أشقاء
أم
ع
السدس
أخ لأم بنت
النصف
* العصبة للإخوة الأشقاء؛ لعدم وجود ولد ذكر ولا والد «هم أقرب الرجال هنا»، أما البنت فلا تؤثر عليهم ولها النصف لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن، وللأم السدس؛ لوجود الولد «البنت هنا»، ولا شيء للأخ لأم؛ لوجود الولد «البنت».
مسألة فيها:
10 إخوة أشقاء
أم
ع
السدس
أخ لأم
السدس
* العصبة للإخوة الأشقاء؛ لعدم وجود ولد ذكر ولا والد «هم أقرب الرجال هنا»، وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللأخ لأم السدس؛ لانفراده، وعدم وجود الولد والوالد.
VA (1/78)
صفحة 79
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
ابن ابن
ع
إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات إخوة لأم
ابن ابن هو العاصب هنا أقرب الرجال»، ومنع جميع الإخوة.
مسألة فيها:
إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات ع «للذكر مثل حظ الأنثيين»
عم
إخوة لأم
الثلث
في العمار
* الإخوة الأشقاء هم العصبة هنا، ولا شيء للعم «الإخوة أولى منه»، والإخوة لأم لهم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد والوالد.
مسألة فيها:
أم
زوج
الثلث
النصف
أخت شقيقة
النصف
*
للأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة «واحدة فقط»، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد وللأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الولد والوالد «كلالة كاملة، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الأخ».
79 (1/79)
صفحة 80
مسألة فيها:
زوج
النصف
السدس
أختان شقيقتان
الثلثان
للأم السدس؛ لتعدد الإخوة اثنتان»، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وللأختين الشقيقتين الثلثان؛ لتعددهما، وعدم وجود الولد والوالد «كلالة كاملة»، وعدم وجود العاصب المساوي لهما «الأخ».
مسألة فيها:
زوج
السدس
الربع
أخت شقيقة
ع
بنت النصف
للأم السدس؛ لوجود الولد «البنت»، وللزوج الربع؛ لوجود الولد كذلك، وللبنت النصف؛ لانفرادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»، والأخت عاصبة؛ لعدم وجود الوالد والولد الذكر، ووجود الولد الأنثى
«كلالة جزئية».
مسألة فيها:
أم
السدس
زوج الربع
أختان شقيقتان
ابنتان
الثلثان
ع
للأم السدس؛ لوجود الولد «الابنتين»، أو لتعدد الإخوة «الأختين»، وللزوج الربع؛ لوجود الولد كذلك، وللبنتين الثلثان؛ لتعددهما، وعدم وجود العاصب المساوي لهما «الابن»، والأختان عصبة؛ لعدم وجود الوالد والولد الذكر، ووجود الولد الأنثى كلالة جزئية». (1/80)
صفحة 81
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المسألة المشتركة:
في العمار
زوج
أم
إخوة لأم إخوة أشقاء «ذكور أو ذكور وإناث»
النصف
السدس الثلث ع =
* للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللإخوة لأم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد ولا الوالد، والإخوة الأشقاء «ذكوراً كانوا أو ذكوراً وإناثاً» العصبة ويأخذون الباقي، ولكن ...
هذه المعادلة تبين أنه لا يبقى شي للإخوة الأشقاء! والأصل أنهم أقرب للميت من الإخوة لأم؛ لأنهم يدلون للميت من جهتين: جهة الأب وجهة الأم، وهذه المسألة تسمى المسألة المشتركة والحجرية والحمارية».
الحل:
إشراك الإخوة الأشقاء مع إخوتهم لأم، وكأن الجميع إخوة لأم؛ فيشتركون
جميعا في الثلث.
زوج
النصف
أم
إخوة لأم وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث
السدس
الثلث
81 (1/81)
صفحة 82
ملاحظة:
تيسير أحكام الميراث
تتحقق المسألة المشتركة في حالة وجود زوج «وليس زوجة»، وأم «أو جدة»، وتعدد الإخوة لأم وليس واحداً»، ووجود أخ شقيق «ذكر واحد على الأقل».
* ولا يكون ذلك للأخوات الشقيقات بدون إخوة ذكور؛ لأنه في هذه الحالة يكون لهن نصيب من الفريضة فيأخذن الثلثين عند التعدد، والنصف عند الانفراد، وإن كان هناك نقص (عول» يؤخذ منهن كما يؤحذ من غيرهن من الورثة؛ لتكون المسألة مكتملة.
زوج
النصف
أم
إخوة لأم أخت شقيقة
السدس
الثلث
النصف
* هنا نصيب الأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب
«الأخ الشقيق».
زوج
أم أم
إخوة لأم أخوات شقيقات
النصف
السدس
الثلث
الثلثان
* هنا نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان لتعددهم، وعدم وجود العاصب
«الأخ الشقيق».
82 (1/82)
صفحة 83
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ملاحظة:
في العمار
المسألتان السابقتان، لا ينطبق عليهما ما ينطبق على المسألة المشتركة؛ فجميع الورثة أصحاب فرائض، وبسبب عدم كفاية السهام لتتوزع على الورثة بما يعادل فرائضهم؛ يتم التعامل معهما بما يُسمى بـ «العول»، وهو ما سيأتي لاحقا بإذن الله. * أما إن حصل الإخوة الأشقاء على شيء، وإن كان أقل من الإخوة لأم وذلك في حالة وجود الزوجة بدل الزوج؛ فإنهم لا يشاركون الإخوة لأم في هذه الحالة.
زوجة أم أم إخوة لأم إخوة أشقاء «ذكور أو ذكور وإناث»
الربع
السدس الثلث
4
ع = الربع
4
2 - 3 - 12
12 4
12
فيبقى الربع للإخوة الأشقاء أو الإخوة والأخوات، وإن كان الربع «نصيب الإخوة الأشقاء أقل من الثلث نصيب الإخوة لأم»؛ فلا اشتراك في
الحالة.
هذه
* أما الإخوة لأب؛ فلا يشاركون الإخوة لأم، وإن لم يحصلوا على شيء مطلقاً؛ لأنهم لا يشتركون في الجهة محل الاشتراك «وهي الأم».
زوج
أم
النصف السدس
إخوة لأم إخوة لأب «ذكور أو ذكور وإناث»
الثلث
ع =.
83 (1/83)
صفحة 84
يعصبها الأخ الشقيق
ع
الوالد
الولد المذكر
عصبة (إناث فقط)
ع
X
الأخ
الشقيق
تيسير أحكام الميراث
الأخت الشقيقة
X
الولد الأنثى
التعدد
الانفراد
الأخت الشقيقة بطريقة أخرى»
يحجب
أولاً: نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر؛ لأن وجود أحدهم الأخت الشقيقية مطلقاً «أما الولد الأنثى فلا يؤثر وجوده من عدمه على استحقاق الأخت الشقيقة للميراث، بل تأثيره فقط من حيث إمكانية العصبة (عصبة إناث فقط)؛ لأن وجوده يحجب الأخت عن الفريضة، ولكن تبقى لها فرصة العصبة الخاصة بالإناث.
ثانياً: إذا عُدم الوالد والولد الذكر؛ ننظر في الأخ الشقيق، إذا وجد؛ فيكون عاصباً للأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين سواء وُجد الولد الأنثى أو
عدم.
ثالثاً: إذا عُدم الأخ الشقيق؛ ننظر في وجود الولد الأنثى، إذا وجد؛ فتكون الأخت الشقيقة هي العاصب (عصبة إناث فقط).
?? (1/84)
صفحة 85
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
رابعاً: إذا عُدِم الولد الأنثى؛ ترث الأخت الشقيقة النصف عند انفرادها،
والثلثين عند التعدد.
ملاحظة:
ي العماني
ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة هي أولى وأقرب منه؛ فلا تحتاج إليه، وهو يكون عاصباً في حالة أن الأخت الشقيقة ليست عاصبة بوجود البنات، ولا معصوبة بأخيها الشقيق.
