صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: فقه
------------------------------------------
العنوان: من جوابات الإمام جابر بن زيد
المؤلف: سعيد بن خلف الخروصي
الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة
مكان النشر: سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1404ه/ 1984م
الطبعة: د.ط
الإيداع القانوني: 3663/1984
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/321
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 21 محرم 1447ه/ 17 - شهر 07 - 2025م. سلطنة عمان
وزارة التراث القومي والثقافة
من جوابات الإمام جابر بن زيد
ترتيب
الشيخ الفقيه سعيد بن خلف الخروصي
1404 ه - 1984 م (1/1)
صفحة 2
سلطنة عُمان
وزارة التراث القومي والثقافة
من جوابات
الإمام جابر بن زيد
الشيخ الفقيه سعيد بن خلف الخروصي
1984
-
D 18.8
? (1/2)
صفحة 3
بسم الله الرحمن الرحيم
دمة
الحمد الله الذى علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم.
والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فأرسله الى خير أمة هداية ورحمة. وعلى آله وصحبه العاملين بشريعته، الداعين الى اتباع منهاجه وسيرته. الذين بلغوا عنه ما حملوه من الكتاب والسنة. فعلموا الأمة الدين الذي يبلغهم برحمة الله الى الجنة.
أما
6
فقد ظفرت بآثار الإمام جابر بن زيد أبي الشعثاء التابعي تلميذ بحر الأمة وجبرها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، وهى رو روايات أبي صفرة عبد الملك بن صفرة، عن المتيم، عن المربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن جابر بن زيد
وروايات حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط، عن عمرو بن هرم،
عن جابر بن زيد.
فروايات أبي صفرة في رسالة مفردة
وروايات حبيب بن أبي حبيب في رسالة مفردة
وكانت الرسالتان غير مرتبتين، يجد القارى مسألة في الأحكام
ثم يرى بعدها مسألة فى الوضوء، يليها مسألة في الفرائض وهكذا
6
فرأيت ترتيبها مهما، فاستعنت الله عليه، فضممت كل مسألة في بابها، وجمعتها مع أترابها، فهاكه أيها القارئ الكريم مبوبا، وترى كل باب مع مناسبه مرتبا، وقد أدمجت الرسالتين فجعلتهما كرسالة واحدة. (1/3)
صفحة 4
-
أسأل الله العظيم، أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم، وقد ضمت الرسالتان فتاوى عن أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، كالربيع بن حبيب، ومحبوب بن الرحيل، ووائل بن أيوب، وأبي عبيدة الكبير وغيرهم، كما سيجده القارئ فى غضون الأبواب.
نفعنا الله بعلومهم. ونسأله عز وجل أن يرحمنا باتباع سيرتهم واقتفاء آثارهم. اللهم آمين (1/4)
صفحة 5
1
-
باب
في الطهارة والوضوء والغسل والتيمم
قال أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: المستحاضة اذا رأت الدم السائل اغتسلت وجمعت بين الصلاتين 2 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: اذا رأت المرأة الصفرة،
أو الكدرة، واستنقت توضأت وضوء الصلاة.
- الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا سؤر
الحمار الأهلي.
4 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن يتخذ
الحذاء من جلد الحمار الأهلى.
وقال الكوفيون: لا بأس اذا كان مدبوغا.
ه
الربيع، عن ضمام قال: طهرت امرأة في حجها، وليس معها ماء، فأمرناها أن تتوضأ وتصلى، فأتينا مكة فذكرنا ذلك الأبى الشعثاء
فقال: أصبتم
-
الربيع، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة قال: اذا معك
الرجل القملة انتقض وضوؤه.
-
Y
حازم، عن تميم قال: كنت
مع جابر بن زيد بمكان يقال له:
قصر النعمان، بيننا وبين المدينة فرسخان، فركبنا الدواب فسرنا فرسخين، فمررنا بماء موضوع للناس يشربون منه ويتوضئون منه في يوم مطير، فتوضأت أنا وجابر منه.
حازم، عن تميم قال: سألت جابر بن زيد، قلت: الأمسح
على الخفين؟ (1/5)
صفحة 6
قال: لا
أقرح
•
قلت: الثلج.
قال: اخلعهما.
قلت: لا أستطيع
قال: الآن جاء العذر
-
حازم، عن تميم قال: سمعت جابر بن زيد يقول: في رجل رأسه كله فطلاه كله، وأراد أن يتوضأ، وقد تغطى الشعر
بالدواء، فلم يستطع أن ينزع الدواء؟
قال: يمس
عليه
10 – حازم، عن تميم قال: سمعت جابر بن زيد يقول في رجل برأسه جرح وعليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها عنه من ثلج أو برد؟
قال: يمسحه.
11 - حازم، عن تميم، عن حيان: في رجل أصاب رجله كسر فجبره، وأراد الوضوء فلم يقدر على أن ينزع الجبائر؟
قال: يمسح عليها.
6
12 - حازم، عن تميم، عن حيان فى المرأة الحائض، هل ترش
المسجد؟
من
قال: لا بأس بذلك اذا لم تطأه بيدها.
—
13
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع بن حبيب، عن مشرك أهل الحرب دخل دار الاسلام بأمان، فأصاب عرق جسده ثوب (1/6)
صفحة 7
رجل من المسلمين، أو أصاب جسده جسد المسلم فأصابه من عرقه؟
قال: يغسل ذلك
وقال الكوفيون: ليس عليه شيء
14 - كان الربيع بن حبيب يقول: اذا توضأ الرجل وفرغ من وضوئه ثم شك قبل أن يدخل في صلاته، فليس بشيء فليصل ولا يتوضأ اذا كان لا يزال الشك فى وضوئه. وان كان شك في أول وضوئه فليعد الوضوء.
15 - قال أمية بن عثمان الخوارزمي: إن أبا منصور كان يقول: اذا توضأ الرجل مرتين مرتين أجزأه ذلك.
16 - قال المربيع: اذا توضأ مرة مرة أجزأه ذلك اذا توضأ في الحمام.
17 - حازم، عن تميم، عن حيان قال: سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو مجدور؟
قال: يغتسل إلا أن يتخوف على نفسه.
18 ـ حيان قال: وسألته عن ثوب فيه جنابة فعرق فيه رجل حتى ابتل جسده من العرق؟
قال: إن أصاب موضع الجنابة جسده، ثم عرق فيها فليغسل
جسده كله.
19 – حيان قال: وسألته عن الجنب يدخل يده في إناء الماء وهى نظيفة؟
قال: لا بأس، وأحب الى أن يغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء. 20 - حيان قال: وسألته عن الجنب هل يتناول من المسجد الثوب أو شيئا بعود أو قصبة؟ (1/7)
صفحة 8
-
قال: نعم ويكره أن يطأ المسجد بيده.
21 - حيان قال: وسألته عن رجل عليه ثوب فيه جنابة، هل يقرأ القرآن؟
قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، فان لم يفعل فقد أحسن.
حيان قال: وسألته عن رجل أصابته جنابة فغسل رأسه بخطم أو غيره، ثم خرج الى السوق ولم يغسل جسده، ولم ينصرف من السوق حتى حضرته الصلاة كيف يصنع؟
قال: إن غسل رأسه وهو ينوى بذلك أن يجعله من غسل الجنابة
فليغسل ما بقى من جسده.
وقد روى ذلك عن على أيضاً.
وقال الكوفيون: وإن لم ينو فهو يجزيه
—
22
حيان قال: وسألته عن رجل أحدث بعد ما اغتسل؟
قال: إن أحدث بولا أو ريحا فليتوضأ للصلاة.
23 - حيان قال: وسألته عن رجل أصاب جارية، ثم غسل رأسه، وقد تحدث مع القوم واشتغل فى حاجة، ثم غسل جسده بعد ذلك؟
قال: إن كان غسل رأسه لتلك الجنابة أجزأه إن شاء الله، وإن غسل لغير ذلك أعاد الغسل.
24 – حيان قال: وسألته عن رجل جنب اغتسل، ثم ضاجع أهله
وهي جنب فعرقا؟
قال: لا بأس. (1/8)
صفحة 9
-
25 – حيان قال: وسألته عن رجل أصابته جنابة في أرض لا يجد فيها ماء؟
قال: يتيمم بالصعيد، فيمسح وجهه ويديه بالصعيد، ثم يصلى.
وقال: وإن أدرك الماء اغتسل وقد أجزته صلاته التي كان صلى. إلا أن يأتى الماء فى وقت تلك الصلاة فيغتسل ويصلى.
26 - حيان قال: وسألته عن رجل احتلم في ليلة شاتية فخاف إن هو اغتسل أن يهلك؟
قال: لا يغتسل إن هو خاف على نفسه حتى لا يخاف، فاذا لم
6
يخف فليغتسل.
•
27
—
حيان قال: وسألته عن جنب اغتسل
أن ونسي
يمسح
خاتمه؟
قال: ليس أحد يغتسل أو يتوضأ وعليه خاتم إلا وقد ابتل خاتمه.
وقال الكوفيون: إن علم أنه قد ابتل أجزأه ولا غسل عليه. 28 - حيان قال: وسألته عن رجل أصابته جنابة، وليس معه ماء إلا قدر وضوئه؟
قال: يستنفى بذلك الماء ويتيمم للصلاة، وإن احتاج إلى شربه فيحبسه لنفسه، ولا يستنقى به، فإن التيمم يجزئ.
- حيان قال: وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى أن يدخل
يده في أذنيه حتى فرغ من غسله؟
قال: يغسل أذنيه وليس عليه بدل المغسل (1/9)
صفحة 10
30 - حيان قال: وسألته عن ثوب أصابه بزاق امرأة حائض أو
جنب، هل يغسل موضعه من الثوب؟
قال: ليس ذلك بشيء
31 - حيان قال: وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يتوضأ وضوء الصلاة وقد استنقى من القذر، أيمضى فى غسله أو يعيد الغسل؟ قال: يمضى فى غسله، وليس عليه إعادة الغسل، ولا بأس بعرق الجنب والحائض.
32 - حيان قال: وسألته عن ثوب الرجل الذي يجامع فيه، ويعرق فيه، وهو جنب، هل يصلى فيه؟
قال: نعم إلا أن يكون أصابه شيء فيغسل الذي أصابه ويصلى فيه.
33 – حيان قال: وسألته عن سؤر المرأة الجنب أيتوضأ به؟
قال: لا بأس ويكره أن يغتسل الرجل بفضل امرأته، ولم ير بأسا أن تغتسل المرأة بفضل زوجها وقال: إذا كان إناء واحد فيه ماء تغتسل المرأة بفضل زوجها، ويغتسل الرجل وامرأته جميعاً فيدخل هذا يده ويدخل هذا يده، فلا بأس بذلك إذا كانا يغتسلا جميعا
34 ـ حيان قال: وسألته عن الجنب، هل يدنو من المسجد؟
قال: يكره أن يطأ بيده اذا كان جنباً.
-
35
حيان قال: وسألته عن الجنب، هل يكتب على يده
الله
بسم
الرحمن الرحيم؟
قال: لا. (1/10)
صفحة 11
11.
-
حيان قال: وسألته عن امرأة كانت حائضا وهي في السفر فطهرت، ولم تقدر على ماء فتيممت بالصعيد، هل يجامعها زوجها قبل أن تغتسل بالماء؟
قال وائل بن أيوب: لا يجامعها زوجها، وإذا جاءت الماء اغتسلت
للحيض.
وقال الكوفيون: إذا تيممت غشاها زوجها
حيان قال: وسألته عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت، فخرجت الفأرة صحيحة لم تتسلخ، فكم يخرج من ماء فيها؟
قال: خمسون دلوا أو نحو ذلك
قلت: فإذا انسلخت؟
قال: يجزيها الخمسون دلواً.
وقال الكوفيون: إذا انسلخت نزح ماؤها أجمع.
حبيب صاحب الأنماط: حدثنا قال حبيب بن أبي
عمرو
-
38
ابن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الوضوء للصلاة؟
قال: تغسل الوجه واليدين، وتمسح الرأس والرجلين كما قال الله
—
39
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عمن أتى المسجد يوم الجمعة حين أقيمت الصلاة، وليس بمتوضئ، ولم يجد عند ذلك ماء يتوضأ به، أيمسح بالصعيد ثم يصلى معهم؟
قال: ليس للرجل أن يمسح بالصعيد وهو فى القرى، إنما يمسح
بالصعيد من كان بأرض لا يجد فيها الماء (1/11)
صفحة 12
12
-
-
40
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل توضأ للصلاة
أيصلح أن يمسح وجهه ويديه بثوب؟
قال: نعم.
-
41
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد من الجنابة أو أحدهما بفضل الآخر، يتوضآن جميعا للصلاة من إناء واحد، أو أحدهما بفضل الآخر؟
قال: نعم لا بأس بذلك ليس على الماء جبابة ولكنه طهور من
الجنابة
42 - عمرو بن هرم، عن عكرمة مولى ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأخبرت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما اغتسلا من إناء واحد، وتوضأا للصلاة وأحدهما بفضل
الآخر
-
43
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد كيف يبدأ المغتسل
من الجنابة إذا اغتسل؟
قال: بأى جسده شاء.
-
44
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يدخل الرجل يده في الإناء فيغسل رأسه ووجهه، ثم يفيض الماء على جسده؟
قال:: نعم.
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يتوضأ بعد
المغسل؟
قال: لا، الغسل أهم من الوضوء. (1/12)
صفحة 13
13
-
46
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل ينكح المرأة
فلا ينزل عليها؟
قال: إذا مس الختان فقد وجب الغسل
47
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل أصابته جنابة، وليس بها ماء، والماء بعيد وهو يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء؟
بأرض
قال: أرى أن يؤخر صلاته ما لم يخف أن تفوته الصلاة، فإذا خاف أن تفوته الصلاة تيمم صعيدا طيبا، ثم مسح وجهه ويديه، ثم صلى، فإذا بلغ الماء قبل أن تفوته الصلاة فقد صلى، فإن أحب أن يغتسل ثم يعيد صلاته فله ذلك وإن اغتسل بعد صلاته فقد صلى.
—
48
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل أصابته جنابة بأرض ليس بها ماء، ومعه ماء يسير، ويخاف العطش؟
قال: إن له أن يتيمم صعيداً طيباً كما قال الله، فيسمح وجهه ويديه، فإن لم يخف ظمأ ومعه ماء لا يسير يسع لغسله، فإن الرجل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصلى، فإن بلغ الماء
اغتسل.
-
49
عمرو بن هرم قال: قال عكرمة: اذا كان الرجل جنباً أو امرأته، فاغتسل أحدهما قبل الآخر فلا بأس إن ناما جميعا على فراش
واحد، ويفضى أحدهما إلى صاحبه ويلبسا ثوباً واحدا.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن ماء البحر أيغتسل به
من الجنابة، ويتوضأ به للصلاة؟
قال: لا يضره أن يتركه إلى ما سراه من الماء. (1/13)
صفحة 14
0 14
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن ثياب رجل أصابته الجنابة والفراش إن كان عليه حين أصابته الجنابة، هل ينضح فراشه
بالماء؟
قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الفراش جنابة
01
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المذى والودي،
هل يغتسل منهما؟
قال: لا. ولكن يغسل الرجل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة.
-
02
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يغتسل في ظلمة الليل وأهله وولده يرون فى ظلمة الليل صورته؟
قال: لا بأس بذلك جعل الله الليل لباساً.
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن امرأة ولدت، ثم طهرت من الدم، ثم رأت صفرة بعد الغسل؟
قال: تغتسل وتصلى
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يتوضأ أيمسح وجهه ويديه بالثوب ويمسح جسده إذا اغتسل؟
قال: نعم.
-
قال: سئل جابر بن زيد أيمس الرجل المرأة عمرو بن هرم
وهما في أرض لا يجدان ماء يغتسلان به من الجنابة؟
قال: نعم يتيممان صعيداً طيبا فيمسحان به، فإن قدرا على الماء
اغتسلا به وقد توضأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. (1/14)
صفحة 15
-
???
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يقع
على
المرأة، ثم يريد أن يطعم الطعام، ويشرب الماء أو يخرج قبل أن يغتسل؟
قال: نعم يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة، وليأكل ويشرب ويخرج لحاجته إن شاء وكذلك المرأة أيضا
-
Ov
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يقع على المرأة، ثم يحدث نفسه بالعودة قبل أن يغتسل، ثم يريد أن ينام قبل ذلك؟
قال: يغسل مذاكيره قبل أن ينام، ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم
ينام إن شاء.
– 11
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل أصابته جنابة بأرض مثلجة لا يجد ناراً يحمى بها الثلج ليغتسل به؟
قال: الصعيد كافيه حتى يجد الماء فيغتسل به، والإيسار أحب
إلى الله من الإعسار
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الجنب تحيض
قبل أن تغتسل من الجنابة؟
قال: وإن حاضت فإنه أحق لها أن تغتسل من الجنابة
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض فيما
يصلح لها أن تفيضه على جسدها؟
قال: يكره ذلك للحائض.
61
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يمس الرجل
القملة وهو متوضئ أو يلقيها وهو يصلى؟
قال:: نعم. (1/15)
صفحة 16
-
باب
في مسائل الحيض والاستحاضة
62 - حازم، عن تميم، عن حيان قال: سألت أبا سفيان عن امرأة كانت تصلى عشرين يوماً أو خمسة وعشرين يوماً ثم تحيض، كان ذلك
وقتها، ثم صارت ترى الدم دون العشرين يوماً؟
قال محبوب بن الرحيل: كان الربيع بن حبيب يقول: كل دم يكون
أقل من العشرة الأيام فليس بشيء تستنقى عند كل صلاة وتصلى
وإذا جاء الدم بعد ما تمضى لها عشرة أيام فلا آمن أن يكون حيضاً مستقبلا، وإن لهذه المرأة إذا رأت الدم وقد صلت ثلاثة عشر يوماً أن تمسك عن الصلاة أيام أقرائها كانت تحسبهن فيه، وتنتظر بعده يوماً أو يومين، فإن طهرت اغتسلت وصلت
وإن مضى بها الدم صنعت ما تصنع المستحاضة، ولا يطؤها
زوجها في الدم الذي تعده من قروئها، وتعتد يوما أو يومين قال الكوفيون: لا يأتيها زوجها فى الدم السائل، في وقت تصلى فيه. ويكره للرجل أن يأتى امرأته وهي مستحاضة ترى الدم السائل، فإنما جوزوا أن يطأها اذا رأت الصفرة أو الكدرة.
63 - حيان قال: وسألته عن امرأة تقعد فى حيضتها أحد عشر يوما أو اثنى عشر يوما، فلما مضى لها ثلاثة أيام رأت حمرة أو صفرة، فلما كانت من الغد قالت: هذه أيام قروئى فلم تنتظر، هل ترى طهراً أم لا، فلما كانت من الغد رأت الطهر فتخوفت، ولم تأمن أن يكون الطهر كان فى اليوم الذي لم تنتظر فيه؟
قال: قد أست وفرطت، كان ينبغى لها أن لا تدع النظر، ولا أعلم (1/16)
صفحة 17
17
عليها شيئا وإن أبدلت صلاة ذلك اليوم فهو أوثق، وأحب إلى ولا أراه
لازما عليها.
??
- حيان قال: وسألته عن أمرأة ترى الكدرة أو الصفرة بعد انقطاع القروء يوما أو يومين، هل عليها غسل إذا انقطع ذلك عنها؟
قال: الغسل أحب إلى، وإن لم تغسل أجزأها الاستنقاء والتنظف.
والغسل الأول يجزئ
وقال الكوفيون: إذا أكملت أيام أقرائها ثم تراجعها الصفرة والكدرة تغتسل ويطؤها زوجها.
وإن وطئها زوجها قبل أن تغتسل فقد أساء ولا شيء عليه، ولا ينبغي لها أن تدع الصلاة في تلك الأيام.
65 - حيان قال: وسألته عن امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد وقتها يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يجامعها؟
قال: لا يجامعها زوجها في اليومين أو الثلاثة التي تنتظر بعد الوقت حتى تغتسل وتصلى، فإذا جازت الصلاة جاز له الوطء
- حيان قال: وسألته عن المستحاضة، هل تصوم شهر رمضان
أو التطوع؟
قال: إذا جازت لها الصلاة جاز لها الصوم
67 – حيان قال: وسألته عن امرأة تغتسل ثم ترى كل صلاة الظهر الدم، ثم لا تراه إلى الغد عند صلاة الظهر؟
يوم
عند
قال: إن كانت علقة أو دفعة فليس بشيء، تتوضأ وتصلى حتى
(م 2 – الامام جابر) (1/17)
صفحة 18
تقضى عشرة أيام، وإن دام بها الدم ولم تأمن أن يكون حيضاً مستقبلا، تمسك فيه عن الصلاة بعد قروئها، والتى تصلى يجامعها زوجها إلا فى الدم السائل فإنه يكره.
-
حيان قال: وسألته عن امرأة حامل ترى الدم ولا تشك أنه الدم الذى تراه وقت أقرائها، وقد رأته ثلاثة أيام
قال: ينبغي للحامل أن تصلى، وإن رأت الدم حتى يكون على رأس الولد، وأحب إلى أن تبدل ما تركت من الصلاة.
وقال الكوفيون: إن رأته ثلاثة أيام فهو حيض تدع وإن كان أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض
الصلاة
19 ـ حيان قال: وسألته عن امرأة ابتليت سنة أو سنتين أو أكثر
أو أقل ترى صفرة؟
قال
وعدد
إذا كانت صفرة فى وقت حيضها الذي كان تكون فيه، تلك الأيام بعينها، فلتدع الصلاة فى ذلك الوقت، وإن كانت ترى صفرة يوما أو يومين، فلا أرى ذلك شيئا
صلاة وتصلى.
فلتستنق عند كل
70 - حيان قال: وسألته عن امرأة تقعد في حيضتها اثني يوماً كل يوم مرة هو وقتها، ثم تغتسل وهى ترى الصفرة بعد اثنى عشر يوماً، ترى تلك الصفرة كل مرة ترى ذلك بعد غسلها يوما أو يومين
وهي صفرة يسيرة؟
يوم
قالت: ليس ذلك بشيء تستنقى عند كل صلاة ولا غسل عليها إذا انقطع ذلك، ويجمعها زوجها إن شاء.
71 - حيان قال: وسألته عن قول المسلمين: إذا رأت المرأة الصفرة (1/18)
صفحة 19
19
رة استنقت عند كل صلاة، أيعنون بذلك الوضوء والغسل؟
والكدرة
قال يعنون وضوء الأسفل، ولا تغتسل إذا ذهبت الصفرة والكدرة إلا غسل الحيض الأول
72 – حيان قال: وسألته عن امرأة حامل ترى الصفرة والكدرة،
أو الحمرة، قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، هل تترك الصوم والصلاة؟ قال: إذا كان دماً دافعا بعضه على بعض تركت الصلاة والصوم،
وإذا جاء وذهب لم تدع الصلاة والصوم.
قلت: فإن رأت ذلك أياما وظنت أنها تلد فتركت الصلاة والصوم أياما ثم انقطعت عنها الصفرة والكدرة والحمرة، فما ترى في الصلاة والصوم؟
قال: إذ كان حمل بين فليس الدم بشيء، وعليها بدل الصلاة
والوم
6
حيان قال: وسألته عن امرأة تقعد في حيضتها تسعة أيام
73
ثم صارت ترى الصفرة يومين، ثم تحيض فتقعد تسعة أيام غير اليومين الذين ترى فيهما الصفرة؟
قال: إذا جاء وقت حيضتها فرأت الصفرة أمسكت عن الصلاة والصوم، وتعدهما من أيام الحيض، فتصير كأنها تقعد أحد عشر يوماً.
وقال الكوفيون: ما زاد على أيام أقرائها المعروفة توضأت
واحتشت وصلت
74
- حيان قال: وسألته عن امرأة كانت تصلى عشرين يوماً (1/19)
صفحة 20
وتحيض فتقعد في حيضتها عشرة أيام، ثم صارت ترى مكان الحيض
العشرة الأيام صفرة عشرة أيام؟
قال: إذا جاء وقت حيضتها أمسكت عن الصلاة، وإن كان ذلك
في صفرة
قال: وكذلك الكدرة إذا كانت فى وقت حيضتها أمسكت
الصلاة عن
والصوم.
