صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: فقه
------------------------------------------
العنوان: نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
المؤلف: أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي
الناشر: د.ن
مكان النشر: سلطنة عمان
تاريخ النشر: د.ت
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 3
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/553
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 26 ذو القعدة 1446ه/ 24 - شهر 05 - 2025م. كتاب نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
تأليف
العلامة أبي مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي
تغمده الله برحمه وأسكنه فسيح جنته
سلطنة عُمان
الجزء الأول (1/1)
صفحة 2
[صفحة فارغة] (1/2)
صفحة 3
كتاب
نشار الجوهر
في علم الشرع الأزهر
تأليف
العلامة أبي مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنتِهِ
سلطنة عُمان (1/3)
صفحة 4
[صفحة فارغة] (1/4)
صفحة 5
الحمد لله وكفى والصلاة والسَّلام عَلى سيدنا المصطفى وَعَلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أما بعد فقد اطلعني الشيخ حمد بن سالم بن محمد الرواحي على مؤلف الشيخ العلامة ناصرف سالم بن عديم الرواحي الذي أسماه نشار الجوهر فكان إيما طابق مسماه ووصفا أبرز معناه ثم اخبرني في هذه الآونه أنه أراد نشره بالطبع ليعظم به في الأمة النفع فسر في ذلك سُرورًا لا مزيد عليه ثم أراد مني أن أتكلم عن هذا الشيخ العلامة بما يناسب المقام والحقيقة ليس مثلي من يستطيع
أن يُعبر عن مقامات العلماء الأعلام وانما يملك الحديث عنه أمثالهم وأين نحن منهم في مسافات تكبو فيها جياد الأفكار حين يطول عليها الضمار وفي هذه القبيلة من هم العدة الصالحة للحديث عن هذا الشيخ لكن كلمة الحق مطلوبة
مِمَّن يقولها ودعوة الصدق مقبولة مِمَّن جَاء بهت والمسلمونَ اخوان واذا تطفل اخ على بساط أخيه لا يعد جارما عليه وذكر العلماء والكتابة عنهم والتنويه بأنهم من الحقوق العامة في الاسلام والله يؤتي فضله من يشاء وعليه فأقول والحق يقال
فئه
هو الشيخ العلامة شاعر العلماء وعالم الشعراء باجماع العلماء ناصر بن سالم بن عديم بالتصغير بن صالح بن محمد بن عبد شد ابن محمد المعروف بالبهلاني نسبة لهم إلى بهلا إحدى عواصم عمان الداخلية إذ كانوا من أهلها الرواحي القبيلة المعروفة في عبس
وهي رواحة بن ربيعة بن الحارث بن مازن بن قطيعه بن عَجب ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلان بن مضرف نزار (1/5)
صفحة 6
ابن معد بن عدنان. كان أبوه سالم بن عديم الرواحي أحد أهل العلم
في وقته فكان قاضيًا للأمام عزان بن قيس رحمه الله بعد انحلال دولة الامام المذكور صار قاضيًا للسلطان تركي فركى ابن سعيد بن سُلطان جد العائلة المالكة الآن بعمان، وكان زميله في القضاء الشيخ محمد بن راجح فهو من بيت له في العلم حظ ومن محتد لا ينقصه شرف وذلك من فضل الله على من ارتضاه من عباده ويقال أن جده عبد الله بن محمد المعروف بالبهلاني كان قاضيا في دولة الى يعرب الطائرة الصيت
مولده
جرت عادة المترجمين ذكر مولد المترجم له لأن للبيئة نصيبا في تأثير القوى الأنانية كما قرر ذلك الطبيعيون، والوقت كذلك له أثره في قوى الأنسان، ولد الشيخ أبو مسلم في البلد تحرم من الوادي المضاف إلى هذه البلدة التي هي أعز بلاد بني رَوَاحَه في العهود الأخيرة فان انتقال اجداده إلى هذه البلدة واستيطانهم اياها بعد بهلى أنجب مثل هذا الشيخ العلامة في رجالات هذه القبيلة موطن آبائه وأجداده وعشيرته وكان مولده في 1273 سنة ويقال أيضا في 1276 نة الهجرية
ويقال أيضا ولد في نزوى إن صح أيام عمل وَالدِه به
شأته
نشأ هذا العالم في تخدم الوطن المعروف وقرأ القرآن في بلده وآنا الشيخ الفقيه الفاضل النزيه أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله، وبقى هو واياه زميلين في صددها وَكَان هَذا الشيخ آية في قوة الفهم فأخذ من فيض البَلاغة أصفَاء وَمَن مَعدن النبوغ أعلاه ويقال كان من أشياخه الشيخ حمد بن سليم الرواحي وكان هَذا شيخه في الأدب وعلوم الآلة وكان هذا الشيخ مِن نجب الرجال ولعله من ذرية الشيخ عبد الله بن صالح زعيم رَوَاحَ في وقتِه ذلك ظن لم أجد تحقيقه وكان تاريخ ميلاده في 1272 نة كما تقدم أو في 1276 سنة أو في 277 لنة في مَقَالِ آخر ولعله عَن وَلكِ مهنا (1/6)
صفحة 7
في نقل بعضهم وكان هذا الشيخ من أهل الأسرار كما انه عميد الاشعار وهو في الفقه يُعد من العلماء الكبار كما تحدثنا عنه مؤلفاته البديعة ومصنفاته القيمة في الفنون العديدة. إنتقاله إلى زنجبار
ساءَت عناية الله أن تنقل هذا الشيخ إلى مدينة انجبار 95 كلنة وهو اذ ذاك في آخر العقد الثاني من عمرها أو في أول الثالث وزنجبار إذ ذاك في عصرها الذهبي بل في عصرها العربي بل في عصرها العُماني عصر السلطان برغش بن سعيد بن سلطان سلطانها الجليل ومليكها النبيل الذي كان الأب العطوف عَلى أهل عمان والذي سوف نتكلم عنه ان شاء الله في تاريخنا «عمان عبر التاريخ، وقد وقف الآن في عهد السلطان سعيد بن سلطان الجامعة الثانية لهذه الدولة البوسعيدية لأن الشيخ سَ
ابن عديم الرواحي والد الشيخ المترجم انتقل كغيره من عان إلى حمى ذلك السلطان فكان السلطان المذكور كأنه المعني بقول القائل في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضم ائله فكانوا يقبلون على حماه كأسراب الظباء رأت معينا أي وردًا صَافِيًا أو كالأسود رأت عرينا فلحق هذا الشيخ بأبيه وكان أبوه من قضاة السلطان المذكور ولم يترك بعمان مِن أخياره وأفاضلها إلا اجتلبه إلى زنجبار كما أخبرني بذلك الشيخ سليمان بن ماجد الخروصي مِن أهْلِ سفاله سَمايل وكان
هذا الشيخ من جملتهم بل هم هذا السلطان أن لا يبقى بعمان مِن من أخبارها أحدًا الاجلبه إلى زنجبار ليكونوا جمالها العربي واظهارًا السَّرَف عُمان في وجوه أهل افريقيا فاحتلب أهل عمان تقديره واحسانه وفضله وامتنانه فكانوا يزورون عمان ويوطنون زنجبار، وكان هذا الشيخ المترجم من جملتهم فأنه زار عمان 1200 نة وبقى بها قدر خمس سنين ثم عاد إلى زنجبار لأن كل مَن خرج منه
حَقَّ اليها لرعاية السلطان المذكور خان عواطنَه بَجد اليه ولما رجع هذا الشيخ إلى زنجبار التى بمَا عَصَا السيار وَحَط رحله بها واستوطنها بكل معنى الكـ (1/7)
صفحة 8
{
قتال من زعماء العائلة السعيديَّة كُل جميل بحيث نامَ عَلى وطي الفراش الرسوم باسم الراحة والرفاهة والنعمة الكافية والمنة الوافية حتى عهد السلطان حمد بن ثويني فكان عنده خصيصًا وإليه القى هذا السلطان بحكم القضاء في زنجبار
وأسند إليه المهم من الأحكام فكان مع حمله لفقه الشريعة لـ فكاهة شعرية تعبر عن الأدب العربي يتغنى بها في تلك الربوع الوارفة الظل بمناخ لايلم به عاب الا الأداب ولا يعرف فيه تراب بين الأحباب بين الأعيان من أهل عمان فِي مَدينة تزخر بالخيرات وتفيض بالبركات، تنسِي مَن تَرَكها بأنسها وتسبي
من حل بها بحالها وتجتذبُ مَن طَاف حول حماها برونقهـ الزاهر الزاهي بحسنها، وكم من رجال عمان تركوا أوطانهم فلم يعودوا اليها وكم استولت إلى عهد قريب على الكثير من أبطالها فهجروا بلدانهم. وهنا وقد انضحت الأيَّام
هذا الشيخ فتجرد للعلم في خلواته واجتهد في تحصيله في ساعاته وبذل وسعه له فيزا قرانه واعلا بنيانه وملاعينته حتى أضحى يشار اليه بالبنان بين الأقرآن، وَمَا برح عَلَى هذا الحال في نشاط أناة راحة النفس والجسم حتى رفعت له الأيام علم الاعتراف بقوة علاميته ونبغ له الوعي في الفنون العديدة كما برع في الفقه وأصول العقيدة يُدرك ذلك منه مَن أمْعَن النظر في رسايله الوفيه ولسان حال ترجمان عقله يقول ومهما تكن عند امرء من خليقة. وإن خالها تخفى على الناس تعلم والعلم كالمسك وإن أخفيته فظهوره منتظر طبعًا وَمَازاك لسان حاله يقول لزملائه أعطِ العِلمَ كَلك يُعطك بَعضَه بل يقول لسان حاله
:
ا ابعت سهران الدجى وتبيته: نومًا وتبغي بعد ذاك لحاقي فذلك الحال هو الذي أهله لأن تولى القضاء ثُم أهله لأن يَتَوَلى
رئاسة القضاء بين رجال العلم الذين هم مِن أبناء جنسـ وفي زنجبار من رجال العلم الذين هم أشهر من نار عَلَى عَلَمَ مَنَا ومن غيرنا كانوا تحت علمه الخفاق بأصول الدين وأصول الفبه وقواعد السنة النبوية فان ذلك كله يشهد له به تأليفه الذي ربما نستطيع أن نصفه أو نشير اليه من بعيد وقد اخبرتي جملة من أهل العلم الذين عاشوا في زنجبار عن أحوال هذا الشيخ التي تخلد له (1/8)
صفحة 9
حسن الأحدوثة في أمته وفي وطنه وفي مِلته، فإنه قام بواجِبَاء عديدة وأحرز قصب السبق في ميادين النضال العلمى ولا يزال في الرعيد الأول بين اترابه وكانت له نوادر ادبيه حيرت عُقول الكثير من اترابه وَمَعَاصِرية وله قصيدة في الرد على مدعي رؤية الباري لها أهميتها في الأصول المعقولة والفصول المنقوله بحيث تعتبر دستورًا في فيها، وله في البلاغة ما يعترف له به اعلام الحقيقة والمجاز وقد ألجم الخصم وافخم المجادل في القواعد الشرعية وله قوة الذاكرة ونشاط الوعي وأعمدة الأخلاص لله ولرسوله في أقواله كلها. إنه بحق أقول في عَهْدِهِ وَحِيد وَفِي عَصِره فريد و في قصده مجيد، قام في أمة ساذجة إلا في اغراض خاصة سماه بعضهم شاعر مصره وقال أخرون شاعر عَصره وفِي كَلامِ فريق آخر شاعر العرب وكما هو شاعر العرب هو علامة قوي الأدراك فقيه ملي ولغوي قوي, وتلك هي مواهب الله لعَبدِه وليعلم أن علاميته الشعرية ليست بأعظم من علاميته الشرعيَّة فانّه جَعَلِ الشعر أغانيه في خلواته التي يستريح اليها فيصغى إلَى الى طنين رأسه للاسترواح لاغير لم يجعل الشعر حرفة يتكسب بهَا كما يظن بعض الناس أنما اقتضت بعض المناسبات قول الشعر ليعبّر به عن مقتضى الحال وله اليد الطول في السلوك والدعوات الالهية في مراحل يعجز أن يأتي بمثلِهَا شَاعِر أو نَائِر وله في الملَة مَا لا يعرف لغيره وله في أصول الأدب العربي ما لم يكن لابن دريد ومقصورته التي قال فيها بعضهم الدريدية الثانية
وأنا أقول هي الأولى وهي الثانية أنه كان يُكافح عن المذهَ الكفاح المرير الذي لا يقدر عليه غيره وهيهات ان يقدِرَ عَلى على اقتحامه المعترض ولقد نادى رافعا عقيرته بمذهبه بين أعلام المذاهب خير من رام نقض بنائِهِ وعند ذلكَ قَالَ قل للذئاب الكاسرات تفتحي، عَزَّ الحمى وَأَعَزمنه الحَامِي
ذلك بعد ماقال:
طنعت بالوادي المقدَّسِ خَيمتي: وَرَعِيتُ بين شعوبه أغنامي إن هذا الشيخ ما كان شاعرا كما يظنه الخليون الذين رأوافَصَائدِ استعطافه للسلطان حمد بن ثويني ذلك لأنه يعرف تدر السلطان وماله من الحق ولم يكن يستخف بلطانه حاشاه
ولكنه شيئ اقتضاه الحال بل الرجل من العلماء الأجلاء ومن (1/9)
صفحة 10
الرجال البارزين ومن النصحاء المخلصين لأمن المتملقين المتفيهقين ولم يكن أضَاع حياته في أودية الشعر بل أحياها في رياض الفقه ووضعها في حديقة الزهراء الزاهية فهو من الناحية الفقهية العمدة التي يحسن السكوت عليها ومن الأدبية البيئة الصالحة فأين شعره الذي قدمه للأمراء لطلب الجدوى والجواب عن السؤال لا شيئ من ذلك في هذا السبيل بخلاف الذين ينتقلون من بلد إلى يأملون الرياش بالشعر وإن لم يكن في أهله، حاشاه انه الوحيد في مضماره والفريد في اشعاره واذا لم تر الهلال فسلم لأناسٍ رَأَىوهُ بالأبصار
خلته
كان خلق أبي مسلم الدماثه واللين في غير خلاعَة كان معروفا بالكرم النادر في أيامه كان بابه مفتوحا للوارد والصادر غير متعقد لأجل شيني من دنياه بل لا يزني في الدنيا سينا ينبغي أن تشح به النفسي أخبرني عن كرمه الحاتمي مَن عَاصَرَه وَعَاش بالقرب مِنه وَهَذا هو خلق العلماء الذين يستحقون الوصف باسم العِلم فإن الدنيا الدنيا رأس كل خطيئة ولا يشح بها إلا المشغوف بحبها والعباد بالله وتوفى رحمه الله يوم ثاني صفر 1229 نة عن عمر احتوتى على ست وستين عامًا قضاها في السبيل الصالح
خصائص الفنية
شعره
إن شِعَرَابي مسلم بليغ منجم خال من التعقد اللغوي أو التخالف الصرفي او الغرابة والتوحش او التنافر المذموم باصل الوضع لأن يد البيان عنده لاتزال قادرة على صياغة حكمته بحيث يعترف له أهل الأداب بحسن الصنعة وقوة البناء والقدرة على
التركيب فانه علامة في هذه المجالات وله اليد الطولى البَلاغة والفصَاحَة. وكان شعره في منتهى الرصانة يسبق إلى الذهن فهمُه ويأخذ المجامع القلب فحواه من جميع النواحي وتلك مواهب الله عزوعلا. أما أنواع شعره لايمكننا الآن أن نخوض فيها وفي مقتضياتها لأنها متعددة المناحي تستدعي فراغا لا نملكه الآن لأن الطلب كان مستعجلا ولم يجعل لنا وسعا لهذا المقام الربع الهام فنر جا ذلك إلى وقته ولكن نقول الآن انه في منتهى (1/10)
صفحة 11
Y
الجزالة وفي غاية البلاغة والفصاحة لا يعلق به عاب ولا يوجد في انتقاد عند ذوتى الألباب، ولاشك أن شعره يمتاز عن شعر غيره كا متيازه عن غيره من الشعراء بالفقه، وإن لشعره تأثيرا في النفوس الواعية الخصايص اختص بها في مقتضيات أحوال جَاءَبُها وَاللهُ يختص برحمتهِ مَن لِتَ
نشار الجوهر
الكتاب المشار اليه الذي قام بطبعه الشيخ حمد بن سالم كَمَا أشرنا إليه ان هذا الكتاب هو احدى آياتِ هَذا الشيخ أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم فهو أراد أن ينثر الجوهر كما أراد الأمام السالمي رحمه الله أن ينظمه ولكل واحد من الشيخين مقصده ونيته ولكل اسم مقتضى حَالِ دَعَا إِليه مجال الإمام السالمي أن ينظمه ليهل حفظه والعلامة أبو مسلم أراد أن ينثرة ليستطيع تناول المنشور كل طالب ولاشك أن حقيقة نشار الجوهر شرح النظام الجوهر لكن على أسلوب بديع إذ كان وضع الشرح ممتزجا بالنظامِ امتزاج الدم باللحم او امتزاج اللبن بالماء بحيث لا يعرف
الشرح من الأصيل فكانه لحمة وسداة لاتتميز إحداه من الأخرى مع تحقيق يشهد به العقل وتدقيق وايضاح يدعمه النقل فإن العلامة أبا مُسلِم له ادراك قوي في الفقه
فينقل وينتقد ويستدل وَيُرجح ويفند ويصحح ويؤكد بقوه إدراك وبوعي لا يتطرق عليه ارتباك وكل ذلك مِن تخصيص الله لمن ارتضاه من عباده وبذلك هم أن يكون هذا المؤلف في عدة اجزاء خانه وضع فيه مهارتهُ وَحَقَّقَ فِيه عِبارته وأبحتَ فيه إشارته فكَانَ قول كل من اطلع عليه ليتَ اللَّهُ فِيكون نفعه أعظم واعم م ولكن إرادة الله سابقة فيقال أن الحاصل منه يبلغ أربعة مجلدات
وكان على ما يقال أن وتم تجاوز العشرين مجلدًا فهوا لمعارج الأمال من ناحية وان خالِفَه مِن نواحي إلا أن اشب البحث متقارب وتوسيع الوضع متناسب جرى الله أهل العلم. خدمة الدين خير جزاء وأيقظ الله هِمَم أهل الاعتناء أهل الاعتناء بسَتْ في الأمة ليكون به وبأمثاله في الدين الفم (1/11)
صفحة 12
خاتمة
من المعلوم أن الشيخ أبا مسلم أوقف نفسه لخدمة الحياة الروحية عَلى الأخص والأنسانية بالمعنى الأعم فهو لا يزال حليف اقلامه المحررة للحقايق والكاشفة عن الدقايق شأن أهل العمل لله الذين باعوا أنفهم في طاعة الله وتجرد واللدفاع عن الدين والقيام الذي تضيحه الأيام فهم أهل الحفاظ لهذا الصدد ولهم من الله العون والتوفيق والمدد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله
لمع المحسنين والله ولي كل شيئ واليه المرجع والمساب
تتمة
إن اعتناء الشيخ حمد بن سالم الرواحي بنشر هذا الكتاب على حسابه يعد من أكبر حسناته فإن الاهتمام بخشرِ العِلم له من الله أعِلا مقام لأن نشر العلم معناه خدمة الإسلام وخدمته مفروضة على رجاله الكرام وانا من واجبنا أن نشكر المذكور على هذا العمل المبرور فإن شكره عين اللازم والحمد لله على الدوام والصلاة وَالسَّلام على إمام الانبياء الكرام محمد عليهِ وَعلى اله واصحابه أكمل الصلاة وأو فى السلام اهـ. المدير حمود بن شامي
حرر صباح 26 رمضان المبارك 1299 سنة
تخبي
ليعلم ان كلمتنا هذه الموجزة اعتمدنا فيها على ما في الذاكرة من خِصا الشيخ أبي مسلم لأن الطلب هجم علينا مباغتا فكان تحريرها إرضاء الرغبة الشيخ الأتى الطالب المذكور فيرها الله بين عشيهِ وَضَحَاهَا وهي وان لم تكن وافية بالمقصود من الغرض لكنها تتكفل بأداء بعض المفترض ونسأل الله ان يوفق الساعي بالخير لنيل ما سعى اليه وأن يقبل من الداعي اليه بتيسير قاله دَعَا وأن يعيننا على المصالح كلها
فانه العلي القدير اهـ. سالم بن حمود بن شامي
نذيل
لقدر فى الشيخ ناصر الم جملة من أهل العلم وفي مقدمتهم الشيخ القطب رَحمه الله والأمام السالمي والشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخل (1/12)
صفحة 13
رضي الله عنهم وفي رجال آخرين فهل كرناه أحد من المسانج الذين هم من أهل العلم لم أعلم أحدا منهم وعند هَذَا سَالَ القلم بهذه الأبيات السنة المتواضعة وان لم تكن عند اهل الفن شيئًا.
أبا مسلم هَل مَن يَد الثغرة من العلم قد ما كنت فيها مصدرا أبا مسلم من اللمعارف مطلقا يعبر عنها بالمراشد للورى أبا مسلم من للبيان يصونه قلايد در حيرت من تبصرا انا مسلم من للقوافي إذا أنت ومن ذا الذي يعلو بها فيك منبرا أبا مسلما ديتَ للحق واجب وايقظت للإسلام من سِنَةِ الكرى أبا مسلم رصعت تاريخك الذي عرفت به درا نضيدًا وَجَوهَرًا
سالم بن حمود (1/13)
صفحة 14
ترجمة المؤلف
مما لا شك فيه أن مقياس كل تقدم حضاري هو ما تقدمه الأمه لأجيالها من فكر نير وأدب جم و علم غزير، يتبلور ذلك من خلال مؤلفاتهم النفيسة.
ولقد اعتنى أهل عمان - الشعب الحضاري - بالتاليف منذ خير القرون ألا وهو القرن الأول للهجره على صاحبها أفضل الصلاه والسلام. حيث ظهر المؤلف الكبير ديوان الإمام جابر بن زيد الاردي العماني رضي الله عنه وأرضاء. وقد عرف العمانيون بطول الباع في التاليف اجادة وتصنيفا وكثرة. حتى بلغ المؤلف الواحد من مؤلفاتهم العشرات من المجلدات يتجلى ذلك في أمهات الكتب العمانية. وليس بدعاً من الأمر ان يطل على الوجود شيخنا العلامه ابو مسلم ناصر بن سالم البهلاني بمؤلفه القيم (نثار الجوهر (الذي كان ينوي أن يجعله في اثنين وعشرين جزءا لولا عاجلته المنيه. أما ترجمته فتقول وبالله التوفيق
هو العلامة المحقق والشاعر المخلق أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد بن عبد الله ابن محمد البهلاني الرواحي العماني. يخدر من سلسلة كريمة المحمّد عريقة النسب كلهم أهل علم و فضل و مشرف، حيث ان جده عبد الله بن محمد البهلاني كان قانيا في أيام دولة اليعاربة على رادي محرم و كا ان أباه الشيخ سالم بن عديم البهلاني كان قاضيا للإمام عزان بن قيس رضي الله عنه. الذي استولى على زمام الحكم في عمان سنة 1285 - 1287 ه. مولده ونشأته واعماله:
DISAY
ولد المؤلف سنة 51273 حسب رواية ابن أخيه الكاتب الأديب سالم بن سليمان البهلاني الذي صحب عمه ولا زمه طويلا وكتب عنه شعره. كما ان هناك رواية أخرى تقول انه ولد سنة 1277 هد وصاحبها ابن المؤلف (مهنا بن ناصر البهلاني) على النانوج رواية ابن أخيه ونستفيد ذلك من ملازمة المؤلف للشيخ احمد بن سعيد الخليلي رحمها الله. أما مكان ولادته ففي قرية محرم، موطن آبائه واجداده وعشيرته، ويبعد وادي محرم الدني الحنيف الى هذه القريه عن العاصمة مسقط حوالي 150 كيلومترا. ويشتمل وادي محرم على العديد من القرى اكبرها محرم وهي القرية التي فتح فيها المؤلف عينه على هذا
الوجود.
ولقد كانت عناية المؤلف رحمه الله بطلب العلم منذ صغره حيث درس على يد الشيخ الفاضل محمد بن سلم الرواحي الذي انتقل فيما بعد الى قرية البله من العمال ولاية بركا بالعاطنه الشريط الساحلي من عمان. وكان رفيله في الدراسة الشيخ العالم الورع احمد بن سعيد بن خلفان الخليلي رضي الله عنه الذي اشار اليه يقوله في قصيدته النونية المشهوره (1/14)
صفحة 15
"1
ارتاح فيت إلى في فحال محكم النوى بيني وبينهم خوا وكانا صديقات متلازمين حتى شاء الله أن يغادر المؤلف الى شرق افريقيا - نخبار - وكان سفره اليها سنة 1295 ه في زمن السلطان برغش بن سعيد بن سلطان سلطان زخيار حيث كان والك سالم بن عديم البهلاني قاضيا للسلطان المذكور في زنجبار بعد انتهاء دولة الامام عزان بن قيس في عمان. بقي المؤلف في زنجبار خمس سنوات ثم رجع الى عمان سنة 1300 هـ وعاد إليها مرة ثانية سنة 1300 ه وهي عودته الأخيره حيث بقي هنالك حتى وافته المنيه.
فيهرني صدف وقصد ومعرُوفُ واحسب هُمَا تَفتُ أن الدهر خوات
أقام في رخيار والقى عصا الترحال بها. وعاش في كنف حكامها الذين احافظوه بالرعاية العامة وأولوه العناية الكامله. وذلك في عهد السلطان حمد بن ثويتي ومن بعده من سلاطين رغبار في ذلك الجو الذي يسوده مناخ من التقدير والاحترام وفي تلك الربوع الهادئة وتحت سماء تلك المدينه الوادعه - ماينة زنجبار - الب المؤلّف على المطالعه وقراءة نفائس الكتب الفقهية والأدبية. فكان الكتاب استاذه الثاني وجليسه المفضل. حتى بنغ في العربية وفي الشعر
•
والأدب وفي العلوم الشرعية والذي يقرأ كتابه (نشار الجوهر) الذي هو بين أيدينا يرى بوسوح نبوغه الفائق وتحقيقه الواسع.
فهو يعت بر بحق مجتهدا مطلقا
•
ثم تقلد منصب القضاء حيث سارقانيا في زغبار. ثم تولى رئاسة القضاء بها. وكانت له منزلة رفيعة ومرتبة عاليه لدى الحكام لاسيما السلطان حمد بن ثويني والسلطان حمود بن
محمد بن سعيد
بنات
ولقد نبغ في الشعر بيوعا حتى
صار لا يشق له غبار في مضماره. وكانت له حلبة السبق في بحوره واعراضه. وقد تناول في شعره الاعراض الشعريه كالميح والرثاء والغزل وذكر المعافر والاستنهاض والسلوك. يتجلى ذلك عبر قصائح العزر حتى اطلق عليه لقب «شاعر العصر»
-
ولولا خوف الإطاله لأتينا بشيء من الشعاره بيد أننا غير القارئ الى ديوانه ديوان ابي مسلم البهلاني - وله في حكام اخبار قصائد في المديح لم يسبقه البيت سابق ومن منطلق نبوغه في الأدب واهتمامه به قام بتأسيس جريدة النجاح في اخبار غنيت بجدمة الأدب العربي والقضايا الاسلامية والأحداث الدولية، وكان هو رئيس تحريرها لفترة غير قصيرة من الزمن
وفي آخر أيامه أخذ الشوق يشك الى وطنه الأم - عمان - وذلك في عهد الامام الريني سالم ابن راشد الخروصي، وقام يشدوها شد و السلامل على أعضارف (1/15)
صفحة 16
12
ويكف اليها حنين الإبل الى معالنها. ويشيد بها في شعره اشارة لا مثيل لها. يقول في تقيدته
التونسية
إني
إن هيح البرق دا جو فقد سهرت عيني وسبت لشحو النفس يترات وصير البرق حفني مِنْ سَحَابِهِ يا بَرقَ حَسْبُكَ مَا فِي الأَرْضِ ظمآن أشح يدعي أن يشع على أرين وقاهِي لِي يَا بَرَقُ اوطات تلك المعاهد ما تعهدي بها انتقلَتْ وهُنَّ وَسْطَ ضميري الآن سُكات نايت عنها بحكم لا أغنالية لا يغلب القدر المحتوم إنتات إلى أن فيها. لَها عَلَى القَلْبِ ميثاق يبو ان بابا الحب في الأركان إيمان
ويقول في قصيدته اليميه:
به
معاهد تذكاري سَقَتْكِ العائمُ مُلْثاً متى يُفْلِعُ تَلَتْهُ سَواجمُ تعاهدك الآناء سَحٌ بَعَاتُهُ فَسَرُحُكِ حُضْرَ والوهَادُ حَضَارِم
ويقول فيها
تزاحَمَ فِي رَوَعِي لَهَا شَوقُ وَاله وصَبر وأن المرء أن لا يزا حَمُ إذا لات برق سابقته مدامعي وليت انطفاء البرق للعرب ما بَرْقَ سَابَقَتَهُ ولَيْتَ حيم خذا للاني عَنْ أَحَادِيثِ حيرتي فإني يُجب القوم ولهان ها ولا تسلياً عقلي إلى هيمانه فذكرهم عندي رق و تما ثم ترحت وفي نفسيتي سحبون نوازع إليهم وتارعتُ الأسى وهُوَفا وَنَا فَام
وفي قصيدته اللاميه يقول
تفضل بالزيارة في عمان تجد أفعال اسرار الرحال جد ما شئت من مجد وفضل واحساب عزيزات المثال جد ما قد منه من المنايا خيولُ اللهِ في حزب الضلال تجد من هيبة الإسلامِ شاناً عليه الكفر فبيضُ العَذال هنه جد هستم الرجال مصمات بشار الدين تُريضُ كُلِّ عَالِ
وقد انسجم مع السيرة النبوية الشريفة كل الانسجام. فألف فيها وأجاد ونظم فأطال يعرف ذلك كل من قرأ كتابه «النشأة الحمديه» وكتابه «النور المحمدي، فان القارئ يستوحي منهما عظمة البنوه الطاهره ويتبين له حقيقة الرساله الخالك. وصور ذلك (1/16)
صفحة 17
13
تصويرا رائعاً في قصائح المطوله التي تمتها ديوانه
تلاميه:
رغم اشتغال المؤلف بأمور القضاء والتأليف فقد حمل عنه العلم كثيرون تذكر منهم الشيخ الفاضل سالم بن محمد الرواحي وعبد الله بن محمد الحبيشي وبرهان مكلا القمري من جوز القمر
S
مؤلفاته: النشأة المحمدية
- النور المحمدي.
J
{
- النفس الرحماني.
كتاب السؤالات.
- العقيده الوهبيه. كتاب في التوحيد. حوار بين أستاذ وتلميذه
7 -
ديوان شعر
نشار الجوهر. وهو الذي بين يدي القارئ
وكتاب نشار الجوهر متشرح لكتاب "جوهر النظام» للامام نوز الدين عبد الله بن حميد السالمي رضي الله عنه. ويتكون نشار الجوهر» من ثلاثة أجزاء وكان في نية المؤلف أن يجعلة في اثنين وعشرين جزءاً لولا أن الأجل وافاه قبل بلوغ الأمل. وكان خاتمة المطاف في هذا الشرح القيم نهاية باب الصوم. ولعمري فقد أودعة خلاصة اجتهاده ونتيجة أنجائه الطويله. فالذي يقف على هذا الكتاب يرى ما فيه من عظمة التدقيق وجودة التحقيق وسعة اطلاع المؤلف ورسوخ قدمه في علم الشريعه. ومن نافلة القول ان نشير. الى ان هذا الكتاب لا يستغني عنه باحث في الفقه المقارن.
وفاته:
انتقد المؤلف الى رحمة الله في اليوم الثاني من شهر صفر سنه 1339 به بعد أن عاش خمس وستين سنة قضاها في خدمة العلم والأدب ولرزم طاعة الله والدفاع عن الإسلام. لقد عاش رحمه الله حياة حافلة بكل معاني الانسانية. فقد كان عالما فاضلا وأديب البيبا وخواد اكريما. وكانت وفاته بمدينة زنجبار بافريقيا الشرقيه
وقد رثاه حفيده الشاعر سالم بن سليمان بن عمير الرواحي بقصيدة مطلع (1/17)
صفحة 18
النياك إليك عني يا تقار فإنَّكِ نَسْتِ لي أبداً بدَ
ويقول فيها:
فيا رَحِمَ المُهيمنُ خَيْرٌ خبر دفناه بأرض الزنجبار کارگاہ اين اخيه الشاعر سالم بن سليمان بن سالم بن عديم البهلاني
و آخر ماريج يراعه وجادت به قريحته في فن القريض «ثمرات المعارف) تخميس ليمية الشيخ العالم الرباني سعيد بن خلفان الخليلي رضي الله عنه. فقد سال به قلبه يوم 28 محرم 1339 هـ أي قبل آخر عهده بالدنيا بثلاثة أيام
رحمه الله تعالى رحمة واسعه.
نفعاء
?
احمد بن سعود السيابي
10 شعبان 1299 هـ
يوليو 1979 م (1/18)
صفحة 19
[صفحة فارغة] (1/19)
صفحة 20
فهرس الجزء الأول من كتاب نشار الجوهر اعداد صحايف
كلمة للناشر
مبدأ النثر
كتاب
اب العلم وفيه تحقيق غريب لانواع من العلوم
اقتباس النفوس البشرية بعض العلوم من الموجودات
التحديث والأنعام
الكلام على حديث الطلبوا العلم ولو بالصين
واجبات العلم
المبحث الأول في إرب المتعلم
المبحث الثاني في أدب العلماء
ام
كتاب أصول الدين
تعريف الاصل - تعريف الدين تعريف التوحيد
كلام السيد الخليلي على قولهم ان ذاته تعالى اثباته
نظم الشارح للتسع السؤالات الممنوعة عن الله
الكلام على قوله تعالى ليس كمثله شئ
باب صفات الله تعالى وفيه الفرق بين الوصف والصفة الكلام على العجب والتعجب
باب في الفاظ الصفات وهو مهتم عظيم جدا في علم التوحيد
باب افعاله تعالى
باب في خلق القرآن
تحقيق فهم في رد شبه منكروي خلق القرآن
باب في الإيمان وفيه تعريف الأمان
ذكر الملازمة بين الايمان والإسلام مفهومًا ذكرات الوحدانية وسائر صفاته تعالى قديمة والأيمان مخلوق وفيه منع الحنفية انا مؤمن ان شاء الله المذهان الإيمان يزيد وينقص
84 باب في الكفر
- 1 - (1/20)
صفحة 21
في
فهرس الجزء الأول من كتانة الالي
اعداد الصحايف فهرس
باب في الكفر
وفيه تعريفه
كلام للقطب على الكفر وأصله وفيه تحريم لباس المشتركين
تشريك الطاعن في مراءة عايشة ومواعد عنها
باب في الولاية والبراءة - وفيه تعريفهما
كلام اللقطب على اربعة اقسام الولاية كلام للقطب على اربعة اقسام البراءة حكم الأطفال - وفيه كلام بات
الاستخفاف بالعلماء هو الستم النافع
باب في بابا المعاصي - وفيه تعريفا العصية
الكلام على الكبار والصغاير وعن
كتاب حول الفقه وفيه تعاريف
كلام للقطب
الكلام في قضاء الرأي على السنة
كلام على القياس
موضوع القياس
اركان القياس
كتاب الظهارات - تعريف الطهارة باب المياه - وفيه المسائل الآتية المسئلة الأولى - المخالط للنجاسة
المسئلة الثانية - المخالط الطاهر المسئلة الثالثة
المستعمل
المسئلة الرابعة - الإجماع على طهارة أبيار المسلمين والأنعام
لمسيلة الخاصة - الخلاف فى استار الطهر
المسئلة السادسة - الوضوء بالنبيذ
فصل
ـل - فى ماء البئر (1/21)
صفحة 22
- 3 -
عدد المصابين فهرس الجزء الأول من كتاب نشار الجوهر
باب الطهارة بغير الماء
باب انواع النجاسات - وفيه المسائل الآتية المسئلة الأولى ذكر الخلاف في الميتة الغير الدموية المسئلة الثانية - ذكر الخلاف في الجزاء المتفق على نجاسته المسئلة الثالثة - في حكم جلد الميتة
المسئلة الرابعة - - اتفاق الأمة على نجاسة دمر البرى المسئلة الخامسة - - اتفاق الأمة على نجاسة بول الآدمي
المسئلة السادسة - مذاهب الناس في قليل النجاسة
ا المسئلة السابعة - اختلاف الناس في طهارة المني ونجاسته تعريف النجاسة
117 باب المنتجات
باب غسل المنصات
باب قضاء الحاجة
انجي الانجاس فما بعك من أقسام النجاسات
كلام الأمام الكدمى فى الدم المجتلب
كلام الشافعى فى طهارة المنحوت والرد عليه
حكم الكلب المعلم
13 باب الاستنجاء - فيه تعريفه وفيه المباحث الآتية
المبحث الأول في الاستطابة
المبحث الثاني في الايتار المبحث الثالث دليل الأيتام
المبحث الرابع ذهب قومنا الصحة الطهارة بمجرة الاستعمار الخ المبحث الخامس تجب إنزالة) تجب إنزالة النجس عند السادة القيام الى الصلاة المبحث السادس يهي المستنجى حفرة الخ 136 المبحث السابع منع الاستجمار بالعظم الطري المبحث الثامن صحة الاستنجاء بالماء المضاف إلى شيء يقوم فيه (1/22)
صفحة 23
عدد العمانية فهرس الجزء الأول من كتاب بشار الجوهر
48: المبحث التاسع حكم شراء الماء للوضوء وغيرم المبحث العاشر مجموع هديه صلى الله عليه وسلم عند قضا الحمام
143 كتاب الغسل الجنابة وفيه المباحث الآتية
المبحث الأول
تعريف المجنب والجنابة
المبحث الثاني تعريف الغسل
المبحث الثالث حقيقة الغسل
المبحث الرابع حكم العسل
المبحث الخامس ما سلانه
المبحث السادس حكم النيا
المبحث السابع حكم المذي
المبحث الثامن التيامن والترتيب المبحث التاسع حكم الوضوء بين الاستنجاء والغسل
المبحث العاشر المضمضة والاستنشاق
المبحث الحادي عشر اوجبه الحد من الجنابة ولم يوجد من الأخبثين
المبحث الثاني عشر
المبحث الثالث عشر بعد الغسل بما يصح به الوضوء: في التا
النجاسة في نقض الوضوء و عدم
المبحث الرابع عشر حكم ترك قليل من المجيد المبحث الخامس عشر قدر المجزء من الماء المبحث السادس عشر حكم الفور والترتيب
المبحث السابع عشر الاصل استمرار هان الطهارة الخ المبحث الثامن عشر كون المني موجبا الطهارة الخ المبحث التاسع عشر احكام حدث الجنابة والحيض وفير ثلاثة مطالب المطلب الأول حكم دخولها المسجد
143 المطلب الثاني حكم قراءتها القرآن المطلب الثالث حكم متيهما المصحف
باب كيفية الغسل
- 4 - (1/23)
صفحة 24
عدد المحايف فهرس الجزء الأول من كتاب نشار الجوهـ
189 باب في أحكام الجنب 11 كتاب الوضو
المبحث الأول
وفيه المباحث الآتية
تعريف الوضوء
المبحث الثاني بيان وجوب الوضوء بالكتاب والسنة والجماع المبحث الثالث يجب على كل من لزماء فرض الصلاة الخ المبحث الرابع الخلاف في موجيه هل هو الحدث الخ المبحث الخامس - بيان ان الوضو نور يعرفنا بد عليها السلام في القيامة المبحث السادس - في احكام الوضوء وفيه مطالب
الخلاف في شرطية النية الصحيه
الخلاف في فرضية التمية فيم
المطلب الأول
المطالب الثاني
المطلب الثالث - الخلاف في غسل اليدين قبل ادخالهما في الأناة
المطلب الرابع
المطلب الخامس - الاجماع على فرضية الوجد
الأقوال في المضمضة والاستنشاق
المطلب السادس
المطلب لابع
المطلب الثامن
المطالب التاسع
الإجماع على فرضية اليدين و الذراعين الاجماع على فرضية مسح الرأس
الخلاف في فرضية مسح الأذنين و خليته بدنية مع الرقبة
المطلب العاشر الاتفاق على طهارة الرجلين إلى الكعبين
المطلب الحادي عشر - حكم المسح على الخفين ليس من استخلاف الجمهور الماء
المطالب الثاني عشر
سقوط وضوء العضو الذاهب
المطلب الثالث عشر - الخلاف في الموالاة
المطلب الرابع عشر - مرات الوضوء المطلب الخامس عشر - التخليل المطلب السادس عشر - التيامن المطلب السابع عشر - السنة صب الماء على الكف المطلب الثامن عشر - لو كان له ساعدان اوكفان
المطلب التاسع عشر (1/24)
صفحة 25
اعداد المحايف فهرس الجزء الأول من كتاب نشار الجوهر
المطلب التاسع عشر - فيا سبحانه بالمرافق والكعبين المطلب العشرون - ندبية ترتيب المسنون على المفروض المطلب الحادي والعشرون - شيطان الوضوء
المطالب الثاني والعشرون اذكارا لوضوء
المطلب الثالث والعشرون - النهي عن نفض الأيدي بعاد الوضوء المطلب الرابع والعشرون - الأمر بالقعود في التوضئ المطلب الخامس والعشرون - حكم وضوء المتعرى ولو في ساتز المطلب السادس والعشرون - عدم انعقاد وضوء مع نجاسة
المطلب سابع والعشرون الخطا بوضوء جارحة عينها الشرع غير ساقط عن مباشرتها المبحث السابع في نواقض الوضوء - وغير مطالب المطلب الاول لا وضوء من طعام أحاله الله
المطالب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع المطلب الخامس
-
-
-
-
لا ينعقد وضوء أغلف يعاد بس المخرج
ينتقض بملاقاة بدن أجنبية
ينتقض ملاقاة الميتة
المطلب السادس ينتقض بالنظر المحرم
ينتقض باستماع غيبة ونجوى
مطلب السابع
المطلب الثامن ينتقض بنوم اضطجاع
ذكر المذاهب الثمانية فى نقض الوضوء بالنوم.
ما هو الحدث المطلب التاسع المطلب العاشر نقصر بالكذب المطالب الحادي عشر نقض بالغيبة المطلب الثاني عشر - نقضه بالنميمة المطلب الثالث عشر - نقضه بالردة المطلب الرابع عشر الخلاف في نقضيه بالمعصية نقضه بالقهقهة
المطلب الخامس عشر (1/25)
صفحة 26
اعداد المصابين فهرس الجزء الاول من كتاب نثار المجوهر
291 المطلب السادس عشر عدم نقضه بتقليم الأظافر وحق الشارب 252 المطلب السابع عشر حكم نقضه بس الميت المؤمن والخلاف فيه المطلب الثامن عشر قول جامع في الانجاس تعلم من متعة المذهب
الطلب التاسع عشر نقضه بس النجم الرطب والوقوع عليه المطلب العشرون عدم انتقاض تقبلة حليلة المبحث الثامن وفيه المطالب الآتية
لونجس توجه وماءها بقدر وضوئه
حكمه بالماء المغتصب
الأول
الثاني
الثالث
حكمه مع عدم الماء الا بالثمن
الرابع
توضية ذات محرم المحرمها
كلام الأصل في الوضوء
كلام القطب في سُنَنِ الوضوء
نظم الشارح سنن الوضو في بيت وفي بيتين ونظمه
فضايل الوضوء
باط الماء الذي يتوضأ به - كلام الأصل
باب النية الموضوع - كلام الأصل
باب صفة الوضوء - كلام الأصل
278 باب نواقض الوضوء - كلام الأصل
نظم الشارح مسئلة بعض الوضوء بالاستغفار
284 كتاب التيمم وفيه المباحث الأتية
المبحث الأول أصل مشروعية التيمم
سبب نزول اية التيمم
المبحث الثاني
المبحث الثالث تخصيص هذه الأمة بالتيمم المبحث الرابع وجوب الطهارة بأسرها بسبعة شروط المبحث الخاص - فروض التيمم ثمان خصال المبحث السادس التيمم عزيمة أو رخصة (1/26)
صفحة 27
اعداد المصايف فهرس الجزء الأول من كتاب نشار الحجرة
اشتراط الطلب للماء 287 المبحث السابع
المبحث الثامن اشتراط اكثر الأصحاب والشافعي ومالك دخل الا لوقت الاتفاق علمات من الطهارة بدلا من المهارة الصفري
94 م المبحث العاشر الإجماع على أن هذه الطهارة تجي لاشين والخلاف
المطلب الأول
296 الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
-
-
-
في جوازها لا تعتبر الخ وفيه مطالب
-
الجمهور على اجازة التيميم للمريض الواجد للماء
الخلاف في المرض المبيح للتيمم لواعتل بعض اعضائه لو أعدم الماء حاضر أسميها
- لو سافر حيحا
المبحث الحادى عشر - صفة التيمم - وفيه مطالب
المطلب الأول
الثاني
الثالث
الخلاف في حد الايدي
الخلاف في عدد الضربات
هل إيصاله الى جميع بشرة العضو المفترض وان
المبحث الثاني عشر - احكام تيمم المسافر - وفيه مطالب المطلب الأول لا يجب حمل الماء على مسافر
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
المادس
السابع
الثامن
-
-
-
لو نوى جهة ولها طرق او طريقان
لو اعدم الماء فعُرِضَ عليه لوخاف قوات فضيلة كجنازة
- لو قصد سفرا في وقت صلاةٍ حاضرة لوسافر فوجد الماء فتركه
لوسا فر فوجد جامدًا او جليدا
لو سافر فاعد من فترك التيمم كلام الأصل في التيميم
كتاب الصلاة - وفيه المباحث الآتية المبحث الأول تعريف الصلاة (1/27)
صفحة 28
اعداد السحابية فهرس الجزء الأول من كتاب نشار الجوهر
317 الثاني
حد المكلف بالصلاة
بيان متي فُرِضَت
318 الثالث
319 الرابع 320 الخامس
يجب على ولى الصبي ان يأمن بالصلاة الخ
فضلها - وفيه مطلبان
المطلب الأول في الترغيب وكله احاديث
324 المطلب الثاني في الترهيب وكله أحاديث
329 المبحث السادس في كون الصلاة أحد الخمسة الأركان - وفيه
- بحث في حديث بنى الإسلام على خمسة أركان
بحث في حديث احب الأعمال الى الله الصلاة بحث في حديث اثرا يتم لوأن نهر أسباب حدكم الخ
بحث في حديث الصلاة عماد الدين بحث في حديث ليس بين العبد والكفر الأترك الصلاة بحث في حديث أول ما يحاسب عليه العبد الخ بحث في حديث خمس صلوات كبتهن الله على العبد الخ
المبحث السابع - - الأجماع على ان الواجب منها خمس صلوات المبحث الثامن من حكمة مشروعيتها
البحث التاسع
المراد بالمحافظة في الآية الشريفة
المبحث العاشر
الأقوال في الصلاة الوسطى
المبحث الحادى عشر - الكلام في القنوت المراد باية وقوموا بتر قانتين
- نثر كلام الأصل على الصلاة
- تعريف الرضا
- مسائل القبلة
الأولى - تعريف القبلة
الثانية الخلاف في مدة صلاثر عليه السلام الى بيت المقدس
الثالثة الخلاف في سبب صلاتر عليه السلام
الى بيت المقدس الى تحويل القبلة (1/28)
صفحة 29
اعداد مامان فهرس الجزء الأول من كتاب نشاء المجهر
34 المسئلة الرابعة - تكويو الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في القرآن
347 الخامسة
السادسة
-
الكلام على الشطر الكلام على تولية الوجه
السابعة
الإجماع على القبلة والخلاف في الواجب هل هو -
342 الثامنة
-
- إصابة العين او الجهة -
مدار القبلة على ثلاثة امركان
الركن الأول - الحالة
343 الركن الثاني المستقبل بفتح البارء وهو الكبير وفيه شكلها الركن الثالث المستقبل بكسرها
المسئلة التاسعة - هلك المكلف ان ترك القبلة
المسئلة العاشرة - هل معرفة دلايل القبلة فرض عين الخ الحادية عشر - من دلايلها دايرة المعدة
باب الأذان والاقامة - نثر الأصل
كلام الشارح على قسم الأذان والاقامة -
في مسائل
المسئلة الأولى - تعريف الأذان
- حكمة مشروعيته
الثانية
الثالثة
- ذكره الله لا بصيغة الأمر
الرابعة
سببه
الخامة
السادسة
السابعة
الثامنة
-
التاسعة
-
التثويب تفسير الفلاح
لا بتعدد اذان مسجد واحد الخلاف في وجوب الوضوء للأذان
وجوب موالاته
العاشرة
يدب لفةٍ منفر د عن الجماعة
الحادية عشر - ندبت للمؤذن الأمانة والفقه (1/29)
صفحة 30
-11 -
اعداد المهنا فهرس الجزء الأول من كتا نثاء المو
الثانية عشر اشترايا بعض بلوغ المؤذى الثالثة عشر لا تؤذن في مسجد غير بلاج الرابعة عشر الاجماع على أن لا أذان قبل الوقت الخامسة عشر لا يجب على مسافر
السادسة عشر - الفذ والأتى بعد خروج الأمام حكمها الندب ا و - او التغيير في أذانها النفسيهما
السابعة عشر الخلاف فيما يقوله من سمع النداء الثامنة عشر افتقار المؤذن الى عشر خصال التاسعة عشر - من خرج بعد الأذان
العشرون
- لو وقع بود او مطر
الحادية والعشرون كراهة ابن مسعود أذان الاعمال
الثانية والعشرون - تفسير كلمات الأذان 38 الثالثة والعشرون - الدعاء بين الأذان والإقامة الرابعة والعشرون - لو نام او نسي حتى خرج الوقت الخامسة والعشرون - المؤذن أملكُ بالآذان الخ
382 السادسة والعشرون - فضل الأذان والمؤذنين 388 السابعة والعشرون - الأذان والاقامة مثنى مثنى 389 القسم الثاني في الأقامة وفيه مسائل المسئلة الأولى - الأقامة أذان خاص الخ
390 الثانية
الثالثة
-
كلمات الأقامة
- حكمها في حق الاعيانِ سُنة مؤكدة
391 باب التوجيه - وفيه مسائل المسئلة الأولى - تعريف التوجيه
الثانية
الثالثة
393 الرابعة
الحنف في الأصل الميل من الضلال الخ
- معنى بسبحانك الخر الخلاف في وجوب التوجيه (1/30)
صفحة 31
- 12 -
عنا دائم ابحاث ومسائل فهرسة الجزء الأول من كتاب شار الجو هو
399 الخامسة
398 السادسة
--
الكلام على البداية بالتوجيه
لا فصل بين التوجيه والاحرام
399 باب تكبيرة الأحرام - وفيه مسائل المسئلة الأولى - تعيين التكبيرة
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
4 انسادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشر
-
تعريف الأحوام
الفرض في الصلاة
الخلاف في انتكبين على أربعة مذاهب
الخلاف في لفظ التكبير
من سُنن التكبير حذفه الاشمام
- يصح بالعربية لا بغيرها
وجوب ترتيب للفظتين وموالاتها
تساوى الرجل والمرأة في الجهر بالتكبيرة
لوا يشكل عليه هل أحر مر أم لا أعادها
الثانية عشر - محل التحومة
40 الثالثة عشر تمامها بقصد تعظيم الله بها الرابعة عشر - تحقيق الخشوع - وفيها أمهورة فى الخشوع لله في كلام نفيس في الاخلاص
416 باب الاستعادة والقلة - وفيه فصلان
الفصل الأول - فى الاستعاذة وفيه مسائل
المسئلة الأولى - تعريف الاستعاذة
الثانية
الثالثة
الرابعة
418 الخامسة
- لا سلطان للشيطان على متوكل
-
قبل المراد بالشيطان في هذه الآية إبليس الفاء في قوله تعالى فاستعذ الخ
لفظ الاستعاذة والأقوال فيه
420 الارسة - الكلام على الجهر بالإستعادة والتربها (1/31)
صفحة 32
- 13 -
13
اعداد الامام ابواب وسائل و ايجاد فهرس الجزء الأول من كتاب بشار الجوهر
دا
الإجماع على ان نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لير آية
421 السابعة 422 الثامنة معنى اعوذ بالله
423 التاسعة تعريف لفظة الشيطان
العاشرة
تعريف لفظة الرجيم
الحادية عشر الخلاف في محل الاستعادة
424 الفصل الثاني في القراءة - وفيه مسائل
المسئلة الأولى تعريف القراءة
الثانية
قراءة البسملة
236 الثالثة الحجج على انها آية من كل سورة
437 الرابعة
في مباحث الجهر والتي بها في الصلاة
443 الخامسة الوفاق على أن الإصلاة بلا قراءة
342 الممارسة الخلاف في الواجب من القراءة
460 السابعة الخلاف في اجواء قراءة الأمام عن مأموم للفاتحة
262 الثامنة
بيان المقروء بعد الفاتحة
472 التاسعة الترتيل في القراءة فرض
476 العاشرة اقل الجهر اسماع المرء أذن نفسه 480 الحادية عشر لا تنبغي إمامة الحانة
482 الثانية عشر الكلام على القراء ات 488 الثالثة عشر بيان مخارج الحروف ومها جدول عظيم النفع. 497 الرابعة عشر المذاهب في ترجمة الفاتحة في الصلاة 407 الخامسة عشر يقرأ ما بين الدفتين في الصلاة 210 السادسة عشر تمتنع قراءة مأموم بغير الفاتحة في كل الصلاة 414 السابعة عشر تونسى نصف الفاتحة فاكثر فسدت الخ 818 الثامنة عشر الخلاف فيها اذا تعمدية أو بعضها حيث تنفرد القلة 17 التاسعة عشر الكتة بين الإحرام والقراءة
العشرون
الخلاف في الأفضلية بين الترتيل وقلة القراءة أو السرقة والكثرة (1/32)
صفحة 33
عد المصايف ابوالب ومسائل والا فهرس الجزء الأول من كناننا الموهـ
1 42 الحادية والعشرون الونسى السورة مع الفاتحة 422 باب الركوع نثر الأصل - وفيه المسائل الآتية
423 المسئلة الأولى تعريف الركوع وصفته
226 الثانية ينجيني له بتكبيرة
الثالثة
428 الرابعة بيان الركوع بالوكبتين 429 الخامسة كون ركنا من أركان الصلاة
السابعة
430 السادسة الخلاف في نهايته هل هو اعتدال الرفع أو ابتداء الهوى اتفاق الجمهور على منع القرآن في الركوع والسجود للنهى عند الخلاف هل في الركوع والسجود قول محدود
432 الثامنة
434 التاسعة قول الربيع الثلاث كافية وان زاد فهو أحسن وأطيب
437 العاشرة
المقول في الركوع
438 الحادية عشر صفة الرفع منه
439 الثانية عشر محل ربَّنا لك الحمد وما يزاد هنالك
40 باب السجود نثر الأصل ـ وفيه مسائل 541 المسئلة الأولى تعريف السجود
142 الثانية
تحقيق السجود الشرقي
443 الثالثة اكمل السجود
الرابعة النهي عن كفت الثياب والشعر في السجود
444 السادسة
144 الخامسة صفة الاعتدال في السجود السجود بالأراب
السابعة
لا فساد بعدم ترتيب الأراب كما لو ابتدأ بالمجمعة
446 الثامنة تفسد ان لم يجد بيديه
447 التاسعة كيف السجود على القدمين
438 العاشرة
440 مباحث المسجود عليه
الكلام على وجوب الجهة (1/33)
صفحة 34
عد هم اين ابواب ومسائل وأبعنا فهرس الجزء الأول في كتانتشار الجواه
الأول
الثاني
ا 44 الثالث
الرابع
بود على الأرض وما أنبتت لو سجد على طرف حصير مرتفع لو امتنع على الجبهة
لو تحامل على جهته قصد الأثر
192 المسئلة الحادية عشر الخلاف في لف اليدين في اللباس 88 المسئلة الثانية عشر حكم البدين في السجود الثالثة على تقديم الركبتين
18 الرابعة عشر المقول في السجود
446 الخامسة عشر وجب بالسنة في كل ركعة سجدتان الخ 1 السادسة عشر الرفع من السجود
2 السابعة عشر القيام من السجدة كالمهر 460 باب القعود للتشهد نثر الأصل - وفيه مسائل ... المسئلة الأولى تعريف القعود
1 87 الثانية
الذكر المقول فيه
الثالثة
هذا القعود فرض
الرابعة
القعدة بين الرجلين
462 الخامسة الخلاف في وجوب التشهد 463 السادسة طريق الناس في المقول فيه
469 السابعة بيان جواز اسقاط الواوات في التحيات
الثامنة تفسير التحيات
277 التاسعة
العاشرة
الإسراربها في الجهرية والبرية
وجوب الاعادة على تاركها او شئ منها
27 الحادية عشر قراءة الفاتحة الجاهل التحيات
879 الثانية عشر حكم الريادة في الأولى ما يزاد في الأخيرة
الثالثة عشر من شق عليه بول أو غيره في التحيات
270 الرابعة عشر لوسها فقراً مكانها الفاتحة
الخامسة عشر (1/34)
صفحة 35
اعداد محاين ابواب و مسائل واحا فهرس الجزء الأول من كتابتيار الجوهر
الخامسة عشر حكم مغلوب النوم في تهمك
السادسة عشر
47 السابعة عشر
الكلام على التسليم
مسح - جواب لقال اله عن سبع سح الجبهة - وفيها جواب القط البي ائله عن بيجو والنا - أدبار الصلوات وهو بحث نفيس جدا
478 الثامنة عشر
الاجماع على استحباب الذكر اعقاب الصلوات
480 باب السجود للسهو نثر الأصل وفيه مسائل
المسئلة الأولى تعريف الهو- وهو نوعان
بيان ان الهو مؤاخذ به ومعفو عنه
182 الثانية
الثالثة
مشروعيہ سجود السهو في موضعين - ومها مباحث
الأول حكمه
486 الثاني مواضعه
الثالث جنس ما يُسجد لأجله
989 الرابع صفته
490 الخامس من يجب عليه
491 السادس تنسه الامام
493 المسئلة الرابعة من صلى بالايماء
494 الخامسة لو وهم في وهمه
السادسة هل يجب مطلق الهو
199 باب حكم تارك الصلاة نثر الأصل - وفيه مسائل
297 المسئلة الأولى اقسام الواجب الغير فوري
497 الثانية الخلاف في عقوبة تارك الصلاة
الثالثة في وعيدك
تم الفهرس الجزء الأول بتوفيق الله ولطفه والحمد لله حق سمك (1/35)
صفحة 36
[صفحة فارغة] (1/36)
صفحة 37
[صفحة فارغة] (1/37)
صفحة 38
[صفحة فارغة] (1/38)
صفحة 39
كتاب نشار الجوهر
في علم الشرع الأزهر للعبد إلى مسلم نثراً وتصنيفا
نفع ابنه
يد من وعلا
الجزء الأول
في الاديان (1/39)
صفحة 40
م الله الرحمن الرحيم
كلمة للناثر
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ان ارجوزة الصايغيى العلامة مولف الإرشا وغيره من الجوامع الفقهية وحمد اللهه هي اجمع ارجوزة إلى الآن في فقه المذهب للمعارف الشرعية وناهيك ان النظم علق بالنفوس واضبط للجمل واسهل للحفظ وأوفا بتلخيص المعاني الطويلة في الألفاظ الموجزة، والمعنى الجامع الجزلُ أوحى رسوحًا في القلب اذا طرقه باللفظ السهل الرايقه وفاجأه بالعبارة الشاملة، فكان من الحكمة التي سلكها حكماء الفقهاء المتعطشين الى ذخر الزاده ونفع العبادة تقريب البعيد ورة الشارد و جمع الشتيته وتخليص المعاني المرتبكة بالالفاظ المسهبة، بات تشبك في القالب الشعرى كصنيع عالم الشعراء وشاعر العلماء العلامة النابغة الكين الفقيد احمد بن النضر السموئلى رحمه الله في دعايمه. والعلامة إلى نصر فتح بن نوج المغربي في علم الإعتقاد وفي ركن الصلاة، والعلامة محمد بن ابراهيم الكندي صاحب بيان الشرع في نظم كتابه النعمة فى الفقره وكا لعلامة الريخي في أراجيزه الفقهية، ومثل السيد الجليل العلامة الخليلي في زكاة النعم وفي اللغة وفي علم السلوك وكالعلامة السيد العظيم إلى بنهان في علم السلوك، وجم غفير من فحول العلم وقادة الدين رضي الله منهم كلهم حرصاً منهم على تسهيل الوصول وادراك الحصول على العلوم النافعة بارتى الوسائل لاجرم لما كانت الصايغية لها القدح المعلى في الاحتواء على جمهرة الفقه سهلة التناول اكب عليها الخاص والعام، ولهذا ولما حشرت في جيبها من المهمات الشرعية الديرة والمعارف الدينية النفيسة تعرض لها العلامة الدتراكة خاتمة المحقيقين ناشر لواء المعقول والمنقول أنشاد الدين الشيخ عبد الله بن حميد السالمي قدس الله مضجعه و فتناولها بيمين النسيمة والانصاف و فاستخرج الجوهر من بين تلك الاصداف، بأن حذف التطويل. وابرز خلاصة الاجمالِ بالتفصيل، وأَسْفَرَ عن وجوه الأقاويل، وحقق آراءه الحصيفة العلية، وايدها بالدلايل الجلية وفلس الاقوال الضعيفه، وكشف عن وجوهها المخيفة، وقَدَّمَ وأَخَرُ و هَذَبِ وزاد و نقص و رتبه وَوَضَعَ المفصل على المفصل، وجَلَّى وَجْدَ المُجمل بالمفصل واصاب المجر فى قصه، وجاء بمصاص الشرع بقصر ونصين، فظهر جوها النياء متنا جر لا بليغاً فصالاً، شاملأ جامعة النفع حد الكفاية و ساطعا كا لنستير
الاعظم
- 2 - (1/40)
صفحة 41
الاعظم للهدايةه لاشاق لعباده، ولا مبارى له في مضماره. بيد ان النظم على غرائزه جدواه مظنة الإجمال ليسه فى كل موطن جميلاً، فلوطار الناظم باججية البلاغة لادراك التفصيل في محله لم يستطعه وصولاً ولم يجد لاتقان التحقيق سبيلاه وربما اختصر المعنى واقتطع جانبا من مقصوده واقتنع بالتلميح. مع ان ضالته المنشودة الظهور والجلاء والتصريح، ويلتزم التعويض في موضع الفاقة الى التسهيل والبيان، ويكتفى بالاشارة حيث يلزمن العيان، وانما يلجنه الى هذا ضيق نطاق الميزان، وإعطاء الشعر حقه من بديع المعاني وسحر البيان في هذا مع اوتهايد بالتفتيش عن خبايا زوايا الأصول استنباطا للادلة، واستيفاء واجب الكلام في الوجه والسبب والعلة و لما يقتضيه معرض الاحتجاج، من التوضيح والبرهنة والحجاج، والجرى في مضمار الاستدلال وإلى الغاية المنهية الجدال، وتحقيق فصل الخطاب بين السنة والبدعده واجلاء الاشباه والنظاير لتميم تركيب الاقلية، وغير هذا فما يفتقر اليه يُحرر الفقه من صرف العناية الى وضع الحقايق مواضيعها وناهيك
بالشرع المقدس وطول مباحثه سيما الاجتهاديات لاستدعائها البحـ والفكر وتسليط النظر واستنباط الأعدل للحكم والفتوى والعمال به، فاين ضيق عطن الميزان الشعرى من الإفصاح عن هذه الإبحر العميقة، لاجرم لهذا الداعي العظيم حكانى إلى نتر جوهر النظام ه من لا تعني مخالفته في مقامه ومَنْ حقد على لحقوق الناس امام و فنالنى من هذا الاستدعاء عرق القرية لولك انها قريةه وحدت بسوء الاستطاعة بيد انها طاعة، ولا جلالها تطفلت على هذه الوليمة، معترفا بما لنفسى من زهادة القيمة مقراً لأول وهلة بوفرة الإساءة حيث أحاول أن احسن، علما بان قيمة كل امرئ ما يجين، فوقف الحجر على باب هذا الكنزبين مُحيّر وحاجره مستمداً الفيض من واهب البصايره واخذتُ بطَرفِ هذا المطر المتين، اكثر منه الجوهر الثمين، فظهر من نشار الجوهر سفر سافر الأسلوب، بديع رائع محبوبه اخذ بمجامع القلوب و انتهت له زيادة على الأصيل ومنه المنية من خزاين ابحر الكتاب والسنة نفايس ذخاير واعلاقَ مَضِيَّةٍ، وقلّدت بقلايد الفرايد من الحدود والتعاريف صدر كل باب و ليظفر الطالب بعيون
الحقايق اللغوية والسيارمة لهذا العلم العجاب. وابدعت في اقتطاف الزوايد
من مهمات الشريعة، ثما تهيالى من رياض الفقد المريعة، فكانت هذه الزيادة عصما في المعاجم، ولعا في المباسم، فضلا عن وقوعها تقوية لما أَضْعَفَهُ الاختصارُ الاوله وايجاز الماكدر صفاءه الأسلوب المطول، وتفصيلاً في الاصل ايا
- 3 - (1/41)
صفحة 42
اَجلَه، وقِيامًا بواجب الإِنْيان با اهله هولم اقتصر على الفاظ الاصلين في هذا النشارة ولكنى اخلصت المعنى مجلوا فى نفاظ ابھي من رابعة النهاده وحشرت الى معاني الاصل معا نيا نا سَبَتْ المقام تنبسط لها نفس الاريب دفتجلَّتْ فى إسلوب بديع ورويق عجيب ه وربما اسفرت عن وجوع بعض الأقوال، غادَرَها الأصلان في زاوية الأعمال وسلكت في التحرير جايز الإيجاز للأفهام للاندا وحى الى المدارك من مضامين الاسهاب فى الكلامه وجمعت النظاير الى النظايره وعدلت عاجم اليه الاصلان من حشو العبايره ولها العذر فلسان الناظم محكوم د فهو تحت قهر الميزان الشعري محكوم ه واذا اعتبرت كتابي وجدته شرحا للأصلين، و على المنصف أن لا يطلب أثر أبعد عين دقتيقض له فاته كثر المعارف هاذا اعتبرته ببصيرة المنصفِ العارفه و وضعت له اصطلاحا يفسر عن منابع مواده د ويسير بك على الواضحة مِنْ جَوادِهِ، فحيث رايت حرف ص فهو رمز إلى أن العبارة بعد هي ثري للاصله وإن مَرَّت باك لفظة قلتُ فما بعد من زيادتى على الأصل، وإن وجدت رمزاهر فهى علامة انتهاء زيادتي ورجوعى إلى نثرى للإصلة وان وجدتُ قال المصرف المراد بر شيخنا العلامة السالمي رحمه الله د وان رأيت كلاما معزوا إلى القطب فالمراد سيدى العلامة القطب الولى محمد بن يوسف الطفيش السجنى رضي اللہ عنہ فاذا انتهت عبارت رسمت امر كلامه وسائرا قوال العلماء أعزوها الى قايلها با سمد او با شهر ما يُعرف بده وان رايت حرف ح المهملة فهي رمز الى حديث اذكره بعتها وهكذا اذا كثرت الأحاديث رمزت بالحاء قبل كل حديث فاصلاً بها بين حديث وحديث آخر خاذ فا للاسانيد واسماء الرجال مكتفيا بمتون الاحاديث الأحيث تقتضي حال بذكر
سند الحديث معه اوردته بنه هذا محمد الله ومنته ما انفقت فيه كنر صبرى ونفضت البحرابُ صَدْري، وبعون الله وفتحة تم على ما انا فيه من ضيق العطره والغربة عن الوطن، وترادف من المحنه فإن أصبت الرقية ففي يد الله قوسى وسهمى والا فلا غرابة في خطأ من له فهم كفهجره وانما الحق والصواب 5 حظوظ من الكريم الوهاب و اسال التدان يجعل هذا السعى وجهة لديد مرضية ه وكفارة للسيئات الوبية وان يحقق انتفاعي و انتفاع المسلمين بهذا الكتاب في الدين والدنيا والدار الآخروية. اند قريب مجيب 5 وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيبه مبدأ نثار الجوه
حد الله الرحمن الرحـ
قال عبد الله بن حميد السالمي د احمدك اللهم كل الحمد الذي ينبغي أن تُحمل به في حال الرفد وغيره، واشكرك على مُطلق الائك العظيمة اداء لحق الشكر المفترض
واسألك
-4 - (1/42)
صفحة 43
واسألك صلاتك وسلامك العظيمين المستمرين على سيدنا ونبينا محمد الذى جاء عنك بالهُدَى، واختَصَصته الشرفي بالتعظيم، وعلى جميع رسلك وانجيانك وآل سيدنا محمد والهم اجمعين، والسالك مسلك الحنفاء مستقيما على دينك. صَلاةً وَسَلامًا يَسْتَمِرَّادٍ مدة دوامر تلاوة آثارهم الدينية النيرة وتدوينها، وجلاء اخبارهم في سيرتهم الصالحة وتنبيها و بعد فان خير نظم بلغ الكمال في الجلاء والظهور حتى تنا وَ لَنه الأفهام من طرف الثمام هو نظم الشيخ الصايغي المحتوى على كثير من الشريعره المبين للواجب والجايز والممنوع من أحكامها افر عن منصبا إلى العقول لسهولة الفاظه وخُلق من الوعد الوحيشتى من الكلام ولهذا استعذ بنته القلوب فسهل على لقوى الحافظة حفظه، لكن تخللته عيوب بحكم البصاير كتطويل بغير طائله ومن ذلك التطويل تجريك سائلاً يسال ويُجيبا يجيب في صلب النظم مع الغناية عنه و كنكرار بغير موجب ه وكا يراد مُشكلات تحير الذهن، وكجعله الشطر الأول من الرجز متصلاً بالآخره وكتعليق بيت بما يليده بلا ضرورة سوى ذكر جايز الحذف، فاجتهدت لاصلاح هذه الصفات مستعينا بالله غير مستقص كل واجب الأصلاح لبُعْدِى عن المحله ولجملة موانع وحَذَقْتُ بعضُ مَا يَعْسُ حَذْفُ وزِد تُرَ أَشياء لَيْسَتْ من اضاءُ بها نظبي، وضمت الحكم الى مناسبة، وكان بدء الشروع في بلد الله الامين زاده الله شرفاه وما كان في الأَصل قوى الاساس والبناء لفظا ومعنى تركته كما هو لاني اربي الى غرض تحرير الاحكام الشرعية لا النقض والإبرام الصحيح هذا النظام، فإن وافق المرام فاشكر قصدي وجهديه والافا عدد فكل ا قصور و تقصير عندى، وعلى المنصف اصلاح الخلل إن تأهله وعلى كل حال فارجو عفو الله وعليه المعوله عن هفواتي فيما اقول وأعمده کتاب
العالم
د
تلت العلم ادراكا التي بحقيقته وهو ضربات ادراك ذات الشيء والحكم على انشئ بوجو شئ هو مو جود له او نفى شئ هو منفى عنده فالاول هو المتعدّى الى مفعول واحد نحو لا تعلوم الله يعلمهمه والثاني المتعدى الى مفعولين نحو قوله تعالى فإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ، ويكون العلم من وجه ضربان نظري و عملى، فالنظرى ما اذا علم فقد فضل ما لذ نحو العلم موجودات العالم والعملي ما لا يتم الا بان يعمل كا لعلم بالعبادات، ويكون العلم من وجه آخر ضربان عقلى وسمعته وأعلمته وعلمته في الأصل واحد الاات الإعلام اختص با كان باخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل من أثر في نفس المتعلم والتعليم تنبيه النفس التصور المعاني. والتعلم تعبه النفس لتصور ذلك، وربما استعمل التعليم في معنى الإعلام اذا كان فيه تكرير نحو أتعلمون الله بدينكم، واما قوله تعالى والذين أوتوا العلم درجات فتنبيه على تفاوت درجات العلوم ومنازلها ثم إن العلم في نفسه ينقسم إلى ثلاثة اقسام
- 5 - (1/43)
صفحة 44
?
وا
حضوري بحث مثل علم الشخص بذاته وبما حصل لديه من الكيفيات والصوره وانطباعي صيرف كالعلم بالغايب، ومتوسط يشبه الأول من وجه والثاني من وجد كا لعلم بالصور المرتسمة في القوى المركزة والمعرق فرع من فروع العلم الا انها تخص بما تعدَّى إلى مفعول واحدٍ في اصطلاح اللغة او بإدراك الجزءي او البسيط في إصطلاح المنطق والعلم يعمها مع ما يَتَعَدَّى الى مفعولين في اللغة اولإدراك الكلى او المركب في المنطق، ولهذا جاز عرفت الله ومنع علمتُ الله لان متعلق المعرفة لا يجوز أن يكون مركباً كما ان متعلقه في اللغة لا يجوز أن يكون الا مفعولاً واحدًاه وبخلافها العلم العام للكلى فتعلق متعدد بيانه انك تقول عرفت الله قادرا عالما فلا يتوجد هنا ادراك العرفان الأ إلى العلم بوجود الصفة بته لا بذات الحق تقدس وتعالى، فلو قلت مثلا علمت قادرا عالماً توجد هنا الادراك الى ذات الحق تعالي شانہ والى صنفيه معاه وايضًا يستعمل العلم في محلّ حُصُولِه لا بواسطة والعرفان فيما لا يتحصل الأبواسطة الكسب ولهذا يوصف الحق تعالى باند عالم ولا يوصف باند عارف كما لا يوصف سبحانه بالعقل والدراية لما فيها من معنى الحيلة، وقد يستعمل العرفان في إدراك الأثر لاذات المؤثره ويستعمل العلم فيما يدرك ذاته فيجوز فلان عارف بالله ولا يجوز عالم بد لتعدى العلم إلى الذات واثارها و اقتصاد المعرفة على الأثره وبالجملة فالمعنى الحقيقى للفظ العلم هو الادراك وله متعلق هو المعلوم وله تابع في الحصول يكون وسيلة اليه فى البقاء وهوا الملكة فاطلق لفظ العليم على كل منها اما حقيقة عرفية او اصطلاحية او مجازا مشهورًا واستعمال العلم بمعنى المعلوم مشايع وواقع في الأحاديث ح تعلموا العلم فات العلم ها هناه بمعنى المعلومه وقد يكنى بالعلم عن العمل لان العمل اذا كان نافعا قلما يتخلف عن عالم وهذا بعض تحقيق العلم من حيث هوه اما المذكور بلسان الشرع المدوح به وبالعقل فهو نور فى قلب المؤمن اصل اشراقه من ئه شموس النبوة المحمدية من افعالها واقوالها واحوالها فيهتدى بهذا النور الى الله وصفاته واسما وافعاله واحكامه، فإن حصل بواسطة البشر فهو كسبتي، والا فهو اللدنى المنقسم إلى الوعي والإلهام والفراستره فالوجي لغة اشارة بسرعته واصطلاحا كلام التي تصل الى القلب النبوى فما انزل صور ثر ومعناه ولا يكون الأبواسطة جبريل فهو العلام الالتحيه وما نوك معنا على الرسول صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بكلامه فهو الحديث النبوي، وهذا قد يكون بغير واسطة في محل الشهور كما قال تعالى فأوحى إلى عبد ما اوحى، وقد يكون بواسطة نزول الملك اى بنز ولد من الصورة الملكية إلى البشرية وتحقيق أن المتكلم الحقيقي هو الله تعالى فكلم اور محمدا بواسطة جبريل عليهما الصلاة والسلام، وثانيا ادما بر بواسطة محمد صلى الله عليه وسلّم، وثالثا التابعين بواسطة الصحابة وهلم جراه وقد يكون بنفشه في قلبه بات يلقي معناه من غيران يتمثل بصورة كما حددت صلي اللہ عليہ وسلّم اِن رُوحَ القُدْس نَفَمَتَ في دوعيه والالهام لغز الإبلاغ وهو علم حتى يقذف الله من الغيب في قلوب عباده
قل
– 6 – (1/44)
صفحة 45
L
قلات ولي يقذف بالحق علام الغيوب، والفراسة علم بينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصور اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله فالفرق بين الالهام والفراسة انها كشف الأمور الغيبية بسبب تفرنسي اثار الصور والالهام كشفها بلا واسطره والفرق بين الالهام والوحي انت تابع للوحى ولا عكس ه ثم علم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال، وعين اليقين ما كان بطريق الكشف والنوال، وحق اليقين ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال لورود رايد الوصال، ومن اسرار الله في هذا الكون ات بعض النفوس البشرية تقتبس بعض العلم من الموجودات بشراً كانت او غيره بغير واسطة الحواس ولا الاستنباط العقلي كما روى بعض الاطباء المعتقدين فى المادة انها هي مكونة الكاينات وسبحان استر عما يقولون قال عن مريض كان يعالمجد في القاهرة انه قالات فلانا وذكر قيره با له في الاسكندرية يريد ان يسافر الآن إلى مصر لأجل عياد تي حتى عين القطار الحديدي الذي ركب فيه ثم الوقت الَّذِي وَصَلَ فِي مُحَطَّة مصر ثم لم تكن الأمسافة سيرا المركبة بين المحطة ودار المريض الأوقد وصل هذا القريب وكان الطبيب ينتظر لاستبانذا المكاشفة، ومثل هذا يقع كثيراً في كل عصر كما يروى كثير من الكشف عن المخيبات عن ناصر بن على بن مطر بن طلحة الغفيلي اميراب وهيبة فان اخير عن احتراف السيول لباد و الحجرتين فوقع بعد ايام واخبر عن سنتر موت نفسه فكان كما اخبر واخبر عن سلطان مسكد ثويني بن سعيد اند يقتل ولده فكان ذلك واخبر عند احتضاره عن بنته الغايبة انها تحضر موت فحضرت ويؤثر عن هذا الرجل كثير من هذا على اندلم يكن من ذوى التنجيم ولا على شئ فما يقال من الكشف بوائله و فلاشك ان علمه هذا اقتباس النفسيه من شيء من الموجودات كا ذكره وبحقة هذا يصح أن يقتبس البشر العلم مثل هذه المكاشفة عن الملائكة وارواح الموتى كاقتباسهم من احياء البشر و من غير البشره وهذا على جوازه عقلاً ونقلاً متوقف على فاعل وقابله ونصوص الكتاب والسنة على الموجى والالهام تحكم بان الاسلطان للبشر على الملائكة بأخذ العلم منهم مشاهدة كما ليتهم مع غير الملائكة
ولكن بعض الأرواح البشرية قد تَصِلُ بطهارتها وعلو مكانتها إلى قابلية التلقى عن لما بينها وبينهم من القرب والمناسبة وهذه القابلية وجهان، الأول ما يختص الله تعالى بدالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدون سعى منهم ولا كسب فيو تهلهم لنبوت و رسالته وينزل عليهم الملائكة بالروح من ام فلا القابل الذي يتلقى عن الملك له كب أو اختيار فيما يوحى إليه، ولا الفاعل وهو الملك النازل بالوحي يكون لد اختيار فيما يوحيد عل يفعل ما يا من الله تعالى به ولا يستطيع ان يعصيه، ولكمال استعداد الانبياء وعلواد واجهم يرون الملائكة في صورهم الاصلية قليلاه ويتمثل الملك هم بصورة البشراويلا بِهم مُلابِ روحيه فيلقي نے ارواحهم ما شاء الله أن يُلقيه وهو الأكثره وهذا النوع قد ختم وتم ببعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذى من شؤن البشر الكبية فية بقائهم
-7 - (1/45)
صفحة 46
ج
الوجه الثاني ما يمضراس من التثبيت في الحق والإلهام لمن دون الانبياء من خيار خلقه الذين في سيکلت فطرتهم وصفت سري يتهم وذكت بالعمل الصالح انفسهم حتى قلبت فيها السفات الملكية على النزعات الحيوانية والنزغات الشيطانية، ولاشات فى قوة المناسبة بين الاروا البشرية العالية، وبين الملائكة فتستفيد من طريق المناسبة قوة فى الخير والحق وثباتًا على الصلاح والجهاده إذ يوجى ربك إلى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين آمنوا ه وقد نستفيد منها علما بالحق وبشارة بالخير وهو ما يسمى التحديث والألعام ومن بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليهما السلام وتمثل جبريل عليه السلام لها عندما أراد امتداد تعمل بنفخه منها وقد ثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب كان من المحدثين الملهمين، ومنهم العلامة الولى محمد بن يوسف
والهمني رتى وكنت محدثاً
وقد ذكر هذا التعيين في تفسيره المسير تيسير التفسير في سورة الزخرف عند قوله تعالى واخر لعلم للمساعيده ومثل هذا لا ينادى إلى البشر الا من طريق الإلهام والتحديث، وقد عبر صلى اسر عليه وسلم عن ملك الالهام باتر واعظ الله في قلب كل مؤمن ويوضح ح إن الشيطان لمة بابن آدم ولملك لمة ه فاما لمة الشيطان فايعاد بالشعر وتكذيب بالحقد و اقالمة الملك فإيعاد بالخير و تصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من امر تعالى فليحمد اللهه من وَجَدَ الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ه هذه لطيفة من مواهب الحق سبحانه اعطاها للنفوس العالية ذوات العقول السامية من عار فيه الذين لم تكن مراتبهم من مراتب الانبياء، الا انهم لهم أولياء وعلى شرعهم ودعوتهم امناء فكثير منهم نال حظر من الأنس بما يقارب تلك الحال في النوع او الجنس الهم مشارفة في بعض احوالهم على شئ من عالم الغيب ولهم مشاهد صحية في عالم المثال لا شكر عليهم لتحقق حقايقها في الواقع فهم لذلك لا يستبعدون شيئًا ما يحده: بد عن الأنبياء صلوات الله عليهم ومن ذاقَ عَرِفَ وَمَن حرم الحرف، والباب في موضوع علم الشرح وبيان فضله تعلماً وتعليماً وبيان الواجب من والمستحب اهـ ه ص العلم ادراك القلب للمعلوم كادراك البصر للأجرام وهو محمود نقلاً وعقلاً على الإطلاق قلب يستثنى من هذا الإطلاق علوم منها السحر و التجامة إن اريد بها السحر او الاعتماد على الاخبار المغيبة او اقتصاد تأثير العلوى فى السفلى لذاتها وان الفلك مبيب للآثار الكونية اوان الخير والشر متاثر بروحانية الكواكب بحسب طبايعها و جواهرهاه ومن المخطور علم الموسيقياه ومن المكون علم المنطق قبل التملى من انوار معارف الشريعة الطاهرة لئلا يهجم بصاحبر على خوارق الشرع المقدس
- 8 - (1/46)
صفحة 47
?
الشرع المقدس والمزالق الفلسفية المناقضة للشريعة والأفقد يتعين بساير خير وبر على من مارس عقيدة الاسلام واخذ ملكة كافير من علم الكلام واعتصم بفقر الكتاب والسنة
فقها ينطبق على القضايا المنطقية المسلمة كاشفاً بنوره مخابئ الملحدة فان المنطق الجدل و بد قطع وريد كل شيطان من شياطين الالحاد والبدع، ولم يدخل الفلاسفة الطباعة في اجتماع السمسم ولم يرمهم بمشا قصهم الأعلم المنطق فهو السلاح الذي حاربواب الاسلام فدعهم اهده ص والمزموم الجهل لاند عمى محض، وشرم الجهل المركب يتجنب صاحبة الهدى على شكيمة وقصيد ومن هنا صا را العلم خير فايك يستفيدها العبد وارباحة شريفة عظيمة الجدوى في الآخرة والاولى، لا يقا يسها ربع الأرضوان الله والعافية في الدين وهما بجودالله نفيجيتان للعلم، ومن ارباح حياة عاملة جميلا مع الحق والخلق ان عملير وموتر سعيداه ومن ار با حدات العلماء مصابح الدنيا وورثة الأنبياء قلت يرثون الانبياء عليهم وعملهم ونصيحتهم للخلق ودعاء هم الى انت والتعريف في الطريقة بعلوم الظاهر والحقيقة. اه ه ص وهو حيا القلب وقون الأبدان و قال ابو الحسن نظر المؤمن في كتاب ولو قبل موته بساعة زيادة لدفي دينده و مداد العلماء يوازن دم الشهداء و يلحمد الله السعداء ويحرمه الاشقياء وهو امام والعمل تابعده فعليك بملازمة التعليم واجعل العلم ذخر النفسيات تنتفع بديوم الحساب الطلبة في القريب منك وفى البعد اطلبوا العلم ولو بالصين ولا تحمل في البحث بان تسقط بعدم النباهذه وحيث وجدت الفقيد الحقيقي الماهر في العلوم الدينية الملازم للعمل بعلمه فلا تفارق لان دليلك الى ربك، ولا تراعه فى امن کت ونهيه اياك فان مرا غير الهادى تلع فى الضلالةه واساله بلا ملل من الالحاج في سؤاله ولا تخطر عليه حظا فيمل ويفجر فان اجابك عن شئ تعرفر فلا تظهر له علمك به وا وهم انك جاهل بما كشفه له فمن آداب المتعلم التظاهر بالتجاهل او حتى حكيم ابنه إن العلم بطئ المرام بعيد الالزام لا يدرك باليهام ولا يرى في المنام ولا يُورَثُ مِنَ الآباء والأعمامه إنما هو شجرة لا تحصل الا بالعرس ولا تغرس الا في النفس ولا تقى الاباللمس لا يحصل الأباتشاد الحجر وافتراش المدر وادمان الشهر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم وارشاد الأستاذ والقلب الذكي والفهم الذكي والعقيدة الصالحة والمذاكرة الدايمية وترك الاشتغال عند وافراغ البال له ايطمع من اشغل ليله بالمنام ونهاره بالجمع للحطام ان يخرج فقيها عا لما كلا حتى يقصد الدفاتر ويتخذ المها بر و يقطع في طلب العلم أنا الليل واطراف النهار قلتُ جمع بعضهم المحابر شرايط الطلب ووسائل تحصيل العلم فقال: اخى لن تنال العلم الابتة: سأنبيك عن اسمانها بعيان .. ذكاء وحرص واجتهاد و بلغةُ: و همه استاذ وطول زمان ..
-9 - (1/47)
صفحة 48
ا ه ه ص وبالجملة يدرك العلم من كد في تحصيله نفسه طول حيات والطحال در استر لاستجاب الغامض وتقييد الحاصل، وفي الحديث اوحى اس الى داود عليه السلام ياد او د اتخذ نعلين من حديد وعصى من حديد واطلب العلم حتى تنحرف النعلان وتنكر العَصَى، وهذا كل تعليم لشأن العلم ان فضله يفوق على كل فضيل قلت علق المصدر حمد لله بها مش الجوهر ما نصه قولد أن اتخذ نعلين من حديد الخ كذا في الاصل وفى ثبوت الرواية بد نظر اذ لم يثبت عن داود عليہ السلام انه فعل ذلك ولوامر به لفعلهه وحمله في النظم على المبالغة في تعظيم العليم تسهيلاً للخطب و انتهى لفظ التعليق واقول كون داود عليہ السلام المريضم عند انداخل ذلك لا يكون علة لنفى الرواية وانما ينظر في صحة الرواية وعدم صحتها من جهد ما تعلل به الرواية فاذا كانت الرواية في نفسها صحيحة وجب علينا الجزم بفعل ما أمر به حتما ولا عبرة بعدم ثبوت الفعل بالنسبة الى اطلاعنا ولعله أمر برفنيخ عند أولعله امر بطلب العلم المفاوض عليه بتلك الحالة الشاقة إلى حد حصوله فحصل الريد ونهار التغيي بانخراق فعل الحديد وانك او العيدا من الحديد كناية عن الجد فى السعى والدأب فيه ومن لازم المسافر الماشى اتخاذ النعل وغيرها من عدة السفر فكني يا اللازم عن الملزوم والمراد نفس الجد والدأب في تحصيل علم ما لم يعلمه في الكلف بد وهذا فرض على كل مكلف فيما لزم ان يعلمه من التكاليف الالهية عما لا تقوم الحد من العقل فلا يكون داود مخصو صابر على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام وليس الخطاب مقابية س اتخاذ الفعل والعصا وانما الخطاب بملزومها اذ لو فرضنا حصول العلم قبل انحراق النحل وإنكسار العصا لم يبق لغاية الانحراق والانكسار قايد الحصول اداء الفرض بدونهاه وكذا لو فرضنا ان طلب العلم حتى انحرق النعلان وانكسر العصا ولم يحصل على العلم فهل يطل فيض الطلب بعد انحراقها وانكبار العصا ويرتفع التكليف والحال اند لا يرتفع التكليف الا بالوقوع
في حالة لا يستطيع معها اداف والافلاحة الا الأداء وبالجملة فان كانت الرواية من طريق غير معلولة فمفادها معقول وهو الامر بالمجد في ادراك العلم اللازم وامتد اعلم اهره من وبالجميلة
فطلب العلم افضل الاعمال تما عدا الفرايض و يرفع الله بالماء اقوامًا ويجعلهم في الخير قادة يبلغ يد العبد منازل الاحرار ومجالس الملوك، والجهل اعظم النقايص وأفظع الرذايل يخفض الشريف النسب العالي الحسبه والعلم الفى ذخرا من ذخاير الفضة والذهب وهو الانيس في الوحدة والصاحب في الغربة. وقال بعض العلماء ان الاغنيا، جمعوا المال الفا الفا وجمعنا العلم حرفا حرفا ولو اعطونا الفا بحرف لم يرض بالبدل ولم تقتنع بالقيمة وكيف يستبدل فإن بباته والمال ينقد بالاتفاق والعلم ينمو بالبذل وانفعه الراسخ في الاذهان والافئدة، وشرح ما لم يتجاوز اللسان والفقة تمر العجب ونتيجة الكبره ومنابع العلم العقول وحسب اللسان ترجمته عما يفيض العقل من حل مشكل و ابراز حقيقة
وتفصيل
-10 - (1/48)
صفحة 49
11
وتفصيل مُجمل وهدا يرضال وارشادعا وفلا يتجاوز وظيفته ولا يقطع عنان الاداب الشرعية فيغير ويتجد في التباذخ والترفع وحب الانانية بطرا بنعمة العلم والعلم والجهل ضدان لا يجتمعان في قلب فطوبى لمن امتلاء علما و رغب الى الله تعالى بده وافضل العليم ما أوصل الى البتير واختر الحاجب عند المقعد عن رضوان فلا وصول اليه سبحانه الابخطوات العمل بالعلم، ولا يقعد العلم عن بلوغ الرضوان الابخطوات ترك العمل وانتهاك المحظور وهذا اقتناع بشجرة العلم دون نمرقه ولقد رَبَّ الى طلبة العلم داء عال وهو المباهاة. وبلوغ المحظوظ الدنيوية والتصدر مع العظماً والتربع في مجالس العلم وهذه الحالة والعياذ بالله نصوصية يعجز عنها حذق السراق وشطارة المتخيلين بل اتخاذ الكبراء الظلمة ايا هم در بعد للظلم والغشم وحجة يقومون بها على الفساد وعدة على الإقدام على الرغائب المحجورة فالويل للمو وفين بهذه الأفتر المملكره فيا أخي لا نطلب العلم للحماة الدنيوي والمباهاة لاهله فمشروعية العلم لاجل العمل والاخلاص بدلو جد امته بماند و فان صرف لغير الوحد المشروع لاجلد كان الجهل احسن حالامن وكان صارف اشد الناس عذابا واو فرهم خزيًا وابعدهم عن الله سبحانه حتى من الجملة على اندلا حالت اخس ولا اردأ من الجهد ولا شئ يؤثر البعد عن رحمة الله ويوقع فى غضبه ونعمته مثل الجدل والعياذ بالله من ونالد فانها الرحمن الرحيم عفوا من عما خالفناه فيه وتقى تعميمنا عن معاصيه لا عيش حياتى كلها في الهدى مهتديا هاديًا موفقا لما يحبه ويرضاه من المجد في العلم والعمل بر قلت الطبقت الكتب الالهية والشرايع المقدسة ومطلق العقلاء على شرف العلم فالإسهاب في التنويد يد تحصيل حاصل لكن تذكر هنا من واجبات العلم نوعين احدهما في ادب المتعلم والثاني نے ادب العالم في ونجعلها في مبحثين المبحث الأول اعلم انك بالعلم تصير الانسان التعامل والحر الفاضيا ويتعلق من بالدين علوم لكل منها فضيلة دونها كل نفيس من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن تعلم الفقه نبل مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن تعلم الحساب جزل را به
ومن تعلم العربية عرق طبعة والمصاب الأعظم عدم صيانة النفس فمن لم يحضنها لم ينفذ عمده فاحرص كل الحرص على صيانتها فات الصيانة ام الفضائل ولا فضيلة للعلم مع استرسال النفس في مروج الهوى متبعة الخطوات الشيطان بل يزيدها العلم هنالك فتحاوي موال رذيلة عنها تنتشى الرذايل فلا يبقى جينيذ ما اعطاء العلم من الشرف، ولا يقي بما سلبه اياه التبذل اذ بالضرورة ان القبيح اتم من الجميل والرذيلة اشهر من الفضيلة فيتعلق يارب العلم الذي عبرنا عن بصيانة النفس ادب المتعلم وادب العالم والأول هو موضوع المبحث فاعلم ان يلزم المتعلم التذلل والماق المعلمة ليعلم علمه ولا يحرم افادتده فالتملة للعالم مظهر العلمه والتذلل لرسبب لا دامت صيره و باظهار مكنون العلم يتوفر العرفان وبصبر المعلم يتكون الاكثار وهذه الطريقة اعظم وسائل التحصيل ليس من
-11 - (1/49)
صفحة 50
12
اخلاق المؤمن الملق الا في طلب العلم، وعن ابن عباس ذللت طالباً فعرفت مطلوباه وقال حكيم من لم يحتمل ذل العلم ساعته بقى في ذل الجهل ابداه وقال آخر اذا قعدت وانت صغير حيث تحت قعدت وانت كبير حيث لا تحبه ومن واجبات المتعلم اعتراف بفضل مُوشيك وعليه وشكر اياه على جيل فعليح من وقتها لما فقد وقرر بره وصدق رسول الله صلى امند عليه وسلم فإن العالم مؤد عن الله الى عبادة ما يجهلون من طاعته فالتوقير له لا لذاته وانما الشرف محموله ولهذا صار العلماء ورثة الأنبياء، وعن على لا يعرف فضل اهل الفضل الا اهلا لفضله ومن واجبائر أن لا يمنعه علو منزلي عن التداني لخمول العالم فات العلم در جرليس معه ها خمول ولا تعلوها درجة فمن حق العالم التعظيم العلمة لا للمقدرة والخطام و قال ابن دريد الأزدي العماني لا تحقرق عالماً وإن خَلَقْتُ: اثوابُر فى عيونِ راهِقه
وانظر اليه بعين ذي ادب:: هَذَب الراي في طرايقه فالمنك بينا تراه ممتهنا: بفهر عطاره وساحقه حَتَّى نراه في عارِضَى مَلِكِ:: وموضع التاج من مفارقد ومن واجباته الاقتداء بأستاذه في مرضيات اخلاق والتشبه به في حميد افعاله ليا لفها وينتشى عليها مجانبًا لما يخالفهاح خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم وشرارشيو حكم المنسبة تون بشبابكم ح من تشبه بقوم فهو منهم و قال اين دريد
العالم العاقل ابن نفيه: اغناه جنس عليه عن جذبه كن ابن من شئت وكن مؤدبا: فانّما المرء بفضل كيس وليس من تكرم الغيره:: كمثل من تكرم النفسيه
ومنها محاذرة التبسط على المرشد وان أنه والادلال عليه وان تقدمت محشرح الرحموا عزيز قومٍ دَلّ ارحموا غنيا افتقرار حموا عا لما ضاع بين الجهال، وقال حكيم اذ لا الناس عالم يجري عليه حكم جاهله ومنها أن لا يعلم من أستاذه الاكتفاء عند والتفاني فهذا كفير نعمة الأستاذ والاستخفاف بحقر وان وجد فى نفسه جودة الذكاء وسرعة الفهم وحدة الذهن وقوة الإرادة ونورانية العقل وصحة الرأى فان من باب التعنت لد والاعتراض عليه امر راه بر وهذه اعظم مصايب العلماء و اشد انعکاس حظوظهم واقتح سلوك التلمية والأخذ
والتحصيل قال حله
وإن عنا: أن تعلم جاهلاً فيجب جهلاً انه منك أَعْلَمُ متى يبلغ البنيات يومَا تَمَامَهُ اذا كنت تبنيه وغيرك يُهدم متى ينتهى عن سيء من اتى بر إذا لم يكن من عليه الندم هذا على انه قد قارب ان يجتمع ويتفق الحكاء على توجيح حق الأستاذ على حق الوالد قال بعضيم يا فاخرا
- 12 -
- (1/50)
صفحة 51
13
يا فاخراً للسفاء بالسلب وتاركاً لِلْعَلاء والشرف
اباء اجسادنا هم سبب ناهم
لا تجعلنا عرابيض التلف
من علم الناس كان خير آب ذاك ابو الروح لا ابو الجيف
وهذا علق عظيم في هضم حق الوالد وقد ولع بهذا المذهب كثير ممن لهم ميل الحالالحاد والزندقة والانتقاد على ساني الله في العالم كا حمد بن سليمان المعربى واضر ابر اخزاهم الله والحقيقة ان احق اس لم يُعظِم حقا بعد حقه وحق رسله مثل حق الوالدين مع ان سبحانه قد بين موضع هدم الوالدين بقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بد علم فلا تطعه ماه ومع ذلك فانه امر ان يصاحبهما في الدنيا معروفاً وقد ورد في الكتاب والسنة تعظيمهما وتوقيرها ووجوب طاعتهما الا في معصية الله فلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما ذنب الوالد المسكين وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا مونا ولا حياةً ولا نشورا اذا كان مصير ولك جيور ورفانا وذلك المصير مشترك بينهما ولوكان تناسل البشر محدورًا من اجل هذا المصير اذا التسلسلت الجناية وارتفعت الخطيبة الى الاب الاول صفي الله و بيد آدم عليه السلام وإذن سار التسلسل الى الصانع الحكيم الخالق المبدى المعيد فيقال لما ذا خَلَق هذا العبد الضعيف وربطه بحبال المقادير بين شدايد هذا العالم ثم اصاره الى قصة الموت ثم إلى القبرصيفة ثم يبلى ويستحيل قراباً ثم وثم واذا افتكرت في مذهب ها ولاء الملاعين وجد تدير فى الى هذه الغاية وسبحان الله عما يشركون وقد قلت في تعديل هذه المسئلة
016101
رُبَّ أَب بوايه ابنه إذْ هَود المسكين أونص للخيرانُ بَصْرِ
وربما أسعد غير فقاده للخيراز و ربما قصر فى شانه فطول الا بعد ما قَصَّرَة
ما
ما الوالد الراحم من فنى بالجَهْلِ لَكِنْ واهِبُ التبصرة
احق هذين و احفاظ بالبرمن قاد الى المنصره اَحَقُّ
ثم هنا محدود ملك انهماك فيه اغلب المتعلمين والاتباع غَلَبَ على عقولهم اثر من اركد واجبات التوقير لعدائهم، وهو أن يبعثهم الاعتراف بالحق للعالم على قبول الشبهة من ويدعو ترك الإعناتِ له على التقليد فيما اخذ عنه فيعتمد قول شيخه دليلاً وان لم يستدل ويعتقد أيه مجد وان لم يحتج فيفضح الامر الى التسليم لي مجازفة فيما اخذ منه فيوشك بطلات تلك المقالة ان انفردت او يخرج قايلها من عداد العلماء فيما شاركت اذ يتصور ان يبصر من يأخذ عنهم غير ما اخذ عنهم فيطالبهم بما قصروا فيه فيتوهقوا بحالة الحجرة ويضعفوا دونه الابانة فيذهبوا ضياعا وحين ينقلب الأمر يصير انتقاده عليه اعظم ابواب بشم به و مالدا هاتيه لا در الاخطا أستاذه او في حقوقه عليهه قال بعضهم رأيت من هذه الطبقة رجلاً
- 13 - (1/51)
صفحة 52
14
فيناظر في مجلس تحفيل وقد استدل عليه الخصم بدلا لتمحيصة فكان جوابه عنها أن قال ان هذه دلالة فاسدة ووجد فسادها ان شيخي لم يذكرها وما لم يذكره الشيخ الخير فيه فامسك
عند المستدل تعجبا ولان شيخه كان مختتمًا وقد حضرت طايفه يرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهله ثم اقبل المستدل على وقال لى والله لقد الحمني بجهله وصار ساير الناس المبرئين من هذه الجهالة بين مستهزئ و متعجب و مستعيد بالتر من شَرٌ مُغْرِبِه وهذا تَعَصَبُ بارد سعيد التوغل في الجهد وقلة البضاعة والعقله فالواجب اعتدال الرأي في المأخوذ عن وتوسط الاعتقادِ فهما الى السلامة من عسف التبكيت، وابتعاد ا من الغلو فى التقليد وبهذا يبرأء المتعلم من المدمتين وبهذا المقدار يكتفى من استاذه من الانقياد ويسلم شرف العالم حمايد انتر به تلميذه، ومن واجبات اعتقاد أن كثرة السؤال ليس عنانا وان قبول ما فتح في النفس ليس تقليداح العلم خرابن ومفتاحد السؤال فاسألوا رحمكم اللدفائما يؤجر في العلم ثلاثة القائل والمستمع والأخذح هلا سألوا اذا لم يعلموا فا تما شفاء الغى السؤال ه فأمر عليه السلام بالسؤال وحث عليه إذا كان مفتاحًا لمغالِقِ خزاين العلم ونهى عنه اذا كان تعنت وتتحا وتعاظما بعد الاطلاع وتعريضًا للناس بمقادير هم من ضيق العطن وقصر الباع وقلة البضاعت ح انها كم عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المالح اياكم وكثرة السؤال فانما هلك من قبلكم بكثرة السؤال، فتراه صلي اللہ عليہ وسلم امر به
قاصد علم ما جَهِلَ ونهى عن متعبت ما سمع. والسؤال في موضعه كاشف للشكو مزيل للشبهات، قيل لابن عباس رضي الله عنها بم يلث هذا العلم قال بلسان سول وقلب عقول مع حسن السؤال نصف العليم، ومن واجباته اخذ العلم من حيث وجل ولا يمنع خمول العالم او قصور درجته عن حصر الحقايق واستقصاء المعارف بل يأخذ من علم ما علم وهذا مذهب المتعطشين للعلم المستغرقين مواهبهم في اقتنائه لاسيما في المسائل العانية الدينية فلا يتقصد في الطلب مقتصرا على ذوى المنازل والدرجات من العلماء طلبا للمبيت والشهر اذا حصل الانتفاع بمن دونهم سيما في المواضع التي يكون النفع فيها اعم فإن استوى النفعان وفتح القصد وخلصت السرين من الحظوظ النفسانية وتوجهت الى وجهة العلم بتحصيله من معادن فلاخير بأخذ من مُفيد أيا كان بل يكون الأخذ عمن اشتهر ذكر وارتفع قدرهم اولى واجمل، وما أجدر الإنتساب بان يكون الى من رسخت في العلم قدم وتوفر من التقوى لباسه وزاده ورفع العلم والعد شاو وشان ش اذا انت لم يشهرك عليك لم تجد: لعلمك مخلوقا من الناس يقبله وان صانك العلم الذي قد حملته: اتاك لدمن يجتنيه ويحمله
قال المحققون
- 14 - (1/52)
صفحة 53
M
19
قال المحققون اذا تريب منك العلم فلا تطلب ما بعد من وإذا سهل من وجير فلا تطلب ما صعب وإذا حمدت فيه من تعرفر فلا تطلب عمن لا تعرفر فالخيرة سراج وهاج والتخشم زيج عن المنهاج والبعد عن الأقرب عناء وتخير الأصعب على الاسهل بلا، والانتقال عن المخبور إلى المعلمون مخاطرة. قال على عقبى الاحرف مفترق والمتعسف لا نقدم ل مسترقه وقال حكيم القصد اسهل من التعسف والكف اورع من التكلف وفي الطباع استهانتر عن قرب وتتبع لمن بعد وطلب الاصعب احتفارًا للاسهل والانتقال الى المجهول عمن بحصر الخبرة وسيرته المخالطة مللاً وتشبعا من المألوف وتطلعا الى الغريب فيفوت مرغوب ويعز عليه الطائل من مقاحبك وهذا غزيزة طبيعية في البشره قالت العرب العالم كالكعبة ياتها البعداء ويزهد فيها القرياء ش لا ترى عالماً يحد يقوم: فيحلوه غير دار الهوان قلما توحد السلامة والصحية مجموعتين في إنسان فاذا حلنا مكانا سجيقًا:: فهما في النفوس معشوقتان هذه مكة العزيزة بيت الله يسعى لجها الثقلان ويرى از هذا البرية في الحج لها أَهْلَهَا لِقُرْبِ المَكَانِ
مع
و اما سا بر آداب المتعلم مر حسن السمت والشاعرة والصبر والجد والمواظبة والبحث والتفتيش عن الحقايق واكتشافها من بين غواشي الشبهات والإكثار من اقتناء الضوابط والاحتفاء بالقواية والتريد من ضبط الأصول لتسهل عليه الفروع وادامة الدرس والتخالق باخلاق علماب الآخرة وعدم مزاحمة الأقران الأفى مشكلة يطلبُ حَلّها ومعضلة يستفتح قفلها ونازلة في الدين يستبين حكمها هذا ادامة الطهارة الجنسية والمعنوية واكتساب العلم لينتفع بد وينفع برغيره في اللوازم والوسائل الدينية ويجتنب بر المحظورات والمكروهات ويحتر تزيد فى الشبهات وبالجملة يطلب العلم ليعبدات. غير جاهل بعبادتر فعالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد جاهيل وغير هذا من وتلافيف المتعلم من طاعة شيخه وانتهاج سَنَن والاحتراز من مخالفته في شئ ما والتحفظ بشدّة ما يغير عليه قلب ... اذه ولو يخطرة من المخطرات فان لقلوب العلماء في مريديهم تأثيرا عظيما وقارب الأولياء سيوف الله بل هي الأرواح وترياق السموم فكل هذا تكفلت بر اسفار طلب العلم فاحتفظ با ذکر نا قائد جو هر تغير المبحث الثاني في الأدب اللازم للعلماء واللايق بهم من الاخلاق تذكر منها طرفا بديعة مفيدة تعبير على ما سواهاه الزم ما يكون التواضع على العالم والثغرة عن العجب لان التواضع جالب للثقة وحس الظن وانعطاف القلوب وميل النفوس وهو على شرف فالعالم اشرف مواضعه واجى من تلبس به ظاهراً وانصبغ به باطنا والعجب منفر قبيح بكل احد وهو بالعلماء أقبح لا تهم مواضع الاقتداء ويدوم الاهتداءه واسرع ما يكون العجب إلى العلماء لانفراد هم بفضيلة العلم التي تفتقر إليها درجات الملوك ولو قدر قدرا العلم واعطى النظر حق لأثر التواضع العمال فضيلته وتجنب العجب النقيصر ومع نقص ويشتد فهو مذهبة للمنات ح إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار المطبو، ومن ذهبت
سموم ا
اه
لانهم
- 15 - (1/53)
صفحة 54
سيئاته وتلبس مكانها بيئات العُجب ذهبت عنه فضيلة العلم وحمل بيزانها نقصا ومن ذيلة و خشتر و صادرا العلم تجتة عليه والجاهل أحسن حالا منح قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء علما اذا عبد الله عز وجل وكفى بالمرء جهلاً اذا اعجب برأيه و قال عمر رضى الله عند تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا المن تتعلمون منذ ليتواضع لكم من تعلمون، ولا نكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم عليكم يجهلكمه قال بعض السلف من تكبير بعلمه وترفع وصعد الله يد ومَنْ تواضع بعلمه وفع الله برغم ان العامة لتجهم انصراف نظر هم إلى كثرة من دونهم من الجهالة وانصراف نظر هم عمق فوقهم من العلماء اذلا متناهي في العلم الا وفوقه اعلم منه فهود ليل عدم احاطة البشرية بالعلم قال تعالى شأن نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم هاى إن المخلوقين طبقات في العلم و درجات من عالم إلى اعلم منه حتى ينتهى العلم المطلق الى العليم بذاته لذاته سبحانه وتكا فلا بداية ولانهاية ولا مثل لعلم تحدث و قبل الحكيم من يعرف كل العلم قال كل الناس، يعنى ان العلم المحدث موجود في البشر العاقل، قال الشعبي ما رايت مثلى وما اشاء أن القى رجلا أعلم متى الا القيتُرهِ وَصَفَ الشعبي عظمة علمه وأنه لو شاء أن يلقى من هو علم منه لقيه يصف عظمة العلم وعزته من أن يُحاط به ولم يرد الإعجاب بنفسره فواجب العالم ملاحظة ما قصر عن نيله ولم يبلغد او را که فا وانفتحت خزاين حقايق المعلومات للماشية العقلية العلم انه لم يحصل من العلم الا ما تأخذ الشعرة من مجموع بحار الدينا من شاء عينا هنيئا يستفيدي: في دينه ثم في دنياه إقبالا
ش
فلينظرت الى من فوقه ادبا: ولينظرت الى من دون ما لا واذا اعتبرت وفرة الاعجاب مرايتها تغلب على المقلين من العلم المفلسين من قوة الإدراك وبقدر كثرة العرفان يقل العجب فالأول يتخيل ادراك النهاية وهيهات بينهما مراحل والثاني يدرك بنور علمه قدر نفسه واستحالة بلوغ النهاية فيتقاصر الى نفسه و يعنى اعترافه بما لم يدركه على اساس ما ادرکه فهذا منعه من العجبه قال الشعبي العلم ثلاثة اشبار فمن نال من شبرا شيخ با نقد وظن انه ناله و من نالا الشير الثاني صغرت اليه نفسه وعلم ان لم ينلده وأما الشهر الثاني فهيهات لم ينله احد ابراه قال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف الا لا تحسين كما نعوذ بك من العجب بما نحن ونعوذ بك من شر السلاطة والمذركما نعوذ بك من شر العي والحصر. وتعدد الجاحظ لقد استعاذ بات من شر عظيم فان المتكلف لما لا يحسين لا ينتهى إلى غاية ولا يقف عند حد حتى يصل ويصلح من سئل فاقتي بغير علم فقد ضل وأصل و قال حكيم من العلم ان لا نتكلم فيها لا تعلم بكلام من يعلم، تحسبك جهلاً من عقلك ان تنطق بالا تفهم هش
الجاحظ
اذا ما انتهى على تناهيت عنده * اطال قابلى او تناهى فَأَقْصَرا
کا
ويخبرني عن غايب المر فعلهُ: كَفَى لِفِعْلُ عما غيب المر مخيرا
وتتحقق العجز عن الإحاطة ينتفى العاب بجهل المعجز وحينئذ يجب لا ادري حيث لا تدري.
- 16 - (1/54)
صفحة 55
~
م
وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن البقاع خير وأتى البقاع شر فقال عليه السلا لا ادرى حتى شمال جبريل، فال على وما ابردها على القلب اذا سئل احدكم فيا لا يعلم أن يقود ابتدا علم وان العالم من عرف ان ما يعلم في جنب ما لا يعلم قليله قال ابن عباس اذا ترك العالم قول لا ادرى اصيبت مقابله وقال بعض العلماء هلك من ترك لا ادريى قال حكيم ليس لي من فضيلة العلم الأعلمى باني لست اعلمه قال آخر من قال لا ادري علم قدري و من انتحل ما لا يدري أخير فهوى، ومن واجبات العالم ولونال الدرجة السنية من العلم أن لا يستنكف من تعلم ما ليس لايـ عناه ومن ورع الرجل أن لا يقول ما لا يعلم ومن الأرب أن يتثبت فيما فيما يعلم، وعمل الرجل فيها يعلم انه خطأ هوى والهوى آفة العفاف وتركه العمل بما يعلم انه صواب تهاون والتهاون آفة الدين، وإقدامه على ما لا يدري أصوابُ هوام خطأ جماح والجماح آفة العقل وربّ جوهرة في بطن جيفة من السمك لا توجد في خزانة ملك قال المسيح عليه السلام يا صاحب العلم تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما علمته و من كلام على لا يستكمن العالم أن يتعلم ما ليس عنك وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فا يقل لا اعلم، قال ابن عباس لو كان احد يكتفى من العلم لاكت في من موسى عليه السلام ولما قال هل اتبعات على أن تعلمنى ما علت بهش را قبل للخليل بن احمد يم أدركت هذا العلم قال كنت اذا لقيت عالماً اخذت من واعطيته، وفي المحكمة من العلم ان كـ تحفر شيئًا من العلم ومن العلم تفضيل جميع العلم، قال المنصور الشربات انى لك هذا العلم قال لما يغب عن قليل استفيك ولم ابخل بكثيرا فيك على ان العلم يقتضى ما بقي من ويستدعى ما تأخر عن وليس للراغب فيه قناعة ببعضه. قال ابن مسعود منهومان لا يشبعان طالب
علم وطالب دنيا اما طالب العلم فانه يزداد من الرحمن قريَّا ثم قرأ إنما يخشى الله من عبادة العُلا وأما طالب الدنيا فانديز د ارطغيانا ثم قرأ كلا ان الانسان ليَطْغَى أَن رآه استغنى، ما أَجْدَرَ العالم ان يتقبل للفضيلة من ليزداد منها ومستكثراً للنقيصة فيه لينتهي عنها ولا يقنع من العلم بما ادرك لان القناعة فيه زهد والزهد فيه ترك والترك الدجهل وقليل العلم اشيد شئ بقليل الخير وكثير اشبدر شى بكثير ولن يعيب الخير الا القلة فاما كثرت فانها امنية، ومن فضل علمك استقلالك للعلم ومن كمال عقلك استظهارك على عقارك فلا ينبغي ان تجهل من نفسك مبلغ علمها ولا ان تتجاوز بها مقدار حقها ولأن تكون بها مقصرا فتذعن بالانقياد اولى من أن تكون بها مجاوزًا فتلف عن الازدياد فجاهل نفسه بغير اجمده قالت عايشة في الله عنها يا رسول الله متى يعرف الانسان ربر قال اذا عرف نفسه لتكن شيمة الحامل للعلم وقوة عزيمته ونزوع همته إلى العمدير وحث النفس على الايتماد بما يا مريد ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التولة ثم لم يحملوها كمثل الحمار عمل السفارا، قال قتادة في قوله تعالى وان لذ واعلم لما علمناه يعني اند عامل بما علم من ويل لجماع القول ويل للمحترين
-17 - (1/55)
صفحة 56
18
يريد صلى الله عليه وسلم الذين يستمعون القول ولا يعملون بده قال الخضر الموسى عليهما السلام يا ابن عمر ان تعلم العلم لتعمل ير ولا نتعلم التحدث برفيكون عليك بومره ولغيرك نومره د و ا نما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم والخوف ما يخاف على العالم اذا وقف بين يدي استران يقول له قد علمت فماذا عملت د وخير من القول فاعله وخير من الصواب قايله وخير من العلم حامله اذلا ينتفع بدالا العامل به فئمر تدان يعمل بر وثمرة العمل الاجر عليهه والعلم يهتف بالعمل فان اجابر اقام والا ارتحل وخير العلم ما نفع وخير القول ما ندع ها ومن تمام العلم استعمالد ومن تمام العمل استغلاله في استعمال علم لم يخل من رشاد و من استقل عمله لم يقصر عن مراد
9161
ولم يحمد وا من عالم غير عامل خلاقا ولا من عامل غير عالم
عجز وإذا كان العلم حجز على من أخاك حتى يلزم العمل بدفه و على الماأخواد عن احتج او المحروقات المجد وحافظي واقطع بجز عندهم الامام الي مولد الام المرتبة العلم قبل مرتبة القول كما ان مرتبة العلم قبل مرتبة العمله وليترك القول بما لا يفعل والامر با لا يا تمرير والأسرار غير ما يظهر ولا يتخذ قول الشاعر اعل بقولى وإن قصرت في عملى ينفعك قولى ولا يضر رك تقصيري
عذر ألد في تقصير يضرم وان لم يضر غيره فان للنفس عذارا تغييها وتحسن مساويهاه والقول دون الفعل فكر والامر يما لا يا تمر خداع وإسراسر غير الظاهر نفاق المكر والخديعة صاحباهما في النار 5 ويكفي المؤف بهين الافتراق امن بالا يا تمر به مطرح، وانكاره مالا يكون من نفسه مستقج بل ربما كان ذلك سببا لا غراء المأموريترك ما أمر به عنادا و ارتكاب ما نهى عند كيا دا بيان واما فضيلة الانقطاع عن العلم إلى العمل أو العكس فاعلم ان العلم افضل من العمل به لمن جهل والعمل أفضل من العلم لمن حليمه بيان واما فضل ما بين العلم والعبادة ان لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض ففى ح يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم اند حتى تشفع مساح للناس بيان لا يخل العالم بتعليم ما يحسن ولا يمتنع من افادة ما يعلمه فات البخل بالعلم لوم وظلم ومنعد حسد والمه والى يسوع المحل بما منحر احمد جودا من غير نخل و آتاه اياه عفواً من غير بذل ام كيف يسوع الشهم بما إن بذكر زاد و نما و ان كنمد نقص وَوَهَى ولو كانت سُنَةً السلف الصالح الما وصل العلم الواحد ولا نقرض بانقراض السلف وهيهات لقد أتى است ذلك فاخذ الميثاق على العلماء من قبلنا ببيان للناس قال تعالى واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين للناس ولا تكتمون ح لا تمنعوا العلم اهْلَهُ فَإِنَّ في ذلك فساد دينكم والتباس بما يركره ثم قرأ أن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بعيناء للناس الايرح من كثم علماً يحسن الحمد اميد يوم القيامة بلجام من ناوه على قال ما اخذ امن العهد على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ العمد
18 - (1/56)
صفحة 57
19
نه
على أهل العلم أن يعلواه وقال حكيم اذا كان من قواعد الحكمة بذل ما يتقصد البذل فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيد البذل. وكما ان الاستفادة ناقلة للمتعلم فالافادة في يضر على العالمه ومن كتم علماً منزلته منزلة الجاهل بيان فى التعليم يقعان أحدُها كو. صدقة يرجا به ثواب الله تعالى تصدقوا على فيكم بعلم يُرْشِدُه وري يُسَدِدُهُ، تَعلموا ح وعلوا فان اجر العالم والمتعلم سواء قبل وما اجرهما قال مانة مغفرة ومائة درجة فى الجنة والنفع الثاني نمو العلم وانقاب الحفظ فلا شك ان التعليم ارفع درجة في الدراسة للعلم سيما إذا اتخذ مناظرة المتعلم ذريعة لاستفادة التنبه والتفطن لما ليس عنك، والنار لا ينفضها ما أخذ منها ولكنها تخمدان لم تجد خطبات فكذا العلم لا يفنيه الاقتباس ولكن فقد الحاملين لد سبب عدمه فاياك والبخل بما تعلم، بيان المتعلمون ضربان مستد على وطالب مالمستدقى هو من يسند عيد العالم إلى التعليم لما يرى من تو قد ذكائه وقوة خاطر فاذا وافق استدعاء العالم شهق المتعلم كانت نتيجتها درك النجباء وظفر السعداء لان العالم باستدعائه متوفى والمتعلم بشهوتر وذكائه مستكثره وأما الطالب لداع يدعوم فان كان الداعي دينيا وكان المتعلم فطنا ذكيا وجب اقبال العالم عليه اقبالاً بحيث لا يكتمر مكنونا ولا يمنع مخزوناه وان استحوذت عليه البلادة فلا ينبغى منعد اليسير فيحرم ولا يحمل عليه الكثير فيظلم ولا يتحد بعد فطنته ذريعة لحرمان فات الشهوة باعثة طبعا والصبر مؤشرح لا تمنعوا العلم اهله منظموا ولا تصنعى فى غير اهله قناتموا ه قالت حكيم لا تمنعوا العلم احلاقات العلم امنع تجانية، وان كان الداعي غير ديني فلا يخلو اما ان يكون مباها كرجل دعاء إلى طلب العلم طلب الرئاسة وحب النباهة فالاولى تعليمه لعـ اَن يَعْطِف العلم إلى الدين وان كانت الوجهة لغيره ابتداءه وعن الثورى تعلمنا) الله فالى ان يكون الانته. قال ابن المبارك طلبنا العلم اللدنيا قد لنا على غير الدنيا وانا ان يكون محرما كمثل أن يكون الداعى شر كامن ومكر باطن يقصد استعمالهما في شبه دينية وجيل فقهية لا يخلص منها الاهل سلامة الصدور كما في ح اهلك امتي يجلان عالم فاجر و جاهل متعبداح يا رسول امراتي الناس شير قال العلماء إذا فَسَدُواه مثل هذا يمنع من طلبته ولا يعان على تنفيذ مكن واجراء شرم هم واضع العلم في غير اهله كفلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب عيسى عليه السلام الا تلقوا الجوع للخنزير فالعالم افضل
يا
من الأولوه ومن لا يستحقه شر من الخترير واعلم ان الكل تربت غرس ولكل بناء اس ولكل ثوب لابي ولكل علم قابس، وارث لروضة توسطها خنزير وابك لعلم حواء شيريون
و ينبغي ان يكون لها الامر يتوتسهم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاق ليعطين ما يحمله بذكائها ويضعف عند ببلاد تر فاندار وح للعالم وانجح للمتعلم حرات من عبادا يعرفون الناس بالتوسم، عمر رضى من عند اذا انا لم اعلم ما لم أر فلاعت ما رأيت ابن
-
- 19 - (1/57)
صفحة 58
-20 -
?
السرقة
الزبير الاعاش بخير من لم ير برأيه مالم ير بعينه فاذا توسم العالم تلمين وعلم قدر استحقاقد لم يجتيع له عناء ولم يجب على يديه طالبه وبدون التوسم مع خفاء الحالة وقدم الاستحقاق كان معد في عناء مكة وتعب لا يجديه شيئًا اذ لا يخلو التلميذ اما ان يكون ذكياً فيقصر في تعليمه عن. حد اقتناع ذكائه واما ان يكون بليدا عريض القضا فيندفع عليه سيل التعليم فوق استطاعة ذكائه فيضجر الذكي ويعجز البليد ومن تردد اصحابه بان عجز و جَر مَلو و ملهمه بيان لنزه العالم نفسه عن شبهات المكاسب وليقنع بالميسور عن الكد والكدح في المطالب فات شبيهة المكتب اغم وكذ الطلب ذل والعلم اجدير بجامله الاجر من الإثم والعبد من الإثمه ولقد احسن جدا على بن عبد العزيز القاضى من قومنا حيث قال يقولون فى انقباض وانما رأوا رجلاً عن موقف الزِل أَحْجما ارى الناس من دانا هم هان عندهم ومَن الرمشة عزة النفس العلمان وماكل برق لاح لى يستفزني ولا كل من لاقيت ارضاء منعها اذا قيل هذا منهل قلت قدارى ولكن نفس المحر تحتمل الظما انهيها عن بعض ما لا شينها مخافة اقوال العلا فيه أولا ولم ابتذل في خد هذا العلم مه حتى لاخْدِمُ مَنْ لا قيتُ لكن الأخد ما ا أشقى بر غرشا وأجير اللَّهُ إِذَن فَاتِبَاعُ الجهل قد كان أخرها
ولم أقض مس من داناه هاي بَدَا مَعَ صَرَّتُهلى.
ولوأن
اوا
تكما
ولكن انا العلم الا من عام والوعظمون في النفوس لعظما
بالاطماع
العلم عوض من كل لذة وغنية عن كل شهوة ومن صدقت فيه نكته لم يكن له هِمَّةً فيما يجد بَداً منده والمتفرد بدلا توحشه معد خلقه والمتسلى به لم تفته سلوة ومَنْ أنَّه القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان ولا سمير كا العلم ولا ظهير كالجلم بيان ليقصد وجد الله بتعليم عباداتيه فلا عوض يقارب ثواب ولا اجرة توازي شرف الإرشاد وقداني امر ذلك فقال ولا تشتر وابآياتي ثمنا قليلاً. وفي الكتاب الاول يا ابن آدم عَلَم بجانا کا عَلَمتَ فَجَانَّاه حاجر المعلم كاجر الصايم القائم وحسب من هذا اجر أن يلتمس عليه اجرا بيان حيا على لأن يهدى السبك بجلاً خير ما طلعت عليه الشمس، فيجب نصح العالم للأخذ عند والرفق به وتسهيل السبيل عليه وبذل المجهود في إعانته فهو ا عظم للأجر وارفع للذكر وانشر للعلم واوسخ لحقايق المعلوم بيان ح علوا ولا تعتقوا فات المعلم خير من المعنف، وقروا من تعلمون مند و وقروا من تعلمونه فليجتذب العالم ان يعنف متعلماً ويحقر ناشنا ويستصغر ووقى مُبْتَدِ نا فذلك ادعى اليه واعطف عليه وأحث على الرغبة فيما لديده بيان لا يمنع (1/58)
صفحة 59
?
21
العالم طالبا ولا ينفر راغباً ولا يؤس متعلماً حذراً من مقت الله ومقت الصالحين ولاق هذا مؤثر لقطع الرغبة فيه والزهد فيها لديه واستمرار هذا من العلماء يفضي إلى نفاد العلم من الارض وانقراضه با نقراضهم حالا انتبتكم بالفقيه كل الفقيه قالوابلي يا رسول الله قالـ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولا يويهم من روح الله ولا يدع القرآن معبد اليها سواه الا لأخير في عبادة ليس فيها نفقه ولا علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر أخرى هي كتاب أصول الدين
قلت أصل الشي قاعدته التي لو تُو همت مرتفعة لارتفع بارتفاعها ساير قال تعالى اصلها ثابت وفرعها في السَّمَاءِ والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير الشريعيده والدين كالملة لكن اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة قال تعالى ان الدين عند امن الإسلام. و من احسن دينا من اسلم وجهه لله وهو محنه وقوله تعالى يا اهلا الكتاب لا تخلوا في دينكم حث على اتباع الدين المحمدى الذى هوا وسط الاديان ولهذا كنا أُمَّةً وَسَطًا وفولد لا اكراه في الدين قبل يعنى الطاعة لترتبها على الإخلاص وهو لا يتأتى على الإكراه وقبل مختص باهل الجزيره وقوله تعالى الغير دين الله يبغون يعنى الإسلام لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منده قال الامام ابو يعقوبه حمرافقه واعلم ان الدين هو بمعنى السمع والطاعةه والاديان اتما تكون باين اهل الاسلام واهل الشراء، والملل كذلك، مكة الإسلام، دين الاسلام وملة الشرك ودين الشرك قال ام تعالى في المشركين واهل الإسلام لكم دينكم ولى دينه ولا يقال دين القدرية ولادين المرجئة ولا دين المارقة ولا دين ابي حنيفة ولا الشافعي، واتادين اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا فلا باس بده يعني أَن يُسَمَّى معتقدم ديناه ومراد المصر محمد امل بالأصول هنا الاصول الاعتقادية التي يقوم عليها دين الله الاسلام ولا يصح الإبهاه وقدَّم العِلْمُ الأَصل والفرع عليه وثنى بالاهو لاولية وجوبها على المكلف لان اول واجب معرف الله بما يجب له وما يستحيل عليه سماند و هذا وتوابعه يشمله اسم التوحيد والبحث فيه يطلق عليه علم الكلام اصطلاحًا اهره من هو امور كا لقواعد يبتني عليها صحة ديننا دين الاسلام، ولا دين الجاهل اللازم منها قاعتمد في تعرفها بالدليل القطعى في حالتي الاجمال والتفضيل فأن عجزت عن الاستدلال قدت بها واعتقدها مجملذه ومنها صحيح الاعتقاد وهو موافقة الدعوة المحمدية و هو جزم القلب بما تلقاه من صفات الله الثبوتية والسلبية، ويكوف الاعتقاد بالصحة و بالبطلان مثل ساير احوال الدين فان كان عن دليل معلوم فهو علم والا فتقليد والتقليد جايز وممتنع بحسب صحة الاصل وبطلان واتباع قول العالم خطأ كان او صواباً ممنوع وهو التقليد الأعمى لا نر عدم مبالاة
صف
- 21 - (1/59)
صفحة 60
من في الاتباع لما لا يبصر صوابر وليس من دين الله أن تجعل لكتاب الله وسنة رسوله صلى اللہ عليہ وسلم نظيرا تقتدي بر و تدين تنه بحرقه ولو بلغ أقصى الدرجات من العلم
قلت الوحدة الانفراده والواحد في الحقيقة هو الشئ الذى لاجزء له البته ثم يطلق على كل موجود متحان ما من عدد الا ويصح أن يوصف به فيقال عشرة واحدة ومائة واحدة والف واحده فالواحد لفظ مُشْتَرِك يُستعمل على ستة اوجهه الأول ما كان واحلا فى الجنس او في النوع كقولنا الانسان والفرس واحد في الجنس، وزيد وعمرو واحد فى النوع الثاني ما كان واحدًا بالاتصال اما من حيث الخلقة كقولك شخص واحده واما من حيث الصناعة كقولك حرقة واحدة والثالث ما كان واحدًا لعدم نظير اما في الخلقة كقولك الشمس واحدة، واما في دعوى الفضيلة كقولك فلان واحد دهرم ونسيج وحدك الرابع ما كان واحدًا لا متناع التجرى فيه اما الصغرم كاطباء وانا لصلابته كالالماس الخامس للمبدا اما الميدا العدد كقولك واحد اثنان. واما المبداً" الخط كقولك النقطة الواحدة، والوحدة في كلها عارضة السادس اذا وصف الله سبحانه بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزئ ولا التكثيره ولصعوبة هذه الوحدة قال البتير واذا ذكر انند ومن اشمأزت قلوب الذي لا يؤمنون بالآخر، والوحد بفتح الواو والحاء المهملة هو المفرد ويوصف بر غيرانده و أحد مطلقًا لا يوصف به غير الله، ويقال فلان لا واحد له كقولك هو نسيج وحكه و في الدم يقال هو عبير وحدٍ وجَحيش وحده، واذا اريد دم هو اقل من ذلك قيل هو رجيل وحده، والتوحيد لغة الإفراد والمراد ير هنا افراد انند تعالى في ذاته وصفاته وافعاله واقواله وعبادته وساير كما لاتهاى اعتقاد كون تعالى مفردا في ذلك كله لا يشاركه شى ما يوجد من الوجود كان مع الاقرار به قولاً بالليسان واعتقاد
?
ورها و
ان محمل اصلى الله عليه وسلم عبد الله الامين ورسوله المبين إلى الإنس والجن اجمعين واند خاتم النبيين وان ما جاء برحق من عند رب العالمين واند بلغ ما كلف بابلاغر قما ارسل بد إلى المكلفين وحتى اناه اليقين، فتوفاه الى الجنة واعداد فوق اكرام المكرمين ملي اسد عليہ و سلّمه والاقرار بهذا ايضا كله مجموع هذه الثلاثة هو التوحيد الواجب علمه و اعتقاده والاقرار به عند اول حال البلوغ وحيا بلاصلية ولا تراج ولوطرفة عين والو في بهذا هو الموحد عند الله وعند الخلق وتجرى عليه احكام الموحدين مطلقيًا اهم ه ص معرفة ام تدرك بالعقل فكيف لا تدرك بالسماع وضاق جهلها على المكلف ولو طرفة عينه والعلم بذات اس محاله و انما معرفته با وصيف به نفسه و نفسه دانه و دانه نبونز وهو وجود الواجب فلاحة لذاته تعالى ن و ا نما نجزم بوجوده وهنا غاية المخلوق قلت عبارة الجوهر كاترى ونفس رب العالمين ذاته وذاته تفسيرها ثباتهُ يعني بدنفس الوجود الواجب فالذات لا تحد في التخاطب
- 22 - (1/60)
صفحة 61
23
وهذه العبارة توجد في الآثر و هي ان داته تعالى ثباته او قدرته ومشيئته قال سيدنا الخليلي رضي اور عند ما نشده و عندى ان ابتغاء معرفته تعالى من هذه العبارات المحررة في تلك الآثار المقررة بات ذاته تعالى اثباتها وهى قدرته ومشيئته انه لبعيد عن الحصول وان لفى غاية البعد عن الأصوله لان القدرة والمشيئة صفتان من صفات داية وكذلك الثبات بفتح المثلثة بمعنى دوامه وبقائهه واما الاثبات بزيادة الهمزة فكان ابعد لإنها تفيد التعدية في هذا الموضع وهي باطلة لأن المفعول لا يكون الالفاعل ولا يجوزان يكون فاعلها هوانن سبحانه وتعالى لاستحالة ان يكون مُثبتًا لنفسه فكيف بر من غيره فهو الغني بذاته عن ان يصل اليه النفع من فكيف بدتمن سواه فلم يبق لها معنى لغرفه اللهم لا ان يقدمه حذف مضاف مع دانه فيقال اثبات ذاتِر اثباته فالمعنى صحيح ويكون اثبات الذات ها هنا بمعنى اعتقادها ثابتة وتلك عبارة عن الإقرار بوجودها و عدم انگار ثباتها ومند عبارتهم بالنفى والاثبات فى لفظ الفيللة لاثبات الوحدانية والالوهية ولكن هذا تحصيل حاصل من دون طايله والظن بران الهمزة فيها ما غلط من ناسخه او خطأ من قايله فيرد الى باب العبارة عن الذات ببعض الصفات كا لقدرة والمشيئة والأرادة والعلم وغيرها وليس هو شئ ايضا والالجازان يكون كل من الصفات الفا على حدة وهذا باطله وتحقيق القول فيد يستدعى فتح باب الكلام في الذات والصفات فلابد من كشف طريق الحق فيه بتمهيد قواعد الاستدلال بما يُذهِب عن الناظر فيه ان شاء الله تعالى ظلمات اللبس والاشكال، والأصيل الذي ذهب اليد اصحابنا في هذا ان صفاتير يعالى هي عين ذات الازلية ولا ينكشف هذا الابتجريد الذات المقدسة عن الصيفات بالكلية فنقول في وصفه تعالى مثلاً بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والأرادة وغيرها من صفاته تبارك وتعالى انها ليست بشى زايد في ذاته لئلا يلزم المحلول في ذاته ولا زايد من ذائد لئلا يلزم التبعيض في ذاته ولا زايد على ذاته لئلا يلزم افتقاره إلى ما يزيد على ذاته فهو سبحانه مثلاً عالم لا يعلم تعلم بد و قادر لا بقدرة يقتدربها وهكذا في سايرها لاند لو كان يعلم يعلم ويقدر بقدرة فلا بد أن يكون ذلك العلم هو هو فيقتضى ان العلم هو الاله وان الاليه هو العلم وهذا باطل والا الجازان يكون العلم وبا لقوم والقدرة المها لغيرهم والإرادة معبود الآخرين وهكذا و هذا باطل لا يدعيه احد لان شرك ظاهره وإما أن يكون العلم عير فيلزم من افتقار الله سبحانه الى غيره وهذا باطل لان من كان معتقداً إلى غيره فليس بالهِ و اما ان يكون ذلك العلم لا هو هو ولا هو عين وهذا باطل لعدم الثالث، واعلم بان القول ان الله يعلم يعلم هو غيه وان الدارادة هي غيره الا بدلد من احد أمرين اما قول بات صفاته تعالى حادثة فيكون الرب سبحانه وتعالى محلاً للموادث وكل محل للحوادث فهو حادث وهذا باطبل واما أن يقال انها قديمتر از لية معدلا هي هو ولا هى من خلقه فتكون لد شركاء كتير في وصف القدم
- 23 - (1/61)
صفحة 62
24
والأولية وفيه رجوع عن القول بالتوحيد والفردانية الى التصريح بالاثنين والثالث و مانژاد و هذا باطل ولا بد في كل واحد من هذه الاشياء بالقدم والأولية من ان يكون ربا او مربوبا والها أو مالوها وكل هذا باطل والحق لا اله الا الله فلا قديم غير ولا اول سواه وكل ما جاز القول فيه بانه غيره فلا يجوزا بدا الا ان يكون مخلو قاعدتا مصنوعا كغير من ساير المخلوقات والقول بهذا في صفات الله تعالى باطل لما تقرر والحق الذي الامرية فيد ما قائد اصحابنا من تجريد الصفات عن الذات المقد ستة مع اتصافها بها فقالوا انه يعلم بداند ويقدر بنفسه وكذا في يسمع ويبصر ويقدر ويشاء ويريد وغيرها فهو عالم بذاته وقدير بها وهكذا و هو معنى قولهم في صفاته انها عين ذاته فليس مرادهم الاسلب الصفات عن دائر الكريمة مع اتصافها بها بمعنى اندلس ثم من صفية زايدة على ذاتها المقدسة ابدا فقوله إن عالم بدان مثلاً لا معنى لر غير اثبات التعلم لذاته العظيمية بمعني اند ذاته عليمة ولا فرق بيول قولنا ان داتر عليمة خبير وبين قولنا ان هو العليم الخبير وكذلك قولهم إنه سميع بذاته بصير بنفسه وقولك ذاته سميعة بصيرة عليمة خبيرة كلد سواء وكان لا يراد به الأقولك اند هو السميع البصير العليم الخبيركات ذاته تعالى هى حقيقته الخاصة التي هي هو بلا جدال فلا فرق بين قولك دائر عليمة وقولك هو العليم لكن قولك عليم بذاته فيه مزيد ايضاح وكشف للحقيقة ودفع للاغاليط فن الوهمية من العقيدة الاشعرية في قولهم انه تعالى يعلم تعليم ويقدم بقدرة واثباتهم الصفات قديمة قائمة بذاته العظيمة وبطلان هذا واضح مما سبق ومن تأمل فيما قالب اصحابنا في هذا الأصل العظيم ليجدن ولا شك ان هو عين ما جاء به القرآن الكريم كما مرايتان
بصير بها
قوله اند عليم انا لا اقوله تعالى وهو السميع البصير على العدد
عن هذا الى غير اقامة الحجة على قوله وايضاح الدليل وقد قام البرهان على بطلان قولد فال ولك من سبيله واعلم ان لاصحابنا في تعريف صفا ئر الذاتية سبحانه وتعالى قولين کلاهما يخرج على الصواب وقد رأيت تكميل الفايدة بذكرهما في هذا الجواب احدهما ان يقال في هذه الصفات انها امور اعتبار يذ يراد بها نفي اضدادها من التقايص المنزه عنها سبحانه فوصفه مثلاً بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والكرم والعزة والحلم عبارة عن تنزيهه عن الاوصاف الناقصة من الغناء والجهل والعجز والصمم والعمى والخرس والبخل والذلة والطيش وهكذا فاق ذاته الكريمية غير قابلة للأوصاف الذميمة وهذا كاف في تقريب العيارة من شاء و يقيدها تتبين الاشياء واعلم ان صفاته تعالى الكمالية هى اخص بهذا الباب اذ لا يحسن عندى ان يقال بغيره في الجواب فوصفه بالانزلية والقدم والاقلية لا يقتضى الأنفى الحدوث عند فالقديم ما ليس بحادث والاول ما لا شاء قبله
- 24 - (1/62)
صفحة 63
والازلي مثله في هذا والحياة والبقاء عبارة عن عدم موتر و فناير وتغيره وذواله والآخرية عبارة عن عدم تناهيه ونفى الفناء عن والاحدية والواحلقة عبارة عن سلب الكثرة وتنزيهه عن الثاني والثالث، ويجوز فيهما ان يكون المراد منهما نفى الحدوث ايضا لان الواحد ما لا شئ قبله والاحد كذلكه وثاينهما ان يقال في صفاته تعالى أنها أمور اعتبارية بحسب تجليات اعيان الوجود وتأثرها وانفعالها للغات العلية وهى الفاعلية بذاتها والمنكشفة لها الحقايق بها فما ثم صفة زايدة عليها فاذا و معنا مثلاً بالعلم قلنا ان ذاتر المقدسة كافية في انكشاف حقايق الاشياء لها انكشافاتاما فهي حقيقه صفته بالعلم فاذا خص ذلك الانكشاف المذكور بالمسموعات والمرئيات فقيل ان ذاتها الكريمية كافية في تعلمى كل مسموع او منظور لها تجليا حقيقيًا على ما هو عليه
فهو حقيقة وصفه تعالى بالسمع والبصر فإذا تجلت ذاتها العظيمة على شيء بما تشاء ايجاد معدوم او اعدام موجود او غيرهما من فعالية الخاصة انفعلت لها الأكوان بلاواطة وهي الحالة المعبر عنها بكن فيكون في قوله انما امن اذا اراد شيئًا أن يقول له كن فيكون وهي المعتبر عنها بالفعل والانفعال بصورة الأمر والجواب في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وفى دخان فقال لها وللارض أتنا طوعا أوكرها قالتا اتينا طالعين، ولما كان مثل هذا لا يكون الأمين مُريد قاد به قهار قابض مدير على عظم خبير علم متقن حكم تعرف خالق بارى مصور فعال لما يريد وصيف بالأرادة والمشيئة والقوة والقدرا والكبرياء والعظمة والقصر والغلبة والعلم والحكمة وهكذا فكانت أسماء هذه الصفات ومعانيها بمقتضى مدلولاتها وهو معنى قولنا بحسب تأثر اعيان الوجود وانفعالها للذات العلية فالفاعل واحد وذات كافية في كل ما يريد والاشياء كلها منفعلة لذاته على وفق إبرادية فهو الفاعلى بذات خالق بها من مخترع موجل معدم منشى مبدئ معيد بذاته الكريمية كما هو عليم بذات سميع بصير بهاه ولا يتصور في بال عاقل اَبَدًا ان يكون الالة محتاجا الى غيره فى شئ من افعاله مفتقر إلى معين و وزير ومدير و مشير وهذا باطل والحق انه هو الغنى بذات والفعال لما يريد بها لا بشئ اخر فارادته وأمره
وفعله غير مقصورة على العلم والطبايع والإفلال والكواكب والعقول والنور والظلمة والدهور سبحان عن ذلك فهو فاعل كل ذلك وخالقه محدثه ومخترعد ومكون قبل الأكوان والجليل والازمان وكان في اولدقار ترا قويا بد اندبيلي خلق لك واتقانه واخراجه من غيب العدم الكلى إلى ظهور الوجود المشهوري كما شاءه وإيراده من غير استعادة بشئ ولا احتياج الى شيء كان الله ولا شئ معه وهو الان على ما كان عليه وهكذا القول في ساير صفاته وافعاله فان اسماء الصفات والافعال انما كانت متعددة كثيرة لكثرة معلوماتها وتعدد مدلولاتها تقريب الافهام العباد لية وقتلوا بها إلى معرفته التي
- 25 - (1/63)
صفحة 64
26
هي سبب فلاحهم وكيمياء سعادتهم، والاصل في صفاته تعالى انها شئ واحد في الحقيقة باعتبار تجلى ذاتها المقدسة على كل شئ لكنها باعتبار الامور الخارجية من تعدد التجليات وتنوع المتجليات للذات الكريمة تكون انواعا عديدة بحسب ذلك فلوسمي العلم مثالاً قدمة أو المادة او قهرا اوكبرياء او عزة الاصم معنى ولا لغة وكذلك لوس فى السمع بحثرًا او البصر سمعا او احدهما قدرة او القدرة كلاما اوا الكلام مشيئة او المشيئة فهرًا وهكذاه وقد راعى الله هذا الاعتبار الخارجي في خطابه كما قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاور كمان وهو سميع الدعاء فلا يجوز في الطلاق اللغة الامراعاة هذه النسب الخارجية فلا يقال ان تعالى يبصر الاقوال ويرى الأصوات وينظر الدعاء كمالا يقال ان يسمع الجبل او الحجرا و الشجرا والمدرا وغيره من كل ساكن في حال سكون وعدم تحركه واضطرابه ولو قبل هذا لكان خطأ واضحا و غلطاً فاضها لمخالفته اوضاع اللغة واتساع العرب فيها ومثال ذلك ان الأكل والشرب كليهما عبارة عن إساعة شي في الحلقوم من الفم إلى البطن فهما معنى واحد في الاصل لكن واضع اللغة خص تسمية الاساعة من المايعات بالشرب والجامدات بالاكل فاو فيل اكلت ما و شربت طعاماً لكان خطأ ولهذا احتاجوا إلى التأويل فيهما أفهم العكس فقالوا في قول الشاعره فَعَلَفتها تينا وماء بارداه ان انتصاب الماء بفعل مُقَد بي اى وسقيتها ماء بارد الان الماء لا يعلف وانما يُسْقَى. وهذا مَعْنَى فى اللغة لا يجْعَى على من عرفها وليس هو تما نحن بصدده من الكلام على الحقايق الازلية في بيان الوحدا بالاكتفاء بالذاتِ القَدسِيّة في جميع صفاتها الحقانية كما تقرر فنقول انت تد الى سمع با بد يبصر و يبصر بما به تعليم و تعلم ما به يقدر و يقدر بما بر تخليق و يخلق بما بر يعطى و يعطى بايد يمنع وحيي بما به ثبت ويميت لما بد يحيى وهكذا وهذا ظاهر ما سبق، والذى يقع في حدسي انه فياد كرناه من هذا كفاية عن المزيد من القى السمع و و هو شهيد فيما سألت عند من تلك العبارة والى اس اعتذر من قصور فهمي عن ردها الى اصول
وه رو
ردي
الحق في تصريح او اشارة فهو يعلم منى إنتى لا اريد بما ذكرته في هذا مجبة للخلاف فليس من مذهبي الطعن ولا الاندراً، بالإسلاف ولكنى رأيته من لة للأقدام ومدخضر للاعلام ومجلبة للأوهام فربما اعتقك كذلك الناسكون اوتاه فى اودية الفكرة بر السالكون ووقف بين قبوله ورده العجز عن فهمه الضعفاء المتمسكون الاوان نشر العلم في موضع الحاجة اليه لمن الواجبات على من قد وعليه تقوله صلى أمر عليه وسلم من آتاه الله علما فكتمر عن الناس في موضع حاجتهم إليه الجمد احد بلجام من ناده فهذا يجب ابتداء فكيف بد اذا سلال من لا يجوز ان يجل الحكمة عليه فيُعد ذلكظماً في حق من قصد اليه بشهادة الحديث الصحيح لا تضعوا المحكمة في غير اهلها قتال ويها
- 26 - (1/64)
صفحة 65
rv
ولا تمنعوها عن اهلها فتظلموهمه واقتراسأله الحجاية والتوفيق الى الهداية والحمد يقه الذي علم بالقلم حمدًا كثيرا على ما انعم بدوالهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم انتهى كلام السيد الخليلي رضى الله عن فترى من تحقيق كون الثباتِ الله صفة من صفات ذاته باعتبار وجوده سبحانه و بقائد إلى غير منتهي الا ان ذاته جل جلاله هي نفس الثبات او الشباب
نفس الذات يفيد ظاهر عبارة الجوهر فعليك بالتحقيق والتثبت عند مزلات الاقدام ثم ان كما رايت تكور لفظة الذات بصيغة الثانيث في كلام السيد الخليلي فبهذه النسبة تذكر هنا تحقيقا لهذه اللفظةه اعلم ان كل شئ حصل بر امر من الامور فان كان اللفظ الدال على ذلك الشيء من كر ا قيل ان ذو ذلك الأمر وان كان مؤتنا قيل انها ذات ذلك فهذه اللفظة وضعت لإفادة هذه النسبة والدلالة على ثبوت هذه الاضافة اذا عرفت هذا فتقول اند من المحال ان تثبت هذه الصفة لصفة ثانية وتلك الصفة الثانية لصفة ثالثة وهكذا الى غير نهاية بل لا بتوان ينتهي الحقيقة قايمة بنفسها مستقلة بماهيتها وحينند بصدق على تلك الحقيقة انها ذات تلك الصفات فقولنا انها ذات كذا وكذا انما يصدق فى الحقيقة على تلك الماهية القائمة بنفسها فلهذا السبب جميلو ا لفظ الذات اسما للحقيقة القات بنفسها وجعلوا هذه اللفظة كا للفظة المفردة الدالة على هذه الحقيقة، ولا كان الحق تعالى قيوما فى ذاتر كان اطلاق اسم الذات عليه حقًا وصدقاه وبعبارة اخرى الذات هو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه منقول عن مؤنث ذى بمعنى الصاحب لان العنى القايم بنفسه بالنسبة الى ما يقوم بد يستحق الصاحبية والمالكية ولمكان النقبلِ لم يعتبروا ان التاء للتأنيث عوضا عن اللام المحذوفة فاجروها يجرى الاسماء المستقلة فقالوا ذات قديم وذات مُحدثه وقيل التاء فيه كالتاء في الوقت والموت فلا معنى لتوهم الثانيثه وقد يطلق الذات ويراد به الحقيقة، وقد يطلق ويراد به ما قام بذانره و قد يُطلق ويراد بر المستقبل بال المفهومية. ويقابله الصغير بمعنى انها غير مستقل بالمفهومية. وقد يستعمل النفس والتي فيجوز تانيشه وتذكيره، ولفظ الذات وان لم يرد بالتوقيف لكن يمعنى ما ورد بالتوقيف وهو الشئ والنفس اذ معنى النفس في حق تعالى الموجود الذي يوصف بصفات الكمال فلا حاجة الى اعتبار المشاكلة في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك بعد ورود الشرع بدفيجوز الطلاق اسم الشئ والموجود والذات الله تعالى، والمختار في ذات الله عدم انحلاله إلى الماهية الكلية والتعيين بل هو متعين بذاتر والموجود حقيقة هو الذات المتصفية بالقدرة والارادة والعلم والحياة وجميع الصفات المتعلقة مُصحة الحصول الآثار من الذات كل بحسبه و قولهم ذات يوم من قبيل اضافة المسمى الأسيراى مدة صلبة هذا الاسم ونظين خرجت ذات مرة وذات ليلةَ ولا يقال ذات شهر وَدَات سَنَةٍة
- 27 - (1/65)
صفحة 66
??
رم
وذات مرة ونظايرها نصب على الظرفية صفر الزمان محذوف تقدير زمان ذات مرة وقد يضاف الى مذكر و مؤنث و قال جارا من الذات مقحمة تربينا للكلا والحق اند من اضافة العام إلى الخاص، وكلمته فما رد على ذات شفتهاى كلمره وعلي بذات الصدوراي بواطنها وخفاياهاه واصلحواذات بينكم اي حقيقة ومملكة والحالة التي بينكم، وذات اليمين وذات الشمال اعجهتهه وقلت ذات يده اي ما ملكت يداه. وبعبارة ذات الشئ حقيقته وما هيتده قال في المصباح واما قولهم في ذات الله فهو مثل قولهم في جنب الله ولو جد الله وأنكر بعضهم ان يكون ذلك في الكلام القديم ولاجل ذلك قال ابن برهان من النحاة قول المتكلمين ذات الله حمل لان اسماء تعالى لا يلحقها تاء التأنيث فلا يقال علامة وإن كان علم العالمين، قال وقوله الصفا الذاتية خطأ أيضًا فان النسبة إلى الذات ذووى لان النسبة ترد الاسم إلى الأصيل وما قاله فيها اذا كانت بمعنى الصاحبة والوصف مُسلم والكلام فيما اذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت في غير، وقد صار استعمالها بمعني نفس الشي عرفا مشهورا ونسبوا اليها على لفظها من غير تغيير فقالوا عيب ذاتي معني جبلى و خلقي ه قال الراغب وقد استعار اصحاب المعانى الذات فجعلوها عبارة عن عَيْنِ الشي جوهرا كان او عرضنا واستعملوها مفردة ومضافة الى المضمر وبالالف واللام واجروها مجرى النفس والخاصة فقالوا ذاته ونفسه وخاصته وليس ذلك من كلام العرب اهم فكلام السيد الخليلي وغين من متكلمى صحابنا رحمهم الله جرى على العرف المشهور في استعمالها معنى النفس والا فالتحقيق ما رايت والله أعلمه اهره ص وهو جل شانه منزه عن الإعداد والنظراء والأضداد ليس كمثله شئ قديم لم يزل دايم لايزال لا ابن له ولاكم ولا تعليل ولا كيف ولا حيث يمتنع السؤال عنه بهذه السؤالات لانها من صفات الحادث حل الله عنها قلت جمعت التسع المسائل الممتنعة أن ينال بها عن الحق تعالى في شطر بيت وذكرت بعدها معاينتها المستحيلة عليه سُبحانه وتعالى كل معنى في بيت على حدة الى آخرها فقلت متى كيف كر هل ما وَمَنْ أَى ابْن لَمْ بذى التشح فاحفظها عن اللهِ لا تَلْ
انت
متى ظرف وقت والظروف حوادث و مولاى من قبل الحوادث لم وكيف عن الاحوال جاء سؤالها وعَزَّ عن الاحوال في وصفيه وجل وكم صيغة تأتي على مُتَعَدِدٍ ووحدة مولانا وجوب لمن عقل و هل تطلب التصديق وهو ملا يزيم لشاب وما فى اللهُ شَكٍّ فَخَلَ هَلْ وما تطلب التفصيل من ذى حقيقية وعلم بذات الله للخلق ما احتمل ومن تطلب التمييز للعين خارجاً وذلك تشبيه تعالى عن المثـ
in
واتى لتشخيص المشارِك غَيره بأمر هموني كاتما
- 28 - (1/66)
صفحة 67
29
وَابْنَ عَل قابل مُتَحَيراً وما صِفَةُ اللهِ التَخَير في في عَلْ ولم بعد كبير اللام فتحة ميمها سؤال عن التعليلِ جَلَّ عَنِ العِلَكَ فقَدِس كمال الله عنها فإنها صفات بها المخلوق في نقصه اعْتَقَل اهره ص وما قدروا الله حق قدره ما عرفوه حق معرفيه لتشبيههم اياه بخلقه وجعلهم لجهة وما شاكل هذا من صفات الخلق وتعلقهم بالمتشابهات واعتقام للمتناقضات، وما علموا ان متشابه القرآن يفترم محكمه وقال تعالى وانه في أمر الكتاب لعلى حكيمه فوصفه باني حكيم أى محكم ولوتشابه بعضُه بالنسبة الينا فالحكم پين ممكن ان يعلم بها التشابه فما جاء من بظاهر تشبيه فهو مُفسر بن فى الشبيه في آياتٍ آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره فهذه الآية محكمة فى نفى لاشباه، والكاف في كمثل زايد لاجل الوصله وقيل ليست زايدة ولكنها كناية عند قلتُ المثل بكسر الميم وسكون الثاء المثلثة عبارة عن مشابهة الشئ لغيره في معنى من المعاني اتي معني كان وهو اقة الالفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك ان الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، والشين يقال فيما يشارك في الكيف فقط. والشكل يقال فيما يشارك في القدر والساحة فقط، والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما ارادا فيه سبحانه فى التشبيه نفسه من كل وجه خص المثل بالذكر فقال ليس كمثله شئ، واما الجمع بين الكاف والمثل فقيل جمعهما لتأكيد النفى إظهار المنع استعمال المثل والكاف في حقد فن فى الامرين بليس، وقيل المثل ها هنا هو معنى الصفة اى ليس كصفيه صفة ليقبه على ان صفاته ليست كصفات الخلق وإن اشترك كثير منها في التسمية بينه وبين خلقه كالعلم والحياة والقدرة إلى آخرها فليست صفات حسب ما يستعمل في البشره ثم المشهور زيادة الكاف في خبر ليس وشئ اسمها فيقد وليس شيء مثله، قال ابوالبقاء، ولولم تكن زايدة لفسد المعنى اذ يصيرا المعنى على تقدير عدم زياد تها ليس مثل مثل شي وهو فاسد لان نفى المثل عن مثله يستلزم أن يكون له مثلى لامثل لذلك المثل وهو محال تعالى الله عن ذلك. وايضا فيه تناقض لاند اذا كان له مثل كان لمثله مثل وهو نفس داده وقيل ان لفظة مثل هي الزايدة كزيادتها في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما افتم بده وتقدير ليس كهو شئ وهذا القول ليس يجيد لان زيادة الأسماء ليست معهودة وايضا زيادة المثل تستلزم ان يكون التقدير ليس هو شئ ودخول الكاف على الضمايرلا يجوز الا في الشعر ولهذا لم يرض جارانت هذين القولين وتبعد البيضاوي بناء على ان القول بزيادة مالدفاية جليلة وبلاغة مقبولة بعيد كل البعد وجعلا المثل كناية عن الذات كما تقول العرب مثلك يجود و مثلك لا ينجل، وقول القبعثرى مثل الأمير عمل على الادهم والاشهب فات اهل البلاغة يثبتون لمثل الشي وَصْفًا أو ينفون عن ويزيدون إثبات ذلك.
عن
- 29 - (1/67)
صفحة 68
30
الوصف لنفس ذلك الشئ او يفيد عند على بلغ وجد وأكره الان بمنزلة إثبات الشئ النفير بالدليل وكدعوى الشئ بالبينة، وذلك لان مثل الشئ انقص حالا من كما هو القاعدة في باب التشبيه فالمشبه مع كون انقص حالا من المشتر بر اذا اتصف بصفة كمال أو تباعد عن صفة نقصان تكون المشتبه به متصفا بالاولى متساعدا عن الأخرى أولى ومثله يُسمى اثبات الشئ أو نفيد بالطريق البرهاني، وهذا الطريق لا يتوقف على ان يتحقق لذلك التي مثل في الخارج حتى يقال نفى مثل مثله يستلزم اثبات المثلِ له وهو محال بل يكفى أن يقدّد له مثل ثم يحكم ان متصل بكذا او متخلّ عنه ليفيدات الممثل به أولى بذلك ولو توقف ذلك على ثبوت المثل والنظير له في الخارج لكان قول القبعثرى مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب أشبه بالدم من بالمدح اهر قال القطب وحمد الله الكان زايك لتوكيد نفي المثل، ومن اجاز زيادة الاسماء اجازكون الزايد مثل ولا يلزم فصله بين المدار و محروما لانا المجرور حينئذ لها الهاء وانما حكمنا بالزيادة لئلا يلزم ثبوت المثل، وعلى زيادة الكاف فهو من مجاز الزيادة، ا ولا زيادة بل المراد بالمثل الذات كقولك ليس كذا ترشى او الصفة كقوله له المثل الأعلى أى الصغته وتطبيق ذلك على الكناية ابلغ الى المماثلة منفقة عمن يكون مثله فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم المثال له كما انك تقول مثل الأمير يفعل كذا ولم ترد اعترافا بوجود المثل و تقول فلان كثير الرماد تريد ان سختي ولولم يكن عندك رمادا اصلاً وكما تقول مثلك لا يبخل وانت تريد نفى البخل عن مخاطبك لانك إذا نفيته عمن يسد مَسلهِ ومَن هو على اخض أوصافه فقد نفيته عنده ويقولك ايفعَتْ لِداتُه
تريد ايقع هو وبلغ وكقول رفيقة بنت صيفى فى سقيا عبد المطلب الاوفيهم. الطاهر كدانه ارادت الطيب الطاهر نفسه واللدات بكسر اللام وتخفيف الدال المهملة جمع لدة وهو يربك، ومن الكناية بل يداه مبسوطتان كناية عن الجود ولا يدين هناك، فالمعنى ان مثل مثله منفى فكيف بمثله، وايضا مثل مثلك مثل لك فيلزم من نفيه نفى المثلية لك كذا زعم بعضهم، والذى عندى ابدال هذا الآخر يقولك انك اذا نفيت مثل المثل فقد نفيت المثلية من أصلها ولو كان للمثل الکان الله مثلاً له وهذا ضد قولك ليس مثل مثله شئه ثم ظهر لي أن هذا هو مراد ذلك البعض، وأن شنت فقد كا قال السعدان من الكتابة بطريق نفى الملزوم بنضى اللانمر فان الله تعالى موجود فاذا نفي مثل مثله لزم نفى مثله المذكور ضرورة اند لو كان الله مثل المكان الله مثل مثله فلم يصح نفى مثله كما تقول ليس لاخي زيد اخ فظاهر اللفظ ثبوت المثل لله واتفقا مثل ذلك المثل وليس ذلك مراد ايل الماء في المماثلة عن الله تعالى، فالاية من الكناية التياريد فيها لازم المعنى الذى وضع لا العبارة فقط لامع ذلك المعنى الموضوعة هى له فان المعنى الموضوعة هي له هو نفى
- 30 - (1/68)
صفحة 69
31
الماثلة عمن هو ما ئلله وعلى اخص اوصافه. وقيل الكاف اسم مؤكدُ ونَبَ ابن هشام زيادة الكاف للاكثرين وعلى زيادة مثل الطبرى اهمه ص ويبو وجه ربك أى ذاته وما اولاه بالبقاً وتعالى جَد ربنا اى عظمه، وقيل داته، ويراه مبسوطتان اي نعمته، و تجري با عيننا اى يحفظناه وَلِتَصْنَعَ على فيني على حفظيه وفرطت في جنب الله في رضاه ورضاه قبوله كناية عن الثواب على العَمَلِ كحبته وثوابه الجنة، وعن ربهم لمحجوبون عن توابده ولا يقال احتجب عن خلفه ولكن حجهم، وتجليه للجبل آية من آياته وما اعظم خطأ مَنْ قال إن رسول الله ستى اللہ عليہ وسلم رأى رَبَّده عايشة رضى الله عنها من قال أن محمدا رأى وير فقد كفرة لا ندركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبيره
باب في صفات الله
2
قلت الوصف ذكر الشي بجليته ونعيه والصفة الحالة التي عليها الشيئ من حالته ونعته كالرية التي هي قد رالشئ، والوصف قد يكون حقا و باطلاً قال تعالى ولا تقولوا لما تصيف السنتكم الكذيب تنبيها على أن ما يذكرون كذباه وقوله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون تبير على ان اكثر صفاته ليس على حسب ما يعتقد كثير من الناس لم يتصور عن تمثيل وتشبيه وان يتعا عما يقول الكفار ولهذا قال عز وجل وله المثل الأعلى، والمذهب ان صفانه تعالى معان اعتبارية وصف بها الحق تعالى كا لعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والحياة والكلام، وانها مغاير للمعاني الحقيقية القائمة يخلفه الموصوفين بهاه وانها ليست زايد على على ذات الحق تقدس وتعالى قائمة بركزيادة نحو علم المخلوق وقدرته وارادته على ذاته وقيامها بها بل هي في حق الله سبحانه عين ذاته بمعنى ان المقتضيات لتلك الصفات عند الأشاعرة يكفي عندنا في وجودت ذاتہ جل جلاله وتقدس كماله ولا حاجة الى دعوى معان زايدة عليه قائمة به توجد بها تلك المقتضيا ه موجوده سمانه كاف في انكشاف جميع المعلومات له ولا حاجة الى دعوى صفية اولية قائمة بذاته تنكشف بها المعلومات مُسماة بالعلم كا تقول الأشاعرة، وكافٍ فى التأثير في جميع المقدورات والحاجة الى دعوى صفة ازلية زايدة قائمة بداند تعالي بياتي بها ايجاد الممكنات واعدامها على وفق الإرادة المسماة بالقدرة كما يقولون، وكان في تخصيص جميع الكوابن الممكنة ببعض ما يجون عليها ولا حاجة الى دعوى صفة حقيقية قائمة بذاته زاية عليها شأنها التخصيص لكل كاين ممكن ببعض ما يجوز عليه مستماء بالارادة كما يقولون، وكاف في انكشاف جميع المسموعات ولا حاجة إلى دعوى صفة ازلية قائمة بذاته سبحانه متعلقة بالمسموعات في رأي وبالموجودات على رأي آخر مدركة ادراكا تا ما لا على سبيل المثل والتوهم ولا على تأثر حاشية ووصول هواء مماة بالسمع كما يقولون، وكان في انكشاف جميع المبصرات ولا حاجة إلى دعوى صفة قديمة زايدة على الذات المقدسة قائمة بها متعلقة بالمنصات على قول او بالموجودات على آخر مُد ركزا دراما تاما لاعلى سبيل التخيل والتوقهم ولا على طريق تأثر حاشية و وصول شعاع مسماة بالبصر كما يقولون
-31 - (1/69)
صفحة 70
32
"
وكاف في ثبوت العليم وصحته له تعالى ولاحاجة الى دعوى صفية قديمة قائمة بذاته تعالى زايدة عليها مقتضية لصحة العلم له مسماة بالحياة كما يقولون، وكان في كون أميرا وناهيا ومن ومستخير أول حاجة الى دعوى صفة اولية قائمة بدمنافية للسكوت والآفة يدل عليها بالأنانا والعبارة والكتابة بها يكون أمراً وناهيا وبخير أو مستخير ا مُسماة بالكلام كما يقولون الا بانبا وجعلها عين الذات لاستمالة هذا كله بديهة ولا يقوله عاقله و وافقنا على كونها صفات اعتبارية الحكماء والمعتزلة وانها لا وجود لها في الخارج عن اعتبار العقل كالانكشاف فى العلم والتمكن في القدرة والتخصيص في الارادة لاكونها حقيقية زايدة على ذاته تبارك سبحانه حالتها قيا ما موجبة لتلك المقتضيات، وكون صفاته تعالى عين ذاته على ما قرد امر معلوم محقق الامرية فيه ولاشك والكلام والقول والرد على مبحث الصفات محله استفار علم الكلام اهره من لا يوصف الله بصفات الاجسام مطلقا ولا بتعود ولا بقيام و اشهد انه تعالى قدير لذاته لا بقدرة هي غين، فرد گي دابتر و افعاله وصفاته، قديم قبل كل شئ قاهر لا بمعونة بصير لذاته لا ببصير هو فين و لا يفتقر في شون ملكه الى من يوازره ولا فى شَيْ مِنْ أمور الى مَن يُشَاوِرُه واند رب السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما فوقهنَّ وما تحتهن وانا است و على العرش بالملك والقهره و واصفه بالزوال مشركه سبحانه هو شئ لا كالاشياء ومشتبه مشرك ولا يوصف بسرود ولا فرح ولا ضدهاه وما جاء فى حان الله ليفرح بتوبة عبك وما اشبهه من الأحاديث فيهو مجاز عن لازم الفرح والسرور من الانعام بالثواب، وصيغة التعجب في حقه مثل ها اصبر لهم على النار يُحمل على المجاز في حقه تعالى في جانب وصفه سبحان للكفارة أن مراده تعالى حقيقة التعجب من اذ لا يكون من صفات علمه تعالى استغراب لشئ من معلومات ولا يجوز وسفه تعالى باند افسد فاسدالات الظاهر لنا فساده هو حكمة منه سبحانه وانما تطلق صفة الإفساد واسم المفيد على المكلف من خلقه إن أفسد شيئًا ما تعتبك الله بده ولا يجوز التعجب في شي من صفات الذات فلا يقال ما احياه ما اعلمه ما اقدمه ويجوز في صفات الأفعال فيقال ما الحكمة لان في التعجب اشارة إلى سبب لطيف وما لوصفه سبب حتى يعجب منده قال المصرح اروند ولا اقول بمنعد لو روده في القرآن أبحر به وأسمع فانها صيغة تعجب فى صفات الذاتِ قلت العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشئ ولهذا قال بعض الحكماء العجب ما لا يعرف سببه، ولهذا قيل لا يصح على الله التعجب لاند علام الغيوب لا تخفى عليه خافية يقال عجبت عجباه ويقال للشيء الذي يتعجب من عجب ولما لم يعهد مثله عجيب، وقوله تعالى أسمع به وأبصر قال القطب محمدالله المعنى عظم سمعه وبَصَسُ جدا كما يقال ما أبصر زيدا وما أسمعده و للقلويح الإبصاره الذى هو ادراك الاجسام وسمعه الذي هو ادراك الأصوات خارجان عن حد سمع الحادث وإبصار، لانهما لا يشد عنهما شي ما وقد ورد مثل ما أفعله في حق الله وهو فى صحيح الربيع بن حبيب وهو مجازا هر كلام القطب
-32 - (1/70)
صفحة 71
33
فتوى القطب محمد الله عدل بالمسموع الوارد في الكتاب والسنة من هذا عن حقيقة وضعه للتعجيب إلى المجاز المراد بر تعظيم الصفة لا التعجب الحقيقى منه تعالى من صفية نفسه وقد عرفت ان حقيقة التعجب لا تجوز عليه سبحان لكونها حالة تعرض عند الجهل بسبب الشئ وربنا العليم الخبيرة يجهل شيئًا من صفات نفسه ولا غيرها فاستناد المصري حمد الله إلى المسموع يفتقر إلى التقييد بتأويل التعجب بتعظيم صفته تعالى لا التعجب الحقيقي الذي هو صفة المخلوق فتأمل المره ص باب فى الفاظ الصفات
قلبت موضوع الباب ذكر الفاظ يجب ان يوصف الله بها والفاظ يجوز وصف بها وأخرى يمتنع وصفر بها فالتعريف نوعى شامل لبعض ما يجب منها و بعض ما يجوز وبعض ما يمتنع اص يوصف الله تعالى بانه لم يزل قديرًا عالماً ونحو هذا من صفات ا ازات جايز قالت يعلم بالضرورة ان صفات الله سبحانه منها واجبة ومنها جايزة ومنها ممتنعة فالواجبة صنعات الذات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والارادة والوجود والقدم والبقا وعدم المثل في الذات والصفات والأفعال فهن الصفات وامثالها لا توصف بالجواز ولا يقال انديجوزان يوصف بها سبحان ولا يقتصر بها عن درجة الوجوب إلى الجواز والواجب له تعالى غير الجايز في حقد فهما متغايران، فالواجب في حق تعالى هو ما يترتب على تيوتر له عمال، وعلى عدمه نقص ومحال كالمياة والعلم الآخرها، والجايز في حق تعالى هو كل ما لا يترتب عليه ولا عدمن نقص في حقه تعالى كا لخلق والأفناء والاعادة والرزق بفتح الراء والمستحيل في حق تعالى هو كل نقص وضد لصفات كمالها النفسية والسلبية والمعنوية ونصر عبارة الجوهر هي كما ترى
لم يزل الله قدير ا عالك ونحو هذا جايز کن فاهما كن
ظاهر في أن العلم والقدرة المنصف بهما سبحان فيما لمنزل صفتان جايزتان فيترتب على جوازهما عدم النقص في الواجب الوجود بوجود الصفتين وامثالها أو عدمهما وحاشا الله عن ذلك وجل وتقدس سبحان عن ذلك لم يزل ربنا واجب الوجود ولا يزال بصفات العمالية متصفا واجبة له صفات الكمال وجوبا غير مستقل لذات فيلزم وجوب وجود قدماء قايمة بذات الحق الواجب الوجود بل يكفى اعتبار كمال ذات واجب الوجود تعالى شان مقد سا عن مطلق النقص فيندرج تحت هذا الاعتبار مطلق عموم صفات الكمال لا أن هناك صفات غيرية واجبة الوجود الذواتها قا يمت بذات الحق تعالى فهذا هو مذهب القابلين بقدم الصفات وهنا صَعب عليهم المخرج من هذه الورطة قال بعض افاضلهم القول بتحد والواجب لذاته في الصفات في غاية الصعوبة نعم لكن المراد بالواجب لذاته في الصفات كونها واجبة الوجود لاجل موصوفها الذي هو الذات الواجب الوجود لا انها واجبة بالذات مقتضية لوجودها كالذات حتى تستقل وتتعددبل هي مستندة الى الذات والذات كالمبدالها واستنادها اليه
- 33 - (1/71)
صفحة 72
واستنادها اليه لا بطريق الاختيار الذى يقتضي مسبوقية التصور بفايدة الإيجاد بل بطريقي الإيجاب بالنسبة اليها فكما ان اقتضا ذا ير وُجودَه جعل وجوده واجبا كذلك اقتضاء العالمية يقتضى كون العلم والجبان وكما أن اقتضاء الواجب وجوده يقتضى غناه عن كل موجود سواه كذلك اقتضاء الذات علمه يقضى عنى العلم عن غين لعدم التغاير بين الذات والصفات. فايجاب ما ليس بغير كالصفات ليس بنقص بل هو كال، وانما النقص في إيجاد الغير بالإيجاب اور کلام المخالف و قال سيدنا الخليلي حمد الله من قام لذا لبرهان الصحيح مثلاً بثبوت الالوهية لواجب الوجود سبحانه وتعالى اذا تصور في نفسه هل يجوز في هذا الألد أن يكون متصفا بشي من النقايص او الردايل او المفاسد وجب عليه نفى ذلك عنه في الحال لان من كانت هذه صفته فليس بالله فهذه طريق واضحة فى نفى الصفات القيمة كلها من الفنا، والموت والحدوث والعجز والفاقة والضعف والصاحبة والولد والشريك والثاني والثالث والعمى والجهل والصم والخرس والبكم والغفلة والسهو والسنة والنوم والجور والظلم وهكذا في سايرها وفي هذا اثبات لصفاته تعالى كلهالات بنفى الجهل مثالاً يثبت له العلم وبنفى احجز تثبت لها القدرة وهكذاه اهم وبهذا تعلم ان وجوب وجود الحق كاف لوجوب وجود صفاته بما اندفني في الأزل بذاته عن أن يزيد فيها شي من صفاته وقد عرفت المذهب بان قولنا الله حتى لم نرد بالحياة غين فتحد صفه زايدة فيه وانما نريد بحياته نفس وجوده وهو اعتبار لا يقتضى كون الحياة صفة زايد على الذا ولا انه سبحانه هو الحيا وهكذا في بقية صفاته المتعددة اعتبارًا بحسب تجليات اعيان الوجود و تا نرها وانفعالها لذا تر جل جلالده وبالجملة في جوب وجود الحق سبحانه موجب لصفات كالد و نفي اضدادها عند واسه اعلم اخره ص ولا يوصف باند لم يزل في صفات الأفعال فلا يقال لم يزل الله خالقا و رازقا قلت هذا مذهب صحابنا المشارقة واهل الجبل رحمهم اننده واما اصحابنا المغاربة رحمهم الله فيههم صفات الله كلها قديمة أزلية فيقال الله خالق فى الازل على معنى شيخات ووافرق الم براك على معنى سير ترقي وهكذا إلى ساير الصفات الفعلية والفرق عندهم لفظ فيقال في منقد الذات لم يزل عالماً بما كان قبل ان يكون وهكذا إلى ساير الصفات النفسية، ويقال في سفات الأفعال لم يزل خالفا على معنى سيخلق وهكذا حاصله أن صنعتة الذات هي المنتصف بها سبحانه في الاول بالفعل وصفة الفعل هى التى لم يتصف بها سبحانه بالفعل في الأزل وانما يتصف بها فيما لا يزال وعلى تفسير هم هذا فهو راجع إلى القول بحدوثها وهو مذهب المشار قدر حجمهم امر تعالى وقد قسم بعض المشارقة الصفة الى ثلاثة اقسام وذاتية فقط. و فعلية فقط، وذاتية باعتبار و فعلية باعتبار آخره فالاول كل صفة دلت على نفى مندها عنه تعالى وانصف بها فا لفعل في الازل كالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والحياة، والثانية كل صفة دلت على نفى مدها عنه تعالى ولد يتصف بها بالفعل في الأزل كالخلق والاحياء والإماتة والحب والبغض والقبض والبسط والولاية والبراءة والثالثة
-
-34 - (1/72)
صفحة 73
39
كل صنعة تحتمل معنيين متغاير ين كمكيم فاند معنى نفى العبث عنه تعالى مفترقات وبمعنى واضع الاشياء في مواضيعها اللائقة بها صفة فعل، و مثل اسمه صادق فان بمعنى نفى الكتب عن صفة ذات وبمعنى مخبر بالصدق صفة فعليه و مثل اسمه سميع خان بمعنى نفى الصمم عند تعالى صفة ذات وبمعنى قابل الدعاء صفة فعل وكاسمه لطيف فان معنى عالم صفة ذات وبمعنى رحيم صفة فعل، وهكذا المره ص ومنع الصايغي وصفه بالمحافظ واجازه الممر ولا يجوز المستعان بالله وغياث المستغيثين. ولت الغيات الاسم من استغاث فاغتته اغاثة ومغوثة واصله من الغوث المقول في النصر لا من الغيث الذى هو المطر والنبات فالعدول عند الى اسمه تعالى مغيث هو الحق الا إن صح فيه توقيف من الشارع او احتمل تأويلاً لا يقا بكمال الله فلا وجه لمنعه اهر، ص ومثله دليل المتحيرين قلت لا مخرج للدليل من معنى الهادي ولا هادى الا الله وفي الحقيقة اند ما دل على الخير وعلى الصراط المستقيم وعلى مصالح المعاش والمعاد غير الله سبحانه وتعالى وإذا كان جل جلاله بفضله وكرمن هو الذى دلّ العقول الى معرفته و وجوب وجوده ووجوب صفات الكمالية بما أبدع فيها من القوى المبصر المميزة قاقام حجته على المكلفين من طريق عقولهم بحسب قواها المديركت كما ان دل على ما يجب لدوينت في عند وعلى وظايف دينه وسبيل طاعته من طريق الخطاب بواسطة الرسل والوحى مبينا ما لا تصل العقول الى ادراكية من ذواتهاه وإذا أمعنت الفكر فى نظام المبدعات ومطلق المصنوعات وجدتها دلايل واضحة قد نصبها ليدل بها إلى وجوده و قيوميته و عظيم قدرت و وجوب وحدانيته وغناه عن الحوادث كما لو افتكرت في احياء عالم الكون والفساد وكيف تهتدى إلى مصالحها واجتناب مضارها فالعاقل منها بعقله وغير العاقل بما يفيض عليه من الالعام حتى الشجرة الحية تجد عروقها تميل في نموها في باطن الارض الى الترى اللدن اللين وتصد طبعًا عن الكدى والحجر والتراب اللدن لما تعتذى به من رطوبت تميل اليه وتحتر ز عن التراب اليابس وهذا يدل على ان الشجرة التي شاركت جنس الاحياء في النموّلها نفس لا تخلو من إحساس ولهذا الاحساس نصيب من لإلهام الرباني يدلها إلى ما تصلح به ويكيفها عما تتضرر من واذا كانت هذه الوايطاليات كلها كيفما تنوعت لا تصدر الا عن الصانع الحكيم اللطيف الرحيم الرب الكريم ولا يحتمل الا ان يكون صدورها منهيا للبصاير إلى مبدع الكل ليدل الخلق اليده كنتُ كنزا مخفيا فاحببت أن أعرف تخلقت الخلق ليعرفونى، واذا تحقق كون الخلق دليل الحق وهو ناصب الدليل فهو الدليل الحقيقي الحقيقة الدليل من يدلّ على المجهول فلماذا لا يقال بهذا الحكم العقالي امر تعالى هو الدال والدليل وناصب الدلالات دليل بطريقة اللزومه غاية ما فيران لا يفرد عن الاضافة والصلة بما بعد العدم ورودة في اسمائه الحسنى التسعة والتسعين وقد علمت القول بأن السماء توقيفية، وقد جاء كثير من اسمائه الافعالية متصلة بمفاعيلها كفالق الحب والنوى جاهل
- 35 - (1/73)
صفحة 74
36
الليل سكناً في امثالها فلا يدعى بها منقطعة عن صلاتها کيا عالق يا جاعل يا زارع، واذا جاز ان ندعوه يا هادى الضال يا مُبصر البصاير يا مبين المجهولات يا كاشف الضراء يا كاشف الغطاء عن البصر فمابال يا دليل المتحيرين، ومن ذا يدل المحتار غير بأن يُلمة الهدى اويلهمه الاستدلال بالأدلة التي نصبها والمعالم التي اقاتها واذا جازان يكون تعالى هو لما فى السفر والخليفة فى الأهل فلماذا لا يجوزان يكون دليل الحايره ولو ارسلت رايد التتبع لمثل هذه المجازات فى الكتاب والسنة لعلمت انك اذا دعوت رتك بيا دليل الحايرين فَقَدْ دَعَوْتُه باسم عظيم وكانك قلت اهدنا الصراط المستقيم، وانا اقول يا دليل الحايرين دلني بنور هم د افيتک ه. على كل شئ يرضيك عنى وثبتني على ما هديتني وتهدينى اليه فلا دلالة الأمنك ولا دليل الا انت سبحانك، ا م ه ص وهكذا لا يقال ارتدى بالكبرياء لاند بخلاف الرواية قلت جاء عن صلي اللہ عليہ وسلم فيما يرويه عن الله سبحانه العز أزارى والكبريا، مهداوي، وفي رواية الكبرياء مردانى والعظمة ازادي وفيه روايات مختلفة الالفاظ متحدة المعنى كلها بلفظ استعارة الكبرياً رداء والعز والعظمة إنارا فقول القابل تودى بالكبرياء مجازا عن اتصف او اختص بالكبرياء لاباس بد ومن التسبيح الوارد فى ح سبحان من لبس العز وقال به سبحان من تعطف بالمجد وتكروم بده و معنى تعطف تزدى بالعطاف وهو الرداء فهو كما تراه صريح في الجوازه ولبس وتعطف والعطاف والرداء والازار كلها منفية عن الحق تعالى من حيث حقايقها اللغوية ووردت في الحديث مجازاً و كناية عن كون الكبرياء والعز والمجد من خصايص الألوهية بلا شركة فلا ينا نع الله فيها منازع الأقصمه الحره م وهكذا امتنع يا سند مَن لا سَنَدَ لَه قلت حقيقة السَنَدِ ما يستند اليد الإنسان من المحسوسات وقد يقال في المعقولات مجازا كقولك للرجل اليك استند اموري واليك استندت بمعنى اعتمدت والمرادبر الاعتمادا المعقول وهو الاتكال، والعمل من يتكل عليه واستقاموا على عمودي رأيهم اى على وجه يعتمدون عليه وكما يكون الاعتماد معقولاً فكذلك الاستناده وعمدت كذا واستندت اليه قصدته فقول القابل يا سَنَدِي مثابة قوله يا من اعتمد على رحمته وكرمه وبن وفضله ويا من اليداكِل مطالبي واقوق اليه امري. وليس هذا باشد من نظرا لوجود اليه بمعنى انتظارها لرحمته راجيه طامعة راغبتر اليه وهذا وامثاله من المجاز المترتب عليه تأويل اغلب الصفات الالهية والعربية اوسع من أن تضيق بمثل هذه المعاني الوه من واختلف في اسمه تعالى المنان وعلى تفسير بالمنعم او معطى النعم فلا سبيل لمنعه وقد ورد الشرع بجوازه، ولا باس بقول ما عند قليل الله ولا كثيره إن أردت تأكيد نفى المنفى ولا يجوز أى الله لان الرأى نتيجة النظر والفكر و تقدس علم الله عن الاكتساب والاستباقلت الراي اعتقاد النفس احد النقيضينِ عَنْ غَلَبَةِ المَلتِ وعلى هذا قوله تعالى يرونهم مثلهم وأنا امان هاي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم، تقول فعل ذلك رأى عينى وقيل راوة
-36 - (1/74)
صفحة 75
37
العين. والروية والتروي والتزوية التفكر فى الشئ والإمالة بين خواطر تحصيل الرأى. والمرتني والمروى المتفكره من المادة بجميع تصاريفها محال على امتد لا يجوزان يوصف علمه بها سبحانه وتعالى اهم. ص ولا يجوز ما شاء الله وشئنا از مشيئة اللہ کا ينہ لا تتوقف على الحوادث، وقول العوام الجملة الشبعان بالتعريف لا يجوز
رزو
وللجاهل عذره ولا عبرة بالغرف في مثل هذا قلت سبحان علم جنس على الت يقال برق علم جنس على البر ونحوه من اعلام الاجناس الموضوعة للمعاني واختاره الجماهير وجاراته والبيضاوي والدماميني وغير واحده قال القطب وحمد الله سبحان اسم مَصْدَدِ والمصدر التسبيح وعامله محذوف وجوبًاه قال وقد يستعمل علما للنبيح فيقطع عن الإضافة ويمنع الصرف للعالمية، قال وقد يقال ان سبحان علم للتسبيح كما شهر لكنه أضيف بعد تنكين، فتلخص من كلام القطب ان هذه اللفظة اسم مصدر وتستعمل علماً لتسبيح بقطعها عن الإضافة وعلماً منكراً مضافا لما بعد من اسم اللهِ. اما معناها فالتسبيح تنزيه الله عَمَّا لا يليق، واصله المر السريع في عبادة الله فعل ذلك فى فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشر فقيل ابعد الله، وجعل التسبيح عاماً في عبادة الله قولا كان او فعلاً أونية فالأولى أن يُحْمَلَ على هذه الثلاثة قوله تعا فلولا انه كان من المستحين ولا على كونه من المصلين فقط ولا على مجرد قوله لا اله الاات سبحانك انى كنت من الظالمين. الصدق التسبيح على كل نوع من انواع العبادة بدل له أن الشيخة اسم لصلاة التطوع وللدعاء والتسبيح يطلق على الصلاة، والشحات بضمتين مواضع السجوده و سبحات وجه الله انواره ن وسحة الله جلاله وهذا ملخص ما يتعلق بهذه اللفظةه اما تعريفها إلى زيادة الهاء بعد النون مع التعريف وقلب السين صاداً مع التعريف وزيادة الهاء فكل ذلك مما يجرى على السن العوام الاغبياء وهو ا فاحش غير جايزان كان الناطق بر جاهلا ينبغى ان ينجر ويعلم وان كان عالماً معناه فقاله لم آمن عليه الشرك والعياذ بالنداهه ص وقول القابل لولا كلينا السير قنا ولو لا صحبنا القتيلينا ه السيرقنا ولولا قيل شرك وقال المصدر محمد الله الصحيح عندى اعتبار الاحوال والمقاصد وماروى من التشريات فذلك أمر لُغَوى او يقال فيمن يعتقد مثل هذا، وجاز لحتى برتر از معناه البعث ويمكن تفسيره بالموت لان اللحوق لا يكون الا بعد الموت، ولا يضيق أن يقال في حقد تعالي زايرع أأنتم تزير عون ام نحن الزارعون، وكذلك الرأفة وهى شدة الرحمة من صفاية سبحانه و من اسمائه الرؤف جل جلاله قلت اضاف سبحانه الى نفسه فعل الزبرع بمعنى احيائه وانشائر و انمائد و جعله ذرعا باختياره و ارادته وتكوينه سبحانه ليس للطبيعة ولا للمادة فيه أثر ولا للماء والتراب ولا للبشر وانما تلك وسايط مخلوقة لا قدرة لها ولا اختيار ولم ينسب سبحان الى البشر في هذا الصنع الأمجرد الحراثة وهي ناشئة عن الاستطاعة وهي من خلقه وإن ظهرت منهم كسبا كساير افعاله المنهوبة اليهم فحقيقة الزارع هو انتر مي داند و لكن
بدر
-37 - (1/75)
صفحة 76
38
يطلق عليه الوصف ولايد عى بالاسم فلا يشكل عليك قول المصدر حجمه الله في الجوهر
لاند فى النص اسم واقع
اذ ليس هو من الاسماء الحسنى ولومع هذا المنح ماكر وساخر و مستهزئ و مرابي و غاضب و ناسي و خارع و امثالها من الاسماء المشتقة من افعال نسبها سبحان الى نفسه على طريق المشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غير لوقوعه في صحبته تحقيقا مثل هذا وتقديرا كما في قوله تعالى صبغة الله اى تطهير الله حيث عبر عن الإيمان بالصبغة لوقوعد في صحبة صبغة النصارى اولادهم في ماء المعمودية وهو ماء اصفر يغمونهم فيه غير مذكور لفظأه تم تخصيص ذكر صفة الرأفة بكونها لا يضيق أن يوسف
الله بها بعد ما سمى الله نفسه روفا في غير موضع من كتابه العزيز لا ادري ما هو ملحظ المصور رحمه الله فيه و اسماء الله الحسنى التى تتمنى نفسه بها وتجد باتصافه با فعالها وأمر خلقه بدعائه بها احق ما بها ان توسف بالوجوب له سبحانه وبالخصوص الاسماء الكمالية والجلالية والجمالية وقد تقدم قريبا ان الواجب له سبحان غير الجايز عليه والرأفة هى شدة الرحمة وقد اخبرنا ربنا جل جلاله اند كتب على تفسير الرحمة وان رحمته وسعت كل شيئ والذي كتبه على نفسيه لاشك في وجويد لد فلايرد من درجة الواجب إلى درجة المجايز فينتج اند تجوز عليه شلة الرحمة وكما جاز وقوعها له جاز علمها بما تقتضيه رتبتر الجواز من سوغ الأمرين وقد علمت متعد فاحتوني في مثل هذه المراحض هدانا الله واياك اهر ه ص باب افعاله تعالى قلت ترجم المصور محمد الله با فعال الله تعالى عن موضوع الباب وهو الكلام علي مسئلة القدر لينية من أول وهلة على ان احداث الحوادث مطلقا خيرًا وشترا كلها بايجاده وقضائه وقدره واختياره وارادته لا موجد لها سواء سبحانه فهي في الحقيقة افعاله جل ثناءه والمنسوب منها إلى الخلق مجرد كسب يمى القدرة الحادثة فى العيد مفتونة بالفعل المخلوق الله فيه اه ه ص الخير والشر من الله تعالى خلق ومن العبد فعل يكتسبه، وكفر من لم يؤمن بالقدر خير و شرح انه من الله وعَصَى مَنْ حَمَلَ المعاصى على الله، ولاشك فى بحى الذنب من العبد لورود الوعيد عليه فات عفا فيفضله وإن عاقب فبعد له، وغاية حظ الشيطان من العبد الوسوسة، وما نهى الله عنه لا يصح أن يقال منده وخلقه للشي غير تهيه عنده ويخلق سبحانه الشي وينهي عنه علينا أن نعتقد هذا ومنعنا أن نخوض في سير القدر او ان نسأل عنده ومعنى هدايته توفيقه وبيان للمكلف قلت تكون الهداية تارة بمعنى الإيضاح والاظهار والبيان وهذه هدايته لجميع المكلفين اقامة للحجة عليهم قال تعالى واما ثمود فهدينا هم فاستحبوا العمر على الهدى واى او ضمنا لهم واوضحنا وبينا ما كلفنا هم به وتكون تارة بمعنى العصمة والحفظ والمنع من مقارفة المعصية وهذا ينعم الله به المؤمن باشند و بجميع ماجات به رسالة سيدنا محل صلي اللہ عليہ وسلم المتقين لحقيقة الإيمان العامل بامرامته التارك المناهيد فهدى الله لمن تحقق بحقيقة الإيمان إرشاده الى امتثال أوامر واجتناب نواهيه المؤديين إلى الخلود في الجنة، ومُسبب الهداية إلى الإمتثال والاجتناب ايمانهم السابق الواقع
-38 - (1/76)
صفحة 77
39
C
منهم كيا و من الله خلقا قال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات عيديهم وبهم بايمانهم الآية اى يرشد هم به وهو فعلهم السابق الواقع منهم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ه وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفسرها بعض بالقناعة وكما ان مسبب هداية العصمة الوفاء بعهد الله كذلك كان المسبب للإضلال وترك الخاين وشأنه بلا عصمة عن معصية ولا توفيق لطاعة عدم الوفاء بالدين امتثالا واجتنابا لاجرم اوقعهم الله فى الكفر والعصيان بسبب ابطالهم للعهد و عدم اتيا نهم به فصاد وا آتين بالكفر كسبا منهم و اختياراً وخلقا من الله فهالكوابه في العذاب الخالد قال تعالى فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم الأيده وقال جل ذكر فلا نر اغوا انزاغ الله قلوبهم هاى لما ما لوا عن الحق والإسلام أمان الله قلوبهم ع الخير عقوبة لاول مره حسن وترك الكافرا والعاصي وشأنه هو خذلان الله إياه فحرمان العبد للخير من جهة نفسه لا من جهة الله وايي لله شريكه وضد الخذلان التوفيق. وقيل الخذلان خلق القدرة على المعصية وضده التوفيق واقتصر عليه الأصل فقال المصدر محمد الله والحق الأول ملت توفيق الله لعبده وعون اياه هما خلق الله قدرة الطاعة فى العبد عند ابتدائد فيها إلى نهايتهاه والخذلان ترك احله خلقها فى العاجي وهذا القول هو القول الحق المعول عليه فيهما وغيره من الأقوال لا يقول عليه لعد وضوحہ ہ وقيل التوفيق جعل الله فعل العبد موافقًا لما يحبه وبرضاء، وقيل هون احضار امت اسباب المسبباته والذى قلنا ان غير واضح من الأقوال هو اقوا، بعضهم ات: العون والتوفيق استطاعة الإيمان، وكقول آخرين انها حمل الله العباد على الايمان ثم اعلم ان العون والتوفيق والتسديد والتأييد بمعنى واحدٍ وكلها غير محسوسة، وهل العون؟ اجزاء كثيرة لكل جزء من الطاعة والايمان عون مستقل 5 ا و هو جزء واحد مُستمر من اول الطاعة الى آخرها قولان، وكذا الخلاف في وصفر بالإعانة كالخلاف في تجزئ الخذلان وعدم تجزيه يا وثمرة الخلاف يقال ان الصغيرة وقعت بخذلان على الأول ولا يقال على الثاني، وفي كتب المخالفين ان الخذلان هو خلق قدرة المعصية فى العبد قال بعض أصحابنا المغارية هو الظاهر ولا بينا فيه ما مراهه ص ويجب الايمان بالبعث والجنة والنار وتطاير صحف الأعمال في العرض الأكبر إلى اصحابها ليروا اعمالهم وهل هي مخزونة تحت العرش او هي محفوظة فى ايدى الحفظة قولان. ولا شك في وقوع الحساب على ديرة الخير ودرة الشر ليجرى فاعليهما بحسبهما والعفو عن التايب ولا نعتقل عن مصير ولا شفاعة له مطلقا لانه شقى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم له المنصب الرفيع وكل نبي ورسوله و ولي تنه تحت لوائد لواء الحمد وان شافع مشفع في توفير الحسنات واشياء أخر يشفعه الله فيها كرامة له هو داخل النارغيه خارج منها با النص وان اعتقدتها المرجئة، واولاد المشركين تبع لآبائهم في الدنيا في غير القتال، وهل هم في النارغير معذبين او خدم لأهل الجنة او منعمون فيها اقوال باب في خلق القرآن
، و،
- 39 - (1/77)
صفحة 78
و
قلت القرآءة ختم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض و الترتيل وليس يقال ذلك في كل جمع لا يقال قرأت القوم إذا جمعتهم يدل له ان لا يقال للحرف الواحد اذا تفوح بر قراءة و اذا عرفت هذا فاعلم ان لفظة القرآن في الأصل مصدر قر أئما تقول كفر كفر انا وغفر غفر إنا قال تعالى ان علينا جمعه و قراند فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال ابن عباس اذا جمعناه وأثبتنا، في صدرك فاصل به ه وقد خص بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصارَ لَهُ كالعلم كما أن النوراة لما انزل على موسى عليه السلام والانجيل لما انزل على عيسى عليه السلام و قال بعض العلماء تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين الكتب الالهية لكون جامعا لثمن كتبه تعالى بل الجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار اليه تعالى بقوله وتفصيل كل شئ وقوله تجيانا لكُلِّ شَى قَلاَ نَا عربا غير ذى عوج، قال الزجاج يسمى كلام الله الذي انزله على نبيه صلى اللہ عليہ ه و سلم كتابا وفرقانا وقرآناً و معنى القرآن الجمع، ويُسَى قرآنا لان جمع السور فيضمها وقوله تعالى إن علينا جمعه و قرآنا اي جمعه و قراءته، وعن الشافعى ان قرأ القراء على اسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القُرآنُ اسم غير مهموز ولم يؤخذ من قرأتُ و الكنداشتم الكتاب اينه مثل التوراة والانجيل وكان يهمز قرأتُ ولا يهمز القُراءُ، وكان ابو عمر وابن العلاء لا يهمز القرآن وكان يقرأه على قراءة ابن كثيره قال ابن الاثير تكرر في الحديث ذكر القرآءة والإقتراء والقارئ والقرآن والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شي جمعته فقد قرأته وسمى القرآن لا نر يجمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض وهو مصدر كالغفران و قال وقد يُطلق على الصلاة لان فيها قراءة من تسمية الشئ ببعضه، وعلى القراءة نفسها يقال قرأ يقم أقرأنا وقد تحذف الهمزة تخفيفا فيقال قُرآن وقريت وقار ونحو ذلك من التصريف واما الخلق فاصله التقدير المستقيم. ويستعمل في ابداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال تعالى خلق السموات والأرض أى ابدعهما بدلالة قول بديع السموات والارض، ويستعمل في ايجاد الشئ من الشيء نحو خلقكم من نفس واحدة، وما كان بمعنى الإبداع لا يكون الا يته تعالى ولهذا فصل بين نفسه و بين غير فقال سبحانها فمن يخلق كن لا يخلق افلا تذكرون ويكون ما كان بالاستمالة لغين في بعض الأحوال كمجنة عيسى عليه السلام، والخلق لا يتعمل في كافة الناس الأعلى وجهين احدهما في معنى التقدير قال
ولانت تغري ما خَلَقْتَ وَبَعْضُ القوم يخالق ثم لا يفرِى والثاني في الكذب نحو قوله تعالى وتخلقون إفكاه فان قبل قول الله تعالى فتباركَ اللهُ احسن الخالقين دليل على صحة غين بالخلق، قيل انه اراد تعالى أَحْسَنُ المقدرين او تقديرا وتنز يلا على معتقدهم وزعمهم الكاذب أن غيره يشركه في الإبداع سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراه فكان قيل فاحسب ان هنا مبدعين وموجدين فالله احسنهم
– 40 – (1/78)
صفحة 79
ايجاداً على ما يعتقدون كما قال تعالى خَلَقُوا خَلْقِهِ فَتَشابه الخلق عليهم وكل موضع استعمل فيه الخلاق لوصف الكلام فالمرادبر الكذب، وتمسك بهذا القول كثير امتنعوا عن الحقول بخلق القران ولا حجر لهم غير إلا التحميل الباطل، ومن قوله تعالى أن هذا الأخلق الأولين إن هذا الا اختلاقه والخلق والخلق في الأصل واحد كالشرب والشرب والصرم والقدم لكى خصر الخلق بالهيئات والاشكال والصور المدركة بالبصر وخص الخلق بفتح الخاء المعجمة بالقوى والسجايا المدركة بالبصين قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم والخلاق الفضيلة المكتسبة بالخلق قال تعالى وماله في الآخرة من خلاقه وموضوع الباب إثبات خلقِ القُرآنِ والرد على مثبت قدمه وتذكر قبل عبارتناعن الجوهر نبذة من الموضوع افادة وتكميلا أعلم ابن المنكري خلق القرآن شبهة نشأت من اعتقادهم لقدم الصفات قائمة بالذات قالوا إن كلامها القائم بنفسه قديم وكذا كل صفاتة من نعوت القدم اذ يستحيل ان يكون محلا للحوادث داخلاً تحت التغيير بل يجب للصفات من نعوت القدم ما يجب للذات فلا تعتريد التغيرات ولا تحله الحادثات بل لم يزل في قدمه موصوفا بمحامد الصفات ولا يزال في أيك كذلك منرها عن تغير الحالات لان محل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وانما ثبت نحت الحدوث للاجسام من حيث تعرضها للتغايير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها في قبول التغييره ويبتني على هذا ان كلامه قديم قائم بذاته وانما الحادث هي الاصوات الدالة عليه وكما عقل قيام طلب التعلم واراد تر بدات الوالد قبل أن يخلق وَلَكُم حتى إذا خُلِقَ ولك وعقل وخلق الله له علماً بما في قلب بيه من الطلب صار ما مورا بذلك الطلب لذى قام بذات ابيد و دام وجوده الى وقت معرفة وله فلتعقل قيام الطلب لذى دَلّ عليه قوله تعالى إِخْلَعْ تعليك بذات الله تعالى و مصير موسيا عليہ السلام مخاطبا بد بعد موجودة اذ خلقت له معرفة بذلك الطلب وسمع لذلك الكلام القديم الذي هو وصف قايم بذا ترليس بحرف ولا صوت بل لا يشبه كلامه كلام غير كما لا يشبه وجودها وجود غيره فالكلام بالحقيقة كلام النفس وانما الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والاشارات قال أهل الحقي ثبت كون واجب الوجود تقدس ذكره حيا فعالا فثبت بوجوده حياته وعلمه و قدرته و ايرادند ورضاه وسخطه وفعله، ولكل كلامٍ مُقَدَّمات وسوابق ولواحق فقدمات الالوهيتر الوجود ولواحقها الافعال والوجود والافعال ليست بصغير لان الوجود اثبات والفعل حدوث وما بينهما صفة فاستحال أن يكون الحي ولا علم ولا قدرة ولا ارادة ولا يقيني ولا سخط كما استعمال أن يكون الرضا و السخط ولا ارادة والإرادة ولا قدرة والقدرة ولا علم والعلم ولا حياة فاثبتنا حيا عالمًا قادر امريکا را ضيا ساخطًا لم يزل ه ا ذ لو حدثت الحياة لكان قبلها مينا ولو حدث العلم لكان قبله جاهلاً ولو حدثت القدرة لكان قبلها عاجزاً ولو حدثت الارادة لكان قبلها
مستكرها ولو حدث الرضا والسخط لكان قبلهما بليدًا فى اين ارتبط الكلام بالحى لار شباط لز مره فان قلتم لاستمالية حدوث الكلام ولو صح لمكان اخرس قبل حدوثه والخرس ضد الكلام ونقيضة قلنا لا يلزم تحكمكم لجواز ان يكون من لم يتكلم ساكتا لا أخرس ليس كالعلم
- 41 -
- (1/79)
صفحة 80
42
لان من لم يكن عالماً فهو جاهل ومن لم يكن قادرا كان عاجز أو ليس الحرس بنقيض الكلا بل نقيضه السكوت وعلى قولكم فيلزمكم ان الخلق معد لم يزل لان لوحدَث اليه الخلق لكان قبل حدوثه عاجزاً كما يلزمكم ان تجعلوا الخلق من المعاني القديمة القائمة بالذات كا لكلام، وحسبكم ما أبهتكم من ادلة المعقول والمنقول. اما المعقول فوجهان الأول الأمر والخبر في الازل ولا مامور ولا سامع فهل هما الأسفه محض والى يتصور ثبوتهما للحق الأوّل تقدّس كماله كان الله ولا شئ معهد الثاني لوكان كلام سبحان قديما لاستوى نبته إلى متعلقاته كا لعلمه ولما كان الحسن والقيح بالشرع صح فى كل فعل أن يؤمر بدوينهى تة بدو ينهى عنه فيلزم تعلق امن ونهيه مالافعال كل ما فيكون كل فعل مأمورابه منهي عنه هذا خلفه وهنا لا مفرع لكم الا اعتقادا لقدماء القائمة بالذات لتنتفى عن الكلام القديم القايم بالنفس نقيصةُ السَفَهِ ولعمرابنه أن ما فرغتم إليه اختر عليكم لانتفاء تعدّدِ القدماء بانه تعدد غير معقول واما المنقول فوجوه الأول القرآن
من
ذكر لقوله تعالى وهذا ذكر مبارك، وقوله تعالى وانه لذكر لكَ ونقومك مع قوله ما بايت من ذكر من الهم محدثه الثاني قوله تعالى إنما أمن إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون فقولد كن وهو قسم من كلامه متأخر عن الأرادة ويكون حاصل قبيل كون الشئ بقرينة الفاء الدالّة على التركيب وكلاهما يوجب الحدوثه الثالث قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة فا نظرف زمان ما ضر فكان ذلك القول مختصا لذلك الزمانِ المُعين فهو حادث الرا قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فدل على تركيب الكتاب من الآياتِ وهى اجزا متعاقبة وكذا قوله تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا يدل على ان كلامه قد يكون عربياتا رة وعبريَّا أخرى والتغير دليل الحدوث الخامس حتى يسمع كلام الله فدل على انه مسموع وكل مسموع حادث السادس كون القرآن معجز أفتلزم مقارنة المعجز الدعوى حتى يكون تصديقا للمدعي فيلزم حدوث المعجز بحدوث الدعوى السابع وصفه بالإنزال والتنزيل وهو انتقال من أعلى إلى أسفل ولا يصح وصيف القديم بالانتقال الثامن دعاءه صلى امير عليہ وسلّم
يارب القرآن العظيم وربَّ طه وييس ولا شك ان القديم لايكون مربوبًا التاجي اخباره تعالى عند بلفظ الماضى انا انزلناه انا أرسلنا ولا شك ان لا انتوانى ولا إرسال في الأول فلو كان قديما كان كذبا لاند مختص يز من مضى ولا يتصور ما هو ما ضي بالنسبة الى الازل العاشر النسخ وقد علم اند رفع وانتهاء وما ثَبَتَ قِدَمُه امتنع عدمه وهذان الوجهات الإخيرات جعلهما الفخر الرازي في الأربعين معقولين، فهربتم من هذه الادلة الى جعلها ادلة على حدوث اللفظ ولا يجد يكم نفعا لبطلان ان يكون قديم غير الله ثم ان كلامه تعالى خمستر اقسام امرونَهى وخَبَرٍ واستفهام وندا، فنصبتم لكلامه هيولي خيالاً بغير القرآن وهي العبارة عن فما حاججناكم به من صفات الخلق ونعوت الحدوث وجهتمو
- 42·
- (1/80)
صفحة 81
43
الى العبارة عن القرآن لا نفس القرآن حتى فاجاكم الحض بقوله تعالى انزله يجعله والملائكة يشهدون في ولتمر الايتر الى العبارة عن وكيف ومن شهيد كم بهذا وما عذرُكم برد شهادة الله و ملا نكتيره وعلى التزامكم فيلزمكم عدم نزول جبريل بحقيقة القرآن على محمد صلى امتد عليهما وسلم وانما النازل خياله بالعبارة عن القرآن على خيال محمد عليهما السلام وايضا لم ينزل علينا نحن وانما نزل على خيا لنا وقوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق ان القوم ما كذبوا بالقرآن وانما كذب خيالهم بالعبارة وهي الحق عن القرآن فليس القرآن فى نفسه بحق وانما العبارة عند هى الحق وهي التي كذب بها خيال القوم وظلالهم وسبحان الله عما تصفون اهده من الحق ان القرآن كلام الله ووحيد وتنزيله، واحرف الملحوظة خطأ الملفوظ بها قولاً المسموعة صوتًا مخلوقة من تعالى كا لمعانى لانها مظروفة للحروف والحروف ظروف لها وكل مظروف حادث وذاك غير علمه الذي هو صفته الذاتية وان كان لا مخرج لدمن علمه من جميع الوجوم اعنى ان معلوم له وانت خبيرات العلم غير المعلومه ولا ركام القرآن في اللوح وفي صدور الخلق وهما مخلوقان، ولا قابل بان الحادث يحوى القديمه وهل يفسق مُتكر خلقِها ويُوقف عند حتى يخطى مخالفه فى اعتقاده قولان، اولهما للمغاربة والثاني المشارقده وبرى بعضهم من منكر حدوثه والحق ان حادث بالنص من الكتاب العزيزه ومنكر خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشرك يستتاب فإن تاب والا فحكمه حكم المرتد وفي هذا الحد منكر خالق القرآن يستتاب فإن تاب والا قبل الا إن انكن بتأويل فهو منافق لِتَست المتاول بان الله وصفه بانه كلامه ولاشك ان الكلام صفة ذات ويكون وصف فعل مثل وكلم اللهُ مُوسَى تكليمات لا يكلمهم اننا ولا ينظر اليهم ولا شيئ من هذا الوصف في رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكار خلقه لا محتمل فيه للتأويل
بات في الامان
قلت الايمان يُستَعْمَلُ تارة اسما للشريعة المحمدية ويوصف بدالداخل في هذه الشريعة الطاهرة مقراً بالله و بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة على سبيل المدح ويراد بر اذعان النفيس للحق على سبيل التصديق باجتماع تحقيق بالقلب واقرار باللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح ويطلق على كل واحد من الثلاثة وهي الاعتقاد بالقلب والقول الصدق والعمل الصالح ايمان قال الله تعالى و ما كان ابنه ليضيع ايمانكم اى صلاتكمه وللا يا شعب ادناها اماطة الأذى عن الطريقه ومنها الحياء، واصل الايمان التصديق الذى يكون معه أمن يدل له قوله تعالى المتوالى الذين او توانصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فصرح سبحان بن مهم بهذا الإيمان الحاصل معد أمنهم بالا يقع به الأمنُ إِذ ليس من شأن القلب ما لم يكن مطبوعا عليه أن يطمئن إلى الباطل،
رهورة
- 43 - (1/81)
صفحة 82
44
و جعل صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان في ستة اشياء في خبر جبريل عليه السلام حيث ساله عن الإيمان والخبر مشهور. وقد اختلف الناس في الايمان على قولين، فقالت المرجئة الايمان هو ما أمر الله بد من توحيد ونفى الامثال عنه ومالا يليق بد من صفات خلقه فا وقفوا الايمان على هذا الحد وجعلوا ما سوى ذلك من أوامر الطاعة ونواهي المعصية غير ايمان و لا دين ولا إسلام، ثم اختلف هاؤلاً، فقالت الجهمية الايمان معرفة دون اقرار و احتموا بقوله تعالى قالوا آمنا با فواههم ولم تؤمِن قُلوهمه وبقوله صلى الله عليه وسلم الايمان ها هنا واشار بيك الى صدره وقالت الغيلانية الايمان اقرار دون معرفة واحتجوا بقوله تعالى يا انها الذين آمنوا آمِنُوا بانيه ورسوله، وبقوله صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقُولوا لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحدث، وقالـ ابو حنيفة الإيمان اقرار ومعرفة واحتج بالحجين معاه وقد قال صلى امر عليه وسلم لعنت المرجئة على لسان سبعين نبيا قبلى، قيل وما المرجئة يارسول الله قال الذين يقولون الايمان قول بلا عمل، وقال في حقهم ابوسهل من اصحابنا المغاربة وحمد الله ه ملوا عرى الإسلام وابطلوا فايدة الحلال والحرام. وأرْضَوا الله يقول لا إله الان ولوطمسوه بالأنام، وا وهنوا دعوة الانبياء عليهم السلام، وابطلوا فايدة قول تعالى المراحب الناس ان يتركوا الى يفتنون، فمن لا يُصدق قوله فعله فهو كاذب واجمعت الأمة خلافا للمرجئة على ان الايمان اعتقاد بالقلب واقرار باللسانِ وعَمَل بالجوارح. واختلف الناس من وجه آخر وهو فيمن جاء بالقول وضيع العمل على خمسة مذاهب اقلها مذهب الصفرية مشرك كافر فاسق ضال عاص ليس مسلم ولا مؤمن ثانيها مذهب القدرية فاسق عاص ليس بمؤمن ولا مسلم ولا كافر ثالثها مذهب الحشوية مؤمن مسلم عاص مذنب ليس بمشرك ولا كافر ولا ضال ولا فاسق را بعها مذهب المرجئة مؤمن مسلم ليس بمشيرك ولا كافر ولا ضال ولا فاسق حَامِسُهـ مذهب الاباضية باصنافها والشيعة والزيدية ان كافر منافق ضال فاسِقِ عام ليس بمؤمن ولا مسلم ولا مشرك احكامه احكام ملة الإسلام قال الفخر الدائرى والذي نذهب اليه ان الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ونفتقرها هنا الى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول ان من قال العالم محدث فليس مدلول هذه الالفاظ كود العالم موصوفا بالحدوث بل مدلولها حكم ذلك القابل يكون العالم مُحدثا و الحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني بالثبوت او بالانتفاء امريعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص واختلاف الصيغ والعبارات مع كون الحكم الذهني امرا واحدا يدل على ان الحكم الذهبي امر مغاير لهذه الصيغ والعبارات ولان هذه الصيغة دالة على ذلك المحكم والدال غير المدلول. ثم نقول هذا المحكم
ونار
-44 - (1/82)
صفحة 83
45
الذهني غير العلم لان المجاهل بالشئ قديحكم بد فعلمنا أن هذا الحكم الذهني مغاير للعلم، فالمراد من التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهنى بقى ها هنا بحث لفظى وهو ان المسمى بالتصديق فى اللغة هو ذلك الحكم الذهني ام الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد ذكرناه في أصول الفقه و اذا عرفت هذه المقدمة فنقول الأيمان عبارة عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد صلى ايت عليه وسلم مع الاعتقاد فنفتقر فى اثبات هذا المذهب الى اثبات قيود اربعة و القيد الأول ان الايمان عبارة عن التصديق ويدلّ عليه وجوه الأول ان كان في أصل اللغة المتصديق فلوصات في عرف الشرع لغير التصديق لزم ان يكون المتكلم به متكلماً بغير كلام العرب وذلك ينا في وصف القرآن يكون عربيا الثانى ان الايمان اكثر الالفاظ دورانا على السنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسماه الاصلى لتوفرت الدواعي على معرفتة ذلك المستمر ولا شهر وبلغ الى حد التواتز فلما لم يكن كذلك علمنا اند بقى على أصل الوضع الثالث اجمعنا علاات الإيمان المهدى بحرف الباء مُبقَى على اصل اللغة فوجب أن يكون غير المعدى كذلك الراير أن الله كلما ذكر الإيمان في القرآن اضافه الى القلب وقال من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهمه وقوله وقلبه مطمئن بالايمان كتب في قلوبهم الإيمان ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايان في قلوبكم الخامس ان امي كلما ذكر الايمان قرت العمل الصالح بد ولو كان العمل الصالح داخلاً في الأيمان لمكان ذلك تكرارًا السادس انه تعالى كثير أذكر الايمان وقرية بالمعاصي قال الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وان طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فا صلحوا بينهما فإن بغت احداها على الأخرى فقاتلوا التحتيغى حتى تفى إلى امر الله، واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى من ثلاثة أوجه احدها ان القصاص انما يجب على القاتل المتعمد ثم ان خاطبه بقوله يا ايها الذين آمنوا فدل على ان مؤمن، وثانيهاه قوله فمن عُفى له من اخير شئ وهذه الاخوة ليست الا أخوة الأمان لقوله تعالى أنما المؤمنون اخون، وثالثهاه قوله ذلك تخفيف من ربكم و رحمة وهذا لا يليق الا بالمؤمن، وتما يدل على المطلوب قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا هذا أبقى اسم الإيمان لمن لم پنا جر مع عظم الوعيد في ترك الهجرة في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم وقوله ما لكم من ولايتهم من شي حتى يهاجرواه ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل أيضًا عليه قوله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء وقال يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اما ناتكم وقوله تعالى يا انتها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والامر بالتوبة لمن لا ذنب له محاله وقوله وتوبوا إلى الم جميعا ايها المؤمنون ولا يقال فهذا يقتضى ان يكون كل مؤمن مذنباً
- 45 - (1/83)
صفحة 84
46
W
وليس كذلك، قلنا هب انه خص فيما عدا المذيب قبقى فيهم حجة القيد الثانى ان الإيمان، ليس عبارة عن التصديق اللساني والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنينه نفى كونهم مؤمنين ولو كان الإيمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لما فتح هذا النفيه القيد الثالث ان الايمان ليس عبارة عن مُطلق التصديق لان من صدق بالجبت والطاغوت لايسمى مؤمنا القيد الرابع ليس من شرط الايمان التسوق بجميع صفات الله عز وجل لان الرسول عليہ السلام كان يحكم بإيمان مَنْ لم يخطر باله كونه تعالى عالماً لذاتها وبالعلم ولو كان هذا القيد وامثاله شرطاً معتبرا في تحقق الأيمان لما جازان يحكم الرسول بايمان قبل ان يجربه فى اندهل يعرف ذلك ام لا فهذا هو بيان القول في تحقيق الايمان فان قال قايل ها هنا صورتان الصورة الأولى من عرف الله بالدليل دة والبرهان ولما تم العرفان مات ولم يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشما فها هنا أن حكمتم اند مؤمن فقد حكمتم بات الأقرار اللساني غير معتبر في تحقيق الأيمان وهو خرق للاجماع، وإن حكمتم باند غير مؤمن فهو باطل لقوله عليه السلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهذا قلبه طافح بالايمان فكيف لا يكون مؤمنا الصورة الثانية من عرف الله بالدليل ووجد من الوقت ما امكنان يتلفظ بكلمة الشهادة ولكن لم يتلفظ بها فان قلتم ان مؤمن فهو خرق للإجماع وان قلتم اند ليس بمؤمن فهو باطل لقوله عليه السلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دقة من الإيمان ولا ينت في الايمان من القلب بالسكوت عن النطق والجواب إن الغزالي منع من هذا الإجماع في الصورتين وحكم بكتها مؤمنين وأن الامتناع عن النطق يجرى تجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الإيمان 5 اهر كلام الفجر قال القطب فى امر عند الايمان في اللغة التصديق والماضي آمن به منة فالف فهيم مفتوحة فالهمزة للتعدية والألف بدل من الهمزة التي هي فاء الفعل الثلاثي بوزي أفعل كا كُرَمَ لاتي مصدره إفعال بكسر الهمزة لا بوزن فاعل بفتح العين إذ لم يكن مصدر فعال بالكركان الصدق بكسر الدال صَيَّرَ المَصَدَّقَ بفتحها آمنا من ان يكذبه اوتخالفه فالأصل أن يقول امنت الغيب وأمنت النبي محمداً صلى اللہ عليہ وسلم اى صَيَّرتهما آمنين من أن ألذ ما أو أخالفهما بالتعدير بالهمزة المزيدة ولكن عُدّى بالباء لتضمين معنى الاعتراف بالقلب واللسان او بالقلب او باللسان دون القلب في حالة الكذب ولو كان المشهور عندنا معشر الأباضية الوهبية انه لا يدخل الانسان فى التوحيد الا باعتقادِ وإقرار باللسان جميعاه وقد يطلق لمعنى الوثوق فالهمزة للصيرو نحوا منتُ زيدا اى صير تردا أمن من أن يكذبنى يقول ناوى السفر ما آمَنْتُ أَنْ اجد صحابه اى ما اثنى ان اظفر بمن أرافقه وذلك اما على تضمين آمنتُ بالشئ
- 46 - (1/84)
صفحة 85
47
معنى استوثقت وأطمأن قلبى الى وجوده وصحته واما على ان الواثق صاردا من لم يدخله ديب من جانبه وتلك الوجوم كلها حسنة فى الآية ه قال والايمان في الشرع تارة يطلق على التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنفى الشركة عن الله سبحانه وتعالى وإثبات النبوة والرسالة والبعث والجزاءه ومعني كون ذلك معلوما بالضرورة انه مشهور حتى كانها مرضرورى لا يحتاج الى كسبه ثم ما لوحظ إجمالاً كالملائكة والكتب والرسل كفى الإيمان به اجمالاه وما لوحظ تفصيلاً الجبريل وموسَى والانجيل اشترط الايمان به تفصيلا حتى ان من لم يصدق بمعين من ذلك فهو مشرك كذا ذكر بعض اليافعية وهو حق كما نقول معشر الاباضية الوهبية الا ان جمهورنا يوجب معرفة جبريل وادم ولا يُمهل الكلف إلى ورود معرفتهما عليه كما لانهله نحن ولا قومنا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ولا يشرك الانسان بانكارنتي لم يتواتره وتارة يطلق على مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل بمقتضى ذلك فمن أخل بالاعتماد وحك اوبه وبالعمل فهو مشرك من حيث الانكار منافق أيضًا من حيث انداظهر ما ليس في قلبهه ومن اخذ بالقوار وحك او بالاقرار والعمل فهو مشرك عند جمهورنا وجمهور قومنا وقال القليل اذا اخل بالاقرار وحك مسلم عند انت من اهل الجنة، وإن أخل بدو بالعمل مفاسق كا فركفر نعمة ويزيد باسم آخرَ لَهُ وهو لفظ منافق 5 وان أخل بالعمل فينافق عندنا فاسق ضال کا فر فر ا دوں شرك غير مؤمن الايمان التام، وقالت المعتزلة خارج عن الايمان غير داخل في اسم الكفر سواء كفر الشرك و ما دونده و روى الايمان اقرار باللسان وعمل بالاركان واعتقا بالجنان، وقيل هو من كلام بعض السلف، واختلف الخوارج وهم الذين خرجوا عن ضلالة على فقالت الإباضية الوهبية وساير الاباضية فيمن اخلى بواحد من الثلاثة ما تقدم من اشراكه بترك الاعتقاد او بترك الإقرار وينافق بترك العمل ويُثبتون الصغيرة، وقال الباقون كذلك وان لا صغيرة، ومذهب المحدثين ان انضمام العمل والاقرار الى الاعتقاد على التكميل لا على اندر كن. ونحن نقول انتمائهما اليد وكن وهما جزء ما هيَّته، وقيل شرط خارج عن الماهية لا ينتفع به بد و نهما وان ما هيته على التصديق بالقلب فقط واما الاقرار فالاشهار دين الله تبارك و تعالى و تعظيمه والدعاء اليه ونفى احكام المشركين عن نفسه واما العمل فلوجوب الصدق فمن لم يعمل فقد كذب اعتقاده واقراره إن أقر وخرج عن عبادة من اقرله واعترف له واعتقد ان عبك وعلى كلا القولين من أن الاقرار والعمل شرطان او شطران الماهية الايمان يكفى اقراره وعمله في خلوة عن حضو ر احد وزعمت الكراميتران الايمان هو التلفظ بالشهادتين سواء طابقه الاعتقاد ام لا فان طابقه نجا و لولم يعمل والا فهو مخلد في النار من غير ان يستمو مشركا فعندهم.
-47 - (1/85)
صفحة 86
48
لفظ بين في اسم الشرك باطنا كما ينفيه ظاهر اولاين في حكمة وهو الجزاء بالنار إن لم يطابقه الاعتقاد ويُبطل قولهم ما وردت بدلغة العرب والقرآن والسنة ان الايمان تصديق بالقلب واذعانه وقال ابو حنيفة وبعض الاشاعرة الايمان تصديق بالجنان واقرار باللسان لان التصديق لما اعتبر بكل من اللسان والجنان كان كلا منها جزءا من ما هية الايمان ولكن تصديق القلب ركن لا يحتمل السقوط وتصديق اللسان يسقط لنحو خرس او اكراه وهو موافق لما نقوله معشر الأباضية الوهبية غيرانا نقول ان العمل جزء من ما هية الأيمان لكن لا يخفى انه جزء من ما هية الإيمان التام لأمن مطلق الايمان بدليل انه لا يحكم بالشرك على من ترك العمل فان الايمان باقي فيمن ترك العمل ولكنه لا ينفعه مطلق الايمان تركبت ما هيته عندنا بالاعتقاد والاقرار فقط ورجح بأن الله جلام المعاند اكثر من الجاهل المقصيره ويجاب بات الدم للإنكار والعناد لا لمجرد عدم الاقراره وقيل الاعتقاد فقط ه واما الاقرار فلما مر من إشهار الدين والدعاء إليه ونفى إحكام الشرك ونحو ذلك وللعبادة والثواب والتوكيد ويدل لداضافة الايمان الى القلب مثل وقلبه مطمئن بالإيمان 5 ولم يؤمن قلبه، ولما يدخل الايان في قلوبكم وعطف العمل الصالح عليه في مواضع لا تحصى، ونطق اللسان من العمل الصالح وقرنه بالمعاصي كالاقتتال والقتل والظلم في نحو وان طايفتان من المؤمنين اقتتلوا كتب عليكم القصاص في القتلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مع ما في ذلك من قلة التغيير عن معناه اللغوى ومن قربه اليه ويذل لذلك تعدِيد با لباء فان بقيادر من التصديقه ويدل له انداذا رأينا مِن اَحَدٍ امارة المؤمنين كنا بايمان وازلنا عند حكم الشرك وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ان الايمان في القلب واندباتي علامة كشف عن حكمنا برسوا، كشف عند باللسان او غير الله ولست في ذلك قاصدًا لمخالفة اصحابنا رحمهم الله ولكن ذكرتُ ما ادى إليه اجتهادي، وأنا احاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الخ فقد يستدل بها على ان الاقرار جزء من ماهية الايمان لكن قد يقال ان النطق انما هو شرط لإجراء إحكام الإسلام بدليل اند رتب عليه حقن الدماء والأموال الأبحق دون النجاة في الآخرة على وكل امراهم الى الله فإن خالف اعتقاد هم نطقهم او عملهم او طابق فهو العالم بذلك المجازي عليه وان قلتَ لا يَتَصَوَّرُ المعتقد أن لا يقر قلتُ يتصور لان يمكن أن يُصلى بسورة ليس فيها تصريح بأن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله مع الفاتحة وان يسلم من التحيات قبل ان ينطق بذلك بل لولم يتصور له ذلك في حال فالكلام عليه قبل تلاع الحال غيران جمهونا كاملت الا قليلا جدا وجمهور قومنا ايضا يقولون لا ايمان بلا إقرار ومن لم يشترط الاقرار فصل ہے حكم بايمانه بدون ان يحكم بمعصيته بعدم الاقرار اولا يحكم بمعصيته قولان لمن لا يشترط الإقرار بل قال النووي تلميذ ابن مالك صاحب الألفية والتسهيل فى العربية
"
- 48 -
- (1/86)
صفحة 87
49
والحديث والتفسير في شرح مُسلم إن أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين اتفقوا على ان مَنْ آمَنَ بقلبه ولم ينطق لسانه مع قدرته كان مخلاً في النار ولكن يرده ما ثبت أن لكل واحد
من مالك واحمد والشافعي و ابي حنيفة قولا باند مؤمن عاصى بترك التلفظ بل ذكرا ابن الهمام وغين ان جمهور الأشاعرة وبعض محققى الحنفية أن الاقرار باللسان انما شرط الإجراء احکام الدنيا نحسب حتى زعم بعضهم اند لو أجريت عليه النُّطْقِه بلسانه وهو كافر باطنا لنكاح مُسلمةٍ وَأَخْذِ ميراث قريب مسلم غم زال كفر القلبى احتمال جل الوطئ وأخذ الإرث لقيا. التلفظ به لإجراء الأحكام عليهه والصواب عدم حل النكاح الأبعد تجديده وانما حلله بعد التجديد مع انا ذاب بها لجامعها وهو مُشرك للأثر الوارد المشرك الزاني بامرأة ان اوله سفاح وآخر نكاح غيرات المرأة هنا مسلمة لكنها لم تدخل على نية الزنا بل غرها بتوحيد لسانه فيجوز لها العود اليه بنكاج جديد لانها لا يصدق عليها انها زانية وإسلامه هو جَبِّ لما صدر منه في شركره والصواب ايضا عدم أخذ الارث المذكور وذلك لأنا اتما لم نؤاخذه بما فى باطنه أولاً لعدم ظهوره لغيره واما بالنسبة له فهو كظاهره ه ونظيره الحكم بشاهِدَى زور في النعام قائد لا يحل لمين علم بالزور العمل بقضية ذلك الحكم عندنا وعند جمهور قومنا و هوا الصوابرة الموافق للكتاب والسُنّة، واتفق من لا يشترط الأقرار ولا يجعله شرطاً على ان لا ينفعه اعتقا الا ان نوى انه متى طولب بالإقرار ا و حضر له امر لازم متوقف على الإقرار أقر فإن طواب وحفر ذلك فامتنع او اعتقد انه لا يقراذا طولب او حضر ذلك فهو مشرك كما لو سجد لصفم واستخف بنتى او بالكعبة او نحو ذلك من المكفرات، واستشكل الحكم بكفر باحد هذه المذكورات مع كونه مصد قا بقلبه لما يلزم عليه ان تعريف الايمان بالتصديق غير مانع لصدقه على هذا مع انتفاء الايمان عنده وجوابه يعلم من تقرير مهتماتٍ يَتعين التفطن لها وهي انهم اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو تمام مفهوم الإيمان عند الأَشْعَرِية اعنوانه باهية الايمان او جزء مفهومه عند غيرهم كما هو عند اصحابنا اعنى انه جزء الماهية والجز الآخر الاقرار فقيل هو من باب العلوم والمعارف مورد بانا نقطع بكفر كثير من اهل الكتا مع علمهم بحقيقة رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به قال الله تبارك وتعالى فلما جاء هم ما عرفواكفروا به، وقال يعرفونه كما يعرفون ابناء هم، وبات الامان مكلف به والتكليف انما يقع بالافعال الاختيارية والعلم يصدق مُدَّعَى النبوة عن وجود سببه وهو مشاهدة المعجزة حاصل قهرا عليه، وقال امام الحرمين وابو الحسن الأشعري اند كلام للنفس وان المعرفة شرط فيه إذ المراد بكلام النفس الاستسلام الباطن والانقيا لقبول الأوامر والنواهي. وبالمعرفة ادراك مطابقة دعوى النبي صلى الله عليه وسلم لمواقع إلى تجليها للقلب وانكشافها له وذلك الاستسلام إنما يحصل بعد حصول هذه المعرفة، ويحتمل ان كلا من هذين المذكورين وكن فلا بد من المعرفة إن جعلناها
367
-
-49 - (1/87)
صفحة 88
شرطاً اور كنا و من فتم الاستسلام لها لما من ثبوتها مع الكفر وقهرا على النفس، واما نعلق التكليف بها مع ثبوتها قهرا في قوله تعالى فاعلم ان لا اله الا الله فانما اريد به تحصيل اسبابها من القصد الى النظر في اثار القدرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته وتوجيه الحواش اليها وترتيب المقدمات الماخوذة من ذلك على الوجه المؤدى إلى المقصوده وظاهر كلام شارح المقاصد انه لا يكتفى بذلك العلم القهرى بل لابد من تحميله بعد بطريق الاستدلال ورد بان حصول الاستسلام الباطن بعد حصول العلم القهري حصول للمقصود اليه فالوجه الإكتفاء بحصول القهرى المنضم اليه الاستسلام والتكليف بتعاطى الأسباب مُغْن عن استحصاله بتعاطى اسبا به انما هو لمن لم يحصل له ذلك العلم القهري، وأخذ بعضهم عن انه لا بد من ضتم الإستسلام إلى المعرفة أن مفهوم الاسلام لغة الذى هو هذا الإستسلام جزء من مفهوم الإيمان واطلق بعضهم اسم المرادف عليهاه والأظهر كما قال بعض المحققين انها متلازمان مفهومان فلا يعتبر شرعًا فى الخارج ايمان بلا إسلام ولا عكسه وان التفوق قول للنفس مغاير للمعرفة وان نشأ عنها إذ هو لغة لنسبة الصدق بالقلب او اللسان الى القابل وهو فعل وهى ليست فعلاً بل من قبيل الكيف فكل منها ومن الاستسلام خارج عن مفهوم التصديق لغة وإن اعتبر شرعًا فى الإيمان، ثم اعتبارهما فيه شرعا اما على انتها جز أن المفهومة شرعًا او شرطان الاعتباره وهو الراجح لأن الأول يلزمن نقل الايمان عن معناه اللغوى إلى معنى شرعي والنقل خلاف الأصل فلا يصار اليه بغير دليل بل الدليل على خلافه لانه كثير فى الكتاب والسنة طلبه من العرب ولم يستفير من اجاب اليه عن معناه اللغوى ووقوع استفساره عن بعضهم إنما هو عن متعلقه بدليل ان جبريل عليہ السلام الماسال عند اجابه صلى الله عليه وسلم بذكر المتعلقِ إذ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدْرِ خير وشتى فتره بما يتعلق بهِ ولم يفسر لفظر بل أعاد لفظه بقوله ان تؤ من لانه كان معروفا عندهم لا نزاع فيه انه لغةً مُطلَقَ التَصْدِيق وشرعا تصديق بأمور خاصة وهى المعلومة من الدين بالضرورة فهو تصديق بها بمعنى اللغوى ويدل لذلك حديث الشيخ عامر رحمه الله في الإيضاح في كتاب الكفارات في الأمة التي اراد سيدها أن يعتقها عن دين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا جاتك فأت بها فأتاه بها فقال لها من ريا ومَنْ أنا فقالت اللهُ ربي وانت محمد رسول الله فقال انها مؤمنة فانه يتبادراته المراد أن يختبر هل هي مؤمنة فلا قالت ذلك اخبر انها مؤمنة أى انها مؤمنة قبل نطقها من قبل ان تأتى مثلاً ولم يقل له انها قد آمنت الأن بل اخير بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت فأفاد ذلك انه قد حصل لها اسم مؤمنة بما في قلبها بلا نطق وما افاد نطقها الامعرفة حالها وغير هذا محتمل لكن غير متبادي وانتفاء الإيمان بانتفاء المعرفة والإستسلام لا يستلزم جزئية ما لمفهومية شرعًا الجواز كونها
- 50 - (1/88)
صفحة 89
1163
شرطين له شرعًا فظهر انه يمكن ثبوت التصديق لغه بدونهما وان هذا الثبوت يمكن مجامعة الكفر له اذلا مانع عقلاً أن يُصَدِق جبار نبيًا ويقتله لنحو حمق اوغلبة هوى فقتله لايدل على انتفاء التصديق به من اصله كاظنه بعض الانية من اصحابنا و من قومنا بل يدل على ان ما عندك من التصديق غير مُنح له شرعا من الناره ورَتَّبَ اللهُ سبحانه على التلبيس بالا عمان لازماً لا ينفك عنه وهو سعادة الأبد وعلى ضد شقاوته وهى لازم الكفر شرعا واند اعتبر في ترتيب لازم الايمان وجود أمود بعدمها يترتب لازم الكفر فمنها تعظيمه سبحانه وتعالى وتعظم انبيائه وكتبه وملائكته وترك السجود لهوا الصنم والاستسلام باطنا لقبول اوامره ونواهيها الذي هو معنى الإسلام لغة فلو كان رجل مصد قا بوحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما يجب التصديق به مجملاً أو مُفَصَّلاً ثم سَجَدُ لصنم فهو باقٍ على ذلك التصديق في قلبه لم ينقص شيئا فيا لطاهر نقول انه غير مشرك وسجوده للصنم منزل منزلة ساير الكباير التي يفعلها تشهيا اذا اعتقد تحريم ذلك وبالتحقيق نقول انه مشرك ناقض لايمانه وتصديقه لان اذا سجد للصنم و راه اهلاً لان يسجد له فقد جعل الله شريكا ولو وراه اهلاَلاَنْ اعتقد تحريم الاشتراك والسجود لغين، وان سجد له عبنا ففعله كبيرة نفاقي، وقيل شرك واتفق اهل الحق والاشاعرة والحنفية انه لا يعتبر ايمان بلا إسلام ولا عكس ذلك اذ لا يفك احدهما عن الأخر اذا أخذ بالمعنى الحقيقى لهما لكنا اهل الحق والحنفية خالفنا الأشاعرة اذ حكمنا بتكفير بعض الناس باقوال وافعال و واقفا حقِقُوا الإشاعر كَتَعَمَدٍ صلاة بلا وضو ودوام ترك سُنَّة استخفافا بها واستقباحها كإحفاء الشارب وجعل طرف العامة تحت الحلق فمن قصد الاستخفاف بالسنة اشرك مطلقًا ومَنْ فعل خلافها بلا استخفاف نافق وكفر كفر نفاق وهو كفر نعمة إذا كانت غير واجبة، ومن انكر ما هو من الدين وليس علمه ضرور قابل فيه خفاء كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا كفر الإنكاره عند الشافعية، وكفَرَة الحَنْفِيَّة إِن علم ثبوت قطعا او ذكر له أهل العلم ان قطعى فاستمر على ججود وَلَمَن أصحابنا مُطَلقَالان يُعِدَ رُ عندم فى جهل ما هو موسع ما لم يدخل فيه بخلاف الحق واعلم ان الايمان والاسلام متلازمات • فهومًا فلا ينفك احدهما عن الآخر وإن اختلف المفهومانه او مترادفان فلا يوجد شرعًا ايمان من غير اسلام ولا عكسه عند التحقيق ه وان الاسلام يطلق ايضا على الأعمال فى الشرع كما يطلق على الانقياد لغة وشرعاه وان الايمان يطلق عليهما شرعًا باعتبار انه يتعلق بهما نحيت ورد ما يدل على تغايرهما كما في حديث ان جبريل قال الحمد اخبرني عن الإسلام فقال رسول ادته صلي اللہ عليہ وسلم الاسلام ان تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلاً، ثم قال فاخبرنى عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرِ و بالقَدْرِحِينِ وَستِرم، وكانى فولِهِ
//
-51 - (1/89)
صفحة 90
42
تعالى قالت الأعراب أمنا الآية فهو باعتبار اصل مفهومهما فَا صَح تفسير في الآية قول ابن عباس وغين أنهم آمنوا باطنا وظاهر ا لكن كان ايمانهم ضعيفاه ويدل على هذا قوله تعالى وان تطيعوا الله ورسوله إلى آخر الدال على أن معهم من الايمان ما خرجوا به عن الشرك فيؤخذ من الآية انه يجوز نفى الإيمان عن ناقص الإيمان باعتبار الكمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هاى لا يزني وهو مؤ من ايمانا كاملاً بل ناقصاه فحينئذ يقال له أمن ولا يقال مؤمن كما نفى عنه في الحديث اسم مؤمن لانه يُوهِم كمال ايمايه الابقيد فيجوز مؤمن ناقص الايمان ووافقنا على ذلك مُحققوا المتسمين باهل السنة (قال على بن محمد بن ابراهيم البغدادي الخازن المختار عند اهل السنة أن من لم يجمع الى تصديقه العَمَل بموجب الأيمان من الصلاة والزكاة والحج ونحوذلك من اركان الدين لايسمى مؤمنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفى عنه اسم الإيمان او كمال الايمان انتهى بخلاف لفظ الاسلام فانه لا ينتفي بانتفاء ركن من اركانه وبانتفاء ما عدا الشهادتين، فترى أصحابنا ما ينفون اسم مُسلم عن صاحب الكبيرة قد يستمونه مُسلا معنى مُوجِدٍ لان نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفى الإيمان فحيث ورد ما يدل على اتحادها كقوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين الآية فباعتبار تلازم المفهومين او ترادفهما ولذلك قال كثيرات المؤمن والمسلم كالفقير والمسكين اذا فرد احدهما دخل فيه الاخر و دل با نفراده على ما يدل عليه الأخر بانفراده وإن قرنَ بَيْنَمَا تَغَا ير ا لما قال احمد بن حنبل
امارا
خير أمر فوعا الاسلام علانية والايمان في القلب وإذا وقع تفسير الايمان بالاعمال فباعتبار ? الطلاقه على مُتعلقاتِه لما مر من انه تصديق بأمور مخصوصة ومنه وما كان الله ليضيع
ف
ايمانكم اتفقوا على أن المراد به الصلاة، ومنه حديث وفد عبد القيس هل تدرون ما الإيمان قالوا لا قال شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تود واخا من المغنم ففسر فيه الأيمان بما فسر الإسلام في حديث جبريل السابق فاستفدنا منها اطلاق الإيمان والاسلام على الاعمال شرعا باعتبار أنها متعلق مفهوميهما المتلازمين وهما التصديق والانقياده وقد صح حديث الايمان بضع وسبعون شعبة ادناها اماطة الأذى عن الطريق واعلاها شهادة أن لا إله الا الله والحياء شعبة من الإيمان، رواه أصحابنا باسقاط بضع ورواه البخاري ومسلم وقد يطلق الإسلام على التصديق والعمل معا كقوله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وحديث مسند احمد اى الاسلام افضل قال الايمان، وخير ابن ماجة ما الاسلام قال أن تشهد ان لا إله إلا الله وتشهد الى رسول الله وتؤمن بالاقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرهاه وقد اطلق الايمان كذلك كما روى الإيمان اعتقاد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان، وذلك توسع وتجوز واتفقوا على انه يستفاد من الاسماء الشرعية
-52 - (1/90)
صفحة 91
زيادة على اصل الوضع فالامان لغة مطلق التصديق وشرعًا تصديق بأمور مخصوصةٍ فَسُمِّي الايمان والاسلام لغة غير شرعا و الراجح اثبات الحقايق الشرعية فتلك الزيادة صارت مع الأصل موضوعًا شرعياه ومَن نَفَى ذلك قال هي صيفات على وضعها اللغوى وانما الشرع تصرف في شروطها واحكامهاه ثم انه لا يخفى ان الحق معنا في قولنا ان مرتكب الكبيرة كافر كفر نفاق وهو كفر نعمة موحد ايمانه ناقص لا كما زعمت المرجئة انه مؤمن كامل الإيمان ولا كما زعمت المعتزلة اند لا مؤمن ولا لا خرفان ارادوا لا مؤمن ايمانا كاملاً ولا كا فركفر شرك فقد صَدَ قواه وان امراد و انفى الكفر عند مطلقًا كذبتهم آثار واحاديث جمعتها في بعض ما من الله بد على من التأليف. وذكر الشيخ يوسف بن ابراهيم محمد امتد في ترتيب مسند الربيع رحمه الله كثير امينها ولا كما قالت المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية انه لا يسمى باسم كا فرا صلاه ووافقنَا مُحقِّقُوهُم على انه يسمى به على معنى كفر النعمة، ولا كما زعمت الصفرية مِنْ انّه مُشرِك، ولا كما زعم بعض الصفرية اند مشرك بالمعصية مطلقا ولو لم تكن كبيرة، واعلم أن الوحدانية وساير صيفاته تعالى الذاتية قديمة والإيمان مخلوق قطعًا لانه فول و اعتقاده او اعتقاده او كلاهما وعمله وانما القديم بعض متعلقان وهو الصفات الذاتية، وهو مراد من قال غير مخلوق فالخلاف لفظى نسب الأول لجميع من الحنفية، وابى حنيفة، والثا الأخرين منهم واحمد وجماعة من المحدثين والى الحسن الاشعرى وانته أعلم. ومنع ابو حنيفة واصحابه انا مؤمن إن شاء الله وانما يقال انا مؤمن حقاه واجازه آخرون، فاذا السبكي هو واكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وانا والمالكية والحنابلة ومن المتكلمين الاشعرية وسفيان الثوري، وذكر النووي في شرح مسلم عن أكثر المتكلمين من الشافعية انه لا يقال انا مو عن مقتصر أ عليه بل يختم اليه إن شاء الله وعن الا ويراعي وغير التغيير وهو حسن صحيح اذ من اطلقه نظر الى انه جازم في الحال ومن قال ان شاء الله وَالَ أَما للتبرك او الجهل بالخاتمة وفاة من شك في ايمان كافره وقد صرح بان شاء الله فيما هو قطعى كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله تعليما و تاديب اللعبة في صرف المشيئة الى الله تعالى ووجد بعضهم تقبيل بإن شاء الله با تر يُوهِم عَدَمَ الجزم بالامان وعدم الجزم به کفر و باند قد تعتاد نفسه التردد فتميل الى الشات ويجاب بانه لا إبهام مع القراين ولاميل الى الشيك مع اعتقاده التبرك مع النطق بان شاء الله وان غفل عن اعتقاد التبرك ولم يعتقد شكاً فهو بات على ايمان فان الايمان باقي في حال النوم والسكر والأفاء والجنون والغفلة والموت كبقاء نحو النكاح وساير العقود في هذه الأحوال، قال بعض اصحابنا الدين والإسلام والإيمان مختلفة المفهوم متحد المعاني فلا يوجد بالتحقيق احدها دون الآخر ويدل عليه حديث جبريل السابق، وفى الوضع والسؤالات انها مترا دفتر وقيل متباينة وقيل متلائمة مرتبطة، والتحقيق انها تستعمل قارة مترادفة وتارة متباينة ويطلق كل على كل ما يطلق عليه الآخر فاذا اطلق الدين على الاحكام الشرعية مثل أن يحكم على
ist
-53 - (1/91)
صفحة 92
44
واحده
كذا بالحل وعلى كذا بالتحريم والإيمان على التصديق والإسلام على الإنقياد والامتثال فقد تباين اللفظ والمعنى والمحله واستعمل الاسلام عاما و الايمان خاصا في قوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فمعنى قوله من المؤمنين من المصدقين حقيقة التصديق والعمل لازمه ومرتب عليه لا جزء ه ه و معنى قوله من المسلمين من المصدقين العاملين ففيهما تداخل ادخل الإيمان تحت الاسلامه وتحتمل الآية الترادف ومن ذلك قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين و يحتمل هذا ايضا التداخل المذكور والترادف، ومن التداخل ماروى في حديث سعيد اند صلى اصر عليه وسلم اعطى رجلاً ولم يُعط الآخر فقال له سعيد يا رسول الله تركت فلا نا فلم تعطيه وهو مؤمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلم فقال سعيد هو مؤمن فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم يريد صلى الله عليه وسلم هل هو بعد كون مؤمنا مسلم ام مؤمن غير مسلم فاراد الإسلام العام للايمان المعنى التصديق وللعمل وإراد بالإيمان التصديق وسعيد لم يفهم ذلك منه ومن التداخل ايضا حديث اتى الأعمال أفضل فقال الإسلام أى اعمال القلب والجوارح فقيل أى الأسلام افضل فقال الايمان الى التصديق فجعل الإيمان جزءاً من الاسلام داخلا تحت عمومه، و من التداخل بُني الإسلام على خميس على أن يوحد الله تعالى الحديث، فالتوحيد اعتقاد الوحدة واعتقادها تصديق فهو الايمان، واما اللسان فتر جهان ففى الحديث جعل الايمان داخلا تحت الإسلام خاصا تحت عمومه، واستعمل الايمان مرادفا للإسلام العام المذكور ايضا حين سئل عن الإيمان مرة أخرى فاجاب بهذه الخمس فاذا اعتبرت هذا الحديث الاخير مع الإسلام المستعمل خاصا فى العمل وجدت الإيمان عاماً والاسلام خاصاه ومن تخالفهما قوله تعالى قالت الأعرابُ آمَنَّا الايتر قبل أراد بالايما التصديق بالقلب وامراد بالاسلام الاستسلام باللسان والجوارج، ثم انه لاشَاء عندي ان الايمان محله القلب لان التصديق ولقوله صلى الله عليه وسلم الالمان ها هنا وأشار الى صدره، وقوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان ونحو ذلك مما مر تغير انه يختلف هل يقبل منه ذلك ويثاب عليه أولا إلا إن أقره وهل الإقرار شرط اوشطر في الشرع اولا شرط ولا شطره وهل هو حقيقة عرفية شرعية في الاعتقاد فقط ه او فيه مع الأفراد او فيها مع العمل او هو مو ضوع بالاشتراك بكل من ذلك والله اعلمه ومذهبنا ان الايمان يزيد وينقص في ذاته ويزيد وينقص بزيادة ما يؤمن به وعدم زياد تر و نسيان ما آمن به فكل ما كثر امعان النظر في الأدلة والبراهين قوى الإيمان وكل ما قل ذلك ضعف فاذا قوى كان كمن بشاهد محسوسا وصدق به واذا ضعف كان كمن يصدق بشئ غايب وكما عثر على شئ تما يؤمن به فامق به فقد زاد ايمان له بعد ايمان و اذا نسيه فقد نقص عنه هذا الايمان الذي نژاد و يدل لذلك قول ربنا تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقول ابينا ابراهيم الخليل
عليہ السلام
-54 - (1/92)
صفحة 93
88
عليه السلام ولكن ليطمئن قلبيه فقد تعرض شبهةً لإنسان فيترك الايمان بعض نما يجب الايمان به فيكفره ووافقنا على ذلك بعضُ مُحققي قومناه وقال بعض قومنا إن نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص والايمان الشرعي يزيد وينقصه وانكر اكثر متكلميهم زيادته ونقصانه وقالوا متى قبل الزيادة والنقص كان شكاً وكفرًا وكذا قال ابوحنيفة واتباعه واختان امام الحرمين صاحب الورقات في اصول الفقه وغير من الأشاعرة قال النووى وهو مذهب السلف والمحدثين و قال الفخر الدائرى وغير الخلاف مبنى على ان الطاعة ان اخذت في مفهوم الإيمان فائر يقبل الزيادة والنقص والافلا لانه اسم للتصديق الجاز م مع الإدعان وهذا لا يتغير بضم طاعة ولا معصية ورذبان القابلين بهما مصرحون بانه مجرد التصديق ا والتصديق والأقرار وحملهم على ذلك ظواهر الكتاب والسنة نحو فواد تهم ايماناه ليزدادوا ايمانا ولا مانع من قبول التصديق لهما لان اليقين الأخضر الذى اخص من التصديق متفاوت القوة الاثرى الى ما بين أجلى البديهيات لكون الواحد نصف الأثنين واخفى النظريات القطعية لكون العالم حادثا عالم السموات والأرض ولاخلاف فى ان تصديقنا ليس كتصديق ابى بكر و تصديقه ليس كتصديق الانبياء، ومانع الزيادة والنقص يقول لا نمنعهما الا بالنسبة لذات التصديق دون آثاره الخارجة وتفاوت اليقين السابقة ليس تفاوتا في قوة وضعف بل في ظهور انكشاف ا وتقدم او تأخره ويقول زيادته في الأدلة هي زيادة اشراقة في القلب وثمراته كدوام حضوره بتوالى اشخاصه، ويقول الايمان عرض لا يبقى زمانين بل يتجد وحضوره، وتواليها لاستمرار شهود موجبه مع شهود الجلال والكمال وهذا يختص كماله بالانبياء، ويشار كم اكابر المؤمنين في نوع منه فثبت لهم اعداد من الإيمان لا تثبت لغيرهم وقضية ذلك ان استمرار حضو الجزم زيادة قوة فى ذاته وليس كذلك عند المانع هو من انتهما والاد هذا فالخلاف لفظى. لاتفاق الفريقين على ثبوت التفاوت في الإيمان بهذا الأمر المعين فيبقى الخلف هل هذا المعين داخل في ماهية التصديق او خارج منها ولا عبرة بر لا تدليس خلافا في نفس اتفاوتِ قال النووي قال محققوا اصحابنا المتكلمين يعنى الشافعية نفس التصديق لا يقبلهما والإيمان الشرعي يقبلهما بزيادة ثمراته وهى الأعمال ونقصها قال وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جائت بالزيادة والنقص وهو حسين) ولكن الأظهر والله اعلم أن نفس التصديق يزيد لكثرة النظر وبظاهر الأدلة اذ لا يمكن انكاران ايمان المصدقين اقوى من ايمان نحو المؤلفة والله اعلم. قال ابن ابى مليكة ادركت ثلاثين صحابيا لهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من احد يقول ان ايمان على ايمان جبريل وميكائيل رواه البخاري وقد قال الله عزّ وعَلا لإبراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهو كن علم ببستان في غاية النضرة والخضر فنازعته نفسيه في مشاهدت قات بالا نسكن ولا تطمئن الا ان شاهَدَته فطلب بذلك سكون قلبه عن المنازعة
19
جمهور الاشاعرة من
- 55 - (1/93)
صفحة 94
87
الى رؤية تلك الكيفية التي طلب رؤيتها وانه طلب العلم البديتى بعد العلم الاستدلالى و اقتدر اعلم الم كلام القلب محمد انند و انما اوردت له هذا المبحث على طوله لانه من المباحث العالية والمهما النفيسة في علم الاعتقاد ولكون في غاية التحقيق في مسئلة الإيمان فاحتفظ بهذا الفصل واتفته
درسا و حفظا هدانا احمد واياك المعارف دين ببركة انفاس اوليائه المحققين امره لا يكل ايمان العبد ما رأى لنفسه مقداراً ولم يكن له حظ من التواضع. ولا يجوز القول بان الزانى مؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤ من الحديث لان الزنا، نوع من الكفر وهو منا في للايمان. والحقيقى منه المتصف بالكمال منحصر فى الاعتقاد والقول والعمل وهى له اجزاء بسقوط واحِدٍ منها يختل وينقص ها و هى شروط بانتفاء ها ينتفى الإيمان، ومن هنا يظهر القول بانديزيد ولا ينقص لبطلان با لنقص قلت قال بعض كل شئ اذا ذهب من بعض بقيت من بقيّة غير دين الله عزّ وجلّ فايزا زاده من شئ ذهب الجميع لان فعل الكبيرة الموبقتريُذهِبه وفاعلها فاسق فاجر ظالم ضال کا فر خاسر مسلوب عند الايمان واسماء اهله لقوله تعالى وقد خاب من حمل ظلماه وقوله عليہ السلام سباب المؤمن فسق وقتله كفره وقول بعض الاكابرات المريسلب دينه كله وما يشعروات الرجل لتخرج من بيته ومعه دينه ويرجع وما يعد من دينه شيء وان الرجل يمسى مؤمنا ويُصبح كافرا، واما قوله صلى الله عليه وسلم مَنْ عظم صاحب دنيا لأجل دنياه اذهب الله عند ثلثى دِينِه ومقتضى الحديث ذهاب جزءين من الدين وبقاء جزء همجوابه ان الذاهب من الدين الفضائل والنوافل لانها من الدين والأسلام والايمان عندنا وذهاب ما كان من غير الواجبات لا يذهب به الدين كله وانما يذهب كله بذهاب شيء من الواجبات رفعا لغير عذر ومعنى ذهابه كله عدم الإثابة على ما ياتي بدمنها التارك لبعضها فهو بمثابة تبارك الكل يدل له قوله صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له فترى الخاين مسلوب الإيمان وانظر ما تقدم للقطب وانظر مشارق الانوار للمصنف رحمهما الله اهره من ثم كمال الإيمان بشرط الحب فى الله لأوليائه والبغض في الله لاعدائره وبشرط الصدق في الأقوال وملامة الحق في مطلق الأحوال.