** عند عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ ننتقل للأخ لأب والأخت لأب بطريقة التوزيع نفسها تقريبًا للإخوة الأشقاء».
* * الورثة غير المذكورين في القرآن الجد والجدة والعصبات.
85 (1/85)
صفحة 86
الجد والجدة الوارثان
أب
اب
م اب
تيسير أحكام الميراث
الجد والجدة الوارثان
الأخضر: جد أو جدة يرثان الأحمر: جد أو جدة لا يرثان
ليس " .. أب أم .. "
الجد والجدة
الوارثان
86
ليس " .. أب أم .. " (1/86)
صفحة 87
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
متى وكم يرث الجد والجدة؟
قواعد مختصرة جداً
أولاً: قواعد مشتركة بين الجد والجدة
* يُشترط في الجد والجدة الوارثين ألا يكون ضمن سلسلة نسبهما «أب أم» في أي حلقة؛ لأن (أب) (الأم) رحم، وكل من علاه؛ فهو رحم أيضاً.
#الجد الأقرب أولى من الأبعد أب الأب أولى من أب أب الأب، وهكذا». الجدة الأقرب أولى من الأبعد «أم الأم أولى من أم أم الأم، وهكذا».
ثانياً قواعد خاصة بالجد:
* الجد يحل محل الأب وهو يأتي من جهة واحدة فقط جهة الأب)).
* ينطبق على الجد ما ينطبق على الأب.
إلا المسألة العمرية تُعطى الأم الثلث على أصل القاعدة»؛ لأن الجد يأتي في مرتبة أبعد من الأم؛ فلا إشكال كونه يرث أقل من نصيب الأم (في حالة وجود الزوج، أو أقل من ضعف نصيب الأم في حالة وجود الزوجة)، وإن لم توجد الأم؛ وورثت عوضًا عنها الجدة؛ فلا إشكال أيضا؛ لأن الجدة لا ترث أكثر من السدس؛ ولذا سيبقى النصيب الأوفر للجد، بعكس الأم التي قد يكون نصيبها الثلث؛ فيؤثر على نصيب الجد».
AV (1/87)
صفحة 88
تيسير أحكام الميراث
جد
ع = السدس = |
??
ع =
o
12
||
=
12
=
||
1 - 13
مسألة فيها:
أم
زوج
النصف
الثلث
مسألة فيها:
زوجة
الربع
الثلث = = =
88 (1/88)
صفحة 89
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ثالثاً: قواعد خاصة بالجدة
* الجدة تحل محل الأم.
وهي تأتي من جهتين: (جهة الأب) و (جهة الأم)».
* لها السدس فقط وقد تشترك أكثر من جدة في السدس نفسه».
*
تشترك الجدات في السدس عند التساوي في القرب.
89
في العمار (1/89)
صفحة 90
وهذه حالات الجدة
تيسير أحكام الميراث
أقتصر هنا فقط على الثنائيات «أم أم / أم أب»، والثلاثيات «أم أم أم / أم أم
أب / أم أب أب»:
جدة واحدة فقط / من جهة الأب أو من جهة الأم / ثنائية أو ثلاثية:
@
لها السدس.
أم أم / أم أب:
يشتركان في السدس تتساويان في القرب».
أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب:
يشتركن في السدس «تتساوى في القرب».
أم أم أم / أم أم أب أب / أم أب أب: السدس لأم الأم «هي الأقرب».
أم أب / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب السدس لأم الأب «هي الأقرب».
أم أم / أم أب / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب:
أم الأم و أم الأب يشتركان في السدس «هما أقرب من غيرهما». (1/90)
صفحة 91
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
في العمار
أب أب أب أم أم أم
السدس
زوجة
اين
السدس
الثمن
ع
أب الأب له السدس فقط؛ لوجود الابن، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه رحم، وأم الأم لها السدس؛ لانفرادها وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد، والابن هو العاصب المستحوذ على باقي التركة.
مسألة فيها:
أب أب
أم أم
السدس
ع
زوجة الربع
* أب الأب هو العاصب «أقرب رجل»؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد، وأم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة
الربع؛ لعدم وجود الولد.
مسألة فيها:
أم أم
أم أم أم
السدس
*
أم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وأم أم الأم ثلاثية حجبتها
الجدة الثنائية «أم الأم».
91 (1/91)
صفحة 92
مسألة فيها: أب أب
ع + السدس
*
أم أم
زوجة
10 بنات
الثمن
الثلثان
السدس
لأب الأب السدس؛ لوجود الولد، وهو العاصب «أقرب رجل»؛ لعدم وجود الولد الذكر، وأم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد وللبنات الثلثان؛ لتعددهم، وعدم وجود العاصب
المساوي «الابن».
مسألة فيها:
أم أب
زوجة
السدس
الثمن
بنت النصف
أخ شقيق أب أم
ع
*
أم الأب لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد «البنت»، وللبنت النصف لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»، والأخ الشقيق عاصب أقرب رجل»؛ لعدم وجود الوالد ولا الولد الذكر، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه رحم.
مسألة فيها:
أم أب السدس
أم أم أم
أم أب أم
* أم الأب لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وأم أم الأم ثلاثية حجبتها الجدة الثنائية «أم «الأب»، و «أم أب «الأم» لا شيء لها؛ لأنها رَحِم «وجود (أب أم) في السلسلة». (1/92)
صفحة 93
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
زوج النصف
الثلث
أب أب
ع
في العمار
*
للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد والأم لها الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم وجود الإخوة، وأب الأب هو العاصب «أقرب رجل»؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد. وتُعطى الأم هنا الثلث كاملا، وليس ثلث الباقي كما هو في المسألة العمرية»؛ لوجود الجد وليس الأب، ولا إشكال أن تأخذ الأم أكثر من الجد؛ فالجد يأتي في مرتبة أبعد من الأم.
مسألة فيها:
أم أم أم أم
زوجة
السدس
الثمن
بنت النصف
أخ شقيق
ع
*
أم أم أم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛
لوجود الولد «البنت»، وللبنت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن، والأخ الشقيق هو العاصب أقرب رجل»، وعدم وجود الوالد ولا الولد الذكر.
93 (1/93)
صفحة 94
تيسير أحكام الميراث
-1 P
||
تكملة الثلثين
1
2
—
212
تكملة الثلثين
قاعدة تكملة الثلثين مبنية على قاعدة أن نصيب البنات وبنات الابن لا يزيد على الثلثين، وكذا نصيب الأخوات الشقيقات والأبويات لا يزيد على
الثلثين»: * من المعلوم أن فريضة البنات أو الأخوات الشقيقات «عند التعدد» وتحقق الشروط الأخرى هي «الثلثان».
فإن وجدت بنت واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت بنت ابن أو بنات ابن
بدون عاصب؛ فإن بنات الابن يُكملن الثلثين الخاصين بالبنات. * وإن وجدت شقيقة واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت أخت أو أخوات أبويات بدون عاصب؛ فإن الأخوات الأبويات يُكملن الثلثين الخاصين بالأخوات.
تكملة الثلثين: الثلثان - النصف = السدس
94 (1/94)
صفحة 95
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
1/
لا شيء للأخت الأبوية؛ لأن الأخت الشقيقة ستكون عاصبة
الوالد أو الولد المذكر أو الأخ الشقيق
الأخ الأبوي. يعصبها
ء
عصبة بنفسها
الأخت الشقيقة
الولد الأنثى
و
X
الأخ الأبوي
الأخت الأبوية
الولد الأنثى
الأخوات الشقيقات
ي العماني
التعدد
الانفراد
التعدد
الانفراد
الأخت لأب:
أولاً: نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر والأخ الشقيق؛ لأن وجود
أحدهم يحجب الأخت الأبوية مطلقاً.
أما الولد الأنثى فلا يؤثر وجوده من عدمه على استحقاق الأخت الأبوية للميراث، بل تأثيره فقط من حيث إمكانية العصبة «عصبة إناث فقط»، فوجوده يحجب الأخت الأبوية عن الفريضة، ولكن تبقى لها فرصة العصبة الخاصة بالإناث. وكذا بالنسبة للأخت الشقيقة، فلا تحجب الأخت الأبوية في جميع الأحوال قد ترثان معا أحيانا».