Yo
-
- حيان قال: وسألته عن امرأة كانت حائضا
وهي في السفر
فطهرت ولم تجد الماء فتيممت بالصعيد، هل يجامعها زوجها قبل
أن تغتسل بالماء؟
قال: لا. وإذا جاءت الماء اغتسلت غسل الحيض
76 - حيان قال: وسألته عن المرأة النفساء كم تقعد؟
قال: إذا كان لها وقت وقد عرفته قعدت وقتها الذي كانت تقعد، وإذا انقطع عنها اغتسلت وصلت
وإن مد بها الدم ولم تر الطهر تنتظر يومين أو ثلاثة ثم تصنع كالمستحاضة تغتسل لكل صلاة، وإن كانت النفساء ليس لها وقت تعرفه قعدت كما تقعد أمها أو أختها أو خالتها فإن كان خفى ذلك عليها
ولا تعلم كم كن يقعدن، وطال بها الدم:
قال بعضهم: تقعد شهرين
وقال بعضهم: تقعد ثلاثة أشهر إذا كان دماً سائلا كثيرا (1/20)
صفحة 21
- 21
وقال الكوفيون: أكثر ما تقعد النساء أربعين يوماً، وقالوا: تغتسل لكل صلاة غسلا، وتجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب
والعشاء بغسل واحد، وتغتسل لصلاة الغداة غسلا.
—
VV
جابر بن زيد قال: في المستحاضة تصلى الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع الصلاتين جميعاً، وتؤخذ المغرب، وتعجل العشاء الآخرة، وتطوع بعد الفرائض إن شاءت، وتوتر وتغتسل لصلاة
الغداة غسلا؟
78 - محبوب بن الرحيل قال: لا بأس أن تغسل رأسها بالخطم والطين والسدر قبل طهورها أو يومين. فإذا رأت الطهر في وقت بيوم الصلاة وخافت إن غسلت رأسها بالخطم أن تفوتها الصلاة فتغتسل بالماء وحده وتصلى، فإذا كانت من الغد غسلت رأسها بالخطم إن شاءت.
79
حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط قال: حدثنا عمرو ابن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة ترى الدم الزمان الطويل فلا ينقطع عنها؟
قال جابر: تنتظر قدر ما كانت تحيض من الأيام في زمان الصلاة، ثم تغتسل ويكون غسلها عند كل صلاة منذ
حيضها، وتدع
رأت الدم، فإن شاء زوجها جامعها إذا صلت.
-
80
عكرمة مولى ابن عباس قال: إن أم حبيبة بنت جحش،
ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك. أى كما أفتى جابر بن زيد
-
?
•
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل تقرأ الحائض
شيئا من القرآن؟
قال: لا تتم آية. (1/21)
صفحة 22
22 -
—
82
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض
أينام معها زوجها في ثوب واحد؟
قال: يجعلان بينهما إزاراً.
83
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن ثياب المرأة التي
تحيض فيها أتغسلها كلها؟
قال: لا. إلا أن يمسها دم فيغسل الدم. (1/22)
صفحة 23
باب
في الصلاة
84 ـ ابو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: القراءة في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك
-
85
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه يكره الصلاة
فوق الكعبة.
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء، أنه كره الصلاة في
الحجر أربعة أذرع مما يلى البيت
87
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: صلوا
السلاطين ما صلت لوقتها.
-
الربيع
، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إذا طلع قرن من
الشمس فلا تصلوا على الجنائز حتى تطلع الشمس.
89
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء. قال: إنه من لم
يحل بينه وبين منزله الليل فعليه الجمعة
90 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه كان يكره الصلاة
في الكعبة.
الربيع
، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه كان يكره الإقران بين
الأصابع في الصلاة.
91 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه كان يجمع بين
الصلاتين في السفر (1/23)
صفحة 24
-
24
92 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه كره أن يصلى الرجل وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير
93 - الربيع الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يصلى الرجل
ركعتين في سفره حتى يدخل المصر، وإن رأى البيوت
94 ـ الربيع، عن تميم بن خويصر، سأل جابراً فقال له مثل ذلك 95 ـ الربيع، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: صلينا خلفه بمنى أيام التشريق فلم يكبر
قلت: لعل المراد قال ضمام: صلينا خلف أبي الشعثاء إلى آخره.
94 ـ الربيع، عن ضمام، أنه قال: أتيت أبا الشعثاء يوم الجمعة، فلما حضره المرواح قال لى: قم حتى ننطلق إلى الجمعة.
فقلت: أخلف الحجاج؟
قال: نعم، فإنها صلاة جامعة وسنة متبعة
97 - الربيع، عن عمارة بن حيان قال: أقبلنا من واسط ومعنا أبو الشعثاء في سفينة، فأومأ إيماء قاعدا بين أيدينا
98
الربيع
تطوعاً محتبياً بعد ما كبر يومئ برأسه إيماء
99
-
، عن عمارة بن حيان قال: رأيت أبا الشعثاء يصلى
الربيع، عن تميم بن خويصر قال: أقبلت من سفر فنزلت
البيعة التي خلف الجسر الأصغر، فأقمت ليالى أصلى ركعتين، فسألت
أبا الشعثاء عن ذلك؟
فقال: أصبت. (1/24)
صفحة 25
100
-
الربيع، عن الوليد بن يحيى، أن أبا الشعثاء لبث عامة
عمره يفصل بين الوتر وبين الركعتين حتى كان آخر عمره وصل به. 101 - تميم بن حازم قال: أقبلت من بنات آدر في هزيمة ابن الأشعث، والناس ذاهبون، فنزلت على الجسر الأصغر والنهر بيني وبين البصرة وأسمع الأذان للصلاة وأصلى ركعتين، فلما أتيت البصرة بدأت بجابر بن زيد فسألته وأخبرته بفعلى ذلك سبعة أيام؟
فقال: أصبت ووفقت
-
102
حازم، عن تميم قال: صحبت جابر بن زيد من بنات
آدر، فلما كنا ببعض الطريق وحضرت الصلاة في يوم مطر ورداغ، فأمنا جابر بن زيد قائماً بين أيدينا، فركع وسجد أخفض من الركوع، فصلينا ركعتين قياما
فقلت لجابر: لم لا تسجد؟
قال: إذا كان مكان الطين والرداغ لم يكن سجود، وإنما هي إيماء.
6
103 – حازم، عن تميم قال: سألت جابر بن زيد قلت: بيني وبين خال لي فرسخان، وربما زرته فأقمت معه اليوم واليومين والثلاثة
وأكثر من ذلك كيف أصلى؟
قال: صلى ركعتين
قلت له: إنه رستاق واحد؟
قال: فاقم أربعة فإذا خرجت فصل ركعتين
قال حيان: قد بين لك ولكنك خاصمته. (1/25)
صفحة 26
26 -
-
104 - حازم، عن تميم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه صحب جابر بن زيد غدوة قبل صلاة الفجر، فمروا بمسجد فأقيمت الصلاة، وقام الإمام فاستفتح القراءة، فلما دخلوا إذا هو قد استفتح القراءة بسورة طويلة فتأخر جابر بن زيد وصاحبه، وتركا الصف وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة العتمة خوف، وصلاة الغداة فوت، فينبغي أن يقرأ بسورة قصيرة
105 – حازم، عن تميم بن خويصر قال: أقمت في بيعة ابن زياد أياما خلف الجسر أصلى ركعتين فيه حتى رجعت.
—
104
حازم، عن تميم بن خويصر قال: صبحت جابر بن زيد من بنات آدر إلى البصرة، فاقمنا فى الطريق وقصر الصلاة.
107 - حازم، عن تميم: أن جابر بن زيد كره إمامين في مسجد
واحد لصلاة واحدة.
108 - حازم، عن تميم قال: قال لى جابر بن زيد: إذا خلفت هذا النهر الذي يلى شرف البصرة فصل ركعتين حتى ترجع •
-
109
حازم، عن تميم قال: سمعت جابر بن زيد يقول في المريض: إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض؟
قال: يومئ إيماء ويكون السجود أخفض من الركوع.
-
11.
عمارة بن حبيب قال: سمعت أبي يقول: كنت
مع
جابر
ابن زيد يوم
الجمعة
وهو يسرج
حماره ه، فقال: أريد إلى الجمعة.
فقلت: إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها.
فقال: وإن أحبسها فانطلقنا فصلينا خلف الحجاج. (1/26)
صفحة 27
27
111 – أبو الأشهب جعفر بن حيان قال: سألت جابر بن زيد عن القنوت؟
قال: الصلاة كلها قنوت، وأما الذى يصنعون فما أدرى ما هو.
112 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي: عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تجوز الصلاة خلف الأقلف
قال جميل: وإن صلى أحد خلفه فعليه الإعادة.
113 - محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن عريش عليه الناس وتحته مربض دابة تبول وتروث، أيصلى فوقه؟
قال: لا بأس بالصلاة فوقه
-
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع، هل يجوز يوم
الجمعة أن يخطب غير الإمام ويصلي الإمام؟
قال: نعم، إذا كان للإمام عذر من علة، إذا كان حاضرا وأمر غيره أن يخطب، فأمره بمنزلة فعله عندى يجوز له ذلك وإن بعثه أن يخطب قبل أن يجئ الإمام فلا أرى عليه بأسا، وليس له أن يفعل ذلك إلا
بإذن الإمام.
110
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رقيق الهند
والزنج إذا جلبهم المسلمون؟
قال: على المسلمين أن يأمروهم بالصلاة حتى يملكوهم.
قلت: فإنهم مغلولون أو مقيدون؟
قال: فعليهم أن يعلموهم الصلاة ويأمروهم بها (1/27)
صفحة 28
- YA-
116 ـ محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن صلاة الخوف؟
قال: إذا كان مسايفا أو متبوعا أجزاه التكبير خمس تكبيرات، بعضهم على بعض، ليس فيهم قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم
—
117
الخوف؟
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع
صفة صلاة عن
قال: يقوم الإمام، وتقوم خلفه طائفة فيصلى بهم ركعة، والطائفة الأخرى قائمة في نحور العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا، فقاموا مقام أصحابهم لا يتكلمون والإمام قائم مقامه، فتأتى الطائفة الأخرى التى لم تكن صلت معه فتصلى خلفه الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام ويسلمون، جميعاً فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة هذه صلاته الخوف
قلت: فهل يبدل من صلى مع الإمام صلاة الخوف ركعة؟
قال: لا
-
118
بل مضت صلاته ولا بدل عليه
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن صلاة الخوف،
هل فيها سهو؟
قال: إن كانت صلاة ركعوا فيها وسجدوا، فمن سهى فيها فعليه السهو، وإن كانت صلاة تكبير فلا سهو فيها.
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع، هل تجزى تكبيرة
-
119
واحدة عن الصلاة في المسايفة؟
قال: أما ما بلغنا فخمس تكبيرات. وعسى أن تجزيه تكبيرة إذا
لم يقدر على أكثر منها. (1/28)
صفحة 29
-
29
-
120
—
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن التكبير في صلاة
الفطر والأضحى؟
قال: كبر فيها سبع تكبيرات، أو تسع تكبيرات، أو إحدى عشرة تكبيرة، أو ثلاث عشرة تكبيرة، فإن كبرت سبعاً فكبر في الأولى أربع تكبيرات، وفى الثانية ثلاث تكبيرات
ومن كبر تسعا، كبر في الأولى أربع تكبيرات، وفى الثانية خمس تكبيرات
ومن كبر إحدى عشرة، كبر فى الأولى ستا وفى الثانية خمسا ومن كبر ثلاث عشرة كبر فى الأولى ستاً، وفي الثانية أربعاً. فإذا
رفع رأسه في الثانية من الركوع كبر ثلاثاً
والتكبير كله غير تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الركوع والسجود، وتليه القراءة.
وهي أن يبدأ فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ما أراد أن يكبر في الأولى، ثم يقرأ فاتحة وسورة، ثم يركع ويسجد، فإذا قام بدأ فقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ما أراد أن يكبر في الثانية، ولا يكون التكبير فى الثانية إلا وتراً. ثلاثاً أو خمسا
121 - محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن الخروج إلى المصلى يوم الفطر والأضحى، هل هو على البكر والثيب؟
قال: نعم وعلى الصغير والكبير، والمرأة الحائض تخرج فتكون قريبا، ولا تصلى غير انها تمضى مع الناس.
122
-
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن القرى التي
لا جمعة فيها ولاوال، هل يقوم رجل من أهل القرية فيصلى بهم صلاة
الفطر والأضحى؟ (1/29)
صفحة 30
قال: نعم إذا اجتمع عشرة أنفس فما فوق ذلك يصلى بهم رجل منهم ويخطب
وقال الكوفيون: لا خطبة ولا عيد إلا فى بلد جامع، ومعهم إمام
قلت لأبى الشعثاء: وان كانوا مسافرين؟
قال: وكذلك ان كانوا مسافرين قدموا رجلا يصلى بهم صلاة الفطر والأضحى مثل ما يصلى الإمام فى القرى، ويكبر ويقرأ ويخطب
كصنيع الإمام في القرى.
-
123
محبوب بن الرحيل قالت: سألت الربيع عن صلاة العيد
يوم الفطر اذا جاء الخبر نصف النهار؟
قال: إذا جاء الخبر فى أول النهار أفطروا وصلوا، وإذا جاء الخبر في آخر النهار أفطروا ولم يصلوا حتى يكون الغد فيصلون.
—
124
متى يقصر؟
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن المسافر عن
قال: إذا بلغ فرسخين قصر الصلاة
وقال الكوفيون: لا يكون السفر أقل من ثلاثة أيام مشى الأقدام
والإبل
-
125
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن وقت الجمع
أوله وآخره؟
وقال: إنما وضع الجمع على أن يؤخر الظهر، ويقدم العصر، وتكون الصلاة بينهما، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء الآخرة وتكون
الصلاة بينهما (1/30)
صفحة 31
-
-
126 – أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: سألت الربيع ومخلد ابن العمرد، ووائل بن أيوب عن الجمع بين الصلاتين في السفر في أي
وقت؟
فكلهم قالوا: إذا دخل أول الوقت فصل الظهر والعصر في أول
وقت الظهر
قلت لهم: وكذلك المغرب والعشاء؟
قالوا: صل المغرب والعشاء فى أول وقت المغرب، قالوا: وإن
جد بك السير فأوتر بعد ما
تجمع
قال: وسمعتهم يقولون الوتر في السفر واحدة.
-
127
محبوب بن الرحيل قال: قال الربيع بن حبيب: وتر من
جمع ركعة.
137 - أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال: حدثني وائل بن أيوب، عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة أنها قالت: صبحت أبا عبيدة في السفر غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة.
128
-
أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال: سمعت الربيع يذكر
عن أبي عبيدة أنه كان إذا سافر فدخل القرى فرق بين الصلوات، ويصلى كل صلاة بتوقيتها، وإذا كان في الصحاري والفلوات جمع •
-
129
أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال: إن أبا عبيدة خرج
إلى منى يوم التروية مسافراً فمر بمسجد منى وهم يصلون العتمة، ولم يصل هو المغرب بعد. فقال له عديله ألا تنزل يا أبا عبيدة فتصلى؟ قال: امضى بنا إلى خيامنا وهو بقرن الثعابين ولم يصل حتى نزل خيامه، فصلى المغرب والعشاء الآخرة جميعاً (1/31)
صفحة 32
-
-
130 – أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال: أخبرني يزيد عن أبي
قلت
عبيدة قال يزيد: خرج أبو عبيدة يريد البصرة فلما بلغ بئر ميمون له: يا أبا عبيدة إن فلاناً رجع، فأتاه فسلم عليه ثم رجع إلى الركاب و محمله محبوس، فألقى نعليه وتأخر يريد أن يصلي المغرب. فقال الكراء: يا أبا عبيدة حبستنى
قال: ما حبسك غيرى قال: لا. فتناول أبو عبيدة نعليه وركب
محمله كراهية الخلاف على كريه.
131
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع بن حبيب عن قوم
بينهم وبين المسجد الجامع فرسخان، ألهم أن يصلوا جماعة؟
قال: نعم.
وقال الكوفيون: ليس عليهم جماعة
132 – جابر بن زيد قال: من كان بينه وبين المسجد الجامع أقل من فرسخين ممن يكون جمعته مع الناس لا يصلى الظهر يومئذ جماعة
ولا يؤذنون في مساجدهم.
133
-
عن الرجل المسافر محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع
يدرك التشهد من صلاة المقيمين؟
قال: إذا أدرك الإمام أول ما رفع رأسه من السجود، وعلم أنه لم يفرغ من التشهد صلى أربع ركعات كصلاة المقيم
134
محبوب بن الرحيل: سألت الربيع عن رجل مسافر أدرك
من صلاة المقيمين ركعة، فلما انصرف الإمام قام يقضى ما فاته فانتقض وضوءه كيف يصلى؟ (1/32)
صفحة 33
-
قال: يصلى صلاة المقيم
وقال غيره: يصلى صلاة المسافر
وقال الكوفيون: إن كان حدثه بعمد توضأ وصلى صلاة المسافر، وإن كان حدث طرأ عليه توضأ وبنى على صلاة المقيم.
135
الجمع
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن آخر وقت
قال: بينه وبين ما يجمع الناس بالمزدلفة عند إفاضتهم من عرفة. وقال بعض الفقهاء: إن الجمع بين الصلاتين أمر واسع في التقديم و التأخير، من قدم فلا بأس، ومن أخر فلا بأس
136
محبوب بن الرحيل قال: سألت المربيع عن قوم ليس معهم ماء في موضع صفاً كيف يصنعون بالتيمم، ولا يقدرون على الصعيد؟ قال: إن كان القوم فى وقت إن قدموا قليلا أو أخروا قليلا وجدوا
الماء أو الصعيد فليقدموا أو يؤخروا.
وإن كانوا لا يقدرون على ذلك، وكان معهم شيء فيه تراب مثل الحنطة أو الشعير والذرة وما أشبه ذلك، ضربوا أيديهم عليه وسموا
أجزاهم ذلك إن شاء الله.
-
137
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن إناء فيه ماء
شرب منه كلب ولا أقدر على غير ذلك الماء، أأتوضأ منه أم التيمم
أحب إليك؟
قال: التيمم أحب الى.
38
محبوب بن الرحيل قال: سألت المربيع عن يهودى صحب
(م 3 ـ الامام جابر) (1/33)
صفحة 34
-
- 34 -
-
قوماً في سفرهم فصلى بهم في سفرهم حتى علموا بعد ذلك أنه يهودى؟
قال: يبدلون صلاتهم ويصلون صلاة المسافر ركعتين ركعتين، وأما اليهودى فللحكام أن يضربوه ويحبسوه وينكلوه.
139 – محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن الجمعة في القرى؟
قال: لا جمعة إلا فى الأمصار.
12.
---
عن المسافرين محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع يقدمون الأمصار، هل لهم أن يصلوا الأولى يوم الجمعة بأذان وإقامة
في جماعة ركعتين؟
قال: لا. لأنه لا أذان يوم الجمعة فى الأولى في الأمصار سوى أذان المسجد الجامع ويصلون في غيره فرادى.
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن الصلاة في
-
141
السفينة؟
قال: قال جابر بن زيد: قم ما قدرت على القيام، فإن لم تقدر فصل قاعداً ولا تسجد على شيء، وأوم برأسك إيماء وكن في السجود أخفض من الركوع.
وقال الكوفيون: يسجد إذا قدر على السجود
142
—
عمارة بن حيان قال: صحبت جابر بن زيد إلى واسط فصلى بهم في السفينة قاعداً يكبر ويومئ برأسه إيماء. وذكروا أن جابر بن زيد خرج إلى رحلة على رأس فرسخين من البصرة في طلب
ناقة له، فصلى ركعتين حتى رجع.
143 - تيمم بن خويصر: ذكروا عنه أنه جاء من خارج حتى نزل (1/34)
صفحة 35
-
-
البيعة التي خلف الجسر الأصغر، فأقام وجعل يقصر من الصلاة حتى دخل البصرة، فسأل جابر بن زيد عما صنع • قال له: قد أحسنت
-
122
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عمن مس بذكره امرأته بشهوة أو قبلها بشهوة أو لمس فرجها بيده ولم ينظر إليه
قال: أما الذي مس امرأته بذكره أو قبلها بشهوة ولم يجيء منه بلل فليس عليه وضوء إلا إن مس ذكره بيده أو مس فرج امرأته فعليه الوضوء.
بيده
وأما النظر إلى فرج نفسه أو فرج امرأته أو خادمه فليس عليه في ذلك وضوء، وكذلك إذا نظرت المرأة الى فرج زوجها إلا أن تمسه بيدها فيلزمها الوضوء ولا يلزمه هو.
145 - وائل بن أيوب قال: إذا أدرك الرجل القوم أجزته تكبيرة
واحدة للتوجيه والركوع.
-
146
الأزور، عن وائل بن أيوب قال: خمس تكبيرات جرير بن
تجزئ الرجل فى الحرب إذا كان طالباً أو مطلوباً، يكبر من تلقاء وجهه.
147 - أبو مودود، عن أبى المهاجر الحضرمى قال: كان الأذان والإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، وكانوا يقرءون (قل هو الله أحد) في آخر ركعة من صلاة الفجر
(
-
148
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رجل مسافر
صلى صلاة السفر، فانتقضت عليه صلاته من جنابة أو غير ذلك فلم يبدل حتى رجع إلى بلاده؟
قال: يصلى صلاة السفر، وإذا ترك صلاة الحضر أو نسيها فذكرها في السفر صلاها أربع ركعات، وقيل: الإقامة في الوجهين. (1/35)
صفحة 36
36
-
149
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رجل يصلى الفريضة، ثم ينصرف ويقوم يريد أن يصلى نافلة، هل يوجه في كل
ركعتين؟
قال: إذا وجه أول صلاته أجزاه إلا أن يتكلم فيوجه
قلت: وكذلك إذا صلى الفريضة ثم قام فأوتر أيجزيه توجيه الفريضة؟
قال: نعم ما لم يتكلم.
قال محبوب بن الرحيل: يوجه للوتر، وإن لم يتكلم فإنها فريضة.
10.
-
محبوب بن الرحيل قال: سألت المربيع عن رجل يدخل المسجد والقوم جلوس فى الصلاة فيوجه ويكبر تكبيرة غير تكبيرة الإحرام؟
قال: تجزيه تكبيرة الإحرام.
قلت: فإن انصرف الإمام أيقوم بتكبيرة أم بغير تكبيرة؟
قال: يقوم بتكبيرة.
قلت: فاذا أدركته جالساً أتشهد معه؟
قال: نعم.
قلت: وإذا قضيت صلاتى وجلست أتشهد أم لا؟
قال: أجزاك التشهد الأول.
وقال الكوفيون: التشهد أحب إلينا.
المسفينة؟
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن رجل يصلى في (1/36)
صفحة 37
-
قال: يصلى كما هو، ولا يدور مع السفينة اذا دارت يجزيه اذا كان قد توجه إلى القبلة أول ما قام الى الصلاة.
الدرع
وقال الكوفيون: إذا دارت السفينة صرف وجهه الى القبلة
152
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن المرأة تصلى في وفي القميص الواحد، وليس عليها خمار ولا ثوب إلا القميص
؟ أو الدرع
قال: يجزيها القميص والدرع الواحد إذا كانت في موضع لا يراها أحد
وقال الكوفيون: تصلى قاعدة ولتدخل رأسها في القميص والدرع.
-
153
محبوب بن الرحيل قال: سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة
في صلاة الفريضة تسمع من يستأذن؟
قال: المرأة تصفق والرجل يسبح. وقيل: لا.
محبوب بن الرحيل قال: سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة
تمر بين يدى الرجل وهو يصلى، هل تقطع عليه صلاته؟
قال: لا .. إلا أن تكون حائضا أو جنبا
قلت: فإني لا أعلم أحائض هي أم جنب؟
•
قال: فالصلاة جائزة لا تقطعها المرأة إذا لم يعلم أنها حائض
أو جنب
وقال الكوفيون: لا تقطع الصلاة.
155 - الخوارزمى: فى رجل نام عن صلاة العتمة حتى أصبح؟ (1/37)
صفحة 38
-
قال: إن كان نام قبل أن يحضر وقت العتمة فليس عليه شيء إلا أن يبدل العتمة ويستغفر الله، وإن كان نام وقد حضرت العتمة فعليه أن يبدلها وعليه صيام شهرين.
????
-
أبو محمد قال: حدثني خالد بن مطرف، وكان من خيار من أدركته من مشايخنا بالمدينة رفع الى ابن مسعود قال: بينا ابن مسعود في مسجد الكوفة قبل مغيب الشمس عند اصفرارها ودنوها للمغرب، إذ دخل رجل يصلى فلم يتم ركوعا ولا سجودا، ولم يحسن قياما، فالتفت اليه ابن مسعود ثم قال له: مطلت وأسأت القضاء، إن للصلاة مضارب كمضارب الجزار إن أخرها عن المفصل أصاب العظم، ألا من محتسب يقوم الى هذا فيضرب عنقه.