باب في الكفير
قلت ذكرا الكفر بعد الاياب لأن نقيضه بقسميه اذ لا منزلة بين المنزلتين، والكفر لغةً ستر الشئ، ووصف الليل بالكافر لستر الاشخاص ووصيف الزارع بالكافر استرم البذر فى الارض وليس ذلك باسم لهما كما قال بعض أهل اللغة لما سمع
القت ذكاء يمينها فى كافر
وكفر النعمة وكفنانها سترها بترك اداء شكرها قال تعالى فلا كفرات لسعيده واعظمُ من كفر الجحود لوحدانية الترا والشريعتها ولنبق اتى نبيه والكفران في جحود النعمة
-56 -
اكثر (1/94)
صفحة 95
اكثر استعمالات والكفر في الدين اكثر والكفور فيهما جميعًاه قال تعالى فالي الظالمون الا كفورا وبقال منهما كفر فهو كافره قال تعالى في الكفران ليبلوني أ أشكر ام الفُرُ الآيره ولما كان الكفرات يقتضى محمود النعمة صار يستعمل في الجحود قال تعالي ولا تكونوا اول كا فربه اى جاحد له وسائره والكافر على الاطلاق متعارف في جاحد الألوهية او الوحدانية او الشريعة او شَيْئًا منها أو النبوة او الكل، وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله عليه قال تعالى مَن كفر فعليه كف يدل له مقابلته بالعمل الصالح قال تعالى ومن عمل صالحاً فلا نفسهم بهدون، وقال واكثرهم الكافرون، وقوله تعالى ومن يكفر ه بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعنى ومن يستر الحَقَّ فهو فَاسِقِه ومعلوم أن الكفر المطلق اعمر من الفسق ومعناه مَنْ جَحَدَحَقَّ الله فقد فَسَقَ عن أَمْرِيريه بظلمه ولما جعل كل فعل محمود من الإيمان جعل كُل فعل مذموم من الكفر وقال في السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآيره وسَمَّى أَكِلَ الوِما كفارا الما وقال في آية الحج ومن كفر فان الله غنى عن العالمين، قال القطب وضى أمر عند الكفر لغد ستر النعمة واصله الكفر بالفتح وهو الستر ومنه قيل للزارع كافر لاند يستر البدر وكذا الليل لاند ساتر يظلمته وكذا البحر لاند يستر ما فيه وما وقع فيه، والطلع لاند يستو الثمار فهو فى اصل اللغة مطلق الستر ثم اختص فى عُرف اهلها بتر النعمة و هو عدم شكرهاه واما في الشرع فله معنى عام وهو ستر النعمة الذى هو عَدَم شكرها فإن فعل كبيرة النفاق او الشرك خرج عن شكر النعمة فإِنَّ شَكَرَها هو عَدَمُ فِعْدِ ذلك والتحرر عنده و معنيان خاصانِ احدهما يسمى نفاق عندنا وهو فعل الكبيرة التي دون الشيرك، والأخر كفر شرك سواء أظهر ا ولم يُظهرُ وهما فِعْلُ كبير الشرك وهما المراد في الأيرات الذين كفروا سواء عليهم إلى آخرها، ويخص اصحابنا ما لم يظهر مند باسم آخر هو لفظ النفاق ايضًاه وحد كفر الشرك بنوعيه بأنّه إنكار ما عليم بالضرورة بحى الرسل به د وخرج بلفظ الإنكار الفعل فانه ليس شرقًا كلبس هِيئَةِ المشرك والما حرم الان يوهم أنه مُشرك فيحكم من لم يَعْلَهُ مُسلِماً أَنَّهُ مُشْرِك ويظن من مَنْ علمه بالتوحيد بانه مرتد ولأن التحرر عن هيئتهم من تمام بُغْضِهِم فَلو لبس الانسان الزناد لدلّ على ان نصح اني او مرتد الى النصرانية، ومن صدق رسول الله صلى اله عل وسلم لا يحترى على لبسهم ظاهراه والزنا ريختم الزاى خيط غليظ فيه الوان يُشَة الوسط فوق الثياب، وانما اخرجتُ بالإنكار مع اندر جنس لان الجنس في الحدود كما يدل على الادخال يدل على الإخراج ودخل في الانكار الانكار بالقلب او باللسان او بها واذا انگر باللسان فقط حكم بشركه ان ماني قلبه غيب وفي كون مشتركا بذلك عند الله قولان والصحيح نفي شركه وكذا في الحكم اذا علم اند اشك بلسان فقط. وخرج بالضرورة انكار
عليه
بيع
- 57 - (1/95)
صفحة 96
??
//
ما ليس عليه ضروريا فانه ليس شرقًا وفيه خلاف تقدم في الكلام على الايمان، فمن انكر ما اجمعوا عليه اجماعًا لفظيًا مشرك لان معرفته ضرورية هو من انكر ما اجمعوا عليه اجماعًا ليس لفظيا فهو غير مشرك لان معر فقد غير ضرورية وفيه خلاف 5 واذا اخير من يصدقه بما ليس ضرورياً بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم او تما اجمعوا عليه فانكن اشترك ه ودخل بالضرورة المجسمة فهم مشركون فإن نفى الجسم عن الله سبحانه من خيرا لضرورات لكثرة اوليه ولثبوت كل نقص وكل شيهِ باثبات الجسمية الله تعالى عنها وعن كل تمجيد بالجسميّة يثبت الحلول والتحيز والجهات مخلو الاماكن عند والجهل بالبعد وعدم المشاهدة والتركيب والحدوث والعجز وغير ذلك تعالى الله وكذلك العَرَضُه وأشرك الطاعن في براءة عايشة رضي الله عنها لثبوتها بالقرآن لانها و لو كانت بدلالة لفظية والإدلة اللفظية لا توجب العلم فلا تكون ضرورية لكنها قد توجيه بالقرآن وهي موجودة في براءة عايشة والله اعلم اهره حن من لم يتق الله فترك الواجبات وانتهك المحرمات فهو كافره إذ الإيمان فعل الواجب وترك المحرم، ولا منزلة بين المنزلتين عندناه والكفر كفر جعود وكفر نعمة، ومعناه لغةً التغطية. ومعنى الشرك المساواة لان عابد غيرانيه مساو بر خلقه، و قديمي شرك جحود كما لوجحد واجب الوجود اوصفة من صفاته او حكما من احكامه اونيا من انبيائه وهذا اشكل وأعضله وما نوعه الصايغى ليس من هذا الفصل بل ذا لا تنويع فى التسمية المشاعة فسي الجمود شركا والرياء شركا أصغر لعدم الإخلاص للعمل لوجه الله تعالى ولانه طاعة للشيطان واجابة له الى معصية الله تعالى، وخصال النفاق ظاهرة وباطنة فنفاق البيرة هو ما كان عليه المنافقون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إخفاء بهم الشرك و تركيبتهم انفسهم بالاسلام ظاهرا فنالوا مرادهم من عظيم دمائهم وأموالهم وده اوليهم والحكم عليهم باحكام المشركينه والقرآن ينزل تكذيبهم و بفضايحهم لاجرمرهم في الدارك الاسفل من الناره والجزاء من جنس العمل أخفوا شركم فاخفاهم الحكم العدل عالم الغيب والشهادة في المضيق الأسفل من دار عدله ومحل انتقامه النار اعاذنا الله وانقذنا برحمته منها ومن موجباتهاه واما النفاق الظاهر فقسمان بدعة وانتهاكه فالبدعة الدينونة نجلاف السنة بتحليل حرام وتحريم حلال قلت وعرفها بعض قابلاً البدعة فى المذهب إيراد قول لم يستن قابلها وفاعِلُها بصاحب الشريعة واما ثلها المتقدمة واصولها المتقنة وروى كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الناره وعبارة القاموس البدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال ها و ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والاعمال مجمعها كعنب، وحقيقة النفاق الخروج من غير المدخول من اشتق من النافقاً، وهو باب مستخف يلتقى اليه اليربوع فيخرج منه اذا ضاق عليه الامر كذلك المنافق يدخل في الإيمان من التوحيد ويخرج منه بالمعاصى اوده ص والإنتها لا نعل
— 58 —
- (1/96)
صفحة 97
ما يدين بتحييد و هذا اقرب الى التوبة وكلا النوعين تضيع قلت انتهاك الحُرمةِ تَناولها بالا يحل وفي حديث ابن عباس ان قوما قتلوا فاكثروا وزَنوا وانتهكوا اى بالغُوا في حرقِ محارم الشريع واتباتهاه وفي حديث ابى هريرة ينتهك ذمة الله وذمة رسوله ه يريد نقض العهد والغدر بالمعاهِدِه وأَصله من النهك وهوا لتنقص والمبالغة في استقصاء الشئ فكان منتهك الحرمة بالغ في تنقيص حكمها حتى خرقها وتناول ما حَظرُمُ الله عليه امام والمصير المستمر على المعصية قلت حقيقة المعصية كالذيب فعل ما نُهى عند فاعله وقبلها الكف وحقيقته ترك الذنوب والعزم على ذلك بالقلب وهو فريضة ومَن جَهِلَه اوجهل فرضه فهو مشرك، وبعدها التوبة وحقيقتها الندم بالقلب والعزم على الترك مَعَ الإمكان 15 والإصرار وهو التعقد فى الذئب والتشدد والإِسناعُ مِن الإقلاع عنه واصله من المير وهو الشده والطرق ما تعقد فيه الدراهم، قال تعالى ولم يُصر وا على ما فعلوا امه من و شاهد الزور بعيد التوبة وهل تقبل شهادَ تُران تاب اولا تقبل قولان كا لخلاف في ولايته واعجب الصايغى قبول توبته وجواز ولايته قلت الزور بضم الزاي الكذب سُمّى زور الميله عن جهته واصله من الزور بفتح الزاي والواو وهو الميل في الزور يفتح الزاي وسكون الواو وهو ا على الصدره والأزور المسايل الزور قال تعالى تزاور عن كهفهمه أى تميله وفى شهادة الزور تشد يدهايل ووعيد عظيم ومرد بد الكتاب والأحاديث سنوردها في محلها اه ه ص واشرك من قال ان رسول اهره الله صلي الہ عليہ وسلم کنم شيئًا أوحاه الله اليه من الشرع، ولو ادعى علم غدٍ غيرني فهو كاذب، ويجب تصديق بي ادعاهه باب في الولاية والبراءة
قلت الولاء والتوالي حصول شيئين فصاعدًا حصولا متواليا ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصر والاعتقاده والولاية بالكسر النصين وبها الفتح تولي الامر وقيل بالكسر والفتح واحد نحو الدلالة والدلالة وحقيقته تولى الامره والولى والمولى نستعلان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل اى الموالي وفي معنى المفعول الى الوالى و يقال للمؤمن هو ولى لله ولم يرد مولى لله، ويقال الله ولى المؤمنين ومولاهم كا في القرآن، والوالى اسم الله بمعنى الولى قال تعالى وما لهم من دون من وال وحقيقة الولايزا الشرعية حب الولى وتصويب افعاله، وحقيقة البراءة الشرعية بعض المرء وتخطية افعاله، ولهما اسباب كالوفاء بالطاعة سبب للولاية وارتكاب الكبير سبب للبراءة ولكل منهما اقسام واحكام كما اند للولى إحكام وللعدو احكام وقما يشتملان عليه الوقوف عمن لم يعلم من خير ولا شتره وهل هما نقيضان لا يرتفع
-59 - (1/97)
صفحة 98
60
احدها الأبوجود الآخره اوضدان يرتفعان ولا يجتمعان استظهر المصر حمد الله في مشارق الانوار كونهما ضيدان لذكر الوقوف في ركنهما وهو مشعر بانهما ضدان يرتفعا عن شخص ا تعلم حاله فيجب فيه الوقوف ولا يجتمعان في شخص واحد في حال واحد لاستحالة كون المكلف وليا في حال عدوا في تلك الحال نفسهاه وبهذا علم ان موضوع علم الولاية والبراءة احوال المكلّفه وحد هذا العلم أن يقال هو علم باحوال المكلف المتعلق بها خطاب الشارع تخرج باحوال المكلف احوال غير ودخل بالقيد الملائكة لا لزامهم بتكليف أمرونهى ولو بدون مشقة عليهم أن فيرا التكليف بمجرد الالزام وإن مع اعتبار نوع مشقة فيدخل الملائكة ايضا لاعتبار المشعة في جملة اهل التكليف. ودخل بالقيد ولاية الصبيان لانها تبعية لا جوال آبائهم على المشهوره والأفأصل ولا يتهم وسَبَبها الفطرة وعَدم نقض الميثاق المأخوذ في عالم الذره ودخل بالقيد المجانين لاعتبار حالهم حين مفارقة العقل و خرج بالاحوال المتعاقبها خطاب الشارع ما كان من قبيل الأعراض والصفات والنعوت الفطرية ولم يتعلق بها خطاب الشارع. وثمرم هذا العلم التوصل الى رضوان اللمتنا موالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هذا بالنسبة إلى المعاد واما بالنسبة إلى السياسة الدنيوية فائتلاف كلمة اهل الايمان واجتماع شملهم ومجا نبتة اعداء الله والتشدد با علاء كلذا متر عليهم وطلبا للسلامة من شرور خلطتهم وآثار فتنتهم، ولم يوجد فى مذاهب البدع من جد واجتهد في اقامة احكام الولاية والبراءة علماً مستقلاً قائما بنفسه وانما اعتنى بد غاية الاعتناء اصحابنا رحمهم الله وبالخصوص المشارقة ذلك لاند ركن عظيم من اركان الدين فيهذا الف العلماء الوهبتيون فيه الكتب ما بين مطولات ومختصرات وسيرهم مشحونه با حکام هذا العلم جزاهم الم عن الاسلام خير جزاءه فاذا علمت ان الولاية لغذا القرب والقيام للغير بالامر والنصر والاهتمام بالمصالح والحفظ والاتصال فاعلم ان تعريف البراءة يؤخذ من عكس هذه الاحوال وعلى هذه الأحوال تنبني الولاية الشرعية ايضا كا تنبني على عكسها البراءة تجميع ما ذكر من فصول التعريف للولاية اللغوية هو موجود في الولاية الشرعية والعكس فى العكس اعنى ما يعتبر من الاحوال المعاكسة لها في تعريف البراءة اللغوية تنبنى عليه البراءة الشرعية لكن بهذا الاعتبار فيهما متحقق في ولاية العباد وبراء تهم لبعضهم البعض، اما ولاية الله لمن شاء من عباده فهى فعله سبحانه لازم المجنية للعبد ومنها توفيق لطاعته وإزاحته عن معصيتره و ولاية بعض عبادة له جل ثناءه قبولهم امر فعلاً ونهيه تركاه وحكم الولاية والبراءة الوجوب على المكلف بعد توحيد الله وجوبا فوريًا بلا فصل، وادلة وجوبهما في الكتاب والسنة كثيرة منها واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رحماء بينهم، وتعاونوا على البر والتقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومنها في البراءة ومن يتولهم منكم
قافة منهم
- 60 –
-- (1/98)
صفحة 99
فاند منهم لا فافهمت الايران من تولى مشركا فهو مشرك و من تولى منافقا فهو منافق ونص عليه ح من احب قوما فهو منهم، وقال تعالى لا تتولوا قومًا غَضِبَ الله عليهم، وقال لا يتخذا المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، وقوله علي لسان الخليل عليه السلام انا براء منكم، وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون باقيه واليوم الآخر الأيده ومنها في السنة في الولاية قوله عليه الصلاة والسلام اوثق عرى الإسلام الولاية في الله والبغض في الله. وفي رواية الحب في الله وهي حقيقة الإيمان ح من اعطى وَمَنَعَ واحب وابغض الله فقد استكمل خصايل الإيمان وفى البراءة
ح لعن الله من احدث في الاسلام حَدَنَا أو أوَى مُحدِ نَاح ليس منا مَنْ عَشَاحٍ أنا جرى ممن قد ا و تكهن او تكمن له حليس منا من حلق او صلق هاى من خَلَقَ شعره عند المصيبة ورفع صوره وبالجملة فادلة وجوب احدهما تستلزم الأخرى لان الأمر بالشئ يستلزم الذهبي عن ضل كالعكس، وقد اجمعت الأمة على وجوب الولاية والبراءة في الجملة واختلف في ولاية الاشخاص والبراءة من الاشخاص فاوجبهما أصحابنا رحمهم الله لوجود العلة المقتضية لهما في الجملة وهى الوفاء بالدين او الإخلال به ه ولم يوجبهما بعض اهل الخلاف مطلقًاه واوجبها بعضهم في المنصوص عليه أنه من اهل الجنة أو من اهل النار دون غير المنصوص عليه، ومن ادلة وجوبهما في الاشخاص للمسلم على اخيه ستة بالمعروف يُسلم عليه اذا لقيه ويعوده اذا مرض ويستجيب له اذا دعاه ويشهد اذا توفى وسمته ادا عَطِسَ ويجب له ما يحب لنفسه فى امثاله من الاحاديثه وقول عمر رضى اللهُ عند مَنْ رأينا فيه خيرا قلنا فيه خيرًا وَظَنَنا فيه خيرا ومن رأينا من شتر أقلنا في شَراً وظننا فيه شراه وتبرأنا منه واد لة وجوب براءة الاشخاص تدل على وجوب ولاية الأشخاص وبالعكس وقال بعض قومنا وقد يحبّ الإِنسانُ من وجهِ ويُبغَضُ من وجهِ اذا اتصف بما يقتضى ذلك من الحسنات والسيئات كان كان مؤمنا فاسقًا فنحبه من حيث اتصافه بالايمان ونبغضم للفسقه اهم كلامه وهذا تخليط في الدين وضلال في احكام الولاية والبرأة وكيف ومتى يجتمع الفسق والإيمان في شخص وقد غاير الله بينهما أمن كان مؤمنا من كان فاسقًا لا يتور والولاية فى احمد والعداوة فيه فلان لا يجتمعان لتضاددِ سَبَبيهما وايمان الفاسق لا ينتفع به ولا يكسب ولاية عند الله ولا عند خلقه ولا يدفع عن براءة عند ا مم ولا عند خلقده ولا يتصور عقلاً ولا شرعاً أن يكون عدو امير وليا له او ولى الله عدوا له اذن يستحق الرحمة والغضب والنار والجنة وفاق حالته لان ولى عدوه نعوذ بالله من التلاعب بالدين ومن سوء هذا الاعتقاد فاقل منازلد ان يكون جنونًا او سفسطة واولى ما يران يكون صَدمًا للكتاب وهدمًا للسنة وخرقًا للإجماء اذ لا يجتمع الايمان الموجب للولاية والكفر الموجب للبراءة في قلب و حاشا الحمد الحكيم ذي الجلال والاكرام تقدس كمالدان يتعبد نا مثل هذا التخليط. وسبحان الله عما يقولون ا مر ه ص الحب والبعض من اعمال القلوب وكونهما عملين
ير
– 61 – (1/99)
صفحة 100
باعتبار ثمرتهما. وحب المؤمن من جملة حقوقه، و بغض الكاف عقوقه وكلاهما واجب على المكلف كوجوب الوقوف عن مجهول الحاله ومَن احببته في الله وَجَبَ عليك نصر في الدين وهذه هي الولاية، وضدّها البراءة. وسبب الولاية الاصطفاء بين اثنين كما لا يخفى والاصطفاء هو ما لم يشبه كدر قلتُ الإصطفاء تَنَاوَلُ صفو الشئ كما ان الاختيار تناول خِيَارِةِ والاجتباء تناول جبايته، واصله من الصفاء وهو خلوص الشئ من الشوبه واصْطَفَاء الله بعض عباده قد يكون بايجاده اياه تعالى صافيا عن الشوب الموجود في غير وقد يكونِ باختيار ويحكمه وإن لم يتعد ذلك من الأول. قال تعالى الله يصطفى من الملائكة رُسُلاً
ومن الناس الآيره فراد المصرحمه الله بسببية الإصطفاء للولاية هواتِ صَفَ والدين الذى لا يشوبه مغاير هو مُتناول المؤمن منا المؤمن فهو سَبَبُ الولايةه والأتى بِهِ كَرِدًا آتِ بدين غير خالص لله فلا ولا يد له لان غير الدين الخالص لا يسبب ولاية انما يُسَبِّبُ ضِدَّها امره من وهل يتولى المسترابُ أو إن وافقنا في ظاهِي فعلا و قولا يتولى قولاده الامتح الثاني والأول أسلم للضعيفه والولاية والبراءة من أوثق عرى الإسلام، قلت العرى جمع العروق وهي ما يتعلق به من غراه اى ناحيته قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك على سبيل التمثيل، وكون الولاية والبراءة من اوثق عرى الإسلام كما في الحديث السابق لانهما ركنان عظيمان امتون من اركان الإيمان بالله فلا وجود لحقيقة الإيمان مع موادة من حاد الله قال تعالى لا تحد قوما بود باس واليوم الآخر يوادون من حاد الله الآية في نظايرها من الآيات، ولأن ولاية الجملة وبرائنا من الأمور السنة الواجبة على المكلف في اول بلوغ فتجب عليه ولايت جميع المسلمين والمسلمات من الانس والجن الاحرار والعبيد من اول الدنيا الى آخرها ويتترأ من جميع الكافرين وا الحافر كذلك فهذه احدى الواجبات البيت دثاينها ان يعلم بلوغه ويتجواهه ثالثها علمه بانه مكلف عنك ملزم ما فيه كلفة ومشقة على النفس كالتوحيد والصلاة والزكاة و رابعها علمه بأن الله واحد ليس كمثله شئ و رسول، باند محمد ابن عبدالله صادق في كل ما جاء به عن ربه. خامسها عمر بان الله امر بطاعته ونهى عن معصيته وأن الله من على جميع خلقه في الدنيا بنحو الصحة والرزق وعلى وليائه خاصة في الآخرة بالجنه. سادسها ان يعلم الكتب والرسل وان يخاف عقاب الله على معصيته ويرجو ثوابه على طاعته، فمن جهل ولاية الجملة وبراءتها مشرك، ومن تولى كل الناس مشرك ومن بوئى منهم كلهم مشرك ومن توقف عنهم كلهم مشرك اهره ص والبراءة وحد السيف ستان فوجبها موجب القتل يوتجب علينا تمن عصى الله ما لم يتب وتمن برى منا براي لاند بھا عاصي قلتُ معني برآءة الرأى و ولاية الرأي و وقوف الوأى ما لم يكن من ذلك بدين ومحلها ما اذا كان لك وليان ضعيفان اختلفا في الدين وايشكل عليك محقهما من مبطلها فحكمها تنزيلهما من ولاية الدين إلى ولاية الرأى وهى ابقاء هما على ولايتهما مع اعتقاد
البراءة
-
- 62 - (1/100)
صفحة 101
63
البراءة من مبطلها او تقف عنها وقوف أي وهو اعتماده بسبب الاشكال فلا تحكم على احدهما بولاية ولا براءة بحيث عدم جوازان يكون كلاهما محقاً ومع ذلك فتعتقد ولاية المحق منهما وتبرأ من المبطله وحيث كانت ولايتك اياهما برأي جاز لك الدعاء لهما كحكم دعائك لولى الشريطة وليس كذلك وقوف الرأى فلا تدع لهما دعاء ك لوليك حتى يظهر انهما الولى فتواليه او المبطل فتعاديده فالفرق بين وقوف الرأى وولاية الرأى انها ابقاء الولى على ولايته مع اعتقاد البراءة مند ان كان خلاف يستوجب البراءة. و وقوف الرأي هو خلع الولاية راساً وابقا، اعتقادها مع الشريطةه وثمرة الخلاف جواز الدعاء بخير الأخوة لولي الراي وعدم جوازه في وقوف الرأى ولا يجوز شئ من هذا في عالمين اختلفا في الدين وهما وليان لك لأن المحق منهما حجة بنفسه فلا تترك الولاية بالدين لمن قامت الحجة بكون محقا والضعيف لا يكون بهتر فيبقى في حكم الاشكال و اذا عرفت هذا فاعلم أن من برى متا براي مع قيام الحجة عليه بوجوب ولا يتنا بالدين تجب علينا البراءة من البراند من مُحق وجبت عليه ولايته بالدين كما لو برى منا كذلك بالدين او وقف عنا بالدين او الرأى فاحرص على اتقان هذا الفصل امه ص ويجب علينا أن نتولى انفسنا ولا تنفك منها طرفة عين لانها مسببة عن طاعة الله ولا يجوز مفارقتها الى معصيته طرفة عين وإشبهت أرضًا والفلاح غرس فيها ومن لازم ولا يتنا لأنفسنا صيانتها عما يشين الدين قولا وفعلاً وقصدًا واعتقادًا ولا تجو البراءة من النفس لانها مُسَبَّب المعصية كما لا يجوز لنا الوقوف عن انفسنا اذا لوقوف مبب عن إشكال حال الغير ولا يشكل على الانسان حال نفسه. وتجب علينا ولاية الموافق للحق بمعاينترا و بشاهدى عدل، قيل ولو بنقل واحدٍ المغايرة هذا للشهادة بايز من خبر الآحاد وهو غير موقوف على الشهادة قلت موجب الولاية واحد من ار بعد ادلة وهى
اما مشاهدة او شهادة عدلين او شهرة بالوفاء او شهادة عدل واحد على قول قال القطب رضى الله عند الولاية على اربعة اقسام الاول ولاية جملة المؤمنين من الانس والجن ذكورا وانا نا احراز او عبيدا معلومين ومجهولين من الأولين والآخرين وتجب اول التكليف ومن تركها كان مشركا ولو لم يأخذه وقيل لا يشرك بل نيافق، ومن شلا في شركه على القول الأول كان معذورا حتى يأخذه الثاني ولاية المعصومين من الموت على الكبيرة سواء لم تصدر منهم أصلاً أوصدرت وتيقنا توبتهم وقبولها وكل سعيد كذلك ولوفى هذا الزمان لان لالموت على كبيرة الا انا لا نعرفه والثالث ولاية إمام العد ومن تحت طاعته، ما لم يتبين من احد منهم ما يبرأب ميده وقالو انو الي من لا تزكي اى لا تحكم بشهادته كالمتولى بمجرد كون تحت طاعته والعبده وتزكي من لا توالي كالأمين في الأموال المواقع ولاية الشخص الذي ظهر لنا منه الوفاء بدين الله وكونه على طريق الأباضية الوهبية او اشتهر بذلك او شهد به عدلان او عدل وعدلتان وقال بعضهم
- 63 ·
- (1/101)
صفحة 102
?
او عدل واحد او عدلة واحدة، ولا يتولى بالشهرة او الشهادة من عوينت من الكبيرة، ولا بالشهرة اذا شهد عليه بالكبين عدلابه ومن هذا القسم ولاية اطفال المسلمين، و في ولاية عبيد الاطفال قولان. ويوقف فى اطفال المنافقين والمشركين والموقوف فيهم، وزعمت الصفرية ان الاطفال مثل الآباء ولا دليل في ولايلدوا الا فاجراً كفاراً لان المعنى ولا بلدُوا الأمن يفجر ويكف و بعد بلوغه إن بلغ علم ذلك لمقاساتر اياهم وتجربته وقد كانوا يوصون أولادهم ان لا يؤمنوا بره وقالت النكارهم في الوقوف جميعاه وقيل هم في الولاية جميعالات تكل مولود يولد على الفطرة واليد يميل كلام السؤالات، وعليه اطفال غير المسلمين خَدَمُ أَهْلِ الجنه ومن ذلكَ القِيم ايضًا الراجع الى مذهب اهل الحق من المخالفين اذ لا يمنع من ولايته غير خلاف وكان واجعاتما تديَّنَ بِهِ إِن كان مُتَدَيْنَا مُقرأ بالخطأ عند مَنْ أَخَذَ عَنْهُ، والراجع اليد من المشركين أو الى الاسلام مالم يعلم من خلافاه ومن ترك ولا ية شخص بعد وجوبها ما فق عندنا لوجوبها لقوله صلى اله عليه وسلم مَنْ اَحَبَّ لِللَّهِ وَاَبْغَضَ لله الحديث فان ظاهره المتبادِ رَ الحَبْ
المخصوص والبعض الخصوص، ومن لم يستكمل خصال الإيمان فليس بمؤمن ولقول من رأينا من خيرًا الخ. وللقياس وهو مرة الفرع إلى الأصل لِعِلَّةٍ تجمعها في المحكم فالفرع ولايتر الاشخاص والأصل ولاية الجملة والعلة الوفاء والحكم وجوب الولايةه وليس من ذالك القياس قتل الواحد من المشركين قياسًا على قتل جملتهم الأموريه في قوله تعالى عز وجل فاقتلوا المشركين كما قيل لانا لا نسلمان قتل الواحد غير داخل في الأثير فضلا عنان يحتاج إلى قياس فان الآية في مطلق قتل المشتركين جملة أو أمادًا والمتولى شخص اذا كان مؤمنا عند الله قد تولى بولاية الاشخاص و بولاية الجملية وكون متولى بولاية الاشخاص من جهة الوفاء منها والشهرة او الشهادة، وكون مُتَوَلّى بولاية الجملة من جهة كونه عند الله مُؤمِناه والمتولى بالعصمة مُتَوَلَّى بولاية العصمة من جهة كون مقصودا اليه وبولاية الجملة لا من هذه الجهة، وان كان المتولى بالشخص شقيا عند الله فهو داخل في مراءة الجملة 5 اهره ص ومن. ومن جهة جواز خير الاحاد اجاز وها حتى من عبد ولا يبعد من الصواب إذ المعتبر العدالة من حر او عبد ا وانتى، ولو علم الاعمى كفراً من شخص يرى من إذا العلم بالبصر وبالسمع وبالخبره والعقل والفهم من طرق العلم كا تبصر فلا يمنع فقل العلم وثبوت الحكم ولا فقد السمع ولا عكس فكيف لمنع ثبوت الحكم لفقد بعض طرق العلم تعمل إيرا البراءة المتوقفة على رؤيتد وبرأبا الخير المشهور قلت تجب البراءة بإحدى طرق اربع اولها المشاهدة للحدث من مرتيه. ثانيها إقرار الشخص بفعل الكبيرة، ثالثها شهادة العدلين شهادة متفقة على حَدَبٍ واحدٍ سمياه اواجملا وكانا عالمين بالكباير فرنا من الصغايره أما إذا شهد احدهما بحدث سَماهُ وَشَهِدَ الثاني يحدث اخر غير ما سماه الاول لم يبرأ من بشهادتهما، وقيل يبرأ بشهادة العدل الواحده وقيل وان كانت عدلة واحدة قائد القطب
- 64 -
- (1/102)
صفحة 103
قاله القطب رضي الله عند كا قبل بد فى الولايذه وفي البراءة بالسماع قولات قالب القطب مرضي افتد من البراءة على اربعة اقسام، الأول براءة الجملة من الكافرين على الإطلاق علي حد ما مر في ولاية جملة المؤمنين، وهى توحيد واجبة مع اول البلوغ، وتركها شرك وقيل نفاق وان كان التارك غير آخذه ومَنْ شَكٍّ في شرك التارك كان معذورا حتى يأخذ الثاني براءة الامام الجاير ومن علم افراطاعد في جوره لا مطلق مَنْ وُجِدَ تَحتَ لوامره الثالث براءة المنصوص عليه بالذم ولا تجب حتى تقوم به الحجة، وكذا ولاية المنصوص عليه بالمدح مثل ان يقراءة القرآن او يقرا عليه ويفهم منه ذم احد او مدح فيجب عليه فى الحين البراءة أو الولاية له ولو با ذكر لاسمر مثل أن يقرأ أو يسْمَعَ وجَاءَ مِنْ أَقْصَى المدينة رجل يَعِي قال با قوم الخ ويفهم فانه يجب عليه ان يتولى هذا الرجل الذي من صِفَتِه كذا ولا يُوسُعُ له حَتَّى يعرف اسمهه وكذلك اذا اخبر عدلان او عدل وعَدْ لَتَانِ انّ الله جل جلاله قد مَدَحَ فلانا اودمه في القرآن، وذاك توحيد وتركه شركه وقيل نفاقه الرابع براءة من شوهدت منذ كبير او اصرار على صغيره اواشتهر بذلك، أو شهد به عدلان او عدل وعدلتان أو أقر بذلك، ولا يتبرأ من بالشهادة بالزنا، الا ان شهد برا ربعة ذكور احرار متولين وعاينو يقول احدهم اشهد بما عندها ولاء الثلاثة ثم يقول ويقولون ويحل تعمد نظر الي الزاني ليتحقق زناه وان شهد به ثلاثة جُلِدُوا و بُرِئَ مِنهم دون وزعم بعضهم انديرا منه اذا شهد بر اثنان اوثلاثة ولا يحده وهو ضعيف كيف يُبرأ بكلامهم وهم يجلدون عليه هاته وقال القطب في محل آخر فى البراءة بالسماع قولان اهر قال المصدر محمد اسد في المشارق هاؤلاء القائلون بثبوت البراءة بقول العدل الواحد وبالسماع نظروا الى ان البراءة عبادة لا إسقاط حق للغير وكثير من العبادات يثبت بالظن ويحصل بخير العدل، وبالسماع ظن قوى تترتب عليه عبادات كثيرة، والمراد بالعدل هوا الموافق في الدين الملا نزام للتقوى والمروءة تخرج بقولنا الموافق فى الدين المبتدع في دينه المعتقد خلاف الحق، وبقولنا الملازم للتقوى تارك الفض وفاعل الكبيرة لان التقوى هي تأدية الواجبات واجتناب المحرمات والمراد بالمروءة هذا اجتناب الردايل من المباحات كالحرف الودية من نحو الحجامة وكمخالطة الامراذل ومجالسة الشغل المهم ويتولى الاعمى مَنْ عَلِمَ له ولا يَةً كَمَا رَسَمَهُ ن الشرع من موجبات الولاية، وهل توحد عن الاعمى الولاية أن كان عدلاً لأنه مُخبر كغير. وهو الصحيح اولا توخذ عند قولان قلت كان السيد العلامة الصبيحي رحمه الله لا يرى أن تجب الولاية الشخصية على من نقصت فيه شروط طرقها كالأعمى يدل له ما ورد عنه
من قوله رحمه الله لولا أن ما بي مِن عَمَى البصر لتوليت رجالاً يستحقون للولاية و رجالاه فتراه رضي احمد عند اشترط المشاهدة الكاملة وكما لها متحمة البصره قال المصدر
- 65 - (1/103)
صفحة 104
66
محمد الله في المشارق من لا نشترط ذلك اذ لم يزده وجود البصر الأقوة ظن والطن لا يتفاودت بالمنظر الى العبادات وما علق منها با لطن تبت عند وجوده من غير نظر إلى تفاوت در جانه قوة وضعفا اهده ص والأطفال تبع لابائهم وفي تبعيتهم لانها تهم قولان قلت قال ابو سعيد رضى الله عنه ونحب على كل حال في الولاية الى يكون يثبت لأولادهم جميعًا الولاية من قِبَلِ الأم والأب وهو معنا اكثر القول واشياء بالثبوت لان معنى الأيمان والولاية ليس كمعنى الا من النفقات والأموال والمصالح فى الدنياه قال واما اذا تحقَ للصبى الولاية بولا بذا بيه في حكم الظاهر ثم بلغ ولم يعرف من ما تجب به ولاية ولا براءة فمعى ان قد قيل يوقف عنه وهو كساير الأطفال اذا بلغوا ممن لم تكن له ولاية بولاية ابيده ويخرج معى هذا الوقوف اذا ثبت هذا ان يكون وقوف الدين في جميع العالمين ممن لم يفتح منه ما تجب به ولاية ولابراءة وهو كساير الناسه و معى انه قد قيل اذا ثبت له الولاية بسبب الم يحمل عنه وهو عليها وهى لر الى أن يُعرف صندما ينقضها وقد كانت انما ثبتت له في حكم الظاهر يجب فلا يزيلها عند الا بسبب تجديده و معى اند قبل تثبت لدولاية الرأي بولاية نفسه ويعتقد مند ان كان على الحق والدين الذي تجد لعبد الولايذه ولا يقطع عند كغيين ممن لم يعرف من شئ ولا يوقف عند كغين ممن لم يُعرف من شيه ويعجبني فيه ولاية الرأى لئلا يتعرى في الحكم ما كان ثبت لد فى الحكم وولاية الواى ولايتة السلامة ان شاء الله، وهو ان يعتقد ولايته على ما كان في الشريطة افران كان على الاسلام وهذا في نفس ولايته. و اما في حكم شهادند و ما يلزم له وعليه في احكام الولايات فلا يبين لى فيد الأحكم الوقوف واند فيه كغين من الناس في حكم التعبد فى غير ولاية نفسِيره ومعى اند قيل في اولاده الذين ما توا صغارًا من قبل أن يستحق هو الولاية كان على شير يوم ما توا او على كفر نفاق اور يكن يعرف منه شئ ثم صار في حال يستوجب الولاية ان تجيب لاولاده الصغار الذين قد ماتوا ما يحب لدبد ويكونون المقابر فى حكم الولاية في حكم الظاهر وتجب ولا يتهم اهده ص ويسع الناس جمل ماذا نوا بتجيريميه ما لم يرتكبون أو يُصَو بوامر تكبد يجهل من او يبدأوا مِنَ العالم اذا تترامنه وكَفَر مَن تَوَلى كافر ألا إِنْ أحب الصنيعة ولم ي يفْضِ حبّه الى فعل مجوده والفة الاخيار تشعل انوار الحكمة في القلب والعكس فى العكس، وتنزع البركة من اعمال المستخف بالعلماء لان قلوبهم الواح القرآن قلت الاستخفاف بالعلماء هو السئم النافع ومَنْ غَضَّ من ولي وماء الله بهم لابرء له وفي ح لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض وكونوا عباد الر اخواناه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرء من الشهر أن يحقر اخاه المسلم و كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وما اعظم منافع هذا الحديث واكثر فوايك لمن تدبر مح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبره فقال رجل ان الرجل يجب ان يكون ثوب حَسَنًا ونعله حَسَنًا قال ان الله جميل الجمال
- 66 -
الكبير (1/104)
صفحة 105
الكبر البطر وغمط الناس. والبطر دفع الحق والغط ويروى بالصاد المهملة معناهما الاحتقاد فالحذر الحذر من احتقار العلماء الأولياء فان مهلك عظيم وسبب النعمة الله وأخذ الاليم وهو علامة القلب عن الله وامتلائه بالإمراض وقلما ينجو صا حب من سوء الخاتمة اعاذنا الله فرشوه ها و رزقنا بفضله وببركة اوليايه حسنهاه واكثر المبتلين بالقدح في العارفين بانته المتفقهة الدنيوية الاغلب همهم التفتيش عن نقايص عباد الله، وبالخصوص العلماء العاملون والبحث عن عيوبهم الشرعية و المعرضون عن تأويل ما يجدون من عباداتهم فى العلم النافع ويرون يجب فها مهم مخالفاً لظواهر الشرع وان كانت احتمالاتر وتأويلاته اوسع من الفضاء فيشنون عليهم الغارات ويكرون عليهم الكرات من ثغور فتحها لهم الشيطان ووسعها لهم الهوى محتملة على ضعيف من الاحتمال للخطأ وان كان صا وا بر كرابعة النهار فيملؤن الدنيا عجيبا بالرد على اولياء الله ويشغلون المسامع بشقاشِيقِ القَدْح فى اعراض علماء الآخرة بطرا بالحق وغمطاً لاهله ورغبة الى استمالة الناس اليهم لتعظيم درجاتهم والاعتراف لهم بالنبوغ والقدم الراسخ في العلم كل هذه الشيطنة حبائل العراض همهيم انفاذها وشهوات نفسانية يبالغون في اكرامها وما تتهم المنشودة وجدَّ فاسِد يعتدون به ذريعه الى تنقيص ذوى الفضل والكمال من اهل الله فلو عساهم ظفر وابد جعلوا النقطة باعا وطار وا باجنحة الاستر شعاعاه وقد قلت فى مثل هاؤلاء من قصية اذار أو احسنا فى كامل دفنوا وإن رأوا سيئاً في رأيهم نشرُوا اوليك القومُ إعلاء الحقيقة لا يرضَعُونَ حَقًا ولا يُرضِيهُم ابشو اذا دعاهم غوى للهوى عطفوا نے عطف المطافيل اوراعى المد السروا
ون
حذار منهم ثعابين العباد فكم بسمِهِم قَتَلُوا الدنيا ولم حَشَرُوا عشرة المؤمن لديهم لا تقال، ومحوزلة المسلم من المال، قصَرُوا الدين على الطعن واللعن والهمز واللمز و التعريض والتقريضه ذوبان فرايسهم الأعراض، وصادة صيدهم الاغراضه فمثل هاؤلاء الشياطين لا يقتصر في وصفهم على نزع البركة من اعمالهم بل الوصف الصحيح و ان اعمالهم كوما اشتدت بر الريحه واذا كان بناء هم على هديل ه بر الرمال فكيف يقوم بناء تلك الاعمال، واذا كانت الاعمال في ذاتها من المفقوده فيا الذى تنزع من البركة وهو غير موجوده فالصواب أنهم أهل العداوة والقطيقره كل اعمالهم كسراب بقيعة 15 ه ه ص وحَرُمَ أَن يقال لمن يخشى الله ياجاهل لقوله
لا
تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، وجاز في حق الولى يا مسكين يمعنى الترحم معنى التحقيره ولو شاهد وليد ياكل في نها در قضان فلا يعا جله بالبراءة وليحسن به الطق لامانت علي دين نفسه حتى تصبح خيانته او يصح ان دأبه الخيانة كالمتداعيين والمتلاعنين حتى يصح ظلم أحدهما، وقيل بالوقوف، وقيل بالبراءة ولا يتولى العلم
- 67 - (1/105)
صفحة 106
68
ولا يصلى عليه. وتجب ولا يزايمية العدل وولاتهم وقضاتهم لقيامهم با لقِسْطِه فان جهل مالهم فحكهم الوقوف د فان اشتهر عدلهم قبل قيامهم فلا يجوز من تولاهم ترك ولا يتهم قلت الائمة اذا شهر في الداراتهم من اهل دعوتنا دعوة الحق وجبت ولا يتهم إلى ظهور جودهم ولذلك كانت براءة الدعاوي سرير وقال على بن عمر اذا ظهر في المصر امام لا يتولى الا بعد لين قال محمد بن روح لا يسع جهل ولاية الأمية وبراءتهم من ظهرت من الموافقة في القول والعمل لدين المسلمين وحسنت سيرة وجبت ولا يتره ومن ظهر من خلاف للمسلمين او ظهر من الجود في سير تدبرى من المسلمون ولابد لهم أن يبر وامنا وبيولوم لما عاينو من سيرته الأمن كان من اطراف النواحى ولم يشاهد سيرة الامام فانه يعتقد فيه الدينونة بولاية الشريطة وبراءة الشريطة لا ولاية الحكم ولإبراءة الحكم ما لم يمتحن بأمر دخول في طاعته اهر و حرمت البراءة من الإمام حتى يحل دمه فلو ولى واليا او قاضيًا وجَبَتْ ولا يتهم بتوليتهم من و فيه قول بعدم ولا يتهم بمجرد تولية الامام اياهم و قال محمد بن محبوب ولاة الامام على الأمشاد على عدالتهم حتى يحد ثواحد ثا فتسقط بد عدا التهم والايمة اعظم حرمة واثبت ولايرلان الحكم في الاعتد غير الحكم في غيرهم وهم الامناء على الناس والقوام عليهم المقال ابوابراهيم إذا عقد في الامام الامامة والدار دار اسلام وجبت ولايته وان كانت الدار د ا رفتنة فلا يتولى حتى يشْهَدَ شَاهِدًا عَدْلِ انه ثقة مستحق للإمامة فاذا شهلا بذلك وجبت ولايته اهم قال ابو المؤثر من قال لإمام من ايمة المسلمين انه قد كف الا أن قولى فيه قول المسلمين برى من تتكفين لامام المسلمين حتى يوضح عليه الأمر الذي كفر به بشهادة شاهدى عدل من المسلمين في امرتسمونه من الكباير التي يكفر بها المنتهكون لهاه او يرجع عن تكفير أمام المسلمين ويستغفر الله من قوله الذي قاله فيه من التكفير فاذا فعل ذلك رجع الى منزلتداء اختلف ابو جعفر والحسن ابن عمر فقال الحسن كل من قطع على نفسية الشراء فهو في الولاية واذا ولى الامام واليا فهو في الولايذه وقال ابو جعفر لا أتولى الا مَنْ عَلمتُ من خيرا فتنازعا الى هاشم بن غيلان فان ها شما سكن حسنًا حَتَّى سَكَنَ حَسَن ثم قال هاشم انا لا اتولى الأمن علم من خيراً قال قلنا له ما حملك أن أعَنْتَ الحَسَن، قال خشيت الفرقة، فانظر كيف كانوا يحذرون الفرقة ويجتنبون كل سبب لوجب الوحشة وقال الصبحي
فيمن تولى ايةً وولاةً في ظاهرا مرهم وتسميتهم وعمل لهم وقبض لهم من احد ودخل امورهم إلى أن ما توا و دخله الشك لعل ولا يتهم على صنف كان ينبغى له الوقوف عنها والاعتصام بالجملة ولم يين له باطل ما دخل فيه قطعا ولا وضع له عدله قطعا من غير مداخلة ريب أله أن يقف عن ولايتهم على الدينونة منه بما يلزم في امر هم من ولايتر وغيرها أَلَهُ وبما يلزم من السؤال في ذلك وبالتوبة ما فعله خلافا للحق وبالخلاص ثما فعله على غير الحق متى مابان له ذلك ويسلم بذلك عند الله ام كيف يُصْنَعُ له ان لا يقف عن ولاية
من تولاه
- 68 - (1/106)
صفحة 107
من تولاه لان وقوفه يوجب الشك وليس لد أن يشك وقد استيقن كما انه لا جهل بعد العلم كذلك لا شك بعد اليقين، وان براءته من جميع اعداء الله في حكم الظاهر كافية عن جميع ذلك، فان فتح منهم ما يوجب الكفر اين لهم حيث أنزلهم الحق والافهم على الحالة الأولى و قال وولاية قضاة المسلمين وولاتهم وعلمائهم وكتابهم جاين لازمة بشهود العدل عليهم وثبوت العلم فيهم وتولية من هو الحجة لهم وعليهم، واما من سمع برجل قد ولي او اسْتُقْضِي او استكتب بينَ النَّاسِ ولم يعلم هو صفته عالماً وضعيفا فبنفس ولاية الامام اياه واستقصائد واستكتابه واستحبائه واستمها منفقا مال المسلمين كل هذا ما يجوز فيه الاختلاف ها هر فال ابو الحواري قد جاءت الاخبار ان الائمة اذا ذكرت لم تسع جهلها الا انما ولاية على حتة اوبراءة بعد تجده ولا وقوف عن اهل الولاية حتى يستبين خروجهم منها بحدث يكفرهم، وكذلك اهل العداوة لا يوقف عن البراءة منهم حتى يستبين خروجهم منها بتوبة و رجوع الى الحق. وبعض رخص في الوقوف اذا كان حدث من الإمام فيه شبهة فوقف عند واقف وتولاه من تولاه، فعلى الواقف عندان يتولى المتولي، وإن أحدث حدثا يبرأب من المسلمون كان عليه ان يتولى من يبدأ من من المسلمين، وان كان حدث يختلف فيه في الولاية والبراءة فكل من تعليم ذلك من الأمام جرى عليه حكم الاختلاف ولا ينكر المختلفون على بعضهم البعض ذلك وهم سالمونه اذا علموا ان ذلك الحدث الذى بدحكم الاختلاف. ومن لم يعلم بالحدث لا يجهر بالبراءة معد من الامام احد قال محمد بن روح ان الائمة لايسع جهلهم من كان في جمليكتهم ومصر هم ولا ينفك اهل ملكنهم فيهم من احد امرين اما ان يدينوا الله بولايتهم وأَمَّا أن يدينوا الله بعد ا وتهم ولا يحل وقوف عن إمام مع مرعيته لان الرعية تلزمهم. للائمة فريضةً على من وجيد عليه تلك الفريضة كما فرض عليهم صلاة الظهر بتمام وضوئها وركوعها وسجودها من كتاب الله تعالى حيث يقول أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم، فهم ايمد العدله فيلزم الناس الطاعة لايمة العدل ما الطاعوا الله ورسوله وعملوا بكتابه ولم تجد فواتا ويلاً ولم يدَّعُوا الطاعة على معصية فادَ اعَصَوا الله فلاطاعة لهم فى (عناق الناس بل يلزم الناس خلعهم ومحاربتهم حتى يرجعوا الى حكم كتاب الله وسنتر نبيه صلى الله عليه وسلّم 15 هم وبالجملة فيحكم الامام في هذا مفارق حكم غير من ساير الناس وخلقه ومحاربته بعد استتابته مما قاد فرفان تاب ثبت على اما مته وليا مطاعا وان أمير قوقل على ترك أمر المسلمين والخروج من اما متهم، حتى قبل لا يبرأ من الامام يمكفرة الا بعد ان يستتاب فيصير، وقيل حكمه حكم غيرا فان تاب مرجع الى امامت و ولايته فان لم يتب الخلع من اما متره وان لم يقدم المسلمون غير محتى تاب من خطيئته ثبت على الأمامة اتفاقا هو الا ان كان حد قد حدا من حدود الله زالت امامت بذلك الحد ولو تاب لوجوب الحدّ عليه بامامة غير. فلو حدَّ لم يُوَلِهِ:
ه
-
- 69 - (1/107)
صفحة 108
V
وضع
مين
المسلمون خلافتهم على قوله ولا يحل حكم الوقوف لمن شاهد دولته اذ لا محيد له اما طاعة وموالا تدمع العدل ها و خلعه والبراءة منه مع الجور والله اعلم امر ه ص وجاز الدعاء للولى بالخير مُطلَقاه ولا يجوز لغير الولى الأبد نيوي لا يقوى به على فساده، وانظر الى حكمة مشروعية الجهاد فاته الإعلاء كلمة الله ويحق كلمة الفساده ولا يدع لفاجر بالرضا والمغفرة و ما كان استغفا را براهيم لابير الاعن موعدية وعدها اياه الأيده فاثنى الله عليه بتركه بعد ما تبين لدان عد وننه و ببراءته من حقاً على الاقتداء به ه وحكمته سبحانه وتعالى ظاهرة فى امن بمعادات اعلانه اذ ليس من طاعة التران تشكر لعدوه الذي غضب عليه قلت من فتح إيمان واَخَلَص توحيد لم يأنس بعد ولله سواء كان مشركا أو فاسقا موافقًا فى المذهب او مُبتدعا مخالفًا. فى الدين والدعوة وأظهر لهم من نفسه العداوة، ومن دا هن جنس العصاة في دين سليه الحمل حلا الايمان والسُنَنِ الطاهرة ومن اجابهم إيثارا لعز الدنيا وطلبا لغناها أذله الله بذلك العين وافقم بذلك الغنى، ومن ضحك اليهم سلبه الله بهجته اليقين ونزع من قلبه نور الايمان ومن شك فليسبر حالات هاؤلاء المداهنين وبالخصوص لاعدائنا أهل البدع والخلاف المعتقدات فينا اننا لا يقام لنا ويزى يوم القيامة واننا كلاب النار واننا لاخلاق لنا فى الدين فاير مجد اغلب حالاتهم مؤقة بالإعوجاج مشوهة بضعف الايمان على بصائرهم الدار من غبار النفاق والعياذ بالله كا هو المشاهد على كثير من ابناء الدنيا الراكنين الى اخوان السلطة وذوى البيار المتملقين الى اخوان الشياطين من اهل البدع والخلاف للمسلمين بدعوى المعاشرة الجميلة والمخالفة الحسنة وما هنالك في الحقيقة الأميل قلبي واستحسان غالب يُعاد الايمان و ينازع عزايم حُب الله وغالبًا ما تفضى هذه الحالة إلى معونة القوم ومظاهرتهم ونصرهم و تاييد هم بالأموال وساير انواع التقوية وربما جرتهم إلى الاستخفاف بخيا واهل الدعوة ورفض صحبتهم ورتما جرتهم إلى الزوراء مصنفات علماء الاستقامة ومَقَتِ آثار السلف الصالح من اهل الحق و اختيار مصنفات اهل الخلاف فاذا تمادت هذه الحالة عبثت با نوار البضا فأطفأتها ووقفت لهم حجرة في مجد المذهب فالوا الى عداق الحق الحقيق ورمت بهم ريح الفتنة في مكان سحيق فانا للہ وانا اليه راجعون، هذه ثمرات الميل الى اعداء الة الموالين لهم بالمداهنة والشيطان يستدرجهم ويزين لهم زخرف القول ويجرهم إلى استحسان طريقة القواة والتساهل مع المبتدعين في موجبات غضب الله وقد نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم و مباطنتهم واخبر سبحاندان ايمان المؤمِنِين يفسد موادةِ الكافرين وأن من كان مؤمنا لا يوالى من كفر لان من احب احدًا امتنع ان يجب عدوه فارسل اشعة البصير في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تجد ان الايمان الصحيح والدينا والدين الخالص يابى من كل وجد الميل الى اهل عداوة الله من اعظم انوا الزيع وأن ميلاً اليهم وموادة لهم ينافيان الدين بكل معانيه، وتجد الاية الكريم
وا
نو لاند
-70 - (1/108)
صفحة 109
VI
169
مفصحة بغاية التوصية ومبالغة في الحض على التصلب في مجانبة اعداء الله ومباعدتهم والتحرر عن مخالطتهم ومعاشرتهم الا ترى كيف اكد المحكم وشدده سبحانه بقوله ولو كانوا آباء هم الخ والحكم شامل كل عدو الله ولا حبيب أحب الله و نعم لو بلغت المخالفة والمحاسنة درجة لو تجنبها اخترت بدينه فلا باس بمكارم الاخلاق وبالخصوص ان كانت حيطة في الدين وحزما لطلب العافية وتحصيل السلامة فما هوا شد ضر را مع طهارة القلب من الميل واسمير از النفس من الجنف والاستحسان وتحصين الايمان من الاخلال بكماله وتنوير العقيدة من دَنَس الاستحسان وتطرق الفتنة فلا ضير وقد ورد الشرع مثل هذا في الكتاب والسنة وبالجملة فتجنب الأمراض المعدية والسموم القتالة شأن الحازم اللبيب، ومن شاء عصمة دينه فيا تحت قيومية الواسع سبحان من ضيق الره ص ولا تقل لا يشق الله عليك في الذي لا توضاة اذ لا يجوز سخط المقدور طرفة عينه واجازوا استحفظك الله لولى وغيره وفرق المضر محمد انت المعاني الحفظ تنصرف الى المشاق الدنيوية والأخروية فكان اباح استحفاظ الله لغير ذى ولاية من نحو مرض وفقير ولم يحد من المشاق الأخروية قلت من حقِ عَدُ والله يـ بعد ل الله ان يكون ملعونا من رحمة الله طريلًا عنها بحكم الظاهر مبلسًا منها، وحفظ الله لاشك نوع من انواع رحمته الواسعة فكيف يكون الملعون من الرحمة الغير المستحق لها في عدل الله يد عاله بها وقد حكم الله عليه بالبعد عنها ولعل المجون من انما يطلقون الحفظ ويريد ون بد الحفظ من الآفات الدنيوية الجايز الدعاء، بصرفها ومنعها من النوع المباح لغير الولى لا مطلق الحفظ اذ الحفظ يُستعمل في كُلِ تَفَقَدِ وتَعَهَد ورعاية فيُمنع من ما كان حفظا يعين العاصى على مَعْصِيَتِ وما كان بمعنى حفظ ام له فى الاخرة من انواع نكالِهِ وانفاذ عدلِهِ وبالجملة فحفظ الله لعبك من اوسع ابواب رحمية المراد بها مجرد الاحسان و رحمته تشمل البر والفاجر فى الدنيا وتختص بالمؤمن فى الأخر فما كان من الحفظ مراد ابر نوعا من الاحسان المجرد الشامل للمؤمن والكافير ولم يرد بر متحكم اليد ولا مناقضة حكمته فلا مجر فيه بهذا القصد بما ان الله سبحانه محسن بر الطيف الكل عبادِهِ مومِنهم وكافيهم وطايعهم و عام ثم انه يجب علينا كراهة ان يعصى الله ومحبة أن يدخل جميع من تتصوّر منهم الطاعة والمعصية من خلقه فى طاعته فينتج هذا جواز محبّة حفظ الله لعصابة من مقادفة عصيان تعظيمًا لحقد تعالى وبعضا لمخالفته وبهذه الشريطة يجوز أن يستحفظ الله قلوبَ عُصابة من أن يعصوه فلعل مراد المتجوزين هذا الوحده وفى نفسى من جواز الدعاء لاعداء الله بنوع من انواع العافية الدنيوية شئ واكاد أن لا استحاله لنفسى ولا امرد مرأى المسلمين وقولى قولهم في هذا وغير و إن حفظ الله لعبد من الاستواء الدنيوية هو عين العافية لدوهى لا تخلو من كونها عافية فى النفس او فى المال او فى الذرية والنسيب او فى التي حظ من حظوظ النفس وكلها معينة مقوية موصلة له إلى معاصى الله وانتهاك محارمه
- 71 - (1/109)
صفحة 110
72
مطفية له عن طور الإعتراف بنعمة الله وشكر عليها إلى طور الكفرات فكان اللقاء لد بوفرة هذه العافية والحفظ له من معوقاتها نوع اعانة له على اثمة وعدوان وفي الأثر لا يقال لغير مُتَوَلَّى اعانك الله وقواك فالواجب عكسه وهو التعاون على البر والتقوى وليس هذا فى حق عد والله من البر فى شئ ولا من التقوى فى وجيده وحسبك في هذا ما جاء في نص الكتاب العزيز من دعاء نوح على قومه و دعاء موسى على فرعون وملائه وما جاء في الحديث من دعا سيدنا عليه وعليهما أفضل الصلاة والسلام على مُضَر وحى من ذكوان وكسرى وكثير من طغاة المشركين وعلى قريش يوم بدر ويوما حده ولم يأتِ ان دعا لعدو لِلَّهِ بالحفظ مِنْ سُوءٍ دنيوي اللهم الا أن يكون لاظهار معجزة كإرسالد ترابًا إلى مُلاعب الأسِنَةِ وإمن اياه بشريه وقد شكى اليه الاستسقاء فحصل له الشفاء وكثرة مثل هذه الواقعة امر مُسْتَفَاض. وما جاء عند عليه السلام من استغفاره لامة ولعبد الله بن أبي وقوله اللهم اغفر لقومي فاتهم لا يعلمون فيحتمل وقوع قبل النهى عنده ويحتمل في الأخير ارادته بالغفران تاخير العذابا عن قومه رجاء الرجوعهم وإسلامهم والله اعلم اه ه ص ويجوز الدعاء بالعافية الملوك الولى ولا يبين منعه في جملوك غير الولى، وجاز أن يقال للولى هو من الاخيار ا و من الأبرار او سعيد قلتُ لا يجوز الحكم على حد بعينه بالسعادة الأخروية ولا شقاوتها الأمن وجبت لد ولاية الحقيقة بتعيين الله اورسوله عليه الصلاة والسلامه نعم يجب اعتقادها في الجملة فنقول المؤمن سعيد في الجنة والكافر شقى فى النار والله اعلم اهره ص و جاز هداه الله معنى هداية البيانه وجاز وصف غيرا لولى بالخيرية ان اريد وصفه بمكارم الاخلاق كالسخاء ولين العريكة وسائر الفضايل النفسية المدوحة في معاملة الناس ما عدا الفضائل الدينية وللخير في العرف وجوه
باب في بيان شيء من المعاجي
قلت المعصية الاسم من عَصَى يعصى عصيانا اذا خرج عن الطاعة، واصله مأخوذ من تمنع بعصاه ويقال من فارق الجماعة فلان شَقَ العَصا والعَصَا جماعة الإسلام فَشَقُ العَصا مُخالفة جماعة الإسلام، ثم اعلم ان الطاعة ما قارن الأمر من توحيد وغير والإيمان ما قارنه الثواب من توحيد وغين والمعصية ما قارن النهي من شرك وغيره والكفر ما قارنه العقاب مِنْ شَرك وغين خلافا للصفرية القابلين بات الطاعة والايمان كلاهما توحيد والمعصية والكفر كلاهما شرك فالمذهب أن الكفر من شرك ومن نفاق ومنها كباير لا ندري اشرك همام نفاقها والذنب من صغاير ومن كباير ومنه ما لا ندري اصغير ام كبيره وقد اختلف العلماء في وجود الصغير فقال بعض المرجئة لا وجود لها وأن كل ما عصى الله به كبيرة نظراً الى عظمة الرب جل جلاله لا إلى الفعل الذى عصى به وهو المشهور عن اية المذهب رحمهم الله تعالى وهو اللايق بأصولهم
المبنية
- 72 - (1/110)
صفحة 111
73
المبنية على التحقيق والاحتياط ووفاقًا لابن عباس رضى الله عنها حيث قال ليس فيما يعصى الله به صغيره وحمله بعض الأصحاب على خلاف ظاهر وهوان المراد توقير المعاد منها لا عدم وجود الصغاير كما في كلام محمد بن محبوب رحمد الله ما دون الكباير هى الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى مثل الغمزة والهمزة والنظرة وما كان اهله يتدينون بالتوبة والاستغفار منه فذلك هو اللهم وكل قايم بالقلب من ذكر المعصية والهم بها ونية العمل لها من غير شتم المؤمنين ولا الوقوع في اعراً فيهم فهو كذلك من اللهمه ونسياء الاستغفار من لا يضر صاحبه وقال بعض قومنا ضابط الكبيرة كل ذنب يصح و بالعظم على الإطلاق ولذلك أمارات منها ايجاب الحل والا يعاد عليها بالعذاب ووصف فاعلها بالفسق نضا ولعنه وكل ما خرج عن ضابط الكبين فهو صغير، وعلم من ذلك ان الذنوب قسمان كباير وصغايره قال ير وصغايره قال القطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كباير الإثم والفواحش الآية قال الاثم قيل الكباير فالاضافة للبيان والحق انا الذنب مطلقا والفاحشة ما عظم قبحه من الكباير واللهم الصغاير وليست معلومة عند جمهوراصحابنا لئلا يتجرأ عليها لإنها تغفر با جتناب الكبير، وعَدَّ بعضُهم منها كشف العورة ليلاً وكشفها نها را حيث لاترى والدخول بغير اذنِ والقسم غيرا المباح والمهم بالمعصية ونيتهاه وقيد بعضهم التعرى ليلا بحيث لا احده قيل وقول انه قال ابن محبوب والهمزة والغمزة والنظرة قال والقبلة ونحو ذلك ما هو دون الزناء من مُقَد مايذه والحق إنها كبير ولعل المراد النظرة الأولى، قال بعضهم والدفعة لا بعنف والركية والكذبة على غير الله ورسوله حيث الاختر بها على احد والرضا بالمعصية والأمر بها ما لم تفعله قيل واخذ حبة او حطبة اوخلال او نباتية من مال الغير ولبس ثوب وركوب دابته واستعمال خادمه يسيرًا أو مُعَادٍ فى غير ما استعير له ووطئ حرثه وقعوده على سرين او حصين وكتابة من دواندا و بقلمه او فى قطعة
ف
قرطاس له وسقي بدلوه و زجر على دابته و شرب فى انائده قال ابن محبوب الصغير كل ما قام بالقلب من ذكر المعصية والطقم بها ونيتها وما دان بالتوبة من ولاظلم فيه قبل واللحمة إن لم توجب تلف مال اونفيس او ديره وعن المحلى سرقة الشئ القليل صغير، قال الحليمي الا اذا كان المسروق من مسكينًا لاعنا بد عن ذلك تكبيره وقال ايضا قذف الصغير والمملوكة والحن المتهتكة كبيرة، قال ابن عبد السلام فدق المحصن في خلوة بحيث لا يسمع أحد إلا الله والحفظة صغيرة والْحَفَظَةُ قال قومنا وشرب ما لا يسكر لقلقه من الخمر صغير، وقال بعض اصحابنا لا صغير ولو حمل القول على عدم علمها على هذا القبول لصح لأن السالبة عند المَناطِقَةِ تصدق بنفى الموضوع انتهى كلام القطبه وعرف بعضهم الكباير
-73 - (1/111)
صفحة 112
روهر
بانها ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة كالقتل والزناه وقال آخرون ما فيه حد كا لقذفه وقال اخرون كل ذنب ولا صغير عندهم نظراً الى عظمة من عصى به تعالى وشده عقابه. وهذا هوا للايق بمذهبنا المبنى على اليقين والاحتياط. وقال آخرون كل حريمة تؤذن بقلة اكثرات مرتكبها بالدين ورقة ديانته كسرقة القمة والتطفيف بثمرة، وقال ابن عباس الكباير ما ذكر الله في سورة النور من اولها الى قوله وتوبوا إلى الله جميعا الآية فا وجب الله لهم الفلاح بالتوبة من جميع الذنو بقوله قد افلح المؤمنون. وقال ابن مسعود الكباير ما ذكن الله فى سُورة النساء إلى قوله ان تجتنبوا كباير ما تنهون عنه الآية، ولا حصر لها عندنا اهوه هر المعاصي قسمان صغاير وكبايرفا لصغاير معفو عنها الا ان كابر وأصر عليها وحينئذ تكون كبير وغفران الصغاير باجتناب الكبايره وقيل إن الصغاير خفية فى غيب الله اذ لوبينت لارتكبها الناسُه وقيل معلومة وهى ما لم تكن من المظالم كا للظمة دون ما يجب فيها الارش وإن أثرت فلبين، ومن الكباير سوء الظن بالمسلمين وتتبع الضغائن ومن لم يعتَنِ بامور المسلمين فيما يلزمه ولم تكن من هماء فليس منهم؟ ومَن قَال لا أرضى بما على من الحق مثلاً مُرُى مِنه بمخالفته الشرع، وعـ مُقرا بكبيرة كزنا وقتل والبراءة منه الا ان تابَ عَلَنَّاه ومن المكفرات ارسال النظ في المحرماته وقد ا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس فقال له لا تشرك بالله شيئا وان قتلت أو أحرقت حَيًّا واحد وترك صلاة واطع والديك فقد امر الله بالإحسان إليهما ولوا مراك بالخروج مما تملك ولا تشرب الخمر فانها مفتاح الشتر واياك والفرار من الزحف ومن الطاعون ولا تنازع الامراهله وهذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم كتاب حول الفقه
قلت اصول الفقه القواعد الكلية التي يبتنى عليها الشرع والراجح والمستصحب والمقيس عليه والدليل والاوفق بالمقام الخامس من هذه الاصول الخمسة والفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال وفي تعريفه اوجه 5 ولا تخلو من اعتراض وهذا التعريف أولاها إن جمل العلم فيه على ما يشمل الظن لان غالب علم الفقد ظني واصول الفقه باعتبار اضافتها اليه هي ما يختص بالفقه من حيث كون مستنيا عليه ومستندًا اليره وباعتبار العلمية هو ادراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن اولتها التفصيلية على وجه التحقيق وقيل غير ذلك وهذا اولاها والعلم الحادث ضرورى وهو ما لا يتوصل التحصيله بنظره ونظرتي هو المحتاج في تحصيله المنظره والنظر هو الفكر المطلوب به علم اوظن
والدليل
- 74 - (1/112)
صفحة 113
Vg
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وقبل غير ذلك والامارة
مرجوح
فى التي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيها الى الظن والظن تجويز برامج والوهم تجويز مرجو والشك تردد الذهن بين الطرفين، فالظن فيه حكم الحصول الراجحية والا بقدح فيه
احتمالي للنقيض المرجوحه والوهم لاحكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين لان النقيض الذي ورا زياد هو متعلق الطن قد يحكم برفلو حكم بنقيض المرجوح وهو متعلق الوهم لزم الوقوع واللاوع
عقلاً فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ولا حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين والاعتقاد هو المعنى الموجب لمن اختص بركون جازمًا بصورة مجردة أو بثبوت امر ا ونفيه، وقيل هو الجزم بالشيء من دون سكون نفيس ويقال على التصديق سواء كان جازما او غير جازم مطابقًا او غير مطابق ثابتًا أو غير ثابت فيندرج تحته الجهل المركب لان حكم غير مطابقه والتقليد لاند جزم بثبوت امرا ونفيه مجرد قول الغير وأما الجهل البسيط فهو مقابل للعلم والاعتقاد مقابلة العدم بالملكة لان عدم العلم والاعتقاد عما من شاهدان يكون عالماً معتقدًا وأما موضوع علم اصول الفقه موضوع العلم ما يبحث فيه عن اعراضه الذاتية ومحمولات و المراد بالبحث عنها حملها على موضوع العلم كقولنا الكتاب يثبت بن الحكمه او على انواع كقولنا الأمر بفيد الوجوب ه او على عرض الذاتي كقولنا النص يدل على مدلوله دلالة قطعية او على نوع عرضه الذاتي كقولنا العام هو مأخص من البعض يدل على بقية أفراده دلالة ظنية، وجميع مباحث اصول الفقه راجعة الى اثبات اعراض ذاتية للأدلة والاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة بمعنى ان جميع مسائل هذا الفن هو الاثبات والثبوت، وقيل غير ذلك وهذا اولاه وفايدة هذا العالم هي العلم باحكام الله تعالى او الظن بها والترقى عن حضيض التقليد اذا استعمل فيما وضع لاجله من استنباط الفروع من الأصول وهى سبب الفوز بـ الدارينه وزعم بعض الجملة الذين لاخلاق لهم من العلم والتقوى والحيا، ولاحظ لهم من التحقيق ان هذا الفن حكاية سيرا قوام غبروا وسلوكهم مسلك النظر في الاحكام وليس لنا الا اشباعهم فيما وضعى مذهبًا ودليلاً ولم يُدْرِ هاؤلا الحسان انهم يرسفون في قيود التقليد وان قوط يرجع إلى جعل الشرع والعلم به كنقول أهل
سعادة
التواريخ فى ان لا يترتب عليه غاية يُعتد بها ما استمداد من ثلاثة اشياء اندك علم الكلام لتوقف الادلة الشرعية على معرفة البارئ سبحانه و على صدق رسوله المبلغ عند وهما مبنيان فيه مقررة ادلتها في مباحثره الثاني اللغة العربية لان فهم الكتاب والسنة والاستدلال به ما يتوقفان على اللغة ازهما عربيات الثالث الاحكام الشرعيّة من حيث تُصَوِّرها لان المقصود اثباتها ونفيهما
- 75 - (1/113)
صفحة 114
كقولنا الأمر للوجوب والنهي القديم والصلاة واجبة والرباحرام ه هذا بعض ما قيل في تعريف اصول الفقهه و موضوع الباب ذكر بعض اعراض الأحكام المستخرجة من البحر الشريعة الثلاثة وهى الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب اصل للسنة والسنة اصل للرأى المجمع عليه وبالعكس فيقضى الرأى على السنة وتقضى السنة على الكتاب وسبحان من جعل هذا الدين يقضى اصله على فرعه وفرعه على اصله والكل شرعر وتكليفه بيانه خاطب الله سبحانه الناس والذين امنوا خطابًا عاما يستغرق الناس والمؤمنين فحص السنة من عموم الخطاب الطفل الى بلوغه والمجنون إلى رفاقته والنايم الى انتباهيه ثم إن خطابه سبحانه استغرق المكلفين بصيعة خطاب الذكور فادخلي فيد الأنات على أن الخطابهى صيغة اخرى والعرب تفعل ذلك تغليبا للفاضل على المفضول ويفعل ذلك تعليبًا للرجال على النساء، ومن هذا امر سمانه رسوله عليه الصلاة والسلا لسلام بجهاد الكفار والمنافقين فاخرجت السنة النساء بالنهي عن قتاينه اما قضاء الرأى على السنة فيه الأخذ باليمين على الشمال فتركته الأمة وهو من سكن المرسلين، ومن ذلك استثناء ابى بكر قتل الرهبان من عموم قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فحص سول الله صلى الله عليه وسلم من الجملة النساء وحَصَّ ابوبكر من عموم السنة رهبان الصوامع وخص عمر نصارى تغلب من عمو مراية الجزية فاسقط عنهم الجزية واخذ منهم الصدقة وأزاح عنهم اسم الذلة وعذابهم المشركين ورفح لهم من الغنايم وسالمهمه ومن ذلك عشرة احكام نطق بها القرآن ومَضَتْ بها السنة و با نصب والراتب غيرها عمدا الى غيرها فا تطبق اجماع الأمة على ما راه وساغ له ولهم ذلك في دين الله ومن هنا قلنا يقضى الرأى على السُنة أولها تعطيل حق القرابة من الخمس ثانيها تعطيل سهم المؤلفة ثالثها إسقاط قطع يد السارق عام الرمادة رابعها اسقاط الصدقات عن الناس عام المسغبة خامسها إعتاق اقهاتِ الأوكاي على اوبا بهن سادسه د سها ما ذكرناه من مصالحته نصارى تغلب واسقاطه اسماء سماهم الله بها سا بعُها منع الفي الذي أفاء الله على المسلمين تحرير المشركين بعد استر تحرير المشركين بعد استرقاقهم تاسعيًا اجلاء اليهود والنصارى من بلادهم بعد ما اقوهم رسول الله صلى الله عليه وسا فيها عاشرها تمصيره الامصار وتدوينه الدواوين وقسمه الفى وانما ساغ له رضى الله عنه هذا ولن أجمع معد عليه لات العموم من الكتاب والسنة فى هاك الإحكام محتمل للتخصيص والتبعيض فالحقيقةات تخصيص الراى ه اما الكتاب فهو عرف تغليبى من أهل الشرع على القرآن العزيز وهو في العرف العام على المجموع المعين بن كلام الله سبحان المقروبالسِنَةِ العِباد وهو فى هذا المعنى اشهر من لفظ الكتاب واظهر فلذا جُعِل تفسير اله فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة وهى التعريف اللفظي
- 76 -
-
بين
من متون (1/114)
صفحة 115
التعريف اللفظى الذى يكون بمرادف اشهره واماحد أعلى الكتاب اصطلاحا فالأولى ان يقال هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتلو المتواتر وهذا الايرد عليه ما ورد على ساير الحدودة والماديه فى الاطلاق بعض الكتاب وهو مقدار خمسمائه آية لاند اصل الشرع والباقي قصص ونحوهاه وقيل يمكن تمامه هو المراد كان اصل الشرع اثنان ظاهرى و باطنى وفي القصص والامثال احكام باطنية وهكذا المراد بالسنة وان قالوا المراد منها بعضها وهو نحو من ثلاثة آلاف حديث وأمّا السُنّة ففى اللغة الطريقة المسلوكةه وقيل المحمودة، وقيل المعتادة حَسَنَةً كانت اوسيية كما فى الحديث الصحيح من سن سُنة حسنة الخه وفى الشرع هى قول النبي صلى الله عليه وسلم و فعله وتقرين وتطلق بالمعنى العامة على الواجب وغين في عرف أهل اللغة والحديث واما في عرف اهل الفقه فانها يطلقونها على ما ليس بواجبه وتطلق على ما يقابل البدعة ه وقيل هي ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذب ه وقيل هى فى العبادات النافلة وفى الادلة ما صَدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل او تقرير وهذا هو المقصود في البحث عنه في هذا العلم قال القطب رضى اللهُ عن السنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وتقرين الماشيد او اخير عن من يثق به من فعل او قول او اعتقا داظهر. صاحبه حيث قدر على الانكاره ويطلق على ما ليس بغرض من العبادة) وهي لغة الطريقة والعادة 5 اهم واما الاجماع ففي اللغة العزم قال تعالى فاجمعوا أمركمه وقال خيلى اللہ عليہ وسلم لا صيام لمن لم يُجمع من الليل، واصله من الجمع الذى تقريب اشياء لم مفترقد إلى بعضها بعض واجمع الناسُ على كذا اجتمعت اراءهم على أمر واحده وفي الاصطلاح إتفاق معتمدي امة محمد صلى الله عليہ وسلم بعد وفاته فى عصير من الأعصا على أمر من الأمور والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاداوا لقول اوا لفعله فخرج بالمجتهدين اتفاق العوام فان الا عبر بوفاتهم ولا بخلافهم وكذا اتفاق بعض المجتهدين و وخرج ببعد وفاته الاجماع فى عصاره صلى اله عليه وسلم فانه لا اعتبار به د وخرج تقبلهم في عصر من الاعصار ما يتوهم من ان المراد جميع مجتهدى الأمة في جميع الاعضا ما الى يوم القيامة فهذا توهم باطل والماز عصر من كان من اهل الاجتهاد في الوقت الذى حدثت فيه المسئلة فلا يعتبر بمن صار جيدا بعدهاه وقوله على امر يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات 6 وانكر النظام من المعتزلة وبعض الرافضة تصوّر انعقاد الاجماع على غير الضروريات بدليل ان انتشار اهل الاجماع في انحاء الارض مانع لنقل الحكيم اليهم عاد وبدتمتنع الاتفاق الذي هو فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم، ثم أن الاتفاق يكون اما عن قاطع واما عن ظن ولا بداد
- 77 - (1/115)
صفحة 116
78
6911
لا ثالث والاجتماع مفتقر الى ما يستند اليه فان كان المستند قاطعا فيستحيل عدم نقله عادةً كا ستحالة تواطئ الجميع على خفائه وحيث لم ينقل دل على عدمه ه وان كان الإجماع عن ظن امتنع الاتفاق عادة لاختلاف القرايح كا متناع اتفاقهم على طعام واحد معين في زمن واحد قلنا هذا ظاهر الفساد بما ان الاجماع متصور فى الاخبار المستفيضة فيلزم تصوّره في الاحكام وكما انه يوجد سبب يدعو الى الاجماع على الاخبار المستفيضة يوجد ايضا سَبَب يدعو الى الإجماع باعتقاد والاحكامه والانتشار في النواحي المتقاصية انما عينع عن النقل عادة اذالم يكونوا تُجدين وباحثين فاما مع شدة البحث والجد فلا امتناع، ثم أن القاطع لا يستحيل نقله عادة اذا استغنى عن نقله بدلالة غير على حكمة كاجماع اصحابنا مثلاً على امر فان اغنى عن ذكر وكذا اختلاف القرايح انما يمنع من الاتفاق فيما هو خفي من الطق لا فيها هو جلى من بحيث لا يختلفون فيه بل يؤدى اجتهاد الكل بالنظر فيه الى حكم واحد وبمجرد الوقوع يبطل ما ذكروم كوقوع اجماع الصحابة على تقديم النصوص القاطعة على ما ليس كذلك وكا جماع اصحابنا ومن وافقهم على اظهار التسمية في الصلاة الجهرية، وكا جماعنا مع الشافعية على بطلان النكاح بدوه وليه وكفى بالوقوع دليلاً و زيادة ه اذا علم هذا فاعلم أن للاجماع ركنا وهو ما يقوم به الإجماع ه واهلية من ينعقد الإجماع بر وأياً وقولاً وشرطا وهو ما يكون الاجماع متوقفا عليه بعد جيدوره من اهله، وحكما اى الامر الثابت
به وسببا وهو المعنى الداعي الى الاجتماع الجامع للأمراء وهو المسمى بمستَنَدِ الإجماع، وذكن اما عزيمة واما رخصةه فالعزيمة التكلم بما يوجب الاتفاق من المجمعين او شروعهم في الفعل فيما كان من بابه، والرخصة كلام البعض وسكوت الآخرين بعد بلوغد اليهم وبعد انقضاء زمن يصح فيه النظر والتأمل في النازلة، وقيل لابد من ظهور النص ولا يثبت بالشكوت وحكى هذا عن الشافعي بحجة مشورة عمر الصحابة في فضل مال كان قسمه وعلى ساكت حتى قال ما تقول يا ابا الحسن فروى لر حديثا في قسمة الفضلِ فلم يجعل سكونة تسليمًا وكما شاورهم في إملاص إمرأة منعها من مجالسة الرجال فاشار واعليه ان لاغرم عليه انما هو مؤدب وعلى ساكت فلما سأله قال أرى عليك الفرق انور هم مي تواعد الاخذ الاحكام الشرعية بطريقة الاستدلال بممارستها تحصل المملكة القوية على اخذ الحكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتطلب من اسفار اصول الفقه وقد ذكر الأصحاب النموذجا من علم الاصول في اسفارهم الفرعية يجيز دواعيها كبيان الشرع فكانت تلك المواضع مشكورة النفع لا يراد هم اياها في مواقع التأصيل والتدليل على الفروع من حيث الصحة والثبوت و فقسموا الخطاب خبرا وامر و نهيا وناسها ومنسوخا وعاما وخاصا و محكماً ومتشابها فلا يع المجتهد جهل قسم منهاه فكل حال اقتضى طلبا فهو امر والا فنهى وهما فى حقارت العزة دعاء. كقوله تب
- 78 - (1/116)
صفحة 117
79
كقوله تب علينا لا تزغ قلوبناه وفي حق المساوى التماس ولمن فوق المساواة مسئلة ويكون الفعل واجبا وتارة مستحبا وتارة محرما وتارة مكروهمان فالواجب ما يا ثم تاركه وضل الحرامه والمستحب ما يشاب فاعله ولا ياتم بتركه وضك المكروم و والمباح مالا جناح بفعله، والنسخ في الأمر والنهي ولا يكون في الوعد والوعيد والأخبار ه والأحكام العقلية يمتنع فيها التناقض فما الشأن في خصايص الله وصفاته ونعوت كمالهه والكتاب يُن بالكتاب والسُنة، وقيل لا تنسخه السنّة، ونين
بعض السُنَّةِ بعضًا والقول بأنها تنسخ الكتاب هو الصحيح المشهور الراجحه وحيث ع اتى خصوص وعموم في موضع قدم الخصوص لانه اقوى دلالة وإن علمت طريقة القطع
وب
والمختار الاول صحيح ان هوف المندور ... علم القطعى
وا
على
فى متن الحكمه ويُقيّد المطلق بالمقيّدان وردا فى موضع 5 ويفسر المجمل بالمبين ذا المنشان إلى المحكم وكل ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم قبوله وما أتاكم الرسول تحدوه وأمانها كم عنه فانتهواه ويكون صحيحا ومُرسَلاً وكلاهما حجة فالصحيح ما اتصل به عليه السلام ثقة عن ثقة، والمرسل ما سقط في اسناد لا نتحابي کنشل جابر بن زيد رحمہ اللہ عنہ عليہ الصلاة والسلامه ولم يقبل بعضهم المرسل حجّة وان جاء، وحكم الاحاد ظني، ويجب علينا ما فعله صلى الله الا المندوب ففى حقنا مندوب فان الأحادظي. جهل وصفه لم يجب ه لَقَدْ كان لكم في رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَة، والحديث مقدم على القياس كتقديم الإجماع ان كان والا رجع إلى اجتهاد مُجتهدلات الأخذ بالرأى في موضع والأرجع من اهله نوع فرضه و قد وقع الاجتهاد فى زمنه صلى الله عليه وسلّم من بعض مجتهدي اصحابه ومن كثير من قضايا عميد رضى الله عنه وافقه فيها التنزيل العزيزه وكاختلافهم في مُقْتَضَى مِن صَلَّى الله عليه وسلم يوم قريظة أن لا يُصَلَّى احد العضو الا فى بني قريظة ففهم بعضهم الامر تعجيل الخروج ولم يصرفه إلى ترك الصلاة في المدينة، وفهم آخرون المنع من الصلاة الا فى قريظة فاصلوها الا بعد العشاء فالامر احدا على اجتهاده منهم صلى الله عليه وسلم، وكاختلافهم في قطع نخيل بني النضير فنزلت الآية مصوبة لاجتهاد الطرفين، ما قطعتم من ليبية او تركتموها قائمة على أصولها الآية وكاجازته صلى الله عليه وسلّم لمعاذ الاجتهاد فيا لا يجد فيه نَصَّا لما بعثه إلى اليمن ولا إجماع في زَمَنِه صَلَّى الله عليه وسلم الارتفاع النزاع بقوله وانما يكون بعد عصره محمد نظرًا فيما جاء عن فيرجعون في اجتماعهم الى اقرب الاراء إلى هدى الله فيقطعون فيه حتما واحدًا مع رفع الاحتماله وما لم يتفقوا على حكم مختلف فيه، والاجماع ركن من اركان الدين لعصمة المحقين من الاجتماع على ضَلال. والحق فى مسائل الخلاف مع جميع القايلين بها الا أنه لا يجوز خلاف لغير مجتهد اجتمعت فيه شروط
ون
- 79 - (1/117)
صفحة 118
الاجتهاده ولا ترجيح الألمن يعلم الحجة، ولاضمان على مخطى اجتمعت له شرايط الاجتهاد اجتهاد في نازلة فاخطأ الصواب فيهاه قيل ولو خالف اقوال الناس واستثنى المصحاته مقطوعا به لوقوع الاجتهاد حيث لا قطعه وزلة العالم لو افتى قول بلسان بلا قصد مرفوعة عند كما لو اعطى الام الثلث مع البنين، وضَمِنَ مُفت بخط عا لما به فعمل به واثم جاهل بلاضمان لان معروف بالجهله وضمن العالم بالخطأ إن انتى به لأنه غر السائل ولاضمان إن لم يخرج عن أقوال المسلمين، ولا يجوز أمَرَّ وَالِ مَنْ لا تقتة بعلمه، ولوحجر المسئول الاخذ بفتياه فليست بغتيا ولا يجوز الاخذها الالعالم صوابهاه فلو افتى العالم ثم رجع إلى غير فتواه فالأولى رأي ولا نسخ فى الرأى فاعمل بعد اجتهاده وللضعيف الرجوع الى رأي رجع اليه من قلك، ويعمل باترا الموافقين إن اعدم المفتين حتى يصح باطل الأثر وقيل حتى يبصر الأعدل، وقيلى يعمل بما وَجَدَه مؤثراً في ثلاثة كتب فصاعدا للبعد عن احتمال الغلطه ويؤخذ عن المخالفين ما طابق قواعد المذهب وبما اطمأن اليها القلب النظن صوابه ولم يخالف فيه حكم الظاهر فعند مخالفته لا حكم للسراير قلت ما طابق قواعد المذهب فهو من المذهب
فالأخذ به أخذ بالمذهب لا بقول المخالفين وانما القابل بد منهم موافق للمذهـ إذ الأصل ان الحق الذى دين الله الاسلام بايدينا فما وافقونا عليه فهم الأخذون فير عنا وما خالفونا فيه من الحق فضلا لي فارقوا الحق ولا فضل لهم علينا في تسكينا بالحق وسيرنا على محجته وأخذنا بعين ولا نحن عيال عليهم في تفسير كتاب الله ولا سُنّة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا جميع المعارف الاسلامية بل حيث ما اغارُ وا وانجدوا في العلم النافع وجدونا وقد أحرز نا قصبات السباق والفونا بالرصيد لهم في مواحدهم و مقاصدهم و مخابئ بدعهم فليس بحمد الله مذهبنا كلاً على مذهبهم بل نحن بنعمة الله حجة الله عليهم ونحن القوام بالعدل والأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ونحن على جادة الامدا الوسط. وكذا ما اطمان اليه القلب وظن صوابه ليس في الحقيقة ماخوذا عنهم وإن قالواب وطابقونا عليه فما كان من النصوص فتحن وا يا هم اخذناه عن اصل واحد وما كان من الاجتهاديات فظهر لنا صوابر فهو فضل من الله افاضه على من شاء من عباده و رتما عرف الحق من يعمل بر و رتبا عرف من يحيد عنه و يعانده محقيقة ما عرفوا من الحق هو حجتنا عليهم فان اخذ وابر فهو رجوع منهم الى صايرنا وان رجعوا فيه عن العالم الأجمل لم يكونوا لنا قادة وانما قد وقنا الحق في الأخْذيه والمحق في الأخذ عنه ولا يضرنا رجوعهم من العلم إلى الجهل في قبولنا للحق حيث وجدنا واخذنا بد من جاء بره و ما اطمأنت اليد قلوبنا وطننا هوا به من اقوالهم فذلك لم تأخذ عنهم مجازفة ولا تناولناه تقليدًا كتقليدهم الأعمى وانما هي هداية من الله
ينصبها
- 80 - (1/118)
صفحة 119
?
منصبها حيث يشاء ليهتدى من يشاء، وأصلنا فيه ح استنت قلبك الحديث الاترى أن شرطنا فيه موافقة الظاهر وهى طريقة الشارع فى الأحكام الشرعية وبالجملة فنحن نعتبر ذات الحق لا عقلاً ضالاً ابص ولا لسانا و الأقالَ به ولا قلبا خالفنا اعتقا وقع على شئ منه والخلاف في كثير من الحق لا يوقفنا عن اخذ من المقل من فحقيقة الاخذ بالحق والإنقياد له ان لا نستنكف من قبوله ولومن مبطل والرفض والترك للباطل ولو من يُحق وبهذا تعلم طهارة مذهبنا وات انقياد نا وتقليدنا للحق لا للرجال اه ه ص والقياس بعضُر يصح وبعضُ لا يصح، فالصحيح قياس فرع على أصل والباطل قياس اصل على اصل وهوا المراد بقول ابن عباس رضى الله عنه من حمل دينه على القياس لم ينزل الدهر في التباس " ولث مثلهِ مِن عَلِم نصيب الام السكس مع الاولاد ولم يعلم كم لها مع عدمهم معاس يجهله أن نصيبها السدس ولو مع عدمهم او علم أن لها الثلث مع عدم الاولاد فقاس أنه نصيبها ولو مع وجودهم وهكذا فى الأزواج وما اشبه هذا من الأحكام المنصوص عليها من الكتاب او من السنة او ما انطبق عليه الاجماع فخالف بقياسه منصوصًا عليه من الأصول الثلاثة او من احدهاه ثم ان الاحكام الشرعية لم يرد النص عليها من الأصول الثلاثريل منها ما نص عليه الكتاب ومنها ما نصت عليه السنّة ومنها ما نَصَّ عليه الأجماع بعد النبي صلى الله عليہ وسلم وتعى مالم بات فيلم نصى مُفوضًا إلى اجتهاد ذوى الابصا ليجعلوا ما أسر الشيء فهو مثله وليس ذلك مِنْ عِندِيَّاتهم ولكن بنعمة الله لاني نازلة لم يذكر حكمها فضا الأولها شبيه من احكام الله المنصوص عليها فيمنح السها من يشاء من عباده مواهب الاستنباط فيجلوا القياسَ على الأصول كل ما عناهم من الاحكام السبعة التي هي الواجب والمندوب والوسائل دون المندوب والمباح والمكروه والحلال والحرام وما يسع وما لا يسعه ويخرج فى القطعى فلا يجوز في الاختلاف كقياس حرمة الضرب على حرمة الثافيف. وقد توسع تو شعب شجرة عليم الشريعة بالقياسِ لِمَا أنَّ النوازل مُستَمِن الحُدوثِ ولا تخلواتى نازلة من حكم وما كل حكم منصوص عليه ولكن لاتزال تمتد اغصان الاحكام الحادثة حملاً على فطايرها من الأحكام المنصوصة او المقيمة الصحيحة وهكذا الى يوم القيامة لا تحدث بحمد لله حادثة الا ويوجد لها دليل منها على حكمها، وقد قاس اصحاب رسول الله صلى الله عليہ وسلم في زمانه على امثال احكام النصوص فى وقايع متعدّدة با من ونهاهم عليه السلام عن مراجعته فيما اختلفوا فيه إذ لو رجعوا اليه بطل القياس وانختم النص واستعماله بعد الصحابة علماء الامة فبين مخطئ ومصيب، وكان لمن. وفقه الله من صوابر او فرنصيب، حتى اشر أبَتْ اليه اعناق ضعفاء العلم
- 81 - (1/119)
صفحة 120
-
82 -
82
من المتفقهة فتقطعت بكل منهم السبل فظل يخبط في المجاهل بجهله، وقد يتزيّا بالهوى غير اهله، وربما رزق الصدفة فوافق جليَّاه وان كان صدره من حقايق شروط الاستنباط خليَّاه وربّما عَن نَهُ شَروط صحة القياس، فَضَلَّ واصل الناس، فان اصاب فما عن بَصَرٍ ولا درايده وإن اخطأ فنتيجة الجهل الغواية حتى يقيض الله لاحكامه سلطانا نصيراه ويجعله لزيف الخطانا قدا بصيراه وهنالك تجرى مياه الاحكام في مجاريها حيث أخذ القوس باديهاه فيرتي المتلاعب باحكام الدين بمشا قصه، ويظهر على مناقصه 5 اهره من ثم ان القياس الصحيح على وحفى، فالجلى هو الظاهر الذي لا يحتاج الى تدقيق نظر كقياس الأمة على العبد فى احكام الرقه والخفى هو المسمى بقياس الشبه لكثرة الاشباه فيه وبها كثر اختلاف العلماء فيه يصف فريق بصفةٍ وفريق أخر بصفة أخرى ولهذا نَا الخلاف في الفروع، وقد يجى الخلاف من جهةٍ صِحَةِ الخَبَرِ مع بعضٍ وعَدَمِها مع آخرين، ويحى مع تعارض الدلايل فيختلف الترجيح، وحيث القطع بود ه العلة في الفرع ثبت القطع به، وإن كانت العِلة طنية ثبتِ الطَن، وقد انكر بعض القياس لقول ابن عباس الا في عِلةٍ منصوص عليه كعلة تحريم الربا وقولهم عصر القياس على ملة ما ورد به النص رجوع منهم إلى القول بالقياس فى غير المنصوص عليه، وحكموا العادة في اشياء كما حكموا الاستقراءة قلت الدلايل الشرعية ار بعد هى الكتاب والسنة والإجماع والقياس خامسها الاستدلال وهو ما ليس نض ولا اجماع ولا قياس والمراد بد طلب الدليل مالم تأت به الدلايل الأربع فمن ذلك الاستدلال باستصحاب الاصل وهو عبارة عن إبقاء ما كان على اصوله التي كان عليها من وجود او عدم او نحوهما ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم اخر ه ومنه قياس العكس وهو اثبات نقيض حكم شَيْ لصَدِ ذلك الشي لِتَعاكي كما في حاياتي نا شهوته
ا كان عليه وذي فقد فيه الحديث عون فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام
حكم وضع الشهوة الحلال وضعها في الحرام فوضعها فيه موجب الوزر و وضعها في الحلال موجب للأخر ه ومنه الاستقراء وهو عبارة عن تتبع افراد الجنس في حكم من الاحكام فاذا وجد ذلك الحكم شاملاً لكل فرد من افراد ذلك الجنس قطعَ بذلك الحكم على الجنس تماماً وهوا ما كامل واما نا قص. فالكامل ان يستقرئ ومعناه يتتبع المستدل جميع افراد الجنس بحيث لا يشذ عن فرد من افراده غير الصورة المطلوب الحكم عليها فيحكم ان حكم تلك الصورة لحكم ساير اخواتها من أفراد الجنس كما لو اردنا بحرة هل هي ناميتز ام لا وحيث علمنا وحكمنا ان النوع النباتي كله من الجنس النامي حكمنا (1/120)
صفحة 121
83
حكمنا بكون تلك الشجرة نامية كحكم ساير نوعها من الشحر وكحكم ساير افراد الجنس النابي دواما الاستقراء الناقص فهو ان يستقرئ مثلاً المستدل اغلب بعادات النساء فى حيضهن فى اقصى مدة الحيض فيجد مثلاً عادتهن في اقصى مدة عشرة ايام فيا خذ هذه العادة الماخوذة بهذا الاستقراء حكم الحيض النساء بان لا يزيد عن عشرة أيام، ويُعرف هذا الفقهاء بالحاق الفرد بالأغلب وهو دليل طنى اتفاقاً وهل الكامل قطعى اوطنى قولان الأول للأكثره ووجد الثاني احتمال حكم تلك الصورة مخالفا لا حکام ساير الأفراد، ويرد بان الاحتمالات العقلية بمنزلة العدم فلا تقدح في الاحكام العادية هفالاستقراء بنوعيه تبع العادات لتكون حاكمة على أفراد الجنس المنسوبة اليد العادة تمامًا او غالبًاه ثم اِق القياس لغةً تقدير شي يقال قاس الثوب هل يكمل قميصا قياسًا اذا قدره تقديراه ويُطلق على المساواة فيقالي هذا الشئ قياس ذاك الشئ اى هو مُسا و له ه وذكو لد الاصوليون عدة اه طلاحات وحدود ولا يخلواكثرها من اعتراضات واحسنها أن يقال هو استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهماه قال ابن بركة البهلوى هو ان يرد حكم المسكون عند الى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهما أمر قال في العدل والانصاف هو حمل
أحد المعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه بأمريجمعهماه قال ولهم الفاظ في هذا القياس ذها، عشرين لفظا كلها قاصر على التوفية لِحَدِهِ وقيل أن حد من الفرع إلى الاصل بعلة توجب الجمع بينهما المقال المص محمد الله في طلعة الشمس هوات القياس جمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما كالخمر فان حكم معلوم بنص الكتاب على تحرير ويسمى في اصطلاحهم اصلاً ومجهول المحكم كالتتن ونحوم فان لم ينص على حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع ويسمى فرعًا اهر وما ذكرناه من حدوده متحد المعني وان تفاوت بعض الفاظهاه واختلف الناس في القياس فاثبته اكثر الفقهاء والمتكلمين والسنية فى الشرعيات والعقليات، واثبته النظام وبعض الرافضة فى العقلية فقط ووافقهم اكثر الخوارج الا النجدية وقال برابن حنبل وبشر الا انهما خالفا قولهما فعلاه ومنعه مطلقاً أهل الظاهر وغلاة الحشوية ه ثم اختلف ها ولا فقال فريق منهم هو قبيح لعينه، وقال فريق اخرون قبيح للنهى عنه وعن استعماله في الدين وقد أغنانا الله تعالى بالكتاب والسنة، وقال شر المرسي وابن عليه والاسم العقلى يوجب العمل به والسمعُ وَرَدَ مؤكد لذالك وفي رواية عن المرسي والاهم ان مذهبهما منع النظر ولم يوغا الا العقلي وموضوعة طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الاصول المنصوصة
-
- 83 - (1/121)
صفحة 122
- 84 -
-
-
84
واركانه اربعة الأصل والفرع والعملة والحكمه فالاصل امور منها ما وقع القياس عليه وهو المقصود هناه وفيه اقوال اصتحها ان الحكم المشبَّهُ بِه سواء كان اصلاً من المنصوص عليه او فرعًا معيشا على اصل ولكون الفرع المقيس على الأصل تَحَلاً للمكم لا نفس الحكم كا دليلاً عليه نزل منزلة الأصل النصي فصح القياسُ عليه ولو لم يتفق عليه خلافا لمن قاله، والفرع هو المشبه لالحكيره والعلة هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع ه والحكم هو ثمرة القياس والمرادية ما ثبت للفرع بعد ثبوت لأصلِهِ وَلصحة القياس شروط تطلب من مضاتها اهم
كتاب الطهارات
مَلاجي
ملت الطهارة ضربان طهارة حتية للجسم، وطهارة معنوية للنفسه وجمل على المعنيين عامة الآيات. وفى الشريع صفة حكميّة توجب لِوَصُوفِها اباحة الصلاة به او فيه اوله فالاولان من حبت بدن او توب او بقعة أو ماء بلا بس هذه الأشياء او شينا منهاه والثالث من حدث وهو ناقض الوضوء ولو غير نجسه ومعنى حكمية الصفر اند محکم بوجودها و يقدر قيامها بموصوفهاه وحكم الحدث معنى قايم في بدنِ الطا كقيام الجنابة والحيض ما لم يغتسل الجنب والحايض. ويشمل الحدث خارجا من السبيلين رئيا او حيوانا اوفضلة وبحسا خارجا من اى موضيع من الجسم كدم او جلد حتى اواتى جزء نفس البدن غير شعره وحمل الشرع على ذلك ملاقاة الانجاس والغيبة والنميمة واستَتَيي بخش يا بس بلاقي با بسا غير ميتة، وكل كبيرة قياسا على الغيبة والنميمة والكذب ونظر الشهوة واليمين الغموس داخل في جنس الحدث، و موضوع علم الطهارة ازالة حبت او حَدَثٍ بطاه مُظهر من ماء اوصعيد او نار اوريج او شمس او اى موثر زوالى على النجاسةه والحكم بزوإلى النفس وارتفاع الحدث كان للحكم بثبوت الطهارة الشرعية وانكارها تطهير بغية ومطهر بكسر الهاء ومطهر يفتحها وحلمها الوجوب بالاطق الثلاثة وغايتها جواز الصلاة وفايدتها تمامها شرطاً من شروط ما تقوم به الصلاة جاداء واجبها فعلاً على الوجه المأموريه، ثم هي في نفسها انواع طهارة بالوضوء وطهارة بالاغتسال وطهارة بالاستنجاء وطهارة بإزالة الانجاس وطهارة بالتيممه واكثر الفقهاء يبدون بالكلام على الانجاس والاستنجاء والاستجمار هاى الوضوء انما يكون لحدوث نجس ونحوه ولا يصح الا بعد از التهه وبعض يبدأ بالوضوء لانها المقصود بالذات ولان الاصل عدم لزوم التوضى بل استصحاب الوضوء السابق وانما او جب لزومه الحدث واخر ه ص الطهارة من النجاسة حكم مفترض بالكتاب والسنة والإجماع، وهل يجوز جهل وجوبها الى وقتها اولا قولانه ولو تنجس (1/122)
صفحة 123
?
ثوب وجيل موضع النجاسةِ عمه بالغُسل احتياطاه و من نجس ثياب غيره اعلمه ولزمه غسلها ونقص قيمتهاه ويخبرا مامه بنجاسة رأها فيه ولا يلزمه غيره قلت اما إخباره
الاكثر من الافقال م
إمامه فلان صحة صلابة معلقة بصحة صلاة امامة الى وأما غير بيشبه عندمى ان يكون حقا من حقوق المسلم على المسلم ويشبه عندى ان يكون إخباره معاونت على البق والتقوى وقد أمر الله بهاه ويشبه عندى ان يكون عَدَمُ اخباره من باب الإضرار بالمسلم في الإسلام ولا إضرار اعظم من اخبراء في الدين ولا ركن في الدين اعظم من الصلاة وعند إن حكم من علم نجاسة ملابسة للمصلى او علم انتقاض صلاته يحدث أو بنا قض مِنْ تُركِ شى من وضايفها على غير عليم من المصالي فهو في حكم من ترك نائيًا عنها او غافلاً عن وقتها فلم ينبهه بلا فرق فيما يظهر لى، وقد يقال ان المصلي لوصلى بنجاسة على غير علم ففي حالة جهل بها قد سقط عند الخطاب بطهارتها وما لم يخاطب بادائه لعارض لم يلزمه التكليف بد وفي حالة تلك يُعد فى حقِد تمام صلاته وصحتها من أي جهة يلزم غيره حمله على ذلك الواجب حين سقوطه عند وكذا في تنبيه الغافل وتذكير الناسي وايقاض النايم والجواب ان الدين النصيحة وليس ترك المسار المسلم على هذه الحالة مع الامكان والقدر من النصيحة في شيء بل هو عين الغش والخيانة اذكثير من الحقوق الدنيوية واجبة على المسلم لأخيه المسلم فما المشان في الحقوق الدينية 5 وما معنى لولاية بين المؤمنين إلا أن يحب المؤمن لاخير ما يحب لنفسيه ق و يكن لا خير ما يكن لنفسه وقد تواترت الأحاديث النبوية في ما يجب للمسلم على المسلم والحقو الإسلامية الواجبة للمسلمين على بعضهم للبعض امانات في رقابهم يؤديها بعضهم البعض ولا شك ان ترك اداء الامانة ظلم وخيانة، وفي الأثر والمسلم أخو المسلم لا يض ولا يعين ولا ميكر به ولا يخون ولا يغشه وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا و فى ح المسلم اخو المسلم اخوان يسعها الماء والشجر ويتعاونان على الفتّانه وهو الشيطان هم من اصبح لا بهتم بامور المسلمين فليس هو من المسلمين، ولا خير في مسلم لا منفعة للمسلمين فيهه فعدم اهتمام المسلم بصلاة اخيه استخفاف بحق الله من جهة وبحق المسلم من جهة وترى الحديث سالبًا لخيرية من لا منفعة فيه المسلمين ولا منفعة اوجب حقا وارفع درجة من المساعدة في الدين والمعاونة على البر والتقوى وعندى ان من شاهد مسلاً يصلى وصلاته فاصلة بسبب وذلك يجهله المصلى ويعلمه المشاهد فلم يعلمه بدمع قدير قد على إعلامه فهو آثم عاصى تلزمه التوير لان ضيع حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضيع حق الاحق الإسلامية بتركر يؤدي واجبا على فساد وانت اعلم احده ص ولا يحتاج هنا إلى النية بل يكفى ذوا ل النجسو باتي من الوجوم أن غسله، ولا حكم للأثر بعد التطهير ان ذالت العين، ولا يظهر ثوب ولا بدك بريج ولا تراب فلو عدم الماء يتماه وهل يطهر بها ما عدا توب او بده خلاف د وقيل يطهران الثوب والصحيح الأوله وهل
~ 31
السحب
- 85 - (1/123)
صفحة 124
-86 -
الدمع والبراق مطهرات لمجاريها من منجس اولا قولانه وينجس بزاق ومخاط بغاليه من دم كما لو وجد طعمه حتى يصيح اندوم غالب، ولا ينجس ماء غسل به فمه من طعم دم. بلا تحققه، و لوزال منتجيس بمجرد الماء الجزاء وقيل بشرط الغريزه والاشياء في حكم الطهارة والحمل حتى تصح النجاسة والحريم 0
باب المياة
قلت عبر عن الماء الظهور الرافع للحدث بصيغة الجمع اعتبارا بانواع الماء بحسب ما يعرض له من الصفات وما يتعلق بصفاته من الأحكام، وموضوع الباب بيان احكام كل من انواعه بحسب عوارضه من اطلاق وتقييد بمكان او بصفة او باضافة فلكل منها حكم من حيث طهارة ذاته ونجاسة ذاته ومن حيث تطهير الطهور لغين ورفعه للحدث كنا قض وضوء وجنابة وحيض ونفاس ومن حيث عدم رفعه للمحدثه وقد جمعت الأمة على طهارة المياه في نفسها مطهرة لغيرها الاماجاء من الخلاف الشاذ في الصد والأول في ماء البحر ولا عين بالشاذ مع إن هذا الشذوذ محجوج بتناول الماء المطلق لماء البحره وبالحادثت الوارد فى البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته و لا يقال ان هذا الحديث مختلف فى متحته فلا يصح الاحتجاج بدلا نا نقول ان ظاهر الشرع بعضك ولان الحديث لا يرتاب في مقتد فقد رواه الربيع في مسنده عن ابى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول اقتد صلى الله عليه وسلم ومنْهُ أَنَّ رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال يا رسول انتدانا ليركب البحر على ارمات لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء الالشفاهنا فنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتيه هاله فافاء الحديث مساواة ماء البحر لكل ماء مُطلَق طهوره فما روى عن ابن عمر ماء البحر لا يجزي من جنابة ولا يتوضأ من لان تحت البحرنا ر ا وتحت النار يحوا حتى قد سبعة احر وسبح نيران موضوع باطل واضعه محمد بن المهاجر وكان وَضَاعًاه ولا اعتبار بزعم من قال لا يتوضأ بماء البحر الأعند الضرورة ولا بغلو من قالى التيمم أحب إلى من فالصواب ما جاءت به السنة، والأجماع منطبق على ان كل ما يغير الماء فيما لا ينفك عنه غالبًا ان لا يسلبه صفر الطهارة والتطهير الاشد وذا في الماء الاجن تفرد بر ابن سيرين وهو ايضا فى جوج بتناول اسم المساء المطلق له ووقع الاتفاق على أن الماء الذى غيرت النجاسة اما طعمه أولونه او ريحه او اكثر اوصافه انه لا يجوز بر الوضوء ولا الظهور كما اتفقوا على المستبحر ان لا تضره النجاسة التي لم تغير احد اوصافه ه هذا ما اجمعوا عليه، والخلاف فى ست مسائل هي قواعد هذا الباب وأصوله المسئلة الأولى المخالط للنجاسة بدون تغير احد اوصافه قال فريق واهل الظاهر ومالك في رواية هو طاهر وفَرَّق آخرون
W (1/124)
صفحة 125
87
و فرق آخرون بين قليله وكثير فلم بنجسو مع الكثرة، واختلف ها ولاء في الحد بين القليل والكثير فذهب ابو حنيفة الى ان الكثير ما لو حُرك من احد طرفيه لم تشر الحركة إلى الطرف الآخر وذهب الشافعى الى ان حَدَّ الكثير قلتان مِنْ قِلال هجر وذلك نحو من خمسمائة رطل وقال آخرون ورواية عن ما لك لا حديد ولكن النجاسة تفسد الماء القليل ولولم تُغير له وصفاه وقد روى عن مالك ايضًا ان هذا الماء مكروه فتحصل عن مالك ثلاثة اقوال، وسبب الاختلاف تعارض ظواهر الأحاديث وذلك ان حديث ابى هريرة عند عليه السلام اذا استيقظ احدكم من نومه الحديث يُفهم أن قليل النجاسة نجس قليل المآء وكما في حديثه الثاني لا يبولن احدكم فى الماء الدايم ثم يغتسل فيه فانه يو هم بظاهر فساد قليل الماء بقليل النجاسةره وكذا ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدايره واما حديث أنس ان اعرابيا بال في ناحية من المسجد الحديث فيدل ظاهر ان قليلها لا يفسد قليل الماء لطهارة الموضع بذلك الذنوب وحديث إلى سعيد الخدري كما خرجه ابوداود قال سمعت رسول الله صلى الله عليہ وسلم يقال لدان يستقى من بئر بضاعة وهى بتر يلقى فيها الحوم الكلاب والمعايض وعذرة الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء لا ينجس شئ، وحين واموا الجمع بين الأحاديث اختلفت مذاهبهم، فمن قال بظاهر حديث الاعرابي وحديث إلى سعيد اعتبر حديثى الى. هر برة غير معقول المعنى وامتثال مضمونها عبادة لا لان ذلك الماء ينجس وافطمت الطاهر فى ذلك فقالت لوصب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لماكره الغُسل بد والوضوء مجمع بينها على هذا الوجد من قال هذا القول. ومَن كرة الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الاحاديث بأن حمل حديثى ابى هريرة على الكراهية وحمل حديث الأعرابي وحديث الى سعيد على الإجزاء كما هو ظاهر هماه وجمع الشافعي وابو حنيفة حديثى الى هريرة وتحد الى سعيد بأن حملا الحديثين على الماء القليل وحديث الى سعيد على الماء الكثيره وذهب الشافعي إلى أن الحد الجامع بين الاحاديث هو ما أخرجه ابوداود والترمذي وصححه محمد ابن حزم الظاهرى من حديث عبد الله بن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم عن الماء وما ينوب من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خشاه و جعل ابو حنيفة المدمن وجد القياس وهو اعتبار سريان النجاسة في جميع اجزاء الماء بشريان الحركة فاذا طن عدم سريان الحركة في جميع اجزائر فالماء طاهره لكن يعارض مذهب الشافعي ومذهب إلى حنيفة هنا حديث الأعرابي ولذلك التجات الشافعية إلى التفرقة بين ويهود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء فقالوا أن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجيس وان وردت النجاسة على الماء كما في حديث إلى هريرة نجس فيل وهذا تحكم وقيل له وجر من النظر مع النائل وذلك انهم انما صاد وا الى الاجماع على أن النجاسة اليسير غير مؤثرة في الماء الكثير إذا كان يُتَوَهُم عدم سَرَيانِ النجاسة
- 87 - (1/125)
صفحة 126
- 88 -
88
وا
في جميع اجزائه واستحالت عينها فيه واذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة السرك فيه ولكان نجاه فاذا ورد ذلك الماء على النجاسة مر الفجوة المعلوم ان تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء فيكون اخر جزء من الماء الوارد على المحل مطهر ا له لان نسبة آخر جزء من الماء الى آخر جزء من بقية النجاسة كنسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، ولذلك اجمعوا على أن ما يتوضأ به يطهر قطن البول الواقعة في الثوب او البدن، واختلفوا اذا وقعت القطرة من البول في ذلك القَدْرِ من الماء قال القطب محمد الله إن تغير ولو بطاهر لم يجز على الراجح، يعنى الوضوء، والخلاف في المذهب وغيره ويجوز غسل النجس والاستنجاء بمتغير بطاهر خلافا لمالكه ويجرى في الوضوء كفين ما تغير بطول مكث او تراب او زرنيخ بجر بِهِ عليهما ما لم يتغير بدلون الجسده واجيز متغير بالتراب ولوا لقى فيه وتغير ن لون الجسد و متغير يطلب اوما كان محلاً له أو متولد اعنه ولا ينفك غالبًا فلو انتن ماء بضفدع مات فيه او حوت وهما منه او تغير لونه او طعمه هما جازا لوضوء به، ورخص في تغيير قليل و فى تغيير عالم يطبخ فيه، ولم يعتبر قوم تغير الرايحة ما نعا و الصحيح اعتباره الا إن قله ولا عمر بنجس إجماعا وهو ما وقع فيه شي نجس مُطلَقًا إِن كان اقل من قَلتَينِ، ويُقَيدُ تَغَير احد الاوصاف ان كان قلتين او اكثره ورخص ما لم تتغير كلهاه وقال مالك بطها و قد ان لم يتغير احد الاوصاف والواقل من قلتين، والقَلَة قربة وربع، وقيل ما ينا رطل وخمسون رطلاً واكثر اصحابنا أن القلة الحرة التي تحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام الصيد بهاه وقال في شرح النيل ويستثنى من المطلق ماء آباد نمود فلا يستعمل أصلاً لانه ماء عذاب ولا يتيم بترابهم رهم مير خمستر امياله وقيل بجواز الوضوء والغسل بما تغير وصفان أو وصف من لا ثلاثته وقيل يجوز بما تغير طعمه او راحته او كلاهما لا لونه ولو وحده، وقيل ايضا بجوار ما تغير قليلاه وقيل بجواز ما تغير باناءه كجرة ودلو وقرية، والورع المنع، واجاز بعض بما تغيرت اوصافة كلها المسئلة الثانية ما خالطه طاهر كزعفران حما ينفك منه غالبا متى غير احد اوصافه فهو طاهر بالإجماع غير مظهر عند مالك والشافعي و مطهر عند ابي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، وسبب اختلافهم هو خفاء تناول إسم الماء المطلق لماء مختلط بطاهر نيفات عن غالبًا فى اعتبر الاضافر لهذا. لما خالطه مخرجة الدعن جنس الماء المطلق منع الوضوء به اذ كان الوضوء انما يكون بالماً المطلق، ومن اعتين ماء مطلقا اجازه الا المطبوخ فيه طاهر غير فلم يجيز وه لان خرج عن كوين مطلقًا والا المياه المستقطرة ماء الورد واجاز ماء الورد الطهر الجمعة
بعض قومنا (1/126)
صفحة 127
89
بعض مومنا وليس يشيه والحق ان الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة فقد تبلغ به الكثرة الى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مِثل ما يقال ماءُ الغِسْلِ، وقد لا الى ذلك الحد وخصوصا حيث كان تَغَير مُجرد الريح ولذلك لم يعتين قوم ممن منعوا الماء المضاف ولقوله عليه السلام لام عطية عند ا من أيا ما بغسل ابنتِ اغْسِلْنَها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً او شيئا من كافور فهذا يصدق عليه وصفہ الاختلاط غير انه لم يبلغ به حد الخروج عن الماء المطلق وقد سبق عدم اعتبار القليل المخالط ما نعا عن القُطب وان الصحيح هو اعتبار المتغير بالريح غير جايز الوضوء والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس كحكم سابو المياه التي هي طاهرة غير مرافعة للحدث المسئلة الثالثة في الماء المستعمل فى الطهارة ثلاثة مذاهب الأول غير جواز اليه
رافع للحدث وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة و الثاني الكراهة وعدم الماء المطلق
مع وجوده وهو مذهب مالك واصحابه الثالث لا فرق بينه وبين الماء المطلق
الما
وهو مذهب إلى ثور و داود و اصحابه و شدا بو يوسف فقال بنجاسته. الاختلاف ما يطن من كون غير متناول لاسم الماء المطلق حتى قال بعضهم أن اسم الغسالة احق به من اسم الماء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على فضل وفوائده ولا بد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الباقي فيه الفضل، قال بعض قوميا هو ماء مطلق لان فى الاغلب ليس منتهيا الى تغير احدا وصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به فان انتهى الى ذلك فحكمه حكم الماء المتغير احد اوصافه بشئ طاهر وان كان هذا تعافه النفوس اكثر وهذا لحظ من كرهم ولا دليل على نجاسته والمذهب ابر غير رافع للحدث في الوضوء ان انفصل عن عضوء منك فَتُوضَى به عضوء اغيره واما ان توصله حيث باشر بعض عضوء منك الى ان يعمه كله فلا باس وجاز في غير وضوءه ولو قطر ماء يتوضأ به فى اناء وضوئه فسد ما في الاناء ان كان القاطر اكثر والا فلا بأس، وصح أن يتطهر الرجل والمرأة من اناء واحد والكلام على صحة الطهارة لا على جواز التقرى والنظر بين وميمونة اجنبيين فذلك كبين كما فعله صلى او عليہ وسلم مع عائشة رضى الله عنها ونهيه عليه السلام عن التوضئ بفضلة المراءة محمود على خوف الفتنة كما لا يصلى أحدهما بثوب الآخر حملاً على خوف الفتنة فإن أمنا الفتن جاز الوضوء بالفضلة كما جازت الصلاة بالثوب وحمل بعض منع فضيلة الوضوء ان خلت المرأة بالماء على مخافة ان تكون قد نجسته او عملت فيه مُغيَّر ا لا يفطن بدلنحو ظلمة اوعد يمي او عدم شم او غفلة وقال القطب والذى عندى ان ليس الأمر دوم
- 89 - (1/127)
صفحة 128
- 90 -
-
90
كذلك واق النهي عن توضى الرجل بفضل المرأة مخافة الفتنة فكذا العكس كا لا يقبلى احدهما بثوب الاخراء اخافها فإن لم يخف أحدهما توضأ بالفضل وان خاف وتوضأ ولم يفتن جازه وان كانت المرأة زوجته او سريته جاز لها فضلته وله فضلتها كما فعل رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم وعايشه فان الفضلَةُ انما يتبادر انها مابقى في الاناءه ويبعد ما قيل انها ما قطر من الاعضاء باعتبارانه فَضَلَ عما التَصَقَ بها الخ اهره قال المصر حمد الله في شرح المسند والمذهب الجواز فيحمل النهي على النيرة الما وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسـ كان يغتسل بفضل ميمونة، وعن ابن عباس أيضا عن ميمونة ان رسول اس صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجناية، وعن ابن عباس أيضًا قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله انى كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب فهن الأحاديث دالة على جواز الوضوء من فضل المرأة والاغتسال مثله فيحمل النبي على الكراهة وفعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجوازه وهذا اولى تما قيل في الجمع بجمل احاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكون قد صار مُستَعملاً والجواز على ما بقى من الماء، ويمكن ان يحمل النهي على فضل الوضوء من الاجنبية والاجنبي دون الزوجين وحكمة النهي حينئذ خوف اثارة الشهوة الطبيعية وهذا معنى لم اظفر به عن اَحَدٍ وارجو ان يكون صحيحا إن شاء الله اله فترى ان ما ذهب اليه المجر من الاحتمال الأخير وقال انه لم يظفر به عن احد هو من توائية الخواطر لما رأيت من ان مذهب القطب في حكمة النهي كما ذكره في شرح النبيل ولعل المصرحمه لم يطلع عليه والحمد لله المسئلة الرابعة اجمعوا على طهارة استاد المسلمين وبهيمة الأنعام، وكثر اختلافهم فيما عدا ذلك فقال فريق كل حيوان طاهر السور واستثنى بعضهم الخنزير فقط والقولان رواتيان عن مالك، واستثنى الشافعي الخنزير والكلب، واستنى ابن القاسم السباع كافة، وذهب فريق إلى تبعية السور للحم في احكام الثلاثة اعنى الحل والحرمة والكراهة، واما المشرك فسوره قبل نجس وقيل أن شرب الخمر والأفطاهره وهو قول ابن القاسم من المالكية قياسًا على الحيوان الذي لا يتوقى النجس كالجلالات، وسبب اختلافهم ثلاثة اشياء اولها معارضة القياس لظاهر الكتاب، والثاني معارضته للآثاره والثالث معارضة الاثار بعضها بعضاه أما القياس فهو ان موت الحيوان بدون ذكاة سبب نجاسته شرعا ويقابله أن الحياة سبب طهارته وكل طاهر العين طاهر السوره معارض ظاهر الكتاب هذا القياس بترجيس الخنزير والمشرك فمن أول ترجيسهما على مخرج الدم جعل القياس مطردا ومن حمل النص على ظاهر ابطل القياس وجعل ما كان في محكم الخنزير (1/128)
صفحة 129
91
في حكم الخنزير مقيسا في الحرمة والنجاسة والسؤر عليه 15 ما الآثار فانها عارضت هذا القياس ايضا فى الكلب والهر والسباع ه اما الكلب ففي ح اذا ولغ الكلب في إناء احدكم الحديث واما المر ففي ح ظهور الاناء اذا ولغ فيه القران يغسل مرة او مرتين، وانما السباع ففرح ابن عمر عن ابيہ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الماء وما ينوب من السباع الحديث المتقدمه واما معارض الاثار فمنها ما روى انسئل عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تودها الكلاب والسباع فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غير بشرا با وطهوراه ونجوم الاثر عن عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نزد على السباع وترد عليناه ونحوه حابى فنادة ان كبشة سكبت له وَضُوء ا فجأت هذة لتشرب من فاضغى لها الإناء حتى شربت ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجسو انها هي من الطوافين عليكم او الطوافاته فاختلف التأويل ووجد الجمع لهذه الآثار مع القياس المذكور فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤرا الكلب وغسل الاناء منه إلى أن ذلك عبادة غير مُعللة وإلى طهارة الماء الذي ولغ فيه وجعل القياس مطردا في طهارة سوره وعارض من فهم الحديث بنجاسة عين الكلب بقوله تعالى فكلواتما امسكن عليكم إذ لو نجس الماسك تحس الممسوك وايد تاويله بما في غسل الاناء من تعيين العدد وليس هو في سائر الانجاس وقال ان الاثارة تصريح لان تا ضعيفة، وذهَبَ الشافعي بالحديث الى تنجيس سور الكلب النجاسة لعابه لاعيبة فيجب غسل الصيد من واستثنى الخنزير ايضا لمكان الايتر منه، وذهب ابو حنيفة الى تنجيس سور اله والكلب والسباع بما ان لحومها محرمة بمفهوم الأحاديث وان هذا من الخاص المراد به العام فجعل حكم الاستاد حكم اللحومه واستثنى بعض السباع والكلب والهر بظاهر الاحاديث الواردة في ذلك، وحكم بعضهم بطهارة سور الكلب والهر واستثنى السباع والمذهب نجاسة سُؤ والكل و ته اته وكراهية لحجمه لوذكى وفى سور المعلم قولانه وكرة لحوم السباع واستارها ألا الضبع والتغلب فهما جلال اللحم مكروةً سور هماه وذهب آخرون الى نجاسة استادها مطلقًا وهاؤلاء حملواح عُمَرَه ما ولغت في بطونها ولكم ما غير على أنَّ هذا العفوا نما كان للجهل بنجاسة الحياض دفعًا للمشقة ولا دليل بهذا الحديث على طهارة سودها مطلقًا لترتب العفو على دفع المشتقة كما عفى عن سؤر الحرة لما انها من الطوافات في المنازل فيعسر الاحتراز عنها غالبًاه وقيّد بعض حديث عمر بما فوق القلتين لحديث عبداله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تسئل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينوبر من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل
لها
- 91 - (1/129)
صفحة 130
92
الخبث ويؤيد هذا القيد لفظ الحياض لجمعها غالبًا اكثر من قَلَّتين. والذي يتوجد لى أن شدة الاضطرار إلى الماء في الفلوات مع قلته فى اغلبها ومع عدم العلم
وره
بنجاسته بسور سَبع فما يجعل هذا الماء غير محتاج الى هذا القيد فيمكن ا يُحمل جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام لسائلة عن الماء يكون بالفلوات وما ينوبر من السباع والدواب بما اذا كان معلومًا ولونها فيه فاخبره بان ما كان قلتين فنازلاً لم يحمل الخبث اذا كان معلوما ان هنالك خبثا فلا يحمل حكم المنع على الولوع المظنون بلا أن يتيقن ويدل على ان السؤال واقع عن معلوم سياق متن السؤال في لفظ وما ينوبه من السباع والدواب فظاهرم سؤال عن ماءِ نابته السباء لا لمجرد الفن والريبة إذ الماء في حكم الطهارة حتى تعلم نجاسته كغيره من ساير الأشياء استصحابًا الحال الأصْلِه واما المشترك فهو نجس بالذات بنص الكتاب فلا ريب في نجاسة سوره وعرقه وجميع رطوبات المسيلة الخامسة اختلفوا في اسعار الظهر على خمة وقد تقدم حكم طهارة هذا الماء في المسئلة الثالثة ونذكر هنا مذاهب علماء الامة فى هذه المسئلة ثم تذكر ما لم تذكره هناك المذهب الاول هي طاهرة مطلقًا وهو مذهب مالك والشافعي والى حنيفة 5 المذهب الثاني لا يجوزان يتطهر سومرها ويجوز تطهرها بسوره والمذهب الثالث يجوز تطهر بسورها ما لم تكن جنبا او حايضا المذهب الرابع لا يجوز لاحدهما ان يتطهر بسور صاحبه الا ان يشرعا معاه المذهب
و مذاهب
الخامس لاحمد بن حنبل لا يجوز وان شرعا معاه وسبب اختلا فهم اختلاف الاثار من الحناء فقد ورد في هذا اربعة اخباره احدهاح كان يغتسل اهو وازواجه من انا، واحد
والثاني ج ميمونة ان اغتسل من فضلهاه والثالث ح تھى أن يتوضا الرجل يفضل المرأة، والرابع ج نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معاه فذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهبين احدهما مذهب الترجيح وثانيهما مذهب الجمع بين الأحاديث في بعض والترجيح في بعض 15 ما من رجع حديث اغتساله عليه السلام مع ازواجه من اناء واحد فلا تفاق الصحاح عليه ولا فرق معهم بين الغسل معا اواحدها بفضل الآخره لان المغتسلين معا يصدق على كل منهما الغسل بفضل صاحبه وصحح هاؤلاء حديث ميمونة مع هذا الحديث ورتمى على حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وذهب محمد بن حزم الظاهري وفوقة معه إلى ترجيح المنهى ان يغتسل أحدهما بفضل الأخرالا أن يشرعا معا على حديث ميمونة الا انهم اجاز واغسلها بفضلهه و جمع آخرون بين الاحاديث كلها الأحديث ميمونة فانهم عللوه بقول أحد روايه وهو عمر و بن دينا اكثر على والذى يخطر على بالى ان ابا الشعثاء اخبرني فذكر الحديث والمذهب كما ذكرناه
الجواز
- 92 - (1/130)
صفحة 131
93
الجواز وحمل النهي اما على التنزه او الكراهة أو خوف الفتنة، وما علل بر حديث عمروبن دينا ويزيل عليه بان الرواية صحيحة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما هي في مُسند الربيع وجاء في البخاري بلفظ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابرابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحده قال ابو عبد الله كان ابن عُيدية يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه أبو نعيم اهر و في شرح السنة عن ابن عباس عن ميمونة اجنبت انا و رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من حفنة وفضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت إني قد اغتسلت منها فاغتسل عليه الصلاة والسلام وقال ان الماء ليس عليه جنابة وفي رواية ان الماء لا يجنب اه وكان ميمونة ظنت الماء ينجبس بالنجاسة الحكمية كالنجاسة الحقيقية لادخالها يدها فيه فارشدها عليه السلام إلى أن الماء ليس عليه جنابة حكمتة تخرجه عن كونه مطهرًا وافقا للحدث ما لم يقصد المغتسل بغمس يده فيه دفع الجنابة منها. فيصير مستعملاً بحكم قوله ان الماء لا يجنب اى لا يصير في حكم البشر المجنب ولا يحيله مجرد الاغتسال منه الى حال لا يستعمله واما الجنب والحايض فسورها طاهر مطهر وكذا فضلة غسلها و لواغترفا بايديهما ما لم يشاه بنجاسة ومنع بعض راكدا نزلا فيه ولوكثر ولكن يتناول منه باليد كما هو ظاهر کلام ابي هرير وفي حكم النهى قولان وصريح الإيضاح خوف التنجيس وحمل النهي على مادون القَلتَيْنِ، و في قول عين خوف التقدير فقط وذلك معهود في الطباع ولو كان طاهراً وكذا القول في التوضي فيه وهو دليل منع المستعمل للتطهير ولو وقع النهى لمجرد الغسل اذا الوضوء في حكم بما ان يقذ والماء كا لغسل، والنهي في حديث جابر بن زيد عن ابن عباس قالہ نہي رسول اور صلي اللہ عليہ وسلم الجنب ان يغتسل في الماء الدايم الحديث كما هو في حديث ابى هريرة السابق قال شارح المشكاة هذا النهي انما يكون فى الماء القليل لان يصير مستعملاً باغتسال الجنب فحينئذ قد افسد الماء على الناس لان لا يصلح للاعتال والوضوء من بعد ذلك المسئلة السادسة خالف ابو حنيفة معظم اصحابه وفقهاء الأمصار فاجاز الوضوء في السفر يعبيد التمر الحديث ابن عباس ان ابن مسعود خرج مع رسول اور صلي اللہ عليہ وسلم ليلة الجن فساله رسول الله صلى احمد عليه وسلم فقال هل معك من ماء فقال معي نبيند في ادا ولي فقال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم اصعب فتوضاً بد وقال شراب وطهور ولحديث ابي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن مسعود مثله وفيه فقال
!
- 93 - (1/131)
صفحة 132
-94 -
94
رسول الله صلى الله عليه وسلّم تمرة طيبة وماء طهوره وزعم نسبته الى الصحابة على وابن عباس وانه لا مخالف له من الصحابة فكان كالاجماع عندهم. و قدر داهل الحديث هذا الخير ولم يقبلوه لضعف رواتره ولان قدر وى من طريق اوثق من هذه الطرق ان ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن واحتج الجهود لوذ هذا الحديث بقوله تعالى فلم تجد واماء فتيمموا صعيدا طيباه قالوا فلم ا وَسَطًا بين الماء والصعيد وبقوله عليه السلام السعيد الطيب خود المسلم وإن لم يجد الماء الى عشر حجج فاذا وجد الماء فليمسهُ بِشرَتَهُ، والمذهب هو ما عليه الجمهور من عدم صحة الوضوء بالنبيذ وبان خروج ابن مسعود ليلة الجن لم يصح قال جابر بن زيد الذى يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الحق في اجازة النبي صلى اللہ عليہ وسلم ان يُتَوَضَاً بالنبيذ قد سمعت جملة من الصحابة يقولون ما حضر ا بن مسعود تلك الليلة والذي دفع عند كذب والله أعلم. وقد بسط المصر حمد الله القول في هذا فراجعه في شرحه المسند اهرة من الماء مطلق ومقيد فالمطلق هو المتحقق الطهارة في نفسه المطهر لغير كماء البئر والمطر والعين والبحرة وغير المطلق اما طاهر لم يباشره منجس وانا ماء ظهرت فيه نجاسة وظهرت عليه فالاول طاهر والثاني مختلف فيه ولو ظهر فيه اثر کلب کا لو مشي فيہ اواقعي او ر بيض فائر في الموضع فلا ينجس الماء لمجد والأثر وينجس إن رأيته بنفسه غير مباشرا ان قل كما لومات فيه دورم بوى لا ان مات فيه ماءى لضفدع فلا ينجس ولو كان في إناءه ونجس ان مات فيه بتسخين لان موتر حينئذ بالناره ويبحث فيه بان السمك لا ينجسه ان طبخ فمات فيه قلت وفى البحث بحث بان السمك ورد النص فيه حيا وميتا بطهارة وحلة وطهارة دمه ويغادقه الضفدع في هذه الاحكام فينظر فيه هل هو قياس مع الفارق اوليست احكام السمك فارقا بينه وبين الضفدع اهم ه ص ولو وقع شرر بول على ماء فارتفع من الماء شور فهذا المرتفع من الماء طاهر ان كان الماء أكثر من الشهره واما المضاف كماء الورد فهو فى نفسه طاهر يجرى في تطهير النجس الا انه غير رافع للحدث فلا يتوضأ منه وكذا حكم كل ماء مضاف وفي حكمه الماء المستعمل 5 وحيث بلغ الماء اربعين جر فهو كثير الا ينجسه الاما غلب عليه طعمها اولونا اور با او باجد هذه الأوصاف بواحد او باثنين ففيه قولانه وماء النهر طاهر حتى يغلب عليه النجس اواحد اوصافه على احد القولين والخارج من نخوانبوب حوض او خرق اناء محكمد جار ان اتصل جريانه لا إن انفصل، ولوكان من اصله منقطعًا ويجرى منه متصلاً فكذلك، وما وردته السباع حكم طاهر (1/132)
صفحة 133
14
من حيضان البادية واعتبر بعض فيه الكثرة وعلى القولين فينجس بغالبه فصل في ماء البئر
قلت افرد الماء البئر فصلاً بما ان للبئر احكاما من حيث طهارتها ونجاستها مخصوصه بها و موضوع الفصل بيان حكم مائها حيث تباشرم النجاسة وكيف بلوغها حد الطهارة بعد اصابة المفيد اهده ص البئر المستبحرة هي التي لا ينزفها النوح لا تنجس وهل حد نزفها فراغ الماء او بيان نقصه قولان 5 و تنجس غيرها مباشرة بحس مثل ميتة ذاتِ سائلة ولو قلة، وتنجس بواقع فيها نحو شاة المكان بولها وبنحو حية نسورهاه ولو سقطت قملة محكمها الحيا حتى يصيح موتها وحينئذ حكمها حكم الفيل وهي مبالغة، وتطهر بنزع نجاسة وقعت بها وبترحها لغاية نهادمائها ويكفى نوح اربعين دلوا أو خمسين على قول إِن تُوحَتْ ولم تلبس والدلو معتاد ترفها به د ولوكان لها دلوان كبير وصغير فهل تتزج بالأكبر او بالأصغرا و با غلبهما
اعتبادًا اقواله وبطهارة البئر يطهر ولوها وحبلها وتحالتهاه بانا الطهارة بغير الماء
قلت الطهارة ثابت حكمها للاشياء اصالت حتى يباشرها المنتجين ويثبت حكمها بعد التنجس بالماء إن زالت وقد سبق وصف الماء الطاهر المطهو وتثبت بغير الماء ان نزالت عين النجاسة ما با شرق من جامد و مايع و حيوان دوز والحكم النجاسة وثبوت حكم الطهارة في هذا القسم موثراتٍ مِنْ صفات واحوال وهي انواع كالوطئ الطهارة النعل والجيف ان كانت فيما يلى الأرض وشرط الطهارة زوال العين، وكا لرشح لطهارة انا تنجس ظاهر ولطهارة ما وصل الرشح الاخير اليد من بقعة تنجست بالرشيح الأول النجسه وكالدباغ الجلد ميتة تعلله التذكية فدباغ جلدها ميتة في حكم ذكاتها حية بشرط ما يد بع به عادةً وما يمنع الجلد من فساده و لوترا باه و کتتريب صوف ميتة نمايد كى ووبرها وشعرها بان يُخبط بثلاث عِصِي على تراب غير لازق في سبعة مواضع وقبل بثلاثة فى ثلاثة، ورخص فى غسله بالماء، وقيل يحذر ما مَسَّه نجس من
الميتة فيترب بالخبط او يغسل وما سواه طاهر بلا تتريب ولا غسل وكالزمان للارض وما أصله منها ولو نباتاغير معمول 5 وقيل ولو معمولا وهو في وقت الحر خارجا ثلاثة ايام و داخلا سبعة، وفي وقت البرد خارجا سبعة وداخلا اربعة عشر وقيل خمسة عشره وكذا تظهر الثمار بالزمان ولو منفصلة على الصحيح، وكجلالة فللأبل وشارب الخمرار بعون يوگاه و قبل يتقى بلل شارب الخمر يوما وليلة وهو مقدار بقاء الطعام بجوفه
- 95 - (1/133)
صفحة 134
96
عشر
وللبقرة عشرون وللشاة وللنعامة ستة وللطاووس خمسة وللدجاج ثلاثة وللحمامة يوم ونصف اه ه ص تطهر الارض بروال عين النجس شمس و ريح و زمن واقتصر بَعْضُ على الأولين فلوانفرد احدهما فقولانه ويطهر سر حين استمر الوطي عليه وبالشمس والريح، ويظهر فى البساتين والمزارع بسقى آدين وقبل بثلاثة قلت اد فى اللغة مالَ ورَجَعَ وأَصله من مادة أو دَ كَفَرِحَ بمعنى اعوج وَلَى عُرفِ العَرب العمانيين الأد الشرب للاراضى المعمورة بيني بها فى وقت مخصوص على دورِ معلوم وهذا الأدقِسْطَ من العين الجارية مُقَدِّرُ بالساعات الفلكية فى النهار بالظلال وفى الليل بالنجوم وهى نجوم معلومة معهم اكثرها من المنازل القرية فيقدرون اقساط الشرب من طلوع نجم الى طلوع آخر وما بين الطلوع الى الطلوع ساعة فلكية ونصف تلك الساعة بيتمونه أثراً ونصف الأثريمين بعض بعد اثر وبعض اربع أثر فيقدرون الأثار و اجزاء بها بالحزر والتخمين في الليل و باقيسة مقدرة يخطونها في الارض للظلال نهارًا فاذا عم عليهم الليل والنهار سحاب يحجب الشمس والنجوم حملوا ذلك على الخزر والتخمين بناء على تعارف اجازوه فيما بينهم، ومنذ غروب الشمس الى ظهور النجوم يسمون ذلك القسط الغروبيّة، ومنذ طلوع الفجر الى طلوع الشمسي يستمون ذلك القسط الغادِي، ويختلف التقدير في الليل بالنجوم في الحر والشتاء فلعلهم سموا هذا القسط الداير من وقت الى وقت أدا واصله أود لان مصدر يود ثم تصرفت فيه الالسن فضا راداه ثم ان الاد تختلف ادواره فمن ثلاثة م ومن سبعة ومندار بعد عشر ومن ثمانية وعشرون ويكون اقل واكثر يجب عادات البلاد وحينئذ يترتب الحكم بطهارة السرجين على اتى آد من هذه الأواد از شتَانِ ما بين او ثلاثة ايام مثلاً وادٍ ثمانية وعشرين فيقال ان المراعا هنا نفس الشرب سواء طالت ايام الدود او قصرت وحينئذ لا يبقى للزمن هنا حكم تطهير انما يترتب حكم الطهارة بشر باين على قول وبثلاثة على آخر اوره وتطهر ارض منزل بثلاث كسمات ان زالت العين، ولا يطهر قدم تنجس نشى يد حتى زالت العين ولا بد من غسله لا ندعبادة على الابدان بناء على اشهر الاقوال وتظهر نعل بسبع خطوات ان زالت العين 5 والا فالى زوالهاه ويطهر محدد ككي بسَنِهِ، ولو رايت نجاسة على دابةٍ فغابت ثم وجدتها ولا عين للنجاسة فيها فالحكم الطهارة، وهل يطهر القطن والكتان بغزلهما أم حتى يُظهر بالماء قولان، وطهارة جدا ربُنِي بِطِين نجس يُسه وهل شرط يبسه ظاهرًا وباطنا ام الظاهر قولان، ولومات فأرسَلَةِ نمرفَسَدَ ما باشره لاسايره كسل وسمن جامد وفسد مايعه وكذا العجين يفسد المباشران كانجامد!
والا فسد كله
ص
- 96 - (1/134)
صفحة 135
97
والأفسد كله وما امكن غسله الميُضيّع، وقيل يطهر بالنار كا للحمد اذا سوى ه وما صاعد الكتابي او المشركون ان ادخلى النار وكان لاجوف له ظهر وان كان مجوفاً فقولان، و يظهر جلد ميتة بديع على المختار لوروده في حديث، ويندبغ بشمس او ملح او ما اعتيد الدبع به عرفا والمقصود حقيقة الاندباغ بزوال الدسم وبقايا اللحمه ويطهر ثم صبي قا، أو قَلَسَ بِثَلاثُ مَصَاتٍ مِن تَدَى مُوضِع وقَسَد ما باشر الهم من ثديها وطهارته بالماء لا يجرد زوال العين بدوية امات انواع النجاسات
قلت النجاسة القذارة وهى ضربان ضرب محسوس وضرب معقول وقد وصف الله المشركين بالنجاسة المعقولة فقال تعالى انما المشركون بجس قال انتحابنا رحمهم الله المراد بالمشركين في الآية عبد الأوثانِ وبنجاستهم نجار لكى لا ينجس ما لقيها الا ان كانت مبلولة اوكان مُلاقيها مبلولاً وكذا المجوس و بهذا قال ابن عباس في عبدة الأوثان وان نجاسة اعيانهم من حيث الشرك بل قال الحسن بن صالح والحسن البصرى من مس مشركا اوصافحه فليتوضأ ولوكانا يا بسين و بر قالت الزيدية من الشيعره وقيل المراد بنجاستهم خبث باطنهم بالشرك وسائر الاعتقادات الفاسدة، واكثر قومنا على طهارة ابدان المشركين بل قبل اتفقوا عليهاه وقيل المراد ذقهم وتنقبههم، وقيل ان الخلاف فى المذهب ايضاه ويحتمل ان يكون المراد ان يجب أن يُجتنب عنهم كما يجتنب عن الأنجاس أو أنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسة غالباه قال القاضي وفيه دليل على انما الغالب نجاسة نجس و قال قتادة ومعمر بن رشد سمو انجا لانهم يجيبون ولا يغسلون وإن اغتسلوا لم تجزهمه وعن قتادة يجنبون فلا يغتسلون ويُحدِثون فلا يتوضَّونَ، واما أهل الكتاب فقال بعض أصحابنا. بطهارة ابداهم وبللهم بلاكراهة، وقيل بالطهارة مع الكراهة، وقيل النجا وذكر وا ذلك على الاطلاق ولم يُفيد وا الخلاف من ليس عُمارِبًا منهم كا هو فى قواعد الاسلام ان المشرك عند اصحابنا نوعان كتابي وسواه وان الكتابي فيه اختلاف حيث ادارا الكلام على الكتاب فقسم المشرك على كتابي وغير ولو كان الكتابي المحارب حكمة غيرها لكتابى الذى ليس محار بالقسمه الى ثلاثة اقسام وكذا اصحابنا المشارقة يذكرون الخلاف في الكتابي مُطلقاه واحتج القايلون بالطهارة بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابَ حِل لكم والطعام عام وقال غير واحد ومنهم محمد بن محبوب المراد بالذبايح و بتوضى عمر مي جدة نصرانية و بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم الذى احد تدليه ووية
-97 - (1/135)
صفحة 136
98
واحتج من قال بالنجاسة بامن عليه السلام أن تُغْسَلَ آنيةُ أهْلِ الكتاب اذا احتيج إليهاه قال القطب / حمد الله ولا حجة في ذلك لاحتمال اند امر بغسلها لانهم يتناولون الانجاس والمحرمات فيها اهم وقيد بعض المغاربة توفيق الخلاف بالكتابي غير المحارب واما المحارب فنجس. و في ذبيحة المحارب منهم خلاف والراجح التحريم وقال بعض المشارقة في كتابى غسل يك اند قبل طاهرة ما لم تعرق وقيل ما لم تنشفه وقال مالك كل حتى طاهر ولو عابد صنم او كلبا او خنزيراه وليس بشئ، واختلف في المرتد اذا رجع إلى الاسلام و قال ه ه في كتاب التاج ان ارتد فى نفسه فعليه الغسل والوضوء، وقيل الوضوء و من تكلم بما يشرك به ولم بود به بردة ومِنْ حاله از علم بخطائه تاب فلا باس عليه في زوجته ولا غسل قبل عليه وقيل حَرمت عليه في حينه ان كان ذاكراً لما كان منه، وإن كان من خطا ثم نسيه وقابَ في الجملة ولم يدن بذلك ولم يتعمده فقولانه و مذهبنا ومذهب المالكية غير ابن د الحمر منهم وجُوبُ الغُسل على من اسلم من الشرك او من الأَرْعِدَادِه وَأَمَّا النجاسة المحسوسة فانواع نقسمها في سبع مسائل تكون قواعد الاحكام فيها غير الاشياء التي اتفقت الامة على نجاستها وهى انواع ار بعده الاول ميتة ذى الدم الذي ليس بماء ي ه الثاني لحم الخنزير كيفما كان موقده الثالث الدم نفسه من حيوان بري حي او ميت اذا انفصل وكان مسفوحاه الرابع ما خرج من سبيلي إنسان من بول او رجيعه والاغلب على نجاسة الخمر وان قال بطهارتها بعض المسئلة الأولى اختلفوا في ميتة غير ذواتِ الدَمِ فقال قوم بطهارتها وعليه المذهب ومذهب مالك واصحابه ومثلها ميتة الدواب البحريته وذهب الشافعى إلى نجاست كل ميتة سواء ذوات الدم وغيرها الأمينة في والا ما انفقوا عليه ان ليس بميتة كدو دِ الخَل وما يتولّد فى المطعومات و ذهب ابو حنيفة إلى نجاسة كل ميتريرية وبحرية الإما ليس لهدمه وسَبَب الخلاف اختلافهم في مفهوم قوله تعالى مُحَرَّمَتْ عَلَيْهِكُم ايا. ليكم الميتة، فاتفقوا ان التحريم من باب العام أريدُ بِهِ الخاص ثم اختلفوا أى خاص قصِدَ بالتحريم بعض ميتة البحر ومالادمَ لَهُ، واستثنى آخرون مَيْتَةُ الحرفقَط، واستَتَنى آخرون ما لادم له فقط، وسبب اختلافهم في هذه المسئلة هو سبب اختلافهم في دليل المخصوص. اما من استثنى ما لا دم له فقط فتحته مفهوم الخير الثابت عند عليه السلام مِنْ مِن بَعْلِ الذباب اذا وقع في الطعام قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس كذلك علة الا ان ليس بذى دَم و واما الشافعي
روا
فاستثنى
- 98 - (1/136)
صفحة 137
99
الشافعى فعنك ان هذا خاص بالذباب لقوله عليه السلام فان في احد جناحيه داء و في الآخر دواء وعنك ان هذا المفهوم من الوهن بمكان بان ظاهر الكتاب يقتضى ان الميتة والدم نوعان من المحرمات احدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق والدم لا تعمل فيه التذكية تحكمها مفتوقه واما من استثنى من ذلك ميتة البحرفات ذهب الى حراكل الصحابة للحوت الذي وماء البحرايا ما وتزود وأمنه وانهم اخبر وا بذلك رسول الله صلي امير عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقى منه شئ وهو دليل ان اجازته لم تكن لضرورة نفاد نماد همه واحتجوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتره واما ابو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الخبر امالات الآية مقطوع بها والاثر مظنون، وامالانه رالى ذلك رخصة الطاعنى حديث جابوه اولاند احتمال عنك ان يكون الحوت مات بسبب وهور في البحريه الى الساحل لان الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارجي ولا ختلافهم في هذا ايضًا سبب آخر وهو احتمال عود الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة اعنوان يعود على البحر او على الصيد نفسه فمن اعادها على البحر قال طعامه هو الطافي ومن اعادة على الصيد قال هو الذى أُحِلَّ فقط من صيد المجرمع ان الكوفيين ايضًا تمسكوا في ذلك بخير ورد فيه تحريم الطافى من السمك وهو عندهم ضعيفه المسئلة الثانية كما اختلفوا فى انواع الميتة كذلك اختلفوا في الجزاء ما اتفقوا على نجاسته وهو انهم اتفقوا على ان اللحم من اجزاء الميتة ميتة، واختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعى الى ان العظم والشعر ميتة، وذهب ابو حنيفة الى انهما ليسا بميتة، وذهب مالك الى الفرق بين الشعر والعظم فقال ان العظم ميتة وليس الشعرميتة وسبيا ختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من افعال الاعضاء فمن رأى ان النمو والتغدى هو من أفعال الحياة قال ان الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذى فى ميتة، ومن رأى ان لا ينطلق اسم الحياة الأعلى الحِس قال ان الشعر والفظا ليست بميتة لانها لاحس لها ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للمشعره وفى حس العظام اختلاف والامر مختلف فيه بين الاطبا ومما يدل على ان التغدى والنمو ليساهما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة ان الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية انّه ميته لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع
-99 - (1/137)
صفحة 138
من الهيمة وهي حية فهو ميتة، واتفقوا على ان الشعر اذا قطع من الحى ابن طاهر ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذى والنمو لقيل في النبات المقلوع انه ميتة وذلك أن النبات فيه التعدي والنموه وللشافعي ان يقول ان التغذى الذى ينطاق على عدمه اسم الموت هو التغذى الموجود فى الحساس والمذهب جل استعمال صوف المبينة وشعرها وَوَبَرها وريشها وقرنها ومن العظام ما لا يؤكل منها وما أكمل من عظامها فهو داخل في حيز التحريم ولا حجة للشافعى فى المنع بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، بناء على ان اسم الميتة
ا حدا لافرق لعوم الآية
لان الله تعالى يشير إلى عين بعينها فتركنا سبحانه مع الإسم فصح تحريم ما شماله است ميتة فهو محرم بتأوله مالم يقم الدليل على شمول التحريم اياه با استحقاقه اسم ميتير وكل النزاع جهل الشعر والاصواف والإوبار والقرون والعظام واقع عليه اسم ميتة ولعدم الدليل عليه خرج من الخطير إلى الأباخذه وعموم الآية مقابل بعموم مثله في قوله تعالى ومن اصوافها واو بارها الايذه ولم يخص بعد هذا العموم الميتة ولا غيرها، فان قبل ذلك اذا لم تكن ميتة قبل حرمت عليكم المبيتة الا الصوف والشعر والوبر ويكون الطرفان منا متعلقا بالعموم ويطالب به وايضاح مَرَّ بشاة لمولاة لميمونة وقدماتت فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذ تم إها بها قد بعتموه وانتفعتم به قالوا يا رسول الله انها ميتة فارشَدَهم عليه السلام الى ان التحريم واقع الى المأكول منها دون سواها الم ه و دليل آخرح ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فاجمع الكل على أن لو قطع عضو من أَعْضَائها وقع عليه التحريم بما ان ميتةه و لوجو شعرها و وبرعالم يكن المجر و منها وهي حية بمثابة عضوء منها ولا يسمى ميتة فهذا الاجماع دليل التفرقة بين المأكول وغيره المسئلة الثالثة اختَلَفُوا فى الانتفاع بجلود الميتة فذهب قوم إلى الانتفاء بجلودها د بغت او لم تذبَغُه وحَرَّمَ آخرون الانتفاع بها أصلاً ولود بعت، وذهب آخرون إلى التفرقة فا باحوا الانتفاع بها بعد الدبغ اذهو مطهرلها وهو مذهبنا وعليه الشافعي وابو حنيفة وعن مالك فيه روايتان احداهما الوفاق والأخرى ان الدباغ لا يطهرها وانها تستعمل في اليابسات، والذاهبون الى طهارتها بالدباغ اتفقوا على ان الدباغ مطهر لإهاب ما تعمل فيه الذكاة اعنى الحيوان الحلال الأكل واختلفوا فيما تعمل فيه الذكاة من الحيوان المحتهم فذهبنا ووافقنا الشافعى إلى أن الدباغ مطق الجلد ما تعمل فيه الذكاة فقط وان بدل من الذكاة فى افادة الطهارة، وذهب ابو حنيفة إلى التعميم الما تعمل فيه الذكاة وغيره الا الخنزيره وقال داود حتى جلد الخيرير وسبب الاختلاف تعارض الاثار في ذلك فورد في حديث ميمونة اباحد الانتفا وورد في حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا ونصد اقد صلى امتد عليه و سلام كتب الا
- 100 – (1/138)
صفحة 139
101
الاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها اباحة الانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس اند عليه الصلاة والسلام قال اذا دبغ الإهاب فقد طَهُرَه فلم كان اختلاف هذه الأخبار اختلف الناس في تأويلها فذهب قوم مذهب الجميع على حديث ابن عباس بان بنوا حكم الانتفاع على الديغ، وذهب آخرون مذهب النسخ فاخذ وا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موقد بعامه وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس وان تحريم الانتفاع ليس يخرج بن حديث ابن عباس قبل الدباغ لان الانتفاع غير الطهارة اعنى كل طاهر ينتفع به وليس يلزم عكس هذا المعنى اعنى كل ما ينتفع به هو طاهر والمذهب اقد منا طهارة وحل جلد الميتة من البهايم المباحة الأكل بعد د بعد المسئلة الرابعة اتفق علماء الامة على ان دم الحيوان البرتى نجسه واختلفوا فى دم السمك والد. القليل من غير البحرى فقال قوم دم السمك طاهر و هو مذهبنا وعليه الشافعي واحد قولى مالكه وقال آخرون نجس على اصل الدماء وهو قول مالك في المدونة وكذلك قال قوم ان قليل الدم من غير البحر معفو عنه وقال آخرون حكم القليل كا لكثير نجس والأول عليه الجمهور والمذهبان الدم الخارج من مكان من الحيوان المذكور نجسه وان خرج بذباب اويدا قولان، والأصح أن ما خرج مكان في جرح اويَدِ او شقاق رجل ونحوها ولم يخرج من الجرح او الشق ولو كان له ظل نجاسته، وقيل كل دم خرج رطبا فنجس بناء على أن سفحة هو انشقاق الجلد عن واللحمه والصحيح اند لا ينجس الا ان خرج من مكان بذاته وإن خرج بغيره فطاهر لا ينجس ما التصق به عند بعض 5 واختلف في رشاش النجس من دم او غير اذا كان لا يفيض لو اجتمع فى موضع مثل وسط الظفره كاختلاف الأصحاب فى دم القلب والعروق ودم الشهداء ومن قتل ظلماً ودَمِ الذباب ونحوه ودم قبل الحيوانه وامادم قمل الأدمي فنجس الا ان خرج من مخرج القملة والتحق بالثوب اوالبدن فهو طاهر عن ضرورة، وقيل طاهر مطلقًاه والصحيح نجاسة جلدها وطهارة دم العروق المسئلة الخاصية اتفقت الامة على نجاسة بول الأدمى ورجيع الاما ورد من الخبر في الاجتراء بنضح الماء ا ورشه على بول الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان فقال الشافعي وابو حنيفة بنجاستهاه وذهب قوم إلى طهارتها مطلقًا اعنى سائر الفضلتين البول والروث. وذهب آخرون إلى تبعية ابوالها وادواتها لاحكام اللحوم ما عدا الحلالة فنجده وهذا الاتباع في المحل والحرمة والكراهة وهو قول مالك لقول الى حنيفة في الأساده واللافتات
است
- 101 - (1/139)
صفحة 140
102
0
سببان احدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم وإباحته عليه الصلاة والسلام العربيين شرب ابوال الأبل وألبانهاه وفى مفهوم النهي عن الصلاة في اعطانِ الإبل والسبب الثانى اختلافهم في قياس ساير الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائرها عليه و راى انه من قياس الأولى والأخرى ولم يفهم من اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أدواثنا و ابوالها جعل ذلك عبادة غير معقولة المعنى، ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطانِ الأبل النجاسَةُ وجَعَل إباحته للعربيين ابوال الإبل المكانِ المداواة على اصله في اجازة ذلك قال كل رجيع وبول فهو نجس، ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة اروانها وابوا لها وكذلك من حديث العربيين وجعل النهي عن الصلاة في اعطان الإبل عبادة او لمعنى غير النجاسة وكان الفرق عنده باين الانسان وبهيمة الأنعام أن فضلتى الانسان مُسْتَقَدَرَة بالطبع بخلافها كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلمه ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كُلّها ما عدا فضلتى الإنسان غير نجسة ولا محرمة، واتفق الكل على إباحة العنبر على انه فضلة حيوان على الأكثره وعلى طهارة المسك على انه فضلة دم الدابة تقارب الظبي والمذهب نجاسة البول مطلقًا الاما لا يعيش الا فى الماء والاباحة للعربيين لاجل الضرورة، واما بول الصبيان فقد اختلف الفقهاء في النصح الوارد فقصيره بعض على بول من لم يأكل الطعام فلا يتعدى عن النصره وقال بعض باجزاء النضح في تطهير مطلق الابوال وما أشبهها كالماء المتخيس ما دامت رطبة والأفالعسل مع الحركه وفرق آخرون بين الذكر والأنثى فقصيروا النضح على بول الغلام واوجبوا الغسل البول الجارية. وقيل يغسل ? متيقن النجاسة وينضح مشكولهاه وفي التفرقة بين بولهما احاديث وبثبوتها يفسد قياسُ ساير الا بوال على بول الغلام لان الصبية أوجب شهاب واقرب ودليل نجاسةِ البول مُطلَقاح لا يُصل أحدكم وهو يدافع الأخبثين فدل انه لا خبيث والخبيث حرام لقوله تعالى ويحرم عليكم الخبايث و لا يقال ان المخصص بصفة الحبث في الحديث انما هو بول الانسان ولان الحديث فيه لا نا تقول لو لزم هذا اعنى اختصاص ما نسب للمشيئ بذلك الشئ للزم لو قلنا مثلاً هذا عبجد ما زيد ان نقول ان الذهب لا يسمى عَجَدًا الا ان يكون لزيد ولا قابل به ه عمران المذهب أن لا يقطع عذر من شرب بول الماكولات) وروث الحيوان المأكول طاهر وعليه الجمهور خلافا للشافعي الا الدجاج الأهلى، ورخص فيه ما لم يعلم انداکل نجاه وخزق الدجاج الوحشى و دجاج وحالة البدو طاهر لقلة اكليها الانجاس
102 - (1/140)
صفحة 141
103
لجمهور
اكلهما الأنجاس، وكل ما لا يؤكل لحمد ان كان يفترس ويأكل الجيف والـ كالسباع وذوات المخالب من الطير فوجيعه نجسه وكرة روت الإناث من النعم ان كان رقيقًا لمروره على مخرج البول المسئلة السادسة الناس في قليل النخاسة على ثلاثة مذاهب الأول وعليه الشافعي لا فرق بين قليلها وكثيرهاه الثاني ان كانت مقدار الدرهم البعلى فمعفو عنها وعليه ابو حنيفة وشد صاحبه محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت بها الصلاة و الثالث قليلها وكثيرها سواء الا الدم وعليه مالكه وعند فى دم الحيض وايتان واشهرها مسا وانه السائر الدماء وسبب الاختلاف اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بان النجاسة هناك باقية فى اجاز القياس على ذلك استجار قليل النجاسة ولذلك حدق بالدرهم قياسا على المخرج، ومن رأى ان تلك مرخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلكه واما سبب استثناء الدم فهو اختلا فهم في القضاء بالمقيد على المطابق او بالمطلق على المقيده وذلك أمر ور و تحريم الدَمِ مطلقًا فى قوله تعالى حُرمت عليكم المبيتة والدم ولحم الخنزيره وَرَدَ مقيّد في قوله تعالى قل لا أحد فيها أوحى الى تحتها الى قوله اود ما مسفوحا اولحم خنزيره فمن قضى بالمقيّد على المطلق وهم الجم قال المسفوح هو النجس المحرم فقط هو من قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهوا القليل كل ذلك حرام، ويؤيد هذا ان كل نجس العينه لا يتبعض والخلاف في المذهب كثير لكن القياس على الدرهم متروك لا يعمل بده و من لواحق هذا الباب دخان النجس وغباره ورمَادَه وهَبَه وجمره سواء كان نجسا لذاتها ولغيره وريح الدبر ما نجس روته كار مي ومها قولان الصحيح في الخيار والرماد والجمر النجاسة لان غير الشي جزء لطيف منه وصيرورة النجس جمرا اور مادًا لايصين طاهرا وهو ذات واحدة تغير لونها نعم يظهر جمر و رماد ما تنجس لغيره وكذا لعبد لزوال النجاسة بالناده والصحيح طهارة الربح والدخان ولونها نجس دانا لعدم وجود ذات النجاسة فيها ولونها وطعمها والرائحة لا يحكم على النجس بها فلو غسل بدن او ثوب أو نحوها من نجس و بقى رايحته لا تزول بالغسل او مضى زمن الطهارة على ما يظهر بالزمان وبقيت الرايحة لم يحكم بنجاسته. وعلى قول من يقول بنجاسة الريح والدخان فيترتب المحكم على بقاء وايجتهما بالثوب او شئ غير اولا قاها ما به بلل او اثر لون الدخان في شئ ولو با شاه وعلى نجاستها ما داد خلا على المصلى فسدت صلاته بناء على حساب فساد الصلاة بقرب النجيس من المصلى، ولا تفسد بضوء لهب او جمر جسم نجس. ولا تنجس بيح الهواء ولو مرت بالمواضع النجسة الآان حملت من أجزاء النجاسة ولوغبا را
-
- 103 - (1/141)
صفحة 142
- 104 -
04
والنجس حينئذ الأجزاء المحمولة لانفس الهواء المندفع، وكذا الخلاف في فوار القد راعنى بها و الماء الذى ترفعه الحرارة اذا او قد تحتها بما هو نجس او التي نجس ما فيهاه وهل اپنے س طبيخ بنجس اولا ينجس اوان كان القدر مسدود انجس والافطا هو اقواله المسئلة الباع اختلفت الأمة في المنى هل هو نجس ام لاه فذهبت طايفة منهم مالك وابو حنيفة وعليه مذهبنا ان نجس، وذهبت طايفة وعليه الشافعى الى طهارته ومنهم احمد و داود و سبب اختلا فهم شيئانِ احدهما اضطراب الرواية في حديث عايشة وذلك ان في بعضها كنت اغسل ثوبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنتى فيخرج إلى الصلاة وات فيه لبقع الماء وفى بعضها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم و في بعضها فيصلى فيه اخرج هذه الزيادة مُسلم، والسبب الثاني تودّد المنتى بين أن يشبه الاحداث الخارجة من البدنِ وبين ان يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغين 6 من جمع الاحاديث كلها بأن حمل الغُسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على اصله في أن الفرك لا يظهر نجاسة وقاسه على اللين وغين من الفضلات الشريفة لمين نجاه ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم من النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه كما ليس حدثا قال ان نجس وكذلك من اعتقد ان النجاسة تزول بالفرك وجعله نوع تطهير جعله دليلاً على نجاسة المنى كدليل الغسل، وعلى هذا فلا تجة لا ولنك على ابي حنيفة في قولها فيصلى فيه بل فيه حجة له فى ان النجاسة تزال بغير الما، وهو خلاف قول المالكية والمذهب نجاسة المنى ووجوب غسله من البدن والثوب لما رواه الربيع عن ابى عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتى والمذى والوذي و دم الحيضة ودم النفاس نجس، والحديث عايشة كانت اغسلى ثوب رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم الحديث ومع امکان رواية الفرك بان تجمع مع الحديثين. بانها كانت تفركه في الغسل اى لا تكتفى فيه حين غسله بالنضح مثلا او الخميس فتزول شبهتر ابي حنيفة باكتفائه بمجرد الفرك دون الغسل مع ان المشاهد بقاء اش المتي ودنسم بالثوب ولو بعد غسل فابالك بالفرك وحلها وايضا ففي حديث جابر عن ابن عباس فوق تجعل المنى نجا بذاته لا لكونه يخرج من مجرى البول لات دليل النص على عين لا لعارض وبهذا يندفع قول من قال ان المنية الأولى والثانية والثالثة نجسات والرابعة طاهرة بناء على ان المنى طاهر في ذاته وهو يتزرق بقوة عند خروجه وثلاث مرات كافية لتطهير المجرئ وانت ترى أن ليس مفهوم الاحاديث مشيرا إلى شيء من هذا التحكم. وبالجملة فكلما خرج من وبيس او قبل من فضلة او رطوبة او حيوان او طعام او ماء وخل الجوف فخرج ولم يتغير بصفة عن حالته (1/142)
صفحة 143
241
706, 6078
بصغير عن حالته وكلما خرج من خيشوم كرعاف او خرج من الحلق فوجد طعمه من قلبوا و في او رجيع او قيح او جسم غريب وصل الجوف ثم خرج من اعلى او اسفل فهو نجس والله اعلم ثم مرجح إلى تعريف النجاسة من وجه يتم ما اسلفناه و تقال نحهُ تنجيسا لى صَبَيَّرَة نجاه و نجسة ايضا ان النجاسته ضد ولا يُستعمل هذا الثانى فى الفِقْهِ وَلْيُجدد ومن قالت العرب تحستُ الطفل أى اتخذت له عَوْذةً تَمنع عن نجاسَةُ الشَّيْطَانِ وهي في التعريف الشرعي صفة قائمة بالشئ ما نعة اختيارا من اكله او شربه ومن الوضو به والاغتسال والصلاة به كتوب وخاتم، وفيه كارض وحصيره وتطلق النجاسة بالمعنى المصدرى على كون الشئ بتلك الصفة وهو طاهر الأصل فصار نجا مباشرتهاه وتطلق على ذات النجس كيتةٍ ودَمِ ولحم خنزير وبوله وان سيت فعرفها بقولك هى عَيْن مُسْتَقَدَرَة شرعاً وازالتها عن البَدَنِ والثوب والمكان فرض إن كان القدر المانع ما سيأتي و امكنتْ إزالتها بدون ارتكاب منهي عنه شرعًا كما لو لم يمكنه الأكشف العورة للاستنجاء، وبعض النجاسات اشَدَّ مِنْ بعض امره ص انجس الانجاب البول فالغايط فالدم فالجنابة فسائرها وبول ماكول اخف لوجود الاختلاف فيه واسل بول الأنسان فالجن فالسبع و قال ابو المؤثربول الغنم اخف من بول الابل وخزف نعام الاهلي اهون من نجو السباع، ورخص في شَرَوِدَمٍ مَسْعُومٍ وشدد فيه بعضه ورخصوا فيما لم يكن مسفوحاه وبول الفاد وبعد اور نجس على الاشهر ورخص فيه، ولو دخلانا، وخرج من حَيَّا اسْتَقْدِرُ بلا حظره ولا باس ببول عفاف وبعد 0 وسور السباع نجس بلا اجماع لرواية لها ما حملت با فواهها الحديث، و فى حكمها سِبَاعُ الطير الا الغراب لعموم البلوى به ولانه قد يأكل الطاهرات بخلاف النسر والرحمة الاعتيادهما اكل الحبايث، وحرق الغراب نجس وهم محمد بن محبوب بالترخيص فيه فكتمه، و في حرق الدجاج والحمام الأهلى خلافه ولا باس بوحشي.، وفي وسؤر الاهلي طاهر حتى قوى النجاسة على المنقارة وسور الأقلف نجس على الأكثر. وهل يجب عليه غسل لو اختَتَن كسرك اسلم اولايي قولان، وما قرضه الاماجي والأجدل نجس، و في مقروط الفار قولات وفي مخطم السنور قولان و وجه الفساد ان مخطمه لا ينشف وهو دا يا يلا في النجس ووجد الطهارة ان تلك الرطوبة المستمرة تكفى لإزالة ما يلاقيه من الانجاس قلت يظهر من القولين طهارة لعان ورطوبة انفه ذاتيا للرخصة فيه بالسنة مواتها المحذورما يعلق بتلك الرطوبة من الانجاس واقوالا محدود بعد ورود
-
- 105 -
- (1/143)
صفحة 144
وہ
الطهارة له عنه صلى الله عليه وسلم اللهم حتى تظهر عين النجاسة على مخطمه او يُتَاهَدَ والغَافِى النجاسة الاتَرَى انهم قالوا في الدجاج الاهلى على كثرة تغذيه بالنجاسة ان سوره طاهر حتى ترى النجاسة على المنقارة افلايكون الهز بها المنزلة من الحكم بطهارته حتى تعلم نجاسته فتأمل امره ص ولا بأس بضج وقرادٍ ومَكوب وما أشبهها مما ليس لهدم أصلى وانما يجتلبه من غير قلتِ عبارة النيله ودم البرغوث والحلمية والقردان والقبل ودثم القلب والعَلَقة الجامدة هل في حكم الدم او الكبد والطحال قولان و قالت القطب محمد الله تعالى أصحهما نجاسة ذلك كله الادم القلب وما يتصل به مما يخرج بعد الذبح بالشق فالصحيح عندى طهارت والا ما يتصل بالبدن او الثوب من القمل او ما لا يتحرز عنه من البق والبرغوث في موضعهما دفعا للحرجه وما جعل عليكم في الدين مِنْ حَرَج، وقد حَرَّمَ اللهُ الدَم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثنيادَمَ القَبل الأدمى والحَيَوَانِي بل روى ابو سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلى باصحابه يوما فنزع نعليه ووضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما انقضت الصلاة قال مالكم خلعتم تعا لكم قالوا يا نبي الله رأيناك خلعت نعليك تخلعنا نعالنا فقال عليه الصلاة والسلام الما نزعتهما لان جبريل اخبرني أن فهما دم حلمة فالمتبادر ان الفرع النجاسة دمهاه ولا يتضح الحكم على ذلك بحكم الكبد والطحال الأفى العلقة الجامدة فانها شبيهة بهما والصحيح نجاستها ولو كان لا تتصل حمرتها بالاقاها وفي انتقاض الوضوء بخروجها اذا كانت كذلك قولان، ووجه الخلاف فيها انه لا يطلق عليها السفر لانها غير سايلة وقيل ان كانت العلقة تذوب بالماء فهي نجة، وقيل طاهر ولو أذابها الماء ان لم يتبعها شئ، وقيل طاهرة مالم تتابع ثلاث علقات، وقيل طاهرة ولو تتابعت ثلاث او اكثره وعن بعض لا ينجس ما لم يجتمع فيه العظيم والدمه قالت الامام الكد في رضى امر عند اختلف اهل العدل من المسلمين في كل دم مجتلب في ذات روج من دابة اوطاير من البرياتِ فقال من قال أن كُل دم مختلب ليس باصل في ذات ذوات الروح من مُجْتَلَبِ الدواب والطير من البريات فهو طا هو كان معهم بمنزلة الدم الميت المتحول عن حاله الى حال غيره ولو كان في اصله فاسدًا فقد تحول عن اصله الى غيره باحتماله في ذات غيره عمال دم فيه. وقال من قال منهم ان ذلك الدم فاسد لأنه ده بعينه وحيث ما تحول فهو دَم فاسده وكل ذلك جايزه والقول الأول اوسع والقول الإخراحوط، ويوجد فى ذلك قول ثالث ان لا يفسد به عند الضرورة اليها ويفسد به عند السعة بغير والى غيره وهذا قول حسن والله اعلم المص ولا باس
- 106 - (1/144)
صفحة 145
107
ولا باس بسؤرار نب وبعده وفي بعد الضفدع البرى قولانه وفضلات ما دام في الماء طاهرة، ويستحيل في حكم الضفدع البرى قبل اذا فارق الماء بثلاث قفراء وأبعاد الانعام وسورها طاهر قلت الاماقيل في الاخشاء الرقيقة من إنا لها لمروها
ها
على مخارج ابوالها اهره من وبولها نجسه وما مين منها عن مُفسِدٍ فَعَرفه طا. وما فرقته اذناب الابل من ابعادها نجس لمماشيه مخارج البول، وفي قيها وما كروشها قولان د وجه الفساد اختلاطه بالبول، ووجد الطهارة لا يكون بولا الا فى مجراه واختا المصر محمد الله وكل خارج من الانسان من جوفه الى لسانه فنجس يحرم شرطه فكتله سبع ان حكمه كالخارج من فروجهاه وفسد قلع الاسنان لنتيه وحُبته وشبهه بالعدية و قال المصدر محمد الله ليت الصايغى توك هذا القياس لان العذرة قد غيّرتها الامعاء، فاستحالت طبعا وليس كل نتي نجس فلا أرى هذا القياس بيل الصواب قول البعض بطهارته 5 وريق الموحد ومخاطه و دمعُه وعَرَقه وفيجه كله طاهره وجله اذا احترق نجس على الأكثره قال المص والصحيح طهارته عند النظر قلت ان كان المارجلك الميت فقد قيل بنجاسته سواء احترق اولا وان كان المراد جلدًا حَيَّا حَساسًا فهو بمثابة جزء حسّاس من جسمه كلحم او شعير وغير من الأجزاء الجسمية الحسّاسة اذا فارقت الجسم وهو حتى فينظر فيه كيف يقال بطهارت فان كان المراد طهارته من اصله فلا شك انه الا من الشعرة وحكمها النجاسةان انقلعت بقاسِير مع الموهي حية وبها ينتقض الوضوء وان كان المرادان تطهر النار فقد الفنا ان العين النجسة لا تحيلها النار طاهر ولو استحالت فحمة او رماد الان الجوهر باقي بحاله فتأمل والله اعلم المره والدم العبيط من نحو د بر حما را وغيره نجس ولا بأس بصديد وقيح ورطوبة الإان خرج من مخرج بولهاه وحكم ما خرج من قضيب الرجل من قيح كحكم المني والودي والمذي من النجاسة قلت قد مر بك كلام في حكم المنى وكيف خالف الشافعي حكم نجاسته فقال بطهارته ونعود هنا إلى الكلام بوجه كاف وحجة مقنعة لما حكم بدر اصحابنا رحمهم الله واعتقدوه من نجاستيه وقبل الكلام نورد عبارة الشافعي بفضها ونصهاه قال بد الله جل وَعَزَّ خَلَقَ آدم من ماءٍ وطين وجعلها معًا طهارةً و بد خلق ولك من ماء دافق فكان في ابتدائه خلق ادم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة ان لا يبدى حلو فين وسلم
Us
الأمن طاهر لا من نجس ودَلت سنة رسول الله صلى الله عليه و على مثل ذلك، قال الشافعى اخبرنا عمرو بن ابى مسلمة عن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال الشافعي والمنى ليس بنجس، فإن قيل فلم يُفرك.
- 107 - (1/145)
صفحة 146
108
أو ميسي
قيل كما يفرك المخاط او البصاق او الطين والشئ من الطعام يلصق بالثوب تنظيف لا تنجيسا فان صَلّي فيه قبل أن يفرككَ المُسَحَ فلا بأس ولا ينجس شئ منه من ماء ولا غيره 15 خبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعى إملاء اكل ما خرج. من ذكر من رطوبة بول او مذي او ودي او ما لا يعرف أو يُعرف فهو نجس ما خلا المنى والمتي التخين الذي يكون منه الولد الذى يكون له رايحة كرايحة الطلع ليس لشئ يخرج من ذكر مرابحة طيبة غيره وكلما ئش ما سوى المنى ما خرج من ذكر من ثوب او جسد اوغين فهو ينجسه وقليله وكثيره سواء فإن استيقن أنه اصابه عَسَلَه ولا يجزئه غير ذلك فان لم يعرف موضعه غسل الثوب كله، وان عرف الموضع ولم يعرف قدر ذلك غسيل الموضع واكثر منه وإن صلى فى الثوب قبل أن يغسله عالما اوجاهلا فسوا، الا في المائم فانه يا ثم بالعلم ولا يا ثم في الجهل وعليه ان يعيد صلاته، ومتى الإفى ياتم قلتُ يُعيد فهو يعيد الدهر كله لانه لا يعد وإذا صلى ان تكون صلاته مجزئة عنه فلا اعادة به عَليه فيما اجزأ عنه في وقت ولا غيره اولا نكون بجزئة عنه بأن تكون فاسدة وحكم من صلى صلاة فاسدة حكم من لم يصل فيعيد في الدهر كله، وإنما قلت في المنى انه لايكون نجا خبر عن رسول الله صَلّى الله عليه وسلم ومعقولاه فان قال قابل ما الخبر قلت احبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن همام بن الحرث عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه، قال الشافعى اخرنا بھي ابن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن ابى سليمان عن إبراهيم عن علقمة او الاسو سك الربيع عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه. قال الربيع وحدثنا يحيى بن حسان قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبر عن عطا عن ابن عباس لة انه قال في المني يصيب الثوب اَمِطْهُ عنك قال احدهما بعود او إِذْخرة وانما هو عني البصاق او المخاط. قال الشافعى اخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، عن مجاهد قال اخبر فى مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه كان اذا اصاب ثوبه المتران كان رطبا مستحه وان كان يا سَاحَتَهُ ثُمَّ صَلَّى فيه، قال الشافعي فان قال قابل فما المعقول في انه ليس بنجس فإن الله عز وجل بدء خلق ادم من ماء وطين وجعلها جميعا طهارة الماء طهارة والطين في حال الاعواز من الماء طهارة وهذا اكثر ما يكون في خلق اديكون طاهر ا و غير نجس وقد خلق الله تبارك وتعالى بنى آدم من الماء الدافق فكان جل ثناءه أَعَزّ واجل من ان يبتدئ خلقًا من نجس مع ما وصفت نما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليهِ وَسَلَّم والخير عن عايشة وابن عباس وسعد ابن ابي وقاص مع ما وصفت نمايد که
العقل
– 108 –
- (1/146)
صفحة 147
1.9
العقل من أن ريحه وخلقه مباين خلق ما يخرج من ذكر و ريچهه فان قال قابل فان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما رايت وافضح ما لدير فكلنا نغسله بغير ان نواه بخشا وتغسل الوسخ والعرق وما لانراه نخشاه ولو قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس لم يكن في قول احد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما وصفنا مما سوى ما وصفنا من المعقول وقول من سمينا من اصحاب رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم، فان قال قايل فقد يؤمر بالغُسل منه قلنا الغسل ليس من نجاسة ما يخرج انما الغسل شئ تَعَبَّدَ الله به الخلق جل وعرفان قال قايل ما دل على ذلك قبل الرأيت الرجل اذا غيب ذكر في الفرج الحلال ولم يأت منه ماء فا وجبت عليه الغسل وليست فى الفرج نجاسة وان غيب ذكره في دم خنزير او خمر او عذرة وذلك كله نجس ايجب عليه الغسل فان قال لا قيل فالغسل إن كان اتما انما يجب من نجاسة كان هذا اولى ان يجب عليه الغسل مرات ومرات من الذى غيبه في حلال نظيف ولو كان يكون لِقَدرِ ما يخرج منه كان الخلا، والبول أقدر منه م ليس يجب عليه غسل موضعهما الذي خرجا منه ويكفيه من ذلك المسيح بالحجارة ولا يجزيه في وجهه ويديه ورجليه ورأسيه الا الما، ولا يكون عليه غسل فخذيه ولا اليتبه سوى ما سميت ولو كان كثرة الماء انما تجب لقدر ما يخرج كان هذان اقذر واولى ان يكون على صيا جيهها الغسل قرأت وكان يخرجهما أولى بالغسل من الوجه الذي لم يخرجا منه ولكن انما أمرنا بالوضوء المعنى عَبْدِ ابْتَلَى الله به طاعَةَ العِبادِ لينظر من يطيعه منهم ومن يعصيه لا على قذر ولانظافة ما يخرج، فان قال قابل فان عمر و بن ميمون روى عن ابيه عن سليمان بن يسار عن عايشة انها كانت تغسل المني من ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا ان جعلناه ثابتا فليس بخلاف لقولها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه كما لا يكون غسله قدميه عمره خلافا المسجه على خفيه يوما من ايامه وذلك انه اذا مسح علمنا انه تجرى الصلاة بالمسح وتجزى الصلاة بالغسل وكذلك تجرى الصلاة بحته وتجرى الصلاة بغسله لا أن واحدا منهما خلاف الآخر مع ان هذا ليس بثابت عن عايشة هم يخافون فيه غلط عمر و ابن ميمون انما هو رائ سليمان بن يسار كذا حفظه عنه الحفاظ انه قال غسله احب الى وقد روى عن عايشة خلاف هذا الفول ولم يسمع سليمان علمناه من عايشة حرفا قط ولورواه عنها كان مُرسَلاه ام كلام الشافعي في الأم بنصيه. وكل حجته المنقول والمعقول اما المنقول محديث الفرك عن عايشة وحديث الإماطة عن ابن عباس و الاثر الذي يرويه عن سعد ابن ابي وقاص، واما المعقول فلان الله خلق منه الإنسان
— 109– (1/147)
صفحة 148
- 110 -
11.
والحيوان الحلال الاكل فنقول أن منقوله مردود بمنقول اقوى مند اسناد او اكثر مند مشروعية فقد روى الربيع بن حبيب من اكابر رجال الحديث في مسنك عن الى بيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المني والوذى والمذى ودم الحيضة ودم النفاس نجس فترى قوة الاسناد في هذا الحديث بشارة الثقة برجاله وبما يقويه من الاحاديث في البخاري، قال حدثنا عبدان قال اخبر نام دادن)، والى اخيرنا عمرو بن ميمون الجزرى عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اب نا به من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وان بقع الماء في توبه محدثنا قتيبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمر و عن سليمان قال سمعت عايشة ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر و بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سالت عايشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليہ وسلم فيخرج الاالصلاة واثرا الغسل فى ثوبه بقع الماء، ثم ساق البخاري في الباب الذي يليه حديثين من طريق سليمان بن يسار كلاهما الى عايشة بمثل ما تقدم ه وبما يقويه من الاحاديث في موطأ مالك، قال حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل ابن ابى حكيم ان عطاء بن يسا را خبر ان رسول انه صلى الله عليه وسلم كثر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماءه وحدثنى ن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجُرُفِ فنظر فإذا هو قد احْتَلَم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أوانى الا (معلمات وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يَرَ وأَذَى او اقامَ ثمَّ صَلَّى بعد ارتفاع الضحى مة كناه وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابى حكيم عن سليمان بن بيماران عمر بن الخطاب غدا الى ارضه بالحرف فوجد في ثوبه احتلامًا فقال لقد ابتليتُ بالاحتلام منذ وليت امر الناس فاغتسل وغسل ما راني في توبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، وحمدى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارات عمر بن الخطاب مصلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد فى ثوبه احتلامًا فقال انا لما أصَيْنَا الوَرَكَ لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عَرَّسَ ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد ان يُصبح فلم يجد مَعَ الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الإحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يُغسل فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو
ابن العاصي (1/148)
صفحة 149
{))
ابن العاص لكن كنتَ تَجدُ ثيابًا أفكل الناس تجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سُنة بل أغسِلُ ما رأيتُ وانضح مالداره قال مالك في رجل وجد في ثوبه اَشَرَ احتلام ولا يدرى متى كان ولا يذكر شيئًا رأى في منامِهِ لِيَغْتَسِلُ مِنْ أَحَدَثِ نومٍ نامه فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل دنما احتلم ولا يرى شَيْئًا ويرى ولا يحتلم فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك ان عمو ا عاد ما كان صَلى لأخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله، ومما يقوى رواية جابر بن زيد ما رواه الدار قطني عن عمار بن ياسر قال أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بنر ا د لوماء في ركوة فقال يا عمار ما تصنع فقلت يا رسول الله بابي وأمي اغسل ثوبي من نخامية اصابته فقال يا عما را نما يغسل الثوب عن خميس من الغايط والبول والقى والمنى يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذى في ركوتك الاسواء، وايضا دليل الحنفية الحديث الذي في صحيح الى عوانة عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بابا وامسحه او اغسله شَكٍّ الحميدي اذا كان رطباً ورواه الدارقطنى واغسله من غير شك وهذا فعلها والظاهران ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا اذا تكرر منها مع التفاته عليه الصلاة والسلام الى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله فلو كان طاهرا لمنعها من اتلاف الماء بغير حاجة ولا رشدها ان ما تغسله لا وجوب الغسله لانه طاهر بما انہ صلي اللہ عليہ وسلّم شارع عن الله باقوال وافعاله وتقريراته، ونحن لا نقول بدليل الاحناف على الاجتزاء بفر كر ان كان ياسا و مسجد إن كان رطبا ولكن بفركه نجعله دايلاً على نجاسة المنى مقويا لغير من أدلتنا فنقول ان كل نجاسة يجب غسلها فرضا والمنى نجس فغسله فرض ولا قوة في رواية الفرك تخرجيد عن حكم وجوب غسيله وتجعله مخصوصا من عموم النجاسات بالاكتفاء بتركه غير مغسول اجتزاء بمجر الفرك او المسح ومع اعتقاد صحتى وايد الفرك فتجتمع هذه الرواية مع روايتها بانها كانت تغسليه من تو بر عليه الصلاة والسلام بأنها كانت تفرك أجزاء المنى الظاهرة اليابسة فركا يحتها عن الثوب ثم تغسله وإنها كانت تمسح الرطب من قبل غسله كذلك ثم نغسله. وجمع الروايتين عنها كنت قلتُه نظرا ثم وجدته للقطب محمد مهر فالحمد لله قال رضى الله عنه في صحيحه وفاء الضمانة ما لفظه و قالت عائشة رضى عنها كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم تارةً يغسل المنى الطرق من ثوبه ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه وتارةً كنت افركه له بظفري اذا يَبِسَ هاي ثم نغسله وافادت جواز غسله طريا من الثوب وذلك بمبالغة لصعوبة غسله طوبا واما من البدن فسهل اهر وهنا يظهر لك ما في روايتها في صحيح أبي عوانتر من انها كانت
- 111 -
A (1/149)
صفحة 150
- 111 -
-
الاو
تسمه إذا كان رطبا إلى تسهيلاً لغسله، ثم إن غسل عمر رضي الله عند لئو بر دليل على نجاسته و وجوب غسله من حيث انه لم يكتف بالأعمال وغسل الثوب حتما ابعاد الصلاة ولا تعاد الصلاة ما حكمه حكم البصاق والمخاط الطاهرين وعمر خواهقه اكثر سُنة واوسع فقها من الشافعي ولو كان غسل عمرالثوب لمجرد النظافة لما اسفر بص لامر والاسفار لايكون الا اخر وقت صلاة الصبح حتى صاح من هو اقل فقها وورعا منه و هو عمر و بن العاص اصبحت ومعنا ثياب واكان تدارك الصلاة لوقتهائي باب لدين او جب من تأخيرها الآخر وقتها لأجل النظافته وترى فى إعادة عمر الصلابة اتباعًا للسنة الواردة في حديث جابر بن زيد لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسله وترى في صياح عمرو بن العاص به اصبحت و معنا ثياب ما يدل على وجوب غسل الثوب من اذ لولا الوجوب لما ابشار عليه بلبس ثوب طاهر غير ليصلى به و لقال له اصبحت ولا وجوب للغسل لان في تلك الحال موخر لاعظم الفضايل وهو اقامة الصلاة فى اول وقتها لاجل فعل تافه مقامه دون تلك الفضيلة العظمى براحل وهو محض نزاهة لا يو بدلها في جنب الفضايل العالية الدينية هذا مع تقرير الركب الذين كانوا معه فلماذا لم ينكو واعليه تفويت الفضيلة بمجرد غسل النطفة التي حكمها حكم البصاقتران كانت مع القوم سنة بطهارة ما اعتنى بغسله إلى حد الإسفار بالصلاة لائم رفقته بالجرف ما با لهم صلوا معد بدلا بدليل اند بعد الغسل انه او أَقَامَ وصَلى ولا يكون ذلك الا في الجماعة فهل تكون هذه الصلاة باذانها واقامتها بدلا عن صلاة غير واجب عليهم بدلها كلا ولكن مع القوم سنة بنجاسة المنى ووجوب الغسل للثوب والبدن اذا با شهر هما و وجوب بدل صلاة صلاها من فى تو بر ا و بد نر شي منه ه ثم قول الشافعي ولم يسمع سلمان علمناه من عايشة حرفا قط ولوم والا عنها كان مرسلاً فنقول كيف يتصور عن سليمان بن يسار وهو من كبار التابعين في المدينة الماخوذ عنهم المحديث والسنن وهو معاصر لعايشة رضى الله عنها معها في المدينة وفي روايات عنها تارة يقول قالت عايشة وتارة سمعت عايشة وتارة سالت عايشة ثم يقول الشافعى در سمع سليمان علمناه من عايشة حرفاقط و انكاره لا يخلو اما ان يكون تكذيباً لسليمان في دفع هذه السنة وأمَّا أن يكون انكاره مبنيا على عدم علمه بسماع سليمان منها ما هو ظاهر عبارته فان كان تكذيبا فلاشك ان تكذيب التابعى الثقة في روايته عن المهات قدح فى عدالته والقدح بغير محجة ولا دليل ظلم للتابعي وعيت في السنة. وان كان انکاره السماعه لاندام يعلمه فليست احكام السنن موقوفة على علم الشافعي ولا غيره بعد ثبوت و متحد اصولهاه ولو صح له تكذيبه لسليمان بن بسيار فى عدم سماعه من عايشة لمح للذاهبين الى غير مذهب تكذيب التابعين الذين يسند اليهم منقوله، و قول سليمان سمعت عايشة وسألت عائشة قال ابن حجر فيه رد على
البزار (1/150)
صفحة 151
وهرش
البرار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عايشة على ان البزار مسبوق بهذه الدعوى فقد حكاه الشافعى في الأم عن غيره ومراد ان الحفاظ قالوا ان عمرو بن ميمون غلط فى رفعه وانما هو في فتوى سليمان اهر و كلام ابن حجر ظاهر بالرد على امامه قاضي السنة وكلام اما مه مُشعر بعمد عدم سماع سليمان ولو قال لم يعلم سماعد لكان الخطب اسهل وان كان في دينه مخاطبا بعلم غير اذا نادى اليه فيما يلزمن العمل والفتوى بر وكيف صبح للشافعي القطع بالعلم بشئ غاب عند وانما تأدى اليه بطريق السماع وكما تأدى اليه العلم بالنفي فقد تأدى اليه العلم بالثبوت والوقوع والعلم بنفى الشيء يصير جهلا يجنب الثبوث والوقوع لذلك الشئ اذا وصل اليه علم وقوعه وثبوته ثم قول الشافعي ولورواه عنها كان مُرسَلاَه فيا سبحان الله كيف يكون حديث سليمان بن يسار عن عايشة مرسلاً ومتون روايات دالة على الوصل فان لم يرو عنها وبينهما واسطة سافلة لم يذكرها ولكن اخبر الرسمعها وتارة سألها وهو يعلم ان المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا وهذا في ذا الفقه واصوله واما المحدثون فالمرسل معهم ما سقط فيه الراوى الصحابي او غيره وقول الشافعي هذا بناء على ان المراسيل الايحتج بها كما هو مذهبه ومذهب الجمهور ولو سلمنا اند مرسل كما يزعم لكان يكون معتضد أبا المساند الأخرى من موصولات وغيرها ومذهب الشافعى ان المرسل حجة اذا اعتضد مرسل آخر أخذ عن غير رجال المرسل الأول او عضد تر مساند اخرى ولهذا كان الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب لانها وجدت مساند من وجوه أخره قال الشافعي ارسال سعيد بن المسيب عند ناحسن فقال بعض الشافعية الرادانها حجة بخلاف غيرها من المراسل لانها وجدَتْ مُسْنَدَة. وقال بعض لم يرد انها مجة بل المراد الترجيح بمرسله والترجيح بالمؤسل جايزه وصَوَّبَ الخطيب هذا القول ويرة الاول بات في مراسل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يفتح. هذا لو سلمنا ان مرسل لكنه غير مرسل فهو مجد. ثم لو فرضنا غلط عمرو بن ميمون بن مهران انما هو راى سليمان بن يسار كما زعم الشافعي مستندا الى حفظ الحفاظ فلا يكون رايد منافيًا لروايته الموصولة إلى عايشة المفتحة للبخاري ومسلم المعتضك بالروايات الاخرى عن ابن عباس وغيره، قال ابن حجر وكذا لا تاثير للإختلاف في الروايتين حيث وقع في احدهما ان عمرو بن ميمون سال سلمان وفى الاخرى ان سليمان سال عايشة لان كلا منهما سال شيخه فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه بعض وكله ثقات. و امار و ايز الشافعى عن الثقة المجاهد عن
9 6
- 112 – (1/151)
صفحة 152
- 113 -
113
عن مصعب
سعد بن ابي وقاص عند ابيه إنه كان اذا احباب ثوبد المنى
ان كان رطبا مَعَهُ وان كان يا بساحته ثم صلى فيده فهذا أثر عن سعد وافق حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنى الطرى من ثوب ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء فى ثوبه وتارة كنت افكر له مظفري ادايس، وقد تقدم عن القطب محمد الله قوله أى ثم يغسله وافادت جواز غسله طوياً من الثوب وذلك بمبالغة لصعوبة غسل، طرياً واما من البدن فسهل فما المانع ان يكون فعل سعد بروطباً و يا با مسما وحَنَّا هو نفس فعلها اى ثم يتعقب المسح والحث بالغسل، وان حمل الشافعي فعل سعد حجة لعدم وجوب الغسل فغاية ما فيه ان يكون فعل صحابى اخطأ السنة باجتهاده وقد قال الشافعي نفسه ولوقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس لم يكن في قول احد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبناء على قولد هذا ليس لسعد بن ابي وقاس حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد وحته مع صحة وجوب غسله بالسنة الطاهرة الظاهر و وامار وايته الى عطا عن ابن عباس فلنفرض ان سَنَدَ الربيع إلى ابى الشعثاء إلى ابن عباس إلى سيد الرسل صلى الله عليه وسلم سَنَدًا معلولا بعلة او مجروحًا فى رجاله وضعيفا من وجد ما من الوجع فانا لا نجد الى ذلك سبيلاً فى هذا السَنَدِ الذى ذكرناه أنها عند عن ابي عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس الحديث فلا يكون هذا السند الجنيد القوى المحتوى على جميع شرايط الصحة المطلوبة في صحة الحديث مع كونه مثبتا النجاسة الجنابة ولوجوب حكم طهارة البدن والثوب من ولوجوب بدل الصلاة لوصليت به مؤخراً وتكون رواية عطا الفتوى ابن عباس مقدماً حكمها عليه مع أن ابن عباس هو الراوى للحديث مع العلم بان فتوى الصحابي بما يعارض روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم على حديثه هذا ان فرضنا صحت رواية الشافعى إلى ابن عباس ولو في طننا صحتها لقلنا اند محتمل للتاويل بأن نجعل الاماطة التي ذكر وها عند هي من اعمال الغسل لا مجزئة عند وتجعل تشبيهه الجناية بالبصاق والمخاط بجامع التلبك والخلف واللزوجة لا من حيث الشبه الحكم في الطهارة الاترى أن من با شيوبه مخاط او بلغم او نظام اواتى مادة قذرة لزجة متلبكة يزيلها أولا بالمسيح او الفراك والقشران يحبست ليسهل عليه غسلها واذا امعنت النظر فى حكمت الاستجمار وجدتها من هذا الباب مكان فليست سهولة الغسل بعد الاستحمار کهولته بدون الاستجمار فالاماطة المذكورة عن ابن عباس لا تتجاورهه
المنزلة (1/152)
صفحة 153
114
المنزلة، نقول بهذا الاحتمال والتأويل لو ألجأننا اليه ضرورة صحة وثبوتِ الأثر الذى يَتَوَمَّلُ عليه الشافعي عن ابن عباس، ومع قطع النظر عن تأويلنا هذا وحمل الرواية على معتقد الشافعي يلزم أن يكون ابن عباس منا قضا بفتواه للسنة التي يرويها و حاشاه و رضى الله عنه واما المعقول الذى جعله أَحَدَ الإصلين الذين فرع عليها طهارة المنى وهو تنزيه الصانع الحكيم جل ثناءه من ان يخلق الخلق البشرى من مادة نجمة فهو اصل منتقص من وجوه الأول ان حكمة البارئ تقدس كما له اقتضت خلق هذا الانسان من هذه المادة القذرة المديرة الحقيرة الذليلة وسماها سبحانه نطفة امشاجاً اى مختلطة بانواع من المواد الجسمية الحيوانية لتكون باختلاطها بتلك المواد المشاكلة لها في المهانة والقذارة ادخل في الذلة والحقارة وسماها في عدة مواضع من كتابه مانتهينا وسماها منيا منى اى يدفق فى الرحم ولم يصف سبحانه في كتاب مادة نجةً بمثل هذه الأوصاف الدالة على الحقارة البالغة اسفل المنازل من الضعة والمون ولا تعبد العباد بالغسل العام للجسَدِ بسبب خروج اتى فضلة من فضلات الانتا التي تعتبك بتطهيرها غير هذه الفضلة حتى انه تعبدهم بالعمل بسبب التقاء الختانين وبغيبوبة المحشفة فى انتى فرج لما في ذلك من مَطِئَةِ خروجها بدون شعورٍ من الانسان فا وجب عليه الغسل العام ولو بدون يقين الانسان باند فاقها منه حبَّا منه سبحان الطهارة عبك لا نريجب التوابين ويحب المتطهرين وتنزيها لعبك من ملابسة هذا القَدْرِ الخَبيس اليس فى هذه القرابين المعقولة ما يدفع تجهك المادة الى حيز النجاسات المفترض تطهيرها بل اخراجها من احكام الطاهرات هو ا ليق بحكمة الله التي اودعها في انشاء خلاصة الموجودات والعالم الاصغر لِيُظهِر نعمته الجليلة على هذا المخلوق البديع ويعرفه بميد أحدوثه وتنقيله اياه من طور تلك المهانة والذلة الخطو راخر والى طور اخر والى والى حتى صار في احسن تقويم فى الشكل والصورة وحتى ركب فيه العقل الذى لم يخلق الله خلقًا احب اليه منده واذا كانت نشأة هذا المخلوق البديع من ذلك المبدأ المهمين الوضيع كانت الدلالة على عظمة القدرة وكمال المحكمة اكبر
وادل وحيث ظهرت بكته جل ثناءه في هذا الإبداع الشريف من ذلك الأصل نقصا الدنى لم يكن في حكمة سبحان أن يجعل ذلك الاصل نجساً او يمجله اقدر ما هو
عليه الآن من القذارة اذا فهمنا عن ربنا سبحاندانه قصد تعريفنا بمقدار ناوما كنا عليه من الحالة في ذلك الطور الدنى هذه حكمة احد في إبداع العالم الحيواني ولا يستحيل الله ان يحيل النجس طاهرا والطاهر نجبا ولا يناقض حكمتدان يخلق سبحانه ما شاء بما شاء الوجه الثاني اقتضت حكمةا البارى سبحانه
- 114 - (1/153)
صفحة 154
118
بانشاء العالم الحيواني من ماء الذكر وماء الانثى باختلاطهما فلوفي منا طهارة ماء الرجل فلا نفرض طهارة ماء المرأة اذ لا قابل برفيرجع خلق الانسان من بين ماين طاهر و نجس فلا بد ان يصير المجموع نجسا ولا محرج للشافعي من هذا المعقوله ثم قرار لما بين المجتمعين في الرحم وهو نجس ولا قابل بطها وتر ثم غذاء الجنين اذا احتاج إلى الغذاء بدم الحيض بواسطة السير ولا قابل بطهارة دم الحيض فصح بهذا خلقه من نجس وقراره في غشاء نجس ومكنه بغشائه في قرار نجس وغذاء من الدم الذى هو انجيس الدماء الوجه الثالث معقول الشافعي يقتضى تنوير الحيوان ان يُخلق من مبدا نجس لان السلالة الانسانية كانت لتكون مبدا الخلق شريف فينبغي ان يكون المبدأ شريفا ليكون الناشئ من شريفا متلائماً مبداءه وغايته ولاندرى ما هو الموجب لهذا التحكم على حكمة العلى الأعلى ولو لزم هذا للزم لهذا النوع الانساني إن لا يلابس نجاسة وأن لا يكون شئ من فضلته بجا البتة حق البول والغايط والدم ذلك لانه نوع شريف وكما لزم في زعمه فى حكمتر اند ان يكون من مبداء طاهر لان المبدا الاول الذى هو الحما المسنون طاهر فينبغى ان بكن بدأ المتولد من آدم وحواء طاهرا تبعا لا صله ثم تستمر طهارت الى الغايره واذا كان معقوله يمنع استمالة النجس طاهرا فينبغى أن يبقى حكم الطهارة فى جميع اجزائه و مواده فلا ينجس شنى من الانسان فتعطل الاحكام الشرعية وتحكم بالمعقول والقيام بالله هذا لان معقوله اقتضى طهارة المنى ولو كان نجساً لكان الانسان نجسا بالذات تبعا لا صلة ولكان الحيوان الحلال الأكل ايضا حراما النجاسته تبعا لأصله وتطرد هذه التبعية ايضًا اذا قلنا بنجاسة المنى وهو اصل الحيوان فيستمر الحيوان نجسا بحكم اصله ولم يقل عاقل بعدم هذه الاستمالة في الذوات وفي الاحكام المترتبة عليها وبحمدامين ونعمته قراند حضرت حجه منقوله و معقوله ا هر ه ص وكل مينة من ذوات الدماء الأصلية نجيره والكلب والخير ير نجان بالذات قلت قد مر بك الخلاف في لحم الكلب لو ذكى اهده ص والكلب المعلم طاهره والميتة ان كانت من المختلف في اكله تزداد نجاسة قلت زيادة نجاستها على قول من يحرم اللها والا فهى في حكم الميتة من الحيوان الذى تبيح الذكاة وفايدة تشديد نجاستها وحرمتها تظهر في الواضطر إلى الكل الميتة فوجد ميتة من السباع ووجد ميتة من الانعام المحللة الاكل فلا تحل له ميتة السبع مع وجود الاخرى لانها محر مت من وجهين وميتة النعم محرمة من وجد واحد والإباحة مبنية على اقرب الأمرين الى الحل والطهارة الهرها ص ولود كى غراب في طهارة مرارته اختلاف ولا خلاف في نجاستها ونجاسة، سائره ان لم يذك لاند ميتة. وجلد الميتة وشعرها وصوفها و وبرها وريشها
ان لم يبق
- 115 - (1/154)
صفحة 155
117
ان لم يبق عليه اثر من لحمها او ودكها او غيرها من مركبات جسمها مختلف فيه وما فصل عنها من نحو شعر طاهران كانت حية وهي ما يوكل ما لمد فيفصل معد شئ من جلدها اولحمها او شي ماعدا الشعر وما في حكم والا فتنجس الحرمت قبل الذكاة وعظم الميتة كجلدها في احكام الطهارة وعلى هذا الحكم عظم الدابة المعروفة بالغلب فلت هو قرى دابة من جنس الاوعال وهيئة القرن مثل شكل الشجرة
اهه ص
باب المتخصصات
قلت اضافة الباب إلى المتنجات اعتبارا بات احكامها فيه فالاضافة لأدنى ملايسة وصيغة الجمع إشارة الى تعدد انواعِها وحقيقة المتنجس هو الشئ الذي قامت به صفة النجاسة المتحققة به الموجودة فيه الممتن اختيا را اكله او شربه او الوضوء به والاغتسال والصلاة به او فيه. وانزالة حكم صفة النجاسة الى حكم صفة الطهارة بالماء الطهوران وبيد والاقبالتيم بالصعيد الطيب إن وجد والانتقام مقامه نحوتُوبِ او هواء على ما قبل وقد تقدم بيان احكام المياه الطاهر المطهرة وغيرها وبيان الأسباب
المزيلة للنجس من غير الماء وبيان ذوات الانجاس واعيانها والمقا المرخص في بقائها والمقادير المشروع تطهيرها وموضوع الباب الاشيـ ه الواجب تطهيرها اذا تحققت نجاستها وكيفيات التطهير، ويستحسن تعجيل ازالة النجس ولو بمسح مع عدم المارة والتحفظ عن مباشرة النجاسة للثوب والبدن والاناء والبقعة والفراش ويكره النوم بها وعليها وبالخصوص الجنابة لما في ح ان الارواح تنتهى للعرش فسجد لخالقها وتُودِ روح الجنب من باب السماءه يعني اذا نام الجنب ولونها را الا اذا غسل الأذى وتَوَضَا والا الحاديض والنفساء لعدم تمكنهما من الغسل قبل الظهره وقيل يكفى الجنب ان يغسل النجس ويديه ويقيم، وقيل ولولم يتيمم، وقبل يغسل اه وقد نطق الكتاب
النجس ويدير وفاه، وقيل يتيم بدون ذلك كله ويجزيده وقد يتيم والسنة واجمعت الأمة على وجوب ازالة النجاسة من ثلاثة مواضع وهي الابدان والملابس والبقاع المخصصة للصلاة واما الثياب ففى قوله تعالى وثيابك فطير على مذهب من حملها على الحقيقة وفى الثابت من امر عليه الصلاة والسلام يغسل الثوب من دم الحيض. ومن قوله العمار بن ياسر ا تما يُغسل الثوب من خمس الحديث، وفى الثابت من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس الذي ذكرناه ومن ضَبَه الماء على بول الصبى الذى بال عليه. واما البقاع فلامن عليه
116 - (1/155)
صفحة 156
- 117 -
الصلاة والسلام بِصَب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عند عليه الصلاة والسلام انه امر بغسل المذى من البدن وغسل النجاسامن المخرجين، واختلفوا هل يغسل الذكر كله من المذى ام لا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث على المشهور وقد أمر على المقداد ان ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حَيَاء من امكان بنتِهِ عليه السلام من فقال عليه السلام يغسل ذكره ويتوضأه وسبب الخلاف هل الواجب الأخذ باوائل الاسماء او با واخرها فمن راى انه با واخرها اعنى باكثر ما ينطلق عليه الاسم قال بغسل الذكر كله. ومن رأى الأخذ باقل ما ينطلق عليه قال انما يغسل موضع الأذى فقط وقياسًا على البول والانجاس والظاهرات المقصود بالذات عين النجاسة كغير المذى من الانجاس والوضوء محمد تعبد وكحكم الوذي في ازالته بالغسل ثم الوضوء ويجب غسليهما من بدن وثوب وبقعة وما يُصَلّى فيه و به ولو قبل ايس وتقشيره وبالجملة ينجس طاهر لاقى نجا بظهو واثره فيه عيانا مثل بلا نجس دى لون او يا بس دى لون ظهر صبغه في ملاقيه كنيلة اوورس او عصفر او ما أشبهها وبقى اثره بعد نقض مثلاً ه اوكان النجس الملاقي محكوما به لقوة موجبه مثل ما لولم يكن له لون يخالِفُ لَونَ البَكل اللا
اولا فى الطاهر المبلول وهو يا بسُ واذعنت النفس الى انه قد ارتَدَّ البلل. النجس الّذى جَبَد البكل من الطاهر مثل ان يكون النجس والطاهر مبلولين او النجس وحك مبلولاً، وان كان الطاهر مبلولاً والنجس يا با فا الراجح عدم نجاستِهِ ما دام النجس اليابس يجبذ البلل من الطاهر المبلول، وهذا الخلاف في النجس البطئ الاغلال يلاقي طاهر او طبا كدم و نطفة وفى يابسات وبخلافه نجس السريع الانحلال فيا بلاقيه من الرطوبات الطاهرة فتجن بمجرد الملاقاة قال القطب محمد الله وعندى لا تنجس الا يمكث مدة تنقل النجاسة الهم ومَن بلع فينا
ارو
او قلسا بعد وصولهما حد الفم فهل هو عاص او يملك بالقي وتلزمه كفارة مغلظة وهو المشهور او يملكا به ولا مغلظة عليه الا في رمضان اقوال وهل ميع الدبر نجس يا بس ان لاقى مبلولاً طاهرا نجسه او هو ليس بنجس لكنه ناقص لا وضوء قولان، ولا نظير له فى النواقض لان ليس بقول ولا فعل محرم ولا نجس وعليه فنقض للوضوء سبب غير معقول هذا على القول الاخيره واقول قد يتعقل من نقضه استعمال الحزم في باب الدين عن ان تكون خرجت باندفاعه مطوبة لا يحس بها أو هو بنفسه بخار تدفعه الطبيعة ولا ريب في أن البخار اجزاء مائية تندفع بدافع كما انها ترتفع برافع واقرب ما يكون إلى التحقيقات تكون هذه الطبيعة المندفعة بخارات الاطعمة المنطيحة في المعدة بالحرارة الغر
فتدفعها (1/156)
صفحة 157
118
ه
فتدفعها القوة الدافعة لساير فضلات الاغذية وقد ثبت ان البخارات اجزاء مائية كما ان الادخنة اجراء محترقة ارضية ترفعها الحرارة وبثبوت كونها بخارا فاحق ما بها النجاسة ولست مخالفا لاقوال السادة الاصحاب ولكن قلت ما ظهر لي واندر علم اهره ص ينجس الطاهر بملاقاة النجس الاما تقدم في الماء فان مطهر للاشيء ولا باس شهر استطارت من ماء وقع عليه بول إِن غَلَبَ الماء، وما خرج من نحو خدش بعد غسله من صفتم اوحمرة طاهر وقبل غسله قولان، ولو انجرح ليلا فالجرح طاهر حتى يصح سفح دمره و لوسطت بيضة فخرجت صحيحة ففي باطنها قولان وقهرها نجس كما لو انكسرت في الجوف، ولو اخرج قملة من جنبه و بد عرق تنجست انا مله ولم ينجس جنبه وبعكس الثوبُ، فلو اخرجها من وهو طب تنجس، ومداد الصبى طاهره وجسد المشرك لا ينجس مُلاقيه إلا إن ترطب أحدهما، ولا طهارة لجسد البتة. وسواء رطوبت عرف اوغيره ولو وجدت في شئ من كدوس الحبوب هرة مع اولادها او الاولاد فقط فالكدس طاهر الاحتمال ولادتها في غيره وانتقالها اليها وترى فيه عين النجاسة، ولو درسَتْ بقوة سُنبُلاً فبالت فيه تنجس التين ولم ينجس الحب قلت ان كان التين بتراكه فوق الحب ما نعا لاتصال النجاسة بد ولم تُو با لحب عين نجاسة محمد طاهر والغالب اختلاط التين بالحب في حالة د سير وليس التين في حالة الاختلاط باحق من الحب بالتنجيس والله اعلم احدهم وعلاوة بنزول الحب وظهور التين قلت هذا التحليل مفتقر إلى التفصيل الذى ذکوتد اهده ص و نجس لحم شوى بحر العديمة إن لزق به وقيل لا ينجبك التالي إِنْ لا اختصاص هنا بحمد العذرة بل الحكم عام في جمر كل نجس بالذات وقد تقدم الكلام عليه اهره صولو تنجس عود قد خانه طاهر ما لم يوثر د نشا فى التوب ما، مالم دنا قلت هذا فرع على القول بعدم تطهير النار للنجاسات العارضية وعلى الثاني فف عن طهارة الدخان امرهم ولا باس بالمسک و دهنده و حرم بيع دهن نجس، وقيل يجوز ان شرطة وقبل على الثقات والافلام وجاز اكل ثمار تخل و شجر سقى بماء فيه عذرة ان نالت عروقها الأرض وشدّد بعضُ فى النخيل وهو ا لا ليق فيها وفي غيرها للتنزيه والطهارة في باب الحكم اظهر لاستمالة الأثره وما خاطر اليهودى ان لم ينله بريقه طاهر كغسله للثياب ومنعه المص
كما لو كنز جواب تمره وجاز شراء تمرمنه ما لم يظهر عليه اثر نجاسة. باب غسل المتنجسات
قلت موضوع الباب الصفة التى يستحيل بها المتنجس طاهرا وثبوت حكم الطهارة يتحقق بانواع من الأزالة ترجم لها المصر باغلب انواع المطهرات وهو
- 118 - (1/157)
صفحة 158
119
وهو الغسل بالماءه وقد اتفقت الأمة على ان الأزالة ثلاثة غُسل ومسيح ونَصْح لورود ذلك في الشرع وثبوت فى الأخباره واتفقوا على ان الغُسل عام الجميع انواع النجاسات ولجميع مواضعهاه واختلفت المذاهب في المسيح فاجازه ابو حنيفة في اي محل كانت النجاسة كالفرك اذا ذهبت عينها قياسا على ان كل ما اذهَبَ العين فهو مطهره ومنعد قوم الا في تخرجي البول والغايط وفي ذيل المرأة وفي الخف وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس وهو مذهب مالك اقتصارًا بالمسيح على المواضع التي جاءت في الشرع ولم يتعدوا بالمسح إلى غيرها والسبب في ذلك اختلافهم في المسح الوارد هل هو مرخصة أو حكمه في قال هو رخصة حَصَّهُ بالمواضع الواردة ومن قال هو حكم جعله عاما في اتى موضع حكمه حكم الغُسل والمذهب منع الاجتزاء بالمسح في الثياب وتحل الشعر من الابدان والفروج وشقوق الارجله وجواز الاجتزاء به في كل ما لا ينشف النجاسة اذا وصَلَتْ اليه كبدي أملس وحديد وفي ضرع الشارة اذا بالت عليه فتمرغت عليه في التراب او كانت النجاسة على ظهر داية فتمرغت او في منقار طاير من المحللات مسجد بالأرض قزال الأثره او كانت النجاسة على يد متناول بها الورع او حصده او حَرَتَ اوحَفَر او با او خطب اون اول شيئًا من الاعمال المؤثرة في ازالة النجس، وتحديد قطع او حلق به و كرحَى طمن بها وحجرة دق بها ولكس ارض بثلاث مرات او بمرة على قول بناء على الخلاف في المذهب في المقدامى المطهر من المسح هل هو الانقاء وزوال العين فإذا نالت ولو تمن ظهر المحل 5 ا و لا بد من المسح ثلاث مرات والغاية بها زوال العينه اوسبعا والغاية كذلكه وانا المسح الوارد في ذيل المرأة في الحديث فحمله بعض على ظاهره اى اذا انسحب على نحس يظهر بانسحابه على ما هو فجعله على اطلاقه ولوا قبل النجس او الثوب ورآه مخصةً خاصة خارجة عن اصل وجوب تطهير الثوب لكن اذا فتى الأثره وحمل بعض معنى تنجه على اتصاله بنجس يا بس تعلق به فطهارته زواله بالجزر على الارض قال القطب وحمد الله وكذا كنت اقول حتى رابية قولاً لمالك ودوى عند القول الأول ايضاه قال وان قلت ما الفايدة على الثاني قلت لعل سائلته صلى الله عليه وسلم تو همت تنجسه بملاقاة النجس وهما يا بان او توقعت ذلك او تو قمت او توقعت لصوق نجس به وخفاءه عنها فاجيبت بذلك على معنى انه لا ينجس وانه اِن فَرَضَتِ لصوقة فافرضى وقوعه عنده والثاني مشهور مالك والطهارة عليه لُغَوِيَّة وهى النظافة اهوقال المصدر محمد الله في شرح المسند لا يتم الاستدلال بالحديث على صحة تطهير الثوب من النجاسة بغير الماء أما أولاً فلما ذكرنا من معنى الخصوصية واما ثانيا فلان النجاسة فى الذيل لم تتحقق بل هي مشكوك
فيها
— 119 – (1/158)
صفحة 159
فيها واصل الثوب طاهر فلا يساويه في المعنى ما تحققت نجاسته فان قيل يؤخذ من قوله صَلى الله عليه وسلم بطهر ما بعد ان ما بعك مطهر لما تنجس منه لو تحققنا النجاسة مثلاً والافلا معنى للتطهير فالجواب أن تطهير كل شى بحسبه فهذا تطهير خاص بهذا الحال الذى لم تتحقق فيه النجاسة فلا يصح أن يجعل لغيره الذى لا تساويه في المعنى ولا في الحكمة ومن المعلوم ان التخفيف عند الشاب في التنجس لا يصح ان يكون عند تبقى النجاسة لاختلاف المعنيين اهره وتظهر يرجل ولباسها بالمشى حتى زال الأثره وقيل بمشى فرسخين وقيل بميله واقول تحديد المسافة المراد منه تعيين حالي تزول بها شبهة بقاء النجاسة و تثبت بها غلبة الظن بزوالها والا فالأصل زوالها ولو بدون تحديد مسافة كما علم، وأن تخت الرجل ومشى بها في لباسها او تنجس لباسها ومَشَى به كذالك نجا معاه وقيل انها تطهر لباسها بالمشي به ولا يطهرها لباسها بالمشى به، وقيل كلاهما مطهر لصاحبه الا ان عَرِقتْ الرجل فيه لميني احدهما الأخر الا بمشي بعد جفاف العرق ولم تعرق بعده فالمخلاف المذكوره ولو دخل التراب فى حالة المشى وخرج طَهُرَا معاه ولو كان في لباس الرجل وقايع خُصِفَ بها وتنجَتْ لم تطهر بالمشي لكمون النجاسة في خون الوقايع، وقيل تظهر الرجل ولا يطير لباسها اذا كان من صوف او قطن او نحوهماه ومن لواحق المسيح خبط الصوف والشعر والوبر على ما وصفناه ومنها إذهاب الريح أثر النجس لان حقيقة الربح هواء مُندَ فِعٌ والهواء جسم
فانسحاب الريح هو المزيل لعين النجاسة بالتكرارِ شيئًا فشيئًا فهو مسح حقيقة واد غير مراتى لكن محسوس مؤثره ومنها ثبوت حكم الطهارة بمرور الزمان وحقيقة الزمان عَرَضُ معقول لا تأثير له بذاته فى ازالة جوهر النجاسة وانما المزيل للجوهر جوهي مثله ولا جور هنا الا ما يمسح متكرراً من جوهر الهواء بحركته اللطيفة عليه وان قلنا بحرارته الطبيعية و برطوبته الطبيعية فأن الهواء حار مطب ولا بد لهذين الطبيعيين من تأثير ومن حيكون حصول التأثير التام لايثانى الا فى زمن ما أضيف التأثير الى الزمن، ومن لواحق التاثير بالمسح حكم تطهير الشمس والنار وحقيقة الفاعل هنا هي الحرارة المؤثرة للتجفيف للرطوبة ودفعها فيفتى جو هو النجاسة بواسطة فعل الحرارة للتجفيف والجذب للاجواء اللطيفة ورفعها الى الاعلى وحقيقة هذا مسح ايضًا كما لو مَسَخت رطوبة ما بقا سير جامد اوغيره فالقوة القاسة في الحرارة كافية لسما الجوهر النجس تكراثن إلى مدة ماه ولم أرَ هذا التحقيق لغيري ولا بد من مجوعهم اليه. واما الفم فهو طهارة مشكوك فيه والغسل طهارة متيقن النجاسة هذا مذهب مالكه وقال قوم هو خاص بازالة بول الطفل الذى لم ياكل الطعام. وقالَ قوم بالتفريق بين بول الغلام والجارية فقالوا ينضح بوله ويغسل بولها، وسبب الخلاف تعارض ظواهر الأحاديث الجاكلاً منهم إلى مفهوم يغاير المفهوم الآخره وذلك ان فى المقا حديثين ثابتين فى النضح أحدهما حديث عايشه أنَّ النبي عليه الصلاة والسلا السلام
- 120 -
- (1/159)
صفحة 160
- 121 -
121
كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحتكهم فأتى بصبي قبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله بَوَلَهُ ولم يغسله، وفي رواية أخرى فضحه ولم يغسله، والحديث الآخر حديث أنس في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال فهمت الى حصير لنا قد أسود من طوز مالكي
فنضحته بالماءه فصار بعضُ الى العمل بمشروعية حديث عايشة وجعل النفح خاصا بول الصبى استثناء من سائر الابوال، وصار بعض إلى ترجيح اخبار الغسل لعموم الأبوال ولم يَرَ النضح الا في الثوب المشكوك فيه كما هو صنيع أنس في حديثه وعليه مالكه واما مذهب التفريق بين الغلام والجارية مالم يطعما في حكم بولهما فاصله رواية ابي داود عن الى السميح عند عليه الصلاة والسلام انتقال يُغسل بول الجارية ويُرش بولُ الصبي، ولعل مذهَب غير التفريق بناءه قياس بولها على بول الصبي مع عدم صحتر و ايز ابي داود مع القابل به والا فلا وجد للقياس مع محتة حكمه عليه السلام بالتفريق. وقد تقدم القول في هذا فا رجع اليده وهنا اصل مهتم اختلفت فيه المذاهب بحسب اختلاف المفاهيم في الإخبار الواردة فيه وهو العدد الكافي من مرات الغُسل والمنح، فذهب قوم الى اشتراط الإنقاء فقط ولم يعتبروا عددا معلومًا وانما المعتبر ما خوطبنا بر من آنرا الة النجس غسلاً ومستحاه وذهب آخرون إلى اشتراط العدد في الاستجمار والغُسل وهاؤلاء فريقان منهم من قصير العدد على المحل الوارد فيد سماع السنة، ومنهم من اطلق في سائر النجاسات و فمن الغا العَدَدَ واشترط النقاء في الغسل والمسح فهم مالك وابو حنيفة ومن وافقهم، والذين اشترطوا العدد في الاستجماد ثلاثة الحجار فمنهم الشافعي واهل الظاهره واما ان اشترط العدد في الغسل واقتصر به على تحله الوارد فيه العدد فهو الشافعى ومن وافقه، واما من اشترط العَدَدَ في الغسل مطلقًا من كل نجاستة وجعله سبعا فاحمد بن حنبل، واشترط ابو حنيفة ثلاث مرات في النجاسة الغير محسوسة العين وهي النجاسة الحكمية. وسبب الخلاف تعارُضُ المفيوم من هذه العبادة فى العدد الواردة به الاحاديث الظاهر اللفظ فمن فهم من الخطاب ازالة عين النجاسة لم يشترط العدد اصلا وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الاموالا لا يستنجي باقل من ثلاثة احجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين مفهوم الشرع ومسموعه، وجعل غسل الاناء سبعًا بولوغ الكلب عبادة لا لسبب بحاسة، واما من استثنى ظواهر الاخبار من المفهوم فاقتصر بالعدد على المواضع المذكورة في الأخباره واما من تجاوز بالظاهر فعداه إلى مساير النجاسات فاند رحمة على المفهوم. واما حجة الى حنيفة في الثلاثة فقوله عليه السلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها فى اناثره والاقوال التي ذكرناها كلها في المذهب والله محمد الله في الكلام على حديث اذا ولغ الكلب الخ تفصيل من العلم النافع في شرح المسند فراجعه وبالجملة مقصود الشرع زوال النجاسة فإن زالت قبل الثلاث او قبل السبع فلا بد من استيفاء العدد (1/160)
صفحة 161
122
فلا بد من استيفاء العدد الوارد اما على مذهب جابر بن زيد و ضمام بن السايب بات مشروعية الحدد ندب واما على المذهب الثاني بان المشروعية تعبده واما أن استتم العدد ولم تزل النجاسة فلا يجوز الاقتصار على العدد مع بقاء العين وعدم النقاء نعم يقتصر عليه في الاستحمار وفي النجاسة الزائلة بسرعة مثلما تنجس ومثل ولوغ الكلب ومثل نجاسة لا ترى بالعين وهي معهودة الزوال بالعَدَدِ المشروع او اقل منه الحده من يحكم بطهارة الشئ باطن و ظاهرًا ان زالت عين النجاسة بماء طاهر قلت الحكم بطهارة الشئ باطنا وظاهر ا ليس هو مقيدًا بمجرد الماء الطاهر ولكن قد يقع باشياء تقدم ذكرها وانما اقتصر المع محمد الله على الماء لاند الأصل الأغلب في الطهارة ثم قولد رحمه الله باطنا وظاهر أفيه إن بعض المتنجسات قد لا يطهر باطنه بطهارة ظاهرة وكذا العكس ولكل متنجس صورة من الغسل كما اذا تعمقت النجاسة في داخل ما يشربها فلا يكفيه غسل الظاهر حتى يغسل بالصورة التي تأتي على النجس حيث ما بلغ اللهم الا ان يكون مراده الغسل بصورة الآتية على النجاسات الظاهرة والباطنة فهو ظاهر ولوقال واحكم بطهر حينما زال النجس من ظاهر و باطن به التبس
بالماء أو بغيره من مايع او جامد والكل في مواضع
لكانت العبارة أوفى بالمقصود من بيان ثبوت الطهارة بهما يكون من المطهرات كيفما كانت صورة التطهير أهده من ولو بدون نية لان العرض ازالة النجاسة قلت تطهير النجاسا عبادة معقولة المعنى فيثبت حكم الطوارة بدون نية لرفع النجاسة لان مخاطب بانزالة تلك العين النجسة فاذا لتها اداء للواجب لكن غير مشاب إن لم ينو بطهارته التقرب إلى الله وطلب مرضاتِهِ وإن صحت طهارته وتفويت الثواب مع القدرة على العمل موجبه تهاون وقصور في جنب معاملة الله ام همى ولو بال ممل الأكل على جواب تمر فطهارته صب الماء لغاية مبلغ البول، وطهارة الكنيز با نجس تفتيته وغسله وتركه ضاحيا للشمس حتى ينشفه وبيضح بول ضيع لم يطعم ولا بد من عرك بولد مضيعة قالت قد سبق الكلام في تطهير بود المصنعاء فراجعه العده منى وتقهم حركة الماء وحركة المتنفس فيه مقام العرازان بلغ الإزالة، وحيث طعم الصبي فحكم بوله حكم بول غيرهه واذا كان مخض الماء في الاناء مزيلاً بشد تدلعين النجاسة اجزأ عن العرك وكذا رفس الماء بالرجل لو تحست وليس من الأدب وبالجملة فالعرك وما يقوم مقامه واجب في الغسل الاما اخرجه الدليله وفضل بعض رفس الماء بالرجل طلب البلوغ الماء والج الشقوق وهو اعتبار يضغفرات العرك اسد واقدر على ايصال الماء والجها. ويطهراناء بغسله ولوم بلوغ الغسل مبلغ النجس منه ان كان رطبا ولويست النجاسة فى اناء حرف او حَشَبِ جُعِل في الماء او جعل الماء فيه وترك مدة يتشرب فيها الماء ثم يراق منه ويفعل به ذلك ثلاث مرات قلت عبر الممر عن هذا بالتوثيق ولم اجد هذه المادة
4.
– 122 — (1/161)
صفحة 162
123
فى شئ من أُمَّهَاتِ اللغة اهم م ويكفى غسله من صبي قدر على ازالة النجس وفى غسله الثوب قولان أصوبها الإجزاء ولا وجه لمنعه وعلى المانع بان الغسل عبادة فلا تحتم الا من مكلف
ومع هذا التعليل فلا مانع الا ان يكون التنزية
--
باب قضاء الحاجة
قلبت أضافة الباب الى قضاء الحاجة تجود لارنى مُلابَةِ والا فالمراد آدابها وسُنَنها المشروعة عند إرادتها ومعها وبعدهاه ويعبر بقضاء الحاجة في فقه كتب المهارات عن اخراج الانسان لمُضلَتى البول والغايط تباعدًا عن ذكر هذه الحاجة الضرورية باسمائها المستها لجنة المستقيمة فيقال ذهب لحاجته ويسمونها بالخلاء والبراني بما ان الانسان يطلب لحاحته مكانا خاليًا وبرازاً اى فضاء بيرزاى يظهر اليه ويستمون مرفقًا ومذهبًا ومرحاضًا وميمارًا وسَمَّا القرآن محلّها غايطا ثم اطلقوا اسم الغايط على فضلة الغذاء بطريق الكناية واصله المكان المطمئن المتسع من الأرض واصل المرحاض المحل الذى يغتسل فيه فكنوا به عن مطرح الفضلة وما كان من مرحاض على السطوح سموه كر ياسا وما كان على الأرض سموه كنيفاه وسَموا الخارج من الانسان نجوا بطريق الكناية واصله التباعُدُ والتقصي او من طَلَب النجوة لقضاء الحاجة وهي المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله أولكونه ناجيًا من السَيْله وموضوع الباب بيان الاداب المأخوذة من السنة والمقيسة عليها المتعلقة بقضاء الحاجة وكلها قول وفعل وترك أُخِذَتْ عن الشارع صلى الله عليه وسلم ارشادا بالأمر والنهي من واقتداء بفعله عليه السلام ولحق بها ما قاسوه عليها واكثرها محمول على الندب وفيها واجب ومنها محجور فعله ومنها مكروهه واغلبها متفق على مشروعيته واختلفوا في مسئلة استقبال القبلة بالبول والغايط واستد بارها على ثلاثة مذاهبه اولها جايز فى الكنف والمباني ممنوع فى الفضاء ثاينها جايز مطلقاً ثالثها ممنوع مطلقاه وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان احدهما حديث ابي ايوب الانصاري اند قال عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغايط فلا تستقبلوا القبلة ولا نستدبر وها ولكن شرقوا او غربوا، والثاني عن ابن عمر انه قال ارتقيتُ على ظهر بيت أختى حفصة فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا الحاجته على لبنتين مستقبل الشا ا مستدبر القبلة، فذهب الناس بالحديثين إلى الثلاثة المذاهب احدها مذهب الجمع بان جملوا حديث الى ايوب على المنع في الصحاري وحديث ابن عمر على الاباحة في المدن والابنية وعليه مالك وجابر بن زيد رحمه الله قال سالت ابن عباس عن ذلك قال اذا كان في المحاد والقفار واما في البيوت فلا بأس لاند حال بين الناس وبين القبلة حايل وهو الجداره و الثاني مذهب ترجيح حديث ابي ايوب بناء على انه اذا تعارض حديثان احدهما بيان شرع والثاني على اصل براءة الذمة وجهل ايتها المتقدم وجب الأخذ بما أفاد المشروعية لوجوب
- 123 - (1/162)
صفحة 163
124
لوجوب العمليه لصحة النقل بعدالة الناقل، وترك نظيره الوارد ايضا من طريق العدول لا مكان كونه قبل الحديث الوارد بثبوت الحكم وامكانه بعدك فلم يجد أن نترك شرها وجب العمل به بِطَن لم تؤمر أن تترك الشرع به و نوجب النسخ به اذلاقوة في مظنون النسخ ترفع العمل الواجب الاستقبل صحيح بات الناسخ بعد الوارد بالحكم لأن الفنون المستندة اليها الاحكام رفعا وايجابا قد حددها الشرع فلا اطلاق لكل ظن اتفق، ولهذا قال الأصوليون ان العمل لم يجب بالطق وانما وجوب بالاصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الموجب للعميل بذلك النوع من الطنه والثالث مذهب الثبوتِ على البراءة الأصلية عند التعارض بناء على أن الشات مسقط للحكيم ومرافع له وأن كلاهما حكم وهو مذهب داود الظاهري، وهنا قول مرابع وهو قصر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في مكة فقط اهده ص عَيَّنَ الشرع أدامًا تلزم مع قضاء الحاجة قلت الأدب التصرف وحسن التناوُلِ اَدب كحسن فهو اديب والجمع آداب وأدبه علمه فتأدب وبالمعنى الأعم هو تعلم علم الفرايض والسنن وما أمر الله به ونَدَب اليه واتباع الأحسن والاتمره وقد يضاف فيقال أدب قضاء الحاجة فيشمل مع وَاتَّبَاعُ إفراده جميع الأداب المشروعة هنا اهذه ص منها الإبعاد عن الناس قلت الظاهر الاطلاق ولو كان بولاً وخُصّ بالفضاء وظاهر حكمه الندب وتقييك بالحاجة الكبري انسب حكمة مشروعيته سَد الذريعة على النظر وسماع الخارج من الفضلتَينِ فَإِنَّ تَعَلَ سَماعِد تلذذاً به كبيرة كالاستماع لصوت الاستنجاء، واشده التساهل في كشف العورة والتعرض المنظر وقد قال صلى الله عليہ وسلم لَعَنَ اللهُ الناظر و المنظورة فى امر العورة، وعنه عليه الصلاة والسلام استتر وابسترانله فإن السير والحياء من الإيمان، ومن حكمة الإبعاد التحفظ من أن يَوْدِئَ الناسَ بِالقَذَر والنجاسةِ والراحة، ولئلا ينسب الى قلة الحياء وعدم المروة وسوء المذهب ورداءة الأخلاق وحسة النفس وخلوها من الأدب ومن فوايد الإبعاد التحرز من أن يفاجئه ناظر فيهجم عليه الحياء دفعة فيمتنع عليه قضاء حاجته حياة وربما اصابه حصر البول لما يدهش النفس ويزعج الطبيعة عن مجراها من افراط الحياء ما فالحمد لربنا جل جلاله ما احسن هذا الشرع وما انزهه واطهره واشرفه وما انفعه فى الدنيا والآخرة وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجته ابعد المذهب اه ه ص والاستتار بحايل قلت لما روى ان النبي عليه السلام نهى أن يقضي الأنمات حاجته والناس ينظرون اليه ولقوله عليه السلام استتر وابسترا لله الحديث، وتفهم هذه المشروعية من الامر بالإبعاد لما فيه من الغيبة عن المشاهدة، قال محشى الايضاح الظاهرات الدليل اخضر من المدعا ان المتعاندبيّة السير لا ايجابه إذ المحرم ابداء العورة والدليل على حرمة التعرتي للناس حال نظرهم إليه تأمل قلت يمكن أن يقال المقصود ينظرون الى شخص لا الى عورته فيكون تما تاول اهر قال القطب الاستتار عنهم وجوبًا
نه
- 124 –
- (1/163)
صفحة 164
- 125 -
من حيث الصويرة وندبا من حيث ثيابه وما ليس بصورة من بد به اهر ه ص و عدم استقبال
و زردا
O
القبلة واستد بارها وهل النهي مقيّد بكة او مطلقاً او با الصحراء فقط ولا باس في البيوت لما رواه ابو الشعثاء عن ابن عباس رضى الله عنهم اقوال، وعدم استقبال القرين والنجوم قلت منع استقبال القرين وهما الشمس والقمر لخلقهما من نور العرش ومثلهما المطالع والمغارب والنجوم والسماء كل هذا المحرمة هذه المبدعات العلوية الشريفة اهمه ص والريح مدير أمن ردها البول قلبت الاصل للنهى ح اذا اراد احدكم البول فليتحر الريح. ومراده عليه السلام بالتحري هو معرفة جهة مجراها فلا يستقبل الجهة الأتية منها حذرا من رد بوله عليه ولكنه يستدبرها اذ لا محذورحين لحملها له إلى الأمام، واقول يلحق بهذا ما اذا كانت تهب من احد جنبكيه فردت اليه شيئًا من بوله، وما اذا كانت قاصفا تتردد في جريها الشديد وما اذا كانت إعصادًا اى ملتوية فكل هذه الحالات مظنة للمحذور يحترمن منها اهده ص والامتناع عن مجاري المياه قلبت ظاهر عبارتد بوجوب الامتناع عن قضائها في مجاري المياه يقضى بالمنع ولو لمجرى لا يجرى فيه تلك الساعة ولكن معتاد الجوى فيه كما يقضى بمنعه في الماء جاريًا وكمثله الماء الراكد او لا لحرمة الماء وثانيًا حذرا تصاله باحد وثالثا لما يمنع من شرير واستعماله في الطهارات والمأكولات وغير ذلك ومرا بقا قد يكون ذلك الماء مربوبا كانها و البلاد ولا بد من حمل الماء لتلك النجاسة الي اصول الشجر والزرع وانت خبير بما قالوه في احكام ما ستقى بارو نجيس فيكون مدخلاً لصاحب الماء والبستان في الحرج كما لو نجس عليه شيشه او اناء ه او ثوبه والله اعلم اهر ه ص ومساقط الثمار قلت أصل النهي من قوله صلى الله عليه وسلم من قضَى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ظهر نهر جارا و على طريق عامر او على باب او على ظهر مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناسِ اجمعين، واختلفوا في الممنوع هل هى الشجرة في حال ما هي ثمرة او مطلقا سواء كانت مُثْمَرَةً في الحال اولم تكن وذلك لما يقيمه اسم الفاعل من معنى الحال ومعنى الاستقبال فمن جمل قوله عليه السلام مثمرة على المحال اباخ قضاء الحاجة تحت الشجرة ان لم تكن بها ثمرة في تلك المحال. ومن اعتبن للمال والأستقبال منع فى الحالين وهو الاصح وصرحت عباد النيل باختياره. قال القطب ولولم تكن الثمرة بعد الانتفاع احتراما لها ان تصير اليه
وقيل لا يمتنع حتى تصير بجد الانتفاع فحينئذ يمنع احترامًا لها ولئلا تفسد عن آليـ فلو قضيت الحاجة تحتها وسترت بحيث لا تلاقيها الثمرة فلا بأس على هذا القول احرص واحجرة الدوات والطرق قلت الاجهزة جمع جع بختم المجيم وهو ما استدار ولحق بها ما استطال من شق وشرب الظاهر التعليل وهو ما قاله ابن عباس من انها مساكن اخوانكم من الجن، قيل إن البول في الجعر هو سبب موت سعد بن عبادةً وذلك انه كان بالشاء فقام ليلة قبال في جحر فمات فبينما علمان بالمدينة يتغاطسون في بئر سكن نصف النها و
في شدة (1/164)
صفحة 165
126
، في شدة الحراد سمعوا قا يلا يقول في البئر
نحن قتلنا سيد الخز .. رج سعد ابن عبادة ورميْنَاهُ بِسَهْتمين فَلَم تَخطَأَ فَؤَادَه
فذكر الغلمان وحفظ ذلك اليوم فوجد اليوم الذي مات فيه سَعْدُ بالشام، وهو كل شى يحتفه الهوام والسباع لا نفيها قال القطب وذلك لانها مساكن الجن المؤمنين والكافرى وقيل المؤمنينه او لئلا يضرها خارج منها وقيل للكراهة فقط اهر ولحق بها حوافر الدواب مطلقًا لانها مساكن الجنه والظاهرات النهى فى الاجمار والحوافر للتحريم واختاره النووي وا من قومنا وعبارة الديوان فليحذر الجحو لئلا يخرج منه الدواب المؤذية من الحيات وغيرهاه وثم رخصة اذالميجد ما يحفر به ووجد انوحا فرفوس وغيره أن يزيد فيه بالحفر ويذكر اسم الله ويقضي حاجته فيه وأما الطرق فقد ورَدَتْ في النهي عن المحلي فيها سنة قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، ومعنى اللاعنين أى الأمرين الجالسين للعن والشيم فكانهما لاعنا من باب تسمية الحامل فاعلاً اى اللذين هما سببا اللعنة غالباه وقيل هو من باب فاعِل بمعني مفعوله و قوله عليه السلام او فى ظلهم اى فى مُسْتَظلِهِم الَّذِي يجلسون فيه للتحدث 5 ا و ما اختاروه ناديًا ومقيلان ويلمو به مواضع الشمس في الشتاء كالظل فى الصيف ومثلها موارد المياه والمراد حافاتها وطرقها بل جاء في روايتة طرقها وحكم هذه السنة الكراهة في المواضع المساحة والتحريم في المربوبة، وفي اتقوا الملاين الثلاثة البراق في الموارد وقارعة الطريق والظل، والملاعن مجالب اللعين لان اصحابها يلعنهم المار تجعل ذلك الفعل الخسيس القيح، اولاتهم افسدوا على الناس منفعتهم فكان إفساد هم طالاً وكل طالب ملعونه والملاعن جمع ملعنة وهو الموضع الذى يكثر فيه اللعن كا لمأسلة للموضع الذي تكثر فيه الأسوده او جمع ملعن مصدر ميميه او اسم مكانه واصله من لَعَنَ اذاشتم، فان جعلنا مصدرا فيكون المراد اتقوا اللعنات اى اسبابهاه او المصدر بمعنى الفاعل يعنى اجتنبوا اللاعنات أى الحاملات والباعثات على اللعن فيصير نظير اللاعبين مع زيادة واحد ها واجتنبوا الفعلات التي توجب لعن فاعلها عادةً كان مطنة اللعن كحديث الولد مخلة بجبنة، ولا تعتمد على ما قاله صاحب القاموس من أَنَّ الملا عن مواضع التبر فقد غلطه اهل اللغة في هذا والصواب ما قاله الجوهري الملعنة قارعة الطريق ومنزل الناس وفى الحديث اتقوا الملاعن يعني عند الحدث اهم قال ابن الاثير فى النهاية هي جمع ملعنة وهى الفعلة التي يلعن بها فاعلها كانها مَظَنَّة لِلعَنِ وهو أن يتغوط الانسان على قارعة الطريق او ظل الشجرة أو جانب النهر فاذا مر بها الناس لعنوا فاعله اهد ويمكن تفسير المواردهنا بالماء الذي يرد عليه الناس من عين او نهر والماء الراكد الدايم
-
- 126 - (1/165)
صفحة 166
- 127 -
127
ويحتمل أن يراد بها المواضع التي يايتها الناس كالأندية اى مكان وبرود الناس للتحدثه وقيل جمع موردةٍ مَفْعَلَة من الورود وهى طريق الماء ولو لم يكن فيها ماء، ومعنى قارعة الطريق اى وسطه التي يقرعها الناس بارجلهم وتدقها وتمر عليهاه والمراد بالظل ظل الشجر وغيره من مقيل الناس ومناخهم ويلحق به مدافى الناس فى الشمس زَمَنَ البَرده وعبادة النيل ولا على طريق عا مر تقتضى أباحتها الطريق الذى هو غير دي عمارة بالمجر والذهاب وشمل الظل ظل المسكن اذا كان مقعدًا لصاحبها وغيره وحيث يقرب من محل الجلوس فيؤذى المجالس والأجاز حتى يبعد المالك وان اضطر مع المنع قضاها واصلح وهكذا سائر الأرض وهكذا المنع من حريم المسكنه ويعم هذا الحكم كل ما تتصور فيه منافع الناس من موافقهم واسواقهم ومحطات الأسفار ومداس حبوبهم ومساطيح عماد هم و مواضع اشغالهم كعامل النساجة والصباغة وساير الصنايع والحَرفِ وامكنة سمو الناس في المسايل والكثبان ومراقدهم فيها اذا كانت عادتهم كاهل بَدِيةَ ومن قاربهم في زمن الصيف اهم. ص ورخص أن يبول في الماء الكثير الجاري للإضطرار او المنع في الراكد قلت تقدم ذكر التشديد عند صلى اسر عليه وسلم في قوله من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة اولى نهر جاد الحديث ولعل وجد الترخيص داعى لاضطرار كما وحمه المصر محمد الله او الرخصة مقيدة بما إذا كان الماء الكثير لا يؤثر فيرالبول بصفة والأفلا وجه للترخيص والظاهرات المنع في الراكد مقيد بما اذا كان دون البحيرات والجمام التي لا يؤثر فيها فيكون المنع في القليل من وجدا لتأثير ومن وجد الحرمة وفى الكثير راكدًا وجاريًا من وجد الحرمة وحينئذ لا وجه للترخيص الأمن جهة الضرورة لان الحرمة ما نعتر ايضا لكون حرمة الماء كحرمة الغذاء الا ما ورد بد الامر الشرعى من الاستنجاء والغسل بداهده ص وكرة بعض الاستنجاء في النهو وهوا قرب إلى السلامة قلت وجه الكراهة هو اختلاط اجراء التحسين التفصيل من الجسم بماء النهر وقد علمت النهي عن التغوط والبول فيه فالسلامة التباعد عن مشارقةٍ حَرَج وهو المنيني عند اهده ص ومنع البول في النهو لا سيما الراكد وهو القول، وقيل لاباس بالتغوط فيه قلت ينظر في هذا القول كيف يجتمع مع النهي الوارد بالتشديد واسم اعلم ما هو وجه قابله واساسه المبتبني عليهها ه ه ص وفي حوابط النقل إن لم تكن ثمارها صالحة للأكل والا امتنع كالبول قلت هذا فرع على القول بات اسم الفاعل حقيقة في الفعل الحاضر وعليه فيجوز قضاء الحاجة تحت الشحوم لم تكن فيها عمرة في حينها ولو كانت بما يثمر بالقوة والافانت خبير بما اختاره صاحب الايضاح من كون اسم الفاعل صالح للحال والاستقبال فيمتنع الحدث تحت التي من شأنها ان تثمر أمرت ام لاه قال القطب رحمه الله وقد يبحث فيه بأنه إن اراد ان المراد بالمثمرة الشجرة المثمرة بالفعل والمثمر بالقوة فان إطلاق لفظ مثمنة على المثمرة حقيقة
وعلى (1/166)
صفحة 167
وعلى المثمرة بالفوة مجاز فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الأكثرين
و اجازه جارالله والشافعي ولعل صاحب الايضاح يجيز ذلك او تحمل ذلك على عمو المجاز وهو ان يُراد المعنى الذى يكون في الحقيقة والمجاز لكن لا بد من قرينة، ولا يقال انه يدل على ما با لقوة فيدخل ما بالفعل بالأولى لان لا دليل علوان المراد القوة وإن الرادات المراد بالمثمرة ما من شأنها أن تثمر بقطع النظر عن وقوع الأثمار وعَدَمِهِ فهذا مجاز ولا قرنية له فلا يحمل الكلام عليه، وكذا لا قرنية على شق المجاز في الوجه الأول اعنى في إرادة الإثمار بالفعل والإثمار بالقوة، ولستُ اريد بكون اسم الفاعِلِ حقيقة في الفعل الحاضراته موضوع لزمان الحال لان الواضع لم يجعل الزمان اصلا جوا المعنى اسم الفاعل فمعنى قوطم إن حقيقة في الحال انه غالب في الحدث المتحقق الحاصل بالفعل و معنى قولهم مجاز فى المفترا والاستقبال إنه قليل في الحدث المنقطع والمستقبل ه وقيل حقيقة فى المضي 15 هر كلام القطب. وبقى من الآداب حما لم يذكره المص وحمد الله أن لا يتحدث مع أحدٍ ولا ينصت إلى فراغ لما في ح مَرَّ به رجل وهو يريد البول فَسَلّم عليه فلم بود عليه السلام فثبت القياس على هذا في سائر المنطوق به بما انه صلى الله عليه وسلم توك مرة السلام وهو فريضة فما دون الفرض أولى بالتولكنهم قد يتعيَّن الكلام وجوبًا في تلك الحال كتيجية نفيس او ماله وأن لا يعمل في الحالة علا قط كاكل وشرب وطرح قمبل نعم يطرح ما يؤذير فى جنبه حينئذ والنهى للكراهة، ووجد الكراهة ما في ذلك من الخشة ولوم الاخلاق ومفارقة طهارة النفس من الرذايل وكون العَمَل تما كان سَبَبًا لملاقاة النجو لبدن وثيا بر و في ذلك ما فيه من الوعيد بعذاب القبره وايضا ور ا لنهي عن التسليم عليه في ح لا يسلم على من كان في الصلاة ولا على من كان في بول اوغايط ولا على كل مشتغل عن الجواب فقد جعل الرد كلامًا والمتخلى مشغولاً بحالته وأن لا يقرأ القرآن لما ذكرناه و لتعظيم كلام الله واسمائه، وان يرتاد لها مكانا لينا وعذب الصلب حذرًا من تطاير شرو البول فيصيبه ويصيب ثيابره والأصل فيه ح بينما هو يمشي في طريق المال الي دمت فبال وقال اذا بال احدكم فلير تد لبوله، اى ليختر المكان اراقته البول الحمل اللين لما ان مصادمة البول للمواضع الصلاب لا بد من ارتفاع شرره وتطايرها ولا يكون الدمن كذلك كما ان يختار المكان السهل فلولم يجد الأمر تفعا من جانب فلا يستقبل ارتفاعه خدرًا من انتضاح البول ورجوعه اليه. وان لا يكون على باب داره ولا ابواب دور الناس، ولا على ظهر مسجد ولو ا تعلق عليه الباب ولم يجد فاتحا او منعد الخوف من مهلك واضطر قضاها في المحراب وان في الركن الشمالي من فلا باس واصلح بعد ذلك ما افسك و ليطيبه بما امکنه. وقيل لا يقصد المحراب ولكن الاقل
ا سهلا
- 128 - (1/167)
صفحة 168
129 -
129
مَضَيَّةٌ، وان يُعد النبلَ كمرد و هى الحجرات الصغار للاستنجاء بها كما في أعدوا النبل، وأن يحفر لحاجته ويد فيها لا من عليه السلام بالسترة عند قضاء الحاجة والنهيد أن يقضى الإنسان حاجته والناس ينظرون اليه مع اند من مكارم الأخلاق وقد اكرم الله الأنبياء وفضلهم وما فضلهم به أن لا يرى لهم خلاء، ونُرِبَ المسلمون إلى الاقتداء بهم عليهم صلوات الله وسلامه قالى الله تعالى لقد كان لكم في رسولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةً وان يجعل للنجو حفرة وللبولِ أُخْرَى حذرا من ملاقاته ما لانها تحجب الدعاء وتورف الوسوا وهو دعاء الدنيا وملاقاتهما صغيرة على قول من يقول بظهور الصغاير او ذنب مجهول على القول الآخر ويستحيل بالاصرار كبين، وقيل هي كبيرة إصالة فهي تحجب دعاء الآخرة وطن القطب وحمد ابنه هذا القول من زاعمه غلطان ولو تلا قابول شخص بغايط آخر فلا باس، وان يتلو الورد المعلوم لدخوله ان كان في كنيف ولتشمير ثياب في الفضاء وهو اللهم انى اعوذ بك من النجس الرجس الحبيب المحبتِ الشَّيْطانِ الرحيم وهل هذه الاستعادة مخصوصة بالحشوش او هى عامة قولان اظهرهما الثانيه فلو نسي بدءا واذكر وهو في الحدث ذكر بقلبه بناء على منع القراءة وقيل لا تكييف بذكر القلب ولكن يحرك برلمان بدون سماع نفسره ولا ابصر وجة السماع اذا تكيف الحرف من مخرجه وذلك التكيف هو عين النطق وانظر ما هوا المعتبر هل هو التلفظ بالمقروء اوسما عداياه، و فى قول جواز الذكر ولو سمعد من نفسه وعليه فلا داعى لى ذكر القلب مع النسيان لما في هذا القول من الاجازة واطلق بعض حتى لو تعمد قال القطب رحمه الله والصحيح المنع فيه باللسان تعظيما لاسم الله وكلامه كما لا يكتب ذلك مداد نجس او في لوح نجس ونحوه، وكذا سائر الأمكنة المستقذرة كالمرجلة والمجرة
على الخلاف الا الذكر على الذيجة فانه يقال ولو فى المجزرة بلا اشكاله قال السمر قندى ان كان على قص خاتمه اسم الله تعالى او اسم نبى مِن الانبياء فانه يستجب له اذا دخل الخلاء أن يجعل فص الخاتم في كف انتهى يعنى يَضُمُّ عليه كَفَه ويؤخذ جواز دخوله حجاب مستور جلد او به او بثياب وترك ذلك اولى اهو كلام القطب، وأن يستطيب بسواه إلا من عُذرِ فلو تعمد بلا عذر فلا بأس عند الجمهور وحرم ولزمه الكفر مع البدر التلاتي من إصحابناه و شرط المستطاب در جامد طاهر منق غير ذي حرمة، ولو بغير طاهر اجزاه ولا ينبغي، ومن ذوات الحرمات تراب مسجاب ومجرم وتواب التيم واللوح وشماريخ الثمار وعراجينها ونواها والذهب والفضة قال القطب رحمه الله وإذا كان لا يستنجى بذى حُومَةٍ فكيف يجوزان يكتب القرآن او اسم الله او نبته ويجي ويشرب ويجمع ذلك الماء فى الكنيف فالورع ترك ذلك ولو جاء به أثره وكذا يرقى في ما فيشرب فيلقى فيه وكذا غير الماء اله كلامه، وكانت يمين رسول الله (1/168)
صفحة 169
130
رسول الله صلى الله عليه وسلّم لوضوئه وطعامه وشرابه وشماله لخلافه، وفى ح اذا بال احدكم فلا يمين ذكره بيمينه وقال السد ويكي على الايضاح الجمهور على انه للتنويه وقال بعض أهل الظاهرانه للتحويم وفي كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله ما يؤخذ منه انه للتنزيه اهم وتقدم قول البدر بالتحريم وقال القطب شَدَّد من قال يكفر بذلك اله قال ابو يعقوب النهي عن الاستجار باليمين نهى تأديب 5 اهر وان يقدم بيراه دخولاً و يمناه خروجا من نحو كنيف بعكس الفعل في دخول المسجد والخروج منه واما في المنازل فتقديم اليمنى دخولاً وخروجاه وان يقدم القبل على الديو فى الاستطابة، وأن لا يلتفت في الاستطابة، وان يوسع بين تحديه. وان يسترخي مع الاستطابة ليأتي على ما لا تلحقه الاستطابة بدون استرخاء، وأن يقول عند الفراغ الحمد لله الذى اطعمنى طعا ما طيبا واذَا قِي من نعمه اللذات وابقى فى جسدي منافعها وقواها ويسر على إخراج الخبيثا وكفانى الأذى والمضراته وله استقبال شجرة او نخلة واستد بارها لما في حانه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستتر بشجونين وبنخلتين. ومنع مُستنبت كز اروع و نقل
وكل ذي حرمة مثل النار لهبها وجمرها لانها نوره وعصى الله من تعرى الجمر ونار وهلك استقبا لأواستدبارًا لغير قضاء حاجة فهو مباح كقبس وشعلة وشهاب وسراج في محل مظلم من المنزل ومرافقه وبناء على حرمة النور فيلحق بالنار انوار الأسلاك الكهربائية والأنوار الغازية، وليس النهي عن التعرى للنار مُقيّدا بما اذا حَضَر من لا يجوز له النظر الى عورته كما هو فى اتو مشرقي وكما هو فى السؤالات حتى ان فرق في السؤالات فقال اذا تعرى
حيث يراه البالغ الصميموا العقول فالهلاك بالموقدة والعصيان بالجمرقات القطب رحمه الله وقد رَدَدْتُ على من توهم أن المنتى عند التعرى للجبرا و للنار عند مفقو من لا يجوز أن لا يرى عورته لعلة انكشاف العورة، وذلك ان ورقات جأت من عمان فكتبتها و دخلت فيها بقولي ومن غيره فارد عليه ما ظهر لى انه خالف فيد الحق هو او سائله او كلاهما ثم اقول رجع على طريقة عمان 15 هر كلامه، وان يجتنب الحوث ولو لم يغبته وبيوت الناس بغير اذنهم ولو كانت خرابا وجاز بضرورة وإن بلا إذن وليصلح ما أفسدان قضاها في غير كنيفه وان لا يصطحب في مذهبه وجاز لعذر مثل الأعمى وقد يجب الاصطحاب في تحقق خوف بات الاستنجاء
قلت الاستنجاء استفعال من النجو و هو تحرى إزالته كالاستجمار وهو مسم الاذى من المخرجين بالجمار بكسر الجيم وهو الحجر وقد يعبر عن الاستجمار بالاستنفاض كما في ح ابى هريرة اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخوج الحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغنى احجارًا استنفض بها أو نحوه ولا تأتي بعظيم
- 130 -
- (1/169)
صفحة 170
- 131 -
131
ولا روت فاتيته بالمار بطرف نيابى فوضعتها في جنبه واعرضتُ عنه فلما قَضَى البَعَهُ بمن، وقد يعبر عنه بالاستطابة وهو طلب ان يكون المحل طيباه وقد يُعبر عن الاستجمام في البول بالاستبراء وهو طلب ان يكون الإحليل بريئاً من البول بان ينشف بواسطة ما يجوز الاستبراء به، وقد يراد بالاستبراء هنا المطلق البدن والثوب من البول وغيره کافي حديث انه عليه السلام مر بقبرين يُعد بان الحديث، وقد يعبر عنه بالتنشف كما يقال استنظف وبرد وى حديث أبي هريرة، والاستنجاء قد يراد به خصوص الاستعمار كما في ح لما قدم وفد الجن على النبي صلى عليه وسلم قالوا يا رسولُ اللهِ إِنه أَمَتَكَ إن يستجوا بعظم اوروثة أو حمَمَةٍ فان الله جعل لنا فيها وترقا فنها نا رسولُ احمد صلى اللہ عليہ وسلّم عن ذلك، وغلب الاستنجاء على الغُسل بالماء والاستجمار ونظائره على ما دون الغسل وقبله من التنظف بالمجر وما في منزلته وحكمه، واختص الاستجمار بمخرج الغايط والاستبراء بمخرج البول وكلاهما عرفه ولم يثبت للاستبراء حد بعد سوي تنشيفه و انقطاع المادة ولا وجد لتحديده بما ان المادة منها ظاهرة ومنها باطنة في المجرى الى المثانة بخلاف النجاسة الثانية فانها ظاهرة يزال بالاستجمار ما ظهر منهاه ومشروعية الاستبراء من البول لا يختص بها حديث عذاب القبر كما قاله المصر محمد الله في شرح المسند بل قد تؤخذ من مجموع احاديث الاستطابة وجأتعيين المشروعية في الحديث ونظايره من احاديث عذاب القبر الفاتًا إلى أنَّ الاستبراء من البول ينبغي الحرص عليه والتشدد فى شان بما أن مادة البول متصلة في جبل الاحليل الى المثانة فاذا استبرى الظاهر جرى مكان من الباطن وهكذا حتى تظهر علامة النقاء بعدم الرطوبة على المجرة مثلاً و هذا يفتقر إلى مزيد اعتناء بخلافه فى الغايط مع ان البول قد يستطير إلى البدن والثياب بمُفَرِّق كريح وكوقوعد على صَلب يُسب تفرقَ شرده وارتفاعها بقوة المصادمة ثم قد يبتلى الانسان بفروح باطن القضيب والمثانة او بحصاة المثانة او بالسدد او بالسلس والتقطيرا وبمرض آخر فتسترسل المادة فيتها ون الشخص بهذه المادة ولا يعمل معها اعمال التحرز والتوقى التي امره بها الشرع مع السعيد والضرورة فترى من حرصه عليه الصلاة والسلام على طهارة أمته وشفقته عليهم خص نجاسة البول بذكر وحيد عذاب القبر ايرا عما إلى التحرز من لكثرة ما يلابس الانسان من لالان بخصوص يحصل بر عذاب القبريل الوعيد بد على عدم التوقى من كل نجس لا خصوص البول كما في حديث وخص بالذكر عناية به لما ذكرناه فصارت المشروعية للاستبراء من فى ذلك الحديث اظهر منها في سائر الاحاديث فتأمله ثم ان الاستنجاء بما دون الماء من حجر وغيره يشكو من اشطار الغسل الواجب وكان شرطاً من شروطه لا يصح الابد فسخ، يدل له قوله عليه الصلاة والسلام (1/170)
صفحة 171
132
انا لكم مثل الوالد اعلمكم أمر دينكم وامران يستنجى بثلاثة احجار ونهى عن الروث والومة في وهى العظام البالية فترى النصر الصريح على ان المأمور به هنا من الاستنجاء بالثلاثة الاحجار ومن النهي عن الروث والرمة هو من امور الدين الواجبة م صادسُنّة من المُسْتَحَب ثم ان حد ما يُسْتَطابُ به كل جامد طاهر مُنَقٍ ليس بمطعوم ولا بذى حُرمةٍ كالمدر والتراب والأعواد الرطبة او اليابسة بقطع واجيز بها ان يحست بقحط واجيز هذا مع الضرورة الا العظام والروات النعم لما في حديث وفد الجن انهم شكوا إلى النبي عليه السلام قلة الواد فقال لهم النبي عليه السلام كل ما مررتم بعظم فهو لكم تحيم عريض وكل ما مرر تم بروث فهو علف لد وابكم قالوا يا رسول الله ان بنى آدام ينجسونه علينا فعند ذلك نهى النبي عليه السلام ان يستنجى بالعظم والدوثة، ولا يستطاب بحشيش لا رطبا ولا بابا لانه علف للبهايم، ولا بقصب الزرع ولا قصب ما يوكل ثمره ولا عرفه وتقدم شماريخ النحل الفارغة من التمره ثم ان هنا مباحث الأول ورد الأمر قولاً وفعلاً ان تكون الاستطابة بالجراما القول فهوما في حديث وامران يستنجى ثلاثة احجاره وما في حديث آتنى بالأحجار وقول الراوى فاستنجى بالحجر بن فالثابتي به عليه السلام فى استعماله المجر هو الأولى ومن حيث ان مقصد الشرع التطهير فما فعل فعل الحجر من الجامدات المنشفة مما عدا المنصوص على منعه او الممنوع الحرمة محكمه حكم المجر في الجواز الثاني الحديث الأول صريح في النص على الايتاره وفي الاقل الكافي اقواله قال جابر بن زيد والذي ادركت عليه ابن عباس يقول الاستنجاء بثلاثة احجاره وقيس على هذا حجر واحد له ثلاثة احرف على قول، وقيل يتعين العدد اتباعا للوارد استدلالاً بقوله اني بالاحجا وهي صيغة جمع واقله ثلاثة، وقيل يجرى ما دونها إن حصلت التنقية وبحصولها يصدق الامتثال بدليل حديث فاخذ الجرين والقى الروثة اذ لو كان الامتثال لا يصدق الا بثلاثة لاستزاده الثالثه ومتن رواية الربيع فاستنجى بالجرين والقى الروثة ظاهر في الدلالة على الإجزاء بهما قال القطب رحمه الله يمن الوقو فى ذالك ويكفى حجر واحد له ثلاثة أحرف وأكثر إن كان لا يمين النجس عند التظهر بالطرف الآخر يفتح الخاء ولا يكفى واحد او اثنان عندناه وقبل يكفى ذلك أن انقى فان انقى اسم الثلاثة تعبدا اهم كلامه، واقول قد يجمع بين حديث الثلاثة وحديث المجرمين بانه استطاب باحدهما من حرف مع امكان استطاعته بالثانى من حرفين وبهذا يحصل الايتار فعلاً وفاقًا لأمره بالثلاثة او انه تناول من الحجرين وكان واجدًا للثالث حملاً للأمر بالايتاد على تعيين الحجر لا على
- 132 -
-- (1/171)
صفحة 172
133
تعيين اختيار الفعل المبحث الثالث وليل الأيتارح من توضأ فليستنير ومن استجمر فليوتره ودليل القول بتخصيص الثلاثة نص الحديث عن ابى هريرة، ودليل القول بالسبعة تخصيص الشرع غسل الاناء اذا ولغ فيه الكلبُ سَبْعَاه وظاهر دليل الايتا لا دليل فيه من ذاته على تخصيص بعدد انما أخذا الدليل من حديث الثلاثة فالأوجه أن تتحين الثلاثة في محلها الذي عينه الشارع عليه السلام وتتعين السبع في محل تعيينه ايضا ويجعل حديث الثلاثة مفسّراً لحديث الايتار لما فيه من الأجمال تغليباً للمنطوق على المفهوم وعبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله ينبغي ان يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد على ثلاثة
او خمسة ظاهر مي و الظاهر لكن مع مراعاة سُنّة الايتاره وعبا
المفهوم على
ام
الايضاح وَمَنْ غَلَبَ الظاهر على المفهوم ا وخَصَّهُ به قال لا بد من ثلاثة احجار وهو اقل ما يجري أو سبعة او ما يمكنه و هو قول اصحابنا رحمهم الله دليل على غير قول الشيخ اسماعيل، وجد المغايرة أن الشيخ اسماعيل اطلق الاوتار بعد الثلاثة مع التزامها وعبارة الإيضاح قصر الايتار على الثلاثة او السبعة وهذا كما تراه ظاهر في تغليب الظاهر المنطوق به على مفهومه. ولقد افوط فى تغليب المفهوم من قال يجرى حجر واحده وما احسن قول من ذهب الى الجمع بين المفهوم والظاهر يحمل العدد على الاستحباب، وذهب الشافعي واحمد واصحاب الحديث الى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الأنقاء ولو زادت الاحجار مع استحباب الايباد لقوله صلى عليه وسلم من استجمر فليوتره قال الخطابي منهم لو كان القصد الانقاء فقط لخلا اشتراط هذا العدد عن الفايل فلما اشترط العدد لفظا وعلم الانقاء فيه معنى دل على ايجا بالأمرين ونظيره العدة بالأقراء فان العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد اهم المبحث الرابع ذهب قومنا الى صحة الطهارة بمجرد الاستعمار في المقعدة والاحليل لا ما عداهما قال الشافعي في الأم ما لفظه ويستنجى الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها ما لم يعد الخلاء ما حول مخرجه ما اقبل عليه من باطن الإليتين، فإن خرج عن ذلك أجزاءه فيما بين الأَلْيَتَيْنِ أَن يستنجى بالحجارة ولم يحن في انتشر فخرج عنها الا الماءه ولم يزل فى الناس اهل رقة بطون وغلظها واحسب رقة البطن كانت في المهاجرين اكثر لا كلهم التمر وكانوا يقتاتون وهم الذين امر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء ه قال والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف الحد قال ابن حجر في الفتح عند قول البخاري باب الاستنجاء بالجهادة الاد بهن الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء والدلالة على ذلك من قبوله استنفض فان معناها استنجى ها هم فنقول غاية ما في دليل القو هو استنجاءه عليه السلام بالجر وهو سنة من سننه فلا يقوم دليلاً على سقوط فرخين الغسيل به
?