ثانياً: إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الولد الأنثى؛ فلا شيء للأخت الأبوية؛ لأن الفريضة ستكون للولد الأنثى، والعصبة للأخت الشقيقة
الأخوات مع البنات عصبات.
95 (1/95)
صفحة 96
تيسير أحكام الميراث
ثالثاً: إذا لم تجتمع الأخت الشقيقة مع الولد الأنثى، ووجد أخ أبوي؛ فيكون عاصبا للأخت الأبوية، للذكر مثل حظ الأنثيين «سواء وُجد الولد الأنثى أو عدم».
رابعاً: إذا عُدِم الأخ الأبوي؛ ننظر في وجود الولد الأنثى، إذا وجد؛ فتكون الأخت الأبوية هي العاصب «عصبة إناث فقط».
خامساً: إذا عُدم الولد الأنثى؛ ننظر في الأخوات الشقيقات، إن تعددن؛ فلا شيء للأخوات الأبويات، وإذا انفردت الأخت الشقيقة؛ فالسدس للأخت الأبوية تكملة «الثلثين، وإن عُدمت الأخت الشقيقة؛ ترث الأخت الأبوية النصف عند انفرادها، والثلثين عند التعدد.
مسألة فيها:
أخت لأب
زوجة
النصف
الربع
الثلث
* الأخت الأبوية لها النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي والأخت الشقيقة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة.
97 (1/96)
صفحة 97
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها: أخوات لأب
الثلثان
*
زوجة الربع
السدس
الأخوات الأبويات لهن الثلثان لتعددهن، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي والأخت الشقيقة وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد،
وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.
مسألة فيها:
أخت شقيقة
أخوات لأب
زوجة
أم
النصف
السدس
الربع
السدس
* للأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين؛ لعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي، ووجود الأخت الشقيقة الواحدة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة
97 (1/97)
صفحة 98
مسألة فيها:
أخت شقيقة وأخ شقيق أخوات لأب
ع
تيسير أحكام الميراث
زوجة
الربع
السدس
* الأخ الشقيق عصبة أقرب رجل»، ويعصب الأخت الشقيقة، ولا شيء للأخت الأبوية؛ لوجود الأخ الشقيق، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد،
وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.
مسألة فيها:
أخ لأب وأخت لأب
زوجة
ع
الربع
السدس
* الأخ الأبوي عصبة أقرب رجل»، ويعصب الأخت الأبوية، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.
مسألة فيها:
بنت
أخت لأب
زوجة
أم
النصف
ع
الثمن
السدس
للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن»،
والأخت الأبوية عاصبة «الأخوات مع البنات عصبات»، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد «البنت»، وللأم السدس؛ لوجود الولد.
98 (1/98)
صفحة 99
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
بنت الابن:
بنت الابن الدرجة (2) تحل محل البنت في حالة عدم وجود الابن والبنت
«الدرجة 1».
*
إن عدم الابن، ووجد ابن الابن المساوي لها»؛ يعصبها، حتى عند وجود
البنت.
* إن لم يوجد ابن الابن المساوي لها، ولم توجد البنت؛ ترث بنت الابن النصف عند الانفراد والثلثين عند التعدد.
#البنت الواحدة لا تمنع بنات الابن من الميراث:
* إن وجدت بنت واحدة، ولم يكن لبنت الابن عاصب؛ فإنها ترث السدس تكملة الثلثين»، أما وجود أكثر من بنت؛ فإنه يمنع بنت الابن من الفريضة
وتبقى لها فرصة العصبة إن توفر لها عاصب.
بنت الابن قد يعصبها من هو أبعد منها؛ إذا احتاجت إليه:
* إن وجدت أكثر من بنت وأخذن الثلثين ولم يكن لبنت الابن عاصب مساو؛ يعصبها الأبعد منها إن وجد ابن ابن الابن فهى محتاجة إليه.
مسألة فيها:
بنتا ابن
زوجة
الثلثان
الثمن
أم السدس
* بنتا الابن لهما الثلثان التعددهن وعدم وجود الابن ولا ابن الابن ولا البنات، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد بنتي الابن»، والأم لها السدس؛
لوجود الولد.
99 (1/99)
صفحة 100
مسألة فيها:
ابن
بنت ابن
ع
تيسير أحكام الميراث
* الابن هو العاصب الذي يأخذ كل التركة، ولا شيء لبنت الابن؛ لوجود
الابن
مسألة فيها:
بنت ابن
ابن ابن ابن
بنت ابن ابن
النصف
ع
ع
* بنت الابن لها النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الابن ولا ابن الابن ولا البنات، وابن ابن الابن هو العاصب أقرب رجل»، ويعصب كذلك بنت ابن
الابن للذكر مثل حظ الأنثيين».
مسألة فيها:
بنات
بنت ابن
ابن ابن ابن
الثلثان
ع
ع
* البنات لهن الثلثان؛ لتعددهن وعدم وجود العاصب المساوي لهن «الابن»، ولا يبقى من الفريضة شيء لتأخذه بنت الابن وابن ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل، ويعصب بنت الابن؛ لاحتياجها إليه. (1/100)
صفحة 101
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ع
الابن
?
X
X
ابن
الابن
البنات
بنت الابن
/
ابن الابن
التعدد
الانفراد
الانفراد
O
X
ي العماني
التعدد
بنت الابن بطريقة أخرى»:
أولاً: نتأكد من عدم وجود الابن وجوده يحرم بنت الابن من أي نصيب»، أما البنت فإن وجودها يسمح ببعض الإرث لبنت الابن.
ثانياً: إن عدم الابن؛ ننظر في وجود العاصب المساوي لبنت الابن «ابن الابن»، إن وُجد العاصب المساوي يعصبها. (1/101)
صفحة 102
تيسير أحكام الميراث
ثالثاً: إن لم يوجد العاصب المساوي؛ ننظر في وجود البنات:
#إن لم توجد بنت؛ فبنت الابن تقوم مقامها:
لها النصف عند الانفراد
ولهن الثلثان عند التعدد
إن وجدت بنت واحدة؛ فبنت الابن تكمل الثلثين لها السدس» منفردة
أو متعددة. # إن وجدت أكثر من بنت؛ فلا شيء لبنت الابن من الفريضة «اكتمل
الثلثان».
في هذه الحالة بنت الابن أبوها الابن» غير موجود، وهي لم تحصل على شيء؛ فتتعلق بأي أحد يمكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ لأنها محتاجة، فإن وُجد ابن ابن الابن يعصبها، وإن وجدت
البنت المساوية له بنت ابن الابن؛ يعصبها كذلك معا. (1/102)
صفحة 103
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الابن و ابن الابن
X
ع ابن ابن الابن
X
بنت ابن الابن
البنات و
بنات الابن
ابن ابن ابن الابن
التعدد
الانفراد
X
X
ي العماني
التعدد
الانفراد
بنت ابن الابن:
:أولاً: نتأكد من عدم وجود الابن وابن الابن وجود أحدهما يحرم بنت ابن الابن من أي نصيب»، أما البنت وبنت الابن فإن وجود أحدهن يسمح بالإرث لبنت ابن الابن إكمال الثلثين كما سيأتي بإذن الله».
ثانياً: إن عدم الابن وابن الابن؛ ننظر في وجود العاصب المساوي لبنت
ابن الابن ابن ابن الابن، إن وُجد العاصب المساوي؛ فإنه يعصبها. (1/103)
صفحة 104
تيسير أحكام الميراث
ثالثاً: إن لم يوجد العاصب المساوي؛ ننظر في وجود البنات وبنات
الابن:
#إن لم توجد بنت ولا بنت ابن؛ فبنت ابن الابن تقوم مقامهن:
لها النصف عند الانفراد
ولهن الثلثان عند التعدد
# إن وجدت بنت واحدة أو بنت ابن واحدة فبنت ابن الابن تكمل الثلثين «لها السدس» منفردة أو متعددة.
إن وجدت أكثر من بنت وبنت ابن؛ فلا شيء لبنت ابن الابن من الفريضة «اكتمل الثلثان».