-
حبيب صاحب الأنماط قال: حدثنا حبيب بن أبي
قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها؟
عمرو بن هرم
فقال: قال ابن عباس: صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الى طلوع شعاع الشمس فمن فاتته فلا يصلى حتى ترتفع الشمس وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي الصلاة الوسطى
-
عمرو بن هرم قال: صلاة الظهر ما بين أن تزول الشمس
الى صلاة العصر أى ساعة صليت فقد أدركتها
وصلاة العصر قبل أن تصفر الشمس وهي بيضاء نقية.
وصلاة المغرب ما بين غروب الشمس الى أن يتوارى الشفق.
وصلاة العشاء من الشفق الى نصف الليل أى ساعة شئت فقد أدركت. والوتر ركعة من العتمة الى الفجر أي ساعة صليت (1/38)
صفحة 39
39
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى
-
159
وحده أيؤذن؟
قال: لا، إنما الأذان لجماعة الناس اذا صلى الرجل وحده أقام الصلاة، واذا ركع فرفع رأسه فلا يقول: سمع الله لمن حمده.
إنما يقول: الله لمن حمده: سمع
إمام الناس ليحمده من خلفه
فقل: اذا رفعت رأسك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
وقل: اذا ركعت سبحان ذى القوة والجبروت والملكوت ولك الكبرياء
والعظمة. فاذا سجدت فقل: اللهم لك سجدت سبحان الله وبحمده
—
160
قال: سئل جابر بن زيد عن قول الله تعالى: عمرو بن هرم
) فان خفتم فرجالا أو ركبانا)؟
قال: اذا كان الناس بحضرة العدو مقابلين لهم، لا يستطيع الراكب النزول مخافة العدو، صلى على دابته وهو يسير حيث كان وجهه، ويصلى الرجل ماشيا أو قائما حيث كان وجهه اذا خاف الطلب ذلك من تيسير الله تعالى على عباده. فإنه يريد بعباده اليسر ولا يريد
بهم
العسر
161
-
عمرو بن هرم قال: بلغني أن زيد بن ثابت الأنصاري دخل المسجد والإمام راكع فركع، ثم مشى راكعا الى الصف فصلى معهم، وأن أبا موسى الأشعرى أتى المسجد والقوم يصلون صلاة العصر، ورجل جالس في المسجد لا يصلى مع القوم، قد كان صلى قبلهم قال له: قم فصل معهم. فقال الرجل: اذا صليت معهم وقد صليت قبل فأيهما المكتوبة؟
قال: صلاتك التي صليت قبلهم. (1/39)
صفحة 40
-
162
- عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن يزيد عن قصر الصلاة؟
قال: التقصير ركعة واحدة اذا حضر الناس العدو، وأقيمت الصلاة، قام الإمام وقامت طائفة من الناس معه
ووجهت طائفة وجوههم الى العدو، فاذا صلى الإمام واحدة بمن معه انصرفوا الى مقام الطائفة التي واجهت العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصل فتصلى مع الإمام الركعة الثانية، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة.
فاذا أمنوا وقاموا للصلاة صلوا جميعاً، وقد صلاها أبو موسى الأشعرى ليالى فتحه تستر •
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المريض اذا صلى
وهو قاعد، أيسجد على الأرض أو يسجد على عود؟
قال: لا. من صلى من مرض أو سقم لا يسجد على الأرض ولا على
فراش، وليكبر وليوميء برأسه فيكبر
????
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الإمام يصلى
قاعدا كيف يصنع من يصلى معه؟
قال: يقعدون اذا قعد، ويقومون اذا قام، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتكت رجله فدخل عليه رهط من أصحابه وهو يصلى قاعدا، فقاموا خلفه ليصلوا بصلاته، فأومأ عليهم ليقعدوا فصلي بهم وهو قاعد وهم قعود، فلما انصرف اليهم قال لهم: «اذا صليتم مع إمام قاعدا فصلوا معه قعوداً واذا قام فقوموا».
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل وقع الماء (1/40)
صفحة 41
-
في عينه وقيل له: اذا فتق الماء من عينه استلقى سبع ليال لا يجلس ولا يصلى إلا مستلقيا؟
قال: لا بأس بذلك، وأمر صاحبه الذى سأله أن يفتق الماء من عينه، وأن يومئ برأسه إيماء وهو مستلق ويكبر
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المريض المقروح
—
166
الذي لا يستطيع أن يمس الماء قروحه؟
قال: يمسح بالصعيد الطيب وجهه ويديه ويصلى.
يصلى؟
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عمن رعف وهو
قال: إن كان إماما أخذ بيد رجل فيقدمه مكانه فيصلى بالقوم ما بقى من صلاتهم وينصرف هو ويتوضأ، ثم يتم ما بقى من صلاته إن لم يتكلم حتى يرجع الى صلاته فيتم صلاته
وإن كان تكلم فإنه يصلى غيرها، وإن كان ليس بإمام ثم رغـ فلينصرف ويتوضأ، ثم يتم ما بقى من صلاته ولا يتكلم حتى يفرغ مما بقى من صلاته، وإن هو قاء وهو يصلى فليفعل كما فعل من الرعاف، وإن فاء قبل أن يقوم للصلاة فليعد الوضوء.
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يقطع صلاة
الرجل شيء مر قدامه، إنسان أو دابة؟
قال: لا، وليدفعه ما استطاع.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يقرأ في الأولى
-
169
والعصر شيء من القرآن؟ (1/41)
صفحة 42
-
قال: لا، ولكن يقرأ فى كل صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة بفاتحة
الكتاب التي يسمى الناس أم الكتاب
170
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل، هل يصلى
في الجبة وحدها، أو فى القميص الذي يوارى عورته؟
قال: نعم.
-
171
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى المكتوبة، ونسى ركعة من صلاته، ثم ذكرها وهو قاعد، أيسجد وهو قاعد؟
قال: يقوم ويس
172
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلى في
الثوب الواحد؟
قال: نعم، وليخرج يديه ولا يقنع رأس
173 - عمرو بن هرم قال: بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه بعض أصحابه وهو يصلى قد ألقى على عاتقه
174 – عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل يصلح للرجل أن
يصلى وهو عاقص؟
ذلك قال: ينهى عن
الدرع
—
170
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل تصلى المرأة في
والخمار ليس عليها ازار ولا رداء، أو في الدرع والإزار ليس
على رأسها خمار؟
قال: نعم.
176 - عمرو بن هرم قال: إن أمة أخبرته أنها رأت أم سلمة زوج (1/42)
صفحة 43
-
43
النبي صلى الله عليه وسلم تصلى فى درع وخمار ليس عليها إزار ولا رداء.
177
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد،
المرأة هل تؤم
النساء؟
قال: نعم، واذا أمتهن فلتقم معهن في الصف المتقدم، ولتكن عن أيمانهن وليقمن عن شمالها وورائها.
-
178
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن الرجل يصلى
و امرأته قائمة حياله عن يمينه أو شماله، وهي حائض أو جنب؟
قال: لا بأس بذلك
-
179
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى فيخيل
اليه أنه أحدث في صلاته؟
قال: يتم صلاته إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحا، فإن الشيطان يدخل في دبر الإنسان وفى كل شيء من جسده فيجرى منه مجرى الدم.
-
180
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى على ظهر البيت فرآى ابنا له أو صبيا يريد أن يتردى من فوق البيت كيف يصنع وهو في صلاته؟
قال: ينصرف من صلاته ويدرك صبيه
181
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى فتلى
آية السجدة من سورة (ص) هل يسجد فيها؟
قال: نعم، كان ابن عباس يسجد ويأمر بذلك، وبلغنا عن
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يسجد فيها.
من
—
182
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد كم في سورة الحج
جدة؟. (1/43)
صفحة 44
-
قال: واحدة وهي الأولى.
وسئل: هل في المفصل سجدة؟
قال: لا
-
183
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قام يصلى
بسحر حتى اذا أدركته صلاة الصبح وهو يصلى أيركع الركعتين بغير
قراءة ثم يصلى الغداة؟
قال: لا يصلى الركعتين المكتوبة حتى يصلى الركعتين قبلها، وإن
أصبح
184
اذا نام على وتر •
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى ركعتين قبل صلاة الغداة، ثم يضع جنبه بالأرض، ثم يقوم ثم يصلى؟ قال: ليس ذلك بشيء.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يقوم في رمضان
فصلى حتى أسحر، ثم أوتر، ثم نام فاستيقظ لصلاة الصبح وقد أصبح، أيصلى المكتوبة قبل أن يصلى الركعتين؟
6
قال: لا يصلى المكتوبة حتى يصلى المركعتين قبلها وإن أصبح
اذا نام على الوتر.
185
-
قال: سئل جابر بن زيد، هل يتكلم الرجل عمرو بن هرم
بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها؟
قال: لا، إلا أن يتكلم الرجل فى حاجة إن شاء.
6
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قام يصلى
-
186 (1/44)
صفحة 45
ورجل قريب منه يصلى، فقرأ آية سجدة فسجدها، هل
اذا سمعها؟
قال: لا
يسجد
-
187
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يقرأ الرجل
القرآن وهو ساجد؟
قال: لا، ولكن يسبح.
188
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قرأ آية
سجدة فسجدها وسجد من سمعها، أيسجد من لم يسمعها؟
قال: لا. إلا أن يكون قوم فى مجلس ذكر وهو منهم.
-
189
•
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل يسجد الرجل اذا آية السجدة وهو جنب والمرأة الحائض؟ قال: لا. سمع
190
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل صلى
المغرب ولم يقرأ فيها؟
قال: لا يصلح ذلك، وليقرأ فيها، فإن ذلك من السنة إلا أن يكون أمياً لا يحسن، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
191
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن إمام لم يركع في
صلاة مكتوبة؟
قال: يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته، فانه لا يستقيم للناس
ما خالفوا فيه السنة
-
192
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل صلى
الغداة وصلى بعض صلاته قبل أن يظهر الفجر، وأدرك الفجر
بعض صلاته؟ (1/45)
صفحة 46
46
قال: يعيد الصلاة ويصليها لوقتهـ
193
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى فمر
به رجل فسلم عليه أيرد عليه السلام؟
قال: نعم، إن شاء أسمعه وإن شاء لم يسمعه
—
194
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل مرض مرضاً شديداً فأغمى عليه ليالى لا يعقل ولا يصلى، ثم أفاق وصح، هل عليه من الصلاة التي لم يصلها بدل؟
قال: لا أرى عليه من صلاته التى لم يصلها وهو لا يعقل بدلا
ولا شيئا
—
195
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم من الليل وهو لا يشعر باحتلامه حتى أصبح، فصلى الغداة والظهر وغيرهما، ثم علم بجنابته بعد ذلك؟
قال: يغتسل ويبدل ما فاته وهو جنب إلا أن يكون أصابته جنابة وهو ببلد ليس بها ماء فذلك الذى لا بدل عليه، ولكنه اذا أصاب
الماء اغتسل.
—
196
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن قوم سافروا
فصلوا صلاة المسافرين، ثم رجعوا حتى اذا كانوا قريبا من مصرهم فحدثوا بحديث من وباء وغيره، فكرهوا القدوم الى مصرهم، فأقاموا مكانهم أيتمون الصلاة؟
قال: لا، حتى يدخلوا مصرهم.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن القوم يبدون من
-
197
مصرهم فى البرية أيصلون اثنتين ما داموا بداة حتى يرجعوا الى مصرهم؟ (1/46)
صفحة 47
-
-
قال: لا بل يتمون الصلاة فى القرب والبعد ماداموا بداة
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن قوم كانوا
-
198
بخراسان منذ سنين، أيقصرون الصلاة ماداموا بها؟
قال: يتمون الصلاة ما أقاموا بها، ويقصرون الصلاة اذا سافروا ركعتين، فإنما هى مثل القصر اذا كانوا في وطنهم
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن القنوت في صلاة
-
199
الغداة والوتر؟
قال: هو شيء أحدثه الناس، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في صلاة الغداة، ولا الخلفاء من بعده.
-
200
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يجلس في صلاته فيمس فرجه، والمرأة كذلك، هل عليهما الطهر
قال: لا
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل توضأ أينتقض وضوءه إذ يمس قبل امرأته، والمرأة تمس ذكر زوجها؟
قال: لا، ولا عليهما الطهر.
-
202
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى
ثم يمس ذكره بيده؟
قال: ينصرف ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تحمل
-
203
الصبي ثم تمس ذكره وقد توضأت فهل عليها الوضوء؟ (1/47)
صفحة 48
-
قال: لا. لأن الصبى ليس كالرجل.
204
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن التسبيح قبـ
صلاة المغرب؟
من
قال: إذا غربت الشمس فصل ما شئت قبلها أو بعدها.
1
205
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نسى ركعة صلاة مكتوبة فذكرها وهو قاعد في صلاته، أيسجدها وهو قاعد؟
قال: لا ولكن يقوم فيسجدها.
قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة على عمرو بن هرم
-
206
الطنفسة والحصير؟
قال: صل على الحصير وما شئت من الشعر، وأما الصوف
فلا يصلى عليه.
207
والفطر؟
عمرو بن هرم قال: سألت جابر بن زيد عن صلاة الأضحى
قال: التكبير فيهما سواء كبر سبعاً أو تسعا أو إحدى عشرة تكبيرة، أو ثلاث عشرة تكبيرة أى ذلك فعلت فقد أصبت فإن كبرت سبعا فكبر فى الأولى أربعا، وفي الأخرى ثلاثا وإن كبرت تسعا فكبر في الأولى أربعا وفي الأخرى خمسا وإن كبرت إحدى عشر فكبر فى الأولى ستاً، وفي الأخرى خمسا وإن كبرت ثلاث عشرة تكبيرة، فكبر فى الأولى ستا وفى الثانية
سبعا. أى ذلك كبرت فاجعل الوتر في الثانية.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يؤذن لصلاة
-
208
الأضحى والفطر؟
قال: هذا أمر محدث مما أحدث الناس. (1/48)
صفحة 49
49
-
209
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن صلاة الضحى؟
قال: ليست بفريضة، يصليها إن شاء.
210
الجمعة؟
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن الغسل يوم
قال: ليس فيه عزيمة، ومن شاء فعل
قال: إن هناك كتابا يكتبون يوم الجمعة، من جاء حتى يجلس الإمام
فاذا جلس لم يكتبوا أحدا
- 211
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في البرية ذات الماء والطين، لا يجد الرجل حيث يضع رأسه إلا في ماء وطين؟
قال: يركع ويسجد إيماء وهو قائم، ولا يسجد واضعا رأسه في
ماء وطين.
—
212
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الغسل يوم
الفطر والأضحى؟
فأمر به.
-
213
عمر بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في السفينة؟
فقال: قم ما قدرت على القيام، فاذا لم تستطع القيام فصل قاعداً واركع واسجد ولا تضع رأسك على وساد ولا على فراش
-
214
قال: سئل جابر بن زيد، هل يبصق الرجل عمرو بن هرم
أمامه أو عن يمينه وهو في الصلاة؟
قال: يبصق عن شماله وتحت قدميه
(م 4 - الامام جابر) (1/49)
صفحة 50
-
215
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يلتفت الرجل
وراءه وهو يصلى؟
قال: لا.
وسئل: هل ينصرف عن شماله؟
قال: ينصرف إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره.
216
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يتوضأ، ثم يحدث بعد ذلك أيمسح على خفيه اذا قام للصلاة؟
قال: كان ابن عباس ينهى عن ذلك ويقول: سبق الكتاب الخفين.
217
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل لمس ذكره
من فوق إزاره؟
قال: لا بأس بذلك
218 – عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يأكل الطعام وقد طبخ على النار، أيصلى قبل أن يتوضأ؟
قال: نعم، قد كان ابن عباس يقول: أتكرهون أن تصلوا اذا أكلتم أو شربتم شيئا مسته النار، وتتوضئون بالماء المسخن بالنار، وتغتسلون به من الجنابة، وكيف يحل به الغسل من الجنابة وأنتم
تكرهون شربه
-
219
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض، هل تخرج يوم الفطر والأضحى الى مصلى الناس وهي لا تصلى؟
قال: لا. ولكنها إن شاءت ذبحت ضحيتها قبل أن يرجع الناس من (1/50)
صفحة 51
?
-
عيدهم إن كان لها ضحية، ولا يذبح الضحية من كان يصلى حتى
يرجع الناس من عيدهم.
220
-
قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض عمرو بن هرم يصيب ثوبها من الدم فتغسله فيبقى أثر الدم فيه، أتصلى فيه؟
قال: نعم.
221
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل سبقه
الإمام بركعة يوم الجمعة، وأدرك الركعة الأخيرة؟
6
قال: يتم الركعة الأخرى، فإنما صلاة الجمعة ركعتان مع الإمام. وإن سبقه الإمام بالركعتين كلتيهما فليصل أربعا فلا يقرأ في شيء
منهن إلا بفاتحة الكتاب
-
222
عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: إن رجلا من غطفان
دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل صـ ليت؟» فقال: لا. فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم: اسجد السجدتين فخففهما».
-
223
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل تكون
الجمعة منه على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة كيف يعمل؟
قال: إن كان في القرية إمام جامع جمع معه ولو عاملا على بعض أمرهم، وإن لم يكن فيها عامل فلا تصلح تلك للجمعة، وقد كان المسلمون يأتون الجمعة على هذا النحو من المنازل
224
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل ألمت به
أفعى أو عقرب وهو يصلى أيقتلهما؟
قال: نعم. (1/51)
صفحة 52
-
-
-
225
باب
في جهاز الموتى والصلاة عليهم والترحم لهم
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: اذا كان في كفن الميت إزار فمن فوق القميص والرداء من فوق
-
226
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في صغير أسلم أحد أبويه، ثم مات الأب المسلم، ثم مات الصغير؟
قال: يليه المسلمون ويدفن في مقابرهم.
227
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء، أنه لم ير بأسا
بالصلاة على الجنائز ليلا.
228
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في الصلاة على
الجنائز؟
قال: اذا أنت كبرت خلف الجنازة فاقرأ فاتحة الكتاب، فاذا كبرت الثانية فاحمد الله وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، وتستقبل
بشأن الميت ما بين الثالثة والرابعة.
229
-
الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء أنه يكره
أن يغطى رأس المحرم اذا مات
وقال الكوفيون: لا بأس أن يغطى
-
230 – الربيع قال: أخبرني الوليد بن يحيى، أن الشعثاء أمرهم أن يكن الميت بلفافة وإزار، اذا لم يوجد غيرهما يبسط الإزار على
اللفافة ثم يلف فيهما، وإن كان قميص فالإزار من فوق القميص. (1/52)
صفحة 53
—
-
231
أبو بكر بن نعامة قال: كنت عند أنس بن مالك، وأنس
6
يومئذ مريض، فأتى أنسا مولى له فأكب عليه فقال له: توفى جابر بن زيد، فقال: إنا الله وإنا اليه راجعون، ثم انا الله وانا اليه راجعون • مات أبو الشعثاء. قال له مولاه: نعم والله اليوم. فقال أنس: مات أعلم الناس، يرحم الله جابر بن زيد
232
-
ضمام، عن يحيى قال: صلى جابر بن زيد على جنازة،
فسلم تسليمة واحدة. أولها عن يمينه وآخرها عن يساره
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته. وسألته عن القتيل يرفع عن المعركة، هل يغسل ويصلى عليه؟
قال: لا يغسل ويصلى عليه اذا كان في سبيل الله، ويكفن في أثوابه التي قتل فيها وتراً كانت أو شفعاً ويدفن بدمه.
—
234
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفيه
من الكفن؟
قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أو خمسة، ويعصب ولا يخيط، ويجمر ولا تتبع جنازته بمجمر •
235
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يغسل الرجل
امرأته والمرأة زوجها؟
قال: بعضهم أولى ببعض في الحياة والممات
1
236
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يغسل الجنب
والمرأة الحائض الميت اذا اضطر اليهما؟
قال: لا بأس بذلك (1/53)
صفحة 54
237
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يطهر الميت
أيغتسل قبل أن يصلى؟
قال: أما من غسل الميت فلا غسل عليه، الميت المسلم أطهر من أن
يغتسل من طهره.
—
238
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن زيارة القبور؟
قال: كان يكره ذلك، ثم رخص فيها
—
239
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته.
240
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل تدفن الجنازة
عند غروب الشمس وقد غرب بعضها؟
قال: لا، حتى تغرب كلها
قيل له: أيصلى عليه اذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب، أو بعد الصلاة؟
قال: يبدأ بالجنازة فيصلون عليها، ثم يصلون الصلاة المكتوبة بعد ذلك. ولا يصلى على الجنازة كذلك حتى تطلع الشمس.
—
241
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة على الميت؟
الله
قال: أربع تكبيرات ويقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، ويحمد ويسبح ويكبر الثالثة، ويهلل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للميت، ويدعو الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الرابعة ثم ينصرف. (1/54)
صفحة 55
فاذا وضع الميت فى القبر يقول واضعه: باسم الله، وبالله، وعلى
ملة رسول الله
اللهم افسح له، ونور له قبره، وألحقه بنبيه
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واكفنا فقده.
فاذا خرج من القبر فليقل: اللهم أخلفه فى أهله، وبارك لهم في
رزقهم واكفهم فقده.
242
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصبى يولد
وهو ميت أيصلى عليه؟
قال
لا، إلا أن يولد وهو حى، فيموت عند ذلك فيصلى عليه
-
243
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصلى على الميت بالليل أو بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس أو بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس؟
قال: نعم
—
244
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الجنائز اذا
اجتمعت الرجال والنساء أيهما يقدم؟
قال: يقدم الرجال ويؤخر النساء، ويكون الإمام مما يلى
أولها عند آخرها سريرا.
245
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة على
الميت بالليل؟ (1/55)
صفحة 56
-
فقال: مثل الصلاة عليه بالنهار
246
الجنائز؟
-
المربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في الصلاة على
قال: اذا أنت كبرت خلف الجنازة فاقرأ فاتحة الكتاب، فاذا كبرت الثانية فاحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستقبل شأن الميت ما بين الثالثة والرابعة. (1/56)
صفحة 57
-
باب
في الزكاة والركاز والغنيمة
247 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: أد زكاة قبل أن تخرج الى المصلى
—
248 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يزكي الحلى.
وقال غيره: قال أصحابنا: فيه الزكاة، وروى ذلك عن
ابن عباس
249 – الربيع الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقى بالسواني والدوالى و النضح تصف العشر
•
250 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: تعطى صدقة
الفطر عن اليهودى المملوك والنصراني
•
251
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في الجوهر
واللؤلؤ والخرز والحجارة والحلى للتجارة فيه الزكاة
252
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في مملوك
بين رجلين يؤديان عنه صدقة الفطر
- 253
الربيع، عن أبى الرحيل أن رجلا سأل أبا الشعثاء فقال: (1/57)
صفحة 58
58 -
إن أخى هلك وترك في حجرى عيالا بنيه، ولهم مال فما ترى في زكاته؟
فقال له: زك بني أخيك
وقال الكوفيون: لا زكاة فى مال الصبى حتى تجب عليه الصلاة
-
254
الربيع
، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل صلى
أو امرأة مصلية كانت معهم أرض تؤخذ منها الجزية، أخذ منها الصدقة ورفعت عنها الجزية
255 – الربيع، عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء قال: إن لى مالا كثيرا فتحضر الزكاة، ولى دين على الناس منهم الغنى ومنهم الفقير؟
قال: يا عبد الله اذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ منه فدعه، وما كان على مليء غنى فزكه.
وقال الكوفيون: لا تود على الدين حتى تأخذه، فاذا أخذته فاد زكاته لما مضى من السنين
256 – الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبى الشعثاء قال: ما كان لليتيم من نخل أو زرع أو ماشية أو إبل أو بقر فإنه يؤخذ الصدقة منه.
قال الكوفيون: ليس على اليتيم شيء من الصدقة في ماله إلا في
الأرض وحبها.