- 133 - (1/172)
صفحة 173
134
فرض الغسيل به بعلية تسميتهما استنجاء والأصل إن الاستنجاء بالماء فوضٌ من السنة بتقريره صلى الله عليه وسلم اهل مسجد قبا وغيرهم على المواضبة عليه وبمواضبته هو عليه الصلاة والسلام عليده قال بعضهم وهو فرض بالقرآن وهو قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا الآية والله اذا مدح احدًا بشئ واطلق كان المشي واجبا ما لم يدل دليل، وكان تطهرهم امر امر الماء على المخرجين بعد الحجارة او بدونها قبل فرضها قولابه والفرض والواجب الفعل المطلوب طلبا جاز ما قال القطب وحمد الله الاستنجاء سنة واجبة يكفر بتركهاه ولو قيل انه فرض بالقرآن الجا زبناء على أن قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهر وا والله يحب المطهرين نزل في اهل قبا لانهم يمرون بالماء والحجارة على انو البول والغايط وإنّ مَدْحَ الفِعل والفاعِلِ يدل على الأمر كما ان ذكرا الثواب عند الفعل يدلّ على الأمر على ما فى السؤالات ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مُسلَّم عند البحث، وعلى التسليم قد تكون الآية دليلاً على انه لا يحتم الوضوء الأبعد زوال النجس وإن لم تكن دليلاً فالدليل من السنة. اهـ كلامه، وعبارة الايضاح والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرِضَتْ عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك والدليل على فرضه ما روى عن النبي عليه السلام قال لاهل قبا وكانوا يمرون الماء على انو البول والغايط فانزل الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المظهرين، فقال لهم النبي عليه السّلام يا اهل قباات الله قد اثني عليكم في الطهور فما هذا الطهور قالو اتير الماء على اشو البول والغايط فقاً عليهم الآية فلحق بالوجوب، وفي الاصول ان كل شئ اقر عليها منه وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندهم واجبًا اوند با او مباحا فهو من سُنّتِهِ صلى الله عليه وسلم، وروى عن جابر بن زيد رحمه الله قال الرحم والاختتان والاستنجا
والوتر سنن واجباته واجمع يده والماء افضل وهو قول أصحابنا
رحمهم الله العبارة الايضاح ويعقبها محشية السدونكي بمانَتُهُ قوله والجمع بين الحجارة والماء افضل الخ انظر هذا فانه ان اراد به مع وجود الماء فتعبيره با فضل مُشكل لاقتضائ جواز الاقتصار على احدهما امتاجوازة مع وجود الماء فلم أر من جوزه من اصحابنا بل قالوا اذا اترك الاستنجاء بالماء مع وجوده وقدرة استعماله حتى خرج الوقت كفره واما جوازه بالماء فقط فقيد عندهم بعدم وجود ما يستنجى به غيرا لمآء اللهم الا أن يقال افضل ليس على بابه ويُراد يما لا فضل فيه ما لا يجرى حريرة وعبارة الشيخ اسماعيل وحمد الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء بالماء ولا بد عندنا فيه من الجمع بين الماء والاتجار الخ اهم ما قاله المحشى، ولعل مراد صاحب الايضاح رحمه الله كون الجمع
- 134 -
- (1/173)
صفحة 174
بملاحظة كون الغسل واجبًا والاستجمار سُنَّة مندوبة فالعامل يجمع المندوب الى الواجب عامل بالأفضل وتارك الأفضل مع ادائه للواجب غير مؤاخذ بتركه ما لم يقصد المخلاف السنة او ان المستنجى بالماء وحك ان لم يجد ما يستجمر قد فاتَتْهُ الافضلية اذ الأفضل الجمع وعليه فلا اشكال والله اعلم ه ثم قول الشافعى اجزاء فيما بين الأليتين أن يستنجى بالحجارة والمريجين فيما انتشر فخرج عنهما الا الماء الخ انظر ما هو الفارق بين كون النجاسة، بين الأليتين او منتشرة خارجة عنهما والأصل وجوب كون النجس نجسا حيثما كان من الجسد ان خرج من مخرجه فلو قدرنا مقدار بعوضة من العذرة فاض عما بين الأليتين لم يجز الأغسل ذلك المقدار القليل وأجزأ المقدار الاكثر من الخبث الذي شغل جانبا من الجسم ان يمر عليه حجرة ثلاث مرات او ثلاث حجرات مرة مرة أخد ما اخَذَتْ ومبقيه ما ابقت ولا عهد لنا ولا للشافعي ومن قلده ان تقتنع هذه الشريعة الطاهرة المقدسة من القايم بين يدى الملك القدوس جل جلال، وتقدس كماله بفرايض الصلوات التي هي عمود الدين على غير طهور واى ظهور يتصور هنا بمجرد مسح حجرة او خشبة اوشنئ ما يبيح الشافعى التمسح به فلو خلف حالف بالله ان المسيح بعشرين جموع غير مزيل للوفر والدنس والقذارة لم يكن حانتا واذا كان الشافعي لا يستجيزان يصلى باصبع الحقها مثل الذرة من الخبث ولو مسمعها باحجار الدنيا حتى يغسلها فما بالـ ما هو اعظم من ذلك بمجرد المسيح ثلاثة أحرف من مجرة واحد ولوكان وسط المحيط الأعظم من الماء، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة العلماء ومن علماء الفتنة المبحث الخامس تجب ازالة النجس عند المرادة القيام الى الصلاة فلوترك الاستها، حتى خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمداً لذلك فقد كفر المبحث السادس يهيء المستنجى حفرة في المواضع الممكنة المحضر لينسب اليها ماء غسله في محل نضيف غير مستقبل قبلة ولا مسند برلها على حد ما مر فى قضاء الحاجة ولا يستقبل القمرين ولا الريح فيه ضاد لعدًا وليجتنب الحفر تحت اشجار النا و ليختره موضعها منيفا للماء حذرا من اصابته ومن لم يجد حفراً فيجعل لم يجرى ويحفره على عرض بدنه بعمق ثلاث اصابع فان خشى لحوقه زاده عمقا وليحذر العشب فيه لئلا يلحقها الماء منه، وليست في ساترفان لايجد اشتمل في ثيابه، ولا حد له دون النقاء خلافا لمن حد الغايط بعشر والبول بخمس، وقيل لابد من ثلاث لکل باپ ولو انتي بدونها فيزيد تمام الثلاث تعبّداه ويغسل يديه قبل الاستفها ولو لظاهرتين لئلا يسبق اليهما النجس فلا يجزئه الا الماء الكثير كذا قيل ولا يظهر غسل اليمنى لانه يستنجى باليسرى نعم يغسل باطن اليسرى وظاهرها باليمنى فاليمنى أيضا تغسل وهذا الغسل ثلاثاً ثم يبدأ بمواضع البول ويُنقيه وان
بدأ بموضع
- 135 - (1/174)
صفحة 175
136
بدأ بموضع الفابط جازان لم يلحقه النجس بعده وإذا اغسل موضع البول افاض المآن على يك ثلاث مرات حذر نجس فيها ثم البيضة اليمنى فاليسرى تم يجمعهما ثم يفيض الماء على يك كذلك ثلاثا ثم يجمع بيضتيه والذكر با لغسل ثم يفيض الماء على يديه كذلك ثلاثائم يقصد ما بين البابين بالغُسل ثم يغسل موضع الفايط من فوق الباب الى اسفل لات النجس انما يبدأ فى غسله من فوق والغسل من فوق هو الأصل في غسل الجنابة والحميض والنفاس وساير الاغتسال والمسمه ولا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينتقل النجس من موضعه. ويجعل السعة فى جسد قليلاً قليلاً حتى يستقصى سعة بَدَنِهِ ولا يسترخ اول مرة ليحكم على موضع النجس وما لم يظهر عند الاستقصاء في الاسترخاء فمن الباطن لا يغسله وإن لم يسترخ باستقصاء فغسله غير تام ثم يفيض الماء على بيك ثلاثا يجعل الشدة في جَسَك يبدأ بالسعة ويختم بالضيقه واذا فرغ أفاض الماء على اعضا استنجائه من ثم على بك ثلاثاه وينبغي له أن يغل مقعدته اليمنى ثم اليسرى غسلاً نضيفا تم جمعها بالغسل النجم الذنبه وان يقول بعد الفراع اللهم حصن فرجي بالإسلام وطهر قلبي من النفاق وجسدى من النجاسات وزوجنى من الحور العين لا المرأة فلا تقول زوحتى من الحور العين المبحث السابع دل فعله وقوله صلى الله عليه وسلم على منع الاستجمار بالعظم الطرق او الرميمه واختلفوا في علة النهي والمذهب على ما سمعه جابر بن زيد رحمه الله من الصحابة رضى الله عنهم يقولون المانيه والنبي صلي اللہ عليہ وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لان العظم زاد اخوانك من الجن والروث زاد دوابهم، وقوله عليه السلام فى الروثة لما القاها أنها ركس براء مهملة مكسورة بعدها كاف فسين مهملة قشرها النسائي بانها طعام الجن وقال بعض قومنا الوكس البجيس واستدل بحديث ابن ماجة وابن خزيمة بانها في روايتها بالجيم وبهذا استدل هذا البعض على نجاسة الروث ورد بات روايته الكاف اثبت قال المصر محمد احمد في شرح المسند لعل رواية الجيم تحريف في المعنى طق الراوى ان المراد بالركس ما فهمه من مَعْنَى النجاسة فرواه بالمعنى وكثير ما وقع من تحريف السنة بسوء الفهم 10 هر وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة الى حالة النجاسة قاله هم الخطابي وعنين كما قدمناه قال ابن حجر والاولى ان يقالة من حالة الطعام المحالة الوون اهم قال ابن بطال لم ا د هذا الحرف في اللغة يعنى الركس اهم وتُعقِبَ بات معناه الرد كما قال تعالى أركسوا فيها اى ددوا فكان قال هذا رد عليك اهر قال ابن حجر ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال أركهُ رَكْرًا اذا رَدَّهُ قال وفي رواية الترمذى هذا وكس يعنى نجسا قال وهذا يؤيد الأول قال واغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن قال وهذا أن ثبت في اللغة فهو مريح من
- 136 - (1/175)
صفحة 176
- 137 -
من الإشكال أهم اقول الذي في لسان العرب نصه الوكس الجماعة من الناس وقيل الكثير من الناس والركس شبيه بالرجيع وفي الحديث ان النبي صلي اللہ عليہ وسلم أتى بروت فى الاستنجاء فقال انه دكس قال ابو عبيدة الركسى شبيه المعنى بالرجيع يقال ركت التى وأَرْكَسْتُه اذا رددتَه و رجعته، وفي رواية انه ركيس فعيل بعنى مفعول ومنه الحديث اللهم اركسهما في الفتنة ركا والركس قلب المشي على راسه اويرد أوله على آخره آنخ اله فترى ان الركس اسم للروث كا لرجيع فقوله صلى الله عليه وسلم لمن ناوَلَه الدوثة فقال انه ركس اى اندروث مثلاً اور جبع مثلاً وانك قد علمت أيها المناول انتى حرمت الاستنجاء بالروث كالعظم ليس في المتن زيادة معنى على هذا الا مشروعية نجاسته ولا عَدَمُها كما لا يفهم من ان طعام الجن كما قال النسائي وانما تعلم انه طعام لدواب الجن من تصريحه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث وهذا ظاهر كما لو اموت من ياتيك بقطعة ذهب فاتاك بقطعة خَرَفٍ فتقول له انه حرف كانك تعرفه بجهله او خطايه فيما أمرته برفا لعبارة مسوقة مساق الانكار على مخالفة الأمر مع العلم مندا عنى المناول بحكم الدوثة المتقدم بانها منهتي عنها لحالة انها ما ينتفع بد اخواننا الجن فيأمل المبحث الثامن يصح الاستنجاء بالماء ولا تضر
اضافته الى شئ يقوم فيه كما نقول ماء البحرماء العين ماء السبيخة، ولا يضار خروج طاهر كما لو عصر من نحو يقل أو إن اضيف الى ما عولج بالتقطير من كماء الورده او اضيف الى شني وقع فيه وصبغه كماء الزعفران والعصفر اولم يصبغة كغيرهماه على تكريه بماء ماكول كما قصب السكره وعلى تكريه مضاف مطلقا إن وُجِدَ سِوَاهُ والأجاز ترك الاستنجا على القول بالكراهتين، وجاز ذايب ثلج وبرد وذايب ما ء حمد وبسور بهيمة غير نجس وسور جنب او حايض او نفساء وبماء تغير بغير نجسه ومُنِعَ ما طبخ به طعام ولوكان ملها على القول بانه طعامه وبما خالطه رسم لا يحول عنه واجيز بزيت ولبن وخل ولا اقول بجوازها لانها اطعة وصبغ وادامه وكذا الجيز باطبخ فيه الطعام الا ان بقيت فيه من بقية فكرن ولا اقول بدلات للطعام حرمة ولا بد في ذلك الماء من اجراء ومادة من الطعام تحللت فيه، ومُنع موثر ضَر شاه وفي مكة ويلتصق مُكَةٍ معد التراب قولان امحهما الجوار في الاستنجاء بشرط أن يكون الحَبُّ المتوالى مزيلاً لما نصب قبله من التراب اذ بذلك تظهر ان الله للنجس وفى الوضوء المنع وقيل سواء في الجوازه ولا يجوز في ماء واكد ان كان قليلاً وقيل ولوكثر وحد الكثير ان البلغ تحريك طرف من الى الطرف الآخر والا فالمنع لاند ينجس وقال القطب والحق أن الكثير قلتان فصاعدا فيجوز الاستنجا فى واكد قدر قلتين ان كان الماء لا يتغير واولى من ذلك أن يُقال لا يستنجى فى راكد ولو كثر ليلاً تستقذره نفس الشارب ومويد الفصل (1/176)
صفحة 177
138
ومريد الغسل لبديه اولشئ ومريد أخذ للطعام ولا لا يتخذ مُعْتَلا بدون إن ينجس لولم يتغير وان كثر حتى لا يستقذ رجازه فليس المراد بالنهي عند اند ينجس لو غسيل فيه بل الاستقدار واتخاذه مغسلاً وهكذا البئر والعين والحوض و نوها اهر ومنع في بني دون قلتين لا تجري وفيل ولو كثرت عنها حتى تتغير كعين لا تجرى ولا تيبس ولوار تنفع ماه ها زيادة ولكنه لا يخرج شيء من مائهاه ولو كان يخرج منها خر وجاضعيفًا ف فى الاستنجاء منها قولان، ولا يكفي خروج بلامادة تزيد فيه، قال القطب ولا وجه له اهر ولا يستحي في ساقية لا يعلم جريان مائها ولا ان كان يزيد فيها او فى حوض ولا يخرج منها ولا يجوز بماء مُشْرِك وما ولع فيه غير هو من ذي ناب و ذي مخلب ه ومنع سؤرحية وما كان في حكمها من الاماجي وهل المنع للنجاسة او ليوفي الستم قولان، وما حورق الشمس فى اناء مكشوف صيفا ممنوع لتاثيره البَرَصَ ليس لان لا يجرى فلو استنجي باخواه، وخص المنع بما إذا كان مظروفا فى اناء لان الشمس تؤثر فير التسخين بخلافه في الأرض ولو دخلت فيه الشبهة بغصبه او سرقه او شوى بربا او بوجه من وجوه الحرمة ولا اعنى النجاسة فهل يجوز لعدم تبقى الحرمة اولا لدخول الريبة قولانه ولو دخل الشك في نجاسته جاز التطهو استعما بالحال الاصل وجاز التيم وترك التطهر به لاعتراض الشاب
إذا رجع الشاء تركَهُ أَخَذَ بفتيا القلب لاننا مخاطبون باستفتاء، قلوبنا والاستنجاء بالماء الحرام مطهر لكن مضمون القيمة لمالكه. ولو صغر فدير وامتنع اخذاً باناء والاستنجاء، بحافية لم يستنج فيه 5 كما لو جعل بجنبه محل للاغتسال خوفا من أن يكون ذلك الماء الذى فى الغدير متجه معا من مياه ذلك المغتسل ان امكن ذلك و دلت عليه قرينة ويؤخذ من القرابين المنع والاباحره وامتنع بماء بطوب الانعام وجوذككراهيته فى المكروهة وجوز ككراهية في المكر وهذ وبدم اللحم على القول بطهارته اعنى تجويز ا ضعيفاه وضح إجراء ماء فى يد مملوك لغيره وطفل لا يجوز استخدامهماله ولو با دلال لكن مضمون للمالك ولأن الطفله وهل الاضمان ان كانوا على بئر او الصحيح الضمان قولانه المبحث التاسع لو عن الماء إلا بالثمن فهل يشتريه بثمنه لا آن زاد عليها البايع او يشتريه ولو زاد لأن ما يدرك بالمال مستطاع كما ان من استطاع الزاد والراحلة وجب عليه الحج او جريه التيم ولا يشترى الماء لان الله لم يكلفا بشراء فرايضه وأباح التيمم مع عدم وجود الماء وهنا لا وجود له فذكرا لوجود ولم يذكر الشراء اقوال اصحها الاول واضعفها الثالث لما يلزم عليه من ان من وجبت عليه رقبة للظهار ولم يجدها الا بالثمن أن لا يشتريها ولو كان واحدًا للثمن، وكذا الخلاف فى ادوات الماء كدلو وجبل، وفي الأثر ومن قدر على عن الماء للوضوء لزمه شراءها باتي ثمن ما لم يضره في بقية طريقه ولا يتحمله بدين
— 138 -
- (1/177)
صفحة 178
139
فان باعه عليه صاحبه باكثر من ثمنه في موضعه لزم البايع ردُّه فضل الثمن عليه. وفى الاثر ايضا واذا امتنع الماء بغلاء وبلغ فوق ثمنه وكان في شرائه على من عَدِ مَه كثير خر رجاز له التيمم وليس له ان يتلف جزءا من ماله فيضر بنفسه، وكذلك ان كان الثمن يجعف به من ذهاب نفقة او راحلة وخشي على نفسه عند اخراج ذلك من يديه لم يكن عليه شراء الماء ويتيم وهذا ما لا تنازع بين العلماء فيما علمناه وان وجد بثمنه وكان الثمن غير مُجحف به وجب عليه شراءه لأن القادر على الثمن قادر على الماء. وفى الأترايضا وكذلك لوجاء إلى بئر وليس عند جبل ولا د لو وجب عليه شراء بل و دلوليتوصل الى الماء اذا وجد السبيل الإشرائهما وبالله التوفيق وفي الأثر ايضا وان كان عند عبد غيره ان استعان به قدر على الماء وان لم يستعن به لم يقدر قال يستعمل العبد اذا كان مقدار عناها يقدم على ادائه ويرجو الخلاص منه، قيل ولوكان العبد ليتيم قال نعم اهم را المبحث العاشر في مجموع هديه صلى الله عليه وسلّم عند قضاء الحاجة ونجعل هذا المبيت كالخاتمة لفصول قضاء الحاجة والاستنجاء وان كان قد تقدم اكثر ما سنذكر هنا فتقول كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبايت، وربما قال اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرحيم، وفي رواية لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المتحدث الشيطان الرجيم وفى ح ستر ما بين الجن وعورات بني آدَمَ إذا دَخَلَ احدكم الكنيف ان يقول بسم الله، وكان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويُذكر عنه ان كان يقول الحمد لله الذى اذهب عنى الأذى وعافاني، وفي ح وكان صلى الله عليه وسلم يقول الورد قبل الدخول وقبل كشف العورة في الفضاء وبعد الخروج يقول قبل بسم الله اللهم انى اعوذ بك من الحبتِ والخبايث، وفي حديث ان هن الحشوش مُحْتَضَرَة يعنى فن ذكر الله طرد الشياطين المحتضرة، وانما اخر قوله عليه السلام غفرانك الخ الى بعد الخروج لإن المحل والحالة ليسا اهلاً للذكره وقد سئل الحسين ممن عطس وهو على الخلار، فقال محمد الله بقلبه ولا يتلفظ فكذا من نسى الذكر حتى كشف عورته وكان يقضى، وعلم بعض اصحاب القعود على اليسرى في الخلاء ونصب المنى، وقال من استي بوجيع دابة او عظم فان محمد ا منه بوى وفى ح اذا اتى احدكم البراز فليت طب بثلاثة المجارا وثلاثة اعواد اوثلاث حثيات من تواب، وكان عمر يبول وعيسم ذكره بالتراب او الحايط ويقول هكذا علمناه وفى ح لا يسكن احدكم ذكره بيمينه وهو حلا يبول ولا يتمتع من الخلاء بيمينه ولا يستنج بحجر قد استنجى به مرة أخرى، ولعله
ان حله
- 139 - (1/178)
صفحة 179
140
الله
إن حَلَّه حتى طَهُر او ظهر بالزمان ولا اتر جازه ح كانت يد اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه وأخيه وعطائه وترجَلِهِ وتنقله وكانت بك اليسرى لخلائه وما كان من أذى هاى فاكان من اذى يعطى باليسرى ويقبض بالبترى ح لا تستنجوا بعظم ولاروث فانهما لا يظهران، واحتج من جعل غيرهما مفهوم اللقب أو بما يظهر من المقام مُطهرًا ومفهوم اللقب لا يحتج به، وما جاء عن على وعايشة من كان قبلكم كانوا يبعُرُون بَغْرًا وانتم تَلِقُونَ تَلْطَا فَاسِعُوا الحجارة بالماء تفهم منه الإشارة إلى أن مَن يَبْعُرِ تجزيه الحجارة وليس العمل على هذا الأوبل يجب الاستنجاء بالماء ايضا اذ لا يخلو من نجس جانب او ما تصله اليد بلا إدخال ولو قلنا بعدم ظهور اثر المنجيس فالغُسلُ تَعَبدُ ومع بقاء المنجس فهو معقول المعنى، وعن عطاء عن بعض فيمن يخرج مِنْ دُبُره الدود او من ذكره نحي القبالة يغسل ويتوضأ وانما لا يستنجى من الريح ح كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل الخلاء بخاتمه بل يضعه في مكان ثم يدخل وكان نقشه محمد رسول ا وكان و بما دخل به وختم على ذلك كفه وكذا لا يدخل احد الحاجة الإنسان الابعد نوع ما عليه فيا فيه اسم الله او القرآن، و رُخص اذا ستره وكان عثمان لا يدخل الخلاء بالثياب التي يجلس بها في المسجدح اذا دخل الخلاء لبس تعليه وعطا راسه من ربه عز وجل. يعني حَيَاءَ من وبه وإن كان ربنا عالم الغيـ والشهادة لا يحجب بصره حاجب. ولما كان هذا التغطى من مُوجَبَاتِ الحياة فعله صلى الله عليه لما تقتضيه البشرية الكاملة في الفضيلة كساير الأفعال البدنية في كثير من العبادات وجعل عليه السلام ذلك الفعل منه جزء من عظيم الحياء الذى استشعره ليكون مُسْتَحيَّا من الله بقليه وقالبه كما انه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو مطأطئ رأسه حتى كاد ان يمس ظهر راحلته شكراً لو بد على نعمة الفتح. ح كان صلى الله عليه وسلم يقول ان نوحًا عليه السلام لم يقم عن خلا قط الاقال الحمد لله الذى اذا قنى لَذَّتَهُ وابقى على منفعتَه وأَخرج عنى اذا لاح كان صلى الله عليه وسلم ينهي عن قول الرجل إهوقتُ الماء ويقول ادابال احدكم فليقل بُلتُ كان صلى الله عليه وسلم ينهي عن الاستنجاء من الريح ويقول من استنى من الربح فليس منا وهذا على الإطلاق اعلم يقيده فهو و شامل لما اذا ابتل الموضع بعرق إوما، فيكون حجة لمن يقول أن الريح لا ينجيس ما تلقاها مبلو لام كان صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الغايط فليتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدين فان الشيطان يلعب بمقاعد بن آدم من فعل فقد احسن ومَنْ لا فلا حرج هاى حيث لا يرى
و پارا
- 140 - (1/179)
صفحة 180
- 141 -
-
131
کارو
ح وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنُو من الارض ح اذا بال احدكم فلينتو ذكره ثلاث مرات مح كان رسول الله صلى عليه اذا اتى الخلاء إتيتُه بما في توب اوركوة فاستحى منه ثمَّ وَلَكَ يَكُ بِالأَرض ثم انيتُه مَاءٍ آخر فتوضًا وَنَفَعَ فَرجَهُ وقال جانى جبريل عليهِ السلامُ وقال يا حمد إذا تَوَضَّأْتَ فانتضيح ثم أخذ كفا من ماء ونضح به فرجه يُريني وقال يا محمد افعل كذا وقال القطب رحمه الله ولا ريبة في رواية هذا الحديث ولا اشكال فيه فات النفْرَ تَعَبدُ أو إزالة للوسواس، ومَعْنى فرج جبريل التشبيه لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لا فرج لهم ولكنه تراى له في وَسَلَّم صورة رجل بلاعورة فيصب الماء إلى ما فوق الركبتين من جهتهما او الى ما تحت السلة من جهة الصَدْ وفيقهُمْ صَلَّى الله عليه وسلم كيفية النصح على
الفرج، وَوَجْهُ وَلَكِ اليَدِ على الأرض بعد الاستنجاء مزيدُ الطّـ نقول فى الفِقْهِ يَعْم ينَ بِالغُسلِ بَعْدَ الاستنجاء ولا ضُعَفَ في ذكرِ النفيج فانّه لا يرجع الى سوء فضلاً عن ان يقال بريبة الرواة في ذلك وهذا النصح غير واجب بل هو كم العنق فى الوضوء، وكذلك ليس الاستنجاء واجبا علينا عقب قضاء الحاجة ولا الوضوء 5 اهر كلامه، ومعناه لا يجب الفور في الاستنجاء ولكنه مستحب کا لوضوء بعد الاستنجاء لغير صلاة ه ح بال يومًا فقام عمر خلفه يكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضاء به فقال ما أُمِرْتُ كُل ما بلتُ أن ا توضأ ولو فعلت لكان سُنَّة هاى لكان متأكداً يَعْنِى ان الاستنجاء والوضوء يجبانِ للصلاة ح من خصال الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء، يعنى الاستنجاء وفى مرواية والانتضاح ح لا يقبل الله صلاةً بغير ظهور ولا صدقه من غلول فيشمل الاستنجاء والنجاسات والوضوء والجنابة والحيض والتيمم العدو ح كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضُوءَ الصَّلاة قبل أن ينام، وهذا دليل نومه على الاستنجاء والوضوء لان الوضو تترتب صحته على الاستنجار ح عايشة من حَدَّثكم أن رسول الله كان يبول قائما فلا تصد قوم ما كان يبود الأقاعدًا ح حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباحة قوم الى كناسة الهم قباله عليها قائماه قال القطب اى ليبين ان النهي ليس تحريميا للبول قائما اولانه لم يجد مقعدًا او للتداوي من وجع الصلب وعن ابن مسعود البول قائما جفاء، ولا ينا في حديث بولِهِ صلى الله عليه وسلم في الكناسة (1/180)
صفحة 181
142
في الكناسة ما مر عن عايشة لأن حذيفة حافظ لما لم تحفظه والحافظ حجَّةً ولان كلام عايشة في تكرر بوله قائما وكانها قالت ما كان يبول بتكرار الأقاعدًا وقيل انما فعله من وجع كان بمابطه وقال الشافعى والعرب تستشفى من وجع الصلب بالبول قائماه قال ابن القيم والصحيح انه انما فعل ذلك تَرها وبعدا من اصابة البول فانه الما فعل هذا لما اتى شباطة قومٍ وهو ملقى الكناسة ويُسمَّى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلوبال فيها الرجل لارتد عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلّم استتر بها وجعلها بينه وبين الحايط فلم يكن بد من بوله قائما والله اعلم، قال وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قاله وانى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما فقال ياعمر لا بل قائما قال فابلت قائما بعده قال الترمذى والما رفعه عبد الكريم بن ابى المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث، قال وفى مُسند البزار و غيره من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما اوميج جبهته، قبل أن يفرغ من صلايه او ينهم في تجوده ورواه الترمذى وقال هو غير محفوظ. وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بوية الأسعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشئ وقال ابن ابي حاتم هو بصري ثقة مشهور اهم اقول يؤيده ما تقدم عن ابن مسعود ولعله سمعه من عليه السلام كما سمعه بريدة ح نهى أن يبول الرجل في مستحمة وقال ان عامة الوسواس منه وقال القطب وهو غريب لا يعرف مردوعا الا من حديث اشعث بن عبد الله عن الحسن اهر و عن ابن سيرين اند رخص في البول في المستحم فقيل يورث الوسواس فقال ربنا الله لا شريك له و قال القطب وكانهم ارادوا الوسواس فى التوحيد ولا يتعين ذلك لانه يجوزان يراد وسواس الجنوب وسواس الظهر والصلاة اهم ووسع فيه ابن المبارك ان كان الماء يجري فيه والله اعلم ه ح كاد يستتر للحاجة بالهدف تارة وبجايش التخل تارة وشجر الوادى تارة وكان اذا اراد ان يبول في عَزا ز من الأرض وهوا الموضع الصلب اخذ عود من الارض فنكت به حتى يُثرى ثم يبول وكان اذا ذهَبَ فى سفرم للحاجة انطلق حتى يتوارى عن اصحابه ورتما كان يبعد نحو الميلين. ولم يكن يصنع شيئا مما يَصْنَعه المبتلون بالوسواس من نترا لذكر والنحتحه والقفز ومَسَاء الحَبْلِ وطلوع الدرجة وحشوا القطن في تحت الإحليل وصَب الماء فيه وتَفَقَدْ الفيئة بعد الفيئة ونحوذلك من بدع اهل الوسواس. وما قدمناه من نتر الذكر ثلاثا قال ابن القيم لا يصح من فعله ولا امره. واقول اذا كان من وسائل الاستقبار وبالخصوص اهل الأمراض السفلية فلا يكون بدعة شئ من ذلك بدعة محرمة بل كل ما كان من باب الحزم والاحتراز في الدين و اقرب الى الطهارة الشرعية فهو من جملة
- 142 - (1/181)
صفحة 182
143
ما شهد الشارع واذا كان لم يفعله صلى الله عليه وسلم وفعله فين الداعى مرض اوطيع لا اتباعا السلطان الوارد عليه من الوساوس الشيطانية ورأى ان إن لم يفعل ذلك طرأت عليه النجاسات بعد ظهوره وربما تكررت الحالة فيضطر ا و تضيق عليه الاوقات ورتما اعدم الماء الكافي و وبما كان على سفيرا و على خوف او على مرض اخر او على نوع من ضرورة والدين يسر والاحكام واسعة والمكلف ماموران ياتي بدينه على وجهه ما وجد اليه استطاعة وسبيلاً وليس كل مالم يفعله صلى الله عليه وسلم يضيق على الناس فعله ان لم يخالف شرعد وبالخصوص ما عُرِفت او رُجِيت من سلامة الدين والله اعلم احرص لزم الاستبراء من البول والعبد امين نفسه فيما أمريه وكلزوم الاستعمار ثلاثة احجار وماء زمزم في حكم الاستنجاء كغين من المياه المطهرة وليس فضله بفارق لدعن حكمها وصل تحريات الذكر فى الماء ثلا تا يجرى عن العرك او المعتبر النقاء وهو الصحيحه او التعدد وعليه فهل هوار بعون عركة او اكثره عشرون او عشرا و ثلاث في البول وذلك بعد ازالة استبراء واستجمار اذ لا تثبت الطهارة مع بقاء المدد ا و يعرك الى اطمئنان القلب او الى ذهاب ليونة النجس ووجود خشونة الجلد أو بعرك البول خمسا ولا دليل له والقول بالثلاث ابجع لماجاء في تثليث الاستعمار عند صلي اللہ عليہ وسلم کلها اقواله الما کتاب الغُسل من الجنابة قلت الجنابة صفة يتصف بها الانسان اما بانزال الماء الدافق واما بالنقاء الى بينين والمراد بن غيبوبة الحشفة ففي ح اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغُسل فقال الانصار لا يجب الغسل الأمن الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالَطَ وَجَبَ الغسل قال ابو موسى فإنا أشفيكم من ذلك فقام فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أماه إلى اريد ان اسالك عن شيء وانى استجيك قالت لا تسمى إن سالتني عما كنت سائلاً أمك التى ولدتك فانما انا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير مسقطت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعابها الاربع ومَسَّ الختان الختان وجب الغسل وان لم ينزل وهذا الخبر واشباههه ناسخة لقول عليه السلام الماء من الماء الى يجب الغسل إن أمنى هذا فى المنام وقيل في جماع اليقضة ثم تخ بالتقاء الختانين وقال أبي بن كعب رضي الله عنه قول رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ان الماء من الماء الما كان رخصا رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا باغتسال بعد وإن لمنزل أى إِن غابت الحَشَفَة وقالا لقطب رحمه الله واما قول عثمان اذ اجامع الرجل اهله ولم يمن يتوضأ كما يَتَوَضَا للصلاة ويغسل ذكره ويقول هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه سال
فلانه
- 143 -
-- (1/182)
صفحة 183
144
فلاند جمع بهذا ولم يسمع حديثا نا شمال، وهو ما مر من وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولولم ينزل اهم واقول ومردت احاديث في هذا الحكم قبل نسيجه منهاح سؤال عتبان يا رسول الله اوايت الرجل يعجل عن إمراته ولم عين ماذا عليه فقال لدانما الماء من الماءه ومنهاح قولد لرجل من الأنصار اذا أعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء، وأقحط جامع ولم يُنزِله ومنهاح سؤال ابى بن كعب عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال عليه السلام يغسل ما اصابه من المرأءة من ثم يتوضأ و يسلى، فهذا كان أولاً ثم نسخه صلى الله عليه وسلم قال ابو العلاء ابن الشخير كان رسول اللہ صلي اور عليہ وسلم پيسخ حديثہ بعضه بعضا كا ينسخ القرآن بعضه بعضا في الاحاديث الناسخة للحكم الأول الموجبة للغسل اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهما فقد وجب عليه الغسله وفي رواية زيادة وإن لم ينزله الشُّعَبُ جمع شَعبة وهى القطعة من الشئ قبل المراد هنا يداها ورجلاهات وقيل رجلاها و فخذاهاه وقيل ساقاها وفخذاها قيد مخداها وأشكاهاه وقيل فخذاها و شفراهاه وقيل نواحي فرجها الاربع) وقوله ثم جهدها اى دفعها وحفرهاه وقيل الجهد من اسماء النكاح، ومنها قوله السائله عن حكم الأكسال وعايشة جالسراني لأفعل ذلك انا وهل ثم تعتبل ومنها قوله لسائله عن الرجل يصيب هله ثم يُكسِلُ ولا يُنزِل هل عليهما الغُسل قال اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ويجتمع هذا الحديث مع حديث اذا التقا الخلان وجب الغسل باق المراد از اجاوز الختان من الرجل مبدأ الختان من المرأة، ومنهاج اذا غابت المدورَةُ وَجَبَ الغُسل فهذه السنة من قولد وفعالية تناسختر الحكم الاقله فقد د وي احمد وابوداود عن ابي بن كعب قال ان الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء مخصة كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم رخص بھا في اول الاسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد هاه وفي لفظ انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم تلى عنها رواه الترمذي و متحده و روي احمد عن رافع بن خديج قالہ ناداني رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم وانا على بطن امرأتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فاخبرته فقال لاعليك المأمن الماء قال مرافع ثم امر نار سول اور صلي اللہ عليہ وسلم بعد ذلك بالعُسرِ فدل هذا على نسخ الرخصة وقد جمع عمر رضي اللہ عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في رجل ياتي بامرأة فيخالطها ولا ينزل فقال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقا الختانان وجب الغسل وقال عمر لعلى ما تقول يا ابا الحسن قال أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء اذا التقا الختانان وجب عليه الغُسل فقال عمر القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصاره وما جاء عن أبي موسى الاشعرى ومفيد إلى ام المؤمنين عائشة وخو الله عنها يسا لها عما اختلف فيد الرهط من المهاجرين والانصار وما اجابته بد من قولها على الخبير سقطت الحديث
و
- 144 - (1/183)
صفحة 184
1 {9
وما ذكرهناه من الاحاديث الناسخة ما يبلغ به السنة مبلغ ما يقارب التواتر وقول سيدنا جابر بن زيد رحمه الله والله اعلم بما يروى عن ابي بن كعب وهو من علماء الصحابة وفضلائها تعلا لم يبلغه ما روى عن ابي بعد ذلك من كون مرخصة ثم يشيخ وهذه الرواية الاخيرة صحيحة دواها القطب رضوان عند في محيجد الذي جعله كالتتمة المسندا لا ييم ولا يلوم جابرا محمد اله ان يحيط علماً بما قالد رسول امتہ صلي اللہ عليہ وسلم من ناسخ و منسوخ حتى الصحابة رضوان اقتد عليهم الاترى إلى اختلاف الرهط من المهاجرين والأنصار حتى جمعهم عمر على قول على و حتى شفا غليلهم الشيخ ابو موسى الأشعرى بسؤاله الصديقة وفى المهم عنها واثبت هذا ما رواه جابومر محمد امر على ذاته عن عايشة واتم سلمة فكان تحقق هذا وفوض العلم إلى ابعد تقا في رواية ابي بن كعب لا نزلم تبلغ الرواية الأخرى عند وتفويض العلم فيها الى اعله طريقة السلف الصالح فيما أشكل عليهم ولعله محمد الله قال هذا اولا ثم استفاضت صحة الاجتماع على الفيح ومحد وايدابي الثانية فاعتمد على الشيوع الذي قارب التواتره قال النووي من قومنا وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة فى الفرج وانما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم العقد الاجماع على ما ذكرناه وصرح ابن العربي ان لم يخالف في ذلك الا داوده ثم هنا مباحث المبحث الأول الجنب هو الشخص والاشخاص الملابسون الحالة الجنابة وهي الصفة المترتب عليها وجوب الغسل، سُميت جنابةٌ لانها سَبَب لتجنب الصلاة والصوم في حكم الشرع وقراءة القرآن ومن المصحف ودخول المسجد واللبث فيه لو اصابت الجنابة من فيه وغيرها من الاحكام التي تتوقف صحتها واستباحتها على الخروج من حكم الجنابة الى حكم الطهارة بالفسل، وحكم هذا التجنب من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الأعابرى سبيل حتى تغتسلوا الآية فإفادت الآية الكريمة توقف الصلاة على الاعتاب و افادت مشروعية الغسل بما أن الصلاة متوقفة عليه وافادت كيفية الطهارة الوان لحكم الجنابة وهي الغسل بالماء عند وجوده وافادت من النهي عن قرب الصلاة الامتناع لقرآن والذكر لانهما من الصلاة واستفيد انهدام صوم الجنب من قوله صلى افتاد عليه وسلم من أصبح جنبًا أصبح مفطراه واستفيد حكم المنع للجنب من متى المصحف من قوله تعالى لا عيد الا المطهرون المبحث الثاني الغسل بضم الغين اسم للاغتسال وقبل اذا اريد به الماء فهو مضموم واما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالفتم انى نفس الفعل يسمي غُسلاً با الختم، وقيل الغسيل بالفتح فعل المغتسل وبالفتم اسم الماء الذى يُعتَسَلُ به، وبالكير ما يجعل مع الماء من سدد او اشنان المبحث الثالث حقيقة الغُسل جريان الماء على جميع الجسد الظاهر مع إيصاله إلى مالا يصله الابعلاج كتابت الشعر والصماخين والعينين
عن
والاستنشاق
- 145 - (1/184)
صفحة 185
137
والاستنشاق والمضمضة وبين الاصابع وتحت الأظافره وهلا لذلك واجب أم لا فلم يوجد الأكثر من قومنا وأوجبه مالك والمركز، واحتج ابن بطال بالاجماع على وجوب امرار اليد على اعضاء الوضوء عند غسلها قال فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهماه قال ابن حجر و تعقب بان جميع من لم يوجب الدلك أجاز واغمس اليد في الماء المتوضئ من غير ا مراد فبطل الإجماع وانتفت الملازمة الهم ولاصحابنا رحمهم الله فيه قولان اصحها لزوم العرك مع الماء اذلا يعقل الغُسل الأكذلك فقولك غسلت الثوب المعقول فيه باليد والماء فلا يتحقق الغُسل الأمصاحبة اليد والماء حتى لو تأخر الد لك عن الصب لم يحرقياسًا على الوضوء ولقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة قبلوا الشعر وانقوا البشره فقوله انقوا البُشِّرَ دليلٌ عَلَى وجوب إمرار اليد والقول الآخر تكفى افاضة الماء بلاعرك لإطلاق اللغة على ذلك قالت
نجات سحاب فاغتسلنا بقطرها، وما عَمِلَتْ كَفَى عِدا لا لغْتَسَلَّ
2
والحديث عائشة كان عليه السلام اذا ايراد الغيل من الجنابة بَدَوَ يغسل يديه ثم يتوه كما يوما للصلاة ثم يُدخل اصا بعد في الماء ويخلل بها أصول شعرم ثم يُصب على راسه ثلاث غرفات بيد ثم يفيض الماء على جسد كله وهذا بعد ما استنجا والحديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جائها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيها أن تحتى عليه
ثلاث حثيات من ماء واعمرى قرونك عند كل حَتَّيَةِ تم تفيضين المآ عليك وتطهرين، وعن بعض المسلمين تكفى عن العرك حركة الماء القانية مقامة كالموج والمجارى بشدة والصب اذا كان وقعد يؤثر تاثير الحركه ويجهنى عرك بعود او مجر بو وعدك من وجه وسريته وغيرهما فيما عدا العودة ومع سترها المبحث الرابع غسل الجنابة فرض بالكتابِ قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهرواه فيضَ للصلاة والصوم موسعًا فيد الى حضور وقتيهما وهلك ان خرج الوقتان ولم يغتسل المبحث الخامس يبدء بغسل يديه ثم تطهير النجس حيث ما اصاب من بدنه فاليدين ثانية فالوضوء الحديث عايشة
واستحب تقديمه والا اجراة لتقديم الاستنجاء والأفلويد بالا عالى الى الأذى وهناك غسله زون اجزاه، فاذا توضأ غسل أم رأيه فاين فايس تم يجمعه بالغسل ثم اعلن عنقد فايده الى منكبين
فيه اليمنى فايلها فيسراة كذلك إلى الحقو فالصدر فالبطن والظهر الى مقابل السرة فالحقو الأيمن إلى ركبته فالا يه كذلك فركبته اليمنى الى منتهى القدم فاليرى كذلك. وعليه الاستبراء بالبول قبل الغسل جذرًا من متعقب المني فلو اغتسل بدون أن يستبرئ المتعقب بالبول وصلّى اجزاء وتمت صلاته الا انران خرج منى اعاد غسله
- 146 - (1/185)
صفحة 186
- 147 -
1 {V
به
والوضوء بعد الاستنجاء ولم يعد الصلاة المبحث السادس ينوى وعلى رأي بلفظ فيقول اغسل من الجنابة غسل الفريضة وتجرى اع عبادة طابقت معنى النية المبحث السابع لا يجب من المذى على الصحيح ولا من الوذي على الراجح لا باتفاق كما قيله ويجب على مقطوع حشفة بدخول مقدار من بقية الذكر في قبل او د مو من آدمي وغيره ولو بدون انزال ولو خلف ثوبه وقيل بالنقاء البابين وقيل بالنقاء ما بين الأنثيين والفخذين من اصولهاه وقيل بالقعود بين رجلى المرأة وفخذيها والصحيح ما قدمناه من وجوبه بالتقاء الختانين ولولم يُنزِل لوجوب الجلد والرجم بغيبوت المخشفة قليب الغسل الايباد و نه هو قد ا سلفنا ذکر نسنج حديث الماء من الماء بما بعك من الأحاديث لكن حملة بعض على الاحتلام او احتلم فاستيقض ولم يجد بكلا فلا غسل وحديث ابي ورافع صريحان في النسخ ويجتمع معها باند في اليقضة منسوخ وفى النوم على اصل وجوب الغسل بجروح النطفة وحكم المرأة حكم الرجل على الصحيح للحديث ولشمول الأمر للذكر والأنثى بالتظهر من الجنابة دوهنا مهم يجب الاعتناء بد وهو قد تساهل فيد اغلب الناس بل غفلوا عنه وذلك أن المذى والودي قد يخرجان في النوم برؤيا جماع اودونها فاذا استيقض ووجد بالاحكم عليه بانه منى و ربما كان غير فيجب الاعتناء بالفرق بين المواد الثلاث خوفًا من ترك الغسل يظندات البلل مذى أو وزي او يستيقظ بعد فجور رمضان فيعتد بالبلل جنابة فيعتقد انهدام صومه وما هو الا مذى او وذى وتترتب على الوجهين فروع احكام كثيرة ومعرفة الفرق بينها سهلة جدا ولا اعتبار بما قيل انهما لا يوجدان عادة في النوم ولا ما يتوهم من اختصاص الوزى بما قبل البول أو بعده، ولا يستحيل حصولهما علما اذا اختصاص براوية البصركا توهم بعض ولو فرضناه فلا فرق بين الرؤية بالبصر او بالحلم وقد حصل بد خروج المنى مع الاحساس باللذه وحقيقة تلك الرؤيا خياله واذا خرجت المواد الثلاث بمجرد التوهم والتشهي وانما هي تخيلاً فلا مانع من تأثرا الطبع بالخيال المنافي كتاثره بالخيال في اليقضة، والقول بسقوط الغل عن المرأة الابحالتي الأقوال بالجماع او بغياب الحشفة قوله ضعيف اضعفه شمول الحكم وورود السنة نصا عليه بقى الحكم على مستيقض وَجَدَ بالألم يستيقنه هل الغسل وهو احوط أوان وجد رابحة النظيفة او ان قارنت رؤيا جماع اقواله قال القطب وحمد الله ولا غسل يبلل على ذى بوارد الا ان يتيقن انه نطفة، ولا على من وَجَدَا النطفة في موضع لا يمكن وصولها إليه عادة ما الرأس والمنكب امر كلامه وأقولُ البوار د جمع بارد وهو ضعف مخصوص سبب البرد كذا قاله القطب على النيل ولعل ما ذكره هو المرض المعروف في الطب النبوتى المعبر عنه بالابردة بكسر الهمزة والراء وبينهما باء موحدة ساكنة فدال مهملة بعدها ها، مونتة و بها جد حديث إن البطيخ يقطع الابردة، وهي بود في الجوف ورطوبة غالبتان منهما يفتر عن الجماع و من تنها زايدة يقال رجل به ابودة وهو تقطير البول ولا ينبيط الى النساء، فحكم من برهذا المرض سقوط الغسل بمجرد البكل كان شأنه التقطير حتى يتيقن البلد (1/186)
صفحة 187
1 {A
البَلَلَ نُطْفَةً، وقيل يلزم ولو صاحب البوارد المبحث الثامن ان اتي في غسله بالتيامن والترتيب فقد احسن و فَعَلَ السُنَّةَ ولو عكس وخالف الترتيب أساء واجزاء غسله وات بدة بالاسافل صاعدًا ففي صحة غسله قولان والصحيح الإجزاء، وإن قصد خلاف السنة فلا إجزاء في الكل، قبل اغتسال المسلمين البدء بإزالة النجس و التيامن والترتيب، واغتسال اليهود البدء بالرأس قبل إزالة الأذى فاذا وصَلَهُ غَسَلَهُ واعاد غسل موضعد للجنابة وهو مجزئ لكن فيه خلاف السنة، واغتسال الرعاة ان يبد في الإغتسال قبل زواله فتارة يجعل يده فى الموضع النجس وتارة فى الطاهر فيوصل النجس في موضع لم يكن فيه وهو لا يجزئ المبحث التاسع السنة الوضوء بين الاستنجاء والغُسْلِ الا القدمين فيؤخر هما حتى يفرغ من غسلهما للجنابة وادى قدمها جازه ولو أخر الوضوء إلى بعد الغسل محسن واحوطه وجد الحسن والحيطة لئلا تلاقي بل عورته حال الغسيل فينتقض، ووجه الأول اتباع السنة واداء فرض المهاتيالى الصغرى والكبرى لكن مع توق من مباشرة اليد للعورة فليغسل عورته عند الوصول اليها بغير اليد ان امكنه والا لفها في نحو ثوب او يصب الماء بشدة او بايصال الماء بلا عرك على رأي مُجيزه القليل من الجسم او بظاهر اليد على براى من لا ينقض الوضوء من العورة بظاهر الكفّ. ومن لم يشترط الموالاة ولا الترتيب اجاز غسل العورة قبل الوضوء بنية الغسل للجنابة المبحث العاشر المضمضة والاستنشاق فرضان في الغُسل سُنْتَانِ في الوضوء على الراجح، وجهة فرضيتهما في الغسل ورود الأمر بالكتاب به بلا ذكر للأفضاً فعلم من العموم وجوبه للفم والانف لوصوله إليهما بلا مشقة كما علم وجود لهما من حيث كون الحدث الاصغر يتأثر فيهما فكيف الحدث الأكبر بخلافهما في الوضوء فانهما من السنة فهما سنة واجبة في الوضوء، وعنه صلى الله عليه وسلم ان مضمض واستنشق في غسله لكن اكثر فِعْلِه فعلهما فعلم من ذلك ومن كونهما من الأعضاء الظاهرة إنهما الراجع و يلزم غسل غاير البشرة فما يصله الغسل لما في ح امرني حبيبي جبريل أَنَّ اغْسِلَ فيناتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة، قال الربيع قال ابو عبيدة رحمه الله وعليه ه مع ذلك غسل رفعيه وما بضَيْهِ ومَسْرُبَتِهِ وسرَتِهِ وَكُل ما بطن من جَسَلا ه قال الربيع الفيبينكة هي المسرحية التي في وسط الشارب والعنفقة هي المشربة التي في الرقية من خلف قفاء الرأس والعنقفة هى الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى والرفعان ما بين الذكر والفخذين والمأبضان ما تحت الركبتين والمسربة هي التي فَصَلَت الصدر إلى الشرق، والمأمور به التثليث قياسًا على الوضوء فلوعم الجسم عبرة اجزاء، ولا يجزئ الاستنجاء للعو رقين عن غسلها للجنابة، ولا لروم على النساء أن يحللن ضفايرهن بل يغمره القرون طلبًا لا يصال الماء الى اصول الشعر كيما
- 148 - (1/187)
صفحة 188
تدلك الجهم ولو تكاتفت الأوساخ في رأس امرأة بحيث مَنَعَتْ وصول الماء إلى البشرة ولم تجد غسلاً ولا طفلاً فقد حدد لها بعض مشايخ المغرب سبع غرفات من المحيض المحامض تقلك به راستها أى ثم تغتسل وعلى الشيب ان تفتش ولا تغتسل غسل البكر فلو لم تفتش اعادت ما صَلَتْ ويُخص فى أن لا تعيده وفى اثر مغربى ومن لم يضمض ولم يستنشق قبل الغسل من الجنابة فعن ابى محمد عبد الله بن الخير عن أبان انما علينا فيما ظهر وليس علينا فما بطن وعن بعض مثل ذلك الا انه قال لا ينقى له ذلك هاى لانه ما مور بالانقاء والفم والأنف يبلغها الانقاء و المبحث الحادى عشرا وجب الله الغُسل من الجنابة ولم توجيه من الاختين البول والغايط وهوا علم سبحانه بوجه الحكمة فى ذلك، والتعليل بات آدم، ??? عليه السلام لما اكل من الشجرة تجولت في عروقه فإذا جامع الإنسان انزل من تحت كُل شعرة جنابة فأوجب الله الغُسل تكفيرا وتطهيرا و يكون شكراً لما انعم الله بد من اللذات اصله رواية ذكرها في متن الوضع ولفظه، وروى عن ابي ذر الغفاري قال اقبل عشرة من احبار اليهود الى رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم فقالوا يا محمد لم أمر الله تعالى بالغسل من الجنابة ولم يأمر بالغسل من البول والغايط وهما اقدر من النطفة فقال لهم النبي عليه السلام ان آدم عليه السلام لما اكل من الشجرة تحولت في عروقه فاذا جامع الأنسان نزل مواصل كل شعر جنابة فافترضه الله على وعلى كل أمتى تطهيرا وتكفير او شكرا الما انعم الله عليهم من اللذات التي يصيبونها قالوا صدقت يا محمد الحديث قال القطب فيه كيف يكون شكراً مع إنه تكفير واتى تكفير مع انه لا ذنب لنا والذنب لأدم وقد غفر الله له ه ا هر كلامه و اقول لعل الحديث لم يصح مع القطب فجر حد بما قرى والأفلو صح معه لكان يحمله على تاويل حسن فيمكن ان يحمل على أن الغسل من الجنابة بلغ من الفضل والثواب درجة ثواب الأعمال المكفرة للخطيئة التي ذكرها ان لوكنا مقارفين لها او ان يكفر ذنوب المخالفات التي تكون بمثابة تلك المعصية في العظم والفظاعة ويكون فعل الغسل ايضا كفارةً للخطيئة التي تشين خطيئة ادم في كبرها من جهة وبمثابة شكر النعمة على لذة الباءة التي ركبها فيه أى ثواب الغسل يكون في كثرته بمثابة ثواب الشاكر على تلك النعمة ولما كان فعل الغسل سبب الثواب بلغ مبلغ ان يكون مكفر الخطيئة عظيمة كتلك الخطيئة المغفوة لأدم ولثواب بلغ مبلغ ثواب الشاكر سُمّى كفارة وشكرأ من تسمية المكتب باسم السبب وكيف لا يكون ثواب عظيماً والجنابة سريرة المؤمن ببينه و بين ربه و له بكل قطرة عنق رقبتره وعن أنس بن مالك قال قال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم با بني اذا اردت الغسل من الجنابة مبالغ فيه فات تحت كل شعرة جنابة فقلت يا رسول الله وكيف ابالغ فيه قال رَةٍ أصول الشعر وانتِ بشرتك حتى تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب قال ابو محمد خصيب احد مشايخ المغرب مرضى الله عند افضل ماء يحرق على وجه الأرض
جهة
مَاءُ لِغُسلِ
— 149 –
-
- (1/188)
صفحة 189
18.
ماء الغسل جنابة الحلال المبحث الثاني عشر بيع الغسل بما يصح به الوضوء من الماء ولا يصح بدون نية على الصحيح ابتداء من إرادة الشروع مستصحبنا حكمها ولا بأس بالذهول والصحيح لزوم الترتيب ان ذكر بلامانع كميض ونفاس وغيرهما المبحث الثالث عشر تؤثر النجاسة نقض الوضو ولا توثر نقض غسل الجنابة وكلاها المهارتان والفرقان النجاسة تؤثر فى الوضوء بعد كما له ولا تؤثر فى الغسل بعد كماله باجماع ولهذا جاز الغسل قبل الاستنجاء بخلاف الوضوء والله أعلم المبحث الرابع عشر لو اغتسل فغادر قليلا من جنك فهل يجزيه او لا حتى يقصد بالغسل قولايه وسبب اختلافهم الخلاف في هلا الواجب الاخذ با وايل الأسماء أو بأ واخرهاه والقول الأول هو الامتم تحديث تحت كُل شعت جنابة فوا الشعر وانقوا البُشره والحديث ان عليه السلام اغتسل من جنابة فرائى فى بديه لعةً لم يصبها الماء فعصر حمته تم مسحها با قطر منها فدل على وجوب التعميم وعلى أن المسح بيتى غُسلاً و علمان الماء المستعمل جايز مسح الفايت غسله من الجسد ما لم يفارق البدن لا إن باينه المبحث الخامس عشر اقل ماء الوضوء مد والغسل صاع لي يعتبل بالصاع ويتوضأ بالمده وقيل ولو باقل منهما إنْ عَمَّ الجسدية في الغسل او الجوارح في الوضوء اذ قد عمل بالمأمور به لح عايشة اغتسلت انا والنبي عليه السلام بصاع ونصف يقول الولى واقول ابق لي فدل ان التقدير ليس حتما و انما الحتم ما يتم بدا الواجب ووجد التفاضل بين مُعْتَلي من اناءٍ واحد ظاهر فاين التقدير ولان المسح يسمى غسلاً لعصر جمته عليه السلام على اللمعة ولعله على هذا ترتب رأى القابل لوسمح جَسَده بالماء وقطر من ثلاث قطرات أجزأه، وبعض ولو قطرة واحدة و ثم اختلف المقدرون الى ان الصاع ثمانية ارطال تقديرا بالحزم على العبير الذي اخذ تد عايشة وهو القدح الكبير وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يغتسل مثل هذا وكان القريحتو من ثمانية ارطال فينوا أيهم على هذا الحَزْرِ المظنون والى ان الصاع خمسة ارطال وثلث والمدرطل وثلث وهو قول اهل الحجاز وصححه فى الايضا المبحث السادس عشر هل الفور والترتيب شرطان لهذه الطهارة اولاه وسبب الخلاف كالمخلاف في شرطيتها للوضوء حمل فعله عليه السلام على الوجوب او الندب اذلم ننقل اند توضأ بدون ترتيب. ذهبت طايفة الى ان الترتيب في طهارة الغسل ابين منها في الوضوء وذلك بين الرأس وسائر الجَسَدِلِ حامَ سَلَة انما يكفيك أن تحتَى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضى الماء على جسدك وتم حرف يقتضى الترتيب، وفرع المخلاف لو أخذ في الغسل فنقد ماؤه فطلب الماء حتى جف فحين يصيب الماء يتأفف الغسل هذا على الأول وعلى الثاني يبنى على غسله هذا الوضيح في طلب الماء والأبناء على غسله على الأول واستأنف على الثاني المبحث السابع عشر الاصل استمرار هذه
- 150 - (1/189)
صفحة 190
181
الطهارة استمراراً لا ينقضها الأجنابة او محيض واصل العلم بالنقض هو فرض تجديد الطهارة في قوله سبحانه وتعالى في حكم الجنابة وان كنتم جنبا فاطهر واه وقوله سبحانه في حكم المحيض ويسئلونك عن المحيض قل هو اذيه ومع هذا النص من الكتاب العقد الاجماع على وجوب الغسل من هذين الحدثين اَحَدُهما المني بخروج يفضة او نوما من الذكر والانثى باتي وجد كان خروجه الاما انفرد بد التحتى عن الجمهور من اسقاطه عن المحتلمة ومجة الجمهورح أم سلمة الثابت انها قالت يا رسول الله المرأة توى فى المنام ما يرى الرجل هل عليها غُسل قال نعم إذا رأت الماء. وح ان أم سليم امرأة ابى طلحة الانصاري سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستجي من الحق هل على المرأة من غُسل اذا هى احتلمت قال نعم اذارات الماءه وقد سبق الكلام على هذا الفصل المبحث الثامن عشر كون المتي موجبة للطهو هل الصفة المعتبرة خروجه بللة فلا غسل خارج بدونها وعليه بعض اصحابنا وسموا الخارج نطفة ميتة و وافقهم مالكه او يجب الغسل بمجرد خروجه بلغة أو بدونها وعليه بعضنا والشافعي قال في الأمر في رأى الماء الدافق متلذذا ا وغير متلذذ فعليه الغُسل وكذلك لوجامع فخرج من ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغُسلِ اَعادَ الغُسل وسواء كان ذلك قبل البول او بعد ما بال اذا جعلت الماء الدافقَ عَلَما لا يجاب الغُسل وهو قبل البول وبعك سواء ه قال والماء الدافق الثمين الذى يكون من الولد والرايحة التي تشبه رايحة الطلع و اهما اقول ان لم يبل فالخارج نطفة حية يجب منها الغسل ولذلك استجب الاستبراً بالبول لتخريج البقية الكامنة في مخرج البول ومجراء بلا خلاف اعلمه وانما وافقد البعض في خروج شي بعد الغسل وبعدا البول بناء على عدم التفرقة بين حين وميتة مع إمكان كون الخارج بعد البول بقية جنا ب لم يستأصلها البول لان البول تخريج ما صادفه في مجراه واما المتعقب في مخرج المنى من الانثيين ما لم يخرج الى مجرى البول فلا يجي عيد الاستبراء بالبول وانما لم يوجب اهل القول الأول عليه غسلاً بالخارج بعد البول لان اصلهم المعتبر خروج المني بلية وهذا قد اندفع بدون لذة فلا غسل واحتمال كونها جنابة تعقبت في مخرجها من الانثيين ولم يصل اليها البول احتمال غير كاف لا يجاب الغسل أما لو استبرأبا البول فالأغلب استئصاله للمتعقب فالخارج بعدك في حكم الجنابة الميتة، والذي استحسن لو أجنب فبال فاغتسل ثم خرج من منى ولو بدون لذة أن يعيد غسل والقرب ان يكون الخارج ولو بعد بول بقية من تلك الجنابة الرتما كان بولد ضعيفا لا ياتي على كل المتعقب وهذا أخذ بالحيطة والحزم والوثيقة فى الدين وان لا يكون هذا الخارج بعد البول قطعا في حكم الجنابة الميتته اما اذا خرج المنى بدون مقدمة من نكاح او ملاعبة او على الخيال والتشهى او الاحتلام وانما خرج منذ فقا بلا مقدمة ولا لنة فهذا لا شبهة فيه بانه
نطفة ميتة
– 151 ·
-
- (1/190)
صفحة 191
JBI
ه
نطقة ميتة بخلاف الخارج بعد البول في جناية جماع مثلاً فهذا اقرب الى الشبهة من كوند جزة أ من تلك الجناية والله اعلمه وسبب الخلاف امران احدهما اسم المجنب يُطلق على من خرجت من الجنابة على الاعتيادا الطبيعي لا إن خرجت على خير وجد الاعتياد لها ا وكيفا خرجت فهى جنابة، فتفتاع على الأول لا غسل ولا ينهدم جيوم ولا يمتنع بما يمنع من الجنب لانها جناب ميده وعلى الثاني جريان جميع احكام الجنابة على من قذفها بلا فرق والامر الثاني قياسه بلا لذة على دم الاستحاضة وعلى هذا القياس تات الخلاف، والناقض الثاني للطهارة دم الحيض وسياتي إن شاء الله الكلام عليه فى مابه المبحث التاسع عشر احكام حدث الجنابة والحيض في ثلاثة مطالب الأول دخول المسجد فيه ثلاثة اقواله المنع على الأطلاق الالضرورة وعليه مالك واصحابر والجواز مطلقًا وعليه داود واهل الظاهره والمنع الالعابر فيه وعليه الشافعي ايکن هل يكره او ممتنع اتخاذه طريقا قولانه وسبب اختلاف الجويز بين مطلقا ومجوزى العبور هو تَوَدُّد معنى قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا الاعابري سبيل حتى تعتباوا و فترة و المعنى بين احتمالين الأول ان يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مُقَدَّرُ وهو لا تقربوا مواضع الصلاة الا ان تكونوا عابري سبيل في تلك المواضيع فهذا الاحتمال هو ممك المانعين غير العبوده والاحتمال الثاني لا محذوف في الآية اصلاً فهى على حقيقة نهى السكران حتى يفيق ونهما الجنب حتى يغتسل عن قرب الصلاة فلا دليل لنهى الجنب عن دخول المسجد من نفس الايذه ويكون عابر السبيل المستثنى هو المسافر المعدم الماء استثنا الله من جملة من حكم عليهم بالطهارة المائية فلا منع من قرب الصلاة بعد التقييم واصلهم كانواء قوى جدا اللهم الا ان يحتج عليهم بقوله صلى الله عليه وسلّم أَلَا إِنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا عايض الا للنبي صلى الله عليه وسلم و امر واحد و اولاده الا بينتُ لكم ان تضلوا فقيل هذا على الطلاقه واستثنى جابر بن عبد الله المار فيه واستثنى زيد بن اسلم من توضأ وقال اند صلى اله عليه وسلم لا ينكر على من اجنب وتوضا وجلس فيره قال ابن رشد لم يثبت هذا مع اهل الحديث، ونحن لا نلتفت فيدا لى قول ابن رشد وقد اثبته القطب في صحيحه ولم يقل اند غير ثابته ويؤيد ح لا تدخل الملائكة بينا فيه صورة ولا كلب ولا جنب وح ثلاثة لا تقراهم الملائكة جيفة الكافر والمتفتح بالخلوق والجنب الا ان يتوضأه والمساجد بيوت الله لانقاص الملائكة أبدا واذا دخل الجنب استاذت من ولا خير فيمن تستأذى من الملائكة وبهذا يكون ما نعا للملائكة من دخول المسجد ومن اظلم ممن منع مساجد الله مع ان قرهب الملائكة رحمة وبركة ونور والهام بخير فقد حصل للجنب بدخول المسجد مخالفة
با
- 152 - (1/191)
صفحة 192
- 153 -
-
النهي عنه عليه السلام وتحليل الحرام وابعاد الملائكة عن المجد وابنائهم وتفويت بركتهم وسلامهم والخير الحاصل من قراهم وتعطيل المسجد من عبادتهم والفاتت على بحضور وهم
ل بريد كلية الحاصلة الكرة والعد النا لهم ومسحهم با.
احد
الله على العظيم عن جماعة المسجد مع ما يفوته من تلاوة القرآن والذكر لله وعمارة المسجد بانواع من العبادة لا يسعد الاتيان بها في حالته فهذا كله دليل حكمة الشارع في منع الجنب من المسجد المطلب الثاني قراءة القرآن منعها الجمهور واستثنى ابن عباس آيد و آيتين
فى العلم النافع فكار وام هاذا الخير
من
ومَنَعَ عَلَى ولو حرفًا وكان على يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخرج الخلاء فيقربنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او يحجزة عن القرآن شي ليس الجنابة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرننا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبات وقيل بالإباحة وقيل بجواز ثلاث ايات وقيل بسبع وقيل ما لم يختم السورة، والصحيح المتع للاحاديث وانما يصح قياسا على ذكر انه لولا الحديث بل حديث الترتيب مُشعر بمنع القراءة الا بوضوء وسَبَب الاختلاف الاحتمال في هو حديث على فذهب المجوزون إلى أن هذا مجرد ظن من علي ومن اين يعلم أحَدَّ ان ترك القلة كان لوضع الجنابة الألواخير بذلك ولمدير الجهود حمل هذا الحكم على الظن من على ومثل على لا يقول هذا عن توهم وطن وانما قاله عن تحقق المطلب الثالث منع الجمهورمَتَهُ للمصحف وهم المانعون من ميش غير متوضئ الهه و اجازه قوم، وسبب الخلاف هنا هو عينه في مس المصحف غير متوضئ ومنشأ هذا الخلاف خلافهم في تأويل الآية والظاهر المشهوران لا يجوزمته الا للمتطهر من الجنابة والحيض والشرك وفي رواية عن ابن عباس وجميع الأحداث وهو قول اني وابن جبير وابي العالية وقتادة وابن زيد وكان ابن عباس ينهى أن يمكن المشرك من قراءة القرآن ومره قال عطا وطاوس وسالم والقاسم ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء لا يقرأه ولا يمته الجنب والحايض والمحدث ذوى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وانه كتب لأهل اليمن ان لا يمته الاطاهر و نهى ان سافر به لارض الشركه واختلف في اشتراط الوضوء القرآء ته ومَسِيرِه واجاز حكيم و حماد وابو حنيفة للجنب والحايض حمله بعلاقه، واجاز بعضهم قراءته ومَسه للحابيض و بعض للجنب ايضًاه قال القطب والآية تدل على تنزيه القرآن عن ها ولاء كلهم ولو قلنا المطهرون هم الملائكة فائد اذا كان من شأنه وشَرَفِ بتلك الرتبة العليا فحق علينا أن لا يتناوله الأموجد متطهر إلى أن قال وان قلت كيف قبل الكتاب كتب المسلمين ولم تكن يومئذ قال
اعلى في شئ ما نصونوهه الاسلام ذلك اخبار بالغيب او المراد انه
منبع كما صرح بالنيل و في حكم (1/192)
صفحة 193
188
وفي حكم المصحف كل ما رقم القرآن فيه من لوح او حجر ولو على الأرض، واجازا بو سعيد حماد قراءة كتب العلم والاحاديث والاخبار وسائر الكتب ونسخها ومنها سوى المصحف وقرآء ته ومَسَّهُ فلا يجوز للجنب ولا الحايض امر ه ص يجب الغسل من الجنابة اما بخروج المنى او بالتقاء الختانين وعليه فالنطفة الميتة والأكال على الصعيم يجب فيها الغسل قلت قد عرفت خما مران النطفة الميتة في المنتي الخارج بلا انتشار ولا شهوة وقد مر بك اصل الخلاف في وجوب الغسل منها هل هو اللذة او مجرد الخروج ولو لم يكن بلدة و قال القطب والاحوط لزومه بوجود اللغة ولو لم يخرج ولزومه بوجودها مع الخروج ولزومه بخروجه مطلقًا قارنته لذه عند الخروج اولا سبقته اولا اهر كلامه، وفيه أن لزوم الغسل بوجود اللذة مع الخروج ليس من الاحوط بل هو من الفرض فذكر في قسم الاحوط مراعاة لوجه الحوطة الأكيدة والا فهو واجب والواجب غير الاحتياط فتامله واما الإكسال فهو مصدر اكسل في الجماع اذا خالطها وليم في
اني
ينزل او عَزَل ولم يُرد ولداه وفى الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه عن الرجل يُصيب أهله ثم يُكيل ولا ينزل هل عليها الغسل فقال اذا جاوز الختار الحيتان وجب الغسله وفي حديث آخر سأله رجل عن الرجل يجامع اهله ثم يُكيل ولا يقول هل عليهما الغُسل وعايشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه و لا فعل ذلك إنا ومن ثم تغتسل ه ذكر عليه السلام ما يفعل معها التأكيد لما ناهم يمياوت إلى أنه لاغسل الايإنزال وهو عليه السلام اشد الناسِ حَيَاءً وابعدهم عن سخافة الأخلاق واوسعهم كرما فى النفس والافعال والأقوال فاجاب سائله بما يفعله ولم يكتف بذكر الحكم تأكيد الحتم الحكم لاند عليها السلام معلم عن الله احکام شرعر فيولا الحكم بضروب من التأكيد حتى لا يبقى للسامع محل للظن ولا في الحكم مغرس للإحتمال ويوطد لعايشة بعد امر الإرشاد ويفتح لها باب التعاليم لابنائها المومنين فلا يمنعها ما يمنع النساء من الحياء في فتاواها الدينية وكذلك كانت رضى تمر عنها تستفتى وافقى وان جبينها ليتصبب عرقاً من شدة الحياء فلا يمنعها ذلك من بث المعارف الإسلامية وناهيك بعايشة وتبونها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى انه صلى الله عليه و سلّم افتي بوجوب الغسل في الاكسال اذا التقاء الختانان كما صرح بد عن فعل بقية فلما ذ ا يجعل هذا الحكم القطعي بدرجة حكم النطفة الميتة التي لم يأتِ فيها بعينها نص صريح فكان مأخذ الحكمين فيها الغسل على الصحيح وعدم الغسل على القول الثاني من التأويل فقط واما الإكسال فالحكم بالغسل من منصوص عليه فعلاً وقولاً وعبارة
المصرفي النظم كاترى والنطفة الميتة والإكسال على الصحيح فيهما اغتال
- 154 - (1/193)
صفحة 194
- 155 -
مشعرة بوجود الخلاف في الإكسال وانت خبير إن حديث الماء من الماء قد شيخ حكة با قرار و بيان من راويه ابي بن كعب رضى الله عنه ومراويد الثاني رافع بن خديج مع ان بعضا حمله على الاحتلام اذا راى الشخص جماعا في منامه ولم يجد بللا حين استيقض فلا غسل عليه لات ماء الغسل يلزم من ماء المنى ولا متى هناك فلا غسل، فان كان مراد المصور محمد الله بالاكسال هو ما سئل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم فيه بالغسل ولا يتصور هذا الأكسال الا بالتقاء الختانين والتقاء هما احد الموجبينِ للغُسل كما هو صريح المص رحمه الله هنا في قوله
ولوقال
ويجب الغسل من الجنابة .. بِسَبَبَيْنِ فَاعِرِ فَنَّ أَسْبَابَهُ
أمَّا خروج المني مِنْ إنسان .. او بدخوله إلى الختان
199616,0
بالمني أو عيوب الرأسِ لَزِم .. غسل ونَح الما من الماء الحتم
لكان جمع افادة بيتين في نصف بيت ونراد بالشطر الاخير حكم فسيخ حديث الماء من الماء ودخل حينئذ حكم الإكسال بوجوب الغسل فيه في ضمن ذكر نسخ حديث الماء من الماء ويبقى عليه ذكر حكم الجنابة الميتة وحكم المرأة المسلمة فيقول مثلاً
والصيح في المنطقة ميتة بدا:: غسل ومَن تحلم أمْرُ وَرَدَا
قلنا هذا الحديث ام سلمة والحديث ام سليم رضى امتد عنها في حتم الغسل على المحتلة، وإن كان الاكسال الذي يعنيه المعمر محمد الله غير هذا فهو محل الحسن الطن به واخذ العلم عنه والمحافظ حجة والذى عثرنا عليه من امهات اللغة الصحاح واللسان والقاموس وشرحه وما شاء الله من التعريفات في شروح المتون الفقهية التي معناهوات الاكسال بالمعنى الذي ذكرناه، وقد ذكر المصر المنه رواية الأكمال في شرح المسندِ وحقق فيها غاية التحقيق با ساقه من الاحاديث في تأكيد حكمها الا ان النسخة المطبوعة من شرح المسند وقع فيها تحريف لفظة يُكسل بلفظة يُكسر بالراء المهملت بدل اللام وإن لم تكن رواية ثانية بالراء فهي غلط مطبعى وسائر الروايات مطبقة علي تکميل ما هو فى امهات اللغة باللام والله اعلم اهده ص وتعتمل محتلة رأت الماء في بدنها أو ثوبها بعد يقضتهاه ولا يجب على من ادخلت جنابة في فرجها وان او جبار النيا فلا نراه قلت قد سبق الكلام على حكم المستلمة و وجوب الغسل عليها اذائرات الماء للحديث بين فاعادته هنا تطويل مناه واما من ادخلت الجنابة في في جها فلم ينفرد العلامة الصايغي محمد الصدر بايجاب الغسل عليها، قال فى النيل ما لفظه ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعد ولزمها يركد خلية لها في فرجها بلا لَذَّةٍ ووطى وُضُوهُ وأستفا لافل اور قال القطب ظاهر انها يلزمها الغُسل إن التذت بالإدخال ولولم تنزل ولعلّ ذلك لاجتماع الإدخال للنطفة والله والواضح أن لا غسل عليها في ذلك. بلا انزال (1/194)
صفحة 195
– 156 —
-
بلا إنزال ولعله امراد بلالية منزلة وبلا وطى وضوء فاعل كوم واستنجاء لا غسل على الصحيح، وقيل إن أدخلتها في انبوية لزمها كما يلزمها بوطئه وان جو معت في غير الفرج فسالت حتى دخلت الفرج او قوبل فرجها بالذكر فأنزل فيه بلاميه او مته بلا غيوب مشفيه فا لقولات والصحيح أن لا غسل عليها في ذلك، وكذا إن أدخلها لها غيرها فيها القولان وان أدخلتها او ادخلها غيرها او دخلت من الذكر بلاغيوب حشفة بلغة لم يلزمها وانما يلزمها بالنزوله فلعله انما قال بلا لذة اشارة الى انها اذا التدت انزلت فيلزم بإنزالها اهر كلامه، وفى نفقيه الغامر من لقط الشيخ ابى عامر ترتيب القطب رضى الله عنهما ما لفظه ومن جامعها زوجها في غير فرجها ووصلت النطفة فرجها فقيل عليها الغسل وقيل لاوان جامعها فاغتسلت وراجعها النطفة فعليها الاستنجاء فقط ولا غسل على مستدخلة النطفة في فرجها بأن تأخذها وتدخلها فيه وان جامعها في غير فرجها ولم تصل النطفة فرجها فلا غسل عليها وقيل عليها الغُسل واهم وانما سقت هذه العبايو ليعلم ان الشيخ الصايغي لم ينفر و بذلك القول، وعليها الغسل ان انزلت الماء الدافق باتي واسطة كانت مطلقًا وأعمال امه ص والعسل تعبدُ نَصَّ عليه الكتاب من جملة الأمانة المعروضةه وشرط صحته النية فلو اغتسل جنبا ونوى للجمعة فهل يجزيه اولا قولان ثالثهما إن علم حين الغسل انه جنب اجزأه وعليه ان يبول قبل الغسل احترامنا من خروج متعقب بعد غسل فلوبال وخرج بعد غسل شئ لم يعد وإن لم يبل قبل غسل وخرج فقولان قلت هذا خلاصة معفو قوله واما عبارته في النظم فهكذا
ومن اراد الاغتسال فليبل ليذهب الباقي
و تمام الشطر الاخير بياض بالاصل لصق المداد بعضه ببعض فذهب الرقم اصلا ولم تحضر في نسخة غيرها فاصلحت البياض بقولى ومن اراد الاغتسال فليبل ليذهب الباقي متى البول قول
وبيته الثاني
//
وما عليه ان يعيد الغسلا: من بعد ذاك إِذْ أَجَادَ الفعلاً وبيته الثالث
والخلف هل عليه أن يُعيدُ: ان لم يبل إذا رأى مَدِيدَهُ
فلينظر ما فيه من الحكم برفع الغسل عمن بال فاغتسل تخرج من منى هل ينطبق هذا على ما سبق له من الحكم على النطفة المنتديات الصحيح وجوب الغسل منها وهذا الخارج بعد الغسل والبول ان كان منيَّا فلا اقل من أن يكون نطفة ميتة فالد لا يعيد الغسل على الصحيح فتأمله وبيته الثالث مشعر بان الخلاف مرتب على ما اذا لم يبل والا فلا خلاف وقد علمت مما مو الخلاف في النطقة الميتة وعلمت صريح المصر محمد الله بان الصحيح وجوب
تمام الشطر المصنف ليذهب الباقي هناك او يقل مع (1/195)
صفحة 196
– 157 -
-
18 V
الغسل منها والله اعلم ه أهم ص
باب كيفية الغسيل
يقدم مغتسل يديه ثم يزيل النجس لم يتوضأ وضوء الصلاةِ ثم يفيض الماء، ثلاثا على أسِهِ ثم يعم جنك وهل يجب العرك اولا قولان، وحركة الماء كوج وصَبْ قوي تقوم مقام العرك ولوا كل غسله مع الوضوء المسنون اجزاه عن إعادة الوضوء للصلاة على الأكثر ويسمون الوضوء الأكبر لاشتماله على الوضوء مع زيادة الغُسل عليهه فاولم يتوضأ لم يجزئه مجرد الغسل اتفاقا وهنا عل المنح لا كما فهم البعض انه ممنوع مطلقا قلت تقدم لنا كيفية الغسل في المبحث الخامس من الباب الذى قبل هذا الباب وبقى ان نورد ما تستفيد منه ان شاء الله على مسئلة إجراء الغسل عن وضوء الصلاة اعلم ان هذه المسئلة اصلها من حديث ميمونة أم المؤمنين وضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم اند عليه السلام يغسل يديه وكفيا، ثم يُفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسل بها عورته ثم تمسح يك اليسرى بالأرض حتى يغير ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين ثم يصب الماء على رأسيه وعلى جسده ثم يتنحى عن مكانه فيغسل قَدَمَيْهِ، ومن حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارادا لغسل من الجنابة يغسل يَدَيْهِ ثم يَتَوَضَاً كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصا بعد فى الماء وتخلل بها أصول شعر رأسه ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيك ثم يفيض الماء على جسده كلهه هذا بعد الاستنجاءه قال في الإيضاح وإن أخر الوضو بعد الغسل لما يخاف أن تلاقى يل عورته في الغُسل كان احوط أهم فيؤخذ من كلامه ومن كلام القواعد ان هذا الوُضُوة انما هو للصلاة فلو اغتسل وترك الوضوء صح اغتساله لاند ليس من شرط صحته الوضوء ولكن لما كان غسل الجنابة تعقبه الصلاة غالبا ذكر الوضو معه، وعند غيرنا في سنتِهِ خلاف، قال ابن حجر قوله كا يتوضأ للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوى، ويحتمل ان يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل اعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسله ويحتمل أن يكتفى لغسلها
في الوضوء عند اعادته وعلى هذا فيحتاج الى نية غسل الجنابة في اَوَّلِ جزء وانما قَدَّ غسل اعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ه والى الثاني جمع الدواري شارح المختصر من الشافعية قال يقدم غسل اعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غُسل الجنابة، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغُسل وهو مر د و د فقد ذهب جماعة منهم ابو ثور وداود وغيرها الى ان المغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث امر ولعل تمسكهم بظاهر فعله عليه السلام كما في حديثي ميمونة وعايشة رضي اور عنهما ويدل لنقل ابن بطال ما وجد عن جابر بن زيد رحمه الله ان الجنب اذا غسل مواضع النجس من يديه ثم القاجميع جسد بالغسل فلا باس بذلك وأتى الوضوء افضل
من الاغتسال (1/196)
صفحة 197
من الاغتساله وكان ابن عمر يقول اذا لم تمس فرجك بعد ان تقضى غسلك فأى وُضُوء اسبغ من الغُسلِ يعنى ان الغسل مع مستر الفرج فيد يجرى عن الوضوء وان من عومرقة بعد تمام الغسل انتقض وضوءه. وكان كثيرا ما يقول لمن يتوضأ بعد الغسل لقد تعمقت وكذلك كان يقول جابر بن عبد الله كان ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقيل له
اما يجزيك الغُسل واتى وضوء اتم من الغسل فقال صحيح ولكن يُخَيَّلُ إلى ان يخرج ذكرى الشئ فَامَتُه فأتَوَضَّأ لذلك وقال القطب ولا يخفى ان الوضوء مع الغسل هو الواضح المشهور عنه صلى الله عليه وسلم واما قول عائشة رضى الله عنها الا امراء عيد وضوء بعد الغسل وقولها كان لا يتوضأ بعد الغسل فلعل المراد به لا يستأنف وضوء بعده بل يكتفى بالوضوء قبله تا ما ا ومع تاخير الرجلين احمر كلامه وما تقدم عن جابر بن زيد قول في المذهب المشهور خلافه و قال في الايضاح فى باب التيم و وقد قال بعض ان عليه إحدى الطهارتين غُسل الأعضاء اذا كان محد ثا من غير جنابة وغسل البدنِ اذا كان جنباً وعلى هذا المذهب يُجزئه تيمم واحداه وذهب ابن بركة الى وجوب الوضوء للصلاة قبل الغسل ثم يغتيل لانه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعًا إن كان جنبًا بظاهر الآية والمعمول به عند اصحابنا المغاربة انه لا بد من الوضوء لاجل الصلاة وان يجوز تقديمه وتأخيره. وعن بعض متأخرى المشارقة الى الوضوء قبل الغسل بعد الاستنجاء سُن ندبًا لتادية فرض الغُسلِ عَلَى وُضُوءِ. وفى تفقيه العامر ورخص فيمن اعْتَسَل من الجنابة ونوى فى مواضع الوضوء غسل الجنابة والوضو أن تجزئه وضوء، وغسله وقال القطب في باب التيتم من شارح النبيل وظاهر قول ابي عبيدة ان اغتسال الجنابة يجري عن الوضوء أن يتيمم واحدا ينويه للجنابة ويكفى عن تيمم الوضوء ويتيمم تيمها آخر وينوي للاستنجاء قبل ذلك والامر كذلك عنك الى ان قال والذى عندى ان لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً ثم تتهم للوضوء ويجوز تقديم تقسم الاغتسال على تيتم الوضوء الا تقديم تم الوضوء على تيتم الاستنجاء والنحس ولا قرنهما بواحد لانه لا يصح الوضوء مع وجواد لنجس الخ فتوى في كلام القطب عدم الاجتزاء بالغسل عن تجديد الوضوء للصلاة وعلى هذا بنا أصله في عدم الاجتزاء بتيمم واحد عن الغسل والوضوء خلافا لمذهب ابي عبيدة ومن قال بقوله ومذهب القطب هنا مذهب ابن بركة والطريقة المعمول بها مع المغاربة والمشارقة. قال القطب محمد اسد في الذهب الخالص وعن صلي الله عليه وسلم انه يتوضأ الأقدميه ويغسل جيد الى حتى رجليه للجنابة ويتنحى ويغسل قدميهاى للوضوء 5 وكرم جابر بشدة دون تحريم في عمله شيئًا قبل الاغتسال وكرهه ضَمَامُ بلا تشديده ويجرى عن وضوء إِنْ طَهُو قبل
– 158 - (1/197)
صفحة 198
- 159 -
اولا وهو الصحيح لان الخطاب جاء بالغسل والوضوء وعلى الأول لا يمين عورته حين الاغتسال الحديث اتيا رجل وامرأة افضى بيك الى عورت انتَقَضَ وُضُوءه الأعلى زعم مِن زَعَمَ أن الحدث في اثناء الوضوء لا ينقضه وهو مما لا يعمل به ولا يغتفر بَقَاء قليل على الصحيح اهر كلامه، فصلاح القطب تصحيح عدم الأجزاء بالغسل عن الوضوء بھي الخطاب بهما واحد اعلم احره ص ومَن شَك فى غسله اغتسل ووُجُوبُهُ لا يُرْتَفِعُ الأبيقين الأداء واقل ما يجري به صاع من الماء والوضوء مُد هكذا عنه عليه السلام وبعض يعتبر الكفاية بلا تحديد قلت استشكل حديث وضوئه بمد باند اكثار الا أن القطب وحمد الله وفَعَ الأشكال قابلاً لا إكثار لانه يغسل كل عضوء باجراء المآء عَلَيْهِ كُلِهِ لا يحرم عملا بالمستعمل فيه ولان يأخذ غرفةً لذقنه عند غسل وجهه ولانه يغسل الرجلين ثلاث ثلا تا ويُطِيلُ الفرق اهر ه ص واعتل نفاة التحديد بتفاوتِ احوال الناسِ فِي الغُسلِ فمنهم من تحسن ومنهم من يجهله وهو تعليل مُشكل وجعله الصايغي هو الاعدل ولا نقول به ويظهر موضع النزاع حيث لم يجد الأصاغا و هو لا يحسن الغسل فعلى الأول يلزمه الغسل وهو الصواب و لواغتسل متعها بين الناس اجزاء الغُسل واثم باظهار الصورة ه
باب في احكام الجنب
منع الجنب من مسر مصيف وتلاوة قرآن وجاز حمله من خيط كيسه، ومنع تعليق الحجب من آيات الله واسمائه والاوفاق الملامستها الجسَدَه وجاز قبض السير المعلقة به ومنع من بسملة ورخص تعوذ ومن جعل الرسم للقرآن كالنطق به منع كتابته والمنع احرين لان ما يكتبه لا بد له من حمله حال الكتابة فالمختلف فيما لو كتب بلا حمل. وقيل لاباس إن اذن او ذكر الله. قلتُ قال القطب في حق المؤذن ويستحب أن يكون طاهر البَدَنِ واللباس والموضع وإن أذن جنبا او نجس او ثيابِ نجسة أجزأه وقيل هو كا لصلاة لابد فيه من طهارة ذلك وهوا للايق بأصول امتصابيا لكثرة احتياطية في امور دينهم اه ه ص ولا باس بشرب عجم وكذا حائض و نفساء وحكى الصايغى فيه الإجماع وهو قابل للنزاعه وسؤر الجنب وعَرَقَهُ طاهرا ولا بأس بذكاته وله استعمال حناء وكره اكله وشربه ونومه فلو اراد نو ما غسل الأذى وتوضأ أو اراد اكلا تمضمض ولزمه التخلل يعك قبل الغسل وشرب الجنب وسواكهُ مَكْرُوهُ مُؤثر لفسادِ الأَسْنانِ، ومِنَ السفن المذكرة الواجبة غسل الميت والنفساء، قلت قد سبق الكلام على احكام الجنب في تلا وتد القرآن وفيه اياه ونعيد هذا الكلام تبعا لسياق المصرحمه الله بلمعة من عباد القطب قال محمد الله فى الذهب ما لفظه ومنعوا دخول المسجد وقراءة القرآن ومَس المصحف، اولاد او اهم اتيان بعد تعوذ فلا يتوهم انه لا يجب التعوذ للقليل اذا تمت الآية أو اكثره او (1/198)
صفحة 199
لها او ان خافتانيانا، او له دخوله ما را، اوابيح لهم دخول غير الحرام إن كانوا لا ينجسونده ولا دليا المجيز القراءة في جواز ذكر الله وهو ا عظم لان منع القراءة الحديث ولان القرآن كلام الله وتاليفه اقواله ولهم ذكر القرآن بلا إسماع اذن ولو حركوا الشَّفَتين لان ذلك بلا إسماع أدب تكييف لا قراءة اولهم بلا تحريك لهما على اَبَ. التكييف لا تحريك فيه وهو اصح واحوط كما ياتي للشيخ آخر الكتاب انه اذا قَرَبَ الإِنزال قال في نفسه ولا يحرك لسانه الحمد لله الذى خلق من الماء بَشَرًا الآية، وكرة نوم مع نجس او جنابة اذ ترد بها الروح من باب السماء فلا تسجد مع الارواح تحت العرش الا إن توضأ كما مره قال القطب وكرة اكل وشرب قبله، اولاء او جرم لبن ولحم وكرات أوجاز ذلك بلا كراهة ان غسل البَجَسَ وتَوَضَّا وضُوءَ الصَلاةِ ا وغسله ويديه ه ا وغسله وفاه، وهو وضوء لا ينقضه الاجنابة أخرى وبه تسجد مع الأرواح أقوال اه ه ص
كتاب الوضوء
قلتُ هنا مباحثه المبحث الأول الوضوء بضم الواو الفعدُ وبفتحها اسم للماء المُعَةِ للوضوء ومُطَلَقِ المَاءِ واسم للماء المُتَعْمَلُ وُضُو السائر العباداتِ، وقوله عليه السلام ما منكم مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ الحديث يَدُلّ لِهَذاه وقيل غير هذا المشهو وهواة الوُضُوءَ بالفتح فعل المتوضئ وبالقيم الماء الذى يتوضأ به، وعن الخليل الفتح فيهما وشد القول بضمتهمان وقولنا بالضم الفعل اى فعل المتوفى حين استعمالية في الاعضاء المخصوصة له فالوضوء مصدر تَوَضَّاتُ للصلاة ولا تقل تَوَضَيتُ بالياء بدل الهمزة، واصله من الوضاءة وهى النظافة والحُسْنِ تقول وَضُوا الرجُلُ بوَزْهِ حَسُنَ أَي صار وَضينا اى صار نظيفًا حَسَنًاه وذكر القطب تبعًا للوضع ان من معانى الوَضَاءَةِ الطهارة أيضًاه وفى الشرع فعل المامور به في قوله تعالى فاغيا وا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا بر وسيكم وارجلكم إلى الكعبين، وعَرَّفَهُ بعض با نه تطهير اعضاء مخصوصة بالماء المطاق التنظف وتحسن ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح بها العبادة الممنوعة قبله ومراد القطب في التعريف قوله ويدفع عنها وعن سائر البدن حكم الحدث الخا هو و هذا اتمام للتعريف لان الحدث يرتفع عن البدن عموما لا عن خصوص الاعضاء فلعل مذهبدات الحدث الاصغر حل بالبَدَنِ كله كالجنابة فاكتفى بالاربعة تخفيفا لتكريري خلافا لمن قال أن الحدث الأصغر حال بالاعضاء الاربعة بخصوصهاه وظاهر القواعد عموم الحدث للبدن الما قاله فى التسمية بات من لم يذكر قيل لم يتطهر منه الاما غسل ومعنى يذكران يذكر الله باقي ذكر او يقول بسم ا ويتم البسملة، قال القطب ولعل
- 160 - (1/199)
صفحة 200
161
المراد لا يثاب الا على ما غسل، والحدث معنى قايم فى بَدَنِ الطاهر كما يقوم الجنابة والحيه في بَدَتِ الحايض والجنب المبحث الثاني الوضوء واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاة الآية أى اذا اردتم القيام اليها وانتم على غير طهر واما من كان على ظهر فلا تجب اعادة الوضوء عليه لكل صلاة بل يستحب استحبا با روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحده و زعم بعض ان الوضوء واجب عند ارادة القيام لكل صلاة وهو مرد ودبرواية ابن عمر المذكورة ورواية ابن عباس لا وضوء الا من حدث اى لا وضوء واجبه وقيل كان واجبنا عند القيام لكل صلاة ثم نسخ، والحدث في حكم الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه كالخارج من السبيلين مطلقًا وحمل الشرع عليه ملاقاة الانجاس غير اليابسة وتنقض الميتة ولو يابسة وحمل ايضًا الغيبة والنميمة، وقاس بعض الكباير على الغيبة والنميمة ومنها الكذب ونظر الشهقة الحرام واليمين الغموس وسيأتي الكلام هنا في النواقض ه اما وجوبه بالكتاب في الآية الشريفة وهي قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلاة الى اذا اردتم الصلاة فعبر بالقيام عن الإرادة مجازا من تسمية التي بما يول إليه، ومن عادة العرب التعبير عن امور بالفعل أحدُها وقوع نفس الفعل وحقيقته. ثاينها مشارفة الفعل كقوله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن اى فشار فن انقضاء الحلة اذ بعد انقضائها لاحكم لكم على المطلقات واكثر ما يكون تسمية مشارفة الفعل باسم الفعل بعد اداة الشرطه ثالثها تسمية المرادة الفعل باسم الفعل واكثر هذا بعد اداة الشرط ايشان را بعها القدرة على الفعل تسمى باسه الفعل نحو وعدًا علينا انا كنا فاعلين هاى قادرين على الفعل لِتَسَببِهِ عن القدرة والارادة والعرب تقيم السبب عن المستب وبالعكره واستنبط بعض من الآية وجوب النية في الوضوء بتقدير اذا اردتم القيامَ الى الصلاة فَتَوضَو الأجلهات وبالجملة مذهب الآية فرض الوضوء المعين مع حكم الحدث حين وجوب الصلاة واما بالسنة ففي ح لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضو اله ولا صوم الا بالكف عن محارم الله، وح لا صلاة بغير ظهوره والمراد به ما هو ا عم من الوضوء فدخل فيه الوضو وغين، وح الطهور شطر الإيمان، اى الأجر فيه نصف اجو الإيمان و اواق الايمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء يَحبُّ ما قبله من الصغاير لكن لم الى الصلاة وقوله تعالى وما كان اللهُ لِيُضيع إيمانكم المراد بالايمان هنا الصلاة والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر ولا يلزم من الشطر ان يكون نصفا حقيقيا أقوال رجح بعضهم الأخير وذلك على كل حال دليل على وجوب الوضوء، قال بعض قومنا المراد هنا بالإيمان الصلاة قال الله تعالى وما كان ابنه لِيُضِيعُ إيمانكم اى صلاتكم الى بيت المقدس واطلق الأيمان عليها لانها أعظم آثارِه واشرف
"
نتاجه
161 -
- (1/200)
صفحة 201
162
نتايجه و انوار اسراره و جعلت الطهارة شطوها لان محتها باستجماع الشرايط والأركان والطهارة اقوى الشرايط واظهرها فجعلت كانها لا شرط سواها والشرط شطر ما يتوقف عليه المشروط. وقيل المراد بالشطر مطلق الجزء لا النصف الحقيقي كقوله تعالى فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام 15 هدر ثم إن كان مراده عليه السلام بالايمان الصلاة فلا اشكال، وان كان الأيمان المتعارف فالجزة محمول على اجزاء كماله ولا تنافيه رواية الطهور نصف الإيمان فاند قد يكون بمعنى النصف كما في ح علم الفرايض نصف العليم، وقيل المراد بالإيمان حقيقته لان الايمان طهارة القلب عن الشرك والطهور طهارة الاعضاء من الحدث والخبث وحاصله ان الطهارة نصفان اى فجنسها نوعان طهارة الظاهر وطهارة الباطن وحمل بعض محققي قومنا الحديث على ان المراد بالطهور تزكية عن العقايد الزايغة والأخلا الذميمة وهي شطر الإيمان الكامل فانه تخلية وتحلية، وقال بعضهم الإيمان هو على حقيقته المنبسة عن نفى الألوهية لغيره تعالى واثبات الربوبية والتوحيد الذاتى له سبحانه وهذا المركب هو معنى الكلمة الطيبة التي عليها مبنى الإيمان قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقوه قال ولا يخترنا ايراد الحديث في كتاب الطهارة فانه بحسب فهم بعض المصنفين اهره واما الإجماع فان لم ينقل عن احد من المسلمين في ذلك خلاف، وهل هو لما عدا الفرائض واجب كما هو صريح الايضاح او هو بحسب المتوضأ له او هو شرط لا تصح الصلاة الا به ولا يقال فيه سنة ولا نفل واذا عدم الشرط انتفا المشروط اقوال رجح فى القواعد ان يحسب المتوضاء له، قال محشو الإيضاح والظاهر ان الخلاف بينها لفظى وذلك لان من انت الفريضة امراد بالفرض ما يتوقف عليه صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلاً اراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اهدقات القطب ويجب لصلاة الفرض او ان تعينت وطوافي الافاضة والعمرة او الا للثلاثة أقواله وسَن بلا وجوب او به قولان لصلاة السنة والنقل، وبدونة لطواف الوداع وسائر الطواف اوبة للطواف مطلقًا وهو الصحي و به العمل قولان، ولمس المصحف ونوم الجنب وهو عند الشيخ للجنب كينام وتسجدى وحد عند العرش كساير الارواج كوضوء الصلاة بعد الاستنجاء او ازالة الانجاس فينقضه ما ينقض الوضوء أو هو الاستنجاء وغسيل اليدين والفم فلا ينقضه الا الجنابة وهو الصحيح الحديث انه لا يمتنع من قراءة القرآن الا للجنابة، ا و وجب لها قولان، والدعاء و دخول المسجد ومركوب المخوف والكون على الطهارة مخافة الموت على غير طارة
- 162 - (1/201)
صفحة 202
- 163 -
163
ومباشرة الأمور يدونها ومعنى قوله انه يباح لها أنه معمولا لغير صلاةٍ ونحوها من العبادات وفيه أنه نور على نور في حق من هو بوضو: مجددة فليكن هنا نورا استفاداً وإن المباح لا ثواب فيه وفعله وتركه سَوَاء كيف يكون الوضوء بغية الموت على طهران مات و بغية الكون على الظهر كما يُحِبُّ الله والملائكة مباحاً نمو العمل صباحا وانما هو عبادة الجواب انه مباح في نية من ينوى بر سلامة البَدَبِ من المضار اه كلامه المبحث الثالث يجب على كل من لزمه فرض الصلاة وهو المكلف فلاتر د اقتضاء، صحة صلاة الصبيتي بلا وضوء مع انها لا تصح الصلاة إلا به لان الوُضُوءَ شرط في صحة صلاته الا فرض في حقد فاذا لم يتوض لم تصح صلاته المبحث الرابع اختلف في مُوجبه هل هو الحدث وجوبا موسعًا إلى دخول وقت الصلاة او هو مضافا إلى امرادة القيام إلى الصلاة للآية الموجبة الوضوء عند القيام إلى الصلاة ومن شرط الصلاة دخول الوقت المبحث الخامس! يعرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بنود في وجوهنا من الوضوء وفى ارجلنا و ايدينا ورؤسنا وإذ انناه وخصَّت هذه الأمة بذلك النور ولو شاركتها الأمم في الوضوء، وقيل خُصّت بالوضوء ايضا وانه لم يكن قبلهم الا للانبياءه قال ابن عمر الذى خُصَّت به هذه الامة الوضوء على هذه الكيفية المخصوصة وفى ح تخرج خطايا الفم والانف مع الماء عند المضمضة والاستنشاق وخطايا الوجه من اطراف اللحية معه وخطايا اليدين من الانامل معد وخطايا الرأس من اطراف الشعر معه وخطايا الرجلين من البنان معه واذا صَلَّى وحَمِدَ الله واثنى عليه ومجله انصرف كيوم ولده قال القطب وذلك محمول عندنا على الصغاير لمن اجتنب الكبايره او محمول على قبول التوبة من الكبايرة المهر وعند صلي الله عليه وسلّم من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسناته قال القطب هذا دفع لما يتوهم انه لا وجه لوضوء رفع الأحداث مع ارتفاعهاه اهم وفي ح دعا رسول الله صلى الله عليہ وسلم يوما بلا لا فقال يا بلال بم سبقتنى الى الجنة انى دخلت البايعة المجنة فسمعت خشخشتك اما بي فقال بلال يا رسول الله ما اذنتُ قط الأصليت ركعتين وما اصابني حدث قط الاتوضات فقال رسول الله صلي اور عليه و سلم بهاذاه اى بهذا سبقتنى قال القطب وليس المراد تفضيل على النبي صلى احمد عليه وسلم ولا حقيقة الدخول قبله وإِن دخل قبله فَلِبَقَانَه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وتخليص الامة وانما المرادانه يفعل شيئًا ما يفعله صلى الله عليه وسلّم ودخول الجنة قبله كناية عن سبقر إلى امير يوجيها فهو بعد ذلك يفعل منه ما يفعل وهو صلاة ركعتين بعد الوضوء
سنقتني
مع أن كل ما يفعله بلال رضى الله عنه وساير الامة في ميزانه في ميزان عليه وسلم لاند الأمر والداعى اليه اما اجمالاً او تفصيلاه اللهم آتِ محمدًا الوسيلة (1/202)
صفحة 203
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمودا لذى وعدتَهُ اهـ. وكان صلى الله عليه وسلم يامر بالوضوء العيادة المريض ويقول من احسنه وعاد مسلماً بوعِدَ عن جهنم سبعين خريفاح الا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الاهما قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي حديث مالك بن انس فذلكم الرباط فذلكم الرباط مردد مرتين. ومحو الخطايا كناية عن غفرانها او المحو عن كتاب الحفظة دلالة على غفرانهاه والدرجات اعلى المنازل في الجنة، وإسباغ الوضوء تكميله واتمامه باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثاه وقيل اسباغه مالا يجوز الصلاة الابه واستبعد هذا القول بات لفظ الاسباغ بأباه وكذا معنى رفع المنازل والمكاره جمع مكره بفتح الميم من الكن وهو المشقة والألم قبل منها اعواد الماء والحاجة الى طلبه وابتياعه بالثمن الغالي. وقيل المراد حال ما يكره كا لتوضئ بالماء الباري فى الشتاء وفى حالة ألم الجسم والخطا جمع خُطوة بختم الخآء وهي ما بين القدمين وكثرتها اما لبعد الدارا و على سبيل التكراره وكونها إلى المساجداى للصلاة وغيرها من العبادات ولا دلالة في الحديث على فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة من كما ذكره ابن حجر فان لا فضيلة للبعد في ذاته بل في تحمل المشقة المترتبة عليه ولذا لوكان للدار طريقان إلى المسجد وياتي من الأبعد ليس له ثواب على قدر الزيادة وإنما رغب في الحديث الى كثرة الخطا تسلية لمن بعدت داره، واما قوله عليه السلام ديار كم تكتب آثاركم يعني ان فاتكم بعض الفوايد يحصل لكم بعض العوايده والأمر بلزوم الديار لما يترتب من تغيير الدار كثير من الأكدار مع انه قبل انما امرهم بالاستمرا و لئلا يخلو حول المدينة ويصير محل الامكار ويؤيد ح من شؤم الداد بعدها عن المسجده والمراد بانتظار الصلاة انتظار وقتها اوجماعتهاه وبعد الصلاة يعنى اذا صلى جماعة او منفردًا انتظر صلاة أخرى معلقا فكر بها بان يكون انتظاره في المسجد او في بيته أو يكون في شغليه وقلبه معلق بهاه والرباط بكسر الراء ملازمة الثغره وهذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية لانها تد طرق الشيطان على النفس وتقهر الهوى وتمنعها من قبول الوساوس فيغلك بها حزب الله جنود الشيطان. وفي التكرير على، واية انس زيادة تقرير وتأكيد فكان الحديث يشير الى ان ما ذكر من الطاعات والخصال هو الرباط المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الايداي إن هذه الطاعة المذكورة في الحديث هي الرباط المستحق ان يسمى رباطًا لما يدل عليه من تحليته بالتعريف الجنسى وانه هو الجهاد الأكبر بما ان يكف باس الشيطان ويسد طرقه ويقهر هوى النفسي فيكون ثواب هذه الطاعات كثواب الجهاد لما فيه من مجاهدة النفس وإذاقتها المكارة
- 164 - (1/203)
صفحة 204
179
والشدايد كما في الجهادح مَنْ توضًا فا حسَنَ الوُضُوءَ خَرجَتْ خطاياه من جسده فَاَحْسَنَ حتى تخرج من تحت اظفاره و دل الحديث على إن من أجاد الوضوء باطالة الفرق والتثليث ومراعاة الأدب من استقبال القبلة والدعاء المأثور عن السلف افضل من اداء الوضو الواجب مطلقاه قيل وفيه مخالفة القاعدة المقررة من ان ثواب الفرض افضل من اجر النقل، ويجاب بأن الله كتب الإحسان على كل شئ فإحسان الوضوء وهو الإتيان بالمكملات افضل من مرتبة الاقتصار على الواجبات، قيل الاظهران الفاء هناليت لتراخى الوقية وانما هي لمجرد العطف والجزاء المذكور مترتب على مجموع الشرط من المعطوف والمعطوف عليهه وخروج الخطايا من جسدك تمثيل وتصوير البراءته لكن هذا العام مخصوص بالصغاير المتعلقة بحقوق الله تعالى ما لم يات كبيرة وللاجماع على غفران الكبابر بالتوبة وان حقوق الآدميين منوطة برضاهم. المبحث السادس وفيه مطالب الأول اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على شرطيها في العبادات لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات وسبب الخلاف تردّد الوضوء بين ان يكون عبادة محضة غير معقولة المعنى وانما المقصود بها القرية فقط كالصلاة وغيرها وبين ان يكون عبادةً معقولة المعنى كغسل النجاسة والاتفاقهم ان غير المعقولة مفتقرة إلى النية وليس كذلك المعقولة، والوضوء يشبه العبادتين فلذلك تردد بينهما فكان سبب الخلاف، والجمعه عبادةً ونظافة فالفقه علم قوة شهير باتي المعنيين فيُلحق بشبيهه الاقوى في حكم وجوب النية وعدم وجوبهاه والمشهور المعول عليه في المذهب شرط النية في صحة الوضوء وقول ابن النضر وإِن تَوَصَّات بلانية فَصَل للفرض والأجر
يحتمل أن يكون معناه ان توضأت ولم تقصد بوضوئك لفرض ولا نقل ويحتمل ان يكون قولاً في المذهب وحمل حديث النية على نيل الثواب و قال القطب في ذهَبه لا وضوء الأبعد زوال النجس فإن لم يقدر على زوالها من موضع يمم وهو الصحيح او يتوضأ للطاهر ويتيمم للعضو النجس ولو فيجا اوعضوا مِنْ اعضاء الوضوء قولان، وإلا بالنية قبيل الشروع فيه ويديمها حتى يغسل الوجه فان ذهل عبها عنك لم تجزئ او تجرى قولانه وهران يعتقد في قلبه استباحة الصلاة برفع الاحداث به وصح بذلك ولا ثواب له الابنية اخرى هى التقربه إلى الله وإن نطق معها كأن قال ارفع بوضوي هذا جميع الأحداث واتطهر للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فاقوى عند الجمهور بناء على انه عبادة بنات وهي ما ظهرت مصلحتها وتبينت فايدتها وهما النظافة، وانما تناول أدم الشجرة
فليس
--
165 - (1/204)
صفحة 205
166
فليس تناولاً مِنا ولو كنا من آدم فليس تناوله عِلّةً، وإن نوى دفع الأحداء فقط او النقل اجرا ايضا للفرض وغير اهره وقال في مختصر الوضع انما يصح الوضوء بنية دفع الأحداث بان يقول ارفع بوضوءى هذا جميع الأحداث ويعتقد ذلكه وان اعتقد ولم يتلفظ جازه وقال كثير من مخالفينا يجوز بلا نيتره ولا يشترط أن ينويد لفرض ولا نفل اوكليهما وإن نواه لاحدهما كفى لغين ولا يلزمه أن يعين الحدث وإن نوى حد تارون آخر وقد كانا معاف فى اجواءه قولان والصحيح عدم الاجزاء ولا يذكر مرفع الحدث في وضوء على وضوء لم ينتقض اهر وبالجملة فالنية من فرايض الوضوء عند التلبس به واستمرار حكمها بأن لا ينوى البعض أعضائه وضوء ولبعض تنظيفا او تبريدًا وليس ذهوله عنها بقطع لها ووافقنا على وجوبها له الشافعي ومالك واحمد وابو ثود و داوده قال القطب وقولُ بعضنا بعدم وجوب النية شاد أو مول إلى الوجوب وذلك ان ابن النضر قال
وإن توضأت بلانية أَجْزَاكَ لِلْفَرْضِ والأجر
فيحتمل أن يريد فإن توضأت بلانية رفع الحدث ويحتمل أن يُريدُ إِن توضأت بلا نية صلاة الفرض ولانية صلاة النقل لكنّه نَوَى رَفَعَ الحَدَث وهذا اولى ليوافق المذهب اهر كلامه وهل محلها أو لأ غسل اليدين أو عند المضمضة أو عند ? ? ? ? اوّلِ واجب اقوال المختار الأول لاند إن لم ينو لليدين لزم عُرُوهُما عنها وان نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قايل به ه وجميعا بأن ينوى أول الفعل ويستصحبها لاوّل فرض وعليه كلام القواعد ويستديم النية الى غسل الوجه فإن نسيبها عند الوجد فقد شدّد بعضهم في وضون أن لا يجزئه لأن ما قبل الوجد سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها اهر قال القطب وقيل يجب أن يُحضرها بقلبه مستمرة او عند كل عضوء إلى ان يغسل وجهه الغسلة الواجبة ولا يكفى النية لكل عضو وحك عند من قال انه فروض واحد ويكفى عند من قال كل عضو فرض على حدة وان قطعها قبل التمام أعاد لا بعد خلافاً لبعض ولا تكفى إن عَلَى بها حدًا مُعينا وقد بقي آخر ولا إن نوى إن أحدثت ثم صنع احد الله لعدم الجزم وقيل يَكَفى اهر کلامهه قال عمر بن المفضل اذا احكم الوضوء وحافظ عليه حازلدان يصلى به ما قد حضر ما يعنى ولو بلانية، قال محمد بن المسح مَنْ تَوَضَاً بالماء أجزأه للصلاة وان لم ينو، قال عزان بن الصقر اذا اتى بجميع الوضوء معتقدا لادائه اجواء للصلاة وان لم تحضر نية، قال محماد بن محبوب اذا لم يرد به لوضوئه ولا غُسلاً لشئ من الطاعة فلا يقع موقع الوضوء فان صلّى به فصلاتة تامة. قال سليمان بن عثمان اذا توضأ و لم يرد به صلاةً فَحَضَرَ تُراقِ لد أن يُصَلّى به
– 166 -
- (1/205)
صفحة 206
- 167 -
قال خلف بن زياد الطاعة لا تقبل الامع النية وقال ابو محمد لا يكون منظهرا فى وضوء ولا جنابة الابنية وقصد لات صورة الفعل وهيئته لا تدلّ معه على طاعة ولا مَعْصِية الا بالنية وقال ابوسعيد الوضوء اشبه بأن لا يقع الا بقصد اليه واعتقاد له و به للصلاة اه ثم ان النية من اعمال القلب في الوضوء لغير فلا تفتقر الى نية لها والا لزم الدور او التسلسل وهي شرط لصحة الوضوء كما رايت عن المشارقة على الاكثر وعن المغاربة اتفاقا ولا تفاقهم نسب القطب قول ابن النضر الى الشدودا والى التاويل، ولو نوى بوضون طاعة لله ولم يقصد الصلاة فرض ولا تقل مبلى بر نقلاً اتفاقاً ودخل الاختلاف في صلاق بد فرضاً لوقوع الطاعة على الفرض والنقل كالخلاف فيما اذا نواه لصلاة نقل هل يصلى بدا لفرض الحاضره وجازاتفاقا لو نواه مجملاً لما شاء من الصلوات كما لو نواه الما شاء الله من الصلوات، فلو نوى بوضوئه الصلاةِ عَيْنَها فسهى عنها في شئ من اعضاء وضوئه فهو على حكم استدامتها حتى يحولها لمعنى آخره ولو خرج من منزله لطلب الماء على فية الطهارة فوجده وتوضأ ولم يجددها عندا مرادة الوضوء صح وضوءة ان لم يرجع عن الأولى التي خرج عليها وان نواة لفرض مُعَينِ صلى به فرضًا اخر حتى يعلم اند انتقض اولا يصلى بدفرضا اخر حتى يعلم ان لم ينتقض قولان ثالثهما يصلى بهمانواه له قبل الفرض الذى صلاه او بعد إن لم يهمله وعليه فالإهمال ناقض ورابع الاقوال لا يصلى بر الأمانواه له عند الابتداء، وخامسها يصلى به ما نواه قبل تمام و ضوئر ما بقيت جار حرفان تم فلا يصح له الصلاة غير المنوية بد عند البداية هذا فى الفرض واما النقل فقيل فصلي به حتى يعلم انتقاضه وقيل لا يصلى بد حتى يعلم ثبوتده فلو توضا بدون قصد معلومة الا اند اعتقده للفرض فتح، ولو نواه لنقل معين صح اطلاقا فيده ولو تعيد وضوء ولم ينوه لفرض ولا تقل فهل يصح إذا جعله ان يصلى به ما حضره من الفرض او ما شاءه من النقل أو لا يصح الا ان يجعله لنسك او لطهارة او حتى يكون لصلاة فريضه او نافلة اولدان يصلى النافلة بوضوء الفرض ولأعكس لعدم قيام الفرض بالنقل، ولوطهم جارحة طاهرة ولم يقصد بها وضواً ثم قَصَلَه في اثناء الوضوء لم يجزم التقدم الفعل على القصايد و اجزاء على عدم اشتراط النية، فلو اسبغ جوارح وضون بلا نية لوضوء ولا طهارة ولا لطاعة وصلي به فهل لا يصح و بعيد صلاته او هي تامه قولان ده فلو نواه طهورا لا لقصد صلاةٍ جاز لنافلة لفعله اياه طاعةً وفى إجزائر للفرض قولان كما لو اسبغه بقصد التعليم لغير فقيل لدان يحفظه ويصلى بدلان اجراه لبر وطاعة وقبل لاحتي ينويد، قال ابو سعيد التواطؤ من قول اصحابنا على أنه لا تجوز الاعمال الا بالنيا وأن الوضوء عمل ما تلزم فيه النية مع العمله وقد أتى من المعاني في قولهم انه من توضأ الوضوء الكامل بعمليه التام الا انه لم بين اختلاف ففي بعض قولهم النذ وضوء ثبوت (1/206)
صفحة 207
لثبوت العمل مع تقدم النية لان المؤمن متقدم باداء المفروضات عليه الطاعات وقد كان من العمل الذى هو ايمان ولن يضيع ايمانه لنسيان لإحضار النية عند الوضوء ه فان ذكرت لك مصرف ذلك العمل الى غيره ولم يعتقد او اعتقد غير المثبت العمل في ذلك ولم ينعقد الوضوء. وفى بعض قوله انه لا ينعقد الا ان تحضر النية في وقت العمل فهذا فى ثبوت الوضوء بالنية او نقص النية في الوضوء، وأما من توضاً لغير الفرايض مما لا يقوم الا بالوضوء معى ان يخوج من قولهم ان لا يصلى به الفرايض لان ليس بفرض والفرض لا يقوم الا بالفرض
وفى بعض قولهم انه يصلى به اذا حفظهه واما التيمم فيخرج عندي مخر الوضوء اذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمم فانما ينعقدا التيمم عند عدم الماء وحضور المخاطبة وبلوغ الاجازة به في الحد الذى يكون مظهرًا فاذا وقع ذلك التيمم في هذا الحال خرج عندى مخرج الوضوء لثبوت نيّة المؤمن المتقدمة ولان لا يضيع عليه اذا وقع موقعه في موضعه اهم المطلب الثاني ذهب قوم إلى فرضية التسمية الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذهب قوم ا لى ان الموراد بها النية، وحملها بعض على الندب وهو الصحيح لنيل الفضيل كقوله عليہ السلام الإصلاة لجار المسجد الا في المسجد لانهم اجمعوا ان من صلى في بيته فقد اذا الفرض الذى عليه فكذلك التسمية يقول بسم الله هكذا فى الأثر وقد ذكر في القواعد. وقيل يزيد الرحمن الرحيم ويقصد التبرك والتعوذ بالله من عدوه الشيطان الرجيم حذر الوسواس، وتقدمت عبارة القطب فى ذهبه حيث قال وأن يذكر ابنته باتي ذكر الخ فراجعه قال ابو سعيد جاء الاختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطئ الأمر بها على الوضوء وصحة الخبر عن النبي صلى اللہ عليہ وسلم اند امر بذلك وفعله ومع صحة ذلك عنه فلا يبعد أن لا ينعقد الوضوء على تركه ان كان الأمر واجبا وان كان أدباً فقد ينعقد الوضوء على تركه ولم يات فيه خبراند امر وجوب فلعله من اجل ذلك اختلف فيه اهم، قال ابن جعفر ان ترك اسم الله عند وضوئه فقد ترك ما لا ينبغى له ولا نصر ذلك ما ينقض وضوءة و حققه بعض العلماء بان كان المراد التسمية التلفظ باللسان فهو كما لو تلفظ أن ذكر الله بقلبه وان امراد ذكر القلب فلا يكون متوفّئًا آهرة وحمل بعض قوله عليه السلام لا وضوء لمن يذكر اسم الله على ذكر القلب واللسان وجعله تاكيد على النية عند
الوضوء أهم قال بعض محققى أصحابنا رحمهم الله اما ذكر اسم الله عند اقتنا مهمانند الوضوء فقد جاء بذلك التأكيد والأمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم وانه كان يفعل ذلك ويا مريد فتركه تعمدا ناقض للوضوء وبالأولى ان قصد مخالفة
-
- 168 - (1/207)
صفحة 208
169
السنة ولقد اكدت السنة على ذكر اسم الله عند فا تحت كل طاعة وكل امير من الحلال والله اهل لأن يُذكر عند كل شان وكل ما لم يُذكر فيه ولا عليه اسم الله فلاير جاله صلاح ولا يدرك به فلاح ولا نجاحه وقيل انه قد أساء ولا نقض عليهه وقيل تفسد صلاقة بترك اسم الله اذا لم يقصد بوضوئه الله على ما خوطب به من التعبد فنفس ذلك القصد ذكر قلبي له وهو حَسَن فلونسى القصد القائم مقام الذكر القلبي صح وضوءه وعُذر بالنسيان لتقدم نيته الجامعة لجملة التعبده اهـ بتصرف وتوضيح، قال بعض العلماء أعلم أن لكل شئ مفتاحا ومفتاح الوضوء بسم الله القول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه واند كان يأمر بذلك وفعله فاذا اراد الوضوء بك فقال بسم الله قبل ان يشرع في الاناء اهر وفي الأثر فاذا قال المتوفى بسم الله طهر جا كان فاذالم بيستم الله تعالى لم يطهر الاما مشره وقال بعض من لم يتم واسبغ وضوء، لم يظهر جَسَد وكان بعض الفقهاء يُعيد الوضوء اذا نسيتى أن يُسمى اهم المطلب الثالث اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل ادخالها فى اناء الوضوء فذهبت طايفة الحان
من سنن الوضوء بإطلاق ولوتيقن طهارة بك وهو مشهور مذهب مالك والشافعي، وطايفة الى استحبا به للشالك فى طهارة يد وهو رواية عن مالك. وذهب أهل الظاهر الى وجوبه بعد النوم مطلقاه وفوق آخرون بين نوم الليل فا وجبوم بعد ولم يوجيو بعد نوم النهاره و بر قال احمد فتلك وبعد اقوالى سنة بالطلاق ومستحب للشاك و واجب بعدا لنوم مطلقا وواجب بعد نوم الليل فقط. وسبب الخلاف اختلافِ المفهوم فى حاذ استيقظ اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يد قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لايدرى اين بانت يده وفي رواية فليفلها ثلاثاه فى لم يو بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضور، مُعَارَضَة وبين آية الوضوء حَمَلَ لفظ الامر هنا على ظاهر من الوجوب وجعله من فرايض الوضوء، ومَن فهم من لفظ البيات نوم الليل أوجبه من يوم الليك ومن فهم من مطلق النوم اوجب على المستيقظ من اتى نوم، ومن رأى بين هذه الزيادة والآية تعارضًا ان ظاهر نصها حصر الفرض على الاعضاء المذكورة جمع بينها وبين امر الحديث بان جعله للندب و من تاكد معه هذا الندب من طريق مثابرتد عليه السلام على فعله جمله سنة مؤكدة ومن لم يتأكد معد بالمثابرة جعله من جنس المندوب اليه والقايلون باند سنة او مندوب اليه اذا تيقن طهارة اليده واما من لم يفهم من هذا الحديث علة تجعله من باب الخاص اريد به العام راه ندب المستيقظ
من النوم
- 169 - (1/208)
صفحة 209
| V
من النوم فقط. ومن فهم من علية الشك وجعله من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عنك للشالا لانه في معنى النايم وقال بعض قومنا الظاهر من هذا الحديث انه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء وانما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذ كان الماء مشتر طافيه الطهارة، واما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل ادخالها في الأناء في اكثر احيانه فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من افعال الوضوء ويحتمل ان يكون من حكم الماء اعنى ان لا ينجي او يقع فيه شك إن قلنا ان الشك مُؤثره ورايت للقطب حمداحمد ان غسل اليدين ثلاثا إلى الزندين من سنن الوضوءه وقال على النيل انهما الكفانِ وان غسلهما من الوضوء، وقال في الذهب وسُن غُسل اليدين ثلاثاً بعد ذلك كله وقبل الفم على أنه من الوضوء قلت هو الصحيح ها و قبل النبية على أنه للتنظيف قولان. ولو غيلا قبل للتنظيف وبعد تعبد الكان احوط وكون صلي اللہ عليہ وسلم تو ضامرة مرة يحتمل ان يدخل فيه غسل الكفين مرة فهما من اعضاء الوضوء بعد غسلهما ثلاثا لا للوضوء، ويحتمل ان يكون الراوى امراء مرة مرة من الفم وثلاثا لليدين للنظافة فهما من غير أعضاء الوفو اله كلامه، و ورود الحديث التخصيص الاناء يحتمل كونه خاصا بدان قبل ورود الحكم على الماء لا على اليده ويحتمل ان يكون تخصيصا جاريًا على الاغلب والأفقى الشيخ اسماعيل عدم تقييد بالاناء واطلاق الحكم على نحو نغير وحوض وفى ح اذا توضأ أحدكم فليبدأ بغسل يدير فإن الكافر يبدأ بفيه، أي يبدأ بتنظيف قم في تنظفه لان لا يتوضأ ويحتمل المرادا الكتابي فأنه ربما توضأن وظاهر الحديث قاض يكون غسل اليدين من الوضوء لان البداية بالشيء بداية بجزء من لا بشئ خارج عند وفيه نص على ان المقصود بالحكم اليدين بدليل مقابلتهما بغسل الكافي فمه ابتداء، ويدل له حديث عثمان في صفة وضوئه عليه السلام ولفظه كان صلى الله عليہ وسلّم يُفرغ اذا توضأ بيد اليمنى على بك اليسرى ثم يغسلهما إلى الكوعين ثم يتمضمض ويستنشق الحديث. ومن المعلوم ان المتوضئ من الاناء لا يدخلها فيد إلى الكوعين فدل على توجه الحكم إلى اليدين لا الى الماء ويدلّ لرأيضًا كلام الشيخ اسماعيل بعدم تقييده بالاناء اذ لو فرضنا نجاسة اليدين لم يمتنع غمسهما في نحو نفر او حوض لا ينجسه الاما غلب عليه، فيستدل على ان المشروعية غسل اليدين سنة من سنن الوضوء معقولة المعني بما بين الشارع عليه الصلاة والسلام من عدم دراية النايم ببيت يك عَمَلا وكيفا فشرع غسلها لتيقن البراءة من ريبة التنجس وللخروج من شبهة الشك، قال المصر حمامه
- 170 - (1/209)
صفحة 210
— 171 —
-
IVI
على المستند التي محمول عند الجمهور على الكراهة وقال وقوله في الاناء إلى الاناء الذى عد للوضوء فخرج بذلك البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي قوله حتى يغسلها ثلا نا ظاهر أن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاثا والبتر في ذلك ان الشارع اذا غيَّا حكما بغاية فانما يخرج من عهدن باستيعابها فسقط ما قيل ينبغي زوار الكراهة بواحدة لمتيقن الطهر بها كما لاكراهة اذا تيقن طهرها ابتداء قوله لأنه لا يدري فيه ان علة النهى احتمال هر لاقت يده ما يؤثر فى الماء اولا ومقتضاه الحاقِ من شك في ذلك ولو كان مستيقظا ومفهومه أن من دَرَى اين بانت بل كن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لاكراهة وإن كان الغسل مستحياً على كل حال قوله اين باتت يکه اي و لعلها باتت في محل نجس قبل كانوا يستحمر
وبلادهم حارة فرتبا غرق احدهم اذا نام ويحتمل أن تطرق بك على المحـ او على بثرة او دم حيوان او قدر او غير ذلك الخ اهر و ما قاله المصدر حمد السد هنا هو نص عبارة إلى سنة رحمه الله على المسند ايضا نقلا عن العلقمي، قال ابن بركة نحب المتطهر اذا اراد ان يغسل يك للطهارة من حَدَثٍ لا يدخلها في الماء حتى يغيلها ثلاثاً لقول النبي صلى اللہ عليہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغس يك في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايلي اين باتت يده وفي خبر اين طاقت يك وهذا عندنا على الندب لا على الفرض، ويدل على ذلك ما روى في خبر انتقال عليہ السلام فانه لا يدري اين باتت يک اشفاقا مند ان يكون قد وقعت على موضع نجس من بدن وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء، وخالفا فى تاويل المبرد اود ومتبعوه وذهبوا إلى أن غسل اليد فرض على من قام من النوم واجتمعوا بظاهر الخبر اهر قال في المصنف ليس ذلك بواجب على من لم يقم من النوم باجماع وعن اهل الظاهرات غسل اليدين ثلاثا واجب وان لم يقم من النوم واحتج من قال بهذا بحديث توضأ فاستوكف ثلاثا هاى غسل كفيه ثلاثا اهر بتصرف ه قال هاشم اول الوضوء يفاض على الكفين المطلب الرابع في المخمصة والاستنشاق ثلاثة اقوال قولهما فى الوضوء سنة وفي الغسل فرض وهو مذهبنا وعليه الشافعي ومالك وابو حنيفة، وقول انهما فرض فيه وعليه ابن ابي ليلى وجماعة من اهل الظاهره وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة و عليه ابو ثور وابو عبيد وجماعة من اهل الظاهرة وسبب الخلاف اختلافهم في السنن المروية في ذلك هل هي زيادة تعارض ايدا لوضوء اولاه فمن رأها زيادة لو حملت على الوجوب عارضت الآية المقصود بها تأصيل الوضوء وتبيينه
اخرجها (1/210)
صفحة 211
IVS
من حكم الوجوب الح حكم النذب، ومن لم يفهم معارضتها للآية حملها على الوجوب لقها على حسب الظاهره ومن استوت عنك السنن الواردة القولية والفعلية في حملها على الوجوب جعل حكمهما متحدا واجبًا ولم يفرق بينهما، ومن حمل القول على الوجوب والفعل على الندب جعل المضمضة واجبة لنقلها عن قوله وجعل الاستنشاق ندبًا لنقله عن فعله، وصحى القطب كونهما سنة واجبة يعيد الـ الوضوء والصلاة تاركهما عمدًا و في الناسي مطلقا اى المتوضى والمغتسل فاميين وفي عامد الترك في العسل روايتان الرابحة الوجوب، وايضا الفم والانف من اعضاء الظاهر بدليل تأثرهما بالحدث الأصغر حتى انهما يغسلات فى الوضوء ففى الأمر يغسل الجنابة امر يغسلهماه والمضمضة هي غسل باطن الفم بأن ياخذا لماء بغيه فيخضخضه ثم يتجه وينبغي ان يدخل اصبعه في فيه ويدلك بها اسنانه من رباعيته بالشدق الايمن الاعلى الى الرباعية السفلى ثم من رباعية الايسر الأعلى إلى الرباعية السفلى ثم يدلك مقدم فيه والاولى ان يُنهي الى حيث ابتدا وذلك باليد اليسرى بعد ان يجعل الماء باليمنى وكذلك فى الاستنشاقه وإن كانت لثاته تدعى بذلك فليكتف بخضخضة الماء بلسانده والاستنشاق غسل باطر الانف بأن يحبذ الماء بخياشيمه ويدخل سبابه ووسطاه إلى العظمان امكنه ولم يتضرر به ويجعل ابهامه وسبابته على انفه ثم ينثر الماء بالنفس ويبالغ فيهما مغطوا وتعتبر على دون المبالغة صائياه ويفعلهما من غرفة دفعة بجعل الماء في كفه وياخذ منه بقيه وانفه فى حالٍ واحد اِنْ اَمْكَنَ. ا و ياخذ بفيه فيُمضمضُ ويصبر غم بانفه فيستنشق ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى ثم بغرفة ثالثة واستحب بعض ان يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، وفى عبادة الشيخ إسماعيل دخول المج في حكم تمام المضمضة وعليه فلوا بتلعد لم يأتِ بالسنة كما لو ادخل الماء بيك وأن ادخال الاصبع مستحب، وفى الديوان لابأس ببلعد بعد مضمضته لا قبلها ولا إن رده قبلها وانما يمضمض فيصبه قُدَّامَهُ وقيل في كندا اليسرى ثم يصب عليه الماء بعد ذلك، وفى صبه بعد المضمضة موافقة السنة ولخروج الذنوب مع ماء الوضوء بل الصحيح عدم إجزائر ان بلعه ها ما استنشاق الماء اى جذبه بالنفس الى الخياشيم واستنشاره اى إخراجه منتشراً بالنفس فكلاهما سُنَّةً واحدة. والمستَحَبُّ جَعَلُ الماء فى الفم والأنف باليمني وعرك الليثات والاسنان والاستفتات باليسرى كما يغسل رجليه ويستجيبها وحكمة الابتدارو بالفم والانف لإدراك
– 172 – (1/211)
صفحة 212
- 173 -
173
اوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرابعة، وحكمة تقديم المضمضة الشرف منافع لاند محل النطق بتوحيد الله وتمجيده وتلاوة كلامه وذكره باسمائه وصفاته ومحل الأفراد بجملة ما يجب الاقرار به ومحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولان الصلاة لا تتصور
الفم لا
الا باجراء ما ينطق به منها على مخارج الحروف ولأن الفم مدخل القوت الذي بدقوام البدن ورة ولان اللسان هو ترجمان القلب وقلم العقل، وعن عمر و بن عنبسة المسمى ربع الاسلام
قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال ما منكم من احد يقرب وضوءه = فيمضمض ويستنشق الأخرجَتْ خطاياه وفي رواية الأخرت خطاياه اي سَقَطَتْ من فيه وخياشمر مع الماء الحديث ويُروى الأجرَتْ بالجيم فالراء المهملة مع مسآء الوضوء والمراد بالخطايا الصغاير وخروجها مجاز عن غفرانها لانها اعراض وقيل با مکان تشكلها فتخرج حقيقة مع الماء، وفي الحديث تقديم المضمضة فيقضى بالتفريق باين المضمضة والاستنشاق وعُلّل باختلاف العضوين فيتعين الترتيب كساير الجوارح وقيل بند بية الترتيب لانهما بالمقاربة لعضو واحده ويظهران محل الخلاف في افضلية الترتيب فلو فعل كيفما امكن كان آنيا بالسُنة، ولو عورض هذا الحديث تحديث لقيط بن صبرة اذا توضات فَضَع في انفك ماء ثم استناثر والفاء للتعقيب فيلزم من كون الاستنشاق عقيب ساير الوضوء 5 اجيب بان قوله عليه السلام اذ ا توضأت بمنزلة قوله تعالى اذا قتم إلى الصلاة ومعناه اذا اردتم القيام الى الصلاة فكذا في الحديث اذا اردت الوضو، فضع فى انفك ماء الخ وقد أخذ تقديم المضمضة من حديث عمرو الى ضع في انفك ماء بعد المضمضة، ويمكن كون المراد بالوضوء هينيا غسل اليدين اولا فيكون هو ابتداء وتكون المضمضة مترتبة عليه ويكون وضع الماء فى الانف مرتبا على المضمضةه قال ابن بركة بعد ذكر تنازع الناس في وجوب الاستفننا ان قطب يوجب ان الطهارة لا يتم الأبه لحديث لقيط ولقولد عليه السلام الغير لقيط اذا توضأت فابلغ في انفك ما، ثم استنيش فهو واجب بالسنة و وجوب ساير الاعضاء بالقران ماهر و من معاني كلامه اختلاف الاصحاب في من نسي المضمضة والاستنشاق فقال بعضهم صلاته جايزة وقال بعضهم ان ذكر في الصلاة او قبل الدخول فيها اعاد مانسى واستقبل ميلانده وقال بعضهم لأنتم الصلاة الا بالمضمضة والاستنشاق نسى او تعمد صلى اولم يصل وهذا بناء على حمل الحديث على الايجاب لان اوامره عليه السلام على الوجوب حتى يقوم دليل غير اه وعن ابي سعيد عامة قول الاصحاب أن نينهما في غسل الجنابة لزوم اعادتهما و اعادة الصلاة وعامة قولهم ان نسيهما فى الوضوء ان لا اعادة عليه ان صلى، واما في العمد فعلى الجنب اعادة الصلاة، وفي عامة قولهم إن تركهما
المتوفى (1/212)
صفحة 213
174
المتوضى، ويخرج في معاني قولهم إذا ترك المغمضة والاستنشاق من جنابة او غير جنابة إن عليه اعادتهما وفى بعض قولهم يعيدهما مع الوضوء اهم باختصاره ولو اجرى الماء على ظاهر منتحريه لم يكن مستنشقاه ولو توكد عمدًا أو جهلاً اعادا الصلاة عمداً وفي اعادتها على الجهل قولان، وكذا لو تركهما في الوضوء جاهلاه قال ابوابه من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا باس عليه الا ان يكون جنباه قال محبوب اظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى قال هاشم يجرى فى المضمضة بغير ايلاج الاصبع قال واما انا فلا تطيب نفسى حتى اولج الاصبع وقال ابو ابرام لا يدخل المتمضمض والمستنشق في فيه ولا فى انفه الا ان يشاء ذالك والمطلب الخامس اتفقت الأمة على أن غسل الوجه بالجملة من فرايض الوضوء لقوله تعالى فاجعة وجوهكمه واختلفت في ثلاثة مواضع، أولها البياض المتوسط بين العذار والأذن و في غسل ما انسدل من اللحية، وفي تخليلها ففى مشهور مالك نفى ذلك البياض عن جملة الوجده وفرق بعض اصحاب بين الامرد والملتحيه وقال ابو حنيفة والشام هو من الوجه، واما المنسدل من اللحية فأوجب ما لك امرار الماء عليه ولم يوجبه
اصبعه
ابو حنيفة ولا الشافعي في اَحَدٍ قَولَيهِ، وسبب الخلاف خفا حَدَّ مُسَمَّى هل يتناول هذين الموضعين اولاه واما تخليل اللحية فذهب مالك الى وجوبه
417.
كابي حنيفة والشافعي في الوضوء، وسبب الخلاف اختلافهم في صحة الاخبا الواردة بتخليل اللحية والمذهب ان الوجه المامور بغسله هو معقول العرب وهو ما واجه به الإنسان وظهر فخوطينا بما نعرفه فى لغتنا وعليه فالبياض بين العذار والاذن المعبر عن بالمنشاءاخل في الوجه، وحَدٌ من معتاد الشعر للذقن أعنى اول منبته الملاقي لشعر الواس وهكذا إلى منقطع شعر الرايس مع دخول شئ من الشعر ليتم تعميم الوجه من الاعلى الى اخر منسدل اللحية نا ز لا هذا بمراعاة طول الوجه واما عرضه في الأذن الى الأذن اوقُل من آخر عظم الفك جمايلى الأذن إلى آخر الثاني مع تخليل اللحية للحديث وهو الصحيح، قال القطب غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد الى الذقن ومن الأذن للأذن ويغسل جزء من الرأس ليتحقق تعميم الوجه ولا بد من ايصال الماء إلى اصول الشعر الخفيف كالحاجب والهدب والشارب وجانب اللحية ويغسل ما بين العارض والاذن، وقيل يغسل ما بين جوانب اللحية داخلاً ويقصد الموضع الذي تحت الشفة الشغلى و من نبت الشعر في جبهته فليغسل من المعتاد وكذا الأصلع. ويغسل ما ظهر من شفتيه وانفده وقيل ما احمر من شفتيه مع الفم فان منه وياخذ المآة لوجهه ان امكن باليمنى والاقباليسرى ويفر عن من إحداها فى الأخرى
- 174 - (1/213)
صفحة 214
- 175 -
118
ويجمعها و يغسل وجههُ من فوق الى اسفل ويجري من اسفل ومن جانب ولكن لا بد من ايصال الماء فى يديه ولا يجرى بلتهما وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلا قا لبعض، ويُشرب عينيه الماء ان كان لا يغيرهما اهم كلامه قالت صاحب الايضاح غسل مواضع اللحية واجب لان مواجه بد اذا لم يكن هناك شعر فاذا ظهر فيه شعر وستى لم يجب عليه غسله لان اسم الوجه وال عنه إلى آخر عبارت محتها بوضويه عليه السلام مرة مرة وأن المن غير كافية لا يصاله الماء إلى منابت اللحية واحتج أيضًا بالتيمم ومن المعلوم ان لا يؤمر فيه بايصال الصعيد الى غير ظاهر البشرة وظاهر الشعراه واقولك قد يتوجه عليه البحث بات المرة مع العرك والتخليل غير مستحيل وصول رطوبتها إلى منابت الشعريما ان الغسل لا يصدق الا بالعرك هذا مع ان منابت الشعر من اللحية والحاجبين والشارب والعنففة غير خارجة من مُسَمَّى حاجة الوجه الاترى انهم جعلوها من حكم الوجه في الاروش بغير فرق بين ما ظهر من الشعر وبين ما ستره الشعر من بشرة الوجد وعلى هذا القياس فالخطاب متوجه الى غسل الوجه بما فيه وما يصدق عليه اسم وجده واما التيم فالمأخوذ من الخطاب بالمسح بالصعيد الاكتفاء بما ظهر والذكي انکر صلي اللہ عليہ وسلم على عمار بن ياسر تمعكة بالتراب الجنابة ابجنبها فاعدم الماء وقال له انما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويد يد الى الرسيفين وفي هذا البيارة لعمار من تلك المبالغة التي ظن وجوبها إلى الحد اليسير الذى اراه اياه وهذا خلاف مفهوم الغسل فانه يقضى بالعرك والسنة ايضا قاضية بالاسباغ قولاً وفعلاً وقد أمر صلى الله بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصايم وقد علمت الخلاف في وجوبهما فا لفرض الواجب احق بالمبالغة منهما ولا تصدق المبالغة بدون ايصال الماء إلى منابت الشعر سواء كنف اورق وقد قال عليه السلام في الغسل من الجنابة يلوا الشعر وانقوا البشر وأمر النساء بغمز القرون حرصا من على وصول الماء إلى البشرة ولوسترتها الشعور وليس الوضوء اولى بالتساهل فيه ولا الغسل با حق بانقاء البشر سواء كان الغسل والوضوء عبادتين معقولتين او غير معقولتين تقلت هذا نظرًا وبحثا ولم اقصد مخالفة القطب ولا غيره من الامتحان القابلين باستحباب تخليل اللحية لا بوجوبه فلعلهم علموا ما لم العميد في المقام والمعلم و في كتاب الشرح وحد الوجه المامور بغسله هو ما يواجد صاحِبَه فحل من أعلى منتهى تقبض وجهه عند الإشكال من رأس الأقرع او مَنْ ارتَفَعَ شَعَرُه عن وجهده واما من شعره في اماكن فغسل وجيه إلى شعر رأسه وحده من اسفله الى ذقنه ثم يعم بالماء ما خرج من شَعَرِ لحيته إلى أذن وانما انتهينا
بذكر (1/214)
صفحة 215
بذكر الغُسل إلى الأذنين للإختلاف بين الفقهاء في منتهي الوجه اليهما أودونهما فقال بعضهم الوجد الى الاذنين، وقال بعضهم مقدَّمُها من الوجده وقال بعضهم يغسلان مع الوجهه وقال بعضهم المنشأليس من الوجد وهو ما بين صفحة الاذن وصفحة الوجهه وقال بعضهم الوجد إلى العظم الناتي دُونَ الاذن وهذا يوجد لمحمد بن محبوب في حد الوجد عند الاقتصاص، وقد قام الدليل ان الأذنين ليستا من الوجه لما رأينا من إجماعهم على ترك الأمر لمن توك غسلها عند غسل الوجه فدل على انهما ليستا من الوجده و موجب استيعاب ما دخل في الاختلاف بغير دليله الحجة على ان حد الوجه المفترض غسله من اول منابت شعر الرأس الى اصل الأذُنِ قوله تعالى قد نرى تقلب وَجْهِكَ في السَّمَاء، وليس انكشاف الشعر عن مواضعه برايد فى فرض طهارته قال ولا اعلم خلافا ان المتيمم لا يجب عليه تخليل لحيته ولا يؤمر بذلك استحباباً فا تفاقهم على أن تارك ذلك مؤةٍ لفرض ماسح لجميع وجهه دليل على ان اسم الوجه غير لاحق بالموضع الذي يُواريه شَعَره او كلام ابن بركة في شرح الجامع لابن جعفره وعبارة الايضاح هي نص عبارة ابن بركة ايضا في جامعه فتراه والقطب متابعين لد في عدم وجوب تخليل اللحية وان ما واراه الشعر لا يمى وجهاه قالنى الإشراف اختلفوا في تخليل اللحية فكان سفيان الثورى والاوزاعي ومالك والشافعي واحمد واصحاب الرأى لا يرون تخليل الليجية واجبًاه ومذهب اكثرهم ان ما مر عليه على ظاهر اللحية يجزى، وكان عطاء ابى ابى رياح يرى بَل أصول اللحية، وقال سعيد بن جبير ما با لا الرجل يغسل لحيته قبل ان تنبت فاذا نبتت لم يغسلها. وكان أبو بكر يوجب الاعادة على من ترك غسل اصول الشعره وقال اسحاق اذا ترك التخليل عامدًا اعاده و حمن روبنا عنه انه کان يخلل الحين علي بن ابي طالب وابن عباس والحسن بن على و ابن عمر وانس بن مالك وابن ابى ليلى وعطا بن السايب ومجاهد وابن ميسرة. وتمن روبنا عنه انه رخص في توك تخليل اللحية ابن عمر والحسن بن على وطاوس وابو العالية والشعبي ومحمد على ومجاهده وقال سعيد بن عبدا لعزيز والاوزاعي ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب، قال ابوبكر غسل وما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب اذ لا حجة تدل على وجوب ذلك، قال ابو سعيد معى ان يخرج في معاني قول اصحابنا شبه ما معنى كله او ما يزيد عليه واكثر ما وجدنا يؤكدون في غسل ما اقبل إلى الوجه من اللحية لثبوت من الوجه عندي قبلان تنبت فيه اللحية وكذلك الفنيكة وهو عندهم فيما معى طرف اللحية واشته ما اقبله انتهى. وفي لفظ آخر
- 176 - (1/215)
صفحة 216
- 177 -
I V V
فة
سالت أبا سعيد عن الرجل اذا اخذت لحيته شيئًا من وجهه هل عليه اذا اراد ان يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه حتى يصل الماء الجلا من تحت الشعره قال معى ان عليه ذلك في جميع ما كان من وجهد كان فيه شعر اولم يكن فيه شعره قلت له فعليه ان يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه فال سے معى ان بعضا يقول ذلك و بعضًا يقول بسم اللحية من فوق الشعر قلت له فحد الوجه أعندك إلى أين من اللحية وقال معوانه ما اقبل من اللحي الأسفل احب ان يكون من الوجد فى الوضوء المره وسئل هاشم وحمد الله عن العايضين مل خلل شعر هاه قال ما رأيت احدا يصنع ذلك الأمنيرا رحمه الله و روى هاشم أن أبا بكرا الوصلى لم يكن يخلل ذقنا ولا عارضين وكان هاشم يمدح ابا بكر في مجلسه بحسن الرائيه وقيل الهاشم في ظهور الوجد قال كان موسى يقول اعرك الذقن أى خلل شعر الذقن حتى تتلاصوله وكان يقول الذقن واللحية، وفي الضياء وليس على الناس ان يخللوا الحاجبين ولا العنفقة ولكن يجرى عليها الماءه وكان بعض المسلمين يخلل الذقن وهو الموضع الذى فيه الشعر اسفل من العنفقة وكان سليمان بن عثمان يخلله، وعند صلى الله عليه وسلم أَشْرِبُوا اعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية وهو مستحب لا تفسد الصلاة بتركه اذا بالغ في غسل ما ظهر والإشراب ترك التعمد لاطباقهما كما ان لا يتعمد لفتحهماه وكن لطم الوجه بالماء الحديث شنوا الآوَشَنَّا ولا تتجو تجاه والشين التفريق كالسن بالمهملة ه و بالغ بعض فقال لم يحكم وضوء من لم يفتح عينيه، والمعتمد تركها حتى يدخلهما
الماء هاى لا يتعمد لفتح ولا تغميض ولكن يرخيهما ارخاء ليشربهما الماءه قال محمد بن المسبح الا ان يكون جنبا فيبلهما بالماء و قال ابن بركزان فتح الخبير فهو على الندب للاجماع على اجازة مسبح من لم يُشه بها ولد يخلل الاصابع ولولا الأجماع لوجب فرض العمل بذلك عند من يثبت الخبره وينبغي تعاهد الشاكل والمنشلة والمغفلة لورود الامريد من السنة، فالشاكل البياض الذي بين اللحية والأدن ويقال له المنشأه والمنشلة موضع الخاتم من الأصبع والمغفلة العنفقة سيميت مغفلة لكثرة من يغفل عن غسلها وغسل ما تحتها قال ابن قتيبة ولا احسبه سمى موضع الخاتم منشلة الا انه اذا غسله نشل الخاتم من ذلك اى اقتلعها ثم غسله ودا لخاتم اهم ورأى ابوبكو جَلاً يتوضأ فقال عليك بالمغفلة والمنشلة. المطلب السادس الإجماع على ان غسل اليدين والذراعين فرض لقوله تعالي وايديكم إلى المرافق، واختلف في ادخال المرافق فيهاه فذهب مالك والله وابو حنيفة والجمهور إلى وجوب غسل المرفقين، وذهب الطبرى وبعض المالكية (1/216)
صفحة 217
IVA
المالكية وبعض أهل الظاهر الى عدم وجوب ادخالها في الغسل، وسبب الخلاف الاشتراك الذي في حرف إلى وفى اسم اليد في كلام العرب لأن حرف إلى يدل على الغاية تارة وعلى معنى مع تارة واليد تطلق على الكف فقط. وعليه مع الذراع، وعليه مع الذراع والعقده فمن حرف إلى المعنى المعية واليد الى الكف والذراع والعضد اوجب غسل المرفقين، ومن صرف إلى لاكثر معناها وهو الغاية وجعل اليد ما دون المرفق لم ير الحد داخلا في المحمد ودفلم يوجب غسل المرفقين، واحتج الأولون حديث ابى هرين انه غسل به اليمنى حتى الشرع في العضد ثم اليسرى كذلك تم غسل مجلد اليمنى حتى الشرع في الساق ثم غسل العيسرى كذلك ثم قال هكذا رايت. رسول اور صلى الله عليه وسلّم يتوضأه وهذا دليل يصار اليه اذ تريد المعنيا ثم ان إلى اظهر فى الغاية من المعية واسم اليد اظهر فيما دون العضد فرأى من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية ارجع القولين، وقول من ادخلها بدلالة الخبر وبيانه اوضح الأبجمل الخبر على الندب، وفي رأى ثالث ان الغاية اذا كانت من جنس ذى الغاية دخَلَتْ فيه والأفلاه وبهذا الاعتبار ادخل اصحابنا المرفق فى واجب الغسل لانه من جنس اليد ليس خارجا عن جنسها فال في الإيضاح اختلفوا في ادخال المرافق في الغسل والاصل في اختلافهم الاشتراك الذى في حرف إلى في كلام العرب وذلك ان حرف الى فى كلام العربي مرة - يدل على الغاية ومرة يكون بمعنى مع وهو معنى مع ها هناه الدليل انا راينا الحرام كلها على ضربين حَدُّ من جنس المحمد ورحَدُّهُ يدخل فيه كقوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم إلى أموالكم ومحدود الى غير جنسيه حتى لا يدخل فيه كقوله تعالى ثم انتوا الصيام إلى الليل فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداه وكان المرفقان من جنس المحدود ولذلك وجب أن يدخلا في الغُسل اهر وتعقبه السد و يكشى فقال قوله بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل الى آخر اذ ما أتى به دليلاً انما ياتي على انها للغاية لا بمعنى مع كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه فا لا ولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية لا لكونها معنى مع الفرقا القطب في الذهب وغسل اليمني فاليسرى والمرفقان وهو الصحيح اور ونهما قولان او قالت ابوسعيد في الإشراف عامة قوي اصحابنا يخرج بغسل المرفقين والعلم يجرى في ذلك اختلاف الخ اهر وفي الضياء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المرفقين فى الوضوء أدار الماء عليهماه وصرح ابن بركة فى الشرح بان المرفقين داخلات في الغسل بالاجماع و يافته العجب من ادعائد الاجماع مع ان الخلاف حتى في المذهب، وعبارقة
- 178 - (1/217)
صفحة 218
- 179 -
179
ف جامعہ م ابنتيها في الايضاح وقد نقلناها هنا الا ان الايضاح اقتصر في النقل دون ما ذكرم ابن بركة من الإجماع والحال انه لا اجماع، ونص عبارته في الجامع وايضافات غسل المرفقين مع اليدين واجب باجماع الأمة وهو اقوى حجة عند النظام وينبغي إدارة الخاتم ليصل الماء إلى ما احاط به وتخليل الأصابع للحديث وهو غير واجب إجماعا مع أن مواضع التخليل يجب ايصال الماء اليها وضوء وغُسلاً وفيه دليل الإجزاء لمن وصل الماء الى بعض مواضع وضوئها وغسله ولو بدون امرار اليد مع الماء عليها اذا امرها على الاغلب من جوارح الوضوء او الاغلب من البدن في الغسل في قول من يلزم بامرار اليد في الطهارة. ولو وقع قطع يد من مرفقها وجب عسل موضع القطع لصيرورتر من ظاهر الجارحة كما لو كشط الجلد او اند ملت جراحة وبقى الاثر عايراه اما صفة الغسل فالبداية باليمنى بأن يبدأ بظاهرها من الكف إلى المرفق ثم بباطنها من باطن الكف الى المرفق ثم يجمع الظاهر والباطن بالغسل. ثم يعكس فى اليُسرى بأن يبدأ بباطن الكف ما عدا الى المرفق فالظاهر كذلك ثم يجمعهما كذلك وانما ابتدئ باطن اليسري لاند ايمينها والسنة التيامن، ولو بدء بيك الشمال غير قاصد للسنة خلافا اجزاه وقال القطب رحمه الله ولا بد من التخليل بين الأصابع والألم يجزئ وهو ان يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى ويدخل الاصابع بين الاصابع وبطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك ويدخل الاصابع بين الأصابع ولا يشبكه ويجرى عن عن التخليل ايصال الماء بين الاصابع مع عرك بعض ببعض اوعرك بشئ، وقيل ان التخليل لا يجب إجماعا ولعل المراد أن يجزئ عرك الأصابع بعض ببعض أو المراد بالتخليل الواجب في الحديث ايصال الماء خلال الاصابع ولو بلا إدخالي اصابع اونجوهاه اهرم كلامه المطلب السابع الاجماع على ان مسح الراس فرض في الوضوء واختلف في القدر الكافي منه فذهب مالك الى وجوب مسجد كله، وذهب بعض اصحابه والشافعي وابو حنيفة الى ان مسح بعضه هو الفرض، وحدده بالثلث بعض اصحاب مالك ومنهم بالثلثين. وحك ابو حنيفة بالربع وحَدَّ مع هذا القَدرِ من اليد فقال أن مسجد باقل من ثلاثة اصابع لم يجن ولم يحدد الشافعى ما سحا ولا ممسوحاه وسبب الخلاف الاشتراك في معاني الباء لكونها من زايدة كقوله تعالى تغبتُ بالدُهن على قراءة من قرأ تغيتُ بضم التاء وكسر الباء مِنْ أنت الرباعي وتارة على التبعيض كَاخَذْتُ بيكا ولا ينكر هذا من لغة القرآن اعنى كونها للتبعيض وعليه الكوفيون من النحوية بين (1/218)
صفحة 219
من النحويين، فمن رأها هنا زايدة او جب مسح كل الرأس ومعنى الزائدة كونها. مؤكة، ومن رآها للتبعيض او جب مسح البعض، ورجح ها ولاء مفهومهم بقول المغيرة اند عليه السلام توضاً فسح بناصِيَتِه وعلى العامة خَرَّاً ه مسلم ولوسلم انها زايدة فيبقى احتمال آخر وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء او با واخرهاه ثم ان الرأس هو العضوء المخصوص فتم محذوف اى امسحوا شعر روسكم والشعر اسم جمع اواسم جنس فيفرق بينه و بين مفرده بالتاء واقد الجمع ثلاثة فلذلك لا يجرى مسح اقل من ثلاث شعرات على ما قال الاصحاب ثلاثة اصابع فالمسح على البشر غير متناول من النص لكنه من الإجماع، وقيل الرأس من تراس وهو كل ما علاقتناول اللفظ الشعر العلق ويتناول البشرة مع عدم
الشعر العلوها بغير توسط، وقد انكر صاحب البسيط وابنُ حتى مجئ البا للتبعيض وقطعا بان أحدا من النحاة لم يذكره وهو مردو دبان جماعت اشتق ومنهم ابن مالك وعزاه إلى الفارسي في التذكرة وهو مذهب الكوفيين وتبعهم فيد الأصمعي والعتبى وابن مخلد في شرح الجُمَلِ ومَتَّلَهُ بقول القابل مسمت بالحايط وتيممت بالتراب واستحسينه العبدى فى شرح الإيضاح قال و وجهه عندى ان الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضهاه قال القطب ومسح الرأس كله على ان الباء فى آيته مؤكدة عند بعضنا وهو الصحيح وهو احوط او ثلاث شعرات من مقدمه وتجرى من غير بثلاث اصابع وعليه بعضنا او شعر با صبع وهو قول الشافعي، اور بعد وهو قول مالك على انها للتبعيض أو للالصاق فانه صادق بالبعض، وباليدين أو باليمين او باليسري مرجوحة من المقدم إلى آخر القفا او الى حيث يجزى اقوال اختار بعض التسغيل من المقدم وبعض من الوسط للجبهة فمنه لاخو القفا فمن للأذن اليمنى فمن لليسرى. وجاز من جنب أو خلف، و معنى كراهة جابر بن زيد غسل الرأس بالاناء لنحو الجنابة فيفاض على الجسد كراهة ابطال لا تتزيد على ان الماء المستعمل لا يجزئ في الاغتسال والوضوء مثله فلا ميس الراس بماء اللحية اوان في الاناء ما يختلط بدماء الرأس وهما سواء او الغالب ما الرأس فتكون الكراهة تنزيها وجرح القفا كجرح الجسد فلا يمسح او الرأس فيمسي معه اقوال. واخن منتهى الشعر او ما اتصل بالفقرة الأولى قولات، وتارك الراس ولو ناسيا يعيد الصلاة مطلقات والوضوء أو مسحه ان لم يجف فقط او مع اعادة ما بعد ايضا او عسمه فقط
-
180 – (1/219)
صفحة 220
– 181 –
JAI
ولو مع الجفوف على الخلف في الترتيب والموالاة اوجاز تركها ان لم يقصد خلاف السنة
وهو الصحيح وعليه الأكثره اهم كلامه وسياتي الكلام على الترتيب والموالاة في مبحث على في المنح على الخفين حده واما مع العامة فنذكر هنا أولاً كلام ابن القيم فيه بنصةٌ قَالَ مَعَ عند امر مَسَحَ
ه
فى الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفى ووقت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن في عدة احاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مَسْم اَسْفَلِيما إلا في حديث مُنقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصر أ عليها ومَعَ الناصية وثبت ذلك عند فعلا وامرا في عدة احاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل ان يكون خاصةً بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو اظهر والله اعلم ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانت في الخف مَسَحَ عليها ولم ييرعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القَدَمَيْنِ، ولم يلبس ا الخف ليسم عليده وهذا اعدل الاقوال في مسئلة الأفضل من المسيح والغسل قال شيخنا والله أعلم اهم كلامنه وهذا الرجل من شياطين الحنابلة وكلامه من الخسة بمكان كما تراه كيف لا يتكلف صلى انند عليہ وسلّم ضد حاله التي عليها قدماه وقد كلفه الم وكلف أمته بغسل الرجلين و يعني بشيخه ابن تيميه، قال الشافعي في الأم اخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن ايوب عن محمد بن سيرين عن عمر و بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وحفيده قال الشافعى اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطا أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم توضا فحسر العمامة عن رائيه ومسح مقدم را به او قال نامينه بالماء و قال الشافعي اخبرنا ابراهيم من محمد عن على بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تح بنا مينه او قال مُقدم رأسه بالماء و قال الشافعي واذا اذى اللهُ تعالى بمسح الرأس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم معتماً فيسر العمامة فقد دل على ان المسح على الرأس دونهاه وأحِبُّ لو مسم على العمامة مع الرأس وإن ترك ذلك لمريضُن، وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسم على برقع او قفازين دون الوجه والذراعين لم يجونه ذلك اه واحاديث مسلم في مسح العمامة كلها إلى المغيرة بن شعبة كا حاديث الشافعي عند الأمن طريق ابن سيرين عند بعدم المسح على العمامة طبقًا لرواية عطأه وان تعجب فعجب من الشافعي يستدل بحير عمامته عليه السلام لما أذن الله به من مسيح الرأس على أن المسح على الرأس دونها تم يُعقب ذلك بقولهِ وأُحِبُّ لومسح على العامة مع الرئيس واقول كل ماجاء من المحبة
لا معا بنا (1/220)
صفحة 221
1^ S
لاصحابنا في منع المسيح على الخفين فهو مجة منعد على العامة و قال بعض شراح مشكاة المصابيح يعتمل انه مسح بناصيته وسَوَّى عمامته بيك فحسب الراوى تسوية العمامة عند المسيح مسما وما روى عن ثوبان ان النبي صلى اسد عليہ وسلم بعث سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسولانند صلي اسد عليه وسلّم امرهم ان يسموا على العصايب كانت معصبة على الجراح يعتمد ذلك قبل نزول الآية فقد ذكر العلماء ان الماية أخر ما نزل من سور القرآن فالأخذ بظاهر الآية في هذه المسئلة أولى اهر فترى هذا المخالف يقول بأولوية الاخذ بظاهر آية المايدة في هذه المسئلة ماهو المانع من الأخذ بظاهرها في مسئلة الخفيي وما اشبه الشني فهو مثله ولم يكف حتى حكى بعضهم الإجماع وتواتر الاختبار عن ثمانين صحابيا في اجازة منحهما ولا فارق بين المسيحين الا التعصب، وقد اختلف القوم في مسح العمامة فاجازه البعض للحديث عن المغيرة وللقياس على الخفة وردة البعض اما اندام يصح وأما المعارضته النص بمسح الرأس واما لعدم اشتهار العمل ير وهو مذهب مالك و على ان ابن عبد البرجرح هذا الحديث وفى بعض طرق المسح على العمامة دون الناصية ولذلك لم يشترط بعضهم في المسيح عليها المسح على الناصية اذ لا يجتمع اصل ويد له في فعل واحد وهذا تعطيل لفرض منصوص عليه بخير من اخبار الآحاد غير مجتمع على صحته مع ان معلوك فقول ابن القي وثبت ذلك عنه فعلاً وأمراً فى عدة احاديث الخ عدول عن المنصوص عليه الى معارض للنص دليله معلول حفظنا القيد من هذه المكابرات المطلب الثامن هل مسح الأذنين فرض اوسُنَة وهل يجدد لهما الماء اولا اقوال على الفرض والتجديد طائفة وجماعة من المالكية لقول مالك أنهما من الرأس، وعلى إنهما سنة بماء واحد مع الرأس الحنفية، وعلى انها سنة يجدد لهما الماء جماعة من المالكية لقول مالك حكم مسحهما حكم المضمضة وعليه الشافعي واصله الخلاف في مفهوم اخبار مسجد عليہ السلام عليهما هل هو زيادة على الرأس في جمال على الندب للنعامة المتخيل بين فرض مسح الرأس و مسجها ان جمل مسجد عليه السلام على الوجوب. اوهو مين الجُمَل الآية متلحق الأذنان بالرأس في الوجوب، فمن أوجب مسجما جعل مستمد عليہ السلام ايا هما بيانا الجمل فرض الرأس، ومن لم يوجبها جعلها زايدة كالمضمضة، وقد اشتهر العمل والاخبار عنه عليه السلام بذلك. واما التجديد فسبب الخلاف هل هما جارحان مُسْتَقلتان أو من الوجدا والرأس في اعتبر الاستقلال جدّد و من اضافها اكتفى بماء ما اضيفا اليه. والمذهب الاستقلال عسمان سُنةَ بجديد اعنى المعمول به بدليل ان سجما لا يكفي عن فرض الواس عند من يكتفى جزء من الرأس إجماعا اذ لو كانا جزء من لكننا عند ولان الموجبين اسم الراس كليه يقولون أو مسيح مراسه كله وتركها اجزاء ولأن القائلين ببعض الرواس إن اتم الثلث او الربع بالأذنين لم يكفي فدل على انفراد هماه اما جعلهما من الوجه فيد فعد الاجماع على عدم وجوب مسحهما في التقييم، وهل ظاهرها ما وقعت به المواجعة أو مايلى الراس وهو الأظهر قولاب، ثم كونها من الرأس روى فيه الربيع،
-
- 182 -
- (1/221)
صفحة 222
- 183 -
-
183
في مستك عن جابر بن زيد قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس قال وبلغني عند عليه السلام انه عرف غرفة واحدة فسح بها رأسه وأذنيه اه وذكر القطب في صحيحه تتمة المسند حديث عثمان في وضو نه عليه السلام قال وفي هذا الحديث غُسل الرجلين ثلاثا ولم يذكر الأذنين لدخولها في غسل الراس. ثم اور د احاديث والت على كون الأذنين من الرأس ثم ان حديث الربيع عن جابر بن زيد جاء وصله من رواية شهر بن حوشب عن إلى أمامة اوالى هريرة شك ابن بزيع أحد رجالِ سَنَكِ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذناب من الرأس، وفى سند آخر قال الطبري حدثنا ابوكريب قال ثنا معلى بن منصور عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة قال الاذنان من الرأس قال حماد لا ادرى هذا عن الى امامة او عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا ابوكريب قال ثنا ابو اسامة قاله ثنى حماد بن زيد قال ثني سنان بن ربيعة ابور بعد عن شهر بن حوشب عن ابى أمامَةَ ان رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال الاذنان من الرأس، حدثنا ابو الوليد الدمشقى قال ثنا الوليد بن مسلم مال اخبرني من جوع وغيره عن سليمان بن موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس، حدثنا الحسن بن شبيب قاله ثنا علي بن هاشم بن الوند قال ثنا اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذفان من الرأس وحدثنا حميد بن مَسْعَدة قال ثنا سليمان بن حبيب عن يونس أن الحسن قال الاذنان من الراس واهر وممن قال ان الأذنين من الرأس ابن عمر وروى عن نافع الأذنان من الراس فاذا مسحت الرأس فاستحماه و ساله سائلانه توضا و نسوان ميں اذنيه فقال ابن محمد الأذنان من الراس ولم يو عليه باشگاه و دوي يوسف بن مهران عن ابن عباس قاله الاذنان من الراس. وروى قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب انها قالا الأذنان من الرأسه ثم ان رواية شهر بن حوشب عن ابي امامة فيها كلام أولاً إن كان المراد بابي أمامة سعد بن حنيف الاوستى الانصاري المشهور بكنيته فهذا قد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامين ويقال اندستماه باسم جي لامه سعد بن زرارة وكناه بكنيته ولم يسمع منه شيئًا لصغره ولهذا ذكر في من بعد الصحابة وان اثبته ابن عبد البر فى الصحابة وهو احد المجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة سمع أباه وأبا سعيد وغيرهما دوى عند نفرمات سنة ماية وله اثنتان وسبعون سنده حديثه من مراسيل الصحابة وهي مقبولة اتفاقاً. وان كان المراد برا بو أمامة الباهلى فهذا الرجل من المكثرين في الرواية من الصحابة فلا تجريج في الحديث من جهة ايهما كان لكن التجريح في متن الحديث في الرواية التي في سندها حاد بن زيد حيث قال حماد لا ادري هذا عن أبي أمامة او عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الحديث يحتمل الرفع والوقف، وقد رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي
وقال (1/222)
صفحة 223
184
1967
اسناده ليس بذلك القايمه وقال الدارقطني رفعه وهم والصواب وقفه مقال بعض قومنا مثل هذا لا يقال من قبل الرأى فوقوفه في حكم المرفوع أيضًا الهم ويستأنس لهذا الحديث رفعه في اسانيد أخرى كما رأيت عن جابر بن فهيد وان كان مُرسَلاً وكرواية ابن جريج عن سليمان بن مُوسَى مُوسَلاً وهو اموى كنيته ابوايوب دمشقى ويُعرف بالا شد. ق يروى عن جابر مُرسَلاً وعن واثلة وطاوس وعطاء وكريب ويُروى عند ابن جريح والاونراعى وثقه بعضُ قال ابن عدي تفرد باحاديث وقال النساءى ليس بالقوى قال ابوحاتم محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب و مات سنة تسعة عشرة ومائة، وكرواية عطاء عن ابى هريرة، ويستأنس لد بالاخبار التي رواها القطب في صحيحه و بالاثر عن ابن عمر و برواية يوسف بن مهران عن ابن عباس فيقوى الأثر باند ليس من قبيل النظر والاجتهاد بحديث جابر بن زيد وغيره ولكن يخالفه ما ذكره القطب رحمه الله في صحيحه من ان اعضاء الوضوء سبعة على ان تكون الأذان على حدة وان ابن عباس كان يقول ليستا من الوجه ولا من الرأس فلو كانتا من الرأس لوجد مَسْحُها مع الرأس اى لاند صلى الله عليه وسلم يقوله في شعر الرأس احلقوه كليه او اتركوه كله، ولو كانتا مع الوجد لكان ينبغي ان يغسل ظهورهما وبطونها مع الوجه يعني انه كما يحلق الرأس كله اذا اريد الخلق كذلك يمسه الآذان مع الرأس، وظاهره سح الرأس كله مع الاذنين وبذلك استدل من قال بوجوب مسح الراس كله قال واما ابن عمر فيغسلهما مَعَ الوَجْهِ ظهرًا وبطنا الا الصباح مرة او مرتين ويقول انهما من الوجه ويدخل اصبعه الماء بعد ما يمسح رأسَهُ ثُمَّ يُدخِلُهما في الصباح مرة وهذا مخالف للروايتين الأوليين عنهما مانند اعلم با هو الاصح عنهما ولعل ما كانا يريان الأذنين من الرأس ثم ظهر لا بن عباس انها مُستَقِلتان وظهر لابن عمر انهما من الوجه الا الصماخ ثانياً ان شهر بن حوشب هو رجل اشعري محدث متروك روى عن بلاد المؤذن وتميم الدارى وجابر وجوير وجندب و سلمان وابي در وابى هريرة وعايشة وعند زبيرا لياتي وخالد الحذاء وعالم بن بهدلة وغيلان بن جوير ومطر الوراق وغيرهم، قال ابن عدتى لا يحتج به و و نقد ابن معين. وهو المراد من قولهم خريطة شهير مأخوذ من قول القطاني الكلبي فيه اوسنان بن مكبر النميري لقد باع شهر دينه بخريطة من يأْمَنُ القراء بعدك يا شهر
اخذت بها شيئًا طفيفا وبِعْتَه من ابن جوير ان هذا هو الغُدْرُ
وكان شهر ولي على خزاين يزيد بن المهلب، وفي الضياء تسلمة بن إلى سلم العربي العالم النسابة من كتب أصحابنا ات شهر ا سرق خريطة من بيت المال فقال فيه الشاعر
- 184 - (1/223)
صفحة 224
- 185 -
واورد الشعره قال مسلمة والى هذا يذهب اصحابنا رحمهم الله، يعنى المضعف الحديث. وفى المصنف وإجازا بو حنيفة مسح الرأس والأذنين بماء واحد واحتج ان النبي صلى الله عليه وسلّم فعل ذلك واند قال الأذنان من الرأس، وهذا الخبر عندنا ضعيف، ولم يجز ذلك الشافعي واحتج بخير إلى ابن مسعود ان النبي صلى اللہ عليہ وسلم مسح بواسه ثم اذنيه بماء جديده اهر قال ابو ستة في حاشيته لى مسند الربيع عند ذكر حديث الأذنان من الرأس يعنى انهما يُحَانِ مَعَ الرأس من غير تجديد الماء وهوا المعمول بد عندنا ومسحهما سنة خلافا لمن زعمران مسم بما فرض مستقل ويجدد لها الماءه واما بالنظر الى الخلقة فلا شك انها من الرأس كما يشهد بد الحس. قال في القواعد وعن الربيع بن حبيب محمد إبنه اند قال يستحب مسمح باطن الاذنين مع الوجد وظاهر هما مع الواسس وعن عبد الله بن مسعود محمد الله انه يستحب تجديد الماء للاذنين وكيفية مسحها أن يُدخل اصبعيه في صباح اذنيه وعيسم ظاهرها وباطنهما إلى آخره وقال في القناطر وذلك بأن يُدخِلُ مُحْتَيهِ فِي صُما جاذنيه ويديوا بها مَيْهِ على ظاهر اذنيه ثم يضع كفيه على الأذنين استظهارًا ويكنى ثلاثا الى آخره 5 ومعنى 59 قول ابن مسعود رحمد الله يستحب تجديد الماء لِلأذنين انها لا يُسْطَانِ بماء الوس وليس المرادانه يكون له المهم باء جديد فى كل مرة على أن بعضهم يرى أن المستَحَب كُلِّ مَرَّةٍ في المسوح الاقتصار على من واحدة ملهم قالب المصر محمد الله في شرح المسند عند هذا الحديث وهو الأذنان من الرأس هذا كله يدل على أن حكم الأذنين في الوضوء حكم الرأس فيها بعض بهذا المعنى الا انها خصان بالمسم يضاه اما دلالة الحديث الأول فلفظية وأما الثاني ففعلية مبينة لمعنى الحديث الأول اذلا شك أنهما في اصل الخلقة من الرأس لكن الشرع قسم الرأس في الاحكام الى اقسامِ يظهر ذلك في الوضوء والأروش فيجعل حكم الوجد غير حكم الرأس فاحتجنا الى بيان الأذنين هل هما في الوضوء من الرأس ام لا فأرشدنا إلى ذلك قولاً وفعلا صلوات الله عليه وسلامه فيمهات مع الرأس بغرفة واحدة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عند مُسْتَحَب تجديد الماء للأذنين وهذا إن صح عن ابن مسعود يدل على أن فِعلهُ صَلى الله عليه وسلم لبيان الجواز عند ابن مسعود والظاهر ما تقدمه وقال الربيع محمد الله مستحب مسح باطن الأذنين مع المجد وظاهر هما مع الرأس. وهذا منه محمد الله تعالى تاويل للنص بالقياس فانه جعل باطنهما كالوجه لانهما يواجهنا الجليس وجعل ظاهر هما بين الرأس لانها إلى جهته وما احسن التمسك بالظاهر وما أبعده
21169 (1/224)
صفحة 225
ابعد من التكلف حيث امكن الأخذ به ولم يقم على التأويل دليل اقوى من الظاهر وقيل مسحهما فرض وقيل سُنّة والله اعلم 5 اهم واقوال عن مُخبر بن محبوب اذا غسلت وجهك قبل اذنيك مع الوجه واذا مسحت رأسك قبل اذنيك مع الرأس، وعن سليمان بن عثمان أنه كان يدخل اصبعيه في صماخير وقال ارخص ما سمعنا فيها انه يسجها مع الرأس بماء، واحده وقالوا انه يمسههما بافضل و عن أبى سعيد ان لم ياخذ لهما ماً جديدًا الأما بقى من مسح راسه لا احب له ذلك فترى استحباب الربيع وفعل عبر وجعل سليمان بن عثمان متجها مع الرأس بماء واحد او بما فضل من مسحة الرأس من ايخص ما سَمِعَهِ فَدل ان العريمية فى غيره و تويى استحباب الى سعيد تجديد الماء لها كلها اقوالى مَنِيَّةٌ على عَدَمَ تَرجع الحديث باتهما من الرأس في حكم وضُونها اذ لو ترجع لكفى وضوء الرأس عنها اولكفى وضوءهما عن فرض مسح الرأس على قول من يقول بتجزئة الرأس اعنى يكفى وضو، جزء من واقله ثلاث مراتٍ بثلاث إصابع والإذنان اكبر من ثلاث شعرات او من محمكم من في الرأس فما بال الاكثر لا يجرى عن الأقل من الوأسر اذا كان هذا الاكثر حكماً منصوصا عليه كما يقوله المصدر محمد الله من كون الحديث فضا على انهما من الرأس فاوسلم الحديث من الضعف وسلمنا نما وضح ذلك معنا ثم صح معنا عن الشارع فعل أو قول أو فعل وقول معارض للنص الأول فما هو المخرج إلا التاويل الصحيح وجمع النَصَّينِ الى حكم غير حكم العارضة والتناقض فلعل الربيع محمد الله فتح معه ظا هو غير هذا الظاهر فرجع إلى تاويله بالقياس مقوك المصدر محمد الله وما الحسن التمسك بالظاهر الخ نعم هو كما قال حيث لا يعارضه ظاهر مثله من فعل الشارع او قوله وحيث التعارض وجب مُحتمل التأويله واتى دليل أول للربيع محمد الله من حديث عبد الله بن زيد انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم ياخذ لا ذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه و من حديث ميمونة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه بيك اليمنى وتارة يغسله بيدَيْهِ معا وكان ياخذ لاذنيه فى اكثر احوالِهِ ماء جديد ا غير فضل ماء الرأس، واتى دليل اول له من قول ابن عباس ليستا من الوحيد ولا من الراس الخ وابن عباس هو احد الابحر التي يستقي منها الربيع وغيره فالمرفوع عند هذه الأحاديث وامثالها تما يوافقها من قوله وفعله عليه السلام هو المرفوع عند ذلك الحديث وإذا احتمل ان يكون نصا ظاهرا فالاخبار الثانية خصوص الماهرة وانظر الى ما هو الوجه الجعل ابن عمرا يا هما من الوجد يغسلهما معه ظاهرا وباطنا وما هو الوجد لا بن عباس في جعلهما جارحتين مستقلتين وما هوا لوجد لا بن مسعود في استحيا به تجديد الماء لهما مع ان فيهما نصا ظا هوا بانهما من الرأس سلمنا أنه
186 - (1/225)
صفحة 226
- 187 -
-
نص ظاهر لكن الانسلم ان اقوال العلماء الثلاثة ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر خارجية عن مذهبين الأول قول كل واحد منهم سُنّة عند عليه السلام فتكون ثلاث سُنَن را بعتهن منة الحديث والمجموع اربع سنين في مسبح الأذب كلها جايزة يتم وضوء الأذنين ما يين كانه والثاني لاسنة مع كل من الثلاثة في مسيجها و انما التجأوا إلى تأويل النص بالقياس كصنيع الربيع وهذا غير محتمل في حق الثلاثة وهم هم فلا يقول بد المصدر محمد اسد ولا فين فمتحان مع كل واحد سنة وكلها جايز فاختار الربيع ومن وافقد الفعل المخرج من الخلاف، وان سلنا ان الربيع وحد متاول فقد صادف تأويله وجهَةً حسنة دليلها ليس باقل قوة من دليل جعل الاذنين من الراس وايضا من مُحسناتِ استحباب الربيع الخروج من الاختلاف فان كان باطنهما من الوجد فقد مستم ما معيد كما قيل وإن كان ظاهرهما من الرأس فقد مسحها معه وان كانتا مستقلتين فقد أتى عليهما مسحا ولا بأس بتجزئتها باطنهما مع الوجد وظاهرهما مع الرأس فتلك التجزئة مراعاة من
وزه للخروج من الخلاف وتجر لافضلية الأحب إلى الشارع وهذه المراعاة وهذا التحرى
اعظم درجة في الفضل من الموالاة وإن كانت سُنه على ان هذا من فعل ابن عمر في وجه وأخذ من كونها من الرأس ان فتح الحديث من وجد وجمع للتجديد والمسبح من وجـ نعم قد يرد على هذا ان لم يعرف في الشرع جمع عضو واحد بالغسل والمسح إن فيه مسح الربيع اياهما باطنا مع الوجه بالغسل الخفيف فهذا لا يود على قول الربيع لان مراده بالمسيح هو المسح الحقيقى لا المجاز عن الغسل، وهذا الإيراد انما يتصور على قول ابن حجر با ولوية غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس اذ وجود المسح بعد الغسل عَبَتْ ظاهره اما الربيع فان محافظ على انهما جارستان ممسوحتان فاعتبر قول ابنِ
ارمن
عباس باستقلالها من جهة تخصيصهما بالمسح مثل الرأس واعتبارا أقول ابن عمه بانهما من الوجد بغلان معد منح المواجد منها مع غسل الوجه واعتبر ظاهرهما من الرأس قصر معه فاندفع الايراده و تما يجب اعتقال ان الدليل المتنازعة هنا ليست خفية ولا ما ينازع دليل كونها من الراس مجوحا بالضعف بل اليلها مجه ماعم اقوى فيما قدمنا هذا ما ظهولى من تحرير مذهب الربيع ومحبو رحمهما الله والله اعلم على ان العمل على استقلالها بوضوء يجدد له الماء ثلاثا كساير الجوارح، وما عداه من اقوال السلف ولد صواب من الرأى معنوان الرد عليهم، فقد كان موسى بن علي لا يمسح القفا و يقول الاذنان اقرب ان يكونا من الرأس، وكان بشير يمسح القفا ويمر على الأذنين، قيل له فعليه مستحها الى اقصى ما ينال ثقب السمع وقال هكذا عندى و قيل فهل قيل فيهما باختلاف في الديات والقصاص، قال انهما جارحتان من الحجر والرأس ا في الأروش والقصاص والدية ولا اعلم في ذلك اختلافاه وقال محمد بن محبوب من نسي (1/226)
صفحة 227
"
من نسبى مع أذنيه حتى دخل في الصلاة ثم ذكر فلا يقطع الصلاة وعضى ثم قالها من الرأس و قال ابو سعيد من ترك مسح أذنيه متعمدا انه يختلف في نقض صلات إذ اصلي بذلك فقول يعيد وقول لا إعادة عليه، وكان ابو معاوير اذا رأسَه سَلَا يا صبعَيْهِ ولم يمسح بما را سه فاذا فرغ من مسح رأسه منم بالا سبعين با المسلين عن الرأس أذنيه بهما ومرى أنَّ ذلك يُجوى ولا كراهية فيه عارف ومسح
مرئية
المصنف من ترك مسح اذنيہ، عسل وجلها، خالص بما دل عليه انها
عليه با شاه قال ابن بركة يؤخذ للأذنين. ابن بركة للأذنين
سنة على حيالهما ه قال الرئيس بن يزيد وهو من اعاظم الفقهاء وكان بسلوت اذا توضأت لم احتج الى سمح اذني لأنها إن كانتا من الوجه فقد غسلته وان كانتا من الرأس فقد مسحت رأسي هام فتحرير في الأذنين كونهما من الرأس له ما حكمة أو من الوجد لهما حكم اوظاهرهما من الراس وباطنها من الوجه اوهما مستقلتان
اين
اس بعد اقوال وكلها في المذهب والمعمول بد الرابع المطل التاسع مسيح المطل التاسع مسيح الرقبة مستحب ندب اليه صلى الله عليه وسلم بقوله مَسْحُ الرقية أمان من الرقبة أمان من الغل يوم القيامة فهذا منه عليه الصلاة والسلام ترغيب لا على وجه التأكيد فلا ينبغي أن يرغب العبد عما رغب فيه عليه الصلاة والسلام وما أعظمها فضيلة مؤثرة للامان من على الرقاب يوم يؤخذ بالنواحى والأقدام وما اخف المونة وأسهل العَمَل ثلاث مسحات او مسحة بالماء تكسب التايب أما نا مِنْ أَعْلالِ جَهَنَّمَ واعنى بالتا من الكباير فهذا العمل اليسير مكفر للصغاير الموجبة لغُل الرقبة وقد ورد ما ذكرناه وما لم نذكره من الاخبار في فضايل الوضوء ذلك الفضل من الله ولعله عليه الصلاة والسلام ان هذا العمل اليسير مكفّر للخطيئة التي من عقابها وضع الاغلال في الرقاب في دار العدل ومع هذا العمل تحقق الامان من ذلك الوعيد العظيم المخوف لاجرم ندب اليه وهنا تظهر حكمة المشروعية فتكون معقولة بهذا الاعتبار وتظهر حكمة اخرى معها وهى ان وضوء الوجه والواس فوض ووضوء الأذنين فيل فرض وقيل سنة كما علمت والرقبة قاعدة حاملة للرأس وما حواه من الوجه والاذنين وغيرهما من الحواس العقل فما دون واستقامة نظام الانسان برأسه وما يشمله فلو عدم الراس انتقض النظام وذهبت الحياة فكانت الرقبة بمثابة الكرسى للملكة الأنسانية بل هي الملاك والاساس انعم امتد عليها بالتشريف والتكريم بهذه الطهارة الحسية التي لا يعلم مقدار فضلها وكرامتها وتاثيرها للطهارة الباطنية الأهو سبحانه وجعلها تدبا لا يؤاخذ عبك بتركها ولا يوقف دون النجاة من العدل والتخليد في الفضل بفعلها
188 - (1/227)
صفحة 228
119
وقد قال صل الله عليه وسلم ان امتى يدعون يوم القيامة غُر الحجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرثه وتجيله فليفعله وقال عليه السلام تبلغ الخلية من المؤمن حيث تبلغ الوضوءه واذا كانت جوارح الوضوء مواضع الغرير والتجميل والانوار وحلية الجنة الوجو مواضع النور المشرق والفرد الزاهرة والرؤس معاقد التيجان والايدي مواضع الأسورة والاذان مواضع الشنوف والأقراط والارجل مواضع التجميل والرقبة موضع القلايد والاطواق لاجوم استحب الشارع ان يعمها الوضوء لتستحق اما نها من ذلك الوعيد وتأخذ ما يناسبها من الحلية في دار الكرامة الابدية والنعيم الخالد اللهم بجاهك العظيم يا عظيم اعتق رقابنا من العذاب واجعلنا مع الذين أوجبت لهم رضوانك في دار الجلال، ومقر الفوز والخلود المطلب العاشر راتفق العلماء على طهارة الرجلين إلى الكعبين من فرايض الوضوء بنص الكتاب، واختلفوا في نوع طهارتها فقال الجمهور بالغُسله وقال قوم
?
بالمسح، وقال آخرون بتغيير المكلف بين الغسل والمسيح، وسبب الاختلاف القراءتان المشهورتان في لفظة وارجلكم من آية الوضوء فى سورة المنية فقويت بالنصب عطفا على المغسوله وقونت بالجو عطفا على الممسوج، وذلك ان قراءة النصب ظاهرة في الغسل والثانية فى المسم فالقابلون ان الفرض احدى الطهارتين على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى توجيح ظاهر احدى القراء دين على الثانية وصرفها بالتأويل الى معنى ظاهر القراءة المترجمة معه. ومن اعتقد ان مدلول القراءتين غير مترجح لاحداهما وان الدلالة متساوية صادقة على كلا الطهارتين ليس احد الطرفين على ظاهره بادل من الثاني جعله من الفرض المحير فيه مثل كفارة اليمين وبدقال الطبري و داوده وللجمهور في قراءة الخفض تأويلات احدها انه منصوب فى المعنى عطفا على الايدى وانما جرة الجواد وهو ضعيف لضعف الجوار في الجملة وورود الجوار فى النعت لا فى العطف وقد يرد توكيدا في خيرورة الشعره الثاني اند معطوف على وسيكم لقظاً ومعنى ثم نسخ بالغسل وهو حكم باق وعليه جماعة او يجمل مسبح الأرجل على بعض الاحوال وهو لبس الخف ويُعوى للشافعي وليس بشئه الثالث جرت للتنبيه على عدم الاسراف في الطهورلات الانجل منطقة للإكثار من الماء فعطفت على المسوح والمراد غسلها وعليه جار الله الرابع جوت حرف جو دل عليه المعنى والحرف متعلق بفعل محذوف تقدير، وافعلوا با رجلكم سلا قال ابوالبقا وحذف حرف الجر وابقاء الجو جايزه واما قراءة النصب فلها تأويلات و الأوّله العطف على يديكم فات حكمها الغسل كالوجن والأيدي كانه قيل واغلوا الرجلكم وتعقب هذا بلزوم الفصل بين المتعاطفين بجملة غير
اعتراضية
- 189 -
- (1/228)
صفحة 229
190
اعتراضية وهذه جملة قدييّنت حكماً جديد افليس فيها تاكيد للأول و الثانى انه نصب عطفا على تحل المجر ورقبله، والصحيحات الفرض الغسيل مع الكعبين وقرأة النصب تَودُ على قراءة الخفض، ولعله بقول النصب نظر لحل المجرور على الشذوذ لان هذا المحل لا يظهر في القصيم ولم يشترط الكوفيون في العطف على المحل ظهوره فى الفصيح وكون الخفض على الجوار تخريج عن شاذ اذ هو قياسي في النعت والتأكيد عند بعض ومنع مطلقا مع ان العاطف فاصل فاين الجواره ولا دليل للغسل في ح ويل للأعقاب من النار اذ تعلق العقاب بترك الواجب ولا يعلم ايها الغسلُ والمسحه ولا يقال لوكان الواجب المسيح ما تركهم والغسل لا نا نقول الغسل يجرى عن المسيح ولا عكس ولكن المسيح ثلاثاً بعد غسلة واحدة المحزنه الا ان الظاهر الغسل وهو فعله عليه السلام وعليه الجمهور بعد الصحابة والتابعين وهو احوط وقراء النصب نافع وابن عامر والكساء تي وحفص عن عاصم وعليه النص في حديث ويل للاعقاب من النار من طريق الى هويرة وفي حديث حمران عن عثمان، وفي رواية عبد الله بن زيد وفي حديث عبد خير عن على وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وفي حديث عمر بن العاص وفي حديث نعيم بن عبد الله رايت أبا هريرة، وفي حديث ابى هريرة ايضا اذا توضًا العبد المؤمن وا ما حديث عبد الله بن عمر و بن العاص تخلف عنا رسول الله صَلّى الله عليهِ وَسَلَّم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضّاً فجعلنا نسح على ارجلنا قنادي با علا صوته ويل للأعقاب من النار مرتين او ثلاثا فالنداء بالويل لمسيح على الأرجل وخص الاعقاب بالذكر لانها اكثر ما يبقى بلاغسيل امرهم في ذلك في بغسل الأرجل حتى لا يبقى منها موضع 5 وساغ هذا التاويل لكثرة احاديث غسل الارجلها واراد بمسح الارجل غسلها الخفيف لان التخفيف في غسلها مشروع اذ كانت مظنة الإسراف، فالاحاديث نص في الغسل وفي غالبها تثليثه وحيث يذكر المسح لم يذكر التثليث فهو يفرد و بتلك الاحاديث يُقيَّد حديث ابى هريرة و غير انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مُرَّتين وتوضا ثلاثا ثلاثا اى الا المسيح فافوده وورد المسح ثلاثا قليلاً، وعن عمر انه مسح براسه مرتين ومضى من حديث على مسح الرأس ثلاثاه ولم يذكر في بعض الأحاديث مسح الأذنين استغناء بذكر مح الرأس فان يشمل مسحهما على انهما من الراس فاذا مسحت قدام راسيات مثلاً و مسحت اذ نيك صدق عليك انك مسحت رأسك في موضعين منه بناء على القول بانهما منده وفي تلك الاحاديث دلالة على الترتيب والموالاة اذ لم يفعل سواهما فليكونا ها المفعولان، ففعله صلى ابنه عليه وسلم بَيَان لَهُما وتفسير للآية بهما ولما لم يبين الله تعالى ما يَبْدَأبه بدأ بما بدأ الله به، وتبادل عليه حديث
-190 - (1/229)
صفحة 230
-
191 -
191
ما بدا الله به لعموم لفظه ولو ويرد فى السعي لا كما قال ابو حنيفة بعدم وجوب الترتيب ومما هو نص فى غسل الأرجل قول عطاء والله ما علمت احدا من اصحاب رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم مسح على القدمين وقوله عايشة لأن تُقْطَعَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَن أَمْسَحَ عليها ويدل للغسل ايضا انه لا يبعل الممسوح حد ولو كانتا تمسمان ما حد تا بالكعبين، ولا خير فى نصب الارجل بالعطف على الوجوه المغسولة لانه ولو لوم عليه الفصل بجملة. غير اعتراضية لكن فى الفصل حكمة ترتيب اعضاء الوضوء فى الذكولات الواو ولو لم تفده لكن السُنَّةُ بينت انه المواد مع انه قد يفال الجملة الفاصلة معترضة لاجل هذه الحكمة وجملة الاعتراض كثيرا ما تكون بالواو ودعوى أن نَصْبَ ارجل للعطف على محل رؤس لا على زيادة الباء للتأكيد خلاف الأصل من جهة كون الأصل العطف على اللفظ ومن جهة الاصل عدم الزيادة، ودعوى كون نصبه على تحل رؤس لا على زيادة الباء خلاف الأصل لات الصحيح ان لا يعطف على تحل لا يظهر فى الفصيح، والفضل لتلك المحكمة لا يضعة. بل قد قيل ايضا ان خفض الرجل في قراءة غير نافع وغير ابن عامر وغير حفص وغير الكايتي وغير يعقوب وهم ابن كثير وابو عمر و وحمزة وابو بكر عن عاصم لا يوجب لسع بل يعطف على رؤس لكى مسح روس غير غسل ومسح ارجل غسل خفيف، ويتخلص في ذلك من الجمع بين الحقيقة والمجاز بعموم المجاز وهو ان يراد هنا المسح الخفيف للرؤس والأمبيل الم ففى الرؤس المسيح وفي الأرجل الغسل الخفيف، وعن الى زيد المسح خفيف الغسل تقول العرب العرب تحت للصلاة اى توضأت لها وهات ماء المسيح بد للصلاة أى أتوضأ ولذلك قالي ابو حاتم وابن الانبارى والفارسيه قال وذلك ان المتوختى لا يرضى بصب الماء على احضان حتى بيعهاه وانصرنا إلى التأويل للاحاديث الصحيحة في غسل الأرجل فالتاويل أحق ولو ضعف حتى انه لو لم نجد الا أن نقول الخفض على الجوار للرؤس وان نصب مُقَدَّهُ عطفا على وجوع مع ان الخفض على الجوار لم يستعمل مع العاطف كون العاطف ما نقا من الجوار ونقول انه هنا شاذ كما وأحمزة والكساءى وحور عين بالجوالجوار اكواب و اباريق مع ان العطف على ولدان الكان أولى من دعوى ان الارجل تمسح مسح ال الراس. وزعموا عن ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان وكذا عن قتادة فلعل المستحيين الوضوء الخفيف على طريق عموم المجاز فلا يقال كيف يثنى لفظ حقيقة وانجاز اوامراد لفظ القرآن بالمسحتين في قراءة جراءرجل لان اصلها من الصحابة بدلالة قول انسى نزل القرآن بالمسيح والسنة بالغسل ها و اراد الرأس والأذن ولم يتكلم على الرجل لتود وغسلها إلى المح الجينية ويزعم حكومة المانول في الرجلين المسيح، وعن الشعبي تمسمان بدليل ان ما كان عليه الغسل مسح في التيم وأهمل ما يح، وكان عمر يغسل ويا مربا لغسل قال التحصي ه قلت للاسود رأيت عمو يغسل رجليه غلا قال نعم ه و براى قوما يتوسون فقال خيلوا
لفظ
قات (1/230)
صفحة 231
192
قال ابو قلابة إن رجلاً صَلّى وعلى ظهر قدمه موضع ظفر فلما قضى صلاته قال له عُمر اعد وضوءك وصلاتك، وعن ابن مسعو د خللوا الاصابع بالماء لا تخللها النار وفى ح رأى رجلاً يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال بهذا أمرتُ، وكان ابن عمر يخلع خفيه ثم يتوضا فيغسل رجليه ثم يخلل اصابعه وقال عمر بن عبد العزيز لا بن ابي سويد بلغنا عن ثلاثة كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه غسلاً ادناهم ابن عمك المغيرة، وعن علي اغسلوا الأقدام الى الكعبين. وعن بعض قال صحبت القاسم بن محجاب إلى مكة فرأيته اذا توضأ للصلاة يخلل اصابع رجليه يصب عليهما الماء قلت يا أبا محمد لم تَصْنَعُ هذا قال
وايت ابن عمر يصنعه، وعن النخص في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المواقف و امسحوا بروسكم وارجلكم الالكعبين قال عاد الامر الى الغسله وقرأ السبطان على ابى عبد الرحمن واسه عليكم إلى الكعبين فسمع على ذلك وكان يقضى بين الناس فقال وا رجلكم هذا من المقدم والمؤخو من الكلام، وقرأها ابن عباس بالنصب وقال عاد الأمر الى الغسله فلعل ابن عباس رجع عن قول المسيرة وقراها عروق بالنصب وقال عاد الأمر الى الغُسل وكذا ابن مسعود وعليه السدي وقرأها على بالنصب
وعن الاعمش كان اصحاب عبد الله يعنى ابن مسعود يقرونها وارجلكم فيغيبا بود وعن على قال اغسل القدمين إلى الكعبين، وعن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيتُ عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم تعد ذلك ظننت البطن القدم احق من ظاهرهاه وهذا من على جزم بوجوب الغسل تحققه من فعله صلى الله عليه وسلّم فقال ظنه بات باطن القدمين احق بالغسيل وظاهرها بالمسحه فالماخوذ من فعليه وروايته تعميم القدمين بالغسل، وعن مجاهد اند قرأوا رجلكم إلى الكعبين فنصبها وقا لترجع إلى الغُسل وقرأ الاعمش وارجلكم بالنصب، وسئل مالك أهى ارجلكم او ارجلكم فقال انما هو الغسل وليس بالمسح لا تسمع الارجل النما تغسل، قيل له افرأيت من مسح ايجرفيه ذلك قال لاه وعن الضحاك وامسحوا بروسكم وارجلكم قالاغسلوها غلاه مذهبنا في غسل الرجلين مذهب الجمهور من المفترين والفقهاء والجهة احاديث الغسل الواردة بكثرة، واجاب القايلون بالمسح بان اخبار الآحاد لا تعارض القرآن ولا تنخه وبالمنع في موضع النزاع، واحتج الجمهور
بان قراءة النصب ظاهرة في العطف على مفعول فاغسلوا وان كان أبعد من امسحو الجويكن تخريجها على التنبيه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء لان الأرجل تغسل بالصبّ فكانت مظنة للإسراف. وفال داود وناصر الحق من ائمة الزيدية يجب الجمع بينهما وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري بتغيير المكلف بينهما، اما الحد الذى حمه الله في طهارتهما فهو الكعبات. واختلفوا فى مُستَما هما فقلنا والجمهور العظمان
– 192–
- (1/231)
صفحة 232
-
193 -
الناتان من جانبي الساق. وقالت الامامية والقابلون بالمسيح ان الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في الرجلاج بع الحيوانات والمفصل يسمى كعبا ومن كعوب الريج المقاصد (4) ورد عليهم الجمهور بانه لوكان الامر كما زعمتم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحدًا وكان ينبغى أن يقال وارجلكم إلى الكعاب كما انه لما كان الحاصل في كل يد مرفق واحد لاجرم قال الى المرافق، وايضًا العظم المستدير الموضوع في المفصل شئ خفى لا يعرفه الا اهل العلم بالتشريح والعظمان النائيان
المراد
?
في طرفي الساق محسوسان لكل احد ومناط التكليف ليس الا امرا ظاهرا ويؤيد ح الصقوا الكعاب بالكعاب وقال الشافعى لما علم مخالفاً في أن الكعبين الذين ذكرها الله في كتابه في الوضوء هما الناتئاب وهما بجمع فصل الساق والقدم، قال الطبرى بعد اسناده اقوال الخلاف والصواب من القول في ذلك ان الكعبين هما العظمان اللذان في مفصل الساق والقدم تنميهها العرب النجمين، وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقولها عظما الساق في طرفهاه قال القطب الكعبان الناتئان في ظهر القدمين اسفل الساقين عند الجمهور وهو الصحيح وزعم بعضُ انهما العظمات الناتيان في ظهر القدمين لكل قديم كعب واحد عظم واحد مستدير في ظهرهاه واعترض بانه لو كان كذلك لقيل إلى الكعاب، بالجميع كا جمع المرافق لما لم يكن الكليب الا مرفق واحد ولما قال إلى الكعبين بالتثنية علم ان لكل قدم كعبين اهـ فال السد و يكشى لو كان الناتي في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجميع فلما عَدل عنه إلى التثنية دل على ان مراده الكعبان اللذان فى اطراف الساق فيصير معنى الآية اغسلوا كل حال للعيبها اهم واختلف العلماء في وجوب غسل الكعبين على المتوضين في الحد الذي ينبغي ان يبلغ بالغسل اليد من الرجلين نحو اختلافهم في وجوب غسل المرفقين في الحد الذي ينبغي ان يبلغ بالغسل اليد من اليدين، ونقل بعض قومنا الاجتماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلى الساقين، ويقال بعضهم القول بانتهاء الغسل الكعب الذي في معقد الشراكه قال القطب غسل الرجلين مع الكعبين هو الصحيح ام وعبارة النية ظاهرة بعدم الخلاف في وجوب غسل الكعبين مع الرجلين لكن تعقبه القطب بات غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه قال ولعله امراد وغسل الرجلين اجماعا مع الكعبين عندنا أهم المطلب الحادي عشر الجمهور من مخالفينا على جواز المسح على الخفين لاحاديث رووها قال القطب هي موضوعة او ضعيفة ام و المذهب عدم الجوان و وافقنا عليه الشيعة والخوارج ومجتنا الآية الناصر على وجوب عمل الرجلين الى الكعبين او مسمعهما على قول من يقول به وجواز المسيح
على (1/232)
صفحة 233
194
وقال
على الخفين حاجة عامة فلو كانت الأحاديث ثابتة لبلغت مبلغ التواتر واحاديث ويل للأعقا ووبل للعواقيب وويل لبطون الأقدام من النار واحاديث تحليل الاصابع قد بلغت حد التواتر ومن بعض طوقها إلى ابى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيل للاعصاب من الله النار قال فابقي في المسجد شريف ولا وضيع الانظري الا قلب و قوبيه ينظر اليهماه ولقد اكثر قومنا من أحاديث المسيح على الخفين حتى فضله بعضهم على الغسل الذي انوار الله في كتابه ليس لسنة تقتضى التفضيل وهم إلى إثبات اصل جواره أحوج فضلاً عن تفضي له على قرض ختمات انند لا يقبل التاويل بوجه ولا على وجوبد غباره قال ابن حجر في الفتح نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لان كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عند اثباته، وقال ابن عبد البر لا اعلم روى عن الحد من فقهاء السلط انكاره الاعن مالك مع أن الروايات الصحيحة عند مصرحة باثباته، وقد اشار الشافعي في الام الى انكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقًا ثانيهما للمسافردون المقيم وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة نحوم وان مالكا أنها كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع افتائه بالجواز وهذا مثل ما صح عن الى ايتوب الصحابي ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين قال والذي اختاره ان المسح أفضل لاجل من طعن فيه من اهل البدع من الخوارج والد وافض قال واحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن افضل من تركه، وقال الشيخ محي الدين صرح جمع من الأصحاب بان الغسل افضل بشرط أن لا يترك المسيح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الاتمام وقد صرح جمع من الحفا بان المسيح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفى ابن ابي شيبة وغيره عن الحسن البصرتى حدثنى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين اهر کلام ابن حجره واقول هذا موضع المثل وتوسِعُنَا عَقْصَاءُ سَلحًا وما نَوَى لِعَقْصا، نفعًا فارجعاها إلَى عَمْرٍو ما لنا ولهذه الزعزعة والقرآن ينطق بخلافها صراحا من اين لابن المنذر هذه الأفضلية وقد اجمعت الامة على أن لا تكون سُنّة أفضل من فرض و من اين له ان يكون مدعاه سُنة ولا يكون شئ من السنة منا قضا لكتاب الله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعارض فرايض ربه اوياتي بشى من عنده لم يأذن به الله او يخالف بشئ من لدنه امرًا امر الله به وقد أمرادنه بغسل القدمين في الوضوء فوضا عينيا ولم يسخن قرآن ولاسنة ومع بقاء الفرض على الصفة التي وصفها الله فلا يقوم مقاماء شيء الاما نطق بد القُرآن كقيام التيمم مقام الماء في محل جوازه والافهو على أصله والامير هنا
و
- 194 - (1/233)
صفحة 234
– 195 —
الغسل ومن مسح على الخفين لم يصدق عليه انه غسل رجليه ولم يصدق عليه برآن ذمته من عهدة الفوض ولا انه مُصَل لانه لا صلاة الابطهور و هو لم يأت به التركه شطراً من فرايضه كما ان من تأول ترك فريضة من الخمس الصلوات المكتوبة او تأول افضلية ترك واحدة منها او ترك يوما من رمضان او بعضًا من الفروض لم يصدق عليه انه مؤد الفض ان حكم تارك البعض مثل حكم تارك الكل وكذا تارك جار حتة من جوارح الوضورة المفروضة لا يصدق عليدانه متوضئ فاذا يلزم ابن المنذر ان الصلاة بغير طهور افضل منها بطهور ويلزمهم كلهم جواز الصلاة بغير طهوره وهم مجمعون معنا ان الخطاب إنما هو للرجل كا جماعهم على ان الرجل غير الخف والغسل والمسح على الرجل غير المسيح على الخف كما انهم مجمعون معنا ان الماسح عليهما لو خلعهما لم تجر صلاته الحكم غير متوضئ فهد اذا أعاد لبسهما يعود اليد وضو فيكون نفس لبسهما وضو، صور ترغير صورة الوضوء المقرر شرعا فلو قدرنا انه مسحها مرة في حسن فصلى بهما ثم خلعهما ثم ادركته صلاة فتوضأ لما عدا الرجلين فهل يحتاج الى وضوئها ام يجزئ لبس الخفين عن تجديد الوضوء الرجليه لانهما ممسوحان فيهما متوضا وهل حكم ذلك الوضوء باقي فيهما ثابت لهما لا ينتقض بحدث الشخص ام اذا انتقض وضوء الشخص انتقض وضوء الخفين ام ماذا يقولون في الفرق بين ان تميم ما قبل البسها أو بعده وهنا يلزمهم أن يكون الخطاب للرجلين والخفين معافيتم الوضوء بمسحهما في الرجل وخارها عنها لان الخطاب متوجد اليهما مع الرجلين او ان الخطاب للرجلين مخصوصا بهما فلا يسقط الخطاب عنها مع الخفين وسواء مسحها ملبوسين اولا فلا محيص لهم عن هذا الالزام. ثم أن وعيد الاعقاب والعراقيب وبطون الأقدام والأصابع الذي يروون في جنب الأخبار المدوية بمسح الخفين ينقض عليهم اصلهم ولا يجتمع معها أو ماسح الخفيين تارك الطهارة الرجلين اصلا فضلا عن الاعقاب وبطون الأقدام و بين الأصابع فيلزم الحوق الوعيد وزيادة التارك الرجلين وماسح الخفين وعن ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح علي حفه قطه وعن عايشة ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على حقه فقط ولاني و ددت ان يقطع الرجل جليه من الكعبين او يقطع الخفين من أن يمسح عليهما. قال جابر بن زيد ا دركت جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسالتهم هل بيج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه قالوا لان قال جابر كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء والله اعلم بما يرويه مخالفونا فى احاديثهم، وهذا دليل عناية ابن عباس وعايشة و جابر بن زيد رضي الله عنهم بو قص هذا الحكم والنكير على من يقول به ولشدة رغبة جابر في البحث عن مسائل الأحكام الدينية هذا الحكم وغير طرح باند سال جماعة من الصحابة عن خصوص هذا الحكم وكلهم نفوا أن يكون سولُ الله صلى الله عليه وسلم قد فَعَلَهُ فَيُصَلُ يفهم عند عليه السلام هذا الفعل
على (1/234)
صفحة 235
196
على احتمالين اما انه عليه السلام لم يمسح على الخفين أصلاً اوات الامركان في أول الاسلام فسخ بآية الوضوء، ولذلك لم يقطع الامام الكد مى باحد الأمرين فقال مسح الخفين اما بدعة او منسوخ، وقطع القطب في وفاء الضمانة بان كان في اول الاسلام، ولفظه قال اوس بن ابى اوس رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بالماء على قدميه وكان فيهما خفان وقلنا نحن وجماعة من قومنا هذا في اول الاسلام قبلان تنزل آية المايدة واما بعد فلا الالضرورة فيكون كالمسم على الجبايره المكلامه وقال في جامع الشمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار رواه أحمد عن بلال قلت احاديث المسح موضوعته او ضعيفةاهر كلامره ويجمع بين هذا والذى قبله ان يقال كان هذا الحكم في اول الاسلام ثم نسخته ابر الوضو فالأحاديث المدعاة بعد نزول المايدة كحديث جو بر بن عبد الله البجلى موضوعه او ضعيفة لان القوم ادعوا السلام جوير بعد نزول المايدة فلا يتصور النسيم حينئذ على زعمهم، وإسلام جرير سنة عشر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم المايدة من آخر القرآن ير ولا فا حلوا حلالها وحرمواخرامهات فلم تنسخ آية الوضوء بآيةٍ ولا بسنةٍ واذا فتيح انها من آخر القرآن تر ولا فيلزم على قولهم إن رسول الله صلى امير عليه وسلم لم ينوى عليه قرآن بعد اسلام جوير او نزل قرآن متأخر عن المايك فيكون متأخرا عن قوله عليه السلام المائك اخو القران نزولاً أو متقد ما فان كان نزل قرآن متاخرا عن قوله فقد وقع خلاف ما قالد وحاشا الصادق المصدوق وان كان القرآن النازل منتقد ما على قوله از مهم ما لو مهم من تكذيب سيد الصادقين صلوات الله وسلامه عليهه والصحيح أن آخر ايه نزلت من المايدة قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الآية نزلت في عرفة فقرأ ها في خطبتہ عليہ السلام وقال يا انها الناس ان المسايك من آخر القرآن تو ولا المدينة وسائر السوة مدينة وأياً كان من تأخر اسلام جوير عن نزول سورة المايدة أو تقدمه فالمجد لنا أن آية الوضوء تقضى بغسل الرجلين او مسيحهما والمسح على الخفين ليس مشتها على الرجلين ولا غسلاً لهما فوجب عدم اجاز تريحكم نص الآية هذا وجده الثاني مقول القوم على الحبر والقرآن اولى من بوجوه او لها نسخ القرآن بخبر الواحد ممنوة لا يجوز قطعاه ثانيا سورة المايكة لا منسوخ فيها باجماع المفسرين الاقوله تعالى يا انها الذين امنوا لا تحلو اشعا نورانته فقد قال بعض انها منسوخة وقال بعض منها منسوخ وعليه فيمتنع القول بنسخ وجوب غسل الرجلين، ثالثها خبر الواحد بهذا المسح لا يخلو اما ان يكون متقد ما على الاية فهو منسوخ بهاه و اما ان يكون متاخرا فين اين لهم أن ينسخ القرآن بخبر الواحد وكون الخبر منسوخا بالإيرا والجيما أن ترجيح القرآن المتواتر اولى من ترجيح خيرا الواحد عليه وبما ان العمل بالقرآن حيث النزاع أولي في باب الحوم
- 196 -
- (1/235)
صفحة 236
- 197 -
197
والاحتياط و با انتقال عليه السلام اذا روى لكم عنى حديث فاعرضوع على كتاب الله فان وافقه فاقبلو والا فردوه وعليه فلا محيص عن تقديم القرآن على منا قضية من الأخبار ويؤيك قصة معاذه رابعها هذا الخبر ضعيف باختلاف العلماء فيه وناهيك بما جاء عن عايشة و ابن عباس حتى قال لان امسح على جلد جما راحت الى من أن أمسح على الخفين، وبات مالك خالفهم فيه ومقام مالك مقامه معهم في علم الحديث ولما عرفت من اثر جابر بن زيد والى هريرة وكما تعارضت الأقوال تساقطت في حب الرجوع إلى القرآن، خامسها قد تقدم ذكرنا ان المسيح على الخفين حاجة عامة لكل مكلف فلو شرع تواترت مشروعيته ولما تنازع فيها السلف والتزاع دليل ضعف المدَّعاه واحتجاجهم بان هذا ظهر من بعض الصحابة ولم يظهر من الباقين انکاره غير مسلم إذ إنكار بعضهم ظاهر كام رايت ودعوى اجماع الصحابة دعوى بغير الواقع والواقع الخلاف قادة لا اجماع والعجب من دعوى اجماع مناقض لنقر الكتاب و المطلب الثاني عشر يسقط عنه وضوء الى عضو ذهب بكقطع كالاذنين ويبقى عليه ادخال السباحتين في صما فيهما وكاليدين لو ذهبنا ولم تبق بقية ما تعلق بالخطاب منهما ومثلهما الرجال وكذا يسقط عن فرض الوضوء لو عدم القدرة عليه المطلب الثالث عشير اختلفوا فى الموالاة في افعال الوضوء وقيل سنة مندوبة وهو الاكثر وقيل واجب حتى لونسى لم يُعذر وقيل بعنده إن نسى والخلاف في المذهب كما هو في غين فقد ذهب مالك الى ان الموالاة فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكوان كان عذر ما لم يتفاحش التفاوت، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى ان الموالاة ليست من واجبات الوضوء، وسبب المخلاف الاشتراك في الواو العاطفة لانها قد يعطف بها الاشياء المتلاحقة وقد يعطف بها الاشياء المتراخية في التتابع، وقد ذكرنا الى احاديث وضون عليه الصلاة والسلام كلها دلائل الترتيب والموالاة ولما تعاطفت فرايض الوضوء بالواو وهي محتملة للتلاحق والترتيب ولم تبين الآية ما يبد أيد بدأ عليه السلام با بدأ الله به کسعيد عليه السلام بين الصفا والمروق وقال ابدا بما بدا الله به الى ان انند بدأ بذكر الصفا فقالات الصفا والمروة من شعاير الله فبدا صلى الله عليه وسلم بالتطوف بينهما بما بدا الله به وكذا في وضوئر ذكر امتها الوجد ابتداء و رتب عليهما بعدك فعمل صلى اله عليه وسلم بترتيب الله فكان فعله عليه السلام بيانا للايتريا ان الواو قداد خلت فيها احتمالا لترتيب واحتمال الجمع. ومن هنائنا الخلاف في ان افعاله هل هي على الوجوب او الندب، وانما فرق مالك بين الذاكر والناسي لات الناسي في الأصل معفو عن شرعًا الى ان يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليها السلام رفع عن امتى الخطا و النسيان كما ان العذر مسقط لكثير من الواجبات ومؤثر للتخفيف المطلب الرابع عشر ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه عالم اند توضاً (1/236)
صفحة 237
انه توضاً مرة مرة فقال هذا وضو، لا تقبل الصلاة الآيه ثم توضاً مرتين مرتين فقال من ضاعف ضاعف احله له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوءي ووضوء الانبياء من قبلى والمرة هي الفرض المجرى وصحة الصلاة مشروطة بحصول الوضوء وقد حصل بها
وينوي بها المتوفى اداء الفرض ورفع الحدث واستباحة الصلاة، وبها يخرج عهدة قولد عليه السلام لا صلاة لمن لا وضوء له، والمرتان مضاعفة في العمل ومضاعفة
ه
العمل تستدعى مضاعفة الاجولان اجرا لفضيلة زيادة على اجو الفرض، والثلاث اعلا مراتب الوضوء واكملها فلذلك كانت وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوء الانبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام وهو وهم الحايزون لا يرفع درجات الكمال، وعمل الكامل العمل الاعماله ثم قولد ثلاثا ثلاثا ظاهره يقتضى التسوية بين مغسول الجوارح وممسوحها في سنة التثليث وعليه المشارقة وبرقال الشافعى ونقل عن التيمي وعطا وانس، وقال المغاربة منا واكثر فقهاء قومنا ان لا فضيلة في تكوير المسيح فهو للراس والاذنين مرة مرة) وسبب الخلاف اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في حديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم تروها الأكثره وذلك ان اكثر الاحاديث التي روى فيها أن توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انت مسيح واحدةً فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئران عليه الصلاة والسلام مسح بواسيه ثلاثاه وعضد هذه الزيادة ظاهر عموم الحديث بانه تو ضامرة مَرَّةً وتوضا اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا لان مفهوم هذا العموم وإذ كان لفظ الصحابي الراوى محمول على سائر اعضاء الوضوء، والقايلون بتوحيد المسم يقولون ان هذا الحديث مجمد پيته احاديث صحيحة تدل على عدم تكرير المسح فيجمل التثليث على الغالب من الاعضاء المغسولةه وايضا مبنى المسح على التخفيف فلو تعقد وصار بمثابة الغسل المراد بد المبالغة وإذا ساوَى الغُسل خرج عن كون سحابا أن حقيقة الغسل جريان المارة على الجارحة والاكثر على عدم اشتراط العوله وأما قوله عليه الصلاة والسلام وضوءى ووضوء الانبياء من قبلى فهو عناية من عليه السلام بالترغيب فى التثليث وان عملاً كان لا يعدل عنه هو والانبياء من قبله عمل عظيم رفيع الدرجة في الكمال لا ينبغي ان يُعدل عند اوليوى بر ما هو دونه او يقتصر على ما هو اقل من في مرتبة الفضل ولاسيما وقد اشترك فيه انبياء اللہ معر فلا ينبغي ان يرغب عن عمل تواردوا عليه لانهم اعلم خلق الله بحقايق وسائل العبادات وفرايضها وهم الادلاء الموضيلون الى الله فينبغي التزام طرايقهم التي قرارها الشارع ولم ينسخها الشرع، ويؤخذ من الحديث ان الوضوء كان قديما في شرايع من قبلنا وانما اختصصنا بالغرر والتحجيل المطالب الخامس عشر ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا بين اصابعكم في الوضوء قبل
-198 - (1/237)
صفحة 238
- 199 -
199
مروان و کارا
أن تخلل بمسامير من ناره وجب تعميم غسل الجارحة المفترض غسلها فترك خلال الأصابع لا يصلا ليها الماء ترك للواجب فالوعيد مترتب على ترك هذا الواجب ولما كان الجزاء من جنس العمل عوقب تارك تخليل الاصابع من الايدى والأرجل بات يدخل خلالها مسامير
من نار وما ادراك ما تلك المساميرا عاذنا الله من نكاله فى الدنيا والعقبى والمراد من هذا التخليل إيصال الماء إلى ذلك المحل كا يصاله إلى الاعقاب وبطون الاقدام ليشمل الوضوء جميع اجزاء الجارحة وما بين الأصابع خير ليس بالقليل قد التفت عليه الاصابع بحيث حالت بلند و بين وصول الماء الابواسطة التخليل، وهل حقيقة التخليل مجرة ايصال الماء في تلك الخلالِ ام يلزم معه إمرار الأصابع بناء على وجوب العرك في الوضوء قولانه هذا مع ان وصول الماء واجب قولا واحدا فحمل الوعيد على ترك الواجب فلولم يخلل لم يجزه وضوءه، وصفة التخليل جعد بطن اليسرى على ظهر اليمني ويُدخل الاصابع بين الاصابع وبطن اليسرى على ظهر اليمني ويدخل الاصابع كذلك ولا يشبك، ويجرى عند ايصال الماء، بينهن مع عرك بعضهن ببعض أو بشئ غيرهن قالي الشماخي في الايضاح بعد ذكر الحديث واجمعوا انه غير واجب وان كان ايصاله الماء إلى مواضع التخليل واجباه قال محشيه كانه لم يعتد بالمخالف فلا ينا في ما قاله الشيخ اسماعيل رحمہ اللہ تعالي او اراد اجماع الاصحاب والظاهر الاول اهر قال المصدر محمد اسد على المسند و حمله يعني التخليل على ادخال الاصابع بين الاصابع صرف لد عن ظاهره بغير مقتض ولا يدل على ذلك ان التخليل من الصفة نقل صاحب الايضاح الإجماع على عدم وجوب فكيف يُحمل حديث الوعيد عليه وفي نقل الاجماع نظر لثبوت معنى الخلاف له في وجوب إمرا را نيد عند الغسل ولهذا قال صاحب القواعد انه من السنن، وقيل واجب ونسب المحيى القول بالوجوب الى مالك اهم قال القطب وقيل أن التخليل لا يجب اجماعا ولعل المواد
انه يجونى عرك الأصابع بعض ببعض أو المراد بالتخليل الواجب في الحديث ايصال الماء خلال الاصابع ولو بلا ادخال اصابع او نحوها اهر اقول عبارة الايضاح هي نفس عبارة ابن بركة في جامعه ولفظه وتخليل الأصابع في المسح غير واجباجماع وان كان ايصال الماء إلى موضع التخليل واجبًاه وفى هذا دليل على أن ما اصابه الماء من مواضع الوضوء والتطهير من الجنابة اذالم يمر الانسان يك عليه مع الماء انه يجريه اذا جرت اليد على الاكثر من في قول مَن رأى امرار اليد مع الما واجبًا ى الطهارة اهم هذه عبارة ابن بركة فأصل نقل الإجماع عند لا عن صاحب الايضاح كما قال المصدر محمد امن وكان نقل عن نقل والعجب من نقل ا بن بركة للإجماع على عدم وجوب التخليل مع وجود الاثر بوجوب تخليل اللحية واشراب العينين
الماء (1/238)
صفحة 239
الماء ووجود القول بوجوب العرك مع الغسل وعلى هذا القول فلا خصوص لما بين الاصابع يجر جد عن حكم العرك فابين الإجماع الذي يدعيد ابن بركة على عدم وجوب التحليل وفي اثر السيد ابي بنهان ما لفظه قلت له وعليه في الإصابع أن يخللها بالماء ام لا ففى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اند قال خليلوا اما بعكم قبل
قال
ان تخلل بما مير من النار وفى هذا ما دل على وجوبه الا انه فى قول الشيخ ما يقتضي في تأويله نفى لزومه لوجود الاجماع في زعمه على جواز مسح مَنْ تَرَكَهُ فيذ لك حمله على ما قاله فيه من ند به إن صح الخبر هكذا في قوله، والذى من قول الشيخ ابى ابراهيم فيمن أمس رجليه فلم پھر گھما ولم تخلل اصابعها ولم عيج على عر قوبية ان صلان تفسد عليه فانظر فيهما فانه مع بل الإشرة لا بد وأن يختلف في ذلكاه اه وقال في محل اخر قلت له فالقول في تحليل اصابع رجلينيا، كما في إصابع يديه ام لا قالب نجم في معنى ثبوته الا انه قد قيل في ترتيبه انه پيدا به من خنصر رجله اليمنى ويجيم بالمختصر من رجله اليسرى وان التي بد على غير هذا فكيف ما فعله وقع فجاز لان يصح له على حال في النظره وفي الاثرانه يخللها بالمختصر ولا يتوجه لى ما يدل على التخصيص في ذلك اهم المطلب السادس عشر تقديم اليمنى على اليسرى سُنة مندوبة وكان صلى الله عليه وسلم يجب القيامن فلا ينبغي أن يرغب عن سنته، وقال احمد بوجوبه والمجد عليه أن الله سبحانه ذكر الإيدي والأرجل ولم يقدم يميني على شيرى فدل على ان الواجب غسل اليدين باتيهما بدا الا ان اتباع افعاله صلي اللہ عليہ وسلم في الوسائل لا يرغب عند والهيات انه بدأ بيسراه في وضوئه المطلب السابع عشر السنة صَب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف الى المرفق فلوصبه على المرفق حتى سار إلى الكف منعه بعض بحجة ان الله جعل المرافق غاية غسل اليدين فاتخاذ الغاية مبدأ معاكسة للأيره وقال الجمهوراند غير تخيل بصحة الوضوء الا اثر خلاف السنة ه واقول ان قصد خلاف السنة فسد وضوءه (المطلب الثامن عشر لو كان الشخصي ساعدان او کفان او زادت اصبح سادسته ا واكثر توجد الخطاب المالكل من حكم هذه الآية المطلب التاسع عشر عيَّا سبحانه بالمرافق والكعبين فاقتضى تحديد الأمر لا تحديد الغسل المأمور به فالايجاب محدود بتلك الغاية ولا تحديد لنفس الغسل معناه ان الواجب هو هذا القدر المعين اما الغسل فلا لثبوت السنة المؤكة بتطويل الغرة المطلب العشرون يدب في الوضوء ترتيب المسنون على المفروض بأن ينوى بالغسلة الأولى فى عضو الغسل الفريضة وبهاير الحدث وبالثانية والثالثة السنة المندوب ليها وينوى بالمسحة الأولى
- 200 -
--- (1/239)
صفحة 240
201 -
-
في الرأس المسحة المفروضة وبها يرفع الحدث وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوب اليهاه وينوى بالمسحة الأولى في الأذنين المسحة الواجبة أو المفروضة وبالثانية والثالثة السنة المندوب إليها، وبينوى بالغسلة الأولى في الفم والأنف السنة الواجبة وبالثانية والثالثة السنة المندوب اليهاه فلو واحدة واحدة ثم اعاد كذالات ثم اعاد كذلك لكان غير مرتب للمسنون غير الواجب على المفروض ولا للمسنون غير الواجب على المسنون الواجب، ويتصور عدم الترتيب بقصد الثانية او الثالثة هى الفرض وبقصد ما قبلها وما بعدها سنة مندوبة. ويندب في الوضو تناول الماء باليمنى والغسل بكلتيهما وغالبًا باليرى، ونندب المبالغة لغير الصايم في المضمضة والاستنشاق. وهذا المندوب في مسح الرأس البدء بمقدمة اعلاه إلى الجبهة أو من الجبهة إلى فوق قولان المطلب الحادى والعشرون ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاحذروه. وفي رواية إلى ابي ابن كعب ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء، رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذى هذا حديث غريب و ليس اسناده بالقوى عند اهل الحديث لانا لا نعلم احدا اسنده غير خارجة وهو ليس بالقوى عند أصحابناه اقول علي غرابة اسناده کون را فعه عن ابى بن كعب خارجة بن مصعب بن خارجة قال فيه الذهبي وَهُن جداه وضَعَفَهُ الدارقطني وضَعفه ابن المبارك، قال الترمذى وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع قال في الفتح خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة ابو الحجاج السرخسى عن بكير بن الأشج وزيد بن أسلم وخلق وعند وكيع وابن مهدي نعقد غير واحِدٍ و وهاه احمد و تركه ابن المبارك فيما قاله محمد بن اسماعيل هذا ما قالوه في رواية خارجةه وا ما حديث جابر بن زيد رحمد الله فقد سقط بيند و بين ابي بن کعب را ويد فلم يذكره والغالب ان مراسيل جابر كلها في درجة المرفوعات فلعله بلغه الخير عن غير خارجة الذي قال فيه اهل الحديث ما قالوه ويقوى حديث جابر و روده عن ابن مسعوده ولفظه كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقو
وسواس الماء، قال القطب ولذا كان الصحابة يقولون أول ما يبد الوسواس من جهة الماء في الوضوء اه قال ابراهيم النخعي كانوا يرون ربع المؤيجرى فى الوضوء وكانوا اَصْدَقَ وَرَعًا وارسخ يقينا وكانوا لا يلطمون وجوههم بالماء اه ومقتضى الحديث أَن لِوَسْوَسَةِ الوضوء شيطانا
خاما (1/240)
صفحة 241
302
خاصا لد اسمه الولهان بفتحتين مصدر وَلِه يَولَهُ، والوله ذهاب العقل والتحير من نحو وجد وعشق فلعل وجد التسمية شدة حرص ذلك اللعين على طلب الوسوسة في الوضوء وشك الحرص هي التي سيرته في الوله اولان وسواسه في صدر المتوضي اوقع المتوضئ في هواة الحيرة فلا يدرى كيف لعب بر الشيطان وتركه على غير يقين وتعد هل وصل الماء إلى العضوء ام لا وكم من غسله وهل الماء طاهر او نجس وهل عم الماء الجارحة ام لم يعمها في تردد بين هذه الأودية والمهاوي وبهذا المعنى فسميته الولهان يحتمل كونه بعنى اسم الفاعل ويحتمل ابقاءه على معنى المصدرية للمبالغة كما يقال رجل عدل وفي مسند الربيع على إثر هذه الرواية قال الربيع وإنما قيلي له الولهان لانه يلهي النفوس. وانت خبير ان مادة وَلِه يوله غير مادة الهاه بلهيه الهاء فهو مُله ولا تناسب بين المادتين ومثل الربيع لا يجهل هذا ولا يقال في حقه انه اجتهد في استخراج الوجه المناسب ولكن الانسب إن يقال ان قال ذلك عن نقل عنك ومع صحة النقل فلا محيص عن التسليم. او يقال انه امراد ان هذا الشيطان يولّه النفوس حتى تلهيها با لوله اى يُشغلها بده او يقال ان الربيع قال لان يوله النفوس فَصَفَها الكتاب الى يلهي فيكون الولهان بسكون السلام اسم فاعل من فعلٍ مُتَعَدٍ وهذا اليق واولى بدرجة الربيع من جماله على تفسير هذا الأسم بما لا تعرفه العرب في لسانها ثم ان موضوع الحديث التحذير من متابعة هذا الشيطان المحير للانسان المشغل له فى امر وظيفة الوضوء حتى يحمل المتوضى على أن لا يرضى بما رضي به سيد المرسلين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه ولا يقتنع بما اقتنع بر فى امر وضوئه عليه السلام، فعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من السر الناس صَبا للماء فى الوضوء، وفى ح كان صلى الله عليه وسلم ينهي عن الاسراف ويقول لا شرف في الماء ولو كنت على نهير جارة والنهي المجرد للتحريم والشرف أيضا حرامه وفي - سيكون من امتى من يعتدى في الطهارة ه فذكر صلى الله عليه وسلم الاعتداء وانظر ما مقام الاعتداء في باب المخالفات وهذان الحديثان المراد بما غسل الانجاس والوضوء والاغتساله وفي الثاني التعريض بمن يبالغون في الماء ويقللون الورع. وعن ابن عباس رايت رسو اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يتوضأ مرة مرة ورايته يتوضأ مرتين مرتين ويقول هو نور على نور ورأيته يتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم يقول هكذا وضوء لى ووضوء الانبياء من قبلى ووضوء ابراهيم عليه السلام فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم و تعدى وقال القطب افاد هذا الحديث ان الزيارة على الثلا حمدًا كبيرة كالنقص عن واحدة فينتقض وضوءه أوما فعل من لفعله كبيرة
- 202 - (1/241)
صفحة 242
203 -
و وجدت للسيدابي بنهان ان الزيادة ان كانت المعنى الاستحماطة اولد يقصد بها خلاف السنة فلا يبلغ به الى اثم. واما الشرف فهو الخروج عن الحد الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في اغلب احواله من التوسط في مقدار الماء بل كان يعجبه التحقيف والتيسير فقد روى انه مو على رجل يخوف من النهر ويسرف فقال له لا تشرف فقال يا رسول الله ومن النهر ايضا فقال صلى الله عليه وسلم ومن النهر وبالجملة فتقدير الماء في الوضوء هو المحمود اخذا من فعله وقوله عليه السلام وما زاد عليه فهو لا محالة اسراف قبيح مذموم فقد روى عند عليه السلام إِنَّ أَحَبَّ الوُضُوءِ إِلَى مَا خُفِّفَ واكرهَهُ ما نقل وتمام الوضوء إسباعه في مواضعه وخيا را متى الذين يتوضون بالماء اليسير ان الوضوء يورد ورنا فما كان منه بتقدير وسَنَهُ رُفِعَ وخَتم تحت العرش فلا يكسي إلى يوم القيامة وما كان من با سراف وبدعة لم يُرفع فتوضَوا بالمدّ واغتسلوا بالهنا وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو ربع صاع من المآءه وكان عليه السلام لا يتوضياً الايما يبل الثرى، وعند عليه السلام سيكون قوم من هذه الامة يعتدون في الدعاء والظهوره وفي رواية تقديم الطهور على الدعاء، والاعتداء فى الدعاء يكون من وجوه كثيرة والاصل فيه ان يتجاوز عن موقف الافتقار إلى بساط الأنبي ويميل الى احد طرفي الافراط والتفريط في خاصة نفسه وفي غيره إذا دعالها وعليه والاعتداء في الظهور استعماله فوق الحاجة والمبالغة في تحرتى طهوريته حتى يفضي إلى الوسواس. فينبغى على هذا ان يروى الظهور بضم الطاء ليشمل التعدى استعمال الماء والزيادة على ما حد له، وقبل الختم غير متعين لان الفتح لغترفيه بل الفتح اظهر فى افادة هذا المعنى فان التقدير حينئذ استعمال ما يظهر به. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب حواله واحيانه ورتما صلى الحلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ بالمد تارةً وثلثه تارةً وبأزيد من قارة وذلك نخواربع اواق بالدمشقى إلى أوقيتين وثلاث وتقدم استشكال وضونه عليه السلام بالمد بان اكثار وان القطب دفع الأشكال بانه يغسل كل عضوء باجواء الماء عليه كله لا يجره عملاً بالمستعمل فيه، وبأنه يأخذ غرفه لذقيه عند غسل وجهه وبأنه يغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا ويطيل الفرق المطلب الثاني والعشرون قال ابن القيم ولم يُحفظ عنه انه كان يقول عليه السلام على وضون شيئًا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه ولا علم لأمته ولا ثبت عند غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله الا الله وحدك لا شريك واشهد أن محمدًا عبدك ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره
وفي حديث (1/242)
صفحة 243
?