في هذه الحالة بنت ابن الابن أبوها «ابن الابن» غير موجود، وجدها «الابن غير موجود، وهي لم تحصل على شيء؛ فتتعلق بأي أحد يمكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ لأنها محتاجة، فإن وجد «ابن ابن ابن الابن يعصبها، وإن وجدت البنت المساوية له «بنت ابن ابن الابن؛ يعصبها كذلك معاً.
مسألة فيها:
ابن
ابن ابن
بنت ابن
ابن ابن ابن بنت ابن ابن
ع
الابن هو العاصب الوحيد أقرب رجل»، ولا شيء للبقية.
104 (1/104)
صفحة 105
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
ابن ابن
بنت ابن
ابن ابن ابن
بنت ابن ابن
ع
ع
*
: ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل»، ويعصب بنت الابن، ولا شيء للبقية.
مسألة فيها:
ابن ابن
ابن ابن ابن
بنت ابن ابن
ع
ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل»، ولا شيء للبقية.
مسألة فيها:
بنت ابن
ابن ابن ابن
بنت ابن ابن
النصف
ع
ع
في العمار
* لبنت الابن النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الابن وابن الابن والبنات، وابن
ابن الابن عاصب ويعصب بنت ابن الابن
105 (1/105)
صفحة 106
مسألة فيها:
بنت ابن
10 بنات ابن ابن
النصف
*
تيسير أحكام الميراث
السدس
لبنت الابن النصف لانفرادها ولبنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين.
مسألة فيها:
بنتا ابن
بنات ابن ابن
ه أبناء ابن ابن
الثلثان
ع
ع
*
لابنتي الابن الثلثان؛ لتعددهن، وأبناء ابن الابن «عصبة»، ويعصبون بنات
ابن الابن.
مسألة فيها:
بنت
بنت ابن ابن
النصف
السدس
للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين». (1/106)
صفحة 107
مسألة فيها:
بنات
بنات ابن بنت ابن ابن
ابن ابن ابن
الثلثان
ع
ع
ع
للبنات الثلثان لتعددهن وابن ابن الابن، عاصب ويعصب البنت المساوية له بنت ابن الابن، ويعصب كذلك البنات الأقرب منه للميت
بنات الابن»؛ لاحتياجهن إليه.
مسألة فيها:
بنات
بنت ابن
بنت ابن ابن
ابن ابن ابن ابن
الثلثان
ع
ع
في العمار
للبنات الثلثان لتعددهن وابن ابن ابن الابن عاصب، ويعصب البنت الأقرب منه للميت؛ لاحتياجها إليه، ولوجود أكثر من جيل من البنات الأقرب للميت واللاتي تحتاج إلى عاصب؛ ففي هذه الحالة يعصب البنت من الجيل الأقرب للميت بنت الابن، ولا شيء لبنت ابن الابن.
مسألة فيها:
بنت
بنت ابن
بنت ابن ابن
النصف
السدس
للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولا شيء
لبنت ابن الابن اكتمل الثلثان ولا عاصب لها. (1/107)
صفحة 108
تيسير أحكام الميراث
مسألة فيها:
بنت
بنت ابن
بنت ابن ابن
ابن ابن ابن
النصف
السدس
ع
ع
للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين»، وابن ابن
الابن عصبة»، ويعصب بنت ابن الابن.
مسألة فيها:
بنت
6 بنات ابن بنت ابن ابن
ابن ابن ابن ابن
النصف
السدس
ع
ع
للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وابن ابن ابن الابن «عصبة»، ويعصب بنت ابن الابن؛ لاحتياجها إليه.
مسألة فيها:
بنات
الثلثان
بنت ابن ابن
للبنات الثلثان؛ لتعددهن ولا شيء لبنت ابن الابن «اكتمل الثلثان، ولا
عاصب لها».
108 (1/108)
صفحة 109
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
بنات
بنت ابن ابن
ابن ابن ابن ابن
الثلثان
ع
ع
في العمار
للبنات الثلثان لتعددهن وابن ابن ابن الابن (عصبة»، ويعصب بنت ابن
الابن؛ لاحتياجها إليه.
مسألة فيها:
بنت ابن ابن
أخ شقيق
النصف
ع
* بنت ابن الابن لها النصف؛ لانفرادها، والعصبة للأخ الشقيق.
مسألة فيها:
ه بنات ابن ابن أخ شقيق
الثلثان
ع
بنات ابن الابن لهن الثلثان لتعددهن، والعصبة للأخ الشقيق.
1.9 (1/109)
صفحة 110
تمارين:
التمرين 1:
ابنتان بنت ابن زوجة أم
التمرين 2:
أب
أم
ابن
زوج
جد
ابن ابن
بنت ابن
التمرين:
أب
بنت زوج أخ
عم
ابن ابن
بنت ابن
التمرين 4:
أب أب
أم أم
أم
التمرين 5:
أب أب
أم أم
التمرين 6:
أب أم
أم أب (1/110)
صفحة 111
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
التمرين:
أخت شقيقة
زوج
3
التمرين:
زوج
أختان شقيقتان
أب أب
التمرين 9:
أم
زوج
أخوات شقيقات ه بنات
التمرين 10:
إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات
ابن وبنت
التمرين 11:
إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات
بنت
التمرين 12:
بنت
بنت ابن
زوجة
التمرين 13:
إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات
ابنتان
في العمار (1/111)
صفحة 112
تيسير أحكام الميراث
التمرين 14:
إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات
بنات
20 أخ لأم
التمرين 15:
أخ شقيق
أخت شقيقة
التمرين 16:
بنات
أخت شقيقة
ابن أخ شقيق
التمرين 17:
أخت شقيقة
ابن أخ شقيق
التمرين 18:
بنات
بنت ابن
ابن ابن ابن
بنت ابن ابن
التمرين 19:
أختان شقيقتان ابن أخ شقيق
التمرين 20:
زوجة
112
أب أب
أخت لأب (1/112)
صفحة 113
التمرين 21:
زوجة
التمرين 22:
زوجة
أم
أخت لأب
أختان لأب
في العمار
التمرين 23:
زوجة
أم
أختان لأب
أخ لأب
التمرين 24:
أخت شقيقة
10 أخوات لأب
15 أخ لأم
التمرين 25:
بنات ابن
بنت ابن ابن
التمرين 26:
بنات
بنت ابن
ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن
التمرين 27:
أم أم
أخوة لأم وهم أبناء عم الميت (1/113)
صفحة 114
حل التمارين:
حل التمرين 1:
الثلثان
تيسير أحكام الميراث
السدس
الثمن
حل التمرين 2:
السدس
السدس
ع الربع
حل التمرين:
السدس
النصف الربع
ع ع
حل التمرين 4:
الثلث
ع
حل التمرين 5:
ع
السدس
حل التمرين 6:
السدس
114 (1/114)
صفحة 115
حل التمرين:
النصف
السدس
الربع
ع
حل التمرين:
السدس
النصف
ع
حل التمرين 9:
الثلثان
السدس
الربع
ع
حل التمرين 10:
حل التمرين 11:
ع
النصف
ع
حل التمرين 12:
النصف
السدس
الثمن
السدس
حل التمرين 13:
ع
الثلثان
في العمار (1/115)
صفحة 116
حل التمرين 14:
ع
حل التمرين 15:
ع
حل التمرين 16:
الثلثان
حل التمرين 17:
النصف
حل التمرين 18:
الثلثان
حل التمرين 19:
الثلثان
ع
ع
الثلثان
تيسير أحكام الميراث
ع ع
ع
ع
حل التمرين 20:
الربع
الثلث
ع
116 (1/116)
صفحة 117
حل التمرين 21:
الثلث
النصف
الربع
حل التمرين 22:
الربع
السدس
الثلثان
حل التمرين 23:
السدس
ع
الربع
حل التمرين 24:
النصف
حل التمرين 25:
الثلثان
حل التمرين 26:
الثلثان
السدس
الثلث
ع
ع
ع
له
حل التمرين 27:
السدس
الثلث فرضاً والباقي «النصف» تعصيباً
في العمار (1/117)
صفحة 118
مسائل إضافية:
مسألة فيها:
زوج
النصف
أخت شقيقة
النصف
زوج
النصف
أخت شقيقة
النصف
زوج
النصف
عم
النصف
+
||
D
+
118
عم
تيسير أحكام الميراث (1/118)
صفحة 119
في العمار
=
119
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
زوج
النصف
أخوات لأم
السدس
الثلث
+
+
المسائل الأربع السابقة مسائل عادلة.