257 – الربيع الربيع، عن يحيى بن قرة، عن أبى الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه صاحبه زكاة، والمسروق كذلك (1/58)
صفحة 59
-
-
258 – جميل الخواز رمى قال: حدثنا أبو أيوب وائل بن أيوب، عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: إن أصاب من الغنيمة خمسة دوانيق ففيها الخمس يخرج منها خمسها دانقا
وقال جميل: إن أصاب تراباً فعالجه حتى صار فضة أو ذهبا
قليس فيه، وهي لمن أصابها كلها إلا أن تبلغ. حد الزكاة. (1/59)
صفحة 60
باب
في الصيام والاعتكاف
هرم
-
259
بن أبي
صاحب الأنماط قال: حدثنا عمرو بن
طهرت ثم
، قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة اذا كانت حائضا فصامت الغد متى طهرت، فأبصرت الدم؟
الدم
قال: إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلى حتى ينقطع عنها، وإن كان لا ينقطع فلتصلى.
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل جامع
امرأته في غير رمضان وهما صائمان؟
قال: أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما، فليتوبا الى الله، وليفعلا معروفا من صدقة، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع
فيه امرأته.
-
261
•
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل جامع
امرأته وهو معتكف؟
قال: يعتق رقبة ويتصدق، ويتوب الى الله، وليبدل يوما مكان
يومه الذى واقع فيه
262
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل
امرأته وهو صائم؟
قال: ينهى عن ذلك الرجل الشاب
263
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصوم
الرجل قبل رمضان اليوم واليومين أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان؟ (1/60)
صفحة 61
3
قال: لا
يصوم
-
264
قبله شيئا اذا حضر حتى يصومه
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل فرط في
قيام رمضان؟
قال: أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضى مكانه فليفعل، فإن المناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان في أنفسهم، وقد كان المسلمون يرون القيام فى رمضان حقا عليهم
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل حدث
نفسه بالصيام من الليل، فأصابته جنابة فى منامه فبات حتى أصبح
؟ الله الصوم
قال: إن كان لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم، وإن كان
علم بها ثم نام حتى أصبح فلا أرى له أن يصوم.
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الوصال؟
فقال: نهى عنه، وقال الله، (فأتموا الصيام إلى الليل) فلا
صوم
بليل
267 - عمرو بن هرم، عن عكرمة أن المرأة الحبلى اذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط، أو المرأة ترضع ولدها في رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت، ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها.
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر في
رمضان فلم يصم في سفره، ثم رجع ولم يصم حتى توفى؟
قال: يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم كل يوم مسكيناً. من
ماله (1/61)
صفحة 62
-
269 - حازم، عن تميم، عن حيان قال: سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضى أياماً عليه، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته؟
قال: عليه أن يقضى ما صام من القضاء بعد الفطر، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه، وكذلك المسافر إذا كان يقضى شهر رمضان فأصابته جنابة، وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذى أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول
جائز
270
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وهو صائم فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟
قال: لا، وليتم صيامه ولا بدل عليه
-
271
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهاراً
وهو صائم؟
قال: لا يفطر، ولكن يعجل بالغسل من الجنابة.
272
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح
صائماً فنسي فأكل أو شرب أيفطر؟
قال: لا وليتم صومه
273
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائماً
ثم توضأ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه أيفطر؟
قال: لا وليتم صومه. (1/62)
صفحة 63
-
274
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام، فلما أصبح صام؟
قال: من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم
—
له في ذلك اليوم.
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان
من مرض أو سفر، ثم أبدل، هل، يصح له أن يقطع صيامه؟
قال: إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهراً فليصمه، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر، ولا يقطع بين الأيام، فإنما هو بمنزلة رمضان، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار
276
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار،
وعن صيام كفارة اليمين، وعن صيام النذر؟
قال: ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهراً استقبل له
الشهر، وما كان من أيام صام أياماً متتابعات
•
قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن عمرو بن هرم
-
277
تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن؟
قال: لتصم ثلاثة أيام، ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات،
و لتطعم مساكين مكان صمتها.
قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن عمرو بن هرم
—
278
تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر؟
قال: لا يصلح لها أن تصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم
يوما آخر، وتصوم إن شاءت عرفة.
يوم (1/63)
صفحة 64
-
يحتجم
279
-
، هل عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصائم
قال: تكره الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر
280 ـ عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصح للصائم
أن يستقئ؟
قال: لا. وان غلب عليه فلا يفطر
-
281
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى
ترى الدم، هل يمنعها ذلك من الصوم؟
قال: لا. إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض،
والذي تراه الحامل هو الغيض
-
282
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت
6
وزوجها غائب، فقدم زوجها، وقد نوت اعتكاف الشهر كله، فكره زوجها أن يقرها بذلك، فعزم عليها أن تخرج فخرجت؟
قال: إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه
وسئل: ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت؟
قال: ليس عليها شيء إلا أن تكون نذرت فى اعتكافها، فليس له أن يمنعها، وإن كانت ذلك مسيئة فى نذرها بغير إذنه، فإن اجتذبها مع
زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين
-
•
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت
على نفسها أن تعتكف في بيتها؟ (1/64)
صفحة 65
قال: لا يصلح ولتعتكف في المسجد كما قال الله: (وأنتم عاكفون
في المساجد).
فقيل له: في أي مسجد تعتكف؟
قال
284
-
في أي مسجد من المساجد التي تليها
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل اعتكف في مسجد جامع، هل يأتى داره لحاجته ويخرج إلى جنازة من أهله؟
قال: يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه، الجمعة إن اعتكف فى مسجد أهله إن شاء
ويأتى
285
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يعتكف الرجل
ولا يصوم؟
فقال: كان ابن عباس يقول: من اعتكف فعليه صيام ما اعتكفه
—
286
السفر؟
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصيام في
قال: يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمراً يشق عليه، فإنما أراد الله بالإفطار اليسر على عباده
1
287
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن قول الله
عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)؟
قال: هو الشيخ الكبير العجوز الكبيرة، كانا يصومان ثم يكبران ويضعفان عن ذلك ولم يطيقاه، فرخص الله لهما الافطار وجعل عليهما إطعاماً لكل يوم مسكين، فمن تطوع بأكثر فإن الله شاكر عليم. (م ه - الامام جابر) (1/65)
صفحة 66
-
-
288
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل مرض في رمضان، ثم صح فلم يصم ما أفطر من رمضان حتى توفى؟
قال: يصوم عنه وليه، فإن لم يصم
من ماله
289
عنه
فليطعم كل يوم مسكينا
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته
أو احتلم، ثم ضيع الغسل حتى أصبح؟
قال: ليتم صيام ذلك اليوم، وليبدله بيوم
290
آخر
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل سافر
في رمضان فلم يصم، ولم يرجع من سفره حتى مات؟
قال: لا يصام عنه ولا يطعم.
—
291
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم
الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء أنه لم ير بالسواك بأساً للصائم فى أول النهار، وكرهه في آخره
292 – الربيع، عن ضمام، قال: دخل داخل على أبى الشعثاء وهو وامرأته يأكلان نهاراً فى رمضان، فقال لهما: تأكلان في شهر رمضان؟
فقال أبو الشعثاء: أما أنا فقدمت من سفرى، وأما هي فطهرت
من حيضتها، وليس علينا بأس
—
293
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الصوم من
الليل، ينوى ذلك من الليل
294 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يخرج
المعتكف إلى قادم من سفره ولا شاخص (1/66)
صفحة 67
67 -
295 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتكف لا يجيب دعوة واذا دعى فعليه أن يأتي
296 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتكف لا يدخل الحمام، ولا يخرج لشراء ولا لبيع
نصف
وقال الكوفيون: لا يضره ما احتبس ساعة، فإن تشاغل أكثر من
يوم
استأنف الاعتكاف
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: لا يخرج
المعتكف
-
297
لجنازة إلا لجنازة من يلى الصلاة عليه
298 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتكف لا يقود
مريضاً.
—
299
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتكف
يجمع
ويقيم في المسجد ما بداله
300 ــ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء، عن رجل أصبح لا يطيق الصوم في شهر رمضان فأصبح فاطراً؟
قال: له أن يأكل بقية يومه، وإن لم يخف ضعفاً. وكذلك قال
الكوفيون
301
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن
يدخل المعتكف المسجد وإن كان مسقفا
302 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال:
المعتكف: لا يخرج
لغسل الميت. (1/67)
صفحة 68
303 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل فى غير المسجد الجامع الأعظم
304 - الربيع، عن أبى الرحيل: أن أباه سأل أبا الشعثاء عن
الرحيل أنها عجزت عن الصيام؟
فأمره بالصوم عنها
305
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار.
306
—
الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء: أنه كان
يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع
—
•
عمرو بن هرم قال: حدثنا صالح أبو نوح قال: صمنا في
شهر رمضان حتى إذا كنا فى آخر يوم، والناس يتجهزون لفطرهم، إذ رأى الناس الهلال ضحى، فتنادى الناس بالإفطار، ورهط عكوف في مسجد اليحمد، قالوا: يا صالح أنت رسولنا الى جابر بن زيد، فأتيته فأخبرته، وكنت فيمن رآه؟
فقال جابر من زيد: رأيته بين يدى الشمس أو خلفها؟
قلت: بين يدى الشمس
فقال جابر: ان يومك هذا من رمضان، فقل لأصحابك فليتموا
، وليقعدوا في صومهم
مسجدهم.
وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان؟
قال: تصوم ما بقى من الشهر، ثم تقضى ما فاتها من أول الشهر، كذلك الغلام اذا أدرك، والمشرك اذا أسلم في بقية شهر رمضان،
صام ما بقى من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر
وقال الكوفيون: إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط. (1/68)
صفحة 69
T
69
-
باب
في الحج والعمرة
308 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: في رجل أهل بعمرة فأبطأ به السير فخاف الفوات؟
رجع
قال: يقلب عمرته حجا ويمضى إلى عرفات، ولا يأتى البيت، فإذا
طاف لهما جميعا
وقال غيره: إذا خاف فوات الوقت رفض العمرة وأهل بالحج. فإذا رجع وفرغ من تمام حجه أهل بالعمرة من التنعيم، وصار عليه دم لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها.
309
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل أهل بعمرة
في غير أشهر الحج
فقال: متعة اذا قدم في أشهر الحج.
310 – الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: يصوم ثلاثة أيام وهو محرم، ويجعل آخرها يوم عرفة.
المتم
قال محبوب بن الرحيل: اذا أحرم صام ثلاثة أيام، وان كان ذلك قبل يوم عرفة، فهو جائز
311 - الربيع، عن أبي الشعثاء قال: اذا لم يصم المتمتع الثلاثة
الأيام حتى يمضى يوم عرفة، فليس بعد ذلك
وقال غيره: إذا لم يصم ثلاثة أيام قبل
صوم
يوم
•
النحر، وجب عليه
دم. (1/69)
صفحة 70
-
وقال أهل الحجاز: يكون عليه صوم ثلاثة أيام يأتى بها متى شاء.
312 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يصوم المتمتع السبعة أيام حتى يأتى إلى أرضه وقراه
-
313
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل يسوق
بدنة تطوعاً فعطبت؟
قال: ينحرها وليس عليه في نحرها شيء
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يبعث
بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها؟
فقال: ليس على الرسول ضمان، فلا يأكل منها الرسول، وإن
كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل.
315 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا على المحرم أن يلبس الثوب الذى قد غسل من الزعفران والورس والعصفر
316 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إن شاء المحرم أبدل ثيابه وقد يستحب ثياب بيض.
317
-
يلف المحرم على صدره ثوباً.
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا بأس أن
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا بأس أن
يلبس المحرم الطيلسان ولا يزرره عليه
319 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفى بدنه في القطيفة ليستدفئ بها ولا
يغطي رأسه (1/70)
صفحة 71
71
-
320 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: البقرة والجزور
تجزئ عن سبعة
321 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تقتصر المرأة من
شعرها ما بين الربع والخمس
322
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تقصر المرأة
من شعرها فى عمرتها أقل مما تقصر في حجها.
323 الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأكل المحرم
لحم الصيد الذي يصيده المحل.
324 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يحكم عليه، وما أصاب فى الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه.
325 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا أهل الرجل بحج فمات حج عنه
326 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأكل المحرم
قديد اللحم
-
327
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يشترى
المحرم قديد الصيد للمحل
328
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: عن رجل اعتمد في
أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك؟
قال: عليه الهدى.
وقال الكوفيون: لا يكون عليه الهدى لأنه رجع إلى أهله. (1/71)
صفحة 72
329 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأساً أن يرمل
بالبيت يوم النحر
330 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا ينصرف الرجل
عن طوافه إلا عن وتر.
-
331
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لكل طواف
ركعتان.
-
332 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه كان لا يرى على النساء رملا بالبيت، ولا بين الصفا والمروة ويسر عن فى المشي.
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: فيمن ضيع رمى
الجمار أو إذا أخر؟
قال: عليه دم، وما بين ذلك ففيه الصدقة
334
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء. في قوله تعالى:
(الحج أشهر معلومات)؟
قال: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
335 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: إذا جعل الرجل عليه الحج ماشيا فليحج راكباً مرتين، أو يحج مرة ويجعل معه راكباً
فينفقه
وقال الكوفيون: يمشى، فإن عى ركب وعليه شاة يذبحها
ويتصدق بلحمها
-
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: أنه كان يقول:
تمتعوا بالعمرة إلى الحج، فإن العمرة أفضل. (1/72)
صفحة 73
337 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طاف بالبيت ولم يطف بالحجر في شوط منها، واخترق الحجر اختراقاً؟
قال: شوطه ذلك باطل.
-
338
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يجزئ الرجل
طواف واحد ولحجه وعمرته.
339 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتمر في أشهر الحج اذا أقام الى الحج أجزأه طواف واحد.
340
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: عن رجل اعتمر في
ذي الحجة بعد الحج؟
قال: ليس عليه هدى
-
341 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إنه لم ير بأسا أن يطرح المحرم الثوب عن منكبيه ويتوشح به.
-
342 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه لم ير بأسا أن
يرتدى المحرم بالقميص والقباء.
343 ـ الربيع، عن مسلم، عن أبى الشعثاء: في رجل أصاب
جيداً متعمداً وهو محرم؟
قال: يحكم فيه ذوا عدل.
344
للمحرم.
-
الربيع، عن مسلم، عن أبى الشعثاء: أنه كره المزايدة (1/73)
صفحة 74
74
-
345
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأخذ المحرم
من شعر المحل ولا من أظفاره.
446
الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء: في رجل أراد أن يلبى بالحج فلبي بالعمرة، أو أراد أن يلبي بالعمرة فلبي بالحج؟
قال: ليس عليه من غلطه شيء.
وقال الكوفيون: هو على ما لفظ به
347 ـ الربيع، قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن بين الحج والعمرة، فنهاه أبو الشعثاء عن القرآن.
قال: قد فعلت
قال له: فانطلق وطف بالبيت، وصل ركعتين، ثم جدد احراما آخر
ولم يأمره بالإحلال. وقال: أقم على احرامك
348 - الربيع، عن سليمان بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء
قلت: إن لى إبلا خمسا أفأحج الفريضة؟
قال: حج فقد أوجب الله عليك الحج.
الربيع، عن سليم بن عبيد قال: قلت لأبي الشعثاء: إن
-
349
أبي منعنى أن أحج الفريضة فما تقول؟
فقال أبو الشعثاء: فكم الصلوات؟ (1/74)
صفحة 75
-
Yo
•
قلت: هي خمس
قال جابر: أخبرني لو نهاك أن لا تصلى واحدة أكنت تاركها؟
قلت: لا
قال: فحج •
الربيع، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد: أنه كره أن
-
350
تلبس المحرمة القرط والسوار. (1/75)
صفحة 76
باب
في النذر والأيمان والكفارات
351 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء له
وقال غيره: في كفارة اليمين نصف صاع لكل مسكين من
بر
-
352
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال:
صوم
كفارة
اليمين متتابع
353 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تجزئ أم الولد
كفارة الظهار وكفارة القتل.
354
—
المربيع، عن ضمام، عن أبى المشعثاء قال: الإطعام
للمساكين فى كفارة الظهار مد لكل مسكين.
وقال الكوفيون: يضيف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير،
وإن أعطى قيمة ذلك فضة أجزاه.
355
-
الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إطعام المساكين
في فدية الصوم مد لكل مسكين.
356 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إطعام المساكين
في فدية الجزاء مد لكل مسكين.
وقال غيره: نصف صاع. (1/76)
صفحة 77
-
-
357
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: من نذر نذراً
فلم يسم فيطعم فى ذلك، أجزاء مد لكل مسكين.
-
358
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في النذر الذي لم
يسم
صاحبه فيه شيئا؟
قال فيه صوم يوم أو يومين، وإطعام مسكين أو مسكينين. قال الكوفيون: إذا لم ينو شيئا فعليه إطعام عشرة مساكين وهى
كاليمين
359 - الربيع، عن ضمام، عن أبي كريمة: أن رجلا قال لأبي
الشعثاء: إنه جعل ناقته هديا لبيت الله؟
فقال له جابر أبو الشعثاء: اهدها.
فقال الرجل: إنها ماتت
فقال له: إذن مثلها.
وقال الكوفيون: إن أوجب ناقة بعينها فهلكت فلا شيء عليه
وإن قال: الله على أن أهدى بدنة فعليه الوفاء ببدنة
•
—
بن
أبي
صاحب الأنماط قال: حدثنا عمرو بن
هرم، قال: حدثنا حيان الأعرج، قال: أتت امرأة الى جابر بن زيد رضي الله عنه فقالت: يا أبا الشعثاء، إن ابنى كان غائبا، وإني جعلت الله على يمينا إن هو جاء، لأجعلن في بيتى سروراً ولا أنام ليلى حتى أصبح في لهو وحديث، وقد جاء فما تأمرني؟ (1/77)
صفحة 78
78 -
قال لها: إني آمرك أن تعمدى الى هذه الليلة التي جعلت الله فيها عليك ما جعلت فتقعدين في مسجد، فتصلين وتذكرين الله، وكفرى يمينك
-
361
وطعامهم؟
عمرو بن هرم قال: سألت جابر بن زيد عن كسوة المساكين
قال: لكل رجل إزار، ولكل امرأة خمار، والطعام ما يشبعهم
أكلتين.
وقال عكرمة والحسن مثل ذلك.
قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة كان أخوها عمرو بن هرم
—
362
غائبا فنذرت إن رأت أخاها ترعى غنماً شهراً؟
فقال جابر: لا ترعى الغنم ولتصم شهر (1/78)
صفحة 79
-
-
363
-
باب
في الذكاة والأضاحي والأطعمة والأشربة
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن
الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: أنه لم ير
بأسا بذبيحة المرأة
•
364 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأساً
بألبان الأتن
والكوفيون يكرهون ذلك
365 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة الغلام اذا عقل الصلاة بأسا.
366 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في ذبيحة اليهودي والنصراني اذا خلا بذبيحته فلم يدر سمى أم لم يسم؟
قال: تؤكل
367
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة
الصبي بأسا للنسك اذا عقل الصلاة
368 – الربيع، عن ضمام، ص أبى الشعثاء: أنه لم ير بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ بأسا اذا توجه بذبيحته القبلة.
-
369
يضحى بالأبتر
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كره أن (1/79)
صفحة 80
370 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه سئل عن الجبن؟
فقال: لا يؤكل إلا مضموناً، يعني من عمل المسلمين والنصارى واليهود، ولا يؤكل من الجبن ما عملت المجوس.
فقال له رجل: فالسمن؟
فزجر الرجل، ولم يساو بينهما.
371 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بذبيحة الحائض
372 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بذبيحة اليهودية والنصرانية.
373
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بذبيحة العجم وإن كان زنجياً اذا كان مسلما.
374
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: أنه
بلحم الفرس والبزدون والبغل.
-
لم
بأسا ير
الربيع، عن ضمام، وأبى نوح، أن رجلا سأل أبا الشعثاء
عن نبيذ الجر؟ فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر.
فقال أبو الشعثاء: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو حرام.
-
الربيع، عن ضمام، عن حيان العامري قال: سألت أبا الشعثاء قلت: اذا خرجت الى الأضاحى فوجدت كبشا قد انكسر
قرنه، والدم يجرى على وجهه، فاشتريته؟
قال: انطلق فضح به. (1/80)
صفحة 81
- AL
-
377 - الربيع، عن أبى الرحيل قال: ذبحنا ثوراً بمكة ضحية نسكاً،
فاشتركنا
فيه؟
فقال لي أبو الشعثاء: بع جلده.
قال الكوفيون: يتصدق به أحب الينا وإن انتفع به لم يضره شيء
-
378 – الربيع، عن أبى الشعثاء: أنه كان لا يرى بجائزة السلطان
بأسا إن لم يكن حراماً بعينه أو منتصبا.
379 ـ الربيع، عن يحيى بن قرة، أن أبا الشعثاء نهى في الأضاحي عن العضبة، والمستأصل ذنبها من الغنم، والإبل، والمتصرمة أسنانها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا.
380 - حازم، عن تميم قال: جاء رجل يسأل جابر بن زيد عن الجبن؟
قال: لا تأكل إلا ماسألت عنه، فإن كان زكياً فكل وإلا فلا تأكل منه.
وقال الكوفيون: كل ما لم تعلم، ولا تسأل، فاذا علمت فلا تأكل
قال الرجل لجابر: ما تقول فى السمن أيسأل عنه؟
قال: لا، أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن.
381 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف.
(م 6 - الامام جابر) (1/81)
صفحة 82
82 -
382
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن المجوس،
يشرب عندهم اللبن؟
قال: يكره الشرب في شيء من آنيتهم، إلا الزجاج اذا غسل ونقى.
قلت: فإن حلب المجوسي اللبن بين يدى؟
قال: لا بأس بذلك، وإن جعل فى آنيتهم فلا تشتره ولا تشرب
من مائهم. (1/82)
صفحة 83
-
-
باب
في النكاح
عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض
لها
داقاً ثم مات؟
قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث
قال أبو على: إجماع من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان أهل بيتها وروى ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق
مثلها من
قال جابر: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة أخذنا به.
-
6
384 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: تزوج
المريض
جائز.
-
385
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال لرجل: قد زوجتك أول ابنة تلدها امرأتى، وقال الآخر قبلت؟
قال جابر: لا يجوز تزويج الحبل.
386 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب
387
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف امرأته
ولم يرد ملاعنتها؟
قال: لا بأس عليه في مجامعتها. (1/83)
صفحة 84
84
-
388
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل مملوك أو
حر تزوج مكاتبة
6
ثم أدت مكاتبتها؟
قال: لا خيار لها
وقال الكوفيون: لها الخيار
-
389
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل تزوج
أمة فعتقت بشراء نفسها أو بكتابة؟
قال: لها الخيار
390 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: للأمة الخيار اذا
عتقت كان زوجها حراً أو عبدا.
391 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل اشترى
أمة لها زوج؟
قال: لا يقربها حتى يطلقها زوجها.
392 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كان يكره نكاح السر.
393 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه يكره أن يكون
نكاح إلا بإذن الولى، وفى جماعة من العشيرة.
394 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا لم يكن
للمرأة ولى، ولى نكاحها عريف العشيرة.
395 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا كانت المرأة في بعض القرى ولم يكن لها ولى، ولى نكاحها الوالى ويكون ذلك علانية.
396 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: الترويج والطلاق
والمعتاق جائز على أهله. (1/84)
صفحة 85
85 -
397 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل زوج أم ولده بصداق عاجل وآجل، فدخل بها ثم مات السيد؟
قال أبو الشعثاء: ما كان على الزوج لها من الصداق فهو لورثة الميت.
398 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل زوج أم ولده لرجل؟
قال: هى بمنزلة الأمة يطؤها اذا نزعها.
وقال أبو الشعثاء: يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها.
399 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لا يرى تزويج الصغار شيئاً حتى يبلغوا ويستأمروا.
زوج
وقال الكوفيون: اذا زوج الأب فالتزويج جائز، كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة، فاذا بلغوا فلا خيار لهم، وإن كان الذى زوج وليا غير الأب، فاذا بلغت فلها الخيار
400 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال لرجل: زوجتك ابنتى وهو لاعب، وقال الآخر: قد قبلت وهما لاعبان؟
قال جابر: النكاح جائز اذا كان الشهود
وقال الكوفيون: اذا كان الشهود فجائز، وإن لم يحضر المشهود فباطل.
401 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يزوج ابنته
مكرهة في عياله؟
قال: يستأمرها، ذلك اليها. (1/85)
صفحة 86
-
402 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل زوج أم ولده
-
رجلا ثم أعتقها؟
قال: لها الخيار حراً كان أو عبدا.