w
وفي حديث آخر في سن النساءى ما يقال بعد الوضوء ايضًا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الهر قال القطب الذي من الأذكار والأدعية المخصوصة فى الوضوء هو نفات فتحه الله وهي سنة مقبولة فقيل يقول المتوضئ عند المضمضة اللهم اطعمني من ثمار الجنة واجعل الساني سادقا يقول الحق ويعمل به، وقوله الحق هو الامر بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليم العلم وعمله به هو قراءة القرآن والذكر والتنسيم والدرس، وعند الاستنشاق اللهم اسمميني من رائحة الجنة، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه المسلمين والمسلمات واعوذ بك أن تسود وجهي يوم تسود وجوه الكافرين والكافرات، وعند غسل اليد اليمنى اللهم إني أسألك أن توتينى كتابي يميني وعند غسل الخيرى اللهم انى اعوذ بك أن توتني کتابي شمالي او من وراء ظهري، وعند ع الرأس اللهم حوم شعري وبشرى من النار واعتق رقبتي من النيران. وعند مسح الاذنين اللهم اجعلنى ممن يستمع القول فيتبع احسنه، وعند غسل الرجل اليمنى اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تثبت اقدام المسلمين والمسلمات وعند غسل اليسرى اللهم انى اعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط يومنزل اقدام 11 كافرين والكافرات، والمراد بالصراط المستقيم دين الله، والمراد بتثبيت القدم عليه يوم القيامة إظهار اثر تثبيتها عليه فى الدنيا فَكَنَّى بِطَلب تبيها في الآخرة عن طلب تثبيتها عليه في الدنيا من حيث ان مَنْ تَبَتَتْ قَدمه عليه و الدنيا لا بد من ثبوتها عليه في الآخرة ومن ظهور اثره فيهاه وإن شئت فقل عبر باللازم ا و المستجب عن الملزوم او السبب 5 او المراد بالصراط المستقيم المراصد السبعة وبتثبيت القدم حصولُ الجَوابِ فيها اللازم والمسبب عن العمل والإيمان في
مسيح
الدنياه وليس المراد بالصراط المستقيم ما يقول قومنا من انه جسر محمد ود ? ? ?? على متن جهنم أدق من الشعر واحد من السيف عليه كلاليب فانا لا نقول بذلك
ويزعم بعض اصحابنا ان القول بذلك كفر و نفاقه واقول لا دليل على انه كفر ونفاق لا من الكتاب ولا مِنَ السُنَّة ولا من القياس مع طول بحثى في ذلك، والذى لا يُوهم ارادة هذا المعنى ان يقول اللهم ثبت قدمي على صراط المستقيم كما تثبت اقدام المسلمين والمسلمات واعوذ بات ان تزل قدمى عن الصراط المستقيم كما توا اقدام الكافرين والكافرات ويعنى في الدنياه وان شاء قال اللهم اجعل سَعْيِي سَعيًا مشكورا و ذنبي دنيا مغفورًا وعَمَلي عملاً مقبولاً وفي القناطر يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وأطعمني من ثما رِجَنتِك، وفي الاستنشاق اللهم اسم منى رايجية
-
-204 - (1/243)
صفحة 244
-
- 205 -
الجنة وانت عنى راضٍ بفضلك، وفى الإستنشار اللهم انى اعوذ بك من روايح النار ومن سوء الدارِه وزاد في اليمنى وتحاسبني حسابا يسيرا ويزاد في اليسرى ولا تحاسبني حسابا عسيرا، وفي الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحْسَنَهُ اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الابراره واذا فرغ من الوضوء دفع رأسه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لَهُ وان محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا الله عملت سُوء وظلمت نفسي استغفرك واتوب اليك فاغفر لى وتب على انك انت التواب الرحيمه ومن قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورُفع له تحيت العوش فلا يزال يستح الله ويقدسه ويُكتب له ثوابُ ذلك الى يوم القيامة. وينبغي أن يزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المنطقة بين واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورًا واجعلنى اذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلاه وأن يقرا سورة القدر ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلّم ها هر كلام القطب اقول يرد على ابن القيم رواية ابي موسى الأشعرى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي و وسيع لي في داري وبارك لي في رزقي وعليه فما قال القطب من كون الذي سَن الاذكار المخصوصة في الوضوء يعمل على الأذكار التي ذكر وها لكل جارحة ذكرنيا سبها فيكون نفاث مسبوقاً بالسُنة في ذكر الله حالة الوضوء انت لكن السنة لم تعين ذكراً مخصوصا انما المعيَّن نفس ذكر الله فذکر صلح اور عليہ
وسلم ذلك الدعاء الجامع لخير الدنيا والاخرة لان التليس بفعل الوضوء منا عظيم من مقامات العبادة فينبغي ان يجتمع فيه التعبد القولى مع الفعلى ولكن الشارع عليه السلام لم يعين بالأمر ذكراً مخصوصا أُخِذَتْ من فعله مشروعية الذكرند با واختار ثفات ان صح عند أوفين تلك الاذكار المناسبة فسَن مع وضوء كل جارحةٍ ما يناسب قوتها وفعلها واستحسن العلماء ذلك من اختيار ان فتح عند ابتداع هذه السنة والظاهر من اطباق السلف والخلف على الدعاء في الوضوء لا يكفو لا ما ليه الأثر عن نفاث ومن المحال إن صح حديث إلى موسى ان يكون بدعة من نفاث استحسنها الناس ولكن حملاً على الحديث يكون سنة نبوية مندوبة لكسم الرقبة، وفى رواية عن ابى موسى الأشعري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسمعته يقول اللهم اغفر لى ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في بدني، قال قلت يا نبي ابنه قد سمعنك تدعو بكذا وكذا قال وهل تراهن تركن من شئ، اخرجه النساء ورجال استفاده (1/244)
صفحة 245
206
استفاده رجال الصحيح الاعباد بن عباد بن علقمة وقد وثقه ابوداود وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات واخرج الترمذي من حديث إلى هريرة معنى الحديث ولم يذكر الوضوءه قال النووي في الاذكار واما الدعاء على اعضاء الوضوء فلم يجي فيه شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزاد واو نقصوا فيها فالمتحصل مما قالو انه يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا ويقول عند المضمضة اللهم اسقنى من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كا شالا اظمأ بعده أبداه ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رايحة نعيملك وجنانك، ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتد وجوه 5 ويقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني اللهم لا تعطيني كتابي شمالي ه ويقول عند مسح الرأس اللهم حوم شعري وبشرى على النار وأظللني تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين اللهم اجعلنى من الذين يستمعو القول فيتبعون أحسنه) ويقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمى على الصراطه والله اعلم. وقد روى النساء وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن إلى موسى الأشعرى قال اتيت رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّم بوضوء فتوضا فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسيع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركن من شي ترجم ابن السنى لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه واما النساء، فادخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه وكلاهما يحتمل آه اقول ترجمة ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه بناء على الحديث هو دليل واضح على ان السنة هي التي فتحت هذا الباب فقول النووي لم يجي فيه شئ اما ان المراد لم يأتِ فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب فيه واما ان يحمل على عدم الوثوق بالحديث وهذا لا يلائم قولد باسناد صحيح واما ان يكون المراد كون هذه الدعوات التي قال الفقهاء باستحبابها المجيئها عن السلف لم يجي شي منها في الفاظ رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم وانما جاء عنه هو اللفظ المروى عن أبي موسى. وكفى بقوله عليه السلام وهل تركن من شئ ترغيبا في تلك الكلمات الجامعات لكل شيء من رغايب المعاش والمعاد فاختار صلى الله عليه وسلم اجمع دعاء لمقام المونو لان مظنة الأجابة، واما الدعوات المأخوذة عن السلف فكا تراها اغليها ماخوذ من التنزيل العزيز كتبييض الوجه واخذا الكتاب باليمين وتثبيت القدمين على الصراط وعتق الرقبة من السلاسل والاغلال والسقى من الرحيق المختوم وطلب استماع القول واتباع أَحْسَنِهِ، وما قاله صلى ال عليه وسلم يعمل على التوقيب في
-206 - (1/245)
صفحة 246
رز
مطلق الدعاء ويحتمل كون عداول السلف الى تخصيص هذه الدعوات أن يكود عن نقل و اطلاع لم يصل الينا وهذا احتمال ضعيف اذ لو كان عن نقل لا ثروه ويتينوه وبالجملة فماذاه المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حَسَنُ، اما محل هذه الأذكار فعن السيد الصبحى ان الدعاء بعد غسل الجارحة او منجهان وكذا عن السيد ابى نبهان انه بعد الفراغ من الجارحة استدلالاً بالفاء التعقيبية في فيقول و قال ولاجله اثبتها مع كل دعاء الجارحة قال وإن قاله حالة الغسل او المسيح او قبله لم يضره الا ان هذا هو المأمور به وقال ولو تركه ناسيًا او عا ملامح وضوءه لانه من فضائل الأعمال الا انه لا بد له وأن يفوت ما به من مزيد الأجر الا إن اراده فعقيل عنه او منع من فعسى أن يكون له أجر ما نواهه وقد ذكرها ما يقال بعد الوضوء وفي ح عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من احد يَتَوَضَائم يقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأفتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اتها شاء و اخرجه مسلم وابوداود والنساء، وابن ماجة والترمذي من حديثه مختصرا وزاد في أخوه اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين، واخرجه ابن ماجد من حديث أنس بلفظ من توضا فا حسن الوضوا ثم قال ثلاث مرات فذكره واخرجه بهذه الزيادة احمد واسناده ضعيف، وعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك كتب في رِق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة في اخرجه الطبراني في الأوسط واخرجه النساءى ايضا من حديثه عند صلى الله عليه وسلم بلفظ قال من توضاً ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليات، طبع عليها بطابع ثم دفع تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة قال النساءى بعد اخراجه هذا خطأ والصواب موقوفه وضعف النووي اسفاده ولفظه أخرجه النساءى فى اليوم والليلة وغين باسناد ضعيف واخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، والرق هو ما يكتب فيد من جلد اوغين، والطابع بفتح الباء المخاتم وكسرها لغة، والمعنى ان يختيم على ذلك المكتوب في الرق فلا يتطرق اليه تغيير ولا ابطاله وفى الباب روايات أخرى كلها ضعاف ذكرها النووي في الاذكار عن سنن الدارقطني و كتاب ابن السنى، واحاديث الفضايل يوخذ بها على ضعفهاه واكمل دعاء بعدا لوضوء ما ذكرنا عن القطب ير فعد عن القناطره وعن السيد ابي نهان تقدم قراءة سورة القدر على الدعاء ولعل ذلك عن نقل صحيح والأفعامة
الروايات
- 207 -
- (1/246)
صفحة 247
//
صلى الله عليه وات
الروايات على تقديم الدعاء واياً كان فلا محذو والا ان اتباع الوارد اولى وا والله اعلم المطلب الثالث والعشرون تهى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن نفض الإيدي فى الوضوء وعن مسم الأعضاء بعد الوضوء وفعل ذلك ليعلم ان النهي للكرامة قالت عايشة كنت اناول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرق يتنشف بها بعد الوضوء وكان اذا لم يجد خرقة بمسح وجهه بطرف ثوبه وكان كثيرا ما ينفض يديه بعد الوضوء 5 قال أبو بكر رايت الرسول الله حرقة معدة لسمع اعضائه بعد الوضوء ورأيته من توضأ ثم قلبَ جُبّة كانت عليه فسيح بها قال اتماهى الطب هذه الأحاديث انما هى إذا دعت حاجة ماسة كشدة البرد وتشقق الجلد والتيتُمُ لِعُضوء ومعذور فيلبس يديه ووجهَهُ لانه لا يتيمم بوجه في مبلول أو يد مبلولة اهم قال ابوهريرة من توضأ في بثوب نضيف فلاباس به ومن لم يفعل فهو افضل لان الوضوء يوزى يوم القيامة مع سائر الأعمالك فال القطب ويقال يسبح الماء في الأعضاء ما دام فيها من وضوء أو غسل. ويقال مسح ان شاء بثوب صلاته 15 هـ وعن معاذ بن جبل قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توا مَعَ وجَهَهُ بِطَرَفِ تُو به ه اي رِدائه قال ابن حجر هذا إن مع كالذى بعد فجود على ان لعدد اولبيان الجوازلان ميمونة انته بعد وضوئه بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيك ولذا قال اصحابنا يسن للمتوضئ والمغتسل ترك التنشيف للاتباع احد وقال بعض قومنا لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء روى ذلك عن عثمان وأنس والمحسن بن علي ومسروق ل قال بعضهم الا انه لا يبالغ فيبقى اثر الوضوء على اعضائه ومترح بعضهم باستحباب لتمسح، ويمكن ان صلى الله عليه وسلّم رَدَّ المنديل لعذر اولبيان الجوازه وحديث معاذ رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب واسناده ضعيف، وفي رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يخشف بها اعضاءه بعد الوضوء، قال العلماء يُستَعَب ترك التنشيف لان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا ينشف ولان ماء الوضوء نوم يوم القيامة ولو نشفت الميكر وبه قال ابن أبي ليلى لاته إزالة لاثر العبادة كالسواك للصايم ويمكن لتسبيح الماء مادام على الأعضاء كذا قالوا ويبحث فيه بان المثبت مقدم على النافى وبات ماء الوضوء نورستفت الاعضاء او لم تنشف لكون المراد به ما استعمل في الوضوء لا الباقي على الاعضاء ولا معنى لكراهيه اذا ثبت انه عند عليه الصلاة والسلام ولو مرة، وعدم تسبيح ماء الوضور اذا نشفت الجوارح يحتاج الى نقل صحيح، وحديث عائشة آفته ابو
—
208 - (1/247)
صفحة 248
- 209 -
-
معاذ سليمان بن أرقم، ورواه الترمذى وقال هذا الحديث ليس بالقايم وابو معاذ ضعيف عند اهل الحديث، وبالغ الترمذي فقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئه وابلغ من هذا قوله وقد رَخَّصَ قوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التنشيف بعد الوضوء وذلك من قبلا نفسيهم، وقوله من قبل انفسهم صدق من قبل نفيه اذ لا يتصور من مثل عثمان وأنس والحسن السبط فعل شئ من الوظايف من عند انفسهم بل فعلهم دليل على اصل الحديث والعمل بالحديث ولوضعيفا اولى من العمل بالرأى ولو قوياً، وفي مسند الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد قالت بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متخذا مند يلأ بمسح به بعد الوضوء وكان بعض ازواجه بناوله اياه فيجفف و قال الربيع قال ابو عبيدة المعمول به عندنا أن لا يعيج اعضاءه بعد الوضوء وهو استحباب من اهل العلم وترغيب منهم في نيل الثواب مادام الماء على اعضائده وبهذا قال ابن المسيب والزهرى. فقول ابي عبيدة المعمول بدال دليل قوى على ان السنة جأت بنيان جواز الأمرين واذا فتح الجواز فالعمل على المترجع فلعل ابا عبيد ومن قال بقوله بعد ثبوت الجواز بالسنة ترجح لديهم عَدَمُ التنشيف بما ان اغلب احواله صلي الله عليه وسلم ان يتوضأ ولا ينشف إذ لو كان حديثه عن جابر عزيمة لا يجوز خلافيا لم يتصور من القول بان المعمول به غيره وكذا لو كان حديث ميمونة بانها نا ولله ثوبا قلم يأخك ناسيتها لفعله السابق عليه السلام لم يجهله جابر سيما والراوى عنها ابن عباس أحد شيوخر اذ لا يتصور من عابر تحديثه بمنسوخ و سكوتر عن ناييجه وهو اعلم من في الأرض في وقته وتربّانى الأمة والقدوة المأخوذ عنده وفي كلام ابي عبيدة دليل ظاهر على عدم النسخ ايضا لان قال وهو استحباب من اهل العليم وترغيب منهم في نيل الثواب والمستحب المرغب فيه لا يقابل المنسوخ ولكنه اما ان يقابل المكرة او تقابل جايزا لا فضيلة فيه وهذا انب بحال السلف جابر بن زيد وإلى عبيدة و اضرابهم لا ما قاله المصدر محمد اسد على المسند من كون النسخ اظهر فتاقبل والله اعلمه وفي أثر السيد الى نيهان قلت له فالمتوفى هل له ان يمسح من بعد ان يتوضا اثار وضوئه أو ليس له لمنع من جوانية قال قد قيل فيه بالاجازة. وقيل بالكراهية واكثر بالمنديل الا انه لا يبلغ به الى نقض عليه، وفى قول آخر اما بمنديله فلا يجوز له واما بثوب الذي يصلى فيه فلا بأس
وان لقول ابى عبد الله في ذلك قلت له وما الذى يعجبك فتختاره فى هذا قال يعجبني في موضع ما يمكنه فيدعه با نواره، معرضًا عن المسح الأثارة و الا ان يكون المعنى في النظر يقتضى في كون تعجيل جفافه لما هو ا ولى به في الحال من ترك الأثر فان الى الأفعله لشئ اعجله او ما اشبهه فلا أجد ما يمنعه من جوازه حجرا فيبلغ به الى ما زاد على الكراهية امرا فى رأى من يقول فيه انه مكون 5 الأوان في الحديث
عن معاذ (1/248)
صفحة 249
و و و
ال معاذ بن جبل انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه اثر وضوئه، وروى عن عائشة رضى الله عنها عنه عليه السلام انه كانت له مـ له منشفة ن وذكر عن جابر بن زيد رحمه الله ان كان لا يتوضا وُضُوءَ الأَمسَحَ وَجهَه بثوبِ لا يَتِيمه وفي قول الربيع عن ابي عبيدة رحمهما الله اند قال المعمول بد عندنا لا يمسح اعضاءة بعد الغسل فيهذا أقول فاعمل فامو به استحبابًا وانته اعلم (المطلب الرابع والعشروف يؤمر ان يتوضأ قاعدًا امر تأديب مع امكان القعود وضح قائما ونا تما كيف كان الآات الادب فيه القعود المطلب الخامس والعشرون لو توضأ عاديًا في ساتر يأمن فيه النظر ففي جوانه قولان اكثرهما الجواز وعليه الامام الكد في رحمه الله وخرج الاتفاق عليه وارتضاه السيد ابو نيهان حمد الله فلو في غير ساتو الا انه في خلوة يأمن فيها النظر فهل يمتنع في النهار أولا يمتنع أن لم يره من لا يجوز له النظر اليه قولان فلو لمد با من فيها من النظر فالاظهر لمنع وعليه الأكثره وجوز ان اميره احده فلو نظر عورته من لا يجوز له النظر اليه في خلوة بخير ساتولا يا من فيها النظر فان كان قبل تمام الوضوء فَسَدَ واستأنفه وان كان بعد اتمامه فقولانه ولا بأس في الليل ان لم يتبين عورته ناظر قريب منده فلو نخل ماء صافيًا فلا بأس بنظر بعيد من لا قريب لان يشف من قريبه عما وا رواة، والأغبر ساتر في القريب والبعده فلو خرج عاريًا بعد وضوئه من ما كد را نغمس فيه والمحل غير مامون الا انه سليم من النظر الحرام فقولان، فلوراه حال قيامه ناظر وقد توضأ فالاقرب الفساد ولم يتعر من خلافه وجاز إن اتمه وخرج الى ثياب من الماء حيث لا احده وحكم الثوب الشفاف حكم الماء الصافي قربا وبُعدًا ولو توضأ غير عريان تم تَجْرِدِ في سائر فلا بأس أن تعدى المعنى جايزه وفسد بتجردي في محل غير مأمونِ إِنْ صَادَفَ ناظرا وقيل ولو لم يُصادفه ولو جبر على التعري او ازيل عند الثوب قهرا او عقل فأزاله اوزال عند بنحو ما او ريح او غصن شجرة او دابة او طفل اوائي مُزيل بغير اختياره فعلي رأي ابي بنهان عدم النقض، وكذا لوجبر على الوضوء عريانا و خشى خروج الوقت لامع سَعَتِهِ ولوا عونه الثوب توضأ عاريًا اتفاقًا كما يصلى كذلك ان اعوزه ما يستتر به لانه محل ضرورة والله أعلمه المطلب السادس والعشرون لا يضع وضوء مع قيام نجاسة بالبدن حتى لو كانت بطرف شعر طويل لم تمس بدند و حتى لو قطع ذلك الشعر بعد وضوء كما لا يتم لدغسل
من جنابة لو بقى جزء من شعره ولو بجهلي او نسيان، وقيل ان يبتي اقل من ظفر فلا بأس ويعيد من نحوظفر مضاعدًا. وعن ابن جعفر قال بعض أهل الرأي من كان في بدند من حدود الوضوء دم او غين مما ينجس انه اذا توضا ثم اذا وصل اليه غسل له غيره او غسله هو بح جو او عين ثم اتمر وضوءه والمعيشه اند لا باس بذلك وقال ابن بركة هذا قول لا يشير قول اصحابنا فان يكن اراد قول مخالفينا من العراق فليس لنا حاجة إلى تخطئتهم والاشتقا
- 210 - (1/249)
صفحة 250
- 211 -
-
بهم والاحتجاج عليهم في ذلك كان جايبهم أكثر من هذا وان كان حكاه عن احمد لمسلمين فلا نعرف هذا القول لاحد منهم ولا يشبه اصولهم واما قوله وقال غيره يغله ثم يبتدئ الوضوء فهذا الرأى احب الى وقال وهو الرأي السديد الملايم لسنة رسول ولا يصور السديد الله صلى الله عليه وسلم ولا تفاق الجميع على أن المتغوط لا تفتح له الطهارة مع قيام الغايط حتى يستنجي ويزيله عن نفسه ثم يبتدئ بالتطهر بعك سواء كانت النجاسة هناك منه أو على راسه او على موضع من مواضيع وضوء الصلاة حتى يكون تطهير ذلك النجس قبيل ابتدائه بطهارة الاعضاء المامور بتطهيرها للصلاة والله اعلم اه اقول ان الذي انكم ابن بركة من روايتر ابن جعفر عن بعض اهل الرأى واد عمرانه
يشبه أقوال المسلمين هو قول في المذهب فقد روى ابو المؤثر عن ابى عبد الله محبوب عن ابيه محبوب بن الرحيل رحمهم الله في الذى يكون فيه شئ من حدود وضوئه اوغيره من النجس فيتوضا الإنسان حتى اذا صار اليه ولم يمته بيك أو غسلَهُ غيره ان وضوءه تامه ولعل المحبوب في هذا وجها وأصلاً لم يتد اليه ابنُ بركة، وقد وجهه الامام الكل في بان هذا تشبيه من قابله على قول من يجيز وضوء من تنجس في غير مواضع وضوء لا حتى إذا اتم وضوء لا غسل النحس فيتم له وضوة سواء غسله بنفسه او غله له غيره وان هذا القياس غير بعيد لعدم الفرق بين جوارح الوضوء وغيرهاه قال بل في مواضع الوضوء اشدّ واحدى وأولى أن يفسد الوضوء ما مش جوارح الوضوء من النجاسة لآن مواضع الوضوء اقرب الاشياء من البَدَنِ الى ثبوت الوضوء بطهارتها و ثبوت نقض الوضوء بنجاستهاه لانه قد جاء فيما قيل تما يخرج على معاني الاتفاق من قول اصحابنا أنه لوحش الرجل فرجه بشئ من غير مواضع وضويه لم ينقض ذلك وضوءه واذا مَسَّهُ بمواضع وضوئه نقض ذلك وَضُوءَهُ، وكذلك قد قيل فى اكثر ما عندي انه من قولهم اندلو مش فرج زوجته اوسريته بغير مواضع الوضوء من بدن على غير معانى الشهوة انه لا ينقض وضوءه ولومسه بفرجه ما لم تغب الحشفة في فوجها مجامعاه و اذا مش فرجها بشى من مواضع وضوئه انتقض وضوءه فهذا مما يدل على ان ساير بک به غير مواضع الوضوء منه اهون واقرب في مواضع نقض الوضوء بمش ما ينقض الوضوء من الأشياء المفسدة له و كذلك من النجاسة المواضيع الوضوء اشبه ان يكون ذلك اقرب الى فساد الوضوء، وإذا ثبت معانى هذا ان الوضوء ثبت على شيء من النجاسة في البَدَنِ في موضع الوضوء وفي غير موضع الوضوء لم يتعد ولا يبعد ان يكون كذلك اذا مش المتوقى شئ من النجاسة في بدنه ان يكون مثل هذا لأنه لا فرق في ذلك، وإذا ثبت الوضوء على النجاسة اوجارحة منه أو شيئ من جوار به ثبت معنى ذلك فيه بالمعارضة بعد الوضوء إذا خرج بمعنى ذلك أن
يطهرة (1/250)
صفحة 251
تظهره له غيرها ويظهره هو بنفسه بغير جوارح وضوئه كما لو غسلها ولو يجار حتة الوضوء في ماء الابيض أوكان جاريا انا يا حق بر شئ منها لم يفسد على قوله و وجهه ان تلك النجاسة الماسة ما كانت في احد الماءين لا تنجسه ولا البدن، وقيل يفيده والقول بأنها لا تنجر الجارحة الماسة في احد الماء بين قياس على القول بعدم فساره لو غسله له غيره او غسله بنفسه بمثل ججوه وعن هاشم بن غيلان لو مش المتوضئ دم في غير مواضع وضوئه فغسله له غين لم ينتقض وضوءه قال الامام وليس ببعيد اذا ثبت معنى
هذا الأولى ان النجاسة تكون في مواضيع الوضوء، وينعقد عليها الوضوء أو شيء من الوضوء قال و فعملة الدغيره او هو مثل مجوم وحدوث النجاسة على المتوختى اقرب الى عدم فسادة من صحته اذا انعقد على نجاسة سبقته في البدن
للقول باند لو خرج دم من جارحة وضو، اوغيرها قلا وكثر طرياً كان الجرح اولا صغر الجروح اوكراني لم يفيض الدم فوضوءه صحيح لكن اذا فد وضوءه بعارض غير ذلك الدم لزمه حينذ غسل ذلك الدم ولا صحة لوضون الثاني الا إن غسله على قوله والوضوء الاول لا ينتقض بهذا الدم في جميع صورة الا اذا فاض. والوضوء الثاني لا ينعقد اصلاً الا اذا غُسل هذا الدم ولو لم يفض ه فعند صاحب هذا القول إنَّ تجديد الوضوء على النجاسة المتقدمة اشد ولا يجوز الا بعد طهارتها ولو لم يُفيد الوضوء المتقدم فلة لك الوضوء إذا عَرَضَتْ له النجاسة اولى أن لا يفسد ان كانت من غيره لانه لا اختلاف في مَعْنَى النجاسة اذا تعبت منه ولا من غيره في معاني اسباب نقض الوضوء على أصول اصحابنا. وكذا على القول بعدم النقض ان كان غير مسموح وأقل من خلف لا يفسد به الأول ولا يحتم على عليہ الثاني حتى يطه وفيجدوا الوضوء و تتلخص أن الترخيص في بقاء الوضوء اذا عرض له النجس على هذه الأقوال أكثر من بناء الوضوء على نجاسة حلاً على أن الأصول لا تنسيني على فايسيده وبناء الأصل على الفاسد يلحق معانى الأجماء بفساده اكثر من معارضات الفاسدة له بعد ثبوته والعملية على المستقبل من أموره تاخيصه ان حكم ما مشى يدرك من الترخيص اكثر من حكم ما يُتَقَبَل و الاترى اتفاق اصحابنا على ان العامل بالطاعة مع وكوب شيء من المعاصي بذلك العمل ان معصيته تلك مُحبطة لعمله ذلك الا بعد التظهر والبراءة من صغير المعصية وكبيرها وبعد التحول عما يوجب حكام الأصرار عليها فإذا ثبت الايمان للعباد كان ثبوت الإيمان له في الاحكام لاجتناب كبابو الأنامِ مُغْفاله ومكفّوا عن سيئات المعاجي ثابت له الايمان با اجتناب الكنايو واعتقاد التوبة منها و من الصغايره وليس كذا الحادث من الصغاير المكفرة بالأيمان واجتناب الكبابو بلا مأخوذ بجميع ذلك في حكم الله ان لم يجتنب الكبايره ومثل هذا كثير من تقدم الأعمال باشياء من الفرايض واللوازم والارتكاب للأشياء المكروهات نما يشبه الماء ثم تثبت معانى القول فيها وبها انه ما مضى من الأمور معفا عنه ولا يؤمر فيها يستقبل بالعملية لك وليس الماضي كالمستقبل في كثير من احكام الاسلام المختلف فيها والمتفق عليها بناء عليه معارضة النواقض للوضوء من جميع الاشياء بعد سبق الوضوء اسهل من السوابق عليه قياسا عليها ذكرناه من اشدا هره وقيل كل ما لم يفسد الوضوة الاوّل من دَمٍ غَيرِ فايض لا يجب غسلهُ
-212 - (1/251)
صفحة 252
- 213 -
213
لاستقبال الوضوء الجديد المتيقن نقض الوضوء الأول قبله بناقض غير الدم الذي لم يفيض ولو كان ذلك الدم في موضع من مواضيع الوضوء فيتوضأ بلا وجوب غُسله ولا يضد الماء الجاري عليه
ء
سواء كان في جارحة وضوء اوغيرها إلا ان غيره ذلك الدم وغلب عليه فحينئذ يفسد ذلك الما وما مسه فيلزم غسله، وبالجملة فعلى هذا القول فالدم غير الفايض من جوحه غير مفيد للوضوء بقى اوتزال الا ان غير الماء الجاري عليه، فانظر كيف فسد الماء وانتقض بر الوضوء اذا تغير بذلك الدم ولا يفسد الدم نفسه ولا ينقض الوضوء حال كون غير فايض على قول هذا القابله وعليه اهداء فلا فرق إن مَسَّتْ النجاسة جارحة وضو اوغيرها وعلى حمل الرواية للأثر عن محبوب وحمد افتد تعالى ووجد التخصيص بغسل الغير او بنو جوان لو غسله بيد نفسه كان وضوه في حكم الوضوء السابق ثم طرأت عليه النجاسة اما اذ لم يباشرها بيد نفسه وانما باشر غسلها غيره او باشرها مزيل مثل حجر كان وضوءه في حكم الطارئ على سابق النجاسره وعليه فلا يبعد تمام الوضوء ولو باشر غسلها بيد نفسه لانا اذا اجتناها غير مُفسِلة بوقوعها في جارحة وضوء او غيرها فبحكم تلك المماسة منها الجارحة الوضوء او غيرها من سائر البدن فلا فرق بين ما لحفتُهُ ومَسَّتْهُ وبين ما يغسلها بر من اجزاء بکند و بزوال النجس تتم الطهارة ويتم الوضوء، ولا يضره مما سه نجس الجارحة وضوء اوغيرها لغسيل ولا غير غسل بل الغسل أولى بالسعره واذا لم يفيد الوضوء بماشة النجاسة من وجه المريضيد من وجهين وهلم جراه وبثبوت هذا في موضع واحد من البدن ثبت ايضا في أكثر واذا الميثبت الكل لم يثبت الجزء وبالعكس واذا لم يثبت في جارحة وضوء لم يثبت في غيرها واذا لم يثبت في شئ من ذلك ولو غسله له غيره او غسله بغيريد نفسها وغسله في ماء جَارِ فهذه الأشياء كلها بعضها من بعض فاذا ثبت فيها معنى هذين الأمرين وهذا القول أثبت هذه المعاني كلها وان بطلا شئ من هذه المعانى بطل هذا الأثر ومع ثبوت هذا الأثر بمعنا، فيتولد من معانيه واسبابه معي لما انتر از اقام المصلى الى الصلاة طاهرا من النجاسات فقد ثبت له حكم الوضو بمعنى العمل باجراء الغُسل على مواضيع الوضوء تقدم ذلك نجاسر ا ولم يتقدمها حدث في المتوضئ نجاسة بعد ذلك أولم يحدث ما لم يات فيه اجماع انه ناقض للوضوء على كل حال قمالا يجرى فيه اختلاف واذا قام المتوضئ الى الصلاة وليس بدشئ من النجاسة وقد ثبت له احكام الوضوء ان وضوء لا تام وصلات قامة دواذا الميثبت هذا المعنى على هذا الوجد وينتقض شئ من فهذا القول باطل تجميع معانيه الآتي وجه واحد من هذه الوجوه وهو أن يكون موضع المضمضة نجسا فتمضمض حتى انقافية فهذا ثابت له حكم الوضوء الاستكما لدحكم الطهارة واستقبال الوضوء بجوارح طاهرة الأخو ما ذكره الامام واور دنا هنا ما قاله بتلخيص و بيان و تصرف اهر و فى اثر السيدابي بنهان ما لفظه في من يكون في موضع من بدنه نجاسة إلا انه لا من اعضاء وضوئه ثم تَوَفَّاً من قبل أن يغسله متعمدا اونا سيا مع القدرة على الماء ما القول في وضوئه على هذا من أمره
قار (1/252)
صفحة 253
قال قد قيل فيه انه لا يصح له الأمن بعد الطهارة تعمد اونسى فهو كذالك وعليه أن يُعيد بعد غسلها والأفلا يجزيه، وقيل انه اذا غسلها بلا أن عيشها بشى من جوارح وضوئه او يطهرها له الغير جاز له أن يتم لده وعلى قول آخر فيجوز في العدلي ان يتم له مع المنتس لها حالة الغسل فاعرفه و قلت له فان كان في الماء الجاري او ما لا ينجس في مقداره على رأى من قاله بمثلها ولما اتمه عمد الى غسلها في داخله بيد به ايصح له على هذا فيجوز لماله او عليه ام لاه قال فعسى على هذا أن لا يتعرى من أن يدخل عليه الرأي فيه لقول من لا يجيزه الأمن بعد الطهارة على حاله وقول من اجازه ان لم يعيتها بشى من جوارح وضوئه وقول من رأى جوازة ما لمتغيره النجاسة او تلصق به في يديه، وان كان الجاري على رأى من اجازه أقرب من الدايم اجازة فانه قد بدأ به قبل أن يطهرها وبأحد اعضا وضوئر قد باشرها فا لقول بتمامه وفساده وعدم كون انعقاده لازم له في هذا الموضع كما هو في هذه الآراء وكلها عليه لا له الا واحدًا من ثلاثة فى احكامه ان وقع بما فيه من شرط الجوازة والأفلاجواز له الأعلى قول من اجازه على حال وقلت له فان طهرها من انا الا انه في صبه على الموضع من علايك لا ينقطع ابدا حتى إذا لها ما القول فيده قال فهذا كما لو كان في النهر لانه من الجاري في اسمه وله على حال ما في حكمه لعدم فرق ما بينهما في ذلك وقلت له فان طهرها من النهرا و من الأناء أو ما اشبهة لا على هذا من صَبِهِ للماء لانقطاعه عن يك حالة غرفه له إِلا انه يرفعها من قبل ان ينقطع عنها ثم انه يضعها من بعد أن يقع عليها هكذا دا به حتى أزال عينها قال فلا ارى هذا من غسلها الا انه في معني ما كان من قبلها فا لقول فيهما واحده قلت له فان لم يرفع يك عن النجاسة الا من بعد الانقطاعِ مِنْ جَرَّبِهِ أو انه روها إلى الموضع قبل صبر يفسد عليه وضوءه في الإجماع أم لاه قال لا ادرى في هذا الا انه موضع رأي لقول من دل على ثبوتِه رأيًا فى العدل، وقول من أَفْسَلا بالمباشرة من لها بشى من جوارحِ وضوء الغُسله وقول من لا يجيزه في الأصله ما فيه من رأي
واند اعلام قبل، قلت لدفان كان ما فيه النجاسة
من حدود وضوئه فتوضا لما قبله من اعضائه ولما أن وَصَلَهُ طَهَّرَهُ الغير له او عَدَ الى الموضع فغسله من غير أن يشها بشى من جوارحه اوانه عركها داخل الشهر اوما أشبهه بيديه اكله سواء كما لو كان في سائر بدنه ام لاه قال فهانه كانها اقوى ما بها أن تكون ابعد من الأولى لانها من الحكم عليه بفساده معها ادنى، ولكنها لا بدوان يلحقها معنى ما بها من راي في جوازه لصلابة على حال، قلت له فهلا يجوز في الجاري او ما اشبهه في المعنى على قول من غلبتها عليه لوناً أو طعماً أن يتم له ما قد تقدم له من أعضائه على ما به يطهره من بدنه ام لاه قال بلى انه لوجد لا يدفع فى الواى
- 214 - (1/253)
صفحة 254
- 215 -
ه
فيمنع من ان يجوز على حال القول من اجازه معها لمن قد فعله في جوار جد المقدمة على ما هي به منها فات في جوازه على الابتداء ما يدل بالمعنى على جواز البناء ما لمرعيه ما تغير بها من المساء وقول من لا يبطله بعد ثبوته بمثله وفات فى الكل ما يدل على الجزء بعد له الا انه لا في اجماعِ لقول مَنْ يُفْسِدُه بمتها رطبة أو بما لاقاه ما به يطهرها من الماء، وقول من لا يجيره على النجاسة مع القدرة على زوالهاه أوليس في كُلِّ من الأولين ما يدل با نفراده على أن له أن يجني عليه الآان الفرق بينهما في نفيس ما لاقاها من الجواريج وعلى قول فيما بعد ان كان قبل كون المتين لها بما قبله وفى كُل مِنَ الأخرين ما يدل على عدم سداده • لما في الثالث من حكم بفساده، وفى الرابع مِنْ عَدَمِ كون انعقا بلى إن هذا إلى الأوجه التي يجوز عليه إن صح ما اراه هاهم ولقد استنسى السيدابو بهان فروع هذه المسئلة تحقيقا الا ان حقق ان الأكثر ان لا يصح الوضوء على نجاسة تَقَدَّمته او با شرت بعد وقوعده قال المصر حمد امتد في المعارج يشترط في صحة الوضوء ازالة النجس من جميع البدن لاند لا يكون طاهر ا متطهرا الا بازالته من جسده أولاً وذلك نوعان لاند اما ان يكون النجس على ظاهر السبيلين واما أن يكون على سائر الجسد فان كان على ظاهر السبيلين فازا لته تسمى استنجاء وان كان في سانو الجسد تُسمَّى اذا لته تَطَهُرًا وتنظفاه فمن توضا و فى جَسَك تحس فلا وضوء له خلافا لما يوجد في الأثر عن الى المؤثر عن ابى عبد الله محمد بن محبوب عن والك محبوب بن الوحيل وجمهُم الله فى الذي يكون في شي من حدود و عنونه او غيره شيء من النجس الله
ارف
فيتوضأ حتى اذا صار اليه غسله ولم تيشه بيده او غسله غيره ان وضوء لا تا قال وقد أَخَذَ كل من الشيخين ابى سعيد وابى محمد في ابطال هذا القول، وذكر كلام إلى محمد المقدم ذكر هنا ثم قال واما الشيخ ابو سعيد فقد اطال في ذكر الإلزامات التي تلزم على هذا القول حَتَّى إنكشف للناظر البصير فساده فلا نظير بذكر كلامية و اهر و يعني كلام الامام الذي اثبتناه هنا بتصرف واختصاره وقال المصور محمد الله في المعارج ايضًا ما لفظه وقال ابو سعيد في المتوضى تسيح عليه عذرة فقد عد في وسط الماء ولم يلزق به منها شئ ففيه اختلاف، وان لزق برشي نقض وضوء لا ما كانت من النجاسات، ومن وقع عليه دَم او بوك في شئ من حدود الوضوء غسله له غيره إن شاء وتم وضوءه 5 وقول يفسد وضوءه في الوجهين، وهذا القول هو القول الصحيح واما القول الذي قبله فلا اعرف لصحته وجها ولعله مبنى على القول الذى حكاه ابوالمؤثر عن محمد بن محبوب عن والله وقد تقدمت حكاية ذلك في اشتراط ازالة النجس لصحة الوضوء وهو قول وان كان منسوبا الى من اعترفت الأيمية بفضله وعليه لا وجه له على كل حال
وقد (1/254)
صفحة 255
216
وقد تقدمت الاشارة الى رد الشيخين ابي سعيد وابى محمد عليه وقد احتمل الشيخ ابوسعيد للطارئ من النجس على الوضوء ما لم يحتمله في النجس فى ابتداء الامر وقال ان الاشياء اذا ثبتت فلا ينقضها جميع ما لا تصح ان تبقى عليه فات البناء اشد من النقض الطارئ كذا في معنى قوله ومع ذلك كله فلا وجه لهذا القول ايضا خصوصا على قواعد المذهب والله اعلم 5 اهر المطلب السابع والعشرون الخطاب بتوضية الجوارح المعينة شرعا غير ساقط عن مباشرة الجارحة به على الوجه المعين شرعًا الا بعوارض ه ا ولها زوال الجارحة لا ينقل الخطاب منها إلى غيرها نعم تتعين توضئة البقية منها لو بقي منها جزء وتتعين توضية محلا القطع في مثل يد قطعَتْ ولم يخرج القطع عن حد الموفقين وفي مثل يجل لم يخرج قطعها عن جد الكعبين فلو خرج عن الحدين سقط الخطاب اذ الخارج عن الحد لاخطاب عليه في الأصل ثانيها الضرورة المسقطة للحكم وهى انواع ولكل نوع حكم فنها لو كان باليد جوح اوقرح وهو لا يخلو اما ان يستأصلها فيخشى الفرد من مباشرت ها الماء فهنا قولان احدهما يتوضا لسائر جوارحه ويتيمم بدلا عن وضوء تلك الجارحة والنا لا يتم اذ الأصل الخطاب بالوضوء وحيث عرضت الضرورة سقط الخطاب، واما ان
لا يتأملها فيوضى السالم منها و في المحل الذي يخشى الضرر من توضيييه اقوال التيمم لسقوط الفرض عنده اولز ومن بدلاً من الوضوء الساقط عن المحل المجروح 10 ويلزمن التهم أن بلغ المحل مقدار الدرهم او الدينار او ظفر الإمام من اصابع اليد اويلزمن ان بلغ اكثر من نصف الجارحة 5 ا و حتى يستأصلهاه اولا يلزمن الا ان يأتي على اكثر جوارجه 15 ولا تيمم عليه ما بقى من اعضائه شي لوضوئره او ان كان الجرح طاهرا سقط التيمم والا تيتمم لنجاسته ثم وضأ سا بو الجوارح السليمة، ثم على القول بالتيمم فهل يقدمن على الوضوء او يؤخره قولانه هذا إِنْ طَهُو الحل والأقدم التيم بنية طهارة النجاسة كما سبقه ومنها الحايلات بين البشرة وماء الوضوء لو توعت اختر النوع او الماء بالموضوع عليه وهى الجباير على الكسر والعصايب على الجروح والأخيارة على ما كانت عليه من الأمراض اذا نزلت منزلة ما لو ترعَتْ خَلَعَتْ العضو أو اعوج عن ترکيب اصله او نكبت الجراحة اواشتد غورها او أثرت أى ضَرَرٍ، اما الجباي فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن على بن ابي طالب انه انكس واحد زَندَيهِ فشال النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجباير قال نعم، قال الشافعي وقد روى حديث عن علي انه انكسر حدى زندى يديه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح بالماء على الجبايره قال الشافعي و لو عرفت استفاده بالصحة قلت به اهر اقول لم يمنع الشافعي من العمل بالمسح على الجباير الأعدم معرفية بصحة استاد الحديث فتقول لا سند اصح من سند جابر فنعمل بحديثه إن شاء الله واستدل بهذا الحديث في
- 216 - (1/255)
صفحة 256
FIV
الايضاح في موضعين الأول في من مرض بعض اعضائه فانه يوضى الصحايح بحكم الأصل وفي المريضة هل عيم على الجباير ولا تيمم عليه للحديث ه ا ويتوضا في الصحايح ويتيمة للمريضة او يوفى الصحاح ولا يمج جبيرة ولا يتيمم قياسًا على المقطوع يعنى كما أن الفرض ساقط عن المقطوع فكذلك هو ساقط عن العضو العليله والحجة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عند فاجتنبو وما أمرتكم به فأتوامنه ما استطعم والعمل على أن يتوضأ للصحيح ويتيمه للعليل مع ان المناسب العمل على مقتضى الحديث ولعل القايلين بالتيمم حملوا الحديث على الترخيص وحملوا التيمم على المحطة والحزم والموضع الثاني ذكره دليلاً في ما اذا عم الجرح الجارحة ولم يمكن المسح الأعلى لفافة الجوج او عصابته او ضماده مسح فوق ذلك قياسا على الجبايره وهذا يدل على اختيار العمل بالحديث از جعله مفيشا عليه، ومثل هذا قال المص رحمه الله على المسند ولفظه، وفي معناها اللفافة والحوقة تكون على الجرح في موضع الوضوء وقد خص رسول الله صلي الله عليه وسلم لعلي أن يمسح على الجباير فيجب ان يحمل ما كان في معناها عليه هالات المعنى الذي لاجله جأت الرخصة مفهوم وهو خوف الضرر بنزع الجباير واستعمال الوضوء و يريد الله بكم اليستر ولا يريد بكم العسره وما جعل عليكم في الدين من مخرجه ويستفاد منه ان القادر على بعض الواجب يفعله وليس له ترك الكل للعجز عن البعض كما يصرح بذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عند فاجتنبوه الحديثه اهم اقول لعل صاحب الايضاح والمصرحمهما السد حملا حكم العصايب وما في معناها على القياس على الجباير لان حديث العصايب لم يبلغها فقد روى عن ثوبان ان النبي صلى ابتد عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امر هم ان يمسحوا على العصايب كانت معصبة على الجواج، قال بعض قومنا يحتمل ذلك قبل نزول الآية فقد ذكر العلماء ان المائدة آخر ما نزل من سور القرآن فالأخذ بظاهر الآية في هذه المسئلة ولى امر وليس هذا بشى از سقوط الواجب بالصور ثابت بعد تزول الآية وانما امر هم صلى الله عليه وسلم بمسح العصايب توقيا للضرر كما امر عليا بسم الجباير وقد ثبت حديث المجدور لما امره الجميلة بالسنة بالاغتسال فمات فقال عليہ السلام قتلوه قتلهم الله وهذا و ذاك قد اتحد فيه ملحظ الشارع عليه صلوات الله وسلامه. ويلحق بهذا الفايف القطن وإضمدة المراهم وغير ذلك مما يكون وقته او علاجا للكسر والوهي والجروح والخراج الكبير كالدبيلات والقروح ما يخشى بز والد الضرر حتى الخفان اذا وقعا بمنزلة ما يتأثر الضرر باخراجه وتولد في علة المحكم منزلة الجباير والعصايب بحيث صارت الضرورة مُسْقِطَة للواجب ومثبتة للرخصة، ومن انواع الضرورة المسقطة للواجب سكس البول واستوسائل المواد من
الاحليل
- 217 - (1/256)
صفحة 257
الإحليل ونزيف البطن واسترسال الدم من نحو با سود وجوح وقروج فان على سد المواضع بما يمنع النجس بحيث لا يلحقه ضرر ثم يغسل ما أصابه النجس فيتوضا وإن نزل السد منرلز يتضرر منها المريض اوست فلم ينقطع توضأ او مراد معد التيمم ا والتيمم وحك بلا وضوء اقواله وفوق بعض بين البراز وبين البول والدم فاجاز الاكتفاء بالتيمم في تويف البطن وحدك ولم يكتف بالتيمم وحك فى الباقى وعدم التفرقة اصحه ولا بد من الاحتيال لسد الخارج الا إن الجن، وعن موسى بن علي يتخذ لبوله كيسا يجعله فيهه وهذه وقاية للثوب وما قارب المحل من الجسد ه ولوكان رعافا أو دما من الفم توضأ وصلى بحالة وبهيئة تقيد الدم وتقى ثيابه مثل تنگيس رأسه وتنميته عن الثوب والبدن فلو اصاب تحلاً غير المخرج انتقض وضوه ولوا منع سجوده أوماه وصلى كيفها امكن لو عشر توقيد من حماسه ثوبه او بديده ولوم ترتب الوضوء على الطهارة حسب إمكانهاه ويصح جمعة الصلاتين قياسًا على المستحاضة وأن لم يقدر يوجد على الطهارة فلا تكليف بما لا يطاق. ومن الضرورة خروج المقعدة وحكمها أن يغتسل فيتوضأ وسواء ردها إلى الداخل اولاه فلو ادخلها فعادت عاد إلى العسل والوضوء فان امتنع سكونها اغتسل فربط فتوضأ لكن الربط بعد التسكين ه ولو كان الدم في جامعة وضوء مسترسلاً غسله فعصب فتوضأ ان امكن اوسته بمادون العصب فإن اعجز عذره وهنا الاقوال الثلاثة من توجية لصحايح بغير يم او جمع التيميم والوضوء او الاكتفاء بمجرد الوضوء، وقد قلنا في مثل هذا أن لا يلزمن نوع العصايب والاطلية مع خشية الضرر 5 و جاز وضع العصا والاطلية قبل غسل الدم من نفس الجروح لاما قارب إنْ رُجِىَ سرعة البرء في عدم غسله او حشى الضرر فيه وكذا يعذر في عدم غسل ما حول الجوح ان توقع ضرر 5 ومع تيقن عدم مضرة غسل الجرح بالماء فلا اختلاف في وجويد الارتفاع العلة المسقطة علم ذلك أو جهله ذكي أو نسيه. ولوان جرحا لا يضره الماء الا ان الماء غير موجود في الوقت وخشي ان أخر دواء الجرح زيادة ضرير إلى أن يجد المياة فظهر الدم فوق الدواء يحزن مع وجود الماء مسح ذلك الدم الظاهر فوق الدواء ولا يلزمن قلع الدواء ومع خوف المضر رجاز ترك ذلك الدم. ولو وجد ماء لا يكفيه ورجا ان الماء لا يضى لكن لا استطاعة له الى غسله الابتجليس محل آخر من بدن ولا كفاية فى الماء لغسل الجميع تركد اذ لا تجب طهارة موضع بتنجيس آخره ولو ان الماء كان مختراً وأمكنته ازالة النجس بغير فهو ما مور بإزالته مهما أمكنته بسائر وجوههاه وكذا لو لم يستطع تطهير النجس من بدن الابتيجيس ثوب لا ينك
غير الصلات ولا يدرك ماء لغسله محكمة كما لو ظهر جزء من بدن بل نجلس جانب مند
-218 - (1/257)
صفحة 258
-219 -
119
المبحث السابع في نواقض الوضوء وفيه مطالب المطالب الاول لا وضوء من طعام أحل الله الله ابو عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال بلال يحدثف ابوبكر الصديق رضى احته عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليہ وسلم يقول لا يتوضأ من طعام احل الله الحلة لاح ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال قالت عائشة رضي الله عنها قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا مكننا بس من فاكل من ولم يتوضح ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتى يكتفٍ مؤربة فاكل ثم صلى ولم يتوض ه ح قال ابن عباس والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله و عبد الله بن الحارث بن جزء وابو بكر وعلى اكل رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم اللحم وما مَته النار ولم يتوضاح قال جابر بن عبد الله كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضو، نما غيرته النار ح قال المغيرة بن شعبة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة طعاماً وهو متوضئ ثم اقيمت الصلاة فاتين بما ليتوضأ فانتهونى وقال لى ومرآوك فساء ني والله ذلك فشكوت ذلك لعمو رضى ا مر عنه فقال يا رسولا نندان المغيرة قد شق عليه انتهارك اياه وخشي ان يكون في نفسك عليه شي فقال ليس في نفسي عليه الأخير ولكن اتاني بماء لا توضأ وانما اكلتُ طعامًا ولو فعلت ذلك لفعله الناسُ فيشق ذلك عليهم و ما روى ان جابر بن سمرة عليم قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليہ وسلم اتوضًا من لحوم العلم قال إن شئت قال اتوضا من اليوم الابل قال نعمه ومارواه ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضوا تما مست النار فقال له ابن عباس اتوضا من طعام اجلك في كتاب الله حلا لا لان النار مَتَهُ مُجمع ابو هريرة حَصَى فقال اشهد عدد هذا الحصى ان رسول صلى الله عليه وسلم قال توضئوا ما مَسَّتْ النار و لو من اثوار فقط، ثم قال يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلاًه وروته عايشة وام حبيبة، وماروى ايضا توضنوا من الباب الإبل ولا تتوظنوا من الباب الغنم، ومارواه مسلم إلى زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء تما مست الناره و ما رواه الى ابى هريرة أنه توضأ على المسجد فقال ا لما أتوضأ من الثوار اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضوا تما مست النار و ما رواه الى عروة سمعت عايشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم توخوا تمَا مَسَّتْ الناره فنقول كل ذلك وقع من عليه الصلاة والسلام ثم تركه والمراد وضوء
الصلاة (1/258)
صفحة 259
220
الصلاة تدل له عامة الأحاديث الناسخة والمنسوخة وخصوصا حديث المغيرة، وقد تمسك الزهري بإخبار رجالي من الصحابة ونساء من از واجد عند عليه السلام اندامر بالوضوء جامَسَّتْهُ النار وان ناسخ لاحاديث الأباحة اذا الاصل سبق الإباحة، ويُبطله حديث
حانت
جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء حمام الناره رواه ابوداود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرها لكن قال ابوداود وغيره ان المواد بالامر هو الثان والقصّة لا مقابل النهي وان هذا الامر مختصر من حديث جابر المشهور في قصّة المرأة التي صَنَعَت للنبي صَلَّى اللہ عليہ وسلم شاه فاكل منها تم توضأ وصلى الظهر ثم اكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مَسَّتْ الناروان وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة و كذا ذكره ابن حجر واقول ما ذكره من الاحتمال مندفع بحديث المغيرة بن شعبة وفيه البيان المجلى من قوله عليہ السلام ليس في نفسى عليه الأخير ولكنه أتاني بما لا توضأ وا نما اكلت طعاما ولو فعلت ذلك لفعله الناس فيشق ذلك عليهم، ولو سلمنا احتمال ظهورِ عدم المشقة بعد ذلك فامر بالوضوء لم يساعدنا فعل الخلفاء الراشدين بعك فيترجح ما عملوا بد وهو ترك الوضوء ه قال النووى كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الأجماع على أنه لا وضوء جما مَسَّتْ النار الأما تقدم استثنا من لحوم الإبل اهر واقول جاء استثناء لحوم الأبل في مسلم إلى جابر بن سمرة والظاهر ان النح شامل لسائر الطاهرات ما مسته النار من اللحوم وغيرها مع احتمال وقوع قضية رواية جابربن سمرة قبل احاديث النسخ، وسياق السؤال في هذا الحديث ظاهر فى وضوء الصلاة فلا يحمل جوابه عليه السلام بايجاب الوضوء في اكل لحوم الإبل على نفس غسل اليد والمضمضة لان ذلك غير مواد فى السؤال فادخاله في حكم المنسوخ أولى وتحليل من خص لحوم الإبل من عموم الجواز بشدة زهومتها ليس بشئ اذلا اعتباد الزهومة الحلال الطاهر فى احكام الطهارة، وقد جمع الخطابي من قومنا بوجه آخر وهو ان احاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. واقول لا وجه لمشروعية الاستحباب بعد ارتفاع الحكم بالنسخر بل يكون المستحب الحكم المستقر اخيرا ولو بقى في المنسوخ وجوبه مشروعية استحباب لبين الشارع بقولها وفعله ولعل الخطابي ممن لا يرى النسخ هذا المطلب الثاني لا ينعقد وضوء الأقلف القيام النجس به وعليه فلا صلاة له ان ترك الحتان لغير نذر و ثبت صومُه وحَرَّمَتْ ذبيحته وبطلت شهادته و له احكام لا محل لها هناه ولا ينعقد وضوء حايض ولا طهارة لها كا الامامة للاقلف ولا للمقرنِ وفتير بالذى يرحمه الاخبثان معا اواحدهما فلا يقدر على ردها
?
- 220 - (1/259)
صفحة 260
إذا
1569
والظاهر من معنى اللفظة كون المقرب من ا يستطيع امساك الخبير لا احدهما لما في الإقران من معنى الازدواج بين شيئين، وكذلك لا يظهر ما قيل من كون المقرن هو المدافع للأخبئين فان وضوء لا منعقد وانما ورد النهي بان لا يصلى مدافعهما ليلا تشغله المدافعة عن حفظ صلاته وتمام الخشوع فيها و في النهي احاديث فاظهر المعاني ان يكون هو الذى لا يمسك أَخْبَتَيْهِ و قال حيان كانه مصرور فى ثوبه 5 المطل الثالث ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مَسَّتْ المرأة فرجها فلتتوضاح اذا مش أحدُكم ذكره فليتوضأه ومثله عن بسرة بنت صفوان وعن ضمام عن ابن عباس ليس على من مَسَ عَجَمَ الذيب وضوء ولا على من مَسَّ موضِعَ الاستعداد وضوءه وهو موضع الحلق من العانة ه وما جاء من روايت ابي داود والنساء والترمذى الى طلق بن على انه قال سئل رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّم عن ميں الرجل ذكره بعد ما يتوضا قال وهل هو ا لا نضعة منه، وما نقل عن على الانضـ ضَعَةً قال ما أبالي انهى مَست او ادبي او ذكري دوعن عبد الله بن مسعود قال ما ابالي ذكرى مست في الصلاة أو أذني أو أنفى وعن كثير من الصحابة مثله فهو منسوخ بحديث الى هو يرة اذا أفضى احدكم بيك الي ذكر ليس بينه وبينها شي فليتوضأ لان طلق بن على أسلم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة السنة الأولى من المجموة وهو عليه الصلاة والسلام يبنى مسجد واسلام ابى هريرة السنة السابعة من الهجرة عام خيبره وما ضعف بر حديث بية من كونها امراة وحديث الرجال اقوى لانهم احفظ للعلم واضبط ليس بشئ والا نزلت احاديث عايشة وامهات المؤمنين وساير الصحابيات منزلة الضعف ولا قابل بد وانما يتطرق الصحف الى الحديث من جهة الاسناد ورجاله وما لم تجتمع فيه شروط الصحيح او الحسن او الصالح، وايضا يقوى حديث بُسْرةً بحدث جابر بن زيد وتحديث ابن عباس وبحديث أبي هريرة ومع التعارض فالأخذ بالأخيره وقد قال النووى بالنسخ واعترض التوربشتي بان ادعاء النسخ فيه مبنى على الاحتمال وهو خارج عن الاحتياط الا اذا اثبت هذا القايل ان طلقا توفى قبل اسلام
ابى هرين أو
ان للفاسمع هذا إلى ارضه ولم تبق له صحبة بعد ذلك وما يدرى هذا القابل
بعد اسلام ابى هريرة اله واقول اعتراض التوربشتي
مردود بارتفاع الاحتمال بسبب عمل الصحابة بعدد لك باحاديث النقض قال مصعب بن سعد بن ابي وقاص كنت امساك المصحف على سعد بن ابي وقاص فاحتلت فقال سعد لعلك مَسَسْتَ ذكرك قلت نعم قال فقم فتوضا فقمتُ فتوضأتُ فوجعتُ، وقال ابن عمر وعروة اذا مش احدكم ذكره فقد
— 221 -
- (1/260)
صفحة 261
222
ن
وجب عليه الوضوء وصلى ابن قو من الصبح ثم توضأ وصَلى بعد طلوع الفه وتقيل له فقال مسست ذكري ونسيتُ فاعدت الوضوء والصلاة، وفرج نفسه مثل فرج عين ذكر ا كان او انثى بقبل او د بر بشهوة او بغير شهوية ان تعمل ولو بظا هو كفه على الصحيح وقيل إن بباطنهاه ولا نقض بمن فرح نفسه ان حال بينهما نحو ثوب ولو لطف الثوب ما لم تلاق اليد البشرة ولا نقض على المختار بغير يده ولا نقض ان مش فى الصلاة يطر طريان حدثه وان مش بخطأ أو نسيان فعلى المختار النقض وينتفض بس بجس مطب او خروج مح بلا عمله ويترتب النقض بمش فرح نفسه وزوجته وسريته قبلاً ودموا وما بينهما والمقعديين والعانة والانثيين، وقيل القبل والدبره وقيل الثقبان. وقيل مس القضيب كُله ينقضه واما غير نفسه من زوجته وسُرِيَّيّه خمسه ومَس القَدْرِ الذي يحوم اليه النظرنا قضا و ارخص ما قيل في عورة غير مَنْ ذُكر انها من حد منابت الشعر الى مسمى مستغلط الفخذينه وانه لا نقض عسى ما فوق عَجمِ الذنب، وهل مش فوج غير البالغ ان لم يصادف نجسا رطبا غير ناقضي أو هو ناقض لان له حرمة الانسان او فرج الانثى اقوال 5 المطلب الرابع ينتقض الوضوء بملاقاة بدن اجنبية حرة غير متبرجة عمدًا ان كانت ممن توجد معها اللغة، ولا نقض ان بمعالجة طبيب او بتنجيه من مهلك أو محرمةٍ من لا إِن تعمد مَسَّ مُحَرم منها نَظُرُهُ او مش بشهوة، وكذا الاماء قبل والمتبرجاته وافاد عمر ابي بكر عايشة في خاصرتها بيك جواز مس المحرمة فى موضع لا ينظر فوق حايل كـ كتوب كا فادة تاديب الرجل ولك فى اتى موضع امراد وباتي شي اراده و افاد آن للرجل تاديب بنته كما لزوجهاه وجاز النظر لغير فتانة كعجوز ولو لغير وجه وكف كالمس وقيل هو اشد من النظر وهو الصحيح فلا يجوزمس ما جاز نظره من الاجنبيات والمنتجة كالوجه والكف وما ينظر من المتبرجة وقبل يجوز كما علمت وفي السؤالات اللمس أسد من النظر ولومن فوق الثوب فمس ما لا يجو زمسه ناقض ولومن غير مباشرة الا ان مش ابى بكر عايشه صريح في انه يجوز المس لداع شرعى من فوق الثوب حيث لا يباشره وكس فرج الدابة او غين لشهوة ولا نقض
مجرد مس فرج الدابة لغير الشهوة الإبملامسة نجاسة وطَبَدَه المطَّلب الحا ينقص بملاقاة بدي ولو جلة بيتة أو شعرا او ظفر على الصعيم نجاسة وطبر ا و ميته ولو يابة، وان لاقا البدن الطاهر المبلول بحسافات كان سريع الإغلال كا لبول والماء النجس نجس ذلك البدن بمجرد الملاقاة، وإن كان التنجس بطى الانحلال كالنطفة والدم والعذرة فلا ينجس ما دام النجس يجبذ الماء اليه، وأما
- 222 - (1/261)
صفحة 262
223
من الميتة فناقض ولو كان البدن والميتة يابسين ولوكان الميت وليَّاً على المختارلان النقض بها سنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من الميتة ينقض الوضوء ليس لانها نجسة فاذا غسيل الميت فلا نقض بشه ولو غسله المتوضئ
انتقض وضوءه لاند فى حالة التعسيل غير مُغْسل حتى يُفرغ منه فان فُرغ من ومَسَ لم ينتقض الامس عورة اونجاسة وقيل إن من الميت الولى غير ناقضه والدم نجس غير ميتة إذ الميتة الحيوان البرى دون النفس السايلة والدم غير حيوان ولان الله ذكره على حِيةٍ قال تعالى مَيْتَةُ اود ما مسفوحاه ولقوله صلى امر عليه وسلم ما قُطِع من حي وهو حَتى فهو ميتة والدم غيرحَى ولان رَخَصَ فى رشاش دم لا يفيض ولا شئ مما نيتة محرمة يُوخَصُ فيه فيجوز استعماله للبقول كَالعَذِرَة، وايضًا نَصُوا أَن مَسَّ الدم اليابس لا ينقض الوضوء ولو كان ميتة لنقض فيجوز استعمال الدم للبقول كالعذرة (المطلب السادس ينتقض بالنظر المحزم كالنظر بشهوة مطلقًا الا الزوجَيْنِ وَإِلا الشرقة وما عداهم من عورات البلغ عمدا نا قصه وكذا النظر الى عويرة نفسه تلذذا ناقض لان عورة نفسيه غير عورة زوجه وستريته فذلك من ابتغى وراء ذلك لا كما قيل من عدم النقض والنظر الى محاسن النساء ناقض كما لو نظر الى طفيل او بهيمة حال الانتشار عمداه وقيل لا، ولا نقض في غير الانتشار الالشهوة، وحد عورة البالغ من الذكور والا ماء والمتبرجات من السرة إلى الركبة وفي دخولهما خلاف والصحيح الدخول دوعو الحرة غير العجوز والمتبرجة ما عدا الوجه والكفين، وعند الحسن لا يحل الذى محوم النظر لشعر وصدر وساقه و اجاز ابن عباس النظر الى موضع القطين والقلادة والسوارين والمجالين والصحيح ان لها النظر الى ما فوق السرة ودون الركبة وبه قال ابو مسوري حمد الله من مشايخ المغرب، ولا يحل لها ابراز ذلك لغير الثقة من محارمها ممن يقصد النظر للالتذاذه ومن النظرا لناقض ما كان الى جوف بيوت
الناس بدون إذنهم الا إن زينوها واعدوها للنظر وأذِنَ في دخولها كبود اهل الترف والإسراف إلا إن قصدها لمجرد النظر تعظيما للدنيا واهلها ممنوع لا غواء اهلها بالإسراف وإثارة حب الزخرف فى القلب واتباع للنفس في ميلمها الى زهرة الغرور وكل هذه سموم ملكة الحياة القلوب 5 ومن النظر الناقض التطلع الى يتركتاب الغير بدون إباحتهه وجاز الى مُباح ولملةٍ وعنوان وكتاب تاجر وحساب ان لم يغلب ظنه كراهة صاحبه، وجاز الى الدواوين ودفاتر الحكام والاشعار وكتب العلم. وحيث يحتمل الشر وغيره يجب التوقف عن النظر للشبهة والمؤمن وقاف والمنافق وَتَابُ ولا تقف ما ليس لك بد علم، ومن النظر الناقض
النظر
- 223 -
- (1/262)
صفحة 263
224
1
لنظر قصدًا إلى متناكمين ولا يلزم منه بيان العودة كمبال المحترم نظره على منصت الماء وكل متقبيل وكعورة تحت لباس يصفها لصوقا او يشيف عنها رقة وكل نظر فيه معصية فهو داخل تحت حکم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمن انتهك حَرَّمَةُ العَضَ فَسَدَ وضوءه، ومن الخدمات المنتهكة الدمور فى الدور ولو من صير باب القولد عليه الصلاة والسلام من نظر من صير باب فقد دمره قال ابو عبيد وغير اى دخل بغير اذن و ومثله دَمَقَ دُمو قا و دمقاه وفى ح مَن سَبَقَ طرفه استئذا نَه فقد دَمَره اي دخل وهجم بغير اذن وهو من الدمار الملاك لانه هجوم بما نكرة، وفى ح من الطلع في
بيت قوم بغير اذنهم فقد دمره والمعنى ان اساءة المطَّلِع مثل اساءة ومن سجعات العرب اذا دخلت الدور اياك والدموره وقيل مَنْ غض بصره التماس ثواب الله آتاه الله عبادة يجد طعمهاه وفى ح ملعون من نظرالى نوج اخيه او قال عورة اخيهه وتخصيص اللعن يذكر الأخوة إشعار بعظم في هذا المسلم والافا للعن عام للناظر والمنظور مسلما كان أو كافر كما في حديث لعن الله الناظر والمنظور اليه عمداه ولو نظر إلى فوج نفسه لغير معني جافي النقض قولان تاليست هاشم ان نظره للتعجب وقال ابو الحسن في التعجب المذكور في النظر الى الفرج لا ادري ما معناه فيه ه اقول ما اشكل على ابي الحسن من قول هاشم غير مشكل الات التعجب لا يكون الأمن مُستحسن واستحسان المرء فوج نفسه لا ينصرف الا الى معاني الشهوة والتلذذ وبهذا القصد تذهب الطهارة والافلاتي استحسان يوقع المرء نظر إلى فوج نفسه الأمجرد التشهى واذا خرج هذا المخرج حرم اذ ليس هو اعنى التلذذ هما اباحد الله في الأصل بنفسه ولا بغيره انما المباح النكاح الشرعي وملك اليمين فلا اشكال في قول هاشمه ولم ير ابو عبد الله اعادة وضوء ناظر خف المرأة عمداه ولم يرَ ابو ابراهيم اعادته على ناظر كفها ولو عمدًا، قال ولو مشه اذ كل ما جاز نظره جاز مَسَّهه ولا ينقض فس ما عدا ما بين السرة إلى الركبة من المحرمة الأبشهوة، وقيل من الشرق إلى الركبة عورة من الرجال لا النساء فلا يظهِرْنَ ذلك ولا يحل لهن ولا منهن لغير بعولتهن وعليه فلو نظر المحرم منهن ذلك انتقض وضوء، والنظر إلى الباينة والخارجة بحرمة اشد من الى ذات المحرم والاجنبية، ولا نقض بالنظر إلى الصيحات كان لم يبلغ حد من لا يعرف البشره وينتقض ان بلغ حد من يستجي، وبالنظر إلى باطن فرج الصبية ولوغير عميرة ولو رضيعاً، وعن محمد بن جعفران الركبة والسترة في الأتومن العورة، وان ابوها الانسان ليلة او غير علة فلا ابصر عليه نقضا ولا ينبغى وَلَيسَ على من ابصر ذلك نقض وضوئه، وكان يدخل على موسى بن ابى جابر رجل وسترته بادرة، وفي نظر الفخدين اختلاف والاكثران لا نقض، وليح مو على رجل فوأى محمد، فقال
امارو
-224 - (1/263)
صفحة 264
— 225 —
-
غط فخذك فات فخذ الرجل من عورته وفي ح من السرة الى الركبة عورة، وما تراه من الخلاف بين العلماء فى نفس السرة والركبة هل هما عورتان اولا اصله الخلاف في الحدهل هو من المحد و دام خارج عنه والاصح ان من كما تقدم في المرفقين والكعبين، قال بشير بن محمد وحمد الله الفخذ والركبة عورة وليس ها عوية، ولا ينتقض وضوء، مَنْ نظر اليمان قال ابو محمد الذى نجد لابي المؤثرات السرة والركبة عورتان وكشفها ونها محرم و في نظرهما نقض الوضوء، واما بشير بن محمد فالذى احفظه عندات الركبة والسترة ليستا بصورتين ولا يوثم بالنظر اليهما ولا كشفها والنظر المحتوم عنده ما كان من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخدين، واما ما ذكره فى العرية فلا اعرفها من كلامهم ولا اظن ذكر العربة الأكلمة عامية وحاشا ابا المنذر ان يتكلم الا بالكلام الصحيح الحسن ام ه اقول العجب من البي محمد وهو اللغوى الأصولى أن تعرب عنه كلمة العربية ثم يظن انها عامية مع شيوعها في امهات اللغة فقد ذكر لها معنيان احدهما أحد مصدرَى عَرِى كوضِي صَدَ لَبِسَ فيقال عوى عُرْيا وعوية بضمتهاه والثاني يقال جارية حَسَنَةُ العُوْيَةِ بالختم والكبير والمعرى والمعراة أى المجرد اى هى حَسَنَة ما تستره ثيابها من جسمها اذا جودته عنهاه تسميتهما عرية بالمعنى الأول من باب التسمية بالصيد وكما يقال رجل عدل إذا كان عادلاً كثير العَدْلِ والمعنى انتما ليسا من الاعضاء العادية كالوجه والكفين مما هو عار من اللباس عادةً، ويحتمل تسميتهما عرية على المعنى الثاني بانهما ليسا من الأعضاء الظاهرة المعراة حكما وعادة كذلك بل حكمهما ان يكونا مستورين كالمواضيع المستورة من الجسدِه فان كان ابو محمد حفظ عن بشير خلاف إلى المؤثراى ليسا بعورتين فلا نزاع له في حفظه ولكن لا يُذهَبُ بالرواية الأولى عن بشير إلى أبعد من الاحتمال وأقل من الطن بات بشير ا قال اولا وفاق الى المؤثر محيط غير الى تحمل عند وفاقه ثم رجع إلى ما حفظه ابو محمد من خلاف وأي إلى المؤثر و اذا صح أن حفظ الى محمد حجة صمت حجية حفظ غينِ، فدعوى إلى مُحَجَلٍ كونَ العُرية كلمة عامية دعوى بغير دليل أو نفى للواقع قبل الاطلاع وانت اعلم أهم وفى ح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع النظرة النظرة الى ما حرم الله هاى ينظر نظرة خطأ عم يتبعها بأخرى همدا فهذه المنهى عنها الناقضة للوضوء لِسَقوط المؤاخذة بالخطأ. ولو نظر الى راس انسان او بطنه على انه رجل فاذا هى امرأة اجنبية فغضْ مِن بَجَر فلا نقض لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيها اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولو تعمد النظر إلى اجنبية فإذا هي زوجته او تحرمَته فلا نقض و به قال ابن محبوب 15 قول وكذا لو نظر إلى شخص عمدًا على انه امرأة فإذا هو رجل فلا نقص على هذا القول واقول لا يتعرى (1/264)
صفحة 265
226
لا يتعرى من رأي بالفساد الفساد القَصْدِه ولَعَل وجه قول الشيخ ابو اين محبوب ان مجرد القصف لا يعتد به معصية حتى يقارفهاه وقد يبحث فيه بات مُجرد نص نظره الى ذلك الشخص بقصد الجواءة على مخالفة الله وانتهاك محظوره كافي لأن يكون معصية، وكل ما حوم من النظر بين الرجال وبين النساء والرجال كذلك يحوم بين النساء بعضهن مع بعض فلو تجرد بعضهن مع البعض في مثل غسل جنابة او حيض او نفاس او استحاضة او استنجاء او غسل جمعة سقط الفرض وبدئت الذمة ولزمت الناظرة والمنظورة التون ولا يسقط الوضوء ولا تبرا من ذمة الناظرة ولا المنظورة ولا ثواب من بفعل ذلك الغسل ولو سقط عنهن وجوبه بالاداء حين فعلنه ومن عاصيات لله تعالى فلو صلين بذلك الوضوء يجهل او علم او ذکر او نسيان لزمتهن إعادة الصلاة اذلا صلاة الابطهور ومع لزوم الاعادة فكذلك تلزمهن مُبادرة التوبة والمطلب السابع يفسد الوصوة استماع غيبة ونجوى ويُفسِك تجسس مكتوم الناس بل التجنس مطلقا وإصغاء إلى إلى باطل مطلقا كالملاهي بساير اصنافها حتى النواعيران قصد بها الله واستماعا وكذا استماع نياحة وصراخ على ميت للنهى عنده واستماع ما تؤديد الألذ الكهربائية من الاغاني وكل صوت تحفظه وتؤذير من فنون الموسيقيا أو مهما كان من المحظور سماعه ولا فرق عندي في تأديتها صوت القارئ للقرآن او ان يسمع من قارئه الاصلى الا اذا قصد به التلهى واستغراب لحنها والاعجاب به لا نفسو استماع كلام انته فذلك امر عظيم واستخفاف بالقرآن العزيز وتلاعب به، ويجوز عندى اتخاذها الحفظ كلام نافع مطلقاه ويفسد الوضوء باستماع اصوات النساء المحظورة عليه يت جما نهين عن رفع اصواتهن برحتى تلاوتهن القرآن ان خرج الصوت عن حد الخفض المأموران به کالادعية والاذكار والمواعظ والفتاوى، ولا بأس بكل ذلك إن خفضن به اصواتهن ولم يخرجن الى حد المجود عليهن، ويسمع الحاكم دعاويين
ويأمرهن بخفض الصوت. ويفك سماع صوت وقايع وغنج و براز وبولا وما، استنجاء في حين العمل، وبالجملة استماع كُل منكر كبير بحمد ويقصد فات المستمع شريك القايل فيما كان قولاً، وشريك الفاعل فما كان فعلاً ومأثوم فى قصلة ما يجو عليه مما قابله او فاعله غير ما ثوم فيه. ولو استمع منكراً وقدر على تغييره غيره والا لوغيره ولم يؤثر تغييره شيئًا لومه القيام الى غير ذلك الموضع الا السوق والمسجد فلا يلزمه الخروج ان لم يقدر او غير ولم يؤثر حتى يقضى حاجته فلوا عتيد ذلك في المسجد فالظاهر وجوب القيام بل وجوب أن لا يحضر في ذلك المسجد حين يحضر فاعل ذلك في المسجده ولا باس باستماع من يذكرك بخير او شير متراً، واقول لا باس باستماع من يحذر غا يلته في حق نفسه او غيره من المسلمين
- 226 - (1/265)
صفحة 266
-227 -
-
وا
كالبغاة واللصوص ومَن يُتوقع منهم ضروب الشر والإيقاع بالمسلمين حتى تفتيش إن غلب على الظن انطواءها على كشف خلل المسلمين واطلاع عدوهم على عوراتهم وما شاكل هذا من وجوه الإضرار وادخال السوء على مسلم بعينه أو على دار الاسلام عامة فلا باس بالاطلاع على ما جرى هذا المجرى اذهو من اخذ الحذر بل هو باب عظيم من ابواب الجهاد لما فيه من اخذ الحيطة من نكاية العدو والاحتراز منه ولما يتبع ذلك من منافع انكاء العد والمعرفة بد سايس ومكايده وما عدا هذا الضرب فلا يحل تعرفه ولا التعريف به ولا استماعه ولا التجسس عن وما لا يحل فهو ناقض للوضوء 5 المطلب الثامن ينتقض بنوم اضطباع ولو قطر وخَفْ لا يقعوده وقيل ولوا تكا إن طال به ولا نقض إن قايمها او راكعا أو ساجداه وقيل ان انتهاى نوم المساجد في طوله الى حد الإحداث غالبا نقض كالراكع والاعتبار با غلب المينا في النوم فان امكن الإحداث بلا شعور نقض والافلا الا احتياطاه وقيل النوم حدث ناقض قل أو كثره وقيل أن ثقل وغيب العقل، وقيل بالغالب وحل سقوط التي من اليد بلا شعوره وذكر بعض الاتفاق على نقض الطويل مُضطجعاه فلو قصر وخَفَّ مع شعورٍ لم ينقض ولو اضطجاعاه ولو طال وخف فيه فقولات والاصح النقضه وكذا لو قصر تقيلاً واصل هذه الاقوال الخلاف في النوم على ثلاثة أقواله هل هو حدث قل أو كثره اوليس جدا فلا وضوء الابيقين الأحداث وهذا على مذهب من لا يعتبر الشك ه او ان شك على مذهب من يعتبره. ثالث الاقوال التفرقة بين قليله وكثيره از اخف قليله وثقل كثيره فا وجاوا في كثينِ الثقيل النقض ولم يوجين فى قليله الخفيفه وعليه الجمهور وفقهاء الأمصار ومن أجلِ ثِقَله في بعض الهيئات كخروج الحدث غالبًا فى بعض اختلفوا اختلافا متقاربا فقال مالك من نام مُصْطَبعا او ساجدًا توضأطال النوم او قَصُرَ ومَنْ نام جالسًا فلا يعيد وضو الا أن يطول ذلك بده واختلف القول في مذهبه في الرابع فمن قال حكمه حكم القايم ومرة قال حكم حكم الساجده وذهب الشافعي الى ان النومر ناقض كيف كان الأنومر المجالس وذهب ابو حنيفة وأصحابه الى عدم النقض الامن نوم الاضطجاع، واصل الخلاف اختلاف الروايات الواردة فمنها ما يوجب النقض بالنوم اصلاً كرواية ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلّم دخل الى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صَلّى ولم يتوشا ولقوله صلى الله عليه وسلم اذ انعس أحدكم في الصلاة فلير قد حتى يذهب عنه النوم فانه لعله يذهب ان يستغفر فيسب نفسه، قال ابن حجر قال المهلب فيه اشارة إلى الجالية الموجبة لقطع الصلاة فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوء لا بالاجماع كذا قال وفيه نظرفات الاشارة انما هي الى جواز قطع الصلاة، او الانصراف إذا سلم منهاه واما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لان جريان ماذكر على اللسا ممكن من الناعس وهو القايل ان قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس وما ادعاه
من الإجماع (1/266)
صفحة 267
دده
من الاجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى الاشعرى وابن عمر وسعيد بن المسيب ان النوم لا ينقض مطلقا و في صحيح مسلم وابي داود كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّم فينامون ثم يُصَلُّون ولا يتوضّون فحمل على ان ذلك كان وهم تعود لكن في مسند البزار باسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة أهم اقول ليس اللوم علة فالمعة للصلاة ما دام في حد النعاس فلو نعس فانتبه وتكلم بغير القرآن أو بما يقال في الصلاة لا في موضعه فعليه سجود الوهمه وإن كان على وجد الرؤيا فلا عليه حتى يحيق انه تكلم وحينئذ تنتقض صلاته لا وصوه والا فالاصل اليقظة، فلو خرج من حد النعاس وصار نو ما غالبا عليه لا يعقل معد لفظا ولا معنى ولا ركنا ولا حدا فالصلاة لا يؤديها النايم انما هي على المستيقظ الذي لم تغامر عقله آفة ككنون وإغماء وسكر وليس النوم بخارج عن الحكام مذهبات العقل فلا يترتب جنحتها الأعلى صحة العقله فان صح الحديث فلعل مراده صلى الله عليه وسلم ان المصلى اذا بلغ من النوم الى حد لا تفع معد الصلاة وحدة تنتقض بن الصلاة الداخل فيها فليتركها وقتئذ وليأخذ يصيبًا من النوم يكسر بسورتَ عن نفسه ولتأخذ نفسه بَصِيبها من النشا والاستعداد لاداء الصلاة كما أمر بها، وهذا في النقل بلا خلاف نعمره ولينظر في الفرض اذ اضاق وقتها و خشي خوانه الترك الصلاة إلى النوم اوكان في الوقت سعة وخشم استمرار النوم فالظاهر ان يتحل بماقد وعليه من مدافعة النعام وتعقل الصلاة واستشعار اركانها وحدودها والفاظها ومعاينها حرصا على اداء فوضيه ومنو ومجا من عدة التضييع واذا كان في الوقت سعة ورجا أن يدركه قبل فواته او كان معد من يعتمك فى ايقاظر وكانت صلاته المغلوب عليها قد أذهب النوم صحتها ادراج الرياح فلا يحتاج إلى التسليم للخروج منها لامر قد يخرج منها بالنقض فهى كلاصلاة اصلا وانما يخرج بالتسليم من صلاة صحيحة بعد تمامها والتي لا يصح لد الخروج منها الا بالتسليم لايجوز لرأبطالها والخروج منها قبل تمامها لقوله تعالى ولا تبطلوا إعمالكم ففي هذا الموضع يترك الصلاة في ذلك الوقت ويأخذ نصيبا من النوم ليفرغ نشيطا مستعداً لصلاتره و اماد وايد مسند البزار فان صحت ولعل ذلك كان منهم مضنوان احمد عليهم قبل بيان صلي اللہ عليه وسلّم نقض وضوء النايم المضطجع او انهم كانوا ينتظرون الصلاة فإذا غلبهم النوم وضعوا حنو بهم نشيطاً لا نفسهم فاذا حضرت الصلاة قاموا إليها بعد تجديد الوضوء والا فالقيام إلى الصلاة بعد نوم الاضطجاع بدون وضوء مردود بالحديث المتقدم عن ابن عباس انما الوضوء على من نام مضطجعا وما جاء من ذلك عند صلى امر عليه وسلم فهو محمود على خصوصيته، ومن الروايات ما يوجب ظاهرها كون النوم حد ثانا قضا لذاته واظهرها و لا لتح اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يك فى الاناء حتى يغسلها وح العينان وكاء السنه واذا نامت الحنا
- 228 - (1/267)
صفحة 268
- 229 -
-
?
البين
انطلق الركاء، والوكاء ما يشد به الكيس وغيره ليحفظ ما فيه من الخروج، والنساء يفتح الى المهملة وتحفيف الماء هى الاست او حلقة الدبره وقيل معناه الدبره واصله سنه فحذفت التاء فلذلك يجمع على الاستاهِ ويُصَغَرُ على سيهةٍ، شَبَّه عين الانسانِ وجوفَه ودبره بقربة لها فم مشدود بالخيط وشَبَّه ما يطلقه بالعقلة عند النوم محل ذلك الخيط من فم القرية وفيه تصوير لقيم صدور هذه الغفلة، وكني بالعينين عن اليقظة فيها اذ الانسان اذا تيقظ امسك ما في بطنه فاذا ملك النوم حواسه زال الاختيار وصارت الحالة مظنة لحدوث ناقض الوضوء، وهذا دليل على ان مزيل العقل من نوم واعماء وجنون وما أشبهها تما عدا الشكوليس نقضها للوضوء لذواتها بل لكونها اسباب للأحداث ولهذا خص نوما القاعِدِ بعدم النقض لتمكن سبيل الحدث من الأرض فهذا الحكم في نوم القاعِدِ ه واما السكر فجر داستعمال المسكر ناقض لان كبيرة فضلاً عن النقض بالشكر محكم زايد عن النوم والاغماء والجنون بانه مقارفتة كبيرة، واتاح إذا استيقظ أحدكم وح العينان وكاء الديس بكل رواياتره وآية الوضوء باعتبار القيام القيام من النوم فقتضا الحديثين والايران النوم حدث لذايده فلما تعارضت ظواهر الروايات ذهب الفقهاء بها مذهبان الترجيح والجمع فاصل الترجيح منهم من اسقط الوجوب للوضوء من النوم اصلاً لظاهر الاحاديث المسقطة ومنهم من أوجب الوضوء من قليل النوم وكثيره لظاهر الأحاديث الموجبة للوضوء لان احيات الايجاب ارجح عندها ولاء واحاديث الاسقاط ارجع عند ا ولنك. اما اهل مذهب الجمع فحملوا الحاديث الايجاب على الكثير من النوم والأحاديث المسقطة على القليل من النوم والجمع اولى مع امكانيه وعليه المذهب والجمهور من غيرنا والاصوليون، وذهب الشافعي في هذا مذهبا حَسَنًا فاستثنى الجلوس لصحة ما جاء عن الصحابة انهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضيو ويصلون، والحديث عن جابر بن زيد في مسند الربيع، وذهب ابو حنيفة واصحابر مذهبًا
~10
حمنا ايضا و محمل مذهبه على أن الوضوء على من نام مضطجعا وقد علمت ان الحديث ورد ب كما في المسند ايضا ومذهب مالك مراعاة النوم ثقلاً وطولاً وهيئة بتصور معها الحدث غالبا لا الهيئة التي يؤمن معها طريان غالباه مذهب عدم بناء الطهارة على الشاب لان يقل النوم وطوله وهيئات فيما عدا الجلوس اقرب الى الشاب في طَرَيانِ الحَدَث بخلافه الخفيف القصير ونوم القاعد المتمكن فالغالب هنا بقاء اليقين بثبوت الطهارة وذكو محشى الايضاح في النوم ثمانية مذاهب، الأول النوم لا ينقض الوضوء على اتي حالي كان وحكى عن أبي موسى الاشعرى وابن عمر وسعيد بن المسيب والي مخلد وحميد الاعرج والشعبي وقد سبق كلامنا على هذا و باند مرد ود بالاحاديث الموجبة للوضوء على النايم مضطجعا
الثانى النوم ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصرى ووافقه منا عبد الله بن محمد الا في الصلاة من بن محبوب، وعن أبيه محمد بن محبوب قولان احدهما إن نَفَس منكنا على يد واحدة ومركبة قال
نقض (1/268)
صفحة 269
ة
نقض على وصوت حتى يقع جنبه على الأرض، والثانى من نعس متكناً فهو على وضون حتى يضع جنبه على الارض وإن استند الى جدار اوغين ومقعدته على الارض فغلبته عيناه قليلا فهو علم بنفسه وان كان الوكاء مشدوداً فيه رياح يضغطها فليتوض وإن كان على البطن ليس فيه رياح ولا شئ يخافه فلابأس وان توضأ فهو خير وافضل اهم و فرق محمود بن نصر الخراساني محمد اسد في مذهب الحسن البصري وعبد المدين محمد فقال اذا استوسن ناعسًا وهو جالس فقد انتقض وضوءه وكان وافقهما في ما اذا غيرا العقده واما السنة التى لا تذهب بالعقل فنقض الوضوء بها غير ظاهر بدليل تنام عينى ولا ينام قلبي فدل على أن النقض مترتب على ذهاب العقل الثالث كثير النوم ناقض بكل حال وقليله غيرنا قضى بكل حال ونسب للزهرى والاوزاعي وربيعة ومالك ورواية عن أحمد ه وهو قول في المذهب سايغ 5 الرابع لو غشيه فى هيئة من هيئات الصلا كركوع وسجود لم يفسد كان في صلاة اولا والافلو استلقى او اضطجع افسد وضوءه وعليه ابو حنيفة و داوده و به قال بعض الاصحاب تخريجات الخامس لا ينقض الأنوم المساجد والواقع نے رواية عن احمده ويعارضه ما تقدم من الأحاديث السادس لا ينقض الانوم الساجد في رواية عن احمد ايضاه ويرده ما تقدمه السابع لايفيك في الصلاة ويفسك خارجها وهو قول ضعيف للشافعي ويوافقه ما تقدم للشيخ عبد المد بن محمد بن محبوب رحم هم نقد ان النوم ناقض بكل حال الا فى الصلاة الثامن ان نام جالسا يمكناً مقعد من الارض فلا نقض والا انتقض سواء قلا وكثر في الصلاة او خارجهاه وهو قول حسن قد تقدم لنا ذكره لاحاديث دلت عليهه ولقد اعجب ابا محمد قول من قال النوم كله لا ينقض الوضوا الا يوم الاضطجاع فقال ابو محمد هذا القول على قلة استعمالهم له عندي انطولات السنة تشهد يصيحته لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلّم اتكا على يك نايما حتى نفع فقام فصلى فقيل له انك نعست فقا ا صلى الله عليه وسلم تنام عينى ولا ينام قلبي ولم بعد الطهارة فقال من ذهب الى نقض طهارة من نعس متكاات التى صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لقوله عليه السلام تمام عينى ولا ينام قلبى، يقال لعمران النبي صلى الله عليہ وسلم مستو هو وغيره في حكم البشرية الانيا اخبرنا انه مخصوص به وكيف و قد نام حتى طلعت الشمس عليه ولو لم يتم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يذهب وقتها ويُصلها في غير وقتها هو واصحابه والله اعلم بتأويل الخبر الذى يعتمدون عليه الله واويرد عليه حتى الإيضاح بات ما ادعاه من الاستدلال بالحدث لا دليل فيه بل هو دليل وتجت عليه اذ عل صلى الله عليه وسلم عَدَمَ انتقاض وضوئه يعدم يومه الذى يترتب عليه نقض الوضوء وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، واما ما استدل به من نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس
للشامتي
- 230 -
-- (1/269)
صفحة 270
-
231 -
ففيه نظر لما صرح به العلماء من ان قلبه صلى الله عليه وسلم انما يدرك الجنيات المتعلقات به كالحدث والألم ونحوهما ولم يدرك الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وانما يدرك ذلك بالعين والعين قد نامت وإن كان القلب يقظان اهر وذكر المص رحمة الله في المعارج هذا الإيراد وقال ما لفظه وقلت ما قاله رحمه الله تعالى هو التحرير فانه ظاهر الصوابه اما ابو محمد فانه قد نقض بعض كلامه ببعض حيث قال والنبي صلى الله عليه وسلم منتو هو وغيره في حكم البشرية الأفيما اخبرنا أنه مخصوص به قال ذلك مع روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تنام عينى ولا بنام قلبي فهذه الحالة من الخصوصيات التي اخبرنا صلى الله عليه وسلم انه اختص تها من بين سايرالبشر فلا يساوى حكمه فيها حكم غيره والله اعلم اهم اقول أُجِيلُ القارئ الكريم للنظر في التوفيق بين حديث تنام عينى ولا ينام قلبي وبين قضية يومية عن الصلاة وللنظر في ايضاح غلط الى محمد فى هذه المسئلة إلى الرسالة التي وضعتها في هذا الموضوع وبينت في تلك الرسالة البيان الكافي لوجد عدم التعارض فمر شاء الاطلاع فليراجع المطلب التاسع قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى توقتا. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء او ضراط 5 اراد عليه السلام بالقبول مرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقته ثمرة وقوع الطاعة مُجزئة رافعة المشغل الزمة، ولما كان الاتيان بشروطها مظنة الاجزاء الذي القبول مرته عبر عنه بالقبول مجازاه واما القبول في مثلح من العرافا لم تقبل له صلاة فالمراد به القبول الحقيقى لانه قد يصح العمل وتختلف القبول لمانع ولهذا قال ابن عمر لان تقبل إلى صلاة واحدة احب الى من جميع الدنيا لان الله تعالى قال انما يتقبل الله من المتقين، وقوله عليه السلام أحدث اى وُجِدَ منه الحدث والمرادي الخارج مِنْ أَحَدِ السبيلين، وتفسيرابي هريرة اياه بالاخص من تغبيرها بالانف على الأغلظ ولانهما قد يقعان في الصلاة اكثر من غيرهما ه او لعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشئ في الاحداث التي اختلف فيها العلماء كش الذكر ولمس الموائد والقى ملء الفم والحجامة او اقتصر في الجواب علمًا من بإن سائله لا يجهل ساير انواع الحدث وهذا ابعد مما قبله، وفي الحديث بيان بطلات الصلاة بالحدث اختياريا كان خروجه ام اضطراريًا وبيان ان الوضوء لا يجب لكل صلا بما أن القبول اتفى الى غاية الوضوء وما بعد الصلاة مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاه ثم ان الحدث كل نجس خرج من الفرجين اواحدهما او من داخل بدنه مثل البول والغايط والربح والوذى والمذى والمنى والدم والظهر من النساء وسلس البول وكل دابة ورطوبة في الفرجين
والصفرة (1/270)
صفحة 271
232 أ
والصفرة واتى لون وبالجملة فاتي خارج من سبيلي الذكر ومن سبيلي الأنتي ولا تنس الظهر
لاند كما يخرج عقب حيضها يخرج ايام صلاتهاه وما يخرج من البطن واصلاً للفم، واسم ابو عبيد الوضوء من الماء الذي يطلع ولولم يصل حد الفم اذا وجد طعمه في مطلقه، وما يجمع من الجروح والقروح من دم اوقيح غلب عليه الدمه وتختلف في دم لم يفيض من الأذن والعين او الانف او الفمه ولو انتقل فيه والصحيح النقض ان انتقل ولا نقض بدم غلبه البزاق في اللون و في الكثرة قولايه والصحيح النقض بدم متيتي داخل الجلد او الظفر اذا نوع ولا نقض ما لم يتوزع ويجب النزع اذا قدر عليه، ورتب محشى الوضع الحدث على اربعة اقسام حدث بحى من الدبر وحدث يحى من القبل وحدث بحى من مخرج النَّفْسِ وحدث بكى من جرح اوقرج فالاتي من الدور مثل الربح والحايط والدم والدانة ونحوهاه والاتى من القبلِ مثل البول والمنى والوذى والمذى والدمه والاتى من مخرج النفس مثل القى والرعاف والقليس، والاتى من الجروح والقروح فك الدم والصديد اهم ولحق به الجارى من فروج الحوامل والحصا والقيم والصديد واما الفى والرعاف والقلس ففيه عند عليه السلام من قاء او قَلَس فليتوضأه واعتبِرنا قضا اذا وصل إلى الفم واعتبر لو عبيد بوجود طعمه و اصلاً للقيم وهو عين الحق لات تكيف الطعيم للقوة المحاسة الذوق لا تتصور الا بوجود أجرام من الطعام ولو اجزاء لطيفة على اصلا اللسان والمنكِ ولو لم تكن هنالك اجرام من المذوق فما الذي تحته حاسة الذوق اذ لا يتصورات ترى العين شيئًا وهو لا شي او تسمع الأذن صوتا و هو لاهوت او تتم الانف ربيا ولا ريح او تلمس اليد خشنا اولينا او حادًّا او باردًا والحال ان لا حقيقة للملموس فلذلك الذوق لا يتصور وقوعه الا بوجود مذوق كابي في المحل الذي يتصور به الذوق وما لم تصل إجرام من الطعام المندفع إلى فوق على المحل المدرك للطعم فلا يمكن إدراك الطعم قطعا فتح ان الحمد الناقض ا للوضوء من الفئ والقلس ما وصل منه للفم ولو بوجود طعمه، وبهذا التحقيق يكاد قوله إلى عبيدة أن يخرج من الاستحباب إلى الوجوب فتأمله وانا الدم فكما تقدم ان المعيار نجاسته هو السائل الفايض من تحله. وفي المرتفع اذا صار له ظل قولان كما لو ارتفع من شقاق أو قرع ونحوها الا ان لم يقض من محله فلو فاض منه والنقض وكذا الخلاف فيها لولم يخرج من عين اواقف او فهم او اذن اي بقي کا منافى محل الحرج هنالك واختص الفم بمراعاة البراق فيه فإن غلب لدم عليه أفسد والافلا وهلا الغلبة باللون او بالكثرة قولاي ومعنى الغلبة بالكثرة الى يغلب الدم على البزاق فلا يكاد يبقى لد أثره وكذا المجرح الكبير اذا برى بعضه وبقى البعض فاوا نبعث من الدم ولم يفض من محليه فعلى الخلاف والا أفسده فلو عثر وتبين الدم من ظاهر الجلد واجتمع اسفله من غيران يخرج فان لم يمكن نزعه توضأ وصلى به وحيث مكن نزعه وانتقض وضوه وقيل ان يلبس تحت المجلد فنزع فلا نقض به المطلب العاشر ينتقض الوضوء بالكذب وهو ضد الصدق
رو
-232 - A (1/271)
صفحة 272
232 ب
فه در
مح
واصل الصدق والكذب في القول سواء ماضيا كان او مستقبلا و عدا كان اوغيره ولا يكونان بالقصد الاول الا فى القول ولا يكونان في القول الا في الخبر دون غيره من اصناف الكلام ولذلك قال سبحانه و من اصدق من الله قبلاً ومن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حديثا انه كان صادق الوعده وقد يكون الصدق والكذب بالعرض في غير المخير من انواع الكلام مثل الاستفهام والأمر والدعاء، وذلك كقولك هل زيد فى الدار ففي ضمن استفهامات اخبارك عن الجهل يزيد في الدار ام وهنا يتصورا الصدق بانك جاهل به ويتصور الكذب كذالك وكذا لو قلت واسيني مثلاً ففى ضمن الدعاء إخبار منك بحاجتك إلى المواساة وهو محتمل للصدق والكذب ومثله لو قلت مثلاً لا تؤذنى فهذا النهى فيه اخبار بان يؤذيك وهو محتمل انه يؤذيك وتحتمل أن لا يؤذيك، فترى الصدق والكذب في القول إصالة في الإخبار وعرضاً في غيره من ضروب الكلام، وحقيقة الصدقِ مُطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا فلو نقص منهما شرط لم يكن صدقا تا ما بل إمّا أن لا يوصف بالصدق وإما ان يوصف تارةً بالصدق وتارة بالكذب على اعتبارين مختلفين اولاً لو قال مشرك محمد رسول الله مع عدم اعتقاده الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح أن يقال ان صدق المطابقة قوله نفس الواقع أى أن ما أخبر بر صدق في نفسه ولو نقص شرط اعتقاده وضح ان يقال انه كذب المخالفة قوله الاعتقاد ضميره لا بالنسبة إلى المخبر عنده اما الوجد الثاني الذي لا يوصف بالصدق اصلا من اتي وجد كان هو ما اكنها عديد المنافقين حيث قالوا نشهد انك لرسول الله فلا يصح صدقهم بعد ما قال الله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون و قال في الإيضاح وصفة الكذب الذى ينقض الوضوء أن يخبر عن الشئ بخلاف ما هو به بارادة منه لذلك من غير اكراه بشرط ان يكون اعتقاده موافقا لظاهر قوله وذلك ان التقية فى ذوى الارحام والجار والصاحب جايزة ويظهر اليه الجميل والدعاء حتى يرى انك تحمد أمن وأن كنت لا تتولاه والمعنى في ذلك لغيره وذلك اذ دعوت له بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة فذلك جايز وذلك ما اولاد الله لبنى آدم فى الدنيا جميعًا وكذلك ان قلت له عافاك الله من النار ونجاك ابتدا او رحمك الله من النار وتعنى من نارا لدنيا فلا بأس وهذا ليس من جنس هذا الفن الذي نحن فيه ولكن اردت بهذا التنبيه على جواز التعريض في الكلام وليس من الكذب والدليل على هذا ما روى عن النبي عليه السلام انتقالات في المعايض لمند وحيد عن الكذب، واما الإكراه فسايغ في الشرك إذا ظهور الخوف على نفسها و مالدا لذى يؤدى تلفه إلى تلف نفسه بشرط طمانينة القلب بالايمان لقوله عز وجل الأمن أكره وقلبه مطمئن بالايمان وما يسوى الشراك من جميع ما يقول بلسانه جايز قياسًا على الشرك وهو من قياس المعنى ايضا
اذ الشرك
- 232 -
B (1/272)
صفحة 273
عني
م
اذا الشرك اشد منه، وروى عن ابن مسعود انه قال ما من كلمة يرفع الله بها ضربتين بسوط يسئلونها الا تكلمت بها وليس الرجل بامين على نفسه اذا عُذْبَتْ او ضُرِبَتْ او فبدن او جوعَت او خوفت و بايع الناس، و لعله يريد اذا اتَّقَى يبايع من لا يستحق البيعة، وقد بلغنا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك وهو في المسجد فقال ما ابالى مسحت هذه الاسطوانة بيدى او بيد انما البيعة بالقلب وليست باللسان والله اعلم اهم قالت محشى الايضاح قوله بشط أن يكون اعتقاده موافقا الخ احترز به عن المبالغات والتقيات كما يؤخذ فما بعد كقولك مثلاً جئتك الف مرة فان المبالغة اذا قصد ظاهرها كانت كذبا لمخالفتها الواقع وان قصد معنى التكثير مجازاً كانت صدقا فالصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقة الواقع كما هو مذهب الجمهوره لا مطابقة الواقع والاعتقاد وعدم مطابقة الاعتقاد و اعتقاد العدم كما هو مذهب الجاحظ وتعقب محشى الوضع كلا الايضاح قائلاً في قوله بشرط ان يكون اعتقاده موافقًا لظاهر قوله تامل فان ظاهره يقتضى ان الكذب الذى ينقض الوضوء هو الخبر المخالف للواقع الذى يطابقه الاعتقاد وهذا شئ لم نَوَ مَنْ عَرَّف به الكذب لانه عند الجمهور مخالفة الخبر للواقع، وعند النظام مخالفته للاعتقاد وعند الجاحظ مخالفيه للمواقع والاعتقاد معا واما ماذا كوه رحمه الله فيقتضى ان من اخبر مثلاً بجى زيد وهو يعلم انه لم يجى لا يكون خبره كذبانا قضا للوضوء لان اعتقاده وعلمه غير موافق لظاهر قوله مع انه مشكل لات غالب اوكل من يقصد الكذب كذلك واما انتخالف الواقع وطابق الاعتقاد فالظاهر انه لا ينقض الوضوء لانه اخير على عليه، وقد ذهب بعضهم إلى أن اللغو في اليمين هو ان تخلف الرجل علي عليه ويظهر بخلاف الواقع، قال وقد يقال معنى قوله وحمد الله بشر الى آخره كما كان خبره كاذبًا فى نفس الأمر يعتقد ايضا في نفسه انه مختبر بالكذب بخلاف المعاريض فان لا يعتقد فيه الاخبار بالكذب لان المعنى يصرفه الى غير المخاطب والله اعلم فليحرر اهم قال القطب وحمد الله الكذب الذي هو الأخبار عن الشئ بخلاف ما هو به على عميد بدون اكراه وتعريض، ويجوز التعريض والتقية لرحم او صاحب اوجار بنحو الدعاء الجميل ويصرف الدعاء عن ظاهر أو عن المدعو له، وأما من يستعمل المعارض فى السعة فقد القى نفسه في التهمة فلا ثواب له إن نسب اليه الكذب ولا ذنب على ناسيه الا إن علم، ويجوز الكذب اذا اكره ان لم يكن فيه خير لأحد، وقد عرف الجمهور الكذب الشامل للناقض وغير المخالفة الخير للواقع الا انه لا ينقص من الأما عن عمده وقال النظام الكذب مخالفته للاعتقاد
-233 - (1/273)
صفحة 274
- 234 -
434
والجاحظ مخالفته لهما معاه ولا يخفى ان الكلام المخالف للواقع المطابق للاعتقاد غيرنا قضه اهم كلام القطب اقول الدليل على نقض الوضوء بالكذبح الغيبة والكذب يفطرات الصايم وينقضان الوضوء ولا ينقضهما وهما من اكبر طاعات المؤمنين الأكبا ير الذنوب، وعن ابن عباس الحدث حَدَثَانِ حَدَتْ من فيك وحَدَث من فرجك، فساوى بينهما رضى الله عند التساوى حكمهما في نقض الطهارة، وقال رضي الله عند لقوم يغتابون ويكذبون توضوا فإن بعض ما تقولون شتر من الحدث وسئل الربيع عن الكذب والفحش والخيانة والخَلْفُ على لكذب فقال سالت مجاهدًا عنه فقال قال ابن عباس الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من اسفل. قال الربيع الكذب المعتمد عليه ينقض الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب كذبة فهو منافق الا ان يتوب 5 وكل ما نقض الايمان نقض الطهارة لانها من الأيمان، وعن عائشة رضي الم عنها انها كانت توجب اعادة الطهارة من الكلمة
الخبيثة وتقول يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأمن الكلمة العوراء لاخيه، والكلمة العوراء التى تهوي في غير عقل ولا رشده وقيل الكلمة القبيحة التى يمتعِضُ منها الرجل ويغضبه ندل قولها رضي الله عنها على انها كانت قوى نقض الطهارة من الكذب المعتمد عليه واتفق عامة اهل المذهب على نقض الوضوء من الألمعنى كالمعاريض او إن كذب ناسيا فلو صلى بذلك الوضو المنتقض بعمد الكذب ابدل صلاته واستغفر ربه، فلو علم كون الوضوء منتقضاً بالكذب وتعد الصلاة به انه على ماقالا بوسعيد عليه الكفارة عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام ستين مسكيناه وهذا والله اعلم اذا صلاها وفات وقتها والأفلو لم يخرج الوقت وتوضأ واعادها فلا شئ الا التوبة قال بعض عن أبي سعيد الذي يقول ان المعاصي لا تنقض الوضوء يقول ان الكذب ينقض الوضوء وقد وجدت انا فى الاثرات الأكثر من قول المسلمين ان المعاصي لا تنقض الوضوء وقد وجدنا ايضا ان الكذب المتعمد عليه لا ينقض الوضوء ولا الصيام وقد وجدنا ايضا في بعض القول انه ينقض وهو اكثر القول فيما عرفنا أهم وقال محمد المد في الإشراف اما الكذب المعتمد عليه ما لم يجل ذلك إلى شرك بالله فيخرج في معاني قول اصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة واما الغيبة فلعله يخرج في معانى الاتفاق انها تنقض الطهارة والعجب من ذلك كيف افترق معنا هما فاذا ثبت ذلك بالغيبة بالاتفاق فالكذب مثله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه نقض الصور بالغيبة ونقض الطهارة اقرب من نقض الصوم معنى ذلك والكذب مثل الغيبة وما أشبه ذلك من كلام الكفر على العمل من جميع ما يكفر
ويكون (1/274)
صفحة 275
23
ويكون كفر نعمة لا كفر شرك فهو خارج معى على معنى هذا اهم ومن خلف على خبر انه صحيح وعنك انه صحيح فبان اند كذب حنكَ ولا يأثم ولا ينتقض وضوءه لان الناس على يقينهم حتى يعلموا خلا فذه ولو حلف على طعام لا يأكله فحنث متوضينا فكفارة يمين ولأنقضه ولا باس بحديث عبر عن معناه زاد ا و انقص من لفظه خطأ ان لم يضبطه ما لم يتعمد الزيادة من عند على ما لم يكن أو النقص مما كان وكذا ان زل لان الى كذب لم يقصده والخطأ مو فوع، ومثله مَن قَصَّ خبر أ على انه معہ صدق فظهر كذ به او انشد شعرالغيره لا يشتم به مسلماً ولوا فيه الشاعر في ذمّم اومدح او ما كان من اودية الشعر ما يتهافت فيه الشعراء من اكاذيبهم ما لم يقصد به المنشد التعريض او التسميع بمسلم لان اصل الفرية والبهت لغيره وانتقض وضوءه ان كان هو شاعر ذلك الشعر فا وقرا من الشعر والاحاديث الجاهلية ونحوهم وهجاء هم فلا باس حتى يقصد بر اساءة مسلم وتنقيصها و يذكر في الهجاء كلمة من الفحش كا لعورة باقي اسمانها و كالجماع با قبع اسمائده وينتقض الوضوء بمزاج كذب كا لصوم لا ان غلطه ولا ينتقض وضوء من سئل عن فقد فافتي بما لا يحفظ الا ان وافق حقا وقال صواباه والكف عن الافتاء بجهل أولى سواء في ذلك الحين والشديده ومن تورع عن الكبير تورع عن الصغيره ولو حفظ شبة ما افتي به او شعبة من شعبه ولم يحفظ عين ما اختي برفان اصاب فعلى ما سبق وقيل ان قال بلا علم فاصاب فلا أجوله او اخطأ الزمن الأثم. انام وانا اليه راجعون ما اعظم المصيبة على الجهلة المتهافتين على القول في احكام دين القديما يعلمون، ولا بأس بالتشبيه على طريقة المبالغتران لم يرد به كذباً كقولك زيد كالاسيد شجاعة وكالبحر كرماً و كالبدرحسنا وكالشمس علما وكأوكيس القرني ذهدًا وماتويد الا المبالغة في وصفه بهذه الصفات وبعكس هذا في صفات الدم لغير مستحقه فلو قلت زيد في الشح كالجرو في الجين كالحباري وفي الفتح كا لقرد لم يخرج ذلك الا مخرج البيت الناقض للوضوء وان كان فى الأصل من المبالغة وكذا لو مدحت غير مستحق للمدح صار ذلك فريد و بهتاناه قال ابو المؤثر من قال هنالك من الجواد قارعة او واقعد الم تر عليه نقضاه ومن قال إن هاجت الريح على هذا السماد ذهبت به كله اوقال الرجل حمارك هذا بغل او نحو هذا من القول أو يقول حب ذرة كالمحض او شعير كاللبن ومثله نحبّ له ان يتوضأ حتى يكون ذلك كذلك الهر و من قال لقيت الناس كلهم وأبصرتُ من الناس ما لا يحصى وقصد به المبالغة في التكثير فلا كذبه وكذا لا ابيع الا بعشرة فباع باقل و من طلب العيد التقدم في امامة الصلاة فقال لا اتقدم ثم تقدم فليس كذبا وقد فعله ابو محمد وسئل
وزه
- 235 - (1/275)
صفحة 276
- 236 -
236
بعض العلماء عن الكذب هل ينقض الطهارة قال هو اشد من الريح التي تخرج وعليه الوضوء و قال ابن العلاء ان الربيع قال يفطر الصائم اذا بنت اخاه المسلم وينقض الوضوء وكذلك اذا اعتمد على الكذب وزعم انه كل شئ. خَبتَ من الكلام فهو ينقض الوضوء، ولو قال لغير امه يا أماه ولغير ابيه يابني فعن الى معاوية انه كرة ذلك، قال بعض وانا احب هذا القول لقوله تعالى ما هُنَّ أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائى ولدتهم فنفى أن تكون أُمَّه 5 ا فول اذا قصد توقير الكبير والرحمة للصغير لم يضيق ذلك فلو قال الرجل أكبر من سنا أيها الوالد او والدي أو والدنا اوانت ابى او يا ابتاه وقال تغير امه يا اماه او يا والدتى وما اشبه هذا و قصد تعظيمهما وتوقيرهما وكان في العرف بين الناس ان هذا مما جرت بد العادة بينهم وكذا لو قال لصغير يا بني او يا ولدى وما جرى هذا المجرى وقصك التلطف والترحم فلاضير بهذا ولا يبلغ بدالى نقض وضوئه لانه لم يقصد الا اَنَّ مَنْ يخاطبه مبلغ من وجوب التوقير عليه له والبربر درجة الاب والام والولد ولم يقصد حقيقتهم وإن خرج اللفظ مخرج مخالفة الواقع وقد قال صلى الله عليه وسلم لخادمه انس بن مالك يا بنى كما ان تبنى زيدًا ودعيت ام المومنين زينب ام المساكين
لكثرة برها بهم و ليست امهم حقيقة و سمي اور تعالي ازدواج بقيه عليه السلام وعليهن الرضوان امهات المؤمنين وسمى خليله ابراهيم عليه السلام ابا للمسلمين و کفي صلي احمد عليہ وسلم عليا ابا تواب ولم بود آن له ولدا اسمه تواب وكنى أبا هريرة بابي هريرة ولم تكن لد بنت تدعى هريرة، وربما قال للعباس رضى احمر عند يا ابناه ومثل هذا يجرى بكثي في الابوة والامومة والبنوة والاخوة والعمومة والمخولة وان لم تكن حقيقة في الواقع وكما يقول الرجل يا صاحب يا صديق با حبيب يا شيخ يا سيدي يا مولاي ويريد حسن المخالفة ولين العريكة ومكارم الاخلاق والتعظيم لاحقايقها التي وضعت لها فكل هذا ليس من الكذب الناقض للوضوء وإن خالف الواقع، ووجه تكريه ابى معاوية الورع والنفي في الآية ففى تلحقيقة واطلاق المجاز محتمله وقد قال بعض منا بعدم نقض الوضوء بالكذب ومنهم ابو عثمان قال من كند و هو متوضئ فليستغفر و به وليصله وهذا وفاق المخالفينا قال الشافعي لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرهاه قال و روى ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليقل لا اله الا الله قال ابن شهاب ولم يبلغنى انت ذكر في ذلك وضوا قال الشافعي ولا وضو فى ذلك ولا في اذى احد ولا قذف ولا غيره لان ليس من سبيل الأحداث، قال الشافعي وروى العلاء عن ابى هريرة أن رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال اعفوا اللحى
وخذوا (1/276)
صفحة 277
وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهوده قال الشافعي في توضاً ثم اخذ من اظفاره وراسه ولحيته و شاد به لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة طهارة ونظافة وكذلك ان استحد ولوامر الماء عليه لم يكن بذلك باس ولم يكن فيه شئ الى آخر ما ذكن الشافعي والعبارة من الأمر عند واتينا باكثر عبارتر وان لم يكن اخرها مناسب لا ولها ليعلم ذلك من مذهبه، ولعل من لم ير النقض بالمعاجر من أصحابنا يتمسنات بما تشك
من المخالف. وسياتي الكلام على هذا فى مطلب مستقل وفى الاثر واللغولا ينقض الوضو الأما فحش من الكلام، واقول ان كان لغوا من مباح الكلام يحتمل والافناقض والذى ينبغي للمتوضئ صيانة اللسان عن لفوا القول ولو مباحا فقل ما تخلو كثرة الكلام من سقط المطلب الحادى عشر ينتقض الوضوء بالغيبة وهى بكسر الغين المعجمة حقيقة عرفية شرعية تطلق على ما يذكر به المسلم بما يكره تمافيه غايبًا أو حاضر ا تما لم يا مرة الشرع به والمراد بعرفية شرعية أى في عرف الشرع، والما ذكر بما ليس فيه فهتان اشد من الغيبة، وخرج بقولنا ما يا من الشرع به ذكر الإنسان في غيبت بخير لاخترفيه وكذا ذكره بما فيه بحضرته على جهة النصح والتاديب، ولا غيبة المنافق لانه ما مو بذكر بمافيه ليعرف الا الشرك تحتى يكون مع الذاكر ثقة يقول كما يقوله والا الزنا فحتى يكون معه ثلاثة عدة يقولون مثله، وذلك مثل الذى يقع فى الناس او يكذب أو يعيش بقول أو فعل او باكل الحرامه ومثل المستخف بالله المستهزئ بالأمة وهو الذى يكذب احيانا ويتوب احيانًا ويغش احيانا ويتوب احيانًا، وانما تحرم غيبة رجل خفيف الظهر من دما. المسلمين خفيف البطر من أموالهم اخرس اللسان عن اعراضهم، وقد اباح الشارع عليه السلا غيبة الفاسق وعلى الاباحة بتعريفه للناس فلا يؤمن على شئ مما يؤمن عليه المسلم ولا يصدق فيما ينافق فيه ويداهن به المسلمين ويجاد عهم بد فوتبادل على عورات المسلمين وخرهم على خبرة واطلاع وليحذر المسلمون وقيعته وكذبه وغشه و استخفاف بحقوق الله ويحقوق عباده مثل هذا اباح الشارع فيلته فقال عليه السلام اذكروا الفاسِقَ بما فيه يعرفها الناس وقال ضمام قلت لا بى الشعثاء ما تقول فى الرجل يُعرفُ بالكذب اله غيبة قال لا قلت والغاش لامة محمد صلى الله عليه وسلم قال لا غيبة له ولا حرمة قلت والصانع بيك يعش فى عمله اله غيبة قال لا قلتُ وَلِمَ قال من اكل الحرام فلا غيبة له ولاحمة وهو مهتوك الستر ألا لا غيبة لِكُلِّ هنود ولاحومة له عند ربّ العالمين فكيف عند الخاق قلتُ فانه يكذب حيانًا ويؤب احياء ويغش احيانا ويتوب احيانا من اتى صنف هذا من الناس قال هذا مستخف بادله مستهزئ بالأمة، وقد وحتى صلى امتد عليه وسلم المسلمين بعضهم ببعض واميم بالرعاية في ذلك والستر على بعضهم بعضًا وأن لا يهتكوا اخوانهم عند هفواتهم ون لا تهم
-237 - (1/277)
صفحة 278
-238 -
338
وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ سَتَو على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة وقال صلي اللہ عليہ وسلم لا تتبعوا عومرات اخوانكم، وذكر عِندَ رسول الله صلى اللہ عليہ و رجل رجلاً فقال ما المجر فلانًا لا يرحل حتى يرحل له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل غزوت الروم فقال لا فقال هل غزوت كذا وكذا فقال لا قال النبي صلى انند عليه وسلّم كل اولئك قد سلموا منك ولم يسلم منك اخوك المسلمه وقبل لا ينقضه ذكر المتولى بما فيه اذا لم يرد تنقيصه، ويستثنى ايضًا المتولى المعارف الاخلاق السوء فانه لا يكون ذكره بها غيبة محرمة ولا ناقضة للوضوء بل إن خيف الاقتداء به وجب إشهاره بذلك والنقض عليه وقال الشيخ ابو مالك رضى الله عند غيبة المؤمن تفطر الصايم وتنقض الطهارة و قال وقد قيل لا تنقض الطهارة بل تفطر الصايم واما غيبة الفاسق فلا شئ فيها الهم ولعل هذا القول بناء على ان المعاصى لا تنقض الوضوء، وتقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما الحدث حدثان الخ فيشمل الغيبة وغيرها قال الشيخ ناصر بن خميس النروى لا تجوز غيبة المؤني من الولى والموقوف عند الذى لا يعرف بخير ولا بشير وانما هي جايزة في المنافق لانة لا غيبة للمنافق وغيبة من لا تجوز غيبته تنقض الوضوء وتفطر الصايم والله اعلم اهر قال السيد ابو نبهان وحمد الله صحيح فهو حسن المعنى وإن جاز في النقض ان يدخله الرأى فهذا اكثر ما فيداكه ومعنى النقض فساد كل عمل من بناء ا و غيره والنقض اسم البناء المنقوض اللين اذا خرج منه فال
لا يا مَنْ قَوَى نَقْضَ مَرَتِهِ الى ارى الدهر ذ ا نقض وإمرار يا اي ما مَرَّ سَحَعَ عليه فنقضه، فكان نواقض الطهارة من أحداث وأقوال وانعا اشياء محسوسة عملت النقض الى الإبطال والهَدْمَ فى ذلك العملِ المُحكم، وتقدم عن عن الامام الكدمي وحمد المد اتفاق الاصحاب على نقض الغيبة للوضوء ولعلّ ذكر الانفا مع وجود الخلاف حمل على المعمول به والخلاف شاذ متروك وإلا فالامام نفسه رفع الخلاف فراجعه المطلب الثاني عشر ينتقض بالنميمة وهي نقل الكلام او الفعل على وجه الإفساده وفى عبارة إلتم اظهار الحديث بالوشاية، والنميمة الوشاية ورجل تمام قال تعالى همان مشاء بنميمه وأصل النميمةِ الهَمْسُ والحركة الخفيفة ومن أَسكَتَ اللهُ نَامَّتَهُ اى ما ينم عليه من حركته، والتمام نبت يتم عليه راحته والنمنمة خطوط متقاربة وذلك لقلة الحركة من كاتبها في كتابيده وتم الحديث يمه وينيمه بالختم والكسبراى قَتَّهُ والتمام الفتات. وفي الحديث لا يتحك الجنة قنات وسياتي ما وردت به الاحاديث من دقم النميمة ووعيد التمام وكما أن النميمة تصدق باللسان تصدق بالكتابة وبالاشارة وبالدسايس وبالقاء
الاحاديث (1/278)
صفحة 279
239
الاحاديث مع من يحملها عنده وللنمامين ضروب من النميمة فى صُوَر ينبغى ان يتفطر الاريب فربما تسمع الشخص يمدح الرجل ويثني عليه بصفوف من المحامد والفضايل فيقول فلان من افاضل المسلمين ومن كرام الناس ومن فضله كيت وكيت ولكن الناس لا يرضون عن أحد وذوالفضل محسود فقد سمعت فلانا يقول فيه ما ليس فيره ورتما دم الشخص الرجل بالحق وبالباطل ثم يقول صدق فلان فقد قال فيه كيت وكيت فيخلط هنا مع الغيبة والبهتان نميمة وإغراء، وربما تلطفوا في استخراج كناين الصدق حيث ظنوا حزازةً في صَدْرِ فاذا ظفر وا بشئ من ضعاين القلوب اغتنموها واوصلوها حارة طَرِيَّة الى من لا يعرف من اخير الأسلامة الصدر وهنالك تغلى مراجل التخينة وتشتد بين المسالمين سَوْرَةُ السَّرِ فينبغى التحرز عن مثل هذه الدسايس النفسية والمدرا لاميال النفوس فربما وقع مثل هذا ولو في ضمن إصلاح ذات البين فيفسد المصلح با يستنكف من كثير من المفسدين لان كثيرا من أهل الفساد يستنكفون من النميمة وفيها من الرذايل ويتلبسون بالاكثر من الفضايل حرصا على اقتناء الشرف وادراك المحملة المطلب الثالث عشر ينتقض بالردة ولو لمة فيعيك بعد رجوعده ولو فى نفسه بلا قول اوفعل فهل يغتسل ويعيد اوان ردة السرية لا تؤثر فى الطهارة لاند متى ترجع الى اعتقاده الاسلام سيدرية گفته مرجعته تلك واذا كان مهجعته في سريرت مجزئة للتوبة مطهرة لنجاسة الشرك أشبه الجميع اعماله الظاهر بالفعال او المقال على جملته قولانه وجد الاخير إن على العبد أن يحدث لكل ذنب توبة السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية واقول الحديث فيما يظهر لي يتعاق بمجر و احكام التوبة ولا تعلق لربا حكام الطهارة فان الكاذب والمغتاب تالزمن اعادة الطهارة مع التوبة ولو كان الكذب والغيبة معصيتين من اعمال اللسان لا من اعمال القلوب لكن المؤثر في نقض الطهارة نفس كونها معصية من الكباير لا نفس ظهورهما ومما يدل على ان المؤثر العمد والقصد وهما عمل قلبي لو وقعا خطاً أو نسيانا او على سبيل الجبو بلا اعتقاد لها لم يؤثر ذلك القول الظاهر بدون ان يتعمك واذا ثبت أن المؤثر هو متعلق القلب من القصد والتعمل والاعتقاد فالتاثير قد وقع بلاشك بمجرد تلك السريرة وهى العمل واذا ثبت هذا في ساير الكبا ير ثبت فى الشرك الذى هو اكبر الكبا ير فتأثير ازالة الطهارة قد ثبت بمجرد وقوعد باعتقاد القلب اياه وانحرافه في تلك اللمحة عن الإسلام الطاهر المطهر إلى الشرك النجس المنجس ولو لم يباشر اقترافا بجوار حد قولاً أو فعلاً فهو في تفسير شركة ولو لم يكن شرحا لم تلزمه توجد السريقة من واذا ثبت كون شركا ثبت حكم مزيلاً للطهارة اصلاً لان مقادفه مشرك نجس ليس إلا ولا يظهر لي فرق ما بين الشرك المعتقد بالقلب فقط وبين الشرك الظاهر الا في احكام الظاهر المترتبة على من ظهر شركة وامتناعها عمن كمن الشرك في سريرته ولم يطلع غير الله على عظيم جويريه، فهذا الاتنا له احكام الظاهر
0
- 239 - (1/279)
صفحة 280
-
-240 -
ولا يفارقد حكم كون مشركاً عند امته في احكام السرايره والشرك كيف وقع بحس والمشرك عند الله نجس فلا طهارة لرفيما بينه وبين الله حتى يطهى الأسلامه ولو صح أن الشرك بالسرير غير ناقض للوضوء الصبح أن من أحدث سرير بولاً أو غايطا او باشر نجاسة ببدنه غير منتقض وضوءه لاند وقع ذلك من سريرة ولا ارى فرقا بين هذا وذاك، وقيل عليه الوضوء ولا غسل الله قوله تعالى شأنه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، والوضوء من الايمان فاذا زال الأيمان زال الوضوء، واقول هذا يتصور في كفر النعمة واماكن الشرك المراد بالآية الشريفة فلا جد فيد من الغسل لاند مجرد مباشرة الشرك قلبه ما رنجسًا بالحكم فاذا رجع إلى الأسلام لزمه ما يلزم المشرك الفطري من العسل إذا دخل في الإسلام للاتفاق بات مردة القلب كودة اللها في معنى الخروج من الإسلام، قال نجلة بن الفضل من الشرك باللفظ من غيران يعلم ويعتقد ان لاباس عليه في زوجته و قال محمد بن احمد الشعالى عرفت في مثل هذا ان لا بأس عليه في زوجته، فترى ان الشرك المعتبر في بطلان النكاح هو الشرك المعتقد ا و الذي علمه شركا فقصك فتلفظ به وما ليس كذلك فلا يؤثر بطلان النكاح ذلك لان غير شرك حقيقي بما انه لم يقصك ولم يعلمه شركا فتعيد التلفظ بوما كان بهذه الدرجة فغير شراك ولا معصية فلا نينقض الوضوء وقال ابو عبد الله محمد بن عثمان من قال ما يكون به مشركا من الكلام في صفة الله ثم وطى زوجته قبل ان يعلم انه قد ا شرك فارى انها لا تحرم عليه وقد شاورت في ذلك فلم يروا حرمة على ما وصفت ولم نجد احدا من المسلمين حرم الزوجة على من تكلم بالغلط والسهو والخطأه وانما تحرم على العمد ولو كان على الغلط تحوم الزوجة فهل كانت تسلم زوجة الموحد غير عالم ولكن الله لطيف بعباده، واما من الشرك متعمدا فهي تحرم عليه وطئ او لم يطأ فان رجع إلى الاسلام قبل ان يطأ رجعت اليه على النكاح الأوّل ما لم تزوج الهمد فترى فى كلام هذا العلامة ان اللفظ اذا كان مؤداة شركا وكان غلطا أو سهوا او خطا غير مؤثر في عصمة النكاح فرقة تحريم لاند غير شرك فكذلك غير مؤثر نقض الوضوء ولو علم اند بغلطه ذلك اشرك فهل عليه غسل ان رجع إلى الإسلام أولا غسل عليه لات الاسلام طهارة من الشرك واذا كان الشرك نجاسة حكمية فالاسلام طهارة حكمية قولانه وجد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلّم امر مشركًا اسلام بالغسيل و وجد الثاني ان الاسلام مطهر من الشرك وانما الغسل من الجنابة والحيض والانجاب ولا يوجد في الاخبار دلالة على وجوب الغسل على المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى اله عليه وسلم ولا غير و محمد بن محبوب يدخل الهند في الاسلام ولم نعلم اندا مرهم بالغسيل وقال ابوالحسن من قال في صلاته ما يشرك به بشرك الخطأك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء ومثلها انه ليس عليه غسل ولكن
K
بدك (1/280)
صفحة 281
241
ه
بدل الصلاة والوضوء، وقال قومنا لو توضأ نصراني ثم اسلم فهو على وضوءه وغسله قال ابوسعيد الاتفاق يخرج ان وضوء النصراني لا ينعقد وهو باطل 5 اهر ولاوجه لما قالو، لان الشرك لا تصح معه طهارة لثبوته في حال الشرك فلا يزيل الا الاسلام وفي حال ثبوته و لزوم حكم فهو نجاسة قائمة وكما انه لا يصح الوضوء مع قيام عين الحاسة الظاهرة بالبدن حتى تزول بالطهارة الشرعية فكذلك الشرك وهو انجس الانجاس، وربما جازا الوضوء والصلاة مع قيام نجاسة بالبدن في كثير من الاحكام ولكن لا تجوز صلاة المشرك لان صحتها متعلقة بالطهور ولا ظهور المشركه ولوا شرك متأولاً ليس قصدًا. و عمدًا للاشتراك لم يبلغ بد إلى نجاسة طوبات وحرمة زوجته ذلك لو تعمل عالما باند شرك غير متأوّل فيه. و لو توصا فخطواه نوع تشبيه الله بخلقه ذاتا اوصفه او فعلاً فان نفاه حالا ثبت وضوءه 5 و ان شك فيها واثبته فاظهره قولاً اواخفاه انتقض وضوءه ولو قطع على النفى والأثبات في كلمة التوحيد عمدا انتقض قولا واحدا لظهور الشرك على لسانه الانتقاض اصل الايمان و فلو قطع بينهما مخطئًا أو ناسيا فقولان ارجعهما ان لا نقض ه كما لو منعه مانع من الوصل فاضطره إلى القطع الما رفع الله عنا بالخطا و النسيان والامور الاضطرارية، فلو عرض له شئ من الرياء او العجب والحسد او الكبرياء فلا بأس ان اعرض عنه فلوا جاب ما دعاه من هذه المهلكات فالاختلاف في فساد وضوئه مع الجهل او العلم لوقوع الاثم المطلب الرابع عشر اختلف الاصحاب في نقض الوضوء بالمعصية فعلاً وقولاً فقال الجمهور واه والاصبح ينتقض بالمعصية كالكذب والغيبة والنميمة وايمان الفجور ولعن من لا يستحق وشمر والطعن فى الدين والتكلم بالفحش والمنكر وذكر الفروج باسمائها القبيحة كذار البول والغايط بالاسم الاقتح والشتم والتفسيح ما والدليل قوله عليه السلام الكذب والغيبة والنميمة والايمان الفاجوم والنظر بشهوة ينقض الوضو ويفطرن العالم ويعد من الجمال هد ما او كما قال عليه السلام، وتقاس ما لم يذكره صلى الله عليه وسلم على ما ذكره كقذف المحصين وبهتان البرئ ولعن البهايم والأطفال، وتقدم عن الربيع كل شئ حيث من الكلام فهو ينقض الوضوء و لكن قال بشير لا ينقض الوضوء ما لم يشتم به احداه و قد تقدم عن ابي مالك وحمد الله تعالى غيبة المؤمن تفطر الصايم ونقض الطهارة، وكذا عن الامام الكدمي في تخريجه معانى الاتفاق في النقض بالغيبه وان الكذب المتعمَّد ما لم يحل الى شرك بالله مختلف فيه وان الامام محمد اسد عجب من افتراق معنا هما فاذا ثبت ذلك في الغيبة فالكذب مثله مثم اعلم ان الخلاف فيما عدا الشريك من المعاصى فيشمل الغيبة وغير هالات القايلين بنقض الوضو بالمعاصي يحملون سائرها على الغيبة الوارد بها الخير وما اشبه الشئ فهو مثله
-241 - (1/281)
صفحة 282
- 242 -
242
وفي الضياء وقال من قال انما ينقض الطهارة اشياء معروفة مثل الكذب والسرقة والنظر إلى ما لا يحل فاما ما يكون من المعاصي بعد طهره فانه لا ينقض طهر وكان ينبغي على القول الأول ان كل معصية تنقض الوضوء ولكن لم يقولوا بذلك اهم اقول هذا النقل عن الضياء هكذا في بيان الشرع والذى فى المصنف لفظه وكل معصية مما توجه الوحيد إلى فاعلها تنقض الوضوء، مثل ما شتم المسلمين او لَعَنهم او اختا بهم او قَدْ فَهم او بهتهم او جوى منهم، وقيل انما تنقض اشياء معروفة مثل الكذب والسرقة والنظر الى مالايجل فكان ينبغي على القول الأول ان كل معصية تنقض الوضوء ولم يقولوا ذلك و اهر وتعقبه المصر فى المعارج بانهم قد قالوا بذلك في مواضع من الأتراه قال القطب رحمه الله تعا وكايمان الفجور وهي تذر الديار خوا با لا شيء فيهاه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقض الوضوء ويُفَطِون صايم ونهد من الأعمال هَدْمًا ويَسْقِين أصول الشيره قالب وذكر اليمين الفاجرة مع دخولها في الكذب لعظمهاه واختلف فيما سوى ذلك من كباير القول والفعل فقيل غير ناقض وقيل ناقض قياسًا على ذلك كالقذف والبهتان ولَعْن مَنْ لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة، وقيل الحديث الصحيح الثابت بسنك في النقض الغيبة والنميمة فالقياس عليهما لا على غيرهما اهر كلام القطبه قال المصر فى المعارج ظاهر كلام القطب ان الكذب والغيبة والنميمة وأيمان الفجور متفق على النقض بها وان الخلاف فيما سوى ذلك من كبا يو القول والفعل فقيل غير ناقض وقيل ناقض قياسًا على الاربعة كالقذف والبهتان ولعن من لا يستحق الملعنة كالبهيمة والطفل ولعن المستحق على وجد لا يوجب اللعنة وذكر الفرج او العلية باقيح اسمائها وشتم احد بهما قال والقبح بحسب عرف اهل كل من فنج فقد يقع اسم عند قوم دون اخرين فلا نقض لمن نطق به ممن لا قبح عندهم فيه وقيل
لا نقض الا ان شتم بها احدًا وقد اور د حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسـ ان الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجق والنظر بشهوة يُنقض الوضوء وينطرت الصايم ويعد من الأعمال هد ما ويسقين أصول الشره وقد عرفت حما تقدم الخلاف في هذه الاربعة وغيرها فلعل القابلين انها لا تنقض الوضوء لم يصح معهم. هذا الحديث كما هو اللايق بحقهم فحينئذ لم يثبت الاتفاق على النقض بالاربعة المذكورة تم ان ما ذكره من المعاصى المقيسة على هذه الأربعة منها ما هو كبير كا لقذف والبهتان ولعب من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة ومنها ما ليس بكبير وذلك كذكر الفرج أو العذرة باقيح اسمائها وشتم احد بهبا لحصر الخلاف على النقض بالكباير لا وجه له. ثم أنه لو كان الاتفاق على النقض بالأربعة المذكورة (1/282)
صفحة 283
243
المذكورة لو ودهذا الحديث وجب ان يثبت الاتفاق على النقض بالنظر لشهوة لانه من جملة ما ورد به الحديث المذكور والقطب على الله عنه لم يذكره مع الاربعة بل وقه تقدم لابي محمد تخريج الخلاف في نقض الوضوء بالنظر المحرم وانه يجب على القول بعدم النقض بالمعاصي أن لا ينقض الوضوء النظر المحرم والله اعلم هاهم اقول قال بعض اصحابنا اذا فعلى الرجل صغيرة انتقض عليه الوضوء كما اذا فعل كبير، وقيل لا ينتقض الا ان فعل كبيرة، وقيل الا إن فعل كبيرة شرك، ورُخِصَ فيمن اغتابَ رَجُلاً او نظر الى ما لا يحل أو كذب اودخل بيتا بغير اذن أن لا ينتقض وضوءه، وفي الأثر من بعصى والديه وهو متوطنى انه لا ينتقض وضوءه 5 وسال هاشم مُوسَى عن ذكرا ليول فقال كل شئ ذکرت فتوضأ من اراد رحمه الله كل ما يذكر من شيء من الاسماء القبيح ذكرها بطريقة التفحش والتبدئ فهو ناقض للوضوء فظهر انه يرى النقض بالكلمة العوراء اذا جرت مجرى الشتم او قصد التفحش، وسأله محمد بن عمرو بن خالد وكان صالحا عن ذكر النيك اينقض الوضوء قال فقال لاه مع ان هذه الكلمة من اصبح اسماء الجماع وهى اشفع واشد من لفظة البول فالظاهر ان تساهله في هذه اللفظة وتشديد في لفظة البول محمول على ان الوضوء منتقض في نفسه ليس مجرد الالفاظ المشتملة على هذه الحروف ولكن الملاحظ الشرعي هي المعاني التي يقصدها اللافظ كما اذا قصد بين الكلمة الشتم او التلذذ بالفحش والبداء وسخيف الكلام كما هي عادة السفهاء المتفشين فهذا المعنى هو المحظور التلفظ به الناقض للوضوء والشيخ محمد المن لم يقصد هذا المعنى بعدم نقض للوضوء وانما مراده لوجدت اللفظة ذكر ا فقط على لسان لا فظها كما لو قلها من كتاب او خاطب بها الامام محصنا يساله بها رفعا للشبهة ليقيم عليه حد الزنا لو أقر مثلاً كما فعل رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ففي لفظ للبخارى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت او غمرت او نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكنى قال نعم الحديث وفي لفظ لابى داود ان شهد على نفسه اربع مرات كل ذلك يُعرضُ عنه فأقبل في الخامِسَةِ قال أنها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذالك منها قال نعم قال كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البيرقا نعم الحديثه والحديث ورد عن قصة ما عز بن مالك لما اقترها لوناً وقال يا رسول طهرني، وانت خبيرات رسول اور عليہ افضل صلوات الله وسلامه انزه المخلو واظهرهم قولاً وفعلاً وخلقا فلا ينطق بالخنا و المستهجن من القول الألمعنى صحيح وحينئذ لا يكون من حيزا الخنا والمستهجن لاند نطق بد ولان المقصد صحيح ونطقه عليہ السلام باللفظة الصريحة بدون كناية عنها بشئ من اسماء الجماع التي مجراها مجري الكنايات كالملامسة والوقاع والبضع والمش لان الأصل في الحدود أولا ثبت بالكتابا
f
قال
ل الله
- 243 - (1/283)
صفحة 284
-244 -
244
وان لا تقام الا بعد التثبت والاطلاع على عين الحقيقة الجلية وان تذرأ بالشبهات فينبغى أن تُحمل فتوى الشيخ موسى بن على وحمد الله على هذا المعنى اعنى اذا الفظ المتكلم هذه اللفظة وتصل معنى صحيح فلا بأس عليه في وضوئه وبهذا يزول الاشكال الموهم التناقض في كلامه رحمه ابتدا عني بين فتواه بنقض الوضوء بذكر البول وعدم نقضه بذكر لفظة النيك مع انها اقبح متفطن، ومن هذا القبيل سؤال قبيصة بن نهاد المحمد بن عبد الله بن جناس عن ذكر الحبت باسمه قال لا ينقض حتى يذكر عذرة رجل باسمه وعن أبي سعيد ينتقض وضوء من مى ذكر رجل بالزاي والباء قال ويلحقه الاختلاف في جملة ما اختلفوا فيه من نقض المعاصي وعدم تقضيها للوضوء فالظاهر من كلامه انه يدخل في حيز المعاصي ذكر هذه اللفظة مضافة لما فيها من الفحش على من أضيفت اليہ واذا ثبت ذلك معصية ثبت الخلاف لكن ليس جريان اللفظة مطلقًا على اللسان معصية الا اذا اريد بها معنى محجورا كما قدمناه ونظير ما في الاثر لو قال لرجل انتَ بُلْتَ منا فقال الآخر نعم فلا ينتقض وضوءه الا أن يريد شتمه، فترى ترتب الحكم على الرادة الشتم لا على مجرد السؤال، وهذا مذهب الى على ومحمد بن المسبح ومحمد بن عمر وغير هرطقا بناء على قاعدة الربيع فان منهم من يقول إن الكلمة الخبيثة كذكر عورات الآدميين وما يخرج منها وعورات الدواب باقيح الاسماء وما خرج فيها ولو لم يود بها شتما انها ناقصة للوضوء، ولا يرد على هذا المذهب ما قدمته على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه ويسلم في قصة رجم ما عز بن مالك ولا ما جاء عند عليه السلام من قوله العينان وكان السده ولا قوله عليه السلام ان الله لا يستحى من الحق مَنْ فَسَا فَلْيَتَوَضَّا وليعد الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم شارع وذكره هذه الالفاظ المريحة دون ما يكفى عنها من الكنايات عناية من عليه السلام ببيان التشريع فلا يجوز عليه صلى الله عليه و سلم اند نطق بالعوراء من الكلام والخبيثة من القول وان كانت الكلمة في اصلها عوراً، لكن حسنها المقصد الشرعي وظهرتها النزاهة المحمدية فلو تكلم بها العالم مثلاً في افتاء او املاء ارشاد وما ضارع هذا من المقاصد الشريعة الطاهة نظر أو ملاحظة المقاصة عليه السلام لم يكن عليه ان يعيد وضوفة لا يقال لعل رسول اله صلى امر عليہ وسلم تلفظ بها على غير وضوء والكلام على نقض الوضوء لانا نقول لا يجوز عليه النطق بجبايت الكلام فلا يساوى غيره في ذلك فلو فرضنا ان مجرد النطق بها ليس معصية لكنها بقيمها في حق من تكلم بها من عداه فلاشك ان مُقَدَّسُ الذات والصفات والاقوال والافعال ان يأتي بما يقم من غير لا سيما وقد قال عليه السلام اديني ربي فأحسن تأديبي وسئلت عايشة عند فقالت كان خلقه القرآن وانت خبيران القرآن كلام رب العرق طاهر مظهر كريم مقدس وناهيك بمن كان خلقه القرآن ومؤدبد الله و معلمه عن الله جبرائيل عليہ السلام (1/284)
صفحة 285
249
جبرائيل عليہ السلام و منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وضونه وحاك كونه متوضياً على وتيرة واحدة في الكرم والنزاهة عن الشين والسفاسف والبداءة فلا يجوز عليه نقض وضوئه بالحدث اللساني مطلقا وانما الجايز عليه انتقاض بالبشرقيات الناقضة للوضوء المشترك فيها مع الناس لا ما عداها من الأقوال والأفعال الناقضة له في حق غيرهم تما هو محظور شرعاه وتحرير المقام ان في المذهب هنا ثلاثة اقوال اولها النقض بالصغاير والكبابوه وثاينها النقض بالكباير، وثالثها النقض بالشرك فقط، ولهم في الكلم الجيشية قولان أولهما ناقضه مجوز کرها، وثانيهما تنقض بارادة الشتم بها واقعد العلم ونصرت فروع عن الايمة نشهدها وعليك أن تضيف كل فرع الى اصليه فقد عرفت اصول الاقوال فال السيد ابو نبهان رضى الله عندان كَذب على الله او على رسوله او على أحد من المسلمين او في حديثه لا لما اجازه له او عادى وَلِيًّا أو والى عدوا على وجهِ باطل او تعاظم من لما له من عمل فاسد او صالح فايس من روح الله أو أمن مكرم اوكان على دين اَهْلِ الحَقِّى فتركه في الحال إلى ما عليه اهل القبلة من اديان الضلالِ اوانه اضاع ما به يكون من صلاة او صوم او ما عليه من زكاة لا على ما جاز له بعد او انه ردَّ الحق على من جاء به عن قصده اوقع اولعن من لا يستحق او اذاه فشتمه او ضربه فقتله او اخذ ماله عدوانًا فأضاعه او اكله ومنعه حقاً او تحد اياه فظلمه اوظن به سوء او اعتابه او تتبع عورة او اغتنم عشرة اور معذرة او قال ما لا يعلم او شهد با ترورا و حكم بالجور اوما اناه من محجور في حركة اوسكون استن فى نفسها واظهر فهو العاصى وله وعليه ما في المعاصي من الاختلاف في نقضه وان كان البعض من هذا اشتد واقع من بعضه فلا مخرج له منه عن ان يكون معها على ما هي بد فى الجمالة من قول بالنقض لوجود ائمه وقول بالتمام على ما جاء به الرأى في حكمة الا ان يكون ناقضا في اصله فان يسمح لأن يكون في موضع حرامه اظهر نقضا اوما زاد عليه من شرك في اعلان من جارحة اولسان الا فهو كذلك والله اعلم اهم وعن منير لا نقض ما لم يشتم به احدًا ثم قال ينقض وان لر برد به شتم احد اذا ذكر شيئًا من العورات باسمائها القبيحة اهم و في الاثر اذا توضأ التنافق ونوى بوضوئه للصلاتين فصلي الأولى وسكت الى حضور الثانية فوضوءها ثابت فان تكلم فلا يؤتمن على قوله لانه منافق متى تكلم انتقض وضوءه، قال ابو قحطان يتوضأ لكل صلاة ولا يؤتمن المنافق على وضوء للصلاتين وقال ابو محمد اذا نوى بوضوئه الصلاتين وحفظه وعَضَ بَصَرَه وامسك لسانه ولزم موضعه او طريقه على ما ابلغ بوضوئه إلى فساد اهم اقول اما في خاصة نفسه فهو مخاطب باعادة
– 245 — (1/285)
صفحة 286
وضوءه اذا اقترف عامدًا عالما ذا كراشينا من خصال النفاق وغير مخاطب با عادته بمجرد كون منافقا ان لم يعترف بعد ما توضأ شيئًا من خصال النفاق، واما بالنسبة الى غيرم في حكم وضوئه فلا ينبغي ان يوتم به فى صلاة ولا أن يمكن من قتين المصحف على القول يمنع مسد لغير المتوفى ولا أن يكت في بصلاته على الجنازة منفردا على قول الجمهور بعدم جوازها بغير وضُوء ان توضأ فتكلم ذلك لا غير لانه غير موتمن في شئ لان من صفات کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا حدث كذب واذا او لمن خان واذا وعد أخلف واذا كانت هذه علامته فالكذاب الخاين المختلف اقرب ما يكون كلامه إلى الكذب وامانته الى الخيانة ووعد الى الاخلاف فلا يوثق بد فى امر الدنيا فضلاً عن اعظم اركان الدين، وفي الأثر من ذكر فروج النساء والرجال وتسمى العذرة فالذى يستحبه الفقهاء الوضوء منه وليس بواجب فمن تكلم بذلك ولم يتوضأ فانهم يأمرون أن لا يصلى خلفه فان صلي مسلم خلفه فعسيان يكون صلاق جايزة وإن ابدل فقد اخذ بالوثيقة اهه واقول هذا الرأي بناؤه على عدم النقض بذكر الفروج وما خرج منها ولكن صاحبُ يستحب ويرفع من يستحب من الفقهاء الأخذ بالوثيقة والحزم وكان مساق هذا الرأى الجمع بايت الاقوال واداء المفروض على الحيطة وما احسنه قال محمد بن محبوب من قال لوجل اوصيني يا كلب فنقض وضوءه الا أن يكون كافر فلا ينتقض اهر و وجه قولد حمد ان الله مَثْلَ الكافر بالكلب في الجسة فلا يجوز اطلاقه على المسلم الذي دفعه الإسلام ولاند جار تجرى الشتم وكذا لو قال يا حمار يا خنزير يا قرد واراد بد الشتم، وعن ابي على من قال لا مراته يا كافرة فان كان يعلم انها كافرة فاندى على ظهوره نقضا وان كان يرتاب فيها فاحب الينا ان يتوضأ اهره واقول ان علم منها خصالاً أو خصلة من كفر النعمة فاطلق عليها اسم الكفر بلا إن يعنى كفر الشرك لم ينتقض وضوءه وان عناه انتقض وضوءه وكل ما جاء من الأحكام والخلاف في محجورا الكلام فهو بعينه في ما خطته الأقلام المطلب الخامس عشر قال أني امر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع رجل في حفرة وهم في الصلاة وقال من ضحك فليعد الوضوء والصلاة قال جابر بن عبد الله من ضحك فى الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء قال وانما ا مر صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكونهم ضحكوا خَلْفَهُ وليس ذلك لغيره من الخلفاءه قال و ارزو القطب الاصل عدم الخصوصية وانما تثبت بدليل ولعله فسد وضوءها ولاء الضاحكين ولو الضحك للوضوء فكيف اذا
لان اور معصلاح الصلاة لانه به ما ايضًاه وقال ابن بركة
لا ينقض
- 246 - (1/286)
صفحة 287
247
بالضحك
اتر
لا ينقض الصلاة ولا الوضوءه ومن عَرَضَ له وأمسك عنه وعن الصلاة حتى ذهـ عند فلا عليه، والتجسم مبارئ الضحك من غير صوت وإن شئت فقل انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور بلا صوت، والضحك انبساط الوجد حتى تظهر الأسنان من السر ورمح ص. تخفيه والقيقية هذا مع صوت يسمع من بعيد اهره وحفيظ الثقة عن موسى بن على إن القهقهة هى التى يتحرك منها القلب المر وعن ابي سعيدان بعضا بقول ان تحرك القلب من الخجل فهو من القهقهة المفيدة للصلاة والوضوء. وبعضا يقول ان حركة القلب لبست بشئ حتى يفقه هو و يتبتم اهره قال سعيد بن محرز القهقهة اذاعلا الصوت واقر البَدَن اهمه فالضَحِك أما تبسم وهو ناقض للصلاة لا الوضوء اتفاقات واما قيقة فهي ناقضة للصلاة والوضوء اتفاقاه والحجة الحديث عنہ عليہ السلام من طريق أنس، ووافقنا على هذا إبراهيم التخعى والاونراعي والثورى وابو حنيفة واصحابه، وخالف الباقون قال ابن المنذر منهم اجمعوا يعنى الناقضين الوضوء والصلاة بالضحاك على انه لا ينقض خارج الصلاة واختلفوا اذا وقع فيها فيخالف من قال به القياس الجلى وتمسكوا الحديث لا يصح وحاشا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القروب أن يضحكوا بين يَدَى الله تعالى وخَلَفَ سود صلى الله علياء وسلم اهر قال ابن حجر لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصوة بالقهقهة إله اقول نحن نأخذ بعموم الخير فيما عدا التبسم فلا ينقض الا الصلاة واصل المشروعية بنقصها مع الوضوء مُرتب على الضحك المسموع أحدا من الحديث لانه عليه السلام الم بردانه تمكن في صلاتي من رؤية المتسمين خلفه ولكن وبرد انه سميع ضحكهم فترتب النهي على المسموع فتح أخذنا بعموم الخبره والزام ابن حجر على عاتق الحنفية فانهم قيد وا النقض بالقهقهة واطلقناه على عموم الضحك الوارد فيه النهى ومشروعية استئنا في الوضوء والصلا وقد رفع الامام الكدتى قول بعضنا بجعل حركة القلب متناولةً المعنى القهقهة وهذا اقم من المسموع اخذا من ذكر القهقهة في رواية وحمن قال به موسى، وحدا القهقهة لغةً أن يقول قه قه ه وقال بعض ما يُظهر القاف والها، ويكون مسموعاله والجيرانه، وقال بعض اذا به تک نواجازه ومنعه من القراءة وهذا على انه لم يصرح احد باشتراط إظهار الحرفين والظاهر التوسع في إطلاقها على ضَحِك فيه صوت وإن عرى عن حرف ماه وتخصيص الخفية للشقهة بما اذ اسمعها هو وجيران والضحات بما كان مسموما لنفسه فقط معارض يعوم قوله عليه السلام من ضحك الحديث، وقول ابن المنذرانهم خالفوا القياس يدفعه الحديث مسندا ومرسلات ومحاشاة الصحابة مدفوعة بات الطواري تقهر الاختيار كالبكاء والتشاؤب فالأولى محاشاتهم عن ضحك الجنة والسفر لا عن غالب الطباع، ولعل المصلين خلفه فيهم المنافق والسفير والجاهل فكان الضحاك منهم لا من الذين تجب معاشاتهم من ذلك بين يدي الله وخلف رسوله عليه السلام
-247 - (1/287)
صفحة 288
-
248 -
248
ولو قلنا بصدور الضحك من الخيار فلا تثريب عليهم بطاري غلب الاختيار لأنهم رضى الله مهم بشر من البشر على انه تعقب ذلك حكم الشارع نفساد تلك الصلاة مع وضوئها ولم يُلاحظ فيه وقوعه من سفياء ولاذي بصيرة ولا وقوعد اختيارًا ولا غلبة بل رتب الحـ وضعا مهما كان السبب سَدًّا للذريعةه ولهذه الملاحظة قال بعض الحنفية ان هذا المحكم عقوبة بقطع النظر عن كون الضحك حدثا او غير حَدَثٍ وفيدان العقوبة تترتب على الأثم وما كان عن غلبة الطارئ لاعقاب عليه اذلا إثم بر فالأولى انه حدث ناقض كالاحداث ولا يبعد ان الشارع أنزله منزلة الإحداث زجوا عن الاسترسال إلى الخواطر التي لا تلائم مقام الخشوع المراد شرعًا فى الصلاة وحنا على التحفظ عن الالتفات عن واجبات العبودية في مقام المثول بين يدي الله سبحانه وتوقيفا للمكلفين على حدود الإحسان الذي بين الشارع بأن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراكه فلا نقص على اوليات الابراره اذا أثارت عليهم رباح الاقدارِه دَرَاتٍ من غُبارِ الأغياره ولا أن تصدر منهم جَحَةُ الفِطرة، فقلما تَصَفُونفش من خطرة، وعلى مثل هذه الوقايع. تترتب آداب الشرايع حتى لو فُرِضَ الضحك في الصلاة من الكبايره فليسوا رضى الله عنهم من عصمة النبوة في خطايره وان استعصمنا بحسن الطق اللايقه فرتما كان الضاحك جاهل او منافقه ولا يدع من ثمرات الجهل وآثاره 0 ان تَتَصَوّر هذا المكاره. فقد بالـ الاعرابي في المسجده وهو عليه السلام بذلك المشهد ولهذه الواقعة نظاير ترتبت على عدم العلم والبصايره وعدالتهم رضى الله عنهم لا يلزم منها عصمتهم من مُطلق المعاصى فان قيل قد أوجبتم هنا نقض الصلاة بطهارتها بسبب حوتى القهقهة فما بالسائر الحروفي تسلم معها الطهارة وتبطل معها الصلاة وحدها لو زادت فيها أو نقصت من متنها مثلاً قلنا لم تبطل الصلاة والطهارة بمجرد النطق باخرفين ولكن ترتب الابطال على ما نص عليه الشارع من الضحك وظهور الحرفين او غيرهما اواتي صفة ياتى بها الصاحك في حالة ضحكه انما أمور عارضيه ومقصود الشلاح بالذات هو الصيحات بما اشتمل عليه من عوارض فهي سُنة بحيالها والضحات حالة معتبرة بدون الاعراض التى تتكيف معها فى المؤثرة في نقض الظهارة والصلاة والعوارض التي تتكيف مع الضحاك كالحروف والشهيق والنخير وغير ذلك غير مؤثرة في الطهارة لو انفردت عن حالة الضحك الا ان يخرج منها شئ مخرج المعصية كما لو تعمد فعل ذلك في الصلاة فالتعد ابطال للعمل وهو معصية وقد علمت القول فيها وكذا لو انقص حرفا عامل النقض الصلاة او اکSر مند فان قيل قد خالفتم الاصول بزعمكم ان يكون شي ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقعها في غيرها قلنا لا قياس مع النص وغاية تجر يحكم اياه دعواكم بانه موسل و قد جمعتم .. نا على حجية المرسل فكيف وقد ورد مُسنَدًا، والقياس مع النص مردود اجماعا والشارع لا يطالب بالعلة، والاسباب من خطاب لوضع وقد بين الشارع هذا الحكم بعد وضع السبب ملتقيع مرايا الحاكم وتبقيه (1/288)
صفحة 289
249
الحكم وسَبَيهه فان قيل اذاعة السبب الطرد الحكم وعليه فلوا دخل في الصلاة ماليس منها أو أتى فيها بمنهي عن فيها فسدت الطهارة قياسًا على هذه السنة وليس شيئًا من هذا تقولونه مفيد اللطهارة مع الصلاة فما بال الحكم لم يقوده والسبب في النظاير متحده قلنا ان الشارع اعلم بحكمة التشريع فلعل فى القهقهة في الصلاة ما ليس في غيرها من نواقض الصلاة وما علينا ان نعلم علمه بحكمة الشرع الأما علمناه من بيانه فهو ا علم بالسبب الموجد للتخصيص و علينا اتباع ماجا، نابد من التنصيص. ثم ان العلل الشرعية قد قطر دو تنعكس وقد لا نظرد ولا تتعكس الاترون ان النوم اضطجاعا ينقض الطهارة ولا ينقضها قعودا والنوم سجودا في غير الصلاة ينقض الطهارة وفى الصلاة لا ينقضها فما بال السبب عام والحكم غير مطرد في ساير هيئات النايمه فإذن فساد الطهارة مع الصلاة بالقهقهة سنة قائمة
ث
مستقلة مُتَّبَعَة خاطبنا بها الشرع كسايو السنن لا تقاس على غيرها ولا تحمل ما تشترك فيه سَبَبًا وعلة مع نظايرهاه ومن اصول مالكٍ أَن لا يُفيدا الصلاة والطها الأحد متفق عليه بناء عليه لم يرفساد الطهارة والصلاة بالقلس والقى والرعاف والقهقة ورأى فَسَاد الطهارة لواجد الماء ولكن إن حدث المآء له في حال صلاته بالتيم لم ير عليه قطع صلاته مع ان تيممه منتقض بوجود الماء كما لو وجك قبل الصلاة او بعدها فتراه جعل وجودًا الماء للمتيمم حدثا نا قضا للطهارة وليس هو بجد مجتمع عليه، فاذا كان مالك يمننع من إفساد الطهارة والصلاة بالقهقهة لانها حدث غير مجتمع عليه فماباله افسد الطهارة بوجوداً الماء وهو حدث لم يجتمع عليه وما با له ابقى للمتيم صلاتران وجد الماء فيها وامسك طهارت والحال ان لا صلاة الايطهوره ولا تجة لمالك والشافعي وداود في أن وجود الماء بعد التيميم قبل الصلاة و بعدها حدث رافع للطهارة لكنها تثبت غير مرتفعة به في وجوده في حال الصلاة اذ لا يعقد حَدَثُ واحد في نفسه يرفع الطهارة في حال ولايرفعها في حال الايتيات من الشارع وهذا القياس اعنى أن يوجد شي واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة يلزمهم هنا كما الزمونا اياه في القهقهة فما بالكم شنعتم علينا فيما نواه من نقض الضحات للطهارة فى الصلاة مع استنادنا في ذلك الى الخير عن الشارع عليہ السلام والقياس الذي نصبتموه حجة علينا يلزمكم مع انكم لامستند لكم من السنة ولاجحة لكم في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها المذهبكم من قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فات واجد الماء في الصلاة غير مُبطل الصلاته باختياره وإرادته وانما أبطلها أمر عارض كالحدث وهو وجدان للماء، هذا ما ظهر لهذا العاجز من تحرير الخلاف هنا ودونك فروعا تناسب الموضوع ها لوان مُصَلِّيا خاف على نفسه الضحك فسلم في غير موضع التسليم ليسلم له وضوءه اذا فشلت صلاته بالضحك
-249 - (1/289)
صفحة 290
— 250 –
290
ها
فضحك فقال ابو عبد الله وحمد الله اخاف ان يفيد وضرره مع صلابة و قال ابو زياد ارجوان يسلم له وضوءه لانه قد سلّم متعبدا قبل أن يضحك فوجع ابو عبد الله حمايته ووقف عن نقض وضوئره و راي محبوب محمد الله ان لا ينتقض وضو، مَنْ قَطَع الصلا متعمداً وتعلم الامن ضحك المقال المص محمد الله فى المعارج ولابي عبد الله رحمة امران لا يقف عن القول بنقض وشنوئر وله ان يحتج بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فان المسلم من الصلاة لاجل الضحك مُبطل لهاه فالظاهرانه عاصى ومشهور المذهب ان المعصية تنقض الوضوء فيلزمه بذلك نقض وضوئه، وله ايضًا ان يحتج على ذلك بان المسلم لاجل الضحك في حكم الضاحك اذ للوسايل حكم المقاصده ولابي زياد ان يقول لا نسلم ان للوسايل حكم المقاصد مطلقًابل ذلك في مواضع الطاعة والعصيان والقهقهة فى الصلاة سبب لنقض الوضوء وبعد لا تكون سبباً لذلك والاسباب من احكام الوضع فلا يجب ان يقاس بعصيها على بعض بل ولا يصح ذلك اذ ليس كل ما كان سببا لشي في موضع يلزم ان يكون سعيا في غير ذلك الموضع وايضًا فليس التسليم لاجل الضحك حتى يكون معصية وانما هو لاجل ان يسلم كه وضوءه والمحافظة على الوضوء طاعده قلنا هى طاعة فظة ان وقعت في تحلها فاما المحافظة عليها بابطال عمل دخل فيه فالظاهر انها محا بمعصية ولا يكون طايعا عاصيا فى حالة واحدة والله اعلم ابهر و فى الاثر ومن قهقه وهو فى التوجيه او قد فرغ من التحيات المؤخرة فلا ينتقض وضوءه، وعن سعيد بن محرز قيمن يكثر في الصلاة فانه تنتقض صلاته ومن قَهْقَه انتقض وضوه وصلاته ام و حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن ابي علي أنه إن ضحك المصلى في صلاته دون القهقهة وكثر الاسنان فلا نقض عليه في صلاته ولا وضونه الهم و في الاثر وعمن يعنيه ضَحِكَ في الصلاة فَسَد فاه سدا من شدة الضحك حتى لا يبون من اضراسه شئ فلا نقض عليه في صلاته وعن رجل عرض له الضحك في الصلاة فامسك عن الصلاة وبقى لا يضحك ولا يصلى حتى يذهب الضحك ثم مضى في الصلاة ولم يضحك ولم يتبسم انه لا بأس عليه ما لم يضحك ولم تستم قلت له فان بقى ميكا باس عليه واهم وفي الاقران أبا عبيدة كان في
في الصلاة واقفا فيهافتا سياه
فيسمع من رجل ما يوجب الضحك وامسك على شفتيه بيك لئلا يكثر وذلك أنه لما ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع الناس بعضُهم بعضًا فقال قا بل إن دمنا على هذا وقعنا في البحره او قال وقعنا في الماء فسمع ذلك ابو عبيدة فجاء الضحك فامسك على شفتيه بيك وهو في الصلاة ومضى على صلاته سمعت ابا المؤثر يحدث بذلك فاذا كان على هذا فاذا سفر الوجه وتحرك القلب واللحم لم تنتفض (1/290)
صفحة 291
قار
لم تنتقض صلاته حتى تبدو أسنانه اهم المطلب السادس عشر لا ينتقض بقص الأظافر وحي الشارب والأخذ من الشعر وهل يجب مسح ذلك بالماء او يستحب أولا يجب ولا يستحب اقواله وهذا ان لم يخرج مع ذلك دمه وكذا الجملة الميتة إلا ان في بل، الموضع تحتها بالماء الأقوات الثلاثره فلو كانت حية رطبة ومسها بيك انتقض وضوءه، وقيل حكم المجلة الحية رطبة (و با بستة حكم الميتة فلومتها انتقض وضوء، كن مش الميتة ابو مروان مَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنَ اظفاره بخير وسه وهو متوضئ فقد انتقض وضوءه ومَنْ قَلَها بالمقص وأخذ شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار والشارب ولا ينتقض وضوءه اه واقول لعل مع ابي مروان محمد الله اثرا في إفساد الطهارة بقص الاظفار بالأضراس، والذى يظهر لى ان قص الاظفا بالأسنان لم يفعله صلي اللہ عليہ وسلم ولم بھي اند من سنيه تعليمها بغير الحديد ومن قصها با مواسه فقد خالف السنة وخلافها معصية فلعل وجد قول ابى مروان رحمه الله هو هذا اوان معد اثراً من السنة ناصا على النهى ومع هذا فلا ادرى وجه القول بخلافه فقد قيل أن قضها با ضراسها و بمهما كان من حديد وغيره فلا نقض عليه وفى هذا القول الأقوال الثلاثة السابقة ولو توضاً فَخَلَقَ رأسَهُ فهل يمسح موضع الحلق بالماء أو يعبد الوضوء ولا إعادة عليه لانه قد مسح رأسه من قبل ولا عليه ان يغسله الا ان يدعى لان الاصل ان الموسى طاهر والخلاق طاهر حتى يعلم نجاسة اقوال ولو كان بالموسى دم فشحن على المسن حتى زالت عينه طهر الموسى وسواء المسن والماء والريق. وهل الشعر المحلوق او المقصوص او المنتوف حكمة كالميتة تُعاد. الصلاة والوضوء ان صلى و فى ثوبه او فى راسه او شئ من بدن بقية من اولا قولد و لعل بناء القول بفساد الوضوء لمن حلق على هذا القول الاول اعنوان ميتة ومس الميتة ولو يابسة ناقض بالسنة، وعلى هذا المحكم ترتب نقض وضوء قاطع ظفره با ضراسه في قول ابي عثمان و بشير بن محمد وابى معاوية رحمهم الله لان الظفر المقصوص بالضريس ميتة ولا بداند باشر الفرس والشفتين او ما كان من الفم فهك المباشرة هي الناقضة للوضوء ولعل ملحظ إلى مروان هو هذا فيما اسلفنا ذكر من قوله مع ملاحظته وجد مخالفة السنة كا حررناه هنا فترى الامة الاربعة الذين ذكرنا متفقين على هذا القول مع ان ابا معاوية قال لم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء، واقول ملاحظة كون خلافا للسنة فيخرج اتفاق جميع الفقهاء عليه وان لم يقولوه بعين ازلا قابل ان مخالفة السنة ليست معصية وانت خبير بما قالو في المعاجي، وبملاحظة كون الشعر والظفر والجلد الميت حكم حكم الميتة اذا انفصل عن البدن فيلزم كل من يقول بهذا القول اعنى كون الشعر ونظايره المنفصلات مبينة انتقاض الوضوء بمتها
- 251 -
- (1/291)
صفحة 292
– 252 -
-
242
فقول الى معاوية اند لم ينقل اليد عن احد من الفقهاء محمول على اندلم ينقل القول بعيد والأقبطريقة التخريج فهو لازم لمن يقول بنقض المعاصى للوضوء ولمن يقول ان الشعر وفطاير المنفصلة حكمها حكم الميتة فتأمله وما جاء من الخلاف في قطع الظفر بالين فقد جاء في الشعره والخلاف في مسح موضع الشعر المحترق بالنارا و بشئ من الفلزات كالزرنيخ والنورة وغيرها من محرقات الشعر كالخلاف في المحلوق والمقصوص بالحديد وعين من القواطع ولو صد من شنى فالمه وأثر فيه فلا ينتقض وضوء لا الا ان خرج دَم كما لو حمل جنازة او ذبح ديجة ولم يُصب من دمها شئ فقد نحو بيك صلى الله عليه وسلم فى منى ثلاثا وستين بدنة ولم يُحدث لذلك طهارة، ولو استاك فتجمع خارجا من أسنانه فلا نقض ان لم يكن هنالك دم المطلب السابع بعشر اختلف الاصحاب في نقض بمسي المؤمن الميت فقيل لا ينقض لان المؤمن لا ينجى حيا ولا ميشاه قال ابو مالك رضى السر عنه لا يعمل به فقد قال ابن محبوب هو ميت وإن كان وليا قال ابن جعفر لعل قولاً أن على مَنْ مَسَّ الميت النقض على كل حالك قال ابو محمد وهذا هو القول فكل من مس ميته يا بسته كانت او رطبه انتقض وضوءه باسُنَّةً مال وليس فى الخير بعد ان يغسل او قبل ان يغسله ومن تحكم على الأخبار وادعى تخصيصا فيها بغير دليل من كتاب اوسنة او اجماع كان قوله خارجا عن ثبوت الحجة، قال في المصنف من الميت ينقض الطهارة بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله من الميت ينقض الطهارة 0 وليس في الخبر ولى او غير ولي ولو جازان يكون الولى خارجا من هذا الخير لجازان تكون البهايم خارجةً فلما ورد عمومًا وجب اجراءه على عمومه والمدعى التخصيصه عليه اقامة الدليل، وذهب آخرون الى انه لا ينجس مته ان كانت له ولاية قبل غسله او بعده وتنجس ان لم تكن له ولاية قبل غسله لا بعك فاومته بعد تطهيره رطباً او يا با فلا نقض وعن عمر بن المفضل فيه روايتان احداهما التفريق بين الولى وغيره والثانية يتوضا من مس كل مَيِّتِ فقيل ذلك لهاشم بن غيلان فقال رايت عبد الله بن نافع وهو يحشو ثم ابن ابى قيس با انفاكِ وقد فقر فاه عمر صَلى ولم يتوضأه وا وجب بعض الغسل على من غسل مينا ولم يوجبه بعض وهو عن قومنا قال ابو سعيد لا غسل على من غسل ميشا ولا معني يدل عليده و من سماع محمد بن خالد قال هاشم من وضع فى ثوب طيرا ثم قام يصلى فات الطيران عليه اعادة الوضوء والصلاة وغُسل ثيابه، وتعقب هلا بات عليه اعادة الصلاة واما الوضوء فالمعين شيئًا من بدنه فلا ينتفض ولوكان في ثيابه واما غسل الثياب فقيل ما لم تصبها رطوبة الميتة فلا تنجس اهم ولومن المتوضئ (1/292)
صفحة 293
المتوضى قبلة لم تفسد إلا إن خرجت منها رطوبة ا وكانت ميته ولو مستر ميتة
في نهو يحمل ما لم يفسد وضو ولا حتى يتبين لزوق شنى منها به واحته اعلم، قال ابو الحسن حجة من لا يرى النقض على مَنْ مَسَّ الميت المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكون بحساه وفي خبر لا ينجيس حيا ولا ميتاه فاذا لم يكن بجسًا لم ينقض، وحجة من يرى النقض قوله صلى الله عليه وسلم مَس الميت ينقض الطهارة، فهو وان لم يكن نحيا ينقض بالسنة واهوا قول يجتمع الحديثان بان المؤمن غير نجس حيا وميتًا الان يُفسد وضوء مَنْ مَسَّهُ فهو من جنس العبادات الغير المعقولة ولا يلزم ان يكون كل ناقض للوضوء نجسا بل ولا معصية كالنوم والجنون والاغماء ومس العورة من نصيره وفي الأثر وقيل لاباس في متى عظام المشرك اليابسة واما الرطبة فتنقض وضوء من مشهاه وقول اذا كانت نخرة لا لحم فيها ولا ودك من الميتة فلا بأس بذلك ولا تنقضه وقول اذا كانت الميتة يابسة والرجل يا بسا فلا بأس على وضوئه، وبهذا قال العلامة ابن النصور حمد الله وتنقض الطهر با مساسها عظام اهل الشرك والخير ومَتها يابسة جاب والله عند السر والجهر وكلّ ميت مَتَهُ مُفيد الا اذا ظهر للقَ
واه
ومَنْ تَوَلاهُ مامَتُهُ مَيْتًا مكروه ولا حِجر
فترى العلامة وحمد امير يذهب الى مذهب من لا يرى النقض بمتو الميتة ولو غير ولي إن ظهره واقول على مذهب النقض وهو لجمهورنا عظام المشرك والمؤمن والمسلم الذى لا ولا ية له وطبةً ويابسة ونفرة ولو استحالت رفا تا ما دامت تعلم انها بقية جَسَدِ آدمي لم تشتبه با تراب هو ناقضة للوضوء لا تخرج عن كونها من الجزاء الميتة لا يعتبر هنا كونها نجسة أوطاهرة كما لا يعتبر بلاء اللحم والوَدَك وغيرهما ما اتصل بها انها هي بقايا ميته بقيت بعد ما بلى ما لابنتها والشارع لم يعتبر المبيتة ميتة بسبب بقاء تلك الاجزاء المتحللة بسرعة البالية قبل جوهر العظام الصلب فهى وان تأخر تلاشيها واستمالة جوهرها الى جو هو التراب ليست با حجار ولا اخشاب بل هى من مجموع مركبات الجسد الحيواني فلا يرتفع حكم كونها ميتة ما دام لجوهرها وجود بمثابة اللحم والجلد والعروق والعصب والعضلات والشحم والغضروف وساير اجزاء الجسد لا تستحيل احكامها عن كونها ميتة رطبة او يا بستر غُسَلَتْ اولا انفردت من العظام اولا بستها فكذا حكم العظام اذا انفردت عن هذه المركبات أولم تنفرد اذ لا تخصيص في الحديث الجزء دون جزء ولا رطب دون يابس ولا رخورون صَلب، وقول من يقول بنقض الوضوء ان مَسَّ الميت قبل تغسيله لا بَعد مُشعر
- 253 -
- (1/293)
صفحة 294
- 254 -
254
بنجاسة الميت قبل تغسيله وعليه فقد فقضوا اصلهم المؤمن لا ينجس حيًّا ولا مينا اذليس في الحديث مفهوم التفرقة في طهارت قبل تغسيله ولا بعدك اللهم الا ان تكون وطوباته الخارجة من اسأفله وليس الكلام عليها والله اعلم فتأمله المطلب الثامن عشر
نقول هنا قولاً جامعا في الانجاس الخارجة من الجسد لتعلم صحت اصول اصحابنا رحمهم افتد في احكامها وان كان موضوع المطلب في الرعاف والقى فنقول اختلفت الأمة في فساد الوضو فما يخرج من الجسد من النجاسات على ثلاثة مذاهب و فذهب اصحابنا وابو حنيفة ومن كان من اصحابه والثوري واحمد وجماعة وجملة من سلف الصحابذات الخارج وجك معتبر النجاسة من اتى موضع خوج وعلى اتى جهة خرج فاى نجاسة سالتْ من الجسد افسدت الوضوء كالدم والرعاف والقصد والحجامة والقاء الا البلغم لكن اعتبره ابو يوسف نجا اذا ملأ الفم وليس بشي از حكم النجاسة بجاستة قلت اوكثرت الاماجاء من الاقوال في قليل الله المعفو عنه مع ان مُجاهد اعتبر اليسير من الدم، واعتبر آخرون المخرجين القبل والدبر فقالوا با فساد ما خرج منهما مطلقا فى صحةٍ خَرَجَ او فى مرض وعليه الشافعي وابن عبد الحكم من المالكية، وذهب آخرون الى اعتبار الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالواكل معتاد الخروج من السبيلين على وجه الصحة فهو مُفسِد وهو البول والغايط والمذى والوذى والريح، ولم يعتبر وا الدم والحصاة والدود وما خرج على وجد المرض حتى سكس البول ناقضا للوضوء وعليه مالك وجُلا صحا، وسبب الخلاف الاجتماع على فساد الوضوء بالخارج من السبيلين من غايط ويول وريح ومذي وبناء الإجماع على ظاهر الكتاب وتظاهر الاحاديث بذلك فتطرق
به
المهن الظواهر ثلاث احتمالات، احدها تعليق الحكم باعيان هذه الاشيا فقط اعنى المتفق عليها على مذهب مالك. ثانيها تعليق الحكم بهاك باعتبارها انجا سا خرجت من الجسد لكون الوضوء طهارة يتأثر انتقاضها بالنجس وثالثها تعليق المحكم بمهن الأعيان من جهة مخارجها فالملاحظ فيها نفس المخرج اعنى السيلين وعلى هذين الاحتمالين الاخيرين يكون ورود الامر بالوضوء من تلك الاحداث المتفق عليها انما هو من باب الخاص أريد به العامه ويكون عند مالك واصحابه انما هو من باب الخاص المحمول على خصوصيه، فوافقنا الشافعي على ان الامرها هو من باب الخاص اريد به العام وخالفنانى اتى عام هو قصد به فقال المقصود به عموم الخارج من البيلين فقط، وقلنا المقصود به عموم النجس بدون اعتبار مخرج بخصوصه، ومالك يرجع مذهبه بحجة أنَّ الخاص على خصوص حتى تقوم دلالة عومه، والشافعي يرجح مذهبه بحجة الاتفاق على ايجاب الوضوء من الريح السفلى وعدم وجوب تجر وجها من الفم فظهرات تعلق المحكم بالمخرج لا الخارج (1/294)
صفحة 295
???
لا الخارج، ومجته واهية جدًا من طريق القياس ومن السُنَةِ اما القياس فستان ما بين الريمين لاختلافهما في الصفة والوايحده واما السنة فقد تكاثرت الأحاديث في وجوب الوضوء منها وتعقب السنة الاجماع وليس في القياس ولا في السنة ولا الاجتماع
ما يفهم دلالة على تعلق الحكم في الريح محمد المخرج الا بذات الريح نفسها وبهذا يظهران مقصود الشرع هو الخارج النجس وما في حكمة من الإفساد كالريح بحجة ان النجاسة مؤثرة لنقض الطهارة لذاتها لا باعتبار مخرجهاه وطهارة الوضوء طهارة حكمية شبيهة بالطهارة المعنوية اعنى تطهير الانجاس المحسوسة فكما ان الطهارة المعنوية تزول بورد النجاسة عليها كذلك الطهارة الحكمية تضمحل وتنتقص بو ود الانجاس عليها، ومن تجتنا حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه سلم قا، فتوضأه والاثر عن عمر وابن عمر انهما أوجيا الوضوء من الرعاف والأمر الوارد عن عليه السلام للمستحاضة بالوضوء اكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله نجاسة الخارج، ورواية جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم من قاء او قلس فليتوضأه وتقييد الحنفية نجاسة القي بملئ الفم لا دليل عليه، وروايته من طريق ابن عباس عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال الفى والرعافُ لا ينقضان الصلاة فاذا انفلت المصلى بهما توضأ وبنى على صلاته، وخصَّ الشرع هذين النجسين بعدم نقض الصلاة وإن نقضا الوضو لانهما ضر وربان لا يستطاع دفعهما ولهذا ترتب العفو عنهما في نفس الصلاة دون الوضوء فكانت مرخصةً خاصةً بهما لا يقاس عليها نظايرهما وان اشتهتهما في حقيقة النجاسة، وفي رواية الفى والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة فاذا انفلت المصلى توضأ وبنى على صلاته اى ان الباقي منها يكون متصلاً بما فيها وانهم قوله عليه السلام وبنى على صلاتكون ما فيها اساسا مُعْتَدا بر يعنى عليه باقيها ما يعنى الجدار على اساسه، وشرط انقلا تزالى الوضوء ان لا يتكلم ولا يعمل عملا غير وضوئه مسيرا ومجوعاً لان انقلاثر ذلك من عداد صلاته ولو كان اماما انتظر وه حيث وقف حتى يعود اليهم وفي رواية لقومنا من اصابر في اورعاف ا وقَلسٌ أو مدى فَلْيَنْصَرِف فليتوضأ ثم ليين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، ففيها زيادة المذى واما القلس فهو داخل في حكم القي. ولو نال ثوبه ا و جسمه شئ من هذه الوجوم التي يبني بها في الصلاة فهل يستخلف اما ما غيره ويغسل جسد و تو بدان لم يجد غيره و يبنى اولا يبني ولا يستخلف قولان ولونا له شئ منها من غيره فلا بناء لدولا استخلاف. وان شك في حصول ذلك من فانه يعمضى في صلاته حتى يتمها ولا ينصرف لمجرد الشك لما ورد
- 255 - (1/295)
صفحة 296
- 256 —
-
-
بن دو
من الحديث فيمن شك في خروج الريح منده وإن رأى بعد الصلاة شينا و راى انه حدث فيها استانف الصلاة وقد ورد مو سلا عن عمر بن عبد العزيز الى تميم الداري عند صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل رواه الدارقطني وابن عدى فى كامله ويقويه حديث عايشة وضحا من عنها فى البخارى قالت جاءت فاطمة بنت الى حبيش الي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إلى إمرأة استحاض فلا أظهر أفادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فد على الصلاة فاذا الموت فاغسلى عنك الدم وقال هشام بن عروة قال ابى ثم توضئي لكل صلاة حتى بحى ذلك الوقت اى وقت الحيض. واعترض بانه من كلام عروة، ودفع بانه خلاف الظاهر ه وقد رواه الترمذي كذلك ولم يحمله على انه من كلام عروة ولفظه وتوضي لكل صلاة حتى يحى ذلك الوقت وصححه، وما رواه الدار قطنى من انه صلى الم عليهم وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه فضعيفه قال ابو محمد بوكة القادم العرق نجس وكل دم من عرق فهو نجس لوقوع الاسم عليه وإذا تعلمنا با صلين احدهما ان دم الحيض نجس فكل دم هو نجس و دم الاستحاضة دم عرق فكل دم عرق او غين فنحس واذا كان الدموان نجسين فكل دم من عرق أو غيره فهو نجس الاما قام دليله وباع التوفيقه قال والنظر يوجب عندى ان المستحاضة لما كان رحها ينقض الطهارة باجماع اذ كان مخرجه مخرج النجاسات واندازي وانه دم عرق وجب ان يكون بهذا اولى واقوى في باب الاحتجا ج واذا كان القياس على اصلين او ثلاثة اصول فهوا ولى من التعلق باصل واحد والسنة تؤيد والشريعة توجيه كان الراجع بقياسه الى اصلين اعمّ العِلتِ والله اعلم هو قال ابو سعيد كل ما خرج من الجوف من طعام او شراب من ما او شبهه متغيرا او غير متغير ففاض على اللسان من فم الانسان من قليل او كثير وكان على مقدرة من لفظه بغير معالجة بتنيج او ما اشبهه ان ذلك ناقض للوضوء من قولهم في معانى الإتفاق لان ذلك بحس وان جميع ما خرج من النجس من مجراه من الأدبار والاقبال من الفروج انه ناقض للوضوء بمعاني اتفاقنا واياهم فلا معنى لاختلاف ذلك ولا الفرق بين وهو متساوى فى النجاسة اهر قال ابو عبدالله من قاء بلغمًا من صدرِه لابأس عليه فى وضويه وكل ما ظهر على اللسان من تجا شئ الانسان وقينه حتى يخرج او يكون على مقدة من لفظه فقد نقض وضوءه ونجس فيه الهم ولوقاء فتمضمض حتى انقافه فتوضأ تم وضوءها ولا يلزم تجرع الماء لانه يجب عليه غسل ما ظهر انما يتجرع من الماء واقله ثلاث جوع ليسلم له وضوءه ما لو تتمع بعد الوضوء لاند لو تتجمع قبل
ان (1/296)
صفحة 297
ان يتجوع من الماء كان ذلك النظام الخارج نجساه وقيل لانقض عليه من التجاعة ولولم يشرب اذ انما عليه غسل الظاهر الى حد بلوغ الماء فاد افعل ثبت طهارته، وتظهر لي صحة القوي الأول بأن النجاعة وان كانت طاهرة في نفسها الا ان مرورها في الحلق بعد مفارقتها قصبة الرئة اصابتها نجاسة التى المتعقبة في اقصى الحلقوم حيث تنتهى فوهة الوريد فلو اساغ الماء مثلاً ثلاث جرع ثبت ان حكم تلك النجاسة قد زال من ذلك المحل وبقيت تلك النجاعة على حكم طهارتها، ولوفلس فوجد طعما حموضة وغيرها انتقض وضوء لا وهو مُستَحَب الى عبيدة، وقال موسى بن ابى جابر والربيع حتى يبلغ القلم اللسان وقال ابو علي اذا انقلعت النخاعة من الصدر حتى تصير على اللسان آنها تفيد الصلاة. قال المصر حمد الله في المعارج ولعل أبا على رأى ان النجاعة مجاورة لمحل النجس في الجوف فأفسد بها الصلاة ولعله لا يرى نجاستها وانما أفسد الصلاة بها لغير النجاسة، والصواب أنها ليست بنجسة لان الصدر ليس محلاً للنجاسة وان رطوبات المسلم طاهرة والنخاعة كالريق سواء خرجت من الصدر ا ونزلت من الرأس ولا تشابه القلس بوجهٍ لان القلس شي قد اختلط بالنجس فى اصل المعدة وما خرج من الصدر فليس كذلك اهمه اقوله ظاهر موضوع أثر الى على فساد الصلاة بمصير النخاعة إلى اللسان وليس في مفهوم هذا الأثر ولا في منطوقه تنجيس النخاعة حتى يحتج عليه يكون الصدرليس محلاً للنجاسة وبات رطوبات المسلم طاهرة بل مفهومه يقضى بطهارة النجاعة بقرينة، انه حَصَر الفساد على نفس الصلاة ولو كان مذهب هذا الاثر نجاسة النجاعة لأفسدت الوضوء ايضا مع الصلاة والاثر خاص بالصلاة قبطل هذا الاحتمال ولم يوجه المصر حمد الله تعالى وجها اخر يترتب عليه فساد الصلاة بها وقوله رضي الله عند فالنجاعة كالريق الخ ان كان اراد تمثيلها بالريق في حكم الطهارة فهو وجد وهو الصواب، وان كان غير الطهارة فالنخاعة تفارق الريق في إحكام شتى نعم قد اختلف في نقض صلاة المصلى اذا بلع النجاعة فقال الاكثر بنقضها اذا بلغ فيها ما خرج من صدره وما نزل من راسه لاده من غير مَواد الفيم وهو شئ مجلوب الى الفم من غيره بمنزلة الطعام ان بلعه فى الصلاة اذا شغله عنها، وقال بعض لا اعادة عليه ومنزلته عند هذا البعض منزلة الريق اذ لا يسع منه كما لا يمتنع من الريق، وقول الأكثر انظره وقول ذلك البعض قياس مع الفارق از مادة الريق عينان تجريان من عرقين تحت اللسان ومادة النخاع البلغم المتكون في الرئة فيتجمد هنالك في تجاويفها ومنافذها يندفع الجهة الفم بالسعال، والمادة النازلة من الرأس رطوبات تتكون في تجاويفه فتنحل إلى الخيشوم وهنا لا تفترق فانزل منها إلى الفم فيو نحام وما نزل من الانف فهو مخاط والمادة واحدكم ان الريق لا قليل
– 257 – (1/297)
صفحة 298
- 258 -
???
ينقض الصلاة بسيطه وقول القابل بعدم القدرة على الامتناع من التجاعة سواء من الرأس نزلت او من الصدر صعدت يرد عليه عدم القدرة على الامتناع من الدم فقد يأتي من اللثات وعلى الامتناع من اندفاع المرة الصفراء والقى والقلس فان كان الجامع عدم الامتناع فقد اجتمعت هذه النجاسات ايضا مع الريق والنجاعة والبلغم والجقران لكل حكما فالمواد النجسة حكمها النجاسة يتاثر منها بطلان الطهارة فيترتب عليه الصلاة ومادة الرأس و مادة الصدر لها حكم الطهارة لكن بيأثر من سرطهما في الصلاة بطلانها فقط على الاكثر الامتح، ومادة الريق طاهرة لا يتاثر منها بطلان الطهارة ولا الصلاة وكل هذه المواد طاهرها ونجسها لا قدرة على منع طَرَيانِها فعلة عدم الامتناع منها جامعة للكل لكنها غير مطردة في توحيدها على حكم واحد و بهذا التحقيق يتضح عدم التشابه بين الريق والنخاع لا في الجوهر ولا فى المنبع ولا في الحكم، وبالجملة فالتفرقة في هذا ظاهر من حيث المادة والحكم وكفى بقول الاكثر تجة وتذكر اقوال المذهب في حكم الصاعد من الصدر والنازل من الرأس في الصوم والصلاة أن سطهما الصايم والمصلى لتعلم ان الريق ليس شبيهها بهما في هذا الحكم على نقص الصوم والصلاة بسرطهماه قال القطب وحمد الله في كتاب الصوم من شرح النيل قال الشيخ يحيى والذى نزل من الراس اذا كان منعقدًا ينقض الصوم ولا باس به فى الصلاة، وما يطلع من الصيد واذا كان منعقداً ينقض الصلاة لا الصوم. وقيل ما نزل من الرأس ينقض الصلاة لا الصوم وما طلع من الصدر ينقض الصوم لا الصلاة، وقيل ما نزل من الرأس ينقضهما والذى يطلع من الصدر لا ينقضهما، وقيل ماطلع ينقضهما وما نزل لا ينقضهاه وقيل ينقضهما الطالع والنازل وقيل لا ينقصهما الطالع ولا النازل اهره فهذه ستة اقوال خمسة منها تدل على الفارق بين الريق ومادتى الرأس والصدر إذا العقد تا ولا وجه للسادس الاجعل حكمهما حكم الريق وهو ضعيف بمعنى تغائر المادتين ومادة الريق فتامل، وبقى الكلام على تأويل الاثر الذي من بصدده وتطبيقه على اصوب الاحتمالات واوفقها بمقام الامام القدوة الى على رحمة احمد عليه والذى يتصور إلى بعد الاجتهادِ مِني احتمالات و الأول ترتب فساد الصلاة ليس مجرد مصير التجاعة إلى اللسان ولكن علة الفساد بلعها بعد صيرورتها الى الفم ويقوى هذا التاويل بانه لا مستوع للفساد على ظاهر قوله الا البلع فيحمل عليهه ويبحث فيه بعدم القرينة الدالة على ان المراد اعنى البلع. ويجاب بان العلم بالحكم من كلام غير كاف لأن يكون قرينة تدل على انه مواده. والاحتمال الثاني يوجد فى الأثر عن الى المؤثر رحمه الله قال ما خالط الجوف فهو مُفْسِد وما لم يصل إلى الجوف وانما هو ارتفع من الصدر الى الحلق فلا يفسد. و من تجشأ فرول وطلع الدوال على لسانه فلا فساد عليه بالروال وانما يفسد اذا صاب (1/298)
صفحة 299
صاد الدوالى على لسانه، وما صعد من الجوف فغرقه من البلغم والنفاع نقض الوضوء والصلاة فترى فساد الطهارة والصلاة هنا ما صعد من الجوف من بلغم ونخاع بطريقة التي الذي عبر عنه بالفرق وعليه فقد تنجس البلغم والنخاع ان خرحاجطو يقد القى واذا مع انمائي فلعل مواد الى على ان النجاعة ان انقلعت من الصد والى اللسان فهي في يفسد الصلاة أى بفساد وضوئها فيلزم على هذا أن يكون مذهب إلى على فسادا الوضوء مع الصلاة بطريان التى والرعاف والأفقد علمت تما سبق انهما لا ينقضان الا الوضوء ويبنى على صلاته على المذهب الثاني اعتبارابات الوارد من السنة بالبناء البيان الجواز و بويه ما في الاترايضا ولفظه واذا قاء فخرج ماء أو من أو بلغم لا يخالطه في إماد الحضورهم وهذا ظاهر بان البلغم فى اذا خرج من الجوف بهيئة القى أى بنوع مع عشيات عليكن حكم النخاعة حكم البلغم في نقض الوضوء ان قاء متوضّيا في غيره صلاة وحكمهما. ايضا حكم التى انقاء في الصلاة على اتى المذهبين كانه وتظهر لا صحة هذا العام من الاحتمالين وابتدا علم ان فتح ما اراه والا فاصله اعلم بوجه قول الى على واصله الذي اليه ذهب وفى مثله يُحسن الظن وبالله التوفيق، وعن محمد بن محبوب من قاء بلغما من صدوره لا بأس عليه في وضوئه وعليه فما كان من نفس الصدر لا يفسد ولا هو من عداد التي ولو خرج بتقيئ وانما المعتبر ما كان من الجوف ويعنون به الأمعاء والمعدة أو يقال ما خرج من طريق الوريد ويعنون بالصدرالرئة وبالخارج منها البلغم والنخاع وينطبق اثرابى على محمد الله على هذا يكون النخاعة اذا انقلعت من الصدر بتقيى وغثيان لا بدان " تشاركها رطوبة من الجوف فتفسد بذلك واحته اعلم، وعن ابى عبد الله ان الطعام والماء اذا خرجا من الجوف متغيرين نقضا الوضوء والصوم فاذا لم يكن متغيراً حلواً ولا حامضا فلا باس به ه ونظيره ما ذكر ابو صالح عن منازل بن جيفر في الرحل يشرب الماء فيجك يطلع الي فيه فلا ينقض عليه وضوءه اذا طلع من حينه اهر و فى المصنف مَن شرب ماء ثم طلع من جينه الى حلقه فَسَد وضوءها وقول إن صعد المحلقه ساعة يشرب. فلا بأس به الامن بعده قال وعن مُنازِل بن خَيْفران طلع من حينه لم يفيد و فول كل شي طلع من الجوف على صل اللسان بعد ان دخل الجوف افسد الوضوء حديثا كان او قدمًا غرقه او لم يغرقه، وتقدم قول ابى المؤثر ما خالط الجوف فهو مفيد ومالم يصل إلى الجوف وانما هو مرتفع إلى الحلق فلا يفيده فظاهر قول إلى عبد الله أعتباره التغير فى الفساد ولعله يعنى انه لا يتغير ما لم يمكث في اسفل من الوريد فلو لم يستقر هنا لك ولو قليلاً فلا يُعتبر نجسا لانه لم يماش النجس وكان التغير انمايد كه إذا استقر بالمعدة فما زجته الاغذية المتخمر فيهاه وقوله وخوانند عند فاذا لم يكن متغيراً أتخ يعنى به لا بأس به في نقض الوضوء اما الصوم فلا وجه الافاده
- 259 - (1/299)
صفحة 300
-
- 260 -
تغير المخارج اولا وصل الجوف اولا ان تجاوز الحلقوم نازلاه وعليه وعلى قول منازل بن جيفران خرج بعد وصوله الجوف اسفل من الصد وافَسَدَ والا فلا وجهه انه إن نزل عن الصدر مما شاللامعاء فلا بد ان يكون نجبا لانها محمد النخاسة وما لم يماش محل النجاسة فهو باق على حكم طهارته، والذي يتجه لى نجاسة كلما ازدوده الانسان ثم خرج بالقى لان ما سقط من الحلقوم داخلا لا يتوصل الى حقيقة عدم مماسية الموضيع النجاسة وانه اعلم. قال محمد بن المسبح من خرج من منخريه مخاط فيه دم منقطع الريفييه وضوءه وإن كان وما متصلاً فانه ينقضه قال ابو الحواري رحمه الله لا يفلحتى يكون الدم اكثر من المخاطه وهذا بناء على حكم غلبية الدم على المخاط او غلبيته على الدم كما في البراق لو تظل نخرج في الخلال دم وبرق فلم يرد ما فقيل بنجس نمهه وقال ابوسعيد هذا على قول من يقول انه بقليل الدم وكثيره يفسد الونيوءه ونول حتى يكون الدم غالبا على البراق، ويترتب على القول الأول ما جاء فااثر اذا عطس المتوخي الخرج من متخريد عَلَقة ريم رطبة ولم يكن لها تبع فلا نقض عليه، ويلزم على القول الثاني النقض اذا العلقه دم منعقده و لو ادمي انفه فاستنشق الماء ثلاثا فليس عليه ادخال اصبعه فى انفه، والثلاث تجديد الاجزاء ان صفى الماء في الثالثة والا فاتحة صفاء الماء، قال ابو سعيد توضا ومسح وجهه بثوب فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء توهم انها من أنفه فادخل يك فى انفه فإذا هو بالدم في اصبغدات حكم تلك الصفرة طاهرة حتى يعلم غير ذلك، واما في الاسترابة فذلك اليه اهر وجيه عدم اليقين يكون تلك الصفرة من ذلك الدم والافصخرة الدم مفسدة، ولو احتجم انتقض وضوءها وغسل موضع الحجامة فقط وبعد الغسل فلا باس بما خرج منها عن صفرة او حمرة او كدة حتى لو من جرح طربيه وجهران الخارج ليس وما عبيطا فلو خرجت هذه الالوان قبل الغسل فقولان، قال ابو عبد الله ما خرج من جرح مبتداً أَفَسَدَ مُطلَقًا كان صفرة خالصة اوتخالطها حمرة اقل من الصفرة (وتعاريفها او اكثر منها ولا يفسد ما كان من جرح ليس مبتدا اهم باختصار و قد رخص منير ر حمد الله باكثر من هذا فقال اذا غسلت الحجامة او الجرح ورجع يخرج منه دم ان ذلك الدم ليس بمفيده قال ابو الحواري لا أعلم قال ذلك الأسو وعندى انه يفيد اذا كان دما عبيطااء والوجد قول الى الحواري والله اعلم
المطلب التاسع عشر لو مش بخسارطبًا او وقع عليه فسد وضوءه كنمر وجيز ولحم خنزير قل اوكثر و ميته حيوان بوتي دي دهم وطبة او با بسته و تقدم الكلام على الميتة وعظام المشرك، قال في المصنف عظام المشرك اذا كانت بائسة أو رطبة وعليها لحم أورد وبة تما خرجت منه وفارقته من النجاسة تنقض وضوء مَنْ (1/300)
صفحة 301
تشها ويده وطبة او يابسة، ومن متها وبما ما ذكرناه وقد جفت وريد المارين لها ابة فلا نقض على وضوئه لان اليابسين إذا التقيا لم يأخذ احدهما من صاحبه فاما اذا كانت جافة ولاشى عليها ومكم لها بحكم الطاهر ثم منها وهي يابسة او رطبة لمنتفض طهارته اذا كانت الرطوبة من غير اسباب الميت الذي خرجت منه المخاد واقول قد علمت مما اسلفناه أن من الميتة مطلقا بلا قيد ان لم يكن خلف حايل ناقض للوضوء للنص والمخصص عظماً من غير محتاج الى دليله وتقدم الخلاف فيمن غسل نجاسة ثوب أو غيره مما كان غير بدنه في ماء جارا و في ماء لا ينجس وهو. توضئ هل يفسد وضوء او لاه وابوالمؤثر يقول لا يفسده ولو مرت به نجاسة في جارٍ ولدته فقولانه و فسدان لصق بدمنها شئ، وتقدم الخلاف فى النقض ان باشر النجس ما ليس من اعضاء الوينوء وغسله له غيره أو غسله مزيل ليس من بدنه. وتقدم الخلاف في الدم المجتلب لنحو قراد و بعوض، ولو باشر بعد نود رطب ثوبا نجمًا فسد وضوءه فلوجهل محل النجاسة من ومنه فلا نقض حتى يعلم مَسَّه النجاسة بعينها والحكم على الأغلب، واقول هذا فى الحكم والا فالاولى التحرز من متى ما اشتبه عليه موضع نجاسند لانه كما يمكن انداخطأ موضع النجاسة فكذا يمكن اند صادفها بالمس واذا احتمل الامرانِ وقعت الشبهة والقوايض لا تؤذى على الشبهات، ولا باس بمس سَخَلِ جف شعر بيد رطبة، ومن لسعته حية انتقض وضوءها ولا نقض بعقرب واقول ولا بزنبور ومثاله الا إن خرج دم والملاحظ من الحية حكم نجاسة وطوبتها ه قال رطوبتها، قال الربيع من مس كلبًا او خاويا بد بعد اعادا الوضوء و مَن وطن موطى كلب باسد وضوءها الا ان يكون وطى الكلب في ماء لا ينجس كثيره وان كان موطئه يا بسا و رجله رطبة فلم يعلق بها شئ فلا بأس على قول لان عين النجاسة قد ذهبت والاثر عَرَضُ في الارض ولا ينجس، وبعض أفسد كذا عن ابى الحسن، وفي بود الخفاش قول بالفساد و من مس عرف الديك وذِكْرَى الجمل انتقض وضوءهه واقول ان سال منهما دم مسفوح او رطوبة غلب عليها الدم او رطوبة باشرتها تجاسة أخرى فيه و ظاهر وإما ان كان السائل عرق او رطوبة لا يخالطهادم قاتله اعلم ما هو الوجد الفسادة قال ابو سعيد القول بنقض الوضوء فى مس الحوم اه بالشاذ عن قولا صحابنا لا معنى للقول به لثبوت ملها بكتاب الله وسنة نبيه واجماع الامة ولا نعلم شيئا من الحلال ينقض مَّه ما سوى الفرجين على الانسان من نفسه وتشترية وزوجته، وان كان قد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الخاص وه تود الرواية اهم وتقدم القول في متى القملة ميتة او إن تيقن در قرها انها مفيدة
- 261 -
-- (1/301)
صفحة 302
- 262 –
-
262
وقيل ينجس منها لان الغالب من أمرها الذرق من طرف ذنبها بالمش له وكات بناء هذا القول على ان الحكم على الأغلب، وعود العمل الحواري بن محمد مشها لا ينقض الوضوءه ولعل وجهه ان النقض يترتب على اليقين بالمفسد والا فالاصل ثبوت الطهارة، ولو قتلها في الصلاة أعاد كما لوطرحها الا ان اذثر فا شغلته عن صلاته كذا عن الى المؤثرة وينتقض وضوء من با شرعت النجاسة شعرم ولو طال ولو لم يمس بدنه، ولو قطع ذلك الشعر وصلى ولو جاهلاً بذلك الوضوء اعاد صلاته ووضو كما لو وقع في طرف الحيته فقصده قبل لابي محمد اليس قد قَمَّر النجاسة و قال اللحية من الوجد ارايت لو وقعت بوجهه نجاسة كان يقضِ وَجْهَهُ، ولو سجد على موضع نجس و وضوءه رَطْبٌ فَسَد وضوءه على مذهب محمد بن الحسن رحمه الله وفسدت صلاته و على مذهب من يرى ان الرطب لا يا خذ من اليابس لم يفسد وضوءه وانما تفسد صلاة السجوده على البقعة النجستره ولو وطئ اروات الانعام المرطبة او الجافة بقدم رطبة او جافة غسل قدميه وصلى وكذا فعل أوامر ابو عبيدة الكبير محمد امير ولكن ان لم تخرج من مخارج النعاسات الى لم تمت مخارج الأبوال لكن كمرنا الطهارة حتى يتعلم مما ستها لمخرج البول، وفي الأثرغسل الرجلين في مثل هذا يخرج مخرج اللازم ه وعن على وابن عباس وأبي مسعود وابن عمر و علقمة والاسود وعبد امر بن معقل و أين المسيب والشعبي لا وضوء ولا غسل على الرجلين على من خاض طين المطره وقال الحسن البصرى أسهمها وصديره وعن عطا كان يغسل وجليدة والمسح والعمل استحباب وقهره ابو سعيد في إشراف ولا اعلم ما وجد وجوب غسلهماه قال ابو سعيد سمعنا ان من دخل على قوم وهو متوضى بغير اذن انتقض وضوءه ولو كان اولئك القوم قدا باحواله ذلك اهم ولا بأس بمس الابط ولا تثبت الرواية به عن عملات في سنك مجهولاً وكذا الرواية عن ابن عمره ومن توضأ بحكم الكتاب او السنة او الاجماع انتقض وضوءه يحكم الكتاب والسنة او الإجماع وينتقض بالرأى في موضعه فيما لم يأت فيه نص من اصول الدين والرأى فرع الأصل، ويجدد وضوءه استحبا با من صالح سفيها ولا بأس بمشرك ان جفت يك والا فقولان، ومن اصابيه قطر من نبيذ الجر في غير مواضع الوضوء او قطرتان فليس بشئ اذليس هو اشد من ابوال الأبل وات اصابت في مواضع الوضوء غسلهاه والظاهرات هذا الغسل للنظافة لا للطهارة الشر ولو كان معتد اينجاسته لنقض الوضوء، وتقدم عن محبوب لما اصابر بول البعير في مفيد إلى الجمعة وقول الربيع ليس ذلك بشى حتى يصيبك ما يصبغ قد مك ولو كان الأمر على ما ترى ما سلم أحد فى طريق مكة، وعن موسى النقض بما في الكرش وعد مربما في الأمعاء وقال المص محمد الله في المعارج وذلك ان ما فى الكرش قد اختلط بالنجس فصار نجسا وما في الامعاء ليس كذلك لان البول قد انفصل
عنه (1/302)
صفحة 303
263
عنه، وقيل لا بأس بمس ما في الكرش ايضا وهو الصحية لانه لو كان اختلاط بالبول قبل انفصاله عنه منجسا لما ظهر بنفس الانفصال عنه فن هنا تعرف ان البول لا يكون بولاً الا اذا انفصل عن الكرش وامتاز عن الطعام وخرج الى مُسْتَقَى - فحينئذ يستحق اسم البول وثبت له احكامه وما دام مختلطاً بالطعام في الكرش فليس ببولي وانما هو ماء الكر شاهره اقول التحليل الذى ذكر المص رحمه الله للقول بفساد ما في الكرش قد سبقه صاحب الايضاح بذكر عن القايلين بهذا القول و لفظ الايضاح هكذا واما علة من قال انها مختلطة بابوالها المحرمة فات الماء الذي في كر وشها لايسمى بولاً ولا تقع عليه الحرمة ما لم يخلص إلى المثانة اهـ ونَصَّ كلام الايضاح ان ما في كروشها في معنى رواتها واق أدوات البهايم الأكلة للعشب اللاقطة للحبوب طاهرة بحلة مفارقتها لاروان الاخر لاختلاف مطاعمها ولانها غير مستقذرة بالطبع والحديث الجن وهذا احد القولين وثانيها ان ادواتها وابوا لها وسائر رطوباتها تابعة في الطهارة والكراهية والنجاسة الاحكام لحومهاه فتوى تعليل المص محمد الله هو هذا بعينه فلعله متابعة في النظر فكانت من توار و الخواطر اوات المص رحمه امن وجد التعليل عن الايضاح فتابعه اوان وجد عن القابلين بهذا القول تعليلى بهذاه على ان هذا القول بقطع النظر عن هذا التعليل قد يمكن تعليله بان من اصحابنا من يقول بنجاسة فى الأنعام لعوم حديث نجاسته فلعلهم اعتبر وافرت كو وشرين بكونه لم يستحمل رجيعا وما لم يستحل رجيعًا فهو الذى تتقيّا من اذا تَقَيَّات وتجتر من ذوات الجوة منهن فلوات جم انسكب منها شيئ من الفم فذلك لاشك من حيز التى وحكم المنسكب وحكم ما في الفم وحكم ما تجتر منه في الكرش شئ واحد واذا صح اندرشى واحد مع أن له حكما واحدا اذ لا يترتب حكم نجاسته بمجرد خروجه من الفم اذا حكم بنجاسته في الأصل الأترى انه لا يعتبر في الرجيع النجس تو تب نجاسةِ على المخرج تَوَتِّب عندنا وانما المعتبر اصا لدنجاستِه اذ لوانشق جوف انسان مثلاً لحم في نجاسات جوفه شرط خروج القى من الفم وخروج الرجيع من الدبر انما كان المعتبر نفس النجس كيفما بر زمن الجوف كما لو خرج الرجيع من الفم وبالعكس فكذلك حكم ما في كروش الانعام ما لم يصل إلى درجة الرجيع فلا يحكم بكون رجيعاره والفرق بين الرجيع والفرث ظاهر ان الفرث ما تفتت من الأطعمة بالمضغ ووصل مُفَرَّتًا اى مُعتَنا مفرقا إلى الكوش من ذوات الكروش و مادام فيه صلاحية للجسم وغذاء جتذب العروق وتتصرف فيه القوتان الهاضمة والغازية فهو فرث ولذلك وصف اقتد سبحان اللبن باند يتولد بين قرب ودم الى ان المادة اللبنية تتكون من مادة
-
- 263 - (1/303)
صفحة 304
-
- 264 -
264
الدم ومادة الاغذية التي تجتذبها القوة الغازية. واذا اخذت العروق كل ما يصلح من الغذاء والأمزجة للبدن ولم يبق في تلك الأجرام المنضمة صلاح وصارت أذى يجب اخراجه استولت عليها القوة الدافعة فدفعته من الأسافل وما دام الغذا و تمتص العروق من الكرش او المعدة فما دفعته الطبيعة بقاسر إلى الأعلى فهو فى فمادة التى هى الاغذية التى تضن بها الطبيعة ما دامت صالحة لها وحكم تلك المادة النجاسة كالرجيع في الأدنى وفيها اتفقوا على نجاسة رجيعه من الحيوان وعلى القول بنجاسة فى الانعام واذ اظهر لك الفرق بين الفرن الذي قلنا انه مادة القى وبين الرجيع يظهر لك احتمال قول الشيخ موسى بن علي أن يكون وجد تنجيه ما في الكروش من الإنعام بملاحظة ان مادة في وان ما انفصل الجامعائها فهو احشاء وابعاد لها من الحكم ما ذكرناه على المذهبين فيكون الشيخ رضى ابن والله اعلم (المطلب العشرون لا يتوضا رجل من قبلة امراته قال ابو عبيدة عن جابري زيد قال بلغني عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تنها انها قالت يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى ولا يتوضأه والحديث في مسند الربيع هو في صحيح القطب قال ابراهيم التيمي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأه وقيل هذا موسل من إبراهيم لمجمع من عايشة، وعن عروة عن عايشترات النبى صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امرأةً من نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة فقلتُ لها من هى الا أنت فضحكت قال صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجُلِ امرأته الوضوء و فال القطب ونُعَ هذا ولنَا، قَبَلَتْ عاتكة بنت زيد زوجها عمر بن الخطاب مرة فصلى
عند ممن يقول بنجاسة فيهن عملا بعمهام.
ولم يتوضاه وكان ابن عباس يقول ما أبالى قبلت امراتي او سمت ريحانا وكذا كان يقول على فقيل لابن عباس فا تقول في قوله تعالى اولا مستم النساء فقال ذلك الجماع ولكن الله يعفوه وقول ابن عمر كثيراً من قبل اموات وهو على وضوء أعاد الوضوء ليس العمل على هذا ولعله لم يبلغة النسخ او احتاط بانخ و ابتغى به نورا على نور كما قال ابراهيم التحقى يقول لمن قيس المرأة ان وجدت لله فتوضأه اهم وذهب الشافعى إلى النقض قال في الامر قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى الموافق الآية قال الشافعي فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام الى الصلاة واشيدان يكون مَنْ قام من مُضطَجَع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب وان كنتم مرضى او على سَفَر اوجا، احد منكم من الغايط أولا مستم النسا فلم تجدوا ماء فتيمموا فاشبه أن يكون اوجب الوضوء من الغايط وأوجبه
من الملامسة (1/304)
صفحة 305
?70
من الملامسة وانما ذكرها موصولة بالغايط بعد ذكر الجنابة فاشبهت الملامستر أن تكون المين باليد والقبلة غير الجنابة واخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبالة الرجل امرأته وجتها بيك من الملامسة فمن قبل امرأته أوجتها بيده فعليه الوضوء وقال الشافعى وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر واذا افعى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسدك إلى بعض جسدها لا حايل ببيند و بينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليهاه وكذلك ان لمسته في وجب عليه وعليها وسواء في ذلك كله اى بدينها أفضى إلى الأخر اذا أفضى إلى بشرتها أو أفضت إلى بشرته بشئ من بشرتها فإن افضى بيده الى شعرها ولم يماش لها بشراً فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة اولغير شهود كما يشتهيها ولا يمسها فلا يجب عليه وضوء ولا معنى للشهوة لانها فى القلب انما المعنى في الفعاله والشعر مخالف للبشرة و قال ولو احتاط فاوضاً اذا لمس. شعرها كان احب إلى ولو مش بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رفيق خام اوت او غيره او صفيق متلذذا ا وغير متلذذ وفعلت هي كذالك لم يجيب على واحد منهما وضوء لان كلاهما لم يلمس صاحبه اتما لمس ثوب صاحبه قال الربيع سمعت الشافعي يقول اللى بالكف الاقوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تهي عن الملامة وقال الشاعر والمست كفى كفر الطلب الغنى ولم أدْرِ اَنَّ الجُود من لَفَ يُعدِي فلا انا منہ ما افادَ ذَوُوا الغنى أفدت وأعْدَانِي فَبَذَرْتُ ما عِندى اله كلام الشافعي فقول الشافعي وانما ذكرها موصولة بالغايط إلى آخر، يعنى ان الله قد فرغ من ذكر حكم الجنابة فلا يكون ذكر الملامسة بعدة مراد ابها الجماع مرة أخوي وقد فوغ من حكمه والتكوير بهذه الكيفية عبث تعالى افيد وتيرة عند ومن هنا يظهر وجد كون المراد حقيقة الملامسة التي هي حقيقة على التقاء البشرتين سواء كان جماءًا أو غيره فتجب الطهارة على من افضى بشى من بديه الى عضو من اعضاء المرأة وحمل الآية على الحقيقة اولى مدفوع لا يصيح بوجه وذالك ان الله جل ثناؤه بين حكم واجد الماء اذا كان جنبابات عليه التطهريه بقوله وان كنتم جنبا فاطهر واوكفى بالملامسة عن الجماع بعد ذلك ليرتب عليها حكم التيمم لغير واجد الماء كما ونند على المجئ من الفايط فذكر الجماع مرتين ليرتب عليه احكام الطهارة بعد غسلاً بالماء مع السبيل اليه وتيمما للصعيد الطيب بشرطية فاين التكرير الذي لا ينبغى المذهب بلاغة القرآن ومساق الاية وموضوعها بيان الطهارة الشرعية بنوعها وحين فرغت من ذكر حكم الغسيل من الجنابة نوعتُ إلى ذكر حكم التيمم بدلاً منه اذا وقع الجماع وعدم الماء. ثم ان حمل الآية على المجاز هو الراجح بالسنة
گے
---
- 265 - (1/305)
صفحة 306
- 266 -
وجأت في ذلك احاديث ذكرناها ومنها ما لم تذكره كما انه جأت في معارضتها أثار عن ابي مسعود و اين همره واولى القولين بالصواب قول من يقول عَلَى اللهُ بقوله او لا مسما الجماع دون غير من معاني اللمس لصحة الوارد عند من فعاليه عليه السلام عن عائشة و ام سلمة وزينب السهمية ولما ذكرناه عن ابن عباس من تفسيره الملامسة بالجما ناع وترجح قوله على اثر ابن مسعود وابن عمر لانه مؤيد بفعل الشارع وقولها معارض به ولا يكون المعارض بالسنة حجة على المؤيد بها ولا على ما سكت عند الشريع اذالم يكن الأمعارضابره الا ترى ان نراقهما مع ابن عباس لولايات في موضوعه سنة تويك من قول أو فعل نصَّا عليه وإنما أيد احد الطرفين وجد أخر من الشرع ولو بالتاويل وعارض ذلك الوجد الطرف الأخو لم يكن الطرف المعارض بالشرع ولو بالتأويل مجد يترك بد المؤيد بالشرع هذا لو فرضنا سكون الشرع وعَدَمَ النص فكيف وقد صحت الأخبار بما ذهب اليد ابن عباس ولهذا قوى حملا لملامسة على المجاز لا على الحقيقة ولحق واولى ما يحمل عليه قول ابن مسعود وابن عمر لعلهما لم يبلغهما النسخ وهذا على احتماله يبعد عن مثلهماه او احتاطا با نخ وَابْتَغيًا به نورا علي بوده و ما روى عن ابراهيم النعى انتقاله لمن مس المرأة إن وجدت لذة فتوشاه وما قاله مالك والليث واحمد واسحاق من انه ان مس زوجته بيدك بشهوة انتقض وضوه وإن لم يكن بشهوة لم ينتقض كله مشكل بانه لا دليل على اثر عليه السلام مش بلا شهوة بل المتباد را نه مش بشهوة، وايضا فالوارد يد الحديث التقبيل وهو ادعى للشهوة ولا يقع الاعنها بخلاف مجرد اللمس فقد يكون لداعى شهوة وقد يكون لداع آخره وقد ضعف حديث التقبيل عن عايشة بعض قومنا وضَعفه الترمذي وقال سمعت البخاري محمد بن اسمعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن ثابت لم يسمع من عروة مع انه قد ذكر فى سَنَكه وقال ابن القطان هذا الحين ضعيف کكا لعدم وليس عروة هذا هو ابن الزبير ابن أختِ عائشة رضى ابعد عنها بل هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني وانما المحفوظ عن عايشة انه صلى الله عليہ و سلم كان يقبل وهو صايمه قال ابن حجر عروة المذكور هنا ان كان هو المزكى كا قاله بعض الحفاظ فهو لم يدرك عايشة وان كان هو ابن الزبير وهو اين اختها اسماء وهو ما يدل عليه كلام الترمذي فنقل الترمذى عن البخاري اند ضعف هذا الحديث لكون حبيب بن ابى ثابت رواه عن عروة وهو اريد كه فيكون منقطعا واقول اماكون عروة هذا ليس بابن الزبير ابن اخت عايشة ليس بشئ لان جابر بن زيد رواه عند ولات البيه فى صرح بافت عروة ابن الوفير ويشعر به كلام البخاري ايضا وبرواية جابر يندفع ما قالوه فيه من الضعف
بوقوع (1/306)
صفحة 307
هد
بوب بن ابي ثابت فى سنك وهو لم يسمع من عروة فهو ان صح انه منقطع يقوى بسند جابر و مراسيل جابونى حلم المرفوعات لعظمة ثقته وكثن أحب لعلم الصحابة ويقوى ايضا بالأسانيد الأخرى كرواية عطاء عن عايشة وكمرسل ابراهيم التيمي عنها والمرسل حجة وكرواية عمر وابن شُعيب عن زينب السهمية وكروا بترابي سلمة عن ام سلمة وبهذه الروايات بطل ما قالو من ضعف الحديث، ومار و وه عن ابن مسعود وعمر بن الخطا وابنيه عبدالله فهي احاديث موقوفة على هاؤلاء الصحابة القايلين بنقض اللمس وليست في حكم الموضوع اذ للرأى فيه بجال مع احتمال ان تحمل اثارهم على الاستخبا للاحتياطه وللمجتهد ان يختار من اقوال الصحابة ما اشرق عليه نور الصواب، ثم ان الاما عدم التخصيص حتى اذا ظهر التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصبر اليه 5 هذا مع ان الشافعى نفسه لا يرى تقليد المجتهد للصحابي فالمذ اِن مَشَى الرجل إمرأته وتقبيل ما غير ناقض للوضوء الا إِنْ مَسَّ عورتها بيد أو غيرها او خرج منه بكل والا فلا نقض ولو مع شهوة وانتشار بالنظر ولو الى عورتها ولو بشهوة و لومع انتشار ايضًا و الناقض مش عودة نفسه أو حدوث البَلَدِه وتقدم قول القطب ان حديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء منسوخ لكن قال في الهميان معناه ان القبلة سبب لتجديد الوضوء بأن يخرج منه بلل وكلا القولين محتمل قال القطب تحمل الملامسة في الآية على الجماع و به قال على وابن عباس والحسن ومحا وقتادة ه قال ابن عباس ان الله تعالى حين كريم يكنى عن الجماع بالملاحة قال القطب وهو اقوى ولو مجازًا لدلالة الأدلة علاات المش لا ينقض الوضوء د قال مالك الملامة مطلق المين بالجماع او باليده قال القطب وعندنا ايضا لا نقض بمشي المحارم والاجنبية الصغيره الأبخروج البَلَلِ او بالشهوم او لمس موضع لا يجوز نشانه ه و ينقضه مش بالغة غير محركة، وفى مس ما يجوز نظره قولاب المشهور المنع، وينتقض بمس الاجنبية البالغة عملا ولو في شعرها أوظفوها دو اوستهاه وكذلك قال الشافعى لا نقض بمس المحارم من النساء على الاصبح عند لان ليس محركًا للشهوة، وعند النقض لعوم النساء، ولا نقض على الملموس الا ان ثبت وتَعَده وقيل ينقض والقولان في المحرمة عند الشافعي و في الاجنبية ما عندنا وإن لمس امرأة محرمة او اجنبية او طفلة ولوفي الوجه او الكف ولو بغيرا ليد لشهوة انتقض وضوء عندنا قولا واحدا ومَنْ مَسَّ شيئًا من جب شوق او نظر اليه شهوة ولو غير عَوْرَةِ انتقض وصول ومَن مَسَّ فرجاء عمدًا انتقض وضوه ولو بلا شهوة دقال واما ما رواه طلق بن علي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كانه بدوى
-
267 -
- (1/307)
صفحة 308
-268 -
268
فقال يا نبي الله ماذا ترى فى مس الرجل ذكره بعد ما توصاً قال هل هو الا بضعة منه فانما هو في أول المحجرة واحاديث أبي هريرة وغيره في النقض بمتو الذكر يعك فهو ناسخ له ه أو حديث طلقها المش بغير اليد واحاديث أبى هريرة وغيره في المس باليد فهن تقييد واستثنا من عموم التصريح باليد وما لم تصرح فيه باليد ما فيه النقض حمل على اليد اهم وقد سبق في مطلب المس والنظر بعض هذا المبحث الثامن وفيه مطالب المطلب الأول لوكان ماءه بقدر وضوئه وثوب نجس فهل يتوضأ به ويتم الثوب لتعلق الخطاب بذمته بالوضوء لوجود الماء او يغسل به الثوب ويتيمم هو واختاره ابو سعيد لان التيمم بدل الوضو بالكتاب والسنة والإجماع والتيمة للثوب وغيره مختلف فيه كما لو تنجيس بدنه لعدم انعقاد الوضوء والتيمم قبل زوال النجاسة حتى فى التيمم لو عَدم الماء لم ينعقد تيممه الا بعد ازالتها بما قدر عليه قولان قال محمد بن المعلى يتوضأه قال ابن بركة هو مُخير بين أن يَتَوَضَا به اويُظهر به النجس لانهما فرضان واذا لم تقمر وكالة على احدهما كان مخيراً فى استعماله ايما شاء اهدا قول أصل الخطاب فى إزالة النجس انما هو بالماء ما وجد فلا يسقط الفرض الا بالغسل فلو توضاً بالماء كان تاركاً لفرض لا يتعقد فرض الوضوء الأبعد سقوطه والحال انه لم يسقط واذا كان فوضوا الوضوء مترتبا سقوطه وصحته على سقوط فرض الغسل وصحته فاين تحل التخيير ذلك لو لم تترتب صحة الوضوء على صحة اداء فرض الغسل واذا كان أساسا للوضوء فكيف يقوم البناء على غير اساس ه وقد انفرد ابو محمد بهذا القول وقول محمد بن المعلى اختاره ابوالحسن وعلله ابن مركة بات الاعضاء فرض والاستنجاء غير فرض، وهذا التعليل يعترضه المذهب بالأبطال از من قواعد المذهب ان الاستنجاء سُنة واجبة يكفر بتركها ولو قيل اناء فوض بالقرآن لجاز بناء على أن الله تعالى انزل في اهل قبا، فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين لإمرارهم بالماء والحجارة على أثر البول والغايط وأن ملح الفعل والفاعل يدل على الأمر كما أن ذكر النواب يدل على الأمر على ما في السؤالاته قال القطب ولعل ذلك في القرآن لكنه غير مُسلم عند البحث وعلى التسليم قد تكون الآية دليلاً على انه لا يصح الوضوء الأبعد زوال النجس وان لم تكن دليلا فالدليل من السنة. قال المص رحمه الله ان الاستنجاء بالاحجار قد كان مفروضا قبل وجوب الاستنجاء بالماء ثم نيخ فرضه بعد ذلك وبقيت ند بيته ثم ذكر المصد رحمة شبب نزول الآية ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَعَهُ المهاجرون حتى وقف على باب مجد قباء الخ قال ثم أمر بذلك وثَبَتَ من سُنتِهِ فصار فوض الاستنجاء بالأنها منسوخا بالكتاب والسنة الاعند عدم الماء وانما نخ مع وجود الماء فقط الخ اهر فيظهر من تسديد الله وتوفيقا لاهل قباء لذلك الفعل وتقريره تعالى فعلهم ومدحد تعالى
السنج
للفاعل والفعل (1/308)
صفحة 309
14
للفاعل والفعل لاشك انه تقرير واثبات للفعل وتقريره تعالى فرض ولذلك ترتب عليه تقرمين صلى الله تعالي عليہ وسلم الا ترى اند مشى اليهم ويسألهم عن سبب مدح الله تعالى ايا هم ع عن الفعل الذي سبب لهم المدح والحب من الله لها ولما أخبروه أمر به انقياد الما احب الله فعله وقدم واحَبَّ فاعله وما اعظم دَرَجَةً من أخبر الله عند انه يحبه وما أوْجَبَ الفِعلَ الذى أخبر أن فاعله تَحْبُوب لديه بسببهه واذا تحققت هذا فتحقق ان طهارة الوضوء طهارة حكميّة وازالة النجس طهارة حتية تترتب عليها المحكمية إذ الشرع لا يحكم بالصحة والثبوت للطهارة الحكمية حتى تزول عين النجاسة المحروسة با امر انند ان تزول به من الماء مع وجوده وهو موجود فلا يقوم مقامه بدل من ثم ان فوض الغسل عزيمة والغريمة لا تسقط بالرخصة الابموجب وهنا لا موجب للرخصة مع موجب فرض العزيمة ولا تنس ما نكرت ان فرض الغُسْلِ اَوَلى وفرض الوضوء مبنى عليه لا يتأدى ولا يصح الا بوقوع الاول المبتنى عليه وكما ان الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك الطهارة الحسية شرط لصحة الوضوء فالواجب ايقاع الشرط اولاً الذى تترتب عليه صحرا المشروط ثم يأتي بالمشروط أن كان توجد له شرايط العريقة أذاه عزيمة وإن عدمت شرايطه اذاه بطريقة الرخصة التي بينها الله تعالى فتقدير يظهر لك أن التخيير هنا من راى ابن بركة راني شاذ وانت اعلم، و لو ظهر ثوبه وبدنه ولم يكف الماء لتمام وضوئر استعمال الماء على ما يكفيه من أعضائه ويتمم لما بقى منهاه وخالف داود وابو حنيفة فانز لاه الى التيتم تأولاً بقوله تعالى فإن لم تجدوا ما تتطهرون به وهذا ما، غير مظهر لنا لعجزه عن إتمام الأعضاء فالواجب التيمم وليس عليه استعمال الذى لا يطهره قلنا عجز الماء عن استيفاء الاعضاء غير مُسقط لوضوء مالم يعجز عند منها ذلك لان الله جل ذكره أوجب غُسل كل عضوء على انفراده ولم يقل اذا عجرم عن غسل بعض اعضائكم فلا تستعملوا الماء، فيجب استعمال المأمور به لغاية القدرة عليه وما عجزنا عند استعملنا فيه رخصة الله، ولا نترك العزيمية اليها ما وجدنا اليها سبيلا وقد والرخصة فرع العُذر ولا عذر هنا يبيح لنا ترك بعض الوضوء الذي هو فرض على كل جارحة على جدة ان العجزنا الاتيان به جميعاه وقد اذن الله للمريض برخصة التيمة والمرض من خاص ومنه عام فما خص جارحة بعينها جاز معد ترك وضوئها ولم يسقط عن سائر الجوارح وهذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماع وتجمعه وتجمعُ قُصُودَ الماء عِلةَ العَجْر فما بالكم راعيتم الأصل مع الجارحة المريضة ولم تراعوم مع قصور الماء عن استتمام الجميع، وان اعتبرتم الوضوء فرضا واحدا لا يتجز أداءه نقض اعتبار كم أداءه متجز نا مع المرض، ثم إن اللدها خاطبنا بقوله وما أتاكم الرسول تحدوه وما نهاكم عنه فانتهواة وخاطبنا رسوله عليه السلام بقوله اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا واذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم فلا بد أن
– 269 –
- (1/309)
صفحة 310
– 270 –
270
هوا
تسلموا انه قادر على وضوء البعض من اعضائه والخطاب متعلق بالمقدرة إلى نهايتها ولم تبالغ الاستطاعة نهايتها مع ترك المستطاع، ثم ان شرط صحته القيم عدم الماء وهنا موجود فلا يصح العدول عنه مهما كان من قلة ولو كان لعضوع واحد او لبعض عضو حتى يستهلكه ويصبر عدما محضا وحينئذ يكون في منزلة غير واجبة فينول إلى فرض التقيم كما هو نص الآية الكريمة وانت اعلم. وسئل يحيى بن ابى ميسرة عن رجل معهما، قليل ومعه توب فيه دَم وتحضره الصلاة قال يتوضأ بالماء ويدع الدم و قال يحيى قال الكوفيون يغسل الدَمَ بالمآءِ ويَتَصَعَدُ ويُصَلى. قال ابو الحواري كلاهما يعجبنى من أخذ بهما كليهما جايزاه قال الشافعى اذا لم يجد من أصابته نجاسة من حايض وجنب ومتوضئ ماء تيتهم وصَلَّى واذا وجد الماء غسل ما اصاب النجاسة من واغتسل إن كان عليه غسل وتوضا ان كان عليه وضوء واعاد كل صلاة صلاها والنجاسة عليها لان لا يظهر النجاسة الا الماء وقال وان وجد ما ينقى النجاسة عند من المآء وهو مسافر فلم يجد ما يظهره لغُسل ان كان عليه أو وضو غسل أتوا لنجاسة عند وتيم وصلى، ولا اعادة عليه لانه صلى طاهرا من النجاسة و ها انا بالتيمم من فِعْلِ الغسل والوضوء الواجب عليه اهر فرأى الشافعي هذا هو احد القولين الذين اعجبا أبا الحواري رحمه الله تعالى ولواتي في سفرم على بتو عليها دلو نخاف أن لا يغنيه للاستنجاء تيم ان يس من الطهارة بحيث لا يشك في عدم كفاية ذلك الماء لاستنجائه، ولو ملك ما في رفقاء فا جنب منهم رجل وظهرت من حيضها امرأة ومات رجل فهل لمالك المآء الخيار في دفعه لاتى الثلاثة اوتغسل به الميت لدخول المالك في خطاب اغسلوا موتاكم ولعدم خطابه بفرض غسل المجنب والحايض قولان، ولو ملكه احدها استعمله في فرضيده ولوكان للميت فهو لحق به، ويُحيى به نفسها العطشان و ضمن للوارث على الأكثره ولا ايثار لمسافر ولو لوالديدان لم يطمع في حصول غيره فلو انو به ويتيمم هو كفر عن صلاته والله أعلم المطلب الثاني المذهب على حرمة اتلاف المغصوب والانتفاع به ان لم يكن لغير الغاصب إدلال على مالكه بناء عليه لا يصح وضو بما، مغتصب ولا مسروق على ما حققه ا بن بركة لان إتلافه معصية والانتفاع بمال الغير بدون إذن ولا ادلال معصية ولا تتأدى الطاعة بمعصيره ورفع ابن بركة القول بالجائزة الوضوء يد عن فرقة من الاصحاب بعد اتفاقهم على الاصل و قال ابن بركة وهذا الذى اخترناه اشبه باصول الى المنذر بشير بن محمد على ما قاله في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوهما لان الله نهى الغاصب والسارق عن استعما لما غصبا وسقا والمستعمل لذلك عاص لله عز وجل فلا يجوز فعل واحد فى شئ واحد من فاعل واحد في حالة واحدة فيكون طاعة الله ومعصية وقد امر الله تعالى المتعبدات يتقرب
اليہ (1/310)
صفحة 311
271
1
اليه باستعمال الماء الذى اباح له استعماله فاذا ترك ما أمر به واستعمل ما نهى عنه استحق العقاب على المخالفة ومن استحق العقاب على فعل لم يجز أن يكون ذلك الفعل قريبة الى الله ولم يحصل له بها طهارة او قال المص رحمة الله وهو كلام في غاية الحسن وقواعد الأحما تقتضيه في كثير من المواطن فانهم رحمهم الله تعالى كثيرا ما يستدلون بالنهي على فساد المنهى عنه حتى كادان لا يعرف فيما بينهم القول بغير ذلك فالقول بصحة الوضوت بالمغصوب والمسروق منافٍ لهذه القاعدة المشهورة فيما بينهم ولعلهم يريدون بالماء المغصوب والمسروق ماء الآبار لان الأبار لا يقع عليها غصب ولاسر قتلات الماء الذى فيها غير مملوك وإن ملكت الحفرة فالأخذ منه لا يسمى غاصبا ولا سارقًا واطلقوا علي الماء اسم مغصوب ومسيروفٍ جوباً على ما عليه العرف العاقى، ولعلهم يريدون بالماء لمغصوب والمسروق الماء الذى يملك ثم غصب وبرق كما هو ظاهر قولهم وانهم اتما جوز وا ذلك عملاً بقول من يقول النهي لا يدل على المنهى عنه، فيكون القايلون باجازة ذلك منهم غير القايلين بان النهى يدل على فساد المنهي عنه وعلى كل حالي فالوضوء فى إناء الذهب والفضة على القول بتحريم استعمالهما يجرى فيه هذا الخلاف الموجود في الوضوء بالمغصوب، وكذلك الوضوء فى الأناء ا المغصوب لان فاعد ذلك مستصحب للمعصية فهو آثم بفعله فلا يتم وضوءه على القول بان الذي يدل على فساد المنهي عنه ويتم على القول بان لا يدل على ذلك واحده اعلم الهم قال الشيخ ناصر بن ابى بنهان الخروصي الوضوء بالماء المغصوب معى انه لا يصح له اتلافه ولا استعماله ولابد بالوضوء من من اتلاف شئ من وان كان له ذلك ولا يجوز له فكيف تؤدى الطاعه بفعل شئ غير جايزه والبيع في وقت نداء الجمعة حين المشير اليها باطل قد جاء النهي عنه في التنزيل، وما كان باطلاقا لباطل باطل ولا يثبت الا ان يتنا ماه من بعد وعليهما التوبة والماء المغصوب للوضوء اذا استدل من صاحب انه يرضى له ان يتوضأيه أو يستعمله فى شى جاز على حكم التعارف وليس هذه مسئلة دين وانما هي مسئلة راي في جودة وصلى بوضوء توضأ منه فلا يبعد عن الصواب إلى ما لا يخرج له في الحق من سبيل في غير التقاد المقدم ذكره و ابتدا علم اهم فترى الشيخ ابن ابي بنهان قاس فساد الوضوء بالماء المغتصب على فاد البيع في وقت النداء للجمعة وقاس النهي عن الغصب على النهي عن البيع فهذا بناء على قول القايلين بأن النهي يدل على فساد المنهي عن كما قال الصور حمد الله لكن قال القطب والحمده الصحيح انه إن وقع ثبت وعضو المتبايمان لانه لم يحوم لعينه بال لما فيه عن الاشتغال عن الواجب وقد صحت صلاة الغاصب في الأرض المغصوبة وبالثوب المغصوب على قولي ولا يصح الوضوء بالماء المغصوب خلافا لبعض، وقيد ان وقع فَسَدَه واراد ترك كُل ما شغل ولكن خص البيع لاجتماع الناس الى المصر واغتصاج الاسواق بهم عند دنو الزوال ويتكاثر
- 271 - (1/311)
صفحة 312
الماء
البيع والشراء اهر وظاهر كلام القطب أن الوضوء بالماء المغتصب اشد من الصلاة في الارض المغتصبة وبالثوب المغصوب ووجد التشديد فيه من جهة ان استعماله إثلاث له مجتمع فيه علتان منع استعمال حق الغير واتلافه ولا يظهر اتلاف في الأرض والثوب اللهم الآان ينقص ذلك من ثمنهما وهو في الثوب اقرب منه في الأرض. ويظهر لي أن الوضوء في آنيتة الفضة والذهب اسهل خطبا من الوضوء بالماء المغتصب ومن الصلاة بالثوب المغتصب وعلى الأرض المغصوبة لانها وإن حرم استعمالهما لكن لا يتعلق بهما حق المخلوق كالارض والثوب، ولو لم يجد ماءً ولا إناء الاماء فى اناء منهما لم يعدل إلى التيمم ويترك الماولان تحريمهما المعنى وقد از الته الضرورة الا ان يكون الاناء حو الغير ولا إذن ولا إدلال فحينئذ يتحكم فيه عكم المغتصبات فيفسد الوضوء ا ولا يفسد على القولين، واجازا بن بركة الوضوء من الأرض المغتَصَبَةِ ولم يجز الصلاة فيها وفرق بينها بات الماء لا يملك ولا يغصب فلونز عن الغاصب او غير من البئر فالماء لمن زجر فالوضوء من جايزه ومنعه ابو الحسن وجاء في رواية اخرى عندا با حدا الطهارة والانتفاع بماء البئر المغتصبة فهما روايتان عنه ولعل منع الى المحسن للمآ و الذى يُملك واباحثه للماء الذي لم ينزع بعد من البير وقال ابن بركة وعنديات الإجازة من منصرفة الى ماء الأبار اذ لا يقع عليه غصب ولا ملكه والمنع منصرف إلى ما غصب أو سرق بعد نزعه من الآبار وحصوله فى يد مالك له اهم المطلب الثالث
""
لو عزة الماء لطهارته الابتمن اشتراه مهما كان لا بدين تحمله ولا باضرار به لو دفعه فلو اشتراه باكثر من ثمنه في موضعه قوم ولزم البايع ته د فضل الثمن، و واجدا الثمن واحد للماء الا أجحف بد فى نفقة او راحلة اوكراء سفينة او فى اى شئ يترتب عليه الهلاك او ما دونه من الضرر بسبب اخراج ذلك الثمن، ولو وجه بثمن ووجد مثله بدون ذلك الثمن وكان الوقت قائما لم يکن عليه شراره انما عليه شراء لولم يجد غير اوضاق الوقت عن طلب غيره. وكذا يشترى الدلو والجبل لترعد من البئر لو لم يجدها كما يوجو الترعه لو عجز عن النزع بنفسه وخلاصة ما عن الامام الكدمتى رحمه الله أن للأصحاب قولين احدهما يلزمه شراء الماء بثمنه ا وقيمته فإن تجاوزهما تيمه والثاني لا غاية لمن شرائد الأخوف الضرر وهنالك يرجع الى التيتهم المطلب الرابع قالت ابو عبد الله اذا كان مضطر ا فلا بأس ندوات المحارم ان يلففن ويونانى وكذلك الاباءه وعن غيره ان الزمن والمريض لا ينجيه الا امراته اوزوجته ولا ينتجى المراة الأزوجهاه وفي الضياء واختلف في الولد هر يجي والله ام لا فمنهم من أجاز وقال لا نظر عورته وينجيه بحرقة ومنهم من قال يتيمم بالتراب، وفي المصنف ومن قدر على تطهير نفسه الميجوله ان يولى ظهوره غيره فان المر يتقد راعين عليه اتفاقاه قال موسى بن علي في مريض تقبل لا جروح به ولكن لا يستطيع الوضوء وليس له من يوضئه من امرأة ولا امة انه يستنجى كما يستطيع ولا يتولى ذلك منه امرأة والارجل
ہوئي
-272 - (1/312)
صفحة 313
273
سوى امرأته اواميه، وقول يجوزان يوضى الرجل ولد واخوه ولا ينجيه الأولية بحرقة. و قول لا ينجيه وليه ولا الاجنبي ومسحوة فان لم يكن الا اجنبي ففيه اختلاف قول يضع بيك خرقة ويمهد لأجل الضرورة، وقول يتيمم ولا يحد اجنبي. وفي موضع من لم يكن له ولى وَضَّأه اجنبي على قوله ولاينظر اليهه وقول يستجمر ويتيمه قال ابوالمين واجب إن لم يكن لدولى أن يستحمر بالاحجار ويتمتع بالماء للصلاة ولا يتعرى لا جنبي و في موضع من لم يكن له زوجة ولم يكن لدصاحب فليلف على يك خرقة ويغيره ولايح المريض الأبرأيه، وليس لاحد ان يعمل عن أحد عمل البدن فيما تعبد به من امر دينه الا الحج والصوره لان الاعمال البدنية تكون بالعقد والنية فالغير لا يقوم مقام المكلف فيا كلف به من اعمال بدنه، واجاز ابن بركة تطهير الغير مع العجز و قاسم في سقوط فرض بالدين لوتبرع الغير بقضائه، ومنع الوضوء من الغير واباح التيممان لا يستطع المريض إلى الوضوء سبيلاً، قال وقد جاز في قول آخره ولوكره العاجزان تنجيه زوجته حياة فتيم وصلى قالت الزاملي اذا تبرعت فأبى المتبعة ولو لم يعلم منها التبرع لوسألها ويتمم وصلى فقولان قولك يعد لان العبادة اذالم يقدر عليها بنفسه فليس عليه ان يستعين عليها بغيره. وقول عليان يستعين عليها بغيره فان اجابه والأفله العذره اهر فال احمد بن مفرح ان كان له زوجة اوسريّة وامكن ذلك والا فالتيمم لعجز وصار لعدم الماء الطرقات السيد ابو نبهان صحيح الا ان يقدر في الحين على الوضوء بغيرهما من يجوز أن يوضه فليس له مع وجود المعين على ما جاز لهما ان يكعر إلا أن لا يكونَ لَهُ مِنَ الغير الا عن سؤال فيجوز لان يختلف في لزوم الاستعانة من مع الرجاء من لوجود الأعانة، وعسران لا يتعرى من أن يلزمه مع القدرة عليها ما لم يصيح كون الامتناع على حالاهم وعلى القول بأن ليس له ان يتيممان وَجَدَزَ وَجَةً او سُرِيَّةً يستعينُ بِهِمَا عَلَى طهارة فقد علمت ان الرحمة يلزمه بها إن تبرعت والافلا لزوم عليها وبخلافها الامة فلا رضاء لها إلا أن يكون في وقت
دو
لا تلومها خدمته فتكون هنالك كالزوجة الحرق، وبالجملة ان تبرع مُعين من جود بكر في هذا اور جامن عدم الاستنكاف لو استعان فأبى من أن يعينه لم يسعد التيممه وان لم تتبرع الزوجة او خاف استنكافها لو استعانها وسعه التيممه وان كانت مرتيه بمقدرة من اعانته لم يسعد التيمم وله قهرها على عانته وهذا بناء على القول بات عليه ان يستعين بمقدرة الغيره ومن عجز عن الاستنجاء بوجه ما وقدر على الوضوء لم يسعد ترك الوضوء بسبب عجزه عن الاستنجاء ولا يترك فوض العجز عن فرض اهره ص الوضوء طهارة مخصوصة باعضاء تلزم عند القيام لاداء فرض الصلاة فرض جملة وفرض وسنة تفصيلاًه ففرضها ماء طاهر ونية وغسل الوجه واليدين إلى المرافق والمسم للرأس والرجلين قلت ظاهر عبارته المسيح للرجلين بما يوهمه تركيبه طبقًا لقراءة الكسر وقد سبق الكلام على هذا
- 273 - (1/313)
صفحة 314
- 274 –
-
-
274
,
وليس بمواد للصيف كما سيبينه بعد ولوقالـ
فرايض الوضوء ماء طاهر ية والقصد لقطا وكفى السرائر وغسل وجه ويدين وافعل في مِنْ بَعْدِ مَسح الرأس غُسل الأرجل
تسلم التركيب من إيهام إدير المسح للرجلين اهرة ص وما عداه سنة كالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذين ومسح الرقبة على خلاف قلت نظم الاصبا هكذا وما عداه سُنة كالمضمضه والاستنشاق هكذا لا ترفضة ولا يخفى ما فيه من الإنحراف عن الميزان الرجزى بلفظة الاستنشاق ولعل المص رحمه الله تعا قال الانتشاق بدرج المصنع واسقاط السين فصح التحريف من الناسخ وهو الظن به ثم ان سُنن الوضوء تسع اقتصر المصر منها على اثنتين ودل على الباقيات بكاف التشبيه اى سنن الوضوء ما اشبه المضمضة والاستنشاق ما عدا فروض المذكورة و قال القطر الأول التسمية بأن يقول عند ارادة الشروع بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم قولان و بالاول جزم فى الايضاح، ويتوك قبل ذلك وقبل النية، ويقول بعدك رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون 5 ثم يغسل يديد ثلا تا قبل ادخالها فى الاناء ثم يقول اللهم اني اسالك اليمن والبركة واعوذ بك من الشؤم والمملكة. وينوى بالوضوء رفع الأحداث واستباحة الصلاة يقول ارفع بوضوء، هذا جميع الأحداث واتوضأ للصلاة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويستديم النية الى غسل الوجه الغسلة الأولى وهى لفرض فأن نسيها عند غسله فقد شَدَّد بعضهم في وضوئه أن لا يُجزيه كذا فى القناطِرِهِ وهو نَصَّ فى ان التمية قبل غسل اليد وفى أن غسلهما قبل النية وظاهر في أن علهما ليس من الوضوء ولعله اما غلا آخر قبل غسل الوضوء الذي هو سنة، ولعله يقول الاحداث بالجمع ولو حصل له حدث واحد أو اثنان احتياطاً لما قد يحصل له ولم يتنبه ولوقال الحدث بالإفراد واراد الاستغراق والحقيقة لجان سواء عليم ما حصل له او لم يعلم ثلاثة او اكثر و أقله وإن علم بواحد فا فرد او باثنين فقال المحدثين جازه ومعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله انه لا وضوء له كامله وقيل بوجوب التسمية لظاهر الحديث والغسلة الأولى في كل ما تكرر غَسْلُه تنوى الفرض وإن نوى غيرها اجزاه ولا بد من نية مرة مُعيَّنَةٍ فوضًا عندا دادةٍ غُلِهِ لان النية تقارن الفعل، وعلى القول بان الوضوء كله فرض واحد ينوي اول كل وضوء ان كُل غلة أولاً فرض. وفى المضمضة والاستنشاق سُنَةٌ ولا يجوز له أهما لالنية اذ لا بد من تعيين الفرض من النقل الثانية غسل اليدين إلى الزندين ثلاثاه الثالثة المضمضة وهي غسل باطن الفم بان يأخذ الماء بغياء فيخضخضه
22
تم عجه (1/314)
صفحة 315
ثم يتجه، وينبغى أن يدخل اصبعه في فيه ويدلك به اسنانه من رباعية الشدق الأيمن الأعلى إلى الرباعية السفلى اى ثم يدلك مقدم فيه والأولى ان ينتهي المحيث ابتدأ وذلك باليد اليسرى بعد أن يجعل الماء بالمنى وكذلك في الاستنشاق وان كان يد في لثاته بذلك فليكتف بأن يخضخض الماء بلسانه الرابعة الاستنفاق وهو غسل باطن الانف بأن يحبذ الماء بخياشيمه ويُدخل سبابته ووسطاه إلى العظمان امكن وكان لا يتفترى بذلك ويجعل ابهامه وسبابته على انفير ثم بنشر الماء بالنفسه ويبالغ في المضمضة والاستنشاق ان لم يكن صائياه ويجود أن يتمضمض ويستنشق من غرفة دفعة بان يجعل الماء في كفر ويأخذ من بقيه وانفه في حال واحد ان امكن او يأخذ بقيه فيمضمض ويصبه ثم با نفله فيستنشق ثم يفعل ذلك مرة ثانية بغرفة أخرى ثم بغرفة ثالثة، واستحب بعض أن يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة وإن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى اعاد باتفاق، وفي النسيان خلاف قيل يعيد الوضوء والصلاً وقيل لاه وان تعمد تركهما في غسل الجنابة اونيسي فالمشهور الأعادة وانهما فيه وكن واجب وهو الصحيح. لا لأنهما من ظاهر البدن بدليل غسلهما في الوضو الا انه ان نسى صم البناء إن لم يبيتس، وقيل ولو تيبس كله، وقيل هما فيه سُنَّة غير واجبة لا اعادة على تاركها ولو عمدًاه ومثل الجنابة الحيض والنفاس واغتال السنة لغسل الاحرام وغسل عرفة ونحو ذلك والجمعة والعيدين ونحوهما من النقل الخامسة مسح الاذنين على الصحيح، وقيل فريضه وعلى الأول يجزئى مسحها بماء الرأس، واستحب ابن مسعود تجديد الماء لهما. . وكيفية مسحها بماء الرأس يبل يديه معا ومسح بهما رأسه ثم اذنيه ولو بل واحدة ومسح بها رأسه وأذنيه لجازه وعلى الثاني يجدد الماء لهما جميعا وكيفية مسحهما ان يدخل اصبعيه السبابتين في خُوفهما ويديوابها مير على ظاهر هيها
ه
ويمسح باطنيهما بالسبابتين ويضع كفيه على الأذنين أو اصا بعَه مَسَمـ لمسيح انجادُها و اغوادهما وان تعمد ترك مسح الأذنين حتى صلى أعاد وإن نستى تختلاف السادسة تخليل اللحية والأصابع لكن تخليل اللحية مستحب وتخليل الاصابع واجب السابحة الترتيب وهو سنة واجبة اوغير واجبة قولان وقيل هو فريضة أخذا من ترتيب الله والصحيح انه سنة لأن الواولا تفيد الترتيب على الصحيح الثامنة التوضئ ثلاثا وهو سنة مستحبة في المغسول والمموج على الصحيح، وكرة بعضهم الزيادة على المرة في الممسوح. ومن اقتصر في وضوئه على مرة اجزأته ان كانت عامة على كراهة ان كان غير عالم، وإن توضأ ثلاثا
ا
— 275 – (1/315)
صفحة 316
— 276 —
ثلاثاً او اثنتين اثنتين ولم يعمم جارحة فى غسلها أو نسيجها الذي نواه فرضا او سنة واجبة وعمها في غسلها ومسحها الأخر لم يجزئه و وان عمها في غسلها او سمجها الذى نواه كذلك لا في غيره اجزاء هذا هو التحقيق لا ما يخالفه والتوضى مُوَحدا لا تقبل الصلاة الابه ومُتَنَى مُضاعَفُ الأجر ومثلنا وضوء نبينا والانبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وتكره الزيادة على لثلاث التاسعة مسح الرقبة عقب الأذنين بماء جديد وهو مُسْتَحَب، وعنه صلى الله عليه وسلم مسيح الرقبة امان من الغليوم القيامة الهو كلام القطب وقد جمعتها بايجاز فى بيت
هاني
سم فايد فالقسم الأنف الأذن في خلل وتلكَ رَبَّبَ الحَيدُ السُنَن
الرقب
ـنْةٍ مِن عَرْضِه
وجمعتها في بيتين بأصرح من هذا ستم فعل اليد هو السِّينِهِ فَالَهُمْ فَالأَنفُ قَسم الأدب خلل وثلث طُهرها مرتبةة والتاسع المندوب مسح وجمعت فضائل الوضوء بقولى والفضل فى الوضوء ترتيب كنى، أى بعد فعل الفرضِ تأتى ما يُش كالغَلَةِ الأُولَى بِقَصْدِ فَرضِهِ: وَالْأَثْنَتَيْنِ سُنَةٍ مِن كذاك في السُنَةِ كالمُعْتَرَضَ مَا لا تَنتَيْنِ بَعْدَ أُولَى المَضَمْضَة وجاء في فضائل السواب: قبل الشروع السنن الزواكي وباليمين تأخُدُ المُطَهران في الفم والمنخر بالغ مفطرا والبدأ فى الرأس من المَقَدَّمِ: يُنْزِلُ للجهةِ والعَكس اعـ تيامن توسط فى المساء اوقله كالذكر والدعاء وفير مسح الرجلين بالغُسلِ، قلت وعلى هذا حمل المصدر حمد الله قوله والمسح للرأس وللرجلين وقد سبق ما فيه كفاية من هذا اهده ص ولا يجوز التعمد والقصد لترك المسنون قلت يترتب على عمل ترك المسنون وجوب التوبة ووجوب إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاهاي ووجوب التوبة
والبدلِ والكفارة إِن تعمد لترك اعادة الصلاة حتى خرج الوقت المره من باب الماء الذي يُتَوَضَّا به
الوضوء بماء مظهر غير مضاف فلا يستح بماء الورد مثلاً ولا يستعمل كفاطو من جارحة عند الوضوء وليس مستعملأ ما نقع فيه نحو صوف وغزل وخوص وورق حتى يخرج عن هذا الإطلاق الى الإضافة. وصح بماء الندى، وسوا، راكد وجاريه ولا يصح بسور حايضٍ وجَعَلَه الامامُ الكدمى مكروها قلت سبق الكلام على فضل ماء المرأة فرا جعه ولا وجه لفساده اذ المسلم امين دينه ووجد الكراهة ما عليه أغلب النساء من عدم
القرف (1/316)
صفحة 317
التحرز في أمر الطهارة اه ه ص حتى تظهر عليه النجاسة. وصح من غير مغصوب لان ماء الوضوء حق فى الانهاده ولوان غاصبًا بني مطهرة في بقعة اغتصبها فلا جناح بالوضوء فيها وهذه والأولى يلزم فيها الخلاف ومَن تمسك براي سلم قلت قد سبق القول في الماء المغتصب وحريرها وجوم الخلاف فيه المره ص ولا يصح بكنبيذ وخل ولبي، وينبغى الاقتصاد فيه فلا ييج الماء تجا ولا يُسرف فيه ولا يلطم به الوجه وليگن کا جراء الدهن، وللوضوء شيطان يدعى الولمان يغري بالأسعاف باب النية للوضوء
قلت ذكر المصم محمد الله في هذا الباب عامة ما اسلفنا ذكُم من تحرير مسائل النية وذكرناها أولاً في جماع مطالب احكام الوضوء لتكون تلك المطالب توطئة وتقوية للفروع التي سيذكرها المصرحمة الله وتأصيلاً لها حتى اذا مريك باب من فروع المصر في الوضوء كنت قد عرفت اصوله ووجوم الخلاف فيه وعرفت ان فروع المذهب كلها ناشئة عن السنة الطاهرة، وقد تقدم أن النية فرض في الوضو ولم يبين المصر حمد الله كونها فرضًا ولا غير فرض وقد اتينا من اقوال المذهب على المقنع الكافي من هذا المبحث اه ه ص من شاء الوضوء نوى اداءه واستحباب الصلاة قلت تقدم عن القطب ان النية للوضوء ان يقصد رفع الحدث واستبا الصلاة، واقتصر فى الايضاح على قصد رفع الحدث فقال وانما ينوى بوضوئه دفع الحدث الخ واقتصر الشيخ اسماعيل على قصد استباحة الصلاةِ فافاد لزوم تعيين الفعل المقصود بالاستباحة فلوقال الناوى مثلاً استباحة ممنوع لم تُجزء قال محشى الايضاح الظاهر الاجزاء اهاى لان الصلاة مما منع بدون وضوء فلو قمم في القصد دخلت الصلاة والأولى ان ينوي بوضوئه الاداء ورفع الحدث واستباحة الصلاة تعييناه والمراد بالأحداث المقصودة بالرفع هي المواقع القايمة بالاعضاءه والحدث الأكبر الذي هو الجنابة قايم بالبدن مطلقا وهل الحدث الاصغر المرتفع بالوضوء قايم بالبدن كله يرتفع بوضوء الاعضاء الأربعة تخفيفا او هو مختص بالاعضاء الاربعة قولان واهه جي ومن توضأ ليكون طاهراً كان ضربا من ضروب الطاعة وصح وضوءه ولو بلانية الصلاة وضحت به صلاة فرض او نقل كما لو توضأ لصلاة نافلة جازت بر صلاة الفريضة وبالعكس، وقبل الأصل فيضا بوضوء نافلة والله اعلمه
-
باب صفة الوضوء
يبدأ المتوضئ بذكرالله ناويا للفضل المندوب اليده وقال الصايغي بوجوب الابتداء به فيغسل يديه قبل مس الماء قلت قال القطب يغسلهما إلى التندين
-277 - (1/317)
صفحة 318
-278 -
278
ولعل وجهة السنة المأثورة من فعله عليه السلام في رواية عثمان عند عليه السلام في حديث الوضوء انه بدأ بغسل يديراني الكوعين الحديث، وفي ساير روايات قوله عليه السلام اذا استيقض أحدُكم الحديث عن ابن عباس وعن أبى هريرة من رواية جابربي زيد وغير عن حدد الغسل با لثلاث ولم يات التحديد بالثلاث في بعضها أمره من فيستقصى فمه بالمضمضة مع ذلك اللثة بالمستحة مع الأسنان فيستنشق مبالغا فيهما ما لم يكن صائما اتفاقاه ثم يغسل وجهه طولاً وعَرْضًا واولا لطول من اعلاه جلد الجبهة، وقيل منابت الشعره ومن اسفله اسفل الذقن، وعا العرض الأذنان، وغاية غسل اليدين المرفقانِ، والأفضل من الرأس كله وجع، الاجزاء بالنصف، والاكمل مسح عامر الاذنين، والاقتصار على بعضهي ما تجزئ وقيل السنة من فى الرأس والأذنين ولزم تخليل اللحية والاصابع للوعيد الوارد به الحديث والوعيد على ترك الأمر يقضى بلزوم فعليه ونظيره الوعيد على ترك غد الاعقاب فهو فرض وترك البعض من كترك الكل وتخليل اللحية ندب لا وجوب فيه قلت قد سبق منا كلام في تخليل اللحية في مطلب غسل الوجه فراجع امه ص وليس الترتيب فرضا تا له قوم قلت تقدم عن القطبان من سنن الوضوء واهده ص وندب الى الدعاء في الوضوء، وسيتحب مسح الرقبة و فيه حديث اندامان من الغده وغسل الرجلين الى الكعبين وهما الجوزتان وورد اسباغ الماء وسُنّيّة التثليث ويجهاى دونه ويستحب ان يكون على عاتقيه ثوب ولا وثيقة فيه وكره الكلام فيه الالحاجةٍ عَن قضاءها وان يتوضأ قائما ولزمن الستر فلو لم يفعل وراه احد بطل وضوءه وعصيه وجاز المسيح على الجباير لرواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا الى علي عن النبي صلى اله عليه وسلم وروى المسح على الخفين قوم ولم يصح عنه عليه السلام، وعن جابر بن زيد قال ادرکت جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسألتهم هل ميسج رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم علي خفيہ قالوالده
باب نواقض الوضوء
قلت نواقضه هي الأفعال والاحوال الطارئة عليه المعبر عنها بالحدث في الفقه والمراد با نتقاضه انتهاؤه وخروج المتوضئ عن حكمه متوضناه وأصل النقض انتشار العقد من البناء والحبل والعقد فاعتباره ضد الإبرا محقيقةً وبَجَاراً واستعير من نقض الحبلِ والعِقد نقضُ العَهْدِ، فنقض الوضوء نقض الحكم مبرم وهو العتمة للطهارة الرابعة للحدث المبيحة للصلاة المترتب عليها الأجر والفوز والتجميل والبركة وتأثير الطهارة الباطنة والنور القلبي الموصوفة
ہا تھا (1/318)
صفحة 319
بانها شطور الإيمان فهو مجاز عن نقض المبرم الجبيها وقد أتينا على الكفاير ان شاء انتم من نواقض الوضوء فتحررهنا ما في الاصل اتباعًا لما دن كا لتفريج على ما اسلفناه اه. ص تنقض الوضوء اشياء كالخارج من السبيلين مطلقا الأريح قبل المرأة لعدم انتشائد من الأغذية انما يتولد فى الرحمه ومس الصورتين من نفسه ومن غير من يحل له من النساء ولا ينقض النظر الى فرج نفسه ومن يحل له كما لو فطرت إلى فرجه وحكمها في المتين كحكمه لكن لا ينتقض وضوء ممسوس، ولا نقض بمس فوج دابة إن لم يكن رطباً و ينقض مشكل نجس وحيث ومش الميتة حتى الولي وقبل مس الولي غير ناقضه ولا ينقض نجس يابس ونقص الغيبة والنميمة ومطلق المعاصي، وقيل لا تنقضه المعاصي والحق الاول ان تعمدها لما جاء عند عليه الصلاة والسلام ان الغيبة والنميمة ينقضاء الوضو ويفطرات الصايم كذكر العورة باقيح اسمائهاه والشتم ان كان معصية فناقض ولا يقيد بالبول كما تفهيمه عبارة الصايغى، قلت عبارة الصايغي هكذا ومن تأتى ماتما بالبول او غايط لغيره بالقول على وضوء فهو نقض فاسمع حفظت هذا من بيان الشرع
وهو ناقل عن بيان الشرع وليس في عبارة نقله مفهوم تعييد الشتم الناقض بما: ذا كان شما بالبول أو بالغايط فقط انما الشتم بهما ضرب من ضروب الشتم فالعبا موضوعها الحكم على فرع من فروع مطلق الشتم ليس موضوعها تقييد الحكم بهذا الفرع خصوصا فتأمل في العبارة والمسئلة في بيان المشرع والمصنف في عدة مواضع و من ذلك لفظ مسئلة في بيان الشرع، وزعم ابوالوليد هاشم اند سال موسى عن ذكر البول فقال كل شئ ذكرت فتوضأ من قالغين وقد قيل أن ذكر البول لا ينقض الوضوء إلا أن يشتم بر احدا فانه ينقض 5 اهر و لفظ مسئلة اخرى. وذكر عن قبيصة بن نها را نه سال محمد بن عبد الله بن جستاس عن ذكر الحبت باسمه قال لا ينقض حتى يذكر عذرة رجل باسمه، قال غيره كل قول المسلمين صواب غير ان الذي يعجبني ان لا ينتقض الوضوء بذكر الخيث بنفسيه الالمعنى يريك المتكلم نما يكره له او يضيق عليهه اذ لو كان ينقض نفس الاسم بغير معنى لانتقض وضوء من مر به في المسائل وتكلم براذا كان بنفس الإسم اهم وفي لفظ للإمام الكدمى يخرج معنا في قبيح هذا كله من اسماء الفروج وما يخرج منها با قبح ذلك انه مفيد معنى ذكره ويخرج ان لا يفيد الوضوء بمعانى ذكره حتى يراد به الشتم ويخرج معناه شتما في اللفظ اور وفى لفظ المضيف وبذلك كان يقول ابو على فيما وجدت عن عمر بن محمد ويخرج في معانى بعض معاني قولهم انه اذا خرج شما او
~
شتم به ولوكان با حسن اسمائداه وفي لفظ عن أبى إبراهيم فيمن قال هذا بود
---
-279 - (1/319)
صفحة 320
– 280 -
-
صبي وبول فلان اراد بذلك الشتم و قال عليه الوضوء اهر ومن غيره لا اعادة عليه وعليه التوبة من الشتم اله فتوى الصايغي نقل المادة من هذه الفروع ولا قرينة في كلامه يفهم منها التقييد هذا الذى ظهر للعبد العاجز والله اعلم اهده ص وينقض استماع نجوى وقراءة كتاب سير لا دفتر حاكم او تاجر قلت أما الحاكم الشرعي فلا بأس بالنظر في تقييد احكامه وكتاباته في الحقوق والانكحة والقسم وتقييد ما يصل إلى حكومته من تفاصيل الدعاوى والأحكام وتفاصيل مسائل الفرايض وضبط اموال الغياب والقاصرين من المجانين والايتام وما يكون من ضروب وظايف الحكام تما يقيدون ويضبطون في دفاترهم اللهم إلا أن يكون في شئ مخصوص لا يبيع المحاكم الاطلاع عليه ما يفضي إلى تلقين الخصيم حجته وما شاكل هذاه واما التاجر فيظهر لى ان النظر في دفتره اشد من النظر في دفتر الحاكم فان اغلب التجار يكرهون اطلاع الناس على ما تمسكه دفاترهم من تقييدات الصادر والوارد وغير ذلك مما يتعلق بعلم التجارة من الضبط للخارج والداخل والربح والخسارة فان معظم هذه الأمور فما يحرص التاجر على اخفائه وكتم الاما اباح التاجوا النظر فيه والاعتبا هنا يجرد الاباحة لما جرت العادة بكتمان في العرف التجارة وانت اعلم الحده من و دخول بيت بلا اذه والنظر اليه من داخل الاما أذن بدخوله لمجلس حاكي وتاجر وبيت عزاء وتجامع الرجال وكل ماذون به الحال من الأحوال والحاصل ان النقض يترتب على دخول ما لم يؤذن بدخوله لا ما أذن فيه والاستغفار مطلوب دوامه محبوب لربنا فعله ثمرته الاجر فكيف ينقض الوضوء بحجة أن تلفظ المحبوبه معاندة الله فكان ذلك الاستغفار كذبًا والكذب ناقضه ولا اقول انه كذب بل هو ذكر وطاعة ونحوهما فهل ترى طاعة الله ناقضة للوضوء ولو لم تكن في علم الله مقبولة، ولو كان بعض الاستغفارنا قضا لبين الشارع، وهو على الجملة من أوامر افقه تعالى لعبادة قلت قولد والاستغفار دائمًا مطلوب فيه انحراف عن الميزان الرجزى وكذا في البيت الآخر وهو فكان نفس الاستغفار كذبًا الخ وعبادة الصايغي هكذا
وقال لى من كان للرحمن ... مستغفرا وهو اخو عصيان منتقض وضوءه يقال * ومابه ريب ولاجدالـ وعندنا لا بد من ترخيص + فيه لأهل العلم والتلخيص والإحتياطخيرُ ما يُستعمل، ورُخَصُ اللَّهِ عليها يُعْمَلُ الا اذا ما كان ينوى العودة، توبته في حكمنا مردوده وفاسد وضوءه إن كانا كا ذكرنا والصواب بانا ام وعبارة المص وحمد الله هكذا
والاستغفار (1/320)
صفحة 321
281
والاستغفار دائما مطلوب وفعله لربنا محبوب فيثمرت للعباد الأجرا فكيف قيل يقفن الطهرا ان قاله العاصى على اصرار لان معاند للباري فكان نفس الاستغفار كَذِبًا فَالزموه النقض حيث كريا ولا اقول كذب بل ذا كا ذكر وطاعة ونحو ذاكَا
6/ 169
فهل ترى الطاعة تنقضنا لو لم تكن في الغيب تقبلنا لو كان بعض الاستغفار ناقضا لبين الشارع فيه الغامضا وهو على الجملة ما موربه فلير جعنَّ مَنْ عَصَى لويه مَنْ و قد حققت هذه المسئلة ولخصتها فقلتُ و فاسد وضوء من يستغفر ومره مخالف ما يُظهِرُ يخادع الله بتلك اللقلقه والنفس في إصرارها مستعرق ما يَفْعَلُ اللهُ بتلك الكلمة وساحة القلب الخبيث مُظلمة تلك قشور لبها التحقيق والقول يزكو ان جرى التصديق يستغفر امته بقلب كاذب مُسْتَشْعِرِ الأَصْرارِ غير تايب قاس مُلِب فى الخطايا مُرتَبِطُ نيّة العصياتِ لاهِ مُعْتَبِط يُجرى على اللسان قولاً عادياً وقلبه يُدير المعاصيا يستغفر الله وأين المغفره ونيّة السُّوءِ به مُقَورَه أهكذا التوبُ أهكذا الندم والقلبُ من إصراره على قدم والنوبُ لا يَصْدُقُ إن لم تقلع وَتَأْتِ بالصدق على ما تدعى والميك استغفارُ ذِى بصيرة مستشعر ندامة السريره محترق القلب على جمر الغضا من ندم همته نيل الرضا يشهد منه الله قلبا مديفا يذوبُ من ذكر الخطايا أسفا إن ذكر الذنب واسباب الردى كانما يحز فيه بالمدى على مهاد الهم والتبريح معتقد للتوبة النصوح فان يك استغفارة مبنيا على مَنَابِ لم يكن فريا اولا فتلك فريةٌ وزورُ من أَجْلِها يَنْتَقِضُ الطُّهُورُ تقول شيئًا وخلافه العمل والقَصْدُ والفعل فاين المدخل
ما هذه إنابة الأكياس لكنها مُعْقِبَةُ الأقلا فاستغفر الله بقلبٍ مُخَبِتِ مُسْتَهْلِكِ في الحزم والتثبتِ عزائم القلب هى الغنايم إِن صَدَّق العزم اعتقالجازم ما ينظر الله إلى القشور منظورهُ اللبُّ وبيت النور
-281 - (1/321)
صفحة 322
- 282 -
???