القسمة مكتملة، لا زيادة فيها ولا نقص. (1/119)
صفحة 120
مسألة فيها:
أختان شقيقتان
أم
زوج
النصف
الثلثان
+
+
||
السدس
هذه مسألة عائلة.
السهام لا تكفي جميع الورثة، ولا بد من إنقاص نصيبهم؛ لتكون القسمة
مكتملة».
تيسير أحكام الميراث (1/120)
صفحة 121
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
أختان شقيقتان
السدس
الثلثان
+
||
||
» |
+
+
هذه مسألة ردية.
السهام فاضلة عن جميع الورثة، ولا بد من زيادة نصيبهم؛ لتكون القسمة
مكتملة».
* سيأتي لاحقاً - بإذن الله - شرح وتطبيق حل جميع أنواع المسائل.
121 (1/121)
صفحة 122
تيسير أحكام الميراث
أصول المسائل:
أصل المسألة «للفرائض»:
هو أصغر رقم يقبل القسمة على مقامات فرائض المسألة. وهو ما يُسمى في الرياضيات بـ «المضاعف المشترك الأصغر» م. م. أ. ويسمى في الإنجليزية: (Least Common Multiple (L.C.M
تنقسم الكسور «الفرائض إلى قسمين: بسط في الأعلى، ومقام في الأسفل
وكسور الميراث ستة:
البسط المقام
2
ومسائل الميراث التي تتضمن فروضًا هي خليط من هذه الكسور أو كسر واحد، فإن كانت كسراً واحداً؛ فلا إشكال في المسألة، إذ إن حلها سهل. أما إن كانت المسألة خليط من عدة كسور؛ فهنا نحتاج إلى المضاعف المشترك الأصغر أصل المسألة للفرائض؛ لمعرفة عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة؛ مما يساعدنا في معرفة نوع المسألة: عادلة أو ردية أو عائلة. وبالمثال يتضح المقال.
122 (1/122)
صفحة 123
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
زوج
النصف
أخت شقيقة النصف
-12
هذه مسألة من كسر واحد «النصف»، وهي سهلة الحل، يتم تقسيم التركة على (2)، وكل وارث يأخذ قسماً واحداً.
أما بالنسبة للعصبة؛ فإن أصل المسألة الخاص بهم، ونصيب كل فرد
سيكون كالتالي:
إن كان العصبة ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط: أصل المسألة للعصبات» = عدد العصبة
& نصيب كل فرد =
نصيب العصبة أصل المسألة (للعصبات)
#إن كان العصبة ذكوراً وإناثاً:
أصل المسألة للعصبات = (2) عدد الذكور) + عدد الإناث
نصيب العصبة & نصيب كل أنثى
=
أصل المسألة (للعصبات)
نصيب العصبة
& نصيب كل ذكر – أصل المسألة (للعصبات)
2
123
في العمار (1/123)
صفحة 124
تيسير أحكام الميراث
أنواع المسائل:
تنقسم المسائل إلى ثلاثة أنواع بناء على كفاية السهام على أصحاب الفرائض: 1 - المسألة العادلة: إذا كانت السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أو نقص لا رد ولا عول.
2 - المسألة العائلة: إذا كانت السهام لا تكفي جميع الورثة «عول: أي ننقص من أسهم الورثة».
- المسألة الردية: إذا كانت السهام فاضلة عن جميع الورثة «رد: أي يُرد الباقي على الورثة».
ملاحظات في حالة وجود عصبة مع أصحاب الفرائض * إن بقي لهم شيء من التركة؛ فليس في المسألة رد؛ لأن العاصب سيأخذ الباقي كله؛ ولذا فهي مسألة عادلة».
أما إن لم يبق للعصبة شيء؛ فننظر في أصحاب الفروض، ومدى كفاية الأسهم لهم، فإن كانت كافية؛ فهي مسألة عادلة»، وإن لم تكن كافية؛ فهي
مسألة عائلة».
وعليه؛ فلا يمكن أن تكون المسألة ردية مع وجود عاصب.
124 (1/124)
صفحة 125
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
أمثلة تطبيقية
المثال 1:
أبناء ذكور
10 أخوات شقيقات
ع
التركة: 2000 ريال.
#العصبة ذكور فقط:
أصل المسألة للعصبات» = عدد العصبة = 4
& نصيب كل فرد =
نصيب العصبة أصل المسألة (للعصبات)
500 ريال.
125
في العمار (1/125)
صفحة 126
المثال 2:
تيسير أحكام الميراث
4 بنات ابن
ع
التركة: 6000 ريال.
العصبة ذكور وإناث
ع
أبناء ابن
أصل المسألة للعصبات = (2) عدد الذكور) + عدد الإناث
IY = E+ (EXY) =
نصيب العصبة & نصيب كل أنثى
=
أصل المسألة (للعصبات)
& نصيب كل ذكر =
نصيب العصبة أصل المسألة (للعصبات)
126
12
ريال.
2 = 500 × 2 = 1000 ريال. (1/126)
صفحة 127
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المثال:
زوج
4 أخوات لأم الس
النصف
السدس
الثلث
التركة: 6000 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 3 - 6
أكبر مقام: (6) وهو يقبل القسمة على 2 و 3 و 6
إذن:
أصل المسألة للفرائض) = المضاعف المشترك الأصغر = 6
أصل المسألة عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة =
البسط
المقام
عدد الأسهم المطلوبة للزوج =
3 = 1
1 = 1 x
عدد الأسهم المطلوبة للأم = - x
127
في العمار (1/127)
صفحة 128
تيسير أحكام الميراث
2 1
عدد الأسهم المطلوبة للأخوات = - × 1 =
عدد مجموع
الأسهم المطلوبة = 3 + 1 + 2 = 6
أصل المسألة (6) = عدد الأسهم المطلوبة (6).
وهذا يعني
نقص».
أن المسألة عادلة السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أو
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
نصيب الزوج:
= 1 • • • X
=
3000 ريال.
نصيب الأم = -
• X
100 ريال.
@ نصيب الأخوات = =
2000 ريال.
لكل أخت 500 ريال».
المجموع
=
2 = 6000 ريال.
ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عول»
128 (1/128)
صفحة 129
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المثال 4:
عم
أخت شقيقة
النصف
الثلث
-12
ع الباقي
التركة: 6000 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 3
أكبر مقام: (3) وهو لا يقبل القسمة على 2
ضعفه (23) = (6) وهو يقبل القسمة على 2 و 3
إذن:
أصل المسألة للفريضة» - المضاعف المشترك الأصغر = 6
=
الأصل
عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة =
البسط
المقام
عدد الأسهم المطلوبة للأخت =
3 - 1 ×
عدد الأسهم المطلوبة للأم = = x
2 - 1
129
في العمار (1/129)
صفحة 130
عدد الأسهم المطلوبة للعم «العصبة» = 6 - 5 = 1
أصل المسألة (6) = مجموع عدد الأسهم المطلوبة (6).
وهذا يعني نقص».
تيسير أحكام الميراث
أن المسألة عادلة السهام» تتوزع على الجميع بدون زيادة أو
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
الأخت:
6000 = 3000 ريال.
000
=
@ نصيب الأم = =: 2000 ريال.
نصيب العم: = 6000 - 5000 = 1000 ريال.
المجموع = ...
0 + 2000 +
10 = 6000 ريال.
ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. لا رد ولا عول (1/130)
صفحة 131
المثال 5:
أم أب
أخ لأم
إخوة أشقاء
أخوات شقيقات
السدس
السدس
ع
ع
1 F
الباقي
الباقي
التركة: 3000 ريال.
مقام الفرائض: 6
إذن:
أصل المسألة للفرائض = المضاعف المشترك الأصغر = 6
عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة
عدد الأسهم المطلوبة للجدة =
=
1 = 1 X
الأصل
البسط
المقام
عدد الأسهم المطلوبة للأخ لأم = - × 1 = 1
عدد الأسهم المطلوبة للإخوة الأشقاء «العصبة» = 6 - 2 = 4
أصل المسألة (6) = مجموع عدد الأسهم المطلوبة (6).
في العمار (1/131)
صفحة 132
يعني
أن المسألة عادلة السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أو
وهذا
نقص».
توزيع التركة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
نصيب الجدة = 3000 = 500 ريال.
نصيب الأخ لأم = - × 3000 = 500 ريال. 3000
نصيب الإخوة «العصبة» = 3000
2000 ريال.
#العصبة ذكور وإناث:
أصل المسألة للعصبات = (2) عدد الذكور) + عدد الإناث
17 = A + (EXY) =
& نصيب كل أنثى
=
نصيب العصبة
أصل المسألة (للعصبات)
نصيب العصبة
& نصيب كل ذكر – أصل المسألة (للعصبات)
المجموع = 2000 + 1000 = 3000 ريال.
= 125 ريالاً.
2 = 250 ريالاً.
20
16
2
= 2
16
ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عول» (1/132)
صفحة 133
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المثال 6:
زوجتان أم أب 3 إخوة لأم بنت ابن ابن أخوات شقيقات
الثمن
السدس
1 T
النصف
AF
ع
الباقي
التركة: 4800 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 6 - 8
أكبر مقام: (8) وهو لا يقبل القسمة على 6
ضعفه (28) = (16) وهو لا يقبل القسمة على 6 ضعفاه: 38 = (24) وهو يقبل القسمة على 2 و 6 و 8
إذن:
أصل المسألة للفرائض = المضاعف المشترك الأصغر = 24
الأصل
عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة =
البسط
المقام
133
في العمار (1/133)
صفحة 134
تيسير أحكام الميراث
24
3 = 1
24
? = 1 X
عدد الأسهم المطلوبة للزوجتين:
عدد الأسهم المطلوبة للجدة =
عدد الأسهم المطلوبة لبنت ابن الابن =
24
12 = 1
عدد الأسهم المطلوبة للأخوات العصبة» = 24 – 19 = 5
أصل المسألة (24) = مجموع عدد الأسهم المطلوبة (24).
وهذا يعني نقص».
أن المسألة عادلة السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أو
134 (1/134)
صفحة 135
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
توزيع التركة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
نصيب الزوجتين
=
4800 = 600 لكل زوجة 300 ريال».
نصيب الجدة
=
4800 = 800 ريال.
نصيب بنت ابن الابن = -
=
4800
2400 ريال.
نصيب الأخوات العصبة» = 4800 - 3800 = 1000 ريال.
#العصبة إناث فقط:
أصل المسألة للعصبات» = عدد العصبة = 8
& نصيب كل فرد =
المجموع
نصيب العصبة
أصل المسألة (للعصبات)
=
000 + 2000 + 80
=
125 =
4800 ريال.
ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. لا رد ولا عول
135
في العمار (1/135)
صفحة 136
المثال:
4 أخوات شقيقات
الثلثان
الثلث
2
التركة: 6000 ريال.
مقامات الفرائض: 3
إذن:
1 - 13
تيسير أحكام الميراث
إخوة لأم
ابن عم
أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 3
أصل المسألة عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة =
المقام
عدد الأسهم المطلوبة للأخوات = = x
:
2 = 2
له
ع
الباقي
x البسط
عدد الأسهم المطلوبة للإخوة =
1 = 1 X
عدد الأسهم المطلوبة لأصحاب الفرائض = 2 + 1 - 3 عدد الأسهم المطلوبة للعصبة = أصل المسألة - عدد عدد أسهم أصحاب
الفرائض
136 (1/136)
صفحة 137
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
عدد الأسهم المطلوبة لابن العم «العصبة» = 3 - 3 = • أي أن العاصب لا يحصل على شيء في هذه المسألة.
أصل المسألة (3) = عدد الأسهم المطلوبة (3).
وهذا يعني نقص».
أن المسألة عادلة السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أو
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
نصيب الأخوات الشقيقات =
«لكل أخت 1000 ريال».
نصيب الإخوة لأم = = «لكل أخ 500 ريال»
X
المجموع
=
4000 ريال.
6 = 2000 ريال.
6000 ريال.
ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عول»
137 (1/137)
صفحة 138
المثال:
أختان شقيقتان
زوج النصف
1
2
الثلثان
2
3
التركة: 8000 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 3 - 6
أكبر مقام: (6) وهو يقبل القسمة على 2 و 3 و 6
إذن:
أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 6
عدد الأسهم المطلوبة للزوج =
3 - 1
2 = 4
عدد الأسهم المطلوبة للأختين = - × 2 -
:
عدد الأسهم المطلوبة للأم = - × 1 = 1
عدد الأسهم المطلوبة = 3 + 4 + 1 = 8
138
أم
السدس
1
تيسير أحكام الميراث (1/138)
صفحة 139
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
أصل المسألة (6) (عدد الأسهم المطلوبة (8).
وهذا يعني أن المسألة عائلة السهام لا تكفي جميع الورثة»، وهو ما يُسمى
بـ «العول».
والحل أن يتم إنقاص نصيب جميع الورثة بما يتناسب مع فريضة كل واحد منهم. وبالمقدار الذي تكون فيه التركة كافية للجميع.
توزيع التركة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
الأصل أن يكون:
نصيب الزوج = -
8000
4000 ريال.
نصيب الأختين = × 8000 - 5333,333 ريالاً.
=
=
نصيب الأم = - × 8000 - 1333,333 ريالاً.
فيكون المجموع: 10666666 ريالاً «أكثر من التركة وهي 8000 ريال». 8000
139 (1/139)
صفحة 140
تيسير أحكام الميراث
ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام لا تكفي جميع الورثة. «عول»
بسبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي (1):
أصل المسألة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة X التركة X -
الأسهم المطلوبة
نصيب الزوج = +
2
× 8000×
?
300 ريال.
نصيب الأختين:
=
×800
X
=
4000 ريال.
لكل أخت 2000 ريال».
نصيب الأم = - x 1 = 1000 ريال.
?
المجموع:
=
+
=
8000 ريال = التركة.
(1) تنطبق المعادلة على جميع من يلحقه العول والرد وينسحب العول على جميع الورثة
140 (1/140)
صفحة 141
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المثال 9:
زوجة
أخت شقيقة
ه إخوة لأم
أم أم
الربع
النصف
الثلث
السدس
التركة: 30000 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 3 - 4 - 6
أكبر مقام: (6) وهو لا يقبل القسمة على 4
ضعفه: (26 = (12) وهو يقبل القسمة على 2 و 3 و 4 و 6
إذن:
أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 12
أصل المسألة عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة
المقام
البسط
141
في العمار (1/141)
صفحة 142
12
عدد الأسهم المطلوبة للزوجة = 1 × 1
3 = 1
عدد الأسهم المطلوبة للأخت = 12
7 = 1 X
عدد الأسهم المطلوبة للإخوة = "
X =
عدد الأسهم المطلوبة للجدة =
12
2 = 1
تيسير أحكام الميراث
عدد الأسهم المطلوبة = 3 + 6 + 4 + 2 = 15
أصل المسألة (12) < عدد الأسهم المطلوبة (15).
وهذا يعني أن المسألة عائلة السهام لا تكفي جميع الورثة»، وهو ما يُسمى
بـ «العول».
والحل أن يتم إنقاص نصيب جميع الورثة
ا بما يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.