403 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها، ثم طلقها فى مرضه قبل أن يدخل بها؟
قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها
وقال الكوفيون: لها المتعة، قالوا: وهى ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، ولا عدة عليها ولا ميراث لها
•
404 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه يكره أن يتزوج
الرجل مكاتبته إلا باذنها.
وقال الكوفيون: النكاح فاسد.
405
ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: اذا أسلم
المجوسيان فهما على نكاحهما
406
-
الربيع، عن أبى نوح، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج
امرأة فدخل بها ثم طلقها؟
قال: لا
يتزوج
أختها
حتى تنقضى عدتها
407
الربيع، عن أبى نوح، عن أبي الشعثاء قال: في الأختين
المملوكتين اذا وطى إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيع وطئ أو يزوجها أو يهبها
التي (1/86)
صفحة 87
-
408 - الربيع، عن أبي الشعثاء: أن امرأة يقال لها هند، أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب الى جاريتي الفأزوجه؟
فقال: لا تزوجيه.
فعاد اليها فعادت الى أبي الشعثاء
فقال: لا تزوجيه
فأتاها الرجل الثالثة. فقال: زوجيني إياها وإلا ركبت الحرام.
فأتت أبا الشعثاء.
فقال: زوجيه الآن) ذلك لمن خشي العنت منكم)
409 ـ الربيع بن حبيب، سئل عن رجل زوج ابنته على ألف درهم في خادم، وألف، وألف درهم في جهاز، وألف درهم تركه، فبلغ ابنته فرضيت
وقالت: لم اذن لأبى أن يترك شيئا؟
قال: ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك ضيع
قال: ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك صنيع
أهل بلادها وهو جائز
—
{1.
جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا يجوز تزويج
الأقلف
قال جميل: وإن تزوج واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان المربيع يقول بالتفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا. (1/87)
صفحة 88
-
M -
411 - حبيب بن أبي. حبيب صاحب الأنماط، حدثنا عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
للنساء مهوراً؟
قال: لا أعلمه إلا ما اصطلح عليه الناس بينهم. وحدثنا عمرو عن
الحسن مثل ذلك (1/88)
صفحة 89
89
-
باب
في الطلاق والإيلاء والظهار والخلع واللعان والنفقات والعدد والحضانة الربيع
412 - ابو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: الطعام والصوم والعتق في الظهار قبل أن يتماسا
413 - الربيع، عن ضمام، وأبى نوح، عن جابر بن زيد في المختلعة قال: لا يؤخذ منها أكثر مما أعطاها
•
قال أبو على: لا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها
-
414
الربيع، قال: أخبرنا أبو نوح، قال: متع أبو الشعثاء
بخمسين درهما، والمتاع يومئذ رخيص
415 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها
416 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته
وهو مريض؟
قال: ترثه مادامت في العدة فاذا انقضت عدتها فلا ميراث لها
147
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين المسلم
والأمة والنصرانية لعان
418 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل جعل امرأته
عليه كظهر أمه فتركها أربعة أشهر؟ (1/89)
صفحة 90
قال: هو بمنزلة الحلف يلزمه الإيلاء
وقال الكوفيون: لا يكون مؤلياً.
الربيع، عن ضمام، عن أبي المشعثاء: في رجل تزوج امرأة وهو مريض، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها
•
419 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال:
الحلال عليه حرام؟
قال: عليه كفارة يمين
وقال الكوفيون: إن نوى طلاقا فهو كما نوى، وإن لم ينو الطلاق لم تحرم عليه امرأته، وعليه كفارة يمين
420 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أن رجلا جهل على امرأته فأقبل عليها فقال: أخرى عنى نغولك. قلنا الأبي الشعثاء وأعلمناه ان النعل فينا ولد الزني.
قال: انطلقوا واستروا ما ستر الله.
421 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المتلاغيان يفرق
بينهما ولا يجتمعان أبدا.
422 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: الحامل
المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها
423 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وإن كان قد مضى من حملها شهر
أو شهران (1/90)
صفحة 91
91
وقال الكوفيون: اذا وضعت حملها حلت للأزواج
424 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا كانت للرجل
على المرأة رجعة فقد احتاجت الى أن تتزين فلتتزين
425
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المتوفى عنها
تنتقبل
وقال الكوفيون: لا تخرج إلا من عذر
426 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان اذا كان حرا.
427 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في الإيلاء اذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
428 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل قال الحلال عليه حرام وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك؟
قال: عليه كفارة يمين
429 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته وهي حائض؟
قال: تعتد بتلك الحيضة من أقرائها
430
-
من امرأته؟
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل ظاهر
قال: ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل ظاهر من
امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر؟
قال: حرمت عليه امرأته
قال الكوفيون: الظهار من الأمة باطل (1/91)
صفحة 92
-
—
432
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل مات وترك
امرأته حاملا، ثم وضعت؟
قال: إن أرضعت ولدها وكان له مال كان ذلك في ماله
-
433
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: على الرجل
نفقة امرأته حتى ينتهى اليها طلاقه، لأنها لا تقدر على التزويج وقال الكوفيون: عليه النفقة حتى تنقضى العدة اذا كان قد دخل بها 434 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا جعل الرجل امرأته مثل أخته أو عمته أو خالته أو ابنته؟
قال: هو بمنزلة واحدة.
—
435
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا نرى للملوك طلاقاً، وقد قال الله: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء).
نفق
436
ة.
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس للمختلعة
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا فقد الرجل في حرب أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يدعى أولياء المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج.
وقيل لا تنكح أبدا حتى يجئ خبر موته أو طلاقه
437 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته، فإن اختار امرأته فلها الصداقان جميعا ولا يمسها حتى تنقضى عدتها من هذا الآخر
438 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يخير المفقود بين امرأته وبين صداق الآخر، فإن اختار الصداق وكان مثل صداقه فله، وإن كان أكثر من ذلك فليس له إلا مثل الذي أصدقها. (1/92)
صفحة 93
93
وقال الكوفيون: لا يخير إن شاء طلق وإن شاء أمسك
-
438 - (مكرر) الربيع، عن ضمام، وأبى نوح أن الشعثاء كان يقول:
الخلع ليس بطلاق
وقال غير: تطليقة.
وقال الكوفيون: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم يكن له نية فواحد
بائن، وهى أملك بنفسها.
-
439
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا لاعن الرجل
امرأته، ثم أكذب نفسه في العدة لم يجتمعا
وقال غيره: اذا أكذب نفسه ضرب الحد ويتراجعان
440 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام؟
قال: لا تحرم عليه، ولا يكون طلاقاً، ولا أدرى أيجعل عليه كفارة يمين أم لا
وقال الكوفيون: إن نوى طلاقها أو ظهارا فهو ما نوى، وإن نوم يمينا فكذلك، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن لم يذكر شيئا فكفارة يمين.
441 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في امرأة يكون زوجها غائباً فتدين وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك؟
قال: لها أن تأخذه بذلك
وقال الكوفيون: ما استدانت فعلى نفسها، لا يلزمه من ذلك شيء
•
إلا أن يكون قد حكم القاضي عليه بذلك (1/93)
صفحة 94
94
-
442 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أكذب نفسه
الملاعنة؟
قال: يلزمه الولد ويجلد الحد ويجتمعان اذا جلد الحد.
وقال غيره: لا يجتمعان أبدا.
443 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل لاعن امرأته
فمات قبل أن تشـ
هي؟
قال: يلحق بها الولد، وكذلك إن شهد أربع شهادات بالله قبل أن يشهد الخامسة.
444 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس للعبد إيلاء
إنما عليه يمين.
وقال الكوفيون: إن كان له زوجة فإيلاؤه جائز.
445 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ثم قذفها؟
قال: يلحق به الولد ولا أدرى يتلاعنان أو يجلدان، أنا أشك في ذلك، وكذلك إن قذفها ثم طلقها واحدة أو ثلاثة.
وقال الكوفيون: إن طلقها واحدا أو اثنين غير بائنة، ثم قذفها فإنه يلاعن، وإن طلقها بائنة أو ثلاثا فإنه يجلد ولا يلاعن. 446 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في حر تحته أمة فمات
وهي حامل فلا نفقة لها
447 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف (1/94)
صفحة 95
امرأته وهي حامل وانتفى من حملها، فالتعن ولم تلتعن حتى وضـ
حملها في ذلك الأمر وماتت؟
قال: يلحق به المولد
448 ـ الربيع، عن ضمام، عن الشعثاء قال: اذا قذفها وليس بها حمل فتلاعنا ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد
449 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد ظاهر؟ قال:
ليس عليه عتق ولا إطعام، يقول: عليه الصوم.
450 ـ الربيع، عن عباس بن الحارث، والوليد بن يحيى، وعن
أبي الشعثاء: في رجل جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده؟ قال: إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضرب عبده فقد بانت منه،
وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه
451 ـ الربيع، عن الوليد، وعباس، عن أبي الشعثاء: فيمن جمع
نساءه في ظهار واحد؟
على
قال: عليه كفارة واحدة، وإن فرقهن كان عليه في كل امرأة كفارة. وقال الكوفيون: إن فرق أو جمع فعليه لكل واحدة ظهار جديد
452 – الربيع، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. فلقيه آخر فقال: أطلقت امرأته؟ قال: نعم. وهو ينوى التطليقة الأولى؟
قال: هي نيته (1/95)
صفحة 96
-
-
وقال الكوفيون: فيما بينه وبين الله اذا أراد الخبر عن الأول فواحد
وفي الحكم قد بانت منه.
453 - الربيع، عن يحيى، أن رجلا خطب امرأة فسألوه ألك امرأة؟
قال: لا. فأتى أبا الشعثاء فسأله؟
قال: كذبت وليس بطلاق
•
وسئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أحبلك فأنت
-
454
طالق ثلاثا
قال الربيع: اذا جامعها مرة واحدة فليعتزلها، فإن حاضت ثلاث حيض فقد بانت منه بثلاث، وإن حملت فهي امرأته
وقال الكوفيون: يجامعها، ثم يمسك، فإن حاضت علم أنها لم تحمل، ثم يعاودها فيغشاها وهو في مهل حتى يموت أو تموت، فإن
مات أو ماتت
وقع
الحنث
•
455 - وسئل عن المختلعة أينفق عليها؟
فقال الربيع: لا. وقال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة
وقال الكوفيون: لها النفقة إلا أن يكون الزوج اشترط عليها ألا يكون
ها نفقة.
-
سئل عن امرأة اختلعت من زوجها وشرط عليها أنك اذا ولدت
أرضعت ولدى حتى تفطميه فولدت اثنين؟
قال الربيع: عليها واحد ترضعه حتى تفطمه.
سئل عن رجل عرض لامرأته جنون فأمسكها عليه واختلعت
—
457 (1/96)
صفحة 97
قال الربيع: لا يجوز خلعها إلا باذن الأولياء.
وقال الكوفيون: لا ينال ذلك إلا الأب أو الجد.
-
سئل عن رجل قال لامرأته: اختاريني أو اختارى أخاك
قالت: قد اخترت أخى؟
قال الربيع: إن نوى طلاقا فهو طلاق.
وقال الكوفيون: لا يكون الخيار إلا فى الأب والأم والنفس، أو تقول اخترت الأزواج.
459 ـ أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبرئه من بقية ما عليه من صداقها ويطلقها، وكان قد أساء اليها وحبس
ما عنده عنها وتزوج عليها؟
فقال الربيع: خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء اليها المنفقة
—
460 – سئل عن امرأة أرادت من زوجها الخلع فكرهه عليها. تطليقة بألف درهم، وزعمت لا تريد بها خلعا؟
فقالت: بعني
قال الربيع: إن المرأة قد خدعت زوجها، وصار له ما أخذ منها من قليل وكثير، ومضى خلعه وبطل طلاقه ذلك بعد وهى أملك بنفسها
-
461 - سئل الربيع عن رجلين تسابا فقال أحدهما لصاحبه: إنك لكاذب. وقال له الآخر: أكذبنا امرأته طالق ثلاثا. وقال الآخر: نعم؟
قال الربيع: أراهما بانت منهما نساؤهما. وكذلك قال أبو حمزة وعامر مثل قول الربيع.
(م 7 - الامام جابر) (1/97)
صفحة 98
980
-
قال عبد الله بن عبد العزيز: هذا خطأ منهما، كيف تطلق أزواجهما ونحن لا نعلم الكاذب منهما من الصادق، أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان لفلان على شيء، وشهد شاهدان أنه أقرضه قبل اليمين ألف درهم، فقضى القاضي عليه بالألف • أكنت أحنثه؟
قال: لا أحنثه لأنا لا ندرى لعله قضاه أو أبرأه، فكذلك الأولى لا أحنثه حتى أعلم الكاذب منهما
ولو أن رجلا ادعى قبل رجل ألف درهم، فحلف المدعى عليه ما له على ألف درهم، فجاء المدعى بالبينة يشهدون أن له عليه ألف درهم، فقضى القاضى عليه بالمال، وقضى عليه بطلاق امرأته لأن الشاهدين شهدا على ألف درهم واجبة عليه فى ذلك الوقت ولا تشبه هذه الأولى على أصل القرض.
أيصوم
462
سئل الربيع عن رجل ظاهر من امرأته في نصـ اذا أهل الهلال أم يصوم ستين يوما؟
الشهر
قال: يستقبل أول يوم من الشهر ثم يصوم شهرين متتابعين.
463
-
أو عبد سئل الربيع عن رجل طلق امرأته ثلاثا فنكحها عبده
لغيره، هل يحل لمطلقها أن يتزوجها؟
قال: نعم
اذا
لم يدخل في غلامه ريبة يحللها له
وقال غيره: أما عبد نفسه فلا يحللها له وليس نكاحه بنكاح.
—
464
سئل الربيع عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم ارتجـ
ما جعل لها؟ (1/98)
صفحة 99
99 -
-
قال: إن كان إنما أراد سفرا وجعل أمرها بيدها الى وقت فليس له أن يرجع، وإن كان إنما جعله بيدها ولم يوقت ثم ارتجع فله ذلك مالم تتكلم.
-
465 - سئل الربيع عن رجلين تسابا، فقال أحدهما لصاحبه: إنك خاسر. فقال الآخر: أخسرنا امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر:: نعم • فلم يدر أخسرهما؟
قال: بانت منهما امرأتاهما. قال: وهكذا حدثنا أبو حمزة عن عامر.
466 - قال الربيع: اذا جعل الرجل امرأته عليه حراما، ثم لم يكفر ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر، فإنها تبين بالإيلاء لأن قوله أنت على حرام يمين.
467 - قال الربيع: من مس فرج ابنته وهى بالغ فقد فسدت
عليه امرأته.
468 - سئل الربيع عن رجل باع لامرأته تطليقة؟
قال: هى طلقة بائنة ولا رجعة له عليها.
469 - قال الربيع، اذا خير الرجل امرأته وهي على دابة تسير؟ قال: لها الخيار ما لم يفارقها أو يرجع في خياره.
470
قد قبلت؟
سئل الربيع عن رجل قال لامرأته: اختارى، فقالت:
قال: ليس ذلك بطلاق إلا أن تكون قد نوت واحدا أو اثنين أو ثلاثة. وقال في رجل قال لامرأته: اختارى قالت: أنا عليك مثل أمك أو عمتك أو خالتك؟ (1/99)
صفحة 100
-
قال: قد حرمت عليه.
-
471
أقتل أبي؟
سئل الربيع عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم
قال: ما أراه إن قتله أن تطلق زوجته. ويقال له: طلق امرأتك
ولا تقتل أباك
قال: إن لم يفعل وقتل أباه لم أو امرأته تطلق
•
وأما أبو نوح فإنه كان يقول: هي طالق كما قال قتله أو لم يقتله.
وقد كان أفتانا بهذا ثم رجع عنه فقال: اذا صنع ما قال ما
أرى امرأته طالقاً.
472
سئل الربيع عن رجل قال لرجل: طلق امرأتك وأنا ضامن لما أصابك من مهرها فطلقها، فأخذ بمهر ها، أله سبيل على الذي أمره بطلاقها وضمن له مهرها؟
قال: إن كان إنما طلقها لقوله فإنه يؤخذ بما وعده من المهر، وإن كان جعل له ذلك فلم يطلقها، ثم غضب عليها بعد ذلك فطلقها بالغضبة لم يكن له عليه سبيل
473 – سئل الربيع عن رجل طلق إحدى نسائه على أن يختار أيتهن شاء؟
فقال: اذا خرج منه الطلاق ولم يوقعه على واحدة منهن، ث
صار الآن يختار واحدة منهن، فإنهن كلهن طوالق •
ثم قال: هو شبه رجل طلق امرأته وله غيرها، ثم قال: لا أدرى أيتهما طلقت، فقد وقع الطلاق عليهما جميعا
474 - سئل الربيع عن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته (1/100)
صفحة 101
101
طالق أو غلامه حر، فلم يفعل فرآى أن امرأته طالق وإن غلامه
ليس بحـ وقال في المرجل: اذا قال لإحدى نسائه هذه طالق، أو هذه إنهما جميعا طوالق. وينظر في هاتين المسألتين لأنه فرق بينهما و هما شبيهتان
وقال عبد الله وأبو نوح: اذا قال الرجل لامرأتيه أنت طالق أو هذه، فإنما قوله أو هذه استفهام وله فى ذلك الخيار، ومن يبطل الخيار يدخل عليه القياس والضعف، لأنهم اجتمعوا أن الله فرض على الحالف في يمينه إذا حنث كفارة يمين وهي واحدة من ثلاثة: إطعام أو كسوة
أو عتق. وقد وقع الفرض عليه قبل اختياره لواحدة من هذا الخصال أن يختار فيما وقع فيه الفرض بغير عينه، ولو كان وقع الفرض على شيء بعينه ما كان له اختيار، فدل وجوب الاختيار على وقوع الفرض على شيء بغير عينه، وكذلك يكون فى الطلاق اذا وقع على واحدة بغير عينها، فله الاختيار اذا وقع على غير معين فلا يكون واحدة مطلقة بعينها الا بالاختيار كما تكون الكفارة بعينها عند اختبار الحالف، وهذا فيمن طلق امرأة من نسائه بغير عينها.
وخالف في ذلك الربيع لأنه يقول: حانث فيهما جميعا
وفى رجل له امرأتان فطلق إحداهما والأخرى قاعدة فقال للقاعدة: أنت طالق ثلاثاً إن لم أطلق التي تطلقت، وهو لا يعلم التي تطلقت منهما؟ قال عبد الله بن عبد العزيز: يوقع الطلاق على أيتهما شاء، لأنه اذا طلق التي لم تطلق فقد برأ التي تطلقت، واذا طلق التي تطلقت فقد برأ التي لم تطلق، وهو قول الربيع. ثم رجع عبد الله بن عبد العزيز فقال: طلقتا جميعا اذا مضت أربعة أشهر ولم يعلم التي تطلقت (1/101)
صفحة 102
-
102
475 - سئل الربيع عن رجل زوج ابنته من مملوك له على ألف درهم، ثم مات المولى وله ورثة غير ابنته؟
قال: فسد نكاحها فيباع فتستو فى حقها ويحط من المهر الذي أخذت من ثمن العبد بقدر ما ينوبها من ميراثها
476
-
بن
سئل عبد الله عبد العزيز عن رجل قال لامرأته: أنت
طالق غير واحدة؟
قال: هما اثنتان
-
477
سئل المربيع
عن رجل له ثلاث نسوة فقال لحامدة: اذا لم
أبت عندك فأنت طالق، وزينب طالق وعامرة طالق؟
قال: إن بات عند الأولى وهى حامدة فلا تطلق واحدة منهن لأنه
حاف بطلاقها، وطلاقهن إن لم يبت عندها وقد بات عندها فلم يحنث
•
وان بات عند الثانية وهي زينب ولم يبت عند حامدة فعلى كل
واحدة منهن تطليقة واحدة، وكذلك إن بات عند عامرة الأخيرة طلقت كل واحدة تطليقة.
478
سئل الربيع عن رجل قال: إن لم أكن أدخل الدار فعبدى ثم قال: إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق؟
قال: يحنث فيهما جميعا تطلق امرأته بعتق عبده، ويعتق عبده
بطلاق امرأته
-
479
سئل الربيع
عن رجل قال: إن لم يجلد عبده مائة جلدة
فامرأته طالق، فمات العبد قبل أن يجلده؟ (1/102)
صفحة 103
103 -
قال: هي طالق إلا أن يكون حلفه الى أجل فإنه لا يحنث، وذلك قول عبد الله بن عبد العزيز
480 - سئل الربيع عن رجل حلف بطلاق امرأته قدام رجلين شاهدين
-
عليه بذلك، فأقام زماناً ثم جاء الشاهدان بعد ذلك؟
قال الربيع: إن كانا نسيا شهادتهما وقالا نسينا الشهادة ولم نذكرها إلا الساعة فشهادتهما جائزة، وإن لم يذكر النسيان فلا تقبل
شهادتهما
481 - سئل الربيع عن رجل مسلم يتزوج امرأة وهو أقلف؟
قال: يفرق بينهما حتى يختتن
482 - الربيع، عن أبى الشعثاء فى النصرانيين الزوجين أسلم
أحدهما ولهما ولد صغير؟
قال: المسلم أحق بالصغير
الربيع قال: تجبر الأم على إرضاع ولدها اذا كان زوجها
—-
483
فقيرا، ولم يقبل الولد من غيرها مرضعا فعليها أن ترضع ولدها، وأما إن كان غنيا فلا ترضعه إلا اذا شاءت (1/103)
صفحة 104
1.8
-
باب
في الوصايا والهبات
484 ــ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أوصى مكاتبه؟
قال: هو جائز وهو وصى.
وقال غيره: الوصية اليه جائزة مالم يعجز، فإن عجز بطلت وصيته.
485
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أوصى لأم
ولده بمال، ثم مات وليس لها ولد بعد؟
قال: ما أوصى به يرد في الميراث
486
1
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: إذا وهبت هبة
في حق أو صلة رحم سوى الولد جاز قبضة أو لم يقبضه.
وقال الكوفيون: لا تجوز الهبة لأحد من الناس إلا مقبوضة معلومة
محوزة.
ابنة
-
487
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها؟
عم
قال: هو جائز لها دخل بها أو لم يدخل بها
488 ـ الربيع، عن عباس بن الحارث، عن أبي الشعثاء: في رجل أوصى لغير أقاربه؟
قال: يجوز لهم الثلث من الثلث ويرد ثلثا الثلث على القرابة. (1/104)
صفحة 105
- 1.0 —
-
وقال الكوفيون: يضعه حيث يشاء
489 ـ أبو الشعثاء قال: فى الرجل المريض لا يجوز له في ماله إلا الثلث، والمرجل يكون فى الحرب والمطاعنة والمسايفة لا يجوز له من ماله إلا الثلث، والرجل يكون داخل الحريق لا يقدر أن ينجو لا يجوز له من ماله إلا الثلث، والرجل يكون فى البحر قد صار الى حد الغرق فليس يجوز له من ماله إلا الثلث. والمرأة الحامل ضربها الخاض فليس يجوز لها من مالها إلا الثلث
وقال بعضهم: إذا ادخلت شهرها فليس لها من مالها إلا الثلث (1/105)
صفحة 106
باب
في المماليك والعنق
490 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: في رجل يقال له خالد أعتق عند موته ثلاثة مماليك، وأن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك؟
فقال: قد عتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في باقي أثمانهم
-
وعليه دين؟
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في مكاتب مات
قال: مولاه و الغرماء فيما ترك سواء.
وقال الكوفيون: الغرماء أولى
492 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل اشترى
أمة لها زوج
قال: لا يقربها حتى يطلقها زوجها.
493
الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: شهادة أم الولد
بمنزلة شهادة الأمة.
-
494
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في مكاتب تزوج
حرة فولدت له وهو مكاتب؟
قال: الولاء لموالى الأب. (1/106)
صفحة 107
107
وقال الكوفيون: ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد لهم جميع
المكاتبة.
495
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها فى تمام مكاتبتها ولكنها
تطالب
وقال الكوفيون: تباع ويباع ولدها إذا عجزت.
496 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يباع المدبر وإن احتاج صاحبه
497 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يباع المدبر
في الدين
498 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل أعتق أم
ولده في مرضه ماذا عليها؟
قال: ما على أمة أعتقها رجل في مرض.
499 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في مكاتب عجز؟
قال: لايرد في الرق، ولكن يطلب
6
الربيع، عن ضام، عن أبى الشعثاء: في رجل كاتب غلامه
-
500
ثم مات الرجل، وترك بنين وبنات، وقد بقى على المكاتب من كتابته،
فأدى الى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته؟
قال: الولاء للميت وعنه يورث الولاء. (1/107)
صفحة 108
108
0.1
-
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء مكاتب مات، عن
وترك أولاداً وترك عليه بقية من كتابته؟
قال: يؤدون ما بقى من كتابته وما بقى فهو ميراث لولده.