وأن يخالف قَولُهُ القصد افتَرَى إِذْ الخلاف واقع كما ترى
امي
وازي
نع
والكَذِبُ القول بغير الواقع لنزع السهم العد نان فقول استغفِرُ مِن ذَنبِي وَرَدَّ إِن قصد الا إن قصد الإصرار عكس ما قصد اليه مخالفا لما وَقَعَ وَوَشَعَ الشَّنْعَةُ مِن حيث و رفع الواقع الإضرار والقول خبر عن عليه فماتواه المعتبر أخى التي يزعمها مخالفة لقصدِ أَمْ بَيَّةٌ مُخَالِفه إن كانت النيَّة فالقولُ كذب أَوَاعْتَبَرنا القولَ خِلُوا لمنصب لا بد أن تلزمنا قضية إما مقال فارغ اونيه أ يَعْقِدُ القَصْدَ عَلَى إِصْرارِه ويكذبُ الشهيد باستغفاره أهكذا حقيقة الصدق تقع بقول الى راجع وَمَا رَجَعُ ام هذه حقيقة استغفار والعدم لم يبوح مِنَ الإصدار و قد ترى صغاير الذنوب تصير بالإسرار مثل الحوب فهل تواه طالبا غفرانا وقصده أن يلوم الكفرانا بقالة تخالف السريوة وعدمةٍ تطابق الجديده المصير فاسق منافق في حالِهِ أم مُؤْمِنٌ مُوافق فإن نقل منافق فقد كذب قد شهد الله عليه بالكذب وكذبه قدبات فى استغفاره وعزمه الثبوت فى أوزاره ولا نقول للخير مؤمن ولا المسى إن أخر مُحسن وانما اللسان ترجمان عن كُلّ ما يُضمِرُه الجنان فإن يترجم عن عزمية الجى وقَصْكِ فالصدق فيما أخرجا
وإن تكن عكس الضمير التجه فليس الاكذبًا ما تري فمن رأى النقض على من كذبا فرايد في هذه قد وجبا والفرق لا يظهر فى الاكاذب الانماجاز من المطالب ورأيهم على أساس واثق قول خلاف القَصْدِ غير صادِقِ شرايط التوبة ترك الذنيع ندامةٍ يجب فيها ويَضَعْ وعزمة صدق على انزجار عن كل ما كان من الا و زار وليتدارك ما أضاع من عمل بكل ما أمكن، قبل الأجل فهذه حقيقة المتاب وخطة المستغفو الا واب فقود استَغْفِرُ فعِل أَخبر عن كونه ولم تقع ولاخرى إذ ليس مبنيا على اللفظ فقط ما لم يكن حقيقة كما شرط
،
وليس (1/322)
صفحة 323
283
يَشْتَغِلُ
وليس الاستغفار كالأذكار له طريق ولها تجاز فالسين والتاء هنا للطلب تزاد في فعلِ مُريد المطلب كاسْتَعانُ الله ربِّي أَسْمَد وَاسْتَفْتح الله الفتوح واسترد فالحالُ في أَسْتَغْفِرُ الله طَلب من مُذهَب غفران ذنبا كتب وذكره الثناء والتحميد والوصفُ والتسبيح والتجيد يعطى لمين بذكره يستغل افضلَ مِنْ اعْطَالَهِ مَن تَنادُ الاترى بينما المغايرة فضَّلَ فوق السائلين ذاكرة حقق وسلم للذِي أَظْهِرُ سُبحانَ رَبِّي غَيرُ اسْتَغْفِرُهُ فذا لا تنزيه وهذَا مَسْئَله لكنك انظرها بأتي منزلة منزِلَهُ فإن تكن عن صدق عزم الأوبه فالطهو غير فاسد بالتوجه وان تكن لغواً تعاكس النوى فهي تعمري من مصايب الهوى ولا تكون طاعة وهم كذب اذ لم تطابق ما له العقد نصب ماله
299
فإن يكن قولهم ترتب على الذي قلناه كان أصوبا اولا فليس من وجود الطاعه وجه يود الظهر في الأضاعه والفض والسنَّةُ والمُرغَب اتيانها على الظهور يندب اعنى سوى الصلاة من اعمال فالطهر من شرايط الكاتب والشرط إن كان كما لا للعمل فإنه ولو يصح ما كم وإِن يَكُ استغفا ر نا قدا كمله طُهُورُنا فاتى شَيْء أَبْطَلَهُ لكنه يُبطله إن كذبا فيه وكان هدوا ولعبا
هذا هو الصواب في اجتهادي والحق فيما قلته مرادي
?
اهده من ولو دخل في صلاة فقطعها لا لِعُذرِفسَد وضُوءة لإبطاله عمله والله يقول ولا تبطلوا اعمالكم كما لو حلف بغير الله الأعلى قوله لا فساد بالمعصية، وعلى الأول لوقال برأس النتي ولم يكسر السين فقولان، وجد الفساد لا عبرة باللحن وانما العبرة بالقصيد والاما بالنيات لا بالالفاظ والمرء ماخوذ بمقوله ومقاصل د وعلى الخلاف في إفساد المعاصي ففي واطي القبر قولان د ولو تعمد النظر الى امرأة على تها امرأته فاذا هي اجنبية فالفساد على الأكثره ولو نظرها ظناً انها اجنبية فاذا هي زوجته فمعصية على الخلاف السابق، وكان ينبغي ويلزم نقض الوضوء بما يأثم به. ونوم المضطجع مفيده والمجالس وان نام لم يفته الأحساس با لناقض من فلقات النايم وبزوال العقل يزول الأحساس وعليه يترتب الفساد كافها وجنون، ولا نقض بمطبوخ ومشوي طاهر فى اصله وليست النار منتجية، ولوذيج ولد يصبر دم لم يفسد كعامل جنازة، وبقيت مسائل التمسها من ابوابهاه
- 283 - (1/323)
صفحة 324
-284 -
284
كتاب التيمم
قات التيمم هو القصد لغةً، وفي الشرع هو طهارة ترابية ضرورية تشتمل على الوجه واليدين تستعمل عند فقد المآء وعند عدم القدرة على استعماله، وفى النيل طهارة ترابية بافعال مخصوصة تستعمل عند العجز ا و عدم الماء وقال القطب التيمم لغة القصد وشرعا طهارة منتسبة إلى الصعيد الطيب ضرورية تشتمل على الوجه واليدين تستعمل عند فقد المآء وعند عدم القدرة على استعماله وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع فنكره مُشرك ولا يصح الا بالبلوغ والعقل والإسلام فلوتتميم او توضأ وبلغ او اسلم اعاد وفي جوازه قبل الوقت قولاب. الصحيح عَدَمُ الجواز اهـ وهو من خصايص هذه الأمة المفضّلة بهالحديث فضلنا على الناسِ ثلاث جُعِلَتْ لنا الأرض مسجداً وترابها لنا طَهُورًا اذا لم نجد المآة وجعلت صفوقنا كصفوف الملائكة ولقوله علياء السلام التراب ظهور المسلم ولو الى عشر سنين، وتكلم على كتاب التيميم قبل مادة المص وحمد الله في مباحث تحتها من سائلها المبحث الأول اصل مشروعيته قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيباهاي فاقصد واصعيدا طيبا وهذا اجمال لا يدرى من القصد إلى الصعيد الطيب ما يصنع القاصد اذا قصل بينته السنة بوضع اليدين في الارض وخير بها بالكفين ومسح الوجه والكفين والصعيد التراب والطيب الحلال الطاهر ولا جرئ غير التراب الأعلى وجه الضرورة بدليل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فالمتبادر من قوله منه ان يلتصق جزء ما على المتيمر منه ولا يتصور التصاق شيئ من الحجر ولا مما تجد من التراب حتى لا يغير اليد وكذا قالت الشافعية، وقول من قال من لابتداء الغاية هنا لا للتبعيض تحف و وجهه ان الصعيد لغة الترابُ وهَب اند بمعناه عرفاً شرعيا فقط فالعرب لا تفهم من الصعيد الا اند التراب الصاعد على الأرض ظاهر على محموم لكن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه التراب يتيممه عليه وامره بالتيمم عليه وكذا روى انه حك جدارًا بعضى فيهم عليه فتراء يتمم عليه بعد الحابه وفى هذا الحجة على الى حنيفة في قوله الصعيد الطيب الشئ الصاعد على الارض الطيب ترابا كان او جراه وانما فسرنا الطيب بالحلال الطاهولات التراب الحرام بغصيب او نحوه استعماله معصية فكيف يتقرب به إلى الله تعالى وكيف يرفع الحدث والمغصوب من الأشياء لا يطيب لغاصبه بل يكدر عليه، وقد عرفت العرب ذلك قبل الشرع فقد امتنعت قريش أن تبنى الكعبة الابجلال اموالها ولما قل الحلال عن الحليم تركوه، والطاهر هو الذي يحصل منه الطهو لغيره
لا ما نجس، وتفسير الطيب بالتراب المنبت غير لايق إذ الإنباتُ لا يناسِبُ الأمر المتقرب به الى الله في شاي الصلاة ورفع الأحداث وانما يناسبه الخلالية والطهارة، وانما جاء الطيب بمعنى المنبت في قوله تعالى والبلد الطيب المناسبته ما سيقت له الايتر في سورة الأعراف وعليه فيجوز التيمم فى السبخة التي لا تنبت، ولعموم جُعِلَتْ إلى الأرض مسجدًا وترابها طهوراه ولحديث
حديقة (1/324)
صفحة 325
حديقة فضلنا بثلاث الحديث في مسكم والربيع والوضيح له قال الشافعي كل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطر نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به، وكُل ما حال عن اسم صعيد لم يتيم به ولا يقع اسم صعيد الا على تراب زى عبارة قال الشافعى فاما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيده و اين خالطه تراب اومد و يكون له غبار كان الذي خالطہ ھوا لصعيده واذا ضرب المتيمم عليه بيد يہ فعلقهما غبار اجزاه التيمريه واذا ضرب بيديد عليه او علي غير فلم يعلقه غبار ثم مسح به لم يُجزئهه وهكذا كل أرض سيخها ومدرها و بطحاء ها و غيره فما علق منه اذا ضرب باليد غبار فتيمم به أجزأه وما لم يعاق بد غبار فتيمتر به لم يجزئه الي فترى الشافعى لمن يعتبر من التراب وغيره الاما له غبار وعليه بعضنا والقراء وابو عبيد وابو عبيدة مُعَمَّرُ بن المثنى وابو عبيدة مسلم، وقال ابن عباس الصعيد هو التراب، قال ابو عبيدة معمر بن المثنى في قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والقعود بالغراتان الصعدات الطرق مأخوذ من الصعيد وهو التراب وقال الراغب والصعيد يقال لوجه الأرض قال فتيمموا صعيدا طيبا وقال بعضهم الصعيد يقال للغبارا الَّذى يَصْعَدُ مِنَ الصُعودِ ولهذا لا بد للمتيمم أن يعلق بيده غبار اه واختار الرجاج ان الصعيد وجه الارض البادي أياً كان ترابًا او تجرا ما أثبت أوما لمينيت ما له غبرة وما لا غبرة له، قال قتادة الصعيد الأرض التي لا شجر فيها ولانبات و قال ابن زيد الصعيد المستوى من الأرض. وانت خبير بانه لا يرجع إلى قول قتادة ولا قول ابي زيد شئ من امر التيمم اذلا قايل يمنع التيمم فى ارض غير مستوية، أو فى ارض فيها شجر اونبات وانما ذلك بيان لأصل ا لصعيد اللهم إلا أن يقال اريد بالأرض في القولين المقدار الذى يتهم فيه فصاعدًا اذلايتمم فى غير الضرورة على شجر اونبات ولايتيمم على ما لم يَسْتَوِ ليصل الكفابِ كُل اجزاء هما الى الأرض، فاذا كان الصعيد التراب حتى التقيم عليه ولو جعل في ثوب او طبق أو نحو ذلك فما هو طاهره وقيل لاه وما اختاره الزجاج طبقاً للحنفية تدخل النورة ونحو الأحد فيه ومشهورا المذهب ما قدمناه ووافقه الشافعي و امنيه اعلم. . المبحث الثاني نزلت آية التيمم سنة ست من المهجرة فى غزوة المرتبيع وتسمى غزوة بنى المُصْطَلِق وسببه ما جاء من حديث عائشة رضى الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلحاقيه عليه وسلم في بعض سفاره حتى اذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ما، فأتى الناس إلى ابى بكر فقالوا الأثرى إلى ما صَنَعَتْ عايشة أقامَتْ برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ما، فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حَبتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عايشة فعاتبنى ابوبكر وقال ما شاء الله أن يقولُ وجَعَلَ
- 285 - (1/325)
صفحة 326
- 286 -
-
يطعنني بيك في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الامكان رسول الله صَلّى الله عليه على فخذي فقام رسولا له صلى الله عليه وسلّم حتى اصبح على غير ما فانزل الله آية التيمم فتيهواه فقال أسيد بن حضير ما هي باول بركتكم يا أى ابى بكر قالت فبعثنا البعير فأسنا لعقد تحته المبحث الثالث حُمَّت هذه الأمة بالتيمم كما خصت بالوضوء والصلاة على الميت والغنايم وتلك الأموال في الوصاياه وحكمة التيمم معفولة وهي لطف الله بالامة وإحسانه اليها وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذى هو مبدأ ايجارها والماء الذى هو سبب حياتها وحتى لا نصعب علينا الصلاة عند عدم وجود الماء لان الترك يؤدى الى الكسل عن العمل الذي فيه صلا حنا ولئلا تهلك باستعماله حيث يكون مضراً المبحث الرابع تجب الطهارة باسرها بشروط سبعة هي البلوغ والعقل والاسلام و دخول وقت الصلاة وكون المكلف غير نايم ولا ساه وعدم الإكراه وارتفاع موانع الحيض والنفاس وهى شروط وجوب التيمم وقد جمعتها فقلت شرايط فرض المطهر سبع وهكذا تكون شروطا في وجوب التيم
بلوغ وإسلام وعقد ويقضة ووقت بلاكوه ولا قاطع الدَّمِ المبحث الخامس فروض التيميم ثمان خصال طلب الماء قبله والنية أوله ولا يوجبها زفر وجعله كغسل النجاسات والجمهور على خلافه لانه عبادة غير معقولة المعنى، وضربة للوجد وقربة لليدين إلى الرسغين والموالات وعموم الوجه والكفين بالمسيح وفعل ذلك بالصعيد الطاهر ودخول الوقت، وقد جمعتها فقلت تطلب ما قبله القصد ضربة لوجه وأخرى لليدين وقيم
ووقت موالاة صعيد فهذه فروض فلا تجمل على المتيمم
وسفند اربع أولها الترتيب بتقديم الوجه على اليدين وأوجبه بعض بين الوجه واليدان وجعله بين اليدين مستحبا ومتحح كونه رخصة وعليه الامام ابو اسحاق و ثانيا تحديد لليدين الى الوسغين. ثالثها نفض ما يتعلق بهما من الغباره رابعها التسمية بذكر الله عز وجل وجمعتها بقولي وسنته ترتيب وجه على يد وتمنى على ميرى كذا في التقدم
وتحديد بالرسخ في المسيح منهما ونفض غبار سيتم بالذكر تغنم المبحث السادس اختلفوا هل التيمم عزيمة أو رخصة وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا سافر في معصية او تيمم بتراب مغصوب او مسروق فلا يجب القضاء باعتباره عزيمة ويجب باعتباره رخصة، والماخوذ من الديوان الرعزيمة، وقيل لعدم الماء عزيمة ومع وجوده لمانع كرض ونحوه بخصة وهو ظاهر كلام الشيخ اسماعيل، و وجه كون القضاء واجبًا على مسافة في غير مباح وعلى غاصب التراب تويتم به وصلى اوتيتمم به و هو جنب وصام على قول
ه
الرخصة (1/326)
صفحة 327
لرخصة ان الرخصة لا يتعد مكانها اى اصل مكان الرخصة الامور المباحة فلا تتعداها إلى الأمور المحجورة ولا يتسامح فيها في مَعْصِيرا وبإيقاع الرخصية بعضياب كاستعمال تراب مغصوب مثلاًه اما العزيمة فهى فريضة مُسْتَقِلةُ على حدٍ ايَّا مَا وَقَعَ أَجْراً ولو بغصب كما في امضاء بعضهم الوضوء بالماء المغتصب كالغسل والزامه الضمان المالك الماء ومالك التراب قال القطب الصحيح أن ما هو غير معقول كالوضوء والتي مالا يصيح بمعصية لان استكما الماء المغصوب مثلاً معصية والوضوء مثلاً معصية ولا تجتمع الطاعة والمعصية ولا يجتمع الهدى والضلال ولا يتقرب إلى الله بمعصية أهم المبحث السابع اشترط أصحابنا طلب المارة لغير واجدة ووافقنا مالك والشافعي، ولم يشترطه ابو حنيفة، وسَبَب الخلاف هو هل تسمى من لم يجد المآة دون طلب غير واجد للمآ وام ليس سيستمى غير واجد للماء الا اذا طَلب الماء والمذهب ان الوجود المتعلق به الوضوء هو القدرة على تحصيل الماء لا انه حصول الماء في اليد فان لم يحصل فهو غير واجد له ولو كان في قدرته تحصيله وقوله ابي حنيفة مردود بوجوه 5 أولها الاجماع على أن المظاهر لا يعدل الى الصيام إن لم تكن عنك رقبة الا انت قادر على شرائها فكما ان الوجود هنا متعاق بالقدرة على الشراء فلم يجز لد الصوم ان لم تكن الرقبة حاصلة في اليد ما قدر على ابتياعها كذلك لا يعد لا الى التراب ما وجد قدرة على حصولها الماء بأحد أسبابه وحيث تعذرت الاسباب رجع إلى التراب
ورتما وَجَدَ ماءً ولم يعد السبب التحصيله كالبير بلا حبر ولا دلوا ويحك فيمنعد كعد وسبع وخشية مُهلك ه ثا ينهالو وجده فاضطر الى استعمالد تشريد وطعام بلاات يفضل من لو مونده لان الله تھا نا عن إهلاك انفسنا ولم يكلفنا عمل طاعة لا نتوصل إليها الابمعصية تعالى رتنا و تقدس عن ذلك ه ثا لها لو حبس عن طلب الماء تنجية نفس أومال لم يكن من اللازم عليه توك أحياء نفس وترك المحافظة على المال أو طكبير حيث ضاع او استرداده من يد ظالم مع الاستطاعة عليه إلى طلب الماء للوضوء فقد بات رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم هو واصحابه على غير ماء وليس معهم ما فى طلب عقدِ عايشة ليس لعزة الدنيا في عين ولا ابتدا لا للدين في جانب الحرص على الدنيا ولكن شارع مبلغ عن الله حريص على تعليم الناس أمر دينهم فكان في قيامه تلك الليلة بذلك الجيش الكثيف تعليم للأمة من فعليه في عليه السلام ان أحد الايجل له ترك ما له بمضيعة عن تعمد من ولو قل وكانت تلك الحادثة التي اقلقت الناس حتى شكوا ام المؤمنين إلى إيها سيدنا الصديق رضي الله عنهما مفتاح رحمة للناس ومبدأ لطف وبركة نزلت آيات التيمم بفضل الله وبرحمته فاغتبط الناس حتى قال أسيد بن حضير احد النقباء ليست باول بركتكم يا آل ابى بكره وناهيك ولا له
من هذا على أن حفظ المال وتحصيله لوضاع فى مضنة الحصول نوع عجز عن طلب المآ
4
ومن اليقين اند صلى الله عليه وسلم لا يقيم بالناس على مثل هذه الحالة تغير داع أكيد من
-287 - (1/327)
صفحة 328
-
288 -
J
الدواعي الدينية وذلك الداعي حفظ ما له الغير مكان اوجب من طلب الماء فدل على ان الوجود في الآية وجود قدرة لا وجود حصول فى اليد و متحقق من هذا أن القادر على اطلال الخاطب الوضو ولكن المتيقن لعدم الماء أما بطلب متقدم واما بواسطة علم بها عدم لا اقول بوجوب الطلب عليه انما يتصوّر وجوب المحل المظنون حصوله فيه وبهذا يضعف مذهب القابل بتكرير الطلب في الموضع الواحد بعين اذا تحقق الأياس من ويقوى مذهب من يقولُ باشتراط الطلب ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء 5 ثم لا بد من تعيين حد الطلب المشتَرَطَ ومقداره فلا يخلوا المكلّف من حالتين أولاهما أن يبقى أدراك الماء قبل فوات الوَقْتِ فهذا مخاطب بالغسل والوضوء بالآية هذا ان كان في جليد مقيما في تلك البلد كان او مسافراه وثانيتهما لو كان مُسَافِراً في كسب الحلال فهل يطلب المعاش ويجزيه التيممه أو إن وجد الماء في اقل من مسيرة مَيْل لم يتيمم ولا طَلَبَ اکثر من ميله او نصف ميل اقواله فلوخاف فوات الرفيق ان اشتغل بالعسل او الوضوء تيمم والحق ما قدمناه انه ان تبقى عَدَمِ الماء في دون ما ذكرناه اما بطلب متقدم وا ما بغير ذلك فهو غير واجد للماء فلوظن ماء اوجهله لم يتم عادمًا وكان عليه الاستقصاء في الطلب من جارا ومحد معهود فيه الماء او غير ذلك حتى يصح له العلم بعدمه وحينئذ يتيممه ولونسيه في رحله اولم يعلم به وحضرت الصلاة وتيمم وصلى فوجدها و عَلم به بعد فراغه فهل يعيد الصلاة اولا قولان، وجه الأول تعليق التيمم بعدم الوجدات لا بعدم الماء اصلاً فقد لا يجد الانسان الشئ لا لِعَدمِهِ بل لمانع آخر ولم يقل اخو سبحانه وان لم يكن ما، ولكنه قال فان لم تجدوا ماء وهنا قد حصل الشرط المبيع للتيم وصلى كما أمر فلا اعادة عليهه ووجه الثاني إن العبادة اللازمة للبدن لا تسقط بجهد وجود الماء كما لو احتلم فنسى احتلامه وتوضأ وصلى فاذا ذكر وجَبَت الأعادة ولم تُسقط الغفلة والنسيان فرض الغسل عنده ومثله الناسي للرقبة في ملكن لا يجزيه الصور الذى هو بدل منها في كفارة الظهاره وكذا المصلى بثوب نجس جهل نجاسته اونيها او المصلى بنجاسة في بدن كذلك فلابد بالاتفاق من القضاء بعد العلم والادكاره وأصل تحديد الطلب بميل او نصف ميل لمن سافر متعيّنا انما هو استمان والافعى الأثوليس على المسافران يطلب الماء اذا لم يحضر وقد قرنه الله تعالى بالمرض الذي يجوز معه التيم ولذلك أوجبوا على المسافر إذا نزلت عليه جنابتان يتيمم ثم يشتغل فى طلب الماء ويُهى موضعا يغتسل فيه كالمريض الذى لا يجد التجفف يتيمم ثم يشتغل بالتجفف اهم المبحث الثامن اشترط أصحابنا والشافعي ومالك لصحة التيمم دخول الوقت، ولم يشترط ابو حنيفة واهل الظاهر و اين شعبان من اصحاب مالك وسبب الاختلاف هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء مقتضاه منع التيمم والوضوء
بر اكثر
الاعتد (1/328)
صفحة 329
الأعند دخول الوقت لقوله تعالى يا ايتها الذين آمنوا اذا قمتم الالصلاة الآية فاوجا الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة وذلك اذا دخل الوقت فوجب بهذا كون الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة فكم ان الصلاة من شرط متحتها الوقت كذالك من شرط صحة الوضوء والتيمم الوقت الا ان الشرع خضر الوضوء من ذلك فبقى التيمم على اصله هام ليس مفهوم الآية يقتضى هذا وات تقديرها اذا اردتم القيام الى الصلاة، وايضا فانه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يُفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لا أنه لا يجري إن وقع قبل الوقت الا ان يقاسا على الصلاة فلذلك الأولى أن يقال في هذا ان سَبَب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة لكن هذا ضعيف فات قياسه على الوضوء اشبده قالوا فقط دخول الوقت لصحة التيمم ضعيف وجعله من العبادة المؤقتة كذلك فان التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي وانما يسوغ القول بهذا اذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت فيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة لكن من باب انه ليس ينطلق اسم الغير واجد الماء الاعند دخول وقت الصلاة لانه ما لم يدخل وقتها امكن أن يطرأ هو على الماء ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم هل في اول الوقت او في وسطها و في آخره لكن هاهنا مواضع يعلم قطعا ان الانسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت ولا الماء بطارئ عليه، وايضًا فإن قدرنا طُرُوء الماء فليس يجب عليه الانقض التيمم فقط لا منع محته وتقدير الطروء هو ممكن فى الوقت وبعدك فلم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه فى الوقت اعنى ان قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم و بعد دخول الوقت لا يمنعه وهذا كله لا ينبغي ان يصار اليه الأبدليل سمعى ويلزم على هذا الايجوز التيمم الا في أخر الوقت قلنا التيم رخصة ولا يرخص لشئ قبل حضوره كما لا يجوز لخايف الجوع ان يأكل من الميتة قبل أن يجوع ولا للصايم ان يفطر قبلا خشية الهلاك وهكذا في ساير الرخص فلا تتقدم عن عملها ولا يشكل بالوضوء فانه عزيمة لا يقاع الصلاة برغير مؤقت بوقت بخلاف التيمم فانه بدد من بالرخصة والرخصة قد قلنا انها ملازمة لوقتها لا تتعداه. ثم اتنا خوطينا بالوضوء عندما رادة القيام إلى الصلاة والتيمم بدل من فثبت الخطاب بهما عند المرادة القيام إلى الصلاة فبين الشرع تخصيص جوازا لوضوء قبل الوقت لما جاء عند صلى الله عليه وسلم انه صلى خمس صلوات بوضوء واحد فحص الوضوء بهذا الدليل وبقى التيمم على حكم الوارد به الخطاب من وجويد عند ارادة القيام وبعد عدم الماء ثم ان الاجماع منعقد على جواز تقديم الطهارة
-289 - (1/329)
صفحة 330
- 290 -
--
260
بالماء قبل دخولا لوقت ولوان داود فوق هذا الإجماع فقال بايجاب لوضوء عندا رادة القيام الى لصلاة فليس بشيئ الخلافه الأمة فيلم ذلك للإجماع وحيث صار النزاع في جواز تقديم التيمم قبل الوقت ميرنا إلى القرآن الواردبات التيميم بعد دخول الوقت وايضا فالاتفاق من الجميع على جواز ايقاعه بعد الوقت والخلاف في جوازه قبله فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه و اما الدليل السمعى المطالب به فحسبكم انه منذ تركت آية الوضوء سنة بسبت من المهجرة إلى أن لقى ربه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انت تتميم الصلاة قبل وقتها اما وضوء، قبلا الوقت وفيه فهو من المتواتر اجما عا فدل هذا من فعله صلي الله عليه وسلم على توقيت عبادة التيمم والشرع يؤخذ من فعله وقوله، وهذا المذهب هو الذي يتحجد القطب وصاحب الإيضاح، وقد اختلف المذهب فيما اذا دخل الوقت ولا ماء الا انه على رجاء من ادراكه قبل قوت الوقت فهل يتمم او لا يتجم الا بعد أن ييأس ولو أخر الوقت والمخلاف موجود في القواعد والإيضاح وغيرهما ولا غرو ان حلى الاجماع ابن بركة على اند بذلك يكون في حكم الواحد لماء فلا ينتم في اولا الوقت لان هذه عادة الى محمد لايزال ينقل الإجماع على المختلف فيده وقد ا سلفنا ذكر الخلاف ايضا فيما اذا جهل وصوله الى الماء قبل خروج الوقت وقبل المخاطرة بالصلاة فقيل الحوار تقديم التيمم فى اولا الوقت وفى وسطه، وقيل لا يجوز الا في آخره وقيل الآيس يتيم في أول الوقت، فإن لم يترجح خلق الحصول على طن القدم يتمم وسط الوقت وهو نختار الايضاح، فات في النيل والمخلف فى حاضر عَدِ مَه هل يتيمم ان خاف فوت الوقت ويصلى ويطلبه وان فات قولان 5 اهر والقايلون بالطلب ولوفات يقولون يصلى في الوقت المتصل بالفايت ان كان وقنا نجوز الصلاة فيه لا قال القطب بتحوا الثاني لوجود الماء والقدرة عليهه ووجد الاول ان الظهر لم يعجب بالذات بل للصلاة وله بَدَل هو التيمم ولا بدل للوقت، ونزل وجود الماء والقدرة على استعماله بمنزلة العَلَم لِعَدَم الوصول اليه قبل خروج الوقت، آهر كلامه واختار ابن بركة تيمم من حضرته الصلاة ولو قرب من الماء طبقًا للأثر الوارد عن معاذ رضى الله عنه ان كان احب الله حين تحضيره الصلاة ان يتيمم ويصلى وان كان الماء من قريبا فدل فعل معاذ ما يترجح بداول القولين وهو ما اذا دخل الوقت ولا ماء معد الا انر على رجاء من ادراكه قبل فوت الوقت فان يتيمم، و وجه هذا القول وجهة القابلين به قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الأيز إلى قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فأمر سبحانه بالوضوء فإن عدم
الملة (1/330)
صفحة 331
291
الماء فالتيمم والكل في وقت واحدٍ وتخصيص واحدٍ منهما بوقت دون اخر يفتقر إلى دليله ووجد القول الأخير أمره تعالى بالتيمم عند عدم الماء ما اتسع الوقت وامكن وجود
الماء ففي حالته هذه لا يسمى مُعْدِمًا من الماء حتى تاتي حال لا يتصور فيها وجود الماء وهنالك وجوب التيمم لانه طهارة ضرورية تستدعيها الضرورة ولا نبيحها المعتر ه وأجيب بان عدمية الوجدان لا يستحيل معها وجود ذات الشي فالعدم هنا نسبته الى جنب حصول الماء لدى الشخص واما وجوده بالتحصيل ممكن فالمعدوم حصوله لا ذات كما تهتهاء في صدر المبحث فسمى الماء معد وما لا لعدم فى ذاته مثلاً ولكن لعدم حاصلاً في اليد لا المقدرة والعدم الحصولي عدم في نفيسه وما كان لهذا فهو ضرورة تستدعي رخصة التيمم لان المراعاة الذى هو نقيض الوجدان هو العدم الحصولى لا الخدم المحض كما لو حصل على بنر ولم يحصل على حبل و دلوا وحصل كلاهما ولم يحصل على استطاعة النوع ولا على النازع او حصل على الماء تمنعه مضر ا و مُهلِكُ او حصل عليه ملكا لغيره ولم يستطع شراءة فكل هذه الموانع تنزل بالماء منزلة القدم وهو في حقيقة الأم غير معدوم واذا نزل منزلة المعدوم نزل المكلف منزلة الضرورة إلى التراب فلا يلزم مضطرا إلى التراب تأخير صلابة إلى آخر وقتها مع ان الضرورة لازمة له في حاله واذا صح انه مضطر تواً إلى الطهارة الترابية كان تاخيرة الصلاة تفويا الأفضلية
الوقت ولافضلية المُبَادَرَة، واما وجه مُبادرة الأيس من الماء إلى التيميم فطاهر اذ لا شبهة في وجوب التيمم ان كان عزيمة أو رخصة مع عدم الماء وقد تحقق عدمه ونزال الطمع بوجوده فلم يبق الامبادرة الصلاة لأول وقتها ه واما وجه تاخير التيمم للمتوسط بين اول الوقت وآخره من الزمن فات المتوسط بين رجاء وجود الماء وبين الاياس من لم يترجح عنك أحد الطرفين فلذلك يؤخر تيممه إلى وسط الوقت لكونه اعنى التوسط يرجع جانب الأياس، وفى الأثر وسالته عن المسافر اذا حات عليہ وقت الصلاة وهو قد دنا من الماء ويطمع ان يُدركه فى اول وقت الصلاة او وسطها هل يجزيه أن يتيمم في حين ما يحضر وقت الصلاة ويُصلى قبل أن يحى الى الماء و قائل معى انه قد قيل ذلك في بعض القول، وفي بعض القول انه ينتظر ما دام يرجواهره و لوتيمم فى الوقتِ وطمع فى المآء اوشغَلَه أمراخِرِ فاخو الصلاة فلم يجد الماء فقيل إن كان في وقت الصلاة ويتمم ليصلى تلك الماعه ثم مشى طمعًا بالماء جازت صلاته بذلك التيمم واستَحِب اعادته التيمم، وقبل ان تطاول ذلك أعاد تيممه ووجهه انه ملزوم بطلب الماء في كل وقت فإن لم يحبك تيتهم لان الماء يحدث فى كل وقت والله اعلم المبحث التاسع اتفق السلف والخلف
-291 - (1/331)
صفحة 332
-292 -
هذه الطهارة هي بَدَل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى فذهب قو الى انها ليست بدلاً من الكبرى وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود و روى عن الشافعي اقد لا تتم على جنب للجنابة بل للوضوء فقط بناء على ان الملامسة في آية النساء والمائدة مس المرأة لا جماعها وليس كذلك، وحكى بعض الاجماع على أن الحدث والمجنب
يتممان وكذا الحايض والنفساء، وقال النووي الأما جاء عن عمر وابن والتمعنى، وقيل مرجع عمر وابن مسعود عن ذلك، وذهب على والصحابة والجمهور إلى و اصحابنا وعامة الفقهاء ان التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وسبب الخلاف
الاحتمال الوارد فى آية التيمم وانه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجند اما احتمال الآية فهو احتمال عود الضمير المخاطب إلى المحدثين الأحداث الصغار كاحتمال عودة الى من اجنبوا على أنَّ الملامسة هي الجماع مع المحدثين ايضًاه اما من فهم ان الملامة ليس المراد بها الجماع فائدا عاد الضمير إلى اقرب مذكور فجعل التيمم بدلا من الوضوء فقط وأما من فهم الملامسة بمعنى الجماع فاندا عادا الضمير الى المحدثين الحدث الاصغر والحديث الأكبر فجعل الطهارة الترابية بدلاً من طهارتى الحدثين الأصغر والأكبر وقد سبق الكلام في مطلب لملامة على هذاه واما الآثار ف في الصحيحين أن رجلاً الى عمر رضى الله عنه فقال اجنبتُ فلم اجد الماء فقال لا تصل، فقال عماد اما تذكر يا امير المؤمنير اذ أنا وانت في سرقة فأجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل وا ما أنا فتمعات فى التراب فَصَلَّيْتُ فقال النبي صلى اللہ عليہ وسلم انما كان يكنيك أن تضرب بيد يك ثم تنفخ فيهما تم تمسح بهما وجهك وكفيك ه فقال عوائق الله يا عمار فقال إن شئت الماحدث به وفى بعض الروايات انه قال له عُمر نوليك، ما توليته وفي صحيح القطب جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المومنين انا نكون بالمكان الشهر والشهرين ويُجنب احدنا فلا يجد الماء فقال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر ا ذ كنت انا وانت في الأبل فأصابتنا جناب فاما انا فتمحكت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال انما يكفيك أن تفعل هكذا وضَرَب بيديه الى الأرض ثم تفخها ثم مسح به وجهه ويديه الى نصف الذراع. وفي رواية ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين، ولى رواية ثم مسح وجهه و بعض ذراعيده وفي رواية ثم مسح بهما وجهه وكفيه فتعال له عمرافق الله يا حمار فقال والله يا امير المؤمنين إن شئت لما ذكره لاحد ابدأ فقال عمر كلاً. وابته لتولينك من ذلك ما توليت فرجع إلى قول عمار والعمل على ما قال عمار الا ان للوجه ضربة و للكفين ضربة أو ولفظ مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن إلى شيعية (1/332)
صفحة 333
293
ابى شيبة وابن نمير جميعا عن ابى معاوية قال ابوبكر ثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله والي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن أرأيت لوان رجلاً اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهراه فقال ابو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلسم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًاه فقال عبد الله لوخ لهم في هذه الآية لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيده فقال ابو موشي لعبد الله المسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فا جنبتُ فلم اجد الماء فتمرغت فى الصعيد كما تموغ الدابة ثم اتيت النبي صلى امتد عليہ وسلّم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضَرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، فقال عبد الله أو لم ترعمر لم يقنع بقول عماد اهم ولعل مرجوع عمر لم يبلغ ابن مسعود بعد او قال هذا قبل رجوعه عن رأى نفسه فقد سبق انه رجع هو وعمره ثم ان الجمهور أوا ان ذلك قد ثبت من حديث عماد وعمران بن الحصين خرجهما البخاري، ونسيان عمر لا يؤثر في حديث عمار و المثبت حجة على النا في فالعمل عليه، وايضا فقد قال صلي اللہ عليہ وسلم جعلت لى الارض مسجدا وترابها طهوراه واذا كان التراب طهورا فكون غير مطهر للجنب والحايض والنفساء مع عموم يفتقر الى دليل قطعيه وا ما حديث عمران بن الحُصَيْنِ فهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يُصَل مع القوم فقال يا فلان أما يكفيك ان تُصَلّى مَعَ القوم فقال يا رسول الله أصابتني و جنابة ولاماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك اهم قيل والموضع هذا الاحتمال اعنى الذى في الآثار اختلفوا هل المن ليس عندك ماء ان يطأ أهله ام لا يطؤهاه والإصلا فيه هل التيمم طهارة للجنب إوليس طهارة فعلى مذهب الجمهور يطأ وأمامه الصعيد وعلى الثاني لا يطالانته على قاعدتهم مُعدمُ للطهور فلو فقد كان كمن تعمد الصلاة بنجاسة وعلى جنابة ومذهب الجمهور هو الصواب الحديث عمار وعمران السابقين والحديث الى ذر رضى الله عنهم ان النبي صلى اصر عليه وسلم سئل عن الجنب هل يتيمم فقال التيمم ظهور المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته وفي هذه الأخبار دليل ظاهر وتوقيف على ان طهارة التيمم تكون بدلاً من الطهارتين الصغرى والكبرى، وهل عليه تيممان واحد للجناية والثاني للوضوء والاستضاءه او. يتيمم ثلاث مرات ينوى الأولى للاستنجاء والثانية للوضوء والثالثة للجنابة
- 293 -
- (1/333)
صفحة 334
- 294 -
-
بر
قولان أصحها الأول الزوال النجاسة شرط من شروط الوضوء، وثالث القولين لوتيتيم واحد ا و نواه للجميع أجزأه على الاقوال جميعًا ولو نواه للصلاة وحدها اجزاء للصلاة والجنابة لأن الصلاة لاتباحُ الا بالطهارتين جميعا الوضوء والغسل من الجنابة ويقته اند بتيممه ي تبيح الصلاة كافية لرفع الحدثين، ولو نواء للصوم فقط اجزاء للصوم لا للصلاة لاستباحته بما لا تتاح به الصلاة الأعلى قول من اوجب عليه احدى الطهارتين وان نواة للجنابة اجزاء للصوم والصلاة وقيل للصوم وهو المشهوره ولوجمع بين اثنين او ثلاثة فجاء ناقضُ أَحَدِهِنَّ انتقض وحك عند بعض، وقيل ينتقض الكله وظاهر قول ابي عبيدة أن اعتمال الجنابة يجري عن الوضوء ان تيمم واحدا ينويد للجنابة ويكفى عن تيتم الوضوء ويتيمتيم تيمما أخر وينوي للاستنجاء قبل ذلك والامر كذلك عندنا وكذا عند المالكية والمحايض والنفساء العاجزتان عن غسل ووضوء مثل الجنب العاجز وقالت
القطب والذى عندي انه لابد من تتمم للاستنجاء وسائر النجاساء التي لا يجد لها غسلاً ثم تيمم للوضعية ثم تيمم للاغتساله ويكون تقديم الاغتسال على تيتم الوضوء لا تتهم الوضوء على تهم الإستنجاء والنجس
تيمه
ولا قونهما بواحد لانه لا يصح الوضوء مع وجود النحسه وانما أجاز فرما مَنْ أَجازَ الوُضُوءَ مع وجود النجس الذى لا يطاق على نوعه او يطاق فينزع قبل تمام الوضوء فاذا فقد الماء فهماه نعم إن لم يكن نَجَسٌ وكان موضع الاستنجاء مظهرا بالحجارة على القول بطهارته مَعَ قرنهاه والتى تتهم لرأسها في الاغتسال لعدم القدرة تتيمم أو لأ ثم تغتسل، وإن أخوت التقيم جاز ولوتبيست ولو كان بدلا من الغُسل لانه ليس من جنس الغسل وكذا أَن قَدَّمَنه ولَعَلَّ مَنْ أَجازَقَرْنَ الاستنجاء والوضوء بيممٍ واحدٍ اعْتَبَر أَن تَحَل الاستنجاء قد ظهر بالاستجمار او يرى أن شأن التيمم رفع الحَدَث الأصغر مثلاً والأحداث الصغار كلها كنوع واحد فكفى التيمم لها تيمما واحداه ومَن تيمم للجنابة او الحيض او النفاس ومن قدر على الاستنجاء استنجا وتيتيمم واحدًا للجنابة والوضوء او تيمين وإِن قَدَرَ على الوضوء والاستنجاء فعَل ويتم الجنابة
بس
وأين لم يقد وعلى استنجاء يمم للجميع ولا ينتمم وفى بدين نجس غير يا با يُغسله بعد وفي اليابس قولان، وقيل ايضا في غير اليابس قولان ويجوز أن يتيم وعليه ثوب نجس خلافا لاحمد اور كلام المبحث العاشر اجمع الناس على جواز هذه الطهارة لاثنين وهما المريض والمسافرة واختلفوا فى اربعة احدهم المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، والثانى الحاضر يعدم المادة والثالث الصحيح (1/334)
صفحة 335
الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوفه والرابع الخايف من استعماله من شبكة البَرْدِه وتوزيع ما اختلفوا فيه الى مطالب المطلب الأول قال الجمهوريجوز التيمم للمريض الواجد للماء إن خشى من استعماله وقد ثبت بالكتاب والسنة والجماع
الامة فلا خلاف فى ثبوت التيمة للمريض وانما الخلاف في تفصيل المرض الجايز التيمم ها نعم يوجد الخلاف من الحسن البصري قابلاً ان لا يتيمم ما وَجَدَ الماء نتيجة انه تعالى اباح التيمم للمريض وغيره بشرط عدم الماء فلا تتمة مع وجودة 5 ويروكى هذا القولُ أيضا عن ابن عباس قابلاً لو شاء الله لا بتلاه باشد من ذلك، وقال عطا، لا يتيمم المريض ولاغير المريض اذا وجد الماء، فإن فتح ما روى عن الثلاثة فالاية تقتضى غير قولهم ومقتضاها جواز التيمم للمريض اذا لم يجد الماء وليس فيها ما يفهم من منعاء من التيمم ولو وجد الماء، بل فيها انه من أعذرا المعذورين من الوضوء فقد ذكر سبحانه حكم المعذورين في حال الحدث فحص ولا من بينهم مرضاهم وتنى بسفر هم وجعل المريض والمسافة مقدمين في استحقاق بيان الرخصة لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الاسباب الموجبة للرخصة ولانهما ادعى للضرورة والمشتقة ومبنى الرخصة على الضرورة ولتوفرها فى المرض والسفر قدمهما على كل الموايق المانعة من الوضوء وقدم المرضى لكثرته على السفر ليعلم انهم أعذر حمن يُباح لهم التيمم واعون في الحكم لهم بالرخصة وعلق الاباحة بعدم الماء الى بعدم قدرتهم على الوصول اليه وبعدم استطاعتهم إلى استعماله خوف اضراره بهم وهذه الضرورة المائلة بينهم وبين المارة جعلته بمثابة المعدوم كاعدام المسافر إياه و هذا مع احتمال أن قوله تعالى فلم تجدوا ماء ليس قيدا في حكم الموضى فهم في حكم العدد من الوضوء والرخصة لهم بالتيميم بدون قيد عدم الماء فصار القيد في حكمهم المرض كما صادقيها في حكم المرضى لاحكام شتى وها عدم الماء قيدا فى الحكم المسافرينه وهذا الاحتمال عندى اولى من الأول لما يريحه من قوله تعالى ولا تلقوا بايد يكم إلى التهلكة وقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، ولما بن محمد من السنة الطاهرة وحسبك تقرير صلى اللہ عليہ وسلم فعل عمر و بن العام لما عدل عن الماء البارد خوفا من الهلاك الى التيمم والحديث مشهور كحديث المشجوج لما افتو بمنع التيمم فاغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلو قلهم
الله الحديث. ومثل هذه الرواية ما روى عن ابن عمر موقوفا من كان على جوحه عـ فليتوضا والمسح على العصاب ويغسل ما حوله ومن لم يكن على جرحه عصاب فليغسل ما حود العليل فقط في وكان ابن عباس رضى امل عن يقول فى قوله تعالى وان كنتم مرضى اذا كان بالرجل الجراحة او المقروح او الجدري
- 295 - (1/335)
صفحة 336
فا جنب وخاف من الماء يتمم ويُصَلى المطلب الثاني اختلف السلف فى المرض المسيح للتيمم قال ابن مسعود المرض الذي قد رخيص له في التيمم هو الكير والجريح فاذا اصابت الجنابة الكسير اغتسل ولا يحل جراحته الإجراحة لا يخشى عليها قال السدي عن الى مالك قال في هذه الآية وابن كنتم مرضى او على سفير قال هى المريض الذى به الجراحة التي يخاف منها ان يغتسل فلا يغتسل فرخص له في التيممره فقال المدى المرض هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليها من المساء ان اصا به هر صاحبه فذلك يتيمم صعيدا طيباه قال سعيد بن جبير ضَة اذا كان برجوج او قروح يتيممه قال ابراهيم النخعى الفروح تكون فى التساعين قال الفتحاك صاحب الجراحة التي يتخوف عليها منها يتيمم ثم قرأ وان كنتم مرضى أو على سفيره قال مجاهد المرضى أن يُصيب الرجل الجرح والقرح والجدري فيخاف على نفسه من برد الماء وأذا لا يتيم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذى لا يعبد الماءه قال عاصم الاحول سئل الشعبى عن المجدور تصيب الجنابة قال ذهب نهان هذه الآية، هذا قول فرقته وقال آخرون ومنهم ابن زيد قال في قولد وان كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا قال المريض الذى لا يجد احدا ياتيه بالماء ولا يقدر عليه وليس له خادم ولا عون فاذا لم يستطع ان يتناول الماء وليس عندك من يأتيه به ولا يحبو اليه تيمم وصَلَى اذا حلت الصلاة قال هذا كله اذا كان لا يستطيع أن يَتَناول الماء وليس عنك من پاتيه به لا يترك الصلاة وهو أعذر من المسافره ومفهوم الايتر تينا ولعموم المرض الذى يتصور معد الضرر بالماء او ابطاء البرمجراح كان أو غير والذى يكون معد المريض عاجزاً عن تناول الماء لو لم يحضره المجين وبهذا تجتمع الأقواله وعبارة الوضع المرض المانح اذا خاف من استعمال الماء التلف او خاف زيادة المرض او خاف تاخيرا البرء اهر فقوله التلف يدخل فيه تلف النفس والعضوء أو منفعة العضوء ه وقوله او زيادة المرض يترتب عليه حدوث مرض آخر كريج الكَرِ يحدث غالبا باستعمال الماء البارد وبالريح كذلك، وحينئذ يترتب عليه مع المخوف وجوب التيتم لا جواز کا اذا خاف عدوا او مهما كان من المهلكات لم يكن له حمد نفسه على مالكها ولا عرضها على خطط متالفها لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماه قال القطب يتيمم من خاف حدوث مرض او زيادته او تأخيرا البرء او مونا او تلف عضو ا و منفعة كيميع وبصير او ما هو دون ذلك ولوخاف انتتاف شعرا و بياضه او صفرته أو تغير لون مُطلَقًا اهر كلامه، وعبارة النيل والمريض المباح له ذلك كل مُضَى واهلى الأعضاء عاجز
عن تناول
- 296 -
- (1/336)
صفحة 337
297
عن تناول الماء او خايف من استعماله زيادة مَرَضِ او تأخير بر او كان جويهاً ا و مجروبًا او مجدورًا اودا دما ميل او عِلَّةٍ يَتَضَرَ رُبها معداهم قال القطب أى مع استعمال الماء ويكفى خوفه وظنه ولو للمياء في البحر ا وغيره اهره وهل إخباره بفترة الماء لعلتدان لم يكن هو نفسه طبيبا يكفي فيه طبيب حاذق بالغ مسلم عدل او طبيبان عدلات او حتى المنافق او حتى المشرك اقوالك وعلى كل قول فلايجوز له الاقدام على استعماله ولا يجونه الا التيمم، حتى إذا خاف لم يحوله استعماله ولوكان لا يضره في نفس الأمر ا و الوصفه واذا لم يخيف فاستعمله فضتره فلا عليه وإن تتمم على ان لا يضره الماء مع انه في الوصف يختن لير يجزئه خلافا البعض، ويتيموران كانت لحيته تختيف بالماء او حاجبه او شفار عينه اونركم ا و يتغتر لون من بياض لسواد وحمرة والمطلب الثالث لواعتل بعضُ اعضائة معلم بعض فهل هو مخاطب بغسل و وضوء السالم والفرض لازم له ويتيم العليل او يسقط عنه الغسل والوضوء للكل ويتمم للكله او يغسل ويتوضا للصحيح ويسقط عند العليل فلا يتتيمم له لسقوط فوضه اقواله را بعها ميسم بالماء على العليل ولو على الجبايرا و العصايب او الأسمدة ولا تميم عليه وعليه العماره لكن لو اختربه المسيح مثلاً رجع إلى الاقوالا الثلاثةه وجه الأول الحَدَثُ يرتفع عن كل عضوء بانفراده وكل عضو فرض ولما سقط فوض وضوئه المريسقط تيميه، ووجد الثانى الحدث عام غير متجرى فلا يرتفع الاتمام الاعضاء وعليه فليسقط الوضوء عن الجميع ويتيمم للجميع ه بيان لو اعتلت جارحة وسلمت سائر من فَوَضَاً السليمات لم يرتفع الحدث المحدث عنهن بذلك الوضوء الان حدث عام غير متجريه ووجد الثالث يغسل ويومي الصحيح لتعلق الخطاب بد لرفع حدثه القايم بد على ان الحدث متحرى ويبقى العليل قد سقط عن فرض الطهارة، ووجد الرابع ان المسح على الجباير يقوم مقام الوضوء بالسنة فلا داعي إلى التيممه وقد تقدم هذا وتقدم الكلام على نزيف الجرح والرعاف في مطالب الوضوء ثم إن الماء المتعذر استعماله لبردِهِ او لحواريه هل يكون المشتغل مثلا بتسخينه أو بتبريك مريضًا عليه التيمم اعنى اذا خشي فوات الوقت قبلان يصيرا الماء مقدورًا على استعماله فيتنيم حينئذ لوقوع الضرورة فيحكم له في هذه الحالة يحكم المريض 5 ا وليس بمريض بناء الاول عملات المريض المندرج في حكم الآية هو العاجز عن فَسَ المَآءِ مُطلقًا والعاجزع استعماله ولو بوجهه فالاية تشمله اذا ضَعُفَ جسمه عن استعماله ولوضع فى الجملة 30 الثاني هو مخاطب ان يستبيح الصلاة برفع الحدث بالماء مع وجوده وقد وجَدَه فعليه انتظار كون مستطاع الاستعمال بتسخين وتبريده والصحيح عدم الانتظار بل
— 297 - (1/337)
صفحة 338
- 298 - -
-
28
سلى في الوقت لانه لم يجد ما يمكنه استعماله وغير المكن استعماله في حكم المعدوم ولا اذن له بإهلاك نفيه وهنا قول ثالث وهوات الخوف من الضرر، لا يبيح التمر انما يبيجه الايقان او الترجيح، و وجهدان طهارة التيمم انتقل اليها من الطهارة المائية بموجب متيقن أو مترجح وما لم يصح أحدهما اعنى اليقين مُتَيَقّن او الترجيح مجرد الشك والطن لا نبني عليهما عبادة ولا ينتقلات المكلف من حكم عزيمة الى حكم رخصة ولا عزيمة أخرى والنقل موجب شرعى ومن شرطه التحقق ولا تحقق مع الشك والظن واقول ما اظهر وجه هذا القول وما احفاه بالصواب و المقار الرابع لو أعدم الماء حاضر ا صحيحا جازل التيمم ووافق عليه مالك والشافعى دوقال ابو حنيفة لا يجوز التيمم للحاضير الصحيح ولوفات الوقت كما أنه لا يتيمم الجمعة ولو فاتت لان الوقت عنك يخلف القضاء والجمعة تخلفها الظهره واقول الطهارة الترابية وضعت موضع المائية بشرطها وهو العدم او الضرورة والقدم هنا موضع سقوط الوضوء ووجوب التيمم ومشروعية وجوبه ذريعة لاستباحة الصلاة اذ لا تباح الا بالطهارة والصلاة واجبة في وقتها وهي مبنية على الطهارة فالطهارة اذن واجبة متحقق أن ترك الطهارة الواجبة لاستباحة الصلاة الواجبة إلى غير وقتها ترك للصلاة ولا بده والافاتي موجب لإضاعة الصلاة بافاقة وقتها بحجة كون غير مسافر ولا مريض والعلة التى ابيح بها التيمم للمسافر والمريض موجودة مع مُعْدِم الماء حاضرًا وقد عرفت أن ملحظ الشرع هنا الاعلام والضرورة سواء حصلا في حضيرا و سفر لا مجرد السفر ولا شط الاعدام في السفر ومن المتبادر لكل عاقل إن حكمة مشروعية التيمم رحمة الله ولطفه بعباده واذا فرضنا على مُعدِم الماء حاضرًا أَمَّا الوضوء وأَمَّا إِفَاتَة صلاته الواجب عليه اداءها في وقتها كنا قد عطلنا حكمة الله فيما كتبه على نفسه من البحر العبك وارتبطنا بالإختي الذي لم يحمله الله علينا واضعنا الصلاة التى شرعَ بلطف و رحمته التيم لها وبهذا التحقيق يظهر لك ان مذهب أبي حنيفة هنا مذهب اهل الظاهر فتراه لور يلاحظ العلة الموجبة للتيمم مُطَوِرَةً فى سانوا المعدمين للماء لحد وانما لاحظ لزوجها في جانب المسافرين لأن الآية خصتهم بالذكر مع المرضى و قد عرفت ان موضوع الرخصة التسهيل والرفق وذكرت للمسافرين والمرضى لات السفر والمرض مظنتان لعدم الماء والضرورة غالبًا لا ان الرخصة خاصة
بهما والله أعلمه المطلب الخامس لو سافر صحيحا ووجد الماء لكن منعه من الوقو واء اليه عدو أو سبع أو حريق اوائى مهلك او تعذر عليه ما يتزع به الماء من البائي اولم يحك الا بالشراء فتعذر عليه الثمن أو اعدم ما يزيد عن نفقيه او تعذر وصوله الميدياتي (1/338)
صفحة 339
? ?
اليه باتي وجه كان فهذا غير واجد الماء واجب عليه التيمم وقد تقدم هذا ويلحق به لو وجد من الماء ما لا يستغنى عنه الطعامه وشرابه ولشراب دوابده واقول اذا وجب عليه التيميه لو كان فوت الماء وعدم ادراكه بسبب حفظ ما ذا الغير فنفسو الغير اولى بالحفظ والإبقاء عليها لوخاف هلاكها بتنفيد الماء في الوضوء، ومن أحياها فكانما أحيى الناس جميعا فلورجا انقاذه من الفلاكِ بابقاء ذلك الماء الطعامه او شرابه وجب التيمم بالصعيد وترك الماء لانقاذ الانفس والاموال سواء كانت نفسه او ماله او نفس عين او ماله، وسواء كان ما يخشى من الهلاك او الضرر واقعا في الحال او متوقعًا في المستقبل. واذا كان الايثار مثلاً لبهيمة وكانت قيمتها فوق عن الماء ا وفيمته أو ثرَتْ به فلوتساوى او نقص منها او قيمتها تركت وأوثوا الوضوء عليها وظهر لى ان وجه هذا لوفوننا مثلاً ان ثمن الماء عشرة دراهم وقيمة البهيمة عشرة ايضا او تسعة مثلاً فانفاذ عشرة في ابقاء عشرة عبت وانفاذ عشرة في ابقاء يَسعَةِ تبذير وَسَفَه واذا رجع الأمر الى العبث او التبذير والسفاه كان مخاطبًا با بقاء الماء لوضوئر فلو آثر به البهيمة على هذه الصفة كان كن تيمم مع وجدان الماء بلا عذر فلو تيميم على هذا وصلى لزم البدل والكفارة لاند مالى بغير ظهورإذ التيمم في حقد حينت في غير ظهور انما يكون ظهور في موضعه لا يتعداه وليس هذا له بموضيع، ولو فرضنا ان من الماء عشرة دراهم وقيمة البهيمة أحد عشر درهما اوما زاد عليها جاز له التعميم لأجل ابقاء الدرهم الزايد والله اعلم. والمراد بالبهيمة ما كان متقوماذا نفع ما ولوهرا أو کلب ذرع او ماشية اواقتني للتنبيه على غوغوا او لصوص او كان معلماً لصيد والا فغير مخاطب باحياء بهيمة ماء وضو ندان كانت البهيمة لا قيمة لها ولا نفع فضلا عن كون اقتنائها محجوراه اما توقع الهلاك في المستقبل وتوقع الطُّورِ فِيَتَصو ر بغلبة الظةٍ بأن لا يجد الماء لعطشه وعطش من معه، ولواتَ مَاءً سُبل للشرب امتنع استعماله لغسل و وضوء لات مالكه جعله لابن السبيل في وجه السقيا لا مباحًا فى كُلوجه هكذا في بعض فروع الشافعية ولا يبعد صوابه لكن في الضياء لاصحابنا ما لفظه والماء المجعول للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة اليه من جنابة به او ثوبه فله أن يغسل منه ويمسح اذا كان لا يجوى على غيره صور وإن كان يجرى على غيره ضرر فلا يتحدى إلى مضارهم الهرة المبحث الحادى عشر في صفة هذه الطهارة و نقسمه الى مطالب المطلب الأول اختلف الفقهاء في حد الأيدي المأمور بمسجها الى اربعة اقوالته أوّلها الحد الواجب في التيمم هو الحد الواجب في الوضو
بعينه وهو الى المرافق وعليه فقهاء الأمصارة قال الشافعى اخبرنا ابراهـ بن محمد عن ابى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابنِ الحِمَةِ
- 299 - (1/339)
صفحة 340
ات رسول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يتم مقسَمَ وَجْهَهُ وذراعَيْهِ، قال الشافعى ومعقول اذا كان التيمم بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين أن يُوتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما وأن الله عز وجل اذا ذكرهما فقد عفا فى التيمم عمّا سواهما من اعضاء ا وضوء والغُسل، قال الشافعي ولا يجوزان يتيم الحل الا ان يمم وجهه وذراعيه الى المرفقين ويكون المرفقات فيمايمه فات توك شيئًا من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر كان عليه أن يُممَّهُ، وإن صَلى قبل ان يتممه اعادا الصلاة وسواء كان ذلك مثل الدرهم او اقل منه او اكتر كل ما أدركه الطرف منه واستيقن انه تركه وان له مدركه طرفه واستيقى انه ترك شيئًا فعليه اعادته وإعادة كل صلاة صلاها قبل ان يُعيده ه قال واذا رأى أن قد أمَسَ يَدَيْهِ التراب على وجهه وذراعيه ومرفقيه ولم يبق شيئًا اخوان اهر ثانيها أن الفرض هو مسح الكف فقط وعليه أجمع اصحابنا و به قال اهل الظاهر واهل الحديث ثالثها الى المرفقين استحباب والفرض الكفان وهذا عن مالك رابعها الفرض الى المناكب وهو قول شَاذْ رُوى عن محمد بن مسلمة وعن الزهرى، وسبب اختلافهم اشتراك اسم اليد في لغتر العرب لانهم الطلقوها على ثلاثة معاد و على الكف وهو اظهرها استعمالاً ويقال على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضده والسبب الثاني اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم فثبت من حديث عمار من الطرق الوثيقة انما يكفيك أن تضرب بيدك تم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك، وورد في بعض طرقه وان تمسح بيديك: الى المرفقين، وروى عن ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم فيرتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وروى هذا عن ابن عباس وعن غيره قذهب جمهور مخالفينا الى توجيح سائر الروايات على رواية عمار الثابتة لما يعضك من القياس الذي ذكرناه عن الشافعى اعنى قيام التيمم على الوضوء وللقياس عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذى هو فيه اظهر إلى الكف والساعده والطلاق اسم اليد عليهما بالسواء ليس في احدهما في اظهر منه في الثاني خطأ محض لات اليد ولو اشتركت مُسمياتها فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف بجاز وليس کل اسم مُشتَرَك مُجملاً وانما المشترك المجْمَل هو الذى وُضِعَ من اول امره مجملاً اشتراكه وهوالذى ابطل الفقهاء الاستدلال به فصح أن الصواب من الرائى هواق الفرض انما هو الكفان فقط هر بياندان اسم اليد لا يخلو أن يكون فى الكف اظهر منه في سائر الأجزاء و ا و يكون دلالته على سائر اجواء الذراع والعضد بالسواء. فان كان اظهر فى الكف وجب المصير الى الظاهر والأوجب المصير
إلى رواية
- 300 -
- (1/340)
صفحة 341
الى رواية عمار الثابتة، فأما أن يغلب القياس على الخير الصحيح فلا معنى له كالأثر ترجع به احاديث دون الثابت الصحيح في الرتبة فظهرات مذهب أصحابنا ومن وافقهم في هذه المسئلة ظاهر بين من الكتاب والسنة، وأما من قال اليد إلى الأبط فأصله طريق من طرق حديث عماد ولفظه تمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب وأما مذهب حمد سائر الاحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فاصله الجمع بين الروايات والجمع اولى من الترجيح لكن يصار إلى هذا المذهب لو كان ما عدا حديث عمار من الروايات صميما والا فالترجيح على ما ذهب اليه اصحابنا رحمهم الله، ومن تحتنا ان الاجماع منعقد على تسمية الكف باليد لكن ما عدا الكف مختلف فيه فالذي عليه الاجماع هو الفرض، وايضا فقد اجمع مخالفونا معنا عَلَى ان الامام اذا قطع يد السابق من الكف فقد قطع اليد المامور بقطعها وإن قطعها من الساعد كان عليه فيما عدا الكف حكومة والله اعلم والمطلب الثا في اختلفوا في عدد الضربات على الصعيد للتيمه فمنهم من قال ضربة واحدة للوجه واليده ومنهم من قال بضربتين وها ولا اختلفوا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة وجم اورهم ضربة للوجه وضربة لليدين وقال الباقون بضربتين للوجه وضربتين لليدين، والمذهب ما قاله القطب واللفظ له قال يقول مريد التيمم ارفع بتيممى هذا جميع الأحداث واتيمم للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من الالفاظه ويجزيه ان يعتقد ذلك بدون تلفظ ولا يجزئه التلفظ بدون الاعتقاد والكلام هنا كالكلام في نية الوضوء وقد مَرَّه ويضع بعد ذلك يديه في الأرض او في التراب حيث كان ما لم يكن تحتر نجس على الصحيح، وينبغي ان يقول قبل الوضع بسم الله ولا بد من وصول وسط كفيه في التراب كما تصل الاصابع واطراف الكف ولا يجب وصول ما بين الاصابع ولا تخليلها في التيمم للوجه ولا في التيميم فى الكفين ولا يُشرع ذلك ولكن يفرق بين الاصابع في الوضع ولا باس ان لم يفرق ويتيمم بهما يا بستين طاهرتين ويرفعهما من الأرض فقر ونتاين او غير مقرونتين وينفضهما نفضا خفيفا او يتهم فيهما أو يضرب بعضا الى بعض بهما وَجْهَهُ مستوعبا و يبدا من اعلاه يجوز من غير ويقصد مـ بين المنخرين ويقول حين يرفعهما إلى الوجد الله أكبر ويضر بهما ضرية أخرى ويرفعهما قارنا بينهما من عند ابهاميه ويمر باليُسري على ظاهر اليمني وباليمنى على ظاهر اليسرى إلى الكوع الذى يلى إنها ميهما وإلى الكرسوع وهو الذي يلى خنصر يهما وان اخطا شيئا من مواضيع الوضوء لم يصبه التراب
روش
- 301 - (1/341)
صفحة 342
-
- 302 -
302
فقد اجزأة وذلك هو الصحيح، وقيل ضربة للوجه وضربة لليدين والذراعينه الى المناكب، وقيل ضربة للوجه والذراعين وضربة لليدين، وقيل ضربة الموجد وضربة لليدين وضربة للذراعين. وقيل ضربة واحدة للوجه واليدين الى المرافق ويدل للأول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عما را بضربتين كذلك وقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، واليد عند الاطلاق يتباد ومنها ان المراد الكف الى الكوع واذا اريد اكثر قيدت كما في آية الوضوء والأخذ بالمتبادر واجب ما لم يمنع مانع، ولعدم القيد في السرقة حملت على الكف ولو كان اطلاق اليد على مجموع الكف والذراع او على مجموع الكف والذراع والعضد حقيقةً وتَحَصَلَ من ذلك إن مسح الكف فرض بالاجماع والمخلف في الزيادة عليه وانما لم يجمل اطلاق الأيدي على قيد المرافق في الوضوء لمجئ السُنَّة بالتيمم للكفين، وأمَّا مجيئها للمرفق ومجيئها للمنكب محمولان على الطالة الغرة كالوضوء 5 ا هر كلامه وقول القطب رحمه الله وإما مجيئها للمرفق ومجيبها للمنكب إلى آخر فهو موافقة للقول مجمع الأحاديث ويشكل بات مذهب الامهاب هنا ترجيح حديث عمار بتميم الكفين لتبويره ويندفع الاشكال بإمكان صحة سائر الروايات مع القطب والله اعلم المطلب الثالث هذا يصال التراب الى جميع بشرة العضوء المفترض تممه واجب وهو قول الشافعى او غير واجب وهو قول مالك وابى حنيفة وغيرهماه وكلام القطب يقتضى في تفسيره وجوب الا يصال كما تراه فى المبحث الأول هنا وسبب اختلا فهم الاشتراك الذى في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجو علم وايديكم منه لان من قد ترد للتبعيض وقد ترد لبيان الجنس وتميين، فمن ذهب إلى إنها هنا للتبعيض ادعى ان الله أوجب نقل بعض التراب إلى أعضاء التيمم يعنى ولو خباراه وعليه الشافعي ترجيحا بالقياس على الوضوء، ومَن ذهب الى انها لتمييز الجنس لم تر النقل واجبًا والذي عليه اصحابنا أن من هنا للتبعيض لا لبيلي المجنس ولا لابتداء الغاية فلا بد كما تقدمه فان قيل هذا يعا رضاء حديث عمار لان فيه ثم تنفخ فيهاه ويعارضه تيممه عليه الصلاة والسلام على الحايط وهذا دليل على ان ايصال جزء ما من التراب غير واجب قلنا ان النفخ في الرواية ونفض اليدين من التراب وضرب بعضهما ببعض لا يلزم منه از إلة جميع الأجزاء الترابية اللاصقة باليدين حتى الأجزاء الغبارية إذليس معقولاً ان الغبرة اللازية بالبشرة يزيلها مجرد النفخ او النقض او الغرب انما المعقول عدم استئصاله بمثل هذه الوسايط ولو فرضتنا زواله مثلاً فلا يفهم منه عدم وجوب اذ قد حصل التصاقه فمشروعية النفخ لا تكون دليلاً على عدم الوجوب ولكن مفهومها اما للنظافة وللتحرز من سقوط
الاجزاء (1/342)
صفحة 343
الاجزاء الكثيفة منه فى العين مثلاً وإما أن تكون مشروعية نفحه فى درجة تخشيف ماره الوضوء كما في رواية عند عليه السلام ان كان له منديل ينشف بر إذا توضَاهُ وَأَمَّا أَنْ لا يكون المسيح بتراب كثير كما لا يكون الوضوء بماء كثيره ولم أرَ مَنْ عَلَّلَ مشروعية التعريشى من هذا بر قلت ما ظهر لى بفتح الله، وأما تيممه عليه السلام على الحايط فلا دليل فيه على عدم الوجوب ايضًا فقد جاء فى رواية انه عليه السلام حكه بعضى فهو دليل على المقصد بالحث إثارة الغبارِه ولو فرضنا انه لم يحكه فلا دليل لكم فيه ايضالات الأطيان اليابسة تختلف انواعها فمنها اللازب المتحجر ومنها الهش الثانوكما هو المشاهد وهذا بحسب اختلالات الأتربة فلعل ذلك الحايط كان هشا ثائر الترابِ يَصِلُ منه إلى البشرة كفاية التيمم
-
ولو فرضنا الجداد طين متخصصًا لازبا فلا يعدم أن يعلق باليد من غيرة يثيره الضوبُ ولو كان ذلك بقلةٍ، ويظهر لى وجه لوجوب ايصال التراب الى البشرة بقطع النظر عن أخذِ الوجوب من لفظة حرف من التبعيضية وهو أخذا لوجوب من نفس الضرب للأرض باليدين فان مفهوم الضرب ليس مرادًا لذاته وانما المراد منه إثارة العباد والا فلو كان مقصود الشرع غير إثارة الغبار لأجل ايصاله الى بشرة الجارحة لاكتفى بمجرد حماسة اليد للأرض ووضعها وضعا خفيفا على الصعيد ولما ورد الشرع بالضرب علمنا أن المراد ايصال أجزاء ما من غبار الصعيد وذلك الغبار لا يثور الأبواسطة الضرب واذا ذكر الشرع واسطة لايجاد شئ يترتب عليه حكم فليعلم أن الشرع مطالب بذلك الشئ الذي أورد واسطته لأجله فالنتيجة الشرع مطالب بأجزاء ترابية تصل الى الجارحة حقيقة وعنوان المطالبة ودليلها ايراد مشروعية سَبعَبِ المطالب به والسبب هو
الضرب والسبب عنه هو الغبار المشروط لصحة الوضوء فَتَحَصَلَ أَنَّ شَرعَ مطالبه وخطاب بِالمُبَبِ وانت اعلم المبحث الثاني عشر فى احكام تتم م المسافر وتنوعها بِحَسَبِ تَنوع الاحوال والعوارض والاسْبابِ، وينقسم إلى مطالب المطل الأول لا يجب حمل الماء على مسافر لأجل طهارة لم يلزمه بعد فوضُهاه وحيث لزمت الطهارة بحضور صَلاة إن وجد ما، توضا والاندون الصعيد الطيب وقد قدمنا ان اباحة التيممر مع عدم الماء مشترطة بطلب لماء ان طمع في حصوله ولم تحل دونه مشقة ولا فوت وقته وانما جاء الأثر جمال راحت بالا و استعمالاً لِلْحَوْمِ فى امو الدين لا لكون جميليه واجباه فلو حمله وخشي الاضطرار اليه لطعامه وشرير تيمم وادخو الماء لحاجته، قال ابو المؤثر حدثنا أبو زيادات المسلمين كانوا اذا سافروا من أزكي صَلوا بالتيمم وصَبوا فضل مائهم في حيل فرق اهمه وكذا عن موسى بن علي اناء كان يتيمم في طريق أركي ويلقى الماء في حَيْلِ فَوْقَ اهد، وعن أَدهرَ بنِ على أنَّه صَحِبَ عَلَى مِنَ عَذَرَةً وجعفر بن زياد و على بن موسى مِن أذكي إلى تروى غير من قال فربما كان عندنا سعنَانِ
- 303 - (1/343)
صفحة 344
-304 -
عظيمان فيتيممون باله عيد ويصلون ويتركون الماء مَخَافَةَ أَن يحتاجوا اليه.
حتى قبل انه لا يحل له ان يستعمل ماءه للطهارة المفروضة اذا خاف على نفي العطيش، والمنتى عند استعماله محجوره وما جعل عليكم فى الدين من حرج، فترى جَعَلَ حمل المسلمين للماء وإراقته في مطنة وجودِهِ وحصوله وعُدُ وَلهُم عنه إلى التيمم فيها عظيما فى الدين لعليهم بسقوط فرض الوضوء لعلة خوف الضرر على النفس وقد اسلفنا أن الصارف للوضوء إلى التيمم هو الفرير والعدم وسواء كان الضرر واقعا أو متوقعاه لكن رأيت للمصر محمد الله رحمته الواسعة ما لفظه في المعارج قال وإذا كان معه ماء وكان حَيَوان أخر عطشانا مشرفا على الهلاك يجوز له التيمم لان ذلك الماء واجب الصرف الى ذلك الحَيَوَانِ لان حق الحيوان مُقَدَّم على الصلاة الأقوى انه يجوز لد قطع الصلاة عند إشراف طبي او اعمى على غرقٍ أَوْحَرْق فاذا كان كذلك كان ذلك الماء كالمعدوم فدخل حينئذ تحت قوله فلم تجدوا ماء أهم فهذا صوات من قوله محمد متر لكن إيثار الحيوان العطشان المشرف على الهلاك فيه تأمل من وجهين الأول إن حفظ النفس والمال ولولا غير واجب قبل مشارقة الهلاك وعندها فلا ينتظر بحرف الماء وادخاره مشارفَةُ الهلاك بل يُصرف ويُدخر ولو مجرد الخوف من وقوع النفس او المال في الهلكة كما قصَصْناه من فعل المسلمين بين أذكي ونزوى فقد صرفوا الماء عن الوضوء إلى التيمم مجودِ خوفهم من العطش لا لأن هنالك فيهم من شارف ملكة لكنهم استبقوا ماء هم تباعدًا وتبرنا من الإلقاء باليد الى التهلكة وما جاز او وجب للنفس من حفظها اذا توقعت مُهلكا وجب لمال النفس وما وجب للنفس وما لها وجب لنفس الغير وما له وقد مَضَى من هذا التحقيق طَرَفُ مُقنع وكلامه رضي اسر عند ظاهر مشعر ببناء الايثار للحيوان على مشارفة الهلاك والتحقيق وجوب ايثاره ولو لم يشارف الهلاك اذا خيف الاضرار به. والوجه الثاني اطلاقه الحيوان وليسه موادًا انما المراد الحيوان المقيد بالملك اذا كان مملوكاً نافعا متقوماً قيمته تزيد على ثمن الماء وقيمته فلا يؤخذ من كلام الشيخ رضى اقعد عند الإطلاق على اي حيوان كان إذ ليس بمراد له فتامل، وهنا فروع ينبغي ان يتفطن لها وهى لو حمله ماء وادخن للأنفس والأموال ادخارا بشرطه فصادف فى طريقه باغيا اوقاطع سبيل او جبارا او فارا من الزحف او متوليا عن الحكم وناشزا عن زوج ا و نا عن مالكه او عا قالا بير أولامه اولا ولاده او قاطع رحم فلا حق لهم في هذا الماء ولانعمت عين فلو اثر هم براثم وابد لصلاة التى صلاها بتيمم وكفر عنها ان صح معه ذلك والله اعلم المطلب الثاني لو نوى جهة ولها طرق أو طريقان احداهن ذات ماء فسلك غير ذات الماء فحضرت الصلاة وخشي ان عرج إلى الماء
القاء
فوت الوفقة (1/344)
صفحة 345
-
فوت الرفقة يعتهم وليس عليه الأشقاق على نفسه ولا على اصحابه و قال موسى بن على من خرج من منح يوجد نزوى ولم يكن في الطريق ماء أن ليس عليدان يذهب الى كوشا اذا كان بها الماء و قال وعندء إن الناس في هذا مختلفون فواحد يشق عليه وقا. و على اصحابه ويعوقهم عن طريقهم، وواحد يمكنه أن يذهب الى الماء ويلقى أصفا ولا يشق عليه في ذلك ولا يعوقهم ولو كان الماء بعيدًا اهره وصلى بو عبد الله بالتيم فى الكويشى ولم يمر الى كوشا يطلب الماء و قال ابو المؤثر سألت أبا عبد الله في مسافر فى طريق الباطنة اذا لم ينزل على بير هل عليه أن يطلب بيراه قال ليس عليه أن يطلب بئراً اهمره ولعل وجه هذا الخوف على النفس او المال او الأشقاق في الطلب على النفس والرفيقه وسئلا بو عبد الله عن مسافر لم يجد ماء في طريقه وهو يعلم ما، والا عن الطريق أله أن يتمم بالصعيد قال نعم، قيل له وهو قدام داره التي يعوتب من صحار بالقرب من مسجد الباذامة بمقدار كم يكون بيند و بين الماء يكون كالعسكوه قال لاه قيل فكمه قال كموز جناح هر فهذا تقدير وتحديد من الشيخ رحمه الله للمسافة التي تكون عايتها مثل ذلك الموضع المعروف في ذلك العصر بجوز جناح مبتداءةً من محل الشيخ وهذا تجديد قطعي بالنسبة الى من عرف الموضعين المبدأ والغاية في ذلك الوقت أو بعد، ومُشكل بالنسبة الى من لا يعرفهما فليس من يعرف اليوم موقع داو محمد بن محبوب في عويب بصحار ولا من يعرف يحل الغاية المعروفة يومنذ بحوز جناح، ولعلهما اليوم يعرفان عند خاصة من يسكن هنالك فليت تحديد الشيخ وتقديره وقع لسائله بالأميال فينكشف وجه التحديد ويزول الاشكاله ولعل تلك المسافة مقدارها مثل مقدار المسافة التي بين الكويشى وكرشا التي ترك الشيخ فيها طلب الماء وصلى متيمما في الكويشي كما مر و وجد لبعض الحنفية تحديد الطلب بميل والميل فى اللغة منتهى مد البصر وقَدَّره الفقهاء بثلث الفريخ والفرسخ ربع البريدة وحرروا الميل بالف باع والباغ بأربعة أذرع والذراع بأربع وعشرين أصبعا والاصبع بست شجيرات ظهر الشعيرة الى بطن الأخرى والشعيرة بست شعرات من شعور البغره وهكذا للقطب في شرح النيل اعتمر تعيين الأمياده ولعل المسافة التي بين الكريشي وكوشا وبين منزل الشيخ وحور جناح تساوى ميلاً ولما تحقق ذلك 5 والمعول عليه بعد التحقيق ما قاله الشيخ موسى بن على وتقدم قولد هنا ووافقه الشيخان ابو محمد وابو سعيد وهوات تحديد هذا نَطَوِى لا مَكَانِي فينظر فيما اذا كان العدول إلى الماء معوقا عن السفر فيمضى لسبيله ولا يُعرج إلى الماء حتى لو سمع صوت ناعورة ولا يعلم اين هي فلو علم موضع الماء ويرجع الى اليقين باد را که بدون مشقة ولا تعويق عَرَّج عليه لانتصار في محل المقدور عليه وينضبط
- 305 - (1/345)
صفحة 346
6
هذا يخوف المشقة على النفس والرفيق وما الطرفين ويدخل تحت هذا الضابط كل نوع من انواع المشقة فوات الرفقة وغيرها كفوات الزاد والراحلة والدليل على الطريق وقس على هذا ما اشبهه، وقد حَدَّدَ الفُقَها حدودًا بحسب نظارهم في مقادير المشاق ومَنْ حَدَّ رَحدًا لم يحجو على الناس مُجاورته واتما مفاد التحديد بيان الجواز المؤسس على الوفق من الله بعبادة في حكمة مشروعية التيمم وقد سبق اغلب احكام هذا المطلب واحكام من لم يجد ماء الا بالشراء و المطلب الثالث لو اعدم الماء فعرض عليه وَجَبَ قبوله وانتقل الى حكم واجده لان المذهب جواز التسنيم بعد الطلب فلو وجه بوسيلة الطلب لم يسعد تركه ولا معنى لترك الموجود بدون كهبة واذا جاز طلب من المثل او بقرض ثمنها و بقرض الماء نفسه فالهبة من باب ولى كما لوسيل ماء للشراب ومُطلق الاستعماله وكذا لو تبرع له شخص بالطلب و أمَرَه به فَرَضِى وهو اجنبى واذا جاز بما يشغل الذمة كثراء وقرض واستجار نجواره بمالا يُشغلها احق بالجوازه قال الفخر الرازي في تفسيره عنداية الوضوء في سورة النساء في الجزء الثالث ما لفظه اذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم قال أصحابنا يجوز له التقيم ولا يجب عليه قبول ذلك الماء لان المئة في قبول الهبة شاقة وانا اتعجب منهم فانهم. لما جعلوا هذا القدر من الحويج سببًا الجواز التيمم فلم لم يجعلوا خوف زيادة الألم في الموطن سبب الجواز التي ماهره قالت المص رحمة اليد عليه في المعارج وانا ايضًا اتعجب منهم مع النخل الماء الاباحة ولامنة، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم اند كان يشرب من الأنهار مع تحريم الصدقات عليه لانه لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا الحقد منتدى ثم انهم لم يثبتوا على ذلك الأصل المنقول عنهم حتى نقضه الأكثر منهم فيما إذا أعير من الدلو والوشا فقال الأكثرون لا يجوزله التيمملات المنة في هذه الأعادة قليلة وكان هذا الانسان واجدًا للماء من غير حرج فلم يحوله التيمم لان قوله تعالى فلم تجد واما، فنتمموا وليل على ان يشترط الجواز التيمم عدم وجدان الماء وهذه الحالة بعينها موجودة في اخذ الماء اذ لا فرق بين إعادة الدلو والرشاء وبين هبة المآء اللهم الا أن يكون الماء عندهاؤلاء في أمكنتهم ذا قيمة عظيمة فيحتمل ما قالو من الفرق في تحمل المشقية وما علمت أن المآء في شيء من الأمكنة ينتهي الى هذا الحدلان الله سبحانه وتعالى جَعَله حياةً لكل شي وعاق عليه عبادات فالحكمة تقتضى أن لا يبلغ الماء في القدم ذلك المبلغ والله اعلم اهره واقول وانا اتعجب من المصور محمد الله كيف حكى هذا القول عن الشافعية بمجتهد فول الفخر الرازي قال اصحابنا ولفظ الشافعى في الأم خلاف ما حكاها عنهم ونصر هكذا قال الشافعي ولوتيم وليس معدماء قبل طلب الماء أعاد التيمم بعد ان يطلبه حتى يكون تيم بعد ان يطلبه ولا يجله، وطَلَب الماء أن يطلبه وإن كان على غير علم من أنه ليس معرفتى فاذا علم اند ليس مَعَه طَلَبَ مَعَ غير وان بذله غير بلا ثمن او ثمن مثله وهو واحد الثمن
مثله
-
306
- (1/346)
صفحة 347
مثله في موضعه ذلك وهو خايف ان اشتراه الجوع في سفو لم يكن له أن يد يجك بهذه المحال وان امتنع عليه من أن يُعطاه متطوعا له باعطائه او بيعد الأباكثر من ثمنه لم يكن عليد ان يشتريه ولو كان موسراً وكانت الزيادة على ثمن قليلة اهر فهذا نص كلام الشافعى في الام فقولد وان بذله غيره بلا ثمن التخ ظاهر بوجوب قبول الماء مدليل قوله لور يكن له ان يتيم الخ ومن امتنع تيممه وجب وضوءه وهو لا يتقنور هنالك الا بذلك الماء المبذول فتحصل ان قبول ما لا يتصور وقوع الواجب الابه واجب الاخرى اند لو هلك جوعًا لا يسبب من نفسه لم يكن مهالها لنفس الكن لو اشرف على الهلاك بن الجموع أو من العطش فاعطى طعامًا أو شرابا فتركه حتى هلك أثم وصادقا تلا لنفه لان ترك الواجب عليه وهو احياً، نفسيه بتركه ما يتصور بر احياء ها و هو الطعام والشراب فالنتيجة وجود تناول الطعام والشراب ولا فرق بين القضيتين فبطل القول بعدم وجوب قبول الماء كما ان لوقيل بعدم وجوب قبول محيي النفس فذلك قول باطل بالكتاب والسنة والإجماع، والذى فى فروع الشافعية منهاج النووى وغيره ان يجب قبوله على الأمع فيصل كلام الفخر على مقابل الاصح لا على انهم اتفقوا على ما ذكره المصر محمد الله استدلالاً باطلاق الفخر فينبغى للمص وحمد اهم ان يذكر طريقة الشافعية فى المسئلة بفضها ونقدها وان لا يعنف الخصم بما يعتقد من اقوال مذهبنا او فما اتفق عليه أهل مذهبنا امذ هو الامن والظاهر ان تجامل المصر عليهم سببه ما يوهم اتفاقهم من عبادة الفن ما لكن في وعهم طافحة بما ذكرناه فتأمل فى هذا وفى قوله وحمد الله ثم انهم لم يثبتوا على ذلك الأصل المنقول عنهم الى اخر عبادت فان ظاهرها يقتضى ان القوم قرقوا بين هبة الماء وبين اعادة الدلو والرشا فلم يوجبوا قبول هبة الماء وأوجب الأكثرون قبول الدلو والرشا وبماذهب اليد اكثرهم فقد نقضوا اصلهم فليس الأمر كما ظهو لله ولكن الأمر معهم عدم التفرقة كما تقتضيه عبارة المنهاج للنووى ولفظه ولو وهب له ماء أو أعير د لواً وجب القبول في الأصح ولو وهب ثمن فلا اهم وعبارة المنهج لا بي زكوتاً يحيى الانصارى ويجب فى الوقت شراء بثمن مثله الا ان يحتاج لِدَينِهِ ا ومَوْنةً مُحتَرَم واقتراض الماء وايهابه واستعادة التراهم وعبارة عبدا سه بافضل في مختصره ويجب طلب هبة الماء واستعادة دلو اهم قال ابن حجر الهيتمي في شرحه ولو امتنع من سوال ذلك او قبوله لمريميخ تيميمه مادام قادرا عليها هم فهذه بعض عبارات كتب الشايقية فليس فيها نفر قرب اين هير الماء وإنها بد واعادة الاكثر المتوصل بها المحصول الماء او استعا و عليه فيتوجد تعجب الفخر وتحب المص واحتجاجه إلى القايلين مقابل الأمتع منهم لا الى الشافعية الملاقا بناء على ان محمداهم الاصبح الذي هو طريقتناه ثم إن احتجاج المصورحمة الحد عليه بشرب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنهار لا ينهض دليلاً كنا لاتُ الأصل في الانها و الأباء
-307 - (1/347)
صفحة 348
م
للاستعمال والشرب وشيوع الانتفاع فهذه الحقوق من جهة كونها مشتركة بين الخاص والعام لا تتجه فيها مية احد على احد فلا تشبه الأنهار ما فيها اشتراك الحقوق المياة المملوكة المحصورة في الآنية فهى حقوق شخصية مخصوصة فالمنة بها ظاهرة وبالأخص فى الأماكن التي تكثر فيها الضرورة فاذا كانت المنة علَةَ مانعة للوضوء ميحة للتيمم فلا تكون عله في المباح العام وانما تتصور المئة بالأشياء التي يملكها البشر وبالمنافع الكانية فى قدر همه فإذن شربه عليه الصلاة والسلام من الانها و المباحة العمومية لا منة عليه ولا على غيره بالشرب منها والخصم انما يعقل بالمنتة وهي هنا معدومة ولهذا قلت ان لا ينهض لنا دليلاً، فالتحقيق أن نَستَدِلّ عليهم مثل طلبه عليه السلا من اصحاب المآء للوضوء في كثير من أسفاره وممثل أمن عليه السلام لا بى ذرِيماً. يغتسل به لما جاء: سائلاً وكان قد ترك الصلاة لاجل الجنابة وعدم الماء وتمثل دخوله عليہ السلام في بيوت اصحابه و وضو نه من آنيتهم ومثل وضوء عمر من جرة نصرانية ومثل هذا وقع ويقع للمسلف والخلف ولا يتصور في مثل هذا الاباحة الأصلية وانما تتصور فيه الاباحة بوجه الرضا والهية والتبرع من مُلاً ك المياه فتَدَ بر ما قلته بانها ثم اند من المعلوم الضروري أنه عليه أذكى الصلوات والتسليم أبعد خلق الله من أن تكون لاحد عليه مِنَّةٌ ويد وتطوّل وتفضّل فلو كانت في مثل هذا متة او كان في طالب الماء وانها بذلة لم يتقلدها ولم يتعرض لاذلال نفسه لمخلوقٍ صلى الله عليه وسلم ولله المنة ولو سولده ولما كان هذا من فعله عليه السلام علينا ان المنّة التى تنكسى بها النفس وتضعف بها المرؤة وتأباها انفس الكرام وتنتي في منها الطباع الفاضلة الحرق لا توجد أصلاً فى اتهاب كهذاه ولو كانت الهبة او الاتهاب جما يمنع الغسل والوضوء لتيمم عليه السلام حين اعدم الماء في رجلها وفى ملكه ولما كان يأمر مناديا ينادى هل من ماء وذلك النداء ليس طلبًا لماء تفجر من الأرض لاند وبما ايقن بعدم الموارد وطمع في ماء تحمله آنية رفاقه وهو لا شك ماءهم في آنيتهم استقوه بايديهم وبدلائهم وحبالهم وحملوه على رواحلهم ومع هذا كانت المنت هنا كلاشى وأيضًا فالوضوء من اعمال البر والتقوى فبدل الماء لاجله معاونة على البر والتقوى واتهابه وانتهاب ما يتوقف عليها لقدرة على الماء او استعادته اواقتراض استعانة على البر والتقوى واذا كان التعاون عليهما فرضًا فبذل الماء من واجده المستغنى عن القادم المضطر اليه فرض الشمول فوض التعاون وما كان فعله واجبًا فَلا مِنه بد على احد من فاعله الاتوى ان الزكاة لو بلغت القناطير المقنطرة من النقدين لا منتر فيها المخرجها على من أخرجت إليه وانما هي حق في المال اوجب الله لمستحقيه من عباده فالمنة فيرتن وحد فلوا متن بها الغنى على الفقيرا و جعلها جزءا من ماله بطل ثوابها ونزعت من
من ماله
— 308 –
- (1/348)
صفحة 349
من ماله بركاتها وطهارتها، فالمؤثر في قبولها وايجاب ثوابها وحلول بركتها في المال وتطهيرها وانمانها آياه هو اعتقادها حقًا ثابتا لله فى المال ينفذ فى السبيل الذي بين سبحانه فليست حقيقتها ما لا مملوكا لوب المال وانما هي كوديعة فيه كلف ربّ المال يحفظها ورعايتها وإخراجها من وانفاذها في الموضع الذي عينه الله، والمؤثر فى ردها وعدم ثوابها ونوع بركتها من المالي وبقائها فيه ما حقةً مشئومة هو اعتقادها جزءا من ملك رب المال فان ابقاها فقد حفظ ماله وان اخرجها كانت منه من و نطو لأ يرى انه با نفاذها منعماً متفضلاً ذايد على من أنا لد منها ولو رجع المسكين الغافل إلى حكم عقليه لوجد انرا متن على عباد الله بماله خالقهم ومرازقهم وبعبارة اخرى امنن عليهم بحق قومره وفرصه لهم ربهم وبهذا يظهر لك ان الأخذ من الزكاة آخذ لحقه لا منة عليه الغير الله فيها فا و توهم رب الما يكون ببذلها هو صاحب المنتة بها كان توقيد من حملة الاوهام التى يولدها البرسام لا من حكم بشئ على غير حقيقته واذا تحققت ارتفاع المنتر في الزكاة فتحقق ان ما خرج مخرج التعاونِ الواجب من الأموال والمنافع لا منة فيه لاند في الحقيقة من مِنَنِ الله ولطفه ورحمتها وجبها بين عباده فهي من جهته وجهة فضله لا علاقة بينها وبين العبد الا الوساطة وتلك الوساطة حكمة ونعمة من ايضًا جل شانه فقد ربط مصلحة زيدٍ بعمرو وعمر ويزيد ومصلحة البهيمة بالبشر والبشر بالبهيمة وهكذا ربط المصالح في هذا العالم بعضها ببعض ليستقيم نظامه على ما اقتصر حكمته وقوته تدبيره وليس في الا مكان ابدع مما كان سبحان است و يحمله فاحكم وأطلق ان كل ما نزل منزلة التعاون بالانفس والأموال في الدين والدنيا اذا لم يكن في محظور فهو داخل تحت حكم قوله جل شاند وتعاونوا على البر والتقوى واذا حكمت بهذا الزمك ان تحكم بات من وجد ماء ومزاد عن مقارا وحاجته وجب أن يعين بد معدم الماء المضطر اليه وصار ذلك القدر المحتاج البدذلك المضطر حقًا لد واجبا في ذلك الماء الزايد عن حاجة واجد اوجبته له ضرو رتد اليه وا وجب له فرض التعاون الذى فرض الله له وجَعَلَهُ واجبًا بين عباده على المستطيع للعاجز واذا تحقق وجوب ذلك الماء للمعلم في ماء الواجد كان المعدم واجدًا للمآرة ايضا فاذا الراياه اور فعد اليد بدون سوال ففى الحالين لا منة فيه عليه لا نستحق له عليه والمستحق لا منذ فيه ولو د فعد البريدون سؤال لم يحوله التيمم كما لو استعطاه فبذله فلوتي تم وصلى فقد صلى بغير طهور ولرمه البدل والكفارة إن فعل ذلك يجهل فان تعمل على علم لزمن التوبة معهما، وهذا أولى من قول اهل الأصح من الشافعية لغلبة المسامحة فيه فالمنة فيه حقيرة لانا نقول أن لا منتر بواجب كما حققناه هنا فهي غير موجودة أصلاً وعبادتهم تشعربات المنتة موجودة لكنها حقيرة بسبب غلبة المسامحة ومناط التسامح فيما هو غير واجب واما الواجب فربما سمحت به النفس وريا لم تسمح بدو لو بد كثر ولا حكم في هذا المحل للتسامح ولا يجعل عملة الوقع المنة التي جعلوها خوجا مانعا من الوضوء اعنى القايلين بمنعه بالماء الموهوب فقد دفع القد المنذ بايجاب التعاون فلا
- 309 - (1/349)
صفحة 350
-310 -
حرج هذا البتة بياندان ذمة واجب الاعانة مشتغلة بفرض التعاون في محل، فلا تبرأ حتى
تتخلص بالأداء لد لمن وجب له كما لوان تغلت بدين او ضمان أو تبعة لودفع الشخص ذلك الي مستحقد لم تكن عليه في استلام حقدا بة لاحد ولا غضاضة عليه فيه وارتفاع المنت من واجبا الحقوق امر واضح لا غبار عليه المطلب رائع لوخاف قوات فضيلة لجنازة في حق من حقه فضيلة وكصَلاة العيدين كما لو خرج متوضيا الجنازة او لعيد فالنقض وضوءه وخشى الفوت إن لبت لإعادة الوضوء جاز له التيمم لأجل إدراك الفضيلة و قال محمد بن محبون يتيمم ويُصلي و قال وكذالك إِن فَسَدَ ثوبه فلا بأس أن يصلى به على الجنازة وكذا قالت ابو المؤثر لا بأس أن يتيمم ويصلى مع الناس ولا أحِبُّ أن يوم فان كان ولى الجنازة فليا مو مَن يُصَلى، قال ابو الحواري جايزان يُصَلّى عليها بالتيمم وهم متوضّبُونِ اذا كان ليس فيهم من تحسين الصلاة غيره. قال ابو سعيد إن خاف على الميت صار ترانيم وصل عليهه آهر و وافق على هذا ابو حنيفة، وخالف الشافعي ومالك وأحمد وابو محمد منا فقالوا بعدم جواز صلاة الجنازة الا بالوضوء مع وجود الماء يجة انها صلاة لانتقام الا بوضوء مع وجدان الماء فلا يعدل المالتيمم الا بشرطه وليس خشية فوت صلاة الفضيل بيحا لإقامتها بالتيمم مع وجود الماءه احتج الموزون بوجهين الأول قياسها على الفرضِ فكما يتيمم له حَذَرَ فوت وقته كذلك الجنازة بناء على المختار من الأقوال بات من خشي فوت صلاة مفروضة وحشى فوق الوقت بمكة الوضوء تداركها بالتيم، والثاني الجنازة فرض كفا وتى لو قام بر البعض صارفلا في حق غيره والنفل يؤدى بالتيم و اعترض الشافعي بناء على أصل ان لا تقام المكتوبة الا بالوضوء حذر فوت وقتها فقال لا يتيتم صحيح في مصر الكتوبة ولا لجنازة ولوجاه ما يقول غيرى يتيمم للجنازة لخوف لفوتِ لِزِمَاء ذلك لقوتِ الجمعة والمكتوبة فاذا لم يجز عنك لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دون ا بعد وروى عن ابن عمرانه كان لا يصلى على جنازة الا متواه واعترض ايضًا ابو محمد قابلاً ان صلاة الجنازة لا تشبه الصلاة المفروضة التي يخشى فوتها وذلك ان الحاضرين للجنازة لا يخلو اما ان يكونوا غير متطهرين كلهم او فيهم متطهرون بالماء وغير متطهرين فإن كان ا لكل محد ثين فقد قال الكلا من الناس ان عليهم أن يتطهروا بالماء ثم يُصَلُّوا الا أن يكونوا في موضع قد أيسوا من وجود الماء ويخاف على الميت إن أخروه الى وجود الماء فحينئذ يجتمعون على التيمم ويصلون عليه وان كان بعض من حضر الجنازة متطهرا بالماء ومنهم من ليس متطهرا بر ففرض الصلاة لزم المتطهرين بالماء دون من كان محمد ثالات الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية اذا قام به البعض سَقَط عن الباقين واذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالماء دون المحدثين لم يكن للمتنقل تيمم فى الخضار الابطهارة المآء اذ النقل يصيح في كل وقت الا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واجيب (1/350)
صفحة 351
واجيب بان تقسيمه لا يمنع القياس اذ خوف فوات الوقت هو وجه المشابهة بين الصلاة المفروضة وبين صلاة الجنازة واذا كان وجه المماثلة هو العلة الجامعة الاتحاد المحكمين منك الحالة حاصلة هنا ولو قام البعض بالفرض لان المشبه انما هو خوف فوت تلك الصلا مع قطع النظر عن كونها نفلاً او فريضة فلا يتوقف حرف الفوت على فوت الفرض فقط حاصل الجواب ليس المدعا ان العلة وصف الفوت مقيداً بالفرض ولكن خوف الفوت نفسه هو العلة الجامعة بين الأصل والفرع، واجيب بات قوله لم يكن للمستقل تيمم في الحضر إلى آخر غير مسلم لصحة التيمم مع خوف فوت الفضيلة، واجيب على تعليل بات النقل يمح في كل وقت بانه ليس بشئ لان المحذور فوتد من الفضيلة غير مدره فى كل وقت والمدرك فى كل وقت بعد استثناء الاوقات الممنوعة انما هو مطلق النفل مع اند متفاضل في نفسه وبالنسبة إلى الأحيان كقيام رمضان وسحة الفضى. اجاب ابن بركة باجماع الأمة على انه لا يتيمم من خاف فوق الجمعة اذ ليس لدصلاتها الا بالماء فكذلك الجنازة، واجيب بان الاجماع مخصص للجمعة وبدا متنفع التيمم لها فلا تصلي الا بعد غسل بالسنة والا بعد وضوء بالكتاب والسنة والإجماع ولو سلمنا أن علة الفوت موجودة فيها لم تسلم انها تشبه الجنازة لان الجمعة فرض لا يؤدي الا بالطهارة المشروعة في حقه والجنازة نقل في حق غير المتظهر بالماء القايم بها ولهذا يباح لدالتي مقدار كا للفضل مع انه لم يضيع بذلك فرشاه اما تيمم الحاضر الصلاة العيدان خشم الفوت فختلف فيه لكن فرق بعض بين العيد والجنازة فمنع التقيم للعيد ولم يمنعه للجنازة ولقد وجهه ان الجنازة اوجب من العيد واقول لا أبصر وجد التفرقة ان كان باعتبار كون الجنازة فرض كفاية فكذلك صلاة العيد فرض كفاية وكلاهما يرجع فقالاً إن قام به البعض وإن كان اعتبار آخر فالله اعلم. وقال بعض لو انتقض وضوء الامام وخشي الفوت تيتهم وصلى ما مو ماه قال المصر محمد الله الظاهرانه لا فرق بين الأمام وغير فللامام أن يأمر غيره ان يصلي بالناس ثم إِن شَاء تَيمم وصَلَى أَحَدًا بالرخصة وان شاء ترك أخدًا بالعزيمة وان لم يكن على الجماعة صور في انتظاره انتظروه حتى يتوضأه أهم قالت ابو سعيد ويعجبني ان كان لا يجد صلاة العيد في غير هذا الموقع أن يتيمم ويصلحه السنة قال وكذلك ان كان صلاة امام عدل او صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا يكون صلاة بعدها اعجبنى ان يتيم ويُصَلى، وأمَا إِنَّ كان صلاة السلطان الجايرا وغيرها من الصلوات من الرعية اعجبنى ان يتوضَاً ويطلب العيدا و يصلى ركعتين ولا يتيمم في هذه الصلاة واهو قال المصر حمد المتر وجه قوله ان الصلاة مع الامام وجماعة المسلمين صلاة لا يدرك فضل ها بخلاف الصلاة خلف الجبابرة وبخلافها خلف العامة فلذلك اعجبه التقيم في الأولى
- 311 - (1/351)
صفحة 352
-312 -
دون الأخرى لاق في الأولى تدارك الفضيل الذى لا يدرك في غيرها والله اعلم ماهر المطالب الخامس لو قصد - فراً في وقت صلاة حاضرة ووجد الماء فخرج من غير وضوء فادر كه آخر الوقت على غير ماء فتيم وصلى فهل عليه البدك او قد اساءه او ان كان على نية الصلاة بالماء في فسحة من الوقت ولم يترك الماء لاجل التيمم فلا كفارة عليه وفي البدل قولان اقواله 5 المطلب السادس لو سافر فوجد الماء فتركه وتيمم وصَلَّى فالبَدَل والكفارة و قال محمد بن الحسن بوات امراة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لها تحرم فتوضأ الرجال واستمت المرأة ان تألهم الماء فتيممت وصلت اذ لا يمكنها الماء الأبعونة الرجال قال
عليها البدل ولا كفارة عليهاه قال الشيخ ابو ابراهيم ما أمن عليها الكفارة واقول الوجد قول ابى إبراهيم كان الخطاب بالوضوء لا يرتفع بالحياء ولو كان الحياء ما نعا من الوضوء مبيعا للتيمم لكان علة شاملة للنساء والرجال وربما كان بعض الرجال اشد حياء من النساء والجماء من الإيمان والإيمان لا يُقِط بعضُه بعضا مع أن الطلب للماء واجب مع عدم فكيف مع وجوده فالامتناع من طلبه بسبب الحياء امتناع لغير ضرورة ولا اعلم من يقول ان الحياء من الضرورات المسقطة الحكيم من احكام الدين وانت اعلم بوجه إسقاط الكفارة عنها مع ايجاب البدل على قول ابن الحسن المطلب السابع سافر فوجد الماء جامدًا او وجد جليلا اوتلها او قطعة برد قال المحويتركه ويتيمم فان لم يجد الصعيد ضرب بيديه على الماء الجامد ثم يتم به كما يتيمم بالتراب لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم اند قالب ومن خاف على نفسيه الموت ان اعتلا وتوضأ فعليه بالصعيد قيل له فان لم يقدر على الصعيد قال يضرب بيك على الماء الجامد ثم يتيمم كما يتيمم بالتراب حتى يأمن على نفسيه اهم وكذا فى الأثر عن الى عبيدة اندسئل عن رجل كان في ثلج لا يستطيع الوضوء منه ولا يجد صعيدا فقال يضرب بيك على الثلج ثم يمسح به وجهه كما يصنع في الصعيده اهر قال ابو نوح يتيمم به كما يتيم بالصعيد اهد فترى الحديث والاثر اجاز التيمم بشر الجليدا وبالثلج أو بالماء الجامد بشرط عدم الصعيد ولاحظ للمنظومع وجود الاثر ولولاه لقلتُ ان جو هو الماء اولى بالتقديم من الصعيد ولا يمتنع تقديمه لمجرد الجمود اذر تما اكتسبت البدرطوبة من مجرد وضيعها عليه وتلك الرطوبة لا تفارق الثلج لتحلله ولا سيما اذا مَسَّتْه اليد لما في الجسم من الحرارة الغريزية وتلك الطوبة وان كانت لا تكفى بان تكون وضواً ولكنها ليست اقل كفا ير من غبار التراب ولكن تعوذ بالله أن نقول بالنظر بعد ومود النص من الشارع عليه السلام قالب القطب رحمه الله قبل في صفة التيمم بالماء ان يستعمله كما يستعمل التراب فقط، وغسل النجس
بالماء (1/352)
صفحة 353
يا لماء قبل التيميم به ان كان يكفى يغيله والمشهور الأول والوجه فيه ان الله السعيد يتقلنا إلى التراب الا بعدم الماء بالكلية وان كان لا يكفى لاحدهما تمر به مبتد يا من يديه وقمه المحيث يصل على حد ما مره وعن بعض انه يتمم على الهواء اذا لم يجد التراب المجزيه والصحيح ان الاشياء الطاهرة كلها قبل الهواء على الترتيب بالنظر الما قرب من التراب أو فاسبَه، وبَدَنُ المتيمم قبل الهواء وبعد التراب وما بعك وان لم يجد استعمال يديه في الهواء نوى التميمه وقيل من لم يجد التقييم نوبيا الوضوء. وقيل احدهما واذا وجد الماء بعد ذلك من لم يجد التيمم ولا الوضوء توضا واعاد ولوخرج الوقت، ولا اعادة عليه عند بعض اذ فعل ما امكنه وكذا المخلف كله اذا متعة مانع من الوضوء والتيمم معا كجاير وعلةٍ في يديه مانعة من تحريكية اهر المطلب الثاس لوسا في فأ عدم الماء فترك التيميم وصلى عالماً بي جوبر عامل الزفت الكفارة والبدل اجماعا مع التوبده وان تركه جاهلاً بوجوبه ابدا وفي الكفارة قولان واختار ابو الحواري وبهان بن عثمان وجوبها اهد، من طهارة ترابية تجب مع القدم للماء قلت ظاهر العبارة يقضى بات شرط التيمم عدم الماء فقط وليس بمراد الله محمد انت وانما هو تجوز بذكر الحكم ببعض ما يتوقف عليه والافقد علم ان المرض وما دخل فى حكمة من الضرورات شرط لوجوب التيمم أيضا وبين المصالحة هكذا طهارة الى التراب تُنسب ان عدم الماء هناك تجب
ولو قال هكذا
طهارة بطيب الصعيد مَعْ عُدَمٍ لِمَآهِ أو ضَرُورَةٍ تَقَع
لَسَلتْ عِبارته من الاقتصار في التعريف ومثل هذا الاقتصاد لا يغتفر في التعاريف اهـ ه ص حَصَّ الله بها هذه الامة لتمام تعتد عليهاه ولا يسمع الجهل بها والبدل وكفر من تركها الخروج الوقت، وتلزم في السفراتفاقا و في الحضر خلاف فقيلات خاف فوات الوقت بطلب الماء تتيمم، وقيل عليه طالب الماء ولو فاته الوقته وجهه
ان الأصل كونها بخصة للمسافر فقط اخذا بالظاهر من الخطاب، ووجد الأول ان الخطاب عام بما انها رخصة للمريض ايضا وقيا شا على المرض رتبوا الضرورات فر خصوا الجناة الشوع والخارجين الى الجراد وللخايف على ماله، وخص بعض هذا الحكم بالفقراء، فإجازوه لعلة الاحتياج لا لمجرد الشهوة قالت الخروج للشوع والجراد والحشيش والخطب والفحم والصيد والرعى وارتياد المراعي والخروج لاى مسلمة كله خروج مباح بدفيه ما يكون واجبًا بحسب لدواعي فهي اسفار جايزة أو واجبة حينا داخلة في ضمن الخطاب للمسافرين بايجاب التيمم أن أعدموا الماء ولا أرى هذا من وجوع الضرورات المقيمة بالمرض. اما الخايف على ماله فسواء كان حاضرا او
-313 - (1/353)
صفحة 354
مسافراً وجب عليه حفظ ما ليه واذا اعدم الماء في مقر ما له وأعدم من يحفظه له وجب عليه التيمم ولو كان واجدا للماء بانتقاله اليد عن ما له فهذا مسافر واجد للماء لكنه مضطر اسقطت الضرورة عند الوضوء والانتقال الى الوضوء واوجبت عليه القيم فحكم حكم المريض وان كان في حالة السفر و هو صحيح، واما الخارجون لجناء الشوع وما أشبهه كالبوت والنميت وما ذكر تد من الحشيش وغيره والصيد الجراد وغيره فاصل الخروج الى مثل هذا الاباحة كما قلنا وانما في قوا في جوار تيم هم بين ما إذا كان الخارج عنيا لا تخرجه الى ذلك ضرورة وبين ما اذا كان فقيرا مضطراً الى ما خرج له فحط الخلاف إن خشي هذا الخارج فوت مقصوده بسبب تأخره لفرض الوضوء فهل يتيم ليترك حاجته مطلقًا او مقبدا بالفقر والضرورة وعليه فيقتهم الفقير لعلة الضرورة والا يتيم الغني لعدم الضرورة، والذي بلغ اليه اجتهادي ان الصواب من الرأى قول من لا يرى التيمم على الغنى إذا لم تكن هنالك موجبة اليتيم سوى التسرع الى تحصيل شئ لا يفتقر اليه ولا تدعوم اليه ضرورة واذا كان واجد اللماء فتركه بغير ضرورة فصلاته بذلك التيمم صلاة بغير ظهور فتجب عليه التوبة والكفارة والبدل اذ الأصلان المبيحان للتيمم انما ها عدم الماء والضرورة ولا واحد منهما هناه والخايف على ما له ليس من هذا القبيل اذ لا يختص به فقير دون غنيّ ولا مسافر دون حاضر ولا مفرد دون جمع وقد تقدم ما بد الكفاية من هذا الباب اهمه ص وهل يلزمه طلب الماء ولو في حل سياس منه عادة أويلزمه في مطان وجوده والا فلا قولان، ولا يجوز عندنا قبل الوقت لان مبناه على الضرورة فلا يصار إليه الأمعها وهي قبل الوقت عدم ويقترن الحكم عليها مع الوجوب وجاز تاخيره إلى آخر الوقت كاوله ووسطه. وقيل يجب تاخيره الى آخر الوقت ترتضا لوجود الماء. ولو وجه وقد تيمم قبل الصلاة أو فيها بطل وبطلت ورجع إلى الوضوء، ولو قد قدم الاقدم وتيمم للباقي ليحصل على يقين الطهور والاحتياط فيه قلت عبارة المصور رحمه الله في نظمه هكذا
من الميجد الأقليل ماء لم يكفيه الجملة الأعضاء
فانّه يُقَدِ مَنَّ الأَقاما ويقصدت بعد التيما
فالعبارة كاتراها مجملة لاحتمال أن يكون الأقدم من الجوارح المراديد الفرض من الوضوء لوضوء الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين الى يقدم من الجوارح ما كان وضوءه فيضا لتقديمه فى الكتاب. ولاحتمال أن يكون المراد بالاقدم في الترتيب فيبدأ بالمضمضة فالاستنشاق وهكذا الى حيث يصل وسيأتي في كلام القطب ان استعماله من اليدين والفم الى حيث بلغ فلعل مراد المصدر محمد الله هو هذا اعنف تقديم الاقدم في الترتيب لا في الوجوب واذا كان هذا مرادة فقد كان عليه توضيح المراد مثلان
-314 - (1/354)
صفحة 355
يمثل ان يقول هكذا
فعل به 2
وان يكن مارك لَن يَسْتَعِبا مُهْرَكَ فالحكم الزِمَ التَرتُبا مثل الوضوء بالغا ما بلغهُ ثُمَّ يَمَم بعد أن تَسْتَغْر لا تضح المعني وزال الإجمال اه ه ص ولو وجد ماءً جامدًا فعل التيمم لكن التيمم بالماء، يفعل بعدم الصعيد وعندى فيه نظرا ذ ليس لنا الاطهارتان مختلفنا في الأوصاف والجمع بينهما محتاج الى دليل ولا نجد في هذا خبرا قلت قد تقدم هنا كلام المصير رحمه الله وقد نقلناه عند بلفظه من كتابه المعارج ونصه في المسافر اذا وجد الماء جامدًا لا يمكن استعماله تركه وتيتيم فان لم يجد الصعيد ضرب بيديد على الماء الجامد ثم يتيمم به كما يتيمم بالتراب الخ فالدليل الذي اوجيه هنا في الجوهر قد احتج به في المعارج وذلك الدليل هو الحديث عند عليه السلام والأثر عن ابي عبيد وابى نوح رحم? اور عليهما والظاهر ان المصري حديد من حين قال قوله هذا في الجوهر لم يطلع بعد على دليل الجواز ثم اطلع عليه فينى عليه الجواز ورجع عن نظرم الأول هذا هو اللايق بعلو قدره في المعارف الشرعية وبهذا الاحتمال ينقطع اشكال المتناقض في كلاميه لكن كان ينبغي له رضى الله عنه بعد عثور على الدليل ان ينتبه عليه في الجوهر ا وينيه عليه فى نفس المعارج بانه قدر جع عن قوله الى مقتضى الدليله وكذلك قد تقدم
كلام القطب نقلا عن كتاب مختصر الوضع وحاشيته ومن اليقين ان التيت بالماء اذا كان سايلاً كافيًا للوضوء غير مطابق لقانون الطهارتين ووجوده جامد لا يتصور الوضوء به والعدول عندا إلى الصعيد في حالة جمودة بالذليل كا ان التيمم به أن عدم الصعيد بالدليل ايضاه والقطب وحمد التر ذكره في شرح النيل ومختصر الوضع ولم يتعقبه با تعقيم بدا لمصر وحمد ابن فالظاهر ان القطب اصله الدليل والمهم عدم الدليل قبل بلوغر اليه ولولا وجود الدليل لكان الأميال والقياس ما ذكره المصر و اما نص القطب فهاك بلفظره وانما يتيمم بالتراب النضيف المنبت المباح الذي تجوز الصلاة عليه عواي نوي كان فلا يتيم بالمسروق او المغصوب ولا بتراب المقبرة او الذى تحته نجس او المبلول الذى لا يفترق بعد الفتم والأرسال الأبوصول الأرض ويستحب بل يجب ان يكون مما لا مضرة فيه كتراب النمل فانه يورث الوسواس ولكنيد بجزى وقيل يجوز التيمم بالتراب و لو غير منبت وبالحجر والحصى والجدار وكل ما هو من اجزاء الأرض. والخلف في المذهب لغير. وغير الرمل اولى من الرمل ويتيم في الضرورة بما لا يتيمتم به فى السعة ولو نورة اوربيها او تلجا او حشيشاه وان
- 315 - (1/355)
صفحة 356
J
كان على استنجاء وماهر واراد الوضوء ووجد الماء ما لا يكفيه الجميع اعضائه استعمله من اليدين والفم، موضع بلغ وذلك وضوء سمع يما لعدم الاستيعاب وان تيم بعد تحسن جميل الخ عبارته التي قدمناها فراجع 15 هـ ه ص وصفته التيميم أن يقصد بنية الى التراب فيضر به بكفيه مبسوطين ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه فأخرى يمسح بها كفيه الى الوسعين ظاهرا وباطناه وقيل بضربة للوجه والكفين والصواب الأول للدليله وفرض النية لحصوله كنية الوضوء، ووصفه المذكور في القرآن العزيزه والصعيد الطيب هو الطاهرا المغاير للرملة والسبحة والهك قلت ليس شيء من الأتربة يُسمَّى هما في اللغة وقد اطلقه في القاموس على اشياء منها تَهُودُ البئر فلعل العامة اخذوا هذه اللفظة فجعلوها اسما للتراب المتساقط من نحو نواجويير والمراد التراب المختلط بالعفونات واذا اختلط بها لم يكن طيبا اهده ص والرماد والجض والاجر المحروق والملح، ومعدم التراب يقصد اشبهها به فان اعلامها فالهواء ينوى به تيمما وقيل نينوي به وضوء ولا دليل عليه الا انه غاية الممكن فنزل منزلة الاحتياط، وهل يحرم من الموضع المقصوب اويکره قولان، ولا دليل من الكتاب ولا السنة على تهم المصحف ولا الثوب و منحور الذبيح ولم اجد له استنباطا وانما انزلوم منزلة الاحتياط ومن لم يفهم المعنى انزله منزلة اللزوم ولا يصح القياس على التميم المشروع لان طهارة غير معقولة المعنى سوى عدم الماء وموضعها ما ذكره الله من مسح الوجه واليدين فلا تصح في غيرهما ما بالسحب الثياب وقراطيس المصاحف والكتب على التراب لو تنجست او بعضها بعلة تضريرها بالغسل
?
- 316 -
A (1/356)
صفحة 357
[صفحة فارغة] (1/357)
صفحة 358
[صفحة فارغة] (1/358)
صفحة 359
316
الله الرحمن الرحيم
بسـ
كتاب الصلاة
قالت هنا مساحت المبحث الأول الصلاة لغة الدعاء بالخير من آدمى او جني او غيرهما واشتهر انها من الملائكة استغفار و من الله رحمة مقرونة بتعظيمه وكو قيل انها تما سوى الله دعاء لكان هو التحقيق لات استغفار الملائكة دعاء واتى دعاء ه ولو قيل إنها من الله رحمة مقرونة بتعظيم ومِمَّا سواهُ تَرحم لكان قولا سديدا ه قبل هي مشتقة من الصلي وهو عَرضُ خَشَبَةٍ مُعْوَجَّة على نار لتقويمها ومن حيث ان بطباعنا عوج فالمصلي صلاة حقيقية من وهج السطوة الألمية يتقوم اعوجاجه ثم يتحقق معراجه اهـ والذى عليه الجمهور وجوم به الجوهري وغيره ان حقيقتها اللغوية الدعاء، وقيل ان حقيقتها تحرك الصالوين بسكون اللام وهما العظمات الناتئان فى أعالى الفخذين اللذان عليهما الإليتان مجاز لغوى في الاركان المخصوصة لان المصلى يحركهما في ركوعه وسجوده استعادة تصريحية في المرتبة الثانية في الدعاء تشيها
-316 -
B (1/359)
صفحة 360
- 317 -
قبيتها للداعي في تخشعه بالراكع والساجده وعلى انها حقيقة في الدعاء كما هو الشايع في كلام العرب قبل ورود الشرع بالاركان المخصوصة فقد نقلها الشرع إلى الأفعال المعلومة المعبر عنها شريعًا بالأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختمة بالتسليم شرايط مخصوصة، وهذا هو الظاهر لوجودها بدون الدعاء في الأخرس وفي الاتيه واختلف الاصوليون في الالفاظ الدالة على معان شرعية كالصلاة والصور أبهى منقولة عن معاينها اللغوية الى حقايق شرعية أى بأن لم يبق المعنى الاصلى مرعياه ام مُغَيَّره اى بان يبقى و يزاد عليه قيود شرعية قبل بالأول وعلل بان الصلاة موجودة من الأخرس ولا وجود للدعاء منه. وقيل يالثاني وانه دعاء باقي وزيد عليه صُور الأركان، ويتوجه لى هذا الأخيرلات الأخرس قد تتحقق من حقيقة الدعاء بما ينطوى عليه قلبه من التوجد إلى الله تعالى في مقاصك ولو بدون لفظ باعتبارات التوجها لقلبي هو حقيقة الدعاء وقيل سُمّيت صلاة لانها وصلة بين العبد وربه، ويشبه هذا قول بعض لانها ميلة بين الله والعبد لان الصلة هي الوصلة وكلاهما ليا بشئ لان فَاءَ الصَّلَةِ والوصلة واؤ ولا مهما لامه والصلاة فاءه صاد ولامه وأوقلِبَتْ الفافترى المواد مختلفة و اللهم الا ان يقال ذلك من الاشتقاق الأكبر كما يقال في المال مع انه الله عن واو وانه سمى لانه يميل بصاحبهه او ان يقال ا لفه للار بنحو سَعْدَى وَحَبْلَى والفاء محذوفة الاصل وصلى بفتح الواو اوختمها و اشكان الصادِ حُذفت الواو وفتحت الصاد وزِيدَ تاء الثانيث وهذا مردود بنحو صَلَّيْتُ والمُصَلى من التصاريفه او يقال دخله القلب المكانف بأن نُقِلَتْ الواو إلى ما بعد اللام وقلبت الفا وكلا الوجهين بعيد لانهما حمل على خلاف الأصل وعلى ما ليس بمقيس وهو اذا كان يعنى ايجادا القول أو الفعل الى الدعاً إ وا لقول والفعل كما هو الصلاة الشرعية اسم للمصد را لذى مِنْ شَانِهِ أَنْ يُنطق به وان يكون مسموعا وهو التقلية كالتركية لكن لا ينطق به وبم يسمعه واذا كان بمعنى المقول او الهيئة الحاصلة من الفعل فهو اسم كوجل منقول من اسم المصدرة قال القطب هي لغة الدعاء بالخير وشرعا قربة ذات احرام وتسليم اوسجود فدخلت صلاة الجنازة وسجود التلاوة والمراد ما يتم الصلاة بالقلب ولكن يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازفات الركوع والسجود ونحوه علوم من والاعمدة محمد
اذا وقعت بالقلب كما يفعل الأخرس والمريض اطلاق تلك الاسماء عليها تجارة وقيل ليس السجود للتلاوة صلاة وكذا قيل في صلاة الجنازة فيقال الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم المتحمل الثاني فُرضت الصلوات (1/360)
صفحة 361
r
الخمس على كل مكلف بعينه وهو البالغ العاقل خرا كان او عبدا ذكرا كان أو أنثاام ان البلوغ مثلاث شعراتٍ سُود فى الفرج او الابط للذكر والانثى اتفاقات والخلف في شعرتين وغليظة سوداء وبالاحتلام لهما وقيل له وبالحيض لها وتكتب الثديين قال بعض اوا لثدى الواحد ولا يلبث ان يتكتب بعد الآخر والحمل ولهما بخمس عشرة سنة إن لم تكن علامة، وفيل له ه وبأربع عشرة لها ويختار هذاه وقال الشيخ درويش في بعض كتبه ان الذكر يبلغ بتكتب الثدي الواحد والانثى بتكعب النديين والا ولى العكس لان الانثى اسرع بلوغا المبحث الثالث فرضت الخمس في الأسراء باتفاق واختلفوا فى اتى سنة كان الاسراء بعد اتفاقهم على وقوعه بعد البعثة، فجز مر جماعة ان قبل الهجرة بنة ونقل ابن حزم الاجماع عليه وقيل قبلها بخمس سنين دم اختلفوا فى اى الشهور كان فجر مر ابن الأثير والنووى في فتاواله باند كان في ربيع الأول قال النووى ليلة سبع وعشرين، وقيل في ربيع الأخوه وقيل في رجب وجنب النووق في الروضة نبعا للرافعيه وفيل فى سواله وجزم المقدسي في سير قد بانه ليلة السابع والعشرين مِنْ رَجَب وعليه عبداهل الامصاره قال القطب فرضت ليلة الإسراء سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وقيل بعد المبعث بخمس سنين، وقيل فرضت قبل خمس الصلوات ركعتان عدوا وعشيا تسع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم فرضت الخمسو ليلة الإسراء ركعتين ثم احملت مدلاة الحضرار بعا فى مكة عند عاينة وفي المدينة عند الحسن، وقال ابن عباس فرضت اربعا والمغرجب ثلاثا والصبح ركعتين، وعنه فوضت الصلاة قبل ليلة الاسراء صلاتين فقط صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبهاه وفوضت ليلة الأسراء بعد ذلك خمسين وما زالك تنقص حتى كانت خمسشاه وقبل الركعتين والأسراء كان الواجب قيام الليل كما في سورة المزمل ونسخ وبقى وجوبه عليه عليه الصلاة والسلامه وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة فرضت الصلاة بمكة أربعًاه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّنم جبريل عند البيت مَرَّتَين فَصَلَّى بى الظهر اربعًاه يعنى نَسمَ الخميس المركعتين وكانت عايشة رضى الله عنها إذا سُئلت عن أول فرض الصلاة قالت ان الله تعالى فوض أولاً القيامَ المذكورَ أَوَّلَ سورة المزمل فقام هو وأصحابه حو لا حتى انتفخت اقدامهم ثم انزل الله التخفيف المذكور أخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد! فضه وان الصلاة فرضت وكعتين ركعتين والمغرب ثلاثا وها جو ففرمنت اربعا وترك صلاة السفر على الأول فكان صلى الله عليه وسلم اذا سافر
يصلي
- 318 - (1/361)
صفحة 362
319
يصلى صلاته التي فرضت أولاً المبحث الرابع يجب على ولى الصبي ان يأمر بالصلاة في سا بعد سنه ويضربه عليها فى العاشرة ولا يتجاوز عن ضرير بيك لا بخشبة و ليس لانها مفترضة على غير المكلف ولكنر ليتخلق بفعلها ويعتادهاه وظاهر الاحاديث الواردة
بذلك إن الأمر لا بن سبع واجب كالضرب لابن عشيره ويظهرات هذا الوجوب بالمعني المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لان دلالة الاحاديث ظنّيّة، ولا يجاوز فوق ثلاث ضربا وقيل كذلك المعلم ليس له ان يجاوزها لقوله عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم اياك ان تضرب فوق الثلاث فانك إذا ضريت فوق الثلاث اقتص الله منك، وقد ورد فى القرآن العزيز ما يقع موقع الحض والترغيب في تعليم المكلّف أهله امور دينهم كقوله تعالى يا انها الذين آمَنُوا قُوا انفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناسُ والحجارة، وقوله تعالى في مدح أسما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان يا مراهله بالصلاة والزكاة الآيده فالأولاد احفى بالبر ولا براعظم من تعليم عمادالدين وتعويدهم عليها وتقويمهم بالترغيب والترهيب والموعظة والتأديب حتى يستقيموا عليهاه ومن وارد السُنة في الحث على التزام هذا الواجب احاديث منهاج مروا ابناء كم بالصلاة إذا أنكرواه اى افصحوا بأن بلغوا سبعاه وح مروا ابناء كم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء يعشيره وفي رواية وهم ابناء ثلاث عشرة سنة وفرقوا بينهم في المضاجع والمراد بالابناء الاولاد فهو شامل للإناث، وقد قال جعفر الصادق الما يفرق بين الذكور والاناث لابين الذكور او بين الإناث، وقال غير بالإطلاق اذ قد يلم الشيطان بين الذكور، وقد يلم بين الاناث ه وعنه صلى الله عليه وسلّم اذا صلى الغلام فلا تضربو، يعني والله اعلم ينجو بالكلام فانا قد نهينا او المجلس أو نحوها اذا عمل موجبا الا إن كان لا ير تدعُ الا بالضرب، وعن ابن عباس عن ضرب هل معنى الله عنهما يت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُحلى الصلاة م فقمت اصلي معر وانا ابن عشر سنين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى وأقامني عن يمينه فصلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكرم الربيع بطوله وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام فى نصف الليل او قبله بقليل او بعد بقليل وانه قوا العشر الاواخر من آل عمران وأنه توضأ بعد ذلك وانه فعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلّم وأنه وضع به المباركة على رأسه وقَتَلَ أذنه وأنه صَلَّى ثلاث عشر وذلك وتره وعن بعض اهل البيت اذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات قل لا اله الا الله. ثم يترك حتى يبلغ ثلاث سنين وسبعة اشهر وعشرين يوما ثم يقال له قد محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له اربع سنين ثم يقال له قل سبع مرات صَلَّى اللهُ على محمد وال محمد ويترك حتى يتيم له خمس سينين ثم يقال له ابن يمين و اين شمالك فاذا عرف ذلك
-319 - (1/362)
صفحة 363
6
حول وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين فاذا تمت قيل له صد وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين قيل له اغسل وَجْهَكَ وكفيك فاذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فاذا تمت له علم الوضوء وضُرِب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها فاذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه أهم فلا منافا بين هذا الأثر وبين الحديثه المبحث الخامس نطق الكتاب العزيز وتواترت الأخبار النبوية وَدَل العقل على فضل الصلاة فنذكر من الأخبار ما نقسمه في مطلبين بمناسبتر الترغيب والترهيب المطلب الأول مع بنى الأسلام على خميس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع المرأئتيم لو اَنَّ نهر أسباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من در گذشى قالوا لا يبقى من ذكرة شي قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا - عثمان قال حدثنا سولاتر صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا امراه قال صلاة العصر فقال ما أدري احد تكم او أسكت قال فقلنا يا رسول الله إن خير أحد ثنا وإن غير ذلك فالله ورسوله اعلم قال ما من مسلم يتطهو فيتم الطهارة التى كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارات لما بينهن، وفي رواية ان عثمان قال والله لاحد تنكم حديثا لولا آية من كتاب الله ماحد تتكون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيُحسِن وُضُوءَ، ثم يصلى الصلاة الأغفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها وفي رواية عند قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فاسبغ الوضوء ثم مَشَى الى صلاة مكتوبة فصلا ها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفرت له ذنوبُده وفي رواية عند قال سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحض صلاة مكتوبة فيُحسِنُ وُضُوءَ ها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرةً وذلك الدهر كله، وفى رواية عند من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فوكع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدّم من دنيه ولا تغترواه وفي رواية عند من توضأ نحو وضوعي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية عند من توضأ هكذا ثم خرج الى المسجد لا ينهزم الا الصادة غفر له ما خلا من ذنبه، وفى روايتر عنه من توضأ مثل وضوء في هذا ثم قام فصلى الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفرله ما كان بينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته ثم أن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما كان بينها وبين صلاة العفاء
وهو الحسنات
- 320 - (1/363)
صفحة 364
- 321 -
-
321
الحسنات يذهبن السيئاته قالوا فهذه الحسنات في الباقيات الصالحات قالهى لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نورة والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أتى الاعمال احب الى الله تعالى قالا لصلاة على وقتها قلتُ ثم أى قال بر الوالدين قلت ثم أى قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولو استزدت لزاد بن ح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ح قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد في عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى على عبديه فاذا قال مالك يوم الدين قال مدنى عبدي، فاذا قال إياك نعبد واياك نستعين وقال هذا بيني وبين عبدى ولعبدي ما سال 5 - ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلى ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه الأوجبت له الجنة هم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقى ذلك من الدنس، ح مفاتيح الجنة الصلاة ومفاتيح الصلاة الطهور من تطهير في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله تعالى ليقضى فريضة من فرايض الله كا خطواته احداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ح لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث - يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رتهم وهو علم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركنا هم وشمر يُصَلُّون وأتيناهم وهم يصلون، ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوَضُونه وحاجته فقال لى سَلْ فقلت اسالك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فَاعِتى على نفسك بكثرة السجود ح جابر بن سمرة قال كان شاب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخف في حوايجه فقال تسألني حاجة قال ادع الله لى بالجنّة فرفع رأسه وتنفس وقال نعم ولكن بكثرة السجودح معدان بن ابى طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت أخبر في بعمل اعمله يدخلني الله به الجنّة او قال قلت بأحب الاعمال الى الله تعالي فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك (1/364)
صفحة 365
322
يسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فاقك لا تسجد لله سجدة الأرفع لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة ح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء - عقبة ابن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدام انفينا نتناوب الرعاية رعاية ابلنا فكانت على رعاية الإبل فروحتها بالعشق فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يومًا يقول ما منكم من احد يتوضأ فيحسن الوضوة ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وقد اوجبه فقلتُ بخ بخ ما أجود هذه ومعنى أو جب اتى بما يوجب له الجنة، ومعنى الاقبال بالوجد هو
?
ث
تمام الخشوع بالجوارح المتأثر عن خشوع القلب، وفى رواية الأوجبت له الجنّة. مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول الا انفتل كيوم وَلَدَتْهُ امه 5 - من قام فصلى محمد الله واثنى عليه ونجده بالذى هوله اهل وفرغ قلبه لله تعالى انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه هم اتقوا الله وصلوا خمسك وصوموا شهر كم وأدوا زكاة أموالكم واطيعواذا امركم تدخلوا جنة ربكم افضل الأعمال الصلاة فى اول وقتها ان العبد اذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه 5 فاذا مضمض واستنثر خرجت خطاياه من اطراف فيه، فإذا عسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه ه فاذا غسل ذراعيه ومسح رأسه خوجت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فاذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه فاذا قاهر الى الصلاة وكان هواه وقلبه ووجهه كله الى الله انصرف كما وَلَدَتْهُ اُمَّه ه - ان الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدد اللهم اغفر له اللهم ارحمه - إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمليه الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسره وان انتقص من فريضته قال الرب انظر واهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته ثم يكون ساير عمله على ذلك - من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين او اما حس فيهن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له من توضأ كما أمر وصَلى كما أمر غفرل، ما قدم من عمل تأكل النار ابن آدم الا أثر السجود وحرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود حبيب الى من دنياكم النساء والطيب وجُعِلت قرة قَرَّةٌ عيني في الصلاة خمس صلوات كتبهين اللهُ عَلَى العِبَادِ فَمَنِ جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء ادخله الجنة ومعناه والله اعلم إن شاء لم يلهمه التوبة وقضاء ما أَفَاتَهُ أوضَيَّعَهُ والتكفير عما تجب فيه الكفارة، وإن شاء ألهمه ذلك كُلَّهُ فأدخله الجنة فتكون المشيئة هنا مطابقة الحكمة الشرع في الأمر والنهي متعلقة بترك ايجاد السبب الموجب الجنة
او بايجاده
-
– 322 – (1/365)
صفحة 366
- 323
او بايجاده ح ما من رجل يصلى الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج النكا ويجتنب الكبار السبع الافتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى انها لتصطفق تم تلا إن تجتنبوا كباير ما تنهون عنه نكفر عنكم سينا بكم ويُدْخِلَكُم مُدْخَلا كرنا ه ح إن كلي صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة ح ابن عمران مجلاً اتى سودَ الله صَلَّى الله عليه وسلم فسأله عن افضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم الصلاة وقال ثم مَهْ قائغم الصلاة ثلاث مراتٍ، قال ثم مه قاله الجهاد في سبيل الله، أبو ذيرات النبي صلى ايه عليه وسلم خرج فى الشتاء والوَرَقُ يتهافت فأخذ بعض من شجرة قال فجعل ذالك الورق يتهافت فقال يا اباذر فقلتُ لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلى الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. ح ما من عبد يسجد لله سجد الاكتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثر وا من السجودح من حافظ على الصلوات الخمس المكتوبات على كوعهن وسجودهن و وضوئهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخال الجنة أو قال وجَبَتْ له الجنة، وفي لفظ حرم على الفارح من خرج من بعته منتظر هوا إلى صلاة مكتوبة فأجر كأجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه فأجر كأجر المعتمره وصلاة على أثر صلاةٍ كتابٌ فِي عِلَينَ، من توضأ فاسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام الى صلاةٍ مفروضة غفر الله له فى ذلك اليوم ما مشت اليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت اليه اذناه ونظرت اليه عيناه وحدثت به نفسه من سوءح عَلَى قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي لفظ الصلاة وما ملكت أيمانكم، وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذى توفى فيه الصلاة وما ملكت ايمانكم وحتى جعل يلجا لجها في صدره وما يفيض بها لسانه ح الصلاة تُسَوِّدُ وجه الشيطان والصدقة تكسر ظهر والتهاب في الله والتودد في العمل يقطع دابى فاذا فعلتم ذلك تباعد عنكم كمطلع الشمس من مغربهاح الصلاة خلف رجل وبرع مقبولة والهدية الى رجل وبرع مقبولة والجلوس مع رجل وربع من العبادة والمذاكرة معه صَدَقة ح ما أعطى جل عطاء خيراً من أن يؤذن له في ركعتين يصليهماح من صَلَّى ركعتين مقبلاً على الله بقلبه خرج من ذنوبه كيوم ولد ترامه، شرط صلى الله عليه وسلم الإقبال بالقلب لأن اللاهي بحديث النفس بمنزلة الحاضر الى باب الملك معتذراً من خطيئته اوطالبًا حاجته ولما اقبل عليه الملك جعل يلتفت يمينا وشما لأ و يطاوع عدوه تحقيق أن لا يقبل منه ولا يقضى حاجتاح للمصالي (1/366)
صفحة 367
324
ثلاث كرامات يتناثر البر على رأسه من عنان السماء إلى مفرق رأسه والملائكة محفوفة من قدميه الى عنان السماء، وملك بنادي لو يعلم العبد من بينا جي ما انفلت من صلاته ح أُمَّتِي أُمَّةٌ مرحومة يدفع الله عنهم البلاء باخلاصهم ودُعائهم وصلاتهم وضعفائهم قال ابن عباس في قوله تعالى فلولا إنه كان من المسيحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فلولا انه كان من المصلين، ولهذا و نحوم قال وهب بن منبه وغير ان الحوايج لم تطلب من الله بمثل الصلاة وكانت الكروب العظاهر تكشف عن الأولين بالصلاة فما نزل بأحد منهم كرية الآكان مفهد إلى الصلابة ح وكان صلى الله عليه وسلّم اذا حزبه امرفوع إلى الصلاة المطلب الثاني في الترهيب من ترك الصلاة والتهاون بها والاستخفاف بحقها دم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي لفظ بين الجبل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وفي لفظ ليس بين العبد وبين الكفر الأترك الصلاة ح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرح عبادة بن الصامت اوصاني خليلي رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلّم بسبع خصالٍ فقال لا تشركوا بالله شيئًا وان قطعتم او حرقتم وصليتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين ثمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة، ولاتركبوا المعصية فانها سخط الله. ولا تشركوا الخمر فانها رأس الخطايا كلها الحديث و قال عبد الله بن شقيق العقيلي كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم لا يرون شيئًا من الاعمال تركه كفر عيد الصلاة ح بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فاذا تركها فقد اشرك مع الاسهم في الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له حلا ايمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا ظهور له ولا دين لمن لا صلاة له آنها موضع الصلاة من الدين. كموضع الراس من الجسد قال ابن عباس لما قام بصري قيدند اويك وتدع الصلا ايا ما قال لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان، قامت العين ذهب بصرها والحدقة صحيحة مع من ترك الصلاة فقد كفرجها لأه - عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسيس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم شهادة أن لا اله الا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. وفي لفظ زيادة من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل من صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ه ح معاذ بن جبل أتى رسول الله صلى الله عليہ وسلّم رجل فقال يا رسول الله علمنى عملاً اذا انا عملته دخلت الجنة فقال لا تشرك باتت شيئًا وان عُذبتَ وحرقت اطع والديك وان اخرجاك من مالك ومن كل شئ هو لك لا تترك الصلاة متعمدا فان من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت من ذمة الله و الحديث، ع بكروا بالصلاة في يوما العليم فانه من توك
1
الصلاة
-
- 324 - (1/367)
صفحة 368
-325 -
الصلاة فقد كفاح اربع فوضهن الله في الاسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئاً
حتى يأتى بمن جميعاً الصلاة والزكاة وسيام رمضان وحج البيت - النقض عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروق تثبت الناس بالتي تليها اولين فقضا الحكم وآخرهن الصلاة من ترك صلاة متعمدًا احبط الله عمله وبَرِيَّت منه ذمة اللهِ حَتَّى مراجع الله تعالى توبة - ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نوراً وبُرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولانجاة وكان يوم القيامة مع قارون و فرعون وهامان وابي بن خلف 5 - سعد بن ابي وقاص سألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون قالهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها عن مصعب بن سعد قلت لابي يا أبتاه الرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يهو اتينا لا يحدث نفسه مال ليس ذلك انما هو اضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت من فاتته صلاة فكانما او تر اهله وماله المبحث السادس كتب الله الصلاة وجعلها ركنا من خمسة أركان الإسلام ها قاب صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خميس على ان يوحد اللهُ والمواد بالتوحيد الجمل الثلاث وغيرها تما هو مقرر في اصول اصحابناه وإقام الصلاة، وهو المحافظة عليها بالوقت والوظايف التي لا نتم الابهاه وقال بعض قومنا هو الوفاء بدين الله تعالى سماه صلاة لانه مُعَظَمَةً، وايتاء الزكاة وصيام مضا وحج البيت من استطاع اليه سبيلاه اقتصر صلى الله عليه وسلم على ذكرهانه الخميس لشرفها وكونها اظهر شعاير الأسلام لا ثم ان العبادة اما اعتقادية كاعتقاد التوحيد وامور الإسلام ونية عمل الخير والتقريب، وأما قولية كالشهادة، واما قولية فعلية بدنية كالصلاة، واما فعلية بدنية مالية كالجهاده واما مالية كالزكاة، وإن شئت فقل الزكاة فعلية بدنية مالية لالتزام المناولة والكيل والوزن والعَده وأمَّا فعليّة بدنية مالية قولية كالج فانه مشتمل على التلبية والاحرام وركعتيه وركعتي الطواف والدعاء ولولم يجب دعاء بعينه و اما ترکي کالصوم وهذا هو التحقيق على أن المشهور انها قولية كالشهادة وغيرها وبدنية وهى الصلاة والصوم اوغيرهما أو مالية وهى الزكاة او بدنية مالية وهى الحج وغين، وهنا بحث وهو إن أريد بالإسلام التوحيد لزم بناء الشيء على نفسه وعلى غير الذكر التوحيد في الخمس والشئ لا يبنى على مجرد نفسيه ولا على نفسه وغير وإن أريد به العمل فكذلك لذكر الصلاة والزكاة والحج وهن أعمال وقد عدوا الصوم ايضا علاه قال بعض قومنا على خمس أى على خمس دعايم كما في روايترا و خصال او قواعده وفي رواية المسلم بالتاء الى خمسة اشياء أو أركان ا وأصول وانما جاز (1/368)
صفحة 369
326
لحذف المعدوده شبهت حالة الاسلام مع اركانه الخمس على الدوام يجال خباء أقيم على خمسة أعمدة وقطبها الذي تدور عليه الأركان هى
عليه لفظ الشهادة المشبهة بالعبود الوسط للخمة سيدة الناشئة عن صميم القلب الشاهد
شعب الايمان للمبيا
مه
قال الحسن في مجمع شهورِ جنازة للفرزدق ما اعدات لهذا المقام فقال شهادة أن لا الى الله منذ كذا سنة فقال الحسن هذا العمود فاين الأطنابه وهو تمثيل لشبه الأسلام بخيمة عمودها كلمة التوحيد والأطفاء الأعمال الصالحة اهمه قال ابن حجر فان قيل الا بعد المذكورة مبنية على الشهادة اذ لا يصح شئ منها الأبعد وجودها فكيف يُضَمُّ مُبي الى مبني عليه في مُسمى واجده أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر أخره فإن في المبنى لا بد ان يكون غير المبني عَلَيْهِ 5 أجيب بأن المجموع غير من حيث الأنفراد عين من حيث الجمع ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة اعمل احدها اوسط والبقية المكان فما دام الأوسط قائيًا مُسمَّى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان فاذا سقط الأوسط سَقَط مُسمى البيت فالبيت بالنظر إلى مجموعه شئ واحد وبالنظر الى افراده اشياء وايضا فبالنظر إلى أتيه واركانه فالأس أصل والامكان تبع وتكملة اهره قال الشرقاوى فان قيل الأربعة الأخيرة مبنية على الشهادة اذ لا يصح شئ منها الا بعد وجودها فكيف يضم مبنى على مبنى عليه في مُسَمَّى واحدٍ 5 أجيب بانه لا محذور في أن يبنى أمر على أمر مبني على الأمرين أمر اخره فان قيل انه يحكم باسلام من تلفظ بالشهادة فقط فينبغي أن تكون هي الإسلام فلم ذكر معها البقية أجيب بانه ذكرها لكونها اظهر شعاير الأسلام وبقياً بھا يتم انقيادة فجعلت مع الشهادة هي الإسلام، فان قيل إذا كانت هذه الخمسة هي الإسلام فكيف يكون الاسلام مبنيا عليها والمبنى لا بد أن يكون غير المبنى عليه الجيب بات على بمعنى من والمراد بالبناء التركيب اى تركيب الاسلام من خميس وبأن المراد بالخمس كل واحد والأسلام عبارة عن المجموع ولاشك ان المجموع غير كل واحد من امركان والى هذا اشار فى الفتح بقوله لان المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة اعمدة احدها اوسط والبقية المكان فما دام الأوسط قائما فمستمى البيت ولو سقط مهما سقط من الأركان فاذا سقط الاوسط سقط مستمى البيت فالبيت بالنظر إلى مجموعه شئ واحد وبالنظر الى افرادة اشياء وايضا في النظر إلى أبيه والمكان الأس اصل والامكان تبع وتكملة أهم قال أشرقاوى فى الكلام استقا بالكناية حيث شبه الإسلام بالبيت، والبناء تخييل او تبعية حيث شبه ثبات الاسلام واستقامته على هذه الأركان ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة ثم اشتق من بنى بمعنى ثبت واستقام على تلك الأموره او تمثيلية حيث شبه حالة الإسلام مع اركانه الخمسة بحالة خباء أقيم على خمسة اعمدة وقطبها الذي تدور عليه الأركان
هو شهادة
– 326 –
- (1/369)
صفحة 370
- 327 –
هو شهادة أن لا اله الا الله وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للغباء ثم استعار اللفظ الدار على حالة المشبه بد لحالة المُشبَّهه ولم يذكر الجهاز من الأركان لاند فرض كفاية ولا يتعين الا في بعض الأحوال ولا الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تمنتمن سواك جبريل عليه السلام لان المراد بالشهادة تصديق الرسول عليه السلام فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات اهره قال القطب الطائرات المراد بالإسلام بقية اقوال دين الله واقعا وتركاته وبعناء هذه البقية على الخمس أن الثواب عليها والاعتداد بها متوقفات على هذه الخمس ولا يقالات المراد بالإسلام هو القول والعمل ويكون مبنيا على الخميس تركبر منها وعدم الإعتداد براذا اختل واحد منها وتحققه اذا وجدت لاستلزامها الاتيات يجميع الفرايض وترك جميع المعاصي بالنظر الى إقام الصلاة وأنه لا يسمى مُقيماً للصلا الا الموتي بدين الله لا نا نقول يمتنع ذلك للزوم بناء الشي على نفسه وبعد تخصيص مقيم الصلاة بمصليها وافيًا بغيرها لانا نقول يمتنع ذلك، ولا يقال من أن المواد بد الأسلام اللغوى الذى هو التذلل لا الشرعي الذي هو فعل الواجب لا نا نقول ان ذلك خلاف الأصل وغير متبادير والأصل حمل اللفظ الشرعي، ولا يقال من أن المبنى على الإسلام الكامل والمبنى عليه هذه الخمس وان المبنى ولوكان لا بد أن يكون غير المبنى عليه لكن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع كالمرادفاته بالنظر المجمو عر شيء واحد وبالنظر الى افراده اشياء عِلاء وعفص وصبغة او غير ذلك ه لبعد ذلك هنا وكون خلاف الأسد وعَدَمِ تبادى 5 1 اهر كلاميده بحث أخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم اتى الاعمال احب الى الله قال الصلاة الحديث فيها الجمع بين هذا الحديث وبين غير ما اختلفت فيدا جو بتہ صلي اللہ عليہ وسلّم عن نفس هذه المسئلة باند افضل الأعمال كحديث ان الطعام الطعام خير اعمال الأسلام. فقد اختلفت أجوير العلماء في هذا البحث وتحصل ما قالوا ان اختلاف جو بنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة الواحدة هو بحسب مراعاة الأحوال للسائلين فاخبر كل سائل بما يحتاج اليد او بماله فيه رغبة او بما هو لايق بده او ان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من وقوعه في وقت أخر فقد كان الجهاد في ابتداء الاسلام افضل الأعمال لاند الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من ارائها اعنى الصلاة وقد تظافرت النصوص على ان الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل وعتمة ان تكون افعل هنا ليست على با بابل المراد بها الفضل المطلق، ويحتمل أن المراد من افضل الاعمال فحذفت من وهى مرادة، ويحتمل ان المراد بالاعمال في هذا الحديث الأعمال البدنية وأمراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لا نر عمل قلبي فلا تما مرض مينشان بلند و بين (1/370)
صفحة 371
328
حديث افضل الأعمال ايمان بالله بحث آخر قوله عليه السلام الرأيتم لوان نهر أسباب اَحَدِ كم يغتسل فيه كل يوم خمسًا الحديث، فوجد التمثيل ان المرء كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثياب ويطهر الماء الكثير فكذلك الصلوات تظهر العبد عن اقلار الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا اسقطته، وظاهر ان المراد بالخطايا في الحديث ما هو اعم من الصغيرة والكبيرة لكن أصحابنا والجمهور علوات المواد الصغيرة محث اخر قوله
عليہ السلام الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الإيمان الحديثه فالمرا الايمان القائم الشرعي المركب من قول وعمل لا اللغوى الذي هو التصديق بشرط مقارنة اقرار وهو التوحيد فتارك الصلاة موجد كافر كفر نفاق ونعمة ب ت آخر قوله عليه السلام ليس بين العبد والكفر الأتركه الصلاة يعنى الأعدم تركد الصلاة فات عدم تركها ما جز بينه وبين الكفرن او امراد انه لا يصل العبد الكفر الا بترك الصلاة كما تقول ما بينك وبين مكة الأمسيرة ميل تريد انك تصلها بمسيرة ميل فقطه قصد عليه السلام التحذير من الكفر وان تارك الصلاة قريب من الوقوع فيه او امراد التغليظ في امر الصلاة كانه لا موصل للكفرا لا تركها كقوله عليه السلام الحج عرفة ويحتمل ان المراد بترك الصلاة ابقاءها على حالها بدون تركها كما تقول اترك الشئ على حاله بمعنى لا تغيره و قال ابو ستة على الوضع ظاهر هذا الحديث. مشكل فانه يقتضى ان النزك حاجز بين العبد والكفر مع أن الحاجز بينهما أنما هو لي عليها كما هو ظاهر قال الشيخ ابو نصر رحمه الله
قطم
كتفريق بين العبد و الكفر حفظه على الصلوات الخمس من أول العمر
فجعل المفرق بينهما هو المحافظة، وسالت عن هذا الحديث جماعة من مشايخ قومينا بمصر فلم اجد عندهم جوابا شافيا الا انه قال لى بعضهم لعل معنى الحديث على جملة التغليظ والمبالغترانه لا واسطة ووسيلة توصل العبد إلى الكفر الأترك الصلاة فمن امراد الوصول اليه فليترك الصلاة بدليل قوله بعد فاذا تركها فقد اشرك لان لفظ الحديث عندهم ليس بين العبد والشرك الأتركه الصلاة ثم رأيت في العلقمي الأشارة إلى الاشكال والجواب في حديث آخر عندهم لفظه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث قال بعد كلامٍ قال شيخنا قال الطيبي ترك الصلاة مبتدأ و الظرف خبره و متعلقه محذوف قدم عليه ليفيد الاختصاص ويؤيد الحديث الثالث وظاهر الحديث نظم قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب وقوله وجعل بين البحرين حاجزاً فاذا ذهب الى هذا المعنى اوجب خلاف المقصود ولذلك قيل فيه وجوع واحدها إن ترك الصلاة يعبر به عن فعرضة لان فعلا الصلاة هو الحاجز بين الإيمان والكفر فاذا امرتفع دفع المانع قائد التور بشتى و قال البيضاوى يحتمل أن يول ترك الصلاة بالحدا الواقع بينهما
- 328 – (1/371)
صفحة 372
-329 -
329
فمن تركها وخل الحد رحام حول الكفر ودى منهه الثالث قال ايض يتعلق الظرف لمحذوف تقدير ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر والمعنى يوصله اليه، قال الطيبى واقوى الوجوم الثاني ثم هو من باب التغليظ اى المؤمن لا يتركهاه قال ويمكن ان يقال الكلام مصبوب على غير مقتضى الظاهر لان الظاهر أن يقال بين الأمان والكفر ترك الصلاة أو بين المؤمن والكافو نوكها فوضع لمؤمن العبد وموضع الكافر الكفر فيجعله نفس الكفر مبا لغزاهره قال القطب ما ذكر المحشى يعنى محشى الوضع ابا ستة عن بعض قومنا باطله بحث آخر قوله عليه السلام اول ما يحاسب عليه العبد الإيمان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم سابو الاعمال وذكر وابعد الزكاة الصوم فالعمرة فالمظالمه فالمرادان وقوع السؤال انما هو عما يلزم فعلاً او تركا فتراه عقب الايمان بالصلاة العظم امرها بحث آخر قوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله على العبد في كل يوم وليلة الحديثه فالشرط ان ياتى بجميع الفرايض من فعل وترك والافن لوريات بمن ولوجهلاً فليس له عند الله عهد إن شاء عذ به وإِن شَاءَ محمد اى بأَنْ يوفقه للتوبة ويموت عليها نصوحًا ولو قبل أن يُصلي وتقدم انه صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات بالصلوات الخمس يذهبن صغاير الذنوب مع اجتناب الكبايره ثم انه اول ما ينظر من اعمال العبد يوم القيامة اعنى الاعمال الظاهر الصلاة فان وجدت تامة قبلتْ هي وساير الاعمال لتركب كمالها على كمال الصلاة، وإن وُجدت الصلاة ناقصة مُدَّ الكُله وما اشبه المصلي بالتاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس الماله وصحح القطب رحمه الله قول بعض المشارقة من جواز التنقل لمن عليه فرض وأن له الثوابَ إِن نوى قضاء الفرض ومات وقد قضاه ه ا ومات بحال يُعد إلا انه يوقف حتى يقضي ما عليه من الفرض وضوح بعض المشارقة والمغاربة بان النفل لا ينعقد لمن عليه فرض ولا ثواب فيده والمراد بالنقل ما يشمل السنة غير الواجبة، وعليه فلا يصلّى القيام ولا المائه الركعة ليلة عاشوراء التي تنوى لاحتياط صلاة الفجر بان ينوى الأمام والماموم ذلك، ولا ساير النف او لو احتا بذلك لغرض من حيث انه يجوز الاحتياط بالصلاة كلها للفرض الا الوتر وسُنَّتى الفجر والمغرب، ورخص فيهماه ووجهه ان الاحتياط نقد لعدم اليقين بفساد القرض وليس احتياط الفرض هنا في حكم الفرض خلافا للقايل به، ويجوز الاحتياط بالشفع الذي قبل الوتره ومنع الاحتياط بالوتريباً، على القول بفرضيته وعلى الثاني فلا منع وقيل يحتاط بالنفل على السنة وبها على الفرض، وأفرط من قال لا يصلى فوضاً آخر من اضاع فرضا خرج وقته وليس بشئ وإن بناه على القول الاخير لان اشتغال الذمة بفرض الظهران اخرج وقتها ليس ما نعا لصلاة العصر مثلاه وجاء عنه (1/372)
صفحة 373
وجاء عند صلى الله عليه بسلم من صلى الصلوات الخمس في وقتها واسبغ وضوء ها واتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت ومى بيضاء مُسفِرة تقول حفظك الله كما حفظتني و من ملأها لغير وقتها ولم يُسبخ وضوها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عَرَجَت وهي سوداء مُظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتنى، حتى اذا كانت بحيث ما شاء الله لفت كما يلف الثوبُ الخَلق فيضرب بها وجه صاحبهاه بين صلى الله عليه وسلم اقبح حالاتِ التضييح وهو ما اجتمع فيه عدم الوقت وما بعد مكابين أحسن حالات المحافظة عليهاه والمراد بعدم الاسباغ عدم التعميم ليكون انتفاء الأسباغ سببًا لرد الصلاة الى وجه صاحبها ملفوفة كالثوب البالي بعد عروجها الى حيث شاء الله داعية عليه بالتضييع له ولا رادتہ عليہ السلام بيان أصح حالات التضييع اقتصر على ما اجتمع فيها ذلك والا فاحدى هذه الأضاعات كافية لجعلها معيجة سوداء مظلمة داعية عليه بالتضييع ثم جعلها ملفوفة يُضرب بها وجه صاحبهاه ويحتمل أن يكون مراده بمن جماعة صلاها بعض لغير وقتها وبعض بدون إسباغ وضوءها و بعض لم يتم مركوعها وسجودهاه ويحتمل تقدير موصولين أى ومَنْ لم يُخ ومَن لم يتم. بناء على جواز حذف الموصول وبقاء صلته لدليل مُطلَقَاه او إِنْ ذُكِرَ موصول مثله و على كل حال فالرابط بين المبتدأ والخبر أغلى عن ضميرُ عَرَجَتْ لِعَودة الى صلاة مَنْ فعل ذلك كانه قال عَرَجَتْ صلاته و كما قيل في والَّذِينَ يُتَوَقَون منكم ويديرون ان قوا يتربَّصْنَ لاَنّ المعنى تتربص ازواجهمه والربط فى مسئلة الحفظ مثله هنا واذا قدر الموصولات قدر المعنى عَرَجَتْ صَلاتُهم ولا يقال الواو معنى أو لأن المختا انها لا تكون بمعنى أوه وبالجملة فهذا الحديث ضابط المحافظة على الصلاة ولا يحافظ عليها الأمومِن مُوَفٍ بدون أن يقصد بالمحافظة مُجرد كونها صلاة صحيحة فى الفقه انما هذا خيمة اطفائها الحضور والخشوع الحقيقى القلبي والاخلاص لوجه الله تعا فهذه الصلاة هي المطلوبة شريعة وحقيقة ه وعلى حقيقة المناجاة التي بعينها صلى الله عليه وسلم في قوله من جملة حديث بيَّن فيه بعض آداب المُصَلّى فاذا برق فلا يبر فن بين يديه ولا عن يمينه فانما يناجي ربه، أى ولكن عن بيسان او تحت قدمه اليسرى كما في بعض الروايات ومناجاة العبدربه بالأذكار والدعوات لا يعتد بها الأمقرونة بالحضور القلبي قال الحسن البصرى كُلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة اسرع سلمنا أن الفقهاء موها فهلا ياخذ المصلى بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة اهم د وهذه الصلاة هي التي وصفها الله بانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في حقها صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعداً أى لانه ما صلاها بتجويدها فكان مستهويا والمستهزئ يزيد بُعدًا من الله أي مخالفة لَهُ فاورثه البُعْدَ عن مقتًا من من فعُوقِبَ
في الدنيا
--
- 330 - (1/373)
صفحة 374
- 331 -
رو
في الدنيا بات لا تؤ تو صلاته تلك بانتهائه عن الفحشاء والمنكر ولا تؤثر له إلا الرديادًا البعد من سبحانه اعاذنا الله من كل هذاه والفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع قال ابن عباس وابن مسعود فى الصلاة منهى ومزجر عن معاصى الله فمن لم تأمن صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يردد بصلاته من الله الأبعداه وقال الحسن وقتادة مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليهه قالَ اَنَس كان فتى من الأنصار يصلى الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم لا يَدَعُ شيئًا من الفوا الأركيد فوصف الرسول الله صلى الله عليه وسلّم ما له فقال ان صلاته شاهدة عَلَيه و لعد ان تنها يوما فلم يلبث أن تاب وحسن حاله و قال بعض تنهاه صلاته مادام فيها وهو عدول عن ظاهر عموم الآية. وقيل الصلاة الناهية القرآن دليله ولا تجهر بصلاتك اى بقراءتك ه أو المراد يقرأ القرآن فيها فينهاه، قيد الرسول الله صلى الله عليہ وسلم ان رجلاً يقرأ القرآن الليل كله فاذا اصبح شرق قال سننهاه قراءته وفي واية قيد يا رسول الله إن فلانا يستى بانها رو يسرق بالليل فقال ان صلاته ستى دَعُه، وعن ابن عمرات الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرنا لا نقرآن الذي يقرأ فى المحيا وقيل لابن مسعود ان فلانا كثير الصلاة فان فانها لا تنفع الامن الطاعها، وعن عبدالرحمن ابي يزيد قال من لم تأمن صلاته بالمعروف و ننهه عن المنكر لو يزود بها من الله الا بعداه وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يطبع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنفى عن الفحشاء والمنكره قال سفيان قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك فقال سفيان إلى والله تا من و تنهاهه قال ابن جرير والسواب من القول في ذلك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ابن عباس وابن مسعوده فان قال قابل فكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكران لم يكن معنا بها ما يتلى فيها قبل تنفى من كان فيها فتحول بينه وبين إتيان الفواحش لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر ولذلك قال ابن مسعود من لم يطع صلاته لم يزد د من الله الا بعد أ وذلك ان طاعته لها إقامته اياها بحدودها و في طاعته لها مزد جو عن الفحشاء والمنكره اله والذى عليه المحققون ان للصلاة لطفا في ترك المعاصي فكأنها ناهية عنها وذلك اذا كانت الشروط من الخشوع وغير مرعيّة والمراعي اوقات الصلاة لا بد أن يكون أبعد من القبايح واللفظ لا يقتضى الأهذا القَدْرَه وكيف لا تنهى الحريض على قبولها ومعراجها الراحلة كما امربها وتحصيل فضلها وثواب ادائها فالمتوجه هذه الوجهة المقدسة المرئية عند الله جل جلاله لا بد ان يتباعد عن الفحشاء والمنكر حذرا من أن يُدَنِسُ وجَهَتَه ويُجيبُ مَسعاه بصلاته و من أن لا يزداد بها الا بعدًا ولا تكسير من ربه الامتناه ونحن نرى لابس الثوب الفاخر يتجنب مباشرة القاذورات فمن لبس لباس التقوى أخْفَى بأن يتجنّب الفواحش (1/374)
صفحة 375
وايضًا الصلاة توجب القرب من الحق جل ذكر كما قال واسجد واقترب والمقرب من الملوك المخلوقين الذين لا يطلق على أحد عم اسم ملاك الانجاز أتراه يجل مناصبتهم أن يتعاطى الاشغال الخسيسة تجنبًا ان يحتقروه ويصى فوم عن درجته وان ينسلخ عن الفضيلة التي هي كانت السبب القريد منهم فكيف يكون من يحاول الزلفي والقرب من الملك الحقيقية، وايضا من دخل فى خدمة مدك فأعطاه منصب اله مقام خاص مرتفع فاذا دخل وجلس في صيف النعال لم يتركه الملك هنالك، وكذا اذا صار العبد برعاية شروط الصلاة وحقوقها من اصحاب اليمين فكيف يتركه الله الكريم في اصحاب الشماله المبحث السابع اجمع الناس على أن الواجب منها خمس صلوات. واختلفوا فى الوتزهدهي واجبة او غير واجبة فذهب مالك والشافعى والأكثر الى أن لا واجب من الصلاة الا الخمس والى أن الوتوسنة مؤكدة وهو مختار الايضاح فى المذهب، وذهب ابو حنيفة، واصحابه وجمهور أصحابنا الى وجوب الوتره وسبب الخلاف الاحاديث المتعارضة، اما الأحاديث المفهوم منها وجوب الخميس فقط بل هي نص فى ذلك مشهورة وثابتة منها حديث الإسراء وحديث الأعرابي السائل له عليه الصلاة والسلام عن الإسلام إلى أن قال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع، ومنها قوله صلى الله عليه وسلّم المعاذ بن جبل أعلم أهل اليمن إن اجابوك إلى الإيمان أن الله افترض عليهم خمس صَلَوَاتِه ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فاعبدوا الله ربكم وَصَلوا خمتكم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلّم ثلاث هُنَّ على فريضة وهن لكم تطوّع قيام الليل والوتر والسواك. وقوله تعالى والصلاة الوسطى والوسط العددي يتصور في الخمس لا فى البيت وان فَسَّرنا الوُسْطَى بالفضلى تَصَوَّر فى الخمس والبسته واما الاحاديث المستدل بها على الوجوب فمنها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله زاد لكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم الا انها صلاة الوترهى ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر فاخبرات الله زادها وجعل لها وقتًا والوقت انما يكون للواجب، ومنها الوترحق فمن لم يوتر فليس مناه ومنها ان الله قد زاد كم حادة في الوقوفيا فظوا عليها من احتج القائلون بعدم الوجوب بأن الزيادة نسخ والاحاديث المستدل بها على الوجوب لم تبلغ القوة الناسخة فالواجب أن تترجع احاديث سُنْيَّتها، وايضًا ففى الثابت في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء إن الله قال فى مطالبته عليه السلام التخفيف لا يبدل الفول لدى فظاهر ان الخمس المكتوبة لا يزاد فيها ولا ينقص منها وان كان هو في النقصان اظهر والخبر ليس يدخله النسخ، اجاب الموجبون انهم لم يفهموا الا ان تلك الأخبار بالزيادة قوية تقتضي نسخ الاخبار الثانية وحيث بلغت الى رتبة توجب العمل وجب المصير اليها لا سيما إن كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب
الم
- 332 - (1/375)
صفحة 376
- 333 –
-
فيما قال القطب قد يبحث فى ادلة من قال بعدم الوجوب بانه بعد استقرا و الفرض خمساً زاد فرضا سادسا هو الوتر ولا يقال لواراد بالزيادة في الحديث الإيجاب لقال زاد عليكم لانا نقول الما عبر باللام اعتباراً لجانب النفع ترغيبا فيه لا تجويرا لدليل أن الزيادة كانت على الخمس والخمس فرضا فلتكن المزيدة فوضالات الأصل والمتبادر أن يكون المزيد من جنين المزيد عليه واما الآية فيجوز أن يكون الوسطى بمعنى الفضلى، قال وقد يبحث في استدلال الموجب يجعل الوقت بانه كثيراً ما يجعل الوقت للسن كسنتى المغرب والفجر فليس حضر الوقت دليلاً للوجوب والتجة القوية فى عدم الوجوب هى قوله صلى الله عليہ وسلم ان الوتر واجب على لا عليكم اهم كلامه فى وفى المذهب قول بان الوترليس واجبا ولا سنةً مؤكة ورجع السيد ابو بنهان كونها سنة واجبة قال مطب اغرب من قال هي نفد قال وقيل هو فرض لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أى الوتر فى قوله ولرواية الربيع انه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مراد الله عليكم صلاة وهي الوقوه قال والجواب انه نخ وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلّم الوتر واجب على دونكمه او معنى عليكم في رواية الربيع التأكيده وايضا قال بعد حجة الوداع صلوا خمكم، وسأله رجل بعدها عما وجب فذكر له من خمس صلوات وقال ليس عليك غير الا ان تطوع ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع الصرف المبحث الثامن فرض الله الصلاة وجعل من حكمة مشروعيتها استفادة انكسارا القلب من هيبته تعالى واضمحلال شيطنة النفس وتمردها وحصول الانقياد لا وامر الحق تعالى شأنه والإنتهاء عن منا هيه للفوز بعادات الطرفين وتكميل مصالح الدارين، وقد انطبق الاجماع على ان المكتوبات خمس ولى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية الشان الى كونها خمسا وذلك ان الصلوات جمع واقله ثلاث فدلت الصلاة الوسطى على شئ زايد والا لزم التكرار وذلك الزايد لوكان الرابع استعمال الوسط العددتي في المجموع فلا اقل من خمسة فظهرت الأشارة المبحث التاسع المراد بالمحافظة في الآية الشريفة عراقية جميع شرايطها من طهارة البدن والثوب والمكان ومن ستر العورة واستقبال القبلة والاتيان بامكانها وأبعاضها وهيا تها والاحتراز عن مفسداتها من اعمال القلب واعمال اللسان والجوارح، والمحافظة مُفاعَلَةً وموقع المفاعلة هنا اما لانها بين العبد وبين الحق تعالى كان قيل احفظ الصلاة يحفظك الرب جل جلاله الذي أمرك بالصلاة على حد قوله سبحانه فاذكروني أذكركمه وفي الحديث احفظ الله يحفظك واما لأنها بين المصلى والصلاة فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن المناهي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكره وحفظته عن الفِتَن والمحن واستعينوا (1/376)
صفحة 377
بالصبر والصلاة، وكيف لا وفيها القرآن وهو شافع مشفع، وجاء عنه صلى انه عليه وسلم تبئ البقرة وآل عمران کا تھما غامتان فتشهدان وتشفعان وأنَّ سورة الملك تصرف عن المتهجد بها ذاب القبر وتجادل عنه في الحشر وتقف في الصراط عند قدمة تقول للنار لا سبيل لك عليه. المبحث العاشر اختلف السلف في معنى الصلاة الوسطى إلى سبعة اقواله الأول ان الله تعالى امرنا بالمحافظة على الصلاة الوتي على ولم يبين لنا انها أتى الصلوات وما يروى مِنْ أخبار الآحاد لا معول عليها فيجب أن نؤدي كلها على نعت الكمال والتمام ونعل هذا هو المحكمة في ابهامها والمثل ذلك اخفى الله تعالى ليلة القدر في ليالي رمضان وساعة الاجابة في يوم الجمعة واسمه الأعظم في اسمائه ووقت الموت في الأوقات ليكون المكلف خايف عازما على التوبة في كل الأوقات وهذا القول اختاره الجم الغفير من العلماء عن محمد بن سيرين ان مجلاً سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال حافظ على الصلوات تصبر يان وعن الربيع بن خديم الرأيت لو علمتها بعينها اكنت محافظا عليها ومُضَنعًا سايره فال السائل لا قال الربيع فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى القول الثاني اق الوسطى مجموع الصلوات الخمس فان الإيمان بضع وسبعون درجة اعلاها شهادة أن لا اله الا الله وادناها اماطة الأذى عن الطرق والصلوات المكتوبات واسطة بين الطرفين القول الثالث انها صلاة الصبح وهو قول علي وعمر وابن عباس وجابر والى أمامة ومن التابعين قول طاوس وعطا وعكرمة وتجاهد وهو مذهب الشافعي قالوا ان هذه الصلاة تُصَلّى فى العكس فبعضها في ظلمة الليل وآخرها في ضوء النهار وايضا في النهار صلاتين الظهر والعصر وفي الليل صلاتين المغرب والعشاء والصبيح متوسط بينهماه وايضا الظهر والعصير يجمعان في السفر وكذا المغرب والعشاء والفجر منفر د بينهما قال القفال وتحقيق هذا يرجع إلى ما يقوله الناس فلان متوسط اذا لم يميل الى احد الخصمين وكان منفردًا بنفسه عنهماه وقد اقسم الله بها في قوله والفجر وليا بعشيره وايضا قال تعالى وقرآن الفجرات قرآن الفجر كان مشهودًا واتفقوا على ان المراد منه صلاة الفجر فحصها في تلك الآية بالذكر للتأكيد لزيادة الفضل فيها على غيرها وخص الصلاة الوسطى في هذه الآية بالذكر للتأكيد في غلب على الظن انهما واحد
وايضًا قرن هذه الصلاة بذكر القنوت في قوله وقوموا لله قانتين وليس في المفروسية صلاة صح فيها القنوت غير هذه اعنى الصبح بناء على مذهبهم في القنون، وايضا لا شك انه تعالى أفردها بالذكر لاجل التأكيد والصبح احوج الصلوات إلى ذلك تفيد ترك النوم اللذيذ واستعمال الماء البارد والخروج الى المسجد في الوقت الموحش هو ايضا الأفراد بالذكريني عن الفضل ولا ريب في فضيلة صلاة الصبح وبهذا جاء والمتقومين
بالأسهاد
- 334 - (1/377)
صفحة 378
- 335 -
بالأسحار والمروى ان النكبين الأولى منها في الجماعة خير من الدنيا وما فيها، وخصت بالأذان مرتين أولاهما قبل الوقت إيقاظ للناس حتى لا تفوتهم البته وحُصَّ اذا تها بالتثويب وهو ان يقول بين الحيعلتين الصلاة خير من النوم وان الأنسان اذا قام من منامه صار كانه موجود بعد العدم وعند ذلك يزول عن الخلايق ظلمة الليل وظلمة النوم والعضلة وظلمة العمر والحين ويُملاً العالم نورا والأبداد حياة وعقلاً وقوة وفهما فهذا الوقت ألبق الأوقات
بان يستغل العبد باداء العبودية واظها الخضوع والاستكانة لفاطر السموات والارض وجاعلا الظلمات والنويره وعن على أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال كنا نرى انها الفجر وعن ابن عباس انه صلى الصبح فقال هل هي الصلاة الوسطى و القول الرابع الها صلاة الظهره ويروى عن عمر وزيد وابى بكر والى سعيد الخدري وأسامة بن زيد وهو قول ابى حنيفة واصحابه لان الظهر كان شاقا عليهم لوقوعه في وقت القيلولة وشدة الحرفض المبالغةاليه أولى، وعن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّى بالها حرة وكانت اثقل الصلوات على اصحابه ورتبا لم يكن وراءه الا الصف والصفانِ فقال صلى اللہ عليہ وسلّم لقد همت أن أحرق على قوم لا يشهدون العملاة بيوتهم فنزلت هذه الآية. وايضا ليس فى المكتوبات صلاة وقعَتْ وسط الليل والنهارا لأنهاك وانها صلاة بين صلانين بها مقتين الفجر والعصره وانها صلاة بين البردين بود الغداة ودر دا لعَشِيّ، وكان أول إمامة جبرائيل كان في صلاة الظهرة كما ورد في الأحاديث الصحاح وأن صلاة الجمعة مع ما ورد في فضلها تنوب عن الظهر لا عن غيرها وعن عايشة انها كانت تقرأ و الصلاة الوسطى وصلاة العصر وكانت تقول سمعت ذلك عن رسول الله صلى اللہ عليہ وسلّم فيغلب الظن ان المعطوف عليه العصر هو الظهر الذي قَبْلَه. وروى ان فوما كانوا عند زيد بن ثابت فارسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى فقال في صلاة الظهر كانت تقام بالهاجرة الفول الخامس الها صلاة العصر وروى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس والى هريرة ومن الفقهاء النخعي وقتادة والفتحاك وهو مر وق عن ابي حنيفة ايضا لما ويرد من التأكيد فيه كقوله صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة العصير فكانما وتو اهله وماله وقد أقسم الله بها في قوله والعصرات الانسان لفي خسيره ولما يحتاج في معرفة وقتها إلى تأمل اكثر من حال الظهر فالمغرب يُعرف بغروب جوم الشمس والعشاء يعرف بغروب الشفق والفجو بطلوع الصبح الصادق والظهر يد لوك الشمس عن دايرة نصف النهاره ولما في وقتها من اشتغال الناس بحوايجهمره وعن على ان النبي صلي اللہ عليہ وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت (1/378)
صفحة 379
الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نائماه رواه البخاري ومسلم وساير اهل الحديث وهو عظ الموقع في المسئلة. وفي صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصره وعن النبي صلى الله عليه وسلم انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتي توارت بالحجاب وعن حفصة انها قالت لمن يكتب لها المصحف اذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أملى عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فَاَمَلَت عليه والصلاة الوسطى صلاة العصيده القول السادس انها صلاة المغرب عن قبيصة ابن ذُؤيب لاتها بين بياض النهار وسواد الليل ولانها وسط فى الطول والقصره القول السابع الها صلاة العشاء لانها متوسطة بين صلاتين لا تقصران المغرب والصبح، وما ورد في فضلها عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلّم من صلى العشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة. وقال اهل التحقيق القلب هوا الذي في وسط الأنسان بل هو واسطة بين الروح والجسد فكان قيل حافظوا على صورة الصلوات بشرايطها حافظوا على معانى الصلوات و حقايقها بدوام شهور القلب للرب في الصلاة وبعدهاه ثم ان الشافعي احتج بالأثير على ان الوترليس بواجب والا كانت الصلوات سينا فلم يبق لها وسطى، وهذا انما يتم لوكان المراد الوسطى في العدد لكنه يحتمل أن يكون الوسطى في الفضيلة من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطأه او الوسطى في الزمان وهوا لظهره او الوسطى في المقدار كالمغرب فائه ثلاث مركعات فيتوسط بين الاثنتين والأربعه او الوسطى في الصيفة كصلاة الصبح يتوسط بين صِغَى الظلام والضياء ه قال القلب عَدَّى المحافظة يعلى لتضمنها معنى المداومة او المراقبةه وصيغة المفاعَلَة هنا أوافقة المجرد كان قيل احفظوا على الصلوات أى دوموا ه ا وللمبالغة فى الحفظ لها وذلك ان الفعل في مقابلة من يفعل يكون اقوى المزيد اجتهاد فاعله جيني لئلا يغلبه واما ما قيل من أن المفاعلة على بابها بأن يكون المعنى احفظوا الصلوات يحفظكم الله ه او ان يكون المعنى احفظوا الصلوات تمنعكم من المعاصي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكره او احفظوا الصلوات تمنحكم من البلايا واستعينوا بالصبر والصلاة الي معكم لن اقتتم الصلاة وآتيتم الزكاة أى بالنصره إذ يحفظها يتنور القلب بنور يسهل أداء الفرايض وترك المعاصي ولا يصح ذلك من جهة القاعدة العربية ولو صح ذلك معنى حقا لانه لم يقل الله جل و علا حافظوا الصلوات ولا حافظوا الله، وظهر إلى الآن إبقاء المفاعلة علي با بها بان يكون المعنى الأمر بات يتبادروا في محافظتها ويجتهد كل واحدات يزيد على الآخر بالمحافظة اوبا لسبق فيها ليرى اللهُ أيهم أحسن عملا ه قاد والصلاً الوسطى عطف خاص على عام المزيّة هذا الخاص وفضيلت لأوصاف ليست في غيرم
حتى مكانه
-336 - (1/379)
صفحة 380
- 337.
-
حتى كانه ليس من جنس ذلك العامة تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذاتي والوسطى تأنيث الأوسط الذى هو اسم تفضيل من الوسط معنى العَدْلِ والخيار كفول من قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم
يا أوسط الناسِ طُواً فى مفاخرهم يا أكرم الناس أمابرة وابا وهذا يقع من بناء إسم التفضيل بانه يفيد الزيادة أى والصلاة التى هى اعظم خيراً اوا الوسطى بمعنى الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين، وهذا لا يبنى من اسم التفضيل لانه لا يقبل الزيادة فليس الوسطى على هذا مؤنث إسم التفضيل بل بمعنى المتوسطة بين صلاتين خالفتاها بشئ فيكون شاذا قياسًا فصيحا استعمالأبات الفعلى بالضم والإسكان والقصر مقيمًا فى تأنيث إسم التفضيل الباقى على معنى التفضيل او الخارج عند فعن ابن عباس الصلاة الوسطى صلاة الصبح وقال الشيخ هو د رحمه الله ويقول ابن عبا هدا نأخذ وعليه نعمده و به قال عمر وابنه عبد الله ومعاذ وجابر بن زيد وعطاء، وحكومة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك والشافعي ونسب الى على بن ابى طالب قال مالك في موطنه بلغنى ان علي ابن ابي طالب و ابن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الفجر وكذا رواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمره وعن مجاهد انها صلاة الفجر با تها بين صلاتي الليل وصلاتى النهاده وانها ايضا بين صلاتي جميع وصلاتى جمع بين العشاء والمغرب اللتين تجمعان والظهر والعصر اللتين تجمعان وهى التى لا تجمع الى غيرهاه ويزاد الى ذلك انه لايدخلها تقصير السفر لكن شاركتها في هذا الاخير المغرب بل يدخلا المغرب تقصير الخوف مع الأمام عند بعض فتقصر عن ثلاث إلى اثنتين عنك ولا تتم في حق الأمام ولا الماموم عنك ثلاثا بخلاف الفجرفاتها لا نقص عن اللتين بديصلها الإمام اثنتين واحد بطايفة وأخرى بأخرى فقطه او تزيد كل طايفة ركعة وحدها فقد خَصَّتْ بعدم هذا التقصير عن المغرب ايضا ولانها في وقت مشقة لبرد الشتاء وطيب النوم في الشتاء ولاسيما في الصيف وفتور الاعضاء وكثرة النعاس وغفلة الناس عنها لخصت من العُموم بانها معرضة للفيا ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت طول القيام ولا صلاة من الخمس شاوى الفجر فى كثرة القراءة والتخصيصها بالذكر في قوله تعالى وقوآن الفجر الى صلاة الفجر و قوله إن قران الفجر كان مشهوداه فذكر انها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فهى يكتها ملائكة الليل في ديوانهم وملائكة النهار في ديوانهم با هم كلهم شاهَدُوها فهذا مزيد فضيده و ايضاهي متصلة باستغفار الاسحار فهى اقوب للقبول قال الله تعالى والمستغفوري بالأسحار ختم طاعتهم باستغفار الاسحاره وورة ان التكبيرة الأولى منها في الجماعة
با (1/380)
صفحة 381
خير من الدنيا وما فيهاه ثم استوعب القطب رحمه الله تعالى في ذكر الأقوال التي قدمناها عن الصحابة وغَيْرِهم إلى أن قال وقيل الصلاة الوسطى صلاة الجمعة، وقيل صلاة الوتره وفيلا الصلوات الخمس كلها والصلاة قبل الفرض والنقيل ثم خض الخمس بالذكر للمزيّة، وقيل غير معلومة في الخمس النجتهد في الصلوات الخمس كالفن كما أخفى ليلة القد والاسم الاعظم وساعة الأجابة يوم الجمعة ورضا الوالدين والسغيرة و وقت الموتِ وما يتقبل به عنه او يشعر به ليجتهد في الطاعة كلها وينفر عن المعاصى واستمر القطب حمدان إلى أن قال واصح الاقوال صلاة الفجر وبه قلناه ثم صلاة العصر وبه قال الجمهورام. المبحث الحادى عشر قال تعالى وقوموالله قانتين، قال ابن عباس أن الفنوت هو الدعاء والذكو لقوله تعالى أمَّنْ هُوَ قانِت آناء الليل ساجدًا وفاياه ولان قوله حافظوا على الصلوات أمريما في الصلاة من الفعل فيكون القنوت عبارة عن كل ما في الصلاة من الذكره وعن الحسن والشعبي وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل قانتين أى مطيعين لما روى انه صلى اللہ عليہ وسلم قال كُل قنوب فى القُرآنِ فهوا الطاعة ومن يقنت منكن لله ورسوله، فالصالحات قانتات فالقنوت عبارة عن المال الطاعة والاحتراز عن ايقاع المخلل في اركانها وسننها وادابها وفيه زجر لمن لديبا لكيف صَلّى مختلف واقتصر على ما لا يجري وذهب الى انه لا حاجة بالله الى صلاة العباده ولو كان كما قالوا وَجَب ان لا يصلى اصلاً لانه تعالى كما لا يحتاج إلى الكثير من عباد اتنا فكذلك لا يحتاج الى القليل، وقد صلى رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّم وسابوالرسل والسلف الصالح فاطالوا وخشعوا واستكانوا وكانوا أعلم بابنه من هاؤلاء الجمال، وقيل قانتين ساكتين عن زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل
صاحبه وهوا لى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكونت وتهينا من الكلام. وعن مجاهد القنوت عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف وكان احدهم إذا صلى خاف رباء فلا يلتفت ولا يقل الحصى ولا يعبث بشر من حساب ولا يحدث نفسه بشئ من الدنيا حتى ينصرف، ويعتمل أن يكون المواد وقوموا بنه مُدِيمين لذلك القيام في اوقات وجوب واستحباب قال القُطب وقوموا لله قانتين. ذاكرين له فى القيام بالقرآن وذلك في الصلاة والقنوت الذكر فى القيام هذا هو المراد هنا بالقنون والا فالقنوت ايضًا الذكر فى غيرا القيام كما قال الله عز وجل أمَّن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائيا وبذا فَسَّرَانُ عباس و قوموا لله قانتين مستد لأ بهذه الآية أمن هو قايم لابة
-338 - (1/381)
صفحة 382
-339 -
-
الآية. وعليه فعنى قوموا اشرعوا في الصلاة وكونوا فيهاه وعن مجاهد فانتين خاشعين بالقلب والجوارح هيبة لله عز وجل وكان العلماء اذا قاموا الصلاة يهابون الرحمن
أن يلتفتوا ويقلبوا الحَصَى او يعبثوا بشئ او يجد ثوا انفسهم بشئ من أمر الدنيا الأناسين حتى ينصر فواه وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى تولت الآية كما رواه زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت وتصيبا عن الكلام، وقال ابن عباس وابن المسيب المراد القنوت في الصبح والوتر وهو الدعاء في صلاة الصبح والوتر وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على عمل وذكوان وعصيّة احياء من سليم ثما مر بترك ذلك، والأولى تفسين بطول القيام في الصلاة اذا امكن الاطالة فيها، وعن جابر بن عبد الله عند صلى الله عليہ وسلّم افضل الصلاة طول القنوت و او بالطا أى مطيعين لله عز وجل كما قال الشعبي، قال الضحاك كل قنوت في القرآن فانما تُعنى به الطاعة وقاله ابوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال عكرمة عن ابن عباس قانتين مُطيعين، وكل أهل دين غير الإسلام يقومون في صلاتهم عاصين 15 هـ 5 ص الصلاة عِبادة أمَرَهَا اللهُ وجاء بها كُلَّ بَيْ وأوصوا بها أمهم على تفاصيل وصفات متباينة، وكانت في أول شرعنا على غير ما هي عليه الآن فضحت الى ما هي عليه الآن وبموته صَلَّى اللهُ عليه وسلّ سُدَّ باب الوحي وهى سلة من العبد الى الله قلت معني کو نفاصله بين الله وعبه اى مى سبب يصل بين ثواب الله وفضله المترتب على الصلاة وبين المصلى كا لوصلة الموصلة بين الشيئين الهم. ص وهي أفضل الأعمال لانها رضا الله ذي الجلال والاكرام قلت الرضا في مقابلة السخط مصدر رَضى عنه وعليه هو رضا الله عن العباد هو ان يرضى عنهم افعالهم ورضاهم عند أن يرضوا عنه ما جازاهم به ه وقال الراغب رضا العبد عن الله أن لا يكن ما يجرى به قضاؤه ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمر الأمر ومنتهيا عن نهيه أو قال القطب رحمد الله رضي الله عنهم بطاعتهم له ولم يخط عليهم و قبلا عمالهم ولم يرددها عليهم، وقيل وفقهم واظهر عليهم آثار رحمته في الدنيا لهم قال الفخر اختلفوا في قوله رضي الله عنهم فقال بعضهم معناه رضى اعمالهم، وقال بعضهم رضي بأن يمدحهم ويعظهم قال لان الرضا عن الفاعل فير الرضا بفعله وهذا هو الأقرب اهر و على كل حال فالصلاة جزء من جملة الأعمال الصالحة التي يرضاها الله من عبده ويرضا بها عند فتحليل افضليتها بكونها سببًا مَرْضِيّاً لله مُرضيا له عن عبده تعليل غير مطابق اذ لو كان مجرد رضا اللهِ عِلَةٌ لِلأفضلية لكان ذلك مطرد فى ساير الأعمال اذ قد يحصل رضا الله بما هو دون الصلاة في درجتر الفضل من وظايف المدين وانواع العبادة، وغبارة المصنف ظاهرة بان الصلاة أفضل الأعمال لانها (1/382)
صفحة 383
به رتا را
فويل
رضا ذي الجلال مع ان المعلوم الضرورتى ان كل نوع من انواع العبادة فرضا كان او غيره هو يضا لله تعالى، فنقول انها افضل الاعمال اخذا من نصوص الأحبار النبوية كحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وغيرهما من الاحاديث البالغة مبلغ التواتر فى الشهرة والكثرة وقد ذكرنا في مبحث سابق في الباب من احاديث فضلها جملة وافية بالدلالة والثواب المقرر لها لا يستحقه الأمقيمها والمحافظ عليها بالوقت والوظايف والخشوع فان المصلين كثير والمقيمين قليله و الله سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون و أى لا يدرون على كم ينصرفون ا و يغفلون عن وقتها حتى يخرجه أو إن صلوها في أول الوقت لم يفرحوا أواخوها ار يخونواده و من دلايل افضليتها دفع البلاء بهاه وقوله صلى الله عليه وسلّم الصلاة مرضاة الرب تخصيص بالذكر والتسمية لها ووصفها بانها مرضاة للرب لزيادة الشرف ومزية الأفضلية، وقوله عليه السلام وحِبُّ الملائكة بكسر الحاء المهملة أى محبوبتهم، وسنة الانبياء أى طريقتهم الواجبة، وقوله وأَصْلُ الأيمان أى بعد التوحيده وقوله وجواب منكر ونكيراي هي سبب الجوابهما بقول العبد الله ربي و محمد نبيتيه وقوله واجابة الدعاء وقبول الأعمال اى سبب الإجابة والقبول وتمام الحديث وبركة فى الرزق وراحة الأبدان وسلاح الأعداءه أتى في في بحق الأعداء وإهلاكهم بمنزلة السلاح، أوهى في منع صاحبها من أعدائر بمنزلة سلاحه الذى يمتنع به ومثله الدعاء سلاح المؤمن، وكراهية الشيطان وشفيع لصاحبها عند الموت هاى ان تشفع لد عند الموت بأن يختم له بالخيرة ويحتم ايان يخفف عند سكرات الموت وخروج الروح، وسراج في القبر و فراش للجنب ومؤنس في القبر وزراير فيه وظل يوم القيامة وتاج على الراس ولباس على البدن ونور بين اليدين وستر عن النار وحجة في الحساب وثقل في الميزان وجوائز على الصراطه والمراد بالصراط تشبيه الهول يوم القيامة ببناء مشرف على مهواة لا يجازا الا بالصلاة، ومفتاح للجنة ورفع الدرجات في الجنة ولانها تسبيح وتقديس وتحميد وتعظيم وقراءة ودعاء كقول القارئ اهدنا الصراط المستقيم، وغفرانك ربنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بل أدنى توجه الى الله باتي قوية من عمل اوتوك
يسمى دعاءه وقول قارئ التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويضعف ان يكون المراد انها دعاء الى الدعاء بعدها، وتقدم الحديث افضل الأعمال الصلاة لوقتهاه وذلك لانها تتضمن جميع طاعات المتعبدين المجتهدين من جميع المكلفين ويدل لهذا ما روى ان الله خلق سبع سموات و حشاها بالملائكة يستحون الليل والنهار لا يفترون وتعبدهم باصناف العبادات فاهل سماء قيام حتى ينفخ
-340 -
في الصور (1/383)
صفحة 384
- 341 -
---
في الصور وأهل سماءٍ رُكَع واهل سماءٍ سُجد واهل سماء مُرْحُوا الأجنحة الجلالِ الله واهل عليين ومن حول العرش يستحون محمد مرتهم ويستغفرون لمرتاب واتبع السبيل مجمع الله ذلك اللمؤمنين في صلاة واحدة كرامة لينا لواحظهم من عبادة اهلِ السَّمواتِ وزادهم القرآن يتلونه، واجتمع فيها لي يجتمع في غيرها الطهارة والصمت واستقبال القبلة والاستفتا بالتكبير والقراءة وهى ولا ما فُرض بعد التوحيده وجاء في حديث انها عِرْسُ الموحدين لما يجتمع فيها من انواع العبادات كما تجتمع الوان الاطعمة في العرس فيهذا الخير العظيم كانت افضل الأعمال وبما لم نذكر ايضا من الأحاديث المتواترة فى عظمها وشرفها وانها من الله تعالى بمكان اهره من يلزم القيام اليها بحضور قلب و خلوص نيه لله وخشوع قلب وقالب فلو خشع القالب واشتغل القلب بغيرها كان نفاقًا اعاذنا الله منه ومَنْ لَم تَنْههُ صلاته لم يرددها من الله إلا بغداد فالواجب اداءها بما ذكر و برجاء قبولها والخوف
من العقاب على تضييعها فانها تقدم إلى ناقد بصير غني عن عبادة جميع العالمين وعن كل شئ من الأشياء على الاطلاقه يقبل من اعمال عباده بمحض فضله ويرد منها ما شاء بعدله والصلاة عماد الدين قبول الله اياها هو الربح الأعظمة فتجب المحافظة على في وفيها من طهارة ثوب وجسم وبقعة ومن لباس كاف لسترعورة وغيرها مما عدا الوجه والأطراف مهما وجد واستطيع. ومن ادائها في اوقاتها واستقبال قبلة بعينها أو وصفها ويكفي فيها خبر الواحده وتكفى نية استقبالها من الموضع الذي هو فيه لاتى صلاة يصليها فيه ما لم ينتقل الى غير. وقيل يكفى اعتقاده و نيته با تها قبلته بدون تجديد نية مع كل صلاة، والنية هي القصد بالقلب وانما اللفظ تأكيده وقيل
بلزومه ولم يره المصر بحجة ان لا كفاية بدون القصد الذى هو عين الواجب قلب لم يتوب الأصل للقبلة وانما ذكرها هنا باختصار مع بعض فوايض الصلاة فإتماماً لموضوع كتابنا نذكر هنا ما فتح الله ويتهم من الكلام على القبلة ونسرده ان شاء الله في مسائل المسئلة الأولى القبلة في الأصل اسم للحالة التى عليها المقابل نحو القعدة والجلة من قول القائل قابلتُ فلانا اذا صرتَ قُبالَتَهُ أقابِلُهُ فهولى قِبلة وأنا ليه قبلة اذا قابل كلّ منهما بوجهه وجه صاحبه فهى فعلة بكسر الفاء من اسماء الهيئا ثم صادف التعارف اسما للمكان المقابل المتوجه اليه للصلاة نحو فل نو لينك قبلة ترضاها الثانية اختلف أهل العلم في المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد الهجرة فقال بعضهم بما روي عن ابن عباس قال لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصُرفت في ترجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم سول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرفاعةُ بن قيس وقودمُ بن عمرو وكعب بن الأشرف ونافع بن ابى نافع وقيل رافع بن ابي رافع (1/384)
صفحة 385
والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن الحقيق وكنانة بن التحقيق فقالوا يا محمد ما ولا ك عن قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدّقات وانما يريدون فتنته عن ديناء. فأنزل الله فيهم سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله الا ليتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وسياق الرواية يدل على ان مسير اليهود وقولهم متأخر عن تحويل القبلة ونزول الآية متأخر عن قولهم، وسياق الآية دليل قطعي على تقدم نزول الآية على قولهم سواء كانوا اليهود او غيرهم من السفهاء، وفايدة تقدم الآية مجنون للإختبار بالغيب على طبق ما سيقع ففيه دعاء الى حصد يقدر عليه الصلاة والسلام وأن يوطن نفسه ليثبت اذ قالو الان مفاجاة المكرونه اشد من مجيبه على علم به وفيها يكون الإضطراب واذا تقدم العلم برزال الأضطراب لوفي عمر او خف وأن يُعاد الجواب لهم د قالوا كما علمه اللهُ أن يقول بقوله قل لله المشرق والمغرب إلى أخي فات الحجاب الحاضر قبل الحاجة البدر قطع للخصم، وفي المثل قبل الرقي يواش السهم والجمهور على هذا وقال ابن عباس الآية متاخرة في النزول عن قوله تعالى قد يرى تقلب وجهك الآية متقدمة في التلاوة ومعنى سيقول المهم يقول فيا يأتي كايقولون فيا مضى وذلك وصف لهم بالاستمرار على القول، وعن البراء بن عازب صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلّم نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً وكان يشتهي أن يُصرف الى الكعبة قال فبينا نحن نصلي ذات يومٍ قرينا ما ر فقال الأهل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرف الى الكعبة قال وقد صلينا ركعتين إلى هاهنا و يركعتين الى ها هناه وفي رواية عن صلينا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينر بعد عشر شهراً الى بيت المقدس وفي رواية عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا شك سفيان ثم صرفنا إلى الكعبة، وفي رواية عند ان مرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة قول على اجداده واخوالي منِ الانصار وانه صَلّى قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً و كان يعجبد ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى صلاة العصر ومعه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل المسجد و هم تركوع فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم قِبَلَ مَلَةً فأداروا كما هم قبل البيت وكان يعجبه أن يحول قبل البيت وكان اليهود أعجبهم رسول اله صلى الله عليہ وسلم يصلى قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك، وعن المسيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوبيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً ثم وجد نحو الكعبة قبل بدير بشهرين، وقال آخرون بما روى أنس بن مالك قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس تسعد الشهر او عشرة اشهر فبينما هو قائم يصلّى الظهر بالمدينة وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدس انصرف بوجهه الى الكعبة فقال السفهاء ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذه الرواية دليل لما قلناه اولاً و عليه الجمهور من تقدم نزول الآية على قول السفهاء، وقال آخرون
برواية
— 342 – (1/385)
صفحة 386
-343 -
برواية معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً. وعن قتادة عن سعيد بن المسيب ان الأنصار صَلَّت القبلة الأولى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلّم ثلاث محج وأن النبى صلى الله عليه وسلّم صلى القبلة
الاولى ستة عشر شهرًا او كما قاله وعن بعضهم ثمانية عشر من مقدمه. قال الواقدى صرفت القبلة يوم الأثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراه وقال آخرون بل سنتان وفي مسند الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بنجوسنتين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس بعد هجرة سبعة عشر شهرًا وكانت الأنصار واهل المدينة يصلون الى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بمكة ثمان سنين الأنْ عُرج ن إلى بيت المقدس
ثم تحول الى قبلته. وفي المسند ايضًا ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال بينما الناسُ بقباء في صلاة الفجواد جاء هم آت مقالات مرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمران يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم يصلون فترجعت رواية ابن عباس والبراء بن عازب
قال الفخر الرازي وهذا القول اثبت عندنا من ساير الأقوال الثالثة اختلف العلماء فى السبب الذى كان من أجلِه يُصَلّى رسول الله صلى الله عليہ وسلّم نخوييت المقدس قبل ان يفرض عليه التوجد شطر الكعبيده فقال بعضهم كان ذلك باختيار من النبي صلى الله عليه وسلم وروى هذا عن عكرمة والحسن البصري قالا اوّل ما نسخ من القرآن القبلة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل صحوة بيت المقدس وهي قبلة اليهود فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر شهرًا ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعو بذلك الاميين من العرب فقال الله عزّ وجد قليله المشرق والمغرب فاينما تُو تو افتم وجه الله إن ابنه واسع عليم، قال الربيع قال ابو العالية ات نبي الله صلى الله عليه وسلم خير أن يوجه وجها، حيث شاء فاختار بيت المقدس لكي يتألف اهل الكتاب فكانت قبلته ستة عشر شهراً وهو في ذلك يقلب وجهه في السماء ثم وَجَهَهُ الله إلى البيت الحرام. وقال آخرون بد فعل ذلك عليه السلام بفرض من الله قال ابن عباس لما ها جو رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة وكان اهلها اليهود أمن الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول اس صلى اللہ عليہ وسلم بضعة عشر شهراً فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة ابراهيم عليه السلام وكان يدعو وينظر الى السماء فانزل الله عز وجل قدرى تقلب وجهك في السماء الآيره فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليهاه (1/386)
صفحة 387
فانزل الله عز وجل قل الله المشرق والمغرب، وعن ابن جريج صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صَلَّى إلى لكعبة ثم صرف الى بيت المقدس فصلت الانضار نحو بيت المقدس قبل قدومه ثلاث نج وصلى بعد قدومة ستة عشر شهرا ثم ولاه الله جل ثناءة المالية ه و روابته ابن جريج هذه طبق روايت جابر بن زيد عن ابن عباس من صلاقه صلى اسد عليہ وسلم ثمان سنين الى الكعبة في مكة الى غاية اسرائه إلى المقدس فصلي الى بيت المقدس واستمر الى بعد هجرته بسبعة عشر شهراً ثم ولاه الله الكعبة، وقوله أول ما صلى الى الكعبة بعيني الصلوات
التي كان يصليها قبل افتراض الخمسوليلة الأسراء و بعد افتراضها طرف الى بيت المقدس كما قلنا وهذا يؤخذ من صلاة الأنصار إلى بيت المقدس نحوا من سنتين في وايران اس وثلاث حجج في رواية ابن جريج هذه ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب السابقدر اذ لا يمكن بعد افتراض الخمس ولا قبلها أن يصلح الأنصار الا إلى قبلة نبي الله صلى الله عليهوسة والاسلام اتحاد خل المدينة بعد العقبة ثم أسرى بد وفرضت الخمس في تلك السنة، ثم ان صلاة الأنصار ثلاث جمج إلى المقدس اظهر من صلاتهم نحوا من سَنَتَيْنِ لِما علم ان اسلام الأنصار كان ابتدائ بإسلام الستة او الثمانية على قوله عند العقبة الأولى هذا قول والقول الثاني اول من اسلم من الأنصار اسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس فلما كان من العام المقبل في رجب اسلم منهم ستة وقيل ثمانية ويمكن الجمع بأن أسعد ما اظهر الإسلام الأمع الخمسة او السبعة درهم 0 المذكورين معروات رافعاً أول من الظهر من الستة وعلى كل بين إسلام الستة او الثمانية وبين إسلام العقبة الثانية جهة فلقيه اثنا عشر رجلاً منهم وفيهم خمسة من اسلم اولاً وسبعة غير هم اسلموا يومئذ وهنالك بايعوم على حرب الأحمر والأسود ثم كانت بعد عام منها بيعة العقيد الكبرى فتكون بين العقبة الأولى وهذه سنتان والثالثة صلاة اهل العقبة الكبرى ومن قبلهم منها إلى قدومه عليه السلام المدينةه وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم بعد العقبة الكبرى بثلاثة اشهر او قريبا منهاه وجزم ابن اسحاق انه خرج أول يوم من ربيع الأول فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومالات البيعة في ذي الحجة ثاني أيام التشريق فالباقي من ذى الحجرات كان تا ما ثمانية عشر يوما والا فسبعة عشر يومًاه فباعتبار السنتين الأوليين الى هذه الغاية اعنى يوم قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة وهو الثاني عشر من ربيع الأول يكون الأنصار قد صَلوا قبل المهجرة في ظرف ثلاث حجج و فيحتمل جمع حديث ابن عباس في رواية جابر بن زيد مع هذا الحديث بأن ابن عباس امداد صلاة المسلمين من الأنصار قبل العقبة الثالثة كانت نحواً من سنتين ولم يجزم ابن عباس بهما لما عساه تخللهما من نقص بعض الايام او زياد تھا وبات رواية صلاتهم إلى المقدس ثلاث حجج المراد بها في ثلاث حجج لا انها كاملة مستوفاة وذلك باعتبار المدة الزايدة بين ليلة العقبة الكبرى وبين قد ومن عليه السلام المدينة فلا منافاة بين الروايتين، فيتحقق أن الأنصار رضى الله عنهم صلوا إلى قبلة رسول الله صلى احمد عليه
وسلم
- 344 - (1/387)
صفحة 388
- 345 -
وسلم منذ اول اسلامهم واستمر ذلك منهم إلى أن حولت القبلة كما سأذكم ان شاء اعتدالا ما كان من البراه ابن معرور واجتهاده في أمر القبلة، وذلك انه جمع في نفر من قومه فيهم كعب بن مالك فكانوا يصلون إلى بيت المقدس وكان البراء يصلى إلى الكعبره ونص الحديث قال ابن اسحاق وحدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة ان اخاها عبد الله بن كعب وكان من اعلم الأنصار حَدَّتَه أَن اباه كعبا حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّم بھاقا لخرجنا فى حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرورسيدنا وكبيرنا فلما وجهنا السفرنا وخرجنا من المدينة قات البراء لنا ياها ولاء إلى قد رأيت أبا وانت ما ادرى اتوافقونني عليه ام لا قال قلنا وما ذاك قال قد رأيت أن لا أدع هذه البنية متى يظهر يعني الكعبة وأن أصلى اليها قاد فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد ان يخالفه قال فقال إلى المصل اليها قال فقلنا لكنا لا نفعل قال فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا الى الشام وصلحى الى الكعبة حتى قدمنا مكة قال وكنا عبنا عليه ما صنع وابن الا الإقامة على ذلك فلما قدمنا الممكنة قال لى يا ابن أخي انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسأله عما صنعت في سفري هذا فاته والله لقد وقع في نفسي منه شئ لما رأيت من خلا فكم اياى فيه قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه لم ترم قبل ذلك فلقينا، جلا من اهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه فقلنا لا قال فهل تعرفإن العباس بن عبد المطلب قمه قال فقلنا نعم قال وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجر أقال فاذا دخلتها المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال في خلنا المسجد فاذا العباس رضى الله عنه جالس ورسول الله جالس معه فسلمنا تم جلسنا اليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا ابا الفضل قال نعم هذا البراء بن معرورسيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أننى قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم الشاعر قال نعم فقال البراء بن معرومربيا نبي الله الى خرجت في سفري هذا وقد هد انى الله للإسلام فرأيتُ أن لا أجعل من البنية متى يظهر فصليت اليها وقد خالفني اصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شئ فماذا ترى يا رسول الله قال قد كنت على قبلة الوصبرت عليها قال فرجع البراء الى قبله مسول الله صلى الله عليہ وسلّم وصلى معنا الى الشام قال واهله يزعمون انه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن اعلم به منهم ه قال ابن هشام وقال عون بن ايوب الأنصاري
ومنا المصلي أول الناسِ مُقبلا الى كعبة الرحمن بين المشاعر
اهم فترى من هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام للبراء قد كنت على قبلة الوصبرت عليها فقه قوله لو صبرت عليها انه لودر يا من باعادة ما قد صلى لانه كان متأولا وفي الحديث دليل على ان مرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمكة الى بيت المقدس وتفوقول ابن عباس، وقالت (1/388)
صفحة 389
طايفة ما صلى الى بيت المقدس الأمد قدم المدينة سبعة عشر شهراً أوستة عشر شهراً فعلى هذا. يكون في القبلة نهاي نسخ سنة بسنة ونسخ سنةٍ بقرآن، وقد بين حديث ابن عباس مَنْشَأ الخلاف في هذه المسئلة فروى عنه من طرق صحاحِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بمكة استقبل البيت المقدس وجعل الكعبتر بليند و بين بيت المقدس فلما كان عليه السلام يتحر على لقبلتين جميعا لا يبين توجهه الى بيت المقدس للناس حتى خرج من مكة والله أعلم، ولست ادري وجد قوب القايلين بأن استقباله عليها الصلاة والسلام بيت المقدس كان اختيار أمن ليس بغرض الله عليه مع انه في الاحاديث الصحيحة أن مبدأ صلايه عليه السلام خلف جبرائيل عليه السلام إما ما له لاجل تعليمه الصلاة بجميع شروطها ووظائفها الاستقبال فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام هنا تا بقا لإمامه ومُعَلَّه أمين الوحى ورسول الله إليه وإلى الرسا قبله وليس في لزوم التبعية اختياره وتلك الصلاة لاشك انها فرض فكل ما يجب للصلاة فرض والاستقبال الذي فعله جبريل عليه السلام فما يجب للصلاة فهو فرض الرابعة كوتر الله تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات لان المفكرين التحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس اليهود لا تهم لا يقولون بالنسيم في اصل مذهبهمه واهد الريب والنفاق اشتد انكار هم له انه كان أول نسخ نود وكفار قريش قالو اندم محمد على فراق ديننا فيرجع اليه كما رجع الى قبلتنا وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون ين هم محمد الله يدعونا الى ملة ابراهيم واسمعيل وقد فارق قبلة إبراهيم واسمعيل وآمر عليها قبلة اليهود فقال الله تعالى له حين أمر بالصلاة إلى الكعبة لتلا يكون الله اس عليكم حجة الا الذين لها منهم على الاستثناء المنقطع أى لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا تَهْتَدُونه وقال سبحانه واحد للحق من رتبك فلا تكون من المترين أى من الذين شكوا و امتر وا ومعنى هو الحق من ربك أى الذي أمرتك به من التوجه الى البيت الحرام هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا تمتي في ذلك وقال وات الذين أوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق وقال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة قبلة الأنبياء، وعن ابن شهاب الزهري قال كان سليمان بن عبد الملك لا يعظيم إيلياء كما يعظمها اهل بيته قال فسرت معه وهو ولى عهد قال ومعه خالد بن يزيد بن معاوية قال سليمان وهو جالس فيه والله إن في هذه القبلة التي صلّى اليها المسلمون والنصارى لعجباه قال خالد بن يزيد أما والله إني لأقرأ الكتاب الذى انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم و أقرأ التوراة فلم بعبدا اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم ولكن تابوت السكينة كان على الصحوة فلما غضب الله على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتهم إلى المتفرق عن مشاورة منهم، وروى ابوداودات يهوديا خاصم با الصلاة في القبلة فقال ابو العاليترات موسى عليه السلام كان يصلى عند الصحوة ويستقبل البيت الحرام فكانت الكعبة قبلة وكانت الصحرة بين يديه وقال اليهودي بيني وبينك مسجد صالح البنتي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فقال ابو العالية فاني ضليت في مسجد سالح وقبلته الكعبة. واخبر ابو العالية انه رأى مسجد ذى القرنين وقبلته الكعبيده وتروى ايضا ان النبي صلى الله عليه
وسلم
- 346 - (1/389)
صفحة 390
- 347 -
-
وسلم كان يقول لجبريل وددت أن الله حولني عن قبلة اليهود فيقول له جبريل انما انا عبد
ما موده وروى غير انه كان يُتبعه بصر اذا عرج الى السماء حرصا على أن يأمن بالتوجه إلى الكعبة فانزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهات في السماء الآية. وفى هذا دليل ظاهر على اند استقبل بيت المقدس بأمر من الله سبحانه وتعالى لانه لوفُوضَ اليه أمر الاستقبال واستقبل هو المقدس باختياره لم يحتج إلى أن يقول الجبريل عليه السلام ما قاله والى تقليب وهم في السماء تضرعًا الى لله تعالى في طلب صرفه عن تلك القبلة إلى البيت الحرام والله أعلم الأليا مل شطر الشئ تلقاء، وجهته ومنه قراءة أبي رضى الله عنه فول وجهك تلقاء المسجد الحرام وعليه الجمهور من السلف والخلف او الشطر في الأصل ما انفصل يقال دار شطوراي منفصلة عن الدور ثم استعمل لبعض الشئ وان لم ينفصل قولان و قال الراغب شطر الشئ نصفه ووسطه قال فول وجهك شطر المسجد الحوامره اي جهته و نحومه وقال فولوا وجوهكم شطر اهم ونصب الشطر على الظرفية السادسة قوله تعالى فول وجهك أي اجعل وجهك يلى شطر المسجد الحرام واصرفه عن جهة بيت المقدس الى جهة المسجد الحرام والمراد بالوجه كل البدن لوجوب استقبال القبلة بما واجه من ساير البدن لا مجرد الوجه وانما خُصَّ بالذكر لانه اشرف الاعضاء وبه تتميز الأشخاص السابعة اجمعت الأمة على أن استقبال الكعبة البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة لقوله جد ذكره ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية 15 ما عند مشاهدة البيت فالفرض استقبالذاته اجماعاه واختلف هل الفرض التوجه الى عين اذا غابت عن المشاهدة أوالى الجهة كاختلافهم في الفرض هل هو الأصابة اوالاجتهاد أعني اصابة الجهة او إصابة العين عند من أوجَبَ إصابة العين، فذهب فريق الحان الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى انه الجهة، ويسبب الخلاف اختلا فهم فى انه هل في الآية محذوف تقدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر جهة المسجد الحرام او لا محذوف فيها أصلاً والكلام على حقيقته فمن قدر محد وفا قال الفرض الجهة ومن لم يقدره قال الفرض العين والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على جميله على المجازة ويرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجد نخوا لبيته فهذا دليل بالنصره و دليل آخر عقلى وهو الأجماع على أن الصف الطويل خارج الكعبة يدل على ان الفرض ليس هو عين الكعبة اعنى حيث لا تُشاهَدُ ولو وجب استقبال العين هنا كان تكليفا بغير ما يُطاق وحرجًا فى الدين وما جعل عليكم في الدين مِنْ حَرَج واصابة العين غير مدرك من البعد اللهم إلا أن يكون بتقريب وَتَسَامُح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك فكيف بدون ذلك من طرق الاجتهاده ولم تكلف باجتهاد مثل هذا اعنى الاجتهاد لإصابة عين الكعبة من النواحي الشاسعة في اقطا والمعمورة بطريق (1/390)
صفحة 391
الهندسة المبنى على الارصاد المستنبط منها طول البلاد وعرفها، ويكون الفرض هو الكعبية بعينها قال الشافعى في أحد قولياء محتجاً بقوله تعالى وحيثما كنتم فوتوا وجوهكم شطح وبقوله صلى الله عليه وسلّم هذه القبلة مشيراً به إلى العين وبان تعظيم الكعبة من صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغ التواتز و توقيف صحة الصلاة وهي من اعظم شعاير الدين على استقبال عين الكعبة مما يوجب مزيد شرف الكعبة فوجب ان يكون مشروعاه وبان كون الكعبة قبلة أمر معلوم وغير مشكوك فيه والأخذ بالمعلوم أحوطه ووافق الشافعي بقوله الثاني أبا حنيفة فى أن محاذاة جهة الكعبة كافية لان في استقبال عين الكعبة للبعيد حرجا عظيماه ولان في ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلالة على ان الواجب مراعاة الجهة دون العينه ولان الشطر الجانب واكتفى به فى الآية، ولأن أهل قباء استداروا إلى الكعبة في اثناء الصلاة وفى ظلمة الليل ومن المعلومات مقابلة العين من المدينة الى مكة حيث انها تحتاج الى النظر الدقيق لم ييأت لهم حيننة ثم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلّم فعلهم وسَمَّى مسجد هم بذى القبلتين ولان استقبال عين الكعبة لو كان واجبا ولا سبيل إليه إلا بالدلايل الهندسية فانها هى المفيدة لليقين وغيرها من الامارات لا يفيد الا الظن والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لزم أن يكون تعلم تلك الدلايل واجبًا ولم يذهب اليه أحده قال بعض الأنصاف ان القول الأول أقرب إلى التعبده وإصابة العين للبعيد غير بعيد فما من نقطتين في الارض ولا في السماء الأو يمكن ايصال ما بينهما بخطه والفرض ان يكون المصلى ساجدًا على قوس من عظيمة أرضية مارة بقدميه وموضع سجودة ووسط البيت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدوره وغير عسير معرفة هذا القدس بالدايرة الهندية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين اهل الهيئة الرمال الفخر الرازي وقد اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرام أى شئ هو فحكى فى كتاب شرح السنة عن ابن عباس انه قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب وهذا قول مالك، وقال آخرون القبلة الكعبة والدليل عليه ما أخرج في الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد قَالَ لَما دَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلّم البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خَرَجَ مِنه فلما خرج صَلى ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، قال القفال وقد وردت الأخبار الكثير في صرف القبلة إلى الكعبة وفى خيرا البراء بن عازب ثم صرف الى الكعبة وكان يجب أن يتوجر الى الى الكعبة، وفي خبر ابن عمر في صلاة أهل قباء فانا هم آب فقال إن مرسول الله صلى اللہ عليہ وسلم حول إلى الكعبة، وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس جاء مُنادى رسول الله فنادى إِنَّ القِبلةَ حُوّلت الى الكعبة، وهكذا عامة الرواياته وقال آخرون
- 348
- (1/391)
صفحة 392
-349 -
آخرون على المواد المسجد الحرام كله قالوالات الكلام يجب إجراءه على ظاهر لفظه الا اذا منع من مانع، وقال آخرون المراد من المسجد الحرام الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى سبحان الذي استر في بحبك ليلاً من المسجد الحرام، وهو عليه الصلاة والسلام اما أسرى به خارج المسجد فدة هذا على ان الحرم مُسمى بالمسجد الحرام له مال وقال صاحب التهذيب الجماعة اذا صلوا في المسجد الحرام يستحب ان يقف الأمام خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فان كان بعضهم اقرب الى البيت من الأمام جازه فلوا متد الصف في المسجد فانه لا تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة، وعند ابي حنيفة تصح لات عنك الجمهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزالي في كتاب الاحياء ه حجة الشافعى القرآن والخبر والقياس 5 اما القرآن فهو ظاهر هذه الآية وذلك لاناد للنا على ان المراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الشئ هو الذى يكون محاذيًا له و واقعا في سمته والدليل عليه انه انما يقال ان زيدًا وَلى وجهه الى جانب عمرِهِ لو قابل بوجهه وجهه وجعله محاذيا له حتى انه لو كان وجه كُل واحد منهما الى جانب المشرق الا أنه لا يكون وجه احدهما محاذيا لوجد الاخر لا يقال الله ولى وجهه الى جانب عمر و مثبت دلالة الآية على ان استقبال عين الكعبة واجبه واما الخبر ثمار وبنا عنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد الحصر فثبت انه لا قبلة الأعين الكعبة وكذلك سائر الأخبار التي رويناها في أن القبلة هى الكعبة، واما القياس فهوان مبالغة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من اعظم شعاير الدين وتوقيف متحتها على استقبال عين الكعبة مما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فيجب ان يكون مشروعاه ولأن كون الكعبة قبلة أمر معلوم وكون غيرها قبلة أمر مشكوك والا ولى رعاية الاحتياط في الصلاة فوجب توقيف صحة الصلاة على استقبال الكعبة، واحتج ابو حنيفة بأموره الأوّل ظاهر هذه الآية وذلك لانه تعالى اوجب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه فن ولى وجهه الى الجانب الّذى حَصَلَت الكعبة فيه فقد أتى بما أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة ام لا فوجب أن يخرج عن العهدة، وأما الخبر فاروى ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ما بين الشرق والمغرب قبلة، قال اصحاب الشافعي ليس المراد من هذا الحديث ان كل ما يصدق عليه انه بين مشرق ومغرب فهو قبلة لان جانب القطب الشمالي يصدق عليه ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المرادات الشئ الذى هو بين مشرقٍ مُعَينٍ ومغرب معين قبلة ونحن نحمل ذلك على الذي يكون بين المشرِقِ الشَّتَوِي وبين المغرب الصيفي فان ذلك قبلة وذلك لان المشرق الشتوى جنوبى متباعد عن خط الاستواء بمقدار المياه والمغرب الصيفي شمالي متباعد عن خط الاستواء بمقدارى الميك والذي بينهما هو سمت مكة (1/392)
صفحة 393
?