وبالمقدار الذي تكون فيه التركة كافية للجميع.
142 (1/142)
صفحة 143
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
والأصل أن يكون:
في العمار
نصيب الزوجة =
نصيب الأخت
=
}
× 30000 = 7500 ريال.
1 = 15000 ريالاً.
نصيب الإخوة = × 30000 = 10000 ريال.
نصيب الجدة = - × ... 30 = 5000 ريال.
فيكون المجموع: 37500 ريال أكثر من التركة وهي 30000 ريال». ولذلك؛ فهي مسألة عائلة السهام لا تكفي جميع الورثة. «عول»
143 (1/143)
صفحة 144
بسبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي:
تيسير أحكام الميراث
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة ×
أصل المسألة الأسهم المطلوبة
نصيب الزوجة =}
@ نصيب الأخت =}
12 × 30000
12 × 30000
= 6000 ريال.
1200 ريال
نصيب الإخوة = = لكل أخ 1600 ريال».
نصيب الجدة:
=
12
10
= 8000 ريال.
=
40 ريال.
المجموع: + 12000 + 8000 + 4000 = 30000 = التركة.
144 (1/144)
صفحة 145
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المثال 10:
ابنتان
زوجة
الثلثان
الثمن
212
1
1<
التركة: 8100 ريال.
أب أب السدس + ع
السدس
1
پ + ع
مقامات الفرائض: 3 - 6 - 8
أكبر مقام: (8) وهو لا يقبل القسمة على 3 ولا على 6 ضعفه: (× 2 = 16 وهو لا يقبل القسمة على 3 ولا على 6 ضعفاه: (= (24) وهو يقبل القسمة على 3 و 6 و 8
إذن:
أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 24
أصل المسألة عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة
=
المقام
البسط
145
في العمار (1/145)
صفحة 146
تيسير أحكام الميراث
2 = 16
24
24
عدد الأسهم المطلوبة للبنتين =
عدد الأسهم المطلوبة للزوجة =
عدد الأسهم المطلوبة للأم =
3 - 1
=
?
24
4
=
X
24
عدد الأسهم المطلوبة للجد = × 1 = 4 بالإضافة إلى الباقي إن
بقي شيء».
عدد الأسهم المطلوبة = 16 + 3 + 4 + 4 = 27
أصل المسألة (24) (عدد الأسهم المطلوبة (27).
وهذا يعني
بـ «العول».
أن المسألة عائلة السهام لا تكفي جميع الورثة، وهو ما يُسمى
والجد لا يحصل على شيء بالعصبة؛ لأنه لم يبق منها شيء، بل نصيبه بالفريضة فقط، وهي ناقصة كذلك؛ لعدم كفايتها لجميع الورثة.
146 (1/146)
صفحة 147
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
والأصل أن يكون:
نصيب البنتين = = 8100 = 5400 ريال.
نصيب الزوجة = 8100 = 1012,5 ريالاً.
نصيب الأم = - ×8100 = 1350 ريالاً.
نصيب الجد
=
× 8100 = 1350 ريالاً.
فيكون المجموع: 9112?5) ريالاً أكثر من التركة وهي 8100 ريال». ولذلك؛ فهي مسألة عائلة السهام لا تكفي جميع الورثة. «عول)
147 (1/147)
صفحة 148
بسبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة X أصل المسألة الأسهم المطلوبة
نصيب البنتين =
24
X 8100 ×
27
= 4800 ريال.
لكل بنت 2400 ريال.
نصيب الزوجة =
24
X 8100 ×
27
= 900 ريال.
نصيب الأم =
24
X 81
• X
27
= 1200 ريال.
نصيب الجد
24
X 8100 ×
27
= 1200 ريال.
المجموع: 480 + 900 + 1200 + 1200 = 8100 ريال = التركة. (1/148)
صفحة 149
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
المثال 11:
بنت
النصف
1
السدس
1
التركة: 2000 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 6
أكبر مقام: (6) وهو يقبل القسمة على 2 و 6
إذن:
أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 6
عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة =
عدد الأسهم المطلوبة للبنت = 7 × 1
3 - 1
عدد الأسهم المطلوبة للأم = - × 1 = 1
عدد الأسهم المطلوبة = 3 + 1 = 4
الأصل
المقام
البسط
149
في العمار (1/149)
صفحة 150
تيسير أحكام الميراث
أصل المسألة (6) > عدد الأسهم المطلوبة (4).
وهذا يعني بـ «الرد».
<
أن المسألة ردية السهام فاضلة عن جميع الورثة»، وهو ما يُسمى
والحل أن يتم زيادة نصيب جميع الورثة:
بما يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.
وبالمقدار الذي تكون فيه التركة موزعة على الجميع.
عدا الزوج والزوجة «لا يُرد لهما، إلا في حالة عدم وجود صاحب فريضة ولا عاصب ولا رحم؛ فترد التركة للزوج أو الزوجة».
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
والأصل أن يكون:
نصيب البنت = -
نصيب الأم الأم = =
X
X
20 = 1000 ريال.
=
200 - 333,333 ريالاً.
فيكون المجموع: 1333333 ريالاً أقل من التركة وهي 2000 ريال».
150 (1/150)
صفحة 151
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
ولذلك؛ فهي: مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. «رد»
(1)
بسبب الرد؛ تكون المعادلة كالتالي
أصل المسألة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة ×
الأسهم المطلوبة
نصيب البنت = -
×200 =
1500 ريال.
X
نصيب الأم = 1 × 2000 × 1 = 500 ريال.
المجموع:
= 0 + 10 ..
2000 ريال = التركة.
في العمار
(1) تنطبق المعادلة على جميع من يلحقه العول والرد، وينسحب الرد على جميع الورثة، عدا الزوجين
151 (1/151)
صفحة 152
المثال 12:
أخت أبوية
النصف
زوجة
الربع
1
1
التركة: 6000 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 4
أكبر مقام: (4) وهو يقبل القسمة على 2 و 4
إذن:
تيسير أحكام الميراث
أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 4
عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة =
عدد الأسهم المطلوبة للأخت =} ×
=
2 =
الأصل x البسط
المقام
عدد الأسهم المطلوبة للزوجة =
1 = 1 X
152 (1/152)
صفحة 153
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
عدد الأسهم المطلوبة = 2 + 1 = 3
أصل المسألة (4) > عدد الأسهم المطلوبة (3).
وهذا يعني أن المسألة ردية السهام فاضلة عن جميع الورثة»، وهو ما يُسمى
بـ «الرد».
والحل أن يتم زيادة نصيب جميع الورثة:
بما يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.
وبالمقدار الذي تكون فيه التركة موزعة على الجميع. عدا الزوج والزوجة «لا يُرد لهما، إلا في حالة عدم وجود صاحب فريضة ولا عاصب ولا رحم؛ فترد التركة للزوج أو الزوجة».
توزيع التركة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
والأصل أن يكون:
نصيب الأخت = -
نصيب الزوجة = {
3000 =
6 = 1500000
153 (1/153)
صفحة 154
تيسير أحكام الميراث
فيكون المجموع: 4500 ريال أقل من التركة وهي 6000 ريال»
ولذلك؛ فهي مسألة ردية السهام فاضلة عن جميع الورثة. (رد) بما أن المسألة ردية، والزوجة لا يُرد لها؛ فنعزل أولاً نصيبها، والباقي يوزع
على بقية الورثة:
نصيب الزوجة = 1500
#الباقي من التركة = 6000 - 1500 = 4500
بسبب الرد، وفي حالة وجود زوج أو زوجة؛ تكون المعادلة
كالتالي (1)
نصيب صاحب الفريضة (عدا الزوجين
أصل المسألة
= الفريضة × الباقي من التركة × الأسهم المطلوبة عدا الزوجة
نصيب الأخت = 1 × 4500 ×
=
4
2
=
1500 + 4500 =
المجموع:
4500 ريال.
2
600 ريال = التركة.