-
502
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: للمكاتب أن
يتزوج بغير إذن مواليه.
وقال الكوفيون: لا يتزوج •
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: شراء المكاتب
-
503
وبيعه وهبته جائز
504 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجل فمات المكاتب؟
قال: لزم الرجل ما تكفل به
505 ـ أبو الشعثاء قال: يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها.
506
-
الربيع، عن ضمام، وأبى نوح صالح الدهان، عن أبي الشعثاء قال: المكاتب لا يدبر ولا يباع ولا يرد في المرق ولا يباع
من حاجة.
-
507
من كل المال.
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المعتق عن دبر
وقال الكوفيون: من الثلث.
508 ـ الربيع الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف قال: لا بأس بذلك. (1/108)
صفحة 109
-
-
509 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد قتل حرا عمداً؟ قال: إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، وان شاءوا قتلوا. وقال الكوفيون: لا يسترق العبد إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا.
فإن عفوا فملك العبد لسيده الأول.
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد بين رجلين
-
01.
كاتب أحدهما بنصيبه دون صاحبه؟
قال: ما أخذه فهو بينهما نصفين
قال الكوفيون: الذي لم يكاتب يبطل الكتابة، وإن لم يبطلها ولم يقبض الآخر شيئا حتى مات، فإن الكتابة باطلة، وإن قبضها في حياة المكاتب عنق، وما أخذه منه فبينهما نصفين، ويصير لشريكه نصف العبد
511 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في عبد بين رجلين كاتب أحدهما بنصيبه فمات المكاتب، وترك مالا؟
قال: يكمل ما بقى من كتابته ومن من ورثته يعطى لشريكه نصف الثمن، فإن بقى شيء كان الورثة المكاتب
512 – الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل كاتب عبدين فأدى أحدهما وعجز الآخر؟
قال: يمضى عتق الآخر الذى لم يؤد ما عليه، اذا قضى كتابته عتق، والآخر على كتابته حتى يؤدى قسطه ثم يعتق
013
الربيع، عن ضمام عن أبى الشعثاء: أنه قال: من ورث
من أمه شقصا صارت حدة وتستسعى فى البقية لشركائه.
514 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن يكون للرجل غلام يهودى أو نصرانى يؤدى الجزية. (1/109)
صفحة 110
-
باب
في البيوع وكراء الأرض
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: يكره
بيع
المصاحف، ولا يكره شراؤها
????
-
وسيده ربا
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين العبد
517 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يجوز بيع أم الولد وشراؤها وعتقها
518 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يستأجر الأرض من رجل سنين لزرع يعطيه مائة درهم كل سنة، يزرعها بنفقته و غلمانه فكره ذلك؟
قال الكوفيون: لا بأس بكراء الأرض
519 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كان يكره أن
يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في الرجل
بيع من
الرجل متاعا بدراهم؟
غيره
قال: لا بأس أن يشترى بتلك الدراهم متاعاً من ذلك الصنف ومن
521 ـ الربيع، عن ضمام، أبى الشعثاء: في رجل يبيع من الرجل
متاعاً بنسيئة؟ (1/110)
صفحة 111
1110
-
قال: لا بأس أن يشترى منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكثر
وقال الكوفيون: فى الشراء الثانى فاسد وهو حرام مثل الربا.
522
-
الربيع، عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلت لأبي الشعثاء: اشتريت من رجل سمنا فى وعائه فقال: إنى اكتلت فيه كذا وكذا، فهل
على أن آخذه بكيله وأنا أصدقه؟
قال أبو الشعثاء: استوف الثانية
523
-
الربيع، عن مسلم، عن أبى الشعثاء: في رجل أسلف
في الطعام؟
قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا النصف
في كذا، والنصف في كذا
-
524
الربيع، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال: لا بأس بالسلف
في الحيوان إذا سميت ثنيا أو رباعا أو سداسا وأجلا معلوما.
وقال الكوفيون: السلف في الحيوان باطل
525 – أبو الحارث، عن حازم بن عمر، عن أبي الشعثاء: في رجل سأله عن أرض فقال: أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع؟
قال: لا
•
وقال غيره: جائز إذا زرعها بنصف ما يخرج منها من الزرع
حازم، عن تميم بن حويصر قال: قال جابر بن زيد: في
مجوسى صلى على أرض وهى فى يده؟ (1/111)
صفحة 112
112
-
قال: اشتروا منهم، واقبلوا منهم الهدية وإن منحوكم فازرعوا
في أرضهم.
حازم، عن تميم، أنه سمع جابر بن زيد يكره أن يتقبل الأرض البيضاء بشيء مسمى على أنه يغرس فيها أو يزرعها، فما
أخرجت فبينه وبين صاحبها.
وقال غيره: هذا باطل
وقال آخر: هذا جائز على ما اشترطا.
ومن كرهه يكون كل ما فى الأرض لربها وللزارع والغارس
أجر مثله.
528 - حازم، عن تميم قال: سمعت جابر بن زيد يكره أن يأتى الرجل الأرض ذات النخل والشجر، فيتقبلها على أن يزرعها ويقوم عليها فما أخرجت الأرض فلك كذا وكذا درهما.
529 - حازم، عن تميم، عن جابر بن زيد: أنه كره أن يتقبل الرجل الأرض البيضاء، على أن البذر والبقر من المتقبل، وما أخرجت
الأرض فبينهما.
-
530
عمارة بن حبيب قال: سمعت ضمام بن السائب يقول:
سمعت جابر بن زيد يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء
الأرض وعن كراء الماء.
-
531
محبوب بن الرحيل قال: لا يصلح السلم إلا أن تسمى
صنفا منه، وتجعل له أجلا بينا وموضعاً يقبض فيه وكيلا معلوماً فإن
ترك شيئا من هذه الخصال فسد السلم، وليس له رأس ماله (1/112)
صفحة 113
—
113
محبوب بن الرحيل قال: لو أن رجلا قال لعبده: أنت
حر
-
532
إن لم أتزوج، فليس له أن يبيعه حتى يتزوج، فإذا مات قبل أن يتزوج فهو حر، وإن باعه ثم مات السيد قبل أن يتزوج كان العبد حرا ويرد على المشترى الثمن.
وإن كاتبه رد ما أخذ منه، وما كان تصدق به عليه في مكاتبته رده
على أهله إن عرفهم، وإن لم يعرفهم وضعه في المكاتبين
وقال الكوفيون: له أن يبيعه (1/113)
صفحة 114
-
باب
في الميراث
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن
الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن جابر بن زيد رضي الله عنه، عن رجل قذف امرأته ولم يتلاعنا ولم يترافعا ولم يردا ذلك ثم مات أحدهما؟
قال: يرثه صاحبه
6
534 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته
وهو مريض؟
ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فلا ميراث
535
الربيع: عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته
وهو مريض قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
الربيع
، عن أبى الشعثاء: فى امرأة توفيت وتركت ابنى
عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها؟
قال: للزوج النصف وما بقى فللأخ للأم
وقال الكوفيون: للزوج النصف، ولأخيها الأمها وهو ابن عمها السدس، والباقى بينهما نصفان، وهو قول على وابن مسعود.
—
037
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: اذا ورث
المولد أمه صارت حرة. (1/114)
صفحة 115
115
538
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الحميل يصدق ويورث، إلا مسلم يقول لرجل من المشركين فلان أخي، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث يصدق أخوه المشرك إذا أسلم وورثه.
وقال الكوفيون: لا يصدق.
539 – سئل الربيع عن رجل تزوج امرأة من أهل الكتاب، وولد
له منها أولاد، ثم مات الزوج؟
قال: يرثون أباهم، وإن مات أحدهم وهو صغير لم ترثه أمه
6 (1/115)
صفحة 116
116
باب
في الفراش والآنية واللباس والزينة والطيب
وسفر المرأة وما يلزم من غض البصر
540 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء: أنه كان يرى بأسا بما وطيء وقعد عليها من النمارق، وكره ما نصب من
لا
التصاوير
041
•
المربيع
، عن أبى نوح قال: كنه جالسا عند أبي الشعثاء في المسجد الجامع، فقال له رجل: يا أبا الشعثاء أين وضع الله على
النساء جلابيبهن؟
فقال عنه قوله عز وجل: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن)؟
قال: ها هنا وضع عنهن الجلابيب
-
542 ـ الربيع، عن عمارة، أن أبا الشعثاء عطره زيد بن أبي مسلم فانطلق الى النهر، فجعل يغسل ذلك العطر منه، وهو يقول: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا).
-
543
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأتين ينامان
جميعا في ثوب واحد؟
قال: لا، إلا أن تكون إحداهما صبيته. (1/116)
صفحة 117
117
-
-
544
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تضع جلبابها فى ظلمة الليل، والرجل الذى ليس منها بحرم يراها ولا يستبين
منها شيء؟
قال: لا بأس بذلك
—
قال: سئل جابر بن زيد، هل تسافر المرأة عمرو بن هرم
والرجل وليس هو بزوجها ولا بذى محرم منها؟
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن: (القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) ما يضعن من ثيابهن؟
قال: الخمار والرداء.
547
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن العلجة التي
لا تستقر، هل ينظر اليها؟
قال: إنما يغض على من أمر بالاستتار.
548
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن قضاء الحاجة؟
قال: نهى أن يستقبل القبلة اذا قعد الى الخلاء، ولا يستدبرها
ولا يستقبلها إذا قعد للبول
549
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصلح للرجل
أن يلبس الحرير والذهب؟
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب
للرجال وأحله للنساء. (1/117)
صفحة 118
-
114 -
2011
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الثوب فيه العلم
من الحرير، هل يصلح للرجل لبسه؟
قال: لا بأس بذلك
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الفراء والأسقية
التي دبعت وأصلحت؟
قال: عسى أن لا يكون بأس بذلك، وكان يلبس الفراء ويكره إهاب
الشاة وجلد الدابة اذا ماتت أن ينتفع به وكان يأمر بطرحه. (1/118)
صفحة 119
-
119
-
باب
في العلم والآداب والأخلاق والأمانة والسلام والطب والعلاج
552
الملك
عبد بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء أنه كان يقول: إنكم إذا جفوتمونا وتركتمونا نظرنا لأنفسنا
1001
الربيع، عن يحيى أن رجلا أتى أبا الشعثاء بكتاب من رجل فحبسه عليه فقال: متى قدمت؟ فقال: من أيام. قال: والكتاب في يدك لم تدفعه عسى أن تكون لصاحبه فيه حاجة. ما أديت الأمانة.
-
554
الله عنه
الحسن، عن أبي عمرو قال: بلغنا أن جابر بن زيد رضى جمع أربعين ألف باب من العلم، أو قال كان عنده أربعون ألف
باب من العلم
000
بن
أبي
حبيب صاحب الأنماط قال: حدثني عمرو
ابن هرم، قال: سئل جابر بن زيد عن أهل الكتاب والمجوس، هل يسلم
عليهم أو يرد عليهم السلام؟
قال: يكره أن يسلم عليهم
—
عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: أما قول الله تعالى (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) أى من الصبيان والجوارى الذين قد عقلوا ولم يبلغوا الحلم، يستأذنون على آبائهم وأمهاتهم قبل صلاة الفجر، وحين يقيلون، يخلون في البيت، ويضعون ثيابهم، وبعد صلاة العشاء، وهي صلاة العتمة
فاذا بلغوا الحلم استأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم من (1/119)
صفحة 120
120
إخوتهم اذا كانوا رجالا أو نساء لا يدخلون على آبائهم إلا بإذن أى ساعة ما أتوا اذا أرادوا الدخول.
قال: ويستأذن الرجل على أهل البيت مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له انصرف. والمرأة كذلك
قال جابر: وأما قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) والله لا يعنى بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة، أما منزل ينزله قوم بليل أو نهار، أو دار ينظر إليها يدخلها الرجل لحاجته، فهذا المتاع الذى ذكر الله، وكل ما كان من
المنافع فهو متاع
1001
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا ابتلت المرأة بكسر فخذها أو رجلها، فلم يجدوا لها بداً من الطبيب، داواها رجل ويستر كل شيء منها إلا ذلك الموضع ويحضرها أولياؤها
-
558
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه لم ير بأسا في
نثرة الدابة ينفخ منخرها ويخرج منه النثرة.
559
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصلح لرجل أن يتدلك بدردى الخمر، أو يتداوى منه بشيء فى جراحه أو سواهما؟
قال: لا هو رجس أمر الله باجتنابه
قيل له: فهل تمتشط به المرأة؟
قال: لا يحل ذلك
-
عمرو بن هرم، عن عكرمة قال: إن ابن عباس قال: إن (1/120)
صفحة 121
121
أبا هريرة سئل عن ذلك فقيل له: إن النساء تمتشطن به، فقال: مزق الله رءوسهن وأتفل ريحهن، فإن ما كان حراماً لا يصلح لرأس، ولا شفاء
فيما حرم الله. ولكنه إثم وسقم
???
—
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة ينكسر فخذها أو يصيبها داء في شيء مما يتوارى من جسدها، هل يداويها
الرجل اذا لم تجد امرأة تداويها؟
قال: لا بأس بذلك (1/121)
صفحة 122
122
-
باب
في الأحكام والشهادات والإقرار والديات والجروح والحدود والفتنة
-
562 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: تجوز شهادة
المكاتب والمكاتبة
•
وقال الكوفيون: لا تجوز •
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ما أقر به
المكاتب من دين أوحد لزمه.
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: من أقر بالولد
من امرأته ساعة لزمه الولد
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء فى حد أو عتق أو غير ذلك إلا الزنى، فذلك موضع لا يدعى إليه النساء.
وقال الكوفيون: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا قصاص 6 ثه – الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء: أنه كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا، وحيان يردها.
567 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع، عن أبي عبيدة،
عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الأقلف
568 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في موضحة العبد (1/122)
صفحة 123
-
على نمو موضحة الحر من قيمته. وكان يقيس جراحات العبيد بجراحات
الأحرار من قيمتهم
569
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء • قال: دية الخطأ
عشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنى لبون ذكور •
وقال: دية العمد ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون
جذعة إلى بازل عامها كلها خلفات
وقال غيره: إنما الخطأ يشبه العمد
وقال: أصحابنا من لم يكن من أهل الإبل فعليه عشرة آلاف درهم،
وان كان أهل من الذهب فألف مثقال
ov.
—
الربيع، عن ضمام قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: سمعت
سويداً يقول: سمعنا عليا وهو يخطب عليه برنوس من صوف فذكر عثمان فقال: إن الله قتل قتيلا وأنا معه.
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء. في نصراني أو
ويهودي قذف مسلما؟
قال: لا يبلغ ضربه الثمانين
•
وقال الكوفيون: يحد الذمى ثمانين والعبد أربعين
572
-
الربيع، عن ضمام، عن الشعثاء قال: يضرب القاذف
ضرباً شديدا.
وقال الكوفيون: ضربا خفيفا. (1/123)
صفحة 124
124 -
-
—
073
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الدية من الإبل
في الغلاء والرخص.
574
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الأصابع عشرة
لكل إصبع عشر من الإبل
- 575
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: أصبع أم الولد اذا قطع عشر ثمنها، وفي عينها نصف ثمنها
576 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل ضرب أمه
حاملا فألقت ولدها، فاستهل فمات؟
قال: عليه قيمة الولد
وقال الكوفيون: إن كان غلاما أو جارية فنصف عشر قيمة الأمة.
577 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المرأة نصف العقل
في
جميع
الأشياء كلها.
—
578
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: دية اليهودى
والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم.
وقال الكوفيون: الناس كلهم فى الدية سواء.
579 ـ الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودى أو نصراني.
580 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يقتل المجوسى باليهودي والنصرانى، ويقتل اليهودى بالمجوسى
581 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف الأمة حد، وإن كان لها ولد مسلم حر حـ (1/124)
صفحة 125
125
582 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف الأمة حد، وإن كان لها زوج مسلم
وقال الكوفيون: إن كانت معروفة بالصلاح أدب إما بسجن واما بتجريح ان كان من أهل المروات، وان كان من أهل السفه فالأدب بالضرب.
حر زنت
أسلم
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في أم ولد تحت
قال: لا ترجم.
584 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: أي الأبوين وله ولد صغير، لم يقبل من الولد الصغير الادين والده المسلم
وإلا قتل
—
585
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أن عبد الملك أوتى برجل تزوج امرأة أبيه فقال: إنى جهلت وما ظننت به بأسا؟
فقال عبد الملك: لا جهل ولا تجاهل فى الإسلام، فضرب عنقه، فرضى أبو الشعثاء فعله وحسنه
وقال الكوفيون: إن كان تزوجها على جهالة حد وعليه صداق مثلها
586 ـ الربيع، عن ضمام أبى الشعثاء قال: المكاتب يحصن الحرة والمكاتبة تحصن الحر.
587 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف ابن الملاعنة قال: إنك لابن زانية، ولست بابن فلان الذي لاعن أمه؟
قال: عليه الحد. (1/125)
صفحة 126
126 -
-
وقال الكوفيون: لا حد عليه، لأنه قذفها بمولود معطل النسب
فيدرأ عنه الحد بالشبهة
588
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف
أم ولده حد، ما لم تعتق
589 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل غشى مكاتبته
فحملت؟
قال: عليه الحد، وهي على كتابتها ولا تصير بذلك أم ولده وقال الكوفيون: لا حد عليه، وهي بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وأخذت منه العقر تستعين به على الكتابة، وإن شاءت عجزت وصارت أم ولده.
590 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا تعقل العاقلة على المدبر ولا على العبد ولا على أم الولد
591 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يقتص لأهل
الذمة من المسلمين.
وقال الكوفيون: إذا كانت الجراحات عمدا فبينهما القصاص إلا أن تكون امرأة فإنه ليس بين الرجل والمرأة قصاص
592 – الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء قال: لو أن رجلا رمى
رجلا ببعرة عمدا الأقدته
وقال الكوفيون: لا قود إلا بحديد.
593 – الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء نفى رجل
قذف القوم جميعا؟ (1/126)
صفحة 127
127
قال: إن فرق فرق عليه، وإن كانت قذفة واحدة يجلد حدا واحدا.
594
الربيع، عن يحيى، عن
الضحاك بن مزاحم، عن أبي
الشعثاء قال: ليس على أم الولد حد.
الربيع، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال: في رجل قال
لرجل: يا ابن الزانيين؟
قال: هو حد واحد
596 ـ الربيع، عن يحيى، عن أبى الشعثاء، عن السقط ما ديته؟
قال: إن خرج حيا فدية كاملة، وإن كانت أنثى فدية أنثى إذا
قامت بيئة عدول، وإن خرج ميتا فعبد أو أمة
597
—
الربيع، عن مسلم، عن مجاهد قال: أقبلت من البصرة حتى اذا كنت غير بعيد فتلقاني ابن عمر خارجا فقال: يا مجاهد أين تريد، إني تركت هؤلاء كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض.
-
598
الربيع، عن ضمام، عن سدى قال: قال كعب بن سوار:
اتقوا الله قبل أن تنشب الحرب، وأمرهم بالاعتزال
099
الربيع، عن سليمان بن عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الجبار قال: كنا حول ابن عمر ذات يوم في عقب صلاة، فتذاكرنا دخولنا على أمير المؤمنين، وحديثنا إياه، فقال: قد أكثرتم ذكر الأمير،
ثم قال: ماذا تقولون إذا دخلتم عليه؟ فقالوا: نقول ما يوافقه
قال ابن عمر هذا والله النفاق
—
أبو الشعثاء قال: الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه،
وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك حكمه فقف عنه. (1/127)
صفحة 128
128
-
601 - أبو الشعثاء رضى الله عنه قال: من ألزم نفسه شيئا لزمه
وهنا تمت الرسالتان مرتبتين، والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات
وكان تمام النسخ من المسودة يوم حادى جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وثلاث سنين من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام بيد مرتبهما العبد الله سعيد بن خلف بن محمد
الخروصي. (1/128)
صفحة 129
129.
-
بسم
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم:
هذا كتاب النكاح من فتاوى الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه
هذا ما يحل من النكاح وما يحرم منه، مما أفتى فيه الإمام جابر بن زيد، قال رحمه الله تعالى: اتقوا الله فى النساء، واحفظوا فيهن وصية الله، واعلموا أنه لا نكاح إلا بإذن الولى.
وأيما امرأة نكحت بغير إذن الولى فإن ذلك الى الولى بغير ذلك اذا سلع، إلا أن تكون امراة ولى لها، فتأتى قاضى المسلمين فتنكح بإذنه، أو تولى أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها من ترضى به بالمهر والبينة، ولا يجوز النكاح إلا بالمهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل المهر وكثيره فهو جائز.
وأيما امرأة تزوجت بغير إذن الولى فرق بينهما، ولا يجتمعان على حال اذا كان قد دخل بها ولها مهر مثلها، وإن لم يكن دخل بها رد ذلك إلى الأولياء، وحلت له ان هم زوجوه، وما كان من عقدة من لأولى لها فأولو الأمر يملكون ذلك
•
قال: وقد تكون الأمور على سبيل مشتبهة. منها ما لا رخصة فيها، وأخرى فيها الرخصة، وأهل العلم بالله والخوف يشتهون ما صفا من الأمور، ويكرهون ما التبس منها، غير أنه تكون أمور قد تكره، ولا يقال إنها حرام، ولا يشتم أهلها عليها.
وقال: لا يصلح للمرأة أن تنكح إلا بإذن وليها، وليس لوليها
6
أن يزوجها إلا برضاها، هكذا السنة.
(م 9 - الامام جابر) (1/129)
صفحة 130
130
قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الجارية إذا أنكحها وليها أتستأمر؟ قال: «نعم «فقيل: إنها تستحى وتسكت؟ قال: «هو إذنها».
وقال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن أهلها فليس بجائز، فإن دخل
بها فلها مهر مثلها، وإن تشاجر أهلها فالسلطان ولى من لا ولى لها. قال: وبلغنا أن أمراة تزوجت بغير إذن وليها ففرق بينهما عمر
ابن الخطاب • رضى الله عنه.
وسألته عن امرأة خطبها رجل إلى والدها فأبى أن يزوجها؟ قال: إن أبى والدها أن يزوجها وهى راضية فلتولى أمرها رجلا
من المسلمين فيزوجها من أحبت
وسألته عن امرأة أنكحها وليها وهي كارهة، ثم رضيت بعد ذلك؟
قال: إن كانت رضيت قبل دخوله عليها فلا بأس، وإن لم تكن رضيت حتى وطئها فلا تحل
وسألته عن امرأة خطبت ولها ابن وأخ أيهما يلى أمرها؟
قال: أيهما شاءت ورضيت به (1/130)
صفحة 131
131
باب
النكاح بإذن الولى
وسألته عن امرأة خطبت فتنازع أولياؤها أيهم ينكحها، فقاموا
وتركوها فلما رأت أمها ذلك أنكحتها؟
قال: لا يجوز إلا برضا أوليائها.
وسألته عن امرأة بأرض لاولى لها فأرادت أن تنكح؟
قال: إن كان وليها قريب الدار، فلا تنكح إلا بإذنه، وان كان بعيد الدار ولم تقدر أن تستأمره فتولى أمرها رجلا من المسلمين أو إمام تلك القرية التى هى فيها فيزوجها من أحبت ورضيت
وسألته عن امرأة ملكت رجلاً، وزوجها عمها رجلا آخر بالبادية؟
قال: أما الذي تزوجها بغير إذن الولى فلا يجوز نكاحه، وأما
الذي زوجها عمها فلها الخيار فيه لأنه عليه أن يستأمرها.
وسألته عن امرأة خطبت إلى وليها فبلغها ذلك فصمتت
قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن المرأة تستأمر فى نفسها فإن كانت بكرا فصمتت فذلك رضاها ونكاحها جائز وإن كانت ثيبا فعليها أن تنكر أو ترضى تكلم بذل ك.
قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال الأولياء النساء: شاوروهن في أنفسهن ولا تقصروهن عن الكفؤ.