قالوا فهذا الحديث بأن يدلّ على مذهبنا اولى منه بالدلالة على من هيكم اما فعل الصحابة فمن وجهين الأول إن اهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين للكعبة لأن المدينة بينهما فقيل لهم الذات القبلة قد حولت الى الكعبة فاستدار وا فى اثناء الصلاة من غير طلب ولالة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسمى مسجدهم بذى القبلتين، ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف الأبادلة هندسية يطول النظر فيها فكيف أدركوها على البديهة في اثناء الصلاة وفي ظلمة الليلة الثاني ان الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام ولم يحضير وا قط مهند سا عند تسوية المحراب ومقابلة العين لا تدرك الأبدقيق نظر الهندسة واما القياس فمن وجوه الأول لوكان استقبال عين الكعبة ولجبا أما علماً أوطنًّا وجب أن لا تصح صلاة أحد قط لانه اذا كان محاذاة الكعبة نيف وعشرون ذراعا في المعلوم ان أهل المشرق والمغرب يستحيل ان يقفوا في محاذاة هذا المقدار بل المعلوم ان الذى يقع منهم في محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة الى كثير ومعلوم ان العبرة في إحكام الشرع بالغالب والنادر ملحق به فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لاسيما وذلك الذي وقع في محاذاة الكعبة لا يمكن أن يعرف انه وقع في محاذاتهاه وحيث اجتمعت الأمة على محتة صلاة الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل الدايرة وإن كانت عظيمة الا ان جميع النقط المفروضة عليها تكو في محاذية لمركز الداين فالصفوف الواقعة في العالم بأسيرها کا تھا و اين محيطة بالكعبة والكعبة كانها نقطة لتلك الدايرة الا ان الدين اذا صغرت ظهر التقوس والانحناء في جميعها وان العَتْ وعَظمَتْ لم يظهر التقوس والأغناء في كلّ واحِدٍ مِن قبيتها بانوى كل قطعة منها شيها بالخط المستقيم فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل في المشرق والمغرب يزيد طولها على اضعاف البيت والكل يتمون متوجهين الى عين الكعبة قلنا هب أن الأمر على ما ذكر تموم ولكن القطعة من الدايرة العظيمة وان كانت شبيهة بالخط المستقيم في الجيش الا انها لابد وان تكون منحنية في نفسها لانها لو كانت في نفسها مستقيمة وكذا القول في جميع قطع تلك الداين فحينئذ تكون الديرة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل بعضها ببعض فيلزم ان تكون الدايرة اما مضلعة او خطا مستقيما وكل ذلك محاله فعلمنا ان كل قطعة من الداير الكبيرة
فهى فى نفسها منحنية فالصفوف المتصلة في اطراف العالم الما يكون كل واحد منهم مستقبلاً لعين الكعبة لو لم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم بل اذ أحصل فيها ذلك الانحناء القليل إلا أن ذلك الاغناء القليل الذي لا يفي بإدراكه الخير ألبسة لا يمكن ان يكون في محل التكليف واذا كان كذلك كان كل واحد منها ولا الصفوف جاهلاً بانه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لاه فلوكان استقبال عين الكعبة
شرطاً
- 350 - (1/393)
صفحة 394
- 351 -
-
0
شما لكان حصول هذا الشرط مجهولاً للكل والشك في حصول الشرط يقتضى الشك في حصول المشروط فوجب أن يبقى كل واحد من اهل هذه الصفوف شاكاً في صحة صلاته وذلك يقتضى أن لا يخرج عن العهدة البثة وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس بشرط لا علماً ولا ظنا وهذا كلام بين الثاني انه لو كان استقبال عين الكعبة واجبا ولا سبيل اليه الا بالدلالة الهندسية ومالايتادى الواجب إلا به فهو واجب فكان يلزم أن يكون تعلم الدلائل الهندسية واجبا على كل أحد ولما لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب فان قيل استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يقينا والمفتقر إلى الدليل الهندسية هو الاستقبال يقينًا لاظنا قلنا لوكان استقبال عين الكعبة واجبا لكان القادر على تحصيل اليقين لايجوز له الأكتفاء بالطب والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلايل الصامدة فكان يجب عليه تعلم تلك الدلايل ولما لم يجب ذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب الثالث لوكان استقبال العين واجبًا اما علما اوظنا ومعلوم انه لا سبيل إلى ذلك البطن إلا بنوع من انواع الأمارات وما لا يتأدى الواجب الآبه فهو واجب فكان يلزم أن يكون تعلم تلك الأمامات فرض عين على كل واحد من المكلفين ولما لم يكن كذلك علمنا أن استقبال العين غير واجب اهر كلام الفخر الدائري و قال بعض الحنفية معنى استقبال السمت أنا لو فرضنا خطا مستقيما من نقطة من النقط المفروضة في داين الأفق ما رأ على الكعبة واصلا الى النقطة المقابلة على الاستقامة لكان الخط الخارج من جبين المصلي الى ذلك الخط الماتر بالكعبة على استقامة من غير أن تكون إحدى الزاويتين الحادثين في الملتقى حادة والأخرى منفرجة بل يحصل هناك قايمان او تقول هو أن تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ ليخرجا إلى العينين كما في المثلث اهم قال الكرخي وابو بكر الوانى من كان بمكة ففرض اصابة عينها اجتماعا حتى لو صَلَّى مكى في بيته ينبغى أن يُصَلى بحيث لو أزياتْ الجدران يقع الاستقباله على عين الكعبة بخلاف الآفاقي فات فرضُر اصابة جهتها لا عينها في الصحيح ه لانه ليس في وسبع المصلي سوى هذا والتكليف بحسب الوسع، وقولها ومن وافقهما في الصحيح هو احتراز عن قول ابي عبد الله الجرجاني فانه قال من كان غائبا عنها ففرضه اصابة عينها لانه لا فضل فى النص. وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط فيّة عين الكعبة فعلى قول الجرنيا يشترط وعلى قول الكرخي والرائرى لا يشترطه وهذا لات إصابة عينها لما كانت فرضا عند الجرجاني ولا يمكن اصابة عينها حال غيبته عنها الأمن حيث النية عينها وعندهما لما كان الشرط في حق من غاب عنها إصابة جهتها واصابة الجهة لا تتوقف على نية العين قالا لاحاجة الى اشتراط نية العين قال القطب رضى الله الآية تدل على ان الواجب استقبال الجهة قصدًا الموافقة سمتِ الكعبة لا عين الكعبة (1/394)
صفحة 395
اذ لا طاقة لكل أحد على ذلك ولأن الصف الطويل يخرج عن الكعبرة وقيل الواجب استقبال عين الكعبة بالقصد ولولم يوافقها باستقباله وهو الصحيح وذلك في البعيد ولذلك قال شطر المسجد فذكر الله لمر والمسجد ولم يذكر بدلها الكعبره واما من يراها فالواجب عليه قبلة عينها جزماه وكذ ذكر الشطر في قوله فوتوا وجوهكم شطره ه ا هر كلامه ها فترى ان الصحيح هو استقبال عين الكعبة بالمصل من المستقبل البعيد وفاقا بين القطب والجروها خلافا للكرتي والرازي ومن وافقهما والله أعلم، الثامنة ملامر احكام القبلة على ثلاثة أركمان مستقبل بكسر الباء و مستقبل نحوم وحالة يقع فيها الاستقباله فالحالة هى الصلاة للجماع على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب وان كان طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل به القبلة، والصلاة أما فريضة ويتعين الاستقبال فيها الا في حالة الخوف، واما نافلة ويجب فيها الاستقبال الا في حالة الخوف وفى السفر راكباً أو ما شيالا مروى عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في السفر على احلم حيثُ تَوَجَّمَتْ وين جد عن احمد خلاف في الماشي لكن على القول بجوانها لها فيحوم الراكب إلى القبلة ويجوم ويركع ويسجد الماشي ليهاه ولابي حنيفة مثل أحمده وما قلناه من لزوم إحرام الراكب اليها هو الأصح من قولين لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر وأراد ان يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبر ثم صلّى حيث وجهه ركابه ها نعم يتجه القول الآخر عند الصعوبة ودفع المشقة واختلال امر السيء عليه بل يكون الأصح عدم الاشتراط للاستقبال عيد الأحرام وبخلاف المناشى فعليه الاستقبال في كل ركوع وسجود كما عليه الإتمام وليس كالواكب في عدم تكليفه بالاستقبال فيهما وبوضع الجبهة في السجود على السرج والاكاف بل يقتصر فيهما على الايماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وليس لراك التعاسيف الذى لا مقصد له رخصة في ترك القبلة لو تنقل اكيا ويلحق برخصة الخوف على النفس خوفه على ما له نفسه أو مال غير او نفس غيره وكذا لوريط إلى غير القبلة او كان مريضا او فريقًا او فى اى حالة مطلقا لم يستطع معها الاستقبال كما لوجهل القبلة بنحو ظلمة وعَنَّ الدليل الثقة كالأعمى والمحتار فها ولاء يجتهدون ولهم السلامة، وعلى الأعمى تقليد البصير وعلى الجاهل تقليد العارف ثم ان القادر على الاجتهاد يمتنع في حقد التقليده فلوتبين له الخطأ أعاد في الوقت باستحباب ولا إعادة بعد خروجهه وقيل ان استدبرها في خطائية اعاد ولو خرج الوقت فلو شرق او غرب لم يعد بعد الوقت. وقيل يصلى المتحير إلى الربع جهات امربع مَرَّاتٍ، وشرط من يقله الاعمنى الإسلام والتكليف والعلم بادلة القبلة وقيل لا يعيد المخطئ فى الوقت ولا بعد والمختار ان يعيد في الوقت لا بعد خروج بدليل انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المخطئ بالأعادة إذ سأله بعد خروج الوقت
فلوتبين
— 352 – (1/395)
صفحة 396
- 353 -
فلوتبين وهو فى الصلاة خطأه في القبلة انحرف ولد يعد صلاته، والصحيح قطعها واستئنافها ولوتبينها با مين واحد وقيل ولو بغير امينه والواجتهد فدخل في الصلاة ثم اختار فيها اجتهاذا اخر قطع واغرف واستأنف اجماعاه ويقتدى بمهتد ولو كان المهستان غير امين فى احواله الا انه مامون على معرفة القبلة، والظاهر يؤخذ بدلالة المشيرك إن صدق وتتبع الله ان عُرفت بالصحة، وقيل تُشترط الأمانة في القبلة والوقت ولو اجتهد وصلى مخالفا لدلالة أمين أعاد وهل اذا وافق القبلة في اجتهاده هذا مع مخالفة الامين بعيد أولا لانه صلى الى القبلة قولان و الأظهر الثاني لان لزوم الأخذ بقول الأمين مع الظن لامع اليقين وموافقة اليقين لا تؤثر البطلانه ولوا خطأها باجتهاده مخالفا للأمين أعاد اتفاقاه قال القطب الما يتم هذا الاتفاق نظراً الى لأقوال المصرح بها وإلا فمن قالوا ان الأمين الواحد لا يكون حجة يختلفون فيقول بعض انه يعيد نظراً لخطانه ويقول بعض لا يعيد نظراً الى انه يؤمر بالاجتهاد فقد اجتهد و غير فلم يختره بيات المخالفذه اهم ولو اجتهد فصلى ثم خالف اجتهاد نفر حيث لا دليل يُرشده فهو كما لو خالف الأمين باجتهاد نفره واختيرت الأعادة هنا وعدمها في مخالفة الأمين، فان كانت المخالفة لغير امين ولم يتبين خطأ لم يعده ومن جعل غير الأمين حجة الزمه الأعادة، ولو تحير جماعة صلى كل فرد الى اجتهادة ولم يجز الاقتداء، فلو اجتمعوا على جهة اقاموا الجماعة ويجوز الأفراد ويقيمها المجتمع اجتهادهم لامع مخالفهم ولا خلف أمين متحيره ولا حجة بانحراف انما دلالت الامين قوله وصلاته، وقيد ولو غير امينه وإن اختلف غير متحير ين أخذ بقول الأمين منهم فلو اختلف امناء
أخِذَ بقول اكثرهم، ومن اجتهد و وافقه أمين وخالفرامين آخر أخَذَ بقول موافقه ذلك لات نفس اجتهاده حجة وموافقة الأمين حجة اخرى وحجتان أنت من حجة ولو خالفه اكثر من واحد كانواهم المجد والزمن اتباعهم وترك اجتهاده مع الامين الواحد واللهعلم الركن الثاني المستقبل وهو الكعبة البيت الجرائم المفروض تجد واستقباله في الصلاة قد علمت تمامرات استقبال البيت خارجا عند أتى جزء منه هو الفرض على مُشاهده اجماعا واستقبال شطر الغير مشاهد كذلك هو الفرض فيجب العلم بحقيقة الاستقبال وهو يتحقق بالقصيد والوجه والقلب والجوارح فالقصد هوان ينوى بتوجهه الى القبلة الانتاء بالصلاة على وجهها وشروطها ومنها الاستقبال ممتثلأبد أمر الله قصر النيل مضنوا فيه مع استشعار الخوف والرجاءه وتوجد القلب هو استشعار حقيقة التوجه المعقول الى الذي فطر السموات والأرض وأن حقيقة التوجد المفترض إلى الكعبة هو توجه الى من لا يحويه مكان ولا يشغله شان عن شأن وأن يعتقد جزمًا أن التوجد المحسوس إلى الكعبة انما هو شعين من شعاير الله يجب امتثال الأمر بها وان التلبس بما حقيقته توجه اليه سبحانه وان كانت صور تد الى ذلك البيت المبنى بالأجزاء الارضية، واما توجيه الوجه (1/396)
صفحة 397
-354 -
تحقيقته المرادة جملة بدي الأنسان لان الواجب عليه استقبال الكعبة بجملته لا بخصوص الوجه الجامعة المعلومة فقط والوجه يذكر و مُراد به نفس الشئ لان الوجه الشرفُ الأعضاء ولان به تمايز اشخاص الناس بعضهم من البعض فلهذا السبب قد يعبر عن كُلّ الذات بالوجده وأما الجوارح فهي داخلة في حكم جملة البدن وذكرت عطف بيان على الوجه ليشمل البيان الوجة وغيره من جملة البدن الممكن الاستقبال بها والمراد بجملة البدن هي الجملة الموازية
للوجد من كل ما امكن الاستقبال به مطلقا حتى اطراف الأصابع في حالات الصلاة كلها ستيما اطراف اصابع الرجلين في سجوده فلا يجعلها مدير عن القبلة، وهل يجدد قصد الاستقبال لكل صلاة أو تجزيه المرة ما لم يتحول من مكانه أو لمدة حياته اذا استقبلها بدينونة استقبا اقواله ثم ان اللعبة قبلة المسجده وهو قبلة مكة وهى قبلة الحرم وهو قبلة الآفاق
كما تراه فى الشكل
الكعبة
الملتزم
المسجد
مكة
الركن اليماني
الحرم
الآفاق
و معنى كوي الحر مر قبلة الافاق ان اهل الآفاق يستقبلون المجهة المحرم لاجل الكعبة لعلهم يوافقونها فانما يستقبلون الحرم قصدًا للكعبة ونيّة لها لا قصد الحوم لذاته وهكذا يقال في استقبال اهل الحرم مكة واستقبال اهلها المسجد فلو نوى
اهل (1/397)
صفحة 398
-355 -
اهل الآفاق الحرم لذاته أو أهل الحرم مكة لذاتها او اهل مكة المسجد الذاتية بلا قصيد للكعبة لم تجز صلاتهم، اما الصلاة داخل الكعبة فقد اختلف في جوازها منعها فريق على الأطلاق واجازها على الأطلاق فريقه وفرق أخرون بين النقل والفرض، وسبب اختلافهم تعارف الأخبار في ذلك وتطرق الاحتمال لمن استقبل من داخلها حايطا هل هو مستقبل للكعبة وفق الخطاب كما لو فعل ذلك خارجا او هو غير مستقبل لها لكون مستدبراً مقابل ما استقبله منها والحال أن الخطاب ومرد باستقبالها غير مستد بولشي منها والاثر الوارد في ذلك حديثات متعارضان وكلاهما ثابتاده أحدهما حديث ابن عباس قال الما دخل رسولُ الله صلى الله عليہ وسلّم البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خروج فلما خرج مكع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، والثاني حديث عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن الملحة وبلال بن رباح فاغلقها عليه ومكث فيها فسألتُ بلا لا حين خوج ما ذا صَنَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودًا عن يساره وعموداً عن يمين وثلاثة أعمال ورآها ثم صَلَى، فمن ذهب مذهب الترجيح أو النبي قال إما بمنع الصلاة مُطلَقًا إن مجح حديث ابن عباس وإما باجازتها مطلقًا إن نجح حديث ابن عُمره ومَنْ ذهب مذهب الجميع حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النقل على أن هذا الجمع فيه ان الركعتين اللتين صلاهما بعد خروجه ثم قال لهك القبلة هما نفله ومن ذهب مذهب سقوط الاثر بالتعارض فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل الكعبة أصلاً، وان كان تمن لا يقول بهِ عاد النظر في انطلاق إسم المستقبل لها على من صلّى داخلهاه اولا يسمى مُستقبلاً فمن جعل مستقبل جزء من داخلها مستقبلاً لها اجاز الصلاة فيهاه ومَنْ لا فلاه والالم هو الأظهره والمذهب على عدم صحة الصلاة داخل الكعبة والله اعلم، قال الفخر الرازي تجوز الصلاة في جوف الكعبة عند عامة اهل العلم ويتوجر الى أتى جانب شاءه وقال مالك يكرم أن يصلى في الكعبة المكتوبزلات من كان داخل الكعبة لا يكون متوجها إلى كل الكعبة يليكون متوجها إلى بعض أجزائها ومستد برا عن بعض أجزائها واذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فيجب أن لا تصح صلاته لأن الله تعالى أمر باستقبال البيت قال واما النافلة فجايزة لان استقبال القبلة فيها غير واجب و حجة الجمهور ما الشيخان في الصحيحين ورواه الشافعى ايضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن الى طلحة وبلاك فاغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلا لا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال جعل عمود عن يساره وعمودين عن يمين وثلاثة اهمية
توجه (1/398)
صفحة 399
وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدةٍ ثُمَّ صَلَّى واعلم ان الاستدلال بهذا الخبر ضعيف من وجوع، أحدها ان خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن، وثانيها لعل تلك الراوى الصلاة كانت نافلة وذلك عند مالك جايزه وثالثها ان ما لكا خالف هذا الخبرو وان كانت لا توجب الطعن في الخبرالا انها تفيد نوع موجوحية بالنسبة الى خبر واحد خلي عن هذا الطعن فكيف بالنسبة إلى القرآن، ورابعها ان الشيخين أورد في الصحيحين عن التخريج عن عطاء سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلّم البيت دعا في نواحيه كلها ولد يصل حتى خرج من فلما خرج مركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، والتعارض حاصل من وجهين الأول ان النفى والأثباتِ يَتَعَامَضان والثاني قوله صلى الله عليه وسلّم هذه القبلة يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومَنْ جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب عليه استقبال ذلك الموضع بل جوهر استدباره والجواب عن استدلال ما لك ان نقول قوله وحيثما كنتم اما ان يكون صيغة عموم اولا يكون ه فان كان صيغة عموم فقد تناول الانسان الذى يكون فى البيت فكانه تعالى أمَرَ مَن كان فى البيت ان يتوجه اليه فالاتي به يكون خارجا عن العهدة، وان لم يكن صيغة عموم لم تكن الآية متناولة لهذه المسئلة ألبتة فلا تدل على حكمها لا بالنفي ولا بالإثبات ثم المعتمد في المسئلة أنَّ الإنسان الواحد لا يمكن أن يتوجد إلى كل البيت بل انما يمكن ان يتفجر الى جزء من اجزاء البيت والذى فى البيت يتوجه الحجزء من اجزاء البيت فقد كان آتياً بما أمر به فوجب أن يخرج عن الجهلة المركلام الفخو الواثري في قال السهيلي واما دخوله عليه السلام الكعبة وصلاته فيها فحديث بلال انه صَلَّى فيها وحديث ابن عباس انه لم يصل فيها وأخذ الناس بحديث بلال لاند اثبت الصلاة وابن عباس نَفَى وانما يؤخذ بشهادة المثبتِ لا بشهادة النافي ومن تأوَّلَ قول بلال انه صَلّى اى دعا فليس بشئ لان في حديث عُمرَانَه صَلَّى فيها ركعتين، ولكن رواية ابن عباس ورواية بلا إصحيمتان لانه عليه السلام وخلها يوم النحر فلم يُصَلِ ودخلها من الغَدِ فصلي وذلك في حجة الوداع وهو حديث مروى عن ابن عمر بإسنادٍ حَسَن خَرَّجه الدارقطني وهو من فوايد 15 هر كلام الشهيلي قلت على صحة ما ذكن السهيلى من انه عليه السلام دخلها يوم النحر فلم يصل في ترتب على هذا الدخول وايد ابنِ عباسه و من انه عليه السلام دخلها من الغد فصة لي في توتب عليه رو اير ابن عمر فإذن لا تعارض بين الخبرين ولا نسخ ولا ترجيح ولا سقوط إذ شهادة ابن عباس على عليه وعمدان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصل فيها يومية وشهادة ابن عمر على علمه المتاخر عن يوم النحر باقر عليه السلام دخلها فصلي ويعضد روايته رواية ابيه بصلاته عليه السلام الركعتين فكلتا الروايتين تفتحان
على فرض
- 356 - (1/399)
صفحة 400
— 357 –
-
على فرض وقوع المصلاة فيها في دخوله الثاني فان فتح هذا فقد كفينا المؤنة وارتفع النزاع لكن ماذا نصنع بقول ابن عباس ما أُحِبُّ أن أصلي في الكعبة مَنْ صَلَّى فِيها فَقَد ترك منها شيئًا خلفه دفترى ابن عباس ثابتا دراية ورواية على منع الصلاة فيها معللاً بترك شئ من الكعبة خلف المصلى فيها ويبعد ان يقول ابن عباس هذا القول بعد علمه بصلاته عليه السلام فيها بدخوله الثاني كما يبعد ان يقع ذلك من عليه السلام فلا يعلمه ابن عباس كما علمه ابن عمر وكلاهما قد حضر حجة الوداع وعلى هذا فلا بد من التعارض، ثم أن دخوله صلى اللہ عليہ وسلم الكعبة متى وقع وهل صلي فيها اولا وكم مرةً دخل قد اضطريت فيد الزيارات قال ابن حجر في الفتح في باب من كتر فى نواحى الكعبة قال او مرد فيه حديث ابن عباس الله صلى
عليه وسلم كبر فى البيت ولم يصل فيه وصحه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في اثباته الصلاة فيه عليه ولا معارضة فى ذلك بالنسبة إلى الترجمة لان ابن عباس اثبت التكبير ولم يتعرض له بلال وبلاد اثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس و قد يُقدم اثبات بلال على نفى غيره لامرين أحد هنا انه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلّم يومئذ وانما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخير الفضل مع انه لم يثبت ان الفضل كان معهم الا في رواية شادةٍ، وقد روى احمد من طريق ابن عباس عن اخيه الفضل نفى الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فانه كان معه كما تقدّمه وقد مضى في كتاب الصلاة أن ابن عباس روى عنه نفى الصلاة فيها عند مسلم، وقد وقع اثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند احمد وغير متعارضت الرواية في ذلك فتترجح رواية، بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الاثبات واختلف على من نفى، وقال النووي وغيره يجمع بين اثبات بلال ونفى أسامة بانهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي صلي اللہ عليہ وسلم في ناحية ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأه بلال لقربه منه ولمين أسامة لبعدِ واشتغاله ولات باغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يجيد عند بعض الأعمدة فنفاها عملاً نظيره قال المحب الطبرى عتمد ان يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى به ويشهد له ما رواه ابوداود الطيالسي في مسنك عن ابن ابي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عُمير مولى ابن عباس عن أسامة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صُوراً فدعا بد و من ماء فاتيته به فضرب به الصِّوَرَ فهذا الاسناد جيده قال القرطبي فلعله استصحب النفى لسرعة عودة انتهى ه و هو مفتع علمان هذه القصة وقعت عام الفتح فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في كتاب مكة مِنْ (1/400)
صفحة 401
طريق على بن بديمة وهو تا بعي وابوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال وجلس أسامة على الباب فلما خرج وجد أسامة قد احتبي فاخذ بحبوته فحلها الحديث فلعله احتبني فاستراح فنعس فلم يشاهد مسلاته فلما سئل عنها تفاها مستصحباً للنفى لقصرِيز من احتبائه وفي كل ذلك الما نفى رؤيته لاما في نفس الأمره ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح احدهما على الآخر وذلك من اوجه أحد ها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية وهن طريقة من يكن الصلاة داخل الكعبة فرضًا ونفلاً وقد تقدم البحث فيه ويرد هذا البحث ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة فظهران المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء وثانيها قال القرطبي يمكن حمل الاثبات على التطوع والنفى على الفرض وهناك طريقة المشهور من مذهب مالك وقد تقدم البحث فيها ه ثالثها قال المهلب شارع البخاري يحتمل ان يكون دخول البيت وقع مرتين صلى في احداهما ولم يصل في الأخرى، وقال ابن حبان الأنبه عندي في الجميع أن يجعل الخبرات في وقتين فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال ويجعل نفى ابن عباس الصلاة في الكعبة في تجته التي جمع فيها لأنَّ ابن عباس نفاها و اسند الى أسامة وابن عُمر اثبتها وأسند اثباته الى بلال وإلى أسامة أيضا فاذا حمل الخير على ما وصفنا بطل التعارض، وهذا جمع حَسَنٌ لكن تَعقبه النووي بانه لا خلاف انہ صلى الله عليه وسلّم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع ويشهد له ما تردوني الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم انه صلى الله عليه وسلم انما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يَدْخُلُها واذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون وخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد با لواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول، وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع والله اعلم ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق حماد عن ابي حمزة عن ابن عباس قال قلت له كيف أصلي في الكعبة قال كا تصلي في الجنازة تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد ثم عند الركاب البيت سيح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تجد وسنك صحيح هاهم كلام ابن حجر، ولا بأس با خون ابن حجر من البحث في الحديثين واوجه الجمع بينهما الا ان تَعقب النووي باقرتر من عدم الخلاف في كون عليه الصلاة والسلام الديك خلى اللعبة في حجة الوداع مع حديث عايشة مع الخمسة الا الناءي وصححه الترمذي قالت خرج رسول اللہ صلي الله عليه وسلم من عندى وهو قرير العين طبيب النفس ثم رجع إلى وهو حزين فقلت له فقال اتى دخلت الكعبة ووردت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت أمتي من بعدي ومن المعلوم أن عايشة لم تكن يوم الفتح عنك ولكنها حجت معد عام حجة الوداع فهو تعقب يفضي إلى العجب فا قرب الأوجد في جمع الحديثين ان يكون دخلها عام الفتح لحوما
فيها
- 358 - (1/401)
صفحة 402
-359 -
فيها من الصور فقد ثبت أن وجد فيها تمثالى ابراهيم واسماعيل يتقسمان بالافلام قصير بهما بالماء وثبت انه امتنع من دخولها أولا حتى أمر بإخراج الأصنام منها ثم دخل ليد لنحوة اهل الشرك وهنالك تنفذ بما نقله بلال وعين عمر رضى الله عنهما شكر الله الذى فتح الدبعيته قاهر ا عزيزا ليظهر على الدين كله ولوكن الكافرون ومكنه من تطهير البيت من رجس الشرك فلا بدع ان يشكر الله بصلا ترتلك ه ثم دخلها عام حجة الوداع فلم يصل فيها لئلا تثبت سنةً ولذلك حزن بسبب كراهة دخوله في الثانية وبين لعايشة وجد الكراهة وهو الأشفاق على اقته
من دخول المشقة عليها حدر من أن تتخذ الامة دخول سُنْةٌ مُتَّبَعَةً لا يسع تركها فاظهر وجه كراهتد من هذا القبيل لا من مجرد الدخوك وبهذا التوجيه يجتمع الحديثان ويسهل الخطب فتقول بجواز النافلة فيها وامتناع المكتوبة، وهو معنى قولى سابقا والمذهب على عدم صحة الصلاة داخل الكعبة اعنى الفريضة، وعليه يحمل ايضا قوله صلى الله عليه وسلّم لعثمان بن ابى طلحة إلى نسيتُ أن أمرك أن تخمر القرنين فانه ليس ينبغي أن يكون فى البيت شئ يُشغل المصلّى هذا الحديث دليل على أنه يصلى في البيت كل من شاء متى شاء في وقت تجوز الصلاة لانه أمرم بستر قرى كبش ابراهيم عليه السلام في الكعبة اللا يشغلا من يصلى فيها بالنظر اليهما والمراد النافلة، وحديث بلال اورده الربيع رحمه الله في مسند عن ابي عبيدة بلاغاه وكذا اورده ايضا عند عن جابر بن زيد بلاغا عن ابن عمره ومع هذا قال الربيع قال ابو عبيدة من صلى داخلها او على ظهرها فلا قبلة له فيُقَيَّدُ قول ابى عبيدة هذا بالفرض ليجتمع مع روايتده قال المصدر محمد الله في شرح المسند ولعل ابن عباس ومن بعد رأوا ان فعلهُ صَلى الله عليه وسلم خاص بر فلا يتعداه إلى غيره اهر وهذا التوجيه يعترض عليه حديث تخمير قرنى الكبش فطاهر العموم كاترى والله أعلمه ولو صلى خارجا إلى بابها جاءَتْ مرد ودا كان او مفتوحا ولونزالت الكعبة وبقى موضعها عرصة خالية فالصلاة إلى ناحية الهواء الذي كان الكعبة شاخصة فيه وحكمه متوجه الى القبلة ألا ترى إلى من يصلى على جبل من جبال مكة وهو ناظر إلى الكعبة متوجد الى حيزها انه مستقبل للقبلة ولو كان مسامنا للهواء الذي يعلوها ومسامنة جره البيت هنا محال وقد يتصور هذا في كثير من البقاع في ساير النواحي التي يكون ارتفاعها أعلا من ارض الحرم كما يتصوير ارتفاع المرض الحرم على كثير من البلاد وهذا يعلم بالضرورة كالمعلوم من كروية الأرض فاغلب النواحي منخفض عن سطح مكة، فبالضرورة يعلم ان المصلى على هذا ليس مسامنا لنفس البيت ولكن يقصد الكعبة ويصلى إلى الجهة، ولو فرضنا نوال الكعبة حفظها الله فحكم المصلى في عرصتها كحكم المصلى على سطحها الإقبالة لده ولا التفات إلى قول من قال من قومنا اندان بقى بين يديه شاخص من الكعبة قدر مؤخرة الرجل وذلك ثالثا ذراع (1/402)
صفحة 403
إلى ذراع جازت صلاته على سطحهاه ووافقنا ابوحنيفة على هذاه ولا يلزم على حاضر مكة قصد مشاهدة الكعبة ان توارت بحائل ولكنه يقصدها بالتوجيه ولو لم يشاهدها حتى لو كان فى صقة في نفس المسجده والخطاب ورد بالاستقبال لا بالمشاهدة ولا عبر ما قاله بعض قومنا من لزومر المشاهدة مع القدرة اللا خطاب بها سواء مع القديمة والعجز و محصل الخلاف هل المراد من حاضرى المسجد الحرام الإبصار بالفعل وعليه فيكفي استقبال الجهة لمن لم يبصيرها وان كان بمكة او الابصار بالإمكان فلا يكفي من بها الا استقبال العين يقينا ان القدرة على اليقين تمنع التقليد والاجتهاد وهو مذهب الشافعي ومالك وفي قول الشيخ اسمعيل ما يلوح الى موافقتهما في هذا ونصه على أن فرض الجهة عند تعذر المعانية والصحيح ان الفرض لأهل مكة المسجد لا الكعبة اعنى فرضهم المسجد بقصدها والله اعلم وان كان المصلى خارج المسجد الحرام فان كان معاينا للكعبة سونى محرابر بنا على اليها وصَلَّى اليد أبدًاه وانما يدل المحراب حيث لا معاينة، ومحراب رسول الله صلى الله عليہ وسلّم بمنزلة الكعبة لان تقرر على القبلة الحقيقية فلا يحتمل فيه الخطأ قطعا وكذا كل محراب صلي اليه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر البقاع اذا ضبط ذلك بالسنة الثانية
او بالتواتره اما المحاريب المنصوبة فى بلا والمسلمين في مساجدهم ومُصَلَّيات وطرقهم الجادة وفي القرى الصغار الناشئ فيها قرن من المسلمين فيتعين التوجه اليها لكن مع مراعاة الاجتهاد في التيامن والتياسير فيما عدا محرابه عليه الصلاة والسلام ولا يجوير الاجتهاد في الجهة في شيء من محاريب المسلمين لان صواب وقوعهم على الجهة أغلب و خطأ هم نادى بخلاف التيامن والتياسر الركن الثالث المستقبل بكسر الباء الموحلة اذا قدر على اليقين بالمعاينة او بأمارات أخر لم يجزله الاجتهاد والتقليده وان لم يعاين وعَزَّته الامارة المستدل بها فان وجد معبرا عن علم وهو ممن يُعتَد بقوله قلد ولم يجتهد مثل حكمه في الوقت ا كما يجرى هذا فى الحوادث اذا روى العد الخبر أبو خذ بروكل ذلك قبول الخبر من اهلا لو واية وليس من التقليد في شئه و تشترط في المخبر العدالة سواء كان ذكراً او انثى حراً أو عبداه ولا يقبل خبر كافر الأعلى قول ضعيف قدمناه ولا عبرة بخبر الصبى غير المير عند الأكثر هذا بالنسبة إلى المخبرة واما الى الخبر عن القبيلة فا ما ماريج وهو ظاهره واما دلالة كمحراب في موضع معتمد وكَصلاة عدل الى جهة وكان قيده ولا فرق في لزوم التقليد على من كان متاهلاً للإجتهاد او غيرهم فان لم يجد المخير عن علم اجتهد إن قدر ولا يتم له الأجتهاد الا بمعرفة ادلة القبلة وسنذكر طرقاً منها وهذا لا يجوز له التقليد كما هو فى الاحكام الشرعيره ولو فعل الزمن القضاء ولا فرق فى وجوب الاجتهادها هنا بين الغايب عن مكة والحاضر بها اذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلى كالجبال اوحادث كالا بنية ولوخفيت عليه الدلايال بعسيم
او خبر
- 360 – (1/403)
صفحة 404
-361 -
-
ا و حبس اواني حايل عنها او تعارضت الدلايل صلى لحق الوقت كيف اتفق له ويقضى بعد التبين وقد ا سلفنا الأقوال في هذاه وان عجز عن الاجتهاد فلا يخلو أن يكون لعدم إمكان التعلم لعدم البصر أو لعدم البصيرة وعلى الحالتين يجب عليه التقليد كالعامي في الأحكام وتقليد الغير هو قبول قول المستند الى الاجتهاد بعد كونه مُسلِماً عد لا عارفا بادلة القبلة
سواء الذكر والأنثى والحر والعبده فإن وجد مجتهدين مختلفين قلد من شاء إن تساويا والأقلد ا وثقها واعرفهما بادلة القبلة، فإن أمكن التعلم امتنع التقليد بناء على أن تعلم الادلة فرض عين فان قلد مع إمكان التعلم قضى صلاله على هذا المذهب وان صاف الوقت عن التعلم صَلَّى مُقَلِدًا إِن وَجَدَ مَن يُقَلدُ والاصلى لحق الوقتِ كيف توجّر وقَضَى عند التبين. ثم إن المجتهد إن تيقن خطاً أو كان دليل اجتهاده الثاني المرجح ولم يشيرع في الصلاة بعد عمل بمقتضى الثاني وان بان بعد الفراغ من الصلاة فان تيقن الخطأ قضَى على الأصح وان طن لم يقضه وإن تغير اجتهاده فى اثناء الصلاة انحرف وبنا على صلاته والله أعلمه وقد اسلفنا ذكر الخلاف والصحيح قطعها واستئنافها والله أعلم التاسعة يملك المكلف إن ترك الاستقبال في حين ما يهلك بترك الصلاة ويتعين عليه المعرفة والعمده فالمعرفة هو العلم بوجوب الاستقبال إلى البيت الحرام وهوا الكعبة بمكة المكرمة وانه مأمور مخاطب مكلف به والعلميات القبلة هي الكعبة البيت الحرام والبيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة أهل الآفاق كلهاه واما العمل فهو أن يستقبل القبلة عند اول الشروع في الصلاة بوجهه وقلبه وجواحه خايفا من عقاب الله راجيًا لثوابه متقرباً بفعله إلى الله عز وجل العاشرة هل
معرفة دلايل القبلة فرض عين وعليه الشافعيه او فرض كفاية حجة الاول قياس العلم بدلايل القبلة على العلم باركان الصلاة وشرايطهاه وحجة الثاني ان القبلة قد يكتفى فيها بتقليد الغير وبخلافها امركان الصلاة فالعلم بها لاتهم على المكلف بها في خاصة نفسه لا يكتفى فيها بتقليد الغيره والصحيح انه فرض كفاية وعليه فيعذر ما لم يخطأ القبلة، وعلى الثاني فلا يُعد الا ان عليم ولا يكفير أن يقلد غيره بلا إدراك لدليل الكعبره وقيل الا المحاريب فيقلها فمن أمكن أن يجتهد بادلة القبلة وظهرت فقير لا بد له من أن يجتهد وقيل يكفى نظر غيره والله اعلمه الحادية عشر يستدل عليها بالآلة المعروفة بدايرة المعاد وتسمى الربع المجيب، و قد وضع علماء الهيئة جداول المعرفة الطوال البلاد وعروضها وانحرافها عن خط وسط السماء ومعرفة هذه المقاديره مقدمة لاستعمال الآلة ووضعها هنا خروج عن الصناعةه ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعان بها على معرفتها وهى اما امرخية كالجبال والقرى والأنهارها و هوائية وهى الرياح أوسماوية وهى النجوم (1/404)
صفحة 405
9119109
انه
اما الارضية والهوائية فهي غير مضبوطة ضبطاً كليا فرت طريق فيه جبل مرتفع لا يعلم أن على يمين المستقبل او شماله او قدامه او خلفه، فكذلك الرياح قد تدل في بعض البلاد ولا قدرة على استقصاء ذلك اذ كل بدبحكم أخر فى ذلك وقال ابو محمد بن بركة قال على بن ابى طالب اوضح الدلايل على القبلة الرياح ولعمرى انه قد قال قولاً لان الرياح اربع والكعبة لها اربع جهات فلكل جهة منها ريح يستدب بها عليها وهى دبور وصبا وسمى قبول وجنوب و شمال، وقد قيلات العرب سَمت الرياح بهذه الأسما بالكعبة لانها قبلة لأهل الدنيا فلما رأت الرياح جاءت فضربت الجنب الذي من الشمال سموها شمالاً ولما جاءت وضربت الجانب الاخر الذي ليس بشمال سموها جنوبا ولما جاءت وضربت وجدا البيت سموها قبولاً وصَبا لانها جاءت من قبل البيت ولما جاءت وضَرَبَتْ ينهو هات بوما ظهر البيت لأن الظهر سيتي دبر أقال الله تعالى ومن يولهم يو منذ ربع الى ظهرم والله أعلم قال ابو محمد وصفة الارباح لاستدلال القبلة ويقال حدريح الشمال من موضع القطب الى غروب الشمس عند استواء الليل والنهاره وحدريح الدبور من هذا المغرب الى مغرب سيده وحدريح الجنوب من مغرب سهيل الى مطلع الشمس عند استواء الليل والنهار وحدريح القبول من هذا المشرق الى حد القطب اهم قلت كلام ابي محمد يفتقر إلى تحقيق أولا الجنوب بفتح الجيم كصور ريح تخالف الشمال وتقابلها تأتي عن يمين القبلة، وقال ثعلب الجنوب من الرياح ما استقبلك عن شمالك اذا وقفت في القبلة، وقال ابن الأعراتي الجنوب مهبها من مطلع سهيل الى مطلع الثرياه وقال الأصمعى الجنوب ما بين مطلع سهيل الى مطلع الشمس فى الشتاءه وقال عمارة جهت الجنوب ما بين مطلع سهيل الى مغربه، وفي التهذيب الجنوب من الرياح حامة وهى تهب في كل وقت وجهتها ما بين مهني الصبا والدبور تمايلي مطلع سهيله قال الراغب والجنوب يصح أن يعتبر فيها معنى المجئ من جانب الكعبة وأن يُعتبر فيها معنى الذهاب عند لان المعيين فيها موجودان، ثانيا الريح اذا تحولت مقابلة لريح الصبا وهى القبول سميت دبورا بفتح الدال المهملة كصَبوره وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلّم نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور وهى تهب من نحو المغرب والصبا تقابلها من نحو المشرق وقيل سميت لانها تأتي من وبوا الكعبة ما يذهب نحو المشرق و قدردهُ ابنُ الأَثِيرِ وقال ليس بشئ، وقيل هي التي تأتي من خلفك اذا وقفت في القبلة، وقال ابن الأَعرابي مَهَبُّ الدبور من مسقط النسر الطاير الى مطلع سهيله ثالثا الشمال بالفتح ويكسر الريح التي تهب من قبل الميجو كما في المحكمة وفي الراغب الشمال المهابة من شمال الكعبده وقال غير من ناحية القطبه وقيل ما استقبلك عن يمينك وانت مستقبل واقف للقبلة نقله ابن سَيْدَ عن ثعلبه والصحيح انه ما كان مهبه بين مطلع الشمس وبنات نعش او
من مطلع
-362 - (1/405)
صفحة 406
-363 -
-
من مطلع بنات النعش الى مسقط النسر الطاير ذكر ابو على في تذكر تدعن ابن الأعرابي، ويكون اسما وصنعة وهو المعروف معنا معشر العمانيين بالشمال والنعشي والعلوى ومع اهل مصر بالمريسي ومع اهل الحجاز بالأزريبه قال في القاموس ولا تكاد تهب ليلاه وليس هي كذلك فقد تهب نهارًا وليلاً في كثير من البلاد وقد تستمر مدة اربعة اشهر تهب ليلاً ونهابًا فلا يهب غيرها كما هو ظاهر بالاصقاع الشرقية الافريقية وتشاركها بعد زوال الشمس ريح تهب من جهة الشرق يسمونها المطلعي فتستمر هذه الى بعد الغروب فيندفع الأريب الى الزوال من اليوم الثاني وكذا تم اذا انقطع الازيب انطلق باب الجنوب فتستمر الى مقدا ر سبعة اشهر ولها
تسافر السفاين من الاقطار الافريقية الشرقية الى الاقطار التي تقابلهاه واذا هبت الشمال
بارد
سبعة ايام على اهل مصر أعدوا الأكفان لان طبعها طبع الموت باردة يابسة و رائعاً القبول بفتح القاف كصَبور ريح الصبا لانها تقابل الدبور او لانها تقابل باب الكعبة وتستدير الدبوره وفي التهذيب القبول من الرياح الصبا لانها تستقبل الدبور وقال الأصمعى الرياح معظمها الاربع الجنوب والشمال والدبور والصبا ف الدين التي تهب من دُبُوا الكعبة والقبول من تلقاتها وهى الصباه وقال ثعلب القبول ما استقبلك بين يديك اذا وقفت فى القبلة اولان النفس تقبلها وهذا الوجه الأخير من التعليلات ذكر الآمدي في الموازنة مع غيره وقال ابنُ الأعرابي القبول لربح طبيبة المس لينة لا أذى فيها، قال الآمدي يمكن أن اطلاقهم القبول على تدريج لينة المين على التشبيه كزيد أسد لا على أن كل ريح طيبة تسمى قبولاً قال عن النضرات القبول ريح على الصبا ما بينها وبين الجنوب قال وهو لا يعرف ولا يعول عليه قال وعن قوم تسمية السَّمالِ قبولاً وليس بثبت ولا معول عليه الا ان يحمل على ما ذكرته من التشبيده وذكر من وجوه التسمية انها سميت قبولاً لانها تأتى من الموضع الذي يُقبل من النهار وهو مطلع الشمس، وعن المبرد في الكامل القبول الصبا وبعضهم يحمله للجنوب، قال ابو عبيد مُعْظَمُ الرياح الأربع الدبور والقبول والجنوب والشمال فالدبور التي تأتى من دُبُوا الكعبة والقبول من تلقائها وهي الصبا والشمال تأتى من قبل الحجر والجنوب من تلقائهاه قال ابوحنيفة وهى الدبائر والقبائل والصوات والأصباء والشمالات والشمائل والجنائب قال ابو عبيد وكل ريح من هذه الأربع انخرقت فوقعت بين الريجين فهى نكبا، وقد نكَبَتَ تنلب نکوباه قال ابن دريد دبور نكت نكبا ء ه قال ابو عبيد النكبة التي التي بين الصبا والشمال وقيل التي بين الشمال والدبور وهى التى تسمى المغربية قال ابو عبيد الجرباء التي بين الجنوب والصبا وقيل هي الشماله فهذه نبذة من اقوال ائمة اللغة فيما يتعلق بالرياح ولا يجهل احد ان الريح قد تندفع في اليوم الواحد (1/406)
صفحة 407
من نواح مشتى فى بعض البلاد وتكون بعكس ذلك في بلد آخر وبهذا فلا تنضبط انضباطاً كلياً حتى تكون علامات للقبلة فلعل ما قاله رواية عن على بن طالب محمود على الغالب من احوال الرياح بالنسبة الى جزيرة العرب لكن لا يُطلق ولا يطرد هذا في كل بلد منها ولا في كل وقت من الأوقاته ونحن لا ننكر كونها تكون دليلاً في بعض الأونة وفي بعض الأمكنة لكنا نقول هو دليل غير منضبط مثل ساير الادلة التي لا يعتورها الاختلاف والله اعلمه اما الادلة السماوية فمنها تقريبية ومنها حقيقية واما التقريبية فقد قالوا هذه الأدلة اما أن تكون نهارية اوليلية اما النهارية فالشمس فلابد وأن يراعى قبل الخروج من البلدات الشمس عند الزوال اهى بين الحاجبين ام هي على العين اليمنحا واليسرى او تميل الى الجبين ميلاً أكثر من ذلك فات الشمس لا تعد و في البلاد الشمالية هذه المواقع، وكذلك يُراعى موقع الشمس وقت العمره واما وقت الغروب فانما يُعرف ذلك بموضع الغروب، وهو ان يعرف بان الشمس تغرب عن يمين المستقبل او هى مائلة إلى وجهه او قفاهه وكذلك يعرف وقت العشاء الآخرة بوضع الشفق، ويعرف وقت الصبح مشرق الشمس فكان الشمس تدل على القبيلة في الصلوات الخمس ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيف فان المشارق والمغارب كثيرة، وكذلك يختلف الحكم في هذا الباب بحسب اختلاف البلاده واما الليلية فهو أن يستدلّ على القبلة بالكوكب الذى يقال له الجدى فانه كوكب كالثابت لا تظهر حركته من موضعه وذلك اما ان يكون على قفا المستقبل او على منكب الأمين من ظهن او منكبه فى البلاد الشمالية من مكره وفى البلاد الجنوبية منها كاليمن وما وراء ما يقع في مقابلة المستقبل فليعلم ذلك، وما عرفه ببلادة فليعول عليه في الطريق كله الا اذا طال السفر فات المسافة اذا بعدت اختلف موقع الشمس وموقع القطر وموقع المشارق والمغارب الى أن ينتهي في اثناء سفره الى بلد فينبغى أن يئا لا هذا البصيرة او يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك، فهما تعلم هذه الأدلة فله أن يُعول عليهاه وادلك على دليل نافع يقيني إن شاء الله وهو انك اذا كنت في البلاد الشرقية
الشمالية مثلاً من مكة فالقبلة ما بين مغرب الشمس في وقت الاعتدال وهو اليوم السادس عشر من مارس الشهر الافرنجى واليوم السادس عشر من سبتمبر إلى مغرب سهيل وفي ما يقابلها من البلاد الغربية الجنوبية فالقبلة ما بين مطلع الشمس في وقت الاعتدال المذكور إلى مطلع النجم سهيل خطأ بخط فاذا ضبطت القبلة على هذا المقياس فى القطرين سهل عليك ضبطها فيما يوازيها من ساير الأقطاره وهنا اقوال لم يرضها القطب محمد الله وقال هي اقوال لا يعول عليها منها انها في الجنوب الغربي من مطلع الشمس شتاء إلى شهيد وقيل من الثريا إلى شهيده وقيل من الذراع الى شهيده وقيل من مطلع بنات النعش الى سهيله قال القطب وقيل من مطلع الحوت الى مطلع السنبلة قال واختار انا انها
من مطلع
- 364 —
- (1/407)
صفحة 408
-
- 365 -
9166
ن مطلع الميزان المطلع الشمس في غاية هبوطها شتاء أهم ويستدل بقبور الموحدين ان تميزت جهة الرأس وعلم انه الاخبار على اليمين او على الظهره قال القطب والظاهراته إن علم الرأس وجهل الأقبارها هو على اليمين او على الاستلقاء حما على انه على اليمين لان متفق على جوائزه الحصول الاستقبال به تحقيقا بخلاف الاخبار على الاستلقاء فانه مختلف في حواره لانه لا استقبال به تحقيقا الالواقعد ولا يتعداهه وكما يستدل بالشمس يستدل بالقمر وبساير النجوم لاسيما كقلب العقرب اعتبار لا بوقت طلوعه لانه يطلع على الكعبة وهذا فى البلاد المغربية واما البلاد المقابلة لها من جهة الشرق فالاستدلال بغروبره والعقرب من البروج الاثنى عشرستة انجم على شكل العقرب ثلاثة منها تعترض من الجنوب إلى الشمال وهم منزلة الاكليله وثلاثة من الشرق الى الغرب يتوسطها كوكب احمر غيره مضى في منزلة القلب والمجموع هو برج العقرب، وكون القلب علامة لضوئر وظهوره بالنسبة الى كواكب العقرب والا فالبرج بأسير علامة، ويستدل عندهم بجنات النعش الصغرى وهى سبعة المربعة منها بخش وثلاثة بنات وكذا بنات النعش الكبرى والصغرى إلى القطب واقرب اليه وأضيق دور انجمان منها الفرقدان مضيناه وبحمان غير مضيئين يقابلان الفرقدين والاربعة نعش تتصل بهن ثلاثة غير مضيئة وأضوءها الثالث وهو الجدى ولا يغيب القرية من القطب وتغيب الكبرى لبعدها عن قليلاً في الجبال وهى أضُوءُ وأوسعُ، ومطلع الصغرى هو موضع طلوعها من الجمعة التي بين القطب والمشرق وكذا الكبرى فيجعلها المصلى في كتف الأيبير قال القطب رحمه الله والظاهرانه يعتبر موضع البنات في طلوعها وما بعده الى أن يقابل القطب لأن مواضعها ولو تفاوتت لكنها متقاربة فيكون ذلك توسعة واما على التضييق فينا سب نفوسة مطلعها ويناسب هذه البلاد سمتها بالكتف الايسر اذا قابلت القطب وكانت بينه وبين الجنوب أو قاربت ذلك اوكانت خلف القطب قال ابو سعيد ما بين باب سهيل وباب بنات النعش قبلة لاهل المشرق وما بين مطلعها إلى مطلعة قبلة لأهل المغرب وهذا من توسيع. ويجعل القطب ويقال له الجدي وهو اقواها وهو نقطة تدور عليها الكواكب وهو شبيهة بالنجم وقيل ليس بالجدى ولكنه بين الجدى والفرقدين وهو الصحيح وهو قريب من الجدى خفى جدا ولكنه يرى، وقيل هو قبة لانجم وهو المشهور وتيتمنى نجما لانر على صورته ولما ورقة خلف اذنه اليسرى في مصره واليمنى فى العراق، وقبالته مما يلي جانبه الأيسر في اليمن ووراءه في الشام ار كلام القطب، وهذا مقياس عظيم النفع منضبط والله اعلم ه ا هره ص باب الاذان والاقامة
تؤدى بدخول وقتها ويقدم الأبدء ثم الأبد و قلت هذا نثر عبارته وأما لفظها فهكذا و بدخوب وقتها تؤدى يُقَدَّمَنَّ الأَبْدَ ثم الْأَبْدَا والأبد لأ صيغة تفضيل من بَدَأ بالشئ يبدأ به بِداية فحملها ما أن يكون على البداية (1/408)
صفحة 409
باوك الأوقات وهو الظهرثم ما يليه وهو العصر فهو أبدأ من المغرب وهكذا وهو الأظهر وأما أن يكون على معنى تقديم أول الوقت على ما قبل وسطه وهو على وسطية ووسطيه على ما قبل اخيه وهو على آخرم فكلامه محتمل للمعنيين والله أعلم ماهر ه ص واتخذ المؤذن الأمين العارف بالأوقات غير اجير عليه ولامناء به وعليه الاقامة بأمر الأمام، وليرفع صوته بالأذان ومستحنه في أذنه وتكن انا ما شياه وفى أذا يد جز با قولان، ولا بأس بالاكتفاء بأذانه، وقيل بمثله في الأقامة اذهي بحكم الأذان و هل هي فرض اوستة خولانه واشترط بعض فقر المقيم والا اقام الأمام بخفض صوت ولا دليل عندنا لهذا وارى القابل به مُها ذِيَّا يظن قوله احتياط وهو فسادٌ سَبَب الإنصراف عن السنة فجعلوا الإقامة للإمام لانه ثقة وقبلوا الإذان من كل أحد فبدلوا السنة وكانت الإقامة للمؤذن حتى جاء الجهلة بالسُنَّةِ فادعوا الاحتياط و سنج قوطم في قلب من لا يعقل لاغر ادعوهما سنة واحنا لثبوتها بدعوى الاحتياط وهو جد ا تحوم لا بتنائه على قولهم بما لا يعلمون فهم ساعون في هدم السنة وكفي بها محنة في حقهم ولو كانت سنة ما فاتت السلف منا وكيف تكون مخالفة. ما مضى عليه فعله صلي اللہ عليہ وسلم و معنيا عليہ علماء قاطبة باجماع من الصحابة والخلفاً الراشدين سنةً، ولا تؤذن ولا تقيم امرأة لوجوب خفض صوتها وتخرج إلى المسجد ثفلة وبيها أفضده ومنع تعدد الاذان فقول الصايغى لا بأس أن يؤذن اثنان أو اكثر في مسجد غير بينِ وهو عندى منكر ولو كان خيرا لم يفت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وانما يؤذن المؤذن فيقيمه وجاء التثويب بالفلاح بعد أذان الفجر لايقاظ النايمه وهل الفلاح الظفر او النجاة او الحياة او السعادة اقوال والخلاف لفظى والمراد به الفوز الأخروي قلت تقبع كلام الأصل اكما لا للباب واتما ما لاغلب مواد، وبيانا لما اجمله وتجعل كلامنا في تسمين الأول في الأذان والثاني في الإقامة ونجعل اتباعنا في كل من القسمين في مسائل منها قد ذكن المصر محمد الله باختصار أتينا فيه بما فتح الله من واجب البيان ومنها ما لم يذكرم المصراتينا به عنايه بان يكون كتابنا غنية كافية في موضوعه والله المستعان المسئلة الاولى الأذان لغة الأعلام بالشيه وشرعاً التنبيه على الصلاة بالفاظ مخصوصة شرعية في اوقات مخصوصة او الامر بالصلاة بالفاظ شرعية الخ و او هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة، وهذا حد غير ما نع لشموله الإقامة الا ان اخرجها بقوله في اوقات مخصوصة لانها لاخصوص لها بل محلها فى الوقت كله وهذا بناء على ان الأذان لاَوَّل الوقت. وبالجملة فهو تعريف بالصلاة بالفاظ شرعية في اوقات مخصوصة ه المسئلة الثانية حكمة المشروعية للأذان إظهار شعار الإسلام والجهر بكلمة التوحيد إرهامًا للشيطان وأتباعه والأعلام بدخوب وقت الصلاة والدعاء ال الجماعة المسئلة الثالثة ذكر الله الأذان في كتابه لا بصيغة الأمريه لكن في معرض التشنيع على الكفار حيث اتخذوا الصلاة هزءاً ولعب عند سماعهم النداء إليها، قال جل شاءه
J
واذا
-
366 - (1/409)
صفحة 410
دة
واذ ناديتم الى الصلاة الخذوها هزوا ولعباه نزلت الآية الكريميتة بسبب ان الكفات لما سمعوا الاذان حسد وه عليه السلام وحسد والمسلمين واغتاطوا للقراء بكلمة التوحيد والشها برسالته صلى الله عليه وسلم والها وشعار الأسلام فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلّم فقالوا يا محمد لقد بَدَعْتَ شيئًا لم نسمح به فيما مضى من الأم الخيالية فان كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذاب ولم تفعله الأنبياء والرسل من قبلك فمن أين لك صياح كصياح العيد ما اقبحه من صوتٍ وما أسجد مِنْ أمره فنزلت الآية ونزل قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. المسئلة المرابعة سبب الاذان لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن لاصحابه ما يجمعهم إلى الصلاة جعل المسلمون يتحينون اوقات الصلاة فيجتمعون اليها وليس ينادى بمن فتكلموا في ذلك فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما يجمعهم الى الصلاة قال بعضهم ننصب راية فوق ظهر المسجد عند الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضًا فلم يعجبه ذلك، وقال بعضهم نوري فائر أعلى ظهر المستجده وقال بعضهم تتخذ قرنا مثل قرن اليهود فكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجد اليهود وقال بعضهم اتخاذ ناقوسا فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النصارى ولكن عليه قاموا و أمروا بالناقوس حتى يُصنع، فقال عبد الله بن زيد فرأيت في تلك الليلة في المنام رجلاً عليه ثوبان أخضر ان يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله البيع الناقوس فقال وما تصنع به قلت ندعو به الناس إلى الصلاة فقال افلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى قال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الا الله اشهد أن لا اله الا الله الى اخر الأذانِ فلما استيقظت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال انهار و يا حق إن شاء الله فَالْقِها على بلال فانّه أقوى منك صوتا فخرجنا الى المسجد فجعلت القيها على بلال وهو يؤذن فلما سمع عُمر بن الخطا رضى الله عنه خرج يجري داءها فقال رأيت مثلا لذى رأى ففرح النبي عليه السلام وقال الحمد لله فذلك أثْبَت هاى كون الرؤيا منكما اقوى وأولى من كونها من واحد وروى ان عمر رضي الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد عشرين يوما انى رأيت كما رأى عبد الله قبل ان تأمر بالأذانِ به فقال ما مَنَعَكَ أَن تُخبرنى به قال استحيت لتقدم عبد الله با خبارك برؤياه 5 ثم بدء الاذان مُخْتَلَف فيه هَلْ كان فى السنة الأولى من مقدم مسول الله صلى الله عليہ وسلم المدينة او في السنة الثانية والراجح انه في الأولى. وفي رواية عن ابن عباس ان فرض الأذان فزك مع قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وعن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس بنادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتجنوا
- 367
- (1/410)
صفحة 411
ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرب اليهوده فقال عمر أو لا تبعثون رجلاً نيادي بالصلاة فقال رسولُ الله يا بلال تم فتاد بالصلاة، قوله فيتحينون بحاء مهملة فتاة تحتية فنون أي يقدرون اوقاتما ليأتوا اليها والحين الوقت والزمان وقال القرطبي يحتمل ان يكون عبد الله بن زيد لما ا بربر وياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال اولا تبعثون رجلاً ينادى أى يؤذن للرؤيا المذكورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر في الفصيحة والتقدير فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدَّ قَه فقال عمراهه قال ابن حجر سياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك فات فيرانه لما قصَّ رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقها على بلاك فليؤذن بما قال قسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت مثل الذي رأى فدل على ان عم لم يكن حاضرا لما قصَّ عبد الله بن زيد روياه والظاهرات الشارة عمر بارسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلون وات رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم أهده قال القطب مرحمه الله مراد عبد الله ان ذلك اول الأذان على هذه الكيفية واما على غيرها فقد سبق كما روى أنهم لماكو هوا الناقوس لاجل النصارى والقرن الأجل اليهود قال عمر رضى الله عنه أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة فقال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلّم قر يا بلا لفناء بالصلاة فكان بلال وغيره يستو
في الطرقات ينادون الصلاة الصلاة وبعد ذلك كانت رؤيا عبد الله وكان يؤذن على وجهها فيا يوما فأذن ثم دعا رسول الله صلى الله عليہ وسلّم على عادته للصلاة فقيد الله انه فايم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فادخلت هذه الكلمة فى اذان الفجر ونحن لا ندخلها لان بلالاً كم يدخلها بل قالها على جبةٍ مفصولة عن الأذان، وروى قومنا انه صلى الله عليه وسلم قال ما أَحْسَنَ هذا يا بلا لـ اجعله فى اذانك وفي رواية كان بلال يقول صبحا حتى على خير العمل فات قومنا فا من صلى الله عليه وسلم أن يقول مكانها الصلاة خير من النومره واراد بلاد أن يتوب في العشاء حين رأى بعض الناس ينام قبل أن يصلى فنهاه صلى الله عليه وسلم ولذا جاء عن مجاهد كنت مع ابن عمر في المسجد فتوب رجل في الظهر والعصر فقال اخرج بنا فان هذه بدعة ه قال وهو عبد الله بن زيد و يقال ابن عبد ربه وابن عبد رب ولا يعرف له حديث عنه صلى الله عليه وسلّم يصح الا هذاه وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المامرني تم عباد بن تميم ولهذا احاديث اه كلامه 5 المسئلة الخامة التثويب الدعاء إلى الصلاة وغيرها واصلدان الرجل اذاجاء مستصرحًا لوح بثوبه ليرى ويشتهر فكان ذلك كالدعاء فسمى الدعاء تثويباً لذلك وكلّ داعٍ مُتوب. وقيل اتما سمى الدعاء تثويبا مِنْ تَابَ يَتُوبُ اذا مرجع فهو مرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن اذا قال حتى على الصلاة فقد دعاهم الها فاذا قال بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع الى كلام معناه المبادرة إليها أو هو تثنية الدعاء أو هو ان يقول فى اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين عودًا على بده ورد فى
حديث
-
368 -
- (1/411)
صفحة 412
حديث بلاك أمر فى مسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتوب في شئ من الصلاة الا في صلاة الفجر وهو قوله الصلاة خير من النوم مرتين والتثويب اقامة الصلاة وفي الحديث اذا توب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقاره قال ابن الأثير التثويب هنا اقامة الصلاة اه والتثويب الصلاة بعد الفريضة حكاه يونس قال ويقال تتوب اذا تطوع اى تنقل بعد المكتوبة وثوب كسب الثواب اهر وقيل هذا كله مولد لا لغوى، ونحن نحمله على التكرار في النداء ومنه التثويب في الأذان من ثاب اذا رجع الى لان رجع الى انتقل الى الدعاء للصلاة بالتثويب بعد دعائد لها بالحيعلتين وهو أن يقول بعدهما الصلاة خير من النوم مرتين فهذا لا نقوله في متن الأذان وان قيل هوا وغيره من عبارات الدعاء اليها لم يضيقه وانما يكون بعد إذان الصبح واما في سابر الاوقات فهو بدعة 5 دليلنا حديث بلال السابق أمر فى مرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا اثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر ففي الحديث النهي عن في غير الفجر وليس فيران لا يفصله عن الأذان بر تسميته تدل على انه نوع من الدعاء غير الأذان ولفظ الحديث لا يقتضى وصله بالاذان وجعله بعد الحيعلتين من 5 وصفة التثويب عندنا أن يستقبل القبلة قائما فيقول حتى على الصلاة حتى على الفلاح لكن بعد قعودة بعد اذانه للصبح هنيهة لخد احمرار الفجوه وحكمه حكم الأذاب من الطهارة والاستقبال وكل ناقض للاذان ناقض له ولا يثوب غير المؤذن لكن إذا منعه عذرا قام غير بلا تثويب وإن حضر المؤذن اقام هو بلا تثويب، فلو أذن مؤذن قبل الفجر وأذن أخر عنك ثُوبَ المؤذن عند الفجر منهما، فلو أذن واحد قبل الفجر ثم أذن ايضا عنك ثوب هو ايضا كما انه لو أذن احد قبل الفجر ثم لم يؤذن هو ولا احد غين عنك فهوا ولى بالتثويب. وقيل بجواز تثويب غين، والصحيح انه اذا منع المؤذن ما نع من التبويب جواز تثويبغير لاند صلى الله عليه وسلم قال إن أخاصدا، هو أذن ومَن أذن فهو يقيم فترى المنع
في
لإقامة غير المؤذِّنِ مَعَ وجود المؤذن لا منعًا ولو لم يوجده وجاز تثويب غير لشدة برده و لو أذن ا و ثوب مجنون او مشرك فافاق المجنون أو أسلم المشرك قبل التمام وجب الاستئناف خلافًا للشافعي ببناء المشرك إن أسلم واستئناف المرتد إن تاب المسئلة السادسة تقدم في كلام الأمل تفسير الفلاح واقول اصلا من الفلح وهو الشق ومن امثال العرب إن الحديد بالحديد يفلح 5 أي يُشَقِّ، ومنه الفلاح وهو الحراث وثيقى الأكارُ سُمّى فلاحا لشقه الأرض للزراعة، وبناء على ما عليه قُدَماءُ اللغويين مِنْ أَنَّ المشاركة فى اكثر الحروف اشتقاف يدور عليه معنى المادة في تحد اصلا معناها في بعض الوجى استجير الفلاح لنظفر وادراك البغية كان شق وفتح الحالة الملابس لها بيعي او عمل فادرك حالة أخرى مرغوبة له، وهو دنيوى وأخر وى فالأول الظفر بالسعادا التى تطيب بها حياة الدنيا وهوا البقاء والغنى والعزه والثاني اربعة اشياء بقاء بلافناء
- 369 — (1/412)
صفحة 413
وغني بلا فقر وعز بلا ذُل وعلم بلا جهل، ولذلك قيل لاعيش الأعيش الآخرة، فقول المؤذن أو المنوب حتى على الفلاح أى على الظفر المجعول لنا بالصلاة، وهو الفلاح والفلح بالتحريك ومن حديث ابى الدحداح بشرك الله بخير وفلج ه أى بقاء وفون وهو مقصو من الفلاح، وقولهم لا أفعل ذلك فلاح الدهر أي بقاءة قال الشاعر ولكن ليس في الدنيا فلاح
أى بقاء، وفي التهذيب عن ابن البكيت الفلج والفلاح البقاء قال الأعشى ولئن كنا كقومٍ هَلَكُوا: مَا لِحَيّ يا لَقَومٍ مِنْ فلح
وقال عدي
ثم بعد الفلاج والرشد والا منة وارتهم هناك القبور
وقال الأضبط بن قريع السعدي
لعلهم من الهموم سَعَة والمسى والصبح لا فلاح معه
-
أى ليس مع كر الليل والنهار بقاءه وفي حديث الأذان حتى على الفلاج يعنى هالم على بقاء الخير وقيل أسرع إلى الموز بالبقاء الدايم، وقال ابن الاثير هو من أفلح كالنجاح من انجح الى هلموا الى سبب البقاء في الجنة والفوز بها وهوا الصلاة في الجماعة الهم وليس في كلام العرب كله الجمع من لفظة الفلاح الخيري الدنيا والآخرة كما قالدائمة اللسان، وفي الحديث صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أى السحور البقاء غنائه، وعبارة الاساس والصحاح لان به بقاء الصومره وحمل بعضهم هذا الحديث على الظفر اي خضنا أن يفوتنا الظفر الذي جعيد لنا بصلاة العتمة وقد أفلح المؤمنونه أى أصِيرُوا إلى الفلاح، قال الأزهرى وانما قيل الأهل الجنّة مفلحون لفوز هم ببقاء الأبده وقال ابو اسحق في قوله عز وجل اولئك هم المُفْلِحُونَ. يقال لكل من أصاب خير أ مفلح، وقال الليث في قوله تعالى وقد أفلح اليوم من استعالى اى ظفر بالملك من غلب اهم وافلح بالشئ عاش به المسئلة السابعة لا يتعدد أذان بمسجد واحد متحداً ولا متعاقبا بجماعة اوزاوية او نحو ذلك خلافا لبعض، فلوشرعوا او شرعا فى اذاب سكنوا الا واحدا ويمضى فيه الأول مع تسابق ويسكت الباقون، ولو اخبر عن وقوع الأذان ولو طفل لم يؤذن وكذا المرأة والعبدُ و مَنْ تُصَدِقه أسالة الثامنة جاء عند صلي اللہ عليہ وسلّم لا يؤذن الأمتوضئ. فحمله بعضُ على الندب، وآخرون على الوجوب و قال وائل بن حجر حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن الا وهو طا هو قايم قال ابو هريرة لا ينادي بالصلاة الأمتوضى يعنى وجوبًا، واقتصر النيل على الندب والقولان يعمان الجد والثوب والبقعة، وهل تحدث يفسد كفى اور عاف اوبول او غايط او خدش او اى نجس اورتمه كذالك ولو بلا وضوء قولاب، وكذا لو أذن الى غير القبلة أو على ما لا يصلى عليه كقيره او به کنجس او ذهب او حرير او على مالية لا يصلي معها
لجنابة
- 370 - (1/413)
صفحة 414
- 371 -
-
06/ 01
لجنابة، ولو انحرف عن القبلة غير مستدبر لها أجزاه لكن لا يفعل وليحذر استدبارها عند نزوله من الأذان الى الأقامة، فلوا قام حيث أذن وسمع من حيث الصلاة أجرت وقاس بعض الأذان على الصلاة في حكم البناء لمن قاء اور عف فيه او اصا به خدش أى بأن يتوضأ ثم يتم الباقي منه ولو تكلم وأكلا وشيرب فهل يعيد وهو المختار أولا قولانه ثالثهما التفصيل بانه ان تكلم بغير حاجة اعاد والأفلا إعادة عليه المسئلة التاسعة تجب الموالاة ولا بأس بقاطع ضروري كعطاس وسعال وبكاء الأخروي او غيره وكنجية لا يمكن معها اذان او امكن ولم يمعه وقيل مستأنف مع التنجية كما لو استمسك به للحقِّ فَلْيُحِب وَنَسْتَأنِف والواجب ترتيبه بلفظ عربي كوجوب الترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك واذا أقمتَ فاحدر اى اعمل واجعل بين أذانك واقامتك قد رما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شرير والمقتضى اذادخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني، ومعنى الترسل الانبعاث على التوءَ دَةِ والتأني وتصور من تارة الرفق فقيل على يسلك بكسر الراء اذا أمرته بالرفقه وتارة الانبعاث فاشتق من الرسول أخره صلى الله عليه وسلم بالترتيل والتأبى أى ان لم يعجله أمر بما أن التاني محمود الأفيها فيه مسارعة الخيره ولذا ورد العجلة من الشيطان الا في خمسية قضاء الدين الحال والتوبة من الذنب وتزويج النكر ودفن الميت واكرام الضيفه والسنة الجهر بالاذان مع تطويل الصوت ومةٍ متوسطاً فى الجهر والمة لانه صلى الله عليه وسلم قال للوزن ارفع صوتك بالنداء، وفي رواية اجعل اصبعيك في أذنيك فانه ارفع الصوتك فكان بلال وغيره يحملون اصابعهم في آذانهم ويلوون عنقهم عينا وشما لأعند الحيعلتين في الأذان والأقامة وبقية الأذان إلى القبلة، والأصل وجوب الاستقبال به واستثنيت الميعلنا حرصا على ايصاله إلى المسامع بينا وشمالاً ومقابلاً لان الصوت انفذ ما يكون فيما يقابل مخرجده فيلتفت بوجهه بحى على الصلاة يمينا فقط مبتدئا من منكبه الأيمن، ويحتى على الفلاح من منكبة الأير الى تياره ولا يسكت الامع تمام الالتفات، ويجب قيامه على محل مرتفع ينبغي أن يكون ستين ذراعا او اقل او اكثره ولو قعد لغير عذر فهل يعيد ام لا قولان، واشترط المحتل المرتفع ان أمكن تذرعا لا بلاغ الداني والقاصي، ويجرى إن أذك راكبا بلاخر ير بتكريه كما لو أذن ماشيا اوساعيًا بلاضر بإن استقبل قياسا على صلاة المتنقل كذلك، ويستأنف من حيث غلط لوغلط فيه بحرف او اكثر قياسا على الصلاة، ويبني بانتقاله عن موقفه العام في قيا شأ كذلك على الصلاة لكن لا الى موقف لا يستمع فيه من كان بالموضع السابق لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب، فعلم من أن مقدار ما يجب الانتيان الى الاذان مقدار ما يبلغ السمع هوجاء الأمر بالترجيع في حديث الى محمد ومرة وهو ان يرجع الفاظه مرتين مرتين الاقول لا اله الا الله في أخي والمسلة العاشرة تدب الفذ منفرد عن الجماعة (1/414)
صفحة 415
في بلد إن كان ذكراً ولا تؤذى امرأة ولا تقيم، و اوجب بعضُ عليها الاقامة المحمد رسول الله، وقيل يؤمرنَ بالأقامة كاملة بخفض صوت الحادية عشر ندبت له الامانة والفقه فلو فقه بلا عدالة اختيرت العدالة، ومعنى الفقه العلم باحكام الشرع واعتقادة مع الورع وحفظ الأوقات وهو ادراك سائلها وكيفيا تها واستحضارها في قلبه وأن يكون مميزاً لها في الخارج عالما بأن هذا الوقت وقت الظهر و وقت كذا وهكذاه والوبيرغ أولى من العالم غير القرع ويشار العالم عن الأوقات و في الحديث المؤذنون أمناء والايمة ضمناء ها را د صلى الله عليه وسلم اما نتهم على الصلاة والصوم وعلى ما يعلق للأذان كنكاح وطلاق وتخيير فيهما وعتق وبيع وتغيير فيه واستخدام و استحادٍ واحن ونظايرهاه ومعنى ضمان الأئمة الهم يضمنون ما أفدوا أي ان قدموا اواخروا او احسنوا ا واساوا ففساد صلاة المأموم تابع لفساد صلا تميم، وفرح الامام ضامِنٌ والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وفي آخر خصلتان هم معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم، وعن علي المؤذن أملك بالأذان والامام املك بالأقامة، وهذا حديث رواه ابن عدي عن أبي هريرة بسند ضعف
الثانية عشر اشترط بعض للأذان البلوغ قال الشيخ اسماعيل وهو الأليق باصول اصحابنا رحمهم الله ام و لمالك مثله ولم يشترطه اكثرنا وعليه الديوان والايضاح والنيل وعليه الشافعي فلم يشترط الا التمييز فعند الصبي المميز يتأدى باقامته واذان الشعار ولا يجرى أذان مشرك ومجنون وطفل غير مميز وامرأة للجاعدة اما الثلاثة ف لعدم صحة الصلاة
زرو
منهم هو واما المرأة فلانها مخاطبة بخفض الصوت، واختص الطفل بصحت صلاته نافلة ولولم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلّم ونصه على ثبوت الحج له ه وهل يحكم با سلام مشركه أذن وعليه ابن عطاء الله من المالكية وبعض الشافعية ه اولا ويجبر على التوحيد وعليه صاحب السؤالات من اصحابناه ويجرى أذان عبد ولو بغير إذن ما لكه الثالثه عشر لا يؤذن في مسجدِ غير ملك الا باذن من يصح إذنه من اهلها الواجب عليهم اجابة الأذان لانهم اصحاب الأولوية بفضل الأذابه وعليه فلا إذن لطفل وعبد ولوضح منها الأذان. وقيل بصحة اذنهما تعليلاً بصحة أذ انهاه وقيل لا يؤذن الا باذن إثنين، وقيل بثلاثةة وجا وإن بلا إذب في مسجد غير معموده قال القطب رحمة الله وانْمَا مُبعَ من الأذان الأباذْنِ مَنْ له اذان في ذلك المحل مسجدًا او غير مسجد لئلا يتولّد الافتراق، فإن كان المسجد او محل مؤذن راتب بإذن الامام او الأمين او الجماعة فلا يجوز لغيره الأذان ولا الاذن فيه الا باذنِ مَنْ ذُكِرَ او تركوا الاذان واهم الرابعة عشر الجمعت الأمة ان لا يؤذن للصلاة قبل وقتها واختلف في اذان الصبح فقط و فذهب مالك والشافعى الى جوائزة قبل الفجره ومنع ابو حنيفة، وقال قوم لا بد للصبح اذا أذن لها قبل الفجر من اذاب بعد الفجرلات الواجب عندهم هو الأذات بعد الفجر وقال ابن حزم لا بد لها من اذ ان بعد الوقت وان اذن قبل الوقت جازا ذا كان بينهما
آروا
زمان
- 372 - (1/415)
صفحة 416
-373 -
زمان يسبب قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني، وسبب الخلاف حديثات متعارضان أحدهما ح ان بلا لا ينادي بليد فكلوا واشربوا حتى بنادى ابن أم مكتومه وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت والحديث الثاني المروى عن ابن عمران بلا لا أذن قبل طلوع الفجر فا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي الا إن العبد قد نامه وحديث أهل المجازات کمديث اهل الكوفة خرجه ابوداود وصححه كثير من أهل العلم، فذهب الناس في هذين الحديثين اما مذهب الجمع واما مذهب الترجيح و فاما الموتحون وهم أهل الحجاز فقالوا حديث بلال أثبتُ والمصير اليه او جب دواما الجامعون وهم الكوفيون قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه فى طلوع الفجر لانه كان في بمن ضعف فيكون نداو ابن اتم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجره واستدلوا برواية عن عايشة انها قالت لم يكن بين اذ انهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذاه وأما القايلون يجمع الأذانين تقبل الفجر وبعك فعلي ظاهر ما روى من ذلك في صلاة الصبح خاصة انه كان في عهد صلى الله عليه وسلم يؤذن لها بلال وابن أم مكتومره قالت في الأيضاح وعندي والله أعلم ان اذان ابن ام مکتوم بعد الصبح بدل ان اذان بلال قبل الصبح غير مُجرى والله أعلم اهد والمأخوذ من النيل وشرح للقطب ان لا يؤذن قبله فإن أذن اعاده بعد كغير الصبح وقيل للصبح اذان قبله قبل أول السدس الآخره وقيل الثلثه وقيل قدر ما يطه الجنب وآخر عند الطلوع، وقيل بالجواز قبله وعنده وقيل يؤذن قبله ويتوب عند ظهور كثيراً، واقول الظاهران مشروعية أذان بلال لاجل ايقاظ النايم وإرجاع الغايب ليس كوضوع الآذان في ساير الاوقات وان كان القصد به حقيقة الأتيان الى الصلاة إذ موضوع التنبيه لها والألفات الى القيام اليها فهو الفات ودعاء اليها كما هو في ساير الاوقات الا انه قدم على الوقت اذ لا يشبه حال الناس آخر الليل حالهم في سائر الأوقات لما أذهَب شعورهم من النوم فأحتيج اليها ولا لأجل اليقظة واحتج اليد ثانيا لاجل الإعلام بحضور الوقت وحيث لم يكن المرادية الإشعار بحضور الوقت بين الشارع صلى الله عليه وسلم اند ليس بالاذان المشروع اعلا ما با لوقت لكن الموضوع اخر كما هو نص ظاهر مشروعية الأول المقصد يؤدى الى مقصد الاذان الثاني ويُعلم من عدم حضور الوقت ليرفع عن الناس باب الحوج في سعود من يكون صائيًا منهم ويعلم من انه لم يبق من آخر الليل فسحة الا بقدر ما يتأهب فيه الانسان لوظيفة الطهارة والخروج الى المسجد لادراك فضيلة أول الوقت والانتظار الوقت في المسجد وليكون العبد في نافلة او فى الانتظار الذى حكمه حكم الصلاة في الفضل وربما لو لم يوقظة الأذان الأول وبقى جيفة على فراشه مستوليا عليه سلطان النوم وتثقيل الشيطان فاتته الأرباح التي يكتسبها في نهضته وخسر تلك الكنوز الأخروية وخير ايضا اولية الوقت ومرتما فاتته الجماعة فيصبح في مصيبة وخير أن يكون في ذمة الله كما ورد من صلى الصبح في جماعتة كان في دفتر الله (1/416)
صفحة 417
او كما قال صلى الله عليه وسلم وفائته ايضا التكبين الأولى منها في جماعة وقد ورد ايضا انها خير من الدنيا وما فيها، وأجمل عليه السلام فوايد هذا الأذان في قوله في رواية إن بلا لا يؤذن بليل يوقظ نايمكم ويرجع غايبكم الحديث، ولكون الاذان فرضًا كفائيا اوسنة على الخلاف لم يكتف عند بالاذان الأول فأتى به للجماعة عند الوقت مشروعيته لساير الأوقات لا يجوز فتركه إجماعا لاستها وقد نص عليه السلام ان ايقاع الأول من بلال لا يقاظ النايم وإرجاع الغايب أى اذا كا غيبته لا تتجاوز حد ما يسمع الاذان ولو اكتفى به لم يا مرا بن ام مکتوم بالاذان الأخير عند الفجر والحالات تكوثر الأذان منهتي عنده واما قوله صلى الله عليه وسلم إن بلا لا يؤذن بليل تشعر انها عادة مستمرة البلالي والظاهرانه بأمن عليه السلام حرصاً من على حصول الانتفاع بذاك الايقاظ والإرجاع، وزعم بعض أن وقوعه باجتهاد من بلال ثم قرره عليه الصلاة والسلام والله اعلم وفي رواية للبخاري الى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليہ وسلم قال لا ينعن أحدكم او احدا منكم اذان بلال من شهوره فانه يؤذن او نادى بليل ليرجع قايحكم ولينبه نا يمكم الحديثه والمراد بالقايم المتهجد فيرده الاذان الاول الى راحته ليقوم الى صلاة الصبح نشيطاً أو يكون له حاجة الى الصيام فيتسحر ويوقظ النايم فيتأهب كما قلنا بالغسل ونحوه فالحديث نص لما قلناه ومرايت للطحاوى من قومنا وفاقًا عليه لكن تعقبه ابن مجريات قوله لا للصلاً زيادة في الخبر وليس فيه حصر فيما ذكر فان قيل تقدم في تعريف الاذاب الشرقي انه اعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة والاذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت ه فالجوابات الاعلام با لوقت أعم من أن يكون أعلاما بأنه دخلا و قارب أن يدخل وانما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لان الصلاة في اول وقتها مرغب فيه والصبح بأتي غالباً عقب نود فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة اوّلِ الوقت والله اعلم آهر وأقول قول الطحاوي لا للصلاة ليس زيادة في الخبر وانما هو من تأويله وتردي الى الموضوع وموضوعه ظاهر بالنص في كلام الشارع عليه السلام وهو رجع القايم وتنبيه النايم فهو حكم منصوص عليه فالحصر معنوي قربنيته التأذين ثانيا من ابن امر مكتوم وأمر بلال باعادة الاذان عند الفجر انما كما في حديث ابن عمرة ولا يضرنا قوله واختصت الصبح بذلك الخ فذلك من جملة ما قصد به ذلك الاذان الأول وقولدان الأعلام بالوقت اعم من ان يكون اعلا ما بانه دخل ا و قارب أن يدخل خروج عن نص الحديث اذ ليس في منطوقه ولا مفهومه اند اعلام بالوقت ولكن لفظ الحديث ظاهر باند إعلام بعدم حضور الوقت الاتراه يقول عليه السلام ان بلالاً يؤذن بليل والقانون الشرعي في الأذان أن يؤتى به عند حضور الوقت وانت خبير بانه لا بد من ايضا في الفجر عند الوقت ولو أتي به قبل الفجر لما عرفت من تعليل الشارع اياه بان لايقاظ النايم ومجمع الغايب وبرز القايم وهذا التعليل كا في المقام الحصير والأفلاداعى الى تعقيبه بالأذان الثاني الآلات الاول المرسيد
- 374 - (1/417)
صفحة 418
- 375 -
مَسَدَّ الخامسة عشر لا يجب الاذان على مسافر وجاء عن ابن عمر لا يؤذن في السفر الا فى الصبح انما الأذان للامام الذى يجتمع اليه الناس، يعنى والله أعلم لا يجب ان يؤذن وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يقول للواحيد الله وغين اذا سافرتم فأذنوا به ويقر عليه السلام من يُؤَذِّنُ فى السفر على أذانه ولذلك قال على إنشاء المسافر أذَنَ واقام وإن شاء القاهر السادسة عشر كان ابن عُمر يقول من جاء المسجد وقد خرج الامام من الصلاة كان له ان يُصَلّى بلا أذان ولا اقامة واجزاه اذاعهم وإقامتهم، وكان أنس اذا دخل المسجد بعد ما صَلَّى النَّاسُ يؤذن لنفسه ويقيم، فيؤخذ من الأثرين التخيير والنذبه السابعة عشر ه قوى الخلاف فيما يقوله من سمع النداء فة البخاري إلى الى سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفيه الى معاوية انه سمع المؤذن يومًا فقال مثله إلى قوله واشهد ان محمدا رو الله، وفي رواية فيه انه قال لما قال حتى على الصلاة لاحول ولا قوة الا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوله وفي صحيح مسلم الرابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وفيه الى عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليہ وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فات من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله إلى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنعى الالعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو في سال الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعته وفيه الى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم از الله أكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الترقا لا شهد لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسولا متر قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حتى على الفلاح قال لا حول و لا قوة الا اكبر قال التراكير انه اكبر ثم قال لا الدالا الله من دخل الجنة
اميد قازي تم فال اسد البوفيه الى عامر بن سعد بن ابى
وقاص عن رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم اند قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا انت وحك لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، وفي صحيح القطب الحمدلله هذا الحديث بعينه لكن ا لى سعد بن ابي وقاص. وفير المجابر بن عبد الله (1/418)
صفحة 419
قال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هكه الدعوة التامة والصلاة القالمية آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة وفي رواية زيادة والرحمة الرفيعة بعد قوله الفضيلة، وفيه الى عبد الله بن عمران رجلاً قال يا رسول الله ان المؤذنين يَفْضُلُونَنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطره والهاء للسكت أى سَلْ تُعْظَ مَسُؤلَك، وفيدالى عايشہ ان رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال
وانا واناه وفيه الى عمر بن الخ ما يقول المؤذن متبعا له
رضي الله عنه من
وقال بدل الحيلتين لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم يقبعه من قلبه دخل الجنّة قال القطب فنقول ذلك على الاطلاق، وقيل ان كان غير متولى اتبعه في الحيعلتين، ولا دليل الهذالات لكلّ زمانٍ مُؤذِّنُ لا ينحصر في الولاية قان ولعد وجد المحيعلتين في إبدال الحوقلة منها انه ليس فيهما ثناء على الله الأضمنا وداعى الناس المؤذن لا المتبع فى اذانة، وليس يرفع كما يرفع المؤذن امه وفيه قال ابو امامة أو غيره من الصحابة كان صلى الله عليه
و.
يتبع بلالاً في الأقامة كما أمرنا باتباع المؤذن الا انه لما قال قد قامت الصلاة قال قائها الله و ادامهاه قال القطب واقول مَنْ سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فى الاذان والإقامة فَلْيُصَلِّ عَليه ثم لِيَتَّبِعُ كما قال المؤذن والمقيم لأن الصلاة عليه حين يسمع ذكرة قد ورد وجوبها واتباع المؤذنِ والمقيم
2/ 21
غير واجب اهر ه وفيه قالت ام سلمة علمني رسول اللہ صلي اللہ عليہ أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لى، وفيه كان على يقول اذا سمع المؤذن مرحبا بالقا عدلاً وبالصلاة مرحبا وسهلاً هاهم وهنا فروع او ان ظاهر الحديث اختصاص الاجابة بمن يسمع حتى لولاه على الماذنة فى الوقت لم تشرع المتابعة ولو علم انه يؤذن لكن لم يسمعه لصمم او بعدا و لحايل ثانيًا لفظ الحديث فقولوا مثل ما يقول مُشعِرُ أن مشروعية التبعية الاتيان بنفس الكلمة التي ينطق بها. المؤذن ويؤيد ح كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت ه ثا لما عامة الأمات المتضمنة مشروعية الاجابة على السامع تدلّ على المساوقة إلى تعقيب كل كلمة بلفظها على اثرها لا كما قا لـ بعض ان ظاهر الحديث انه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن لكن لو لم يجا و بد حتى فرغ استجب له التدارك ان لم يطل
الفصل
-376 - (1/419)
صفحة 420
- 377 -
الفصل او كان له عذر كالصلاة رابعًا ظاهر قوله مثل ما يقول يقضى على جميع الفاظ الأذان لكن حديث عمر، رضي الله عنه وحديث معاوية يقضيان با بدال الحوقلة مكان الجيعلتين مشهور الجمهورات الحديثين مخصصين لعموم الأول وقال ابن المنذر باحتمال كون هذا من الاختلاف المباح فيقال تارة كذا وتارة كذان والاولى طريقة اهل الاصول بان العام والخاص إذا امكن جمعهما وجب عمالها وعليه فالمستحب الجمع بين الحيعلة والحوقلة ثم وجدت انه وجد للحنابلة، واجيب عن المشهور من حيث المعنى بات الاذكار الزايدة على الجيعالة يشترك المسامع والمؤذن في ثوابهاه واما الحيعلة مقصودها الدعاء إلى الصلاة وذلك يحصل من المؤذن فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة، ويبحث فيه بحصول الثواب المجيب بامتثال الأمر مع امكان ازديادة استيقاظا والسرايا إلى القيام الى الصلاة بتكر ترال يعاء من المؤذن و من نفسه على سمعه ومثله على قول سمع الله لمن حملك من ه قال بعض قومنا معني
الحيعلتين علم بوجهك ومن معلوم والد المحادى عاجلاً والفوز بالنعيم اجلا
فنا سَبَ أن يقول هذا أمر عظيم لا استطيع مع ضعفى القيام به الا اذا وفقني الله بحوله وقوته وعن ابن جريج قال حدثت ان الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئًا الا قالوا مثله حتى اذا قال حتى على الصلاة قالوا لاحول ولا قوة الابانيه واذا قال حتى على الفلاح قالوا ما شاء الله وصار إلى هذا بعض الاحناف، وما انب هذا الذكر بهذا المقامه واسناة بن ابى شيبة الى عثمان موقوفاه وعن سعيد بن جبير يقول في جواب الحيعلتين سمعنا واطعناه و وراء هذه الاقوال وجو، قيل لا يجيبه الا في التشهدين فقط وقيل هما وا لتكبيره وقيل يضيف الى ذلك الحوقلة دون ما في آخره. وقيل مهما اتى به نمايدل على التوحيد والاخلاص كفاه واختاره الطاوي من قومناه وهل يجب في الترجيع او تكفى مرة مرة الظاهر الوجوب ولوا ذد مؤذنان في محل جواز اذان بعد از آن وجبت اجابتهما التعدد السبب ثم انه لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلّم مثل ما يقول المساواة من كل وجه للزوم رفع المؤذن صوته وعدم لزومه للمجيبه لان قصد المؤذن الاعلام فلز من دفع الصوت وقصد المجيب ذكر الله فيكفي فيه الستر والمماثلة المطلوبة فى القول لا في الصفة ولو اجراه على خاطئ لم يكفه حتى ينطق به بستراً أو جهرا مع عدم الرفع 5 واغرب من قال من قومنا بات حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة وتعقب بات الاذان معناه (1/420)
صفحة 421
378
الإعلام لغةً وخصّه الدرع بالفاظ مخصوصة في اوقات مخصوصة فإذا وحدت وجد الاذان وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملات ويوجد الأذان من دونها ولو كان على ما اطلق لكان ما احدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الاذان وليس كذلك لا لغة ولاشرعاه واستدل بعض قومنا بالحديث على جوازاجابة المؤذن فى الصلاة علاً بظاهر الامر ولات المجيب لا يقصد المخاطبة، ونقول ان الصلاة لا تتخللها مشروعية ولا يدخل فيها ما ليس منها والا وجب رد السلام وتسمين العاطس ونظايرها ولكن يؤخر الاجابة حتى يقضى الصلاة لان فيها شاغلاه وقال بعض قومنا يجيب الا في الحيعلتين وليس بشئ ولو استثنى الحيلتين لكونهما كالخطاب للآدميين وكون الباقى ذكراً لما قدمناه وقال بعضهم ان ابدل الجيعلة بالحوقلة جازه وفرق بعضهم بين ما اذا كان في قراءة الفاتحة فلا يجيب لوجوب الموالاة وبين ما اذا كان في غيرها فتجوز له الاجابة وكل ليس بشي على ان المشهور في مذهب مخالفينا كراهة الاجابة فى الصلاة ولا اعلم خلافا بين الاصحاب في عدم الجواز فضلا عن كون جايزا ا ومكر وها وهل يجيب في خلاء اوجماع الظاهر تنزين ذكر الله عن ذلك حتى يفرغ به ونصر الشافعي في الام على عدم مساء الصلاة بالاجابة ولو بالجيملة، واستدلوا ايضًا بالحديث على حواز لجان الاقامة قالوا الا في كلمتى الاقامة فيقول اقامها الله وأدائها قالوا وقياس ابدال الحيلة بالحوقلة ان يجى هناه قال بعضهم قد يفرق بات الآذان اعلام عام فيعس على الجميع ان يكونواد عاثة إلى الصلاة والإقامة اعلام خاص وعدد من سمعها محصور فلا يعسران يدعو بعضهم بعضا وكله على غير جادة الصواب لما في هذا من العدول عن شغيل الصلاة وادخال ما ليس منها في متنها الذى وضعه الشرع، واستدل بالحديث على وجوب اجابة المؤذن وحكاه الطحاوي عن قور من السلف و به قالت الحنفية واهل الظاهر وابن وهبه والجمهور على عدم الوجوب وحمد الأمر على الندب الاحاديث منها ما اخرجه مسلم وغير انه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة فلما تشهد قال خرج من المنار فلما قال صلي اللہ عليہ وسلم غير ما قال المؤذن علمنا ان الأمر بذلك للاستحباب، وتعقب بأنه ليس فى الحديث انه لم يقل مثل ما قال فيجوزان يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزايده و بانه يحتمل ان يكون ذلك وقع قبل صدو را لأمره وتحمل
ان يكون
- 378 -
- (1/421)
صفحة 422
-379 -
ان يكون الرجل لما امر لم يرد ان يدخل نفسه في عموم من خوطب بذالك وفيك ويعتمل ان يكون الرجل لا يقصد الاذان قيد ويرد هذا الاخيرات في بعض طرقه انه حضرت الصلاة. واقول هذا التعقب على الجمهور برده ماجاء عن عايشة رضى الله عنها أن رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا واناه وما جاء عن ابن عمر وقد ذكرناه من أن رجلاً قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يقولون فاذا انتهيت فسل تقطره فترى الرجل علم فضيلة الأذان وغبط المؤذنين عليها فد له صلي اللہ عليہ وسلم على استدراك فضيلة المؤذن بان يقول كما يقول نمور الدلالة من الحديث على الفضيلة لا الوجوب واختلاف الروايات فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم وما يأمر به غيره وما كان يقول بعض الصحابة لعلي فاند كان يقول مرحبا بالقابلين عدلاً كما قدمناه عند قرينة واضحة على عدم الوجوب وامن اعلم، وتقدم قول القطب ان اتباع المؤذن والمقيم غير واجب واحد اعلمه الثامنه عشر يفتقر المؤذن الى عشر خصال وبهن ينال فضل الاذانِ إن شاء الله اولها معرفته بالاوقات والمحافظة عليهاه ثانيها حفظ حلقه من اكل الحرام 5 ثالثها لو غاب وأذن غير لم يغضبه رابعها تحسين الاذان بغير لحن (خامسها لا يتحداذانه منة على الناس. سادسها ان يامر بالمعروف وينهي عن المنكره سابعها انتظاره الامام بقدر ما لا يشق على من حضره ثامنها أن لا يسوءه ولا يُسخطر وقوف احد مكان في المسجده تاسعها تعهدك تنظيف المسجد من الأقدار الحسية والمعنوية بان ينهي عن اللغو و رفع الاصوات وما لا يباح فيه من قول وفعله عاشرها يبتغى باذانه وجد الله خالصا لا لطلب خطوة ولا رياء ولا سمعة ولا لطلباجرة فقد روى عثمان ابن إلى العاص اِن آخر ما عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مودنا لا ياخذ على اذانِه اجرا ويحتسب فى اذانه، وجاء أن رَجُلاً قال لابور فى انى لأحبك فى الله فقال له ابن عمراني لا بغضك في الله فقال لماذا فقال
لانك تسأل لاذانك اجوا، وقد قيل ان عثمان يرزق المؤذن بيت المال. ويقال ان لما فرغ ابو محذورة من الإذان اعطاه صلى الله عليه وسلم مُترةً فيها فضة فيجوز للمؤذن أخذ ما أعطى له عفوا دون سؤال و دون قصد بازانده و في رواية عن عثمان بن ابو العاص (1/422)
صفحة 423
انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومى فقال انت إما مُهم واقتدِ با ضعف) واتخذ مؤذنا لا يا خد على اذانه اجراه وفي عبارة لبعض الحنفية وما أحسنها قالا وشرط كما له كون المؤذن صالحا عالماً با لوقت طاهر ا متفقد احوال الناسي زاجرا من تختلف عن الجماعة ميتا اه ه التاسعة عشر من خرج من المسجد بعد الآذان على غيرنية رجوعه الى تلك الصلاة الغير ضرورة موجبة كان عاميا دليله ما رواه ابود او د بند الى جابر بن زيد هم استرالى هريرة قال كنا مع إلى هريرة في المسجد فخرج نجل حين اذن المؤذن للعصر فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه السلام العشرون او وقع بردا و مطر او ما اشبههما مما يضرا بالنَّاس الخروج معربين للمؤذن تنبيه الناس على جواز امتناعهم من الخروج ليم كان صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن اذا كانت الليلة باردة او مطيرة فقد بعد الجيملتين الإملوا في حالكم، وفي رواية بلال يا مرنا أن نقول ذلك يوم المطر حضراً وسَفَله فظاهر الحديث إدخال هذه الصيغة في متن الاذان لكن ابن عمر ينكر ذلك وقال انه صلى الله عليه وسلم يا مران يقال ذلك بعد تمام الاذان في يوم المطرا والبرد هذا وكان ابن عمر لا يرخص في الكلام في الآذان ورخص فيه بعض الصحابة بما للناس فيه مصلحة ه و تقدم في المسئلة اند لو تكلم او اكل او شرب هل يعيد وهو المختار ولا يعيد او ان تكلم بغير حاجة اعاد والألم بعد ولعل الاصل في الخلاف تعارض الإثرين والله اعلم الحادية والعشرون كره ابن مسعود رضي الله عند اذان الأعمى وقال اكره ان يكون مؤذنو كم عميانكم وكراهيته رضي الله عنه ليست على الإطلاق ولكنها تحمل على ما اذا كان لا دليل للأعمى يدله على الوقت والا فهو رضى الله عنه لا يجهل اذان ابن ام مکتوم رضى احد عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان اذ انه وضحا انه عند كان بإخبار الناس له بالاصباح ه وذكروا أنه كان يشتم الفجواي يعرفه ويتكيفه بحاسة الشم فسبحان الواهب وهذا اما ان يكون من كرامة الله الرحيث جعل لداد ارك ما يدرك بالبصر بواسطة الشتم واما أن يكون من قبيل فوق الذكاء، وقيل عندان كان يؤذن بالتحرى فلا يخطا ومواهب الله اوسع من هذا انا والعشرون معنى الله اكبرانه اعظم من كُلِّ عظيم وهذا باعتبار نوعى العظمة نوعا واحدًا هكذا والا فعظمت، جل وعز غير عظمة الخلق فلا مشاركة فضلا عن التفضيل فأكبر بمعنى كبير وعلى كل حال فيلزم ان يشتغل بعمله عن عمل غير والا فقد عظم غيره
عليہ
- 380 - (1/423)
صفحة 424
-381 -
عليه فلزم من كونه لا اله الاهوان تتبع ما أمرنا فات غيره ليس باهد ان يتبع ولا ينفعنا الأهوه وفي اشهد ان محمدا رسول الله رمز الى الإمـ بالايمان به واتباعه ومعنى حتى على الصلاة وحتى على الفلاح أقبلوا عليهما مسرعين، والفلاح السعادة التي هي سبب البقاء في الجنة وهى الفوز بالصلاة وفيه رمز الى النهي عن الصلاة فرادى وعن التأخير عن. وقتهاه وفي لا اله الا الله أخراً رمز إلى وجوب اخلاص العمل الله ومن الصادرة الثالثة والعشرون الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرده وينبغي ان يصلى بين الأذان والاقامة ففى - بين كل اذانين يعنى الأذان والأقامة صلاة إلا أذان المغرب فلا صلاة بينه وبين صلاة المغرب اذ لا يصلى قبل صلاة المغرب صلاة الأركعتي الطواف بعد العصر فقيل يجوز صلاتهما قبلها وبعدهاه واما بين اذان الفجر عند حضورة واقامته فبينهما سنة الفجر وبين اذانه في السحر و اقامتة نقل قبل طلوعده قال الشيخ ناصر بن ابى بنهان لا يصلى عند زوال الشمس و دخول وقت الظهرار بع قال لواني وجدت انسانا صلاتها ما اصلى الظهر وراءه و قال القطب هذا مشكل لاند صلى الله عليه ه وسلّم أمرنا بهنّ ولا يكفى أن يقال انه يشتعل من ويكل قلبه عن الفرض لانه لا يلزم ذلك ولو لزم لم يا مر بهن بل قد يكون الأربع تشجيداً للقلب الى الظهر و في كلامه ذلك على الله عنه قطع لذلك المأمور به ولو فى حق من لا يصلي إمامًا ولا مأمو ماه اهم الرابعة والعشرون لو نام او نسى حتى خَرَجَ الوقت فهل يؤذن لها ويقيم اولا ولا قولان الصحيح الأول إن فاتت بنوم او نسيان جماعة مسجد وارادوا ان يصلوا فيه أو جماعة بإمام على قول فانه اذا انتهوا او تذكر وابعد الوقت يؤذنون لها ولو اذنوا فى الوقت، فلو كانت صلوات في لونها قضاء في وقت واحد أذنوا للصلاة الأولى وكفى، فعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باذان واحد وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا للأولى من الفوايت التي يجمعهن بالقضاء الخامسة والعشرون تقدم قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام أملك بالإقامة، ومعنى كوب الامام املاك بالإقامة انه لا يقيم احد الا اذا امره الامام او اشار اليه اوفعل ما ينوب عن الامر والاشارة مثل أن يَرَاهُ المقيم قد سَلَّم من نقل مثلاً (1/424)
صفحة 425
و دعا وينتظره وليس شيء من ذلك فى الأذان. وعنه عليه الصلاة ان اخاصداء هو أَنَّكَ ومن أذن فهو يقيم و فينبغي أن لا يقيم الصلاة الا من أذن فهوية أَذَّنَ وان اقام غيره جازه وقيل لا يقيم غيره الا لعدد كما لا يتوب الا من أذى فان لاي الامر كان عذر اقام غيره بلا تثويب ولا نتويب إن لم يكن أذان، اما اختلاف الناس فى الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر فاكثر فقهاء الامصار على الإجازة، وذهب بعضهم الا لمنعه وسبب الخلاف حديثان متعارضان احدهما حديث زياد بن الحارث السلاوي قال أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوانُ الصُبح أمَرَ كَيْ فَأذيتُ ثم قام الى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخاص، أَذْنَ ومَن أذن فهو يقيمه والحديث الثاني ما روى أن عبد الله بن زيد حين أرى الأذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بلا لا فَاذْنَ ثم أَمَرَ عبد الله فاقامه فمن ذهب مذهب النسيج قال عبد الله متقدم وحديث الصداءى متأخره ومن ذهب مذهب الترجيح فالحديث عبد الله بن زيد أثبت لأن حديث الصلاة تي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريق وليس بحجة عندهم و لكن الافريقي قواه البخاري ولو ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد قال القطب رحمه الله العمل على هذا الحديث أمر يعنى حديث الصداءى السادسة والعشرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة يوم القيامة على قلال مسك اسود لا يمينهم خوف ولا حساب حتى يفرغ الناسُ يغبطهيها الأولون والأخرون، عبدا أدَّى حَقَ ه حَقَّ الله وحَقِّ ه ورجل قرأ القرآن وقام به ابتغاء وجه الله وَأمَّ به قوما راضِينَ به ورجل أذَّنَ سبع سنين في مسجد من مساجِدِ اللهِ لِلَّهِ عَزَّ وجلّ ولا يأخذ ه اجر أ على أذانه هوان المؤذن الطالب للثواب من الله كا لمتشحط فى دمه فى سبي الله ما دام فى اذانه هاى فى حال اذ انه لا فيها بين الاذا نَين، نعم حكمهُ خين الذهاب الى الأذانِ حُكم الأذابه ويشهد له كل ما وصَلَه صوته من جن وإنس ومطب ويابس فليرفع صوته، واذامات لم يد فِد في ه يدود قبره اللهم أغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين. قال ابن مسعود لو كنت مؤذناً ما باليت أن لا أخج ولا اعتر ولا اجاهد في سبيل الله، يعنى ما كان من ذلك تطوعاً والا فالفرض لا يسد ملك شئ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو كنت مؤذنا لكمل امرى وما باليت أن لا انتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثا فقلت يا رسول الله تركتنا
ونحن
- 382 - (1/425)
صفحة 426
-
- 383 —
-
ونحن نجتل على الاذان بالسيوف فقال كلاً يا عمر سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان الضعفائهم فتلك لحوم حرقها الله على الناره يعنى لحوم المؤذنين 5 ح يعجب رنك من راعى غنم في راس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة خاف منى قد غفرت له وادخلته الجنة ه - اذا نوري بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الناذينَ فَإذا قُضِىَ النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة أدير اى اقيمت حتى اذا قضى التئؤيب قبل حتى يخطر بين المره ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يطل الرجلُ إِن يدري كم صَلّى، قال القطب رحمه الله وانما ينال هذا الاجر ان اخلص إذا نَه لله وكان لا يلمن فيه وعرف اوقات الصلاة محافظا عليها وحفظ حلقه عن الحرام وكان اذا غاب واذن احترضى وكان لا يمن بأذانه وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان ينتظر الامام بالإقامة قدراً لا يشق على من حضر وكان لا يغضب على من وقف بمكانها لذي تُعوَهِدَ اليه به او اتخذ لنفسه في المسجد وكان يتعاهد امور المسجد في النضافة والحصر وغير ذلك، ولا يقف بالتاء ساكنةً بلا قلبِ بهاء فى قوله حتى على الصلاة فات الوقف بها كذلك لغة ضعيفة اهم واختلف فى حكمة هروب الشيطان عند سماع الأذان والاقامة دون سماع القرآنِ والذكر
فى الصلاة فقيل لئلا يشهد للمؤذن يوم القيامة لما ورد ان كل شي سمع شهد له، وقيلات اللفظ عام اريد به خاص فلا يشهد الامن تصح منه الشهادة، وقيل ذلك خاص بالمؤمنين فلا تقبل شهادة كافره ورد بما ورد من الآثار خلافه، وبالغ بعض في تقرير الأول، والمقام في احتمال، وقيل يهرب نفو ر اً عن سماع الاذان ثم يرجع موسوسا ليُفْسِدَ على المصلى صلاته فصار جموع من جنس فراره والجامع بينهما الاستخفاف، وقيل لان الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه، وعَصَى بسببه واعترض بانه يعود قبل السجود فلو كان هو به لاجله لم يعد الأعند فراغه واجيب بانه بھراب عند سماع الدعاء ليغالط نفسه بانه لم يخا لفا مرا ثم يرجع ليفسد على المصلى سجوده الذي أباه، وقيل انما يهرب لاتفاق الجميع على الأعلان بشهادة الحق واقامة الشريعة واعترض بأن الإتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعد من جميع من يُصليه وأجيب بأن الاعلان اخص من الاتفاق فان الأعلان المختص بالاذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر (1/426)
صفحة 427
384
رو
بالتكبير والتلاوة مثلاً ولهذا قال لعبد الله بن زيد الله على بلال فانه أندَى صوتًا منك أء أقعد فى المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمَدُ التأذين فيكثر المجمع ويفوت على الشيطان مقصودة مِنْ إِنماء الأدنى عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيف حينئذ وقد ييأس عن أن يردهم عما اعلنوا به ثم يرجع لما طبعَ عليه من الأذى والوسوسة، قال ابن الجوزي على الأذان هيبة يشتد ا تو عاج الشيطان بسببها لانه لا يكاد يقع فى الاذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتي لها الشيطان ابواب الوسوسة وقد ترجم عليها بوعوانة الدليل على ان المؤذن فى اذانه واقامتِه منفى عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطانِ منه، وقيل لان الأذان اعلام بالصلاة التى هى افضل الأعمال بالفاظ هى من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منها بل تقع على وفق الأمر فيقر من سماعهاه واما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط فلوقية ان المصلى وفي بجميع ما أمر به فيها المريقونه إذا كان وحك وهو نادر وكذا اذا انضم اليه من هو مثله فانه يكون أندَرَه ويشبه أن يكون لو جو عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى لئلا يكون متشبها بالشيطان الذى يفرعند سماع الاذان والله اعلم وقد وردح من ادركه الاذان فى المسجد ثم خرج لغير حاجة كحج وجها لا يريد الرجوع فهو منافقه وكثيرا ما يقوله صلى الله عليه وسلم اذا امراء أحدكم السفر ونودي للصلاة فلا يخرج حتى يصلى، وهذه الأوجد التي ذكروها کلہا محتملة سابعة ويحتمل عندى ان يكون الأذان لما فيه من التكبير المجمهورية يطفى اللعين ويؤلمه فقد علم ان الملعون خُلِق من مارج من نار وقد ورد ان التكبير يطفى الحريق وجاء في رواية اذا تحولت لكم الغيلان فنادوا بالاذان فان الشيطان اذا سمع النداء أدبر وله خصاص الى ضراط وقيل شدة العدو فترى ان الاذان مؤثر فى كفار الجن ولو بقصد طردهم كما هو نقي في الحديثه هذا وجه ويحتمل عندي أيضًا أن يكون هر وبد لعنه الله وكفانا اياه انه مجبول طبعا على التمرد ومخالفة الطاعة فناسب ان يتباعد وينفر بسبب الاذان المقصود بر حضور المكلفين الى افضل الأعمال في مقابلة الاتيان اليها والانقياد واحد اعلم وبالجملة فالشيطان يذل ويجرى ويجون ويتفلاتر ويصغر عند النداء وبما يعووه من الذلة والهوان يدبر وله خصاص عادة الهارب البالغ الغاية من الفرع والهوان
- 384 -
- (1/427)
صفحة 428
– 385 —
والهوان والله اعلم. وفى ح المؤذن يغفر له متصوفة واجر مثل أجر من صلى معده وهو تمثيل لسعة المغفرة ومد الصوت المكان الذى يمتد اليه صوف من كل جهة لو ملي ذنوبا الغُفِرَتْ له ها و روى مدى صوتهاى غايته والمعنى واحده او المعنى تحمل له المغفرة اذا استفرغ صوتره وفى ح اذا أذن في قرية أمنها الله من عذابه ذلك اليومه وفى ح المؤذنون الطولُ النَّاسِ اعناقا يوم القيامة، قيل هو على ظاهره، وفيرا كثر الناس تشوفا الى رحمة الله لان المتشوف إلى الشيء يُطيل عنقه والمراد كثرة ما يرونه من الثواب وقيل اذا الجم الناس العرق يوم القيامة طالت اعناق المؤذنين لئلا ينا لهم ذلك الكرب، وقيل لانهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق، وقيل اكثر أتباعا، وقيل اكثر اعمالاً، وروى إعنا ما بكسر الهمزة إلى إسلعا إلى الخير من سير العَنقِ، وفى ح مَن أَدنَ سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار وفى ح من أذن اثنتى عشر سنة وجبت له الجنّة وكتب له بتاذينه فى كل يومرستون حسنةً و باقامته ثلاثون حسنته وفسّر بان اقصى اعما را متِه صَلَّى الله عليه وسلّم مائة وعشرون سنة والاثناعشر عشر هذا العمر والحسنة بعشيره واما سبع سنين فعشر العمير الغالب، وفى ح من أذن خمسَ صلوات ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفى ح مَنْ أَذْنِ سنة لا يطلب عليه أجوَادُ عِى يوم القيامة وَوُقِف على باب الجنة فقيل له اشفع لمن شئت، وقد وردت في الأذان احاديث كثيرة اشهرها واضحها حديث جابر بن زيد عن ابي سعيد الخدري انه قال الوجداني ار الاتحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنسُ ولا شئ الاشهد له يوم القيامة هكذا سمعتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخارى ولفظه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له انى اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت فى غنماك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذنِ جن ولا إنس ولا شئ الأشهد له يوم القيامة قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الحديث الذى اسلفناه في ذكر هروب الشيطان فقد تضمن فضلاً (1/428)
صفحة 429
386
لا يدرك الا بالأذاب وغير من الأخبار يدرك النواب المدلول عليه بها با نواع اخرى من العبادات، وقد فهم بعض من الاذان فى هذا الحديث الاتيان بصورت ولو بدون شرايطه وايد بحديث مسلم الى سهيل قال ارسلني الى الى بني حارثة قال ومعى غلام لنا او صاحب لنا فناداها مناد من حايط باسمه قال فاشرف لك معي على الحايط فلم توشيبا فذكرت ذلك لا بي فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتًا فناء بالصلاة فانى سمعت أبا هريرة يحدد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الشيطان اذا نودي بالصلا ولى وله خصاصه وفى الحديث روايات منها ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال سلمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاًه وفي رواية ان الشيطان اذا سمع النداء احال وله ضراط حتى لا يسمع صوته فاذ اسكت رجع فوسوس فاذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فاذا سکت رجع فوسوس) وفى اخرى اذا اذن المؤذن ادبر وله خصاصه فاقهمه هذا البعض سايغ اى لا يشترط في طرد الشيطان كل شرايط التاذين للصلاة بل الاتيان بصورة ولو بلا رفع صوت كافي في ذلك كما ورد فى الأذان في أذن المولود ساعة بولد اعنى اليمنى والاقامة في يسراهما وقصد الشارع عليه السّلام حفظ الطفل من اذا الشيطان، والخصاص بمهملات مع ضم الحارة قسم الاصمعي وغيره بشرة العدوه وقيل هو ان يصر الحمار باذنيه ويمصع بذنبه ويعدو و به فسر عاصم بن الى النجود هذا الحديث رواه عن حماد بن سلمة وصوم الازهرى. وقال الجوهري قال ابو عبيد يقال هوا الضراط في قول بعضهم قال وقول عاصم عجب اليه وعلى تفسيره بالضراط كما هو في رواية فيمكن حمله على ظاهره لان الشيطان جسم مُتَخَذِ يصح منه خروج الريح، وكمل ان يكون عبارة عن شدّة نفاره وتقويه رواية الخصاص وتفسيره بالعديد وقال الطيبي شَبَّه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطا تقبيحا له اهم وهو عدول عن الظاهر ووقوع الحالة القبيحة من الرجيم البق بخشته من تشيبه بها وقوله عليه السلام حتى لا يسمع الناذين ظاهر في وقوع ذلك من فاما فى اند يتعمد اخراجه ليشتغل بسماعه عن سماع الأذان او يصنعه استخفافا بدعوة الله فعل السفهاء والذي يتجه لى حصول ذلك من أخزاه الله بلا تعمل من بل لما يعو وه من الخوف الشديد، ويعتمل تعمك لذلك ليقابل ما يناسب ة الصلاة
-386 - (1/429)
صفحة 430
-387 -
387
الصلاة من الطهارة بالحدث و ايذاء اللعين وابعاده وتخويفه مقصد واسع من مقاصد رفع الصوت بالأذان مع ما فى دفعه من زيادة الاعلام وبلوغه ما لا يبلغ الصوت الخافض، ثم أن الظاهر المراد بالشيطان ابليس لعند الله وعليه يد لكلام كثير من شراح الحديث ولكن يحتمل بقوة ان يكون المرا جنس الشياطين وهم متمردة الجن خاصة، وا ما حديث شهادة المخلوقا للمؤذن فظاهرم شمول الحيوان والجماد فلفظ الحديث من العام بعد الخاص لرواية لا يسمع صوت شجر ولا مدر ولا حجر ولاجن ولا إنس وكل روايات هذا الحديث مبينة لقوله عليه السلام في هذا الحديث ولا شئ، وعدد القطبي عن الظاهر فقال قوله ولاشئ المواد به الملائكة، وتعقب بأنهم داخلون في قوله ولا جن لاستخفائهمه وقالب بعض المرادكل ما يسمع الورد من الحيوان حتى ما لا يعقلدون الجمادات، والأولى عندى وفاقًا لبعض حمله على ظاهرم فغير تمتنع عقلاً ولا شرعًاه نعم فى العادة ان السما والشهادة والتسبيح لا يصد والآمن حتي لكن يصح كون من غير الأحياء، اما حكاية عن لسان الحالِ إِذكل مُحدث ناطق بلسان حاله بجلال الله وقيوميته وقدرته وصانعيته جلت عظمته، واما أن يكون على ظاهره وغير ممتنع عقلاً في قارة مبدع البدايع خلق الكلام والحياة في الجماد وفي التنزيل العزيز يوم نقول لجهنم هل
امتلاتِ وتقول هل من مزيده يوم تشهد عليهم ايديهم الأية وان من شيء الأيـ بحك ووردان الناد تقول أكل بعضى بعضًا وورد ان البقرة قالت انما خلقت للحرث وورد الى لاعرف حجراً كان يسلم على، وعن بعض ان قوله عليه السلام ولا شئ نظير قوله تعالى وإن من شيء اليسم بحمله وتعقب بأنَّ الآية مختلف فيها ولا وجه لهذا التعقب التساويهما فى الاحتمال ونقل الخلاف الا ان يقال ان الايرل يختلف في عمومها وانما اختلفوا في تسبيح بعض الأشياء هل هو حقيقة او مجاز بخلاف الحديث و ابتدا علم، ثم ان وجد البيتر فى هذه الشهادة مع أن وقوعها مع عالم الغيب والشرما هوات الأحكام الاخر وية تجري على نعت احكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة 5 أوان المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله يفضح بالشهادة قو ما كذلك يكرم بالشهادة آخرين، وفي هذا الحديث من العلم النافع مهمات شريفة منها استحباب رفع الصوت بالاذان لتكثير الشهود ما لم يُجهله او ينادى بر ومنها أن حب اتخاذ الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، ومنها جواز التبدى ومساكنة الأعراب ومشاركتهم فى الاسباب بشرط حظه (1/430)
صفحة 431
2.
العلم وأمَّن مِنْ قلبة الجناه، ومنها أن أذان الفن مندوب اليه ولوكان في قفر ولو لم يترج حضور من يُصلَّى معد لا تدان فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد سمِعَه من غيرهم، وهذا التأذين افضل من الإمامة بدليل اللهم ارشا الأمية واغفر للمؤذنين لات المغفرة اولى بالطلب والرشد يراد للمغفرة او الامامة أفضل لات فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطر قولان. وفي الثاني ان الاذان ايضا فيه خطر من جهة الصوم والصلاة وما يُعلق إلى الوقت. قال القطب راحله لا دليل لهذا القول في مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء على الأمامة لانها تجامع الامامة العظمى المتعينة عليهم والكلام انما هو في خصوص امامة الصلاة مع الأذان السابعة والعشرون الأذان والأقامة مثنى مثنى وقيل مثنى الا الشهادتين فرعتان ونسب للشافعي والمشهور عنه تربيع لتكبير الأول وتثنية باقيه وسُنَّ عنك الترجيع وهو العود الى الشهادتين برفع الصوت الا الكلة الأخرة مفردة. وقيل الا التكبير الاول والأخر نمونع ونسب لاصحابنا ويجمع بين ذلك بات بعض اصحابنا يرتع التكبير اولاً وآخراً وبعضهم يثنيهما اولا واخرا والصحيح الاول لانه المسموع في الرؤيا اذقال في الروايز الله اكبر الله اكبر مرتين الى قال هاتين الجملتين مرتين فذلك اربع وهكذا فى الأخره وقيل الا الأول فوتعه وقيل الا التكبير الأول والشهادتين مرتعة ذكر هذا القطب على النبيده والخلاف في الآذان على اربع صفات مشهورة 5 احداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مُثنى وهو مذهب اهل المدينة مالك وغير واختار المتأخرون من اصحاب مالك الترجيح وهو ان يثنى الشهادتين اولا خفا تم شنتها مرة ثمانية مرفوع الصوت والصفة الثانية أذان المكتين وبرقاد الشافعي وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقى الأذان والصفر الثالثة اذان البصريين وهو تربيع التكبير الاول وتثليث الشهادتين وحتى على الصلاة وحتى على الفلاح يبدأ با شهد أن لا اله الا الله حتى يصل حتى على الفلاح ثم يعيد كذلك مرة ثانية أعني الاربع كلمات سبعا ثم يعيد هى ثالثة وبه قال الحسن البصري وابن سيرين، والصفة الرابعة اذان الكوفيين وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقى الأذانِ وعليه المذهـ وابو حنيفة وسبب الخلاف اختلاف الاخبار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل فريق منهم فيحتج اهل المدينة بما اتصل به العمل معهم وكذا اهل الامصار الثلاثة ولكل منهم آثار تشهد لقوله، اما تقنية التكبير في اوله
على مذهب
- 388 - (1/431)
صفحة 432
- 389 -
على مذهب اهل الحجاز قواه قومنا من طرق عن الى محذورة وعبد الله بن زيد الانصاري، وكذا تر بيعه روى عن ابى محذورة من طرقٍ أُخَرُ و عن عبد الله بن زيده قال الشافعى وهى زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك يمكة. واما الترجيع الذى اختاره المتأخرون من اصحاب مالك فروى من طريق الى قدامة و قال ابو عمر و ابو قدامة عندهم ضعيف ها واما الكوفيو فاحتجوا بحديث الى ليلى وفيدان عبد الله بن زيد رأى فى المنام رجلاً قام علي خرم حايط و عليه بردان اخضران فأذن مثنى واقام مثنى و انداخبر بذلك رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم فقام بلال فأذن مثنى واقام مشتي ه والذى خرجه البخاري في الباب انما هو من حديث انس فقط وهو ان بلا لا أمر ان يُشفِعَ الاذان ويؤتوا لإقامة الاقد قامت الصلاة فانه يثنهاه وخرج مسلم عن الى محذورة على صفة أذان الحجازيين، ولمكان هذا التعارض رأى احمد بن حنبل و داود الظاهرى ان هذه الصفات المختلفة انما وردت
على التغيير لا على ايجاب واحدة منها وأن الانسان مُخيَّر فيهاه والحقِّ ترجيح روايات التربيع لاشتمالها على الزيادات المقبولة وصحة مخارجها واتصال العمل من اهل المصر لا يكفى مرماه والمراد من كون الأذان مثنى مثنى اى اغلب الفاظه والا فكلمة التوحيد في ختامه مفردة والتكبير في اوله مرتع لما في حديث الرؤياه وقولنا ان اتصال العمل من اهل المصر لا يكفى مرجحات اعنى اذا كان عملهم بالاثر المرجوح إذ أصول الاعمال هي الاثار الراجحة واحترا علم القسم الثاني في الاقامة وترتب هذا القسم في مسائل الاولى الأقامة اذان خاص موضوعه اقامة الناس الى الصلاة يلزم إسماع الحاضرين أوا عليهم بها وسماها صلى الله عليه وسلم إقامة فى قوله ليلالٍ اذا اذنتَ فَتَرَسَد واذا أقت فاحْدِرُ وفى قوله في حديث الصَّلاوَى ومَنْ أذن فهو يقيم فى احاديثه وسماها اَذَا نَّا فى قوله بين كُل اذانين صلاة. لكن وان كانت في حقيقتها اذ انا خاصا باقامة الحاضر الى الصلاة فقد صار اسمها إقامة حقيقة شرعية ما ان الأذان حقيقة شرعية على الالفاظ المعروفة الموضوعة لإعلام الناس بحضور الوقت واستدعائهم الى الصلاة، وتزيد أعنى الاقامة على الاذان بجملتى قد قامت الصلاة مَثْنَى وتمتاز عنه بقصر الصوت على اسماع الحاضرين وبانها لا تفترق عن الصلاة الحديث جابر بن سمرة كان مؤذن رسول الله صلى عليہ وسلم عميد فلا يقيم حتى اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اقام الصلاة حين يراه فكان العلماء يقولون المؤذن أملاك بالأذان (1/432)
صفحة 433
90
والامام املك بالاقامة وفلا فصل بينها وبين الصلاة فلو فصل بينهما بمقدار ما تتم تلك الصلاة أعيدت على فول، وتمتاز بأن الأمام املك بها وتقدم معنى كونها ملك الله لا يقيم أحد الا اذا امر او أشار اليه الخ الثانية كلماتها كالاذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، وعند الشافعى احدى عشر كله من اقوالخمسة وعند مالك عشر كلمات لتثنيته اللكبير الأول والأخر كالشافعي ويخالفه فى تكرار لفظ الأقامة، وذهب ابو حنيفة إلى إنها سبع عشرة كلمة فيثنيها الاعيان والجماعات
كلها الثالثة حكمان مرة اكثر من الأذان
وقال اهل الظاهر فرض و قال ابن رشد من المالكية لا ادري هل هي فرض عندهم على الاطلاق او فرض من فروض الصلاة والفرق بينهما ان على القول الأول لانتظار الصلاة بتركها وعلى الثانى تبطله اهر قال ابن كنانة من اصحاب مالك من تركها عا مدًا بطلت صلاتراهم والصحيح ما عليه المذهب
والجمهور من كونها سنة واجبة على المنفرد وسُنّة كفاية واجبة حد الائمة، وقيل الأذان والاقامة سُنتان غير واجبتين مُطلقًا لانه صلى الله عليه وسلم قد يصلى الصلاة بغير اذان، وفيه ان هذا دليل على عدم وجوب الاذانِ فقط ولا دليل فيه على عدم وجوبه حيث الائمة والمساجد الا إن اريد كما هوا لظاهرانه صلى اما ما في المسجد او غير بلا أذابه واستظهر بعضهم من كلام بعض ان الآذان واجب على الكفاية اذا اذن فى مسجد من مساجد الموحدين اجزا عن غين وكذا في غير المسجده وظاهر كلام بعض وجوب الاذان على الفذ وعلى الكفاية اذا اجتمعوا فى الصلاة. وقد ذكرنا انه لا دليل لوجوب الاذان والاقامة فرضًا فى قوله تعالى واذا نودي للصلاة الأمير اما الاذان فلانة لم يأمر به وانما أمر بالسعى لى ذكر الله الا ان قيل السعى اليه واجب وانما يتم بالتاء إليه فيجب الاذان لكن ذلك في صلاة الجمعة لا على العموم ه واما الاقامة فلانه لم يذكرهاه ولعد وجه ذلك ان اذا للتحقيق فالاذان متحقق مستمر كقوله تعالى واذا ناديتم إلى الصلاة الآية وقاد إذا كان ذلك المستمر يوم الجمعة فاسعوا المذكر الله، وكذا لا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما وليؤم كما افضلكماه لانهما اثنان أمرها بالصلاة جماعة واراد ان يؤذن احدهما ويقيم ويصلي به الاخراما ما فلا يكون دليلاً على وجوب الآذان والاقامة على المنفرد ولو كان دليل وجودهما
موجودا
- 390 - (1/433)
صفحة 434
-391 -
موجودا من خارج و نعم فيه دليل على وجوبه حيث تكون الأمامة لان الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وليس كون امامة الأفضل مندوبا اليها والامر محمد الأعلى الندب في ذلك بموجب لحمل الأمر في قوله عليه السلام أننا وأقيما عليه كافيل لانه لا مانع من حمل امر على الوجوب وآخر على غيره فى حدثت واحده وسبب الخلاف هو الاختلاف في الاقامة على هي من الأفعال الواردة بيانا الجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب القولد عليه السلام صلوا كما ايتموني أصلي امه من الافعال المحمولة على النداء وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا اما في الجماعة واما على المنفرد وقد بينا أن المراد من الأمر بالجماعة و بيان كود احد هما مؤذنا مقيما والثاني اما ما لا لان المرادبيات فرضية الاذاب والأقامة. اما سبب النزاع في صفتة الأقامة فهو تعا مرض حديث أنس في هذا المعنى وحديث إلى ليلى تحديث أنسى أمر بلال أن يُشفع الأذان ويوتر الأقامة الاقد قامت الصلاة، وفي حديث إلى ليلى انه عليه الصلاة والسلام امر بلالا فأذن مثنى وأقام مشى، وقد بينا ما هو المذهب من ترجيح حديث الى ليلى وقد سبق أن لا أذان ولا إقامة على المرأة، وقال مالك إن أمن محسن وقال الشافعي إنْ أَذَتَ وأقمنَ مُحَسَنُ، وقال اسحق عليهن الأذان والاقامة، وعن عايشة انها كانت تؤذن و تقسيم ذكر ابن المنذره فان صبح عنها فلعلها اجتهدت للفوز بفضيلة الأذان والإقامة مع خفض الصوت والله أعلمه ومذهبنا تحريم الأذان على المرأة لان من لوازمه رفع الصوت وهي مأمورة يخفضه وقد ذكرنا الخلاف في اقامتهن والله أعلم وأهره من
باب التوجيه
التوجيه ذكر خُصَّ باوّل الصلاة فيما نص عليده وهل هو قبل الدخول وهو الأكثر او بعده ولم يشتهر قولان، وهل هو فرض يملك تاركه او هو سنة وهو الصحيح قولان، والأول محتاج الى دليل هو في إعادة تاركه قولانه ولو شك فيه بعد احرامه معنى فى صلاته ولا يوجع اليد علي الشلل نتيقن الدخول واليقين لا يزيله الشكه ومعنى وجهت وجهى استقبلت الكعبة، وقيل قصدت اليه بكليتي بافعال الصلاة ونيتهاه وأصل الخنف الاعوجاج سمى المايل عن ضدّ الاستقامة حنيفا لميله اليها فهو في الحقيقة مستقيم قالت يجدر بالمقام ذكر مواد الباب ونجعله في مسائل المسئلة الأولى أصل التوجيه من الوجه الجامعة المعروفة ولما كان هو أول ما يستقبل واشرف الظواهر البدنية استعمل مجانا في مُسْتَقْبَلِ كُلِّ شَى وفي أشرفه ومبدله فقيل وجد كذا ووجد النهار وربما عبر عن الذات بالوجه في قوله تعالى ويبقى وجد مرتك ذو الجلال والاكرام أى ذاته، وقيل أراد بالوجد هذا التوجه الى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وكذا في نظاين فثم وجد الله كل شي مالك الا وجهه يريدون وجد الله انما نطعمكم لوجه الله قبل ان الوجه في كل هذا ذائد ويعنى بذلك كل شئ هالك إلا هُوَ رُوى انه قيل ذلك لبعض اهل البيت فقال سبحان الله لقد قالوا قولاً عظيماً إنما عنى الوجه الذى يُؤتى منه ومعناه كل شى هالك من اعمال العباد وباطل الأما الهيدم (1/434)
صفحة 435
الله وعلى هذا الآيات الأخر كقوله يريدون وجهه يريدون وجه الله ه واما قوله سبحانه وأقيموا. وجوهكم عند كل مسجد فقد قيل امراد به الجارحة واستعارها كقولك فعلت كذا بيدي د وقيل امراد بالأقامة تَحرى الأسة تامة وامراد بالوجد الوجه والمعنى اخلصوا العبادة الله في الصلاة وعليه فإن ما جوك فقد أسلمتُ وجعى الله ومن يسلم وجهه الى اللهِ وَمَن أحسنُ دِينًا من أسلم وجهَهُ اللهِ فاقم وجهك للدين حنيفاه فالوجه في كل هذا كما تقدم او على الاستعارة للمذهب والطريقه ووجهت التي أرسلته في جهة واحدة فتوجده ويقال للقصد وجه والقصد وجهَةً وَجهَةٌ، فتوجيه العبد في الصلاة وجهه الله هو ا مساله توجهه خالصا لله وحده تَوَجْهَهُ في صلاته، وتلخيص هذا هو قصل بصلاته اللهُ وَحْلَ لا شئ معه أخوه وهذا التوجيه لا يجبل على ظاهر بل المراد و جهت عبادتى وطاعتي وسبب جواز هذا المجازات من كان مطيعا لغين منقاد الأمن توجّه بوجهه اليه تجعل توجيه الوجه الى الله كناية عن الطاعة، وفي قوله الذى فطر السموات والأرض سر دقيق من العلم النافع وهو ان قال الَّذِى ولم يقلا إلى الذي ليُعلم أن توجيه القلب ليس إلى ذات الحق تعالى جد التعاليه جل ذكر عن الخير والجهة بل توجيه وجه القلب الى خدمته وطاعته لاجل العبودية فتعويض اللام عن إلى دليل ظاهر على تعاليه وتتره عن الحية والجهة، والتوجيه في عرف فقد الصلاة يطلق على جملتين محلها قبل الأحرام الأولى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركه والثانية توجيه ابراهيم عليه السلام وهي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين المسئلة الثانية الحنف بالتحريك هو ميل عن الضلال الى الاستقامة، والجنف بالجيم والتحريك ميل عن الاستقامة الى الضلاله والحنيف هو المايل إلى الاستقامة و قال جل ذكر قانتا لله حنيفاه وتحتف اى تحمرى طريق الاستقامة وسمت العرب كل من حج او اختتن حنيفا تنبيها على انه علي دين ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه 5 والاحنف من فى رجله ميل قبل تنمى بذلك على التفاؤل وقيل بل استعير للميل المجردة قال ابو العالية الخنيف الذي يستقبل البيت في صلاته، وقيل انه العادث عن كُل معبود دون الله تعالى المسئلة الثالثة معنى سبحانك استحك تسبيها لا يقابك حذف العامل وأتي باسم المصدر نائبا عن مضاف لمفعوله أي انزلهك تنزييك الى التقوية اللايق بك وهذا المعنى انما حدث بعد الحذفه وقيل المعنى أسبحك فان سبحانك نايب عن استحك هولك تقدير سبحت وعلى التقدير فالمراد إنشاء التسبيح ولوكان اللفظ لفظ اخبار والاضافة اضافة اللفظ يقال له مفعول اى التسبيح الذي يسبحك به خلقك أو أولياءك أو الذي سمعتُ نفسك به 5 ا واضافة للفاعل أى التسبيح الذي تُسبيح به اى تُنزه به اى تبيها كتسبيحك نَفْسَكَ، وكذا الكلام في كاف بحمدك وكذلك المعنى كلما قال فايل سبحان الله او سبحانك، واما قول الله في القرآن وغيره سبحان الله فامر بالتسبيح
1
والإعراف
- 392 - (1/435)
صفحة 436
- 393 -
393
والأعراب واحد والمعنى سحوا الله بالصلاة او مطلقاه وكذا قوله سُبها في معناه تباه ومعنى اللهُمَّ اى يا الله عوضت الميم من حرف النداء تخفيفا لكثر فَجَرَيانِ هذه اللفظة على الألسن وقيل هو الاسم الأعظمه والباء في وبحمدك للمصاحبة، والحمد رضا المفعول اى استحك مع حمدي ايّاك أى حامد الك ها و للأستعانة والحمل مضاف للفاعل اى استحك بما حمدت به نفسك ه قال ابن هشام واختلفوا في سبحانك اللهم وبحمدك فقيل جملة واحدة علمات الواوزايدة، وقيل جملتان على انها عاطفة ومُتَعَلَّقَ الباء محذوف أي ومحمد ك سبحانكه قال الخطابي المعنى بمعونتك التي هي نعمة تُوجِبُ عَلَى حَمدَك ستحتك لا يحولي وقوتى و يريد الخطابي أن هذا ما أقيم فيه المسبب مقام السبب آمر ويجو من تعليقها بمحذوف تقديره وأحمدك بحمدك أى بما حمدت به نفسك وهو الحمد اللايق بك وتَبَارَكَ تعاظم اسمك الذي هو لفظ مسموع فكيف بالمسمى ولا عاقل يقول أن المعبود بحق هو هذه الحروف التي تكتب وتتلفظ بهاه وأخطأ من قال نعبد المعنى لا المسمى فان المعنى والمستمى شئ واحده ويجوزان يراد تباركت فالمعتبر المضاف اليردون المضاف البو على كل حال تبارك لموافقة المجرَّدِ إِن وَمَرَدَ من البركة فعل كُلّ ورد ثلاثي والاستغناء عند ان لم يرد وتعالى لموافقة المجرد جدكَ عَظمَتْ عَظَمتُك وعلا شأنها على عظمة غيرك ولا إله غيرك بفتح اله ورفع غير على إعمال العملات و بفتح الله ومرفع غير نعنا لمحل لا واسمها على انها مبتدأه او لمحل اسمها الذى هو الرفع بالابتداء قبل دخول لا بناء على انه لا يشترط للعطف على المحل وجود المجوز وهو طالب الممله وبفتح اله ونصب غَيْرَ نعتاً لمل اسم لا وهو النعب بلا وبفتحة على البناء لانه ميهم مضاف المبني مجاز بناءه فحينئذ يكون نعشا المحل اسم لا الذى هو النصب او لحله الذي هو الرفع او لمحله ومحلها الذى هو الرفع او يكون خيرا للاه وبرفع الله على الأعمال عمل ليس او على الابتداءه ونصب غير على الإعمال عمل ليسه اورفعه على انه خبر المبتدأ إذا أهملت لاه ويفتح غير على البناء فيكون خبر لا او خبر المبتدأ أو نعت اسم لا العاملة عمل ليس، واذا جعلنا غير نعتا فالخبر محذوفه واذ افتحنا ضَعُفَ كون فتحه بناء لانه خالف الأصل ولا دليل عليه فيحمد على انه نصب المسئلة الرابعة ذهب قوم إلى ان التوجيه فى الصلاة واجب وهو ان يقول بعد التكبير عند قومنا وبعضنا إما وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين وهو مذهب الشافعى وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفةره واما أن يجمع بينهما وعليه اصحابنا ووافقهم عليه ابو يوسف صاحب الى حنيفة 5 وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة، قال القطب رحمت صحيحہ دا و مر صلى الله عليہ وسلم على قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الله وتعالى محمدام اسمك ولا إله غيرك، وكان أبو بكر وعمر يجهران به بمحضر جميع من الصحابة ليتعمد الناس (1/436)
صفحة 437
394
فهو واجب فَعَلَهُ وأمر به، وقيل غير واجب، وروى عن عمر وإلى سعيد الخدري بإسقاط الوا والثانية لكن عن عُمر موقوفا و عن ابي سعيد مرفوعاه ورونه عايشة بالواومر فوعا اهر كاتمه واحتج القايلون بوجوبه بقوله تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم وحيث وجد نا رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم مسبح بحمد ربه حين يقوم إلى الصلاة علمنا أنه امتثل فرضاه وايضا ماروي من حديث عمر وعايشة وابن مسعود رضي الله عنهم دليلا الوجوب تقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصليه وقال جمهور اصحابنا هوسنة مؤكدة، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن عمله الصلاة اذا افتتحت الصلاة وقرأت فيها ما فتح الله لك فكبر وامركع حتى تطمئن ماكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم أهوا الى السجود حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك وقم إلا لوكعة الثانية وافعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى فاذا أنت قعدت وقُلتَ فقد تمت صلاتك فقد حمر له صلى الله عليه وسلّم فواحيض الصلاة ولم يذكر التوجيده وايضًا فقد قال عليه السلام تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فقد حصرها ما بين التحريم والتسليم، ولا فرض منها قبل تكبيرة الإحرام كا ان فرايضا تنقضي بالتسليم اجماعاه فصح أن التوجيه اما سنة مؤكدة وا ما نقده ولا حجة على فرضيت بالاية الكريمة لاحتماله الخطاب له عليه السلام أن يسبح بحمد ربه حين يقوم من مجلسه فان كان مجلس خير ولا تكون مجالسه عليه السلام الأخيراً ازداد بالتسبيح إحْسَانًا وان كان مجلسًا كثر فيها للغط من غير كان كفارة له وفى الحديث من كثر لعله فقال قبلان يقوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله الا انت استغفرك واتوب اليك كان لدكفارة، والخطاب وان وترد خاصا به صلى الله عليه وسلم هنا فالمراد به العموم، وعلى هذا التفسير عطاءه وقال ابو الأحوص يريد سبح بحمد ربك في كل قيامه وعن ابن عباس حين تقوم من منامك، وعن الحسن يعنى صلاة الفجره وقيل حين تقوم في الليل إلى أن تدخل صلاة الفجره وقيل حين تقوم إلى الصلاة وقايله ابن المسيب، وسأل عاصم بن حميد عايشة رضى الله عنها بماذا يفتتح صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت ما سألني عند احد قبلك يُكبر عشراً ومحمد عشراً ويستج عشراً ويستغفى عشر أو يقول اللهم اغفر لي وارحمنى واهدني وارزقنى وعافني ويتعوذ من نسيق المقام يوم القيامة ويروى انها قالت اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن ابن زيدا إصلاة النقل وقال الفتحات المفروضة قال ابن جرير الطبرى وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معتمد لك صيد محمد ربك حين تقوم من منامك وذلك نوما القائلة وانما على صلاة الظهره وانما فلت هذا القول أولى القولين بالصواب لان الجميع مجمعون على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة سبحانك وبحمدك، وما روى عن الفتحا الا عند القيام إلى الصلاة فلو كان القول كا قالد الفتحا ك لكان فرضًا أن يقال لان فوله وسبح بحمد ربك امو من الله تعالى بالتسبيح
و في جماع
— 394 –
- (1/437)
صفحة 438
- 395 -
وفي اجماع الجميع على ان ذلك غير واجب 5 الدليل الواضح على ان القول في ذلك غير الذى قالد الفضاك فيجعل اجماع الجميع على أن التسبيح عند القيام الى الصلاة ما خير المسلمون فيه دليلاً لنا على أنه اريد به الندب والارشاده وانما قلنا عنى بالقيام من نوم القائلة لانه لا صلاة تجب فوضًا بعد وقت من اوقات نوم الناس المعروف الا بعد نوم الليل وذلك صلاة الفجرا و بعد نوم القائلة وذلك صلاة الظهر فلما أمر بعد قولد فسبح بحمد ربك حين تقوم بالتسبيح بعد إدبار النجوم وذلك وكعتا الفجر بعد قيام الناس من نومها ليلاً علم ان الأمر بالتسبيح بعد القيام من النوم هو أمر بالصلاة التي تجب بعد قيام من نوم القائلة على ما ذكرنا دون القيام من نوم الليل وقوله وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَحَهُ يقول ومن الليل فعظم ربك يا محمد بالصلاة والعبادة وذلك صلاة المغرب والعشاء ها هم فتوى حكم الآية عند قاطبة السلف غير الحكم الذى فهمه منها الفتحاك، ولهم قولان فى أتى صلاة اريدت بها الاية عند إدبار النجوم هذها مركعتا الفجرا و فريضتها والثاني هو الأصح والمعتمدُ لِذكر الصلوات المكتوبات قبلها بعبارة التسبيح فلا يصرف السياق الى الركعتين غير المكتوبتين الواجبتين اذ لم تقم حجة يجب التسليم لها ان قوله فتحه على الندب وأمر الله على الفرض حتى تقوم حجية بانه مراد به الندب او غير الفرض، وقول ابن جريرات المراد من الآية نفس الصلوا صحيح الا أن قوله باجماع الجميع على أن التسبيح عند القيام الى الصلاة بما خير المسلمون فيد الخ لا ينطبق على احاديث الباب فعلاً من عليه الصلاة والسلام وأمرًا وَفِعلاً من اصحاب وأمرًا وتعليمًا لتسبيح التوجيه فالصواب ما عليه معظم أصحابنا من حمد الاحاديث على السنة المؤكدة لقوتها لا على التخيب وكما ذكر ابن جرير وكما ذكر صاحب الايضاح محمد الله أَنَّهُ نقل في قول قوم بحجة انه لم يذكر في فرايض الصلاة في حديث الرجل الذي يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محتمل الاحتجاج بدفي كون غير فرجف لكن لا يحتمل نفى تاكيد للأحاديث الأخرى حتى تصرفها قرينة الى ارادة الندب هذا الذي ظهر للعبد العاجز في هذا المقام والله أعلم المسئلة الخامسة روى الشافعي في الأم الى على بن ابى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان اذا ابتدأ الصلاة وقال غين منهم كان اذا افتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين 5 ان صلاتي و نسکي و محيات و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذالك أمرتُ وقال اكثر هم وانا أول المسلمين قال ابنُ ابي مراقع و شككت ان يكون احدهم قال وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا الدالا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي جميعها لا يغفرها إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدى لا حسمها الا انته (1/438)
صفحة 439
396
واصرف على سَيْها لا يصرف حسينها إلا أنت نبيك وسعديك والخير بيديك والشر. ليس اليك وا. هُدى مَنْ هَدَيْتَ انابك وإليك لا منجى منك الا اليك تباركت وتعاليت استغفرك وأذب اليك، وروى الشافعي ايضا الى ابى هريرة قال كان رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم اذا اقامر الى الصلاة ثم كبر فال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، وآيتين بعدها الى قوله وانا أول المسلمين ثم يقول اللهم
انت الملك لا إله الا أنت سبحانك اللهم وبحمدك انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لاحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها الا أنت واصرف على سيئها لا يصرف عنى سَيِّئها الا انت لبيك وسعديك والخير بيديك والشركيس اليك والمُهْدِيُّ مَن هَدَيْتَ أنا بك وإليك لا منجى ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. قال الشافعي وبهذا كله أقول وأمر وأحب أن يأتي به كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر من شَيْئًا وَيُجْعَل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين اهم قلت وفي مسلم والبخاري وصحيح القطب محمد الله رواية الى ابى هريرة أنه شال رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم نما بقوله عقب الأحرام في سكوته أى في صورة السكوت لانه يقرأ ولا بين من اَحَدٌ فقال أقول اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغريب اللهم انقنى من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والمارة والبَرده قال القطب رحمه الله يمكن ان يكون يقول ذلك في قلبه كما هو ظاهر لفظ السكوت، اهم ولعل هذا الأمكان الذى ذكر القطب باعتبار المقول سيراً دعاء غير التوجيه المسنون والا فالتوجيه لا يقال بمجرد القلب فان حملنا هذه الرواية توجيها في عرفنا ودعاء استفتاح في عرف القوم فالأولى ان يقال ان المقول باللسان ولكن لم يستمع منه حتى افصح عنه بسبب سؤال ابى هريرة عند فعبرا بو هريرة بالسكوت عن ذلك الإسرار كما قاله القطب اولاه و صريح ابن حجرات القوم اعتبرو توجيها قال في فتح البارئ ونقل الساجي عن الشافعى استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيا مرابن خزيمة وجماعية من الشافعية وحديث إلى مدينة امتح ما ورد فى ذلك، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية الخاهر وبالجملة فلا تخلورواية ابي هريرة اما ان تكون توجيهها فلا يتم ذلك من وجهين اولهما ان التوجيه لا يكون لمجرد القلب، وثانيهما ان وقوعه في الرواية بعد الأحرام فلا يتم كون توجيهها بعد الأحرام الأعلى قول من يجعل التوجيه بعد الاحرام لا على قول جمهورناه واما أن يكون رواية ابى هرين غير توجيه انما هو مجرد دعارة فلايتم على مذهبنا من أنه ليس بعد الأحوامر الا الفاتحة فلعل ذلك كان من صلى الله عليه وسلم قبل منعد الدعاة في الصلاة بما هو خارج عن مثنها فيكون الحديث منسوخا فتأمل والله أعلم
ثم رايونى
-
- 396 - (1/439)
صفحة 440
– 397 –
397
ثم ظهولى والحمد لله محد امكان ما ذكر القطب لما يؤيد حديث الى هريرة وابقاءه محكماً غير منسوخ من حديث سمرة بن جندب قال حفظت سكتتين في الصلاة سكتة اذا كبر الأمام حتى يقرأ و سكتة اذا فرغ من فاتحة الكتاب وسويرة عند الركوع فانكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا فى ذلك الى المدينة الى أبي فصدق سمر، وفى رواية وسكنته اذ افرغ من القراءة يعني ان الماموم يسكت إذا كبر بعد الأمام حتى يشرع الامام فى القراءة فذلك مقدار تنفس ا و بلع ريق وقدم الاستعاذة لان يستعيذ ير أ واذا شرع في بسم الله الرحمن الرحيم بداً الما موم بالاستعادة واذا صلى منفردا سكت قَلْم التَنَفْسِ والبَلْغُ ثم استعاذه وان سَكَتَ جهر الأمام بالاستعاذة وما ينبغي له ذلك فاذا ابتدأها ابتدأ هو بعده وإن سكت الامام أكثر ثماله لعذير كتناوب و عطاس و احتباس نَفَس فلا يسبقه المأموم وانما يكت عند تمام القراءة قراءة الفاتحة إن كانت وحدها وقراءة الفاتحة والسورة إن كانتاه وفي رواية عن سمرة بن جندب انه صلى الله عليه وسلّم يسكت سكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلهاه وعن قتادة احداهما اذا أحرم والأخرى اذا فرغ من القراءة والأخرى اذا فرغ من قراءة الفاتحة وان كانت بعدها سورة سكت بعدها ايضا ثم مركع فذلك ثلاث والأخرتانِ عُد تا سكتة بعد الفراغ والصحيح ما سَبَق 5 ثم السكوت عندنا على ظاهرم وقال غيرنا وبعض منا ذلك ذكر سر ا عقب الأحوامره وبحديث سمرة هذا يتقوى حديث ابى هريرة فيظهران اباهرين لشدة حرصه على أخذ العلم النافع ومعارف الدين من افعاله صلى الله عليہ وسلّم و اقوالد وسكتان وسكون وحركاته سأله عن تلك السكتة بعد تكبيرة الأحوامراى عما يقول فيها فاخبر عما يقول فيها فالسؤال متوجه الى ما هو المقول اذ لم يقل الرمل قلت شيئًا فهو دليل على أن هنالك قولاً فات ابن دقيق العيد ولعله استدلّ على اصلا القول بحركة الفم كما استدل غير باضطراب اللحية اهر أي كما في حديث خباب عند قومنا لما سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه في الظهر والعصر قال نعم فقلنا بم كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته، وكما احتمل أن ا با هر ين استدل على أن في تلك السكتة قولا يقوله عليه السلام بحركة الفم فيحتمل أيضا اندظن ظنا قويًّا بقرية ان سكوته عليه السلام في الصلاة لا يكون عبثًا أو خلوا فارغا من قوب خفى عليه لان قول كيفر عليه السلام في ستره فاستبان من اذ قد يقول الشخص لمن يراه مفكر أبماذا تحدث نفسك اوماذا تقول في نفسك مستدلاً عليه بهيئة التفكير وهي السكون ولولم ير من حركة فيم أوسيم من كلمة فيظهر أن استشعاره عليه الصلاة والسلام لمعاني تلك الالفاظ التي بينها لأبي هرين ليس من الدعاة المنوع في الصلاة المشغيل بالفاظر عن متنها المشروع انما هو من باب تفريغ العبودية عما سوى الله وحقيقة التوجه القلبي اليه فلا يخرج عن موضوع الصلاة وبهذا التحقيق ظهر لى صحتة امكان قوله ذلك بسرا عليه السلام (1/440)
صفحة 441
398
على ما ذكن القطب، وهل يقدم توجيه ابراهيم عليه السلام على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح او يؤخر عن قولان، وللمرأة أن تقول حنيفا وحنيفة وافكر بعض الأخير التغير لفظ القرآن، ولان اصل فعيل بمعنى فاعل التأنيث مع المؤنث ولوذكر الموصوف او قام دليله عليه. ومن اجازهلها أن تقول حنيفةً لاحظ ان العبارة عبارة أخرى غير عبارة القرآنِه فأن قال وانا من المسلمين فعبارة من نفسه وإن قال وانا أول المسلمين فهو حكاية لفظ القرآن وهو أفضله وكذلك إن قال إِن صلاتي ونسكي اوقُلْ إِن صلاتي ونشكره ومزاد ابن مسعود بعد توجيه ابراهيم رب الى طلت نفسي وأسأت فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انته وفي رواية رب الى عملت سوءا وطلت نفسي فاغفر لى، وقيل لا يتوجه بتوجيه ابراهيم غير. واستحب بعض بعدك فلان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتُ وانا اول المسلمين، وعن الشافعي ان توجيه ابراهيم واجب دون توجيه النبي صلى الله عليه ما وسلّم وعكس ابو حنيفة وعليه بعضناه وقالت صاحبه ابو يوسف بوجوبهاه وقال مالك بعدم وجوبهماه وقد عرفت ما عليه جمهورفا من ان توجيه النبي صلى الله عليه وسلّم سنة مؤكدة وتوجيه ابراهيم عليه السلام مستحب 5 وزعم بعض ان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد الأحرام وقد سبق ذكرم للمص محمد الله وقدمه بعض السلف على الاقامة والنبتة والمتعلم وان جمع بين المروى من التوجيه عن على وعن الى هريرة إلى توجيه ابراهيم والنبي عليهما الصلاة والسلام فقد جاء بالأفضل الجمعه المسنون والمستقبب و المسئلة السادسة لا يفصل بين التوجيه وتكبيرة الإحرام باتي عمل واتى قول لم يأت بهما لاصلاح صلاية وجاز فاصيل لإصلاحها فلو فصل غير مُصلح فهل يعيد التوحيد واختار الديوان اولا يعيد قولان ة وهل لفظ النبيتة بينهما تجرى عند النية الأولى فلا يعاده او يستحب تجديدها قبل الأوام او هو واجب ها و هو مكر وه اقوالده وبناء على القول بتحديدها فسواء حددها بقلبه دون لفظ او بهما الا ان ترتب على التجديد بلسانه او بعمل يليق بصلاته قاطع غير كايق بها فانه يجدد النية بقلبة وهل التجديد القلبي قدر ما يكفى او يجدد في قدر تسبيحتين او تسبيحة أقواله ويتصور القولان الآخران بالاقتصار على ما لابد منه ولا اعادة عليه بنحو التفاتة اوغضّ بَصَرٍ او قبض الا انه فعل ما لا ينبغى، فإن تكلم اوعد عملاً لغير اصلاح صلاته قبل تمام التوجيه فهل يعيد اولا قولان، ولا إعادة عليه ان عمل عملاً لاصلاحها او للتنجية قبل التمام او بعده وكذا لو تكلم لاصلاحها أو للتنجية بعد نمامه فلو قبل تمامه اعاده وقال القطب والعامة يقولون اللهم إن نيتى واعتقادي أن أتقرب اليه الصلاة إلى قولنا سبحانك اللهم وبحمدك وينصبون العرب والرابع ر فقد وجعل أن مُخَفَّفَةٌ من الثقيلة لتقدم العلم وهو النية والاعتقاد لا الظن
وفين
— 398 – (1/441)
صفحة 442
-
-399 -
399
ا وغيره ولا يقرأ التوجيه المتقدم الأمام فلو فعل اعاد التوجيد على الواقع بناء على انه ما مور باتباع إمامه من اول الصلاة، فلو شرع في التوجيه فمات الأمام أواصابه الجنون اوامرتد او قام مقامه امام اخر لسبب اعاد توجيهه ولم يين عليه لانه لم يدخل بعد في الصلاة، وحكمه حكم الاقامة في اللباس والموضع والطهارة، ويعاد بحدث لا يبني معه في الصلاة لا فيما يبنى معد فيها كفى ورعاني في نايبني على توله ولو شرع فيه فانتقل من موقفه الآخر فقيل يعيك وقيل لا يميك الا ان كان انتقاله إلى مكان بحيث لو اقام فيه الاقامة لم يسمع من في موقفه الأول قياسا على الاقامة. وكو وَجَّة لصلاة العصر فاذكر انه لم يصل الظهر اعاده للظاهر لان من توابع الصلاة كما لو انتقضت صلاته اونسيها اونام عنهاه ولونسيه اعاده ما لم يحوم والا فلا إعادة بعد الأحرام الأعلى مذهب من يجعله فرضًا. قال القطب محمد الله وإن قلت أى مهلة بين التوجيه والاحرام حتى صحت هذه الغاية، قُلتُ وجدا الغالية التي يلزم تجديد النية او شعب خلاف المن قالب لا يجوز فقد يتم النية الاولى مُفَصَّلَة ثم يريد الإحرام فيشتغل بتجديدها جملة فيذكوانه لم يُوجهه وايضا يجوز له أن يقدم التوجيه على النية والأقامة عند بعض فيتعمد التقديم فيشرع في الاقامة أو النية سيا نا قبل التوجيه فاذا تذكر قبل الاحرام وجهها واستعاذ قبل الأحرام وتذكر فتوجه الهره ص باب تكبيرة الإحرام
~1109
هي تكبيرة بما يدخل المصلى صلاته فيحوم عليه ما حد قبلها للخير تحربها التكبيرة وما تم يكبر فهو غير داخل في الصلاة، ولا ينوب عن التكبير ذكر للنص، وختم هاءِ اسم الجلالة أولى من إشمامها او تسكينها، وقيل تسكينها لا يسع من يُحسن الختم، ومر مزاد القابين بأه اكبر ورائها اعاد صلانده و موضع التحريم القيام كما أن موضع التسليم القعود محلوا جرم قاعدًا غير مضطرا عاد كذلك قلت أذكر ما يتعلق بالباب من المباحث في مسائل المسئلة الأولى التكبيرة المشروعة للدخول في الصلاة التي يجيير بعد التلفظ بها داخلاً في حكم الصلاة مُحرماً عليه من الاعمال والأفعال والاقوال ما كان حلا لاله قبل التلفظ بها هي قولنا الله اكبره برفع الهاء من الأسم وقطع نضرته وقطع همزة أكبر. المسئلة الثانية الإحرام مصدر أحوم يحوم اذا دخل في شئ يحرم عليه بسبب دخوله اشياء، ومن سمَّى الحَرَمَ حَرَمًا لتحريم الله تعالى فيه كثير مما ليس مجرم في غير من المواضع وكذلك الشهر الحرامه وقيل رجل حرام وحلال ومحل ويُحرمه واحرم اذادخل في الصلاة فحرم عليه الأقوال والأفعال والاشتغال باطنا وظاهراً الا بالصلاة. وقيل الأحرام نية الدخول في حرمة الصلاة كالأمساء والإصباح (1/442)
صفحة 443
40
للدخول في الصباح والمساء، وقيل لاند بحر منها ما جل قبلهاه وتسمى تكبيرة الاقتنا الافتتاح لانها مفتاح الصلاة وهى من الصلاة يتبين بالفراغ منها الدخول في الصلاة باولهاه فمن شرع فيها بغير جايو كتوب نجس فسدت ولوان الد في وسطها وكذا لومس نجيبا او كان عليه لباس نجس او مديرا و وقف على بقعة نجة او حمد بخشا بدون ان ينتقض وضوءه، وكذا لولمس ما لا عين المصلى او وقف عليه او استقبله او استقبل ناقصنا لها ثم يزول ذلك قبل تمام التكبير وهذا على أن التكبير ركن من الصلاة وهو مذهب الشافعي ونسب لاصحابنا قالدخول يتبين بالفراغ من التكبيرة لا بالابتداء بهاه وفي كلام الأيضاح تصريح بانها من السلاة وهو صريح الوفاق بيننا والشافعيه وقال ابو حنيفة التكبير شرط في الصلاة لا ركن منها فلا يكون داخلاً في الصلاة الا بعد تمام التكبيرة، وتظهر فايدة الخلاف فيما لو افتتح التكبير بمانع نجس او غير قوال المانع قبل استيفاء التكبيرة بطلت على قول الشافعي والاصحاب وصحت على قول أبي حنيفة، والبعض الحنفية قول انها ركن الاشرطه ومن دليل كونها ركنا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبيرة فجعل مفتاحها جملة التحريم كلها، وعلى قولنا ينتقض الوضوء بالقهقهة فى اثناء التكبيرة المسئلة الثالثة الفرض فى الصلاة هو ما لابد من لها اذهو شرعا ما لزم بدليل قطعي فهوا عمر من ان يكون شرطاً المركبات التخريبية فرض بالنص سواء كانت ركناً او شوطاً ودليل فيرجينها قوله تعالى ومرتك فكتر فى التفسيرات المراديه الافتتاح ولأن الأمر لا يجاب وما وراءها ليس بفرض فتعين أن تكون مرارةً لنلا يؤدى الى تعطيل النص، وما رواه جابر بن زيد بلاغا عن على بن ابى طالب وابو داود وغير عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم وزاد في رواية ابي داود مفتاح الصلاة الطهور وتحربها التكبير وتحليها التسليم وقال الترمذى هذا امتح شئ في هذا الباب واحسن وأخرجه الحاكم وصححه و معنى كون الظهور مفتاح الصلاة اى هو أقل ما يفتتح به من اعمال الصلاة وقيل هي سنة كساير التكبير، وقيل ان سائن فرض، و لعل وجدَ مَن قال بنِيَّتِها عدم اعتبار الامر خاصا بتكبيرة الإحرام لكن المراد خميص رَبَّات بالتكبير وصفه بالكبرياء قولاً وعقدًا و لذلك لما نزل كبر صلى الله عليه وسلم وايقن أنه الوحى لأنَّ الشيطان لا يأمر بذلك وكذا فَعَلَتْ خديجة او المراد اعظم ربك عن اشراك المشتركين فانهم وان كانوا مقرين بوجوده لكنهم لم يتزهوه التنزيد الواجب المترتب على وجوب معرفته فأمنع تعالى وتقدس بتكبيررته اي تعظيمه و تنزيه عن الشرك والنقايص وقال الكلبي عظيم ربك مما يقل عبدة الأوثان، وقال مقاتل هوان يقول الله اكبر وتبحث في صرف هذا التكبير
-
- 400 - (1/443)
صفحة 444
- 401 -
التكبير الى التكبير في الصلاة بات السورة تركت في اول البعث ولم تفرض الصلاة يومئذ فيجاب بانه صلى الله عليه وسلم كانت له صلوات تطوعية فأمر بان يكترين فيها وتحق ات تكبيرة الإحرام فرض فلا عبرة بزعم الزاعم بنيتها والله أعلم و المسئلة الرابعة اختلفوا ان فى التكبير على ثلاثة مذاهب الأول ان التكبير كله واجب في الصلاة. والثاني كله ليس بواجب، والثالث الواجب تكبيرة الإحرام فقط، وسبب اختلاف من أو جيوم بين عمومه ا وخصوصه بالتحريمة معارضة ما نقل من قوله عليه السلام لما نُقِلَ مِنْ فعله، فاما قوله فحديث أبى هريرة المشهورانه عليه الصلاة والسلام قال للذي علمه الصلاة اذا اردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقوأه فمفهوم هذا ان التكبيرة الأولى هى لفرض فقط ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرنسا لذكرم له ما ذكو ساتو فر وخسر الصلاة واما المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام فمنها حديث إلى هريرة انه كان يُصلى فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول اتى لا شبهكم سلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير قال صليت انا و عمران بن الحصين خلف على بن ابى طالب فكان اذا سجد كبر و از ارفع رأسه من الركوع كبر فلما قضى صلاته وانصرفنا اخذ عمران بيد فقال أذكر تي هذا صلاة محمّد صلى الله عليه وسلّم فالقايلون بايجابة تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديثه وقالوا الإسل ان تكون كل افعاله التى أنت بيانا لواجب محمولة على الوجوب كما قال صلى عليه وسلم صلوا كما مرايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم، اجاب القايلون بان الفرح من التكبير هى التحريمية فقط ان ما في هذه الأثار دليل على أن العمل عند الصحابة اتما كان على اتمام التكبير ولذلك كان ابو هريرة يقول انى لا شبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّمه وقال عمران أذكر في هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما القول بان التكبير كله نقل فقول ضعيف جداً ولعد قياسهم اياه على سائر الاذكار التي في الصلاة تما نيست بواجب القاس تكبيرة الاحرام على سائرا التكبيرات وقال بن عبد البر ومما يؤيد مذهب جمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبوي عن بن عن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير ومسليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير وما رواه احمد بن حنبل عن عمر يرضي الله عنه انه كان لا يكبراء إصلى وحده وكان هاؤلاء رأوا ان التكبير انما هو لمكان اشعار الأمام للمأمومين بقيامه وقعوده ويشبه ان يكون الى هذا ذهب من قرآن كله نفلاً المسئلة الخامسة قال مالك وابن بركة منا وكثير من اصحابنا لا يجرى من لفظ التكبير الا الله اكبره وقال الشافعي الله أكبر والأكبر اللفظان كلاهما يجرني (1/444)
صفحة 445
402
وقال ابو حنيفة يجرى من لفظ التكبيركل نفذ في معناه مثل الله الحفل، الله الأنبل وسبب الخلاف عل تلفظ هوا لمتعبد به فى الانتاج او المعنى، استدل الموجبون للفظ بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحويه
التكبير وتحليلها التسليم، بان التعريف عنا صرت والحر يدل على أن ناش با منطوق به وانه لا يجوز لغين، ولكون ركبل الخطاب عند ابي حنيفة غير معمول به لم يوافق على هذا الاعتبار هذا المفهوم من دليل الخطاب فعندك ان المراد بتكبيرة الاحرام كل لفظ هو ثناء خالش دال على التعظيم، وقال ساحيه ابو يوسف لا يكون شارعاة بالفاظإ مشتقة من التكبير وهي خمسة الفاظ الله اكبر الله الأكبر الله الكبير الله بيد الله الكبار الا اذا كان لا يجين التكبير ا ولا يعلم ان الشروع في الصلاة يكون بد للحديث وتحرمها التكبير وهو حاصل لهذه الالفاظ لِاَتَ أفعل وفعيلاً فى صفاته تعالى سواءه ولابي حنيفة ومَن وافَقَد أَن يقولوا أَتَ أنتَكبير لغةً انتعـ لغة التعظيم وهذه الالفاظ موضوعة له خصوصا الله اعظم فكانت تكبيرا وان لم تكن بلفظ التكبير المعروفه واستدلوا على أن قوننا الله اكبر والرحمن كبر سوا بقوله تعالى قل ادعوا الله أو أدعو الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن او باسم الرحيم فكذا هذاه ثم ان غاية ما هنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم و لفنا التكبير ثبت بالخير فيجب العمل بدحتى يكن افتتاح الصلاة الا به لمريجينا، ونتى الإيضاح والنيل والقطب عليه انه يجوز ويجرى الله اعظم اوالله أَجَلْ اوالله اعر ونحوذلك تما هو نص فى الدلالة على العظمة وفاقًا لابي حنيفة لكن الاصحاب اعنى القابلين بهذا حصروع على ما هو نص في الدلالة على العظمة وفهم في مثل الفاظ الله الكبير الله العظيم الله الجليل الله العزيز قولان وجه الجواز قياسه على ما في ذلك من افادة الحصار بتعريف الطرفين، ووجه المنع النعت ولو كان بعيدا اوزوال التفضيل في نحو الكبير، ولم يجيز وانحوا علم و عليم واكرم وكريم و ارحم و رحيمه واطلق ابو حنيفية فأجاز بالتسبيح والتهليل حتى بالفارسية وقان الجمهور ووافقهم ابو محمد بن بركة ويستعد الشيخ اسماعيل منا لا يجوز الا الله أكبر لعدم التوقيف فيتعين لفظ التكبير لاحاريث منها حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبيرة ومنها يS ابن عمر رايت النبي صلى الله عليہ وسلم افتح التكبير فى الصلاة، ومنها حديث مرفاعة في قصة المسمى سلانه أخرجه ابوداود بلفظ لا تتم صلاة احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعة ثم يكبره ورواه الطبراني بلفظ ثم يقول الله اكبره ومنها حديث الى حميد كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم
– 402 – (1/445)
صفحة 446
– 403 —
و سلّم اذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله اكبره و مراد نا من هذا الحديث موافقته لأحاديث الافتتاح بالله اكبر وزيادة رفع يديهِ مردودة حديث جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم كاني بقوم يأتون من بعدي فيرفعون ايديهم في الصلاة كانها أَدْنابُ خِيلٍ شُمْسه فنقول هذا شامل لرفع الأيدي عند التكبير أو عند الرفع وهذا الحديث أصبح ما يكون في الأنا مع شدة القرب من صلى الله عليه وسلم وقد وافقنا بعضُ المالكية كما حكاه اللحمى منهم على أن رفع الأيدى حوار مع التكبير وأولى بعد وقلنا بنقض الصلاة به
مع الأحرام او بعده واما قبله فبدعة غير ناقضة، وروى البزار باسناده على شرط مسلم عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولا حمد والنسائى من طريق واسع بن حيان أنه سأل ابنَ عُمَرَ عن صلاة) رسول الله صلى الله عليہ وسلّم فقال الله اكبر كلما وَضَعَ ورَفَعَ 5 المسئلة السادة من سُنن التكبير حذفه وهو عدم الطالة القول به وهو معنى حديث التجعي التكبير جوم والسلام جَزْره وفي حديث آخر حذف السلام في الصلاة سُنّة والمراد بالحذف هنا الأمساك عن اشباع الحركة والتعمق فيه والاضراب عن الهمزة المفرطة والمد الفاحش والاجتناب عن حذف الهاء واللام الثانية من اسم الجلالة حتى قال بعض مخالفينا لو اتى بالحذف فيهما في تحرميه او مينه او على ذبيحته فيختلف في صحة التحريمة وانعقاد اليمين وحل الذبيحة ولا يبعد صوابه، وتفسد التكبير مد حمزة الاسم الكريم وقيل لاه وإن كسرها اوضتها مداود و به فقولان ايضًا والكس والفتم هنا لا وجد لهما فهما ابعد من الفتح اذ له وجد في العربية مع المد ولهذا قال في النيل وان بفتحة ووجد المبالغترات المد بالختمة او الكسرة بعيد الوقوع لا وجد له في كلام العرب هنا بخلاف الفتح فان لملك وجها صحيحا في العربية فقال انه مفيد ولو كان له وجد لفساد المعنى به، ومن تعمد في التكبين لحنا بمثل فتح الهاء اوالراء وما كان من اللحن بمد او بدونه اعاد الصلاة على الصحيح، وان لم يتعمل فقولان المسئلة السابعة اسم الحروف إشماما أى أذاقها الصَّمَّةَ او الكسرة بحيث لا تُمَع تلك الحركة، وفى الصحاحِ وإشمام الحرف أن تَسمَّهُ الضَمَّةَ او الكسرة، وهوا قد مِنْ رَوْمِ الحركة لانه لا يَسْمَعَ وانما يتبين بحركة الشفة ولا يعتد بها حركة لضعفهاه والحرف الذى فيه الاسماء ساكن اوكا لساكن، وفي المحكم الأسمامُ رَوْمُ الْحَرفِ الساكن بحركة خفيةٍ لا يُعتَد بها ولا تكسر وزنًا ألا ترى إن سيبويه حين أنشد
متى انام لا يورقنى الكرى ليلاً ولا اسمع أجواس المطر (1/446)
صفحة 447
مجزوم القاف قال بعد ذلك وسمعت بعض العرب يشمها الرفع كانه قال متى انام غير مُؤَرَّةٍ، ونقل الجوهرى عن سيبويه بعد انشاء هذا البيت ما نصه العرب تيم القاف شيئًا من الضمة ولو اعتددت بحركة الاتمام لانكسر البيت ولصاد تقطيع وفي الكرى متفاعلن ولا يكون ذلك الا فى الكامل وهذا البيت من الرجزه امر قال السيد المحقق القطب الخليلي رحمة الله عليه اختلف النحاة في العبارة عن الاستمامِ على ثلاثة مذاهب اَحَدُها قبل وهو الأشهر ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ مع النطق بالفاء فتكون حركتها بين حَوَكتَى الختم والكره والثاني ختم الشفتين مع اخلاص كسرة الفاءه والثالث فيتم الشفتين قبل النطق بهالات اوّل الكلمة مقابل آخرها فكما أن الإتمام فى الآخر بعد الفراغ من إسكان الحرف فكذلك يكون الأشمام في أوطا قبل النطق بكسر الحرف و وزاد بعض المتأخرين فيه مذهبًا رابعًا واختاره الموادى فقال كيفية النطق به أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامةٍ مركبة من حركتين اقوال الاشيا جزء الغيمة مُقدم وهو الا قليليه جزء الكسرة وهو الاكثر فن تم تحمت الياء اهم فيك نية تُعرف الاسمامَ ما هو فى العربية فقول الممر رحمه الله في الأصل والفم في تكبين الإحرام فيما نرى اولى من الإشمام فَضَمَّ اسمَ اللهِ صَمَّا بَيْنَا وَلايَمهُ ولا تسكين
تصريح بان يرى إِخلاص الضمة اولى من إشما جها ومن تسكينها ثم ذكر قول من ينع تسكين العاقل من يحسن الفمه ولم يبين المهم محمد الله ما هية الاشمام هنا باتي نوع هل هو بحركة غير الفتم او اسمام الضمة بسكون والظاهرات القايلين بأولوية الانتمام هنا هو ا شمام الضمة بالسكون على أحد المذاهب لتى ذكرها السيد الخليلي رحمه الله وهذا عناية منهم لئلا يفضي إخلاص الضمير إلى إشباعها فتتو لد من الإشباع واو تفسدُ بها الصلاة فاختيار المص رحمه الله لتخليص الضمة مخصوص بمن يُحْسِنُ الضمة بلامَةٍ اما من لا يقدر للضمة قدرها حتى صار بمنزلة جواز السكون له فالأولى له الأسما
قبل السكون المحض لان الناطق بالاشمام ناطق بالضمة ولاضير عليدان أعقبها بالاسكان قطعاً لمادة الأشباع وما يتولد منه ومن لا يقدر على الضمة الصحيحة ولا على الإشمام الصحيح فالأولى لد السكون توقيًا من خطر الأحرام بتكبيرة خارجة عن الحمد الموضوع للحركة او قاصرة دون بلوغه فكلام المص محمد الله صواب بتوفيق الله الا ان يفتقر إلى هذا التفصيل فتأمل والله أعلم المسئلة الثامنة يصح التكبير بالعربية ويقد بغيرها على المختار مثل شمشال بالهندية وإيش بالبربرية وأبيل بالعبرانية وبدوح في بعض اللغات فلا يصح الأحرام بما كان اسما لله من غير اللغة العربية ولا بما كان عبارة عن لفظة اكبر من سائر اللغات
ويقابل
-404 - (1/447)
صفحة 448
405
ويقابل المختار ما لاعمل عليه ولا وجد له الاعلى مذهب ابي حنيفة من كونه لا ينحصر الخطاب بهذا التعبد في المنطوق لكنه جار على كُل عبارة عن تعظيم الله ولو بالغة غير العربية مطلقًا. الاعتير المصلى عن تعظيم ربراد مجرد التعظيم هو المتعبد بن با كان من الألفاظ الدالة عليه التي يعبر بها البشر عن كلام افئدتهم
6/ 1
ان الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وهذه طريقة إلى حنيفة حتى اجاز ترجمة الفاتحة في الصلاة بما كان من اللغات لكن الموافق له في ترجمة التحرية لم تجر معه الى هذه الغاية المسئلة التاسعة يجب ترتيب اللفظتين وموالاتهما فلو قال اكبر الله فسدت ولوقال الله ثم سكت بلا مانع فقولان، ولو فصل بين اللفظتين ضرورى كمال وعطاس وفواق فهل يبني او يستأنف قولان وكذا لو انتقل من مؤذكريح و دخان او ما زاد عليه من مهلك والبناء مختار الديوان قال القطب ويناسبه أن من اراد ان يستثنى في يمينه فقَصَل العطية أونحوها ان استثناءه نافع، والقولات فيمن قاد اور عف او خُدش ايضًاد قال وان نطق ه بهمن لفظ الجلالة او همزة أكبر فقطع فقيل يعيد من الأول وفيل من العمرة 0 ولا يبدأ من اللام المدعمة ولا من الكاف لاستحالة الابتداء بالساكن على التحقيق ولو زعم بعض أن التحقيق تعسر لا استحالته، وإن قطع على الكاف او الباء او على اللا. ومد تا من لفظ الجلالة فقيل يستأنف التكبيره وقيل يبنيه والصحيح الأول كما في الديوان وعبر عن الثاني بقوله وفيه غير ذلك، وليس ذلك الخلاف مختصا بالاحرام بل جازا يضا في القراءة والتعظيم وكل ما يتلفظ بده فإذا قطع على تمام كلمة كان المختار البناء وإذا قطع في كلمة كان المختار اعادة الكلمة الا المضاف فتحسن إعادته لان المضاف اليه كتنوين المضافه قال ومَن لم يحوم سنينَ اَعادَ وكَفَّر لكل، وقيل تجري كفارة، ومن أحرم قبل وقت الصلاة وإن بلحظة اعاده اهم المسئلة العاشرة يتساوى الرجل والمرأة في الجهر بالتكبيرة لكنها تخفض صوتها وجوباً وجهرها بقدر أسماع نفسهاه ويزيد عليها الرجل قليلاً و يستجب له أن يخفض مثلها الا اذا كان إماماً وجب الجهو لا سماعهم فلو أسير بها الامام وجبت عليه اعادتها سواء الصلاة السرية والجهرية، وكذا الوأستر بها في نفسه فذ او مأمومه المسئلة الحادية عشر لو اشكل عليه هل أحرم اولا اعادها الا اذا دخل في القراءة، وقيل يعيدها ولو دخل في القراءة لان الفرائض لا تؤدي الأبيقين ووجد الأول انه دخل في فرض القراءة والفرض لا يترك بالشك، وإن نسى الأحرا حتى بلغ حَدًّا او اكثر فذكر استأنف إحرامه وصلاته اذلانة الابتكبير الأحوا والله أعلمه المسئلة الثانية عشر يحل التحريمة القيام لقادر عليه مع استقبال القبلة
م
م (1/448)
صفحة 449
- 406 -
?
لقادير عليهان فلوكبر قاعدًا بحال المكنة لم تفتح ولو كبر منحرفا عن القبلة بلا صارف شرعي لم تفتح ويترتب على القيام والاستقبال الإحرام وهونية الدخول في حرمات الصلاة والتكبيرة غير الأحرام وهي مترتبة عليه وكانت احراماً وتحريمية وتكبيرة الحرام لتحقق الأحرار بها لا لمجرد النيتر له فلونوني الأحرام ولم يكبر لم يكن مجرما ولو كبر بدون عقدنية الإحرام الصلاة لم ينعقد إحرامه و قال الجوهرى احوم الرجل دخل في حومة لا تهتك وهك الهمزة للدخول في الشي المذكور معها كامسَى وأصْبَحَ والتكبير قولُ اللهُ أكَبُوه فثبت أن الأحوام غير التكبير لكن مسبب عنده وبالجملة فالنية سابقة للأحرام لها مفهوم والأحوام مترتب عليها منعقد بها وبالتكبيرة وله مفهوم والتكبين تحقيق الأحرام ولها مفهومه وليست التكبير من الفرايض التي بعد الدخول في الصلاة لان الدخول يحصل بها خلافا لصاحب القواعد إذا التحقيق انها ليست من الفرايض التي قبل الدخول ولا بعد لحصوله بها لا قبله ولا بعد فيقال انها من الصلاة وأنها أولهاه والذي يقتضيه كونُها مفتاحا للصلاة وبابالها وجهان وجه انها من الصلاة ووجه انها من غيرها والمحقق أنها من الصلاة وان كانت فاتحتها كما نقول فاتحة الكتاب وفاتحتر زه و الحروفاتحة الشتاء والله أعلم المسئلة الثالثة عشر تمام تكبيرة الإحرام قصد تعظيم الله بها وقصد الدخول بها في الصلاة واستشعار خدمة المشغل عن الصلاة وعند صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلاً وأن لا يلحن فيها وقداسلفنا مجمل ما قيد في احكام اللحن المحثالة الرابعة عشر يجب الخشوع في الصلاة وعليه فيكون عند اول ملابة التوجيه سُنَّةً مؤكدة على قول جمهورنا في التوجيد وتجرى فيه الاقوال السابقة في التوجيده ويكون واجبا عند اوّل ملابسة تكبين الأحرام مستمراً الى تحقق الخروج من الصلاة بالتسليم، وحقيقة الخاشع هو المستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره المتيد برما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع المتحير المغتم بذكر الوعيد الشديد الرجاء عند ذكر الوعده ومن تحقق بهذا الخشوع خَفَّتَ عليه الصلاة ولذت له وكانت سمير طبعه وحبيب قلبه وقرة عينده وبخلافه من لم يكن متحققا لهذا الخشوع فان الصلاة تثقل عليه اما لان لا يعتقد للصلاة في فعلها ثوابًا ولا فى تركها عقابًا واما لانه يعتقد الا ان إيمانه ضعيف واعتقادَه وَاهِنُ فلا تكون نهضت إلى الصلاة نهضة المعتقد الحقيقي للحصول على ثواب فعلها والقراب من عقاب تركهاه ولهذا وصف الله الخاشعين بالهم الذين يظنون انهم ملا قوائهم وانهم اليه راجعون والملحد الفارغ من الاعتقاد الحقيقي بأن في فعلها منفعة يثقل عليه فعله الات الاشتغال في اليوم والليلة خمس مرات مع ما يضاف إلى ذلك من النوافل والسنين مع عدم جزم الاعتقاد بالجدوى يثقل على طبعه أما الموحد الحقيقي
الخاشع (1/449)
صفحة 450
-407 -
407
الخاشع الصادق فالاعتقاده في فعلها اعظم المنافع وفي تركها اعظم المضار لم تثقل عليه لأنه قد شاهد بحق اليقين وعلم اليقين ما أعِدَّ بها من الثواب والفوز العظيم بالنعيم الدايم والرضوان القايمه وايقن ايضا بالخلاص بها من العذاب الأليم المقيم ومن كان هذا شهوده ويقينه فعوضًا من ان تثقل عليه الصلاة يكون اشتغاله بها وحبه لها حبا يأخذ بمجامع قلبه ويملأ فراغ صدمه ولهذا كانت قرة عين سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلي اللہ عليہ وسلّم فكان ونفسي له الفداء عليه الصلاً والسلام يصلّى حتى تو ترمت قدماه 5 و قد اختلف في معنى الخشوع المراد بقوله جل ذكر الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقال عمرو بن دينار ليس الخشوع بالركوع والسجود ولكنه السكون وحُسن الهيئة في الصلاة، وقال ابن سيرين هو ان لا ترفع بصبرك عن موضع سجودك، وقال بعض هو جمع الهيئة لها والأعراض عما سواها ه وقال بعض يحتاج المصلى الى اربع خصال حتى يكون خاشعًا إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الهيئة، وقال الفرو الوارى هو التذكل والخضوع، وقال غيره الخشوع الإحباتُ ومن الخشعة للرملة المطمئنة، والخضوع اللين والإنقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخصو بالقلب، وقال الزمخشري الخشوع الإخبات والتطامنُ ومن الخشعة للرملة المتطامنة واما الخضوع فاللين والانقياد ومن خَضَعَتْ بقولها اذا لينته اهم قال القطب الخشوع سكون الجوارح عما حرم الله عز وجل تعظيما له تعالى و فترم بعض بالخوف وبعض بالخضوع وما ذكرته اولى، وعَرَّفَهُ غيري بانه هيئة في النفس يظهر منها على الجوارح مسكنة وتواضع وهو قريب الى ما ذكرت وأكثر ما يقال الخشوع بالجوارح والخضوع في القلب، وقد يعكس ذلك والخشن لغة السكون ومن الخشعة بختم فاسكان وهي الرملة الثابتة والقطعة الغليظة من الأرض والاكمة اللاصقة بالأرض والخضوع اللين اهم واقول يكون الخشوع في القلب مجاناً و فى الجوارح حقيقة مخشوع القلب سكون إلى الله تعا ولهذا الخشوع الروحاني يتسبب الخشوع الجسماني دليله الحديث بانه صلى الله عليہ وسلم ابصدر جلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا المخشعت جوارحة والى هذا المجرى ذهب الحَسَنُ وقد نظر إلى رجل يعبث بالحصا وهو يقول اللهم زوجنى من الحور العين فقال له الحسن بسن الخاطب انت تطلب الحور العين وانت تعبث بالحصاه والخاشعون في صلواتهم لهم درجات ليسوا فيه على مقام واحد وقد ذكر فى القناطر من حقايق الخشوع و تفاوت درجات الخاشعين ما يشفى الغليل، وما أجدر الكيس اللبيب المشير في وقوفه على باب سيدك (1/450)
صفحة 451
408
المتعطش إلى قبول صلاته الذى حاجته إلى استيفاء وظايف الأحسان، وهمه في عزايم المغفرة و موجبات الرحمة والرضوان و أن لا تعرب نيته في الأنماك في الدنيا والتعلق بعلايقها والتشبت بفضولها وكان يعبد الله بصلات كانه يراها غير مراد لنظر عن هذه الوجهة إلى الشاغل الملهى الذى ليس من جانبه النفع والفريل قد يتحقق به المفتق الصلاة من استهوت شياطين الهوى واستغرقت فكرم مهلكات العلايق ليست صلاة في الحقيقة وإن ظهرت بمظهرها فما هي الا تلبس تحته جنف وتزتي ينطوي على قباحة فلا يعتد بها الأمن حيث سلامت اركانها فشل هذه الصلاة مثل جسم لميت فارق الحياة وجسمه صحيح الظاهر سالم الجوارح فما هو الانتفاع بهذا الجسم السالم حتى من الخدش مع كون جماد الا يلبث أن يتحلل فتتزايد اوصاله وتتمزق بشرته وتحول محاسنده فهذا الجماد يمتد لك صلاتك الخالية من روح الخشوع المفارقة لحياة الأحسان والفحش من ذلك انها صلاة مكذوب بها بين يدى الناقد البصير الذي يعلم السراير ويراقب الضمايره فانظراتها العبد من تخادع وعلى من تكذب، وافطن بين يدى من تقدم هذه النجوى التى تستحيل كالثوب الخلق فترد على وجهك سوداء مظلمة تدعو عليك أن يسود الله وجهك كما سودتها فاحذران يكون حظك من صلاتك سواد الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم غفرانك ومَعَاذك ايتها العبد وكلنا ذلك العبد أتحسب أن نصبة جُثمانِك ولَقَلَقَةً لسانك وسكون أركانك، والتلفظ بالنية، واستقبال البَنِيَّةِ هى فريضة إحسان العبودية، وغاية خدمة الرئيسية كلا أنت في وادٍ والصلاة في واده حتى يستولي سلطان الخشوع على السمع والبصر والفواد وحتى تمحو نقطة الأغياره وتغسل ثيابك من آثار الأثاره ورحم الله ابا نصر فتح بن نوح
حيث قال
ه
وليس خشوع الجسيم يوما بنا فع اذا غاب قلب في شعاب التدبر و رحم الله سيد نا قطب الولاية الخليلي حيث قال
تقدم الى باب المليك مقدما له منك نفسا قبل أن تَتَقَدَّما وقلت في هذا المعنى
مد على الصلاة صَل واخشع لله کي تصدق فيماند عي تأتى بها صحيحة الظواهر لكنها محلولة السراير حافظ على أدائها المقرر في البيتر والظاهر حد المقدرة افى الصلاة وهى للدين محمد تمدك الألوان عن وجد الحمد ولم يكلفات بهذا المفترض وغيره مفتقراً إلى غرض جل عن الأغراض بالتعرفا اليك بالنعمة فيا كلفا
اراد
- 408 - (1/451)
صفحة 452
— 409 –
4009
-
بر
إذا انصرفت عن معاني الفاتحه
اراد تشريفك بالعبادة وبعدها الرضوان والسعاده قف وقفة العباد على با الماليات ليس الذي تلهو ير مُشترك تقيم صلباً كالعمود قايما وتُرسل القلب الغَفُول ساما ما تبتغي بطانة الصلاة إلا التحلى على الثقاة اكى يقال عابد منيب بيس النصيب ذلك النصيب وربنا أغنى الشريكين ورد وكل ما لم يأتِ بالأخلاص ترد لم أخلص له فيها و في كل عمل فالحظ في إخلاصها فوق الأمل وان تجد مزية اختصاص فتلك من نتائج الاخلاص فاخُلُص من الحادث بالكلية ولا سد عن منتهى القضية ما بعد إخلاص له ملا فليس إلا الله والسلام والحظ لا يُطلب بالرياء إن اق الرياة منبع الشقاء ما يفعلُ اللهُ بجسم قائم والقلب في وادي الله كالعايم تقوم بالحرف الخلي تحترف واللب عن لب المعاني منحرف يا حرفة لا تعتقدها براحه والذكر و السجود والركوع حياته الإخلاص والخشوع جاهد النفس وجد فى الطلب بالفهم والخشوع في تلك القريب وآثر الله على العلايق بعكفة القلب على الحقايق وفارق الأوطان بالقلب ولا تجعل لغير الله فيه متولد يدعوك للسبق مع الفُراط والأنس بالقرب على البساط فوجد الوجد الى من طلبك طلبك لِقُريه ولا تضيع أربك واعرف هناك قدر من تناجي لست إذا جهالته بالناجي أثره عن سواه سِراً وعَلَن لم تنتفع بغير مولاك وَلَن شتان بين مؤثر مولاه وبين من يملكه هوا لا لا تقترب بالكلم المجردة عن روح معناها فتلك مُبعد ما الشأن فيما تلفظ اللسان إن غاب عن مفهومه الجنان ولواتت شرعية صحيحه لكنها مُضِرةً قبيحه تدمر الامر وتفتي المسئلة وتعمل الفكو لنيل المنزلة وتدخل السوق وتعقد الشرا وتزرع الارض وتطبيخ القرى ورنما د برت ذنبًا صِرفا وانت لا تعقل منها حرفا أهذه الصلاة يا مغرور أم هل تجارة تَبُورُ
20
در (1/452)
صفحة 453
410
بر هذه طريقة الكشاتي لا خوف لارجاء لا امتثالا يرمونها كعادة متد كه وإِن تَقُل مَمسوحة مبدله فن أولى بها الفساد من أصلها ليس بها اعتداد الا إذا جاهد فيها خالي ونجو النفس عن المخاطر والبطل فيما يجلب التعمد وغيره لم يَعْرَ من أحد حتى المقربون تحت الغلبه بهذه الخواطر المنقليه فها بهذا خرج إذ اخطر وفى الصلاة جهز الجيش عمو ولكن استرسالنا المحذور حتى يفوت الفهم والحضور ويَذْهَل العقل عن الشهود والخوف والرجاء المعبود فاجْهَدْ بِأَنْ تَعْقِلَها فقد نقل حَظِّ امرى من الصلاة ما عقل ويحك جامد هذه النفس ولا تكن مع اختيارها مستر سيلا وأعمر القلوب بالعرفان تعظم بلواها من الشيطان يأتي اليها بالغرور قلبا والله لا يدخل يتاخر با
فلا تطاوعه ولا النفس معا انما على الهلاك اجتمعا
ثم الحضور الروح للصلاة
اقل ما يكون من منقا
مدون عديمة الحياة
x
فيه لدى تكبيرة الإحرام
قد قيل ان أحرم حاضر الجهمي كان له من الفساد مخرجا
وتلك تحكى جنة بها. اليس هذا خسة في المنزله تجرى الصلاة والمعاني جميلة
رمق قد اشرفت على الهلاك في العرق
تحسبها زُلفى بديَّاك الرمق وساير الأركان كالثوب التخلق مل طالب الله بهذا يقتنع أمر السوبيا من بضاعة الوبريع ولذة الشهود فرع المعرفة ما صد عن حضرته من عرفه أتعبد الله بنفس زاينه اين الوصول والطريق رابغه لست على الباب ولست والحجه ولا التي تتجد فيها رايحه انت غريب الدار في هذا الفنا حضرة مَوْلاكَ اتخذها موطنا وطلق الألوان بنا في القرب يوتها في رقب وفي رهب فهذه الألوان حجب ما يعه وكلها في قيد فقر طامعه خايفة راجية مكونه دلالة الحدوث فيها بكين ماذا تريد من حدوث حائل في قبضة الله كفيل زايد بيمان العجز وعقباه الغنا وانت في أثنائه على عنا
"
- 410 - (1/453)
صفحة 454
-411 -
411
قدمه للحق فما عند عوض وها جو الحرف مليّاً والغرض يدعوك للقرب وانت تبتعد أين المفر والى الله المرد والنفع في الدعوة عايد لكا لو كنت حكمت عليها عقلكا فاحضر لديه تلفه كريما واخشع له واستشعر التعظيما وخطة الخشوع في مراتب حسب مقامات ذوى المناسب وبدهة بداية التكبير
وهو مرتب على الحصو
وليس يختص بالصلاة
ره وز
وأصله يثمن الإيمان بل هو اصل فرعه الإحسان بقدر ما يقوى تقلب المؤمن يكون في الأحسانِ حطا المحمين كذا بقدر قوة اليقين يأتي الخشوع في ضُروب الدين بل مطلقا في سائر القريات لكن مع الصلاة أولى وكيف وقدمها المعلى متعا أول ما يحاسب العبدُ عَلَى صلاته فأتها مكملا وافرغ لها بحدِ الاستطاعة فإنما زاكية البضاعة وغاية الكمال ليست تلك وَ بَعْضُ كُل فاتَ لَيْسَ يُترك وافرح بميسور الكمال واجتهد واحزن مليا للذي مِنْهُ فَقَدْ ومنتهى الخشوع فوق المقدمة وفي قصور العبد وجه المغد فاتحة الصلاة بابا للرضا وجُنَّةً تحت مقاريض الفضا وافرع إليها في الذنوب القاصمة فانها في كل هول عاصمه كان مرسول الله مهما حزبا قام اليها فرعًا مُقْتَرِ با يقول إذ كانت له أقصى مناه وجُعِلَتْ قُر عينى فى الصلاة واشغلت همومه مواظبا
اريد
طوبي لعبد أنصَبَتْه دائبا
انداره و
وجرد ته مِنْ علايق الدنا فطي الغناء والسناء والهنا فاين تجار الليالي البررة دونكم الخواين الموقع قوموا إلى الله قيام القانتين وواجهوم بصلاة الخاشعين وأتوا بها تواضعا اللعظمه بالقلب والقالب في المعمم فالعز فى الذل لعنة الملك والذل في عقد الصلا قد سلك القلاقل أعظم من ذل لبارِ السَّمَا بِقَدْرِ ما ذَلَّ سَمَا مَن قَرْسَمَا فلتر فعُوا الأنفُس فى أعمالها أَنْ يَنْظُرَ اللهُ إلى إغفالها وأتوا بها طيبةً مُطَمَّر في ملكوت اللهِ تَعَلُونَيرَة لعلها تصادف القبول ثم وتربح الرحم من فيض الكرم (1/454)
صفحة 455
وقما يجب لهذا المقام الأخلاص وهو وان كان عام الوجوب في جميع أمور الدين فعلاً وتركا وقولاً وعلا في كل جميع الأحوال والاطوار حتى فى النوم واليقظة والمطعم والملبس والمركب والمنكم والكسب والمعاملات مطلقا وبالجملة في كل شي يتعلق بالمكلّف من امور دينه ودنياه. وإنما ذكرناه في باب الصلاة بنسبة كونها اعظم اركان الدين بعد الإيمان بالله تعالى وأشرفها وأعلاها واكبر وسيلة يتزلّف بها العبد الى الحق سبحانه وتعالى فتجب العناية فيها باخلاصها لله تعالى وحك لما يتطرق من الآفات المملكة: النفسانية كالعُجب والريادة وكالاتيان بها الحب المحملة مع الخلاق والأخذ بقلوبهم اوليتخذها شبكة يصطاد بها المطامع الدنيوية أو لغير ذلك من ساير مايد عواليه الهوى من الأمور الذميمة فتجب مراعاة الاخلاص والعناية برفيها اشد من من غيرها من الاعمال الفعلية او التركية وبهذه النسة قفينا بذكر الأخلاص بعد ذكر الخفس وزره زو والخشوع، وهو من اعمال القلوب ومتعلقه النية والقصد فيجب ابتداءة للصلاة بنية انه ينوى الصلاة خالصة لوجه الله تعالى مستمر اذ لك القصد من لدن قبل النية للصلاة الى خروج مروجه ومفارقة حياته اى لا يصرف فصل عن توجيه تلك الصلاة إلى الله خالصه من قبل الدخول فيها ومعها وبعد ماه والأخلاص أصله من خَلَصَ الشيء من الشئ اى زال عند بعد الثوب والاختلاط والخالص هو ما نزال عند شويه بعد أن كان فيده والصافي قد يقال لما لاشوب فيده ويقال خَلَصْتُه فخلص ولذلك قال الشاعره خلاص الخمر من نبي القدام، قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكو مرنا، ويقال هذا خالص وخالصة نموداهية ومراوية، وقوله تعالى فلما استيأسوا من خلصوا نجتاهاي انفرد وا خالصين عن غيرهم، وقوله ونحن له مخلصون أنه من عبادنا المخلصين، فاخلاص المسلمين انهم قد تبرأوا مما يدعيه اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث قال تعالى مخلصين له الدين وقال لقد كفو الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ه وقال واخلصوا دينهم لله وهو كالأول، وقال انه كان مخلصا وكان رسولا نياه محقيقة الاخلاص لله التبرى عن كل ما دون الله تعالى والاتيان بمطلق طاعات فرضًا ونفلاً وقولاً وفعلاً وامرا ونهيا الداعية واحدة وهي امتثال المأموري واجتناب المنهى عن حباله وطاعة وطلبًا لمرضاته، ولا يكون لغير هذه الداعية تأثير لشيئ من الدواعي في شئ من صنوف معاملته دقيقها وجليلها وسترها وجهرها في السراء والضراء والمكن والمنشطه ولا ينبغى الأكثار من الطاعات اعظم من الإخلاص فيها فالعمدة في الطاعة الاخلاص قلت أو كثرت. والحق سبحانه لم يبذل كل مقدورة العبك حتى يطلب مقدور عبد كله انما بذل البعض وطلب البعض والذي بذله سبحانه لم يرد به الاعبك فيجب على العبد فيما يبذله ان لا يريد بعد الاربة التقويماً وأن لا يستثنى من طاعة سيد حظا من حظوظ نفسه حتى المباح كالحكة والتنمنم
في الصلاة
-412 - (1/455)
صفحة 456
413
و
في الصلاة فما ظنك بالالتفات عن الحقالى الخلق الذى هو حظ الشيطان، واذا رجعنا لى المعقول فالعقل اذ اعرف مضمون قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لم يحكم في مقابلة هذا الفضل العظيم الذى تجميع ما في الأرض إلا أن يجعل جميع ما يفعله العبد من الطاعات لوجد الله تعالى حكماً بما حكم به الحكيم الوهاب وما أمروا إلا ليعبد والله مخلصين له الدين والحق سبحانه غنى عن المعاوضة ولكن المحكمة العقلية لا تقتضى الأهذا الحكم المشروع من الحق الحكيمه فقوله تعالى شانه مخلصين تنبيه لعبادك الى ما يجب عليه من تحصيل الأخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه بل و بعد انتهائه يبقى عقيدة راسخة في القلب والمخلص الحق هو الآتي بالحَسَنِ الحُسينه والواجب لوجوبه فياني بالفعل لوجهه مخلصا لو بدلا لرياء أو سمعة او غرض آخره بل قالوا حتى الجنة لا يتخذها بالطاعة مقصل ولا النجاة من الناس مطلوبة وان كان لا بد من ذلك و اذ توقف العبادة على هذا الغرض تشير ان تكون عبادة أريد بها غيره ولا يتحقق الاخلاص وتمحيض العمل لله تعالى وحك مع وجود هذا القصده ولى التوراة ما اريد به وجهى فقليله كثير وما اربد به غير وجهي فكثير قليله ومن الإخلاص أن لا يزيد في العبادات عبادةً أخرى لاجل غير الله كما لوحى فوق واجب الأضحية بناء أخرى وقصد بها غير وجد الله تعالى بطل ذلك الواجب وصار غير مجرى لان تلك الزيادة عليه اخرجته من حد كون طاعة وأداء واجب الى كون شركا وان مزدت في الخشوع لاند عمل مخلوط مغشوش لا جدوى فيه ولا يزداد بالخشوع فيه الاقتحا ومذمّة ه هذا باعتبار كون في صورة عبادة على عبادة فانظر كيف تشوم وجد هذه العبادة الجريانها على غير الوجد الواجب للحق على عبده فكيف لو خلط بالعبادة محظورا كالتقدم في الصلاة على الامام مثلاًه ومن هنا كم دفع الزكاة إلى الوالدين والاولاد والعبيد والاماء اذ هو دفع عاد من الأخلاص الحصن عن مواضيع حق الله على من ينفعه نفعهم ويفتق خترهم فهو من وادى ايثار النفس بالحق الواجب للغيره فكيف بمن يؤثر مرة شهوية بايقاع العبادة لاجلها فأين الاخلاص، وبالجملة قذرة من العمل با خلاص خير من عمل يملأ السموات والأرض بدون اخلاص لانه لا حقيقة له إن سلم من الاثم والعياذ بالله من عمل لا ينفع، قال صلى الله عليه وسلّم نصر الله هذه الامة بضعفائها ودعوتم وإخلاصهم وصلاتهم، وقال عليہ السلام ان الله جل وعلا يقول الاخلاص سر من يرى استودعته قلبَ مَنْ أُجِبتُ من عِباريه وقال صلى الله عليه وسلّم المعاني من أخلص العمل الله اربعين يومًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وكتب بعضُ الى أن له أخلص النية في أعمالك يكفيات القليل منهاه وقال بعضُ في خلاص ساعة نجاة الأبد ولكنه عزيزه فالعلم بزر والعمل يزرع وماؤه الاخلاص هو مراد الله من العمله وقال الحَسَنُ إِن لِلهِ عِبَادًا عَقَلُوا فَلَمّا عَقَلُوا عَملوا فلما
- 413 - (1/456)
صفحة 457
414
عملوا اخلصوا فاستدعاهم الإخلاص إلى ابواب البر أجمع، وقال بعضهم الأمر كله يرجع إلى أصلين فعل من الله لك وفعل منك له فارض بأفعل وأخلص فيما تفعل فاذا فعلت هذين قرت في الدارين، و قد كثرت عبارات العامر فين عن الأخلاص فقيل هو تصفية العمل عن مقيداته كالرياء والسمعة وغيرهما من الكباير جميعاه وقيل ان يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خامسة، وقيل ان لا يطلع على العمل شيطان فيفسده ولا ملك فيكتباء، وقيل إخراج الخلق عن معاملة الحق سبحانه وتعالى، وقيل هو دوامر المراقبة ونسيان الحظوظ كلهاه وروى انه صلى الله عليہ وسلم سئل عند فقال ان تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت هاى لا تعبد هواك ولا تعبد الأرتبك وأن تستقيم في عبادته كما أمرته واجمعواات النجاة في ثلاث يجتمعن في العَبْدِ الإسلام الخالص عن بدعة وهوتى 5 والصدق الله في العمل وطيب المطعمه وقال بعضهم الإخلاص أن يريد الله بطاعته لاسواء فأما أراد بها الخلاص من العقاب او الفوز بالثواب اواياتها أوحياء من الله أو حبا له من ملاحظة ثواب او عقاب أو تعظيما له ها ثم ان قوله تعا وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فيها دليل على وجوب النية بالطاعة ولا ثواب لها الا بالبنية فلا يصح الوضوء مثلاً الا بالنية لرفع الحدث واد أو ما وجب هذا مذهبنا معشر الاباضية ومذهب الشافعية، وقد صرح بعض ان الاخلاصات لا يطلب بعمله الجنة ولا النجاة من النار بد يعمل اعترافا بالعبودية لنفسه وبالربوبية لله سبحانه، وهذا مقام عظيم تظهر بالتحقيق صحة القول به إذ الذي أوقف العبادة عليه غرض ترتمي اليها النفس بالطبع وهوجامعة حظوظها اذ لاحظ للنفس الأنيل الملذات الجسمانية والمعنوية ولا اعظم منها في الجنة والفرار من الآلام الجنسية والمعنوية ولا اعظم منها في النار فصح ان الغرض الحقيقي هو هذا الحظ وهو غير الله واقة العمل إرادة غير الله به وصرفه الى الحظ النفساني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الأخلاص بان مناطر بعد الاقرار بربوبية الله هو الاستقامة وحقيقة الاستقامة شهود الوقت الذى انت فيه قيامة قامت تستشعر فيها قيامك بين يدى مولاك فتحسن له استقامتك
له في دنياك وتنظر الأمر المطلوب منك في ذلك الوقت فناتي به مخلصا الله تعالى فقد ظهر لك ان الاخلاص روح الاستقامة وقوامها لا تتحقق الأبد ولا يتحقق الأبها واقرب العبارات الكاشفة لحقيقة الأخلاص هو التجنب انتوقى عن ملاحظة الخلق بأن لا تفرح برؤيتهم لما انت فيه من العمل ليمدحوك وان لا تخشى أن ينتقصوك ولا بد أن تكون مع الاخلاص صادقا والصدق التنقى عن مطالعة النفس بأن تتخلص من الاعجاب فلا تستحسن عملك ولا تضيفه إلى نفسك والمخلص لا رباء له والصادق لا إعجاب له ومتى شهد العبد فى إخلاصه الاخلاص احتاج اخلاص إلى اخلاص بل سماها بعضهم
رياة
-414 - (1/457)
صفحة 458
- 415 -
ريا، فقال رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. فحق المخلص ان لا يرى اخلاص ولا يسكن إليه فمتى خالف ذلك لم يكمل إخلاصه، ومن علامات الاخلاص استواء المدح والذمر من جميع الناس، وقبل إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال بأن لا يكون فيه رياء ولا عجبه واخلاص الخواص فهوما يجوي عليهم من ربهم من الأعمال خالصة كاملة فتبد ومنهم الطاعات وهُم عنها بمعزل فلا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداده وانما اعتدادهم برحمة رتهم وفضله عليهم فذلك إخلاص الخواص في أعمالهيم الجارية عليهم من ترتقيم وقد عد اهل المجاهد رؤية الاخلاص نقصًا في المخلص وتلك الرؤية هى رؤية استحساب لارؤية كمال وصحة ومنّة الله وفضل من فاذا أراد الله لعبك أن يخلص إخلاصه من الرياء والعُجب اسقط عن اخلاص رؤيته الإخلاص رؤية استحسان فيكون مُخلَصا بفتح اللام وهو مَنْ أَخَلَصيه اللهُ من كُلَّ شَى لا مخلصا بكسرها وهو مَنْ أَخْلَص فى عمله، واعلم أن الرياء اخفي ما يكون من المهلكات النفسية فلا يعرفه الأتخلص لان الاخلاص ضِد الرياء وبعد تقبين الأشياء. من لم يشتغل به ولم يقصد تخليص عمله من الشوائب لم يسلم من الرياء لدخوله عليه وهو لا يشعُر ومن اشتغل به اتقاه وسلم منه بمعرفته بربه، وازيدك بيانا في كون رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين هو ان غاية المؤيد المبتدئ أن يُخلص عمله من الرياء المُبطل له فيكون مخلصا ثم يدخل عليه فيه العجب لكون اضافه الى نفسه وقد يسلم عمله من الرياء والعجب وتسكن نفسه الى حسين و يعتمد عليه فيكون نقصاه بخلاف العارف فهو يرى نفسه محلاً لجريان الطاعة بشرط كمالها ويكون مشغولاً با فراد ربه بعلمه الشريف عن سكون نفسه الى عمله فاذا سَكَنَتْ نفسه إلى عمله عل ياءً لكون خطر بباله فى عمله غير الله تعالى. واذا كان هذا رياء العارفين فاين هو من اخلاص المريدين الذين تخلصت اعمالهم من الرياء المحرم خاصة بكينه وبين ماعده العارفون رياء درجات، وبعبارة اخرى اخلاص العارفين نسيان رؤية الخلق فى العمل به بدوام النظر الى فضل الخالق عليك به فهم يجلسون حتى من رؤيتهم له استحساناه فاين ها ولاء المخلصين ممن يتزينون للناس بما ليس فيهم من الطابعات أوليك مشركوا السريرة الساقطون من عين الله المرأؤن لاكتساب حمد الألسن والتونى من الدم واقتحام الأعين اوليك الكذابون باظها وهم كمالاً ليس فيهم وقال صلى الله عليه وسلّم المتشبع بمالمِ ينل كلابس ثوبي دوره انتها العبد ونفسي احق بهذا النداء اجعل أفعالك (1/458)
صفحة 459
416
مستوية في الظاهر والباطن بان تكون الله سبحان وحك باطنا وظاهر الا تتغير بوجود الخلق ولا بعد مهم مريدًا بعملك الحق سبحانه وقاصدًا به الصدق أتدري ما شرف الصدق وما مقامه هو أعلى من الأخلاص و به تمام السلوك، فإن وترنت حالك بميزان الشرع ومن الله عليك بالصدق قطعت في المدة القريبة ما لا يقطعها قوياً، مجال الطريق في المدد الطويلة.، وأقل الصدق استواء البر والعلانية، والصديق مَن صَدَقَ في جميع أقواله وأفعاله واحواله، ودونك آفة هي اثقل من جبال الدنيا في العظيم واخفى من شعرع النملة السوداء في الليلة الظلماء وهى انك تترك العمل من أجل الناس رباية وذلك من حيث توهمك انهم ينسبونك بالعمل الى الرياة فتكره انت هذه النسبة وتجب دوام نظرهم لك بالإخلاص فتكون مرائيا لهذا الترك والنكتة فيه التي هي الآفة هي حظ نفسك من حُبّ دوام نظر الناس اليك معتقدين فيك الاخلاص مرين لك من الرياة فحبك لدوام نظرهم اليك مخلصا هو الذى اوقعك أولاً في ترل كثير من قربات الله وثانيًا إن هذا الحبّ حظ من حظوظ نفسك فتركك للرياء له لا لله، فهذه دسيسة عظيمة من دسايس النفس فتوقها وفيش ما كان من فعلا وترك الله ان تكون فيه كامنة لك وسل العافية منها ومن كل رساير النفس والشيطان وما النصر الأمن عند الله، وهذه الاحوال النفيسة التي ذكرنا ها هنا في باب تكبيرة الأحرام محلها كتب التجريد لكنا اتينا بهذه الشذرات عناية منا بما ينبغى للمصلى من اول صلاته الى آخرها ولئلا يخلو نشار الجوهر من هذه الأخلاق النفيسة والمباحث العاليته بما يقتضيه المقام وانت ولى الإنعام ه ام در بات الاستعاذة والقراءة
بعد إحرامك استعذ بالله من الشيطان الرجيم الملهى لك عن الاشتغال بصلاتك واختلفوا في نقض صلاتدان أسمع اذنيه بالاستعاذة الى قولين، وبعدها تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع المثاني وحدها إلا في الفجو و في الركعتين الأوليين من الغرب والعشاء وحيث يقراء الأمام ستر أفقراءة سورة الحمد وحدها كافية، وحيث يُجهر يقرأ معها قرآنًا فيسمعها لما موم بعد فراغه من قراءة الفاتحة معه الاحيث ينفرد فيلزمه قرآن بعد الفاتحة في غيرا لظهر والعصر وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء. والمثاني هي سورة الحمد سميت لانها تثنى في اركان الصلاة وقيل معنى الحمد الملك ويزكو عندى غير هذا القول لان الحمد هو الثناء على الجميل، وتكوم البسملة مع كل سورة كالحمد لانها من بعض ايات السورة ومن تركها في الحمد قدت صلاته ولا ينبغي تركها في السور ولو اقتصر لم تلزم الاعادة، ويجرى التسبيح من ليم يُحسن القرآن، ومنع تكرار الحمد والتحيات عملاً فلو فعلا انتقضت صلاتر الا
لنسيان
- 416 - (1/459)
صفحة 460
-417 -
لنسياب قلت تحت هذه الترجمة بابات عظيمان من ابواب علم الصلاة أدمجهما المصور محمد الله في باب واحد وهما الاستعاذة والقرآءة ولكل منهما عدة احكام منعقد لها فصلين ونجعل احكام كل فصيل في مسائل على حدة والله المستعاده الفصل الأول فى الاستعاذة المسئلة الأولى العود الالتجاء إلى الغير والتعلق به يقال عاد فلان بغلان ومنه إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياه في نظايرها من الآيات، ومعاذ
الله أى تلقى إليه ونستنصر به 5 والعودة بختم العين ما يُعاذ به من الشئ ومنه ومنية قيل للتميمة والرقية عودة 5 والعياذ بالكسر والمعاذ والمعاذة والتعوذ والاستغاة
كلها بمعنى العوذه وفي التنزيل العزيز فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه اذا اردت قراءة القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان السالم الله نية لا سلطان للشيطان على ذوى التوكل والأيمان وانما غاية الرجيم قوية السعى في القاء الوسوسة في القلب ولا يسلم من وسوسة اللعين بشر حتى الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نتي إلا إذا تمنى ألقا الشيطان في أمنيته الآية فأمر الله تعالي بديہ صلي اللہ عليہ وسلم الا ان الامر شامل مواد به جنس البشر ولجن المكلفون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلّم وتوجيه الخطاب ليه بما انداذاكا هو محتاجا إلى الاستعاذة من فغيره بالأولى 5 ثم ان المتبادر من مفهوم الايران الشيطان له سيطرة وقدرة على التصرف في ابدان الناس فازاله الله هذا الوهم المتبادر بما يبين انه لا قدرة له البتة الأعلى مجرد الوسوسة بقوله سبحانه اند ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فظهر من هذا ان الرجيم غاية به سلطان القاء الوسوسة فى القلب لكن لضعف القلب واعدامه الامكان من التحفظ عن الوسوسة متى حضر الوسواس الخنّاس فيه الا بعصمة الله تعالى اذ لاحول عن معصية الله الا بعصمة الله تعالى ولا قوة على طاعة الله الابتوفيق الله والتفويض الحاصل على هذا الوجد هو المراد من قوله جل ذكر وعلى تقيم يتوكلون لا فلضعف القلب وعدم مكنته من التحفظ عن الوسوسة أرشدنا الله الى الاستعاذة به من هذا العدو المريد الثالثة قبل المراد بالشيطان في هذه الايت ابليس والصحيح ان المراد جنس الشيطان لا خصوص ابليس لان لكل منهم حظا فى الوسوسة الرابعة الفاء فى قوله تعالى فاستعذ بالله للتعقيب فظاهر الآير يدل على ان الاستعاذة بعد قراءة القرآن وعليه جماعة من الصحابة والتابعين قال الواحدي وهو قول ابى هريرة ومالك وداود قالوا والفايدة فير انداد اقرأ القرآن استحق به ثوابا عظيما فات لم يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة اما اذا استعاذ بعد القراءة اندفعت الوساوس (1/460)
صفحة 461
418
وبقى الثواب مصونا عن الإحباط، وجمهور السلف على ان الاستعادة قبل القراءة وقالوا معنى الآية اذا اردت ان تقرأ القرآن فاسْتَعِذْ ليس معناه استعذ بعد القراءة ومثله اذا أكلت فقل ليم الله واذا سافرت فتأهب ونطين قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الى اذا اردتم القيام الالصلاة فاغسلواه وأيضًا لِما ثبت ان الشيطان القى الوسوسة فى اثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولاني الا اذ اتمنى القى الشيطان فى أمنيته ومن الظاهر ان تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس فهذا المقصود انما يحصل عند تقديم الاستعادة والحاصل ان قوله جل ذكر واذا قرأت القرآن أى اذا اردت قراءته فعبر بالقراءة عن ارادتهالات الأرادة للشئ سَبَب له وملزوم له هذا مذهبنا ومذهب الجمهور في الاستعادة من اتها قبل القراءة متصلة بها وسواء كان ذلك في الصلاة او غيرهاه وجمة الأوّل ظاهر الآية أعنى التعقيب فهم في الصلاة يؤخرونها عن القراءة وحجة الجمهور حديث إلى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم كان اذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفشه د اخرجه الترمذي وقال الحديث اشهر حديث فى الباب وتكلم في بعض رجاله ه وقال أحمد لا يصح ولاي داود والنسائي عن ابي سعيد نحو و قال القطب محمد الله لكن قدلها، جبريل عن هذا التعوذ فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخرج ابوداود عن جبير بن مُطعِم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة قال عرولا ادرى أتى صلاة هي قال الله اكبر كبيرا ثلاثا والحمد لله كثيراً ثلاثا وسبحان الله بك واصيلاً ثلاثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفيه وهن قال عمر ونفخه الكبر وهزم القاو الوسوسة فى الصلاة ونفته القائم الشبه في الصلاة ليقطعهاه وقيل اذ اقرأ الآية الأولى استعاذ الخامسة اختلفوا فى لفظ الاستعادة لا والمتبادر من لفظ آية سورة النحل ان المراد باستَعِدُ باللَّهِ اي قل اعوذ بالله من الشيطان الرحيم له فأعوذ طلب للأعادة كما أن استعذ بمعنى الطلب الاعادة فان السين والتاء زايدتان للطلب ولفظ اعوذ خبر ومعناه دعاء وطَلَب، وقولك بالله من الشيطان الرجيم مذكور بلفظه في الآية، وغير ما في سورة النخل من الفاظ الاستعادة لا يختار تجعل قولك اعوذ بالله من الشيطان الرحيم كان مذكور في هذه السورة بلفظه، وقيل اعوذ مأخوذ من قوله تعالى وقل اعوذ
ارون
ره وا
ه,,
اه
بك
– 418 - (1/461)
صفحة 462
-419 -
419
بك من همزات الشياطين وبالله من الشيطان الرجيم مأخوذ من آية النحل منك، وهو مذهبنا و مذهب الشافعي والى حنيفة لظاهر الأية وحديث جبير بن مطعم، قال في الأذكار النووية وروينا فى سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرحيم من نفيه ونفيه وهمزه وفي رواية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الهيم من همزه ونفخه ونفيه، وجاء في نفسين في الحديث ان همن الموتة وهى الجنون ونفخه الكبر ونفشه الشعر والله أعلم الهم ولم يذكر النووى داوى الحديث قال الصغاني في العباب سمى الشعر نفثا لانه كالشئ يُنفَتُ من الفم كالرقية وسمى الكبير نفخاً لما يوسوس البد الشيطان في نفسه ليعظمها عنك ويحقر الناس في عين حتى يدخله الزهو وهمزات الشياطين خطراتها التى تحضيرها القلب الأنسان اهـ والحديث المذكورا في جدا يضا الحاكم وصحة وكذلك صفحه ابنُ حَبَّان عن عمر و جدايضًا ومَحَهُ بن مرة وفيد قال لا أدري أتى الصلاة هيه واخر جرايضًا ابن ماجة والحاكم وصحه، وكذلك صحه ابن حبان، واخرجه ابوداود وابن حبان من حديث وبن مُطعم انه رأى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم يصلّى صلاة فقال الله اكبر الخ، وأخرجه ابن ماجد الا أنه لم يذكر الحمد لله كثيرا وذكر في آخرم من الشيطان الرحيم، وفي رواية عن نافع ابن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوب في التطوع فذكر، وفي الحديث أنه صَلَّى الله عليه وسلم قال عند جبريل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الهيم فنهاه عن ذلك وقال الذى أخذته من اللوح المحفوظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال القطب وهذا الذي نهاه عنه هو تَعَود النكار تمسكو الجهلهم بما هو منسوخ منهتى عنداهم ويقرب مما ذكر القطب عن النكار كلام الشافعي قال وأحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأى كلام استعاذ به أجرأة اهمه ولعل الشافعي لا يرى النسخ ويرى مشروعية الاستعاذة بما كان من الكلام لا بمخصوص من اللفظ کايري ابو حنيفة الأجزاء في التكبير للأهرام بما كان من الذكور المشعر بتعظيم الله لله الا ان الشافعي أحب أن تكون الاستعادة كما ذكرناه عند مع تجويز غيره، والأمر عندنا على غير ذلك لما ذكرناه من حديث جبريل، وقد رُوِىَ انه اوّل ما نزل جبريل على نبيينا عليهما صلوات الله وسلامه قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاله ثم قال له قبل بسم الله الرحمن الرحيم فقاله صلى الله عليه وسلم قال القطب وفيه دليل ايضا على تقدم التعوذ على القراءة اهره وكان بعض المقرئين يقول أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريده وعن عبد الله ابن مسعود قرأت على رسول الله (1/462)
صفحة 463
420
مة
صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تعال لي يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن الله المحفوظ وروى عن اللوح المحفوظ عن القلم و قال القطب وهوا ظهر اهر، وكان جماعة من السلف يتعوذون كتعوذ ا لنكار المنهى عنده وعن حمزة أستعيذ ونستعيذ واستعدتُ و اختاره صاحب الهداية من الحنفية لمطابقة القرآن فى السين والتاء مع الإفراد ولكن استعيد مثله، وعن حميد بن قيس أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادره وعن أبى السماك أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى، وعن قوم اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وعن آخرين منهم احمد اعوذ بالله من الشيطان الهيم انه هو السميع العليم، وبه قال الثورى والأونراعى جمعا بين هذه الآية وقولهِ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وتحديث إلى سعيد المذكور وبذلك تمتك أيضًا أحمد فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الهيم. وقيل يقال اعوذ بالله وكلايه من الشيطان وهَمَرَاتِهِ، وقيل أَعوذ بالله وبكلمات الله الله من كل شيطان وهامة، وفيها الفاظ اخره قال الحلواني في جامعة ليس الأستعا حد ينتهى إليه من شاء فراد ومن شاء نقص السادسة روى نافع بن جبير بن مُطعم عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قبل القراءة وجهر به جهراه قال القطب والمختار عند أيمة القرآء المجهـ باه وقيل يُسر بها مطلقًا، وقيد نية بها فيما عدا الفاتحة، واطلقوا اختيار الجهره وقَيَّدَهُ ابو شامة بقيد لا بد من وهو ان يكون يحضر من يسمعه قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ومن فوايده أن السامِعَ يُنصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شئ واذا خفى التعوذ لم يعلم السامع بها الا بعد ان فاته من المقروء شئ، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجهاه والجمهور على ان المراد بإخفائها التلفظ مع إسماع النفس فقط، وقيل الذكر فى القلب بلا تلفظ اور قلت و سمعت سيدى الوالد رحمة الله عليه وغفرانه غير مرة يحكى عن شيخه السيد الخليلي مرضوان الله عليه ان كان في اسرار الاستعاذة يقتصر على التلفظ بها لحد إسماع نفسهه واذا كانت القراءة خارج الصلاة فقطعها إعراضًا او تلقينا او بكلام أجنبي ولورد السلام استأنفها اعنى الأستعادة وان كان مما يتعلق بالقراءة فلا ولا تكفى استعادة واحد عن غير من واحد ا وجماعة لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاء لا بالله من الشيطان الرجيم فلا يكفى تعود أحد عن أحد قال النووي لو مر ا لقارئ على قوم فسلم عليهم وعاد الى القراءة حسن أن يعيد
التعوذة
– 420 —
- (1/463)
صفحة 464
- 421 ·
-
421
ء،
التعوذه اهر والمذهب الجهرها ان قرأها في غير الصلاة قدر ما يسمع من يليه ا و اكثر بلامبالغة فى الجهره وفيها قبل تكبيرة الاحرام قدر ما يسمع مَنْ يليه او قدر ما يسمع نفسه فقط بلافساد صلاة ان صدر منه الجهر اكثر من ذلك لعدم الدخول فيهاه وإن استعاذ بعد الدخول تلفظ بها وأسمع نفسه فقط، وقيل يتلفظ ولا يُسمح نفسه، وفى النقض ان جا و زذلك خلاف، وإن تلفظ بها في غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزاء أيضًاه ولا يجزيه إن لم تتلفظ بها واقتصر على قلبه ه
وتروى اسحاق والمسيب عن نافع انه يخفيها في جميع القرآن 5 وروى سليم عن ا ها حمن إخفاءها في جميعه الا الفاتحة فيجهر بها أولهاه ويروى عنه خالد جواز الأسرار والجهره ووجه الإخفاء أن لا يظن انها من القرآن والفرق بين ما جلس اليه وما لم يجلس اليهه ووجد الجهر أنه قد ثبت انه ليس من القرآن بالاجماع وهو دعاء والدعاء يجوز اسراره وإجهارة قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا قيد برفع صوت وخفية أي بإشراره السابعة أجمع العلماء أن نحو أعوذ بالله من الشيطان الهيم ليس آية من القرآن بل أمر به القرآن فالاستعادة عندنا واجبة في الصلاة وغيرها، ويجوز وصل التعوذ والبسملة والسورة وقطعهن وقطع التعوذ وحك ووصل البسملة مع قطعها عن السورة، وكذا قال قوم وهو الصحيح لظاهر الأيده ولا تعوذ الاعند قراءة الركعة الأولى عندنا وعند الشافعي وابي حنيفة والوجه ان قراءة الصلاة كلها كقرآءة واحدة، وقال قوم منهم ابن سيرين والنخعي يتعوذ في كل ركعة هفال القطب وهو المتبادر من ظاهر الآية لان الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكون الشرط قياسا فكلما تكو ترف المرادة القراءة تكوترت الاستعاذة وذلك للفصل بين قرآءة الركعتين بما ليس متعلقا بالقراءة الهم وقال الجمهور الاستعاذة مستحبة في الصلاة غير واجبة، وكان مالك لا يرى التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان وكان غير حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تَعَوَّذَ في صلاة، وقيل الاستعا الصحيح انها سنة، وقيل فرض و قالك القطب وهو الصحيح عندي لقراءة القرآن في الصلاة وغيرها اهره وعلى كونها فرضا لا صلاة لتاركها عمدا مطلقا ويتركها سهوا ان بلغ حدا ثالثا و دخله، وقيل ندبه وعليه فلا تعاد الصلاة بتركها ولو عمدًا ولا تقال في غير محلها إن نُسِيَتْ، وعلى القول بسنيتها كذلك يعيد الصلاة تاركها عمدًا ويتعوذ ناسيها حيث ذكرها في صلاق لكن بيتراً ولو كان في مركوع او سجود او تشهده وقيل لا تقال في الركوع والسجوده فلو سبقه الأمام بشيء من صلاته وهو راكع او ساجد فهل يستعيد هنالك أو بعد الرفع (1/464)
صفحة 465
اولا استعاذة على المأموم اقوال، فلو فى أثناء الفاتحة قالها فيهاه وان ذكر بعد
ه
فراغه منها قالها في اول الركعة بعده واستحسن قولها في الركعة الثانية قبل القراءة وقيل لا يقولها الا في الثانية قبل القراءة وقال القطب ومراده بالثانية الثانية بالنسبة إلى التي تذكر فيها ولو كانت ثالثة او مرا بعد اهره ومن قال يقولها في أول الركعة الثانية اذ انسيها يقولها كذلك ويؤخرها ولولم يجا وزحلها الا بالبسملة فذكرها فأن يؤخرها لأول الثانية، وان تذكرها قبل تمام الجملة رجع اليها اذلهم تتم الأيده ثم يعيد ما قرأ من البسملة لأنه رجع إلى الاستعادة قبل تمام الآية واذا أخرها لأول الثانية ثم نسى فى الثانية حتى تمت البسملة أخرها لأول الركعة بعد أيضًاها وأخذ بقول من يقولها عند التذكره وعلى قول من يقول يؤخرها ناسيها لأول الركعة الثانية اذا تذكرها في الركعة الآخرة فيقولها حيث ذكرها عند من يستحين تأخيرها لأول الثانية، وفاتته عند من يقول لا يقولها الا في اول الركعة الثانية. أعنى التي تليها، وهي بذال معجمة والإعجام النقطه ومخرج الذال من بين طرفي اللسان والثنايا العلياه ومعنى اعجامِ الحرف هو انزالة العجمة من أي إبهامه
ONI
والتباسه بما يشبهه من الحروف في الرقم فإن الة الهامه بالنقطة هو الاعجام، فلو قرأها بلفظ الدال المهملة او قرأها زايا فقال أعودُ أواعورُ فَسَدَت صلاته ورخص بعضهم أن لا تفده و لعل وجهه اندائى بمشروعية الاستعادة بما قدر عليه من النطق بها كمن لا يقدر على الضاد المعجمة كما هي ولكن في لسان الثغرة والاعجام انما هو بالنقطة في الخط ليس في تلفظ اللسان فالمراد قراءة اللسان بمقتضى الأعجام في الخطه و همزة أعمت الحرف للسلب كما تقول أقودتُ البعيد اذا أنزلتُ قَرادَه، وظام بي مسئلة أن أصلها الجهر قبل الأحرامه وأجاز بعضهم المجهر بها بعد الأحرام و وجهه دفع الشك والله أعلمه الثامنتر معنى أعوذ بالله أعتصم بالله فهي تطهير القلب عن كُل ما يُشغل عن الله وإقرار بالعجز والضعف واعتراف بقدرة الحق عز وجل وانه الغنى القادر على دفع المضرات، واعترافا بعداوة إبليس وكل شيطان ه وتجب لها النية لهذا القصد ويجب لها الحضور والخشوع كساير اقوال الصلاة ويقصد بها الطلب من الله تعالى ان يعصمه ويحصين في صلاته من هذا العدو المضل المكايد القادر على الأضلال والتزيين والوسوسة وصد القلب عن وجه الله وعن التدبر فى آيات القرآن بل عن كل ما يجب على المصلى من الأعمال القلبية فيملأ فراغ القلب بالوسوسة والقلب كالاناء اذا امتلاء بشي ضاق عن غير واذا ضاق القلب عن انوار الصلاة وفرايض الحضور والخشوع والخشوع وعن عبادة العبد لرب كان يراه فهى المصيبة العظمى وهي غاير بغير اللعين
ونهاية.
- 422 - (1/465)
صفحة 466
-423 -
423
ونهاية ما نصب له نفسه من عداوة الله، فيجب على العباد التحفظ من هذا الخطر الهايل ولا قدرة له عليه الا بعصمة الله تعالى وحفظه وبالمجاهدة من بحسب لاستطاعة المخولة له، و لعلم الله سبحانه وتعالى بضعف استطاعة عبك عن مقاومة هذا العدو المناصب لاجرم ارشدك الى حصين عظيم وسلاح قوتي وعدة كافية لمجاهدة عدوه وهى الاستعاذة به سبحانه طلبا للنصر والكفاية والوقاية والعلبة في هذه الحرب التي دونها حروب البشر مع بعضهم البعض لان غاية افظع حرب طاحنة هلاك الدنيا وهو بالنسبة الى هلاك الابد وسخط الله ومقبته وفواتِ رضوانه ورحمته كلاشيه اللهم بجاهك العظيم نسالك الخلاص والوقاية والعصمة من عدوك الشيطان الرجيم ومن شر و رانفسنا وسيئات اعمالنا التاسعة الشيطان عند حذاق اللسان بوزي فيعال من شَطَنَ اذا بَعُدَ لِأَنَّهُ بعيد من الخير والنهر او مِنْ شَطَنَ اذا خالف لانه خالف أمر الله جل وعلاه فلوسمّى أحد شيطانا بدون أل لصرف الاصالة النون، وقيل هو فعلانُ مِنْ شَاط يشيط فلو ستمي به لَمَنْعُ الصرف لزيادة الألف والنون والعلمية العاشرة الرجيم اما فعيل معنى فاعل لرجمه الناسُ بالوسوسة والشره وإما بمعنى مفعول لان مرجوم بالشهب عند استراق السمع، وقيل مرحوم بالعذاب، وقيل بالشتم كا قيل في قوله تعالى لكن لم تنتهِ لأرجمنك، وقيل مطرود عن الرحمة والخير ومنازل الملأ الأعلى الحادية عشر اختلف في تحل الاستعاذة من الصلاة فقال قوم محلها قبل الأحرام وهو قول ابى بكر الصديق وعايشة وابن مسعود وأبي عبيدة مسلم برضى الله عنهم وبرواية عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنده وقال قوم هي بعد الاحرام قبل القراءة وقال القطب وهو الراجح وهو رواية ابى المؤرج عن ابي عبيدة، وابو المؤرج هذا أقرب الى البراءة فتقدم عليهم واية غين في جانب نسبة القراءة قبل الاحرام إلى إلى عبيدة وأما الصحيح فالاستعاذة بعده لانه فعله صلى الله عليه وسلم وإنها لقراءة القرآن وهو قول عمر بالاخطاء اهره وثالث القولين إن قدر على إعجامِ الذال من أعوذ قالها بعد الإحرام
والا فقيل الأحرام، ووجه هذا القول بين ظاهر وهوات النطق بها بدال جملة او براي او بحرف غير هما تجوز على تصحيف فاحق ما بران لا يدخل بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة، ورابع الأقوال الأتيان بها بعد القرآءة وَوَجَّهُوم بانه دفع لتشكيك الشيطان وهو مذهب إلى هرين ومالك و داود وحجتهم ظاهر الآية وقد ذكرنا هذا القول، وخامسها أن تقال في اول كل ركعة قبل القراءة و وجه تكريم الحكيم بتكرير الشرط وتقدم ايضا والمختار كونها بعد التحريم قبل القراية (1/466)
صفحة 467
424
الفصل الثاني في القراءة وفيه مسائل المسئلة الأولى القراءة في الأصل
جميع
ختم الحروف والكلمات بعضها الى بعض في الترتيل وليس يقال ذلك لكل. لإيقا لـ قرأتُ القومَ اذ اجمعتهم ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد اذا تُفعِه به قراءة والمراد به في فقد الصلاة ما يتلى فيها من كتاب الله القرآن الثانية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في الصلاة لوجوب فاتحة الكتاب لانها من السبع المثاني يدل له حديث ابن عباس فاتحة الكتاب هي أم القرآن فقرأها وقرأ فيها بسم الله الرحمر الحيم وقال انها آية من كتاب الله الح، وعن قتادة قال مسئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلّم فقال كانت مُدًّا ثم قر البسم الله الرحمن الرحيم يميد بسم الله ويمد بالرحمن وعيد بالرحيم، رواه البخاري ففي الحديث مشروعية قراءة البسملة ومنها كفعله عليه السلام ومشروعية الجهر بها في الصلاة اذ لا يحتمل سماع أني اياها متصفة بصفة المد الا وهو يجهر بها عليه السلام، ومن طريق أم سلمة رضى الله عنها انها سُبُلَتْ عن قراءة رسول الله صلى الله عليہ وسلم فقالت كان يقطع قراءته آيةً أية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رواه احمد وابوداوده و عن ابن عباس قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فَصَّد السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابوداود والحاكم ه ومتحد على شرط الشيخين، ورواه ايضًا البزار باسنادين رجال احدهما رجال الصحيرة قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبير عن ابى هرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقر فيها بأم القرآن فهي خداج فهى خداج وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن ابي تميمة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلّم وابوبكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال الشافعي يعني يبدون بقراءة أمر القُرآنِ قبل ما يُقرأُ بعدها و الله تعالى أعلم، لا يعنى انهم يتركون بسم الله الرحم الرحيم، قال الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم الآتية السابعة فان تركها أو بعضها لمتجر الركعة التي تركها فيها قال الشافعى وبلغنى أنَّ ابن عباس رضى الله عنهما كان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح القراءة بلسم الله الرحمن الرحيم و ه قال الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني إلي عن سعيد بن جبير ولقد أتيناك سبعًا من المثاني قال هي أم القرآن قال أبي وقرأها على سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الأية السابعة قال سعيد فقرأها على الرعباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال ابن عباس فذخرها لكم
فا
-424 - (1/467)
صفحة 468
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: فقه
------------------------------------------
العنوان: نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
المؤلف: أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي
الناشر: د.ن
مكان النشر: سلطنة عمان
تاريخ النشر: د.ت
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 3
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/553
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 26 ذو القعدة 1446ه/ 24 - شهر 05 - 2025م. - 425 -
429
ه
فا اخرجها لاحد قبلكمه قال الشافعي أخبرنا أبواهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة أن اباهرين كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، قال الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال اخبرنى عبد الله بن عثمان ابن خشم ان ابا بكر بن حفص بن عمر أخبر أن أنس بن مالك أخبر قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقرآءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لامر القرآن ولم يقر أبها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين لهوى حتى قضى تلك الصلاة فلما مسلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة امرنيت فلما صلى بعد ذلك قوأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أقرا القرآن وكبر يهوى ساجداه وبسند الشافعى أيضًا إلى اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكتبواذا اخفض واذا رفع فناداه المهاجرون حين مسلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك اين بسم الله الرحمن الحيم و اين التكبير اذا اخفضت واذا رفعت فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه، قال الشافعى وقوله فصلى بهم صلاةً أخرى يحتمل ان يكون أعاد ويحتمل أن تكون الصلاة التي تليهاه وبنك ايضا الى نافع عن ابن عمر انه كان لا يدع بسم الله الرحمن الحيم لام القرآن وللسورة التي بعدها قال الشافعى وهذا أحب الى لان حينئذ مبتدى قراءة القرآن، قال والأغفل أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من الحمد لله رب العالمين حتى يختم السويرة كان عليه أن يعود فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يأتى على السورة و قال ولا يجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراءة الحمد لله رب العالمين ولا بين ظهرا فيها حتى يعود فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبتدئ أمر القرآن فيكون قد وضَع كل حرف منها في موضعه، وكذلك لو أغفل فقر البسم الله الرحمن الرحيم ثم قال مالك يوم الدين حتى يأتي على أخر السورة وعاد فقال الحمد لله وتب العالمين حتى يأتي على آخر السورة، وكذلك لوأغفل الحمد فقط فقال الله رب العالمين عاد فقر الحمد وما بعدها لا يجزيه غير حتى يأتى بها كما أُنزِلَتْه ولو أجزت له أن يقدم منها شيئًا عن موضعه او يوخن ناسياً أجزتُ لماذا نسي أن يقرأ أخر آية منهام التي تليها قبلها ثم التي تليها حتى يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آخرها ولكن لا يجري عنه حتى يأتى
بها بكمالهاه الخ امر كلام الشافعي فتراه موافقا لنا في كون الفاتحة والجبن في الصَّلاةِ وكون بسم الله الرحمن الرحيم آية منهاه وقال مالك والأوزاعي انه ليس من القرآن الا في سورة النمل ولا يق الاسيراً ولا جهرا إلا في قيام شهر رمضان فانه يقرأهاه والعجب من هذا التخصيص بدون موجب شرعي ه واما ابو حنيفة فلم ينص على أن البسملة (1/468)
صفحة 469
426
آيةً من الفاتحة او غير آية وانما آفته الأسرار بها في الفاتحته قال يعلى سألت محمد بن الحسين من بسم الله الرحمن الحيم فقال ما بين الدفتين قرآنه قال قُلْتُ فلم نيس قال فلم يجبنيه وقال الكوفي منهم لا أعرف هذه المسئلة بعينها لِلمُتَقَدِ فِي اصحابنا الا ان امين هم با بإخفا ما يدل على انها ليست من السورة، وقال بعض فقهاء الحنفية توقع ابو حنيفة واصحابه عن الوقوع في هذه المسئلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرآن اوليست منه أمر عظيم فالأولى السكوت عنده الهم قلت ما ذكر هذا الحنفى من توسع إماميه واصحابر بعد أجماع الامة بأن ما بين الدفتين قران حتى امامه وحتى محمد بن الحسن معترف بذلك فالتوتريع عن اثبات البسملة قرآناً توقع بنفى آيةٍ من كتاب الله وليس لهم ولا لمالك والا ونراعي
ما يورد شبهة التوقف فضلاً عن النفى المحض والتوقف فى شئ من القرار و نمى شئ من حكم من الأحكام القطعية التي لا تتصرف فيها الشبهة و لكن هاؤلاء النافون لدينفوها البتة وانما نفوا كونها آير في الفاتحة وتمسكوالمجمع الصحة تأويلهم ولولا هذا لأشركوا وَوَمَرَدَ عليهم ما يرد على جاحد الآية من التنزيل العزيزه وهذا المبحث تتفرع عليه ثلاث مسائل 5 احداها هل هذه المسئلة اجتهادية يصح الاستدلال فيها بالظواهر والخبار الاحاداً وهي قطعية لا مجال فيها للاستدلال ولا منفذ فيها للاجتهاد والتأويده وثانيتها لو فرضنا اجتهادية فما الحق فيهاه وثالثها البحث في قراءتها جهرًا او ستراه المسئلة الأولى ليست هي من القطعيات الما تمسكوا به من التأويل بعد اقرارهم بكونها قرأنا لكنها في غير الفاتحة ونعم القاضي ابو بكر الرازي انها من المسائل القطعية قال والخطأ فيها إن لم يبلغ الى حد التكفير فلا اقل من التفيق واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته اما التواتر ا و الأحاد والأول باطل ولا ته لوثبت بالتواتر كون التسمير من القرآن الحصل العلم الضرورى باتها من القرآن ولو كانت كذلك لا متنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة، والثاني ايضا
?
باطل لان خبر الواحد لا يفيد الا الظن فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن لخر القرآن عن كون تحر يقينية ولصارذ لك ظنيا ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض فيات القرآن دخله الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف وذلك يبطل الأسلام واعترض الغزالي على القاضي قابلاً نفى كون التسمية من القُرآبِ ان ثبت بالتواتولوم أن لا يبقى الخلافه وإِن ثَبَتَ بالآحاد فحينئذ يصير القرآن طنيّاً، ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو انه لو قال قايل ليس من القرآن عدم فلا حاجة فى أثبات هذا العدم الى النقالات الأصل هو العدمه اما قولنا انتقان فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل 5 ثم اجاب عنه بأن قال هذا وان كان عدما الا أن كون التسمية مكتوبة
بخط
- 426 - (1/469)
صفحة 470
-427 -
427
وعد
نط القرآن يوهم كونها من القرآن فها هنا لا يمكننا الحكم بالها ليست من القرآن الأبدليل منفصل وحينذ يعود التقسيم المذكور من أن ذلك الطريق اما ان يكون تواترا او آحاد مثبت ان الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه فهذا آخر ما قيل في هذا الباب، قال الفخر الرازى والذى عندى فيدات النقل المتواتر ثابت بات بسم الله الرحمن الرحيم كلام انزله الله على محمد وبانه مثبت في المصحف بخط القرآن وعند هذا ظهر انه لم يبق لقولنا أنه من القرآن اوليس من القرآن فائدة الا انه حصل فيها احکام شرعية هي من خواص القرآن مثل انه هل يجب قراءتها في الصلاة أم لا وهل يجوز للجنب قراءتها ام لا وهل يجوز للمحدث منها أم لا ومعلوم ان هالك الاحكام اجتهادية فلما مجمع حاصل قولنا أنَّ التسمية هل هي من القرآن الى ثبوت هذ الأحكام وعدها وثبت ان ثبوت هذه الأحكام أمور اجتهادية ظهرات البحث اجتهادي لا قطعى وسَقَط تحويل القاضى اهره قال القطب البسملة آية من أول كل سورة غير برآءة وبعض اية فى وسط النمل هذا مذهبناه قالب وقد مَرَّت رواية ابن عباس أن البسملة آية، وروى عند الشافعى انتزع الشيطا منهم خير آية فى القرآن، ويروى الشافعى ايضا عن ابن عمر بنك انه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن والسور التى بعدهاه مراد غير عنه اند كان يقول لم كتبت فى المصحف ان لم تكن تقرأه وما نحتج به جمع الصحابة كتاب الله فى المصاحف بالبسملة في أول كل سورة غير براءة فكيف يتوهم متوهم انهم كتبوا فيها مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن مع تحرزهم وحده هم جدا أن يزيدوا فى القرآن شيئًا ليس منه ولو قليلا ولو لم تكتب من الكتبت بما يخالفه و عن ابن عباس من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله وعن مجاهد آية من كتاب الله اغفلها الناس بسم الله الرحمن الحيمه وعند صلى الله عليہ وسلم اتاني جبريل عليہ السلام وعلمنى الصلاة وقرأ على البسملة جهدًا ومن تركها فقد ترك آية من كتاب الله 5 وعن ابن عمر هى امير من كتاب الله اختَلَسَها الشيطان منهم، وعنه صلى الله عليه وسلّم فاتحة الكتاب سبع آيات اولهن لسم الله الرحمن الرحيم رواه ابو هريرة، وبهذا وما مر عن ابن عباس من أن البسملة آية وأن من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية استدل من قال البسملة آية على حد، ثم أورد القطب رحمہ الله معظم الأحاديث المحتج بها في اثبات البسملة آية من القرن الى ان قال وأما ما روى عن شعبة عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فلا دليل فيه على اسقاط البسملة لأن المراد بقوله بالحمد لله رب العالمين (1/470)
صفحة 471
428
الفاتحة والبسملة بعضها كما يدل عليه ما في الاحاديث كانه قيل كانوا يقرون سورة الفاتحة في الصلاة قبل غيرها، وكذا يتأول الأحاديث التي يذكر فيها الحمد لله رب العالمين مدون ذكر البسملة او يذكر فيها الحمد لله انا لفاتخذ الكتاب هو يعضد هذا أن قتادة سال انشا عن الاستفتاح في الصلاة باتى سورة فاجابه بالحمد لله رب العالمين واما قود مسلم عن شعبة عن قتادة عن أنس فلم اسمع احدا منهم يقال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حديث معلول أعله الحافظه قال السخاوى وعلة المتن القادمة فيه كحديث نفس قراءة البسملة في الصلاة المروى عن ابن عباس إذ ظن را و من رواية حين سمع قول أنى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم والي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين نفى البسملة فنقله مُصَرِحا ماظنه وقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي لفظ فلم يكونوا يفتحون القرآءة ببسم الله الرحمن الرحيم وصار بمقتضى ذلك حديثا مرفوعا والواوي لذلك مخطئ في ظن وكذا قال الشافعى ف الأم ونقله عن الترمذى فى جامعه، وأخر رج ابن خزيمة في صحيحه وصححه الدار قطنى ان ابا سلمة سعيد بن زيد سال أنا أكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم يستفتح بالحمد لله او بسم الله فقال لا احفظ فيه شيئًا قال وهذا مما يتا يد به خطأ النافي ولكن قدر وى هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة والتحقيق ان المعلل رواية حميد خاصر اذ رفعُها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه بل ومن بعض اصحاب حميد ايضًا عنه فانها في الموطاعن مالك صليت وبا ابى بكر وعمر وعثمان وكلهم كان لا يقرأ بسم الله لا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلّم فيه، وكذا الذى عند ساير حفاظ اصحاب حميد عنه انما هو فى الوقف خاصة و بد صرح ابنُ مُعين عن ابن ابى عدي حيث قال ان حميلا كان اذا رواه عن أنس لم يرفعه واذا قال فيه عن قتادة عن أنس رفعهه واما رواية قتادة وهى انما حدثه قال صليت فذكره بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فلم يتفق أصحابه عن على هذا
اللفظ بل اكثرهم لا ذكر للتنفى فيه عندهمه وجماعة منهم بلفظ فلم يكونوا يجهرو بسم الله، وحمن اختلف فيه من اصحابه شعبة لجماعة منهم عند الا ذكر عندم فيه للنفيه وا بود اود الطيالسي فقط حسب ما وقع من طريق غير واحد عنه بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة بسم الله وهي موافقة للاونراعيه وابو عمرو الدورى وكذا الطيالستي وعندم ايضا بلفظ فلم اسمع احدا منهم يقرأ ببسم الله بل كذا اختلف غير قتادة من اصحاب أنس فاسحق ابن أبي طلحة وثابت البناني باختلاف عليهما ومالك بن دينار ثلاثتهم عن أنس بدون نفى واسطق وثابت
أيضا
– 428 –
- (1/471)
صفحة 472
– 429 –
ايضا و منصور بن زاذان وابو قلابة وابو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة و لفظ اسحق منهم يفتتحون القرآءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر فيه، ويمكن المجمع مجمل نفى القراءة على نفى السماع ونفى السماع على نفى الجهر ويؤيد أن لفظ رواية منصور بن ذاذ ان فلم يسمعنا قراءة بسم الله، واصدح من رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمية نوائية ون بلسم الله لكن المذهب ان البسملة يجهر بها في ركعتى المجهر ويسير بها في ركعتي البسيتي ووافقنا على ذلك الشافعي وعلى انها آية وهو الحق ان شاء الله ولا دليل على خلافه اذ هي جزء من الفاتحة للدلالة اهم و قلتُ وأسردُ هنا من الحجج المقنعة القاطعة لوهم المخالف النافي للبسملة كونها من الفاتحة والميتة بها في مختللو ومر الجهر بها ما فيه الكفاية للمصفا المستبصر وبما قلناه ونحتج لدقال قراء مكة والكوفة واكثر فقهاء الحجاز المجتر الاولى، روى الشافعى إلى ام سلمة قالت فرأوسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية اياك نعبد واياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وهذا نص صريح و الثانية روى سعيد المقبري عن أبيه عن الى هوين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولا من بسم الله الرحمن الرحيم الثالث روى التعلمي في تفسيره باسناده عن الى بريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم الا اخبر
باية لم تنزل على احد بعد سليمان بن داود غيرى فقلت بلى فقال بأى شى ـ القرآن اذا افتتحت الصلاة قلتُ ببسم الله الرحمن الرحيم قال هي هي فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن الرابعة دوى الثعلبي باسناده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تقول اذا قمت الى الصلاة قال اقول الحمد لله رب العالمين قال قد بسم الله الرحمن الرحيم
وبروى ايضا باسناده عن ام سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بما ابدا الحمد لله رب العالمين، وروى ايضًا باسناده عن على بن ابى طالباته كان اذا افتح السورية في الصلاة يقرأ البسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول من ترك قرآء تها فقد نقص، وروى ايضا باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فاين السابعثر فقال بسم الله الرحوا القيم وسلم انه قال اذا قرائم ام
و باسناده عن ابي هو ين عن النبي صلى الله عليه تماه و باسناده ايضا عن القران
فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين (1/472)
صفحة 473
عبدي نصفين فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه مجدني عبدي واذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حد فى عبدي واذا قال الرحمن الرحيمة قال الله عز وجل اثنى على عبدى واذا قال مالك يوم الدين قال الله فَوضَ الى عبدي واذا قال اياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي واذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما ساله وباسناده عن ابى هريرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه از دخل رجل يصلى فافتح الصلاة وتعوذ ثم قال الحمد لله مرقب العالمين فسمع النبي صلى الله عليه وسلّم ذلك فقال له يا رجل قطعت على نفسك الصلاة أما علمتَ أنَّ بسم الله الرحمن الرحيم من الحمل من تركها فقد ترك آية منها ومن توك آية منها فقد قطع صلاته فانه لاصلاة الابفاتحة الكتاب في ترك آية منها فقد بطلت صلاتره وباسنادها عن طلحة ابن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله و الحجة الخامسة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في اول الفاتحة واذا كان كذلك وجب أن تكون آير منها بيان وجوب الأول قوله تعالى اقرأ باسم ربك ولا يجوز أن يقال الباء صلة زايد لأنَّ الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فايل واذا كان هذا الحرف مفيداً كان التقديرا قو أمفتتحا باسم ربك وظاهر الأمر لليجوب ولم يثبت هذا الوجوب في غير القراءة في الصلاة فوجب اثبات في القراءة في الصلاة حيونا للنصر عن التعطيله السادسة التسمية مكتوبة بخط القرآن وكل ما ليس من القرآن فانه غير مكتوب بخط القرآن الاقوى إلى منعهم كتبة اسامى السور في المصحف ومن العلامات على الأعشار والأخماس الا متمتين عن خط الكلام القديم والغرض منع اختلاطه بما ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن ما كتبوها بخطه وعلينا بإجماعهم على كتابتها بخط القرآن انها من القرآن الحجة السابعقد اجمع المسلمون على ان ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين الدفتين فوجب كونها من كلامه سبحانه وهذه الحجة هي التي اسكنت محمد بن الحسن لما اور دعا عليه يعلى، ولا تلتفت الى مذهب ابي بكر الرازي من كونها قرأنا لكنها لا في الفاتحة وان المقصود من تنزيلها اظهار الفصل بين السور ويا سبحان الله ما اشد العجب من تحكم هذا الرجل اعترف بأن التسمية قرآن وادَّعَى أَنها أَنزَلَتْ للفصل بين السور وكتابتها اول الفاتحة لا يقتضى أنها للفصل اذلاسيورة في المصحف قبل الفا تحت حتى يلزم فصلها عنها بلا قيرات الفاتحة اول القرآن تزولاً تم تخصيص انزالها للفصل يحتاج إلى توقيف من الشارع ولا توقيف على دعواها فبطل قولده المحجة الثامنة، واتفق الأكثرون على ان الفاتحة سبع آيات الا ان الشافعي
قاز
-430 - (1/473)
صفحة 474
431 -
-
431
بال قوله بسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة وقوله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اية واحدة، وقال ابو حنيفة البسم الله ليس بآية منها لكي قوله صراط الذين انعمت عليهم آية وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيت أخرى وسياني ان قوله باطله وعلى قولنا تبقى الفاتحة سِتَ أيات الأباضافة التسمية فتكون سبعًاه المحجة التاسعة و ان نقول قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة فوجب ان تكون آية منها بيان الأول ان ابا حنيفة يعترف بافضلية قراءتها واذا كان كذلك فقد عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وأمر بقراءتها وابطل الصلاة بدونها فوجب وجوب قراءتها علينا لقوله تعالى واتبعوه واذا ثبت وجوب قراء تها ثبت كونها اية منها والفرق لا قايل به 5 التجّة العاشرة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امردى باللا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أجزم وأعظم الأعمال بعد الأيمان بالله الصلاة فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب كون هذه الصلاة بتراء ولفظ الابتر يدل على غاية النقصان والخلل بدليل انه تعالى ذكر في معرض الزمر لاكا في عَدُو رسول الله صلى الله عليہ وسلم فقال إن شانيك هو الابتر فلوم كون الصلاة الخالية من التسمية بتراء في غاية النقصان والخلل وكل من اقربهذا الخلل والنقصان قالب هذه الصلاة وهو دليل كونها من الفاتحة ووجوب قراءتهاه الحجة الحادية عشر قوله عليه السلام لأبي بن كعب ما أعظمراية فى كتاب الله تعالى فقال بسم الهلال الاحم فصدقه عليه السلام في قولده وجد الدلالة ان هذا الكلام يدل على أن هذا القَدَرَ آية تامة ومعلوماتها ليست آيةً تامة في قوله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم بل هي هنا بعض آية فيلزم أن تكون آية تامة في موضع آخر وكل من قال بذلك وهو لا زم قال انها آية تامة في سورة الفاتحة فتبصر الحجة الثانية عشره قصة معاوية وصلاته في المدينة بالمهاجرين والأنصار فقلُ أم القرآن بدون بسملة وصياح المهاجرين والأنضام يد من كل ناحية بعد الصلاة أنسيت اين لبسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن فاعاد الصلاة وقرأ التسمية معها فهذه واقعة حال تدلّ على اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ان التسمية قرآن ومن الفاتحة و على وجوب الجهر بقراءتها في المجهرية اذ لو كان هنالك منازع لا ظهر عذر معاوية ومعاوية كان عظيم السلطان والهيبة لا يبالي بمن يجهله ولو كان على سُنَةٍ لتَمَسَاكِ بها ولكن علم ان وقع وقعت بين من لا يسالمه في فروض الله حيث اخطأ فى الاداء فتلا فاصلات بالأعادة إلى ما تقهرت عليه عن الشارع و الجهة الثالثة عشرة سائر الانبياء (1/474)
صفحة 475
?
عيد مشروعهم في اعمالهم الخيرية يبت ديون بذكر ليهم الله وهذا من جملة هُداهُم وقد خاطب
الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهداهم فقال فيهداهم اقتل موجب
ان تكون البسملة واجبة عليه صلى الله عليه وسلم واذا وجبت عليه وجبت علينا وإذا وجبت علينا ثبت انها آية من كتاب الله فى الفاتحةة بيان المقدمة الأولى قول نوح عليه السلام قال امركبوا فيها بسم الله، وكتاب سلمان عليه السلام الى بلقيس بدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال ان سليمان عليہ السلام بلا هنا بنفسه وثنى بالتسمية لا نا نقول ان قوله تعالى انه من سليمان هو حكاية عن بلقيس حين كانت تخبر قومها عن الواقعة وكانت قد سمعت عن سليمان عليه السلام وما حوله الله اياه من مُلك البشر والجن والطير والوحش وايقنت ان طاير الا يهتدى الح جمال هذه الرسالة وتخصيصها بالقاء الكتاب على صدرها الابتسخير من الله وهذا الاستبصاراتقنت و قطعت باند من سلمان ليس ان هاتين الكلمتين من متن كتاب سلمان اليهم فوجب ان يكون ابتداق بالبسملة، وبيان المقدمة الثانية حيث ثبت هذا في حق سائو هم عليهم السلام وجب أن يجب على رسولنا المخاطبة الله اياه بالاقتداء بعد اهم فوجب علينا بخطابه سبحانه إيانا باتباعه عليه الصلاة والسلام واذا ثبت وجوبا قرآء يه علينا ثبت انه آية من الفاتحة اذلا قابل با لفرقه الجهة الرابعة عشره ثبت بالضرورة قدم وجود الحق سبحانه وتعالى على وجود الحادث فيحكم المناسبة العقلية يجب تَقَدَّمُ ذِكنِ على ذكر غينِ وهذا السبق فى الذكر لا يحصل الا اذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مسابقة على سائر الأذكار والقراءات واذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن في الحكمة العقلية وجب اعتبار شرعًا لقوله صلى الله عليه وسلم ما راه المسلمون ة حسنا فهو عند الله حَسَن، وبثبوت وجوب قراءتها يجب أن تكون آير من الفاتحة اذ لا فرق الحجة الخامسة عشيره بسم الله الرحمن الرحيم لا شك انها قرات 5 فى سورة النمل ثم كررت بخط القرآن فوجب كونها من حيث كثرت كما أن قوله تعالى فباتي آلاء ربكما تكذبان وقوله ويل يومئذ للمكذبين مكور في القرآن بخط واحد وصورة واحدة فلهذا قلنا انها من القرآن الحجر اللي عشره كتب صلى الله عليه وسلّم في اول الامر باسمك اللهم حتى نزل قوله تعا قال اركبوا فيها بسم الله الآية مكتب بسم الله فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن، فلما نزل قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كتب مثلها، وجه الاستدلال ان اجزاء هذه كن الكلمة كلها من القرآن ومجموعها من القرآن ثم انثبت في القرآن فوجب الجزم
باره من
- 432 - (1/475)
صفحة 476
- 433 –
-
-
433
مانه من القرآن اذ لوجان إخراجه من القرآن مع هذه الوجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز اخراج سامر الايات كذلك وذلك يوجب الطعن في القرآن الحد السابعة عشره ثبت بالتواتو انزال هذه الكلمة على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يأمريكته ها بخط المصحف و قد عرفت حاصل الخلاف في انه هل هو من القرآن فرجع الى احكام مخصوصة كما ميناه وتلك الأحكام مثل انه هل يجب قراء ت وهل يجوز للجنب قراءته والمحدث مسه فنقول ثبوت هذه الاحكام احوط فوجب المصير اليه لقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لاحتج المخالفون باشياء، منها قوله عليه السلام عن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديثه وَجْهُ استدلالهم بهذا الخبر من وجهين و أحدهما عدم ذكر التسمية ولو كانت اية منها لذكرهاه والوجه الثاني ان تعالى قال جعلت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين والمواد بالصلاة الفاتحة وهذا التنصيف انما يحصل اذا قلنا ان التسمية ليست آير من الفاتحة لانها سبع آيات فيجب ان يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قولد الحمد لله إلى قولد نعبد وباقيها للعبده اما اذا جعلنا التسمية آية منها حصل الله أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف فاين التنضيفه و منهاه رواية عايشه اند عليه السلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فدل على ان التسمية ليست ايتر من الفاتحترة ومنهاه لو كانت التسمية آية من هذه السورة لزم التكوا في قوله الرحمن الرحيم وذلك بخلاف الدليل منقول اما تجتكم الأولى فباطلة من وجوه الأول ان في إسناد الثعلبي انه عليہ السلام لما ذكر هذا الحديث القدسي عن الله سبحانه عَدَّ بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة وحيث تعامضت الرواتيات فالترجيح اولى برواية الاثبات والزيادة مقبولة. ثانيا روايتر ابي داود السختياني إلى ابي هريرة اند عليه السلام قال وإذا اقال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى تجدني عبدي وهو بيني وبين عَبْدِى فَتَتَّحد القسمة بحصوله ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها وانما يحصل ثلاثة قبلها بكون التسمير امير من الفاتحة فالحديث تجد لنا من هذا الوجده ثالثا ان لفظ النصف كما يحتمل النصف في عدد الآيات يحتمل ايضا النصف في المعنى ومن قولہ عليہ السلام الفرايض نصف العلم، سماء نصفا لبحثه عن احوال الأموات والموت والحياة قسمان. وقال شريح القاضي اصبحت ونصف الناس على غضبان سَمَّاه نصفًا من حيث ان بعضهم راض عند وبعضهم غضب عليهه ابعاد لا يلنا صريحة فى اثبات التسمية آية من الفاتحة والذي تمسكتم به لم يقصد به بيان كونها هل من الفاتحة اوليس منها بل مقصوده بيان شئ (1/476)
صفحة 477
434
آخر فكانت ولا يلنا اقوى وأظهره خامسا ما قلناه أن طريقينا اقرب الى الحزم في الدين والحوطة في الفرايضه واما الجواب عن محتكم الثانية فقوله عايشة رضي الله
عنها ويقرأ الحمد لله رب العالمين، هو لا ينفى كون التسمية غير مقروءة لدواتها امرادت تعيين السورة التي كان يقرأها وعبرت عن اسم السورة بالحمد لله رب العالمين كما لو قلنا قرآء فلان الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبك فالمفهومراته قرأ سورة الكيف فلا دليل لكم فيه على اقدام يقرأ البسملة مقهاه وتمام الجواب عن خبر أنى سيأتى إن شاء الله ه واما الجواب عن محتكم الثالثة فهو انه لا غرابة في وقوع التكرار في الكتاب العزيز ومن جملة مقاصك بالتكرار التأكيد ولذلك وقع في عدة مواضع من وتأكيد كون الله تعالى رحما نا رحيما فتح الباب الرجاء واستدعاء الحسن الظن به ودلالة على سعة رحمته وبالجملة فتاكيد وصفه بالرحمة من اعظم المهمات في فبطل ما تعلقواب ه ومما نحتج بد ولا يمكن الخصم الا الأذعان له هوان وقع في رواية شادة عن الحسن البصري إن الفاتحة ثمان ايات فاما المشهور المتفق عليه الجمهور على انها سب و به فستر وا قوله تعالى ولقد آتينا ك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم إذا ثبت هذا فانا نقول ان القايلين انها آية من الفاتحة قالوا ان قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تامة وقد ذكرنا أن أبا حنيفة لما اسقط التسمية منها قال ان قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية وقوله غير المفصص عليهم ولا الضالين آية أخرى ليتم له وفاقه انها سبع وخلافه بسقوط السمية والذي قلناء تدلله وجود اولها ان مقطع قوله صراط الذين انعمت عليهم لا يشبه مقاطع الأيات المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع لا زولات المعلوم أن مقاطع
القرآن على ضربين متقا بربر كمقاطع سورة ق ومتشاكل كسورة القَمَ وليس قوله صراط الذين أنعمت عليهم من القسمين فامتنع جعله من المقاطع ثانيها قوله غير المغضوب عليهم اذا جعل بدء اية كان البدء لفظ غير وهو اما ان يكون صفة لما قبله او استثناء عما قبله والصفة مع الموصوف كالشئ الواحد وكمثله الاستثنا مع المستثنى من كالشئ الواحد وايقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل، أما اذ اجعلنا قوله صراط الذين أنعمت عليهم الى آخر السورة آية واحدة لم يفترق الموصوف عن الصفة والمستثنى عن المستثنى من وكان كلامًا واحدًا وآية واحدة، ثالثها المبدل منه في حكم المحذوف فتقدم الآية اهد نا صراط الذين انعمت عليهم لكن طلب الاهتداء بصواط الذين انعم الله عليهم لا لا يجوز الا بشرطين أن يكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه ولاما لا فلو سقط هذا الشرط لم يجز الاعتداء به يدل له المتوالى الذين بَدَّلُوا نِعمة
الله
434.