(1) تنطبق المعادلة على جميع الورثة، عدا الزوجين
154 (1/154)
صفحة 155
المثال 13:
أم أم
السدس
بنت
زوج
النصف
الربع
لث
التركة: 1100 ريال.
مقامات الفرائض: 2 - 4 - 6
أكبر مقام: (6) وهو لا يقبل القسمة على 4
ضعفه: (26) = (12) وهو يقبل القسمة على 2 و 4 و 6
إذن:
أصل المسألة - المضاعف المشترك الأصغر = 12
=
عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة
الأصل البسط المقام
عدد الأسهم المطلوبة للجدة =
12
2 = 1
عدد الأسهم المطلوبة للبنت =
عدد الأسهم المطلوبة للزوج:
12
7 = 1 X
2
12
3 - 1
في العمار (1/155)
صفحة 156
تيسير أحكام الميراث
عدد الأسهم المطلوبة = 2 + 6 + 3 = 11
أصل المسألة (12) > عدد الأسهم المطلوبة (11).
وهذا يعني أن المسألة ردية السهام فاضلة عن جميع الورثة»، وهو ما يُسمى
بـ «الرد».
والحل أن يتم زيادة نصيب جميع الورثة:
بما يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.
وبالمقدار الذي تكون فيه التركة موزعة على الجميع.
عدا الزوج والزوجة لا يُرد لهما، إلا في حالة عدم وجود صاحب فريضة ولا عاصب ولا رحم؛ فترد التركة للزوج أو الزوجة».
توزيع التركة:
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة × التركة
والأصل أن يكون:
نصيب الجدة = × 1100 - 183,333 ريالاً.
نصيب البنت = - × 1100 = 550 ريالاً.
نصيب الزوج = {1100 = 275 ريالاً. (1/156)
صفحة 157
في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
فيكون المجموع: 1008,3 ريالات أقل من التركة وهي 1100 ريال». ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. «رد»
بما أن المسألة ردية، والزوج لا يُرد له؛ فنعزل أولاً نصيبه، والباقي يوزع على
بقية الورثة:
نصيب الزوج = 275 ريالاً.
#الباقي من التركة = 1100 – 275 = 825 ريالاً.
بسبب الرد، وفي حالة وجود زوج أو زوجة؛ تكون المعادلة كالتالي:
نصيب صاحب الفريضة عدا الزوجين»
أصل المسألة
= الفريضة x الباقي من التركة × الأسهم المطلوبة عدا الزوجة
نصيب الجدة
= 206,25 ريالات.
12
X AYOX
=
نصيب البنت بنت = 7 × 825 x = 618,75 ريالاً.
12 ?
المجموع = 275 + 2062 + 618,75= 1100 ريال = التركة.
157 (1/157)
صفحة 158
نبذة عن برنامج «القسمة الإلكترونية للميراث
تيسير أحكام الميراث
برنامج إلكتروني على الإكسل Excel، سهل الاستخدام وسريع الاستجابة، يمكن الاستفادة منه في تعلُّم الميراث، وكذا لمن أراد التطبيق فقط، يضع فيه المستخدم مقدار التركة، وورثة الميت وعددهم؛ فتظهر النتيجة مباشرة، من حيث أصل المسألة، وعدد السهام المطلوبة، ونصيب كل صاحب فريضة، ويتم تعديلها في حالة الرد أو العول، وكذا نصيب العصبة، كل ذلك بالتفصيل لكل فرد من الورثة.
البرنامج يشمل جميع أصحاب الفروض والعصبات، على مدى ثلاثة أجيال قبل الميت و ثلاثة أجيال بعده، فيشمل من الأبناء مثلاً: البنت، وبنت الابن وبنت ابن الابن، ويشمل من الآباء الأب، وأب الأب، وأب أب الأب، وهكذا مع الأمهات والجدات والإخوة والأعمام، أما الأبناء الذكور فيشمل أربعة أجيال منهم؛ ليتم تطبيق العصبة بالابن الأبعد مع بنات الابن وبنات ابن الابن يعمل البرنامج وفق آراء مختارة من المدرسة الإباضية، ويطبق المسألتين العمرية والمشتركة، وجميع القواعد المذكورة في كتاب
«تيسير أحكام الميراث».
158 (1/158)
صفحة 159
في العمار لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مثال على مسألة عادلة: الوجود النصيب الورثة الفريضة التركة والعدد (فريضة / عصية) بالفريضة العول الرد تفصيل الفرائض الحق تفصيل حق العصبة تفصيل العصية التعديل بسبب التعديل بسبب الحق (لكل شخص بالعصبة بين الذكور والإناث) (لكل شخص) 1200 أقرب الأبناء الذكور اين اين عصية عليهم البنات بنات الابن نوع السابة عادلة بنات ابن الابن 2 O 1 1 0 عصية أقرب الآباء آب آب السدس وجود الأم أصل المسألة (الفرائض) 24 أم أم أم أقرب جدة من جهة الأم اقرب جدة من جهة الأب الزوجان السدس زوجة اللمن الأسهم المطلوبة الاخوة والأخوات لأم (للفرائض) 11 الإخوة الأشقاء الأخوات الشقيقات الإخوة لأب الأخوات لأب أصل المسألة اللعصبات 2 0 0 أقرب عصبة بعد الإخوة ابن ابن عم (شقيق) عددهم البدء بمسألة جديدة مثال على مسألة عائلة: 260 650 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 130 130 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 200 0 0 200 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 1/8 0 9 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 مجموع الحقوق 1200 الحق بالعصبة 550 520 الحق بالفريضة 0 0 0 400 0 1600 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مقدار الوجود النصيب التركة الورثة والعدد الفريضة / عصبة) الفريضة التعديل بسبب التعديل بسبب | الحق بالفريضة العول الرد تفصيل الفرائض (لكل شخص بالعصبة بين الذكور والإناث لكل شخص) الحق تفصيل حق العصبة تفصيل العصبة 2000 اقرب الأبناء الذكور عندهم البنات الثلثان نوع المسألة بنات الابن عائلة بنات ابن الابن اقرب الآباء 1733 2/ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 433.3 1/ 6 السادس 1 أصل المسألة وجود الأم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 600 0 600 650 1/4 زوج الربع (للفرائض) أقرب جدة من جهة الأم 12 قرب جدة من جهة الآب الزوجان 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 الأسهم المطلوبة الإخوة والأخوات لأم (للفرائض) 13 الإخوة الأشقاء الأخوات الشقيقات 0 0 0 0 0 0 0 الإخوة لأب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أصل المسألة الأخوات لأب 0 0 0 0 0 0 0 0 أقرب عصبة بعد الإخوة عددهم (للعصبات) 0 0 مجموع الحقوق 2600 الحق بالعصبة 2600 الحق بالفريضة البدء بمسالة جديدة مثال على مسألة ردية: تفصيل حق العصبة تفصيل العصبة تفصيل الفرائض الحق الكل شخص بالعصبة بين الذكور والإناث) (لكل شخص) 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1800 0 1200 1/6 . 0 0 0 0 0 0 0 مقدار الوجود النصيب الورثة التركة والعدد فريضة / عصبة). الفريضة بالفريضة العول التعديل بسبب التعديل بسبب الحل الورد 7200 اقرب الأبناء الذكور عددهم البنات نوع المسألة بنات الابن ردية بنات ابن الابن اقرب الآباء أصل المسألة وجود الأم 0 0 0 0 1 السدس (للفرائض) قرب جدة من جهة الأم. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 450 0 0 1800 1/4 0 9 0 360 3600 0 2400 1/3 أربع زوجات الربع 10 الثلث 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 12 قرب جدة من جهة الآب الزوجان الأسهم المطلوبة الإخوة والأخوات لأم الإخوة الأشقاء (للفرائض) 9 الأخوات الشقيقات الإخوة لأب أصل المسألة الأخوات لاب (للعصبات) اقرب عصبة بعد الإخوة عددهم 0 مجموع الحقوق 7200 الحق بالعصبة - 7200 الحق بالفريضة البدء بمسلة جديدة 159 (1/159)
صفحة 160
بحمد الله
160
تيسير أحكام الميراث (1/160)