•
وسألته عن امرأة تهب نفسها لرجل بإذن وليها؟
قال: لا يحل إلا بمهر، ولا يحل ذلك إلا للنبى صلى الله عليه وسلم. (1/131)
صفحة 132
-
باب
نكاح الصغار
قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الصبى
والصبية حتى يعقلا
قلت: أرأيت الرجل يزوج ابنته وهى صغيرة ثم عقلت وسخطت ذلك؟
قال: لا يجوز نكاحها
قلت: لرجل زوج ابنه وهو صغير؟
قال: على والده الصداق، فإن سخط ابنه لم يجز ذلك، وإن رضى الابن كان على الولد الصداق
قلت: أيمنعهم أن يأخذوا من ابنه الصداق، وهل يجوز لوالده
أخذ مال ولده؟
قال: لا أرى أن يأخذوا من الابن شيئا، ولكن يقال للأب: اذا
قال خذوا مال ابنى، لا نأخذه ولكن خذه أنت ثم سلمه الينا
وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فلما كبر قال: لا أريدها؟ قال: لا أرى نكاح الصغار شيئا إلا أن يرضوا إذا أدركوا الحلم. وقال: لا ينكح الصبى حتى يعقل ويعلم ما هو، ولا تنكح
الصبية حتى تعقل وتعلم ما هي.
وسألته عن النافس اذا دام بها الدم؟ (1/132)
صفحة 133
-
قال: أقصى أجلها فى الصبا ثلاثة وثلاثون يوما، ثم تمكث ثلاثة أيام بعده، وتطهر لصلاة الصبح، وتطهر لصلاتي الظهر والعصر،
وتصليهما جميعا، وتطهر لصلاتي المغرب والعتمة وتصليهما جميعا.
وسألته عن رجل ملك على ابنه امرأة فتقبل بالمال، فكره ابنه ذلك؟
قال: على والده نصف المهر، وعلى الابن الطلاق
وسألته عن رجل ولى يتيما فأنكحه ابنته قبل أن يبلغ الغلام، ثم
توفى الغلام هل ترثه الزوجه التي زوجها؟
قال: إن أنكر الوارث فلا يجوز نكاحه حتى يبلغ
قلت: أرأيت إن سلم ولى اليتيم؟
قال: لا إلا أن يتقبل لهم حقوقهم
وسألته عن رجل أنكح ابنه صغيراً وأصدق، وقال له والده: ليس لك من مالي حتى يستوفى ولدى الآخرون مثل ما أخذت؟
قال: ذلك على ما قال والده.
قلت: أرأيت إن مات الأب وقسم بنوه وقسموا لأخيهم؟
قال: إذا رضوا فلا بأس.
وسألته عن رجل أنكح ابنته وهى صغيرة، فلما بلغت كرهت؟ قال: لا يصلح إلا أن يكون زوجها دخل بها قبل الإنكار وهي
كبيرة، وإن كان دخل بها وهى صغيرة ثم رضيت فلا يحل؟ قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ولى
يتيمة فلا يزوجها إلا برضاها، وإن سكتت فهو رضاها» • (1/133)
صفحة 134
- 134
قال: وبلغنا أن رجلا أنكح ابنته رجلا فأتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها وقال: «لا تكرهو هن» فنكحت بعد ذلك غيره
قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحملوا النساء على ما يكرهن» وقال: (أى جارية هويت رجلا وهوى أبوها غيره، فليحقها بهواها».
وسألته عن رجل زوج ابته وهي كارهة؟
قال: يروى أنه جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أناشدك هل قلت لأبيك إن قدرت على رجل صالح
فانكحنيه» •
قالت:: نعم قال: «د وجب النكاح» •
وسأل جابر بن زيد عن رجل مثلك عن ابنه وهو غائب واشترط لها صداقها فلما جاء ابنه قال: لا أريدها؟
قال: إن شاء الأب تزوجها إلا أن يكون زوجها لابنه بإذنه فلا
تحل للأب (1/134)
صفحة 135
-
باب
النكاح بالنحلة
وسئل عن رجل قال: لا أنكح ابنتى إلا لمن ينحلني كذا وكذا؟
قال: ليس له ذلك إلا أن تطيبه الابنة وليس له أن يحبس ابنته عن النكاح إلا أن ترضى ابنته بذلك
وسئل عن رجل زوج ابنته وسمى لها صداقها وقال: لى عليك كسوة سوى الصداق، فلما دخل الرجل على امرأته أخبرها بالذي
أخذ والدها منه قالت: أنا أحق بالكسوة منه؟
:
قال جابر: الجارية أحق بالمهد من والدها.
وسئل عن رجل زوج ابنته على شرط أن الصداق له وأمسكه لنفسه ولم يسم شرطا؟
قال: الولد يصنع من ذلك ما أحب إن احتاج، وإن لم يحتج
فليعف عن ذلك فهو أفضل، وإن أمسك فقد
صنع الناس ذلك
ذلك قلت: أرأيت إن صنع أخ أو ابن عم أو
عم
قال: ليس لهم ذلك، إلا أن تطيب نفس المرأة بذلك. وإن كان الزوج كارها فما أحب أن يمسك عنها والدها ما استحل به فرجها. (1/135)
صفحة 136
- 136
1
باب
النكاح بالفريضة
وسئل عن رجل تزوج امرأة وأشهد أنا تراضينا على كذا وكذا، ثم دخل الرجل بامرأته، ثم ادعى أبوها أن ابنتى بكذا وكذا؟
قال: القول ما قال الزوج من قليل أو كثير، فإن قالت المرأة لم يعطنى قليلا ولا كثيرا فالبينة عليها، وما أقربه زوجها فالبينة عليه
أنه قد برئ •
وقال: أيما رجل تزوج الى قوم، وأشهدوا على ذلك المهر عاجله و آجله، ثم دخل الرجل بامرأته فادعت بعد ذلك لم يوفها العاجل فليس لها ذلك، ويصدق الرجل فيما قال إن قال: لم يدخلونى حتى أوفيتها
حقها؟
فالبينة عليها أنه قد بقى عليه كذا وكذا، فأما ما لم يدخل بها
فالبينة عليه أنه بريء من كذا وكذا.
وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فلما طلبت اليها الصداق قال الرجل: والله ما تزوجتها. فقالت المرأة: والله لقد وطئني ودخل على مرارا. وقال الرجل: والله ما قربتها؟
مهر
قال: تجلد المرأة حدين: حد الزنى وحد الفرية، وليس لها عليه
إلا ببينة
•
وأما ما ذكرت أنهم ينكحون النساء بمهر يسمونه مالا ونخلا، وزعمتم أن ثمن ذلك معلوم فإذا فرضتم دراهم تعلمونها، ونخلا عن تراض منكم فالشرط أملك (1/136)
صفحة 137
137
وأما اذا سميتم دراهم ولم تسموا بها شيئا معلوما، فإن لها ما سمى عند الفريضة فليس لكم أن تجبروها على غير ما فرض لها إلا أن ترضى هي، فإن رضى أهلها فليس لهم أمر بعد النكاح والفريضة إلا بإذنها.
وسئل عن الرجل يقول للمرأة: أتزوجك بألف درهم أو ما سموا
من ذلك، ويقول عند ذلك هي في أرضى ونخلي ولا تعلم الشيء؟ قال: لها رضاها، وما لم تعلم من ذلك فلا تكره على بيع ولها دراهم.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن يعطيها من نخل له بعينها في صداقها، فسكتت المرأة ما شاء الله، ثم إنها التمست حقها في النخل الذي اشترط لها فوجدت النخل قد مات وهلكك
قال: لها نخل نحو نخلها بقيمة عدل يعطيها
قلت: فان كان صداقها نخلا؟
قال: إن وجد لها نخل، وإلا فقد وصفت لك مالها
وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا عظيما، هل يعطى لها ما سمى لها أو يرد ذلك إلى شيء معلوم؟
قال: بل ما
لها فهو لها
امرأة
وسمى
لها صداقها، وتصدقت
وسئل عن رجل تزوج عليه فدخل بها ولم يعطها شيئا؟
قال: قد أعطاها وتصدقت به عليه (1/137)
صفحة 138
-
138
وسئل عن امرأة خطبها رجل وقال لها أصدقك نصف مالي، ونصف
ما أكسب، فهل يرد ذلك إلى شيء معلوم؟
قال: إن قدم شيئا معلوما عند نكاحه فلا بأس به وهو جائز
وسئل عن المهر، هل للمرأة أن تعجله إذا شاءته؟
قال: إن كان معسرا فلا إلا أن يتزوج عليها أو يموت عنها أو
يطلقها، وإن كان موسراً فلها أن تأخذه.
وسئل عن رجل تزوج امرأة بثوب أو ثوبين؟
قال: إن كان ثمنها يزيد على دينار فلا بأس به وهو جائز.
وسئل عن وليمة العروس أيؤخذ بها الزوج
قال: لا إلا أن يكونوا اشترطوا ذلك فلهم ما اشترطوا
• (1/138)
صفحة 139
139
باب
النكاح بغير فريضة
وسئل عن رجل ملك امرأة ولم يسم لها مهرا أيحل له منها ما يحل للزوج؟
قال: نعم، وإن مسها قبل أن يفرض لها فمهرها عليه كمهر أمها أو إحدى أخواتها، فإن فرض لها قبل أن يمسها فهو ما تراضوا
عليه من المهر
وسئل عن رجل ملك امرأة فأراد أن يدخل بها ولم يعجل شيئا
من الصداق؟
قال: إذا فرض الصداق فلا بأس بذلك
وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فسأله المهر فقال الرجل: ما شئت حكمك فلما دخل بها لم يرضها فما لها من المهر؟
قال مختار: إذا دخل بها فلها من المهر مثل نسائها إذا لم يسم، وقال حاجب: اذا دخل بها فلها المهر، وإن لم يدخل بها انتقض النكاح، فإن سموا شيئا فهو ما سموا وتراضوا عليه.
وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فسأله المهر فقال: ما شئت حكمك فرضيت المرأة بذلك؟
قال: إن وقع عليها فلها صداق نسائها، وإن كان فرض لها شيئا فلها ما فرض لها، وليس لها غيره لأن ذلك إلى حكمه.
وسئل عن رجل ملك امرأة،
ولم يسم
لها
مهر
ا فماتت؟ (1/139)
صفحة 140
-
18.
6
قال: إن ماتت، ولم يسم لها مهراً، ورثها وليس الأهلها عليه مهر وإن مات ورثته ولا مهر لها عليه، وإن كان وقع عليها أو اطلع على فرجها بيده أو بعينه وجب عليه مهرها من نحو مهر أمها أو أخواتها
وسئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك، وليس
لها ولى؟
قال: إن دخل بها ولم يسم لها مهراً فلها مهر نسائها إلا أن ترضى
بدون ذلك
وسئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل؟
قال: لا تحل إلا بصداق وبينة، ولا يحل ذلك إلا للنبي صلى الله
عليه وسلم. (1/140)
صفحة 141
- 141
-
باب
النكاح بالشرط
وسئل عن امرأة زوجت رجلا وشرطت عليه إن جاء بالمهر الى كذا وكذا فهى امرأته، وإن لم يأت به فلا سبيل له عليها
قال: إن أنكحها ودخل بها فهى امرأته جاء بالمهر أو لم يأت به الى ذلك الأجل، ويهدم النكاح كل شرط كان قبله، وإن كانوا قالوا إن لم تأتنا بالصداق الى كذا وكذا فهي طالق
فإن لم يفعل كما اشترطوا فقد بانت منه، ولها نصف الصداق إن لم يدخل بها ولا عدة عليها، وإن كان دخل بها مصداقها واجب عليه وعليها العدة.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن أنا تعديت قرية سماها
فأنت طالق؟
قال: هو كما قال
وسئل عن رجل تزوج امرأة الى قوم فأشهدوا على المهر آجله وعاجله، وقال له أهلها: إن جئت بالمال الى كذا وكذا فهي امرأتك، وإن لم تأت به فليس لك نكاح؟
قال: إن كان اشترطوا ذلك عند عقدة النكاح فهو كما اشترطوا،
وإن كان ذلك قبل النكاح فليس بشيء.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن لم أسق اليك ما لك الى
ثلاثة أشهر فأنت طالق؟ (1/141)
صفحة 142
142
قال: إن لم يسق اليها مالها الى ذلك الأجل فليست له بامرأة.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل أمر ضرتها بيدها فمتى ما غير ذلك زوجها، فأمرها بيدها تقضى في ذلك ما أحبت، فلما دخل الزوج بامرأته سألته طلاق الأولى فكره عليها، فقالت: قد جعلت أمرى بيدي إن غيرت فأنا طلقت نفسى ثلاثا؟
ذلك
قال: لا يجوز لها ذلك ليس لها من الأمر شيء إلا أن يحدث لها ما ملكها لأنه إنما جعل لها ذلك ولم يملكها
بعد
وسئل عن رجل خطب امرأة فقالت له: أنكحك على شرط إن أخرجتني
من بيتى فأمرى بيدى وهو من صداقى؟
قال: لها شرطها
وسئل عن رجل خطب امرأة فاشترطت عليه فى المهر، قال لها: لا أقدر على ذلك، فقالت له: أنا أتزوجك بعشرة دنانير على أنك لا تتزوج على ولا تتسرى قال لها: نعم، فنكحها ثم مكث معها زمانا
فتزوج
عليها أو تسرى؟
قال: إن تزوج عليها أو تسرى فلها عليه نسائها مهر
وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل لأهلها عند الملاك إن تزوجت
عليها أو تسريت فهي طالق؟
قال: لا طلاق إلا بعد النكاح والملك
وقال: ما اشترطته المرأة على زوجها عند النكاح فهو من صداقها
اذا كان شرطها حلالا
وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل لها عهد الله وميثاقه أن يطلق امرأته أو يفارق سريته فتزوجها ولم يفعل؟ (1/142)
صفحة 143
-
143
إن أحب أن يوفى بعهد الله فعل، وإن أبى فقد سبق كتاب الله وهن
نساؤه جميعا
وسئل عن النكاح بشرط أيهما مات قبل صاحبه فلا ميراث بينهما
ولا صداق؟
فقال: هذا مالا يجوز ولا يحل. (1/143)
صفحة 144
122
-
باب
الشروط في النكاح
وسئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا يجامعها ولا يكون عندها إلا يوما فى كل جمعة أو يومين فرضيت بذلك؟
قال: له شرطه فإن هو آثر عليها بعد ذلك فلا بأس بذلك ان هو
أنفق عليها.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها ألا يأتيها إلا بنهار؟
قال: هذا شرط مكروه.
قلت: أرأيت من اشترط على امرأة أن يأتيها لستة أشهر ويأتى
الأخرى في ستة أشهر؟
قال: هذا أيضا مكروه.
قلت: أرأيت إن كان هذا عند عقدة النكاح؟
قال: إنى أكره أن يكون هذا الشرط فيه
•
وسئل عن رجل يقول لامرأته: إني أكره أن آثم فيك وله امرأة أخرى وجوارى. وقال لها: إنى أخاف الميل ولا أقدر على العدل، فإن أحببت أن تقيمى على هذا فأقيمى، وإن كرهت فخذى ما كان على من شيء فاذهبي فأحبت الإقامة على هذا، وعلى أن لا يكون لها في
الجماع إلا يوم في الأيام؟
قال: إن رضيت بذلك فلا بأس (1/144)
صفحة 145
140
-
باب
في القسمة
بين النساء
وسئل عن القسمة بين النساء كيف هي؟
قال: الحيف ليس من قبل الليالي والأيام، ولكن الحيف من قبل الجماع والنفقة، وللرجال أن يميلوا في ذلك بعض الميل، ولا يميلوا كل الميل، وبلغنا أن امرأة خاصمت زوجها الى عمر بن الخطاب فزعمت أن زوجها يقوم ويصوم النهار، ففرض لها عمر في كل أربع ليال ليلة وفي كل أربعة أيام يوما
الليل
وسئل عن رجل تزوج امرأة بكرا أو ثيبا وله نساء؟
قال: يجعل للبكر ثلاث ليال، وللثيب ليلتين، ثم يقسم بينهن بالعدل.
وقال: للعروس ثلاث ليال حقا واجبا لا تقاسمها ضرتها فيهن.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وله امرأة أخرى بأرض أخرى هل يعذر على أن لا يقسم بينهما؟
قال: لا إلا أن يحصر عنها فإنه معذور إن أنفق عليها وأحسن ولا عذر لأهل الإساءة.
وسئل عن رجل تزوج امرأة، ووجدها عوراء أو ما أشبه ذلك من العيوب ولم يعلم بذلك؟
قال: لا يجوز له رد ذلك إلا من الجنون أو الجذام أو البرص أو العفل، فإن كان دخل بها فلها صداقها كاملا، وإن لم يدخل بها
فهو بالخيار (1/145)
صفحة 146
146
-
وسئل عن رجل غر بامرأة رتقاء؟
قال: يرد الى أهلها فيفتقونها ويداوونها ويضرب لهم أجل، فإن أصلحوها حتى تصير مثل النساء فهى امرأته، وإن طلقها قبل أن ترجع
فلها نصف الصداق، وإن لم يداووها فهو بالخيار
وسئل عن رجل تزوج امرأة فوجدها رتقاء لا يستطيع أن يخلص اليها، فأراد طلاقها وترد اليه ماله. فقال أهلها: لا تفعل ولكن الرتقاء تشق وتبرأ، فكره ذلك الرجل؟
قال: ليس له ذلك، ولكن ترفع المرأة الى أهلها ويؤجل لهم أجل. فإن أبروها وكانت مثل النساء فهى امرأته، وإن طلقها قبل أن يمسها بعد برئها فلها نصف ما فرض لها، وإما تزعم أن ذكره مس فرجها، فإن مسه لا يخلص اليها، وأنها ليست بمنزلة التي يجب لها المهر على
ذلك النحو.
يوجد
وسئل عن رجل خطب الى قوم وأخبرهم أنه عنين فأنكحوه ولم له مال ولا صداق له ولا غيره؟
قال: هي امرأته وهو بمنزلة الغريم تأخذ ما قدرت عليه حتى بستوفى حقها أو تتركه
وسئل عن رجل خطب امرأة وأخبرها أنه غنى فتزوجها فاذا هو معدم؟
قال: يضرب له أجل يأتى بما سمى لها، وإن لم يأت به فهى على رأس أمرها، وإن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم يكن له عليها سبيل. وسئل عن رجل خطب امرأة وأخبرهم أنه عربي فزوجوه، ثم إنهم
سألوا عنه، فاذا هو مولى قوم آخرين والقوم يأنفون منه؟ (1/146)
صفحة 147
147
قال: نکاحه جائز وإن غرهم وزعم
أنه عربي
وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها عند عقدة النكاح مالا فلم
يوجد له ما
سمى لها
قال: إن سمى لها أبوها فهو فى ماله، والأم مثل ذلك، والعم مثل ذلك، والأخ مثل ذلك، إلا أن تترك مالها مع أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. فإن كانوا قالوا لها كذا وكذا ولم يقولوا في أموالنا فليس ذلك بشيء.
وسئل عن رجل غر بوليدة فأخبروه أنها حرة، فتزوجها فولدت منه أولادا ثم جاء أربابها بعد ذلك؟
قال: أولادها أحرار يقومون على الذي غر بها، ويحتلع من كل قليل أو كثير أعطاها يأخذه زوجها، ويأخذ سيدها الخادم، وثمن الأولاد من الذين أنكحوه وغروه إن كان الرجل تزوجها وهو يرى أنها حرة أخبروه بذلك، فإنه يفدى ولده بغرة عبد أو أمة فلا يصلح أن يستعبد ولد الحر.
وسئل عن عبد غر امرأة حرة أخبرها أنه حر، بعد ذلك فاذا هو مملوك؟
ثم سألت عنه
قال: لها الخيار إن شاءت انطلقت ولا حق لها، وإن
مكثت عنده.
وسئل عن عبد أتى الى قوم فأخبرهم أنه حر فزوجوه فوجدوا بيده
مالا عظيما لسيده، ثم قدم سيده؟
قال: يأخذ غلامه وما أدرك من ماله بيد المرأة وتذهب المرأة
ولا حق لها. (1/147)
صفحة 148
148
باب
نكاح المطلقة وتحليلها
قال جابر: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذى يطلق امرأته ثم يدس اليها من يحللها له: (لعن الله المحلل والمحلل لمه».
وسئل عن رجل طلق امرأته ثم تزوجها رجل ليحللها لصاحبها الأول؟ قال: إن علم أحد الثلاثة الزوج والخاطب والمرأة لم تحل له
قلت: أرأيت إن كان لم يدسه ولم يشعر؟
قال: ذلك لا يصلح
وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر فدخل بها وباشرها ولم
يجامعها فطلقها فأرادت أن ترجع الى الأول؟
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترجع اليه حتى تذوق
من عسيلة زوج غيره».
وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر ليحلها له؟
قال: إن كانت علمت المرأة فلا تحل.
قلت: أرأيت إن لم تعلم المرأة ولا زوجها الذي طلقها، وتزوجها
الآخر وطلقها؟
قال: لا بأس عليهما أن يتراجعها
قلت: أرأيت إن قال زوجها الذي تزوجها للآخر إنما تزوجتها
لأحلها لك
قال: إن شاء لم يصدقه وجاز نكاحه (1/148)
صفحة 149
-
149 -
-
باب
النكاح في العدة
وسئل عن قول الله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من
خطبة النساء) الى قوله: (واعلموا أن الله غفور رحيم)؟
قال: ليس على الرجل جناح أن يكلم المرأة في السر والعلانية، ولا يقول الخضع من القول، والخضع هو قول الشين، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنقضى العدة.
وسئل عن المعرض بالخطبة كيف يقول: أيقول زوجيني نفسك؟
قال: لا يقول هذا، ولكن يقول الرجل إنى أريد نكاح امرأة صالحة حيث قدرت عليها. وتقول المرأة: إن شاعت ما شاء الله قضاءه كان. لأن الله يقول في كتابه: (ولكن لا تواعدو هن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفا).
وسئل عن امرأة تزوجت في عدتها؟
قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وإن لم يكن دخل بها غير أنه ملكها فى العدة، فرق بينهما حتى تستكمل العدة من الأول، ثم إن شاء الآخر خطبها في الخطاب
وقال غيره: لا ترجع اليه أبدا.
وسئل عن رجل تزوج امرأة في عدتها فدخل بها؟
قال: يفرق بينهما ولها صداقها لما استحل منها، وعليها العدتان، (1/149)
صفحة 150
10.
تقضى ما بقى من عدة الأول، ثم تعتد من الآخر، وإن لم يكن دخل بها بطل نكاحه وليس لها عليه صداق.
وقال ضمام بن السائب: اذا وهلت المرأة في عدتها، وظنت أن عدتها قد انقضت، وهي قد بقى شيء من عدتها، فتزوجت؟
فإنه يفرق بينهما. ثم تبدأ بالأيام التي بقيت فتعتدها، فإن زوجها الأول ارتجعها فيهن، فإنها تعتد من الآخر، فاذا انقضت عدتها دخل بها الأول.
وسئل عن امرأة خطبها رجل فى عدتها وتواعدا، فلما انقضت عدتها
أظهرا ذلك؟
قال: يكره لهذا الرجل أن يتزوجها.
قلت: أرأيت إن ندما وتركا وقال الرجل: إنا صنعنا أمرا لا يحل ولا ميعاد بيني وبينك، ثم خطبها؟
قال: يكره أن يتزوجها بما كانا فعلا قبل ذلك
قلت: فالموعدة كيف هي؟
قال: يتواعدان أن لا يغدر كل واحد منهما صاحبه، ويتواثقان
على ذلك.
وسئل عن رجل خطب امرأة فى عدتها وتوطأا على ذلك فلما انقضت العدة أظهرا ذلك فتزوجها؟
قال: كان ابن عباس يقول: بدأا أمرهما بمعصية الله، وأحب الى
أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. (1/150)
صفحة 151
151
باب
في زوجة المفقود
وسئل عن امرأة فقدت زوجها؟
قال: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها أولياء زوجها، ثم تعتد أربعة
أشهر وعشرا.
قلت: فكيف بنفقتها؟
قال: لها أن تنفق من ماله بالمعروف، فان علم له حياة بعد ذلك كانت النفقة عليه، وإن مضى موته كان ما أنفقت من حصتها من الميراث، وذلك مما يبتلى الله به من يشاء من عباده، مع أني أحب أن ينفق عليها بالمعروف ما تربصت به عليه، وأرى ذلك حسنا إن طابت أنفس
الورثة بذلك
وسئل عن المفقود؟
قال: الذي يخرج من بيته الى طريق مخطر فذلك المفقود
والذي يخرج الى أرض بعيدة مسافرا فذلك بمفقود، وإن طالت غيبته، وليس لامرأته أن تتزوج حتى يأتى أو يبلغها موته أو طلاقه.