435 -
- (1/477)
صفحة 478
– 436 –
-
436
الله كفراً وهذا يدل على أن المذكوربي قد أنعم الله م ولكنهم بدلوا نعمة كفراً وإنهار وا من زمن المغضوب عليهم ومن زمرة الضالين ليجبر الاهتداء بهم مثبت بهذا الدليل عدم جواب فَصْلِ قَولِ صراط الذين أنعمت عليهم عن قوله غير المغضوب عليهم بل هذا المجموع كلام واحد فوجب القول بانه آية واحدة فان قيل أليس الحمد لله رب العالمين آية وقوله الرحمن الرحيم آية ثانية مع ان هذه الآية غير مستقلة بنفسها بل هي متعلقة با قبلها قلنا الفرق ان الحمد لله رب العالمين
کلام تام بدون قوله الرحمن الرحيم فلاجرة لم يمتنع ان يكون مجرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامَّةً ولا كذلك هذا لما بيناه من ان مجرد قوله صراط الذين انعمت عليهم ليس كلاما تا ما بل ما لم يضم اليه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فظهر الفرق المسئلة الثالثة ذكر واعن الشافعى فى ان بسم الله الرحمن الرحيم هل هي اية من اوائل ساير السور أم لا قولين اما المحققون من الشافعية فقد اتفقوا على انها آية من سائر السور قرآن وجعلوا قولى الشافعي في اتها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أوهى وما بعدها آية دوقال بعض الحنفية ان الشافعى خالف الاجماع في هذه المسئلة لأن احدا ممن قبله لم يقل ان بسم الله آية من اوائل ساير السوره احتج الشافعيرات بسم الله مكتوب في اوائل السور بخط القُرآن فوجب كون قرآناً ه اجاب مخالفوهم محتجين تحديث الى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الملكِ انها ثلاثون آيرو في سورة الكوثر انها ثلاث ايات ثم اجمعوا على أن هذا العدد حاصل بدون التسمية فوجب أن لا تكون التسمية اير من هذه السورة 5 اجاب الشافعية انا اذا قلنا انها مع ما بعدها آية واحدة زال الأشكال فان قلتم انها آية تامة في أول الفاتحة باعترافكم فكيف يمكنكم القول إنها بعض اير من ساير السوره قلنا هذا غير بعيد الأترون ان قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة ثم صار مجموع قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آية واحدة فكذا ها هناه وايضا فقوله سورة الكوثر ثلاث آبات يعنى ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات واما التسمية فهى كالشئ المشترك فيه بين جميع السور فسقط هذا السؤال، ومذهبنا معشر الاباضية هو ما قدمنا ذكن من ان البسملة قرآن حيث وجدت فى المصحف وفاقًا للشافعية وما قال ذلك الحنفى من كون الشافعي خالف الاجماع فهو باطل ومن اين له الاجماع مع ان خلاف الجمهور سلفًا وخلفا ظاهر (1/478)
صفحة 479
438
437 و
ومن اعجب ما وقع في هذه المسئلة ان قومنا يقولون وحما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير النمل ام انما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط ويحكون على جهة الرد على الشافعي انها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينہ مرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نُقِلَ تواترا هذا الذى قاله القاضي في الرد على الشافعى وظن انه قاطعه واما ابو حامد فانتصر لهذا بأن قال انه ايضا لو كانت من غير القرآن اى اجنبية من خابر حد عنه لوجب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلكه ومن عذيري من هذا التحيط والعسف الذي هو غير مفهوم كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها
انها مِن القُرآنِ في موضيع وانها ليسَتْ مِن القُرآن في موضع آخره الأهدِى ها ولاء العقلاء أن يقولوا ان بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت انها من القرآن حيثما ذكرت وانها آية من سورة النمل وانها في أم القرآن وفي كل سورة الأسورة التوبة جزء منها لما بيناه المسئلة الرابعة اختلف قومنا في الستر والجهر بالتسمية فقال احمد بن حنبل آية من الفاتحة الا انه يسر بها في كل ركعتره وقال الشافعي ايتر منها ويجهر بهاه وقال ابو حنيفة ليست آية منها ولكن بيتر بها، وقال مالك والأوزاعي ليست آية منها ولا ير ولا يجهرلها الا في قيام رمضان 5 ونيب مذهب مالك الى ابن مسعود وعليه قد ماء الحنفية وقراء المدينة والبصرة والشام وفقهاء ها وقلنا آية تامة من كل سورة صدرت بها وهو قول ابن عباس و ابن عمر و سعيد بن جبير والزهرى وعطاء وعبد الله بن المبارك وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاء هما وعليه جديد الشافعي فلا عبرة بما قاله الجصاص الحنفى من أن هذا القول من الشافعي لم يسبقه اليه احده واما قديم الشافعى فهو انها آية من الفاتحة مع كونها قرأناً في ساير السور ايضا من غير تعرض لكونها جزء منها اولاه ولا كونها آية تامة أولا ذكر عند القرطبي، ونقل عن الخطابي انه قول ابن عباس وابي هريرة فنقول ان الجهر بها في موضع الجهرسُنّة ونستدل عليه بوجوم وحجج الحجة الاولى قد دللنا على صحة مذهبنا في كونها آية من الفاتحة و على صحتة دليلنا منقول الاستقراء دل على ان السورة الواحدة أما أن تكون بتمامها سِيرية او جهوية فأما أن يكون بعضها سيترياً وبعضها جهريًا فهذا مفقود في جميع السوير وعليه فالمجهر بها مع الفاتحة مشروع في الجهرية المحجة الثانية هي ثناء على الله وتعظيم له بالذكر فوجب ان يكون مشروعا لقوله عزّ من قابل فاذكروا الله كذكركم اباء كم أو أشد ذكراه وايضا الاخفاء والتة يليق بما يستهى من من مثلبة أو نقيصة لا بما فيه مفخرة وفضيلة وفي الحديث طوبى لمن مات ولسان مرطب من ذكر الله
- 437
-
- -
438 - (1/479)
صفحة 480
-439 -
439
ذكر الله، ومن أدعية على يا من ذكر شرف للذاكرين، وكان مذهبه الجهولها في جميع الصلوات ونقول لانرى الجهويها الاحيث بلغتنا السنة الثابتة انه صلى الله عليه وسلّم جهر بها ونُسِيرِ بها كذلك اتباعًا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بموضع الجهر حيث جهر وبحكمة الشر حيث أسره ولو فرضنا ان أمير الجهر والبي هنا موكول إلى الحكم العقلي لم يكن لا يقا بالعاقل السعى فى اخفاء ما لزمن شرعاً وعقلاً من تمجيد رب العزم وتعظيمه بالذكر ولكن بحمد الله جات السنة بما ينطبق على المحكمة العقلية من الجهر في محلّ من الصلاة والسة في محل آخره وأسرار الحكمة الشرعية لا تدرك الأمن طريقة التوقيف من الشارع او من طريقة الفهيم عن الله ورسوله بواسطة الفيض الاتهى فلعل الحكمة اقتضت ان لا تكون القراءة جهرًا مُطلَقًا كصنيع على ولا يراً مطلقًا كصنيع بني أمية مناقضة لعلي وكلا الصنيعين إفراط من جهة وتفريط من جهة اخرى فكان مقتضى الحكمة الأمر الوسط باد لا يكون مُفرطا ولا مفرطا في كلا الأمرين ه ثم ان العبد كلف بهذا الصلاة وجعلت متنوعة في اقوالها وافعالها و في صفات الاساليب التي التي تنادي ميل واذ كانت الصلاة متركة بين هذه الانواع لاجوم كان الذكر لاد يكون مُتَأديًا ثلاث مراتب وهو الذكر باللفظ إما جهرًا وإما إسرا رابطه بالقلب فالذكر القلبي لا يفارق الذكر اللفظى بنوعيه وحقيقته متنوع ثلاث مراتب في صلاة واحدة فهذا التنوع في صفات الذكر مناسب للصلاة مع تنوع العبادات فيهاه ويحتمل أن للشارع في الجهو تارة وفى السراخرى ملحظ وحكمة غير ما ذكرناه. أسرار الشرع متعلقة بالمحكمة الالهية منوطة بالسياسة الربانية ليست شعين من شعاير التكليف عبا فارغة من حكمة تعالى الله الحكيم العليم عن العبث، وقد جاء من طريق الى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه عالم يجهر في الصلاة بلسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر رضى الله عند وابنه وابن عباس وابن الزبير مثل ذلك وناهيك بقصة معاوية مع شدة شكيمته وشوكته فلولا ان الجهر بالتسمية كان مقررا عند كل الصحابة الميجسر واعلى ذلك المحجة الثالثة التسمية تتعلق بفعل يجب إضماره تقديره بإعانة اسم الله الشرعوا فى الطاعات او ما يجرى مجرى هذا المضمر ولا شك ان استماع هذه الكلمة يُنيه العقل على انه لاحول عن معصية الله الابعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الروينيه العقل على أنه لا يتم شئ من الخيرات والأحوال المباركة الا إذا ابتدئ فيه بذكر الله ومعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه المعاني في العقول فاذا كان استماع هذه الكلمة مفيدا لهذه (1/480)
صفحة 481
الخيرات الرفيعة والبركات العالية دخل المجاهو بالتسمية تحت حكم كنتم خير أمير أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واتى أمر بمعروف أعظم وأكمل مو الأمر بالرجوع إلى الله بالكلية والاستعانة به في كل الخيرات فكيف يليق بالعاقل ان يجعل الجهو بالتسمية بدعة مع مصير الجهر بها الى هذا الخير العظيم، ثم ان الخصم عارض بحجج وحاول أن تكون شبهات قاطعة للحق ويأبى الله وانا أذكر هنا من شبهات ما عثرت عليه ثم اتعقبها بما فتح الله من الأبطال والرد والله المستعان بمافتح الحة الأولى حديث أنى ولفظه فى البخارى صليت خلف رسول الله صلى الله عليہ وسلّم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولفظه في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ثالثة ولم اسمع احدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رابعة فلم يجهو احد منهم بلسم الله الرحمن الرحيم الحجة الثانية رواية عبد الله بن المغفل قال معنى ابى وانا اقول الاسم الرحمن الرحيم فقال يا بنى اياك والحدث في الإسلام فقد صليتُ خلف مسول الله صلى الله عليه وسلّم وخلف ابي بكر وخلف عمر و عثمان فابتدوا القراءة بالحمد لله رب العالمين فاذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين الجهة الثالثة قوله تعالى ادعوام تكُم تَضَرُّعًا وخفية واذكر يربك في نفسك نصرعًا وخيفةً وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله فوجب إخفاءه، وهن المحجة استنبطب فقهاء هم واعتمادهم على خبر أنس ورواية ابن المغفل قتلنا اما الحجمة الأولى وهي حديث أنس فباطلة من وجوع الأول إن الاسفراينى روى حديث انس فى هذا الباب ست روايات، وروى الحنفية منهن ثلاث روايات احدا من صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر د عثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وتأنيتهن قوله انهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وثالثهن قوله لم اسمع احدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الروايات تقوى قول الحنفية وثلاث أخرى تناقض قولهم احداهن وايرانس نفسِرات معاوية لما ترك بسم الله
الرحمن الرحيم في الصلاة انكر عليه المهاجرون والانصاره وقد قلنا ان هذا نص صريح على ان الجهر بالتسمية كان في حكم المتواتر بين الصحابة رضى الله عنهم ثانيتين رواية ابي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يجهرون بلسم الله الرحمن الرحيم، ثالثتهن أن أنا سئل عن الجهر بسم الله الرحمن والإسرار به فقال لا أدري هذه المسئلة فتحت الخبط والأضطراب في الرواية عن أنس في هذه المسئلة وجمع التعارض
- 440 - (1/481)
صفحة 482
- 441
-
441
فوجب الرجوع الى سائو الدلائل، ومن جهة اخرى ففى هذه الرواية و همان عليا كان يبالغ في الجهر بالتسمية حتى استولتْ أُمية على الدولة بالغوا في المنع من الجمهو سعيا في ابطال آثاد علي وان شككنا في شئ فلا نشك أن معاوية هو الذى فتح لهم هذه البدعة ولكن انزجو بعد انكاراًمة محمد صلى الله عليه وسلم لصنيعه مع ان معاوية كان يتصنع بعض التصنع إلى الصحابة المأخوذ عنهم حتى سال السيل بعده فلعل انشاخاف منهم فاضطريت أقواله فيده ثم نقول مهما شكلنا في شئ فلا نتك في ان عليا وابن عباس و ابن عمر را با هريرة ابلغ رواية ودراية من أنس وابن الفضل فع هذا التعارض لا شبهة تمنعنا من ترجيح روايتهم على روايتهما وأضف الى ذلك ما الحق رواية أنس من الاضطراب والتهمته وأضف إلى ذلك أيضًا أنَّ من أصول إلى حنيفة ان خبر الواحد اد اورد على خلاف القياس وبناء على أصله هذا لم يقبل خبر المحراة مع ان لفظ رسول الله صلى الله عليہ وسلم لان القياس يخالفہ على ز عمده وقد اتينا بالبيان الشافي على ان صريح العقل ناطق بات الجهر بهذه الكلمة اولى من إخفائها فلات موجب رَجَّح قول أنس وقول ابن المفضل على هذا البيان الجلى المعلوم البديقتي ولم يعتبره قياسا يرد بر خبر الآحاد بنا على اصلده ويبعد ما احتج به الفخر الوانرى من كون اني وابن المغفل كان موقفهما في الصلاة بعيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلذلك لم يسمعاه يقرأ السمية وسمعها على وابن عباس وابن عمر وابو هريرة لقرب موقفهم من عليه السلام فيبعُد جدا ان يكون أن مع طول صحبت حلاً وسفراً ومع كون كان خادم رسول الله صلى الله لا يفارق ثم لا يسمعه يوما ولو في صلاة واحدة لعلة بُعدِ موقفه وقد تتغير الحالات من قلة الجماعة الى كثرتهم فلا يلوميد ان يكون ابتعاده مستمر أملاك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة من تعبك ولو فرضناه لم يكن عدم السماع مقصوراً على مجرد التسمية دون ساير القراءة، ولكن الحجة القاطعة للخصم هي اضطراب رواياته البيت في مسئلة واحدة ومعارضة رواياته الأخر فى نفس المسئلة فلو لم تعارضها الاحاديث عن غير لكانت آفات رواياته من نفسها كافية لترك العمل بها فضلاً من معارضة احاديثه بنفسيه لها فكيف والنصوص القاطعة عن غير شبد التواتر من الأحاديث عند عليه السلام فعلاً وقولاه الوجد الثاني ان الجهر كيفية ثبوتية والشركيفيه عدمية ورواية الاثبات مقدمة على رواية النفى، واما التمسك بقول الله تعالى واذكر مرتبات في نفسك تفرعا وخيفة فذلك محمول على مجزء الذكر اما التسمية فالمراد منها تلاق كلام الله على سبيل العبادة والمنشوع والخضوع فكان الجهر بر أولى، ولو حمل على مطلق الذكر نعم الفاتحة (1/482)
صفحة 483
442
ه
وغيرها مما يجهر بر فى الصلاة فصح ان المراد من الايتر مجرد الذكر وأن المجهود به في الصلاة من قراءة وتكبير وان كان ذكراً لكن خصصه الشرع بالجهر في موضعه. وخالفت الروافض فقالت بوجوب قرآء تها جهرا في الصلاة الجهوية والبنية سواء واصلهم مذهب على كما قدمناه عنده والجمهور على الجهر بها حيث يجهر بالفاتحة وبية بها حيث يتر بالفاتحة ادهي آية منها ولا دليل على تخصيص السمية بالجهر حيث يسة بالفاتحة وفعل الصحابي ليس بحجة في الدين حتى يُسد فعله الى سنة فعلية او قولية او تقريرية او تجتمع معه الصحابة على ذلك الفعل فتكون حجة الإجماع، وهنا فروع في المسئلة من خواصها تذكرها استيفاء المقام الأول، قد علمت وفاق الشافعي للمذهب هنا اعنى وجوب قراءة التسمية فى كُلّ الركعات 5 اما ابو حنيفة فعنه روايتان أولاهما رواية يعلى عن أبي يوسف عن ابي حنيفة أن يقرؤها في كل ركعة قبل الفاتحة، وروى ابو يوسف ومحمد والحَسَنُ بن زياد ثلاثتهم جميعًا عنِ إلى حنيفة انه قال اذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه ان يقراها في تلك الصلاة حتى يفرع منها قال وإن قرأها مع كل سورة فحسنه الثاني هو ظاهر قول ابي حنيفة انه لما قرأها اول الفاتحة فان لا يعيدها في اوايل سائر السوره وعند الشافعي الأفضل إعادتها وهو غير خارج من اقوال المذهب ففى النيل في فرضيتها وسنيتها في السوق بعد الفاتحة قولان وعلى القول سُنيّتها فيجرى ما بعد التسمية من السورة فترى الشافعي يعتد سُنيتها الا انه يستحسن قراء تها مع السورة واحتج لاستحسانه بقوله عليہ السلام كل أمر ذى بالإ الحديثه وبناء على القول بِسَنِيَّتِها فاستحسان عَدَم قطعها عن السورة حَسَن جدا لتكمل له سورة تامة، وفى المذهب قول ثالث وفى انها ستة في اوائل السور لا يجوز تركها كاول الفاتحته وقول مرابع وهوان سنة يجوز تركها اول الفاتحة ايضا ولا تلتفت الى هذا القول لشذوذه نعم له احتمال في غير الفاتحة، وقول خامس وهو وجوبها مع الذكر والقدرة وسقوط وجوبها مع العجز والنسيان، وهذا ينبنى على القول بجواز تركها في الفاتحة وقد قلنا بشذوذه فلو صلّى بدونها ناسيًا أعاد لانها فرض من الفاتحة ولو عجز فلها حكم من عجز عن الفاتحة اذ لا تتبعض ولا يكفى جزءها عن كل ماه و على قول سنيّتها فتعتبر قراء تها على جدة وما بعدها على حدة وعلى الفرضية
فتقرأ على أنها جزء مما بعدهاه وهي آية من اول كل سورة وُجِدَتْ هى فى أوله فخرجت مراءة فانها لم توجد في اولها فضلاً من أن تكون اير منها على المختار كما في النيل في مقابلة القول انها غيراية من اول السورة وانها من الفاتحة فقط واتفقوا انها بعض من سورة النمل في وسطها وقد سبق ذكر هذا وقيل
هي فيها
— 442 – (1/483)
صفحة 484
43 عم
هي فيها بعض الآية فهى وما بعدها اية واحدة وهو الصحيح، وهل يعيد صلاته متعمد تركها ام لا قولان، وجد الاعادة قراءته صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعد التسمية قبل كل سورة هى فيه اذا بدوا من اولهاه وأيضًا ترك قرأتها ايهام انها ليست من القرآن ولان ذلك من الجفاء و الثالث مهل يجوز للعايض والجنب قراءتها والصحيح عندنا عدم الجوائز لا نها ولا شل قرآنه وبقية فروع الاحكام في التسمية كقراء تها عند الوصو، واشتراط التسمية او عدم اشتراطها عند التذكير ولزومها وعدم لزوجها عند الشروع فى سائر الأعمال الخيرية سنذكر كلاً في محله إن شاء الله تعالى المسئلة الخامسة اتفق العلماء من أهل الوفاق وأهل الخلاف على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدًا ولا سهواً الاماروى عن عُمر رضى الله عنه أَنَّهُ صَلَّى فَنَسِيَ القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود فقيل حَسَنُ فقال لا بأس إذنه وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطنه في بعض الروايا والأشينار وى عن ابن عباس انه لا يقرأ في صلاة البر وأنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت فى أخرى فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت وسئل هل في الظهر والعصر قراءة فقال لاه وقول ابن عباس هو المذهب و به تعلق الكوفيون في ترك وجوب القرآءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسير في سكون عليه السلام في هاتين الركعتين، وأخذ جمهور مخالفينا بحديث خباب انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصرِ قيل فباي شيء كنتم تعرفون ذلك قاله باضطراب الحييده ويحديث عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة .. فقول خباب باضطراب لحيته قال ابن حجر فيه الحكم بالدليل لانهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً لان
وو
اضطراب اللحية يحصل بكل منهماه وكانهم نظروه بالصلاة الجهرية لان ذلك المحل منها هو محل القرآءة لا الذكر والدعاء وإذا انضم إلى ذلك قول الى قتادة كان يسمعنا الآباحيا نا قوى الاستدلال والله اعلم، وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن لكن جومُ الصحابي ما لقراءة مقبول لان اعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسين و قال ابن حجر واستدل بدالمصنف على مخافتَتِة القرآءة فى الظهر والعصر كما سيأتى وعلى رفع بصر المأموم إلى الأمام كما مَضَى واستدل به البيه في على أن الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون لا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما لواطبق شفتيه وحرك لسان بالقراءة
— 443 — (1/484)
صفحة 485
444
فانه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه انتهى وفيه نظر لا يخفى داهـ کلام ابن حجره فنقول اما الرواية عن عمر رضى الله عند ان سلمنا متحتها فيحتمل أن تكون تلك الصلاة نافلة وأريد بالقراءة هي غير الفاتحة حملاً على قوله صلى الله عليه وسلم من صَلَّى صلاة مكتوبة او تطوعا فليقرأ فيها بامر الكتاب وسورة معها وفي رواية وآيتين معها وفي رواية وشئ معها فإن انتهى الام القرآن فقد اجواه أى ألى بما يجزيه يعنى تجري فاتحة الكتاب فى المتطوع ما انه يقتصر عليها في الركعات التي ير صَلى الله عليه وسلّم فيهن فالاولى ان يحمل فعل قوم في الله عنه على هذا اذليس فى الرواية تعيين المكتوبة من غيرهاه واما انه صلى مكتوبة فنسى فيها القراءة أصلاً الفاتحة وغيرها ثم يحترى فيها بتحسين الركوع والسجود مع عدم الاتيان با عظم مركن من اركان الصلاة فهذا غير محتمل في حق فاروق الدين رضى الله عنده واما الأثر الذي ذكر وم عن ابن عباس رضي الله عنها أنّه لا يقرأ في صلاة التي واند قال قرا رسولُ اللهِ صلى الله عليہ وسلّم في صَلَواتٍ وسَكَتَ فى أخرى فنقرأ فيما قراً ونسكت فيما سكت وسئل هد فى الظهر والعصر قراءة فقال لا فهذا محمول على ما عدا الفاتحة من القرآءة و يعنى بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وبسكون في أخرى هو غير الفاتحة يقرأ عليه السلام معها قرآنا في الجمهريات وديكت عند فى البيريات لا يعنى انديكت عن الفاتحة فى شئ من صلوات عليه السلام ومن قال بهذا فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بحث ابن حجر في اثر ه ابن عباس هذا بما نصره واما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارةً وفي فى القراءة أخرى وربما أثبتهاه اما نفيه فرواه أبوداود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد اللہ بن عباس عن عمر انهم دخلوا عليه فقالوالد هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قيل لعله كان يقرأ في نفسه قال هذه شكر من الأولى كان عبدًا مأموراً بلغ ما أمر به، واما شکه فرواه ابو داود ايضًا والطبرى من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أدرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر
م
أم لا انتهى. وقد أثبت قراءته فيها حباب وابوقتادة وغيرهما كما تقد فروايتهم مقدمة على من نفى فضلاً على من شاء ولعل البخاري امراد با براد هذا اقامة الحجة عليه لان احتج بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة فيقال له قد ثبت انه قرأ فيلزمك أن تقرأ والله اعلم، وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك ايضًار واه ايوب عن الى العالية البراء قال سألت ابن عباس أقرأ فى الظهر والعصير قال هو امامك اقرأمن ما قل أو كثر اخرجه ابوالمندي
والطحاوى
- 444 -
— (1/485)
صفحة 486
-
- 445 -
والطحاوي وغيرهما امر كلام ابن مجرد فنقول هذا البحث لا يقوم حجةً في ردّ هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه لا من جهة ادعاء شله ولا من جهة الثبات اما شكه فيحتمل أنه تَوَقَفَ عن القطع بنفي او اثبات قبل أن يعلم مشروعية النفى او الاثبات ولذلك أخبر عن نفسه بأنه لا يدري وليس هذا من الشك انما هو قطع بعدم العلم بالمشروع هل هو القرآءة او عدمها هذا إن سلمنا - يجة هذه الرواية عند مرضى الله عنه وليس لنا أن نسلم صحتها إلا اذا اعتقدنا أن ابن عباس كان جاهلاً بصلاة نفسه منذ اخذ الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عمن لقنه اياها فكيف كان يؤدى هذا الرجل صلاة أم كيف علمه اياها من علم هل كان يقرأ في العصرين وهو شالاً في تلك القراءة هل هي مشروعة أم لا ام لا يقرأ فيهما وهو شا لك كذلك في مشروعية القراءة فيها أمر ماذا كان يصنع في صلان منذ صباه إلى وقت سؤال السائل أم كيف كانت تضرب اكباد الابل وتشد الرحال الى رجل لأخذ معارف الدين و تاويل الكتاب عنه وهي جاهل بصلاته أن أحق ما يُعْتَقَدُ في جانب حبر الامة نفى هذا الشاب عند ورد الرواية بد أصلاً إِذْ إضافة هذا اليه وامثاله سُوءُ أَدَبِ وَسُوء ظن وقدح في أضوء من نجوم الاهتداء مرضى الله عنهمه واما ادعاء ابن حجر اثبات ابن عباس القراءةَ بحجة أنه قال للسائل هو اما مك اقوا منه ما قل أو كثر فيحتمل أن ابا العالية أو رد سوال عما بعد الفاتحة لا عن الفاتحة إذ قراءتها أمر معلوم وحكم محتوم فى مُطلَقِ الصلوات فالسؤال عنها عَبَتْ بِعِد اليقين بمشروعيتها فأجابه رضي الله عن بان القرآن إمام اقوامنه ما قَل ان كنتَ تستقل قراءة الفاتحة منفردة في العصرين واقرأ منه ما كثر بعد الفاتحت ان شئت في غير العصرين فالحديث مُجمل يفتره حديث نفى القراءة فيهما عن فتبصر في مراحضِ هاؤلاء القوم الأترى كيف أساؤا الادب فى حق ابن عباس فنسبوع الى شك يؤدير لى الجهل بصلات كما رأيت والعياذ بالله من مثل هذا التعصب والتمسك بمثل هذا الخبطه وجاء في حديث عن معنى الله عند مرابيتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللہ عليہ وسلّم صَلَّى صلاة لمريز د على الفاتحة شيئًا فهذا الحديث يؤكد حديث نفيه لقراءة غير الفاتحة في العصرين اذ يحتمل ان تكون الصلاة التي مراه يُصليها ظهرًا أو عصرًا اونا فلةً ولا يحتمل ان تكون تلك الصلاة من المكتوبات مما عدا العصرين او النقل الوجوب قراءة غير الفاتحة فيهنه نعم يصح في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير من حفظ شيئًا من القرآن أن يقرأ الفاتحة أولاً ثم يكررها أخرى لتقوم مقام السورة التحولا (1/486)
صفحة 487
446
لا يعرفها ولا بد من قراءة القرآن للمصلى فلذلك إن لم يعرف غير الفاتحة يكوترها مكان السورة حتى يتعلم وإن لم يحفظ الفاتحة وحفظ آية اوسورة غيرها كوره كذلك حتى يتعلم الفاتحة وان لم يحفظ قرآنا اصلاً قرأ ما قدر عليه من ذكر الباقيا الصالحات، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أَنه رَخَّصَ لبعض الأعراب في قراءة الفاتحد من القرآن، أى أن يقتصر عليها ويتعلمه وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيئ اقرأ ما معك من القُرآنِ و أَي قَلَّ أوكثر الفاتحة اوغيرها، وذلك عند نزول فاقروا ما تيسر من القرآن قبل أن يؤمر بالفاتحة على التعيين والزيادة عليها، وكان صلى الله عليه وسلم اذا علم رجلاً الصلاة يقول له إن كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبت وهَلَّلهُ وستحه ثم اركعه أى ثم يتعلمه وفي حديث قال جل يا رسول الله انى لا اقدرات العلم القرآن فعلمنى ما يجويني فقال قل سُبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم يوار كع أى ثمَّ يتعلم، وبهذا الاصل أخذ الشيخ محمد بن محبوب رحمة الله حيث كان يأمر أسارى الهنود حين تحضرهم الصلوات بالباقيات الصالحات حتى يقتدر وا على التلفظ باقوال الصلاة ولا يجرى غير الفاتحة من علمها قال صلى الله عليہ وسلّم لا صلاة الا بقرآءة ولو بأمر الكتابه ومعناه الجائزة القراءة الفاتحة او غيرها ان لم يعرفها حتى يعرفها وان الاكثار من القراءة في محله بعد الفاتحة أولى واند ان قللها وقرأ الفاتحة مثلاً وحدها جاز وان اقتصر على غيرها جاز وكل ذلك كان عند نزول قوله تعالى فاقروا ما تيسير من القرآن وقبل تعيين الفاتحة والزيادة عليها ولما تعينت الفاتحة بقيت الآية على حكمها في وجوب القرآءة بعد الفاً بما تيسر من القرآن غير الفاتحة فيتبادر العوم من حكم الاية لجميع المكتوبات الجهوية والسرية وهو مذهب القوم ونقول إن فعله صلى الله عليه وسلم في البرقيات بالاكتفاء بمجرد الفاتحة مخصص لهذا العموم وهم يحتجون علينا بحديث خبـ بيت خياب وابي قتادة في بقاء العموم ويقول حديث خباب استدلوا من بالحكم بالدليل وذلك ان خبابا استدل على قراءته عليه السلام ما يزيد على الفاتحة بحركة الحية فات صح أخذ دليل على شرع يُنبتُ وجوب التعبد بد بمجرد تحرك لحيته عليه السلام صح لنا أن نقول باحتمال كون تلك الحركة بمجرد قراءة الفاتحة وعلى مدعى الزيادة اقامة الدليل فيلزمهم دليل خارجي على كون تلك الحركة بقرآب زايد عن الفاتحة ولا يك فى مجرد خر خباب بات تلك الحركة شرع واجب على المكلفين حتى يتأكد
ويتحقق
— 446 - (1/487)
صفحة 488
- 447 -
447
ويتحقق بدليل خارجي آخر يدل على أن تلك الحركة تأثرت عن قرآوند صلى الله عليه و سلم قوانا زايدًا عن الفاتحة فيكون ثبوت هذه المشروعية بالدليل الآخر لا بتلك الحركة و الشارع عليه السلام لا يكتفى منه في بيان شرعير بالحركات المحضة اذ قد أرسل الله سولاً هاديا مبينا ولا بيان في حركة كهذه اذا الصلاة تفتقر اقوالها إلى الافصاح عما يقال ويترك فيها والايضاح لما يُفعدُ ويترك كذالك، ولما الجانا هم الى الدليل الخارجي عام ضنونا بحديث عبد الله ابن ابي قتادة وما شاكله من الأحاديث في الصحيحين وغيرهمان فمنها فى البخاري الى جابر بن سمن قال قال سعد كنت أصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العَشِيِّ لا اخرم عنها كنت امركد فى الأوليين وأحذف في الأخرين ما لعمر ذاك الطن بك له وفيه لى عبد الله بن الى قتادة عن أبيه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسـ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويُسمعُ الآية أحيانًا وكان يقرأ فى العَصْرِ يفاتحه الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى، وكان يُطول فى الأولى من صلاة لصبح ويطول في الثانية، وفيه الى خباب الحديث المذكور آنگاه وفيه الى عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية احيانًا، وقوله ويسمع الآية احيانا وفي الرواية الثانية ويسمعنا وكذا اخرجه لاسماعيلي من برواية شيبانه وللنسائى من حديث البراء كنا فصلي خلف رسول الله صلى الله عليہ وسلم الظهر فسمع من الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، ولا بن خزيمتر من حديث أنس نحوه لكن قال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وقال ابن حجر وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك من اهر قال ابن دقيق العيد فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين لان الطريق الى العلم بقراءة لسون في البرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكانه ماخوذ من سماع بعضها مع قيام القرنية على قراءة باقيها ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما او عاباً بقراءة السورتين وهو بعيد جدًّا والله اعلم اهمه وللقوم فى ما ذهبوا اليه في هذه المسئلة احاديث اغلبها صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقراء في العصرين بعد الفاتحة قرأنا وهم مجمعون معنا على انهما لا يجهد فيهما بالقرآءة مع وفاقهم معنا على صحة الحديث وهو قوله عليه السلام صلاة (1/488)
صفحة 489
448
الأخريين
النهار معجماء ومع إذعانهم لهذا الحديث وللثابت المجمع عليه انه صلى الله عليه وسلم الم يكن يقرأ غير الفاتحة فى الركعتين من العشاء والثالثة من المغرب وان كان يسير فيهما مجرد الفاتحة لا يزيد غيرها شيئًا فحيث كان صلى الله عليه وسلم بس حيث تنفرد الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين من صلاته المكتوبة في العشائين ويجهر في الجمعة والعيدين بالفاتحة فما بعدها من القرآن وهما نها رتتان علمنا إن الإسرار من خواص الفاتحة اذا انفردت بالتلاوة والجهر من خواص اجتماع الفاتحة ما بعدها واذا كان إسرائم عليه السلام تجمعا عليه لا يكون الأحيث تنفرد الفاتحة علمنا انه حيث يبية لا قراءة هنالك الا مجرد الفاتحته ثم إننا لم نجد ولانجدُ مَنْ هو اس جوصا لتزكية الانفس من العلايق التي تصدّها عن الله وعلى تأديبنا باداب القرآن وتنوير قلوبنا با نواره منه صلى الله عليه وسلم وبهذا الحرص وصفه الله تعالى ذلك ليردنا لى ربنا وسيدنا ولهذه الغاية تعبدنا الله بالأنصات للقرآن اذا قرأه الامام في الصلاة وحصر الأنصات بما زاد عن الفاتحة فى الجماعة وخصَّ الفاتحة بمبشر وعبد اخرى وهى أن يقرأها الامام والمأموم ليفوزا العبد بنصيبر منها بعد ما قسمها الله نصفين نصفاله ونصفا لعبك ولعبك ما شال وهذا الحظ العظيم مترتب على خصوص قراءتها ولعله لهذه الغاية جعلت الصلاة إحدى عشر ركعة تنفرد الفاتحة فيها وست ركعات تشترك فيها مع غيرها من القرآن، واذ كان الانصات فرضا علينا لاجل إدراك الغايات التي يؤثرها وينتجها سماع القُرآن و رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا علينا لأن ندرك تلك الغايات كان الأنسب والاحق جهز عليه السلام بالقران الذى ادعوا انذ كان يقرأه فى صلاة الظهر والعصر لجهر به في الفجر وأولى العشائين وصلوات الجمع والأعياد از الغاية المطلوبة بالجهر واحدة سواء في العصرين وغيرهما لاند اذا وجب إنصات المأموم في الصلوات الجهوية لوجودا القرآءة لغير الفاتحة فيها ومد كانت القراءة كذلك موجودة فى العصرين وَجَبَ إنصاته ايضا لها ويستحيل ان ينصت لقراءة لا يسمعها، ثم ها ولاء الصحابة الذين اسند و اليهم روايات قراء ت فيهما لم ينقلوا عنهم المهم قالوا في صلاتي العصرين انهما جهريتان بل نقلوا عنهم مجرد قراءت فمنهم من عين القراءة بالجزر والتحمين ومنهم من عينها نضا فقا لـ قرافيهما كذا وكذا، ومنهم من استدل على ما كان ما يقرأه ببعض الآيات التي كان يسمعهم اياها احيانًاه فها ولاء الرواة ولا تك إنهم او اغلبهم كانوا يصلون معہ صلاته تلك فهم في تلك الصلاة على احد أمرين أما أن يكونوا منصتين لما يسمعون وهنا ولا بد قد استحالت الصلاة عن حكمها
عجماء
??
- 448 - (1/489)
صفحة 490
449
وه رو
عجماء وعن حكمها سرية الى حكمها جهوية فاتحرق الاجماع وإما أن يكونوا غير منه لما يسمعون فقد عملوا فرض الانصات وهنا لا بد لهم أما أن يكونوا غير منصتين يتابعون في قراء تمتلك فقد نامزعوم في قراء ت وقد نهاهم عن منا نر عته فيها كما في حديث و اما ان يكونو لا يتابعون مع عدم إيضاتهم لقراءته فقد خرجوا من عمل الصلاة بعدم الانصات فلابد لهم من لزوم حال من هذه الأحوال في تلك الصلاة وعلى كل حال فلا بد من كون تلك الصلاة جهرية لان قراآنها مسموع للمأمومين ولا يكون معقولاً أن يكون قرائها مسموعاً وهى في حكمها سريةً إِذ المنطوق براذا تجاوز الى سمع الغير لم يبق في حكم الأخفاء والأسراويل قد انتقل الى حكم الاظهار والجهو والسر والجهر ضدان لا يجتمعان ولا يتصف بها منطوق واحد في حال واحدة فبطل أن يكونوا سمعوه وهو مُستُ بمنطوقة وبطل أن يكون منطوق بريخرج من ثم الناطق فيتصل بأذب سامع فيتكيف ذلك السامع ويفهم ويؤديد عن الناطق الى غير ثم يحكم العقل بانه باق في حكم السيرة والنتيجة ان تلك الصلاة التي نقل سماع قراء ت فيها قرأنا غير الفاتحة لاشك في انها جهرية بحكم الصفة التي تلبست بها تلك وهم مجمعون معنا على ان العصرين لا يجهر فيهما فاين السر في صلاة سمع فيها عدول الصحابة تارة سبح اسم ربك الأعلى وتارة هل أتاك حديث الغاشية وتارة والسماء والطارق والسماء ذات البروج، وتارة يسمعون من الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات وتارة يقال عن ابن عمران عليه الصلاة والسلام سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا ان قرأ تنزيل السجدة، وتارة يقال عن الى سعيد الخدري كنا نعود قيام رسولِ الله صلى الله عليہ وسلّم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدم الم تنزيل السجدة وحزم نا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على النصف من ذلك، وفي رواية بدل قوله تنزيل السجدة قدر ثلاثين أية و فى الأخريين قدر خمس عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، وتارة كما في حديث ابي قتادة المتفق عليه معهم ان كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفى الأخرين بفاتحة الكتاب، وتارة يقال عن سمرة بن جندب ان عليه السلام كان يقرأ فى الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، فاهل الروايات المعينة هل يقال أن تَعَيَّنَ المقروه تأدَّى إلى اسماعِهِم وهو في حالة الإسرار وهو تحال ام يقال تأدى إلى أسماعهم وهو جاهر بد ولا بد من وقد قلت ان هذه الحالة تخرج الصلادة
-449 - (1/490)
صفحة 491
490
من حكمها سِيريَّة المحكمها جهرية، واهل روايات التخمين والحزم كو و ايترالى سعيد المذكورة هنا وكر وابته الثانية كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتي أهله فيتوضّ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم في الركعة الأولى، وكرواية خباب المتقدم ذكرها وكروان ابن عمر الا يضَةِ هُنا كلهم لم ينقوا على مقروء مُعَيّن ذلك لان المَقْرُوءَ لم يسمعو انما كانوا يستدلون على وقوع قراءة بنك القرابين تامرة يخزرون مقدارها بتنزيل المجلة وقارة ثلاثين آية وتارة يستمر مقدارها زمنا يتمكن فيه الرجل من مين الى البقيع وقضاء حاجته ومسين الى أهله للموضوء أى وللطهارة ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى فهذا الزمن يكاد أن تستغرقه سورة البقرة خليت شعري اولئك المصلون خلفه كيف قضوا ذلك الزمن معد هل كانوا يقرون معد عين ما يقروم فيكونو نقد نازعوم قراءته أمر كانوا يقرون غير ما يقرأ فيكونون قد ضيعوا واجب المتابعة وانما جعل الامام اما ما ليوتم بره أمر كانوا لا يقرؤن غير الفاتحة في زمن قراء تمتلك فيفترق هنا حكمهم ويحكم العنى في القراءة تجب عليه ولا تجب عليهم واذا لم تجب عليهم فلماذا تجب عليناه فالحق في هذه المسئلة هو مار جهد اصحابنا رحمهم الله وهو مذهب ابن عباس رضي الله عند و جابر بن مزيد وعليه الحسن البصري وقد ذكرنا حديث ابن عباس وفي رواية عند اند سُئل كان النتح صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا فقال لعله كان يقر أسر أفيما بينه وبين نفسه فقال هذه شتر من الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا ما مورا بلّغ ما أرسل به وما اختصنا بشئ دون الناس ليس ثلاثا أمرنا ان نسيغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا تنزي حماماً على فرسه وهذا الحديث قد تكلم بر ابن عباس في حضرة عمر رضى الله عند مع من دخل عليه من الصحابة حين السؤال كما اسلفناه فلم ينكر عليه عُمر ولاغين وعما سبق صحبة واكثر أخذا مع كون كان حديد الشفرة في ذات الدين فلو كانت مع عمر سنة غير ما ذهب اليد ابن عباس لحمه بها وما كان عمر بالمك الذى يسكت على خلاف السنة بل كان يقدم ابن عباس وهو شاتٌ حَدَثُ على كهول الصحابة ومرؤساء المهاجرين والأنصار ومع تعظيمه لد لم يكن ليسكت عند حيث قال بلا علم ولا تحقق عن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه بنفى اواثباتِ وحدب عمر على شعاير الدين وغَضَبه لنه أمر أذعن له البشر، وزد على ذلك أخر بالضرورة كان ابن عباس يعلى خلف عمر فلو كانت صلاة عمر مخالفة لما عند ابن عباس لم يجز لابن عباس
ان يداهي
- 450 - (1/491)
صفحة 492
-451 -
-
-
ان يراهن عمر ولا غيره في امر الدين ولكن غاية ما فى المسئلة التعارض والماظهر لا سيمان ترجح مذهب ابن عباس ورا وه مطابقًا للإجماع الذي ذكرناه مخصص ولهم الحق في ترجيح فان قبل الأصل في الترجيح تقديم الحديث المثبت على الحديث النا فى واحاديثنا مُثبتة للقرآءة وحديث ابن عباس نافٍ فما بالكم قدمتموه على الاحاديث المثبتة وهو خلاف الأصل قالنا قد ثبت معنا ومعكم ان العصرين سِرِّيَّانِ وإثبات القرآءة باها ديتكم لا يتأتى لكم الا بنفى الجهر كما حققناه هنا فقتضى حديثنا إثبات الإسرار ومقتضى احاديثكم نفيه بإثبات الجهوادهما نقيضات احدهما بانتفاء الآخر فانصفونا ايتهما النافي هو الذى نفى الاجماع امر الذى أثبت وهنا انعكست عليهم الحجة وبطل استدلالهم بما هو حجة عليهم لو انصفوا و باتله التوفيق. قال ابو محمد بن بركة لم يختلف اصحابنا في صلاة الظهر والعصير انهما بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولين، فان قال قابل حمن حالفنا في ذلك لم لم توجبوا مع فاتحة الكتاب سورة او شيئا من القرآن قيل له الدليل قام لنا من إجماع الأمة مع موافقة من وافقنا على ذلك مثل الحسن بن ابى الح وغير من التابعين مع ما روى لنا ونقل إلينا عن الرسول عليه السلام في ذلك، فان قال فات السنة التي ادعية موها غير صحيحة عندنا فيا الذى قام لكم من اجماع الأمة و قيل له وجدنا الأمة توجب
الأجها فى كل موضع قرى فيه بفاتحة الكتاب وسويرة، وكل موضع الميجا بالقراءة فيه فانما يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها ه ثم اجمعوا على ان صلاة الظهر والعصر لا اجهام فيها بقراءة كان هذا دليلاً لنا إنه لا يقراء فيهما الابفاتحة الكتاب وحدهاه فان قال ما انكرتم أن يكون ترك الإجهاد فيهما لانهما من صلاة النهار وصلاة النهار لا اجهاد فيها قيل له لوكانت العلة في ذلك أنهما من صلاة النهار لوجب ان لا يجهر في صلاة الصبح وصلاة الجمعة لانهما من صلاة النهاره فلما اجمعوا جميعا بصلاة الجمعة وصلاة الصبح واجب دل على فساد ما ادعيت وسقوط ما به عارضته فان قال صلاة الصبح مختلف فيها انها من صلاة الليل أو من صلاة النهاده والجمعة الإجماع عليها بالإجهاد مخصوصتر بذالك قيل له فحكم المختلف فيه مردود الى حكم المتفق عليهه وقد أريناك فساد علتك التي نصبتها وعارضتنا عليها ه فان قال فات القايسين لا يقيسون على المخصوص، قيل له ومَنْ وافَقَكْ أَنَّ الجمعة مخصوصة وهى فرض باين بنفسه قد اجمع المسلمون عليهه فان قال ما انكرتم (1/492)
صفحة 493
ان يكون فيها قراءة مع فاتحته الكتاب وان لم يجهر فيهما قيل له هذا طن منك وغلط وذهاب عن الدليل وذلك انا وجدنا الصلاة الواحدة في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسورة ويُخفى ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها فهذا دليل مع ما قَدَّمنا ذكر على ما ذكرناه وسقوط الما عارضتنا به ولوكان الأجهاد فيهما لانهما من صلاة النهار ولم يكن ترك الإجهاد لانهما بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يجهر فيها ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها صلاة المغرب والعشاء الآخر يخافت فيها بالقراءة فيالا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب والله اعلم 5 اهم بلفظرِه وقول ابى محمد فإن قال فان السنة التي ادعية موها غير صحيحة الخ هو فرض سؤال من الخصم ولا علم لى بهذا الفرض الذى فرض هل هو جاء على قاعدة المناظرة والجدل فى تفليس الخصم وتضييق المنافذ عليه امرانه الطَّلع ابو تحمل على حقيقة إبطالهم للسُنّة الواردة بصحة ما ذهبنا اليه فإن يكن فرضا جدَ لِيًّا فقد شا هَدْنَا المفروض حقيقة في كلام ابن حجر في شرحه للبخاري وقد اسلفنا ذكن بنصه قبل هذا بأسطر بَحَثُ في رواية ابن عباس ونسبه الى الشاب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فى العصرين وقد بحثت في بحثه ذلك بما فتح الله، ويغلب على ظنى ان هذا الأبطال قديم في مذاهب القوم لم ينفرد بر ابن حجر فاويرده ابو محمد مورد الفرض والتقدير لعلمه انه من اصولهم التي قرروها لإثبات القرآءة فى العصرين لغير الفاتحة وقد كان يجب على الى محمد بعد فضين ذلك الأعراض ان لا يُهمل الجواب بانت تلك السنة التي ادعى الخصم بطلانها و ان لا ين مُحجَّةَ الخصم كالمُسلمة مع ان رحْضَها سَهْلُ التناول على طرف الثمام ثم يعدل إلى غيرها وان كانت محمل الله البيت بالحجة الواهية ولكن كان الواجب عليه ان يكتب الخصم على وجهد فى وَ تُبَتِهِ على السنة ثم يكر عليه بالحجة الأخرى لثلاً يتوهم متوهم تسليم جهة المخالف وابن بركة ليس بالرجل الضيقِ العَطْنِ والله أعلم المسالة السادسة اختلفت الأمة فيما يجب من القراءة فى الصلاة فذهب فريق الى ان الواجب من ذلك أقرا القرآن لمن حفظها وما عداها ليس فيه توقيت، وافترق ها ولاء لى اربعة مذاهب أوجبها بعض في كل ركعة من الصلاة وبعض فى اكثر الصلاة وبعض فى نصف الصلاة وبعض في ركعة من الصلاة. وعلى الأول جمهور اصحابنا و الشافعي ومشهور مالك، وفي رواية عند ان قرأها في ركعتين من الرباعية أجزانده و عليه بعضنا. و اما من راى انها تجرى في ركعة فالحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة واما ابو حنيفة فالواجب عندك
انما
– 452 – (1/493)
صفحة 494
- 453 -
انما هو قراءة القرآن أتى آية اتفقت أن تقرأه وحَدَّ اصحابه في ذلك ثلاث اتَّفَقَتْ آيَاتٍ قِصارٍ أوآية طويلة مثل آية الدين وهذا عنده في الركعتين الأوليين واما في الأخير تين فيستحب عنك التسبيح فيهما دون القرآءة وبه قال الكوفيو والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها وجمهور أصحابنا على الوجوب فيها كلها كما تقدم وسبب هذا الاختلاف تعارضُ الآثار فى هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للأثره أما الآثار المتعارضة في هذا فاحدها حديث الى هريرة الثابت أن رجلاً بجلاً دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جاء فامن تُصَلِّ بالرجوع فعل ذلك ثلاث مراتٍ فقال والذي بعثك بالحق ما أحسِنُ غير فقال عليہ الصلاة والسلام إذاقت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيتهمعك من القرآن ثم اسكع حتى تطمئن اكعا ثم ارفع حتى تعتد ل قا ئما ثم اسجد حتى تطمئن ساجد
تطمئن ساجدا ثم ارفع فانان رفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى
افعل ذلك في صلاتك كلهاه وأما
المعارض لهذا الحديث فحدثان ثابتان متفق عليهما احدهما حديث عبادة بن
لصامت انه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقراً بما تحترا الكتاب وحيد ابي هريرة أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقوا فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خراج ثلاثاه وحديث ابى هريرة المتقدم ظاهرة انه بحرى من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن والحديثان الأخوان يقتضيان شرطية ام القرآن في الصلاة وظاهر قوله تعالى فاقروا ما تيسر منه بعضد حديث إلى هريرة المتقدمه فالمختلفون في هذه الأحاديث اَمَّا أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح او مذهب الجميع وعلى كلا القولين يَتَصوَّرُ هذا المعلى وذلك أن من ذهب مذهب قراءة ما تيسر من القرآن له ان يقول هذا ارجع لات القرآن يوافقه بظاهر وله أن يقول على طريق الجميع بامكان كون المقصود به من حديث عبادة نفى الكمال لا نفى الأجزاء وحديث أبي هريرة المقصود منه بيان المجزئ من القراءة اذ المراد من تعليم فرايض الصلاة، وأما الفريق الثاني فلهم على مذهبهم أن يذهبوا مذهب الترجيح بأن يقولو احديث عبادة وحديث ابي هريرة نظين الثاني اوضح أولاً لكثرتها على الأول وثانيا بعضدهما حديث تصوير ابى هريرة المشهور وهو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث و بعضدهما ايضًا ان قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيتي معاك من القرآن منهم والأحاديث الأخر مبيّنة والمبين يقضى على المبهم، وبحث في هذاباتها مُبَيِّنَةُ (1/494)
صفحة 495
494
وه
فيه عُسر لان ما الموصولة في قوله ما تيسر معناها أى شى تكسر وانما يسوغ. هذا اذا كانت ما في كلام العرب تدل على العهد مثل لام العهد فكان يكون الكلام اقرأ الَّذِي تَيَسَّرَ مُعَاك ويكون المفهوم المعهودا أمر الكتاب لأن التعريف في الظاهريدل على العهد فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب فان كانت تدل بما على شئ معين فليغ هذا التأويل والافلا وجه له وأقول ما اذا كانت إسمالها اربعة اوجه الاول ان تكون موصولة والثاني نكت موصوفة والثالث نكتة في معنى شئ من غير صِلة ولا صِفة كقوله تعالى فيعا هى وقولهم في التعجب ما أحْسَنَ زيدًاه والمرابع مُضمنة معنى حرف الاستفهام أو الجزاء فالأول كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، والثانى كقوله تعالى وما تُقَدِّمُوا لأنفسكم
من خير تجد ولا عند الله، وهي في وجوهها مبهمة تقع على كُلِّ شئ تقولد رفع لك من بعيد لا تشعر به ماذاك فاذا شعرت انه انسان قلت من هو وقد جاء سبحان ما سموكن لنا وسبحان ما شبح الرعد بحمل فلو تركت ما الموصولة على إبهامها ولم يعتبر أن في مفهومها دلالة على عهد فيما هو المانع من أخذ البيان للإبهام من الأحاديث الخارجية فات بيان القراءة بأسرها ماخوذ من حديث عبادة ونظايره بأن المقروء المتيتير بدون الفاتحة غير مجرى فيصير الكلام معناه اقروا ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لأن الأجزاء متوقف عليها لا على المثير
المجرد عنها فكان قراءة الفاتحة فيها صارت شرعًا ثابتا معلومًا متقدما على مشروعية المتعسر الزايد عليها فلا يصرف إطلاق الآية الكرية واطلاق حديث ابى هريرة في تعليمه صلى الله عليه وسلم للرجل المسئ صلاقة إلى دخول الفاتحة في حكم جنيس المتيتر اذ ثبوت الفاتحة فى الصلاة صار كا لشيئ المعلوم فصارت هى شيئًا آخر والمتيتر شيئًا آخر وعلى هذا فالبيان مأخوذ من تَعَيَّن الفاتحة وإنفراد الحكم الوجوب فلا تغيبهم مشروعية المتيسر حينئذ يكون الفاتحة من جنسه لتعينها ويحتمل أن يكون تعين الفاتحة بعد مشروعية المتيسر كما قررتر سابقا وعلى الوجهين فلا إيهام فى المتيتر المشروع، وفي السنة الطاهرة البيان الجلي على وجوب الفاتحة وعدم الإجزاء بدونها فيها حديث الى سعيد الخدري أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم أن نقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وسورة فتراه قال أمرنا والأمر على الوجوب حتى يدل دليل على ما دونه ومنها حديث ابي هريرة أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أن أنادى لاصلاة الابفاتحة الكتاب وسورة، وقال القاضي عياض قبل تحمل على نفى الذات وصفاتها لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارجي، ونحن لا نسلم
عدم نعي
-
454 -
- (1/495)
صفحة 496
-455 -
عدم نفى الذات على الأطلاق لان دعوى أنَّ المراد بالصلاة معناها اللغوتي غير مسلم لان الفاظ الشارع محمولة على عرفه إذ من ضرورية العرفُ لِيُظهر به بيان الشرعيات لابيان الموضوعات اللغوية وبنفى الصلاة الشرعية تستقيم لنا دعوى نفى الذات ولهذا لا يفتقر الموضوع إلى إضمار الأجزاء والكمال لانه يؤدى إلى الأجمال ولهذا مال القاضي ابو بكر الرازي إلى التوقف لات نفى الكمال مشعر بحصول الأجزاء فلو قدر الأجزاء منتفيا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار ففى لكمال بثبوته فيتناقض ولا سبيل الإضمار ها معالات الأضار يفتقر اليه للضرورة وهى عَدَمُ با ضما وفود فلا حاجة الاكثر من ودعوى إضمار أحدهما ليست با ولى من الأخوه ويبحث في هذا الأخير باند لوسلم تعد الحمل على الحقيقة فالجمل على اقرب المجازين الى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما ونفى الأجزاء أقرب الى نفى الحقيقة وهو السابق إلى الفهم، ولاند يستلزم نفى الكمال من غير عكس فيكون اولى، ويتقوى هذا برواية لا تجزئ صلاة لا يقلفها بفاتحة الكتاب، وبرواية لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأمر القُرآن، ولا يمتنع في رواية لإصلاة الأبقراءة فاتحة الكاب أن يقال انه نفى معنى النهى أى لا تصلوا الأبقراءة فاتحة الكتاب ونظير النفي المراد بدا لنهى حديث عايشة مرفوعا لا صلاة بحضرة الطعام وهو في صحيح ابن حبان لا يصلي احدكم بحضرة الطعام ه ثم ان الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة لكن بناء هم على قاعدت هم با تھا مع الوجوب ليست شرطًا في صحة الصلاة لات وجوبها الما ثبت بالسنة والذى لا تتم الصلاة الا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن وقد قال تعالى فاقروا ما تيسر من القرآن فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة انما ثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم من يتركه و تجزي الصلاة بدونه، فيا سبحان الله عجب لا ينقضى من الحنفية يتعمد أحدم ترك قراءة الفاتحة وترك الطمانينة ويتقرب بزعمه إلى الله جَلَّ وتعالى وهو يتعمد ارتكاب الأثم فيها كل هذه المخاطرة بل الجراءة مبالغة فى تحقق مخالفته المذهب غيرها واما الخلاف في وجوب الفاتحة في كل ركعات الصلاة أو في بعضها فسببه احتمال عَوْدِ الضميرا لذى فى قوله عليه السلام لم يقرأ فيها بأمر القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضهاه وذلك ان من قرأ فى الكل منها او فى الجزء اعنى في ركعة او مركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها، وهذا الاحتمال هو الذى أصارَ (1/496)
صفحة 497
فقط ه
ابا حنيفة الى ترك القراءة ايضا في بعض الصلاة اعنى في الركعتين الأخيرتين واختار مالك قراءة الفاتحة وسورة في الاوليين من الرباعية وفي الأخيرتين بالحمد فقطه واختار الشافعي ان يقرأ في الإربع من الظهر بالحمد وسورة الا ان السورة التي تقرأ فى الاوليين تكون أطول، واحتج مالك على قول من خالفه بحديث الى قتادة انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب ه واحتج الشافعي لقوله بحديث الى سعيد انه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفى الأخرييْنِ قَد رَخمس عشرة آية ولم يختلفوا في العصر الاتفاق الحديثين فيها، وقد اتيت بالبيان الواضح في بطلات هذه الأقوال وبيان المذهب الحق الى أن لا قراءة بغير الفاتحة في العصرين والحجة اننا رأينا الناس مجتمعين على الظهر والعَصْرِ لا يُجهر فيهما و أينا كل صَلَاةٍ اور كعة لا يقرأ فيها الابفاتحير الكتاب يُسَرُّ فيها ليلا اونها را ووجدنا الجمعة والعيدين يجهر فيهما بالقراءة لاجل السورة وهي صلاة النهار فاخذنا فيها بقول من لم يقرأ فيهما الابفاتحة الكتاب خاصة فان قيل انها وجب الإسرار في الظهر والعصر لقوله عليه السلام صلاة النهار عجماء لا لأجل انه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط قلنا لكن الما قال عجماء لانه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط والا انتقض بصلاة الجمعة اذ لو كان اعتبار الشارع كونها عجماء بعلة انهمانها ريتان لشمل الاعتبار الجمعة ايضًا إذ العلة واحدة وليس لكم مخصص فان قيل إن اعتمادكم في هذه الحجة على القياس وظاهر احاديثنا يقضى بالعموم بل أحاديث وجوب القراءة مطلقا ظاهرة بالشمول فمن اين لكم تخصيص العوم بالقياس، قلنا لا نسلم لكم ان حجتنا بمجرد القياس بل حديث ابن عباس رضى الله عنهما المقدم ذكر وما عليه جابر بن زيد والحسن البصري وفريق غير قليل من التابعين يكفي ان يكون دليلاً على النزاع في الصدر الاول ودليلاً على ثبوت التخصيص من جانب السنة عند السلف ولو سلمناه لم تسلم ان القياس لا يكون مخصصاه ولونان عناكم بمجرد القياس لم ينصرف قياسيا الى ابطال الأحاديث ولكن يتوجه الى جانب ترجيح الاحاديث والآثار المعارضة لكم فجتنا ترجيح الحديث بالقياس الصحيح على الحديث الذي لا يقتضيه القياس، وقد تقدم كلامنا في هذا المبحث فعول عليه فامة على مُضِنّة، ولله الفضل والمنتره وترج إلى ما نحن بصدده من تقرير صحة مذهبنا في وجوب الفاتحة بعينها في الصلاة
لا تجزئ
- 456 – (1/497)
صفحة 498
- 457
-
497
لا يجزئ عنها غيرها من القرآن والأصارت خد اجا كما تقدم في الحديثه وهو مجاز عن خداج. الناقة بكسر الخاء المعجمة يقال ناقة ذات خداج أى تُخرج كثيراًه والمراد به في صفة الصلاة النقصان وهذا مذهب العرب في الاختصار الكلام كما قالوا عبد الله إقبال وادبار أى مقبل ومدير أحلوا المصدر محل الفعل، ويقال أَخْدَجَ الرجل صلاته فهو مُخدَج وهي مُخرجة وقال الأصمعي الخداج النقصان وأصل ذلك من خداج الناقة اذا ولدت وَلَدًا ناقص الخلق أو لغير تماهره وفي حديث سعد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخيج سقيم أى ناقص الخلقه وفي حديث عَلَى لا تخرج التحية أى لا تنقصهاه قال الزمخشري في الأساس وكل نقصان في شئ يستعاد له الخداج، فالمراد بهذا الحديث انها صلاة غير صحيحترات يُعرف من ان الشئ الناقص غير صحيح ولذلك عبر صلى الله عليه وسلم عنها با بلغ اسماء النقصان فكما ان لا يعتد بخراج الناقة ولا ينتفع بكذلك هذه الصلاة لا يعتد بها صلاةً في حقيقة ذاتها لكونها نقص منها ركن من أركانها فشبهت في نقصانها بنتاج الناقة الذي تأتي به ناقص الخلق كما لو نقص راسه فجأت به بلا رأس اوشئ من سائر اعضائه، واذا كانت التحية غير مُعتد بها اذا أخرجها الرجل وهي سُنة فلأن تكون الصلاة غير مُعتد بها إذا أخرجها المصلى وهى عمود الدين أحوى وأوجب فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم الا صلاة نفى متحتها لان الصحة موضوع النفيه فالحق تعين فاتحة الكتاب
فى الصلاة وعَدَمُ اجزاء غيرها عنها وهو مذهب أصحابنا وبه قال مالك والشافعي وجمهور علماء الصحابة والتابعين، وما ذهبت اليه الحنفية وطائفة قليلة من قومنا من انها لا تجب بل الواجب آية من القرآن هو كيا قال شيخنا العلامة السالمي رحمة الله عليه و رضوان قول خداج لان خلاف السنة المطهرة بلا برهان ولا تجره وصدق شيخنا فات القول المخالف لنق السُنَةِ قول ناقص وكلّ ناقص خداج ه و دلايل مذهبنا كثيرة واضحة لا تقبل تأويلاً منها حديث الى سعيد الخدرى أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسره فهذا الحديث نص ظاهر الأمع مَنْ كَابَرَ عَقْلَهُ وهو ايضًا حُجَةً على الشافعية القابلين بعدم وجوب السورة مع الفاتحة إذ تحتمل ان تكون الواط في قوله وما تيسة بمعنى مع ها و تكون بمعنى أو وهو جايز عند العمر عن الفاتحة اجماعاً كما لو كان لا يعرفها الا انه يعرف غيرها وقد تقدم هذاه ومنها خبر ابنِ خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحِهم باسناد صحيح لا تجرى صلاة لا يقرأفيها بفاتحة الكتاب ورواه الدارقطنى بإسنادِحَسن وقال النووى دجاله كلهم (1/498)
صفحة 499
ثقات، وقول بعض الحنفية انه محمود على الإجزاء الكامل مكابرة وتخله ومنها خبر المسيئ صلاته حيث قال عليه السلام له ثم اقرأ أم القرآن وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهو ايضا حجة على القايلين بعدم وجوب الفاتحة في جميع مركَعَاتِ الصلاة، ومنها مداومته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في صلاته مع قوله صَلُّوا كما رأيتموني أصلي وهنا يضيق حناق الحنفى إلا أن يتمتك بأصله الفاسد فيقول لولا مواظبته عليه السلام عليها لقلنا سنيتها لا بوجوبهـ و بعصيان تاركهاه فيقا الت تشريع الوجوب لا يفتقر إلى المواظبة بل مجرد الأمركاف لثبوت الايجاب والمواظبة فرع الشرع سواء كان المشروع واجبًا اوسنة فليست المواظبة هي المؤثرة بنفسها للوجوب بل الوجوب سابق عليها وهى امتثال واتباع له و عمل به ولو صح ما قلت لاستحالت القربات من النوافل وغيرها التي عاش مواظباً عليها واجبات لانه واظب عليها وليس كذلك، والاصل ان الأمر للوجوب حتى ه يدل دليل على ند به فالايجاب هنا حاصل قبل المواظبة وإنما نستدل بها تأكيدًا للايجاب كما يُستدل بها على قوة المندوبه ولما التجاء الى الوجوب العمران هذا الوجوب دون الفرض رتبة كما قدمناه من تفرقته بين الفرض والواجب فا لفرض على أصله، أكد من الواجب لتخصيص الفرايض بور ود الأدلة القطعية دون الطنية فتركه الفاتحة الواجبة وجوبا نيا يأثم به ولا تفسد بر صلات وان تعجب فجب من علماء الحنفية انهم يثبتون الأثم بترك الفاتحة فى الصلاة ثم يعتقدون صحة تلك مع تلبتها بالاثم فيكون المصلى في عمك لتلك الصلاة عاملاً للأثم ونستجير بالله من هذه السبيل فانها غير سبيل المومنين، ومن يتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية، ومن عجابهم تمسكهم في وجوب مسيح الناصية بخير واحدٍ فجعلوا ذلك المعين شرطًا مسجد لصحة الصلاة ولم يحترم هنا متواترا لنقل من أمن ومواظبته عليه السلام طول حياته على قرائد الفاتحة ومواظبة المخلفاء الراشدين طول أعمارهم عليها فاعتقد واصحة الصلاة بدها وهم مع ذلك يروون حديث قسمت الصلاة ويعتقدون محتد عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال طهران كنتم تعتقدون صحة هذا الخبر عن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام فالله قد سمى الفاتحة ملا باعتبارها ركنا منها فلا مخرج لكم من كونها صلاةً بهذه التسمية لهذا الاعتبار والله سبحانه الذى سماها صلاة هو الذى جعل الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوتًا فمن أين لكم اسقاط جزء من الصلاة المكتو به الموقوتة بجميع أجزائها ثم تبقى بعد سقوطه تامه تأملون قبولها وتخرجُونَ مِنْ عِهْدَنها وتبرأ ذمتكم
الصلاة
با راه ها
-
458 - (1/499)
صفحة 500
الوانها
باد انها وهل من فرق بين مركن القراءة للفاتحة ويركن غيرها من ساير ار كامنة الصلاة و اين موضع تفاصيل هذه الأركان من الكتاب هل أخذ المكلفون صفة الصلا افعالها واقوالها من أولها الى آخرها مفصلة الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عرفنا ما تضمنته من سُنَّةِ وفرض الأمن لسان وبيانه صلى الله عليه وسلم فان كان سائر ما اوجبه الشارع فيها أوجب بعدم الترك من الفاتحة فقد فرقتم بين الواجبات اللزومية بغير دليل مواد كان الواجب فيها الفاتحة وغيرها من ساير ما يجب فيها على حد سواء لزمكم عدم بطلانها بسقوط تكبيرة الاحرام او الركوع أو السجود مثلاً او تقديم ركن على كي او بتبديله بغيره او بشئ يخالف وضع الشابيع وبالجملة يلزمكم لو ترك جميع واجبات الصلاة عدم فاده الان دليل تلك اى لم تجدوع بين الدفتين، واذ انزل اعتقادكم هذه المنزلة لزم جريان في الواجبات مطلقًا اعنى تفاصلها المأخوذة من الدليل الطني في سائر اركان الاسلام وإن كانت هذه طريقة الاسلام وسبيل المؤمنين تعطلت الفرايض والمحدود بل كل واجب أنا نا من لسان الشارع لان سبيلها من الدليل الطبي وعليه فلو اعطى الزكاة مثلاً اقل من النصاب الذى قدرة الدليل الطنى اجزاء ما دفع وصار مؤديا لفرض الزكاة الا انه اسم وقس على هذا سائر فرايض الله التي بينتها السُّنَّةُ الطاهرة فى خالف بيانها بزيادة او بحذف او تقديم او تاخير كان مؤديا للمفروض سالم الذمة بريها من نفس الفرض الا انه غير سأله من الأثم و لا أدري كيف يتقدم ذلك الفرض إلى الله تعالى مَقْبُولاً مع لزوم الاثم فيه باد آئر ذلك واذا كان الأئم لا نما بنسبب مخالفة بيان الشارع فكيف تتصور طاعة بمخالفة اللهم انهم اخطأوا والنى أبوا اليك من خطأهم ه واحتجاجهم بحديث لا صلاة إلا بقر آب ولو بفاتحة الكتاب ضعيف لضعف الحديث ولو سلمنا محته لم تسلم انه بعد تعيد قال شارح مشكاة المصابيح منهم الحديث الضعيف عندنا مقدم على الوائى المجود فنقول لو سلمنا صحته وسلمنا أنه بعد تعيين الفاتحة فهو قابل للتأويل بأن يكون معناه أقل تجزى الفاتحة على حَدِصم ولو يومًاه وإن قلنا انه نظير اتقوا النار ولو بشق تمرة أفاد أن قراءة الفاتحة وحدها مجزية فتحمله على الصلاة قبل تعيين الفاتحة والزيادة عليها والله أعلم، وقوله الحديث الضعيف مقدم على الرأى المجود مناقض لقول إمامه الى حنيفة حيث قدم قياسه على حديث المصداقه وما ورد عن عمر رضى الله عنه مما قدمناه عند وكما في حديث آخر ايضا عند من رواية ابى المنها لسيار بن سلامة أن عمر بن الخطاب سقط عليه مرجل من المهاجرين وعمريته جد فى الليل يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليها ويكبر ويستم
الفاتحة
-
459 - (1/500)
صفحة 501
ثم يركع ويسجده فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لعمر فقال عمر لأمك الويل اليست تلك صلاة الملائكة. فهذا صريح في النافلة كما تراه وقد سبق كلا منا عليه فإجمال الحديث الأول يفسر هذا الحديث. واما المروى عن على أن رجلاً جاء، فقال إلى صليت ولم اقرأ فقال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال تمت صلاتك ثم قال ما كل أحَدٍ يُحْسِنُ القراءة، فهذا الأثر عن على ظاهر في الجزاء الصلاة بدون قراءة لمن لا يحسن القراءة لا لمن تحسينها ما هو نص فيده ولا حجة لهم في قول زيد بن ثابت القراءة سنة لان معناه انها طريقة متبعة لا يعنى انهاسية تتم الصلاة بدونها وهو ايضا حجة على الشافعية القائلين باجزاء الفاتحة عن القرآءة بغيرها إذا القرآءة يضا ثبتت فرضينها في الصلاة بما ثبتت بدا الفاتحة وهي السنة الأقوى الى الإطلاق الظاهر فى قوله تعالى فاقروا ما تيسر من القرآن فانه ممكن إطلاق الفرضية على الصلاة وغيرها حتى تَعَيَّنَتْ فِيها بالسُنَّةِ، وأَما خَبر انه عليه السلام قرأ في الأوليين وسبع في الأخريين فهو ضعيف مدفوع باحاديث مواظبة عليها في جميع الركعات حياته كلهاه ولو فرضنا صحته حملناه على الصلاة قبل تُعَيِّنِ الفاتحة فى الركعات كُلّها المسئلة السابعة اختلفوا في إجراء قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم فالجمهور منا وهو لصحيح انها تلزم الماموم ولا يتحملها عند الامام. وذكر واخلاقا لبعض المشارقة وافق بر مشهور الحنفية ومشهور ما لك فقا لجمرة في عينه أحب من قراءتها خلف الامام. و في نسخة جمس في فيه وفى أخرى حجرة في عينه، وذكر واعن محمد محمد
القول بذلك ثم الرجوع عنده وتمسك القايلون بمنع قراءة الفاتحة باحاديث كلها مجملة تقبل التاويل، وسنذكرها و نذكر وجو تاويلها، وقيل تلزمه خلفه حين لاسومة ويمنع منها اذا كانت السبورة الجهر الإمام حينئذ فيجبل نضات المأموم للفاتحة وغيرها لاطلاق الأير واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوان ويدفع هذا بات الآية في غير الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة حين قروا السورة خلفه لا تفعلوا الابفاتحة الكتاب، ولعموم قوله عليه السلام كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج للامام والمأموم والفَذِه وعمل عموم قوله ما لي أنا مع في القرآن على غير الفاتحة بتخصيص حديث عبادة ونظين في الحمل عليه قوله عليه السلام من له إمام فقراءة الأمام للقراءة. يعني قرآءة غير الفاتحة. قال القطب رحمه الله وإن تعددت الفاتحة فى صلاة النقل كصلاة الأجوف المأموم يقرأها من واحدة، وقد قيل ان الأمير نزَلَتْ في قراءة صحابي سورة الواقعة خلفه صلى الله عليه وسلم حين كان صلى الله عليه وسلم يقرأهاه وأما الأحاديث التي تمسك المخالفون فمنها
فوند
- 460 - (1/501)
صفحة 502
- 461 –
-
461
ء
قوله هل قرأ معى احد منكم أيضا الى اقول مالى أنا مع القرآن، ومنها من كان الراما. فقراءة الأمام له قرآءة، ومنها اذا قرأ الأمام فانصتواه ومنها قوله لمن قرأ خلفه من قرأ خلفى بسبح اسم ربك الأعلى فقد أتيتك تخالجني القُرآنَ مَنْ صَلَّى منكم خلف إما مفقراءته له قراءة، ومنها قوله الى نسيتُ آية كذا وكذا وإن من حُسْنِ صَلاةِ الرجُل أن يحفظ قراءة الأمام 5 ومنها قوله تكفيك قراءة الامام خاص وجهوه وهو ضعيفه ومنها لا تجرى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراة الأمام وهو ضعيف، ومنها عن ابي سعيد قال سالت مرسول الله صلى الج لله عليه وسلم عن الرجل خلف الأمام لا يقرأ شيئاً ايجزيه ذلك قال نعمره ومنها عن زيد ابن أسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآءة خلف الأمام، ومنها عن علي قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أقو أخلف الامام أو أنصِتُه قال بل أنصت فانه يكفيك، فأخذ وابظواهر هذه الأحاديث واكثر ضعيف وكلها يقبل التأويل بأن يكون المراد بالقراءة ما زاد على الفاتحده الام قوله لا تجرى صلاة لا يقرأ فيها بما تحتر الكتاب الا أن يكون وراء الأمام وهو ضعيف مرواه البيهقي في كتاب القرآءة وضعفه وسايرها قابل للتأويل كما ترى مجمول على احاديث مختصة بالنصر الصريح، منها قوله عليه الصلاة والسلام إلى أمراكم تقرون وراء إما مكم فلا تفعلوا الابأمر القرآن فانه لا صلاة لمن لا يقرأ بهاه ومنها لا تقروا بشئ إذا جهرت الابامر القرآن والحديثان عن عبادة، ومنها أتقرون في صلاتكم خلف الإمام والامام يقرأ فلا تفعلوا وليقل أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه يترأه والحديث عن أنس وهو نص بالأمر بالفاتحة والنهي
عن غيرها وقولد يتاً في نفسه اى يقرأها بلسان متراً بها اذ لا تعقل العرب معنى القراءة تكييفا بالقلب دون تقطيع الحروف باللسان، واما رواية من كان مع) الإمام فجهر الأمام فليقرأ بفاتحة الكتاب متراً فى بعض سَكَتَا تِهِ، يعني سكتات الأمام قال القطب هذا مناسب للترخيص في تركها وراء الأمام فائدات لم ديكت لم تلزمه وكذلك قال ابو الدرداء وابن عمر إن الأمام يحملها وود ابن عمر أن في قسم قارئها خلف الامام حجراً وليس ذلك بالقوى وأثمانها هم صلى الله عليه وسلم عن قراءة السورة خلفه وعن الجهر بالفاتحة خلفه اهم، ومنها من لم يقوا مع الامام فصلاته خداج 5 امراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة ليناسب الحديث المشهور المذكور فيه الخداج، وعن يزيد بن شريك انه سال ممو عن القراء لا خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلتُ وان كنت انت قال وان كنت انا قلتُ وان جهرتُ قال وإِن جَهَرتُ.
وار (1/502)
صفحة 503
سور ورد
ورُواتُه ثقاتُ، وفى روايةٍ عبد الينا عمر أن لا نقوا مع الإمامره وعن عمر قال ودَدْتُ الذى يقرأ مع الأمام في فيه حجره فهذا عامر يخصص بأثره السابق في وعن على ليس من الفطرة القراءة مع الأمامره وعنه أيضًا من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له فهذان الأثواب عن علي كالذى قبلهما عن عمر مخصصان بالأحاديث التي ذكرناها ليسا على العمومه وقال ابن عباس وَتَبعَهُ مكحول لاحد من قراءة لفاتحة خلف الإمام جَهَرَ أو ليد تجهزه فإن لم يسكت الأمام بعد قراءة الفاتحة فليقرأها الماموم معه هو عبارة مكحول أقروا فاتحة الكتاب ستراً اذا سكت الإمام فان لم يسكت فاقروا بها قبله او معه أو بعك ولا تتركوها على كل حال والمراد بالبيتر أن لا يشغب على من معد أو الامامه وانما يجوز للإمام السكوت لعامرض عطاس او تنفس أو دعاء فى النقل أو نحو ذلك، وبعد التكبير للأورام وبعد فراغه من القراءة المسئلة الثامنة قد عرفت حمامَرَ وجوب الفاتحة فى كل ركعة بجهونها الأمام في موضع الجهروئية بها حيث لا قراءة معها في موضع البتيره وعرفت وجوب قرآن معها فى الاولتين من المغرب والأولتين من العشاء و في فريضة الصبح. وعرفت وجوب الفاتحة على الأمام والمأموم والفذه فدونك البيان عن المقروء بعد الفاتحة حيث لا تنفرد مقداراً فى الواجب وتعيينا للمستي فاما مقدارا الواجب منه فهل هو ثلاث آيات فاكثر لا أقده او مطلقًا كايد صغيرة 0 او ايمان كا من الرسولُ الآخرها او تجري آية طويلة كآية الكرسى وآية الدَيْنِ يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى آخرها او تجرى البسملة بعد الفاتحة والمستحب عشر آياتها وتجب العشر في الغداة، اولا يجوى في لو تو غير آية الكرستى وآمن الرسول الى آخرها وسورة القدر وسورة الاخلاص أو يجرى فيه سورة الاخلاص ثلاثا وسورة القدر معاه او تجزى سورتان و تجزى سورة ه او فى الوتر بعد الفاتحة ثلاث سور وتجرى سورتان و فى السوق قولانه وإن قرأ الفاتحة وانا انزلناه وآية الكرسي وآمَنَ الرسول وقل هو
?.
الله احد حَسَن جميل او الحق ان الوتر والغداة كغيرهما اقوال والشرط في المقروء ولو كثرت آياته تمام المعنى فان لم يتم لم يجز كما لو قرأ قوله تعالى والليل إذا يغشى الى قوله والأنتي لا يجرى الا بالرابعة وهى أن سعيكم لَستَى، وكقوله تعالى والصافات صفا لا يجرى الى تمام قولدات الهكم لواحد وكقوله تعالى اذا الشمس كورت لا يجري الإبرابعة عشر الآيات وهى قول علمت نفس ما أحضرته وكقوله تعالى والشمس وضحاها لا يجرى الا بالتاسعة وهى قد افلح من زكاها، ويُستحب تكميل السورة مطلقا والحالة القراءة
- 462 - (1/503)
صفحة 504
-463 -
363
في الفجر والتوسط في العشاء والتخفيف في المغرب، وأما التعيين فيستحب في الفجر من أطولِ سُوَرِ المُفَصَّلِ مِن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة ملاكِ ثم الى عَبَسَ، وفى العشاء مِن عَبَسَ إلى والفجوه وفى الفجر من أنا أنزلنا الى قل هو الله احده وفي فجر السفر من السور القصار من إذا مر الزلت الى قديا أنها الكافرون هذا تعيين في المستحب والأفيجوى غير ذلكه والمراد في ذلك كله انه كل فجرا و مغرب او عشاء يقرأ سورةً من سُورِهِ المحدودَةٍ لَهُ حتى يتمها وإن شاء زاد على السورة، وكانه قيل يختار السورة الكبرى من المفصّل 5 ا ويواد بقولهم أطولُ سُوَر المُفَصَلِ سور المُفَصَّل الطوار وكلهن طوال بالنسبة فيكون من سورة محمد بَدَلاً من قولهم من أطون و لعله يراد بقولهم الى سورة الملك ثم الى عبس تقديم ما قبل سورة الملك وانه ان بلا ما بعد سورة المُلكِ جازه و في مُسَنَدِ الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى لله عليه وسلّم العتمة وقرا فيها والتين والزيتون، ورواه من قومنا أحمد والبخاري بلفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقرأ فى العشاء والتين والزيتون وما سمعت احدًا احسن صوتا منه قال العلامة شيخنا المصدر محمد الله وفى اقتصاده صلى الله عليه وسلم على هذه السوم عمل بالتخفيف الذى أمر به بقوله في حديث ابي هريرة المتقدم في باب الإمامة اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف 5 اهم وفى المسند ايضا ابو عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعتنى أمر الفضل بنت الحارث هي والدة عبد الله بن العباس أقرأ والمرسَلاتِ عُوفًا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراء تك هذه السورة إنها لآخر ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرابها فى المغرب، قال العلامة المصر حمد الله تعال هذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ 5 الهم. وليست صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورة القراءة على ما ذكرناه او على شئ معين فقد كان اذا فرغ من الفاتحة حيث لا تنفر داخل في سورة غيرها وكان يطيلها تارةً ويُخفّفُها لعامرضٍ مِن سفيرا وغين ويتوسط فيها غالبًاه وكان يقرأ في الفجر بنحوستين آية إلى ماية آية وصلاها بسورة ه وصلاها بسورة الروه وصلاها باذا الشمسُ كُورَتْ وَصَلاهَا با ذ ا نر للْزِلَتْ في الركعتين كليماه وصَلاها بالمعوذتين وكان فى السفر وصلات فافتتح بسورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة الأولى (1/504)
صفحة 505
علم
أخدته سحلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بالم تنزيل المجلة وسورة هذا أتى على الانسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله الناسُ اليوم من قراء ة بعض هذه وبعض هذه وقراءة السجدة وحدها فى الركنين فهو خلاف الوارده وانما كان صلى الله عليه وسلم يختص هاتين السورتين فى صبح الجمعة لاشتمالهما على ذكر المبدأ والمعادٍ وخَلْقِ آدم ودخول الجنة والنار عملاً بالمناسبة لان ذلك تما كان ويكون يوم الجمعة فقصد صَلّى الله عليه وسلّم تذكير أُمية حواء هذا اليوم كما كان يقرأ في المجامع الدينية كالأعياد والجمع بسورة ق واقتربت وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وأمَّا المغرب فكان هَدْير فيها خلاف ما عليه الناس اليوم صلاها مرة بالأعراف فَرَّقها فى الركعتين ومن بالطور ومرق بالمرسلات ومرة بالصافات ومرة بحة الدخان ومرة بسورة ال وقرأ فيها بالتين والزيتون ومرة بالمعوذتين وقرأفيها بقصار المفصل وكل الأخبار الواردة بهذا صحاح. وأما المداومة فيها على قصار المفصل فهو من عمل مروان بن الحكم ولهذا انكر عليه زيد بن ثابت وقالي الدمالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطولتين قال قال قلتُ وما طولى الطولتين قال الأعراف، وهذا الحديث صحيح ذكر اهل السنن، وذكن النساءى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليہ وسلّم قرأ فى المغرب سورة الأعراف فرقها في الركعتين، وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ووقت المعاد فيها بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل اذا يغشي و نحوهاه وانكر عليه قراآته فيها بالبقرة بعد ما صَلّى مَعَه ثم ذهب الى بني عمرو بن عوف فاعادها لهم بعد ما مَضَى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة ولهذا قال له أفتان أنتَ يا معاذ فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها
ولا ما بعدهاه واما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبتم والغاشية. وأما قراءته في صلوات الأعياد فقد كان تارة يقرأ بس رفق واقتربت كاملتين وتارة سورة الأعلى والغاشية استمر على هذا حتى القى الله تعالى واستمر عليه خلفاؤه الراشدون لمن بعدك فقراً أبو بكر مرضى الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى مسلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كارت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجد ناغافلين، وكان عمر رضى الله عنه يقرأ فيها بيوسف
والفصل
-
- 464 - (1/505)
صفحة 506
– 465 –
-
? ?
5 ..
والنحل وبسورة هود وسورة بنى اسرائيل ونحوها من السويره ولوكان تطويله صَلَا اللہ عليہ وسلّم منسوخا كما قال بعض قومنا لا يخيف على خلفائه والسلف من اصحابة وتابعيهم، وأما خبر جابر ابن سمن في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الفجرق والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا فانما المراد بقوله بعد أى بعد الفجرأى انه كان يطيل قراءة الفجر اكثر من غيرها والصلوات التي يقرأ فيهن بعد الفجر تخفيفا يدل له حديث أم الفضل في قراءته عليه السلام والمؤسلاتِ عُرفا فهذا في آخر الأمره وايضًا فقوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هى مضافة اليه فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق وترك إضمار ما يقتضيه السياق والسياق انما يقتضى أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفًا ولا يقتضى أن صلاته كلها بعد ذالك اليومر كانت تخفيفا هذا ما لا يدل عليه اللفظ ولو كان هو المرادام يخف على خلفائه الراشدين أفتراهم يتمسكون بالمنسوخ ويدرُونَ العمل بالناسخ واما قوله صَلَّى الله عليه وسلم أيكُمْ أمَّ النَّاسَ فَلْيُخففه وقولُ أنس كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم أَخَفَّ النَّاسِ صَلاةَ فَى تَمَامِرِه فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم و واظب عليه لا الى شهوة المأمومين فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقَدْ عَلِمَ أَنَّ من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذى فعله هو التخفيف الذى أمري فانه كان يمكن أن تكون صلاته اطول من ذلك باضعاف مضاعفة في حفيق بالنسبة الى اطول منها وما كان مواظبا عليه من الهدي في العبادات هو الحاكم على كل ما تنازَعَ فيه المتنازعون، و يد الي حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمرنا بالتخفيف ويومنا بالصافات، فَتَرَى أَنَّ القراءة بها من التخفيف الذى كان يا مريده ويحتج رية المخفِّفُون على انهم أَسْعَدُ بالسنة من حيثية الايجاز والتخفيف لكثرة الأحاديث المتفق على صحتها و ورود امره عليه الصلاة والسلام بهما وغضبه على المطوّلين غير ما مَرَّة وموعظته وتسميه مرين كما في حديث إلى مُوسَى أَنَّ رجلاً قال واللهِ يا رسولُ اللهِ إِلَى لَا تَأخر عن صلاة الغداة مِنْ أجل فلاب تما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صَلّى الله
الفارس
عليه وسلّم في موعظة اسد غضبا من يومي ثم قال أَنهَا إِن منكم من فانكم ما صلى بالنَّاسِ فلية جوزفات فيهم الضعيف والكبير وذا الحاج و عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أمر أحدكم فليخففن فات فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صَلَّى وحك فليضل كيف شاءه وعن عثمان بن ابى العاصِ الثقفى أن رسول الله صلى الله عليہ (1/506)
صفحة 507
لم قال له أُمَّ قومك قال قلت يا رسول اللهِ إِنّى أَجِدُ في نفسي شَيْئًا قَالَ
أدْنَهُ فَاجلَسَبِى بين يَدَيْهِ ثم وَضَعَ كَفَهُ فِي صَدْدِي بِين تَدْ يَ ثم قال تحول تَدْلَيَّ فوضعها في ظهري بين كَتِفَى ثُمَّ قَال أمر قومك فمن أم قومًا فليخفف فإنَّ فيهم الكبير وإن فيهم المريض وان فيهم الضعيف وات فيهم ذا الحاجة فاذا صَلَّى أحدكم وجه فليصل كيف شاءه وفى رواية اذا أحمتَ قوممَّا فَاخِفَّ بهم الصلاة وقال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُوجز الصلاة ويكملها وفي لفظ يوجز ويتم متفق عليهه وعند ما صَليتُ ومرآه إما مرقط أخَفَّ صَلاة اُتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وان كان لَيَسمَع بكاء الصبى فيُخفِّفَ مخافة أن تفتى أمه متفق عليه وعن عثمان بن إلى العاصى انه قال يا رسول الله إجعلني إمام قومي قال أنت إمامُهم فاقْتَدِ بأضعفهم واحد مؤذناً لا يأخذ على اذا نِه أجراه وفي حديثٍ رَمَقْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه ومجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمك ثلانَّاه و فِي أَثْرٍ دَخَلَ سهل بن أبي أمامة هو وابن على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينة فإذا هو يصلى صلاة خفيفة كا تها صلاة مسافر او قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة فى المكتوبة أوشى تنقلت به قال انها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقول لا تُشددوا على أنفسكم فيَشَدَّد عليكم فات قوما شَدَّدُ وا عَلَى أَنفُسِهِم فَشَدّدَ عليهم فتلك بقاياهُم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم خدا من الغَدِ فقال ألا تركب لننظر وتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فاذا بديا بر باد أهلها وانقضوا وفَنَوا خاوية على عروشها قال أتعرف هذه الديار قاك ما أعرفنى بها وبأهلها هاؤلاً، أهل ديار اهلكمه البغى والحَسَدُ إِن الْحَسَدَ) يطفئ نور الحَسَنَاتِ والبغى يُصدق ذلك او يُكَذِّبُه، والعين ترنى والكف والقَدَمُ والجَسَدُ واللسابُ والفَرْجُ يُصَدقُ ذلك أو يُكذِ بَه، فهذا دليل أنكان شدة تطويل الأمة لها والا تناقضَتْ أحاديث أنسى ولهذا جمع بين الأيجار والإتمامه دليل قوله ما صليت وراء إما مرقط أخَفَّ صَلاةَ ولا اتم من رسُورٍ الله صلى الله عليه وسلم فهو ظاهر فى إنكاره التطويل. وقد جاء هذا مُفسّراً عن أنس نفسه فروى النسأتى من حديث العطاف بن خالد عن زيد ابن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال أصَلَّيتُم فقلنا نعم قال يا جارية هَلِي وَضُوْاً ما صليت وراء إما مرقط أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم طلا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز قيم الركوع
والشهود
>
- 466 - (1/507)
صفحة 508
انيا
والسجود ويجع القيام، وقد صرح به عمران بن الحصين لما صلى خلف على بالبصرة. فال عمران لقد ذكر في هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم معتدلة كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجوده وعن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول بقومه فى العشاء الآخرة أفتان أنتَ أو قال أفا من أنت ثلاث مراب فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وبراءك الكبير والضعيف والصغير وذ والحاجة، وعن معاذ بن عبدالله الجهني أن رجلاً من جهينة أخبر أنه سمع رسول الله صَلّى الله عليه و يقرأ فى الصبح اذا زلزلت الأرضُ في الركعتين كليهما فلا أُدْرِى سَها سوا الله صَلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عملاه وفي مُسلم عن عمرو بن حريث أَنه سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا يغشى وعن عُقبة بن عامر قال كنت اقودُ برسولِ الله صَلّى الله عليه وسلّم ناقته فقال لى ألا أعلمك سورَتَيْنِ لِم يقر بمثلهما قلتُ بكى فعلمني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ بوت الفَلَقِ فلم يرقى اعجب بها فلما نزل للصبح قرابها ثم قال كيف رأيت ابا عقبة وفي رواية ألا أعلمك خير سورتين قُرئتا قلت بلى قال قل اعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل صَلّى بهما الغداة قال كيف ترى يا عقبة. من حديث عمار بن ياسر انه صلى صلاة فأوجز فيها فانكروا عليه فقال المد أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إنى دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينى ما علمت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق فى الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر الى وجهك والشوق الحلقائك وأعوذ بك من فتراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، فنقول يحتمل أن يكون هذا الدعاء قرأه في أخر التشهد الأخير مع كونها نافلة، وقوله لذة النظر الى وجهك يعنى لذة العبادة فانها نظر الى وجه الله مجاز عن التوجه إلى الحق سبحانه خوفا وطمعا مع الأحساب الذى فتا صلي الله عليه وسلم بقول ان تعبد الله كانك تراه الحديثه ولا يحتمل المحمل الذي ذهب اليه المخالفون قَمَّعَ اللهُ من اعتقد ذلك، ويجمع بين احاديث التطويل واحاديث التخفيف بأن التطويل كان في صدر الإسلام حين قلة المصلين فلما اتسعت دايرة الأسلام شُرع التخفيف وأمرَبه
– 467 -
- (1/508)
صفحة 509
لكونه أدعى الى القبول بما أنه جار على الأتباع والى محبة العبادة فيدخل فيها برغبة ويخرج منها باشتياقي ويندد بها الوسواس فانها متى طالت ستولى الوسواس فيها على المصلى فلا يفى ثوابُ الطالبه بنقصار أجن و قالوا وكيف يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير. الأئمة من حُبّ اصحابه له والقيام خلفه لسماع القرآن غضًا بِصَوتِه الحادي للأرواح الأخذ بمجامع القلوب وتلقى كلامِ اللهِ من طَرِيَّا كما أتَرَى وما ادراك ما شدّة رغبة القوم في الدين واقبال قلوبهم إلى الله وتفريغه
له فى العبادة، ولهذا قال ان منكم مُنَفِرِين ولم يكونوا يَنْفِرُون طول صلاته لأن الحاصل لهم من النشاط والبهجة واللذة العظيمة فى الصلاة خلفه هو الحامل لهم على استخفاف تلك الصلوات والارتياح اليها وإن طالت فى خفيفة على أولِهِمْ وابْدَانِهِمْ لاَةَ إِلا ما مَ يَعْمَلُ المأمومين بقلبه وخشوع وصوته وحاله فاذا عَرِى من ذلك كله كان كلا على المأمومين وثقلا عليهم فليخفف من ثقله عليهم ما أمكنه لئلا يبعضُهُم الصَّلاةَ، وهذا معنى قوله عليه السلام في حديث لا تبغَضُوا الله الى عباده، وعنه عليه السلام لَن بـ لدِينَ أحد الأغلبة، وقال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين متين فيه موفقه فالدين كله في الاقتصاد فى السبيلِ والسُنَّةِ والله هو و جل نجب ما داوم عليه العبد من الأعماله والصلاة القصد هي التي يمكن المداومة عليها دون المتجاوزة فى الطوله الجاب المكملون اهلاً بالسنة الطاهرة وهل يُدَنْدِنُ الأحول الاقتداء بها ومعاذ الله أن نضرب بعض السُنَّةِ ببعض أو نقتصر على أخذ الأسهل منها ويتحمل الترك ما شق انقياداً للكسل وضعف في العزيمة واشتغالاً بباطل غُرور أترعت القلوب وقيدت الجوارح وقرت بها العيون مدل قوتها بالصلاة فصارت الرخصة لها شبهةً صادفت شهرة وفتوراً فى العزم وقلة رغبة في بذل الجهد فى النصيحة فى الخدمة واستسهالت حق الله تعالى وجعلت كَرَمَهُ وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه والأتيان في حقد بالأضاعة والهوينا وجعلت تَحِلَّدَ القسم اداء التكليف وذر يعتر الرضوان ندور على محورِ ما استقصى كريم قط وأن حَق الله مبنى على المسامحة والمساهلة والعفوه وحق العباد مبنى على الشح والضيق والاستقصاء فقامت في خدمة الخلق كا تها على الفرش الوثيرة والمراكب الهيئة، وقامت في حق خدمة رتها كانها على حسَك الحديد او الوصف الحمى تحسب انها هي المتفضلة بفضلة قواها و زمانها، وتستوفي لا نفسها كمال الحظ تتخبط في هك الفتنة حول
افتاد
-
- 468 – (1/509)
صفحة 510
- 469 -
أفتاه أنتَ يا معاذه وانها الناس إن منكم مُنفِرِينَ، صَدَقَ رسول الله صَلَّى الله عليہ وسلّم لكنه قال هذا ليوضع موضعه حيث يريد الشرع لا حيث تريد الشهوات على ان هذا القول ينبغي الالتفات الى ما قبله وبعد: نعم ما انسب هذا الحديث بمن لم تكن الصلاة فَةً لعين ولله لروحده بل لا يناسب السراق والنقادين الأنقرة الغراب تباعدًا من استفراغ الوسع لله لئلا يكون فتانا منفراً وهل الفتنة والنفق الأصنيعه وما يأتي به فهذان الحديثان بظاهرهما اولى هولاء اللصوص ن حديث كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحَدُنا الى البقيع فيقضى حاجَتَه ثم يأتى أهلَه فَيَتَوَضّأ ثم يُدرِكُ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم في الركعة الأولى وحديث صلائِهِ صَلى الله عليہ وسلم الصبح بالمعوذتين وكان هذا فى السَفَر أولى بهم من حديث صلاته الصبح في الحَضَر مائة آية إلى ما يُتَ بِن وحديث صلاته صلى الله عليه وسلّم المغرب بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
الذي انفرد ابنُ ما جت بروايته أولي بهم من الحديث باند عليه السلام قرافي بطولى الطوليين وهي الأعراف كل هذا ميل إلى المناسب من السنة وأخذ با الموافق طاعةً للاغراض وانقياد اللشهوات وهيهات هم بوادٍ والسُنّة بواده نسأل الله العافيه انها اللبيب المحازم إن لله بما صح عن رسوله صلى الله عليهم وسلم ولا تتحد بعضه لك وبعضُه عليك فتأخذ مالك بالقشر وتناول ما عليك بخلاف الظاهره الا إن الكل لك لا تفرق بين شئ من سننه فليست هى بالسني المظلمة المتناقضة المتغايرة بل كلها شرع نير متوافق عليك أن تتلقاه بالقبول وتقابله بالسمع والطاعة، وتتبعه اين توجهت كايبه، وتنزل حيث نزلت مضاربه، ولا تحسب ان النان الأخذ ببعض والترك للبعض بل الجملة خطاب فأنزل كل شى من منزلته وضَعَهُ بموضعِده ايها الحازم أنصف بيك المؤدى اليك رسالة مربد الحق بحذافيرها واحمل سُنته الواضحة على محملها ويست فى دربها على خط استقامتهاه فإن واجهتك في عمل واحدٍ باينجا و تخفيف مأمور به و تطويل وتشقيل منهتي عن فهنا يجب ان تتحقق عدم إمكان الرجوع فيه الى عادات العباد والبلاد او الى مذهب مُتَاوّلِ باطل اوالى شهوة مأموم
ورضاه ولا الى اجتهاد أمام ورأيه انما هي سُنةَ مُتَّبَعَةٌ اليها المصير والتحاكم قالها الشارع وفعلها وقدرها وجاء بها من عند الله وعلم المكلفين حقوقها وحدودها وهيا تها وأركانها، أما كان يُصَلِّلى وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة والصغير و وقتيذ لا امام بالمدينة غير صلوات الله وسلامه عليه فالذى كان يفعله عليه السلام لا يخالف ما أمر به وما نهى عند الميكن (1/510)
صفحة 511
4
ليفعله اللهم إلا أن يكون في حكم خاتي به ه وما أريد أن أخا لفكم الإما أنها كم عنه سئل بعض الصحابة عن صلاته عليه السلام فقال للسائل ما لك في ذلك من خير فاعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احد ما الى البقيع فيقضى حاجَتَه ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ما يطولياه وناخذ من هذا الحديث تطويل صلاة لعصرين منه صلى الله عليه وسلم لكثرة تَدَ بنِ صَلَّى الله عليه وسلم الخاص به في الاستعاذة والتوجيه والفاتحة ولامع شيء من مقاماتِه مقامره فلا يكن مران يكون طول وقوفه ذلك مُعَلَّلاً بسبب القرآن الذى كان يقرأه مع الفاتحة فى الظهر والعصر كما ذهب اليه قومنا فقد روى انه كان يطيل القيامَ حَتَّى لا يَسمَعَ وَقَعَ قدمه يعني لشدة حرصه على اجتماع الناس على الجماعة ولأخذ مشروعية الانتظار عن فى ابطائه ذلك ولو بعد شروعه في القيام للصلاة فمن المحتمل أن يكون ذلك التطويل بمقام حاجي به ولهذه الغايره فالذى انكم ابوسعيد الخدرى وأنس وعمران بن الحصين والبر بن عازب انما هو الحذف والاختصار والاقتصار على بعض ما كان صلى الله عليه وسلّم يفعله لبيان الجواز ا و لعارض او لخاص به او لخاص من الأحكام دليله صلاة انس وقوله إني لا ألو أن أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه عالم قال ثابت فكان أنى يصنع شيئًا لا أراكم تَصْنَعُونَه كا داذا انتصب قا ما بقوم حتى يقول القايل قد أوهم وإِذا جَلَسَ بِين السجدَتَانِ مكث حتى يقول القايل قد أوهم فهذا ما انكن أنس على الأئمة حيث كانوا يقصرون هذين الركنين كما انكر عليهم تقصير الركوع والسجود. وقد اتفق الصحابة على أن صلاته عليه السلام كانت معتدلة فكان مركوعه ويرفعه من وسجود ورفعه من مناسبًا لقيامه، ومن أمعن النظر في قوله عليه اشرف الصلوات والتسليم صَلوا كما رأيتموني أصَلّى رأى أنَّ حقيقة الخطاب فيه للأئمّة وان ورد عاما فاذا اجمعَ هذا الحديث الى فعله وأمن بالتخفيف علم ان ما كان يفعله هو عين ما كان يأمر جو اذ يعلم بالضرورة اندما من فصل في الغالب الا وقد يسمَّى خفيفا بالنسبة إلى ما فوقه ويسمى طويلاً بالنسبة الى ما هوا خف من فلا حد له في اللغة يرجع فيه إليه وليس من الأفعال العرفية التي يرجع إلى العرف كالحوز والقبض وإحياء المَوَاتِ. فانٍ العبادات يرجع إلى الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيئاتها كما يُرجع اليه في أصلها، فلو كان مُسَمَّى التصفيف والايجاز يُرجع الى عرف الناس وعاداتهم فيد اذن الاختلفت اوضاع الصلاة ومقاديرها اختلا فا متبايناً لا ينضبط، ونحن نعترف بأنه
وريا
1140
صلي اور مفيد
- 470 - (1/511)
صفحة 512
- 471 -
-
471
صلي اللہ عليہ وسلّم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر حتى تقول عايشة مرضى الله عنها هل قرأ فيها بامر القرآن وكان يخفف الصلاة فى السفر حتى كان وبما قرأ في الفجر بالمعوذتين وكان يخفف اذا سمع بكاء الصبي فالسنة التحقيق يت خفّف والتطويل حيث أطال والتوسط غالبًا فالذى أنكر أنس هُوَ التشديد الذى لا يجفف صاحبه على نفسه مع حاجتها الى التخفيف ولا ريب أن هذا خلاف سُنَّتِه، وأما حديث معاذ وقوله له افتان انت يا معاد فلم يتعلق الصوص الصلاة الامجرد هذه اللفظة وتغافلوا وتجاهلوا فى أول الحديث وآخره واصل قصة معاذ هو ما رواه جابر بن عبد الله قال أقبل رجل بنا ضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ ا يصلى فترك ناضحيم وأقبل إلى معاذ فقر أسورة البقرة او النساء فانطلق الرجل وبلغران ناك من فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يشكو اليه معاذ افقاد النبي صلى الله عليه وسلّم افتان أنت اوقال أفاتن أنت ثلاث مرات فلولا صليت بستم اسم مرتبك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فانه يصلي وبراءات الكبير والضعيف وذو الحاجة، وجاء هذا الخبر من طريق أنس بن مالك قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حَزَامُ وهوي أن يسقى نخله فدخل المسجد مَعَ القومِ فلما راى معاذَا طَوَّلُ تَجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال انه لمنافق أيعجل عن الصلاة مِنْ أجلِ سَو نخله قال فجاء حَزَامُ النبي صَلى الله عليه وسلم ومعاذ عنه فقال يا نبي الله إلى اردت ان اسقى نخلاً فدخلت المسجد الاصلى مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي اسقيه فرعم أتى منافق فاقبل النبي صلى الله عليه ويسلم على مُعَاذٍ فقال أفتان أنت لا تُطَوَلُ بهم اقر أسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهاه وعن معاذ بن رفاعة الانصارى عن سليم رجل من بني سلمة أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال يا مرسول الله ان معاذ ابن جبل يأتينا بعد ما تنام ونكون في إعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فتخرج اليه فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليهم وسلم يا معاذ ابن جبل لا تكن فتانًا أما أن تصلى معى وأما أن تخفف على قومك ثم قال يا سليم ما معك من القرآن قال اني اسال الله الجنة اوقال اسال الجنة وأعوذ به من النار والله ما أحسِن دَنْدَ نَتَكَ ولا دندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تصير (1/512)
صفحة 513
472
دندنتي ودندنة معاذ الا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النارِه قال سليم ستوون غدًا اذا التَقَى القومُران شاء الله وقال والناس يتجهزون إلى أحد نجوج فكان في الشهداء وحمد الله، فقد ظهران التعمق والتنطع والتشديد الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخالِفُ لِهَدْ بِهِ وهَدْي أصحابه وما كانو عليهه وان موافقته في فعله وموافقة خلفائه من بعدك هو محض المتابعة فكن انها العبد بين الغالي والجاني فهي الطريقة المثلى والمنهج القويم والمحمدية الخالصة، وعن على خير الناس النمط الأوسط الذى يرجع اليهم الغالى ويلحق بهم التالي المسئلة التاسعة الترتيل في القرآءة فرض ومعناه الترسل فيها والتبيين بغير بطى وقد تقدم أن الترسل هو الإنبعاتُ بِتُوءَ رَةٍ ه قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلاه أى اقرأه على تُورَةٍ وتبيين حُروفٌ بحيث يمكن لسامع عدها أى فى اصابعه مثلاً د وأصلُ الرَتِّلِ اتِّباقُ الشئ وانتظامه على استقامة يقال في صفات الناس رجل رَتَلُ الأسنان اذا كانت مُفَلَّجَةً، وهو فى القراءة إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة 5 وهو واجب عينى حيث تتعين القراءة وما أدرى ما وجد تنزيله منزلة المستحد في قول القواعد وحاشية الوضع مع نص القرآن بالأمربه و وعلى كلا لوجهين فهو مشروع بشرط أن لا يخرج المرتل إلى اللحن بتمطيط الحروف فان للمةٍ حَدًا محدودًا وأن لا يباعد بين الحروف مباعث تُخرِج القراءة عن حد الترتيل والتبيين الى التقطيط والتفكيكِ، وأن يتجنّب السرعة المولد للتعمية وعدم التمكن من افراد الحروف وتجويدها وإخراجها من مخارجها المخصوصة لها بصفاتها المعينة في علم التجويده المفضية إلى عدم التبين والتفكر والوقوع على حقايق المعاني ومقاصد كلام الله من القارئ وسامعه مع ان السامع مفروض عليه الانصيات لكلام الله لاخذ معانيه والحصول على فهم مع التزام استشعار الرجاء لرحمة الله عند آيات الرحمة من وجا بالخوف من واستشعار الخوف من الله عند آيات الغضب ممزوجا بالرجاء منه وكل هذه المقامات الشريفة لا يتمكن منها القارئ والسامع اذا قراء وهو يُيُدْرِمُهُ كقط الكلام ويب صَبَّا لا يبالي بسقوط حرفٍ ولا بإخراجه من غير مخرجه وبغير صفته ولا يكترث بغروب فهمه للمعانى وعدم تدبره فيها وأين حصول الهيبة والخشية وبشاشة الايمان والخشوع من قراءة كهذا وكلها ثمرات التدبر فيه والتجول بين رياضره فمن حيث ان مقصد الشرع بالقراءة العثور على كنوز كلام رب العزة والوقوف على مكنون خزائية والتطلع
إلى قيام
- 472 —
- (1/513)
صفحة 514
-473 -
473
الى فهم أسرارة وهو غير حا صل له هذا المطلب الرفيع الا بالتدبر و هو مضت التربية فاكتد بر دليل تلك الخزامي ومفتاح تلك الكنون لاجوم شرع في القرآءة إذ القرارة فى الحقيقة ليست مقصودة بالذات لكن المقصود التدبر فى معانى المقروء والتلذذ بها لتَسْتَحْمِلُ الصَّلاةُ اكمل انواع العبادة وأحبَّ ضروب التزلّف الى مَنْ لم يَرْضَ مِنابا القشور حتى ينصرف الى وجهه الكريم بلباب الاخلاص وهو الغنى المطابق عن كل ولكنها آداب سنيّة أدبنا بها لتصلح للحضرة فى انسلخ من آداب الله التي اختارها لعباده كان خيار دينا لا يصلح المقابلة ابناء جنسه فأظنك بمقابلة ملك الملوك ومدتوا الموجودات وهذا الأدب الصالح لمقابلته مصدره الأول القوات العزيز وهو غير متناول من الأبفهمه والترتيل لاشك اكبر وسيلة للفهم ثم إن الترتيل لذائِر قشر لبابه الحضور وانما شرع لتكمل به حقيقة الحضور إذ الحضور مع المعاني مع هَذا مَةِ الالفاظ وتهر عمها لا يتصور فضلا عن ان يكون كاملا فتأمل هذا المقام فانه عظيمه وفتره المهم محمد الله عليه فى المعارج بقوله وهو أن يذكر الحروف والكلمات مُبَيَّنَةً ظاهرة وقال وقيل يقرؤه على صلة
بتبيين الحروف وإشباع الحركات المشبَعَةِ آه قال القطب محمد عند قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلاًه اقرأه على مَهَلٍ بتبيين الحرف واشباع الحركات المشبعة حتى يحى المتلو من شبيهها بالثغر المرتل وهو الفلج المشبه بنور الاقوانِ ولا يسرده سرداه قال عُمرُشة السير الحقيقة وشر القراءة الهدامة، وسئلت عايشة مرضى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا كسر يديكم هذا لو اراد السامع ان يعدّد حروفه لعَدَّهاه وترتيلاً مصد. ؤكد لا يجاب الترتيل، وعن محمد بن عبد الرحمن كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يرتل ويفسره وكان ابن عباس يقرأ الآير ثم يسكن ثم يقرأ الأخرى وقال له جاره صالح مولى التوأمة لم كنت تفعل هذا فقال من أجل تأويل القرآن، وقال رجل لابن عباس الى رجل خفيف لقراءة أههَدْرِمُ القراءة، فقال لأن أقرأ سورة البقرة واترسل فيها واتدبرها احب الى مِنْ أن أقرأ القرآن أجمعَ هَتَعَةَ وَلاَن أقرأ إذا) زلزلت والقابعة بد ترأحب الي من أن أقوا البقرة وآل عمران تهذيرا. وكان يا مر بقراء ته ثلاث آيات او اربعا او خماه قال القطب وفايدة الترتيل في الصلاة أو غيرها استشعار العظمة (1/514)
صفحة 515
عند ذكر الله وحصول الرجاء والخوف عند الوعد والوعيد والاعتبار هند القصص والأمثال فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة فالمقصود حضور القلب ولا يتحصل الابترتيله وفى ترتيله احترام له، ونعتُ أنس بن مالك قراء ته صلى الله عليه وسلم با تها كانت مد و قواسم بلد الموالي مد الله ويمد الرحمن ويمد القيمه ونعتها أمر سلمة قرآن مفسرة حروف حوفا وقالت كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ويقف ويقول الرحمن الرحيم ويقف ويقول ملك يوم الدين ويقف، وقام ليلةً بقوله عز وجل إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فاتك أنت العزيز الحكيم
0
يتمهل فيها ويُردِّدُهاه وخرج مرسولُ الله صلى الله عليه و على اصحابه يقرون فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر والاب والأسوده وروى وفيكم العربي والعجبى إقرأه قبل أن يأتى اقوام يقرون يقيمون كما يقاه السهم ولايتا جلونَهُ، وروى ولا يتجاوز تواقيهم ه والمراد انهم لا يعملون به ه و عن ابن مسعود لاثنتروم الدقلِ ولا تَصَدُّه هَدَ الشَّعَرِ قِفُوا عند عجايبهِ وحَرِكوا بالقلوب ولا يكن هم أحدكم اخو السيورة، وعنه صلى الله عليه وسلم مَنْ قَرَا القُرآنَ فى أقل من ثلاث ليا إ لم يفهمه وسمعت عايشة مَنْ يُهل القُرآنَ هَذا فقالت ما قرأهذا ولا سَكَتَ وأمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يختمه فى مسبح، وكذا عمل عثمان وأبى وابنُ مَسْعُودٍ وزيد وغيرهم وهو مذهب الأكثرين، وكن جماعة الختم فى اليوم والليلة لانه غاية الاقتصار كما انها فى الشهر غاية الاستكثارة وكان بعض السلف يختم في الليل اربع ختمات وفى النها و ارتقاه وبعض اربعا فيهما وبعض ثلاثا وبعضُ مَرَّتَين وبعضُ مَرَّةً وقد ذَمَّت عايشة ذلك قيل لها إن رجالاً يقرونه فى ليلةٍ مَرَّتَيْنِ او ثلاثا قالَتْ قَرَوا ولم يقروا وعن سعيد بن المنذر يا رسول الله أ أقرأ القرآن في ثلاث قال نعم إِن اسْتَطَعْتَه وقَالَ صَلى الله عليه وسلم إقرأه فى شهر فقالـ أَجِدُ قوةً فقال في عشير قال أجِدُ قُوَّةً قال فِي سَبْع ولا تزده وفى رواية قال في خمس عشرة قال اجد قوة قال في عشر الى أن قال لا ترد على سبع واجازوه في شهرين واجازه ابو حنيفة فى كل سنةٍ مَرَّتَين، وقيل يكرم تاخير ختمه عن اربعين يوماه قال النووى المختارات يقتصر على قدر يحصل معه كمال الفهم وتدقيق الفكران كان من اهل
ذلك
– 474 - (1/515)
صفحة 516
ذلك، وإن كان مشغو لا بنشرا لعلم وفصل الحكومة أو نحو ذلك فليقتمير على ما قدره وإن لم يكن من هاولاً، فليكثر ما أمْكَنَهُ من غير خروج المخد الملل والهندمة 5 اه كلام القطب، وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إقرا و رتل كما كنت توصل في الدنناد قال الخطابي جاء في الأثر أن عدد الى القرآن على عَدَدِ دمج الجنة تعال للقارئ اقو أو امرق فى الله على عدد ما كنت تقرأ من القرآن من استوفى قراءة جميع أى القرآب استولى على اقصى الجنة، فينبغي للقاري في الصلاة وغيرها ان يكون شاته الخشوع والتدبر والخضوع فهو المقصود المطلوب و به انشراح الصدر وتنور القلب، و دلايله اكثر من أن تحصره وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آيةً واحدة ليلة كاملة او معظم ليلة يتدبرها وصَعِيق جماعة منهم عند القرآءة ومات جماعة منهم ه وهذا مقامر الخواض الذين استولى عليهم الخوف والرجاء والاخلاصه و فهموا عن الله فهما طاشت به نفوسهم و زهقت بر ارواحهم فاين حالنا من حالها ولاء وانا لله وانا اليه راجعون، وحسبنا أن يجد جدنا على مداومة تعمل كما هو من عهود السنة الطاهرة وعدم التفريط في شئ من حقوقه، ولِمَ لا وهو الكلام القديمه المتكفّل لقارئه بكل مقام كريم، وما هو كذلك حقيق بدوام التعهدِ وخليق باستمرار التفقد ابراهيم الخواص دواء القلب خمسة اشياء قراءة القرآن بالتدير خلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين وقد وردت أحاديث بتحسين الصوت بالقراءة ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فان افه فزاد حرفًا أو أخفاه فهو حرام و كذلك لقراءة بالألحان فان قصد بها تحسين القرآن وتزيين ولم تخرج مخرج التلذذ بمجرد التغنى فهو ما مور به وحيث أفرط التلمين الى صفة الغناء أوزاد حرفاً او اشبع حركة حتى تولد منها حرف فهو حرامه قال الماوردى القراءة بالألحان الموضوع ان أُخْرَجَتْ لفظ القرآن عن صفته با دخال حركات فيه او اخراج حركات منه او قصر محمد و د اومد مقصور او تمطيط يخفى فيه اللفظ فيلتبس به المعنى فهو حر امر يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، وإن لم يخرجها اللحن عن لفظه وقرا به على توتيله كان مباحاً لانه مزاد بالحانه في تحسينه اهم قال الشافعي في مختصر المزني وتحسن صوته بات وجد كان واحب ما يقل حدرًا وتخزينا قا لاهل اللغة حدث
"
— 475 – (1/516)
صفحة 517
476
القرآءة اذا درجتها ولم تمطيطها ويقال فلان يقرأ بالتخزين اذا ارق صوته اتور و تما ينبغى للقارئ وخصوصا في الصلاة اذا ابتدأ من أثناء سورة أن يَبْتَدِى من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وان وقف وقف على المرتبط وعند انتهاء لكلام ولا يتقيد في الابتداء ولا فى الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعتارفات
اغلبها وسط الكلام المرتبط بالكلام فان مراعات هذه الآداب تما ينبغي لتفطن له والتحوز عن مجاوزت فلا تغترر بكثرة المتهالكين في ترك هذه الآداب قال الفضيل بن عياض لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين، وصدق الفضيل فان أغلب البشر يعتقدون الحق مع الاكثر اعتقادًا جان ما لا لشئ تحكم بد البصيرة الا مجرد الكثرة وهذا هو الضلال والسير في قوله تعالى واكثرهم للحق كامرهون ينعي عليهم اعتقاد همه وقد قرر لعلماء أن قراءة سورة بكمالها افضل من قراءة مقدارها من سورة طويلة لخفاء الارتباط على الأكثر في بعض الأحوال والمواطن وبقية ما يتعلق بقراءة القرآن من الأحكام والآداب والفضائل سوف نأتي برفى مجلة إن شاء الله و المسئلة العاشرة اقل الجهر اسماع المرء أذُنَ نفسه، ويجرى الاحتم وثقيل السمع تحريك لسانهما بحروف المقروءه فلوسة أذنيه مثل قطب فحله ما يسمعها لولم يدهماه والسالم من صميم وثقل وسَد حَه إسماع أذين والا لم يكلف إسماعًام وهذا حكمه مأمومًا والأوجب إسماعُ من خلفه وقيل إن لم تسمع اذنيه فسدت عليهم لا عليه، وتمت للكل إن جهر ولو بآية ولو كان الجهر مقدار ما يسمع هوا و واحد منهم ه والبسة تقطيع الحروف بتحريك اللسان دون إسماع للأذنه وان لم يحرك لسانه فتكييف وقبل الشر إسماع الأدب والجهو اسماع الغيره وليس كما قيل إت إسماع الأدنا يستلزم إسماع الغيره وتحتمل صلاته عليه السلام المعنيين لان خبابا ذكر ان تعرف قراء ته فى العصرين بتحريك الحييه وحركة اللحيين لا تتصور رؤيتها الالآت إلى الصلاة او لحاجة غير الصلاة أو لمراقب تحركها وعليه فيحتمل أنه قد اسمع اذنيه ويحتمل عدم وعلى الحالين فانما يرونه كذلك اذا لم يكونوا في الصلاة بأن فاتهم فنظر وا من جانب أو من
أمامه من بعيد أو من أمامه خلف سُتْرةٍ أو مِنْ أمامه من غيره مقابلة غرة الوجه وتحرك اللمبيين عبارة عن تحرك اللحمى الأسفل والشفة العلية والا فالفات الأعلى لا يتحرك من الإنسان وغيره الا التمساح، ولوان فى محل السير جهر ثلث الفاتحة او اكثر أعاده وقيل ولو باقل قليل منها يعيد
وقيل
— 476 -
- (1/517)
صفحة 518
- 477.
"
وقيل يعيد ما ترأستراه أى الذى قرأه جهراً يعيد مُرابه، وقيل إن جهر با لنصف او الثلث اعاد بالبيتة، وقيل يعيدها ستراً أو لوجهر بها كـ وقيل لا إعادة عليه في ذلك كله للقراءة ولا للصلاة وان جهر بالبسملة بية اعاد الصلاة، وقيل يعيد البسملة بالبيره وقيل يمضى وصحح المص رحمة الله عليه فى المعارج ان الجهر حك ان تسمع المرؤنفسه و من يليه قال لان الجهر ما بيسمعه الغير وما دون ذلك فهو سر قال وهذا الكلام انما يكون في اقل ما يصدق عليه اسم جهرا ما اكثر ذلك فلا نهاية له ايره وخرج الامام الكدمى على القول بأن الجهر في حق الأمام اذا أسمع أذنيه بناء على ان الجهر في حقه وحق غير ما سَمِعَتْه الأذنان تمام صلاتهم وعلكه محمد الله بان الأمام قد يجهر فلا يسمعد من خلفه كلهم فصلاتهم تأمة على ذلك ه قال فاذا ثبت انه تم صلاة المأمومين ولولم يسمعوا قراء ت ثبت بالعمل على الذى
وحسن ولو لم يسمعه أحدا من الله قد ثبت
خرجه الأمام جاء نصا في عبارة النيل قال واقله أسماع الأذنه وقال القطب في شرحه عليه أل للجنس فَصَدَق بالأذنين، يعنى القطبان الاذب جنسى فتدخل تحت التعريف أذن الإمام فلو لم يسمع الا أذنيه كان حكمه جاهرًا فلذلك صحت صلاتهم، فالامام الكدى
لم ينفرد بهذا القول الذى تعقبه المصر حمد اسد فى المعارج قايلا انزل لان الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتواه واى استماع يحصل للمصلين خلف هذا الأمامره ثم انكم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازة ذلك بقول ولا فعل فاين السنة عنده ثم ان ما قيل من حد الجهر انما هو بيان للحد الذي لا يتجاوز في موضع البشير لابيات للحد الذى يجرى لقراءة الامام في حال الجهر قال وبيان ذلك أنهم اختلفوا في المصالي فقال بعضهم لا يجوز له ان يسمع أذنيه في قراءته كانت صلاة ليلا ونهاده وقال بعض يسمع أذنيه في يجهد بد الإمام ويستر عن أذنيه فيمائية به الأمامره ثم اختلف القايلون بانه لا يسمع أذنيه فقيل إِن اسمع فى النهار من غير عذر انتقضت صلاته وقيل لا نقضه وكذلك اختلف القايلون بأنّه يسمع أذنيهِ إِن صَلَّى ولم جميعا أذَنَيْهِ فقيل بالنقض وقيل لا نقض عليه اخر فترى المصر فرق بين الجمهور فجعل الحد المخير منه بالصلاة عما اذا لم يتجاوز اسماع أذين فصاعدا ولم يعتبره مجرياً لقراءة الامام اما تعلق (1/518)
صفحة 519
478
بقراءته من وجوب الاستماع على المامومين لها وبات موضوع جهر الامام ليس هو مجرد إسماع نفسه فقط لكن الموضوع المقصود بجلي هو اسماع غير ودرجة إسماع نفسه وإن كانت جهراً في حق نفسه لكن الخطاب لم يتعلق بها فلا تجرى الصلاة بمادون الجهر المتعلق بن الخطاب وإن كان جهرا فى الماصدق لكنه غير معتبر في جانب القراءة المجهرية، واذا المنتم القرآءة بصفتها مسموعة للاموم لما تتم الصلاة، وقياس إسماع نفسه با سماع أحد المأمومين في تمام الصلاة كانت غيرنا هض بالدلالة لانه مخاطب با سماع الغير وقد سمعه وعَدَم سماع الباقين مؤثر فى الصلاة فساد الانة قد جهر وتجا وزجهر الى غيره هذا تحقيق ما صححر المصر محمد الله، وعبارة الإيضاح مشعرة ظاهرة بأن ما خوجه الأمام الكد فى محمد الله قول فى المذهب ونص العبارة، واختلفوا فى صيفية قراءة البشير وقراءة الجمهر قال بعضهم قراءة الجمهر أن يسمع أذنيه وقراءة البير تقطيع الحروف من غيران يسمع أذنيه وذلك إن اقل الجهد
أن يسمع أذنيه وأكثره لا نهاية له، ويؤيد هذا ايضًا ما رُوء خباب بن الأرتِ حين سئل بأى شى تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى والعصر قال باضطراب لحيته ولوكان عليہ السلام يسمع أذنيه لسمعوا قراء نده وقال آخرون قراءة السر أن تسمع أذنيك وقراءة الجهران تسمع خيرك لان القراءة عبارة عن تقطيع الحروف وتبيينها من مخارجها ولا يكون ذلك من غير أن تُسمعه أذنياك لات أقل من هذا تكييف عندهم اهمه فترى من هذا ان كلام الامام الكيتى وإن كان من تخريجه فهو بمنزلة التوجيه لذلك القول والوجد فيه أن تسمية الجهر واقعة على كل ما يطرق حاسة السمع بالفعل وهذا قد خرج من لسان القارئ إلى أذير وان كان في اخف درجات الجهر فهو من حيث شمول انتمية جهو والله اعلمه وقد فرق ابو نوح حمد الله بين الفرض وغيره من الصلاة فقال اذ كانت صلاة مفروضته فليس لب حتى يُسمع أذنيره ولعله تسامح في غير المكتوبة فاجارى بمجرد حركة الكاه وأطلق ابو الشعثاء فقال إذا حَرَّك لسانه فقد جاز عن فتراه يعتبر تقطيع الحروف ولو لم يسمعها أذن هو الستر وعليه فما عداه يكون جهدًا والله أعـ ويخرج منه اند ان لم يحرك لسانه لم يكن مُصليا اجماعًا اذ لا تنادى بتكييف ولو عناه شك في صلاة سرية مجهر به فقد أجازة بعض وتعقبه المصر حمد الله
باندليس
- 478 - (1/519)
صفحة 520
- 479 -
479
بانه ليس بشئ لانه خلاف السنة فعليه أن ينزك شكه والا لعب به الشيطان في كل موطن ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يستر بالقراءة فيها ولابية بالقراءة في صلاة يجهر فيها ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من خلفه لانه خالف السُنة متعمدا و هو اكثر القوليه قال وقال آخرون صلاة الجميع تامة ولعلها ولا يرون أن ترك السنة ينقض الصلاة وليس بشئ لقوله سلى الله عليه وسلّم مسلّوا كما رأيتمونى أصلى 5 اهر قلتُ هذا القول الذى تعقيد المهم رحمه الله ذكر القطب في شرح النبيل ولم يعقبه وعزاه لابي سعيد ونَصُّ لفظه وأجاز أبو سعيد ان يجهر بايستى به مطلقا لشك يعتريه ها هر فظاهر عبا القطب تعليل الإجازة باعتراء السَّبِ فلعل مراد ابي سعيدات المرء اذا كان مغلوبا بكثرة الشكوك بحيث يقول منزلة المضطربيها إذا أسر فإن جهو زالت السكوك وحصل له اليقين المترتب عليه فتحة الأداء اذ الأصل انه لم يأت بالقراءة الواجبة فلا تبرأ الذمة الأباليقين واليقين غير حاصل مع البير الغلبة الشك عليه وحاصِل مَعَ الجهر والحيث أن اليقين فرض والجهر والسُنَتَان واداو سُنةِ السرغير حاصل له الأبقواتِ فرضِ اليقين ولا ريب أن الفرض لا يترك لاجل ادراك السُنَةِ والخلاف في نقض الصلاة بترك شئ من سننها موجود فى المذهب كما يسطر المصر محمد الله لكن لا خلاف في لزوم نقضيها بترك الفرضِ منها فعناية الأسام
الكدمى محمد الله باستدراك الفرض ولو بتركِ سُنَةِ السَّير فى محله فكان اعْتَبر ضرورة عَليه السَّاكِ الذى لا يستطاع دفعه الا بالجهر كسائر الضرورات فحكم له باحكام المضطرة كما اجيز جميع الصلاتين في يوم الغيم من لا يعرف تفرقة ما بين الوقتين ولجمع منروفٍ ومستحاضة وغير ذلك من الضرورات التي تتحول فيها صفة الصلاة إلى غير الوضع المعهود وللضرورات أحكام وكلها من السنّة غير مخالفة لها فالمغلوب بكثرة الوساوس والشكوك اذا نزل منزلة المضطربها لاضيق عليه في الجهر با يجب التربد اذ اخرج به من ظلمة السلك الى نور اليقين، وللامام الكيمي رحمه الله ان يحتج على مخالفه بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي كما احتج بر المص مرحمه الله عليه بأن يقول انہ صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة قط على الشك فهو يأمر إن تبنى الصلاة على اليقين فليست حجة المصر محمد الله لهذا الحديث الزم من حجة الأمام به على مخالفه مع ما يؤيد من الأحاديث فمنها (1/520)
صفحة 521
قوله عليه السلام مَنْ صَلَّى صَلاةً يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة فات العبد لا يحسب له من سلاته الأما عقل منهاه أى ولا يعقل أنّه أتَمَّ الأبالزيادة، ونظاير هذا الحديث كثيرة، ولعل مراد الأمام مضى الله عنه بالجمهرهنا هو الحد الذى لا يتجاوزفيه اسماعَ أُذُنَيْهِ على قيادِ قول من قال أن هذا الحد من حكم الجمهو وقدر وي هذا عن إلى حرية في أبو عنه قال إن في كل صلاة قراءة فما اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنا وما أخفى اخفينا ولم يُسر من أسمع نفسه و قال القطب يعنى من اسمع أذنيه فقد جهره وند تقدم ذكر الخلاف في كيفية الجهر فلعل الأمام قصد بالترخيص هذا الحد من الجهد والله اعلم. وقد عرفت الخلاف في المسئلة فالاكثرون على نقض صلاة متعمد المجهر في موضع السده وآخرون على عدم النقض بترك سُنَةٍ من سنن الصلاة، وفى قول ثالث تتم صَلاة الامام وتنتقض صلاة المأموم، ووجهه ات الجماعة غير منعقدة وعليه فصلاة الامام كصلاة فذ اما علة انتقاض صلاة من خلفه فهى متابعتهم غير اما م ه فلوجوي هذا على النسيان الأن خرجوا من الصلاة فقولان فيل النقض وعليه ابو الحواري ويؤتك الأثر عن عمر لما صلي المغرب بالناس فلم بجهو في موضع الجهر حتى قضى الصلاة فلما انصرف سألوه أشيأ حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهوت قال بل سهوتُ كنتُ اجهز جينا الى الشام حتى وصل وأعاد الصلاة وأعادواه وكان عمررضي الله عنه اعتراه نسيان في الصلاة فجعل جل خلفه يلقنه فإذا أوما إليه أن يجد او يقوم فعله والقول الثاني لا نقض عليه ولا مَنْ خَلفَه بناء على أَن نَيَانِ السُنَنِ غِير مُفسِده ولو ذكر فى اثناء صلاته الجهو في موضع الرأتُم قرآءتَه سِرًّا بدون استئناف فلونسي فاستر ما يُجهو به فذكر فى انشاء الصلاة ففى استئناف القراءة جهرا اوالبناء جهرا من حيث وصل قولانه وعلى الأخير فائر يبنى ولوكان إسرارة ناسييًا فى ركعة اوركعتين. ان لم يد كو قبل ذلك (المسئلة الحادية عشر لا تنبغي إمامة لحانة فى القرأن ولوكان لا يُفْسِدُ المعنى والأصل قوله عليه الصلاة والسلام ليومكم لكتاب الله وليس اللجانة موصوفا با قرئكم، لكن ان صلّى ولم يفيد المعنى تمت صلاته وصلاتهم فإن أفسد بالخند معنى فسدت عليه وعليهم، وقيل لا يترتب الفساد الا بإبدال آية رحمة بآية عذاب او آية توحيد بشرك وعكس ذلك
وقيل
480 - (1/521)
صفحة 522
— 481 -
-
481
وقبل الا إن أبدل توحيدا بشرك او بالعكس 6 و من اللحن الوقف الذى يتبدل به المعنى فقيل تبطل به وقيل إن أبدل الرحمة بالعذاب او عكس اوكان شيرگاه وقيل إن كان شركا مثل أن يقف على ولم يكن فانه لفظ يشرك وكذا لو ابتدأ بقوله تعالى له كفوا احده ثم إن الوقف على ما لا يفيد معنى مُسْتَقاد قبيح، وعلى ما يفيه حَسَن فاذا استقل المعنى الذي بعك سُمّى وقفا تاما والأسمى كافياً وحَسَنا غير تامة مثاله الوقف على الباء أو على بلسم قبيح وعلى بس است كاف وكذا على بسم الله الرحمنه واما على الرحيم فقامه واشترط بعضهم نے لكا في أن يكون ما بعد الموقوف عليه تعلقًا معنويا أو إعرابياه والوقف القبيح هو الذى لا يعرفُ المراد منه أو يفهم غير كالوقف على حرف الجر
"
او على المضاف او على الموصول وكا لوقف على قوله تعالى وإن يعودوا من قوله تعالى وأن يعود وافقد مَضَتْ سُنة الأولين 5 فاندان بلأب ووقفه عليه لم يُعرف المواد وإن وصل بما قبله ووقف عليه افهم غير المراد ويسمى
وقف الضرورة ولا يجوز الالمضطر بانقطاع نفس او نحوه وربَّما متعمد كالوقف على ويل للمصلين، وكا لوقف على ما قالت اليهود والاستشا بقوله عزّ وعلا حكاية عنهم إن الله فقير حاشاه ولو لم يعتقد المعنى كما وقف لانه لفظ يُفهم الكفره وإن وقف مُضطرا لم يكفى ولكن يُعيدُ ما قبل وتهم بعضهم إن الوقف على بسم الله قبيح للفصل بين التابع والمتبوع وعلى الرحمن كذلك، وقيل هو فيهما كاف وهو ما اتصل با بعك معنى فقط فيحسن الوقف عليه أيضا والابتداء بما بعك اذ لا تعلق ما بعد لفظا وان تعلق به معنى ومنده و قمار زقناهم ينفقون، وسُمّي كافيا للإكتفاء بالتوقف هناك والابتداء بما بعك ويسمى مفهومًاه والحَسَنُ ما اتصل لفظًا ومعنى بما بعد فيحسن الوقف عليه لا فاديده ويقبع الأبتداء ما بعك ما لم يكن رأس آيةٍ لِعَدم استقلاله نحو الحمد لله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الاترى أن ما بعك مجرور فهو مُتعلّق با قبله لفظاً وَمَعْنى وليس اس آيةٍ ويُسَمَّى صالحًا و جايزاً أيضًاه وسَعَى حَسَنَا الحُسنِ الوقف عليه، وعلى هذا فالوقف على بسم الله حَسَن وكذا على الرحمن والأولى ما مره والوقف على الرحمن كاف او حَسَنُ على ما ذكره وقيل تام وهو الذى انفصل عما يمك لفظاً ومعنى والله أعلمه ومن اللحن اعمال ما أعجم وعكسه مثل أن يقول في هاء التنبيه وذا الأشار مر هاد) با همال الدال فلفظه من المهاداة هادى يُهادِي مُها والده ولا تقم
وا (1/522)
صفحة 523
482
إمامة من لا يخرج الحروف من مخارجها الجهله وتجويز لآفة في السانة، وتجون إمامة الألكن للسالم من اللكنت اذا كان يقيم الحروف إقامة تجرى في الصلاة وتجوز امامة من يبدل حرفا با خر لافة كما كان بلال رحمه الله يقول اشهد أن لا إله إلا الله با بدال الشين بيناه وروى عنه صلى الله عليه وسلم سين بلال هو الشين هكذا شهره قال القطب رحمه الله الصحيح ات هذا الحديث لم يثبت فهو موضوع اهمه وتقدم الكلام على الترتيل ولا منافاة بين الترتيل وعدم التطويل لانه اذار تل وقلل القراء او توسط في الترتيل والقراءة فقد خفَفَه وإن أسرع مَعَ إعطا لحروف حَقَها جازه وإِن خَفَّف ولم يتمكن من إعطاء الحرفِ والحَرَكة حقهما من الوضع والصفة والمخرج والمقداد لم يكن مُرتلاً والله اعلم المسئلة الثانية عشر القرآن والقراءآت حقيقتان متغايرتان فالقرآن هوا تو حى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والاعجازه والقراءات اختلاف الفاظِ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهماه والفراء أن السبع متواترة عند الجمهوره وقيل بل هي مشهورة، والتحقيق انها متواترة عن الايمة السبعة، اما نواترها عن النبي صلى اللہ عليہ وسلم فقيہ نظر فان اسناد هم بهذه القراءات السبعة موجود فى كتب القراءات وهو نقل الواحد عن الواحده قال السيوطي وفي هذا نظره و قد خلق قوم ان القراءات القراء آتِ السبع الموجودة الآن هي المرادة في الحديث وهو خلاف إِجْمَاءِ أهل العلم قاطبة وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل و قال ابو بكر بن العربى ليست هذه السبيعة متعيّنة للجواز حتى لا يجوز ها كقراءة إلى جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم فإنها ولاء مثلهم او فوقهم ه قال مَكَى مَنْ طَنَ أن قراءة هاؤلاء القراء كنافع وعاد هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظيمًا قال ويلزم من هذا أيضًا أن ما خرج عن قراءة هاؤلاء السبعدت ثبت عن الأمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرأنا وهذا
غلط عظيم هفات الذين صنفوا القراء آتِ من الأئمة المتقدِ كابي عبيد القاسم بن سلام والى حاتم السجستاني والى جعفر الطبرية را واسما عمل القاضي قد ذكر وااضعافها ولاء وكان الناس
على
-482 - (1/523)
صفحة 524
-
483
-
483
على رأس المائتين بالبصرة على قراءة ابي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصمه وبالشام على قراءة ابن عامره وبمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمر وا على ذلك فلما كان على مرائس الثلاثمائية اثبت ابن مجاهد اسم الكساء تي وحذف يعقوب، قال والسبب في الاقتصار على السبعة مع أنَّ فى ايمة القراءة من هو اجل منهم قدر أو مثلهم اكثر من عددهم ان الرواة عن الائمة كانوا كثيرا جداً فلما تقاصَرَت الهمم اقتصر وانما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا الى من اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر فى ملازمان القراءة به والاتفاق على الأخذ عن فافر دوا من كل مصر اما ما واحد ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأيمة غيرها ولاة من القراء آتِ ولا القراءة بن كقراءة يعقوب والى جعفر وشيبة وغيرهم. وقد اقتصر ابن جبير المكي على خمسه اختار من كل مصير اما ما وانما فعل ذلك لان المصاحف التي ارسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصاره ويقال اند وجه بسبعة هذه الخمسة ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبير أو أراد ابن مجاهد وغير مراعاة عَدَدِ المصاحِبِ استبدلوا من مصحف البحرين واليمين قاريين كمل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العَدَدِ الذى ورد الخير به فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسئلة ولم تكن له فطنة فطن أن المراد بالأحوف السبعة القراءات السبع والأصل المعتمد عليه محدُ السَنَدِ فى السماع واستقامة الوجد فى العربية وموافقة الرسم، وأصبح القراءات سَنَدًا نافع وعاصم واقعها واقعهم بو عمرو والكاري و قال صاحب الشافى التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولاسنة وانما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم انه لا تجوز الزيادة على ذلك وذلك لم يقل به أحده. قالت الكواشي كل ما صح سند واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الامام فهو من السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذه وقد اشتد انكاراتية هذا الشأن على منطق انحصار القراءات المشهورة في مثل ما فى التيسير والشاطبية وآخر
ه
من صرح بذلك الشيخ تقى الدين السبكى فقال في شرح المنهاج قال الاصحاب تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجين زياد وظاهر هذا يوهم ان غير السبع المشهورة من الثوار وقد نقل البغوى الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب والى جعفر مع السبع المشهورة (1/524)
صفحة 525
484
وهذا القول هو الصواب، قال واعلم ان الخارج عن السبع المشهورة على قسمين من ما يخالف وضم المعصف فهذا لاشك في انه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا فى غيرهاه ومن ما لا يخالف رسم المصحف ولد تشتهر القراءة به واتما ورد من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنح من القرآءة به أيضًاه ومن ما اشتهر عن اية هذا الشاب القراءة به قديمًا وحديثا فهذا لا وجد المنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره قال والبغوى أولى من يُعتمد عليه فى ذلك فانه مقرى فقيه جامع للعلومه قال وهكذا التفصيل فى شواذ السبعة فان عنهم شيأ كثيرا شاذاه وقال ولك في منع الموانع إنما قلنا في جمع الجوامع والسبع متواترة ثم قلنا في الشاذ والصحيح ان ما وراء العشرة والد نقل والعشر متواترة لان السبع لم تختلف في تواثرها فذكرنا أولا موضع الأجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلافِ وقال على أن القول بأن القرارات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القولُ به عَمَّن يُعتبر قول فى الدين وهي لا تخالف رسم المصحف و قال وقد سمعت أبي يشد والنكير على بعض القضاة وقد بلغه اند منع من القراءة بهاه واستاذ نَهُ بعضُ اصحا بنا مرة فى إقراء السبع فقال اذيت لك أن تقرأ العشره انتهى، وقال في جواب سوابِ سأله ابن الجزيرة القراءات السبع التى اقتصر عليها الناظم والثلاث التى هى قراءة إلى جعفر ويعقوب وخَلَفَ متوافقة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة انه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر فى شئ من ذلك الأجاهل اهم وانما نقلت لك هذه العبارات عن علماء هذا الشأن لتعلم الأصل ان العشر القرأت تنزيل وانما الشواذ من القراءات غير معتبر ولا تجوز به الصلاة إذ ليس من المتواترة قال المص محمد الله في المعامج وذلك مثل قولهم الحمد لله بكسر الدال من الحمد أو بختم اللام من الله، ولد يدها ثم نقضا على قومٍ صلى بهم امام فقط يدهاشم انا أعطيناك الكوثر مكان أنا أعطيناك وقال هي لغة وليس بشئ لات القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها جميع ما يجوز في اللغة اه قلت لانقض على مَنْ صَلَى وَقَلُ أعطيناك مكان أعطينا ك فهي فضلاً عن
را و
كونها لغة قراءة مشهورة وهى قراءة رسول الله صلى الله عليه وس ذكرها الكشاف والبيضاوتى وابو السعود والقطب في الهميان ولوكانت من الشواذ لَنَبَّه عليها علماء التفسير فالشيخ هاشم محمد الله لم يقد
هذا
– 484 -
- (1/525)
صفحة 526
-485 -
هذا على انه لغة ومثل هاشم على جلالة قدرة لا يجمل قوله على المجازر فتر اذ لو كان الجمل على مجرد كون لغر إذن لتَصَرفَتْ الاقية اللغوية بالتنزيل العزيز ولقرأكل أحد بما جاز من وجه في العربية فقول هاشم مبنى على ان قراءة عن برسول الله صلى الله عليه وسلّم وقوله لانها لغة يحمل على توجيه القراءة وانته أعلم و قال المص رحم? الله عليه والحجة على المنع ان الدليل يني في جواز القراءة بالشواذ مطلقًا لانها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة المحد التواثر ولما لم يكن كذلك علمنا انها ليست من القرآن، وعلى تقدير جوان قراءتها خارج الصلاة فالواجب بقاءها في الصلاة على اصلِ المنع اذ لا يجوز أن يقرأ فيها بغير القُرآن 15 هـ قال البلقينى القراءة تنقسم الى متواتي و آحاد وشاذ فالمتواترا لقراءات السبعة المشهورة والأحاد قراء ات الثلاثات فى تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة والشاذ قراءة التابعين كالاعش
ويحيى ابن وثاب وابن جبير ونحوهمه قال السيوطى وهذا الكلام فيه نظر يعرف تما سنذكره واحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا ابو الخير بن الجوري قال في أول كتاب النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية والواحة الأوصتح سندا فهي القرآءة الصحيحة التي لا يجوز ذها ولا يحل انكارها بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة إم عن غيرهم من الايمة المقبولين ومَتَى اخْتَل مكن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة سواء كانت عن السبعة ام عمر هو اكبر منهم هذا هو الصحيح عند ايمية التحقيق من السلف والخلف فتح بذالك الداني ومكي والهدوى وأبوشانه وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه اهر قالـ ابوشامة فى المرشد الوجيز لا ينبغى أن يغتر كل قراءة تغرى إلى أحد السبعة ويُطلق عليها لفظ الصحة وانها أنزلت هكذا الا اذا دَخَلَتْ في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مُصنّف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غير هم من القرآء فذلك نُقِلَتْ لا يخرجها عن الصحة فان الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تُنسب إليهفات القراءة المنسوبة الى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة الى الجمع عليه والشاذ غيران هاؤلاء السبعة الشهرة وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراء ت م تركن النفس إلى ما نقل عنهم (1/526)
صفحة 527
4
6
نويد
فوق ما ينقل عن غير همه ثم قال ابن الجزيري فقولنا في الضابط ولوبوجيه مريديه وجها من وجود النحو سواء كان افتح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالأسناء الصحيح! هو الأصل الأعظم والركن الأقومه وكم من قراءة انكرها بعضُ أمـ النحوا وكثير منهم ولم يُعتبر انكارهم كا سكان بارِيكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ وخَفْضِ والأرحام ونصب كجزء قوماه والفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركاء هم وغير ذلك وقال الداني وأئمة القراء لا تعمل فى شئ من حروف القرآن على الإفشاء في اللغة والأقيس فى العربية بل على الاتبت في الأثر والأصح في النقل وإذا ثبتت الرواية لم يَرُدُّها قياس عربية
ولا فشو لغة لان القراءة سُنَّةٌ مُتَّبَعَة يلزم قبولها والمصير اليها. السيوطى أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة وقال البيهقى أرادات اتباعَ مَنْ قبلنا في الحروف سُنة مُتَّبَعَة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو امام ولا مخالفة القراءآت التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سايغا فى
و ندارد
"
اللغة او اظهر منهاه ثم قال ابن الجزري ونعني بموافقة المصاحِفِ ما كان ثابتا فى بعضها دون بعض كقراءة ابن عا قالوا اتخذ الله ولدًا فى البقرة بغير واوِ بالزبر وبالكتابِ بإثبات الباء فيهما فات ذلك ثابت في المصحف الشاميه وكقراءة ابن كثير تجري من تحتها الانهار في آخر براءة بزيادةٍ مِنْ فانّه ثابت في المصحف المكي ونحوذ لكه فإن لم يكن فى شئ من المصاحف العثمانية فتاد المخا لفتها الرسم المجمع عليه، وقولنا ولو احتما لا نعنى برما وافقه ولو تقديرًا كبلك يوم الدين فاته كتب فى الجميع بلا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقا وقراءة الألف توافق تقديراً لحذفها في الخط اختصا كما كتب مثلك الملك، وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو تعلمون بالتاء والياء ويغفر لكم بالياء والنون ونحو ذلك مما يدك تجرده عن النقط والشكل في حذفه واثباتِهِ على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم قال أبو شامة شاعَ على السِنَةِ جماعةٍ من المقرائع المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة أى كل فردِ فرد فيما روى عنهم قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيها اجتمعت على نقله الطرق واتفقت عليه الفرقُ
-
منغنو
-486 - (1/527)
صفحة 528
-487 -
من غير نكير له فلا اقل من اشتراط ذلك اذا لم تتفق التوافر في بعضهاه قال مكي ما روى في القرآن على ثلاثة اقسام و قسم يقرأ به ويكفر جاحك وهو ما نقله النقاء ووافق العربية وخط المصحف، وقسم تح نقله عن الآحاد وصح فى العربية وخالات الفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ باجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحك ولبس ما صَنَع از جملم ه وقسم نقله ثقة ولا تجترله في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخطه قال ابن الجزري مثال الأول كثير كمالك وملك ويخدعون
بن
مر
ونجا دعونه ومثال الثاني قراءة ابن مسعود وغير والذكر والأنثى وقراءة ابن عباس وكان اما مهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، ونحو ذلك، قال واختلف العلماء في القراءة بذلك والاكثر على المنحلاتها لم تتواتر وإن ثبتت بالنقل فهى منسوخة بالعُرضَةِ الأخيرة أو بإجماع الصحابة عَلَى المصحف العثمانيه ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواز تما غالبا سنارة ضعيفه وكالقرآءة المنسوبة إلى الأمام البى حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد جعفر الخزاعي ونقلها عند أبو القاسم الهُذَليّه ومنها إنما يخشى الله من عباده ريم العلماءه برفع الله ونصب العلماءه وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له ومثال ما نَقَلَهُ ثقة ولا وجد له فى العربية قليل لا يكاد يوجدها وجعل بعضهم من رواية خارجة عن نافع معائش بالهمز قال و بقي قسم رابع مردود ايضًا وهو ما وافق العربية والرسم والمد ينقل البته فهذا مدة أحقِّ ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكابر وقد ذكر جواز ذلك عن ابى بكر بن مُقسم وعُقِدَ له بسبب ذلك مجلس واجمعوا على منعه ومن ثُمَّ امْتَنَعَت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه ولا ركن يعتمد فى الاداء عليه، قال أما ما له أصل كذالك فانه نما يصار إلى قبول القياس عليه کقياس ادغام قال رَجُلانِ على قال رب ونحوها ما لا يخالف نسا ولا يرد إجماعا مع انه قليل جداً قال السيوطى اتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا وقد تحور لي مند ان القرآت انواع الأول المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه وغالب القرآءآت كذلك الثاني
المشهور وهو ما فَعَ سَنَكَ ولم يبلغ درجة المتواتر و وافق العربية والرسم ? واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغابط ولا من الشذوذ ويُقرابه
على ما ذكر ابن الخوري ويُفْهِمُهُ كلام أبي شامة السابق ومثاله ما (1/528)
صفحة 529
488
اختلف الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعضُ الأواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فوش الحروف من كتب القراءآت كالذى قبله ومن أشهر ما صُنف في ذلك التيسير وقصيدة الشاطبي واوعية النشر فى القرآءآت العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري الثالث الاحاد و هو ما فتح سنك وخالف الرسم أو العربية اولم يشتهر الإشتها و المذكور ولا يقرأيه وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابًا أخرجا فيه شياً كثيراً صحيح الاسناد ومن ذلك ما اخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحد رح عن ابى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على فارف حضر وعباقرى حسابه وأخرج من حديث ابى هريرة انه صلى الله عليه وسلّم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفى مِنْ قرة أعين أخرج عن ابنِ عباس أنه صلى الله عليه وسلّم قرأ لقد جاءكم رسوكِ بفتح الفاءه وأخرج عن عائشة أنه صلى الله عليه فُرُوح وريحان يعنى بضم الراء الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سندك
وسلم
وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة ملك يوم الدين، بصيغة الماضي ونصب يومَرَه إِيَّاكَ يُعْبَدُ ببنائه للمفعول 5 الخامسى الموضوع كقراءآت الخزاعيه وظهر لى سادس يشبه من انواع الحديث المديح وهو ما؟ زيد في القراء آت على وجه التفسير كقراءة سعد ابن ابي وقاص وله أخ أو أختُ مِن امر 5 اخرجها سعيد بن منصوره وقراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج، أخرجها البخاري، وقراءة ابن الزبير ولتكن منكم أُمَّةً يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم و قال عمرُو فما أدرى اكانت قراء ته ام قشره اخرجه سعيد بن منصوره وأخرجه الأنباري وجزم بأنه تفسيره وأخرج عن الحَسَنِ انّه كان يقرأ وإن منكم الا واردها لورود الدخولُه قال الانبارى قولد الورود الدخول تفسير من الحَسَنِ لمعنى الورود وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القُرآنِ وقال ن الجوري في آخر كلامه وما كانوا يدخلون التفسير فى القرآء آتِ إيضاحا وبيا نا لا تهم كانوا محققون لما تلقَولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا فهم آمنون من الالتباس و رتما كان بعضهم يكتبه مَعَده وأمَّا مَنْ يـ يقول أن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. اهـ المسئلة الثالثة عشر الصحيح عند القراء وقدماء النحاة كالخليل ان مخارج الحروف سبعة عشر مخرجاه وقال كثير من الفريقين ستة عشر
فاسقطوا
-488 - (1/529)
صفحة 530
- 489 -
489
فاسقطوا مخرج الحروف الجوفية وهي حروف المد واللين، وجعلوا مخرج الألف امن اقصى الحلق والواو من يخرج المتحركة وكذا الياءه وقال قوم أربعة عشر فاسقطوا النون واللام والراء وجعلوها من يخرج واحده قال ابن الحاجب وكل ذلك تقريب والا فلكل حرف تخرج على جلده قال القراء واختبار مخرج الحرف محققاً أن تلفظ بهمز الوصل وتأتى بالحرف بعدك ساكنا أو مُشَدَّ دا و هو أبين ملاحظ فيه صفاتِ ذلك الحرف المخرج الأول الجوف للألف والواو والياء الساكنين بعد حركة تجانيهما الثاني اقصى الحلق للهمنة والماء الثالث وسط الحلق للعين والحاء المهملتين الرابع أدنى الحلق للفم للغَيْنِ والخاء المعجمان الخامس اقصى اللسان تمايلى الحلق وما فوقه مِنَ الحَنَّكِ للقافي السادس اقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاً وما يليه من الحنث للكافُ السابع وسطه بينه وبين وسط الحنك للجيم والسين والياء الثامن للمضاد المعجمة من اول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر وقيل الايمن التاسع اللام من حافة اللسان من ادناها إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى العاشر للنون من طرف اللسان اسفل اللام قليلاً الحادى عشر للراء من مخرج النون لكنها أدخل في ظهر اللسان المثانى عشر للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا معدًا إلى جهة الحنك الثالث عشر أحرف الصفين الصاد والسين والزائى من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى الرابع عشر للظاء والثاء والذال من بين طرف اللسان واطراف الثنايا العليا الخامس عشر للفاء من باطن الشفة السفلى واطراف الثنايا العليا السادس عشر للباء الموحدة والميم والواوغير المدية بين الشفتين السابع عشر الخيشوم لِلغُنَّة فى الأدغامِ والنون والميم الساكنة 5 ثم إن لهذه الحروف صفات اغلبها تشترك فيها وهنا جدو يستفاد من ما لكل واحد من الصفات وضعناه المناسبة المقام وعناية
بالإفادة (1/530)
صفحة 531
ت
جَدْوَلُ صِفَاتِ الحُرُوفِ
الحروف عدد مماتها
بيان صفاتها
10 مجهورة بين بين مستغلة ساكنة مصمتة خفيفة لين
مجهورة شديدة منفتحة مُسْتَفِلة
مهموسة شديدة
7 مهموسة رخوة من ث
المعلقلة
ستغلة
مزلقة
ساكنة
جريبية
مستغلة
مصمتة
الماكنة
ج - مجهورة شديدة منفتحة مستغلة ملقاة
مصممة جرسية
المدرسية
ح مهموسة رخوة منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة جرسية خ 7 مهموسة رخوة مهموسة رخوة منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة جرسية د مجهورة شديدة منفتحة مستغلة مقلقلة مصمتة جرسية ذل مجهورة رخوة منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة جرمية 10 مجهورة بين بين صفحة مستغلة ساكنة مزلقة مكورة منحرفة ن مجهورة رخوة
ر
س 7 مهموسة رخوة
منفتحة
ش 8
مستغلة ساكنة مصمتة صفرية
مستغلة ساكنة مصمتة صفرية مهموسة رخوة منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة متفشية جرسية
مهموسة رخوة مطبقة مستحلية ساكنة مصمتة صفية مفخمة
9 مجهورة رخوة مطبقة مستعلية ساكنة مصمتة
مستنطل
موسية
ط مجهورة شديدة مطبقة مستعلية معلقلة مصمتة جرسية مجهورة رخوة مطبقة مستعلية ساكنة مصمتة جرسية مفحة
ع 7
مجهورة بين بين منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة جرسية مجهورة رخوة منفتحة مستعلية ساكنة مُصمتَة جرسية مهموسة رخوة منفتحة مستعلية مذلقة مصمتة جرسية
مجهوة شديدة منفتحة مستغلة مقلقلة مصمتة
ك مهمومة شديدة منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة جرسية ل 9 مجهورة بين بين منفتحة مستغلة ساكنة مذلقة جوسية منحرفة م مجهورة بين بين منفتحة مستغلة ساكنة مذلقة جوسية غنة) 9 مجهورة بين بين منفتحة مستغلة ساكنة مذلقة جرسية غنة سية
ن
ل
جوسية
مهوستة رخوة منفتحة مستغلة ساكنة مصمتة جرسية و 10 مجهورة بين بين منفحة مستقلة ساكنة مصمتة جوسية خفيفة بين مدة ء و مجهورة شديد منفتحة مستغلة مستغلة ساكنة مصمتة
بعة لين
ى 10 مجهورة بين بين مستغلة ساكنة مصمتة خفيفة الى ملة
تعلم
- 490 – (1/531)
صفحة 532
- 491 -
-
-
491 91
فتعلم من هذا الجدول صفات الحروف اجمع وتعلم ان الضاد المعجمة والظا المشالة حرفان على جدة وان اشتركا فى صفات الجهر والرخاوة والاستعلاء والاطباق لكنهما افترقا مخرجا وانفردت الضاد بالاستطالة وهي والجيم والشين فى حيز واحد وتسمى الثلاثة الحروف الشجرية وقال ابن عصفور وتبدل الضاد المعجمة من الصاد المهملة قالوا مَصَّ الرمَّانَةَ ومَضَها قال والصاد اكثره قيل وهو علامة إصالته وفرعيّة الضاد المعجمة عنه، وذكر ابن مالك في التسهيل إنها تبدل من اللام ايضاه حكي الجوهرى رجُلٌ جَضٌد أى جلده وقالت الكاوى العرب تُبدِل الصاد ضادًا فتقول مالك في هذا الامر مناضُ أى مناص وأمّا الظاء المثالة فقد روى الليث ان الخليل قال الظاء حرف عربي خُصَّ به لسان العرب لا يتركهم فيه أحد من سائر الأم وهي من الحروف المجهورة والظاء والذال والثاء في حيز واحد وهى الحروف اللوية لان مبدأها من اللثة، والظاء حرف هجاء يكون صلا لا بد لا ولا ايداه قال ابن حتى لا توجد في كلام النبط فإذا بدلا وقعت فيه قلبوها طاء، وقيل لم يوجد في ابدا لهاشئ، قال ابن ه عصفور انها تبدل من الذال المعجمة يقال تركته وقيدا ووقيظا حكاه يعقوب ابن السكيت، ونقل عن كراع. ومن نوادر الأعراب أرضُ جَلدًا وجلاء ه اذا عرفت هذا فاعلم ان الفرق بين الضاد المعجمة والظاء الله في القراءة واجب واخراج أحدهما من مخرج الثاني لحن متجنَّبه في الصلاة وفي القراءة مطلقالات القراءة سنة متبعة وعدم الفرق بين هذين الحرفين لعدم لفرق بين سائر الحروف المشتركة في بعض الصفات، ولا تغتر بما في المصباح من حكاية الفراء عن المفضل ان من العرب من يبدل الضار ظاء فيقول عظت الحرب بني تيم وأن من العرب من يعكس فيقلب الطاء ضاد أفيقول فى الظهر ضهراه فهذا وان فتح نقله لغةً فلا يصح قراءةً لا نها سنة متبعة لم ينقل متواتراً في جانب القراءة، وكذا لاتحتوى بما قاله الفخر الرازي وانفرد به عن أصحابه من كون الاشتباه بين هذين الحرفين لا يبطل الصادرة مستندا إلى وجهين احدهما عسر التمييز بينهما لوجود المشابهة بينهما بات كل واحد منهما مجهود من خو مطبق وبأن مخرجهما متقاربان فالظاء وان كان مخرجه من بين طرف اللسان واطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس الا انه حصل
ولم
6261 (1/532)
صفحة 533
492
فى الضاد انباط لأجل رخاوتها و لهذا السبب يقرب مخرجه من مخرجها فحصلت المشابهة بينهما جداً فوجب أن يسقط التكليف لأن المشقة
تجلب التيسيره والوجه الثاني انه لو كان الفرق بينهما معتبراً لوقع السؤال عنه فى زبان رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسلم وفى أزمنة الصحابة لاستيما عند دخول العجم في الإسلام فلا لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المَيَّةَ علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليفه هذا حاصل ما احتج به وسُبحانَ مَن أوقع هذا المفسير العقيق الكبير في مثل هذا الخطأ الخطيره إن هذا الرجل أسقط التكليف بالنطق بالضاد وأجاني ابدالها بالظاء بعلةٍ تقارب مخرجيها وبحلة اشتراكهما في أغلب صفاتها وغفل عما يلزمه بالعلتين من إبدال ساير الحروف بعضها ببعض فان الحروف اغلبها مشترك في المخارج كما ترى في المحلقية والشهرية والكثوية والشفوية وغيرها من مخارجها وكذا اشتراكها في الصفات كالجهر والهمس والسكون والقلقلة والشدة والرخاوة والبين بين والاستعلاء والتسغل والأطباق والفتح وغير ذلك من الصفات التي عيناها في الجدول فقلما تجد حرفا ليس له شريك في المخرج والصفة فيلزمن بالطراد العملة الطراد الحكم 5 ثم انها ولواشتركت فى المخارج والصفات فلابد من تمايز بين ذواتها ينفرد به الحرف في جوهر ذاته عن شريكه وهذا معلوم بالضرورة فالتمايز المحكوم بدبين حرفين حروفين من سائرها هو نفسه بين حر فى الضاد والظاء اذ لو صح انهما في نفسهما حرف واحد اذن لتغير كثير من معانى التنزيل العزيز وهذا ضلال بعيد لا قايل به وأما قوله المشقة تجلب التيسير فاتي مشتقة فى النطق بحرف نطق برجيل عظيم من اجيال البشر منذ احقابِ عديدة من الدهور واخذت عنهم اغلب الأجيال المباينة لهم في الجنس واللغة والمساكن منطقوا ب كما هو حتى الأطفال اذا افصحوا عن الحروف لم يعسر عليهم إخراجه من مخرجه و بصفته كما يو الحروف، وما الذى يُحوج اهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحث والسؤال عن خصوص هذا لفرق بين هذين الحرفين والقوم اهل الضياء يتكلمون بد و بغيره عن جبلةٍ وسَعِيّة وفطر إذن ما با لهم لم يسالوه عن الفروق بين سائر الحروف وفيها ما هوا شد شبها واقرب مخرجًا من هذين الحرفين ورضى الله عن اولئك السلف المهتدين لم يكن يهمهم تحصيل الحاصل ولم يكن ليخفي عليهم ما يعرف الطفل في حجرامه، ورضى الله عن شيخنا العلامة
السالمي
-
-492 -
- (1/533)
صفحة 534
- 493 -
-
493
السالمي فقد اعترض هنا على الفرفرة شبهته في المعارج قالب إن أمراد بدات تبديل الماء بالظاء لمن لا يبطل الصلاة كما تدل عليه اول عبارته فذلك على قواعِدِ مَذهبنا لان بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى وصف اللحن المفيد للصلاة بأن يبدل آية رحمة بآية عذاب واية عذاب بآية رحمة وكتبديل الوحدانية
ذلك بدقال
ولا يجوز تبديل حرف مكان حرف فى القرآن عمده وان فعل ذلك خطأ فصلات تامة، وإن كان جاهلاً ففى ذلك اختلاف منهم من عدمه فى الماضى يجهله ومنهم من لم يعذيرهه ويجب عليه في المستقبل أن يطلب من يُعلمه ذلك لان تبديل القرآن لا يجوزه واذا لم يطلب وبقى على جهله انتقضت صلاته على اكثر قول المسلمين 5 اهم والخلاف الذي ذكر المصدر حمد الله في غير الفاتحة واما فيها فلا خلاف في النقض بتبديل الضاد ظا، فاعلمه فان الصلاة الانتم الابتمام الفاتحة وتبديل حرف من حروفها بغيره يُغاير التمام بل يغا يو الجوازه قال المص رحمه الله وأنا إن أراد تجويز النطق بالظاء مكان الضادِ مِن أُولِ مَرَّةٍ ورفع التكليف بالفرق بينهما كما يفيك احتجاجه فممنوع لانه يلزم عليه تجويز تبديل الحروفِ بعضها ببعض اذا قويت المشابهة بينهما وان اختلفت معانيهما ولم يعد بهذا احده أهم قلت و يلزم عليه جواز القراءة بالشواذ وباللغات المنقولة في العربية فيتصرف اللغوى كيف شاء اثباعًا للأوجد العربية لا للسنة المتبعة في قراءة كلام رب العز جل شأن وتعالى جده واما إبدال الصاد بالسين وبالزاي الخالصة وابدال الضاد بالصاد المهملة في مثل قراءة السراط والزماط وفى مثل قراءة فقبصتُ قَبْصَةً من أثر الرسول بالصاد المهملة فهذا وان وافق اللغة فليس جوان القراءة فيه من حيث موافقتها لكنها قراءة منقولة إن لم تكن متواترم فيها من المشهور والا فليضرب بها عرض الحايطة قال المصر حمد الله وأما احتجاجه الثاني فممنوع أيضًا لاته قد نقل أنهم كانوا يعلمونهم القرآن وكيف يقرون وتمييز الضاء من الظاء من جملة ذلك التعليم على اندلم ينقل على اندام تنقله عنهم أيضا انهم تكلموا في الفرق بين الحروف المتشابهة في غير الفساد والطارة وما كانوا يعتنون بوصف الفرق وانما ينطقون بذلك سبحيّةً منهم فإذا تسميع الأعجمى ذلك نطق بمثل نطقهم فوضع كل حرف في تحله واخرجه من مخرجه على حسب ما سمعه ومع ذلك فلا معنى للسؤال عنده أهم قلت العربي الحاضر والبادي وابن المذي وابن الشيح والقيصوم قبل ظهور الرسالة
شكاوير و ما اشبه قال بعضهم ان الحرفات (1/534)
صفحة 535
494
المحمدية على صاحبها أكمل الصلوات والتسليم وقبل نزول القرآن العظيم كان يُشعر
الحروف الثمانية والعشرين مخرجا وصفة جرياً على سليقته وفطرت اتقاناً لا يتجاج معه إلى الأخذ عن معلم ولما نزل الوحي بالفصحى كانوا يتلوند بعد إسلامهم كما أنزل وانما كانوا يتعلمون بعنوانه كان يأخِلٍ صَدْرُ عن صدر ومتحفظ عن حافظ فكان قار يهم يؤدى ماعنيك من القرآن أدآء ما أنزل لان اصل إنزاله على تلك اللغة التي هي فطرتهم واذا كانوا يقي ون كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يتلون بحضرتر و في خلواتهم وجلو اتهم وفي فراغهم وصلواتهم لم ينكو عليهم في الادارء اللساني واللسان العربي حرفا ز ا يغا عن مستقرم ومخرج اطمينا نا منه الى عربيتهم التي لم تشبها العُجمَة وانما كان يلقنهم الآية او الآيتين او الآيات او السورة يتلوها عليهم ما انزلها الله فيتلقونها عند كا يسمعوني من وقع الحافر على الحافر لا توجد عربية القوم إلى تعريف مخارج الحروف و منال و تبيين الفروق بينها ثقةً من بان القوم قد ضبطو السانهم طبعا وفطرق وانما كان يعلمهم آداب التلاوة من الهيبة والخشية والخشوع والترتيل والتفكر وتلاوته بالحزن وبتحسين الصوت الى غير ذلك من آداب القراءة ذلك لان هذه الأداب لا تؤخذ من الفطرة والسبحية ولكنها تؤخذ من بيان الشارع اذ ليست هي من معهود الجميلات كاللغى والأخلاق الجبلية، ولهذا فلا ضرورة تدعو الشارع إلى تعليم القوم ما يعلمونه اذ ذلك من العبث والشارع معصوم عن وكذا الاضرورة تدفعهم الى تحصيل الحاصل فلا أقول ان تمييز الضاد من الظاء من جملة ذلك التعليم كما قال المصدر محمد الله ورضوانه عليه فنجعل للخصم علينا سبيلاً إذْ للخصم أن يقول اذا كان تمييز الضاد من الظاء بزعمكم من ذلك التعليم فقد أثبتُم ان العرب كانت تجهل النطق بالضاد وانما كان الصحابة يأخذون صفة النطق بها من جملة التعاليم المحمدية فاذا يبطل على زعمكم ان تكون الضاد من خواص اللغة العربية إذ من يجهل تمييز حرف من حرف لا يصدق عليه اند عارف به بل ولا بالحرف الثانى الذى لم يتميز منه وهذا معاكس لقوله صلى الله عليه وسلم أنا افصح من تكلم بالضاد ففى الحديث إثبات كون العرب تنطق بالضاد وذلك الضاد لا يصدق عليه كون هادا الامتميراً خالصًا منفردًا عن الظار والا لم يكن ضادًا ولا ظاء فيكون حكمه حكم الباو الخارجة من بين الفاء الخالصة والباء المحضة وكحكم الكاف الخارجة بين الغين المعجمة والقاف التي يتكلم بها اهل البدو بالجيم في محل القافه. وتكون كحكم الجحيم الهشة الخارجة
- 494 - (1/535)
صفحة 536
- 495 -
-
499
من بين الشين والجيم الخالصين، وتكون كحكم الزاي المفخمة الخارجة بين الزاى والصاد المهملة الخالصتين، وما كان هذا سبيله فليس هو بالضاد الذى اختصت بدا العرب من بين سائر الأجيال والذى اختَصَّت به العرب في الضاد الخالصة الخارجة من مخرجها بوضعها الطبيعي وبصفاتها واذا كانت مختصر بهذه الضاد وكانت تنطق بها من القرون الأولى عامربتها ومتعريتها فلا داعى الى تعرف تمييزها من الظاء فتكون داخلة في جملة ذلك التعليم كو عليكم، واذا كان هنا مغمز للخصم فلا مغمز له اذا قلنا ان تمييز الضاد من موضع الظاء كانت العرب تعرفه ولا تجهله لان الضاد حرفها المختصة بد فتعليم القرآن الذى كان تفتقر اليه العرب وغيرها في ذلك العصر عصرا العربية الخالصة ليس لتعليم العرب حروفهم وعربيتهم ولكن لتعليمهم ما مومجهول لديهم ما هو خارج عن الأدب اللغوى مما ذكرناه وكررناه هنا غير من و نعم لما اختلطت العربية بالعجماء اختلاط اللبن بالماء احتاجت العربية الى الصوت والحفظ الاجرم وضَع لها علماء الإسلام القوانين الضابطة من سائر العلوم الأدبية كالصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع وغيرها ووضعوا علم التجويد لحفظ التنزيل العزيز من تلاعب الالسن واللغى ليتكى ويبقى على النحو الذى أنزل عليه ومن لوازم علم التجويد العلم بمخارج الحروف والعلم بصفاتها الى غير ذلك من فنون التجويد فهذه العلوم لم تحدث الالمزاحمتنا الاعجام في عربيتنا فتغيرت وخرجت عن قانونها الطبيعي فلا أقول ان العرب كانت مفتقرة إلى تعليم تمييز الضاد من الظاء وان ذلك التمييز أخذته من جملة تعليمهم الوحى لما كانوا يتعلمون ولكنى اقطع بوجوب تعليم وتعلم غير التجويد القرآن لمن لا يعرف العربية معرفتهم وبالخصوص في هذا العصر الذي يشب العربي فيه ويشيب فيهوم ويموت وهو لا يعرف من العربية اسم انائر الذى يأكل فير بل اسماء اسنان التي يضيع بها طعامه دع اسماء سائر ضروريات حياتة فلقد اصبحت العربية لغة القرآن ولغة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم ولغة اهل الجنة ولغة الصلاة والحج عيالاً وكلاً إلى لغات الشعوب الأعجمية و لينظر المنصف في ماعون بيته وملابس جسمه وأغذية بدن يجد تسعة من العشرة اسماءها خارجة عن الوضع العربي بل وان قلت العشرة كلهاه واذا بلغت لغتنا الى هذه الدرجة من الانحطاط والسقوط والاشفاء على الموت وبلغنا من الفقر والإفلاس من لغتنا الى رتبة صرنا فيها تتبلغ يسقط المتاع من
36119 (1/536)
صفحة 537
من اللغات البربرية وكان سلطنا ينطقون بها سليقة وسيحية فالاخرى بهم أن لا يضيعوا جواهر الانفاس وينفقوا نفايس الأوقات في تحصيل ما هم مطبوعين عليه قد امتزجت برغرايز هم وجبلت عليه التهم، ولو أن صاحب الرسالة والشرقية صلوات الله وسلامه عليه أنس من أهل قرية جهلاً بالحروف ومخارجها وصفاتها ولم يثق منهم بالعربية بفضها ونصها خالصة من الشوائب الخاطبهم باصلاحها ولكن جاء طبيبا للقلوب والأرواح مُقوّما لمن اعوج عن الحنيفة مهذبا للأخلاق والسجايا الى غير ذلك من موضوع رسالته الطاهرة صلى الله عليه وسلّم وكان واثقا بالعربي في لغته وما يتعلق بها ولهذا الوثوق منه بهم تحداهم بالقرآن العظيم فصاحة وبلاغة وبيانا ونظما وايجازا فا عجزهم واقرت عقولهم بات بشرا لا يطيق الاتيان بمثل هذا الاسلوب البديع والبلاغة المعجزة فأتاه الاعجاز من حيث يعلمون اذ لو أتاهم وهم جهلة باسرار البلاغة وتراكيب الفصاحة واساليب البيان ونضارة المعانى وحسنها لم يكن بحجة عليهم ولا معمواً في مقهم الا ترى انك لو طلبت صِناعةً من جاهل بها فلم يُحسنها كان له العذر يجهله ولكن لو اردتها ممن تعود الصناعة وعاش في مزاولتها وعُرف باجادتها فلا يدع أن يصنعها على قدر حدقه ومعرفته وإنما العجب والغرايران قصر في صنعتها وعجز عن إقامتها مع ان في قوة حدقه أن يعيدها مُسْتَعِدُّ لها بجميع ما تحتاج اليد من الآلات اللازمة لها فهنا ذلك الأستاذ يعلم حق العلم أن عجزه عنها ليس من قبيل قصور الالة ولا من جهة سوء الحذق والجهل بالصنعة ولكن العجز من جهة أخرى وهى إن الشكل الذى أردته والتركيب لذى فرضته ليس من مقدوره ولا في استطاعته أن يكيف بعقله ولا ان يتصور في تركيبه المقادير الهندسية اللازمة له حتى يستقيم الشكل كما أردته مثلاً لوكان المصنوع الذى اردته من الذهب فالذهب معد موجود والنار موجودة وجميع الآلات اللازمة للصياغة موجودة والحذق والإبداع في الصياغة موجود ان في ذلك الصايغ فهنا لابد من التسليم ان ذلك الشكل الذي أرد ير اذا عجز عند ذلك الصايغ ونفرضه اين لا يوجد مثله في جودة صناعته ولا يكون مثله الى يوم القيامة ولا توجد الة من لوازم الصياغة الا وهى موجودة لدير وأضف الى ذلك شدة حرصه العظيم على تشكيل ذلك الشكل واجتهاده في تجنب الفضيحة بالعجز عند فلا بد هنا من عجز من هو دون في اجادة الصنعة ومن كون عجزه عن شي هو من جنس صناعته على حذق هو امر خارق للعادة ما تريد من هذا المثال ان العرب في عصر الرسالة المحمدية هم الموثوق بلغتهم وفصاحتهم وبلا ختم
فنوز
- 496 - (1/537)
صفحة 538
– 497 –
497
فنزل الكتاب متحديا لهم يجنس ما هم عليه من البلاغة والبيان فا الذي أعجزهم عن الاتيان بمثله و لغتُ لغتهم واساليبه اساليب كلامهم حتى أذعنوا انه ليس مستطاع المخلوق ومقدوره ولولا ما عندهم من الفصاحة والبلاغة والبيان وكانت الثلاث صنعتهم لما تحداهم بده وهذه سنة الله تعالى فى معجزاتِ رُسُلِه أعطى كلاً منهم من المعجزات ما يناسب حالت اهل قرمز و طريقة قومه كان الغالب على المصريين في زمن موسى عليه السلام علم السحر والعمل ايه فأتاهم من المعجزات با هو حقيقة في ذاته و هو قريب من مشابهذا اعمالهم كالعصا و نظايرهاه وكان الغالب على اليهود في زمن عيسى عليه السلام الطب علماً وعملاً فاتاهم بالمعجزات الباهرة التي هي من جنس التصرف في الابدان كاحياء الموانى وابراء الأكمه والأبرص وقس على هذا رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله فى قوم يتنافسون فى الفصاحة والبلاغة وحسن البيان شعرا وخطابة فى الروية والبداهة فأتاهم بمعجزة القرآن من جنس صناعتهم فاعياهم واعجزهم عن المعارضة بمثله وهم فطاحل البيان وسحرة اللسان واذا كان مقامهم فى العربية لغتهم المقام الذى لا يعلوه الامقام كلام رب العزة جل وعز فكيف يعجزهم العلم بالفرق بين الضاد والظاء وناهي الفاق انهما لا يوجدان في لغة غيرا بة حتى تعرفو من جملة التعاليم التي كان يقيمها بعض الصحابة لبعض كلا هذا لم يكن في ذلك العصر والعربية سالمة الجلد من المخدش ولكن كان بعد مهاجمة الحمراء للسمراء وانا لله وانا اليه راجعون ثم إن عناية الأصحاب رحمهم الله بمعرفة الفرق بين الضاد والظاء ليس لأنَّ الحرفين مخصوصان بالإجادة فالتجويد مطلوب مشروع في قراءة القرآن ليشكى كما أُنزِل ولكن اشتدت عنايتهم بالحرفين لتشابههم إلى غاية ما مر كثير من الناس لا يديرك فيها حقيقة الفرق حتى تها ونوا في الخراج الضاد فربما أخرجوها من مخرج الظاء وربما اخرجها البعض من غير مخرجها ويخرج الظاء ولوقوع الضاد في الفاتحة وهي لا تحتمل اللحن لان من نقص حرفا منها صدق عليه ان لم يقرأها بتمامها فلهذا اعتنوا بها وقاموا وقعدوا في التأكيد علي حسن اداءها بصفتها ومن مخرجهاه وان شاء الله سنعيد الكلام على نبذ من علم التجويد في محله من هذا الكتاب والله المستعانه المسئلة الرابعة عشر مذهبنا ومذهب الجمهورات ترجمة القرآن لا تكفى في صحة الصلاة وشد ابو حنيفة فخالف ما أجمعت عليه الامة من قبله فقال انها كافية في حق القادر والعاجزه وقال صاحباها كافية في حق العاجز لا في حق القادر (1/538)
صفحة 539
498
وذكر كثير من شراح متون الاحناف ان ابا حنيفة ليس له سَنَدٌ يقويه ولا سَلَفَ له فيه قال ابن عابدين منهم ليس له دليل يقوى مُدَّعاه وان رجع إلى قولها في اشتراط القرآة بالعربية لأن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلاً متواتراً والأعجمي انما يتى قرآنا مجازاً ولذا يصح تفى إسم القرآن عند قال فلقوة دليل قولهما جمع اليده اهم وعلى رجوعه إلى قوله يا فيبقى الكلام منحصراً في هل تجوز فرحمة القُرآنِ فى الصلاة بأتي لغة للعاجز عن قرائة كما أنزل أم لا تجوزه وهنا ينبغى أن تعلم أنَّ ابا حنيفة رجع عن القول بجوازها للقادر لانه لا سند له يقويه ولا سلف له فيه إلى القول بالاجازة باشتراط العجز لات لهذا القول الأخير سندا ابن عمهم وله سَلَناه فيلزم هنا توضيح سَنَدِهم و ما هو سلفهم المترتب عليهما مذهبهم فاقول ان أصلهم الذى عولوا عليه في متحر مذهبهم أن الخطاب ويرد بقراءة القرآن وقراءة ترجمة قراءة له واستدلوا عليه بوجود الوجه الأول إن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلاً القرآن فقال ان شجرة الزقوم طعام الأثيم وكان الرجل أعجميا فكان يقول طعام اليتيم فقال قل طعام الفاجر قال عبد الله انه ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يَضَعَ آية الرحمة مكان آية العذاب 5 الثاني قوله تعالى وإنه لغَى زير الأولين ه فاخبر إن القرآن كان في زبر الأولين، وقوله تعالى إِن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ثم اجتمعنا على أنه ما كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية و الثالث إنه تعالى قال وأوحى إلى هذا القرآن لانتركم به ثم ان العجر لا يفهمون اللفظ العربي الا اذا ذكر تلك المعاني اسم بلسانه وثم انه تعالى سماه قرآ نا فثبت أنَّ هذا المنظوم بالفارسية قراء ه هذا مستند هم وهذه الأوجد الثلاثة التي يعوا عليها مستندهم، وأما لم فهو يزعمهم عبد الله بن مسعوده ثم ان القوم لهم فى مذهبهم تفصيل فقالوا إن قرأ بالفارسيّة أو التوراة او الأنجيل قِصَّةً فَسَدَن صلاته وإن قرأ ذكر الله لم تفد كما تدل ظواهر متو نهمه قالب فى الله المختار شرح تنوير الإبصار ما لفظه قوا با الفارسية أو التوراة أوالا إن قصةٌ تفد وإن ذكراً لاه وألحق به في البحر الشاء لكن فى النهر الأرجة انه لا يفيد ولا يجزئ كالتجى و اهر قال ابن عابدين في حاشيته عليه اختار هذا التفصيل فى الفتح توفيقا بين القولين وهما ما قاله في الهداية من انه لا خلاف في عدم الفساد اذا قرأ معد بالعربية ما تجونية
رو
ه
الصلاة
- 498 - (1/539)
صفحة 540
-
- 499 -
499
الصلاة وما قاله النجم النسفي وقاضيخان من انها تفسد عندها فقال في الفتح والوجداذ ا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراء تر لانه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن بخلاف ما اذا كان ذكراً أو تتريها فانها تفسد اذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة و قال ابن عابدين وتبعه في البحر وقواه فى النهر فلذلك جزم بر الله اهم واما الحاق الشاذ معهم بالفارسية فالحقد بها في البحر لكن قال في النهر عندي بينهما فرق وذلك أن الفارسى ليس قرآنًا اصلاً لا نصرافه في عرف الشرع إلى العربي فاذا قرأ قصة صار متكلماً بكلام الناس بخلاف الشاذ فائد قرن الا أن فى قرآنِيَّتِ شكاً فلا تفد به ولوقصّةً وحكوا الاتِّفاقَ فيہ على عدمه فالا وجرما في المحيط من تأويله قول شمس الائمة بالفساد بما اذا اقتصر عليه اهر قال ابن عابدين فيكون الفساد لتركه القرآءة بالمتون لا للقراءة بالشاذ لكن يرد عليهان القُرآن هو ما لا شك فيه وإن الصلاة يمنع فيها عن غير القراءة والذكر قطعا وما كان قصة ولم تثبت قرآ نتترلم يكن قراءةً ولا ذكر أ فيفسد بخلاف ما اذا كان ذكراً فان وان لم تثبت قوانين يكن كلا ما لكون ذكرأ لكن إن اقتصر عليه تفسد وإن قرأ معه من المتواتر ما تجوزيه الصلاة فلا فهذا ما وفق به في البحر ويتعين جمل كلام المحيط عليه فتأمله وفى منظومة ابنِ وَهْبانَ
وإن قرأ المكتوب فى المصحف الأولى إذا كان كا لتسبيح ليس يُفيرُ قال والصحف الأولى جمع صحيفة المراد بها التوراة والانجيل والزيود ق. وتمام الكلام في شروح الوهبانية ه قال والقرآن الذي تجوزبه الصلاة بالانتقام المضبوط فى المصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان إلى الأمصار وهو الذى جمع عليه الأئمة العشرة وهذا هو المتواتر جملةً وتفصيلاً فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ وانما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح اهره واما قولهم في الإجراء بالتهتجي فعبارة الرهبانية وليس التاجي في الصلاة بمفيد ولا يُجرى عن واجبا الذكر فاذكروا قالوا وصورة المسئلة شخص قال في صلاته س ب ح إن اللها بالية اوقال اع وذبالله من ال شريط ان لا تفسده لكن قال في الجزائرية
خلافه حيث قال تفسد بتهجية قدر القراءة لانه من كلام الناس قال ابن عابدين وهذا ذكره البزازى فى كتاب الطلاق قال ابن الشحنة و وجهه ظاهر لكنه ذكر في كتاب الصلاة نحو ما في القنية اهم يعنى عكم (1/540)
صفحة 541
"
فساد الصلاة بالتهجي قال ابن عابدين ونص في الأمراد في باب سجود التلاو عن التجنيس والمخانية انه لا يجب به السجود ولا يجزي عن القراءة في الصلاة لانه لم يقرأ القرآن ولا يفسد لانه الحروف التي في القرآن قال وظاهر الرسم المذكورات المراد قراء ة مُستَميَاتِ الحروف لا اسماءها مثل سين باء حاء لِفُ نون اهره فحاصر مذهب الحنفية فى المسئلة جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية اوباتي لغير كانت وقراءة ما في الصحف الأولى لكن للجواز شرطان أحدهما مجزا المصلى عن قراءة القرآن العربي المترك وثانيهما كون المقروء ذكراً لله تعالى أو تتريا لا ما عدا، سواء كان مترجما ذلك الذكر والتنزيد عن القرآن العربي اوكا نا من الصحف الأولى وأن من قرأ نترجمة آية من القرآن من آيات القصصي أو الأمثال او الاحكام أوا لوعد والوعيد او ما عداد لك من معانى القرآن العظيم ما عدا الذكر أو التقرير فصلاته فاسدة لان تلك التراجم ليست من كلام الله انما هي من كلام الخلق أما تراجم الذكر والتارير فتم بها الصلاة لا تها لم تستحل عن كونها قرآناً من كلام الله ولو كانت بأتى لغتره وفيدوا بالعجز لانه لو كان قادر الم يفتح اتفاقا بينهم على الصحيح معهم وقدمنا قول الى حنيفة المريصح اولاً بالصحة نظرا الى عدم أخذ العربية في مفهوم القرآن وإذا قال تعالى ولو جعلناه قرانا الحميا فانه يستلزم تسميته قرأنا أيضًا لوكان الحميا ثم رجع. هذا القول ووافقهما في عدم الجواز نظراً الى ان المفهوم من القُرآن بالتعريف انما هوا العربي في عُرف الشرع وهو المطلوب من قوله تعالى فاقروا ما تيتر من القرآنِه وأما قواب بالتنكير فلم يُعهد مين نقل عن المفهوم اللغوى فيتناول كل مقروءه ولقد أفرط بعضهم فقال النظم مقصود للأعجاز وحالة الصلا المقصود من القُرآبِ فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازمًا فيها لكن ردة بعضهم أيضا بانه معارضة للنصّ بالمعنى فان النصّ طَلَب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها، وتقييدهم بالفارسية ليس لأحتراز عن غيرها فات الصحيح معهم ان الفارسية وغيرها سواء فيكون مرادهم من الفارسية غير العربية، والفارسية نفسها خمس لغات فهلوين كان يتكلم بها الملوك فى مجالهم، وذرية وإِن شَدَّت شدّدت الراء نسبة الى در وهو الباب بالفارسية، ويتكلم بها من باب الملك، وفارسية يتكلم بها المؤابنة ومن كان مناسبا لهمه وخُوبَسِية وهي لغة خُورستان مناسبًاه يتكلم بها الملوك والأشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند التعرى للحما نية منسوبة الى سوريان وهى العراق، قالوا ولا يجوز بالتفني
إجماعا
-
– 500 – (1/541)
صفحة 542
- 501 -
8.1
إجماعا لانه كلام الناس، والكلام في هذه المسئلة كثير أصولاً وفروعا وخلاصة مذهب الحنفية فيها هو ما ذكرناه. وهم مجمعون معنا ومع الجمهورأت القادر على القرآءة مخاطب بقراءة القرآن المنزل من الله على نبيه محمد صلى الله عليه لا يجوز غير في محل القراءة في الصلاة. ومجمعون معنا أن الـ العجز مسقط للتكليف فإقامة شئ مقام شئ سقط التكليف به زيادة في الشرع لمثات عن الشارع فلا محل لوجوبها ولا دليل لا يجابهاه نعم اذا عين الشرع حكما يقوم مقامه الحكم الساقط بالعجز كان شرعًا واجبًا علينا الاترى لما سَقَط فرض الماء أقيم مقامه التيمم ولما سقط فوضُ القيام بالعجز في الصلاة أقيم مقامه الحال المستطاعة للمكلف من جلوس او استلقاء او غيرهما من الأحوال التي هي في قيد الاستطاعة وهكذا يطرد حكم العفو في جملة احكام الشرع حتى في إباحة المحظور فقد حظر الله نكاح الامارء على القادر على الحواير وأباحه لمن خشى العنت وعجز عن نكاح الحرة وهلم جرا من أكل لحم الميتة ولحوم الحيواد المحرم واموال الغير اذ انزل منزلة العاجز عن اكل الخلال ورجا انقاذ نفسه من العطب، بل قد يصير فى بعض احوال العاجز في حقد المحجوبي عليه الإنما عليه فعله وكل هذا متأثر عن العجز والضرورة، فيقال لهم انتم على الاجتماع بان التكليف متوجه الى القادر وعلى الإجماع على سقوطه عن العاجز وعلي الاجماع بات شرعًا لا يثبت على المكلف إلا من جهة الشارع اما ببيان واما بقياس على بيان فأخبرونا عيا الرمتموه العاجز عن قراءة القرآن العربى رآءة ترجمته بالغير غير لغته القُرآنِ هل هو شرع أمر غير شرع ونحن نحره إنكم لا تقولون الا انه يشرع فيلزمكم بيانُ مَا خَذ هذا الشرع اين محله من كلام الله جل شانه ومِن سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم و من اجماع الأمة ونحن نرى القُرآن مُصَحًا بخطابنا بالقرآءة من وانتم على الكلية الجام بأن القُرآن بالتعريف لا يطلق الاعلى هذا الكلام العربي النازل بر جبرائيل على محمل عليهما الصلاة والسلام وهو يقول فاقروا ما تيسر من وفى الثانية فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وحسبكم انكم لا تطلقون التسمية على غير ثم أن تلك الترجمة لا بد أن تكون عينا أو غيرها وعلى الحالين فلا بد لكم من كونها غيراً فلومكم انكم سميتم غير القرآن قرآنا مؤمن قابله مشرك جامه، وإِن في تم من اللازم ولابد وقلتم الترجمة عين القرآن كذبتم على الله بقولكم انه أنزل كتابًا الجميا وانتم لا تقولون بد ولكنه لازم مذهبكم هذاه ويلزمكم أيضًا ان مسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم عن المكلفين قرآناً انزله (1/542)
صفحة 543
عليه الله وحاشاه صلى الله عليه وسلّم فقد بلغ ما أنزله الله اليه وهو هذا المتلو المتواتر العربي فرجع الأمر الى أن الذى حاولتمى قرآناً غير قرآن نبض الكتاب وإن ناز لتمونا ال السنة الطاهرة فهذه بحذافيرها بين ايدينا وايديكم ان ظفرتم منها ولو بحديث ضعيف ينصر مُدَّ عاكم وقد قلتم في حق إمامكم الأعظم الى حنيفة لذى سميتمون سراج الأمة وقال الشافعي في حقه الناس عياد على فقر ابي حنيفة وأن لقى ستة من الصحابة ان في قوله الأول قبل رجوع عنه الى قول صاحبيه لا سَلَفَ له فيه ولا سَنَدَ يقويه فاين سلف الصاحبين في قولهما وابن السَنَدُ الذى يقويه حتى يتيح لكم ان ابا حنيفة مرجع الى قول لرسَنَدُ من النَّة أوله سَلَفٌ من الحجة هذه السنة بارك الله لنا ولكم فيها أوقفونا على سند الصاحبين منهاه وهذه آثار الخلفاء الراشدين ومن عداهم من الصحابة المهتدين عايضُونا ولو بما يفيد تلوييًا من اقوالهم وافعالهم في أوطانهم وغزواتهم وسائر اسفارهم ومعهم الألوف العديدة من الموالى من أجناس الفرس والروم والزنج والحبشة والترك سيما في الفتوحات الاسلامية في دولة ذى النورين بعد العمرين وما تَلَي ذلك من دولة الى الحسنين، فهل كان أولئك الاعجام. بعد دخولهم في الاسلام اباح لهما مرآة المؤمنين أن يقروا في صلواتهم بلغاتهم توجمة التنزيل العربي المبين 5 أم كانوا حيث كانوا في اصقاع الكفر وتخوم البلاد المتوغلة في النواحى الأعجمية قد عرفوا اللغة الكنانية كلا لقد كان
يجاء بالأسير الأعجي إلى منصة الدولة وبيضة الاسلام فيقف أما أمير المومنين فيقا م له الترجمان يُفهمه ويُفهم عنه فاذا أقيمت الصلاة نُصِب لهم من يعلمهم اقوالها وافعالها كما صلاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم وكما رسمها حرفا بحرفه ولو كانت الصلاة بما فيها من اللفظ العربي قرانا وذكر ا حتما لا يطيقه لسان الاعجنى لم يكلف الله العجميا لا يحسن العربية بها ولكان فرضها مخصوصا با العربى ومَنْ يُحسِنُ العربية ذلك لان لا يطيق النطق بالعربية والله لا يكلف نفسًا الا وُسْعَه وأذكان ربنا تبارك وتعالى برحمته وفضله لم يكلفنا بما لايطاق لاجو أسْقَط عنا مالا نطيقه وارشَدَنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الى المستطاع. فقد روى عبد الله بن أبي أو فى أنَّ مجلاً قال يا رسول الله انى لا استطيع أن أحفظ القرآن كما يحسن في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله الأخو الباقيات العالى
فتراه
- 502 - (1/543)
صفحة 544
- 503 -
فتر الا عليه الصلاة والسلام أسقط عن الرجل فرض القراءة وأوجب عليه مقدون من ذكر الله الذي عينه له فكان ذلك المعيَّن شرعًا فى حق الرجل ومن نزل منزلية فقام هذا الشرع المعين مقام الشرع الساقط ببيان، صلى الله عليه وسلم ولو فرضنا أن الرجل لا يستطيع التلفظ بالتسبيح سقط عندما لم يكن فى طاقته ولم يكن لاحدٍ غير الشارع وضع شيء يقوم مقام التسبيح ما يكون مستطاعاً للعاجز ما لم يكن من جنس ما بينه الشارع إذ الشرع في تصرف التوقيف لا في تصرف اختيارا المكلف والذي نصبتموم شرعًا يقوم مقام القران ومقامر التسبيح لاسبيل لكم أن تقولوا انه من بيان الشارع وتوقيف ولم تجدوه ولن تجدوه في سُنّتِ ولا في سننِ الذين أمر بالاقتداء بهم من يجدم فهو ا دن شرع من تلقاء أنفسكم لم يأذن به اللهُ ولا رسوله لا يخرج الدمن أن يكون كلاما فى الصلاة فانظروا اين مقار الكلام فيها من الشرع 5 هذا رفاعة ابن مالك يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمن الله تعالى ثم ليكبر فان كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معد شيء من القرآن فليحمد الله وليكترثم ليركع حتى يطمين را عا تم ليرفع فليهم حتى يطمئن قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا من نقص من هذا فانما ينقص من صلاته وذلك رفاعة بن مرافع يروى قابلاً جاء رجل يصلى في المسجد قريبا من رسو لاقيه صلي اللہ عليہ وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلّم فقال له النبيتُ صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فانك لم تُصَدِ فعاد فَصَلَّى كنحو ما صَلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فانك لم تُصَلِ فقال علنى يا رسول الله كيف أصلى قال إذا توجهت الى القبلة فكبر ثم أقرأ بأمر القرآن وماشا الله أن تقرأ فاذا ركعتَ فَاجْعَلْ راحَتَيْك على ركبتيك ومكن ركوعك وامد أظهرك فإذا رفعت فاقم صُلْبَك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصيلها فاذا حدث فمكن سجودك فاذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم صنع ذلك في كل ركعة وسبحدة حتى تطمينه فامر صلى الله عليه وسلّم من لم يُحسن أن يقرأ بذكر الله تعالى والأمرعا مر شامل للعربي والعمران كان ناطقا غير أخرس ولو كان هنا ما يجرى عن ذكر الله بالعربية لمن لا يعرف النطق بها لبين الشارع عليه السلام لعلمه بانَ مُرْسَل إلى الأحمد والأسود وعامة الجنس الاحمر لا يعرف العربية الا النادر فكان اللايق بشريعته السهلة أن لا يكلف الجنس الأحمر بالصلاة بهذا اللفظ العربي (1/544)
صفحة 545
904
لانه عاجز عن الأداء العربي فيلزمه أن يقيم المترجمين للقرآن الشريف ولمتون اقوال الصلاة والحج وسائر العبادات القولية ليكون تسهيلاً للأعاجم كما أنه أقام كتابا يكتبون الوحى وبعث في الناس من سكان البلاد الداخلين تحت طاعته وسيطرت فقهاء الدين يعلمون الناس امور دينهم والأعاجم اعليهم لا يعرفون اللغة العربية فها بالهم مخاطبون بهذه الصلاة العربية قراءة وذكراً وبسائر اقوال العالم ولم يعدي هم الشارع ولا خلفائه من بعدك من أن يأتوا بها عربية كا ومنعها وصلاها فمن أين أتيتم بهذه الصلاة العجماء التى لم يأذن بها أمينُ الأرض ولم ينزل بها البيان السماءه حسبكم من السنة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى يكى وانتم لا تقولون ان الحديث خاص بالعرب ولا انه مخصوص با لقاديري فالأمر عام وتخصيص العاجزين بنصوص أخرى منها ما يقتضى التخفيف ومنها ما يقتضى الإسقاط وليس منها ما يقتضى تبديل كلام الله بغيره وتحريفُ عَن مواضيعه ومن أدركه العجز فخفف من صلاته أو أسقط شيئا منها كما رسم الشارع فيلم مصدر کا صَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الإتمام والتخفيف والاسقاط كلها من شعر بل ومن فعليه فاين محل الاذن من فعله او قوله او تقرين في تبديل كلام الله بكلام غيره الا ما أذن به من التسبيح والحمد والتهليل لمن اعجز القرآن وما هى الأجواهر اخرجها من بحر كلام الله فكل كلمة منها أصلها من الكلام القديمه فاين إذن بما عدا هذا الذكر العظيم دواما استفادكم الى سلمكم كما تزعمون وهو عبد الله بن مسعود فنعم السلف ابن ام عبد رضى الله عنه فنحن لانسلم لكم متحد هذه الرواية عنه أعنى قوله للرجل العاجز عن التلفظ بلفظة الأثيم وان علمه أن يقول طعام الفاجر ونما شي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقيه الأمر أن زيد في كتاب الله من عنك أو ينقص من ا ويبدله بغيره أو يقرأه بالمعنى فهذا كذب بحث و زود و بهتان عليه، ولو سلمنا لكم وقوع ذلك مندولن نسلّم فننشدكم الله هل يفوق قوله على أن يكون مذهب صيحاني وقد جمع لناس على أن مذهب الصحابي لا يحتج براذا عارضته الأدلة وحيث لا دليل يعارض ففى الاحتجاج به خلافه ولو سلمنا كون ما نقل من مذهب عن أحد من أفراد الصحابة كز متكم تخطئة عثمان وقد علمتم ان عبد الله بن مسعود اول منكر عليه و اند سماه کافرا فهذا مذهب ابن مسعود فما بالكم لا تحتجون بر علي عثمان، ثم انكم لا تنكرون الرواية عندان حذف المعوذتين والفاتحة من القرآن العزيز واخرجهما من مصحفه على
زعم
د
- 504 — (1/545)
صفحة 546
- 505 -
زعم الراوي فان كان كل منقول عن ابن مسعود صحيحا لزمكم انكارأم القرآن والمعوذتين وحذفهنّ من المصحف ولزمكم الانكار على التواتر وعلى المصاحف الأئمة الخمسة ولزمكم مَدْكل حديث ورد فى الفاتحة والمعوذتين وحاشا ابن مسعود عن التهافت في مثل هذه المكفرات ه ثم ان المروى عن ابن مسعود انه قال أنا مومن إِنْ شَاء الله فلم تلتفتوا الى هذا المذهب وقلتم ان القايلي شاك في دينه والشاك لا يكون مؤمناً فان كان قوله حجةً فلم لم تقبلوا هذا المذهب عند ورميتموم بالشك في دينده فيا قومنا الى اين هذه السقطة وما شانكم وهذه المناقضات، ثم انكم اجمعتم معنا على ان تفسير القرآن لا يقوم مقام القرآن فى الصلاة فلفظة الفاجر التى سر ويتم أن ابن مسعود أقامها مقام لفظة الأثيم لا تخلوا ما أن تكون قوآناً او تفسيراً منه فإن قلتم انها قرآن لزمكم ثبوت قرآن بخبر الآحاده وان قلتم غير قرآن نومكم أن ابن مسعود مزاد في كتاب الله ما ليس منده او انه انجاز معنى القرآن أن يكون قراءنا أن عبر عن بلفظ أجنبي عنه أو بلفظ منه على غير نظمه المنزل أو ان تلك الكلمة من تفسير أدخلها فى القُرآبِ وهو الظاهر لات معنى الأثيم هو الفاجو يحرقتم الاجماع بالجائزة اقامة تفسير القرآن مقامه وعليه فقول القابل الثناء لله رب المكونات المنعم محلاية النعم المنعم بدقايقها القادر على يوم الجزاء انت المعبود وانت المستعان أرشدنا الطريق اهل العرفان لا الطريق أهل الخذلان يكون قائماً مقامام الكتاب لان تفسيرها ليس الأهذا القدر أو ما يقرب من واذا أجوتم الترجمة اجزتم التفسير اذ لا فرق بينهما ليست الترجمة الا التعبير عن عن معنى كلمة مرادفها سواء كان الموارِفُ عربياً أوغيره قال الجوهرى الترحما المفسر لان وقد ترجمه و ترجم عند اذ افسر كلامه بلسان أخوه وعبارة غيره نقله من لغة إلى أخراه والمعنى واحده قال ابن قتيبة الترجمة تفعل الرجم ثم وقع الخلاف هل هو من الرحم بالحجارة لان المتكلم على به
او من الرجم بالغيب لان المترجم يتوصل لذلك به قولانِ لا تَنَا في بينهما اهره وعلى كل فلا مخرج للمترجم من كون ميرا و للترجمة من كونها تفسيراً. واما التفسير فهو مبالغة فى مادة الفسر وهو اظهار المعنى المعقوله ومنه قيل لما ينبئ عند البول تَفسِيرة وسُمَّى بها قارورة الماء والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغربها وفيما يختص بالتأويله وعلى أتي فمرجع الترجمة والتفسير إلى اظهار المعنى المعقول فإن كان من لغة إلى لغة اخرى سيمي ترجمة وإن كان من لعيد الى (1/546)
صفحة 547
406
است
نفسها بالألفاظ التي يبين بعضها بعضا كان تفسيراً، ولأن فتم القرآن لم تغير وا نظمه ونظمه الموجوء من ما هِيَّتِه والكل بدوي الجوء مستحيل فنحن نشدكم الله هل النظم المعجزبات على حد المنزل أم مُتَغَير بعد نقله عن تلك الألفاظ وذلك الأسلوب الذي لو اجتمعت الانس والجن على أن يا توا مثله لم يأتوا بمثله فيلزمكم هنا أما أن يكون ذلك البَدَّلُ مثل القرآن اوليس مثله فان قلتم مثله فلا خطاب معكم لحمر و حكم إلى الشرك بالله وان قلتم ليس مثله از مکم خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه توجب عليكم حكمه عليه السلام انكم من أهل النار فقد صح معكم حديث استفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة كلهم في النار الأفرقة واحدة قيل ومن هم يا رسول قال ما انا عليه واصحابيه وجه الاستدلال استمراره عليه السلام واصحابه على القرآءة فى الصلاة بهذا القرآن العربي فما رأيكم فيمن عدل عما كان هو واصحاب عليه هل هو داخل تحت حكمه بانه من اهل النار أم هو من الفرقة الناجيره ثم ما رايكم في الاقتداء بالخليفتين ابى بكر وعمر رضى الله عنهما وقد قال عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي ابى بكر وعمره وقال عليه السلام عليكم بسنتى وسُنّةِ الخلفاء الراشدين من بعدى عُضُوا عليها بالنواجة متى عهد کم بسنته وسنة خلفائه انها ذَهَبَتْ مذهبكم فجاءت بلغات الاعجام واقامتها مقام الكلام القديم الذي منزلته من كلام المخلوقين كنولة الله من خلقه 5 أم متى عهد كم بمحمد صلى الله عليه وسلم واصحاب قروا في صلاتهم التوراة والانجيل والزبور أو أباح ذلك عليه الصلاة والسلام لاحد وانتم تروون أنه قال له عمر رضي الله عند انا نسمع أحاديث من يهود تعمينا أمتَهوِلو منا أفترى أن نكتب بعضها فقال أمتهو كون أنتم كما يمكن اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولوكان موسى حيا ما وسعد إلا اتباعي مقال ابن عون قلتُ للحَسَنِ ما متهو كون قال قيرون ويزاد ابو عبيد أنتم في الإسلام حتى تأخذوه من اليهودة قال ابن ابن سيده
وره
وقيل معناه مترددون ساقطون 5 والمتهوك الساقط في هوة الردى وان لمنهول لما هو فيه أى يركب الذنوب والخطاياه والهوكة بالفتم الحفرة لان يتهوك فيها أى يسقط، وقال الجوهرى التهوك مثل التهومر او هو قوع فى الشيء بغير مبالاة ولا روية ه وأنشد الصاغاني ر أنى أمراً لا هدرة متهوكا ولا واهِنَّا شَراب ماء المظالم والتهوك الإضطراب في القول وأن يكون على غير استقامة مثل التفاكِ
-506 - (1/547)
صفحة 548
- 507 -
وبه فسر الحديث ها فترون حكم عليه السلام على من كتب شيئًا من أحاديث اهل الكتاب بالحيرة في الاسلام والسقوط والتردد والإعوجاج فما بال من ادخل شيئاً من تلك الكتب المحرفة في صلاته و هو أمر له بأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بل نهى عند وقد أغنانا الله بالقرآن وحسبنا بر اما ما ونوراً وهدى وذكرا و من انتهى به العجرالى الاكتفاء بالتسبيح والحمد والتهليل او ما كان في طاقته من أذكار الله فهل في حسبانكم ضيق نطاق القرآن عن هذه الاشياء وهل اجتمع في التوراة والانجيل وسائر الصحف الاولى من تمجيد الله وتقدير وتسبيحات ومحامل الى سائر ما يليق بنعوت جلاله وصفات كماله كما اجتمع في القران العزيزه وقد قال فيہ صلي اللہ عليہ وسلم وقال وهو الصادق المصدوق ومن جملة ما قال إن هذا القرآن مادية الله فاقبل و إما ربته ما استطعتم أن هذا القرآن عبد الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونحاة لمن اتبعه لا يزيغ يستعب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلَقُ من كثرة الردّه أقلوة فان الله يأجركم على تلاوت كل حرف عشر حسنات أمَا إِلَى لا اقول اسم حرف ولكن الف ولامر وميمه وقد احتج العلامة المصر محمد الله فى المعارج بعين ما احتج به الفحوا الأبزى فى الرد على الحنفية وحسبنا هنا من مد شنعتهم ما أوضحناه والله يقول الحق وهو لهدى السبيل المسئلة الخامسة عشر يُقأ ما بين الدفتين فى الصلاة مطلقًا بنية العبادة، وفي الأثر ولو بقصد الدراسة ورده المصر محمد الله بجران الدراسة لها محمد غير الصلاة أما الصلاة فكلها عبادة لا دراسة فيها
مِنْ
اوررو
9/ 01
916699
واقول والدراسة عبادة لكنها يُقصد بها فهم معانيه ليعمل بما أمر وينتهى عانهى منو طلبًا للبركة به والانتفاع به عند الموت وفي القبر والبعث والموقف وأن يجعله له شافع مشفعا فهذه المعاني ليست مباينة لعبادة الصلاة الا انه يزيد معها قصد اداء واجب القراءة في الصلاة أن فرضا فينوى القراءة الفيض وان سُنّة نواها كذلك وأن نفلاً فحسبها وينوي أن قصدَم تبلك القراءة ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بها وبهذا يجتمع
ما في الأثر وما قالد المصر حمد الله عليهه وهل لا يقصد الي آيةٍ يدعولى الصلاة موافقة لما جنر لان من جنس القنوت ولكن يقرأ القرآن وتحضير معانيه كل كلمة معناهاه أو لا باس بقصد دخول حاجته في عموم معانيه، أو ان كان موضوع الآية الدعاء كاهدنا الصراط المستقيم نوى الموضوع، أو تمنع نيته (1/548)
صفحة 549
8. A
الدعاء في الفرض الأبعد تمام التقيات الأخيرة لان الدعاء هنالك لا يضر ملات واما النوافل فأرخص 5 ا ويجوز الدعاء بآيةٍ بما أنه صلى الله عليه وسلم لاير آية عذاب الا اسْتَعَاذَ ولا بآية حميد الأسأله وانما يساك بآية رحميرا و بعضها قوال و قال القطب وأجيز مطلق الذكر العربي قال وينبغي لنا أن لا نفعل ذلك لسؤال باية أخرى أو بعضها او يذكر عربي الا فى النقل اهمها قال المصولا
في النقل أيضًا إن كان بغير القُرآنِ لان كلام الناس يفسدها اهره قال لقطب في شرح النيل يجون طلب الرحمة عند الفراغ من قراءة آيتها والنجاة من النياد كذلكه والتسبيح لله عما لا بليق عندا الفراغ من تلاوة مالا يليق الصحة الرواية في ذلك ه إلا إن قيل فعله صلى الله عليه وسلم حين جاز الكلام في الصلاة او فعله بما فى القرآن اهره قلتُ وللقطب في هذا المقامر كلام في صحيحه ولفظه كان صلى الله عليه وسلّم لا يمرباية رحمة الأساله ولا تخويف الادعا ولا عذاب الا استعاذ ولا استبشار الا دعا و رغبه وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأنحو أليس ذلك بقاد على أن يُحيي الموتى 5 أليس الله بالحكم الحالمين قال سبحانك قبلى أو قال بلى فقيل كل ذكر با العربية جايز فى الصلاة وقيل لا إلا بما فى القرآن على قصدِ انّه من القرآن كبيحان وبكى، وقيد يجوز في النقل الذكر بما ليس فيه من الكلام العربي 5 ثم انه ليس كما تَوَسَّعَ فيه صلى الله عليہ وسلّم نتوسع فيه بل نحتاط بالجري على اكثر أحواله وبما لم تظهر لنا صحت عند صلى الله عليه وسلّم 5 غير انه جاء عن ابي هريق عنه صلى الله عليه وسلّم من قرأ منكم والتين والزيتوب فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحالمين فليقل يلى وانا على ذلكم من الشاهدينه ومن قرألا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يُحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ و المرسلات فبلغ فبأي حديث بعدك يؤمنون فليقل آمنا بالله، ونقول انه لم يقل قولوا ذلك في الصلاة فلعله في غير الصلاة وأنه لا يخفى أن ذلك تمثيل وانا غيره مثله د روى أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً عطيس في الصلاة فقال الحمد لله حمدًا كثيراً طيبا مباركا فيه ما يحب رتنا ويرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم لقد ابْتَدَر ها بضع وثلاثون ملكاً أنّهم يصعد بها وفي رواية ما تناهَتْ دون العرش، وهذا شهر مثله عن الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سمع الله لمن حمل ولعله واقعة أخرى او واقعة واحدة الا انه بين في هذه الرواية انه قال ذلك والمال أمر قد عطس اتفق عطاسه و قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده
فقا لذلك
- 508 - (1/549)
صفحة 550
- 509 -
8.4
فقال ذلك ثم الطلعت انها واحدة كما يأتي إن شاء الله في الركوع. وعلى كل حال يدل على جواز الذكو في الصلاة بالعربية ولو فى فرض لان الغالب أن صلاته النقل غير جماعة فهو زاد ثناء على الله بالعربية وأقوم ولم ينهه عن ذلك اهر كلامه ها فترى من كلام القطب هنا إجازة الذكر العربي في الصلاة مطلقًا استدلالاً بالحديث الأخيره ويجمع بينه وبين اقواله السابقة بات الامتناع للاحتياط بالجري على أغلب احواله عليه السلامه واذا احتمل الجوائز للأذكار فآيات الدعوات القرآنية اولي أن لا تمتنع سواء لامر دنيوي و اخرويه ولكن الملاحظ منعد ان لا يتجرد الاية لغرض الدنيوى بقطع النظر عن مراد الشارع بايجاب القراءة فلا يكون هَمه الا إدراك البيرة والخاصية من السورة او الابتركيا يقال ان سورة كذا اوآية كذا من خواصها كذا من جلب خير او دفع شتر دنبوتي فإن قراها استوجب تلك الخاصية وانفعل له مطلبه بسير مقروة كَمَاوَة من خاصة سورة الأعلى أن من أدمن قراءتها فى سنة الفجر حصل له الشفاء من الباسور وهكذا لا يخلو حرف من كلام الله من خاصية وسير فلا يجرد المصلى همه وقصة العرض مخصوص الا لمجرد العبادة الخالصة لله تعالى ومن صرف وجته الى مطلوب غير الله لم يصل مخلصًا وكانت صلاته تلك لاجل ذلك المطلوب لا لأجل إقامة الوجد لله والأتيان بالعبادة خالصة مخلصة من الشوايبه قال المصد رحمة الله عليه فى المعارج والصحيح عندى أنَّه لا يقصد في فرض الى آية موافقة لحاجته فيدعو بها فإن قرأ على قصد العبادة آيةً وافق فيها دعاء كاهدنا الصراط المستقيم نوى بها ذلك مع العبادة، وأما النقل فيجوز أن يتحرى فيها آيات الدعاء فيدعو بما شاء الله من ذلك لما ثبت من الترخيص في النقل عكس الفرض والله اعلم اهم وقلتُ الميزان هنا الأخلاص فحيث تحقق فى فرض أو نفإنزال المحذور من قراءة آيات الدعاء فان لشارع لم يخصص اثر من غيرها لان القرآن مورد من أين جئته شربت منته وان مرجعنا الى ما ينبغى فى الصلاة فايات التعظيم والتمجيد والتقدير والتنزير والتسبيح والتحميد والوحدانية اولى واليق بمقام الصلاة وبعدها آيات الاستغفار وطلب الرحمة والنجاة والفوز بالرضوان وجزيل الثواب و هكذا يرا فى الانسب فلان بحالها الصلاة حما هو ا وفى من غيره بوظيفة العبودية من التبتل والابتهال وما تقبل بد النفس إلى الله ويملأ ها خشية ورهبة وحوفًا ورجاء ومغبة ويقيناً وإيمانا وحبا لله وفرادا اليه وما جرى هذا المجرى فالفرض والنقل وكل عبادة لله تحت ضابط الاخلاص (1/550)
صفحة 551
81.
فحيث فتح الاخلاص صحت العبادة، والمعتبر شرعا قراءة القرآن في الصلاة بلا تمييز آية دعاء من غيرها وقد صلى عليه السلام بسورة البقرة وغيرها لا يتجنب دعاء من غيره 5 ثم الفاتحة التى لا تصح الصلاة الأبها اذا تحققت موضوعها المتجه الا دعاء خالصاً منحصرا في طلب الهداية للصراط المستقيم وما قبله ثناء على الله وقد أمر الشارع في الدعاء أن يكون أول أدب من آدابه الثناء على الولد عز وجل وعلى هذا الفاتحة فنصفها الله وهو الثناء ويصفها للعبد وهو الدعاء فصح ان موضوعها دعاء والثناء فيها مقدمة من مقدماتة فالمحذو وليس قراءة آية الدعاء ولانية الطلب إلى الله موضوع تلك الآية فالصلاة مقام رغبة ورهبة ولا يكون رغبته في موضوع تلك الآية قنونا وأغنى به القنوت الذى هو الدعاء في الصلاة بكلام المخلوقين الممنوع عند اصحابنا فان للقنوت اعتباراً وللقراءة اعتباراً خر فقلة القُرآن فى الصلاة هو قنوت اصحابنا رحمهم الله لا ما يفعله قومنا بعد الركوع الأخير ولكن المحذوران يصرف القارئ نيته في موضوع آية الدعاء إلى ذلك الموضوع نفسه بقطع النظر عن قصدها عِبادةً وأداء لواجب القراءة وبالأجمال فأخلص صلاتك لله تعالى واقرأ فيها من القرآن ما تيسره المثلة القادمة عشر تمتنع بغير الفاتحة قراءة مأموم فى كُلِّ الصلاة الحديث عبادة بن الصامت صلى بنا رسول الله صلى الله عليہ وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما الصرف قاله لعلكم تقرؤان خلف إما مكم قال قلنا أجل قالت لا تفعلوا الأيام لقرآن فانه لاصلاة الابهاه ولحديث الى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم الصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا قالوا بلى يا رسولاني قال مالي أنا شرع في القرآن فانتهى الناس عن القراءة و قال الربيع قال ابو عبيدة الا بفاتحته الكتاب فاتها تقامع كل إمام وغيره، وقد ذكرنا في المسئلة السابعة من هذا الباب قول البعض منا فى اجراء قراءة الأمام للفاتحة عن قراءة الما مومر وذكرنا هنالك من الحجة على قابل هذا القول وعلى من قال أيضا أن ليس عليه قراءة خلف الأمام لا فيما يجهريه ولا فيما يُشره وبقى هنا أن نذكر بعض احكا ير تتعلق بالمسيلة قد علمت الصحيح المعتمد المعمول به في المذهب من لزوم الفاتحة فقط على المأموم لكن لوقر أعمدا بسورة مع الفاتحة خلف امامه فهل تنتقض أولاد أو تفسد إن أمراد تعلم السورة وإلا فلا تنتقض اقوال ورجع فى النيل الأول قال المصور حمد الله تعالى وهو التهيج عنادي بمخا لفيه امر رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال ولعل عياري امورسول الأول يحتج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر القوم حين قو وا خلفه بالأعادة بدنهاهم عن ذلك فقط قلنا ذلك أمر قبل النهي والمحكم بعد النهي مخالف
- 510 - (1/551)
صفحة 552
-511 -
للحكم بعدك والله أعلم الهدره قلت وتوضيح الحكيم في صلاة القارئين خلفه صلى الله عليه وسلم حيث لم يأمرهم بإعادة تلك الصلاة أن الأمر بقراءة قرآن غير الفاتحة
قبل ورود النهي شامل للمأموم وغيره ولولا شمول الأمر وعمومه لما وقعت المخالفة وعليه فقراء تهم تلك لا يعتد بها مخالفة ولكنها موافقة وامتثال ولما ورد التخصيص بالنهي كان النهي بمثابة النسخ للحكم العام الأول فحص المأموم بحكم عدم القرآءة لغير الفاتحة وبقى الأمر على العموم الأول في غير المأموم وتما كانت صلاتهم تلك مترتبة على شرع لم يخاطبوا باعادتها بعد ارتفاع ذلك الشرع الى شرع غيره انما الخطاب باعادتها بعد الشرع الثاني وهوا لنهي فيتضح ان الصحيح ما رجعه النيل ومتحد المصر حمد الله لان الصلاة لا تبتني على مخالفة الشارع فيما نهى عنه والله اعلم ه وأقول لعل تهيه عليه السلام كان عند نزول اية الافصات او عقيب النهى نزلت الأية لبيان حكمة الترك للقرآءة خلف الأمام والافلا يتجه تراخى النهى عن نزول الاية اذ لو كان انتهاء الناس عن لقراءة مجرد نہيہ عليہ السلام کا يدل عليه ظاهر حديث الى هريرة لو ما تهيم لمدينته وابنهى الآية وهو مُشكل 5 ا و يقال أَنَّ بعضًا بعد نزول الآية انتهى و بعضًا له سيمع الآية ولم تبلغه بعد تحضر تلك الصلاة فقر أخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجة الى الى هريرة ولفظه سمعت أبا هريرة يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلّم با صحابه صلاة نظن ايها الصبح فقال هل قرأ منكم من أحد قال رجل أنا قا لاني أقولُ مالي أنا مع القرآن، وعليه فيُحمل قوله فانتهى الناس على الناس الذين لم يبلغهم فى الأبره ويدلّ لما قلته قوله عليه السلام لا تفعلوا بانه نهى مقتضاه المنع مع انه لم ينقل أمره (ياهم بأعادة تلك الصلاة إذ الحكم أن لا إعادة عليهم لترتب قراء تهم قبل النهى على أمر جايز استمعا بالحال الأصده وانما تلزم الأعادة بعد قيام الحجة بالنهى وأما قبل النهي وقبل قيام الحجة به فلا إعادة والله اعلم، وهل يصاحب الامام بالفاتحة وهو ر وايدا الوضاح بن عقبة عن عُمر بن المُفضِل عن موسى بن ابى جابره او يبادر الأمام بالفاتحة وهو يرواية الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان ومثله عن بشيره أو إن شاء قرآء ها مع الامام وإن شاء سبقه بها وهو عن خيار محمد الله ه او يسبقه ليسمع بعض الفاتحة كما يسمع السورة، أو
0109
له أن يستعيد قبل الامام ولا يقرأ قبله فان فعل فلا إعادة عليه وإن الامام فقرأ قبل الوقف حتى يبدأ ثم يبنى على قراءتده اولا يقرأها حتي يفرغ منها
ليكون قد سمع المعظم وهو الفاتحده او يستحب له ان يفرغ من قراءة الحمد قبل (1/552)
صفحة 553
أن يفرغ الإما مر منها ويستمع القراءة فإن فوغ الإمام من قرآءتها ودخل الامام في قراءة الشكر فيمسك هو عن قراءتها ويستمع القراءة فإن قرأ فلا بأس وإن قرأ فى صلاة النهار شيئًا من فاتحة الكتاب ثم مركع الأمام فليركع معهه أو لا يقرأها حتى يفرغ الامام من قراءتهاه أو يتبع الإمام حرف بحرف او كلمة بكلمة أو آية بايةٍ لانه مامُوم وشانه كونه خَلْفَ الإمام قال القطب وهو الصحيح أهم كلها أقواله والقول بأنه لا يقراها حتى يفرغ الامام من قراء تھا قال المصر حمد الله لا وجه له لأنه يفوقت استماع السوق مع الأمامراهم قال في الإيضاح وهذا الاختلاف يتصوّر عندى المعارضة ظاهر الأحاديث وظاهر الكتاب وذلك أن ما روى من قوله عليه السلام إنما جُعِد الأمام ليوتم به يدل علاقه يتبع الأمام فى قرَّ تِها كالركوع والسجود غير ان قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يدل على انه يصطحب مع الأمام لئلا يسبقه الى قراءة السورة لوجوب الانصات عليه عند قراءة السورة، او يسبق الاما مر فى قراءتها لمعارضة قوله عليه السلام ما لي أنا ضع في القرآن ويكون قوله عليه السلام اتما جعل الامام ليؤتم به مقصورًا على الركوع والسجود وسائر الأفعاله واما من قال لا يقر أفاتحة الكتاب حتى يفرع من قراءتها الأمام فاته يدل على قوله ما روى من حديث أبى هريرة من قوله عليه السلام هل قو أمعى أحد منكم اتفاقالوا بلى يا رسول الله قال مالي أنائع فى القرآن، فدل هذا أن لا يقرأها حتى يفوغ من قراءتها الأمامية لثلاينان فيها معه ويكون قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا مقصورًا على قراءة السورة امتحان لا يقل خلف الامام السورة والله أعلم ه اهم قلت اذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة اشتغلت ذمة المأموم في الجهرية بالاستماع والانصات القائم فرضها مَقَامَ فرضِ القراءة واذا كان في هذا المحل قيم سقط عند فرض القراءة وخوطب بفرض الإستماع والإنصات لم يبق هنا محل لفرض قراءة الفاتحة لاند فى تكليف الخطاب بان يستمع ويُنصِتُ والتعليل. الذى حكاه القطب رحمة الله عليه عنهم بقوله ليكون قد سمع المُعظَمَ وهو العام انما يَتَصَورُ على قول مَن يُسقط القراءة عن الماموم مطلقًا أو على قول من يقول يسبق الأمام بقراءة الفاتحة ليستمع جزء إنها مع ما بعد هاه والا فالصلاة بدون الفاتحة خداج وبدون الاستماع والانصات القراءة الأمام بعدها فاسدة لأن الله فَوَضَ الْقاء السمح للقرآن والحكمة التفهم والتدبر والأعظام لـ و فرضَ الانصات وهوا السكوت عن كلام الدنيا عند سماعه واصل مادية مِنْ نَصت الرجلُ يَفْصِتْ بالكسر نَحْنَا وأنصت إنصانا والرباعية أعلى وانتَصَتَ سكت هكذا فسرا غير واحده وَقَيّد الراغبُ والفيويي
بالاستماع
- 512 - (1/553)
صفحة 554
-513 -
بالإستماع قالوا أنصَتَ يُنصِتُ إيصانا إذا سكت سكوت المُستمع وقد نَضَتَ هذا نَضُ قولهمه وهو أنسب بالآية من التفسير بمجرد السكوت، والحكمة في السكوت للإستماع ان لا يتاتى الإستماع المراد مع اشتغال اللسان بالتلفظ وكما أن المراد الانصات اللساني فكذلك المراد الانصات القلبي بان يكون فايرها ساكنا من كل حركة قلبية إذ السكوت هو السكون ومنه قوله تعالى
ولما سكت عن موسى الغضب هاى سكن، وحقيقة الانصات والاستماع پر زوم والاصغاء إلى الشيء انما هو بالقلب والجامعة الة مُؤدِيَة وخادم مسخرة
فكم من كلام تسمعه في مجلس وغين وأنت لا تعى من حرفا ذلك لان القلب اشتغل بغيره فيمر عليك خطاب من يخاطبك كان لم ينطق وكانك لم تسمع والحال انه قد نطق وسمعت ولكن المسموع لمد يؤدة المسمع إلى القلب وما لم تتكيف بقلبك قبيلة سبيل غير المنطوق به، فحقيقة الإنصات بالجارحتين المسمع والقلب كما ان حقيقة القراءة باللسان والقلب فكلنا الخقيقتين راجعتان إلى العمل القلبى وتجرد الأدب واللسان لا حقيقة للاستماع ولا للقراءة ثم ان خطاب الآية وَرَدَ عَامَّاه اما فى صلاة اليـ البترا فليس المأموم بسامج بل هو شارع في قراءة الفاتحة لما صح أنه لإصلاة إلا بها وان الصلاة بدونها خراج، واما في صلاة الجهر فشارع في قراءتها أيضا لذلك وإذا أتمها استمع لقراءة الأمام كما في الآية ونص عليه ابن مسعوده واما اذا كان يقرأ الانسان وآخر مُستَعِد بكلام الآخرة أو العلم مجاين لوقوعه فى مساجد المسلمين وبحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم، اما قراءة الفاتحة للمأموم يسراً وجهرًا فهو مذهبنا ومذهب الشافعي، وقيل عنه انه يقرأ السومرة بعد فراغ الامام ير أو أن هذا السَّمواد فى قوله تَعَالَى واذكر ربك فى نفسكه وهو قول باطل، وكذا القول بان لا يقرأها لا فى البيتر ولا في الجهر إذ هو مردود بان الاصلاة الابفاتحة الكتاب وان الصلا بدونها خداج، وكذا قول مالك مردود وهو أن يقرأها في البر ويستمع نمها و للسورة في الجهر وتوذه الآية وما ذكرناه من أحاديث بطلان الصلاة بدون الفاتحة وبأنهم كانوا يقرون السورة وراء لا صَلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا الأبأمر القرآن، ولو أحرمت خلف أمام ففاتتك الفاتحة فاستمع السورة لان المقام مقام استماع وإنصاتٍ وقد فاتك مقام الفاتحة امتثالا للآية الكريمية فلو اشتغلت بقراءة الفاتحة رجاء أن تدرك بعض. يقرأ الأمام وتتم به صلاتك بعد إتمامك الفاتحة ثم استمعتَ بَغْيَةً قِرابِهِ فَقِيلَ (1/554)
صفحة 555
114
لا بأس عليه لانه قد امتثل ما أمر به من الاستماع، قال المصدر محمد الله ولا أحب له ذلك لانه مأمور بالاستماع لقراءة الأمامِ لا لشيئ مخصوص من السورة فاذا ترك الإستماع واشتغل بقراءة الحمد فقد تَرَكَ بعضَ ما أمرَبه اهده وإن نوى الإستماع فاستمع آيةً أو ايتين ثم بدا له فَعَادَ الى قراءة الحمد قال أبوا المؤثراكن له ذلك ولا ابلغ به الى فساد صلاته والله اعلم المسئلة السابعة عشر لونيسى نصف الفاتحة فاكثر فَسَدَتِ ومُخصَ إِنْ أُقلّ والصحيح الفساده ويُعيد ما تعمل تركه منها ولو قله فلو تذكرماني منها قبل التسليم إعادة هنالك حيث ذكره الا في ركوع وسجود فحتى يخرج منهاه وقيل لا يقول ما تذكره في غير القيام فحيث ذكره جرى في صلاته حتى يقوم وهنالك يقوله ثم يقرأ الفاتحة الحاضرة للمقام، وقيل اذا تذكر وَقَفَ وقاله ورجع إلى صلاته حيث كان. وقيل إن نسى بعض الفاتحة حتى جاوز الحد الثالث فسدت صلاته فلونسى البسملة فذكرها في ركوعه مضى بلافساد عليه فى صلاتده فلوذ كرها قبل تمام الفاتحة التى مبدأها هذه البسملة المنسية فهل يعيدها ما لم تتم الفاتحةه أو يعيدها ما لم تم السورة التي بعدها قولان ما ه و وجد الثاني ان القراءة كلها شئ واحده وعلى القولين فلو ذكر بعد تمام السون قبل الانحناء للركوع لم يرجع 5 ويرجع ما لم يدخل الحد الثالثه أو ما لم يشرع في الركوع أو ما لم يسلم و اقواله فلو رجع لقراءة ما نيستي ابتدأ من وأعاد ثانيةً قراءة ما بعد المنيسي كان لم يصل اليه ولم يقرأه بعده وكمثل البسملة سائوا الفروض إن نيها فذكر رجع اليها وابتدأ من الذي نسيه وإعاد ما فعله بعد المنسى كانه لم يفعل، فلو دخل الحد الثالث فسدت بنسيان شئ من الفرايض. وإن رجع لسنة نسيتها ولو بعد حد ثالث لم تفسد ولم تلزمه إعادة ما فعله وقيل يرجع للتسمية وحدها بلا اعادة ما قرأ بعدها ويقولها قائيًاه وهكذا قيل اذا رجع لقراءة الفاتحتها والسورة وكذا قال بعضُ إذا رجع للفروض لا تلزمه اعادة ما قرأه بعدها. وقيل إن نبى التسمية وتجاوز محلها لم يلزمه الرجوع اليهاه وجهه انها دون النصف أوانها لا تجب، وعليه فالصلاة صحيحة، وقيل لا رجوع ولا فساد ولو تركها عمداه وجهه انها غير واجبة ولو من الفاتح وكذا الحكم ان ترك البسملة في القراءة مطلقًا سهوا كان او عملا واعادة وعدم اعادة ومتى يرجع ومتى لا يرجع على حد ما مر في بسملة الفاتحة ثمرات البسملة فى الفاتحة قد علمت مما سبق أنها أية من الفاتحة فتجب معها
فيد تو مصر
- 514 - (1/555)
صفحة 556
-515 -
فيتوجه عدم الرجوع الى قراءتها وعدم الفساد بتركها ولو هذا إلى مذهب من يقول بعدم وجوب البسملة في الفاتحة وليس بالمذهبه ولا يتوجه القول بإعادة البسملة ان نسيها في سورة غير الفاتحة الا إن قيل انه صلى الله عليه ومسلم والخلفاء اذا قروا السورة لم يتركوا البسملة، أو على تعليل ضعيف وهو دفع توهم مذهب من يقول ليست من القرآن، ودفع التوهم لا ينبني عليه حکم كهذا والا فحاصله لونسي البسملة من ما عدا الفاتحة ان بلامن داخل السورة وهو جايز إلا إن قصد مخالفة السُنّة، أو إن قبل القراءة سُنة متبعة وقد جَرَتْ على عدم ترك البسملة في السورة فلو قصد لسورة تماما فنسي البسملة لزمته اعادتها اتباعًا للسنة المتبعة التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة ولم يقل اثر شوكها سورة عليه السلام لا هو ولا أحد منهم ه واقول إن قصد مخالفة السنة فدت صلاته وان لم يقصد مخالفتها المرتفد بعد ولا نسيان الا انه بالعمد فعل ما لا ينبغي وجاء بما لم ينقل عن مصلى الله عليه وسلم ولد يبلغ الحكم الناد لانه قرأ ما تيسر فلم يخرج عن حد قارئ قرآن فوق الفاتحة، وعلى كل حالي فشى لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء حتى
في غير الصلاة فالأحرى والأحق أن لا يفعل حتى في غير الصلاة والله أعلمه ولد القول بفساد الصلاة إن نسي البسملة في السورة غير الفاتحة حتى دخل المحدّ الثالث محمول على أنه إن نوى السورة لزمته بسملة بالأنها السنةُ المتَّبَعَةُ فهى في حكم اللزوم بهذا الاعتبار كبيييلة الفاتحة ولما اطلع على هذا التوجيه ولا يتجلى فين والله أعلم، وإن تعمد قراءة بسملة سورة وهو فى وسطها
بأن ابتدأها بدون بسملةٍ ثم بعمل بعد أيّة أو آيتين أو أيات قا.
في النيل خيف عليه النقضه قا القطب وجزم به بعضُ لعد الويرود في الحديث. وقيل لا نقض و قال والذي عندي أنه إن نوى بقراتها في غير أول السورة انه يقرأ من أولها ومن غير أولها جازاهمه وهذا وإن جاز لكنه لا يخلو من نوع كراهة لما يلزمن من تنكيس القراءة والله اعلم لمسئلة الثامنة عشر حيث تنفردا فاتحه تَعَد سورة أو بعضها فقولان ثالثهما ان قرأ ما يرأفلا أعادة، وجد الأول اعنى لو وم الأعادة قرآء تر حيث لم يرد عند عليه السلام قراءة غير الفاتحتره و وجه الثاني رواية الصنابحى قال دنوت من ابي بكر الصديق فى الركعة الثالثة من المغرب فسمعته يقرا با مر القُرآنِ وقوله تبارك وتعالى حكايةً رَبَّنا لأبوع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهَب لنا من لدنك (1/556)
صفحة 557
817
رحمةً انك أنت الوهابه فهذا الأثر عن الصديق رضى الله عنه يدل على أن لا إعادة مطلقًا أسر أوجهرَه وعليه فلونسى فذكر في غير محل وقوف انتم قراءتها متعمدا لان الأتمام هنا أوكد من ترك القراءة لوجهين أولاً الوقوف في غير محل وقف غير جايز حتى في غير الصلاة، وثانيا ورود القراءة عن الخليفة الأول وهو قدوة بالنص، وفي الديوان إن قرأ الفاتحة وسورة غيرها أي أو بعض سورية يراً ففيه قولانه وان جهر بالسورة أعاد صلاته أى وقيل لاه وقيد إن قرأ فى الأوليين من الظهر والعصر سيراً فلا بأس وفي آخرة المغرب واخوتى العشاء يعيد و لواسره اهر معناده ولو نيتي فقرأ في الظهور او في العصر سورة أو بعضها فلا إعادة قاله القطب قال وهل يحد للوهم بتلك اولا مطلقا أو في الركعتين الأوليين أقوال، وقيل بعيدان ذكر فى الوقت لا إن علم بعد. وقبل ان قوافى اكثر الصلاة وعلم في الوقت اعاده وقيل إن قرأ في ركعتين أو أكثر أعاده وقيل يعيد ولو قرانسيانا ولو فى ركعة اهره وإن توقف على حرف من كلمة أو آية كما لو انفلتت من الكلمة أو الآية فلم يَدْرِها إغفالاً طَلَبَ الحرف بفك ورَدَّدَهُ مَعَ الحرف السابق عليهِ لِيَعِيه توديد بلسانيه حتى يُدرك ما انْفَلَتَ منه، وإن لم يُصِبْهُ ووقف لم تجنِ الأقراءة الفاعة كاملة، ورَحْصَ بعضُ له المضى في قراءته مبتدا با بقان لم يدرك ما انفلت بعد الترديد ولا بأس بانفلات القليل من الفاتحة على هذا الترخيص على حد ما قدمناه من الأقوال من ترك بعضها للعذيره فان ذكر بعد بجا وزن في القراءة رجع إليه والا أعاد الصلاة، وهذا الحكم مخصوص بالفاتحة والا ففيما عداها حيث لا تنفرد إن قوا قد ما تجرى به الصلاة خير بين أن يركع على ما قرأ أو يتجاوز الى تحل أَخَرَ مِنْ تلك السورة الى آخرها، أو يقرأ سورة غيرهاه وان أخر منا ويا سويةً فقيل أخرى فتذكر المَنْوَيَّة قبل تمارم غير المنوية رجع إلى قراءة ما نواه فإن أتم قراء ة غير المنوية أو اكثرها لم يرجع قولان وفي الايضاح والدليل على هذا قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنياتِ اهم وتعقبه مُحشيه قايلاً يتأمَّل هذا فانه لا يتم فيما يظهر إلا إذا أريد إنما وُجوبُ الأعمال مثلاً بالنياتِ، وأما اذا اريد انما تمانها أو تحتها فلا اهم فظاهر كلام المحشى ان السورة التي نواها متعينة فلا يترك المتعين إلى تخير فيه والله أعلمه ولو لم يرجع في هذا كله ومَضَى على صلاته فلا باس بناء على قوله تعالى فاقروا ما تيتر من القُرآنِ، وإن قرأ الفاتحة هجاء أعاد صلاته لتركه فرض الترتيل ولأن تقطيع الحروف
ليوم
- 516 – (1/557)
صفحة 558
- 517 -
-
81 V
ليس من القراءة التي هي السنة المتبعة، ولانه خارج عن قوله صلى الله عليه وسلم الترتيل حفظ الوقوف وبيان الحروفه إذ واجب القراءة تبليسين كل حرف
وكل كلمة من الكلمات التي بعدها بحيث لا يقطعها وقف أو سكتة ولا توصل يما بعدها بحيث يشكل أول الكلمة وآخرها فالمراد بيان تل مرفي وكل كلمة بلا سكتة ولا قطع بينهن، والاكثر منا على ندبية الترنيل وقيل بوجوبه وتقدم كلام في مسئلة الترتيله قال القطب وهو من حملة التجويد الواجب الذى هو اعطاء الحروف حقها ومُسْتَقاه قال الشيخ عمر و التلاقي وقد حرم منه اهل
مذهبنا ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، قال الشيخ عبد العزيز مصيف النيل خصوصا في بلاد ميزاب فانه لا مساسى هم به ه قلتُ ولو شاهَدَ الشيخان بلادنا العمانية وكيف أفلس ابناء يجاتنا من علم التجويد فيها الأخذ بهما الأسف الى غايته وأقول ليس الذنب في هذا على عاتق العوامر ولكن الحمل على العلماء المتبوعين كيف اهملوا هذا الفن وحاجة الدين اليه ضرورية قال القطب إن اخرج الحروف من مخارجها بسرعة كفى، قال فان كان لا يقف في محل الوقوف فليس مرتلاً ولواتى بسائر التجويده وان لمريبتين الحروف فليس بجودا ولو وقف في محل الوقوف ام المسلة التاسعة عشر تتبغي سكتة بين الاحرام والقراءة، وان استعاذ بعد الاحرام فبينه وبين الاستعاذة وتتأكد بين تمام القراءة والركوعه وفى الاثر لا يقر لحين يقوم الا بعد سكتة ما بين القيام من السجود او من التحيات وبين القراءة اهر يعنى بين قراءة الحمد وغيرهاه وهل السكتة اقل من التنفس واقل من بلغ لريق او قدرهما قولانه فلونزاد عن المقدار الثاني فهل بعيد الصلاة ام لا قولان واستثنى صاحب القول الثاني اندانِ سكت قدر العمل المتصل به بلا عذر أن يعيده وللأمام قدر ما ينقضى تكبير المأمومين المبتدئين التكبير عقب فراغه ولو تجاوز مقدار بلع الريق أو التنفس فيكون بمقدارِ مَد التكين المتوسطة، فلو زاد المكبر فى مقدار السكتة على مقدار مد التكبير المتوسطة اعاد صلاية 15 المسئلة العشرون اختلف الناس فى الأفضل من الترتيل وقلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة ايتها افضل على قولين تذهب ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهما وغيرهما إلى ان الترتيل والتدين معرقلة القراءة افضل من سرعة القراءة مع كثرتهاه واحتجوابات المقصود مى القراءة فهمه وتدين والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة الى معانيه كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً (1/558)
صفحة 559
ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وان لم يحفظون عن ظهر قلب واما من حفظه ولد يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهره قالوا ولان الإيمان أفضل الاعمال وفهم القرآن وتدبر هو الذي يثير الإيمان، واما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تد و فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق كما قال صلى الله عليه وسلّم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الانتها ريحها طيب وطعمها مره والناس في هذا اربع طبقات أهل القُرآنِ والايمان وهم افضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان الثالثة من أولى قرآنا ولم يوت إيماناه الرابعة من أوتى ايما نا ولم يؤت قرآناً، قالوا فكما أن من أولى ايمانا بالا قرآن أفضل من أوتى قوانا بلا ايمايه فكذلك من أولى تدبر أو فهما فى التلاوة أفضل ممن أولى كثرة قراءة وسرعتها بلا تديره قالوا وهذا هدى النبي صلى لله عليه وسلم فانه كان يرقل السورة حتى أطول مِنْ أطول منها وقام بآية حتى الصباح. ه وقال أصحاب الشافعي كثرة القراءة أفضل واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من قرأحرفا من كتاب الله فله حسنة والحَسَنَة بعشر أمثالها لا أقول الم حَرْفٌ ولكن ألف حرف ولا محرفُ وميم حرف و قالو اولان عثمان بن عفان قوا القرام
فى مركعة، وذكروا أثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة، والأولى بالصواب من القولين أن أشبه القراءتين بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيل والتدبر والتفهم فى أرفع درجة فى الفضل وبالضرورة تقطع اند عليه السلام لم يكن يقرأ الأمر تلاً متدبراً متفهما لمعانى ما أنزل إليهه وحديث ابن مسعود محتمل ان يكون توتب كثرة الحسنات على كثرة القراءة مع الترتيل والتدبره وقد بلغ من تدبر انه قام بآية يرددها حتى الصباح وليس من شأنه صلى الله عليه والتم ترك الأفضل إلى المفضول ولكن له الدرجة العليا في مطلق الأعمال وطريقته هي المثلى وهدية هو الأولى، قال أبراهيم النخعى قواعلقة على ابن مسعود وكان س الصوت فقال رتل فداك أبي وأتى فانه زين القُرآنِ، وقال ابنُ ود أيضا إذ اسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصبح لها سمعك فاته تؤمر به اوشر تصرف عنده وقال عبد الرحمرين إلى ليكى دخلت على امرأة وأنا اقرأ سورة هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود والله انى فيها منذ ستة أشهر وما فهمتُ من قراءتهاه وهذا وان كان من مقامات المجتهدين والعباد ولكن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أصل أصيل
واء
وحظ الفقه من جواز تكرير الايت او الاكثرا والسورة في الصلاة اذا كان التكرار
بقصر
- 518 - (1/559)
صفحة 560
- 519 -
بقصد التلذذ بكلام الله والتدبر فى معانيه أو إن كانت آية ثناء وتجيب الله تعا ا و توحيد كسورة الإخلاص فيقصد بذلك ترديد الثناء والتمجيد والتوحيد له
هي
جل ثناءه هذا التكرير غير ممنوع بل إن قصد به ما ذكرناه او الثاني برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ارفع درجة و أعلى شأنا فى الفضل لان مثل هذا لا يصدر الا عن قلب متوقد بنور الله عملوه بحب الله و قصد مُتَّصِفٍ بالاخلاص فقد ثت عن عايشة مرضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على شبرية وكان بقرأ لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى اقه العام عايد وسلّم فقال سلوه لاتى شى يصنع ذلك فالق فقال لا تها صفة الرحمن وانا أحبّ أن اقرابها فقال النبي صلى الله عليہ وسلّم اخر و ان اللهُ يُجبره وعن إلى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رجلاً سمع رجلاً يقر أقل هو الله أحد يرددها فك اصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له وكان الرجل يقا لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن فترديد آية او سورة او كلمة من كلام الله بعامل الأخلاص او الأنس أو الرغبة اوارد او التلذذ بمعاني مايرت ده غير مستنكر من ارباب القلوب واصحاب الأحوال فان لحب الله في السرايو آثاراً وقهراً وسَلبًا وايجابا ولد فى القلوب تصرف كامل فاذا ألجأ القلب إلى الحكوف على مقام لم يجد عن مخرجا ولا محيصا الا اذا أقامته العنا الربانية في معامر آخر ولا شك أن تكرار الآية او الاكثر منها بهذا العامل مقام يقتضير مقام الخوف او مقام الرجاء أوكلاهما وبالجملة يقتضيه مقام المحبة فلا تتردد فى شرف هذا المقام وهو الذى شَيْب المصطفى صلوات الله عليه وسلامه فقال عليہ السلام وأخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كويت وسأل سائده وفي رواية شيكت في هودُ واخواتها وما فعل بالأم قبلى وفي رواية سيبتي هود وأخوانها ذكريوم القيامة وقصم الأمم، وفي حديث عن عبيد بن عمير انه قال لعايشة رضى الله عنها اخبرينا با عجب شي أيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكنت ثم قالت لما كان ليلة من الليالى قال يا عايشة ذريني أتعبدُ الليلة لوتي قلت والله الى أحِبُّ قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجرة قالت وكان جالسا فلم يزل ديکھ صلي اللہ عليہ وسلم حتى بل الحيشة قالت ثم بكى حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلمامراء يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبك وما تا خَر قال أفلا اكون عبدا شكورا لقد أنزلت على الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السموات والأرض الآية كلهاه وفى
? (1/560)
صفحة 561
920
ديث من قرأ آخر آل عمران ولم يتفكر فيها ويكه فعد باصا بعد عشرة فترى أن السور التي شيبته عليه السلام والآيات التي أوعد بالويل لمن لم يتفكر فيها لما فيها من كشف احوال القيامة وذكر ا هو الها قد ثبت ايجابه التفكر فيها ومن اليقين أن قوة الفكر في مثل هذه الأهوال الشديدة الخارجة عن حد الاعتياد الدنيوي تنبعث وتزداد تكرار ذكرها وإمرايها على الذهن وخصوصا بكلام الله الذى لا يشبهه كلام فالتاثر بالتكرار أقوى من التأثر بالمرة الواحد. ثم إن الهموم الدنيوية تاثيرها في القلوب والاحساء امو ظاهر وربما قتلت فما بالك بالهموم الأخروية وهي هيه والهم الدنيوى قد يزول بوقوع المرغوب او اندفاع المرهوب وإن صاحب الانسان بوهتة من الزمان اولز من فآخره الانقضاء ولا كهوم الأخرة وانت ترقب عصر الموت وفراق الأهل والولد والغير والمال وترقب غربة القبر وكريته وضيقه و فتنته وعذابه وسؤال منكر ونكيره وترقب ضمير القبر التي لم يسلم منها حتى سعد بن معاذ الذي اهتن كوته العرش، وترقب تفتت جسمك وعظامك بعد سيلان صديدك ومصير الحمك دود اينتثر ويغذى من موادّك المتحللة، وترقب قرارك رفا تا متن جا بالتراب تحت طبقات الأرض فى البرنخ، وترقب نفحة الصور والمساق الى ارض المحشر و ترقب وقفة الحساب بين يدى ملك يوم الدين وترقب وترقب وحسبك تما ترقبه ان قضى عليك بعذاب الأبد في قعر لها وية لا ترقب بعدها مصيرا ولا منها محيصا فاين هذه الهوم الهايلة. من همومك بالأعراض الحايلة. في هذه الحيا الزايلة، فغير بدع إِن شَيْبَتْ هودُ واخوانها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وقدت قلبه وأَشْغَلَتْ فكن وبغضت حياته وأجْرَتْ مدامِعَ فان عليه السلام في مقام الايمان ومقام الإحساب ومطلق المقامات التي تطالب بها العبودية الحمل الخلق واوفرهم حظا منها وأرقاهم وادفعهم در جثر فيها وعقله اوسع العقول وأعظمها وأعلاها واجلاها و انومرها وبالضار ورشة يعلم ان تعدد قوة العقل تكون فوق الهمة.