وإن كان رجل مع قوم فى قتال ففقد فلم يدروا أقتل أم لا، فذلك
أيضا مفقود تتربص امرأته أربع سنين، ثم تنكح فإن علمت له حياة اعتزلها الآخر حتى يعلم أيختار امرأته أم لا. وإن مات قبل أن يعلم منه اختيار فلا ميراث لها من الأول (1/151)
صفحة 152
152
-
وقال: المفقود الذى يجئ وقد تزوجت امرأته يخير بين امرأته وبين الصداق الذى أصدقها الآخر، فإن اختار الصداق كان له كل شيء أصدقها الآخر من عاجل وآجل، وعليه أن يوفيها صداقها الذي كان أصدقها لما استحل منها، وينزع منها ما أخذت من الآخر، واستوفت منه بقية ما على ظهره إن كان بقى عليه شيء.
وسئل أبو عبيدة عن امرأة فقدت زوجها ثم اعتدت فتزوجت ثم قدم زوجها الأول؟
قال: يأخذ امرأته ولا يخير بين امرأته والصداق.
قلت: أرأيت إن طلقها زوجها الأول، أيحل للآخر أن يأخذها؟
قال: لا تحل له أبدا.
وسئل عن امرأة نعى اليها زوجها ناس من أهل الكتاب يهود أو نصارى فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها بعد ذلك؟
قال: لا ولا نعمت عين لها ولا يصدق لأهل الصلاة، ومن اتهم بتلك المنزلة رجم وهو صاغر، وأما ما ذكرت من شهادة رجل واحد نعى رجلا فلا يقبل إلا ذو عدل
وأما قولك مات بالطريق وليس معه أحد أو أكله السبع وليس معه
أحد، فإن عهده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره. (1/152)
صفحة 153
-
153
-
باب
نكاح أربع نسوة وطلاقهن
وسئل عن رجل له أربع نسوة فرغب في امرأة فطلق إحدى نسائه ثلاثاً ثم تزوج ولا يعلم أى نسائه طلق ثم توفى؟
قال: يقسم ميراثه على أربعة أسهم فيجعل للتي تزوج آخراً سهم ويقسم بين أربع نسوة ثلاثة أسهم
وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة وقال: امرأته طالق ولم يكن في
شيء منهن له نية يسند طلاق شيء منهن دون الأخرى؟
قال: كان ابن عباس يقول: هن فى الطلاق والميراث بمنزلة واحدة مالم يقصد واحدة منهن بعينها، فإن قال: امرأته طالق ولم ينو شيئا منهن فنساؤه مطلقات جميعا، وليس له الخيار بعد الطلاق
وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فقال: إحدى نسائي طالق إن لم أفعل كذا وكذا فخنث؟
قال: إن علم أيتهن نوى فهى طالق، وإن لم يعلم خرجن منه جميعا إن لم يراجعهن، وإن توفى ولم يتبين أيتهن المطلقة ورثن ثلاثة هم واقتسمنها بين أربعهن.
وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى
قبل أن تنقضى عدة التي طلق؟
قال: إن كان دخل بها فرق بينهما. (1/153)
صفحة 154
-
154
-
وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فرغب في امرأة ثم تزوجها،
ثم توفى؟
قال: إن كان دخل بها فلها مهرها ولا ترثه، وإن لم يدخل بها
فمات أو ماتت لم ترثه ولم يرثها.
وسئل عن رجل له أربع نسوة فقال لقوم: امرأته طالق. فقيل له: أي نسائك طلقت؟ قال: أيهن شئتم، فطلق كل واحد منهم واحدة
حتى عمهن الطلاق؟
قال: هن طوالق جميعا. (1/154)
صفحة 155
- 100
باب
نكاح الزاني والزانية
وسئل عن رجل زنى بامرأة، ثم تاب وأصلح وظهر ذلك منه، أو امرأة زنت ثم تابت وأصلحت وظهر ذلك منها، هل ترى لهما أن يتناكحا؟
قال: لا
قلت: إنه لم يزن بها؟
قال: وإن لم يزن بها
رستل عن رجل زنى بامرأة وهما مشركان تم أسلما بعد ذلك، أله أن
يتزوجها؟
قال: ذلك يقول ابن عباس، أوله سفاح وآخره نكاح، فلا بأس به. وسئل عن رجل يقذف بالزنى ولم يعاينه من يصدق عليه، هل يصلح لامرأة مسلمة أن تتزوجه.
قال: نعم والمرأة مثل ذلك، وإنما يكره من أقيم عليه الحد؟ وسئل عن امرأة مسلمة رأت رجلا يزنى، هل يحل لها أن تتزوجه؟
قال: لا
قلت: أفحرام عليها؟
قال: كذلك قال الله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). (1/155)
صفحة 156
????
وسئل عن رجل زنى بامرأة، هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: ذلك حرام.
وسئل عن رجل تزوج امرأة ولها ابنة فمس فرجها بيده وهو يريد
أن يفسق بها؟
قال: حرمت عليه امرأته
وسئل عن رجل تزوج امرأة فزنى بأختها؟
قال: حرمت عليه امرأته.
قلت: أرأيت إن باشرها ولم يجامعها، أتحرم عليه امرأته؟
قال: الله أعلم
قلت: أرأيت إن كانت لها أخت ثالثة أيحل له أن يتزوجها؟
قال: لا يحل له نكاحها حتى تحل الأولى وأختها التي زني بها بنكاح
وسئل عن امرأة رأت زوجها يزني؟
قال: تفدى بمـ عز وهان، فإن أبى فلتهرب، فإنه
لا يحل لها.
وسئل عن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم أخبر بعد ذلك أنها
كانت زانية؟
قال: إن أحب أن يقيم عليها فلا بأس.
وسئل عن امرأة رأت زوجها يأتى بهيمة؟ (1/156)
صفحة 157
-
-
قال: حرام عليها زوجها فتفتدى منه أو تهرب.
وسئل عن رجل قبل امرأة فأراد أن يتزوجها.
قال: إن كان حين قبلها أقرت وأحبت فلا يعجبني أن يتزوجها،
وإن أنكرت ذلك فلا بأس
وسئل عن رجل تزوج امرأة فزعمت أنها زنت في الشرك؟
قال: لا بأس بإمساكها
وكان ابن عباس يقول فى المحدودين يتناكحان ما لم يمس
صاحبه
ومن وطئ امرأة وطئاً حراما فلا يحل له نكاحها أبدا
وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى زنى؟
قال عليه نصف المهر ويفارقها
قلت: أرأيت إن زنت هي؟
أحدهما
قال: ليس لها شيء، وإن كان دخل بها فإنه يأخذ ما عرف من
صداقها ويفارقها.
وسئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مفتضة؟
قال: إن اعتلت بعلة أصابتها من غير علة الرجال، فلا تحرم عليه، وإن زعمت أن رجلا أصابها بيده أو برجله أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحل له إمساكها. (1/157)
صفحة 158
-
-
وسئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مفتضة وزعمت أنها وقعت على خشبة أو غسلت عذرتها بيدها؟
قال: قد يصيبهن ذلك فإن لم يطلع عليها قبل ذلك ريبة صدقت وصلح نكاحها.
وسئل عن جارية صغيرة افتضها صبي صغير لم يراهقا الحلم فغر بها رجل فتزوجها؟
قال: له الخيار مالم يدخل بها، وإن دخل بها فلا بأس بإمساكها. وسئل عن امرأة أكرهت وأقامت البينة على ذلك ثم كتمت أمرها
حتى تزوجها رجل فعلم الرجل بعد ذلك؟
قال: إن دخل بها فلها ما ساق اليها، وإن لم يدخل بها فهو بالخيار لأنه لا يحرم ذلك على وجه الإكراه
وسئل عن امرأة لها زوجها أنه زنى، ثم قال بعد ذلك إنما كنت ألعب وعرضت التماس غضبك؟
قال: ليس ذلك بشيء، إنما يكره اذا عاينت زوجها يزني أن تقيم معه
وسئل عن رجل أهديت له امرأة أله أن يمسك عنها حتى يستبرئ
رحمها؟
قال: لا تظن بالمسلمات إلا خيرا، وإن كانت امرأة في نفسك بمنزلة التهمة فلا يعجبني أن تتزوجها.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وقد كان رأى فرج أمها؟ (1/158)
صفحة 159
159
-
قال: لا بأس عليه في التزويج بها وإن مس فرج أمها بيده فلا يعجبنى إلا أن يفارقها، ويكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد رأى فرجها وملأ بصره منها، وإن كانت صغيرة.
وسئل عن صبيين كانا يلعبان فمس ذكر الصبي فرج الصبية فأراد
نكاحها بعد ما بلغا؟
قال: لا بأس بذلك ما لم يخالطها. (1/159)
صفحة 160
-
160
-
باب
نكاح اليهودية والنصرانية
قال: نهى عمر بن الخطاب عن نكاح اليهودية والنصرانية.
قلت: أيجبر الناس اليوم ألا يتزوجوهن.
قال: لا ولكن ينهون، فإن انتهوا فهو أحب الى وإن لم ينتهوا
فلا يقال لهم بشيء.
وسئل عن نكاح نساء أهل الكتاب؟
قال: نهى عمر بن الخطاب عنه، وكانت تحت أذينة العبدى يهودية فكتب اليه عمر أن ادعها للإسلام فإن أبت فطلقها، فعرض عليها أذينة الإسلام فأسلمت، وكانت امرأة صدوقة وكانت أيضا تحت حذيفة بن اليمان نصرانية فكتب اليه عمر أن يدعوها الى الإسلام، وإن أبت أن يطلقها، فكتب اليه حذيفة فقال: أتشهد أنها حرام؟ فقال له عمر: إني إذن لمبذر الشهادة. فقال له حذيفة أما اذا كرهتها يا أمير المؤمنين ولم تحرمها فإني أطلقها فطلقها
وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية وهى لا تغتسل من الجنابة
وهي تشرب الخمر؟
قال: لها ذلك وهو دينها الذى أحل الله نكاحها عليه
وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية فأمرها أن تغتسل من الجنابة فكرهت وأبت ذلك؟
قال: لا يحل للمسلم أن يقيم معها وهى لا تغتسل من الجنابة. (1/160)
صفحة 161
161
-
وسئل عن رجل تزوج يهودية على مسلمة؟
قال: اليهودية الحرة بمنزلة المسلمة الحرة فلا بأس به.
وقال: القسمة بين اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء.
وقال: لا يحل نساء أهل الكتاب من أهل الحرب.
وسئل عن رجل حر ينكح الأمة؟
قال: لا يحل للحر أن ينكح الأمة إلا أن لا يقدر على حرة، ولا يقدر على نكاحها.
وسئل عن رجل تزوج أمة فأراد سيدها أن يحرمها عليه ويفرق بينهما؟
قال: ليس له ذلك
وسئل عن رجل زوج غلامه أمته فأراد أن يفرق بينهما والعبد كاره لذلك؟
قال: سيدهما يصنع من ذلك ما شاء وإن كره الغلام.
وسئل عن رجل تزوج أمته وجعل صداقها عتقها؟
قال: لا يصلح ذلك ولكن يسمى لها صداقها
قلت: إن وطئها ولم يسم لها صداقها؟
قال: فليسم بعد ذلك فلا بأس
وسئل عن رجل أعتق وليدة له، ثم أراد أن يتزوجها؟
(م 11 - الامام جابر) (1/161)
صفحة 162
162
-
قال: يصدقها قبل أن يتزوجها.
قلت: فإن شرط عليها النكاح قبل أن يعتقها؟
قال: لا يصلح ذلك إلا بصداق.
وسئل عن رجل أعتق وليدة له ثم أراد أن يتزوجها؟
قال: اذا أراد عتقها ليشرفها بذلك فلا بأس بنكاحها في عدتها،
ولا يصلح لغيره حتى تنقضى عدتها، وعدتها عدة الحرة ولا تنكح إلا برضاها.
وسئل عن رجل أعتق وليدة لوجه الله، ثم رغب فيها ليتزوجها؟
قال: لا يعود لها إن كان أعتقها لوجه الله.
قلت: إن أعتق رجل جارية وجعل عتقها صداقها؟
قال: لا يجوز نكاحها إلا برضاها بمهر
قلت: إنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟
قال: ليس للناس ما للنبى صلى الله عليه وسلم
وسئل عن عبد تزوج حرة أو أمة بغير إذن ساداته؟ قال: إن شاءوا أقروا وإن شاءوا كرهوا، فذلك لهم، وأما ما وصل الى المرأة من المال رد الى ساداته
وسئل عن رجل تزوج أمة قوم آخرين، فاراد سيدها أن يبيعها؟ (1/162)
صفحة 163
-
163
-
قال: يبيعها إن شاء فلا بأس. وقال لا بأس أن يكره ما ملكت يمينه
على النكاح.
وسئل عن رجل زوج غلامه أمة البغى؟
قال: إن كره العبد فلا ينكحه، وإن أحب فلا بأس.
وسئل عن عبد أذن له سيده أن يتزوج؟
قال: ليس على سيده من المهر شيء، وهو على العبد، وإن باعه فهو في ثمنه، وقال: مهر الأمة حلال لسيدها
•
وسئل عن رجل أنكح عبده وليدة رجل على أن له الثلث أو الربع؟
قال: لا بأس بذلك
قلت: أرأيت إن قال: كل ولد ذكر لى وكل أنثى لك؟
قال: لا يحل ذلك كما لا يحل للرجل أن يزوج عبده أمة بغب
صداق؟
وسئل عن المرأة، هل يصلح لها أن تزوج غلامها أو أمتها؟
قال: نعم، وتطلق المرأة على غلامها. (1/163)
صفحة 164
164 -
باب
نكاح أهل الشرك اذا أسلموا
وسئل عن نصرانية كانت تحت نصراني فأسلمت؟
قال: فرق بينهما الإسلام.
وسئل عن يهودية صلت ولها زوج يهودى فلبث بعدها شهراً فصلى؟
قال: هو أحق بها ما لم تتزوج، وإن لم يردها أو لم يصل فعدتها
ثلاثة قروء.
وسئل عن مشرك صلى وامرأته مشركة، فوجد أختها قد صلت فتزوجها، ثم صلت امرأته بعد ذلك أيصلح له أن يمسك أختها؟
قال: نعم انقطعت عصمة امرأته الأولى.
وسئل عن نصراني أسلم وتحته أختان أو خمس نسوة؟
قال: ينزع عن إحدى الأختين أو إحدى الخمس نسوة.
وسئل عن مشرك صلى وامرأته مشركة، ثم صلت بعد ذلك أيصلح له أن يتزوجها؟
أسلمت
قال: نعم وإن أصابها قبل أن تصلى فلا تحل له أبدا، وإن
بعد ذلك.
وسئل عن مشرك أسلم وتحته امرأة وابنتها فأسلم وأسلمتا؟ (1/164)
صفحة 165
قال: لا يراجع واحدة منهن •
وسئل عن امرأة مشركة مسبية وزوجها ثم صارا لرجل واحد؟
قال: إن شاء أقرهما على النكاح الأول، وإن شاء فرق بينهما،
ولا يجتمعان فى الصلاة، وليس عليها عدة إلا أن تستنضف رحمها
بحيضة، وإن اجتمعا في الصلاة ثم فرق بينهما فالعدة عليها
• (1/165)
صفحة 166
-
باب
نكاح الغائب
وسئل عن رجل ملك امرأة على غائب، ثم توفى المملك عليه وقال حين حضره الموت: قد بلغني أن فلانا ملك على فلانة والله ما أمرته ولا شعرت به فتوفى وترك مالا؟
قال: يغرم الرسول الذى ملك عليه المهر، ولو غرم مثل الذي يصيبها من الميراث لرأيته لذك أهلا، فلا يملكن رجل على رجل امرأة وهو غائب حتى يشهد عليه أنه أمره فما ملكت، وأمهرت فهو من ماله
وأنا منه برئ •
ويقول لأهل المرأة: إنما أنا رسول، وإنما تملكون فلانا وإياه تنكحون، ويقول: عن أمره وإرساله أتيت.
وسئل عن رجل ملك عن أخيه فلما قدم أخوه أنكر أو مات قبل أن يعلم منه الرضا؟
قال: إن علم منه الرضا ورثتها وورثته، وإن لم يعلم منه
•
ذلك فليس لها عليه شيء ولا ميراث، وحقها على الذي أنكحها أخاه وسئل، هل لها طلاق عند إنكار الرجل الذي أنكح ومن يطلقها؟
قال: يطلقها الذى ملكها ويكون صداقها على الذي خطبها له
قلت: أرأيت إن أبى الذى ملكها أن يطلقها، وقال: كيف أطلق ما
لم أملك؟ (1/166)
صفحة 167
-
قال: يقال له إن كنت رضيت فهى طالق فذلك طلاقها
وسئل عن رجل كانت له ثلاث بنات ومعه ابن أخ له: فقال له ابن أخيه: أنكحنى إحدى بناتك. فقال عمه: قـ د أنكحتك أيتون شئت اذا قدمت اختر أيتهن شئت؟
قال: ليس هذا بنكاح، لأنه لا يدرى أيتهن امرأته، فلا ينبغي أن يشهد أحد على مثل هذا.
قالت: أرأيت إن قال له اذهب فاختر، ثم تعال حتى أشهد لك
وأزوجك؟
قال: هذا جائز وما أحب أن يزوج إحدى بناته إلا برضاها
وسئل عن رجل كانت له ابنتان، إحداهما ابنة العربيه، والأخرى ابنة الأعجمية، فخطبت اليه ابنة العربية فأنكحها، فلما أهديت الى زوجها أدخلت اليه العجمية؟
قال: إن كانت التي أهديت اليه علمت أن أختها التي ملكت الرجل فصمتت حتى وقع عليها أقيم عليها الحد ولا مهر لها، وإن لم تعلم فلا حد عليها ومهرها على أبيها لما أصاب منها. ثم ينتظر الرجل حتى يخلو أجلها ثم يبنى بأختها ابنة العربية ويعاقب أبوها لما أتى. وسئل عن رجلين تزوجا أختين فأهديتا اليهما فأخطئوا بكل واحدة
الى زوج الأخرى، ووطئ كل واحد منهما امرأة صاحبه؟
وقال: يؤخذ من كل واحد منهما صداق المرأة التي وطئ كاملا وتستبرأ أرحامهما، ثم ترد كل واحدة الى زوجها، وإن كرهها وطلقها فلها نصف الصداق. (1/167)
صفحة 168
باب
النكاح والعدة
وسئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها فريضة ثم توفى؟
قال: لها ما فرض لها وسهمها فى الميراث إلا أن تعفو عن شيء وعليها
عدة المتوفى عنها زوجها
وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم توفى؟
قال: عدتها أربعة أشهر وعشراً وإن كانت حاملا فعدتها آخـ الأجلين، وليست كالمطلقة أجلها أن تضع حملها.
وسئل عن المرأة الحامل اذا وضعت حملها، هل تنكح قبل أن تطهر؟ قال: نعم، ولا يدخل عليها حتى تطهر، ومدتها في ذلك الى أربعين ليلة إلا أن تكون امرأة وقد ولدت، وكان وقت معلوم ترى الطهر
عنده، فإن دام بها الدم اغتسلت بعد وقتها وجمعت بين الصلاتين
•
وسئل عن رجل تزوج امرأة فسافر عنها فتوفى أو طلقها ولم يأتها بيان ذلك سنتين؟
قال: أما العدة فقد مضت بالسنتين اذا أقامت بينة عدول على وفاته أو طلاقه، وعلى المطلق النفقة حتى يتبين لها طلاقها، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها، ولا لها إلا الميراث، ويكره للمتوفى عنها زوجها الزينة إلا الكحل فلا بأس بالكحل، ولا تخرج من بيتها حتى تحل للزوج، وإن خرجت فلا جناح عليها
•
وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين لما قتل طلحة انطلقت بأختها أم كلثوم
فاعتدت عندها في بيتها (1/168)
صفحة 169
- 169
-
باب
نكاح من لا يستطيع الجماع
وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم حبس عنها ولم يطق أن يجامعها؟
قال: تتربص له سنة، ثم يخلى سبيلها إن لم يقدر على الجماع
قلت: فكيف يصنع بالذي لها من حقها؟
قال: واجب عليه.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وادعت أنه لا يجامعها وهو ينكر ذلك؟
قال: إن كانت بكراً رد ذلك الى شهادة الشهادة، وإن كانت ثيبا فإنها لا تصدق عليها ويصدق هو فيما قال، وتؤخذ عليه يمين مغلظة، فإن حلف فهى امرأته، وإن لم يحلف فرق بينه وبين امرأته
وإن حلف بالطلاق والمرأة تعلم أنه كاذب فلا تحل لها أن تقيم معه فلتفتدى منه أو تهرب
وسئل عن رجل تزوج امرأة بكرا ولم يطق مجامعتها وافتضها بيده؟ قال: إن رضيت فلا بأس، وإن كرهت أخذت مهرها ولم يكن
له سبيل اذا أقر أنه فعل ذلك، وإن أنكر وجب عليه اليمين (1/169)
صفحة 170
باب
نكاح أهل القبلة والمستأمنة من أهل الشرك
وسئل عن امرأة سبيت فاستحلت هل تحرم على زوجها؟
قال: ما أصيبت على وجه الإكرام فلا تحرم.
وبلغنا أن امرأة سبيت من أهل عمان ففديت
فقال لها الشيخ: اذهبى الى زوجك فعاونيه على ما هو فيه من
العسر، فإنه لا يصلح لك المكث هاهنا وهو بعمان.
فقالت: إنه لا يقبلني؟
قال: ان لم يقبلك فليطلقك
•
وسئل عن ولائد عمان.
قال لا يصلح للمسلم مجامعة شيء من السبى اللاتي سبين على غدر، وقد أعطوا أمانا ولا يحل شراء شيء منهن، وان أعطيت شيئا منها فأعتقه وأما ما ذكرت من أهل مدينة أعطوا أمانا ثم غدر بهم هل يصلح شراؤهم،
وقد اختلط
سبيهم وغيرهم؟
قال: نعم انما ذلك بمنزلة عطيتكم يكون لكم ما صفا وتخلصون بحسبه وما ترك المسلمون من ذلك فانى أرجو أن يأجرهم الله عليه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. (1/170)
صفحة 171
-
171
تم نسخ كتاب جابر بن زيد رضي الله
في النكاح على يد ناسخه العبد لله
خلف
سعيد بن بن محمد الخروصي
في يوم ثامن جمادى الآخرة
عام 1403 للهجرة النبوية
على مهاجرها أفضل
صلاة وأجزل تحية
وآله وصحبه أولى
النفوس الزكية
والقلوب الرضية
رضي الله
عنهم
عن (1/171)
صفحة 172
الصفحة
الفهـ
وع
الموق
مقدمة
باب: فى الطهارة والوضوء والغسل والتيمم
باب: في مسائل الحيض والاستحاضة
باب: في الصلاة
باب: في جهاز الموتى والصلاة عليهم والترحم لهم
باب: في الزكاة والركاز والغنيمة
باب: في الصيام والاعتكاف
باب: في الحج والعمرة
باب: في النذر والأيمان والكفارات
باب: فى الذكاة والأضاحي والأطعمة والأشربة
باب: في النكاح
باب: في المطلاق والإيلاء والظهار والخلع واللعان والنفقات
والو
دد والحضانة
باب: في الوصايا والهبات
باب: في المماليك والعتق (1/172)
صفحة 173
الصفحة
الموضوع
باب: في البيوع وكراء الأرض
باب: في الميراث
باب: في الفراش والآنية واللباس والزينة والطيب وسفر المرأة وما يلزم من غض البصر
باب: في العلم والآداب والأخلاق والأمانة والسلام والطب والعلاج
باب: في الأحكام والشهادات والإقرار والديات والجروح
والحدود والفتنة
كتاب النكاح من فتاوى الامام جابر بن زيد
باب: النكاح بإذن الولى
باب: نكاح الصغار
باب: النكاح بالنحلة
باب: النكاح بالفريضة
باب: النكاح بغير فريضة
باب: النكاح بالشرط
باب: الشروط في النكاح
باب: في القسمة بين النساء
باب: نكاح المطلقة وتحليلها (1/173)
صفحة 174
الصفحة
-
174
-
باب: النكاح في العدة
باب: في زوجة المفقود
باب: نكاح أربع نسوة وطلاقهن
باب: نكاح الزاني والزانية
باب: نكاح اليهودية والنصرانية
باب: نكاح أهل الشرك اذا أسلموا
باب: نكاح الغائب
باب: النكاح والعدة
باب: نكاح من لا يستطيع الجماع
باب: نكاح أهل القبلة والمستأمنة من أهل الشرك (1/174)
صفحة 175
[صفحة فارغة] (1/175)
صفحة 176
رقم الإيداع 3663 لسنة 1984
مطابع سجل العرب (1/176)