وو
ذو العقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم ولولا تقويه اللَّهِ بَشَرِيْتَ وَبَنِيَّته ليقوم باعباء الرسالة ووظيفة النبوة بلطعب منه سبحانه و تعالى مع ما كان يقوم بد عليه السلام من المجاهدات في عبادة وتبر ومكا فيجة الشدايد في الابلاغ والهداية والتعليم والتدليل على امته ورد الأمم الضالة الى سبيله لو هنت قوته وتحللت اوصاله وفهمّه عليه السلام اعظم الهموم وكله اما في الدين أو في الاخرة و كفر به هما هذا مع كرامته الله اياه وما وهبر لد من الزلفى والشفاعة والمقام المحمود وغير ذلك من الكرامات
التي دونها
- 520 - (1/561)
صفحة 562
-521 -
مکان و
التي دونها كرامات المقربين وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك فقد أوقدت الفكرة في نفسه نار المهمة حتى كان سببا لشيبه عليه السلام ولهذا الداعى من الله بترتيل القرآن مرتل ويردد والمقاصد من الترديد عظيمة جداه ولهذا بتر الذى كان حديَّاه تكرار سورة الاخلاص بأن الله يُجبره واذا كان من جملة آثار القران تنوير القلب وتصفية النفس والانس بالله والوحشة من افراد العالم وإبداع القلب جملو الجواهر المعارف والعلم النافع فإن من المعلوم ان من قرأ القرآن ثم عاد لما قرأه انكشف له من المعاني فوق ما انكشف من المرة الأولى وهكذا واذا كان هذا من بعض آثاره فلاشك ان الأثريقوى مع تكرار المؤثر فلا عجب إِن أَحْيا صَلى الله عليه ليلته بآية يكوترها والله اعلم ي ثم ان هنا أنواعا من التكرار منوعة في الصلاة منها اذا اقضى بد إلى الخروج عن حد الصلاة بأن صار يقصد التعلم والتحفظ لذلك المكرره ومنها اذا كان منقرا عن صلاة الجماعثره ومنها اذا كان بقصد تعليم غير وتحفيظه ذلك المكتيره ومنها اذا كان بقصد نيل السير من الايتان كان من الرغايب الدنيويزه ومنها إطالة التكرير حتى يخرج وقت الصلاة، وذكر المعررضي الله عنه في المعارج من التكرار المنوع تكرار الاستعاذة أو شئ منها وشئ من الحمد أو التكبير او التقيات الأولى فان من كوير شيئًا من ذلك متعمدا انتقضت صلاته قال والفرق بين النوعين ان هذه الأشياء لا يقوم مكانها غيرها والقرآن يجرى بعضه عن بعض ويجوز أن يقرأ بعض دونَ بعض وأن يزادَ من فوق ما تتم بعد الصلاة والتكرام نوع من الزيادة ه قالب وإن كتر شيامن الاستعادة او الحمد والتكبير او التحيات نسيانا فلا باس عليهه أو تثبيتا حيث لم يتيقن أنه أتى بالكلمة على مستقرها فلا بأس أيضًاه ولا لما له ذلك مخافة عليه من الشكوك فان كان صاحب شك فلا يرجع الى ما قرأ ولو قصد التثبيت وإن كان سالما من الشك فلا بأسَه قال وإن كو مه جاهلاً بالمنع فعند بعضهم الخلافُ في صلاته فى اقول الجاهل منزلة الناسى عَذَى، ومَن أنزله منزلة المتعمد أفسد صلاته والله أعلم 15 هـ المسئله الحادية والعشرون الوصلى ما يقرأ فيه مع الفاتحة سورة فقرأ الفاتحة ونسي فركع فلما فرغ من التعظيم ذكر ان نسى القراءة فهل يرجع يقى السويرة ويركع او يقرأ السورة ويجتزى بالركوع الأوله قال ابوسعيد معى ان قد قيل يرجع ويقرأ ويركع ولا يَستَعِد بماعمل على النسياء (1/562)
صفحة 563
ars
وفى بعض القول انه يستعد بماعمل ولا يضيع عمله، وفى بعض القول انه تفد صلاته اذا تَعَذَا حَداً الحَله قال ابو عبد الله لا فسار عليه وقال العلا ابن ابى حزينة عليه نقض صلاته، قالـ ابو على صلاته تامة وعليه سجدتا الوهره وعمل النقض بانه عمل عملاً لم يكن له الأبعد كما لا لذي قبله، وقيل إن سجد فدن، وقيل بل السجود الثانى، وقيل ولو سجد الثاني ما لم يتم كعره وقيل ولو ه أكثر من ركعة ما لم يفرغ من الصلاة حيث ذكو يعيد قراء ة ا ويو الصلاة قبل قراءة
وقت سورة الماعليه
اعادة السورة ويمضى على صلاته الحديث عفى لامتى الخطاء والنسيان وقال المصدر محمد الله وعلى مقتضى اكثر القول إنه لا يعتد في هذا كله بما مضى من صلاته على النسيان، وانما يستأنف الصلاة من حيث نسى القراءة أهم قال ابو سعيد واكثر قولهم انه اذ انسى القراءة حتى انتهى إلى الحد الثالث فلات صلاتره ولعل من رخص فى الركعة يرى أن الركعة الواحد حدا واحدًا والله اعلم بوجه ماتي الأقوالاهم، وفي الفتاوى الكرمية ما لفظه له عن رجل سهى في صلاته عن القرآءة إلى أن مسجد ثم ذكر ما يَصْنَعُ قال معداته قيل في ذلك اختلاف فبعض يقول اذا ترك ذلك وها في غيره ثم ذكر انه يعتدى صلاته ه وبعض يقول حتى يصير الى حد ثالث فما لم يطير فيه فانه يرجع الى ما تركه ولا تنتقض صَلاتُه، وبعض قال بنقض صلاته ما لم يُصَل أَكثَرِ صَلاتِهِ فانه يرجع الى ما توكه والانتقض صَلاتُه و بعض يقول ما لم يصلي كعة تامة فانه يرجع إلى ما تركه ولا تنتَقِضُ صلاته ل قلتُ له فإن رجع إلى ما ذكر على الحد الأقاويل وقد عمل شيا من ذلك وقد غفل ما كان عليه يستأنف ما كان عمله أمر يرجع الى ما تركه ويتم له ذلك ه قال معى أنه قيل في ذلك اختلاف فالذى لا يفيد ذلك ويتمه له يقول يرجع إلى ما توكه وتبني على صلاته وينفعه ذلك، والذى يقول أنه يُبْتَدِى الايتم له ذلك على معنى قوله المره
صه
جانب الركوع
الركوع فرض بالكتاب فاركع نا و يا تعظيم الله مستشعر اله ناطقا به معتدلاً فيه أى غير منخفض عن حد التصويب ولا مرتفع عن حد الركوع ولا مقوس للظهر واضعًا يديك فوق ركبتيك فلو تركتهما فقيل الاعليك وقل سبحان رقي
العظيم
- 522 -
- (1/563)
صفحة 564
– 523 -
-
العظيم وهو الصحيح وان قيل بجواز الذكو بالتعظيم أياً كان، ووجهه ان المقصود تعظيم الله بما كان من اذكارا لتعظيم والصحيح الأول للرواية، وهل منتهي الركوع الاستواء بعد القيام من أو الهوى للسجود قولانه والاصل الخلاف في حدود الصلاة وحيـ خرج من حدا لركوع دخل في حَدا الجوده ومن هنا جاء الخلاف في سمع الله لمن حمك هل هي من الركوع او من السجود والراجح الأول واقول إن الهوية للسجود من هذا السجوده ومن ترك سمع الله لمن حمك عامدًا اعاد صلاته كما لو ترك التحميل والتكبير لا تها امكان من سنن الصلاة وترك الركن ناقض وإن نسى عذره قلت هنا مسائل الأولى الركوع الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كاهيه وتكامرة فى التواضع والتذلل ايما فى العبادة واما في غيرهاه نحويا انتها الذين امنوا اركعوا و اسجد وا. واركعى مع الراكعين، والعاكفين والركع السجود والراكعون الماجد وفي الصلاة هي الهيئة التجفعلها النبي صلى الله عليه وسلّم ونص عليها وفرضها الله وهي الانحناء بحيث توضع اليدان على الركبتين في الصلاة ويبقى ركبتيه فى الركوع كا نهما في القيام ه ا ويثنيهما الى قدام قولانه وأكمله استواء الظهر والعنق والرأس، وإن لم يضع يديه في ركبتيه أو لم يضع إحداهما اولم تَوشِئ من ظهر وعنقه ورايه فسدت صلاته على الصحيح لإنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر الناس إن يصلوا كما رأوه يصلى والأمر للوجوب، وقد قال صلى الله عليہ وسلم اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشئ فأتوامن ما اسْتَطَعْم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر، المسلمين لا تجري صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة من الركوع والسجوده وقوله صلي اللہ عليہ وسلم يا معشر المسلمين لإصلاة لامرئ لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده وقول حذيفة من مات على ذلك مات على غير مِلَّةِ الاسلامه ولأمر عمر وابن مسعود رضي الله عنهما باعادتها وزجرهما فاعل ذلك وقال القطب والمرأة داخلة في الخطاب بذلك كما هو الأصل في دخولها في خطاب الرجال الإنض نخرجها فلتركع كالرجل لا بتصويب مِن خلفها كا تركع نساء عمان وأهل المذاهب كلها واهل عمان ونفوسة وجربة وغيرهم الحمره والتصويب اصله من الصور (1/564)
صفحة 565
وهو المجى من مكان عمله وقد صاب، وكل نازي من علو الى استقال فهو هاب يَصُوبُ ه قال قالب
فلت لانسي ولكن لملاك تترك من صوب السَّمَاء يَصُوبُ فالمراد به هنا تخفيض الأعجاز عن الظهور وهي عن الرؤس وهي عن الظهور فهو منهى عنه ومن نهيه عليه السلام عن أَن يُذَبَحَ الرجلُ في صلاته كما يذ. الحمام وهوان يطأطئ براسِم حتى يكون أخفض من ظهره وذج تذبية بذال محمةٍ أو مُهْلةٍ ثم حا مُهملةٍ، وضَبَطَه في الفايق بالخاء المعجمة وهو ان يبسط ظهر ويطأطئ براسه، وعن جابر بن زيد انه صلى الله عليه وسلم اذار كع لم مُشخص راسه ولم يُصَوّبره وفى رواية بعضهم لم يرفع رأسَهُ ولد يُصَوّبره فالواجب الاعتدال بين الأشخاص والتصويب كما ورد عنه عليه السّلام انداز اركع لو وضع على ظهر قدح ما ما تحرك من اعتدالده وفي رواية اذا ركع لوصب على ظهر ما لاستَقَرَه وأمَّا المرأة فقد وقع الخلاف في تصويبها من خلفها وفى اعتدالها كالرجل، ففى الإيضاح والمرأة تصوّب من خلفها في ركوعها وذلك عندى ليلا تبدى عجزها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة فى كل أحوالها إلا ما قام الدليل على غيره والله أعلمه وتقدم قول القطب انها داخلة في الخطاب بذلك كما هو الأصيل في دخولها في خطاب الرجال. قال والواجب عندي ان تركع كا لرجل وتسوى ذلك لان الحديث لم يجى بتسوية ذلك فى الرجل فقط بل ورد عاما قال والمشهور في الفقة أنن تصوّب من خلفها ه اهم واما المعمر محمد الله فاند رفع في معارجه قول الايضا وسكت عما عداهه وعبارة النيل وتصوب امرأة من خلفهاه قال القطب فى شرحه ولو أمةً أى تميل ماتها وعنقها الى قدامها ويكون ما يليهما بعضُه أميل من بعض فتكون بداها في تحديها تمايلى الركبتين فوق الركتان او تكون يداها على الركبتين ولا تسوي قامتها ثم تُميلُ رأسها وهـ
///
الى صَدْرِها بلا فساد ان فعلت ذلك وإن ركعت كالرجل فَسَدَتْ لاظهار عجزها وفيه رخصة، قال والذي عندي انها تركع كالرجل لان لم يحى فى الحديث تخصيصها من وعيد امرى لا يقيم صَلبَه في الركوع لشمول امرئ المرأة كما في قوله تعالى إِن امْرُو ملك، بد الحكم الوارد في الرجل محكوم به على المراة الالدليل والحذير من اظهار مجزها لا يقاوم الحديث، وقد عرف صلى الله عليه وسلّم ذلك ولم يستشن هاهم ومن أمعن النظر و الفكر في قول القطب هذا وجدة
-524 - (1/565)
صفحة 566
– 525 –
مبنيا على أصل قوتي من الأصول الشرعية الأترى ان الشارع خص المرأة باحكام بعد ورودها عامة في الصلاة كإسقاط الاقامة وخفض الصوت ووقوفها خلف الصفوف وغير ذلك من الإحكام المخصوصة بها ببيان الشارع ولم يأت من بيان في تخصيصها هنا بحكم غير الحكم العام والله اعلمه وبالجملة فركوعها ركوع الرجل على رأى القطبه وتختم اصابعها وعَضُدَيها وركبتيها ورجليها وتؤخر يديها عن ركبتيها استحبابا في ذلك كله، وعلى قول الجمهور إن أوصلت يدنها في الركبتين اوركعت كالرجل بتسوية الظهر والعنق والواسِس ففى فسادها قولانه وإذا عرفت وجوب الاعتدال وحدك لو وُضِعَ ماء على ظهر لم ينهرق فلو صوب برأسه أو بظهر اوجا ومريراسه مركبتي متد ليا أعاد على الصحيح صلاته وقولان إن اعنى برأسه ورقبته فقط ه فاعرف انه إن اضطر الى تصويب ماسه اوظهن ولد يقدر على تذكر فى كوم بعارض في ذاتها و بعارض خارجي فليصوب وليركم كا امكن لكن لا يصوب مِنْ خَلْفِه فلو صوب ففى الفساد قولانه هذا على أن للعلماء فى الاعتدال قولان قول للأكثر بوجوب وقول البعض بند بيته لكندان اغنى واعوج حتى انحرف عن القبلة فسدت صلاته والصحيح قول الوجوب للاحاديث السابقةه والمراد بالاعتدال في الركوع والسجوده وأقول وجوب الاعتدال عام في جميع حالات الصلاة الركوع والسجود والقيام والارتفاع من الركوع والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد حتى في حالة الارتفاع من السجود للجلوس أو للقيام يتحفظ ويتثبت من الميلان الجهة غير الجهية التي يطلبها تكلّ هذه الحالات اما اركان وا ما فواصل بين امكان الاما سلبته الضرورة أو أوجبه اصلاح الصلا
ومأخذ وجوب الاعتدال في الحالات كلها من حديث تعليمه عليه السلام الأعرابي الصلاة وقوله لد تركع حتى تطمئن راكعا ثم توقع حتى تعتدل الحديث فكما تجب مراعاة وامتثال جميع أوامر الحديث فيجب الاعتدال والأطمئنان وهو ادنى البيت والاطمئنان أيضا يفتقر إلى اعتدال انقد يطمئن غير معتدل وقد يعتدل غير مطمين وقيجتمعان وهو المشروع فان لم يفعل وجبت الأعادة و قال عليه السلام شر الناسي سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودهاه وما لا يتم بدالركوع والسجود من عدم الاعتدال والاطمينان كذلك لا تتم به الامكان اذا نقص منها وقد عَد صلى الله عليه وسلم (1/566)
صفحة 567
النقص من الصلاة من شر السرقة والعياذ بالله بينما يطلب من العبد مناجاة ذى الجلال والاكرام با عظم اركاب الدين اذا هو من شر اللصو المسئلة الثانية ينحنى لركن الركوع بتكبيرة لما ثبت عند عليه الصلاة والسلام كان يكتر عند كل رفع وخفض، وقولي بتكبيرة الباء المصاحبة الى يجنى مع التكبير بان يكون أول الأغناء مثلا باول التكبير ولا يقطع الأمين قم له حقيقة الركوع ولا يحرك يديه لإرادة وضع الالحسين على الركبتين الأعد مباشرة الأغناء فيضعهما على ركبتيه مفرقا لاصابعة وظاهر كلام القطب في مختصر الوضع أن تكون الأصابع مفرقة فوق الركبتين وعليه فيكون قاعة الراحة على أعلى الركبة والأصابع مفرقة عليهاه وظاهر كلام النيل كون المواحدة على الركبة وعليه فتكون الأصابع مفرقة مُتَدَليةٌ عنها وعبارة الايضاح الاختير على كتبه وليفرق بين أصابعة والجامع لفظ الحديث وهو ما روى انه عليه السلام إذا ركع قال الله اكبر ووضع يديه على ركبتيها فاليد تشمل الراحة والأصابع وعليه فيكون أعلى الراحة من جهة المفصلِ على أعلى الركبة ووسطها على وسطها وأخو الراحة ومَندَتُ الأصابع على الجهة المخدرة من الركبة ليصدق بهذا وضع اليد على الركبة. وتفريق الأصابع هو الصحيح دليله حديث وائل بن حجي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج بين اصابعه وإِذا سَجَدَ ختمها رواه البيهقى وصححه ابن حبان، ويستدل على عَدَمِ الفتم و التطبيق
بما قدمناه عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا ركع قال الله اكبر ووَضَعَ ـ على ركبتيه الحديث وجد الدلالة انه روى عن ابن مسعود ان كان يُطبّق يديه ويضعها بين تحديد ومثل هذا من مرضى الله عنه لا يكون من قبيل الرائى ولكنه اتباع واقتداء بر عليه السلام لاجرم كان وضعه عليه السلام بعد ذلك يديه على ركبتيه ناسجا للتطبيق والفتم بين الفخذين وانت خبير بنص خبر وائل بن حجر على تفريج الأصابع 5 اما صفة التطبيق المنسوخ فهو جعل بطن الراحة على بطن الأخرى وضمهما بين الركبتين والفخذين، وقيل يضتها أعنى ختم الأصابع مقابل القول بالتفريج وهذا أقل القولين، بل أضعفها لما علمت أن التفريج فعله عليه السلام قال القطب رضى الله عنه وإن وضع يديد على ركبتيه من خلفهما أو على أصابعهما أوجنبها أوضمهما على كفيهما أو جعلهما من خلف الركبتين ففى الفساد قولان وقالت وكذان جعل اطراف الأصابع على الركبتين او جعل ذراعيه عليهما المره الثالة قاله فى القواعد حد الركوع اللغوي الأغناءه وحده في الشرع إمكان
- 526 – (1/567)
صفحة 568
- 527
-
427
ين فى الركبتين فى الصلاة وهو أقله. وأكمله ما روى، صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مركو عد إذا ركع ووضع يديه على ركبتيه وسوى ظهر معتدلاً، وإذا رفع رأسه من الركوع استقام حتى يرجع كل عضوء إلى مفصله، وإذا ركع قال الله أكبر اهمه وتعقبه السدو يكشى بما نَصره وظاهر ان الركوع لا يشترط فيه وضع اليدين على الركبتين ويكفيه الأنحنا، بحيث لو أراد لَوضَعَهُما وهو مذهب الشافعي، واختلف في ذلك مذهب مالكه فعن المانى أن الشرط وَضْعُ يديه على أخر تحديه بحيث تقرب راحتاه من ركبتيهه والكحملة تمكين راحتيه من ركبتيه وعن المدونة وجوب وضع اليدين على الركبتين، وقيل ماذكن فى المدونة بيان لأكمله فعليه المالكية قول واحده وانظر كلامه مع الشيخ فيمائياً او تدلى بها أو احداهما ولم يجعلهما على شي إلى أخر لكن يحمل كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله على تمكين وضع اليدين على الركبتين لا إمكان وضع البدين عليها فحينئذ لإنخالفة بينه وبين كلام الشيخ رحمه الله او يقال ذلك بناء من على أحد القولين 15 هـ قلت ونص كلام الشيخ فى الايضاح، وإِنْ أمْسَكَ بيدَيْهِ على تحديه فإنه يعيد صلاته وكذلك إن أمك بيديه تحت ركبتيه فى الركوع أو أمسك بهما على حقويه او تدلى بها أو إحداهما ولم يجعلهما على شئ فانه يعيد صلاته فى هذا كله لانه
فَعَل خلاف السنة وهو ما روى عنه عليه السلام انه اذا مركع وضع على ركبتيه، وقال عليه السلام صلوا ما رأيتموني أصلى، قال غير ان وضعه يديه على فخذيه أهون من وضعهما على حقويه او تحت ركبتيه لان الفجد والركبة عضو واحد اهره ولو غاير بين هذه الحالات بأن ضَعَ اليمني على الركبة اليسرى او العكس أو وضعهما أو احداهما في غير موضعها مطلقًا فَسَدَتْ، وقيل لافساد الا ان تعمل خلاف السنة، وكذا الخلاف فى إن مَدَّهُما أَمَامَه اومَعَ رأسهِ أَوْرَ فَعَهما وقال فى النيل ويُدبَ الفتم لامرأة وإن للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها، قال القطب لانه أخفى وان ضَمَّ الهُل ركبتيه سواء فرق الرجلين اوضمهما لم تفسد قال والصحيح أن تجعلهما على الركبتين مثل الرجل وتسوي عنقها ورأسها أخره فالخلاف في الحالات المذكورة في المرأة كالرجل على رابى القطب وهو الصحيح اذ لا فارقه فى وقعت تلك الحالات المذكورة في (1/568)
صفحة 569
ركوعه فالصحيح المعتمد فساد صلاته ولا عبرة بما ذهب اليد اصحاب القول بعدم الفساء من إنه عليه السلام لما علم الأعرابي الصلاة قال له تركع حتى تطمئن راكعا تم تعتدل ولم يذكر كيف يصنع بيديهِ لِما قاله الشيخ في الإيضاح ان من لم يذكر شيئا ليس بحجة على من ذكره واحتجاجهم بات الركوع في اللغة الانحناء اجاب عند المعمر رحمة الله عليه في المعارج بات المراد بالاطمئنانية في الحديث هيئة الركوع المعروفة بينهم مسلّمنا فالمسكوت عن ليس بحجة انما الحجة في المذكور وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلّم وضَعَ يديد على ركبتيه حال الركوع وسوى ظهره وأما الركوع اللغوى فغير مرادها هنا بل المراد ما بينہ صلى الله عليہ وس لم من صفة الركوع وليس كل ما يسمى في اللغة ركوعا مجزيا في الصلاة والا لزم أيضا الاجتزاء بنفس الدعاء عن الصلاة المشروعة لان الصلاة في اللغة الدعاء وهذا باطل إجماعا اهمه الرابعة قال في الإيضاح وإن هوى الى الركوع فلير كع بركبتيه وليضع راحتيه على ركبتيه اهـ واللفظ له ه قال الدويكشي انظر ما معنى ركوعه بركبتيه هل هو ايران هما قليلاً مُسْتَوِيَتَين ليمكن وضع كفّيه عليهما ام معناها نصبهما بأن يقيمهما معتدلتين حومه بنقل صحيح كذا تَرَدَّدتُ ثم رأيته نَصَّ على نصب هما فى القناطر ونصّه ولينصب ركبتيه ولا يلنهما اهم بلفظه قال فى النيل وينصب ركبتيه بلا اثناء وقال القطب
فيه نظرفات ظاهر قوله وليركع بركبتيه
الى قدام بل يردهما الى خلف هذا ظاهر كلامه وتبع السد ويكشى التاء للقناطر التابعة لإحياء الغزالي ففيه ينصهما ولا يثنهماه وظاهر السدو يكم انه فشر به قول الايضاح وليركع بركبتيراته بينهما إلى قدام فبذلك يكون ما كتابهما اذ لم يتركهما كما كانتا قبل فيكون قد ركع بھا کا مركع بغيرهما وكذلك ذكر فى الديوان كما ذكر فى الايضاح ونصر واذا هوى ال عالى ركوعه فانه يركع بركبتيه ويضع يديه على ركبتيه اهم فيكون إثناء الركبتين المقدام في الركوع مذهب اصحابنا أصحاب الديوان وصاحب الإيضاح وغيرهماه ونصبهما لحالها في القيام مذهب قومنا وكلا القولين جايز لاباس به ولعل الشيخ اسماعيل اطلع على ما ذكره في بعض كتبنا ولكن ما ذكرت عن الايضاح والديوان هو الموجود بلا شك والله اعلمه بلاشك ولاشات ان الركوع انحناء المعنى الركوع بالركبتين الأغناء بها وذلك الانحنا يحصل بالشي الي قدام وان كانتا تبقيات على حالهما فيا معنى الركوع بها ولا شك أن إبقاء الفعل وما يجري مجراه على الإحداث بكسر الهمزة
الأصل
— 528 - (1/569)
صفحة 570
- 529 —
الأصل وحمله علي الابقاء على ما كان أو على الأرادة أوالمشارفة خلاف الأصل مثل يا أيها الذينَ آمَنُوا أَمِنُوا أى دوموا على الإيمان وابقوا عليه، فالأصل إبقاء الثني على إحداث بني لم يكن ما هو الاثنى لم يكن في القيام بل تَنى أَخَرُ يحدث الى قدام عند الركوع، ولو قيل المراد الثنى الى خلف فاما أن يكون من تحصيل الحاصل لوجوده الى خلف قبل الركوع وهو محاله وأما أن يول بالابقاء على الشني الحاصل الى خلف وهو وجه لا يحمل عليه الا لدليل داعه فالحاصل ان مَعْنَى الركوع بهما إِحْداتُ نَني فيها الى قدام عند الركوع مع مجانبة حمل بطنه على نجديه ويجب حمل كلام الأيضاح والديوان على هذا اهم كلامه فتَرَى التحقيق الواضح في كلام القطب رحم? الله عليه في حمل كلام الإيضاح والديوان في صفة الركوع بالركبتين على انه يثنيهما الى قدامه وذلك أما أن يكون مبنيا على أصل من السنة وإما أن يكون اجتهادًا منهم رحمهم الله في تحقيق الركوع بسائر الأعضاء لات الرائع إن مكع ثانيا ركبتيه كان أدخل في هيئة الركوع من حالة نصبهما على ما قاله السد ويكشتى متابعة للقناطر والكل متابعة للإحياة وناصِبُ الركبتين
أبعد من الأمراض من ثانيهما الراكع بها فهو أقرب منها وأمكن من الخشوع وهذا التحليل المواقف عليه فلعله محط نظر العلماء القابلين بثني الركبتين وإِن تَرَدَّدتُ فى شئ فلا أتردد في كوب قصد هم تحقيق الركوع والإتيان به على وجه فلعل ما قالوا به من ركوعه بركبتيه أى تفيه ايا هما هو شرط من شروط الكمال لِما رأيت من قول القطب أَنَّ النَصْبَ جايز والله أعلمه الخامة الركوع تركن من اركان الصلاة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد علمت ان الانحناء لغةً وقد يُراد به الخضوع و قال بعضُ المغتربين هو من خصايصنا متأ ولا قوله تعالى واليوم مع الراكعين و أي انما خاطبهم بالركوع لأن صادق ميلاد كوع والراكعون التماهم حمد صلى الله عليه وسلم و امنده و معنى قوله تعالى لمريم عليها السلام واركعي مع الراكعين أى صَلّى مع المصلين و قال بعض حكمة إفراد الركوع وتكرير السجودات الركوع وسيلة ومُقدَّمة للسجود الذي هو الخضوع الأعظ علما فيه من مباشرة أشرف ما فى الأنساب وهو وجهه للأرض التي هي مواطئ الأقدام ومَدَاسُ النعال فناسَبَ تكرير السجو لكفالته بالمقصود حيث ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقيل كوير إشارة إلى أن الأنسان خلق من الأرض وإليها يعود ومنها يخرج فكانه يقول في الحلة الأولى منها خَلَقْتَنى وفى الثانية وفيها تعيدني (1/570)
صفحة 571
و في الرفع الثاني ومنها تخرجنى تارة أخرى، وقيل لاَتَ الملائكة المرابال د و مجدوا أوا بعد السجود أن اللعين لم يجد فسجد واسحلة ثانية شكرا للهِ تعالى على توفيق مسجد تهم وهذا يحتاج الى توقيف من الشارع فإن صح والا فالأظهراته تَعَبُّد محض والمعبود جل شأنه أعلم بوجه الحكمة في إفراد الركوع وتثنية السجوده وانما علينا اقامتهما كما أمر صلى الله عليه وسلّم فقد روى التى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود فوانند اتى لا يراكم من بعدي، فقوله عليه السلام اقيموا أى الموهما مِنْ أَقامَ العود يقيمه إذ اقومَهُ، وقوله لا نراكم من بعدى أى اعلم ما تفعلون خلف ظهري من نقصانها فهي من معجزاته عليه السلام، وفي الحديث حث على اقامه على النحو الذي كان يفعله ومنع عن التقصير فيها فات الاعوجاج والتقصير اذا الم يُجْفَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حال اشتغاله بصلاته وهو ما علم بما أطلعه الله تعالى فكيف يخفى على عالم الغيب والشهادة السادسة قد عرفت من نثرى للاصل الخلاف في حدا لركوع فيما بينه وبين العمل للسجود هل تمام حده و نهايته تحقق اعتدال الرفع أو ينقضى بابتداء الهويّ للسجود وأة الخلاف مبنى على الخاد في حدود الصلاة وان منشأ الخلاف في التسميع هل هو من الركوع او من السجود كذلك مبناء على الخلاف في الحدود وأن الراجع كون التسميع من الركوع وأن الهوية للسجود من حد السجود فضايل الخلاف تظهر فيما لو سمع بعد اعتداله قائما تمت صلاته است الا بأنه صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمك واسم الرفع يقع عليه من حين يرفع حتى يستوى قائماه وكذا لو قاله قبل الوقع فلا يفعل فإن فعل فلا اعادة عليه تعليلاً بالاتفاق على إنه إذا قاله فى حد الركوع قبل أن يرفع راسيه فلا إعادة عليه فوجه التمام هوأن الركوع لا محجيج من حك الا بالهوية للسجود فكل ما أتى به من وظيفة الركوع حتى يخرج منه بالهوية ووجه المعمول بدان محل التميع عند أول ابتداء مباشرة الرفع إلى أوَّلِ اعتدال قائما وفي الاعتدال محل التحميد وآخر أول الهوية وهنالك محل التكبيرة وهذا المعمول به وفق تعليمه صلى الله عليه وسلم للأعرابي الصلاة، ثم أن الركوع الشرعي مطابق للركوع اللغوى فى التسمية والهيئة ولا يُعقد عن العرب اطلاق اسم راكع على قايم منتصب مُعتَد له فلماذا جُعِل المنتصب قائما فى حكم الراكع وهو خلاف العرفين الشرقى واللغوى والله أعلم السابعة اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود الحديث على في ذلك قال نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا و ساجداه قال الطبرى)
وهو حديث
- 530 – (1/571)
صفحة 572
وا
فى
وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء الأمصاره ولفظه في المسند ابوعبيدة عن جابر بن زيد قالہ بلغنى عن على بن ابى طالب قال نماني سولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسى وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القُرآنِ فى الركوع والسجوده وبرواه النسائي متصلاً با ستادين كلاهما عرابي عباس عن عَلَى، ورواه الترمذى ولم يذكر فيه السجوده والنسائي في روانه زيادة لا أقول نهى الناس، و فى أخرى ولا اقول نها كمه و في مُسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلّم أَلَا إلَى بَهِيتُ أن أقرأ القُرآن راكِعًا وسبا جدًا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكمره وقد تكلم كثير على محكمة النهي عن القراءة في هذين المحلين فقال الخطابي من قومنا لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع) مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عليه السلام عن القراءة فيهما كانه كن أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد فيكونان سواء، وبحث فى هذا باتها يجتمعان في حال القيامره وقال ابن الملك منهم إن افضل اركان الصلاة القيام وأفضل الأذكار القرآن فجعل الأفضل للأفضل ونهى عن جعله في غيرم لئلا يوهم استواءه مع بقية الأذكاره وفيه أن أفضلية السجود ورد بها حديث أقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجداه وقيل خُصَّت القراءة بالقيام او القعود عند العجز عنه لا تهما من الأفعال العادية ويتم حصان للعبادة بخلاف الركوع والسجود لا نها بذواتهما يخا لفان العادة ويدلان على الخضوع والعبادة، وقيل بإمكان أن يُقال ان الركوع والسجود حالات دالان على الذل ويناسبهما الدعاء والتسبيح فنهى عن القراءة فيهما تعظيماً للقرام الكريم، وتكريما لقارئه القائم مقام الكليمه والله بكل شئ عليم، فنهى الله سولہ عليہ السلام بدل على عدم جواز القراءة، قال بعض قومنا لكن لو قرأ لم تبطل صلاته الا اذا كان المقروء الفاتحة فات فيها خلافا يعنى عند الشافعية لا ته مراد ركناً لكن لم يتغير به نظم صلاته ه قلتُ التعليلات التي ذكرناها وإن كانت لها مساغ فى التأويل لكنها غير خارجة عن لتخمين فالأولى أن يقال ما بينه الشارع عليه السلام بقوله فاقا الركوع فعظموا فيه الرب الخ فقد بين حكمة المنع عن القراءة بما أن هذين الموضعين مُفرغين لوظيفة التعظيم والدعاء اما دعاء حقيقة على ظاهر او حكماً كما في سبحان ربي الأعلى وهو الأولى ليطابق الحديث لما نزل قوله تعالى فسيح (1/572)
صفحة 573
432
باسم وبك العظيم الحديث، وعله المص رحمت الله ورضوان عليه في شرح المسند بات لكل واحد من الركوع والسجود ذكر أيخصه واتما خُص القيام بالقرآءة لان القرآن عظيم وقد أمرنا بتعظيمه والقيام مناسب لذلك دون الركوع والسجود فإن فيها تذللاً وتواضعًا للرب تعالى هو والانب ما بين صلى الله عليه وسلّم في نفس الحديث من وجد النهي عن القراءة فيهما التخصيصهما ماذكم والله أعلم، وروى القطب به ما نصه: كان صلى الله عليه وسلم ينهي عن القراءة في الركوع والسجود
2014
ويقول الى نحيت عن القراءة في الركوع والسجود أما الركوع فعظموا فيها وأمَّا السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يُستجاب لكم وقال القطب والا للوجوب إذا تجرد وذلك شامل لقراءة القرآن حال الهوى فلا تجوز ولو بقية من قراءة القيامه وكذا لا يقر لحتى يستوى قايما إن وكم سا هيا فَتَذكر اهره وصاد قوم من التابعين الى جواز القرآمة فيهما وهو مذهب البخاري لان الحديث عنك لم يصح والله اعلمه واختلف الفقهاء في هذا النهي هل هو نهى كراهة تنزيه وعليه جمهور قومناه اونهى تحريم قال بعض الحنفية وهو القياسه قال الشيخ اسماعيل رحمه الله أجمع العلماء على منع قراءة القرآن في الركوع والسجوده وذهب بعض الى جواز ذلك، فلعل مراده بالاجماع هنا اتفاق الأغلب. وبمن ذهب الى الجواز غير مُعْتَدِ بخلافه والا فالخلاف موجوده وظاهر اطلاقه المنع يقضى بالتحريم، قال القطب على النيل ولا يقرأ القرآن فيهما واجازه بعض مُطلقاه وبعض فى غير الفرض اهمر ة الثامنة اختلفواصل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلى أمر لاه فقال مالك ليس في ذلك قول محدوده وذهب الشافعى وابو حنيفة وأحمد وجماعة غير هم إلى أن المصلى يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لا تا و في السجود سبحان ربي الأعلى ثلا ًثا على ما جاء في حديث عقبر ابن عامره وقال الثورى أحبُّ إلى أن يقولها الأمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذى خلفه ثلاث تسبيحات، وسبب الخلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا النبا الحديث عقبة ابن عامر وذلك ان في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال الا واتى نهيت أن أقرأ القرآنَ راكعا أوساجدًا فاما الركوع فعظموا فيه الربَّ واما السجود فاجتهد وافيه في الدعاء فمن أن يستجاب، عقبة قال لنا رسولُ الله صلى الله عليہ وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت
لكم وفيه و الله ابن عامر انه قال لما نزلت فسبح باسم ريان
-
- 532 - (1/573)
صفحة 574
-533 -
سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله، فكرة ذلك مالك لحديث اما الركوع فعظموا فيه الربه وأجازت طايفة الدعاء في الركوع لما ورد فى أحاديث دعائه عليه السلام في الركوع وهو مذهب البخاري والتج بحديث عائشة كان النبي صلى الله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولم يجز ابو حنيفة الدعاء في الصلاة بغير الفاظ القرآن وأجازة مالك والشافعي، والسبب اختلافهم في لدعاء هل هو كلام أملاه والمعمول به ما ذهب اليه بعض اصحابنا وفاقًا للجم و وهوا الصحيح وهو ان التعظيم أن يقال في الركوع سبحان ربي العظيمه وفي قول يجزى مرادف التعظيم من الالفاظ الدالة على عَظمَةِ الله مثل سبحان ربي الجليل ا والكبير او العزيز وغير ذلك من الفاظ العظمة، أو أتى بإسم التفضيل منها او قال الله بدل ربي أو قال أنزه او نحوه من الفاظ التنزيه، وأجاز بعض أن يذكر ما ليس معناه التنزيه وما ليس معناه التعظيم، مثل استغْفِرُ الله
أو أعوذ بالله أوليسم الله أوالحمد لله، وقيل اذ اذكر الله في ركوعن أجزاء وقيل لا يجزيه الأبحان ربي العظيم اوسبحان الله العظيم وبحمله على ما ذهب اليد الشيخ محمد بن محبوب رضى الله عنهما وله في قوله أصل من السنة فقد روى حذيفة بن اليمان عنه صلى الله عليہ وسلم انه قال سبحان الله العظيم وبحك ثلاث مراته ويؤيد حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثران يقول في مركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن فهذا الحديث وحديث حذيفة فيها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، وقولها يتأوّل القرآن أى يعمل بما أمر به فيه نظراً منه الى ما يؤل اليه كلمات القرآن من التسبيح والحمد والاستغفار فى قوله تعالى نسبية بحمد ربك واستغفره الأية الجملة يتأوّل القُرآنَ وَقَعَتْ حالا وصاحب الحال ضمير يقول أي يقول متأولا للقرى أي مبينا ما هو المراد من قوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره آنيا بمقتضاه، وهذا الأمروان م يقيد صبحانه بحال من الأحوال لكي جعله عليه السلام في افضلها واشرفها وهي الصلاة وبالخصوص في مقام التذلل والمنضوع وهو الركوع، وجعله اياه في هذا المقام اما بتوفيق من الله لاختياره عليه الصلاة والسلام واما بأمر فيما بينه وبين الله وكلا الأمرين أبلغ في الانتشال وأظهر فى التعظيم (1/574)
صفحة 575
934
ويؤيت أيضًا ما صح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجاء نصر الله والفتح كان يكثراذ اقرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم وبجدك الله واغفر لي أنك أنت التواب الرحيم، ولا شك أن هذه السورة مدنية وهى سويرة اندامه عليه السلام بالموت وقال بعد تروها نُعِيتُ إلى نفسى فهي من متأخرات النزول وآية فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة وآية سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى وكلاهما مكيتانه وحديث ابن مسعود ظاهر باند كان يكثر أن يقول هذا بعد ترول سورة الشميره ومما يؤيك رواية مسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله الا انته وإذا كان الشيخ محمد بن محبوب أصله هذه الأحاديث ومع ذلك فقد دوى عند التأويل لقوله تعالى فتح بحمد ربكه وقد علمت ما في حديث عايشة من قولها يتأول القرآن فالشيخ مرضى الله عنه مُتَّبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والتأويل وعليه فاعتراض ابن بركة عليه بقوله واتباع النبي أولى، هو حكم ظاهر فتامل، والكلام في السجود كا الكلام في الركوع ه قال القطب وإن قال في الركوع بسبحان ربي الأعلى أو في السجود سبحان ربي العظيم فالخلف الهمه وجاءت روايات عند عليه السلام با زكاركان يقولها في ركوع منها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وتارة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروج، وتارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهمّ اغفِره وتارة يقول سبحان ربي العظيم وتارة غير ذلك ه التاسعة قال الربيع رحمه الله تجوى الثلاث وإن زاد فهو حسن وأطيبه إلا أن يكون إمام قومٍ فليقتصر على الثلاث الثلا يطيل عليهم وهو الصحيح عند بعضه وعن الحسن البصري المعمول به سبع والمجزئ ثلاث وكان عمر بن عبدا يستم عشراً، وفى فساد صلاة من عظم واحدة أو اثنتين أو أربعًا أو خمسا أوستا قولات و اختار بعضهم فسادها با الواحدة وما فوق الأربعه قال القطب وإن قلتَ قد ثبت أن من ترك اكثر التعظيم او التسبيح في صلاته فسدت صلاته ومن عظم واحد فى كُلّ ركعة لاثاً قد ترك اكثر التعظيم وقلت نعم لكن انما يرد ذلك هنا على قول من قال لا تجوني واحدة وقال ووجه الجمع بين روايات التعظيم ثلاثا و التعظيم عشراً ونحو ذلك أن الثلاث اذا كثرت الجماعة مثلاً والزيادة الى العشراء الم يحضر الا المتجردون للعبادة اهم وقال الشيخ اسماعيل محمد الله رُوى عن تمرين
عبد العزيز
– 534 — (1/575)
صفحة 576
-535 -
عبد العزيز أنه كان يُنتج عشراً ويصلى خلفه أنس بن مالك ويقول ما رأيت اشبه بصلاة رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم من صلاة هذا الغلام، وعن حذيفة ابن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده ثلاثاه وليس عند اهل العلم نقض صلاته في الزايد والناقص في التسبيح والنعيم و من سبع ثلاثا فهو المعمول ومن بتح واحدة فلا نقض عليه اهره قال الامام المهنا بن جيفة حمد الله من عكس فقال في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود سبحان ربي العظيم لاباس وهو حسن جايزه قال ابو عبد الله ان كان ناسيا فلا نقض عليه وإن تعمد فقد أساء ولا نقض عليه 5 قالـ تا الأزهر بن محمد بن جعفر إذا لم يتعمد خلاف السنة فلا نقض عليه ويسجد سجد الهوه وقيد لاشئ في النسيان وفي العمد الفساده قال المعجمة الله تعالى وقد اتفق قول اصحابنا وبعض قومنا أن المستحب في تسبيح الركوع والسجود أن يكون ثلاثا ثلاثا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاه ولما روى عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليہ وسلّم قال سبحان الله العظيم وبحمله ثلاث مرات 5 قلت انظر هل يتفق هذا مع قول الإيضاح واما عددما يجعل المصلى من التعظيم والتسبيح فانهم اختلفوا فيه الى آخرم وكذا مع الرواية عن الربيع بانه قال المجوى من ذلك ثلاث مرات وإن زاد محسن الخه وهل يجتمع هذا مع القول بندية الزيادة للفذ ومع القول بأن السنة عشره ومع القول بان المعمول به سبع وكلها اقوالة في المذهب ذكرها القطب على النيل فلعل المصرضى الله عنه قصد بالاتفاق ما عليه الأكثر والأفا لظاهرات الخلاف حتى في المسقب الإترى القول الربيع واي زاد فحسن فهو صريح في استحباب الزيادة وكذا القول بان السنة عشر والقول بات السنة سبع وعلى القولين فلايكون مادون السنة مستحبا والله اعلم. ل المصرحمة الله عليه في المعامج ومن قال في ركوعه في صلاة الفريضة بالمهان وفي العظيم العزيز الحكيم الغفور الرحيم فلا يجوز له ذلك لأنه خلاف السنة وكذلك انتقال سبحان الله العظيم أو الكبير او الجليل او العزيز ثلاث مرات. وقيل يجزيه ذلك وما اشبهه تما هو فى معنى التعظيم لقوله عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب وكذا القول في الجودة قال وقال آخرون وهو الصحيح ان لم يأتِ بالمعمول به في ذلك أعاد صلاته لانه مخالف للسنة اما قوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب فهو مُجمل بينه
قا (1/576)
صفحة 577
936
صلى الله عليه وسلم بقوله اجعلوها في وكو حكم الحديث المتقدم في أول الكلام ولا يماك بالأعمال عند وجود البيان، وأما جعله الذكر قائيا مقام التعظيم في الركوع والسجود فليس بشئ لان غاية ما يمكن أن يتمسك به قابله قياس الذكر على التعظيم وذلك قياس نص 5 ثم ان امر العبادات مقصور على التوقيف من الشارع فلا عبرة بالقياس فيه والله أعلم اهم ه قلت قد يبحث في كلام المصر محمد الله بأن القابلين بحر إذا الذكر والدعاء فى الركوع لم يتعلقو المجرد القياس حتى يقال انه قياس نص ولكنهم احتاجوا على مدعاهم بحديث عايشة مرصف الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و محاكم اللهم اغفر لى وقد تقدم ذكر هنا وانه مذهب البخاري وأنَّ الحديث الذى فيه تخصيص لركوع بالتعظيم لم يحتج معده و البخاري ترجم للدعاء في الركوع بابا مخصوصا وساق فير حديث عاية المذكور محتجابه، قال ابن حجر فقيل المحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد انه قصد الإشارة إلى الرد على من كرة الدعاء في الركوع لمالك واما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا الذكر الدعاء لذالك ه قال وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا فأما الركوع فعظم و افيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فهمن أن يستجاب لكم و لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء فى الركوع كما لا يمتنع التعظيم
فى السجود اهم افترى ان البخارى ومن وافقه لم يتعلقوا هنا بالقياس وقد قدمنا أن حديث عقبة بن عامر لم يحيح معهم وقدر واه من قومنا أم و ابو داود وابن ماجة كلهم عن عقبة ابن عامر وأخرجه ايضا الحاكم في الاستدا وابن حبان في صحيح، ورواه جابر بن زيد عن ابن عباس، قال القطب والحديث من هذا الطريق الجيد العالى يحتمل الأرسال فإن كان مُرسَلاً فلعل الواسطة عقبة بن عامر الجهني كما قال ابن ماجة حدثنا عمر و بن رافع
سمعت
ليعلى حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن ايتوب الغافقي قال سمعت عمر أيا سى بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول لما انزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليہ وسلم العلوم
في مركو حكم فلما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكمه قال القطب فظاهر الأمرين في الحديثين وجوب القولين لا يكفى غيرهما، وقيل يجوز غيرها من الاذكار فى الركوع والسجود لومر وده عنه صلى الله عليه وسلم ولعل غير هما قبل
نزول
- 536 — (1/577)
صفحة 578
— 537 —
-
نزول الآيتين والأمر بما فيهما وعلى كل حال فالذكر في الركوع والسجود واجب اهده فيبقى الكلام بينا واياهم في صحة حديث ابن عباس وعقبة عندنا والجمهور وعدم صحته معهم وبعد صحته يبقى الكلام على معارضة الحديث الحال عايشة وغيره من أحاديث ذكر عليه السلام في ركوع وسجوده فاما أن يلك يا حاديث الطرفين مذهب الجميع كما تراه من صنيع القطب فانه جمع بين الأختام بأن جعل أحاديث الأذكار محتملاً وقوعها قبل نزول الآيتين وحديث ابن عباس وعقبة بعد نزولهماه وأما تلك فى التعارض مذهب الترجيح فيجد مع التعارض بأا على الحديثين سَنَدًا واجودهما ولا شك أنه حديث ابن عباس وعندا بو الشعثاء وعند ابو عبيدة وعند الربيع فبين الربيع و بين ابن عباس رجلان، وبين البخاري وعايشة خمية والخمسة كلهم ليسوا فى الثقة والشهرة بدرجة ابى عبيدة وأبى الشعثاء، ثم ان حديث البخاري اورده بسندين مختلفين وكلاهما الى مسروق عن عايشة، وحديثنا بندين إلى صحابيين وهما ابن عباس وعقبة وحديث صحابيين من طريقين متصلين اقوى من سندين الى صحابي واحد ولماقف على صورة قدح البخاري في هذا الحديث حتى لم يصح عنك فان كان ما يقال اندليس على شرطه فليس كل احكام السنة محصور تحت ضغط شرط البخاريه وإذا علمت ما ترتب عليه مذهب البخاري فقد كان ينبغى للمم رضوانته عند أن يومين بمشاقصه بتقوية حديثنا على حديثه وان لا يحتج عليه بهدم القيام وليس بمذهبه نعم نحن نحسن الظن شيخنا المصر طيب الله ثراه فنقول لعل إحدا غير البخارى وجه المص يحتج بالقياس فكر عليه بابطالقيا. وفلم لهما علمه وحفظه والمحافظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم العاشرة تقول في ركوعك سُبحانَ رَبِّي العظيم، ولك الخيار فى أن تسكن ياة المتكلم من قولك ربي ثم تحذفها لفظاً لأجل الساكن بعدها فتظهر الكشرة على الباء الموحدة ناويا للأضافة للياء المحذوفة أعنى تنوى نسبة الربّ لنفسك، وفى أن تفتح الياء المثناة التحتية من قولك رَبِّي مع محاذة و تشديدها فلوشَدَّدتها مع فتح الباء الموحدة قبلها كانت صيغة تكنية ولو شددت الياء المثناة وكثرت الباء الموحدة قبلها كان جمعا وكلاهما صيغة شرك والعياذ بالله، وفي الفساد قولان إذ لم ينو التثنية والجمع والصحيح الفساده قال القطب والفتح أولى لظهور اليا، وقال (1/578)
صفحة 579
- 538 -
-
وفَسَدَتْ وأشرك بالتشديد، وقيل لا تفسد ولا يشرك إذ لم سُود التثنية كذا
السجود
يقاله والصواب أنه إن كسر الباء المحلة وشَدّد المثناة بعدها أوهم الجمـ ولا إبهام لتثنية إلا إن فَتَها وشَدَّد المثناءَه واختلف في يآه المتكلم مل اصلها الفتح أو الأسكان اختلا فا بسطته في النحو و في شرح قصيدتي المسماة جامع حرف ورزش نفعنا الله بذلك كله، واختار بعضهم في الركوع والسي الفتح لانه أظهر في الأضافة وينبغي تقييده بمن اعتاد فقها بلا تشديده وأما إسكانها فدون ذلك لان الياء تُحذف حيني للساكن وإسكانها أولى لمن لا بأ من أن يُشَدِ د وليعرض على اظهار كسرة الباء وليعلم أن المعنى على الأضافة ويجوز اثبات يا ورتى الأعلى ساكنة إن فتحت لأمر أل واعتد بالعارض اهمه وقوله رحمه الله واعتد بالعارض يعنى به يعتد بالفتح العارض على لام التعريف في الأعلى إذا أدرجت الهمزة والله أعلمه الحادية عشر اذا فرغت من التعظيم المشروع فارتفع لِتَعْتَدِل قائما وفي حالة الارتفاع من حين ابتدائه ان كنت قداً أو إماما لك ما مُومًا فقد سَمِعَ اللهِ لَمَن جَلَة بإسكان الهَاءِ مِنْ حَلَ للوقفه وإن ضممتها أو حذفتها أصلاً لم تفسد صلاتك وقيل تفسد بالحذف الخلاف السنة لانه لم يرد حذفها في هذا اللفظ فى هذا المقام ه و وجه عدم الفساد أن هذا اللفظ غير مُتَعَيّن بجملته جوز تغيير بعضه كما يجوز إبدال شئ أخر مكانه كله، وقيل ان ضمَّتَ الماء فَسَدَت الصلاة لأن الوقف على الحركة لحنه وانا ختم ووصل وحَذَف الواو للساكن فالمخلاف لان هذا لم يرد فى السنة في هذا اللفظ بعينه في هذا المقامره وإن ختم ووصل وأثبت الواو فسدت ايضا لذلك ولأن التقاء الساكنين على غير حد هما لحنه وإن ختم ووَصَل ولم يدَّ بناء على أنه لا تمد الهاء ولو تحرك ما قبلها وما بعدها بلانية ساكن وهو لغة فقولان، والفساد باللحن المذكور في ذلك كله بناء على أن اللحن مُفسِد ولولم يبدل المعنده وقيل بالختم على أنه ضمير وبالسكون على أنه هاء السكته ونقل القراء أن من العرب من يُسكى هاء الضمير اذا تحرك ما قبلها فيقول ضربه ضربا حملاً على ميم الجمع وقيل حملت على الوقف أى ترك الوصل منزلة الوقف والحاصل أنه يجوز الوجهات الفتر والسكون وصلا عند اعتبارها الضمير ايضا عند القراءه وأما على اعتبار هاء السكت فيجوز الوجهات إبقاء الماء وحذفها وصلا عند الكله وتمع
الله (1/579)
صفحة 580
-
- 539 -
939
نفى
الله المراد به هنا قبوله ويطلق على علمه بكلام يتكلم به أيضًا و هو محتمل مناه ويطلق على معنى ن فى الصميم عند تعالى من غير اعتبار ثبوت ضده، والأظهر كون معناه تقبل الله منه حمل واجابه تقول اسمع دعاه فى أى أَجِبْ الثانية عشر إذا استويت فائيًا ورجع كُلّ عضوء الى مِفْصَلِهِ وكنت مأمومًا أوفدًا وإما ما فقد ربنا ولك الحمده وهذه الواو قيل هي زايدة ولذلك اجاز واتركهاه وقيل عاطفة أى لك الطاعة ولك الحمده أو لك الملك ولك الحمد أو اطعناك ولك الحمد أو اسمعنا أو تقبل منا أو استجب لناه وفي ذلك عطف الخير على الطلب والجملة الاسمية على الفعلية وفي اطعناك ولك الحمد عطف الاسمية على الفعلية وفي الأوجه قبله عطف الخبر على الخبر والأسمية على الأهمية، أوهى واو الحال والحال لازمة أى اطعناك او حمد ناك وانت أهل للحمده أوهى واو الاستثنا ولكن لا بد من تقدير المحذوفه وروى بثبوت الواو وتركها اختار النووي انهما سواء وقيل الإثبات أولى، وقيلا لترك أولى ه قال السد ويكنى اثبات الواو هو المعتمد اذ فيه دلالة على معنى زايد لانه يكون التقدير ربنا استجب او ما قارب ذلك ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبرة واذا فعل باسقاط الواودل على أحد هذين، واسقاط الواوا ابن قدامة عن الشافعى وقال لان الواو للعطف وليس هناشئ يُعطف عليه، وعن مالك واحمد روايتان اهر و لفظ النووي روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمل حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قايم رتبنا لك الحمد وفي روايات ولك الحمد بالواو وكلاهما حسن و روبنا مثله في الصحيحين عن جماعة من الصحابة اهمه وعن دفاعة بن دافع قال كنا يوما فصلى ورآه مرسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما برفع دائه من الركعة قالـ سمع الله لمن حمل فقال رجل ومراة ربَّنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيتهم يكتبها أولاًه الخرجه البخاري وابوداود والنادي، وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أنس ان رسول الله صلى الله عليہ وسلّم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمك فقولوا وبنا ولك الحمده وعن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الأمام سميعَ الله لمن حمل فقولوا اللهم وَتَنا لك الحمد فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه الشيخان واحد
" (1/580)
صفحة 581
940
السكن الا ابن ماجة وفي رواية للبخاري فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية له أيضاك النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمل قال اللهم رتبنا ولك أحمده وفى الباب أحاديث حاصلها أنه ينبغى للأمام والمنفرد والموتم أن يجمعوا بين قوله سمع الله لمن حمك وبين قوله ربنا ولك الحمد كما اوضحنا قال الحافظ ابن القيم وكان يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ومرتبا قال وتنالك الحمل وربما قال اللهم رتبا لك الحمد فتح ذلك عنده وأما الجمع بين اللهم والو او فلم يمت اهره ويرد عليه روايت البخارى بثبوت الواو بعد قوله اللهم، وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قاله اللهم ر قبالك الحمد ملى النموات وملى الأرض وملي ما بينها ومالى ما شئت من شي بعد أهل الثناء والمجد أحَقُّ ما قال العَبْدُ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجده أخرجه مسلم والناريه وفى حديث إلى سعيد الخدري بلفظ وتنالك الحمد ملء السموات وملى الأرض وملى ما شئت من شئ بعد إلى آخن ه أخرجه مسلم وابوداود والنساوى ونَصْبُ أَهْلَ الثناء على النداء وعلى الاختصاص والجد بفتح الجيم الحظ والغناء والعصمة والمعنى أنه لا ينفعه ذلك وانما ينفعه العمل الصالح وعن عبد الله ابن أبى أولى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لك الحمد ملء السموات وملئ الأمرض وملء ما شئت من شيء بـ اللهم طهرنى بالثلج والماء والبَرَدِ اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس أخرجه مسلمه وفي رواية له من الدرب مكان من الذنوب، و فى اخرى له من الوسخ مكان من الدنس، وفى روايرکابي داود وابن ماجه کان إذا رفع رأسه من الركوع يقول فذكره، وهذا التطهر بهذه الأشياء كناية عن محو الذنوب، وخص الثوب الأبيض ن ظهور الدني فيه أظهر من ظهور في غيره ورَوَى القُطب في صحيحه صلى الله عليه وسلم اذا رفعت من التعظيم فقل سمع الله لمن حمد الا إن كنت خلف إما مر فقد ربنا ولك الحمده والأمر المجرد للوجوب ولكن مع ما ورد أيضا فالذكور فى ذلك المحل واجب ولو اتسع فى لفظه أمره ص
باب السجود
السجود فيض بالكتاب وفره السنة بتركه يتحتم النقض وورد أقرب ما
يكون
— 540 – (1/581)
صفحة 582
-541 -
يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا، وهو على السبعة الآراب لا يكف فيه شَعَرًا ولا ثوبًاه ومن الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين فمن ترك السجود على شئ منها بطل سجوده كالجبهة وكالرجلين معا اتفاقا واختلف فى واحد، ومَنْ عجز أوماه وإن أطاقه بالانف فعل وقيل يومي وكذا في سائر الاعضاءه وَمَنْ شَقّ عليه يمين من اعضائ تحول الشماله، وقيد لاه ويمتنع فوق ما لا يتورع كصوف وريش وشعر و وبر وجلد وعظامه وجازت بلبسه والوقوف عليهه وكذا المعادن والأجزاء المحروقة كرماد وجص ونورة الاستمالتها عن حكم الأرض وما أنبتت، وجاز على قرطاس وحرم إن كتب فيد اسم لله او قرآن وجاز ما كتب فيه غير ذلك. والظاهر الايما إن تعذر على طاهره وقيل يسجد حتى يقرب من الأرض وقيل يجد لان فرض عليره وكذا الركوع، ويصلى واقفا على القول بالأياء. وقيل يؤخر الصلاة حتى يجد البقعة الطاهرة ولا يظهر لى صوابه لمخالفته الظواهره لاند يفيتُ الوقت وهو خلاف النصّه وقل في سجودك سبحان ربي الأعلى، وجُعِل اولى بالسجود لانك في تَذَلّل الديو و اللهُ في تعز العالم وجاز فيه سبحان ربي العظيم الصفة العظمة وصفة العلو كلاهما من لازم
التعظيم لكن الأول منقول عن لسان الشارع صَلَواتُ الله وسلامه عليه وأقل مجرى ثلاث بالسُنة وهو الصحيح، وقيل بإجزاء المرح وورد النهي ه عن نقر السجود لانه شأن المنافق، قلت يقتضى المقام ذكر مسائل الأولى السجود أصله التعامن والتذلل وجعل عبارة عن التذلل للهِ وعن عبادته
وهو عامر في الأنسان والحيوانات والجمادات، وهو ضربان سجود باختيا وليس ذلك الا للإنسان وبه يستحق الثواب قال تعالى فاسجد والله واعبده أى تذللواله. وسجود تسخير وهو لكل مخلوق وعلى ذلك قوله ولله يسجد من فى السموات الآية، وقوله يَنْفَيَّوْ ظِلاً لهُ الآية فهذا سجود تسخير
وهو الدلالة الصامتة الناطقة عن كونها مخلوقة مختَرَعَةً لِمَا عِل مختا. حكيمه وقوله تعالى ولله يجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملايكة وهم لا يستكبرون ينطوي على النوعين، وسجود النجم والشجر من الشيخية وهل سجود الملائكة لأدم على جميعهم السلام أمر باتخاذه قبلةً، أو أمر بالتذلل له والقيام بمصالحه قولانه وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجرى تجرى ذلك من سجودا القرآن وسجود الشكر وقد يُعبَّر به عن الصلاة بقوله وأدبار السجود أى أدبار الصلاة (1/582)
صفحة 583
442
ويسمون صلاة الضحى مسبحة الضحى وسجود الضحيه والمسجد موضع الصلاة اعتباراً بالسجوده وقوله تعالى وان المساجد لله وقيل هى الأرض إذ قد جُعِلَتْ لهذه الامة كُلَّها مَسْجِدًا وترابها طهورًا كما فى الحديثه وقيل الساج مواضع السجود الجبهة والأنف واليَدَانِ والركبتانِ والرِجلان وهى الأعراب السبعة جمعُ إرب بكبير الحماة وهوا العضوه الثانية يتحقق السجود الشرقي بوضع السبعة الأراب وقد عرفتها مباشرة على الأرض أوما أنبتت، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم على الجهة واليدين والركبتين وأطرافِ القَدَمين ولا نكفت الثياب ولا الشَّعَرَه فالاعظم جمعُ عَظم أى امرتُ بأن أضَعَ هذه الأعضاء السبعة على الأرض إذ اسجَدْتُه وقوله على الجهة بدل من أعظم بإعادة الجار أى ويتبعها الأنفُه والجهة ما بين الجبينيد وهما جانبا الرأسِ، وقَدَّمها الشرفها والحصول غاية الخضوع بهما الذى هو مقصود السجوده والمراد باليدين بطون الكفين لخبر البيهقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اسجد ضَمَّ اصابعه وجمريديه حَذْوَ منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على احتيره وعند أبي حنيفة لو وضع جبهته دون أنفه جاز وكن لغير عذير، وقال ابن حجر وأخذ امتنا يعنى الشافعية من الاقتصار على من السبعرانه لا يجب وضع الأنف واجابوا الأحاديث الظاهرة فى وجوب وضعه الذى قال به جمع من المجتهدين كبر أمر أي اسجد على سبعة أعظم على الجبهية والأنف واليدين الخ. وكالخير الصحيح كان صلى الله عليہ وسلم اذا سجد مكن جهتَهُ وأنفه من الأرضِ وكرواية الصحيحين أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم على الجهة وأشار بيه الى أنف واليدين الخ بحملها على الندباهم وفيه نظر لان من زيادة يجب الأخذ بها نعم خبر لا صلاة لمن لا يصيبُ أنفه من الأرض بشى مُرسَل ورفع قيد لا يثبت و لكنه مع ارساله يتقوى بما في معناه من المرفوعات فهو في حكم المرفوع
عن
لات مثل هذا الايقال من قبيل الرائى مع انه قبل ان المرسل حجره قال القطب وجب السجود على سبعة أعضاء الجهة واليدين والركبتين والرجلينه وأما الأنف فتغنى قيل عند الجهة فالسجود عليه مستحد القول الإيضاح إن سجد بجبهته دون أنفر فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادةً عليه وذلك كالصريح فى أن ترك الأنف مكروم وقبلات السعود
بالجهة
-542 -
- (1/583)
صفحة 584
– 543 –
943
بالجبهة والأنف جميعاً واجب وصححوا الأول لتعيين الجبهة في حديث ابنِ عباس والصحيح انه لا بد بكل منها وقد قال صلى الله عليه وس لا صلاة لمن لا تمتى الارض أنفه الثالثة أكمل السجود الهوى اليد كما يجر الحجر نا ويا بفعل السجود مبتدئا بالركبتين ثم اليدين فالجهة فالأنف واضعًا بطون اصابع رجليه على الأرض مستقبلاً بها القبلة فارجابين رکبتيہ غير موسع لوجليه با فراط ولا ملصق بينهماه يداه بين ركبتيه ورأسه ضاماً بين أصابعه مجافيًا بين عضديه غير مفترش ذراعيه ولا واضح للكوعين على كشحيه، متعمدا على راحتيه و غير مرافع المقاعده رفعًا فاحشاه ولا ملصق صدره أو بطنه بالأرض ولا نفخذيه دوغم أقوال وحسبك المختارة وتجب الأعادة على من اعتمد على جبهته او أنف. حتى ادخلها الأرض، ويقابل الجاميه بركبتيه وان ادخال يك الي تحت عنقه، وتختم المرأة اصابعها وعَضُدَيْها ولا نقص إن لم تختم كما لا نقص بضتم الرجل حيث يباعد ولا بمباعدة حيث يضمه وقد عرفت ان ابتداء البحر با لوكستان فاليدين فالأنف فالجهة الأقرب للارض فالاقرب فا عرف أن الرفع على العكس وذلك بحسب القدرة، وفى الحديث لا يجد احدكم بركبتيه كالبعيده فيحمل على من لا يطيق ذلك حتى يصير بتقديم الركبتين يضرب الارض بحماه ولا نقض بترك الترتيب المذكوره وندب قيل مَد الجد
فى السجود في الركعة الأولى ثم يصير يُنقصُ الى جهته ولا حجة لذلك ه وام وجهه فيجلانه اذا فعل ذلك كان مبقيًا المسجد راسه في قبلته ولا
يدخله الى ما يلي جليده وان كان لم يفعل ذلك فكان يتقدم بـ الخلى من مسجدِ بَدَنِه الى وراء وأدخل مسجد رأسه الى جهته وذلك خلاف ما يحسنه والواضح أن يسجد كا امكنه من غير أن يقصد تقدما او تأخرا بلا ضرورة، وإن وقع بلا قصد فلا باس 15 الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام ولا نكفت الثياب ولا الشعر نكفت بكسر الفاء ونصب التاء المثناة من فوق اى تهينا أن نجمع الثياب ونعمها وقاية من النواب والشعر بفتح العين وتسكن ولا مزية للتأكيد ولا توجد فى اكثر النيج، وقيل وهو الأظهرات التقدير وأمرتُ أن لا نكفتها با نتركها حتى يقعا على الأرض ليسجد لجميع الأعضاء والثيابه ولهذا الحديث فيل بكراهة عَقْصِ الشَّعَرِ وعَقلِ خَلفَ القَفا ورفع الشياب (1/584)
صفحة 585
944
رزرده رو ود
عند السجوده قال ابن حجر يكن با تفاق العلماء تتريَّا فَمُ شَعَرِهِ وثيابه في الصلاة وإن لم يتعمد ذلك بأن كان قبل الصلاة لشغل وصلى على حاله خلافا المالك، ومِنْ كَفْتِها أن يعقِص الشعر ويفه تحتعمامته وان يستمر توبه يعتمه اويد وسَطَه أو يغرن عَذَبَتَه، وحكمة النهي عن ذلك مَنْعهُ مِنْ أَن يجد معه كذا قالواه ومن حكمته أيضا منافاة ذلك للخشوع إن فَعَلَهُ فى الصلاة، أو هيئة الخاشع إن لم يفعله فيهاه امر بمعناه، قال البيضاء قوله أمِرْتُ يدلُّ عُرْفًا على أن الأمر هو الله تعالى وذلك يقتضى وجوب وضع هذه الأعضاء في السجود على الأرض، قيل وفيه نظر لانه ليس فيه صيغة إفعله قال القطب من رفع ثوبه عن الأرض إذا قعد او سجد فَسَدَتْ صلاته، ونهى الانسان أن يصلى وثوبه مُشمَّر ا وكة أو نحى أو رأسه
010
مَعْفُوصُ او مردود شعر تحت عمامته او نحو ذلك نهى تنزيه فلا فساد بذلك وبه الاساءة 5 ا ونهى تحريم فتقد وهو مر وى عن الحسن البصرى قولايه ومذهب الجمهورات النهى في ذلك مطلق سواء تعمد للصلاة أم كان قبلها لمعنى آخر وصحح، وقيل يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة، والحكمة في النهى أن الشعر والثوب يَسْجُدات معه الخام عن أنس قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليہ وسلم اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم أذراعير انبساط الكلب قبل الاعتدال المراد هنا الاستواء فيه بأن الايميل إلى احد شقيه متحاملاً عليه وأن يضع كفه على الأرض رافعًا لمرفقيه عن الأرضِ رافعًا لبطن عن فخذيه، وقوله عليه السلام ولا يبسط الخ هو ذكر الحكم مقترنا بالعلة وهى التشبه باخس الحيوانات فى أشرف مقامات العبادات إذ قبيح تلك الهيئة مُنافٍ للخشوع، نعم للمشتقة حكم غير احكام السعة فقد ويُردان اصحاب مسول الله صلى الله عليه وسلّم شكوا اليه مشقة السجود عليهم فقال استعينوا بالركب، وعليه فن شق عليه طول السجود فله وضع مساعديد على ركبتيه والحديث جاء موصولاً عن جماعة والأمع الساله، وليجعل بين ركبتيه في سجوده فرجة بين الفرشحة والالصاقه وفي حديث جابر بن زيدان النبي صلى الله عليه وسلّم اذا سجد جا فاعَضُد يه حتى يرى من خلفِهِ عُفْرَةُ ابطيه يعنى بياض ابطينه وورد النهي بلفظ انه صلى الله عليهِ وَسَلَّم نهى عن افتراش! في الصلاة، وعن ابن مسعود موقوفا يكنى أن يسجد الرجل مُتَوَركاه أو مضط ه وماهيئتان متضادتان فالتوترك رفع الورك رفعًا فاحنا والأضطها
وہ رو
التضامُ
- 544 — (1/585)
صفحة 586
الرَّضَامُ والصاق الصدر بالأرض وترك التجافيه وقيل التوترك الصاق الألية بالعقب في السجود، وكل ذلك منهتى عند ه السادسة تتمكن في سجودك بامرابك اى تعتمد عليها وقيل لا يجاوز تمكين وجه مقدار أيكبر ورقة الجثا فلو فعل فَسَدَتْ، بعد هُويه بتكبيرة
ه
تستغرق ما بين ابتداء الموية وابتداء السبحة، وهل يقطع التكبيرة عند مس الأرض أو القرب منها او يجوز التقديم والتأخير اقوال و المعمول بد عند مماسة الأرض، وتقدم ذكر الأمر بالاعتدال لكن اذا خفف على نفسه يميل على عضو و تثقيل عليه في سجوده اوركوعه أو قيامه او غيرها كا عتماد على إحدى رجليه وتخفيف عن الأخرى كره له بلا فساده و وجب القصد لفعل السجود فلو طرح نفسه طرحا من قيام الركوع بدون قصد او القاه دافع ولو ريخا لم يجزه ولو هوى مكبراً قاصدًا فرجع قائما بعارض وجب أن يكبر بقصد فى هويته الثانية ووافقنا على هذا الشافعي، وقال ابو حنيفة يجزيه ولو بلا قصد والصحيح الأول لات وقوع الفعل بدون اختيار غار من الامتثال والواجب لا يتأدى لغير ممتثل فلا اداء هنا فلا ثواب 5 نعم قديناب عليہ بصفته مصيبة لا بصفته سجوداه والخلاف يجرى فى الهوى من القيام للركوع ومن السجدة الأولى للأرض في أتى ركعتة والقيام منها أو للثانية أو من الثانية للتحيات أو للقراءة أو من التحيات للقراءة إذا أقيم بمقيم لا باختياره وهل تقدم الجبهة على الأنف لان الجهة واجبة دونها أو تقدم الأنف مراعاة للترتيب على الترقي ولا يحوج عن الألكمالية سبق
الانف قولان، والجهة تجرى عن الانف بلا عكس، وقيل باجزاء الأنف عنها وفا قالالي حنيفة، ووجهه يجب وضع أحد العضوين من الجهة والأنف لوقوع اسم السجود عليه ولان عظم الأنف مُتَّصِل بعظم الجبهة مُتَّحِدُ به فوضعه كوضع جزء من الجهة وعند مالك والأوراقى والتورى وجوب وضعهما معا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم آنى رجلاً ما يُصِيبُ أنفه بشئ من الأرض فقال لإصلاة لمن لا يصيب نفه من الأرض ما يصيب الجبين وقال القطب وهو الصحيح لاند جاء في الحديث لا صلاة لمن لم تمس جبهته الأرض، وجاء لا صلاة لمن لم يعيش أفقه الأرض والأمر بالسجود على سبعة اعضاء فنقول أحد من الوجه فيسجد لكل ما يمكن منه وهو الجهة والأنف اهر السابعة لافساد بعدم الترتيب كما لو سجد مبتدئا بالجهة فاليدين فالانف فالركبتين او فعل تخالفا غير هذا مطلقا وكذا فى الدفع كا لو رفع يدا او ركبة ثم غيرهاه واختير تقديم اليدين عن الركبتين في السجود ووجهه انه اقرب للخشوعه والصحيح تقديم الركبتين لرواية البخاري ومسلم و ابي داود والترمذى انه صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يد به واذا انهض رفع يد يه قبل ركبتيهه وقال سعد بن ابي وقاص كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة وابن حبان، ولا حجة بما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير فليضع يديم
-545 - (1/586)
صفحة 587
946
قبل ركبتيه و لمن يقول بتقديم الركبتين قال القطب محمول عندى على ما اذ اقدم ركبتيه ضَرَبَ بها الأرضُ أصْعَفَه عن تماسك نفسه فيشبه البعير في ضرب الأرض بما يلي رجليه المُقَدَّمَتَينِ تمايلي بطنه من صديرة، قال واكثر العلماء على أن تقديم الركبتين أولاً لاما فيه ترتيبًا وأنه أحسن في الشكل وبرأي العين وانه أرفق بالمصلى المره الثامنة تفسد إن لم يسجد بيديه لورود الامر على السبعة وقد علمت ما قيل من عدم اعتبار الأنف وما قيل وهو الصحيح انها والجبهة واحد فيعبر عنهما بالوجده والأمر للوجوب فلوترك من السبعة واحدًا فَسَدته واعتبره بعض قومنا لغير الوجوب فلو أخل بواحد تمت على قوله وهو أحد قولي الشافعيه والثاني الراجح المنع والفساد بالإخلاله ومرقولُ البعض وفا قال ابي حنيفة با شراء الأنف عن الجهة كالعكس، وكذا القول بوجوبها معاه ومشهور المذهب إجراء الجهة عن الأنف وعليه جرى النيل وعليه اصحابنا والاكثرون ه لكى قالى القطب الذي يظه الى الله لا تصح صلاة من لم يميش الأرض بأنفه مع جبهيته الحديث لا يقبل الله صلاة مجل لا تَمُّ انْفُ الأرضه وفي رواية لا تم صلاة رجل لا تمس أنفَدُ الأَرضُ حين تمس جهته ومراده بعدم تمام فسادها بدليل واية لا يقبل الله صلاة رجل لا تمس الخ، وتفسيره بعدم كما لها نع متحتها خلاف الظاهره والمتباد رأيضًا المأمورية في بعض الروايات الوجد فليسجد بكل ما أمكن من وهو الجبهة والأنف ويُعدادِ شيئاً واحدالات الوجه يشملهما فتخا رواية ابن عباس اذ قال وهي الجهة على حديث ذكر الأنف مع المجهر فيكون اقتصر على الجهة لانها الجزء الأعظم المساجد من الوجه ولم يذكر الانف لئلا يتوهم انها ثمانية ويُخالف بظاهر قوله سبعة ولان السجود على الجهة يؤدي الى خماسية الأنف الأرض إن لم يتكلف رفع الأنف عنهاه ويجزى السجود على الأعضاء السبعة ملفوفة با يصلى عليه، وقيل ولو بما لا يصلى عليه ان كان فما يصلى به، وقيل كل ما يُصَلَّى بِهِ يُصَلَّى عليه الا الركبتين فسترها واجب لانها عورة، وقيل مُسْتَحَبُّ لا واجب بناء على أنها غير
اد
عويرة ألهم وقالت المص رحمة الله عليه في صفة السجود وهو أن يسجد على سبعة اعضاء مُسَةِ ظهر الماروي من طريق العباس بن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد
العبد سجدت معه سبعة أعراب وهي الجهة والكفاه والركبتان والقدماء، وعنده الله عليه وسلّم امرتُ أن أحد على سبعة آراب ولا اكف شعراً ولا ثوياه والأراب جمع لمري بكسر الهمزة وسكون الراء العضو أى أمرت أن أسجد على سبعة اعضاء فلا يكفى الاقتصاد على بعضها دون بعض وهو مذهبناه وفيه عن الشافعي قولان أقرتها الشيخ ابوسعيد أحدهما لا يجب السجود الأعلى الجهة واما اليدان والركبتان والقدماء فيستحب عنده الجهود عليها استحبابا متاكده وثانيهما يجب وهو الأهم عند النووى قال وهو الذي ترجمه الشافعي وأما الجهة فلا يجري عندنا ولا عنك السجود بدونها، قال ابوسعيد لان
الأعضاء
-546 - (1/587)
صفحة 588
547
الأعضاء تابعة في السجود للجبهة وقال وأحسب أن في بعض القول انه لو سجد على احدى اليدين والركبتين دون الأخرى إجراء 5 أو إحدى القدمين دون الأخرى أجزاء وإن ترك العضوين جميعا عاما لو يجن قال ولعل في بعض القول ترخيصا فيما عدا الجبهة قال وإذا استجد على كثر جهته وأكثر أعضائه واعتدل فلا يؤمر بذلك وأجمع انه يجزيه قال المص واقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت أن أسجد على سبعة آراب فليس لغيره أن يقول لم يؤمر بذلك والجبهة وسائو الأعضاء في حكم واحد فلا معنى لتكلّف الفرق بينها بنفس ما يفهم من اللغة في معجم السجود إذ اللغة لا تغني عن الشرع شيئًا وباب العبادات مُغلَق الأمِنْ جهه الوحي والله أعلم اهم قلت ما ذكره المصر حمد الله هو المذهب وهو عينُ ما سبق هنا في هذه المسئلة تقرين وتحقيقه للقطب وحمد الله لكن ينبغى الشامل في كلام الأمام الكدمة مضوان الله عليه هل اقرار لقولى الشافعي امر هو رفع للقولين من بقطع النظر عن إقرارها اوردهما كما هو ظا هو عبارة الأمام مضي الله عنه فتأمل في عبارة من أولها إلى قوله و اذ استجد على أكثر جبهته واكثر أعضائه المخ فالعبارات الأولى رفع وذكر للأقوال والعبارة الأخيرة وهي قوله واذ اسجد على أكثر جبهته الخ لم ينفرد الامام بذلك بل الايضا صريح بتقرين قال واما إن بلغ الأكثر من يديه فلا بأس بصلاته لات حكم الاكثر كى كم الكل والله اعلم 5 اهر ولعل الأقوال التي ذكرها الأمام رضى الله عنه في قوله أنه لو سجد على إحدى اليدين والركبتين الخ وفي قوله ولعل في بعض القول ترخيصا فيما عدا الجمعة لها التفات الى الخلاف في السجود على السبعة الأعضاء هل هو واجب اوسنة معلمات المذهب الوجوب، وعلى القول باند سُنة فكذلك مع التعمد يلزم الفساده وهذا الخلاف في المذهل كما اشار اليه السد و يكشى على الايضاح في قوله فالمذهب الوجوب وكذا الخلاف في مذهب مالك الخ. فبالتأمل في كلام الأمام مضي الله عنه تظهر لك براءة ساخته من إقرار 3 قول الشافعي ولكن ذكر اقوالاً طابقت قولى الشافعى مجردةً من العهدة عليه بإقرارها و اثبا وذكر الخلاف في مسائل الخلاف امر مع هود في الفقه وغيره فلا تحمل الأقوال على ذاكرها ما لم يحتم تقول منها ويرجحه بما يراه في نطي حجة ومرجعا وليس في كلام الأمام ما يشم من رايحة احتجاج او ترجيح لما ذكر فتأمل والله أعلمه التاسعة المراد بالسجود على القدمين هو السجود على بطن اصابعهما كما هو باطن اليدين، وقيد يوقفهما على رؤس الأصابع وقال به صاحب الايضاح محتجا برواية مسلم والبخاري إلى ابن عباس في حديث الأعضاء
السبعة وفيه واطراف القدمين فكان اعتبر اطرافهما روس الاسابع. وعلى الأول يثنى ظاهرها الى خلف ويبسطها وان لم يبسطها فلا فاده و على الثاني إن سجد بظاهرها فلا فساده وقال بعض اصحابنا المشارقة يؤمر بالسجود على ظاهرها
- 547 - (1/588)
صفحة 589
القطب والصحيح السجود على باطنها ويوصلها كلها الأرض اهرة و في قول مغربي
السجود على القدمين مع فتح اصابعهما وفسر بعضهم الفتح بالنصب اى ينصب اصابعه فيها إلى باطن الواحده ولا أدرى هذا النصب كيف يجتمع مع الثني المذكورين، وروى محمد بن المسبح عن محمد بن محبوب رحمهما الله استقبال الأرض باصابع الرجلين وصرف ظاهرها عايلى الأرضه وهذا هو القول بالنصب الا انه يفارق الأول بعدم عطفها إذلا يتصور النصيب الامع كون الأطراف منها ما شا للأرضه ووجد تفسير الفتح لها بنصبها هو أن لا يفتها ملتفة الى باطن القدم وبترك التفافها إلى باطن القدم يتصور انتصابها والله اعلم، ولو رفع رجليه او احداهما أعاد للإخلال بالا آب كما لولد يمين الأرض إلا أقلها وتقدم الأجزاء بتمس الأغا وهذا عام في الأراب 5 فلو رفع رجليه جاهلاً او ناسيا فلا نقض على قوله وان تعمد الخلاف السنة أعاده قال ابو سعيد ان كان ارتفاعهما من عذر فلا بأس، وإن كان من غير عذر وكان ذلك في اكثر سُجُوده فعى أن بعضا قال تنتقض صلاته، وبعض ذهب الى تمامها وقد أساء و قال المص والصحيح النقض كما مر حتى لو لم يكن في اكثر سجوده لاته خالف المأموري ولا تكون طاعةً مع مخالفة 15 هـ قال فى النيل ولا خير ان بلغ الارض الكثرة اهر قال القطب فى كل رجل وإن بلغ الاقل فدَت و رُخصه وكذا الخلف فى سايو اعضاء السجوده وانسجد رافعا رجليه عن الأرضِ فَسَدَته وإن رفع واحدة فستان عندناه وقيل لا ه وكذا الخلف فيمن سجد بيد واحدة أو ركبة واحدة، فتحصل من هذا الخلاف خلاف فيمن وصَلَتْ إحدى رجليه كلها او غالبها ووصل أقل الأخرى وفيه قول اخر شاذ لقومنا فيمن تجد باقل من رجلٍ ورَفَعَ الأخرى كلها ه اهـ العاشرة تقدم وجوب الجبهة فلا سجود الأبها فلو تحقق عدة كفر متر مسجد على أحد جانبيها غير مجاوز للحاج او على ما يعلوها من منقطع الشعرِفان امتنع هذا رجع الى الايماء لكن مع التعدي عليه بالأنفت اوما ذكرنا فلو أو ما مع القدرة على ما ذكر أعاد صلاته فان لم يستطع الاعلى مقدم وأسر فأوما فلا كفارة ولا إعادة ه وفى الأرقال أخبر في مسعدة عن المُفضَلِ الأبوانى قال كنا مكة فلما دخلت ايام العشر وكثر الزحام في المسجد تھا نا محبوب أن نصلي في المسجد في الجماعة قال فيصلى كل واحد منكم وحد لحال ازدحام الناس قال فَصَلَّيتُ ذات يوم فى المسجد في الجماعة ثم ازدحم الناس ونالت الصفوف عن مواضيعها عند الركوع والسجود قالت فكنت أدخل رأسى عند ركبتي إذا سجدت فلما قضيت لقيت محبو با فاخبرته بما فعلت قال أليس قد نهيتكم أن تصلوا معهم في هذه الأيام ثم قال لو لم تُدخل رأسك بين ركبتيك فاذا قام الناس من سجود هم سجدت ولحقتهم كان أرفق بك ولم نو فى صلاتك شيئًا امره قلت الأثر عن شيخ المسلمين محبوب رضى الله عنه مشعر بأنه يرى في صلاة المفضل تلك الصفة شيأ لقوله لو لم تدخل رأسك بين ركبتيك الخ لما في فعل المفضل ذلك من
مخالفة السنة
— 548 -
- (1/589)
صفحة 590
949
روه رو
,,,
مخالفة السنة ولهذا المحذور نهاهم عن الجماعة في تلك او ورأى تفويت فضل الجماعية أسهل خطبا من السجود على غير الهيئة الواجبة كما رأى أن انتظار ارتفاع سجود المزاحم من إصلاح الصلاة ليتمكن المزحوم من السجود على الهيئة الواجبة بعد زوال المانع، ولعمري إن هذا لهو القول وان خالف محبوبا فيه من خالفه كا بى الحواري وغيره فقالوالي جد ولو على ظهر رجل ولعل وجه ما قالوه وجوب متابعة الامام اذ لا محتمل للتأخر عنه لاجل التمكن من السجود المأمور به ولكن يتابع إمامة ويسجد كيفها امكنه وكلا القولين له مساغ ولكن قول محبوب محبوب، ولو سجد على عمامته ولم تمس الأرْضَ جَهتُ ولا شى منها فلا يفعل ذلك وإن فعل فلا إعادةً، وجه النهي انه خلاف المسنون وأنه لم يسجد على الجهة، ووجد عدم الأعادة القياس على الركبة سترها لا يمنع من استحقاق اسم السجود لها وكذا اليدان كذا في الإيضاح، ولعل الاستناد في هذا الى ما رواه قومنا انه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عامته في وأقول إن صح الحديث فما هو الداعي إلى القياس بالركبة وإن رجعنا الى مجرد القياس فهو مع الفارق لأن الركبة ان كانت عورة وجب سترها وإن كانت غير عورة فهى على كل حال من مستور الجد ليست من المعتاد كشفه وليست الجباه مما يستر ولا السجود على اكواد العمايم سجود على الجباه والسجود مقام ذلة لرتب العزة فالأنشب به ما تحققت فيه الذلة والحديث الذى رواه بعض المخالفين مدفوع باحاديث السجود على الجهة لا يقاومها وان صح فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم سجد على أغلب جبهيته مع ماشية الأرض لأسفل العمامة مما يلى الجهة وفعله عليه السلام لا يخالف قوله وَقَدْ ابتليت السنة الطاهة بمروقات المخالفين وضلال تاويلاتهم والله مع اهل الاستقامة والتهي في النيل على الكراهة تبعا للايضاح، قال القطب اسكنه الله فسيح عدين والواضح الكراهية ولو مش بعضها المخالفة السنة، وقيل بفسادها مطلقاه وقيل إن كانت طاقات كثيرة، وقدت إن لم تكن تما نبت، وقيل لا ولا كراهتراني منها البعض وقيل النصف أو أكثره وقيل تفسد ان كانت طاقات مطلقاه وقيل تفسد بالعمامة إن لم ييس الارض من جهته الأمادون النصف وقالت وكذا الخلاف فيمن مسجد على شعر رأسه المتدلي من رأسه فقيل فَسَدَتْه وقيل إن مس أقل من النصف، وقيل لا تفد ان م الثلث، وقيل لا إن من اقل قليل، وسواء المرأة والرجل، وقيل لا فساد ولولي مبلغ شى من الجهة الأرض، وكذا كل حائل على ذلك الخلاف سواء من الرأس أو من الأرض أو من غيرهماه ولهم نزع ذلك، وقيد إن سبقها شعرها للأرض ولم تجد عليه اعادت صلاتها أمه وأوجب الشافعية وضع الجهة مكشوفة كما في تحريون كوريا الانصاري، قال الشرقاوى في حاشيته عليه قوله مكشوفة إلا لعذر كوجود شعرنابت فيها وعصابة لوجع حيث شق تزعها مشقة شديد، ولا يعيد إن وضعها على طهر ولم يكن تحتها نجس
-549 - (1/590)
صفحة 591
غير معقوعنه والا أعاده وثقة فتحت فيها في الانسداد الخلق لما مر من انه يراعى الستره قال وخصت من بين الأعضاء بالسجود عليها لما في وضعها من زيادة الذل والخضوع حيث يفضى بأشرف الأعصاء مكشوفا المواطئ الاقدام ومقرع النعال وقال وحدها طولاً ما بين الصدغين وعرضاً ما بين منابت شعر الرأس والحاجبين اهم، قال المهم في المعاج والصحيح عندى انه لايج به ذلك وقال وهو الأفظر عند الى محمد الطاهر قول الله سيماهم في وجوههم من أثر اسجود فأجبرجل ذكر أن للسُّجُودِ تأثيرا فى الوجه فَدَعَ المؤمنين بدوامهم على الصلاة التى تو سجودها في وجوههمده قال ومن سجد على كورا العمامة وداه على ذلك لم يكن في وجهه تأثير سجودها ولا سمة الممدوحين بكثرة السجود في وجهه، قالت المصر واما القياس على الركبتين فهو قياس مع وجود الفارق إذ السترة في الركبتين ضرورية ولا كذلك في الجهة و قال واما الحديث فلم يثبت عند اصحابنا والله أعلم مصحته عند قومنا اهمه وتقدم هنا للقطب أن لهم نَوع الحايله ومثله لها شيم لما ساله سعيد بن محرز عن الرجل تحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهتره قال لاباس بذلك، وأما بالنسبة الى ما تقع عليه الجبهة والأنفُ فالكلام عليه في مباحث الأول لا يسجد الأعلى الأرض وما أنبتت ه قال القطب وقيل بالجوازه وقيل مع الكراهة او ويشمل هذا ما يُصَلّى به ومالا يصلى به من كل ما لم تنته الأرض، وهل المندوبا لصلاة على الموجود من الحصر النباتية أم على الأرض وإن وجد الحصير قولان، وأختار الأرض الالمانع كرمضاء أو تربة لإنطاق لحرارة أو برد مفرط أوذات غيرة تايرة خاف أن تؤذيه في خيشوم أو عينه أو إِنْ صَلَّى عَلَى تُوبِ مُسْتَعَابِ اوصلى به وخدم تعين بحوطين او بتراب مُكوّن والا فالأرض أَحَبُّ الى لما فى مباشرتها من الذلة ولو وجد قطعة حصير لا تكفى لوقوفه وسجوده فهل الأولى وقوفه عليها أو سجوده قولان أحبهما إلى الوقوف عليه والسجود على الأرض لا المانع الثاني إن متحد على طوف حصير مرتفع عن الأرض غير مُماس لها فلاخيره ولو تعد الاعتماد برأيه عليه حتى أوصَله الأرض فها فسدت أولا أو إن ارتفع الطرَفُ قَدْ رَأَصْبُعَيْنِ والتَصَقَ بالسجود فَسَدَتْ ولولم يوصله الارض ان وحد محلا غير المسجوده أوان كان اذا
رفع ارتفع وإِذا سَجَدَ النصف تحول قدامَ أو خلف أويمين أو شماله أولا يتحو نحوهما اقوال، ولو سجد على شئ لم يتمكن من السجود عليه قال الحسن بن احمد له أن يرفع راسه ويزيله عن ذلك الموضع. وإن سجد على حصاة او حصاتين جوجهته يمينا او شما لأوان قدمها أواخوها فلا بأس وقال ابو الحسن لا يتعد أن يحول كل سبحية على حدة. و لو سجد فشم رايحة البول صرف وجهه يمينا فات لو
وجرم
- 550 -
- (1/591)
صفحة 592
– 551 –
881
وجد فيما لا فإن وجد تأخر على ورائه قليلاً فإن وجه مضى على صلاته ونظر بعاد فراغه فان وجد نجا أعادهاه وفي حالات تحوله يعنى على التسبيح الأوّله ونُدِدَ مَدَّ نفيه قدر ما يصل بلاضرير فان ستجد الثانية فعلى الأول اودونه، ولو تجاوز الأول أعاد على قوله وتعقبه المعابرح بأن لا دليل عليه الإقياس السجدة الأولى على الأمام وقياس الثانية على المأموم إذا تقدَّمَ الأَما مَ فَدَتْ صلاته قال وهو قياس فاسده وصحح بأن لافساد الإتيان بالمجريه وفَضَّل بعضُ كل يجب على جادة وبعض سجود كل كعده وقال بعض يلتزم مسجد الأول ولا جواز للتنقل، وتعقه كذلك بعدم الدليله ومنع تحرى المواضع للسجدات الإشغاله عن الصلاة فالأفضل له السجود ما أمره ولا باس بحصاة تأخذا كثر المجد وتفيد بالاقلا لِغُذيه والبدر مع الامكانه وان أخَذَتْ نصف الجهة فلا بَدَل وَلَا يَفعله اختياراه واجازابو قحطان تسوية الحصى بمن إن لم يمكن السجود عليه، وأجازا بو المؤثر على مرتفع بلاحد وحد دغين شبراً فإن زاد قده وكذا الانخفاض على القولين، وتقدم الكلام على حكم الحصير اذا ارتفع طرف منه لكن لو كان الطرف المرتفع مُسْتَقِيراً بلا معالجة جازت صلاته والأفلاه والملاحظ تمكن الجهة من السجود إذ هو المأمور به واعتبروا اكثرها مثل كلهاه واعتبر وانصفها محريًا لانطلاق اسم ساجد و لو على نصفه ها لوقوع الهيئة المطلوبة، وليد يجعلوا السجود على مرتفع او منخفض المفسِد الحماقى الهيئة مع التمكين، وهذا عناية منهم بموضوع قوله عليه الصلاة والسلام بيتر واولا تعتبر واه على الفم لم يخر جواهد الأفعال مع إمكان غيرها عن الكراهية عملا بالكمال الثالث قال القطب رضى الله عنه من لم يقدر على السجود على الجهة فعلى جانبها الذي يها ديه الجانِبُ فوقه أو مُقَدَّم الرأس، والجانب الأيمن قبل غيره، وقيل على أنفه، وإن قَدَ وأَن تَمَسَ الأَرضَ بحبيتِ مَشَهامَسًا واجزاه وإِن لم يفعل اعاد صلاته، وكذا ان امكنه وأوما إيماءه وان لم يمكن وأوما إيماء ولم يسجد على مُقَدَّم الرأس أو الجانب جزاها ولا يعتمد في القيام من السجود على جهته بل على يديه وركبتيه اهره وفى البسيوى ولا يستجد المصلى على عود ولا على فراش ولا مسواك ولا وسادة، ويسجد على ما يتمكن عليه تما انجنت الأرض لا غير ذلك و المراجع تقدم هنا انه ان تعمل بجبهته أوانفه حتى يدخلهما الأرض أعاد، وكذا لو تحامل على الجهة حتى تأثرت إن قصد الأثر والا فلا باس و قصه رياء ونفاق اعاذنا الله منه وقد ورد في الحديث لا تُعلَبُوا هُو تكره وفى أبو عن ابن عمر رأي رجلاً قد أثر في وجهه السجود فقال إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشين صورَتك، وأصله من العَلبِ بعين
× (1/592)
صفحة 593
مهملة وبعد اللام باء موجة الأثر والحزه يقال عَلَب التى يعلبُهُ بالفتم علمًا وعُلُوبًا أبرميه وَوَسَمَه أَوخَدَتَهُ، والعَلَّبُ أو الضرب وغيره والجمع عُلُوب يعاد ذلك في أثر الميسم وغيره قال ابن الرفاع يصف الركاب ينبعي ناحية كأنّ بِدَفِها مَن عَرْضِ نَعَتِهَا عُلُوبُ مَوَاسِيم
وقال طرفة
كأن عُلوبَ النَسْع فى دأَياتِها، موارِدُ من خَلْقاء في ظهر قددِ قال الأزهرى العلب تأثير كتأثير العلاب قال قال شمر أقرأني ابن الأعراق لطفيل العنوى نهوض باشناق الديات وحملها وثقل الذى يحنى بمنكبه لعب قال ابن الاعرابى أراد به عَلب وهو الأثره وقال ابو نصر يقول الأمر الذى يعنى عليه وهو منكبه خفيفه مقوله عليه السلام لا تقلبوا صوركم يقول لا تؤثر وفيها أثراً لشدة اتكائكم على الحياة والأنوف في السجوده وكذا قول ال ابن مُرِه قال بعض السلف كنا نصلى ولانرى بين أعيننا شياً وندى أحَدَنا اليوم يصلى فنرى بين عينيه ركبة البعير فما ندرى أثقلت الرؤسُ ام خشنت الأرض، وعن عطا خُفوا على الأرض هو يريد لا تتقلوا الجباة في السجود تتونر الارض فيها، وقيل لمعاهد اتى اخاف أن يؤثر السجود في جهتى فقال اذا سَجَدْتَ فتجاف ويريد التخفيف وعدم التحامل المسيلة الحادية عشر الخلاف في لف اليدين في مطلق الملبوسات کا لخلاف في الجبهة ولا خلاف في الجواز مع العُذرِه وقيل إِنَّ مَسَّ بعضهما الأرضَ فلإكراهة، وقيل بوجوب إخراجهما الالغدير ولو قلب كفيه أو وضعها على أحد جانبيهما أو يرفع الراحة ووضع بطون السنان او اطرافها او وضعهما مع مركبتيه او في مقابلة مرائيه أعاد صلاته الخلاف السنةه واشترط بعض الاعادة بتأخير هما عن الركبتين او تقديمهما على الرأس، وكذا لو رفع وتركها على الأرض حتى مسجد الثانية او تركها في الهواء، وقيل بعدم الاعادة لولم يتركها على ركبتيره ولعل وجه هذاات لزوم وضعهما على الركبتين انما هو في قعود التشهده ولا يصح هذا مع قوله عليه السلام ثم ارفع حتى تطمين قاعداه فذكر عليه السلام الرفع والاطمئنان والقعوده وأيضا فالمعتبر فعله عليه السلام ولم يود هذا الفعل عند فلو وقع كان خلاف فعله وقوله، ولوكان بيده ما أحال خلقتها كفالج وشكل فعجز عن وضعها المشروع اوكان بها جراح اوخراج او قرح وضعها كيف أمكنه واعتمد على مرفقيه فإن
لم يستطع
- 552 — (1/593)
صفحة 594
– 553 -
-
لم يَسْتَطِعْ أو ما الثانية عشر ورد عنه صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع موفقيك وفي لفظ إلى داود كان النبي صلى الله عليه وسلم از اسجد جافي بين يديه حتى لوان به ارادت ان تمر تحت يديه مَرَّتَه وفي لفظ مسلم كان ر ناروان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شات بمةٌ أَن تمر بين يديه لَمَرَته وفي رواية اذا سجد فوج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيره فيجب توسيع اليدين وتفريقهما عن الكشحين امتثالا لأمن عليه السلام واتباعًا لفعله لكن حيث لا يؤذي مَنْ يصلى بجنبه اذا كان بحد من يُدخِلُ شيا منها أمام المصلّى فيقطع عليه صَلاتَه فتكون المجافاة هنا فوق الالصاق ودون البسط القاطع لصلاة الغيره وبُدُو بياض أبطيه أو عفرتها لا في رواية ليس بدوا يراه الناظر فلا يحمل على طاهر لان ظاهر يقضى ان الثوب الكشف عن ذلك المحل فنظر وابياض أبطيه او عُمْرَتها وهو خلاف مذهبنا و وفاق المخالفين المميزين انكشاف ما عدا العورة في الصلاةِ ولكن التأويل الصحيح انه صلى الله عليه وسلم بلغ من مجافاته ليديد في السجود بحيث مكن ظهور بياض أبطيه وعفرتيهما لو لم تسترهما الملابس ه ثم ان المجافاة بحيث ان التهمة لو ارادت ان تمر بين يديه لمرت هو تمثيل لتلك السعة والفرجة التي تَصَلَتْ لكن ينبغى مع هذا التفريج المراعاة لأطراف الأنامل فاق التوسيع المديد يحيلها عن مقابلة القبلة والواجب أن لا يصرف شيئًا من جسمه عن القبلة حد القدرة لكن يجمع بين الرفع المرفقين وبين استقبال القبلة باطراف انا مله وانظر ما هو الداعي الى ضم الاصابع بعضها الى بعض في حالة السجود لو مراعاة استقبال القبلة بها ولونشرها متفرقة لا نحرف أغلبها إلى الجهات ولهذا قلت بمراعاة الانامل مع شدة التفريج ليلا يصرفها المغير القبلة الثالثة عشر تقدم ذكر تقديم الركبتين على اليدين وأنا المعتمد المعمول به وان جاء خلافة تمسكاً بالاحاديث المتعارضة كما قال في القواعده واختلفوا فيه اذا تحد هل يصح ديه قبل ركبتيه او يقدم الركبتين فروى اصحا بنا كل قول حديثا يقوى مَذهَبَه والله اعلم، هذا نص كلامة والعمل على تقديم الركبتين والماء فَعَلَ لم يُفيده والركبة بختم الآء مَوْصِل اسْفَلِ الفَخِذِ وأعلى الساق، وركةُ كل ذى أربع في يديده وحكمهما في سجود الرجل التفريق وفي سجود المرأة الجمع وتقدم ان المأمور به هيئة بين التوترك والأضطجاع ونهى عن الاعتماد على الحداهما دون الأخرى فلو فعل لم يبلغ به ابو عبد الله إلى فساد ولو فعله في مطلق ركوع وسجوده الا انه قال لا نحب له ذلك ولا يؤمر به، وكذا قال فى اليدين، ولعل مبنى الكراهة على التشقل على احداهما والتخفيف عن الأخرى بحيث لا يبلغ إلى رفعها عن مماسة الأرض إذ بالرافع يصدق عليه اند غير ساجد على السبعة الآراب هو نعم يرفع احداهما بمانع مرض ان (1/594)
صفحة 595
إن استطاع الرفع والا اُومَاه ولو وضعها او احداهما على حاد مود او شوك او محرم ماز التحويل الأجل التمكين، وقد سبق ذكر وصع الأصابع والحكم في ذلك وانه ان لم يوصلها أو أغلبها الى الارض فسدت صلاته لكن لو انقطع اكثرها فهل يكتفى بايصال الباقية أم مع اصول المقطوعة الظاهر لا بك فى الباقى لان أصلَ مُتَعَلَّقِ الخطاب الرجُلُ فكما لا يكفى أقد الأصابع مع بقاء الد، فكذلك لا يكفى الاقل الباقي عن أصول الذاهبة وابته أعلم ومن كان أحنف الرجلين ولم يستطع الهيئة المشروعة وضع كيف استطاع لكن مع المشتق للأرض، والله أعلمه الرابعة عشر ويرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً أو خميا أو سبعاً أو نحوهاه وتارة يقول كذالك اللهم اغفر لي ذنبي كُلَّهُ دِقَهُ وجلَّهُ أَوَّلَه وأَخَن سِرا وعلانيته، وتارةً يقول ربِّ أَعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها، وتامرة يقول اللهم اجعل في قلبي نورا و في سمعى نورا و في بصري نوراً وعلى يميني نور أو على شمالي نوراً و أما مي نوراً وخلفي نوراً وفوقى نورا وتحتى نوراً واجعل لى نوراه أو قال واجعلني نوراه وبيتها جمع انواعا مختلفة من هذه الأذكار ونحوها وربما اقتصره قال القطب لعل هذه الأذكار وما تقدم في الركوع قبل نزول قوله عز وجل فسيح باسم ربك العظيم وقوله جل وعرسبح اسم ربك الرو الا مر بما فيهاه دوى ان ابن مسعود يقول لبيك اللهم وسعديكه ويحسن لمن بعد ان لا يتوسع فى الفرض لئلا يخصاً ويحترى غير بذلك، وهذا كما قال حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وكما قال ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رَبِّ اغفر لي وارحمني واجبرنى وارزقني وارفعني واراد بصلاة الليل النفل وبه يُقيَّد حديث حذيفة اهره وعَدَدُ التسبيح في السجود كعدد التعظيم في الركوع وقد سبقها قيل فيه، والكلام فى يآء ربّي الأعلى فتحا وتكينا وعدم التشديد كالكلام في قولنا ربي العظيمه ومزاد هنا جواز مد الياء اذا نقلنا فتح همين أعلى إلى لام أل واعتددنا بالعارضه وان لم نعتد فلا مد لان اللام ولو فتحت بمنزلة الساكن، ولو شدد الياء المثناة قال فى النيل فَسَدَتُ وأشرك ه وقال القطب وانتقض الوضوء في قوله ولو لم يقصد
الإشراكه قال والصحيح أن لا ينتقض وضوءه إن لم يقصد ولو شَدَّدوا عليه في فساد صلاته وما ذلك الاكن فعل مُفيدًا للصلاة الجهله لا يحلمون بانتقاض وضو ند اهرم و بتشديد الياء تظهر إحدَى ياتين اما ياو تثنية ان فتح الباء الموحدة، وأما يا، جمع إن كسر الباء الموحدة مع حذف النون للإضافة وكلاهما يجتمعان مع ياء المتكلم المضاف إليها لفظة دب
وكلاهما
-
- 554 - (1/595)
صفحة 596
وكلاهما يدغم فيهاه ووجه نقض الوضوء على القول به انه تلفظ تلفظا محرماً لا يمامه فهو كن فعل كثيرة بجهل وكن مش نجسا رطبا بلا عمده واما الشرك فى الحكمه وقيل لا إن لم ينو التثنية أو الجمع لا إشراك ولا انتقاض لوضوء، وقد قيل ايضا لا يحكم بشركه كا لم يترك فيما بينه وبين الله إن لم ينو التثنية أو الجمع، وحكم تسبيح السجود كالتعظيم مشتركة في سائر المسائل الا في مخالفة ا لفاظ التسبيح فيجايز مكان سبحان ربي الأعلى سبها الله او نحو ذلك، وإلا إن سبح قبل وصول الأرض على الخلف السابق، والمعمول به غير هذا وقد ذكرنا الحديث المتفق عليه لما نَزَلَتْ قوله تعالى فتيح باسم ربات العظيم التي فعليه العمده على أنه لابيات في نفس الحديث لعدد التعظيم والتسبيح وإنما جاء البياد من حديث مع الترمذي وابى داود وابن ماجة عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع أحدكم فقال في ركوع سُبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فَقَدْ تم سجوده وذلك أدناه ه قال ابن حجر ثم أى كمل والا فأصلُ الكال يحصل بواحد وقوله أدناه قال ابن الملك أى ادنى الكاب فى العدد واكمله سبع مرات قال فالا وسط خمس مرات اهر قيل وركنية الركوع والسجود بأدتى ما ينطلق عليه اسمهما ومن الشاء قول بعض قومنا انه إن لم يقل ثلاث تسبيحات اولم يمك مقدار ذلك لا يجوزي كوع وسجوده، ومن الشاذ ايضا قول بعضهم بفرضية التسبيحات الثلاث في الركوع والسجود حتى لو نقص واحدة لا يجوز ركوعه وبجودة ه قال الترمذى ليسي اسناده بمتصل لان عونا لم يلق ابن مسعوده قال ابن حجر ولا يفتر ذلك في الاستدلال به ها هنا لات المنقطع يعمل به فى الفضائل إجماعاه قال المصرح الله في شرح المسند قال ابود اور مرسل لان عونًا لم يدرك عبد الله، وقال غيره عون هذا ثقة سَمِعَ جماعة من الصحابة وأخرج له مسلمه قال وفي قوله وذلك ادناه في المعضمينِ اشارة الى انه لا يكون المصلى عاملاً بالسنة اذا اقتصر على ها دون الثلاث وهو المعمول به عند أصحابنا رحمهم الله تعالى آخره وقد تقدم قول الربيع المجرى من ذلك ثلاث مَرَاتِ وَإِن رَادَ فَأَحْسَنُ وأطيب الا أن يكون إمامًا فليقتصر على الثلاث ليلا يطيل عَلَيْهِم هر وقد قيد المال بعدَدٍ وَلا أَصْلَ للتقييده قال الما وردت إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس ولو سَحْ مَن حَصَلَ التسبيح، ورَوَى الترمذي عن ابن المبارَكِ واسحاق ابن راهويه انه يُستحب خمس تسبيحات للامام و به قال الثوريه وقد تقدم قول القواعد أن ليس عند أهل العلم نقض صلاةٍ فى الزايد والناقص في التسبيح والتعظيم قال ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به ومَنْ سَبح واحد انها لا تفسد بواحدة قال
فلا نقض عليه، وزعم بعض انواع وحدة
- 555 —
- (1/596)
صفحة 597
وليس بشئ فإن فيها خلافاه اهم وقال في باب الركوع واعلم ان المرة في الفرض والباقي سُنة غير واجبة، وقيد الباقي سُنّة واجبة، وهو اثنتان بعد الواحدة بدليل حديث انه لا يجزي مادون الثلاث وقد ذكرته فى الشامل، ولا يجب
اكثر من الثلاثه ولا يقال كل تسبيحة سُنَّةُ على حِدَةٍ وكذا الخلاف فى تسبيح السجود الهم الخامسة عشر وجب بالسُنة في كل ركعة سجدتان بينهما تعود حت رجوع كل عُضوء إلى مِفْصَلِهِ، قيل ما خذ السجدتين من قوله تعالى واسجد واقترب اذ فيها أمراء السجود والاقترابه وللعلماء في حكمة تكولر السجود وافراد الركوع أقواله ذكرت منها في باب الركوع طرفا و من اقوالهم ان تكرار السجود زيادة تواضع به أو لكون الأولى امتثالاً للأمر والثانية ترغيما لأنف إبليس الممتنع من استكباراه أو لكون الأولى لخالق الإنسان من النواب والثانية لعودة اليده أو لكون الأولى للخلق والثانية للرزق اولات الأولى السجود آدم توبة والثانية لسجودة شكر أبعد قبول توبته ورفع رأسه هاولات المومنين اذا سجد وا يوم القيامة ويرأوا غيرهم لا يقدرون على السجود سجد والثانية شكراً ه اولات المالية م فعوا رؤسهم من السجود لأدم فرأوا إبليس لم يعد في جعوا الى السجود شكر النعمة التوفيق والنجاة من الخذلان 5 أولات الملائكة مرفعوا ويتهم من السجود فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسجد وانما كانوا وذلك ليلة المعراج ولكون أفضل الطاعات عند الله أولانه لما اطاله جبريل السجود بالنبي صلى الله عليهما وسلم رفع مراسه فرأى جبريل لم يرفع فرجع ساجدًاه أولات الأولى شكر الأصل الإيمان والثانية لبقائده اولانهم كانوا في الجاهلية سم سجود ولم يكن لهم ركوع فرادنا الاسلام سجود الديكن وفضلنا بركوع لم يكن لهم، أو لات الوكوع كالدعوى والسجدتين كالشاهدين هاولات صلاة القاعد على النصف من صلاة القايم اذا لم يكن بد علة فجيل السجود اثنين ليكا في الركوع 5 ورد هذا بحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فدل على تفضيل السجود، وهل السجد تامركي واحد مكرر أوكل واحد ركن على حد قولاده و تظهر نتيجة الخلاف فيما اذا تجاوز حدا إلى حده والبيما الثلاث سنة واحدة، والقيام منها الى التحيات او الى القيام ليس من السجدتين، وقيل الهوى ركن والتسبح وكن والرفع وكن والهوى وكن والتسبيح وكنه قال في التاج ومن نسى سجل فذكرها في اخر صلاته سجدها حيث كان وإن نسى الأخيرة إلى التحيات سجدها ثم يقرء ماه وإن نسى الأولى أعاد صلاته وقيل لا ويرجع اليها كالأخيرة، وإن ذكرها في الدعاء سجدها ثم يعيد التحياته وقيل لا يعيدها، قال المصدر محمد الله لا تتم الصادة الا بالسجود لاته فريضة كما تقدم فمن تركه متعمدا او ناسيا أعاد صلاته، وقيل لي من نسي مسجلة من الصلاة حتى صار في آخر الصلاة اند مسجد صا حيث ذكرها وقد تمت صلاتره فال وليس بشئ لان فيه تبديل أركان الصلاة ووضع الحدود في غير مواضعها مستلمنا أن الناسيني معدوم لكن لا اقل من اعادة الصلاة لان العفو انما يكون عن الأثم والمخرج أما الصحة والفساد عليا من هذا الباب
— 556 -
-
فال (1/597)
صفحة 598
88 Y
قال ومنهم من قال انه اذا نسي أخر بيحب حتى صار في التحيات سَجَدَ الجَلَة التي نسيتها ثم يقرأ القصات فان كان نسى الأولى أعادا الصلاة لأن ذلك حد آخر بناء على القول بأن كل تنجيةٍ حَد والفرق بين الأولى والثانية أنه اذانيتي الأولى حتى صار فى التحيات فقد فصل بينه وبين ما نيى حَلَّ بخلاف ما اذا نيي الثانية، فيلزم على نسيان الأولى تبديل الحدود والأي كان دون الثانية و قال ومنهم من قالت ان نيتي الأولى والثانية فانه يرجع يجد ثم يقرأ التحقيات بساء على القول بأنها حد واحده فان نو النجدة حتى فرغ من التحيات وأخذ فى الدعاء فقيل مسجد ثم يقرأ الفتيات، وقيل يجد ولا يرجع يقرأ التحيات قال وهذا الخلاف مبنى على الخلاف في الاعتداد بما فعل على النسيان في الصلاة، فإن فيها حتى سلّم فسدت صلاته وقيل يجدها وإن سلم ما لم يتكلم او يتحول على موضعه اويديو بالقبلة، قال والصحيح عندى الأول لأن السجود بعد التسليم ليس من الصلاة فلا يصيح أن تقوم الصلاة به والله اعلم واهم السادسة عشر اذا فرغت من التسبيح فارفع نفساكِ من السحلة الأولى بتكبيرة مقترنة بالموقع تبتدئ عند ابتداء الرفع وتنتهي عند ابتد اره قعد فك فلتكى قعد متصفة بالاستواء والأطمئنان كقعدة التحيات وإن شئت فاقرأ في هذه القعدة الباقيات الصالحات فقد ورد بها حديث عنه صلى الله عليه وسلم كا ذكن القطب رحمة الله عليه وذكر انه يوجد هذا في كتب المشارقته وان شئت فالذكر المروى من طريق ابن عباس (والذكر المروى عن حذيفة او ذكر من سائر الأذكار النبوية الأخروية الجامعةروات شئت فاترك في الفرض وافعل في النقل فهو أولى لتخرج من الخلاف، ثم ترجع للسجدة الأخرى بعد القعدة المستوية المطينة، ولو رجعت قبل القعود والاستواء فقد قال القطب اناس لا تلزمك كفارة ولا فاده وإن سجدت من وشككت في الثانية فأعِدْ صلاتك، وفيه قول با جزاء سحابة أخرى، وإن ظهر لك أنك سجدت ثلاثا فاعِد صلاتك، وكذا الحكم في الركوع أن شككت هل ركعت فاعد صلاتك، وقيل تركع، وإن شكت في التسبيح أو في التعظيم لكنك على يقين بمرة فامض في صلاتك بناء على كفاية المرح وإن شئت فرد و هو أولى. وان شككت في التسبيحة الثالثة فامض فى صلاتك وقيل يا لزيادة، وإن شككت ولو في الواحد فسح أو عظيم ما يكفيك، وإن كنت فى التشهد الآخر وتذكرت أنك لَمْ تسجد الأمر فاسجد وأعد التشهد كما لو ذكرت بعد السلام على قول وقد علمت أن المصر رضوان الله عليه لم يرتضي هذا القول اذ لإصلاة بعد السلام، وإن القول ما قالتخدام ولا عبرة بما قيل قبل التكلم أو الانتقال او الاستدباره ولو صلت قاعدًا ولم تجد إلا واحدة بطلت صلاتك ولزمتك مغلظة، وهنا قاعدة في الشاك ذكرها المعمر في المعابرج في باب الشاك في السجود وهي فيا أرى مطردة في سائر ما يشك فيه من واجبات الصلاة لا في خصوص السجود وخلاصة ما ذكن محمد الله عليه هوان وقوع الشك أما بعد مجاوزة حد الى غين او قبلها فعلى الأول لا يرجع بمجرد الشك اذ حكم الماضى من الصلاة التمام حَتَّى
-
557
- (1/598)
صفحة 599
يعلم غيره، ولوشك وهو في السجدة الثانية فعلى أن ما حدا لم يرجع ويرجع على انها حد واحد في جد الثانية وجهه لا يخرج من الحد الا بعد أن يُحكمه، وانه اند شبك الأمام في سجدة أهي الأولى أم الثانية جنوب التكبير للسجود فان كان مصيبا تبعه من خلفه والأية توهه وإن شكوا كلهم فقد احتالوا ولهم التجة في اتباع إما بهم، وقيل سيجد ثانية ويخفيها عن اصحابه لئلا يتبعوه على شل قال وليس بشئ لانه إنما جُعِلَ اما ما ليوتم به فإن سَجَد خفيه أَخا بقول من أجاز له ذلك وكانوا على يقين انهم لم يسجدوا الأواحِدَةُ سَجَدُوا ثانية والحقوله فى القيام وان مسجد وا واحدة وظن انها اثنتان فقامَ وَقَدْ تَيَقَن مَن وَرَاءهُ انها واحِد سَتَهُوا له فإن لم يرجع بنوا على صلاتهم قوادى ولا يجوز لهم أن يتبعون على غلطهه فان تجدوا ثانية ولحقوه فَسَدَتْ صلاتهم لانهم قد اية موا من صلاته فابسة اذ لا تصح الصلاة بترك مسجلة منها على العمد ولا على النسيان حتى على قول من يقول أن السجدتين حد واحد لات المد الواحد لا يصح تنقيصه ولا يجرى بعض عن بعض وإن لم يتيقنوا لكنهم ظنوا انه لم تجد إلا واحدة فقيل لهم أن يجدوا وحدهم الثانية ويلحقوه في القيامره وان شك بعد أن قام من السجود وقبل ان يدخل في القراءة فليمض على صلاته ولا يلتفت
الى الشك فان القيام حد غير السجود والله اعلم و اهم ببعض تصرف المسابعة عشر انهض من مسجد تك الاخيرة إلى القيام كالمهو بدون أن تتوترك بيديك اور جليك او فخذيك الا مع عدد يضطرك إلى التوتركيه ولوار تفعت متمهلأ وانت قادر على نهضة المر فلا ينبغى ولا إعادة عليك وانما الأعادة لو ارتفعت فقعدت على الأرض أو على عقبيك، لكن شرطها العمد والا فلاه واستغرق النهضة بتكبيرة من أول الارتفاع إلى أول الاستواء قائياء والقعدة المفيدة في هذا الإرتفاع هو ما ذكرناها سواء كنت محتديا او غير مُحْتَبِ والاحتباء هنا أن لاعش الارض الابطنا قدميك ولاضير بهن الحبوة مع العذر، وفيه قول بعدم الاعادة ولو عملا بلا عدد ومن زعم الشافعي استحباب جلسة الإستراحة بين السجدتين، وتزعمه مردود با تها زيادة عملي بلا ضرورة، ولا خلاف في جوازها مع الضرورة، وتماير در عمه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم للإعرابي ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية فما أمن الأبرفع الرأس والقيام ولم يأمره بترقص بين الرفع والقيام أو بقعود بينهما قال القطب الملعتُ على أثر فى تلك الجلسة انه مشروع اهره قالت عبارة مختصر المزنى عن الشافعي في صفة المجود ما نصه ويقول في مسجوده سبحان ربي الأهلي ثلا ناو ذلك ادنى الكمال ويحا في مرفقيه عن جَنْبَيْهِ حَتَّى إن لم يكن عليه ما يشتره رئيت عفرة أبطيه ويفرج بين رجليه ويقل بطن عن فخذيه ويوجد أصابعه نحو القبلة ثم يرفع مكبر اكذا لك حتى يعتد ل جالسا على جله اليسرى وينصبَ رِجله اليمنى ويسجد سجةً أخرى كذلك فاذا استوى قاعدًا نهض معتمدًا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ولا يرفع بديد فى السجود ولا في القيام من السجود المخ الهم وأصل
راره
الشافعي
– 558 —
- (1/599)
صفحة 600
999
الشافعي خير واعطه في الأمر ه اجبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدتنى محمد بن عمرو بن حلحلة انه سمع عباس بن سهل الساعدي يحير عن ابى حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في السجدتين تتنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى واذ أجلس في الأربع أما ط يجلير عن وركه وامضي مقعديه الأَرْضَ ونصب وركه اليمنى وله سند آخر الى محمد عمر و بن عطا عن ابى حميد بمثله، وقال في باب القيام من المحلوس ما لفظه وكان مالك اذا رفع راسه من السمك الأجر في الركعة الأولى ماستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض، قال الشافعي وهدا بأخد ما مر من فامر من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للنّة فان ذلك أتبه للتواضع واعون للمصلى على الصلاة والحرى ان لا ينقلب ولا يكاد ينقلب واى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهولات هذا كله هيئة في الصلاة الخ اهمه فهذا أصل الشافعي في هذه القعدة ولا تجد له حديث حميد الساعدى اذ لو كانت هذه القعة بعد السحود الاخير وقبل القيام مشروعة لبينها صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى علمه الصلاة والحديث شامل جميع اركان الصلاة وما يلزم فيهاه وأيضاً فقد ورد عن حميد هذا حديث نصر قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة مرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ما فترش وحله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبيلته ووضع كف اليمنى على ركبته اليمنى وكف المسرى على ركبته اليسرى، وهذه الصفة في صلاق عليه السلام عامة في كل جلوس منه في الصلاة ولو كانت الجلسة المدعاة ثابتة لوجبت ان تكون هذه الصفة التي عينها الوحميد مراوى حديثهم ولو جب ان يعلمها عليه السلام للأعواني لانها من جملة أفعال الصلاة فلا يحتمل تعليمه النقص وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وعن وائل بن حجر قدمت المدينة فقلتُ لا نظرت الى صلاة رسول الله صلى الله عليہ وسلّم فلما جلس افترش رحله اليسرى ووضع يده اليسرى هاى على فحك اليسرى، ونصب رجله اليمنى اى ووضع بك اليمنى على فحك اليمنى قال القطب والمراد بالرجلين القدمانه والمراد بالجلوس جلوس التحياتِ إِذْ هو المتباد وعند الاطلاق الاان الجلوس بين السجدتين مثله أمر وغرَضًا من هذا سان أن ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غير التحيات وبين السجدتين جلوس وصفة ذلك الحلوس ليس في حديث الشافعى ما يفهمها لان حديثه الجلوس بين السجدة الأخيرة والقيام على الرجل اليسرى وهو تجلاف أحاديث جلوسه هذا مع ات حديثه مدفوع بتحديث تعليم الأعرابى و اما الأثر الذى ذكره القطب رحمد الله ان وحدك في مشروعية تلك الجلسة فلعل
- 559 - (1/600)
صفحة 601
? 4
لذلك الأثر وجهًا يترتب عليه أو أصلاً يستند عليه، والعمل على أن لاجلسة هنالك الأحيث اضطر اليها والله أعلم 15 هر ه ص
باب القعود للتشهد
القعود للتشهد وكن من الصلاة مفترض تاركة تنتفض صلاته، وهل ذكره وهو التحيات فرض او سنة قولاته فقيل لا نقض ولو لم تقبيل شيئًا بناء على سُنيَّتِهِ وهو ضعيف والصحيح النقض ان لم يقله ولو كان فولد سنة لان في المسنون ما ينتقص الفرض بتركه هداه وهذا القدر المفترض حته إلى الطبيبات أو إلى رسوله أوالي تمام التسليم اقواله والقول الثاني وليله ظاهره ووجد الثالث ان تحليلها التسليم كما أن تحريمها التكبيرة وعليه فالحدث قبل السلام ناقض عمداً كان أو خطأه وانما قال المرخصون بعدم النقض لو حدث بعد قول الطبيبات أو بعد رسو له حدث لعذر بين اما العمد فقد خرج ابو سعيد الخلاف في النقض بر بناء على الخلاف في التسليم ما هو ركن أو لتتميم الصلاة، فعلى كنيته النقض ان تعمد ناقضا هل وعلى الثاني عدمهه وهلا التسليم واحدة عن يمينه وأخرى عن يساره أوهى واحد قولان اولهما عن ضمام رحمه الله والثاني عن سائر العلماء ووافقهم ضمام في الاكتفاء بالمرة والقصد بالتسليم الخروج من الصلاة، وتمسح فرتك بيمينك وتركه جفاء ه كما أن فعله قبل الدخول في الصلاة من الجفاء ومن عدم اقتفاء المؤذيه وهنا انصب في الدعاء وارغب إلى ربك في حصول امنيتك، فإن موقف عظيم ترجا فيه الاجابة بمشيئة الكريم
فان قصدت الصلاة نفلاً فانتقل عن الموضع الذى صليت فيه الفرض قليلاه تقلت فى الباب مسائل نورد بعضها كا لتأصيل العلام الأصل والتحقيق كاهى عادتنا خدمة للعلم النافع المسئلة الأولى القعود يُقابل به القيام والقعدة بفتح القاف للمرة، والقعدة بكسرها للحال التي يكون عليها القاعده والقعود قد يكون جمع قاعد قال تعالى واذكروا الله قياما وقعوداه الذين يذكرون الله قيا ما وقعوداه والمقعد بفتح العين مكان القعود وجمعه مقاعد قال تعالى فى مَقْعَد صِدقِ عند مليك مقْتَدِدِه أى فى مَكانِ هُدُوه والجلوس أصله الجلسِ بفتح الجيم وسكون اللام وهو الغليظ من الأرض، وسمى النجدُ جليسا لذ لكه و في الحديث انه عليه السلام أعطاهم المعادن القِبليّة غَوْتِهَا وجَلَّهاه فَجَلَسَ أصله أن يقصد بمقعك جلسا من الأرضِ ثُم جُعِلَ الجلوس
i?
لكل تُعوده وفرق بين الجلوس والقعود فيقال لمن كان مضطجعاجـ ومن كان قا يا قعد ذلك باعتبار ان المجالس لمن كان يقصد الارتفاع إلى مكانا مرتفعا وإنما يتصور هذا فى المضطجيع والقاعد بخلافه فيناسب القايم وكلا المعنيين سايغ في قعدة الصلاة فباعتبار تعقبها لركن القيام تسمى
قعودا
-
560 - (1/601)
صفحة 602
961
قعودا وباعتبار تعقبها لركن السجود تسمى جلوسا الثانية الذكر المقول في هذا الجلوس يتمى تشهداً فيقا لـ التشهد الأول والتشهد الثاني، وهو نَفَعل من لفظ الشهادة لما اشتمل عليه هذا الذكر من الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة سُمّى تَشَهدًا ن تسمية الشئ بأشرف ما اشتمل عليه، أو من تسمية الشئ بِمَعْطَمِهِ فَإِنَّ معظم التحيات الشهادة لله سبحانه بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وحَقِيّة ما جاء به، وتستمر التحيات لابتدائه بها كما تقول قرأتُ الحمل ومرادك الفاتحة بأسرهاه وهو من التسميات العرفية الشرعية حتى صار بحيث لو قلت قران التحيات لم ينصرف الذهن الى معنى غير هذا الذكر المخصوص المقروء في الصلاة في حالة القعود كما ان التشهد هو التلفظ بالشهادتين فصاد في التعارف للذكر المقروء هنا من أوله الحآخر الثالثة هذا القعود فرضُ ودليل وجوبه سمعى ونظرتي و اما السمعي فهو قول ابن مسعود رضى الله عنه كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد السلام على الله قبل عباده والسلام على جبرائيل وعلى ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السّلام ولكن قولوا التحيات لله فهو نص فى فرض التشهد اذ قال قبل ان يفرض علينا التشهد واما النظرى فقد صح أن محله القعود وما لا يتم الواجب الآبه فهو واجب فالقعود واجب اذ كان لا يتم التشهد الأبه وقال في القواعد هو واجب باتفاق لانه لوم يقعد فدت صلاته اهره وقد استدر في الايضاح بقوله تعالى فاذكروا الله قيامًا وقعودا و على جنوبكم، وجَعَل مُحَبيهِ الأولى الاستدلال بقول ابن مسعود و وجه الأولوية ظاهر وهو ان الاطلاق في الآية محتمد للصلاة وغيرها وكلام ابن مسعود نصّ على الحصر وعلى الفرض الرابعة إلقعدة بين الرِجلين بأن يكون ظاهر اليسرى على الأرض وتضع بنات اليمنى فى أخمص اليسرى موصلاً لطر فى اليسرى تمايلي كعبها الأرضَه وإن عكست أو أوقَفْتُ القَدَمَ اليُمنى وفَوَثْتَ اليسرى و قعدت عليهاه أو عكسته اور درت رجليك الى ناحية الشمال أو اليمين أو قعدت غير ذلك من القعود فلا بأس عليات واستثنى قعود الحبشة وهو وضع الأليتين على العقبين ويجلس على صدور القدمين، والدليل نهيه عليه لـ عن عُقَى الشيطان وتربيع الملوك والأصل فيه النهي عن الإقعاء في الصلاة وهل الإقعاء وضع الاليتين على العقبين وعليه فهو عُقْبَى الشيطان فيكون تربيع الملوك خارجا عن النهي، أو الصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين بالأرض كالسبع وعليه الايضاح فيكون توسيع الملوك داخلاً فى
"
- 561 - (1/602)
صفحة 603
962
?
وه و
في النهى لحديث يُهَى المُصلحان يُقعِى في صلاته إقعاء الكلب وأن ينقرها نقر الديك وأن يلتفت التفات التغلب وأن يقعد فيها قعود القرد فيؤخذ من الحديث أن إقعاء الكَلْبِ غير قعود القِردِه وفسر الربيع الأفعاء تفريش الدراعين وعدم نصبهما. وفَسّر غير قعود القرد بالقعود على العقبين ونَصْب القَدَمين، ولد يوضح الإيضاح كيف الترتع و قال اللحياني قَعَدَ فلان الأربعاء والأربعاوي بختم المهمين والباء منها أى مترتعاه وقال غيره جلس الأربعا بضم الفتى وفتح الباء والقصر وفى حرب من الجلس يعنى جمع جِلْسَةٍ، وحكى كراع جلس الأربعاوى اى مترتعا قال ولا نظير له، وفسره القطب بانَه وضَعُ الإليتين و بعض الفخذين على الأرض والبعض الأخر مع الركبتين على القدمين وقالت ويحتمل إنه وضع الإليتين واحدى الرجلين من أولها إلى آخرها على الأرض و وضع الأخرى عليها قرب الركبة كما يفعله اهل الكبره قال وأعظمه ما كانت يسراه فوق يميناه المره وقعود القرفصاء بضم القاف والفاء وإسكان الراوه وبختم الرآء تبعًا للقاف فتسكن الفاء والقَر فَصى مثلثة القا والقاء مع القصره وهو فى لغاته مؤنثه ومعناه قعود المجتبى بيديه على ساقية المنصوبتين مع الجلوس على الإليتين، وقيل هو الجلوس على الركبتين باتكاء والصاق بطن بفخديه وتابط كفيه، وما سوى هذا من هيئات القعود لا يفسد الصلاة، وجمع الرجلين الى ناحية اليمين او الشمال جلسة ينبغى أن لا يفعلها الا المعذور ولو فعلها غير المعذور فلا فساده هذا قعود الرجله واما المرأة فتفضى إلى الأرض باوراكها وترد مجليها إلى الجانب الأيمن والله اعلم ومن لوازم هيئة القعود وضع اليدين على الفخذين موصلاً أصابعه لاطراف الركبتين وهى مفرقة ولا ضير بالضم ولا بعدم إيصال الأصابع لاطراف ركبتيه والمراد بايصا لها كون مفاصلها العليا في اطراف الركبتين وهو المراد بالكفين فى حديثِ جَعَلِ كفيه عليه السلام على ركبتيه لوجوب الاعتد إلى إذ لو جعل الواحة على اطراف الركبتين لزم الأغنا، ولو بسير أفلم يحصل الاعتدال. وفَسَدَتْ صلاته ان جَعَل يديه على الارض أو الهواء أو في غير الفخدين كالكتف او البطن او الوجد او على اتي موضع من جسيك غير القحمدين وكذا الوجعلهما في تحديد غير مبسوطتين أو تركهما على جنبى الفخذين او تحتهما أو وضع روس الأصابع لكن يترتب الفساد في هذا كله على الحمد لا على العدي او النسيان والله أعلم الخامسة اختلف في وجوب التشهد فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة الى عدم وجوبه وذهبت طايفة ومنهم الشافعي وأحمد وداود إلى وجوب
التشهد
- 562 - (1/603)
صفحة 604
463
التشهد وسبب الخلاف معارضة القياس لظاهر الأثر وذلك ان القياس يقتضى الحاقه بائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة لا تفاقهم على وجوب القرآن وان التشهد ليس بقران فيجب. وحديث ابن عباس انه قالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يقتضى وجوب مع أن الأصل عندها ولا إن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب حملها على الوجوب حتى يرد الدليل على غير الوجوب، والأصل عند أهل القول الأول هوان ما ثبت وجوبه في الصلاة فما اتفق عليه او طرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به الأما صرح به و نص عليه فالإصلان كما ترى متعارضان، والصواب من القولين هو ما عليه اصحابنا رحمهم الله من وجوب التشهد تقديما للعمل بالأثر على القياس ولاحظ للنظر مع ورد الاثر وهذا الفرض الجلسة الأخيرة أو الوسطى أوكلاها فرض أوكلاهما سنة اقوال 5 إجماع الجمهور على الأول والله اعلم السادسة المقول من التشهد للناس فيه طريق فذهب مالك الى اختيار تشهد عمر رضى الله عند الذي كان يعلم الناس على المنبر وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلو لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وحدك لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واختار اهل الكوفة ابو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود و به قال احمد واكثر اهل الحديث لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك انها النبي ويرحمه وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبك ورَسُولَهُ، واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحتية المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركا سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله، وسبب اختلا فهم اختلاف ظنونهم في الأرجع منها فمن غلب على ظنه نجحا د حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال اليه وذهب كثير الى التخيير كالأذان والتكبير على الجنايز وفي العيدين وغير ذلك ماكثر نقله، ونختار اصحابنا و المعمول به تشهد ابن عباس التحيات المباركات لله والصلوات والطيباته وكان يتأوّل في ذلك تحيّة من عند الله مباركة طيبة و السلام عليك انها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادية
- 563 -
- (1/604)
صفحة 605
الصالحين، وهذا وما قبله عن عمر وعن ابن مسعود با تها أخذ فلا بأس، لكن
قا
في اثر اصحابنا رحمة الله عليهم. في عصره عليه السلام كانوا يقولون السلام عليات انها النبي، و بعد موته صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاتهه ومذهب التخيير صوب الشيخ اسماعيل في القواعده وفي صحيح القطب قال صلى الله عليه وسلم إذا جلست في صلاتك فلا تركن الصلاة على فانها زكاة الصلاة و قال القطب فقيل الصلاة عليه في التشهد فريضة ه وقيل تأكيد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ية تشهد في صلاته فتَرَك الصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا ولم يا من بإعادة الصلاة القطب فقول يُصَلي عليه صلى الله عليه وسلم في تحية السّليم بعد قوله عبده ورسوله فقيل تكفى الصلاة بأى لفظه وقيل يتخير ما ورده قال الربيع بن حبيب حدثنى ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود قال أتانا رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم في مجاليس سعد بن عبادة فقال له بشير بن بعد أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك فسكت حتى نسينا أنه سأله فقال قولوا اللهم صل على نبينا محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيده والسلام كما علمتم و قال الربيع قال ابو عبيدة السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتهه هكذا علمناه و گذار واه ابوداودانه قال حتى عنينا انه لمريسيا له بدل قوله حتى نسينا إنه يسأله ويروى في ذلك من غيره طريق ابي مسعود اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيده وهذه رواية إلى داود من طريق إلى مسعود مع زيادة في العالمين، ويروى صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، قال ابوحميد الساعدى قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه و تربيه كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه و ترتيه کما بارکت علي آل ابراهيم انك حميد مجيده ويروى قولوا اللهم صل على محمد النبتى الأتى وعلى ال محمده ابوهرير عنه صلى الله عليه وسلم قال سَتَ إن يكتال بالمكيال إلا وفى اذا صلى علينا أهل البيت فليقل الإتم صل على محمد النبى وازواجه أمهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ماهره وقد أنفق كثير من اهل العلم على لجازة الدعارة في الصلاة، وذهب اصحابنا الى اجازته بعد التشهد وأن يدعو بما في القرآن و ما يشبه ما فى القرآن لأمر دنياه وآخرته، وبالغ أهل الظاهر فاً وجبوا
التعوذ
-564 - (1/605)
صفحة 606
التعوذ من الأربع الوارد بها الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها اخو التشهد وهى اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والمماته وهذا الدعاء لم يبلغ إلى درجة الوجوب ولكنه فما ندَب اليه صلى الله عليه وسلّم وحَضَّ عليه وما أحق هذا المقام بهذا التعوذ فات هذه الاربع من جوامع الأخطار التي دونها كل خطرا عادنا الله وجميع المسلمين ميناه وأجاز اهل المجازاتي دعاء في الصلاة أخرويا كان اور نيويا ما لم يكن معصيره واتفق الجميع على اجازة في الفرض والنقل وخالف الحسن البصري فكرهم في المكتوبة و عليه بعض اصحابنا من اهلا المغرب والجبل، وفي صحيح القطب قال مجن بن هو الأذرع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد يضى صلاته وهو يتشهد ويقول اللهم اني اسالك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال قد غفر له قد غفر له قد غفر له ثلاثًاه قالب وكان صلى الله عليه وسلّم يذكر أدعية أخر تحية التسليم ويثني على الله ويأذن فى الذكر و الثناء بما شاء المصلى والدعاء في ذلك، وفيه قال أبو بكو مرضى الله عند يا رسول الله علمنى دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم التي ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيمه السابعة قد علمت نصر التحيات وما أخذيه اصحابنا من روايت ابن عباس، ويجوز اسقاط الواوات وإثباتها واسقاط البعض واثبات البعض فى المباركات وفى الصلوات وفى الطيبات وفي السلام على النبى وفى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اعنى الواو التي قبل الله والإثبات اولى ومن عاصفات و الثامنة التحيات جمع تحية وهى مصدر حَيَّا بالتشديد والألف، وأصل التحية تحيية بوزن تَفْعِلَة باسكان الحاء وكسر الياء المثناة التحتية الأولى نُقل كبيرها لتَقَله إلى الحاء ثم أدغمت فى الباء الثانية، ومعناها جعل الشي أو ابقاء لا حيا وليس مراد فى جانب الثناء على الله وتمجيك لانه جل ذكن حتى قديم لذاتِه بلا بالدعاء
اِحْيَاء، ولكن جَرَتْ العادة للملوك فمن دونهم من ذوى المنا بالإبقاء أحياء سمّى المُلْكُ الذى هو سَبَب الدعاء بلفظ الدعاء أولما كان البقاء لازما للإبقاء حيَّاسي البقاء باسم ملزومه أو بالعكس وفرت الميالله بالملك لله و بالبقاء الدائم لله وبالعظمة لله
- 565 -
-
- (1/606)
صفحة 607
466
W
وبالسلامة لله من الآفات، وقولنا المباركات ان كانت لغير وا والعطف فَتُفَسَّر البركة بالعقلمة فى صفات الله وبالنمو والزيادة في المخلوقين، واذا جعلت المباركات صفة للتحيات وفرت التحيات بالعظمة أيضًا فهو من باب ظل ظليل ونهار هر وليل اليل، وباقتران المباركات بواو العطف يكون المعنى والخيرات الدينية
والدنيوية والأخروية الزايدة له علينا بمنه وكرميه، فلو جودت من الواو يفتح كون المباركات نعنا لملكِ الله لان مُلكَةُ بحانَه لا يَزِيدَ إِذْ ما خلق ومالم يخلق مُلاكُ له جل شأنه، وكذا لا يصح زيادة بقائه وعَظَمَتِهِ وسلامته إلا باعتبار الحادث زيادة ملك، وفسرت المباركات مَعَ زيادة واوِ العَطْفِ بالاسماء الحسنى، وفسرت الصلوات بالمكتوبات، وقيل مُطلَقًا ورجعه القطب وقيل العبادات سميت باسم نوعها الأعظمه وذلك كله على العطفه أو الابتداء وتقديرِ خَبَرٍ أى الصلواتُ اللهِ، وقيل الدعاء، وفيل الرحمة وفسرت والطيبات بالأعمال الصالحات. وقيل الكلمات الطيبات لله وهم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، وقيل كمات المداح كلها، وفيك كالا القرآن وغيره من كتب الله عز وجل، ومحل الأقوالِ جَعَل الطيِّبَاتِ غير نعت التاسعة يُسر بالتحيات في الجهرية والسرية وهو مشهور المذهب وغيره وقيل بجهر بها فى الجهرية والبرية وعليه الشيخ عامر صاحب الايضاح وقيل يجهر بها في الجهرية ويتربها في السريره وعن عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاه لانجهر بصلاتك حتى يسمعك غيرك وأسمع نفسك، وهذا من عايشة قول بان الجهر في الصلاة الجهرية إسماع الغير والسر فى البشرية إسماع الاذن. وقال ابو هريرة الجهو إسماع الاذي والسر تحريك اللسان بلا إسماع للاذن، ويجوز الجهر تمايزاد على التحيات اخو الصلاة من التحقيقات وغيرها ولو كانت في كعد الستر وجه الجوازات الزيادة ليست من التحيات العاشر قد علمت ما سبق هنا في نثر الأصل من عدم ثبوت وصحة صلاة تارك التحياته واقول هنا لزيادة الايضاح والتفصيل من تعمد ترك التحيات او أغلبها أو نسيها كلها أو بعضها اعاد صلاته، وقيل ان قرأها الى لفظة الصالحين واترك الباقي عما أونسيا نا لم تجب عليه إعادة، وقيل إن قال أشهد أن لا إله الا الله وحده، وقيل إن قال والطيبات، وقيل التحياته وهكذا الخلاف لواحدثُ عمدًا أو بغير عمده اما وجد عدم الفساد على من وصل لفظة الصالحين بأن دخلت في المقروء هو ان الصلاة على النبي صل الله
وقاليها
- 566 –
- (1/607)
صفحة 608
عليہ وسلم مع ما قبلها هى الواجبة في التحيات دون سائر التحياته وصرف صاحب ماهي هذا القول معنى الصلوات الى أنواع الصلاة على النبي صلى عليه وسلم والصلاة
ره
على الآل تابعة له في الوجوب والسلام كذلك واجب عليه وآله اما عليه فبنَصِ القُرآنِ، وأما عليهم فبقوله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد الآخر قاله عليه السلام لما سألوه عن الصلاة عليه كيف هيه والرحمة والبركة من جملة الصلاة، وقد ذُكر فى احاديث تفسير الصلاة عليه وبيان كيف هي ه فلم يتم ذلك الا بوصول الصالحين لان الا لكل مرتقى كما في الحديث وهذا في باب الدعاء فاذا وصل الصالحين فقد قضى ما عليهه وأما وجه الإجراره بما إذا وصل الى التلفظ بالطيبات انه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي اذا انت قعدة وقلت فقد تمت صلاتك ه فان معناه اذا تعدتُ وقُلْتَ كلاما مفيدًا فاتَهُ أدى ما يصدق عليه القول المعتبر المعتد به فيحمل عليه القولُ إذا أطلقه جملاً للفظ على أدنى ما يصدق عليهه والكلام المفيد تم عند قولك الطيبات أو والطيبات لان العطف على التحيات وهو عطف مفرد على عطف جملة وهذا على ان الصلوات من الخمس المكتوبات أوهن والنوافله او العبادات، ووجه مو قال يجري اتمام التشهد الله أنه يقول صلى الله عليه وسلم التحيات كلها ويأمر بها كلها ويعلمها كلها فمعنى قوله عليه السلام للاعرابي وقلت اى وقلت التحيات الإآخرهاه قال القطب رحمه الله والوجه عندى أنه لا تحتم الصلاة الإلمرقد التحيات إلى آخرها لا و هو و رسوله وسلم فإن فعل مفسدا عمداً أو خطأ قبل أن يُسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة لانه انما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله صلى الله عليہ وسلّم وتحليلها التسليم كما لا تدخل الصلاة عمدا ولا نسيانا الاباحرامه ولا دليل على ان لواجب الصلاة على النبي وتوابعها وما قبلها فقطه ولا سلمان مَعْنَى وقلتَ وقلت الكلام المفيد فقط بل معناها قلت التحيات كلها، فيبقى السلام فيد خال أيضًا بقوله تحليلها التسليم بل لا مانع من تمام الصلاة بقولات وبرسوله مع بقاء حرمة ما جرم من الصلاة إلى أن يسلم واما قوله صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدَقِياً أو رعافًا أونَدَى بالنون والدال المهملة أى بللاً وقد تشهد فليقم فقد تمت صلاتره فلا نسلم إنه دليل على عدم وجوب التسليم لانا نقول معنى قوله وقد وجد قيا أو رهافا اوندى انه عايض ذلك وخاف حدوثه فليقم بعد التسليم لحفظ صلاته وثيابه ولا يبطل صلاته كانه قال فليلم فانه قد تمت صلاته اهر و وجه من قال اذا قال التحيات لم تفسد عليه أن ادنى ما يصدق عليه القول لفظ موضوع والتحيات
- 567 - (1/608)
صفحة 609
468
اسم مفرد فكفى ولم يعتبر أن كلمةً على جية لتنزيلها منزلة الجزء من الكلمة وهو قول الظاهرية وهو متروك، والمشهوراته ان كان الحدث ما لا يبتى معه ولم يبلغ التشهد فتد وقيل لافسادات بلغ الصالحين وقيل الطيبات وقيل التشهد تا ما ولو تعمد الحدث لخروج من الصلاة بناء على ان التسليم سنة غير واجبة، وقيل بالفساد بناء على وجوب التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم تعليها التسليمه وإن كان الحدث ما يبيني معدي كا لفى والرعاف والخدش غسل النجاسة وتوضا وبنى على ما مر من صلاته فى أتى بقعة أمكنته أن يبنى فيها ولا رجع إلى بقعته الأولى إن أمكنه ما هود ونها وهناك يقعد قعود التحيات فيسلم ان كان الماضى من تحيات قدم بجزيًا والا اتى بالقدم المجري وسلم وإن كان قد أتي بر فحدث ما يبنى يعد فبعد غسل النجس والوضوء إن شاء مراد عليه کالدعاء فسلم وان شاء سلم على ان لا بد من قراءة ما بعد الصالحين أو الطيبات إن لم يقرأه حتى اتاه الحدته وقيل لا يبنى ان بلغ التشهد ولكن يقوم وقد تمت صلاته كما اذا حدث بمالا يبني معده وعن محمد بن محبوب اذا بلغ إلى والصلوات والطيبات ثم احدث فقد تمت صلاة ه وفى المصنف فال وحفظ أبو عبد الله عن الى بلال حوى بن قيس بن جمل من حضر موت عن ابيه بحرى بن قيس عن ابي عبيدة مسلم انه قال اذا قال الرجل التحيات المباركات لله والطيبات ثم أحدث حدثا بما يعيد وضوء لا انه قد تمت صلاتده قال المصد رحمة الله ولعل حجة ها ولاء قوله عليه السلام للذى يعلمه الصلاة اذا انت تحدت وقلت فقد تمت صلاتك اهم قلت قد علمت ما تقدم ان مرادها عليه السلام بقوله اذا انت قعدت وقلت قلت التحيات الى آخرها ه وهل يعيد جيلاته من قعد قدر التحيات كلها او قدر المجربي على احد الاقوال وسواء كان التشهد الأول او الاخر خلف امام او وحك او قعد الامام نفسه ان أحدث او لم يُحدث وإن لم يقرأ منها شيئًا أو قرأ قولانه ولا خلاف إن كان مامُومًا وتعمد القيام قبل امامه فى فسادهاه وعلى من ترك قراءة او سجودا أوركوعا او قعودا مفروضا او تكبيرة الإحرام البدل والكفر والكفارة المغلظة، وعلى من ترك المسنون عمدًا البدلة وشد و بعض فقال كل ما تفسد الصلاة بتركه إذا تركه عمداً لزم فيه البدل والكفر والمغلظة، وان وقف له حرف من تحياته فلم يعقله ردد ما قبله ليتعقل ما غاب فان عقله والاتركه ومضى فى حب وهل مقدار التوديد قدر ما يتمها أعنى التحيات او يتم الباقي من صلابة أو قدير ركعة اقوال 5 الحادية عشر رخص لمن لا يعرف التحيات أن يقرأ الفاتحة بدلاً من التحيات (وقيل يقرها بتمامها بدل التقنية التي يسلم منهاه ويقرأ نصف الفاتحة بدل التى لا يسلم منهاه وعليه أن يتعلم ما جهل منهاه وان عرف
11/ 21
منها
-568 - (1/609)
صفحة 610
- 569 –
منها بعضها ولومن وسطها أو آخرها اجراء ولرمه تعلم ما بقى من التحقيات الثانية عشر لو نزاد في التقنيات الأولى فقرا ما يقرؤه في الثانية الصحيح العناد واقتصر النيل على التكريره ولو قرأ فيها ساهيا دعاء للدنيا قبل يعيد وقال ابو الحوارى لا يعيده ولوسها فسلم الجهة فلا فساده وقيل ولو الى جهتين وقيل ولو الى جهتين ودعا لاخروني بالعربية، وقيل ولولد نيوي، وقيل ولو بالعجمية أيضًا ما لم يعمل غير ذلك، ولا بأس إن لم يتجاوز لفظه التشهد في التميات الثانية وقد لونكس التحيات أو قدم أو أخر حرفا أو كلمة أو جملة أو قرأها وفترها او ترك تكبيرها عمدًا أو استر به عمداه ورخص كما فى الديوان أن لا تفسد بترك تلك التكبيرة ولا بالإسرارها الثالثة عشر لوشق عليه في التحيات بول او غايط قام وهو يقرأها كتابِ مُصلح صلاته ماشيًا مستقبلاً فإن انتقض وضوءه بعد الطيبات ونحوه ما ذكرناه فلا باس از قد خرج من صلاته بدون تسليم و صحت له صلاته بناء على عدم وجوب التسليم في غير ضرورة او مع الضرورة، وقال بعض ان خشى انتقاض وضوئه حيث بلغ من تحيات محل الاجزاء سلم وصحت له صلاته، وتقدم أنه إن حدث فيها بما يبني فيہ بنا على ما قواه ولو حد و الماموم نقض وضوئه قام قا نا مُستقبلاً إن بلغ فيها المحل المجزء على احد الاقواله لكن القول بأن لفظة التحيات مجزية غير معمول به ولو كان في ضرورة ولاسيما في غير صرورة، ولى التاج التحيات فريضة، وقيل سنة، وقيل واجبةه ومن تعمد تركها فسدت صلاة وقيل ثبتت عند الضرورة بقول التحيات. وقيل لا حتى يصل الطيبات وقيل حتى يصل أشهد أن لا إله إلا الله فان أحدث عنك تمت لم ضروت أو نسيانا اوجهلأ وكره إن تعمده وقبل يجوز له مطلقاه وقيل لو قعد لقراءتها قدر ما يقول التحيات فأحدث تمت له ولو لم يقل شيئاً إن لم يتعمد الإحداثه فاذا سمع هذا المأموم تسليم الأمام قبل فساد وضوعه سلم قائما لأنه يقرأها قايًا وإن قعد فسلم محسنه وإن لمجمع سليم الإمام أو سمعه بعد ما انتقض وضوه علينصرف ولو لم يكم
ولو ايم اية من القبلة ولو استديو القبلة وهو فذ ماشيًا بالتحيات وكذا المأموم فسدت صلاته سواء أمكنه الاستقبالى اولاه وقيل إن أمكنه الاستقبال فلم يستقبل فسدته وقيل لافسادانِ اسند بو بعد اتمام محل يجوى وإن مَسَّ مفيدًا بعد بلوغ مجزئ لم يعده ولو زال عن الفذ كُوبُ البول (1/610)
صفحة 611
•
والغايط يتم صلاته حيث كان والمأموم يرجع إلى إمامه ويصف حيث أمكن من الصف واى سلّم الأمام قبل جوعه قَعَد وسلّم في موضعه ان امكنه والا قائماه وإن احدث الحدث الذي يبني معر فتوضأ و قد سلم الاما مرا تم صلاته في موضعه حيث أمكن وأما قد فيتم ايضًا في موضع حيثُ أمكنه الرابعة عشر لواق فلا أو مأمومًا أوامان سَها فقلُ الفاتحة بدلاً من التحيات لم تفسد صلاته فليسلم وله ان يزيد التمنيات إنشاءه وان تذكر فى اثناء الفاتحة رجع الى التحيات، وقيل ان ذكر قبل السلام بعد اتمام الفاتحة يرجع الى التقيات وعلى القولين إن لم يوجع فسدق صلاته، ولا نتم صلاة من قرأ التحيات بعد الفاتحة مكان السورة ولوسهوا فلولم يذكر حتى وكع بطلت صلاته ه وان ذكر قبل الركوع قوا ما تركه فى محله سواء كانت السورة أو الفاتحة ثم يركعه وقيل من قرأ التحيات ساهيًا فى موضع الفاتحة لم تفسد حتى يدخل الحد الثالثه وقيل من قرأ التحيات في موضع السورة بعيد الصلاة ولو ذكو قبل كوعده وقيل من قرأ التحيات في سجل الفاتحة سهوا لم تفسد حتى يتم ركعة وقيل حتى يتم التحيات وقبل حتى يسلم فالم يكن ذلك فانه يرجع قائماً ويقرأ الفاتحة وهل يعيد ما قال وما فعل الى حيث وصل وتذكرا م لا يعيد قولان و الخامسة عشر من عليه النوم فى تشهده واستيقظ أخذ فى القراءة من حيث وَقَد فان جهله فمن حيث أيقن وان لم يتيقن مَقْرُوا بعين الأموقن إنّه قرأ شيئًا مسلم ولا خير وان لم يوقي انه قواشِينا استأنف التحيات من أولهاه ومَنْ كَورَ شَيْئًا من صَلاتِهِ لا لشل ولا لسهوا عاد صلاقه ولا بأس بقرآنِ غير الفاتحة السادسة عشر سبق في نثرى للأصل كلام في التسليم اختصر المصيرضى الله عنه فيه وأقتصر على بعض مسائله واقول التسليم المشروع في الصلاة هو قول المصلى بعد استيفائه التشهد الأخير السلام عليكم ورحمة الله، واختلف فيه فقال الجمهور بوجوبه، وقال ابو حنيفة ومن وافقه ليس بواجبه واختلف الموجنون فقال بعضهم الواجب على المنفرد والأمام تسليمة واحدة وذهب بعضهم إلى انه انشانه اما اصل مذهب الوجوب فهو ظاهر قوله عليه السلام وتحليلها التسليم، فتمسك الموجبون منهم للتسليمتين بحدت انه عليه الصلاة والسلام كان يُسلم تسليمتين بناء على ات فعله عليه السلام للوجون واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة، وفي رواية عنه ان المامو مر سيلم ثلاثا الواحد للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يساره، واحتم ابو حنيفة برواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ان عبد الرحمن بن رافع وبكر
و
برسوارة
– 570 –
- (1/611)
صفحة 612
-571 -
بن
معلقه
سوادة حدثا لا عن عبد الله بن عمر و بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صَلَاتِهِ وأحدث قبل أن يُسلّم فقد تمت صلاته 55 قال ابو عمرو بن عبد البر وحديث على المتقدم اثبت عند اهل النقل لان حديث عبد الله بن عمر و انفرد به الأفريقى وهو عند اهل النقل ضعيف اهره ولقايل أن يقول إن كان حديث على أثبت من طريق النقل ففيه احتمال من جهة اللفظ وذلك انه لأدلالة فيه على ان الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم الابضرب من دليل الخطاب وهو عند الأكثر مفهوم ضعيف، ويُدْفَع هذا الاعتراض بأن التعريف المصري اقوى من دليل الخطاب في كون المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به 5 فيعلم من ألاَداةِ الحصر انحصار الصلاة ما بين التكبير والتسليم فكانت قه إلى التسليم في آخرها كما انها معلقة إلى التكبير فى أولهاه ومذهب إلى حنيفة أعنى الخروج منها بغير تسليم خَصَّص اصحا بنا جوانه مع الضرورة لكن حصص القواعد ما اذا كانت الضرورة حدثا يعني على صَلاتِه فيه وعَمَّم الايضاح فجعل مُطلَقَ الضروراتِ عُلها سواء كانت ماينا معد على الصلاة أولاه ووجه قول القواعد الحديثُ إلا انه لم يعيّن نصر فلعله امراد الحديث المروى عن عبد الله بن عمر و بن العاصى المستند اليدابو اليدا بو حنيفة فلعل الحديث ثبت مع الشيخ اسماعيل محمد الله فاستند اليد وقد علمت ما قيل فى وَهْن نقله وعلى تتوتر فليس فيه يفرقربين حَدَثٍ يُبنا معه وحدث لا يبنا معه ولكن الثقة بالتثبت الذى عليه إعلام المذهب كالشيخ اسماعيل تحملنا على جعل هذا الرأي ملحوظاً بعين السداد وإلا فالمناسب لانفاس الشريعة الطاهرة عدمُ الحَرَج فلا يقيد الحديثة اِن ثبت بحدث مخصوص 5 ثم انه لا حجة لابى حنيفه بالحديث على عَدَ وجوب التسليم لان الحديث ظاهر فى عدم الاختيار فلا يخرج من الصلاة بدون تسليم الأمع الضرورة، ويصفح عند التسليم بوجهه يمينا فشمالاً وإن بدأ بالشمال جاز قيل وإن سلم الجريةٍ واحدةٍ أو قدامه بتحويل وجه او بدون تحويله جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم القطب رضى الله عند لا دليل في هذا لأنَّ هذا العموم قد خصَّصية فعله صَلّى الله عليه وسلم إذ كان يسلم يمينا فثما لا بل ذلك الطلاق (1/612)
صفحة 613
8 v 5
مقيد بفعله لا عموم اهره وانما يقول السلام عليكم بالتعريف فلو أسقط أن وَلَوكَ فقولانه وتسليم المأموم بعد فراغ الإمام من تسليمه وهل ينوي بد الخروج
من الصلاة او التسليم على الحفظة كما يسلم على الجماعة بسلام واحد مَعَ اختلافِ اما كنهم قولان ثالثهما إن كان إما ما قصد به المأمومينه وإن نواهم والحفظة اونوى الكل والخروج من الصلاة جازله، والحق أن يقال لا بد ان يعنى بكاف عليكم خطاب جماعة اتفاقا وانما الخلاف فيمن يعنى بالخطاب، وهل لابد من من استحضار قصد الانصراف من الصلاة نعم هو الصحيح ولا تفيد بعدم الاستحضاره وروى مسلم عن ابي معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله بن مسعود فقال الى اعقلها الى اعقلها السلام عليكم الحجهة السلام عليكم الى جهة وقال الحكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وروى البيهقي عن ابن مسعود يقول السلام عليكم و رحم? اللہ السلام عليكم ورحمة الله ومرابيت ابا بكر وعمر بفعالانه وروى مسلم عن سعد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خد من ها هنا وها هنا يقول السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله، وكان علي يقول سلام عليكم سلا. عليكم، وروى البيهقي عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل الى شقه الأيمن شيئًا أو قال قليلا زاد في رواية فاذا سلم عن يمينہ سلم عن يسارة و قال البيهقي و روى موقوف على عايشة انها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهها تقول السلام عليکم و فال وروينا عن علية من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة وهو من الاقتصار على الجائزه وقال النووى ليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شئ ثابت وقول الحاكم كان صلى الله عليه وسلّم يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه انه على شرط الشيخين غير مقبول لأن فى سنك زهير بن محمد وهو ضعيف والله أعلمه قال الشيخ إسماعيل رحمه اقعد والذين او جيوه منهم قال الواجب على المتفرد والأمام تسليمة واحدة وهذا مذهب اصحابنا وجمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، وذهب بعضهم إلى ان الواجب تسليمتان وروى ذلك عن الرسول عليه السلامه قال الربيع وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة، وكان ابو عبيدة يكتفي بجاه وروى
- 572 - (1/613)
صفحة 614
عن عماد وابن مسعود وضمام رحمهم الله انهم كانوا يشنون التسليم، وعن ابن مسعود رحم قال التسليم أذن بانقضاء الصلاة وهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و براي ابن مسعود رجلاً يسلم تسليمة واحدة فقال أنا أعقل عَمَّن أخذهاه ويميل أخذ اصحابنا اهره قال ابو عبد الله بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة وسلم بعدك أبو بكر تسليمة واحدة ثم سلم من بعدهم عثمان تسليمتين قال ابو الحوارى ليو التسليم مرتين من فعل المسلمين قال ومن فعل ذلك فلا فساد عليه ولا يبلغ به الى مكفرة و قال ابوسعيد ليس في زيادة التسليم عنف بل هو فضيلة ما لم يود مخالفة السُنّة وما عليه المسلمون فال المعربل الفضيلة اتباع السنة وموافقة المسلمين امر قال في الايضاح اختلفوا فيما يعنى به في تسليمة قال بعضهم يعنى الانصراف من الصلاة لقوله عليہ السلام تحليلها التسليم فعلى هذا تجوية تسليمة واحدة، وقال آخرون يعنى به الحفظة ويسلم على هذا تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شمالِهِ، وقال آخرون يعني به من خلفه اذاكان اما ما والله اعلم اهر فتراه محمد الله علل التسليمتين بما اذا كان المقصود بالسلام الحفيظة والأفهى تسلمية واحدة وليس في أحاديث انه عليه السلام سلّم مرتين مايد (على هذا التعليل فلعله استدل عليه من جهة أخرى، وقد بعث الشيخ اسماعيل في القناطر في هذا التعليل بانه قد ينوى به للجميع مع انه تسليمة واحدة قال القطب قال البيهقى وفين حذف السلام سُنّة وهو ان لايد السلام، قال أحمد وابو حنيفة يسلم الجهتين يقول في كل جهة السلام عليكم، وقال مالك بتسليمة واحدة الى جهتين اما ما أو منفردًاه وللشافعى قولان الذي في المختصر والأم كمذهب ابي حنيفة وأحمده والقديم إن كان الناس قليلاً وسكنوا احببت تسليمة والحد وان كان حول المسجد فتحة فالمستحب تسليمتان اهم ولا دليل القديم الشافعي في السنة اللهم الا أن يكون على الأثر عن ابن مسعود وهو ان التسليم أذن لانقضاء الصلاة فإن خشي الأمام لتباعد المصلين واغتصاص المسجد بالناس ان لا يسمع البعيد تسليمته الفدة فيثنيها ليؤذن الناس بانقضاء الصلاة وعليه فيكون الخطاب في عليكم محض تعبد لا ينوى به شيئًا غير مجرد الأيذان بالخروج من الصلاة فاكا المحمل هو هذا فهو بعيد ضعيف لا دليل له فى قول ابنِ مسعود انما مَفادِ كلام ان التسليم مُشعِرُ بانقضاء الصلاة لا انك تعنى به الانصراف وانقضاءها
– 573 —.
- (1/614)
صفحة 615
474
كما أن من قال يعنى الملائكة ومن حضر يخرج من الصلاة بالتسليم ولو لم ينوبه الخروج أونوى به عدم الخروج إلا أن نية الخروج مع من حضر أولى لانه أوفق بالأحرام فانه ينوى معناه وينوى به الدخول في الصلاة فلينو بالسلام الخروج والخطاب
أو ينوى به مَنْ حضر والحفظة والأنصراف امامًا أوما موماه فالواضح يقال ينوى بالسلام الزوج من الصلاة قطعا ويختلف فيمن نينوى بالخطاب فقيل يقصد به من ذكور هي وقيل ملائكة الله والمؤمنين، وقيل عن يمينه الحفظة وعن شماله الدعاء بالرحمة للمؤمنين، وقيل على اليمين السلام على الملكين والانصراف من الصلاة وعلى الشمال الدعاء بالرحمة للمؤمنين واباحة الخروج من الصلاة، وقيل عن يمينه وشماله على الرجال والنساء والمحفظة فلونيتي إحضار النية لم يضق عليه وقيل إن سَبَقَتْ لكنه فيها عند التسليم أجزاءه ولو أن إما مانيى التسليم حتى انصرف فذكر وقد جا وز موضع صلاة وَلوان فقيل لا رجوع عليه بخصوصه وعلى من خلفه التسليم ولو رجع فسلم فلا ضير وهذا بناء على سُنيَّنَةِ أما على فرضيت فالفساده ولوسها المصلى فسلّم غَلَطًا فعن الي على يتم صلاته ما لم يد بوبا القبلة او نجوم لناقلة، أو يُوجه لنا فليم قال أبو محمد لونسى فسلم ثم دعا فانه يقوم وياتي بما بقى والله اعلم اهروان شك فيه قبل الشروع في عمل الغير صلاة فليسلم ولا يشتغل بالشك بعد شر وعده وكذا إن بدأ بالتسليم فشرع في غيرة قبل تمام التسليم المة إن كان الدى مشرع فيه أمراً من أمور الصلاة ويعيد الصلاة ان كان امراً خارجياه وقيد لا إعادة عليره وهذا جاء في كل عمل خرج من محله ثم شك فيه ولم يتيقن انه لم يعمله فلا يشتغل به ه ولو سلم قبل فراغ الأمامِ من التسليم فهل تفد صلاته أولا قولانه ويسلم الامام الى الناحيتين وغايته ظهور وجهد لمن فيهماه وإن سلم دون ذلك او لناحية او غير ذلك مما مر فلا فَسَاده وفى التاج من كان فى الدعاء فشَاكَ فى التسليم سلم وقيل لا وقيل فيسلم ما لم ينحرف او يأخذ فى غير أمر الصلاة وقيل مطلقا السابعة عشر عن أنسى ان النبي
عا
صلى الله عليه وسلم كان إذا اسلم من صلاته من جهته بيك اليمنى ويقول بسم الله الذى لا اله الاهو الرحمن الرحيره اللهم أذهبْ عَنِّى الهم والحزنه قال القطب ظاهر المسح قبل الدعارة ولا مانع من الرادة المسح بعد الدعاء فيكون احترازا عن المسيح قبل التسليم كما ورد النهى
من المح
- 574 - (1/615)
صفحة 616
عن المسح قبل التسليم والعمل على المسيح عقب التسليم قبل الدعاء أهم والمشهور التلفظ بالشهادتين عند المسح والاولى الاتيان بها ثم بعدها ما في حديث أنس لحيازة الفضلين 5 ثم ان هذا المسيح وما يقال معه انما يقع بعد السجدتين اللتين سجَدَانِ ليكونا كجبر للصلاة واصلاح لهاه وللقطب رضى الله عند كلام في هاتين السجدتين يومرده هنا للافادة ولمناسبته للمقام وهو جواب من إلى بعض من سأله ولفظه، وعن سجود الناس مطلقا بعد كل صلاة ولو لم يسمه والا المغرب والفجر والعصر فلا يسجدون ولو سهواًه الجواب انه لا يجوز السجود بعد الفجر والعصر الا لمن سَهاه وقيل يكن لمن المرئيسة، وقيل يجوز بلا كراهية والصحيح بلاكرا الأول، واما من سَها فسجود السهو عليه واجب في الصلاتين كغيرهماه لكن قيل بجد في سهو المغرب بعد سنتهاه وقيل عقب الفرض قولانه وانا اعجب من الخلاف لم لا يتفقون أن سجودها عقبها لا بعد سنتها لان ذلك السجود ارغام للشيطان م لا يعجل با مهامه ولانه كالتوبة من الذنب فلم لا تعجل التوبة ما لا يحسن ولا نه كجير للصلاة وإصلاح لها فلا بد أن يكون عقبهان وكأنهم عبوا في شِدَةٍ وَصْلِ سنة المغرب بالفرض وهو تمسك لايقا ومما ذكرتُه من العِلاتِ، وما يقدح فى تأخير هم السجود رغبة فى الاتصال المر يشتغلون بقراءة استجير بالله من النار سبعا او بالاستغفار سبعين أو بها مع انها نقل يفضلون به ويؤخرون سجود السهو ولو وجب الى ما بعد السنة مع انهم يسجدون بعد السُنة جميعاه ووجه تركهم السجود بعد الفجر والعصرانه لإصلاة بعدهما فلا سجود لكن اذا سها وجب السجود ولو بعد الفجر والعصره وكان ابوالربيع من علماء المغرب أو الربيع المحدث رحمهما الله تعالى يسجد بعد كل صلاة ولو فجراً أو عصراً ولو لم كيه بناء على ان الممنوع فى الوقتين الصلاة لا السجود بلا صلاة وبناء على ان السهو عن بعض الصلاة منزلة السهوه وهذا الاخير لا يستقل بل كيس مع مراعاة جواز السجود بلا صلاة بعد الوقتنين كما أجاز بعضُهم قضاء الصلاة بعدها ولولم ينس اوييم وما للتومر والنسيان اداء لا قضاءه وكما أجاز سجود التلاوة بعدها، وأنا الطلوع والغروب والتوسط فلا صلاة ولا سجوده وأَما قول عامتكم السجود بعد العصر وبعد الفجر فليعلمهم انه لا صلاة بعدَهُماه وأخطأوا إذ كانوا لا يجدون ولو سهواه واما ترى هو السجود بعد المغرب فلعلهم او تقليد هما الاتصال بين المغرب وسُنّتهاه والخطاوا اذا كانوا يسجدون سجدتين فقط ولو سهوا في المغرب وفى سُنته جميعاه ورتما سجد وابعد السُنة ولو لم يسهوا
– 575 – (1/616)
صفحة 617
976
ته
فيها ولا في المغرب وكذا أهل هذه البلاد يسجدون بعد الفجر والعصر ولولم ينهوا و بعد الظهر والعشاء والوتر وبعد كل صلاة الا المغرب فلا يسجدون بعد ها بل بعد السنة سجدتين فقط سهوا أولم ينهوا وقد علمت ما هو الحق والله المستعانه والأخر المجود بعد الظهر والعشاء والوتر وسُنَّة المغرب ولو لم ييه وترك السجود بعد الفجر و سنته وبعد العصران المينهُ وإِن سَهَا سَجدَ عقبها ولا يو خوا لى تمام السنة ه اهم الجواب وقالت رضى الله عنه في وفاء الضمانة ما لفظه والذى يقول انه اذا لم يكن سَهْو فان شاء سجد وإن شاء لم مسجد الأبعد الفجر والعصر فلا الا إن سَهاه وقيل بمسجد تبعا لعلم واستغفا برا من تقصير لا يخلو منده و هكذا كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول إن استطاع أحدكم أن لا يصلى صلاة الاستجد بعدها سجدتين فليفعل أهم ه وقال رحمه الله في شرح النيل ما لفظه واذا لم يكن السهو فلا يجوز السجود بعد العصر والفجر وجاز بعد غيرهما ولو لم يكن سهوه وكان الربيع يسجد ولوله بشه ولعله بعد غيرها او مطلقًا بناء من على أن الغفلة عن بعض الصلاة مُسَوّع للسجود بعدها ولو سبوع. كانت غفلة لا يُسن لها السجود مثل أن لا يرد فكرة في معنى الفاتحة أو بعضهاه اور قلت وفعل ابن عباس و قوله ان استطاع الخ محله محل الرفع اذ لا مجال فى مثله للاجتهاده وفي حديث عايشة رضى الله عنها ما يؤيد اثر ابن عباس قالت
1901
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّى احدى عشر ركعةً فيها بين أن يفرغ صلاة العشاء الى صلاة الفجوسوى ركعتى الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية بل جميع احاديث فضايل السجود تقرر مشروعية هاتين السجدتين ففضلاً عن كونهما تبعا للصلاة واستغفارا من تقصير لا يخلو من وإرغا ما لأنف عَد والله
وعدونا الشيطان الرجيم وجبرا لوهن عرض للصلاة من الغفلات وبعض انحراف و خطرات لا يقدر على التوقى منها فالسجود ايضًا من أعظم القربات إلى الله وناهيك ما ورد فيه من الأحاديث منها ما قد ذكرته ومنها ما لم اذكره ومنها حديث أبى سعيد رضي الله عنه موقوفا ما وَضَعَ رجل جهته الله ساجدًا فقال يارب اغفر لى ثلاثا الأرفع رأسه وقد غفر له، وهذا وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع ايضا إذ مثله لا يقال من قبيل الرايه وقد جاء مرفوعاً من طريق الى مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر لى ثلاث مرات الأغفر له قبل أن يرفع رأسره وليس هذا خاصا بسجود التلاوة كما يو همه تصرف الجزيرة فى الحدة ولا خاصا بالسجود الكاين اثناء الصلاة بل هو فى الترغيب في
2211
1
-576 - (1/617)
صفحة 618
— 577 –
? VY
السجوده ومن ذلك حديث ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، ومنها حديث حذيفة قال قال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدًا يعفر وجهه على التراب، ومنها حديث ابن در سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدةً كتب الله له حسنةً وحط عنہ بها خطيئة ورفع له بها درجةه وتنكير المحسنة والخطيئة والدرجة لتعظيم الجزاء والمثوبة وتفخيمها فلا يدرك مقدار تلك الحسنة المكتوبة علم والخطيئة المحطوطة والدرجة المرفوعة الا الكريم الوهاب القابل اليسير المعطى الكثير جل جلاله وتقدست اسماؤهه وبالجملة فالسعود يحده ولو لم ينضم الى صفته مجود صلاة اوتلاوة أوشكر عبادة مستقلة يؤجو العبد عليها ودلايل هذا من نصوص الكتاب والسنة ظاهرة وحمل بعض تلك النصوص على السجود الكامين في الصلاة أو على نفس الصلاة هو مجاز يلتزم علاقة وقرينة ودليلاً وحيث التجرد من القرينة فالأولى حمله على ما وضع له من حقيقته العرفية الشرعية ومن ذلك سجود التلاوة فقد بين الشارع عليه الصلاة والسلام بالسجود
المنفرد وغيرها مثلها لا يحمل الأعلى السجود المنفرده وكل من عرف العربي لا يفهم من قوله عليه السلام سجدة الا السجدة المنفردة وأما السجود النهـ في الصلاة او خارجا عنها لكن من توابعها كسجود السهو وسجود الشك والسجود الذي نحن بصدده فاجر داخل فى أجر جملة الصلاة اما الذى داخلها فهو من منها ومن جملة فروضها واما الذي خارجها فموضوعه موضوع
لتوبة من الذنب فحقيقت توية ومرضاة للرحمن جل شانه عما وقع المصلى في صلاته من خطل وتقصير دون المفسد الناقض فيها و من حملة توابعها فلذلك اضيف ثوائه الى جملة الصلاة، وما ذكر تر من حديث عايشة في سجوده عليه السلام بعد صلاة احدى عشرة ركعة الخ وأضيف اليه حديثها الثاني فقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته الحديث دليل قوى ونص ظاهر على سجوده عليه السلام اعقاب الصلوات ولولغير سهوفا ما أن يكون سجوده عليه السلام مجرد تقريب وتضرع إلى الله تعالى او بقصد التضرع إليه سبحان القبول صلات او بقصده جبرا الخلل يعتد به في حقه عليه السلام او بقصده شكراً لله (1/618)
صفحة 619
9109,719.
على نغمه عليه وهذه البق به لقوله عليه السلام أفلا اكون عبدا شكوراه او لهذا كله. ولبيان المشروعية والحاصل أن هاتين السجدتين من توابع الصلاة يقصد بها ما ذكرناه بغية واحلة وان زاد مع ذلك نية طلب القرب من الله تعالى ملاحظة لقوله عليه السلام ا قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وللأمر باكثار الدعاء عند هذا القرب الكامين لليساجد بسجوده فما أحق طالب الخير من قبول صلابة وغيره وقارع باب الأجابة لأن ينحط عنه أن يدعو ربه عز وجل ساجدا فانه في مقامٍ يُفتح فيه باب الرحمة التي تجاب عندها الدعوات وترفع بها الدرجات وتكفر بها الخطيئات لانه قدصار فى مقار القرب من ربه عزوجل الثامنة بعشر أجمع الناس على استحباب الذكر بعد الصلوات المكتوبات وغيرها ووبردت فيه الأحاديث الكثيرة المتواترة الصحيحة فعلاً منہ صلى الله عليه وسلم وأمر أو إرشاد ا وحضًا وترغيبا وجأت فى أنواع متعلقة منها انواع من اذکارہ عليہ السلام اعقاب الصلوات ومنها ارشادات وتعاليم لأصحابه كذلك اعقاب الصلوات تذكر من أهمها طرفاه قال ابن عباس رضى الله عنها حين ينصر فى الناس من المكتوبزم إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابى إمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخرود بو الصلوات المكتوباته وعن ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والأكرامه، قيل للأوزاعي كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والمراد بالأنصراف المذكور هو التسليم والسلام الأول فى الدعاء من اسمائه تعالى والسلام الثاني هو السلامة، وتباركت وزن تفاعلت من البركة وهى الكثرة والنماء وفي صفاته سبحانه التعاظم أى كثرت صِفاتُ جَلالِك وكما لكه وعن المغيرة بن شعبة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اذا اسلم لا اله الا الله وحدك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معملى لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجده وفى روايت اتر كان يقول هذا مَنَعْتَ التهليل وحل ثلاث مراتٍ، وفى رواية زيادة يُحيى ويُميت وهو حي لا يموت الى آخر بعد قوله له الحمد، وعن عبد الله بن الزبيرانه كان يقول في دبر كل حين يُسلّم لا اله الا الله وحك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه
0
-578 - (1/619)
صفحة 620
8 V 9
الا أياة له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بملل بهن ومو كل صلاة وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مُعقبات لا يجي قابلين او فاعل من دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تجميدة واربع وثلاثون تكبيرة، والمعقبات من التعقيب وهو الجلوس عقب الصلاة لذكر ا ودعاء ونحوهه ويراد بها العود مرة بعد أخرى، وعن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون ثم قال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره وفى بعض الطرق مَنْ سَبح في دبر كل صلاة مكتوم مائة وكبر مائةً وهَلَّل ماية وحمد مائة غفرت ذنوبه وإن كانت اكثر من زبد البحر وعن ابي عبيدة مسلم قال من قال اذا صلى المغرب قبل أن تنشينى رجله استعيد بالله من النار سبع مرات إنه إن مات من ليلته يُجِي لَهُ أن ينجو من الناد إن سلم مِنَ الدماء الحرام والأموال الحوار والأشربة الحرام والفروج الحرام وكذلك مَنْ قالها اذا صلّى الصُبح ثم مات من يومه على الحال المتقدم، وفى الاثر مستحب للمصلى اذ اسلم من صلاته أن يقرأ الفاتحة وآية الكوستى وشهد
وو
الله انه لا اله الاهو الآية وقل اللهم مالك الملكِ الآيتين فعن النبي الله عليہ وسلم انه قال انهن معلقات بالعرش ليس بينهن وبين الله جما يقلن أى ربنا أهبطنا إلى أرضك والى من يعصيك فقال الله تعالى انى حلفت لا يقرأ كن عبد في دمو ا لصلاة الاجعلت الجنة مثواه واسكنته حظيرة الفردوس و نظرت اليه في كل يوم سبعين نظرة وقصيت له كل يوم سبعين حاجة أولها المغفرة وانقذته من كل عدوله ونصرته عليه ه والمأمور بران تكون فاتحة الدعاء ومُقدمته التوبة الحقيقية المشتملة على الندم استشعارا با لقلب وعلى الاستغفار بشئ من المأثور عن عليه السلام كسيد الاستخفاد أوغين وعلى العزيمة الصادقة القاطعة على عدم العودة الى شئ من مكارة الله، وان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بشئ من الصيغ الأبراهيميات المأثورة فات الصلاة فرض متى ما ذكر صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه معلوم وبعد ذلك يتعوذ بالله تعالى من الاربع التي تعوذ منها عليه الصلاة والسلام ثم ليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثُمَّ
— 579 - (1/620)
صفحة 621
980
تدعو بالدعاء النبوت المأثور برواية ابن عباس رضى الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به بعد فراغه من الوتر وهوه اللهم اني أسالك رحمة من عند ك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثى وتردّها الفتي وتحفظ بها غايبي و ترفع بها شاهدي وتركي بها على وتبيض بها وجهي وتلهمني بهار شدي و تعصمني بها من كل سوء 5 اللهـ مراني اسالك ايمانا صادقا ويقينا ليس بعد كفر و رحمة انال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة اللهم اني اسالك الفوز عند القضاة ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الانبياءه اللهم إن قصر عملى وضعف رأيي وافتقرت إلى رحمتك فاسألك يا قاضي الأمور و يا شا في الصدور كما تجير بين المجود أن تجير فى من عذاب السعير ودعوة الثور و من فتنة القبوره اللهم ما قصر عند عملى ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك ت معطيه احدا من عبيدك فاني اسألك أياد وأرغب اليك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ياذا الأمر الرشيد والحبل الشديد اسالك الأمن يوم الوعيد والجنة ذات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجودِ الموفين بالعُهودانك رحيم و دو دوانت تفعل ما تريد اللهم هذا الدعاء ومناك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الاباك، اللهم اجعل لى نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا فى الحى ونورا في دبي ونورا فى عظمي و نوشاني بدني و نورا عن اما مي و نورا من وراءي و نورا عن بييني و نورا عن شمالي و نورا مين فوتي و نورا من تحتى اللهم زدني نورا و اعطنى نوراً في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسيلين والحمد لله رب العالمين جوامع الاذكار النبوية
ومن اراد الزيادة على هذا زاد وقد استقصيت بحر الأنوار في ماثور
الذي صنعته في هذا الموضوع
الادعية والأذكار فعليك باقتنائه والبلاغ بالله اسره هو باب السجود للسهو
يُوجِبُ السهو الجبر ما كسره مسجد تين بعد السلام فيهد ما ي عمل الشيطان ويرخمانام جويانه فيحفر التراب فوق رأسه قابلاً أمرا بنُ آدمَ بالسجود فَسَجَدَ فله الجنّة وأمرت بالسجود فابيت على الناره فكان ذاك يضا للرحمن وويلاً وخيبة للشيطان
فافعلها
– 580 – (1/621)
صفحة 622
-581 -
فافعلهما ممتثلاً للأمريكي تجبركية السهو بلا تلفظ بنية لثلا يكون لفظها فا صلأ بيد الصلاة وجبرهاه والنية بالفؤاده وهل ينتج بها كساير السجود او يستغفر ازلة السهو قولانه وهل هما قبل التسليم او بعدك أو إن سما بنقص فقبله وان بزيادة بعد. اقواله وهل يسلم بعد السجدتين أولا قولاده ولا سجود على ما موم بسهوا ما مه لتبعيه له في أمر الصلاة لا في غيرهاه ولو تابعه في سهوم سجده وهل يسجد لوسها خلف إمامه لان دليل الوجوب لم يفرق بين ماموم ومنفرد او معفو عنه قولان 5 قلت كلام المصر محمد الله على وجازت تحته مسائل من المهمات في موضوع الباب وبناء على طريقة في هذا الكتاب أبسط القول في هذه المسائل تأصيلاً وتفصيلاً موزعاً في مسائل المسئلة الأولى السهو خطأ عن غفلة وهو نوعان أحدهما أن لا يكون من الإنسانِ جواليه ومولداته كجنون سَبَ إنسانًا وكما يعرض للإنسان غالبا بغير اختيا مرة كوسوسة الشيطان، والثانى ان يكون من مولداته كاستعمال المسكر فيتار عبد المنكو لا عن قصد الى نفس فعله فالأوّل مَعْفُو عنده والثاني ماخوذ به، و على نحو الثاني ذمر الله تعالى فقال في غمرة ساهون 5 الذين هم عن صلاتهم ساهونه وقد يُعبر عنه بالوهم يُقَالُ وَهِم فى الحِسابِ كوَجِلَ يَوْهُم وَهُما غَلِ وسَهَاه وَوَهَمَ فى الشى كوعَد بَهِمُ وَهَا ذَهَبَ وَهُه إليه وهو يريد غيره ومن الحديث انه وهم في ترويج ميمونة أى ذهب و همه ه وأوهم كدا من الحساب أى أسقطه وكذا أوهم من صلاته وكعده قال أبو عبيد أو همت أسقطت من الحساب شيئاً فلم يعد ومنه حديث سجدتي السهوانه صلى ابنه عليه وسلم وهم في صلاته فقيل كانك أوهمت في صلاتك فقال كيف لا أوهم ودفع ـخ أحدِكم بين ظفْرِه واعمليه اى اسقط من صلاته شيئًاه وقال الأصمعنى أوهم اذا أسقط ووهم اذا غلطه وفى بعض رواية هذا الحديث وكيف لا ايهم: قال ابن الأثير هذا على لغة بعضهم الأصل أوهم بالفم والو او فكسرت الهمزة لان قوما من العرب يكسرون مستقبل فَعَلَ فيقولون إعلمُ ويَعْلَمُ فلما كثيرات من إوهُمُ انقلبت الواو ياءه أو وهم كو عدود وا ولا أرى الصحيح الا هذا وأنشد ابن الأعرابي فإن اخطأت أو أوهمت شيئًا فقد يهم المصافي بالحبيب
رو
هذا مبعدون وقول ابن الأعرابيه وقال شـ
وقال الزبرقان بن بدر
، و
و
"/
قبلك اقضى الهم إِذْ وَهمت به نفسِي وَلَسْتُ بِنَأْنَا عَوَارِ (1/622)
صفحة 623
982
201
961
!!!
وسَها في الأمر كد ما يسهو سهواً وسُهوا كعلوها في المحكم الا انه لدية بنيه وفى الصحاحِ سَهَا عن الله، يَهُو بفتح الهاءه وفي غير سَى كَرَضِى اى فيه وفضل عنه وذهب قلبه إلى وهكذا في المحكم والتهذيب، واقتصر الجوهرى على الغفلة و صريح سياقهم الاتحاد بين السهو والعضلة والنسيان، وفي شرح الشفاء الهو غفلة يسيرة عما هو في القوة الحافظة يتنبه بادنى تنبيهه والنسيان زواله عنها بالكلية ولذاعَكَ الأطباء من الأمراض دون السهو الا انهم تا حواف وهُما واستعملوهما بمعنى وفي المصباح فوقوانين الساهى والناسي بات الناسِي اذا ذكر تذكر و الساهي بخلافه، وقال ابن الأثير سها في الشئ تركر عن غير علم وسها عنه تركه مع العلمه وقال الميناوى فى التوقيف السهو ذهول المعلوم عن أن يخطر بالباته وقال ابو البقاء هو الذهول عن الشيه وقال الراغبُ سُوء يعترض من قِلّة التحفظ والتيقظه وقيل السهو متابعة النفس على ما تشتهيره والنسيان هو تركُ لِضَبْطِ ما استودَعَ إمَّا لصعف قلبه واما عن غفلة أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب، وعند الاطباء نقصان قوة الذكاء او بطلانها الثانية
ہو?
69
قد تقدم ان السهويكون من مذموم مؤاحَدٌ به ه ومن مَعْفُو عن مجبور بالسجدة فالأول هو الذى أوْعَدَ اللهُ عليه الويل أهلَهُ واختلفت فيه عبارات علماء التفسير فقيل ساهون غافلون غير مبالين بها صلوها او تركوها بوضوء وطهارة أولا في الوقت او بعد ينقرونها من غير خشوع ويعبثون فيها باللحى والثياب ويلتفتون ويؤديهِمُ عدم الاعتناء بها الى كثرة التثاؤب ولا يدرون على كم انصرفوا ولا يرجون ثواباً عليها ولا عقابا على تركهاه وعن بعضهم أن المراد المنافقون إن صلوا لم يرجوا نوا با وإن تركوا المريخيشوا عقابًاه وقيل من يؤخرها عن وقتها وعن الحَسَن يُصَلُّونها فى العلانية ويتركونها سراً براون بها المؤمنين كما ذكر الرياء بعد ذلك، وعن سعد بن أبي وقاص سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين هم من صلاتهم ساهون فقال هم الذين يؤخر ولها عن وقتهاه وهو قول مجاهد م ويدل للقول باتها في المنافقين ذكر الرياء بعدُ مع قوله واذا قاموا الى الصلا قاموا كسا لى براون الناسَ، وقيل مَنْ يُصَلِّيها رياء وإِنْ فَاتَتَهُ لم يندم وتلك الصفات كلها في أهل التوحيد وفي علمائهم كما توجد فى أهل الشركه فالمشرك الخالص لا يصليهاه والمنافق الميسر للشرك وتما صلاها بين الناسِ. الا التكرييل بھا فلا يوجد فى أهل التوحيدة و في الزبور قل للذين يحضرون الكنايس بأبدانهم. ويُقِفُونَ مُواقِفَ العُبَّادِ وقلوبهم فى الدنيا أبي يستحقون أم إقاى يخادعونه وفى الحديث ليس لأحَدٍ من صَلاتِه الاما عقل منهاه وسئل أبو العالية فقال الذى
ون
6/
لا يدري
- 582 -
- (1/623)
صفحة 624
983
فق
لا يدري على كم ينصرفه وانكر عليه الحسن فقال الذى يخرج وقت الصلاة عن وهو ساهاي تاركه وقيل الذي إن صلاها لأول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن وقتها لم يحون فلا يوى تعجيلها براً ولا تأخيرها إثماه قال القطب رحمة الله عليه ولا يبعد ان يُراد من يُصَلِّيها ولا يحضر قلبه فى شئ منها ولا يعيدها فإن هذا لاصلاة له و واجبة عليہ اعاد تھا قال الحسن كل صلاة لا يحضر فيها القلبُ فهى الى العقوبة أسرع وعن بعض إن العبد يسجد السجدة وعنده أنه تقرب الى الله بها ولو قسمت ذنوبه فى سجدته على اهلِ مَدينةٍ لها لكوا و ذلك اذا أَصْغَى الى هوئى او استولى باطل على قلبه وعن أنس وعطاء بن يسار الحمد لله الذى قالى عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم ويريد ان المؤمن يسهو فيها ويرجع والمنا يسهو عن جميعها ولا يسجد للسهو وإن سجد لم ينفعه ه قال واما السهو في بعض والرجوع فى بعض الوسوسة الشيطان وحديث النفس فلا يخلو من مُسلم جبل رتما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِنْ هذا اثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم وكان الربيع رحمه الله يسجد سجدتي السهو مطلقًا اجتيائيا و نقلاً أو بعد حديث النفس والشيطان سهواً ولكن ذلك فى وقت الصلاة أما في غير وقتها كما اذا صلى الفجرا والعصر اوصلّى سُنة الفجر فلا يجد الا إذا لزمة السجود الأعلى قولي مجيز النقل بعد الفجر وبعد العصراه لا قال بعضهم الما عبر عن دون في لات صلاة المؤمن لا تخلو عن سهو بدليل وقوع للانبياء لأن المراد النهو الصلاة بتأخيرها عن وقتها لا السهو فيها أو فقوله بتأخيرها عن وقتها أى ثم لا يفعلونها بعد ذلك والمواد انه اذا فا تتهم مع الناس تركوها بالمرقه وفي الشهاب على البيضاوي فان قلت محصل تفسيس سين انهم تاركون لها كما في الكشاف فكيف قيل للمصلين وقلتُ المراد المتسمين بسمة اهل الصلاة أو أن المُصَلَّى في وقت صلاة لا ينا في أن يترك غيرها اهم وعبارة الخطيب الذين هم عن صلاتهم الى التي هي جديرة بان تضاف اليهم لوجوبها عليهم وايجابها لاجل مصالحهم ومنافعهم بالتركية وغيرها الهم وعبارة الخازن روى البغوى بسنده عن سعد قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال إضاعة الوقت القا قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة اذا غابوا عن الناس ويصلونها اذا حضر وا معهم لقوله تعالى الذين هم براؤن وقال تعالى في وصف المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالي براون الناس، وعبارة بعضهم لما قال تعالى عن صلاتهم ساهون بلفظة عن علم انها في المنافقين والمؤمن قديسهو في صلاته والفرق بين الفريقين أن
عن
– 583 – (1/624)
صفحة 625
سَهْوَ المنافق هو أن لا يتذكرها ويكون فارغا عنهاه والمؤمن إذا تها عن صلاته تداركها في الحال وجبرها بسجود السهو فظهر الفرق بين الهويه وقيل السهول عن الصلاة هو أن يبقى ناسيًا لذكر الله في جميع اجزاء الصلاة وهذا لا يَصْدُر الأمن المنافق الذى يعتقد انه لافائدة فى الصلاة. فاما المؤمن الذي يعتقد فايدة صلاته وانها عليه واجبة ويرجو الثواب على فعلها ويخاف العقاب على تركها فقد يحصل له سهو فى الصلاة، يعنى انه يصير ساهيا في بعض اجزا، الصلاة بسبب وارد يرد عليه بوسوسة الشيطان أو حديث النفس وذلك لا يکا و يخلو من احد ثم يذهب ذلك الوارد عن مثبت بهذا الفرق أن السهو عن الصلاة من أفعال المنافق والسهو في الصلاة من افعال المؤمن الثالثة سجود السهو مشروع في موضعين إما عند الزيادة أو النقصان الواقعين في إفعال الصلاة واقوالها لا من قبل العمده وإما عند المشاة في افعال الصلاة و فاما سجود السهوفا الكلام عليه في ستة مباحث الأول فى معرفة حكم السجود الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة الثالث في معرفة الجنس من الأفعال والأقوال التي ستجد لها الرابع في صفة سجود السهو الخامس في معرفة من يجب عليه سجود الهو السادس بماذا ينيه المأموم الامام السامى على سهول ها لبعثا لاون اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض اوسنّة، فذهب الشافعى إلى إنه سُنّة، وذهبـ ابو حنيفة الى انه فرض لكن من شرط صحة الصلاة، وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال سجود السهو الذى يكون للأفعال الناقصة واجب وسجون الزيادة مندوب والمشهور عن وجوب سجود سهو النقص وان شرط من شروط صحة الصلاة سبب الخلاف هو اختلا فهم في حمل افعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب او على الندبه فاما ابو حنيفة فيجمل أفعاله عليه السلام في السجود علي لوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانًا الواجب اذ قال عليه السلام صلوا كما ايمو اذقال أصليه واما الشافعي فيجمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس و ذلك انّه لما كان السجود عند الجمهور ليس بينوب عن فرض وانما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس بواجبه واما ما لك فتاكدت عنك الأفعال اكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، أعنى أن الفروض التي هي أفعال اكثر من فروض الأقوال فكانه مرآى أن الأفعال أكد من الأقوال وإن كان ليس ينوب سجود السهو الا عما كان منها ليس بفرض، واما تفريق بين سجود النقصان والزيادة على رواية عند فلكون مسجود النقصانِ شرع بدلا ما سقط
من
- 584 (1/625)
صفحة 626
من اجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كانه استغفار لا بدله والخلاف في كونهما فرضا
شير ع الجبر الصلاة أو ستة مشروعة لترغيم الشيطان ذكره في القواعد و ثمرة الخلاف تظهر فيها اذا افصل بين السجدتين وبين التسليم عمل فلا تتم الصلاة على أنها فرض الجبر الصلاة لانها بمنزلة المجزء منها اذ لا فاصل بين أجزاء الصلاة، وتم على انهما سنة لترغيم الشيطان و قال القطب سُنت للوهم سجدتان وهما بعد التسليم ويجدهما القارة بعد التسليم من الأولى إن وهم فيهاه وقيل بعد التسليم من الأخيرة، وإن سها في صلاة المغرب ستجد بعد التسليم وقبل ركعتى السنة لان السجود انما هو لما وقع فيها النزلات فكأنه منها ولو كان إيها ما للشيطان ولاسيما إن قلنا انه جبر للصلاة وهو الحب والواضح انه إرغام وجبريل الجبر إرغام له وإنما أمِرَ بِعَدَمِ الفَصْلِ بين المغرب وسُنَتِه بشئ اذا كان الفصل بغير ما هو كا لجزء من وهما كالجزء ولو كانتا للاغا وبغير الذكر الماثور في ذلك كأستجير بالله من النار والاستغفار وقراءة آية الكرستى مثل الانتقال من الموضع فان سُنَتَهُ تَصَلَّى في موضعه اهره وكلام الوضع والنيل والشارح والإيضاح منطبق على وجوبهما بالسنة وقال المصدر محمد الله في المعابرج هما لازمتان بوجود السبب الموجب لهما وهو معنى قول الى سعيد رحمه الله انها لازمتان في موضع لز ومهما بالاتفاق وفى موضع ما يكون السبب مختلفا فيه يكون لو ومهما على قول اهره قال ابو سعيد ولا نعلم أن احدا من اصحابنا ولا من قومنا خالف فيها ولا في وجوبها وقال بعض الفقهاء من تركها متعمدا من غير استخفاف
فنزلته خية الهر وروى ابو عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا عن رسول الله ص الله عليه وسلم إن أحدكم اذا قام يصلى جاء الشيطان فلنبي عليه صلاته حتى لا يدري كو صلى فاذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالسه قال الربيع قال ابو عبيدة ذلك اذا كان الرجل خلف إمامه واذا كان وحك فليعة صلاته، وروى أبو عبيد عن جابر بن زيدان مرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين فقيل له أقصرت الصلاة يا رسول الله فقام قائم مابقى من الصلاة فسجد سجدتين 5 وجات هذه الرواية عن غير جابر من طريق الى هوين ان النبي صلى الله عليہ وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل أنقصت الصلاة فصلي رکعتين ثم سجد سجدتين وقال القطب وهذا قبل ان يحوم الكلام في الصلاة، وفي رواية عن ابي هريرة قال له رجل وهو ذواليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أمرنيت قال كل ذلك لم أفعل فقال الناس قد فَعَلْتَ ذلك يا رسول الله فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتى الشهو
– 585 –
- (1/626)
صفحة 627
تين
قال القطب ونقول ذلك قبل نسخ الكلام والصلاة، ودل الحديث على انه إن لم يجد المساهي لم تفسد صلاته وانما هو من السين المؤكدة. ومعنى قولهم قد فعلت قد فعلت التقصيره وهذا تما يقوى قراءة قصرت بالتشديد والخطاب التاوه والمقرر التخفيف وتاء التأنيثه وفى رواية كل ذلك لم يكن والمشهور الكثير رواية انه ستجد ثم سلم امره قلت لعل رواية عدم السجود واقعة أخرى أبان فيها جواز عدمه ورواية ثبوت واقعة أخرى لكنه واقعة جعلتهما سنة مؤكة ومن طريق ابن مسعود صلى بودا الله صلى الله عليه وسلّم الظهر فيما فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذاك فقيل صليت خمسا فسجد سجدتين بعد بعد ما ستلم در قالب القطب وفي هذا الحديث السجود بعد السلام قال ولا دليل فيه لإمكان انهم بتهوه بعد ما سلم قال والمسجود بعد وقبل ورد في كل من النقص والزيد وقوله صلى الله عليه بعد ما لم توجيح للتأخير لا إيجابه و روى عن علقمة عن ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم لما سجد من وهمه ثم انفصل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال انه لو حدث في الصلاة شيء إنشاتكم به ولكن انما بشر أنسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرونى واذا شك أحد كم في صلاته فليتحو الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية في هذا اذا تسمى أحدكم فليسجد متعددة ثم تحول فسجد سجدتينه قال القطب والمراد بالنسيان حقيقته لقوله فليتحر لصواب فليتم عليه لا الهوا المنكشف لقوله اذا شك فهو زيادة فايت على واقعة الحال المبحث الثاني اختلفوا في مواضعه على خمسة مذاهب فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهوا بدا قبل السلام وذهبت الحنفية الى ان أبدا بعد السلام، وفرقت المالكية فقالت إن كان لنقص كان قبل السلام وان كان لزيد كان بعده، وقال احمد مسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى اله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي ستجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فما كان من سجود في غير تلك المواضيع يسجد له ابدا قبل السلام، وقال أهلا الظاهر لا يسجد للنهوالا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وغير ذلك إن كان فرضًا أتى به وان كان ندبا فليس عليه شئه وسبب الاختلاف ثبوت سجوده عليه السلام قبل السلام و بعد، وذلك انه عليه السلام ثبت عند من حديث عبد الله بن مالك الصحابي المعروف بابن بجينة بصيغة التصغير وهو بالباء الموحدة فالحاء المهملة فياء مثناة من تحت فنون و هي اماد قال صلح رسول الله صلى الله عليہ وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاتد مسجد مسجد قايق
1013
وهو جالسه و ثبت ايضا انه سجد سجدتين بعد السلام في حديث ذى اليد المتقدم السلم من اثنتين، فذهب المجوزون للقياس في سجود السهو ا مني
الذين
- 586 - (1/627)
صفحة 628
الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه السلام الأشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب احدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع والثالث الجمع بين الجمع والترقيم فمن رجح حديث ابن بجينة قال السجود قبل السلام واحتج لذلك بحديث إلى سعيد الخدري الثابت انه عليه السلام قال اذا شاء أحدكم في صلاته فلم يديه كمصلى ثلاثا أم أربعًا فليصل وكعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فان كانت الركعة التى صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين ه وان كانت را بعد فالسجدتان ترغيم للشيطان، قالواففيه السجود للزيارة قبل السلام لانها ممكنة الوقوع خامسة، واحتجوا لذلك أيضًا لما روى عن ابن شها اند قال كان آخر الامرين عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم السجود قبل السلام، وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام واحتجوا لترجيح هذا الحديث بات حديث ابن محينة قد عارضہ حديث المغيرة بن شعبة انه عليه السلام قام من اثنتين ولم يجلس ثم مسجد بعد السلامه قال ابن عبد البر ليس مثله في النقل فيعارض بده واحتجوا يضا بحديث ابن مسعود الثابت انه عليه السلام صلى خمسا سا هيا وسجد لسهوة بعد السلام، واما مَنْ ذَهَبَ مذهب الجمع فانهم اعتبروها احاديث غير متناقضة وذلك ان السجود فيها بعد السلام انما هو في الزيادة والسجود قبل السلام في النقص فوجب د يكون حكم السجود في سائر المواضيع كما هو في هذا الموضع، قالوا وهو اولى من حمل الأحاديث على التعارضه واما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال يسجد في المواضيع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها عليه الصلاة والسلام فان ذلك هو حكم تلك المواضع، وأما المواضع التي لمسجد فيها عليه الصلاة والسلام فالحكم فيها السجود قبل السلامه فكان قياس على المواضع التي سجد فيها عليه السلام قبل السلام ولم يقيسوا على المواضيع التي تجد فيها بعد السلام وأبقوا سجود المواضيع التي ستجد فيها على ما سجد فيها فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجَعلها متغاير الأحكام هو ضربٌ مِنَ لجمع وترفع للتعارض بين مفاهيمها، ومن جهةٍ إِنه عَدَّى مفهوم بعضها دون بعض وألحق به المسكوت عنه فضرب من الترجيح أعنى أنه قياس على السجود الذى قبل السلام ولم يقيسوا على الذى بعده واما من لم يفهم من هذه الافعال حكاً خارجاً عنها وقصر حكمها على انفسها وهم الظاهرية فاقتصر وابالسجود على هذه المواضيع فقط واختلط نظر ابن جنبل من نظر الظاهرية ومن نظر اهل القياس فاقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع الوارد فيها الأثر ولم يُمَةِ وانما عدى السجود الوارد في المواضع التي قبل السلام، ولكل أدلة يرجع بها مذهبه من جهة القياس اعنى للقايين واما المواضع الخمسة التي سها فيها عليه السلام فاحدها قيامه من اثنتين على حديث
587 - (1/628)
صفحة 629
???
11019
ابن بكينة، والثاني تسليمه من اثنتين على حديث ذى اليدَيْنِ، والثالث صلاته خمسا على حديث ابن عمره والرابع تسليمه من ثلاث على حديث عمران بن الحصين والخامس مسجود عن الشك على حديث الى سعيد الخدري، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو هل هو للزيادة والنقص أو للسهو قولان 5 والاقوال كلها في المذهب ومشهو والمذهب ومختار العلماء منا
انهما بعد التسليم مطلقًا والله اعلم المبحث الثالث اتفق القايلون بسجود السهو لكل نقص وزيادة وقعت في الصلاة في أفعالها واقوالها على أن السعود يكون من سُنن الصلاة دون الفرايض والرغايبه فان الرغايب لا سجود عنها ما لم يكن اكثر من رغيبة واحدة فان فزادت سجد وانما فاته فضلهاه قال القطب وأقول يلزمه السجود لها اذانواها قبل الأهوا أن يفعلها هو وأما الفرايض فلا يجوى عنها الا الاتيان بها وجبرها اذا كان السهو عنها ما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرهاه وقال القطب ان تجاوز الفرض الى حد ثالث بطلت صلاته 5 المنتقل منه أول والمتعدى ثان والمتعدى اليه ثالثه فمن ترك القراءة فالشروع فالتعظيم ثالث لده وإن تذكر قبل ذلك رجع اليه واعاد ما بعك وسجد
والسجود
ويعد الانحناء في الركوع عملاً والتكبير معه عملاه وقيل التكبير والانحناء عمل واحد اهره وأما السجود للزيادة فايقاعه عند الزيادة فى الفرايض والسنن جميعًاه فهذه الجملة لا اختلاف فيهاه وانما الخلاف تابع للخلاف فيما هو فيض او غير فرض وفيما هو سنة أو ر غيبة، وعند المالكية سجود السهو للزيادة ولو قلت ولو كانت من غير جنس الصلاة كما ان عندهم السنة والرغيبة من باب لندب وانما تختلفان عندهم بالقلة والكثرة أعنى فى تأكيد الأمر بها وذلك راجع عندهم إلى قرابين الأحوال لتلك العبادة ولهذا يکتر اختلافهم في هذا الجنس حتى رأى بعضهم ان في بعض السنن ما إذا تركت عمدا ان كانت فعلاً او فُعِلَتْ عمدًا ان كانت تركا أن حكمها حكم الواجب اعنى في تعلّق الأتم بها كما اتفقوا ما خلا اهل الظاهر على أن تارك السمن المتكورة بالجملة أم كترك الوتر أو كموت الفجر دائما يلحق التأثيم والتفسيق فكان العبادات بحسب هذا النظر منها ما هو في بعينها وجنسها كالمكتوبات الخمسه ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها كالوتر و موقت المغرب والفجوه وماشا كلها من السنن، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغايب رضايت بعينها سان بجنسها لما يحكى عن مالك من ايجاب السجود لاكثر من تكبين واحدة أعنى للهو عنهاه ولا تكون فيها أحْسَبُ عندها ولاء سُنة بعينها وجنبهاه وأما الظاهرية فالن عندهم هي سان بعينها استنادا الى قولاء عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي ساله عن فروض الإسلام أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق وذلك بعد أن قال له والله
لا ازيد على هذا ولا انقص من يعنى الفريضه واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو
لترك
- 588 - (1/629)
صفحة 630
كتوك الجلسة الأولى، واختلفوا فيها هل هي فرض اوسنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام از استيج به اليها اوليس برجع وان مرجع فمتى يرجع ه فقال الجمهور يرجع ما لديق قائماه و قال قوم يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وقال قوم لا يرجع إن فارق الأرض قيد شيره واذا مرجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على ان صلاته جايزة، وقال قوم تبطل صلاته والمذهب على سجود السهو من تمام الصلاة ومحل وجوبه غلط غير ناقض بزيادة أو نقصه ولبعض عدم وجوب الا اذا أقلته تَعَاهُ قياما في موضع جلوسِ او قعد في موضع قيامره ولاشئ إن ترك أقل السني ناسيا ويعيد عملا بترك نحو توجيه واستعادة وإسراء في محل جهد وعكسه وتكبير في محل ركوع وسجود وتعظيم و تسبيح 15 و تسليم مراثنتين وان قول اكثرها ولونا سيا أعاده واما حديث سجود الشك فقد سبق ان محموله على ما إذا كان مأمومًا فلو كان هذا أتم صلاته وأعادها كذا عن الربيع عن أبي عبيات مرحمهما الله تعالى المبحث الرابع اختلافوا في صفة السجود فما لك ان كانتا بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منها وعليه ابو حنيفة لان السجود عنك بعد السلام واذا كانتا قبل السلام تشهد لهما فقط والسلام من الصلاة سلام منهما و به قال الشافعى اذا كان السجود كله عنك قبل السلام، ورواية عن مالك لا يتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة، قال ابن عبد البواما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلّم واما التشهد فلا احفظه من وجه ثابته ويسبب الخلاف هو اختلا فهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود اعنى من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم مسلم، وتشبيه سجدتي ه السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة فمن شبههما بها لم يوجب لهما تشهدا وبخاصة اذا كانتا في نفس الصلاة و قال ابوبكر بن المنذ واختلف العلماء في هذه المسئلة على ستر اقوال و فقالت طايفة لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاءه وقال قوم مقابل هذا وهوات فيها تشهد ا وتليما وفال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم و به قال الحكم وحماد والتحقيه وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تسليمًا وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين، والقول الخامسان شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل روى ذلك عن عطاءه والسادس قول أحمد بن حنبل انه ان سجد بعد السلام تشهد وان سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذى حكيناه عن مالك وقال ابو بكر قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كبر فيها اربع تكبيرات وانه مسلم وفى ثبوت تشهد فيها نظراهمه والخلاف في المذهب فقيل اذا دفع رأسه مسلم وقيل يصلى بعدك على النبي صلى الله عليه وسلّمه وقيل يقرأ ايضا بعد التحية فيسلم وقال المصرفي المعامج وليس هذا بشئ، وقيل لا تحية
- 589 - (1/630)
صفحة 631
بيك ولا تسليم، وقيل إن سلم لهما فهو المأمورية، قال واختلف القابلون بالتسليم في صفته فقيل يسلم لتسليم الصلاة، و رفع ابو زياد عن منذر بن الحكم عن بشير عن سلمان بن عثمان أنه كان يقول في تسليم مجدتى الوهم السلام على من اتبع الهدى قال ابوزياد بلغني عن عبد المقتدرانه قال السلام على رسول الله صلى الله عليہ وسلّم ه قال ابوجابر يقول السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين، واستحب بعضهم ان يقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولا يصفح بذلك ولكن يقوله ووجهه الى القبلة، قال أبو المؤثر يستحبان يقول على انو سجدتى الوهم والسجود لقراءة السجدة سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم سجدت لك طوعا لا كرها وايما نابك وتصديقًا بكتابك واتباعًا لِسُنَّتِك وسنة نبيك صلى الله عليہ وسلّم ه ثم يقول اللهم اغفر لي واقبل سجودى والله اعلم اهر، قال فى القواعد قال بعضهم ليس في السهو الا التسليم دون التشهيد و به قال ابن سيرين وهو قول اصحابنا والمعمول عندهم، وفى احاديث وفاء الضمانة قال ثوبان قال رسول الله صلوافيه عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم قال القطب نقول هذا الحديث يعم كل زيادة أو نقص مما هو غير ناقض إلا إن يكون توبةً من التقصير ولد يذكرانه يتشهد بعد هما تشهدًا أخرتم مُسلِم وَوَرَدَهذا أيضا فى الحديث فالكل جايز إلا اندلا بد من السجوده ومثل ذلك الحديث حديث عبد الله بن جعفرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم الا أنَّ هذا فى الشك وذاك فى السهو اهم فصريح كلام القطب ورود التسليم بعد السجدتين كما رأيت مما ذكرناه عن الأمر تسليمات بن عثمان وعبد المقتدر وأبي جابر وأبي المؤثر لكنه لا يتعدى درجة الجواز لور و دسجوده عليه السلام بلا تسليم بعث لكن يؤخذ من ورود فعليه التسليم وفعل السلف اياه زيادة مشروعية فعلها فضل وتركها جابر جمعا بين الحديثين، وحديث ثوبان عام قاضر کا تواه وكما ترى من كلام القطب عليه أعنى انه عام في كل سجود من انواع السهو بلا ذكر تسليم بعدة لكنه غير معارض الحديث تسليمه، وقول من قال بالتحية بعد السجدتين ثم السلام بعد التحية مبنى على حديث ورد به كما نراه في كلام القطب هنا اثر حديث ثوبان فقول المصدر محمد احمد اندليس بشئ محل مراجعة اللهم الا ان يقال اند محمد الله لي بلغه الحديث او بلغه فتأكدت عنك مرجوحيته والله اعلم والمبحث الخامس انفقوا على ان مجود السهو من سنة المنفرد والامامره واختلفوا في المأموم فذهب الجمهور الى ان الأمام عمر عند السهو وانفرد مكحول فالزمه السجود في خاصة نفسيه وبه أخذ اصحابنات امام
وي او سلم من اثنتين على اتلتين او الثلاث فهو القاضى على احاديث
زياده ر
ناقض فلا سجود ميده
فالعمل بر مسجد من كل سہو اما سهو
وسب
– 590 – (1/631)
صفحة 632
و سبب الخلاف اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن المأموم وما لا يجمله ولنا حديث اذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس و الشمول الخطاب المصلين في جميع احوالهم في الصلاة، وادعاء ابن المنذر الأجماع كانَ استناد الى أثر عندهم عن ابن عباس والى حديث رواه بعضُهم لفظه من سها خلف الامام فليس عليه سهو وإمرامه كافيد فان سها الامام فعليه وعلى من خلفاء السهوه فإن متح دلّ على وجوب السجود بس هو الامامه واجاب لمصر حمد الله في المعارج بات الاجماع منتقض بثبوت الخلاف وبات الحديث لم يثبت عند اصحابناه وبات الاثر لا يخصص الحديث المتقدم لان الحجة في قول الله تعالى وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلّمه وأن ما جاء فى بعض آثارهم عن بعضهم يرفع الأما مر على سهوها يحتمل أنه إن سبها المأموم ولم يدر اين هو فقلد الامام بلا تذكر صحت صلاته لا كما اذا صلى وحك فاتها
تفسد إذا لم يعلم اين سهو المأموم قول من اقوال النيل صرح بان المصحح عدم الرفع وقال القطب واذا وجب السجود على الإمام فلا ينصرفوا حتى يجده وقيل يجوز انصرافهم اهم، وعبارة المص عليه الرحمة صريحة بات المذهَبَ على عدم توتب سجود المأموم لهو إما مه وأن كلا مخصوص بحكمه واتمام قول غير الاصحاب وأن أبا سعيد رحمه الله لي نيك بلخوج الخلاف فيه على الخلاف في محل السجود عن التهو فيلزم من قال ان محلهما قبل التسليم ان يجب على المأموم السجود تبعا لإماميه بخلافهم على القول بأن محملهما بعد التسليم فإنه لا بعية وقال المص
هذا ما احتج" تعقه شارح القطب الا ان النيل
واحتج قومنا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم انما جُعِل الأمام ليوتم به قالت والجواب ان المراد يا تم بالأمام في الصلاة المعهودة لا في الأحوال العارضية ياتم لا على أن سجود السهو إنما هو جبر أو توبة، ومن المعلوم أن النقصان الما يكون في صلاة الساهر دون غيره غاية الامرات سجود السهو ليس من الصلاة وانما وجب جبرا لها أوتوبة ولا يكون ذلك الأعلى من وقع فى سببه، واذا لم يسجد الامام السهوه فليس على المأمومين شئ وصلاتهم تامة على مذهبنا اهره قلت انظرهد ينطبق قول المص رحمة الله عليه ان سجود السهوليس من الصلاة وانما وجب جبرًا لها على قول من يقول من اصحابنا أن إيقاعهما قبل التسليم بناء على انهما جبر للصلاة وقد سبق للقطب انهما على قول الجبر جزء من الصلاة وعليه فجزء من الصلاة لا يقال انه من غير الصلاة، وقد ورد مسجوده عليه السلام قبل السلام ولو كانتا من غير الصلاة لم يدخلهما عليه الصلاة والسلام فيها قبل الخروج منها بالسلام وكل ما
- 591 - (1/632)
صفحة 633
|
أدخله الشارع بين الإحرام والتسليم فلا ريب في أنه من الصلاة سواء كان لعارض كهذا أو كان من الصلاة المعهودة فكل ما بين الأحرام والتسليم لا مخرج له من حكم جزء من أجزاء ها وبهذا تظهر صحة تخريج الشيخ إلى سعيد رحمه الله، وحمل المصر حمد الله حديث انما جعل الامام ليؤتم به على لا تمام به فى الصلاة المعهودة لا في الاحوال العارضية يمكن للخير
ان يعارضه بان السجدتين للسهو فى موضع سجود هما قبل التسليم قد صار تا جواً اجواء الصلاة وخطاب الايتمام عام غير مخصص بجزء منها دون أخو فيجب الايتماء به ولو كان في الحقيقة المأموم غير سايه ولكنه ملزوم بالاتباع، وايضا صلاته متعلقة بصلاة إمامه بحيرها ما يجبر صلاة الأمام ويكسرها ما يكسرها فكات النقص الواقع في صلاة الامام سوى الى صلاة المأموم فاحتاجتها الى جبير من الطرفين، وللمصنف حمد الله أن يجيب عن هذا ان صح نقد الحديث بسجوده عليه السلام قبل التسليم فحكم خاص بالساهى نفسه ولم ينقل انهم تابعوم في سجود سهوه لا في الصلاة ولا بعدها والجواب ان الموضوع احتمالي فكما احتمل عدم متابعتهم لعدم النقل كذلك تحتمل المتابعة مع عدم النقل واذا صح الاحتمال توجع احد المحتملين بحديث الأيتام و ما قلناه هنا بناء على ان السجود قبل التسليم واما على القول المعمول به في المذهب فالقول فيه ما قاله المص محمد الله اعنى عدم وجوب سجود المأموم بسهوا ما من على ان السجود بعد التسليم اذ لا شك انه قد سقط واجب الايتمام بالخروج من الصلاة والله أعلمه واختلف قومنا في وجوب السجود على الماموم فقال بعضهم اذا المسجد العام لم يجد المأموم و قال المصمحمد الله وهذا ناقض لما قالوه أولاً لأنه اذا وجـ السجود على أحد فلا يسقط بترك الآخر له و قال ويمكن أن يجيبوا بانه انما وجب على المأموم السجود بسبب سجود الأمام لا يسمي فاذا لم يسجد لم يجب عليهم لا انما وجب لوجوب المتابعة وقد ارتفعت ها هنا فلا وجوب والله اعلم اهـ. المبحث السادس اتفقوا على أن السنة للأمام إن سها في صلاته أن يُستح له مأمومه إن كان المأموم رجلاً والا صَفَقَتَ، والأصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما لي أراكم اكثر تم من التصفيق من نا به شئ في صلاته فليستج فانه اذا شبع التفت اليه وانما التصفيق للنساء، واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة إن التسبيح للرجال والنساءه وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنا التصفيق، وسبب الخلاف اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام وانما التصفيق للنساء فمن فهم من التصفيق هنا أن المراد بد حكم النساء فى السهو وهو الظاهر جعل التسبيح خاصا بالرجال وجعل التصفيق حكم النساء.
ومن فيهم
لانه
– 592 – (1/633)
صفحة 634
ومن فهم ان مراده عليه السلام الدم للتصفيق وانه من عادات النساء لا الرجال قال السنة التسبيح للرجال وللنساء مطلقاه وهذا خروج عن الظاهر بغير دليل فلذلك يضعف هذا الرأى جدًا اللهم إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل وكثير ما يخالت حكم الرجل حكم المرأة في الصلاة ولذلك يضعف قياسها به هناه والمذهب على ان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حملاً للحديث على ظاهر اذ لا دليل يصرفه عن ظاهر، واختلف الاصحاب فى لفظ التسبيح المراد في الحديث فقيل لا يجوز الا التسبيح متابعة للفظ الحديث. وقيلا ت كلمة نطق بها من الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر جازت لتنبيه الإمام بناء
على جواز هن في الصلاة عدا او نسيانًا على حِدَةٍ أو متفرقاته وقيل اداسها القراءة بتهه بالحرف الذي وقف عليهه وانسها فجهر في موضع السرقا لله ولا تجهر بصلاتك هو ان سها بالبيتر في موضع الجهر قال له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاه وان قام في موضع القعود قال له واقعد وامع القاعدين وان تعد في موضع القيام قال له وقوموا لِلهِ قانتين وان يلم فى غير موضع التسليم كبر له فعندها ولاءِ تنبيه الامام بما يدل على الجزء المنسى من كلام الله، وقال موسى يُجهو له بما سها عند من تكبير اوت او تحيات لغاية انتباهه و فتوى الشيخ موسى حمد الله جَمَل التسبيح الوا. على بيان الجواز وحذر من الزيادة في الصلاة بما ليس منها فجعل الاقتصاد على المجهوله بما سها عند اسهل خطبا من الزيادة هكذا وجهه المصر حمد الله في معارجده وقد يبحث فيه بانه عدول عن ظاهر الخطاب ولا محذور من الزيادة إذا ورد بها الشرع بنص الشارع والأصل المراد التنبيه بشئ مُعَينِ مخصص تخصيص الشارع فالعدول عماعين الشارع وخاطب بدالى منتج عند في الأصل محتاج الى دليله ويجابيات الخطاب وارد بالتنبيه وليس ذكر صلى الله عليه وسلم للتسبح حصرا عليه بدليل قوله في حديث اخوانما انا بشار مثلكم الحديث فشرح التذكير بلا تخصيص ذكر على غير فمشي وعية التسبيح ليست قيدا على التنبيه ولكن تدليل على الحكم ببعض انواعده ويتيح أن يقال هذا على الإعتراض على سائر الصيغ ما عدا التنبيه بالتسبيح، وتمام المبحث في باب حكا م الأمام المسئلة الرابعة من صلى بالاسماء فيصدق عليه الحوق الوهم مجرد صدف نيته كما لو صرف نيته للقيام إلى القعود وبالعكس وكذا في ساير اجزاء الصلاة بأن صرف نيته الجزء الى نية جزء آخر فجودة عن وهم كهذا بأن ينوى سجدتين بعد نية
ور
-593 - (1/634)
صفحة 635
994
التسليم الخامستر لو وهم في وهمه فهل عليد ان يسجد عنه أولا قولان، ولو تعددت أوهامه في صلاة واحدة فهل لكل واحد سجود أو يجمع الاوهام سجود واحد قولان، ولوكان يجمع الصلاتين او يجمع الصلوات لمرض فوهم في كل واحدة فهل يسجد لكل واحدة بعد تسليمها ام يجد بعد التسليم من أخراهن لوهم كل منهن سجدتين قولانه وان لم يرتب النية للجدات فلا بأس، ولولو من سهو فسلم وسه ما عنه فهل سيجد حين ذكر عقيب ركعتين
ناقلة او يسجد بدونها او ينتظر حتى اذ اسلم من قرض سجد عقبہ اقوال و في الاثر اخبرنا الفياض عن ابى هاشم الخراساني عن الربيع انه قال اذا سها الرجل في صلاته ثم انصرف و نسى ان يسجد سجدتى الوهم فليس عليه بعد ذلك سجود قال الفياض قال سليمان بن عثمان اذا سها الرجل فى الفريضة فلسى المسجد انتظر حتى يسجد على اثر فريضة اخرى فان كانت نافلة فعلى اثر نافلة ولو بعد شهرين، وروى ذلك عن الى المهاجر وهو قول ها شمه قالها بوسعيد هاشيم القول بانه يسجد متى ذكر احب الينا لان السجود متعلّق عليه بالسُنة من بعد الصلاة 5 و وجد القول بعدم سجود هما من نسيهما هوان وقتهما قد فات ولا دليل على وجوب القضاء ه و وجہ اعادتها من نسهما هوان الخطاب متعلق بذمته لا ينجط عند الا بالامتثال اداء " او قضاءه والأخير عندى انظر لوجوبهما في الأصل والواجب لا يسقطه النسيان، وعليه فحيث ذكرهما فهل يجدهما في المجلس ولو بدون صلاة ناقلة قبلهماه او ينتظر صلاة فرضا او غيره فيسجد اثرهاه او يسجد لهو الفرض بعد فرض ولسهو النقل بعد نفيده او سيجد السهو النافلة على اثر الفرض بلا عكس اقواله فلو وجَبَ لِصَلَواتِ سَجَدُ مُرتبا للأول فالاود والا فلا بأس، والأظهران كانت فيهن حاضر قدمها ووالى بين سايو هن، و وجه التقديم للحاضرة انها من توابعها اللازمة فلا يفصل بين صلاة وما يلزم لها الا بعدم وليس هذا كما لو كانت جملة صلوات ليس فيهن حاضرة سها فيهاه وبناء على أن السجود توبة فتجرى ليهو حاضرة معها جملة سجدتان ينوييها للجميع، ومن منها في سجود السهو فليتمه وليسجد لهذا الهوا يضاه و قبل لاه وان شك هل سجد للسهوام لا فليسجد ولا عليہ ه وقيل يسجد ايضا لهذا الشك وقال القطب وليس بشئ الخروجه من الصلاة، قال ولعل وجهه انه يسجد تكفيراً لغفالته حتى لا يدري أهذا أداء لسجود السهوام تكرير له الا أنه ينوى الأداء لأن دَمَّتَه مشغولة حتى يتيقن مرا تنها تما شغلها والله اعلم اهره المسالة الممارسة هل يجب السجود المطلق السهوه اوان قام حيث يقعد حتى أقلته قدماه وافترق وركاه، وقيل ولولم يفترقاه أوام
قعد
- 594 - (1/635)
صفحة 636
494
قعد حيث يقوم حتى رجعت الأعضاء الى محالها وذلك بناء على أن السجود الما يلزم في الزيادة دون النقصان وأن زيادة اقوال الصلاة لا تنقضها كما هو قوله ولعد تخصيص القعود حيث القيام والقيام حيث القعود لانهما أعظم اركان الصلاة المثلة السابعة اختلف اصحابنا فيما يقال في المعدتين للوهم فقال فريق يستج فيهما بسبحان ربي الأعلى، وذهب فريق الى تسبيح الركوع والقولان فرعان على ان السجدتين جبر للصلاة من تمامهاه قال المص وقياسه على السجود أظهر اهر ولا بأس ان قال فيهما سبحان ربي الأعلى وبحك قياسًا على ما يقال في سجوده في الصلاة ذهب فريق إلى ان يستغفر ولو على قول الجبره وذهب فريق إلى إنه يستغفر على رأى أنهما توبة أو إرغام للشيطان، وذهب بعض الى انه يجرى أتى تسبيح باي صيحة ه قال ره قال القطب هو من تمام الصلاة وفيه إرغام للشيطان ويقول فيه ستغفرك اللهم مما كان منى ولو قلنا بانه جبر للصلاة وانه من تمامها لاته أنسب ولان محله على الصحيح بعد التسليم مطلقا ويسلم ايضا بعد السجوداهم، ويقال اللهم اغفر لي ولا يقال رب اغفر لى او غفرانك ربنا للنهي عن قراءة القرآن فى الركوع والسجوده فقيل مطلقاه وقيل في صلاة الفرض، ولكن قدر وى انه صلى الله عليه وسلم قال في سجوده للصلاة رب اغفر لي فيجو أن يقال ذلك على انه عبارة غير القرآن، ومعنى استغفرك اللهم ما كان منى أى من سهو وتقصير في هذه الصلاة هذا هو المتبادر ويدل عليه كلام الشيخ عامر ولا مانع من إرادة ذلك وسائر تقصين و ذنبه من غير الصلاة، وأقول لا مانع من جمع تسبيح السجود والاستغفار فيهما والله أعلم 15 ه ه ص باب حكم تارك الصلاة
ه
يع جهل لزوم الصلاة إلى دخول وقتها وحينئذ يمنع جوازه فيلزم العلم بكيفيتها و صفا وشرطا ونية ه از فعلها لا يمكن دون علم بده و وقتها المحدود لها هو وقت الفعل و وقت ضيق الجهل بها وتركهاه فتاركها حتى خرج وقتها تعمدا داخل في الكفر قطعاه فالقى الله بذنب اعظم من ترك الصلاة عمداه وورد ما بين العبد والكفر الأترك الصلاة، ومن تم قبل يقتل وقيل يضرب ولا غايةا لا أن يقوم إليها او يموت و فات مات بدمات کا فراه وقيل لا يقتل حتى يجعد وجوبها ولا أمراه لا فضائر إلى التهاون با عظم شعار للإسلام، وقد قاتل الصديق رضي الله عنه ما نعى الزكاة وتبعد الصحابة رضوان الله عليهم
والزكاة ركن من أركات الاسلام کا لصلاة بل الصلاة محمود الدين فا
- 595 - (1/636)
صفحة 637
ظنك بالبناء اذا اقدم عمودة قلت في الباب مسائل نورد ما فتح الله من القول بعد المسئلة الأولى إعلم أن الواجب الغير الفورى ثلاثة أقسام، فالأول ما يحل لا للفا جهله الى حضور في قلبه لكون الله سميعاً اوالى قيام الحجة عليه به لكون اسرافيل ملكا وعيسى نبياً وآية الكرستى من القرآن، والثاني يحل له جهله الدخول وقته وضيقه كالصلاة والثالث يحل جهله أبدا ما لم يقع فيه كمومة الزناه اذا علت ذلك فاعلم ان انواع القسم الثاني كثيرة فيسع جهل القبلة ووجوب استقبا لها
ه
1/ 02
فى الصلاة والثياب الطاهرة ولزوم لبسها فيها والبقعة الطاهر ووجوبها في والنية ولزومها في نحو الصلاة والوضوء ووجوب التمر عند عدم الماء أو القدرة على استعماله 5 ونواقض الوضوء والتيمم ومفيدات الصلاة ونفس و وظايفها كلها ما لديضيق وقتها فاذا ضاق لزمه علم ذلك كله، والأنيان به وكن في سائرا الفرايض الصوم والحج والزكاة ونظايرها فما محل بسطه أسفار الديانات الاعتقادية فتصح الصلاة بالعلم بوجوبها كسائر العبادات الواجبة بخلاف غير الواجبة فلا يصح أن تعلم انها واجبة، ويثاب على الصلاة كسائر الواجبات بالعلم بوجوبها وشخصها كظهر اوعدي مثلاًه ولا تلزم معرفة اسمهاه وتكفى معرفة وجوبها في وقت كذا وكمية الركعات فلو فعلها ولم يعلم فوضها ميل تجزيه ولا ثواب له بناء على انه قد تبين وقتها وركعاتها وقيل لا تجزيه حتى يعلم فرضها وهو الصحيح، ووقتها عند حضور الشروع فيها وقربه، ولا تصح ولا يثاب عليها إن لم يعلم بوجوبها أو تعين او علم بوجوبها وعينت لكن قبل قرب الشروع فيهاه وقيل يكفى قبل قرب الشروع فيها دخول الوقت وكالقيام إلى الطهارة و قال القطب ولا يعمل بهذا اه ه وان لم يعلم الوقت ولكن يصلى فيه ففى الأجراء قولانه وإِن علم جزء وكان يؤدى فيه كاوَلِهِ أو وسطه أجراه 5 قبل ويجب العلم بيوم الصلاة، وإن قدم يوما أو أخر لم يعدهاه وقيل يعيدها مطلقًاه وقيل يعيدها إن قدم، ويجب العلم بشهوها و سنتهاه وحكمهما في التقديم والتأخير الحكم تقديم اليوم والليلة وكذا تاخيرهماه على الاختلاف المذكوره والمراد بالسنة هي السنة الثابتة في التاريخ العربيه والاصح عدم اشتراط علم اليوم والشهر والسنة، قال الشيخ عامر وانما وجب عليه هذا لانه من تمام العلم وذلك لان معرفته بالصلاة التى قام اليها من غير معرفة اليوم غير مفيد للعلم التام لتكوار الصلاة في كل يوم وليلة وكذلك معرفته باليوم من غير معرفته بالشهر لتكرا و الايام وكذلك معرفة الشهر من غير معرفة السنة في التاريخ، قال والصحيح عندي
والله أعلم
— 596 -
- (1/637)
صفحة 638
والله أعلم أن معرفة السنة والشهر غير واجبة عليه لان تكليف معرفة السنة والشهر يجب على كثير من الناس عمن لا يعرف الحساب، ولانه أيضًا أذا وجب عليه معرفة السنة في التاريخ وجب عليه معرفة التاريخ من غير فى التواريخ من سنين العالم والله
تعالى لم يكلفنا د قايق الحساب والله أعلم و اهر قال القطب ولذكر اليوم فايدة حفظ يوم الجمعة واتمام الشهور وغير ذلك من الفوائد وليس ذكر اليوم مختصا بمذهبنا من المالكية من قال يستحب ذكر اليومه ونصه واما النية فاقترانها بالاحرام شرط دون اخير بقليل ولا كثير اتفاقاه والتقديم الكثير كذلك وفي تقديمها بيسير قولاي 5 ابو عمر مذهب مالك لا يضر غروب النية بعد قصد النية للصلاة المعينة مالم يصرفها لغير ذلك ابن بشير في لزوم عدد الركعات قولان، والمشهور عدم الوجوب كنية القضاء والاداء وذكر اليوم الذى هو فيه اهمه ويجب العلم بوجوب الثواب عليها معتقدا حصوله ان أتى بها كما أمر والا فلا صحة ولا ثواب، وقيل لا إعادة عليده ويجب العلم بكيفية امتثالها وهيئته وهو العمل كما ألزم راجيان وعد الله وخايفا من تركر وتضييعه وعيك، وتجب النية في الفرايض وهي قصد مرضاة الله الأمر له بها متحر با بذلك الفعل اداء الفرض طاعة لله تعالى وطلبا للمنزلة عندك، فان تعرى من هذه النية وجبت عليه الإعادة على الصح ثم إن نية الرضا والثواب لازمة فى كل طاعة مطلقاه وحيث كانت الطاعة تعبدا لزمته يضانية أخرى كنيَّة رَفْعِ الحدث بالوضوء 5 وشرط في النيل الورع لحصول الثواب والصحة القطب الحق انه شرط في الثواب لافيه وفي المحتر كما يوهمه كلامه، ولعله يتعلق بيشاب محذوفا او بالمذكور بدون أن ينازعه تصح ولو تنازعا فيما قبلا والورع هو كف النفس عن كل مُحرم شرعًا وهذا القدر من الورع لا ياتي حال لا يجب فيه، ودونه الكف الشبهة فالكف عن حلال يخاف ايصاله الى حرام والكف عن غير ذلك مما جرى على طريق مذموم 5 وفية الطاعة مطلقا تحرى مرضاة الله بها المسئلة الثانية اختلف الناس في عقوبة تارك الصلاة إلى أربعة مذاهب الأول يُتَنَابُ ثلا نا فإن تاب والأقتله و وجهه انه مرتد فيقتل كفراً لاحداه ولذلك نفعته توبته وعلى هذا اكثر الأمة وقد امر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بجهاد العدقِ وَوَضْع السبى فى أهل الكفر بالله ولم يأ من بالكف عنهم الأبعد تأدية الصلاة وقوتها بالإيمان بر فقال تعالى اقتلوا المشركين إلى أوله تعالى فإن تابوا واقاموا الصلاة الأيده وجاء عنه عليہ السلام أنه نهى عن قتل المصلين، فثبت بدليل الخطاب قتل غير المصلين و عليه سلف أكثر الأمة من جميع المذاهبه ومن الموجبين قتله كفراً أحماد و اسحاق وابن المباركه ومن الموجبين قتله حَدًا الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه
قال
عن
– 597 -
- (1/638)
صفحة 639
وا وجب تعزين اهل الظاهره قال القطب يُقْتَلُ ولو في الكتمان تاركها بدون ستتابة أو بعد أن يستتاب ثلاثاً كل يوم مرة ولم يتب و به قال الجمهوراهم الثاني يُضرب نكالاً وظاهر كلام القواعد أن لاحد للنكال حيث قال في مظالم الأعراض فعليه التعزير والنكال على قدر ما يرني الحاكم الخ، وفى الديوان في المعفو عن قتله ما لفظه فإِنْ عَفُوا أخرج من الحق ولا يسلم عليه بعد ذلك إلا إن تاب اهم و عن بعض حكام السلفِ انه حَبَسَ الجاني سَنَة ثم أطلقه فضَرَبَه النكال خمسمائة ضربةٍ وجان بعد ذلك على جماعة وهو فيهم فلم يسلم عليهم الثالث يضرب تعزيرا الرابع يُؤذِّبُ ويُسجن وحد التعزير ما دون اربعين ضربة والأدب مادون عشرين، والنكال فوق لحد ويكون دون ولا يوقف فيه على الحده وقيل لا يبلغ بالنكا لحد التعزير ولا يبلغ بالتعزير حدّ الأدب، ولا يجب التعزير الا فى كبيرة، والأدب فى الظهور عشرون اور ونهاه وقيل تسع عشرة اودونها، وتسقط ضربة أو أكثر في الكتمان. وقيل يفعل كل ما قدر عليه من أحكام الظهور في الكتمان، وسبب الاختلاف الى هناك الأربعة الأقوال اختلاف الأخبار فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحدّدمُ امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفيس، وفى حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفره وفي حديث جابر ليس بين العبد والكفر الأترك الصلاة أو قال بين الشرك، من فهم من الكفرها هنا الكفر الحقيقى جعل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه السلام کفر بعد ايمان ومن فهم ها هنا التغليظ والتوبيخ بجعل أفعال تارك الصلاة أفعال كافر وأنه في صويرة كافير لم يرقتله كفره واما من قال يقتل حَدا فضعيف ولأمستَنَد لَهُ الأقياسُ شَبَهِ ضعيف إن أمكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل ووجه المشابهة كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات وضعف هذا القياس ظاهره وبالجملة قاسم الكفر اطلاقا يقع على معنى التكذيب وما يكون برا المكلف مشركًا وتارك الصلاة لا يخلو أما أن يكون مكذ بأبفرضها جا حدًا الأصلِ وُجوبها فهذا لاشك مشوكة بالله لان الجاحد لشئ من الجملة بمنزلة جاحِدِ الكُلّه وأما أن يكون مُصَدّ قا بفضا مثبت ا لأصل وجوبها الا انه منتهك بتركها كانتها كه بترك المأمورات وإيتاء المنيا فكف كفر نفاق ونعمة لا يتجاوز به عن أحكام الموحدين المنافقين إلى أحكام المتوك الجاحد اعتقادها فرضا في نفي کون تاركها مشرگاه واعتقادها غير فرض في اثبات شوكه، ومن حيث أن قومنا لا يعتبرون الكفر الأمراد فا للشرك جعلوا حمله على كفر النعمة مخالفا لا صولهمره ولهذا أشكل عليهم قوله صلى الله عليه وسلم
فالمعتبر
598 -
ليوبي (1/639)
صفحة 640
– 599 –
-
999
ليس بين العبد والكفر الأترك الصلاة، وللأشكال اختلفوا في تشريك تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها فهم من أخذ بظاهر الحديث وتحمل الكفر على موادفه وهو الشرك قشركة بتركهاه ومنهم من فرعن تشريك، فأول الحديث تأويلأخرج به عن المقصودا الشرعي ولا خلاف في المذهب في كونه مُوجّدًا ان لم ينكر فرضهاه والخلاف في قتله وعدم قتله کامرانيت والله أعلم المسئلة الثالثة قال الله تعالى ان الصلاة كانت على الومنين كتابا موقوتاه وقال تعالى تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عياه وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 5 قال ابن عباس رضى الله عنهما ويل وادٍ في جهنم تستغيث جهنم من حرم وهو مسكن من يؤخرا الصلاة عن وقتهاه وقد علمت قوله عليه السلام ما بين العبد والكفر و في رواية والشرك الأترك الصلاة، وعند عليه السلام من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة ستة منها في الدنيا وثلاثة منها عند الموت وثلاثة فى القبر وثلاثة عند خروجه من القبر فأما السنة التي تصيبه في الدنيا فالا ولى ينزع الله البركة من عمرم، والثانية بمسح الله سيما الصالحين من وجهه، والثالثة كل عمل لا يأجره الله سبحانه وتعالى عليه والرابعة لا يرفع الله عز وجل له دعاة إلى السماءه والخامسة تمقته الخلايق في دار الدنياه والسادسة ليس له حظ في دعاء الصالحين، واما الثلاث التي تصيبه عند الموت فالأولى أنه يموت ذليلاً والثانية انه يموت جايياه والثالثة انديموت عطشاناً ولوسقى مياه بحار الدنيا ما روى من عطشره واما الثلاثة التي تصيبم في قبر فالا ولى يُضَيقُ اللهُ عليه قبر و يعصى حتى مختلف اضلاعده والثانية يوقد عليه في قبره نار يتقلب في جمرها ليلاً ونهاراه والثالثة يسلط الله عليه ثعبانا يسمى الشجاع الأقرع عيناه من نار وأظفاره من حديد طول كُل ظفر مين يوم فيقول له انا الشجاع الأقرع وصوته مثل الرعد القاصف ويقول له أمرني ربي أن اضربات على تضبيع صلاة الصبح من الصبح الى الظهر وأضربك على تضييع صلاة الظهر من الظهر الى العصره واضربك على تضييع صلاة العصر من العصر الى المغرب، واضربك على تضيع صلاة المغرب من المغرب الى العشاءه وأضربك على تضييع صلاة العشاء من العشاء إلى الصبح وكلما مر بر ضربة يغوص في الأرض سبعين ذراعا فيدخل اظفاره تحت الأرض ويخرجه فلا يبرح تحت الضرب إلى يوم القيامةِ، فنعوذ بالله من عذاب القبر واما الثلاثة التي تصيب يوم القيامة فالأولى يُسلط الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على حو وجهه، والثانية ينظر الله تعالى اليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع الم وجههه والثالثة يحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مزيد سر ملا (1/640)
صفحة 641
طويلاً ويأمر الله عز وجل به إلى النار وبحس القرارة وعند صلى الله عليه وسلم الصلاة ميزانك ومنتهى كيلك فاذا وقيت نحيت واذ انفصتَ عُد بَبْتَ، وعن أنس كانت روح النبي صلى الله عليه وسلّم في صدره وهو يقول أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم فما برح يوصى بها حتى انقطع كلامه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام اذا ترك الرجل فريضة واحدة متعمداً كتب اسمه على باب النار قلات لا بد له من دخوله النار وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم لا تدع فينا شقيا والاحمر وما ثم قال أتدرون من الشقى المحروم قالو الا يا رسول الله قال الشقى المحروم تارك الصلاة لانه لاحظ له فى الاسلامه وقال رسول الله صل الله عليہ وسلم تارك الصلاة على صحته لا يقبل الله توحيد ولا أما نَتَهُ ولا صدقته ولا صيامه ولا شهادته وقد تبرأ الله من والملائكة والمرسلون، وقال صلى الله عليه وسلّم تارك الصلاة على صحته لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب أليم الا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عليهه وقال صلى الله عليه وسلم عشرة من أمتى يسخط الله عليهم يوم القيامة ويأمر الله بهم الى النار و وجوههم عظام بلا لحمه فقيل يا رسول الله من همه فقال شيخ زاب واما مضال ومدن خمر وعاق لوالديه والماشى بالنميمة وشاهد الزور ومانع الزكاة وأكل الربا والعالم وتارك الصلاة الا إن تارك الصلاة يُضاعف له العذاب يحشر يوم القيامة وقد فلت يداه إلى عنقه والملائكة يضربون وجهه ودبره وجنبه وتقول له الجنة لست متى ولا انا مناع وتقول له النا- انا منك وأنت منى ومن أهلى أدن منى فوالله لا عذ بنك هذا با شديدا فعند ذلك تفتح له نار جهنم فيدخل في بابها كالسهم المسرع فيهوى على أمر رايام فيها إلى فرعون وهامان و قارون فى الدرك الأسفل من الناره و قال صل الله عليه وسلم لا نتحلى الزكاة لتارك الصلاة ولا تساكنوه ولا تجالسوم فان اللعنة تنزل عليه من السماء، وقال عليہ السلام رأيت رجلا من أمتى جاءه الموت وكان بارا بوالديه فرد عنه بر والدير سكرات الموت، ورأيت رجلاً من امتحقد سلط عليه عذاب القبر فجاءه الوضوء فانقذ. ورأيت رجلاً من أمنى قا. اماتوشته الزبانية فجاءت الملائكة بذكر الله الذى كان يذكر ويستم باء في الدنيا فيخلصت منهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملا نكن العذاب فجاءته صلاته فخلصتهه ورأيت رجلاً من امتى يلهث عطشاكل ما جاء الى حوض لم يصله من الزحام فجاء وصيامه فسقاه ورأيت رجلا من أمتى قايا والنجتون حلقًا حلقا كل ما جاء إلى حلقة طردوه فجاءه اغتاله من الجنابة لاجل الصلاة فأجلَهُ إلى جانبيه ورأيت رجلاً من امتى وقدامه ظلمة
وعن يمينه
- 600 - (1/641)
صفحة 642
?? ?
عن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فجاءه حجة وعمرته فاستخرجه من المظلمة وادخله في النوره ورأيت رجلا من أمتى يكلم الناس المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معاشرا المؤمنين كلوه فانه كان واصلاً فكلوه وصالحوه وسلموا عليهه ورأيت رجلاً من أمتى يَلْقَى البناء وحَرَّها وشورها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على راسه وحجابًا من الناده وقال صلى الله عليہ وسلم ان في النار وا ديا يقال له لمسلم فيه حيات كل حية نحو مرقبة الجمال طولها مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة في ذلك الوادي فيخلي ستمها في جسمك سبعين سَنَةً وان في جهنم واد يا يسمى حب الحزن فيه عقارب كل عقرب قدرا البغل الأسود لها سبعون شوكة كل شوكة زواية من ستم تضرب تارك الصلاة ضربة وتفرغ ستمها في جسدة فيجد حرارة ستمها الف سَنَةٍ ثم يتهوى لحمه على عظمه ويسيل من فرجه الصديد ويلعنه أهل النار نعوذ بالله من النار ومن غضب الله وناله الرحمة وموجبا الرحمة، وذكر والله أعلم ان ابليس لعنه الله كان يرى فى الزمان الأول فلقيه رجل ان فقال له انى احب ان اكون مثلك فبماذا اكون مثلك فقال له الملعون ويحك لم يطلب منى هذا غيرك فكيف تطلبه انت فقال له الرجل انى احب ذلك فقال له الملعون اد اجبت أن تكون مثلى فتها ون بالصلاة ولا تبالـ من الخلف صادق ولا كاذبا فقال له الرجل لقد عاهدت الله أن لا أدع الصلاة ولا احلف يمينا
کا ذبًا ابدا فقال له ابليس لعنه الله ما تعلم منى أحد بالاحتيال غيرك وقال القطب من تركها تهاونا بها ثلاثة أيام وليا ليها ولم يتب نُرِعَتْ البركة من جمس ورقم لان الصلاة سبب في بركة العمر والرزق، وعلامة الصالحين من وجهه وهى نور يُشرق من الباطن على الظاهره وردّ دعاءه وعمله ولا يجد ثواب عمله في الدنيا بخلاف المنافق المصلّي فانه يجازى به فيهاه ومات جايعا عطشانا ذليلاً وضُيِّقَ عليه قبره وأظلم وعذب فى البرنخ حتى تقوم الساعة وهو ما بين موت الخلق كلهم والبعثه وقيل ما بين موت الانسان والمبعثه ويسحب في المحشر على وجهه ويعذب عذابًا الياه وينا دي هذا جزاء من ضَيَّع ما افترض الله عليه اهره وعلامة الصالحين التي ذكرها مفسّرابها السيما أمر معنوى من البهاء والنور و عن عطاء فى تفسيرها استنادت وجوههم من التجده وقيل وهو صحيح مشهود من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهاده وارباب البصاير يميزون بين من بات شاربًا من الذى يبيت مُصليا حتى باين من يبيت نائيًا ومن يبيت مُصَليَّا وحتى بين من يجيت في غير طاعة ومَنْ يبيت مُصَليَا وحـ ن من
- 601 - (1/642)
صفحة 643
بات مُصلياً باخلاص وخشوع و بين من صلى علم وفنها وفي هذا المعنى يقول بعضهم عيناك قَدْ حَكَنا مبيتك كيف كنت وكيف كانا
رور
ولوب عين قد أرتك مبيت صاحبها عيانا ويقول أهل التحقيق من توجه الى شمس الدنيا لا بد ان يقع شعاعها على وجهه فالذى اقبل على نور السموات والأرض جل جلاله وتقدس كما له كيف لا يستنير ظاهر وباطنه ولا سيستمها يوم تبلى السراير وتظهر الضماير يوم المنتهي والجزاء على الخواتم (وليكن هذا أخو السفر الأول من اسفار نشار الجوهر والحمد لله أولا وأخوا وباطنا وما هنا كما يحب ويرضى ربنا ولا هو له اهل بلا حد ولا منتهى على كل نعمة انعم بها على طاس وباطنية علمتها اولم اعلمها وعلى نعمة إتمام هذا السفر الأول المنتهى إلى باب عقوبة تارك الصلاة اللهم بحق القرآن العظيم وبحق السنة الطاهرة وبجهة بنتيك محمد خاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صَلى الله عليه وسلم وآله اجمعين واسالك بحرمة وبركة العلم النافع والشريعة المقدسة وببركات العلماء والاولياء من اقطاب الدين من الأولين والآخرين انفع بكتابي هذا جميع عبادك في طريق عبادتك واجعل العلم والعمل به قائدًا لهم إلى رضوانك وذا يدًا اهم عن مسا خطاك وانفعنى اللهم بد يوم لا ينفع مال ولا بنون الأمن الى الله بقلب سليم واغفر اللهم بذنوبي كبيرها وصغيرها واغفر لوالدى ولا ولادى وللمسلمين والمسلما والمؤمنين والمؤمنات واجعله حجةً لى لاعلى يومَ لا تنفع الاجنة الحق المبين عنى اللهم على اتمامه بالفتح والبيان والتقوية والتيير والتهيل ومد: الوهب والعرفان انك كريم منان وصل اللهم على سيدنا محمد واله وأولاده وأن واجن واصحابه اجمعين وسبحان الله ربّ العالمين والحمد لله رب العالمين تم السفر الأول من كتاب نشاء الجو هو بعون الله
تعالى وحسن توفيقه ويليه ان شاء الله
السفر الثاني وأولد باب نواقض
الصلاة ولا بلاغ الا بالله
على يد مؤلفه المفتقر إلى
و حمد الله ناصر بن
سالم بن عديم
الرواحي
يوم 44 ربيع الأول من شهور من الله
-602 - (1/643)
صفحة 644
تم طبع هذا الكتاب العهد الزاهر عهد صاحب الجلالة السـ
قابوس بن سعيد المعظم
وذلك بأخذ صورة من أصل الكتاب الذي
هو بخط يد مؤلفه رحمة الله رحمة واسعة
الطبعة الأولى (1/644)
صفحة 645
كتاب نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
تأليف
العلامة أبي مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي
تغمده الله برحمه وأسكنه فسيح جنته
سلطنة عُمان
الجزء الثاني (2/1)
صفحة 646
[صفحة فارغة] (2/2)
صفحة 647
كتاب
شار الجوهر
في علم الشرع الأزهر
تَأليف
العلامة أبي مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي
تغمده الله برحمتِ، وَأَسْكَنَهُ فيحَ جَنتِ
سلطنة عُمان (2/3)
صفحة 648
[صفحة فارغة] (2/4)
صفحة 649
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصط في وَعَلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أما بعد فقد اطلعني الشيخ حمد بن سالم بن محمد الرواحي على مؤلف الشيخ العلامة ناصرف سالم بن عديم الرواحي الذي أسماه نشار الجوهر فكان إيما طابق مسماه ووصفا أبرز معناه ثم اخبرني في هذه الآونه انه اراد نشره بالطبع ليعظم به في الأمة النفع فسر في ذلك سُرورًا لا مزيد عليه ثم أراد مني أن أتكلم عن هذا الشيخ العلامة، بما يناسب المقام والحقيقة ليس مثلي من يستطيع
أن يُعبر عن مقامات العلماء الأعلام وانما يملك الحديث عنه أمثالهم وأين نحن منهم في مسافات تكبو فيها جياد الافكار حين يطول عليها الضمار وفي هذه القبيلة من هم العدة الصالحة للحديث عن هذا الشيخ لكن كلمة الحق مطلوبة مِمَّن يقولها ودعوة الصدق مقبولة مِمَّن جاء بها والمسلمون اخوان واذا تطفل أخ على بساط أخيه لا يعد جارما عليه وذكر العلماء والكتابة عنهم والتنويه بشأنِهم من الحقوق العامة في الاسلام والله يؤتي فضله من يشاء وعليه فأقول والحق يقال
نيه
هو الشيخ العلامة شاعر العلما، وَعَالم الشعراء باجماع العلما، ناصر بن سالم بن عديم بالتصغير بن صالح بن محمد بن عباداش ابن محمد المعروف بالبهلاني نسبة لهم إلى بهلا إحدى عَواصِمٍ عمان الداخلية إذ كانوا من أهلها الرواحي القبيلة المعروفة في عبس
وهي رواحة بن ربيعة بن الحارث بن مازن بن قطيعه بن عَج ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار (2/5)
صفحة 650
ابن معد بن عدنان. كان أبوه سالم بن عديم الرواحي أحد أهل العلم
في وقته فكان قاضيًا للأمام عزان بن قيس رحمه الله نعد انحلال دولة الامام المذكور صَار قاضيًا للسلطان تركي ايبن سعيد بن سلطان جد العائلة المالكة الآن بعمان، وكان زميله في القضاء الشيخ محمد بن راجح فهو من بيت له في العلم حظ ومن محتد لا ينقصه شرف وذلك من فضل الله على من ارتضاه من عباده ويقال أن جده عبد الله بن محمد المعروف بالبهلاني
كان فاضيا في دولة الى يعرب الطائرة الصيت
مولده
جرت عادة المترجمين ذكر مولد المترجم له لأن للبيئة نصيبا في تأثير القوى الأنانية كما قرر ذلك الطبيعيون، والوقت كذلك له أثره في قوى الأنسان، ولد الشيخ أبو مسلم في البلد مَحرَم من الوادي المضاف إلى هذه البلدة التي هي أعز بلاد بنِي رَوَاحَه في العهود الأخيرة فان انتقال اجداده إلى هذه البلدة واستيطانهم اياها بعد بهلى أنجب مثل هذا الشيخ العلاقة في رجالات هذه القبيلة موطن آبائه وأجداده وعشيرته وكان مولده في 1272 سنة ويقال أيضا في 1276 سنة للهجريز
ويقال أيضا ولد في نزوى إن صح أيام عمل وَالدِه بها
شأته
نشأهذا العالم في تخدم الوطن المعروف وقرأ القرآن في بلده وآنا الشيخ الفقيه الفاضل النزيه أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله، وبقى هو واياه زميلين في صددها وَكَان هَذا الشيخ آية في قوة الفهم فأخذ من فيض البَلاغة أصفاء ومن معدن النبوغ أعلاه ويقال كان من أشياخه الشيخ حمد بن سليم الرواحي وكان هَذا شيخه في الأدب وَعُلومِ الآلة وكان هذا الشيخ مِن نجب الرجال ولعله من ذرية الشيخ عبد الله بن صالح زعيم رَوَاح في وقته ذلك ظن لم أجد تحقيقه وكان تاريخ ميلاده في 1273 نة كما تقدم أو في 1276 سنة أو في 1277 نة في مَقَالِ آخر ولعله عَن وَلِيهِ مهنا (2/6)
صفحة 651
في نقل بعضهم وكان هذا الشيخ من أهل الأسرار كما انه عميد الأسعار وهو في الفقه يُعد من العلماء الكبار كما تحدثنا عنه مؤلفاته البديعة ومصنفاته القيمة في الفنون العديدة. انتقاله إلى زنجبار
شاءت عناية الله أن تنقل هذا الشيخ إلى مدينة رنجبار 95 كلنة وهو اذ ذاك في آخر العقد الثاني من عمره أو في أول الثالث وزنجبار إذ ذاك في عصرها الذهبي بل في عصرها العربي بل في
عصرها العُماني عصر السلطان برغش بن سَعيد بن سلطاء سلطانها الجليل ومليكها النبيل الذي كان الأب العطوف على أهل عمان والذي سوف نتكلم عنه انشاء الله في تاريخنا «عمان عبر التاريخ، وقد وقف الآن في عهد السلطان سعيد بن سُلطان الجامعة الثانية لهذه الدولة البوسعيدية لأن الشيخ سَا ابن عديم الرواحي والد الشيخ المترجم انتقل كغيره مِن أعيان أهل عمان إلى حمى ذلك السلطان فكان السلطان المذكور كان المعني بقول القائل في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضمائة فكانوا يقبلون على حماه كأسراب الظباء رأت معينا أي وردًا صافيا أو كالأسود رأت عرينا فلحق هذا الشيخ بأبيه وكان أبوهم من قضاة السلطان المذكور ولم يترك بعمان مِن اخياره وأفاضلها إلا اجتلبه إلى زنجبار كما أخبرني بذلك الشيخ حمد بن سليمان بن ماجد الخروصي مِن أهْلِ سفاله سمايل وكان هذا الشيخ من جملتهم بل هم هذا السلطان أن لايبقى بعمان مِن من أخبارها أحدًا الاجلبه إلى زنجبار ليكونوا جمالها العربي واظهارًا لسَرَف عُمان في وجوه أهل افريقيا فاجتب أهل عمان تقديره واحسانه وفضله وامتنانه فكانوا يزورون عمان ويوطنون زنجبار، وكان هذا الشيخ المترجم من جملتهم فأنه زارعان 1200 نة وبقى بها قدر خمس سنين ثم عاد إلى زنجبار لأن كل مَن خرج منه
حن اليها لرعاية السلطان المذكور خان عواطفه تى اليه ولما رجع هذا الشيخ إلى زنجبار التي بمَا عَصَا التـ وحط رحله بها واستوطنها بكل معنى الكي (2/7)
صفحة 652
مر
قتال من زعماء العايلة السعيدية كل جميل بحيث نامَ عَلى وطي الفراش الرسوم باسم الراحة والرفاهة والنعمة الكافية والمنة الوافية حتى عهد السلطان حمد بن ثويني فكان عنده خصيصًا واليه القى هذا السلطان بحكم القضاء في زنجبار وأسند إليه المهم من الأحكام فكان مع حمله لفقه الشريعة فكاهة شعرية تعبر عن الأدب العربي يتغنى بها في تلك الربوع الوارفة الظل بمناخ لايلم به عاب الا الأداب ولا يعرف فيه المتراب بين الأحباب بين الأعيان من أهل عمان فِي مَدينة تزخـ بالخيرات وتفيض بالبركات، تخسي من نزلها بأنها وت من حَل بها بحالها وتجتذبُ مَن طَاف حول حماها برونقهـ الزاهر الزاهي بحسنها، وكم من رجال عان تركوا أوطا فلم يعودوا اليها وَكَم استولت إلى عهد قريب على الكـ أبطالها فهجروا بلدانهم. وهنا وقد انضحت الأم الأيَّا هذا الشيخ فتجرد للعلم في خلواته واجتهد في تحصيله في سَاعَابَه وَبَذل وسعه له فيزا قرانه واعلا بنيانه وملاعيبته حتى أضحى يشار اليه بالبنان بين الأقرآن، وَمَا برح عَلَى هذا الحال في نشاط أناة راحة النفس والجسم حتى رفعت له الأيام علم الاعتراف بقوة علاميته ونبغ له الوعي في الفنون العديدة كما برع في الفقه وأصول العقيدة يُدرك ذلك منه مَن أَمْعَن النظر في رسائله الوفيه ولسان حال ترجمان عقله يقول ومهما تكن عند المرء من خليفة .. وإن خالها تخفى على الناس تعلم والعلم كالمسك وإن أخفيته فظهوره منتظر طبعًا وَمَازاك لسان حاله يقول لزملائة أعطِ العِلم كلك يُعطك بَعضَا بل يقول لسان حاله
:
ز أبعت سهران الدجى وتجيته: نومًا وتبغى بعد ذاك لحاقي فذلك الحال هو الذي أهله لأن يتولى القضاء ثُم أهله لان يتولى
رئاسة القضاء بين رجال العلم الذين هم من أبناء جنسـ وفي زنجبار من رجال العلم الذين هم أشهر من نار عَلَى عَلَمَ مِنا ومن غيرنا كانوا تحت علمه الخفاق بأصول الدين وأصول الفقه وقواعد السنة النبوية فان ذلك كله يشهد له به تأليفه الذي ربما نستطيع أن نصفه أو نشير اليه من بعيد وقد أخبرني جملة من أهل العلم الذين عاشوا في زنجبار عن أحوال هذا الشيخ التي تخلد له (2/8)
صفحة 653
سن الأحدوثة في أمته وفي وَطنِهِ وَفي مِلته، فإنه قام بواجبات عديدة وأحرز قصب السبق في ميادين النضال العلمى فكان ولا يزال في الرعيد الأول بين اترا به وكانت له نوادر ادبيه حيرت عُقول الكثير من اترابه وَمَعَاصِرية وله قصيدة في الرَّد عَلَى مُدَعِي رُؤيَة الباري لها أهميتها في الأصول المعقولة والفصول المنقوله بحيث تعتبر دستوراً في فيها، وله في البلاغة ما يعترف له به اعلام الحقيقة والمجاز وقد ألجم الخصم وافخم المجادل في القواعد
الشرعية وله قوة الذاكرة ونشاط الوعي وأعمدة الأخلاص ولرسوله في أقواله كلها. إنه بحق أقول في عَهْدِه وَحيد وفي عصره فريد و في قصده مجيد، قام في أمة ساذجة إلا في اغراض خاصة سياه بعضهم شاعر مصره وقال آخرون شاعر عَصره وفِي كَلامِ
فريق آخر شاعر العرب وكما هو شاعر العرب هو علامة قوي الادراك فقيه ملي ولغوي قوي, وتلك هي مواهب الله لعَبدِه وليعلم أن علاميه الشعرية ليست بأعظم من علاميته الشرعية فانه جَعَل الشِعْرَ أغانيه في خلواته التي يستريح اليها فيصغى إلى الى طنين رأسه للاسترواح لاغير لم يجعل الشعر حرفة يتكسب بمَا كَما يظن بعض الناس أنما اقتضت بعض المناسبات قول الشعر ليعبر به عن مقتضى الحال وله اليد الطول في السلوك والدعوات الالهية في مراحل يعجزان يأتي بمثلها شاعر أو نَائِر وله في الملة ما لا يعرف لغيره وله في أصول الأدب العربي ما لم يكن لابن دريد ومقصورته التي قال فيها بعضهم الدريدية الثانية
وأنا أقول هي الأولى وهي الثانية أنه كان يُكافح عن المذهَـ الكفاح المرير الذي لا يقدر عليه غيره وهيهات ان يقدِرَ عَلى على اقتحامه المعترض ولقد نادى رافعا عقيرته بمذهبه بَين أعلام المذاهب خير من رام نقض بنائِهِ وَعند ذلكَ قَالَ قل للذئاب الكاسرات تفتحي، عَزَّ الحمى وَأَعَز منه الحَامِي ذلك بعد ماقال:
طنعتُ بالوادي المقدَّسِ حَيمتي: وَرَعِيتُ بين شعُوبِهِ أَعْنَامِي إن هذا الشيخ ما كان شاعرًا كما يظنه الخليون الذين رأوا قصائدِ استعطافه للسلطان حمد بن ثويني ذلك لأنه يعرف تدر السلطان وماله مِن الحق ولم يكن يستخف بسلطانه حاشاه ولكنه شيئ اقتضاه الحال بل الرجل من العلماء الأجلاء ومن (2/9)
صفحة 654
الرجال البارزين ومن النصحاء المخلصين لأمن المتملقين المتفيهقين ولم يكن أضَاعٌ حَيَاتَه في أودية الشعر بل أحياها في رياض الفقه ووضعها في حديقة الزهراء الزاهية فهو من الناحية الفقهية العمدة التي يحسن السكون عليها ومن الأدبية البيئة الصالحة فأين شعره الذي قدمه للأمراء لطلب الجدوى والجواب عن السؤال لاشى مِن ذلك في هذا السبيل بخلاف الذين ينتقلون من بلد إلى يأملون الرياش بالشعر وإن لم يكن في أهله، حاشاه انه الوحيد في مضماره والفريد في اشعاره واذا لم تر الهلال فلم لأناس راوهُ بالأبصار
خلته
كان خلق أبي مسلم الدماثة والدين في غير خلاعة كان معروفا بالكرم النادر في أيامه كان بابه مفتوحا للوارد والصادر غير متعقد الأجل شيئ من دنياه بل لا يزني في الدنيا سينا ينبغي أن تشح به النفسي أخبرني عن كَرَمِهِ الحاتمي مَن عَاصَرَه وعاش بالقرب مِنه وَهَذا هو خلق العلماء الذين يستحقون الوصف باسم العلم فإن الدنيا الدنيا رأس كل خطيئة ولا يشح بها إلا المشغوف بحبها والعياذ بالله وتوفى رحمه الله يوم ثاني صفر 1229 نة عن عمر احتوتى
على ست وستين عاما قضاها في السبيل الصَّاد
شعره
إن شِعرابي مسلم بليغ منجم خال من التعقد اللغوي أو التخالف الصرفي أو الغرابة والتوحش او التنافر المذموم بأصل الوضع لأن يد البيان عنده لانزال قادرة على صياغة حكمته بحيث يعترف له أهل الأداب بحسن الصنعة وقوة البناء والقدرة على
التركيب فانه علامة في هذه المجالات وله اليد الطولى فى البلاغة والفصاحة. وكان شعره في منتهى الرصانة يسبق إلى الذهن فهمه ويأخذ المجامع القلب فحواه من جميع النواحي وتلك مواهب
الله عز وعلا. أما أنواع شعره لايمكننا الآن أن نخوض فيهـ وفي مقتضياتها لأنها متعددة المناحي تستدعي فراغا لا نملكه الآن لأن الطلب كان مستعجلا ولم يجعل لنا وسعا لهذا المقام الابع الهام فنر جا ذلك إلى وقته ولكن نقول الآن انه في منتهى (2/10)
صفحة 655
Y
الجزالة وفي غاية البلاغة والفصاحة لا يعلق به عاب ولا يوجد فيه انتقاد عند ذوي الألباب، ولاشك أن شعره يمتاز عن شعر غيره كا متيازه عن غيره من الشعراء بالفقه، وإن لشعره تأثيرا في النفوس الواعية الخصايص اختص بها في مقتضيات أحوال جاءَبُها وَاللهُ يختص برحمتهِ مَن يا
نشار الجوه
الكتاب المشار إليه الذي قام بطبعه الشيخ حمد بن سالم كَمَا أشرنا اليه ان هذا الكتاب هو احدى آيات هذا الشيخ أبي مسلم ناصرين سالم بن عديم فهو أراد أن ينثر الجوهر كما أراد الامام السالمي رحمه الله أن ينظمَهِ وَلكل واحد من الشيخين مقصده ونيته ولكل اسم مقتضى حَالِ دَعَا إِليه فحال الأمام السالمي أن ينظمه ليسهل حفظه والعلامة أبو مسلم أراد أن ينثرة ليستطيع تناول المنشور كل طالب ولاشك أن حقيقة نشار الجوهر شرح النظام الجوهر لكن على أسلوب بديع إذ كان وضع الشرح ممتزجا بالنظامِ امتزاج الدم باللحم او امتزاج اللبن بالماء بحيث لا يعرف
الشرح من الأصل فكانه لحمة وسداة لاتتميز إحداه من الأخرى مع تحقيق يشهد به العقل وتدقيق وايضاح يدعمه النقل فإن العلامة أبا مسلم له إدراك قوي في الفقه فينقل وينتقد ويستدل وَيُرجح ويفند ويصحح ويؤكد بقوه إدراك وبوعي لا يتطرق عليه ارتباك وكل ذلك مِن تخصيص الله لمن ارتضاه من عباده وبذلك هم أن يكون هذا المؤلف في عدة اجزاء فانه وضع فيه مهارتهُ وَحَقَّقَ فِيه عِبارته وأبحث فيه إشارته فكَانَ قَول كل مَن اطلع عليه ليله ثمّ فيكون نفعه أعظم وأعم ولكن إرادة الله سابقة فيقال أن الحاصل منه يبلغ أربعة مجلدات وكان على ما يقال أن وتم تجاوز العشرين مجلدًا فهوات معارج الأمال من ناحية وان خالفه مِن نواحي إلا أن اشباع الحب متقارب وتوسيع الوضع متناسب جرى الله أهل العلم عَن خدمة الدين خير جزا، وأيقظ الله هم أهل الاعتناء بسَتْ في الأمة ليكون به وبأمثاله في الدين الغنى
ـبه
ـده (2/11)
صفحة 656
خاتمة
من المعلوم أن الشيخ أبا مسلم أوقف نفسه لخدمة الحياة الروحية على الأخص والأنسانية بالمعنى الأعم فهو لا يزال خليف أقلامه المحررة للحقايق والكاشفة عن الدقايق شأن أهل العمل لله الذين باعوا أنفهم في طاعة الله وتجرد واللدفاع عن الدين والقيام الذي تضيعه الأيام فهم أهل الحفاظ لهذا الصدد ولهم من الله العون والتوفيق والمددِ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله
لمع المحسنين والله ولي كل شيئ واليه المرجع والمناب
تتمة
إن اعتناء الشيخ حمد بن سالم الرواحي بنشر هذا الكتاب على حساب يعد من أكبر حنانه فإن الاهتمام بخشر العلم له مع الله أعلا مقام لأن نشر العلم معناه خدمة الاسلام وخدمته مفروضة عَلى رجاله الكرام وانا من واجبنا أن نشكر المذكور على هذا العمل المبرور فإن شكرة عين اللازم والحمدلله على الدوام والصلاة وَالسَّلام على إمَام الانبياء الكرام محمد عليه وعلى اله واصحابه اكمل الصلاة وأو فى السلام. اهـ المرير حمود بن شامس
حرر صَباح 26 رمضان المبارك 1299 سنة
تخبر
ليعلم ان كلمتنا هذه الموجزة اعتمدنا فيها على ما في الذاكرة من خصر خ أبي مسلم لأن الطلب هجم علينا مباغتا فكان تحريرها إرضاء لرغبة الشيخ الأخ الطالب المذكور فيرها الله بين عشيهِ وَضَحَاهَا وهي وان لم تكن وافية بالمقصود من الغرض لكنها تتكفل بأداء بعض المفترض ونسأل الله ان يوفق الساعي بالخير لنيل ما سعى اليه وأن يقبل من الداعي اليه بتيسير قاله دعا وأن يعيننا على المصالح كلهـ فانه العلي القدير اهـ سالم بن حمود بن شامي
•
تذييل
لقدر فى الشيخ ناصر الم جملة من أهل العلم وفي مقدمتهم الشيخ القطب رحمه الله والأمام السالمي والشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخل (2/12)
صفحة 657
رضي الله عنهم وفي رجال آخرين فهل كرناه أحَد مِن المانج الذين هم من أهل العلم لم أعلم أحدا منهم وعند هَذَا سَالَ القلم بهذه الأبيات السنة المتواضعة وان لم تكن عند اهل الفن شيئًا.
أبا مسلم هَل مَن يَد الثغرة من العلم قد ما كنت فيها مصدرا أبا مسلم من المعارف مطلقا يعبر عنها بالمراشد للوري أبا مسلم من البيان يصونه قلايد در حيرت من تبصرا ابا مسلم من للقوافي إذا أتَ ومن ذا الذى يعلو بها فيك منبرا أبا مسلم اديتَ للحَق وَاجبَا وايقظت للإسلام من سِنَةِ الكرى أبا مسلم رصعت تاريخك الذي عرفت به درا نضيدًا وَجَوهَرًا
سالم بن حمود (2/13)
صفحة 658
ترجمة المؤلف
مما لاشك فيه أن مقياس كل تقلع حضاري هو ما تقلعه الأمه لأجيالها من فكر نير وأدب جم و علم عزيز، يتبلور ذلك من خلال مؤلفاتهم النفيسة.
ولقد اعتنى أهل عمان - الشعب الحضاري - بالتاليف منذ خير القرون ألا وهو القرن الأول للهجرة على صاحبها أفضل الصلاه والسلام. حيث ظهر المؤلف الكبير ديوان الإمام جابر بن زيد الاردي العماني رضي الله عنه وأرضاء. وقد عرف العمانيون بطول الباع في التاليف اجادة وتصنيفا وكثرة. حتى بلغ المؤلف الواحد من مؤلفاتهم العشرات من المجلدات يتجلى ذلك في أمهات الكتب العمانية. وليس بدعاً من الأمر ان يطل على الوجود شيخنا العلامه ابو مسلم ناصر بن سالم البهلائي بمؤلفه القيم (نثار الجوهر (الذي كان ينوي أن يجعله في اثنين وعشرين جزءا لولا عاجلته المنيه. أما ترجمته فتقول وبالله التوفيق.
هو العلامة المحقق والشاعر المخلق أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محماد بن عبد الله ابن محمد البهلاني الرواحي العماني. يتحدر من سلسلة كريمة المحمّد عريقة النسب كلهم أهل علم و فضل و شرف، حيث ان جده عبد الله بن محمد البهلاني كان قانيا في أيام دولة اليعاربة على رادي محرم و كا ان أباه الشيخ سالم بن عديم البهلاني كان قاضيا للإمام عزان بن قيس رضي الله عنه. الذي استولى على زمام الحكم في عمان سنة 1285 - 1287 ه مولده ونشأته واعماله: ولد المؤلف سنة 1973 هـ حسب رواية ابن أخيه الكاتب الأديب سالم بن سليمان البهلاني الذي صحب عمه ولازمه طويلا وكتب عنه شعره. كما ان هناك رواية أخرى تقول انه ولد سنة 1277 هد وصاحبها ابن المؤلف (مهنا بن ناصر البهلاني) على اننا نرجج رواية ابن أخيه ونستفيد ذلك من ملازمة المؤلف للشيخ احمد بن الخليلي رحمها الله أما مكان ولادته ففي قرية محرم موطن آبائه واجداده وعشيرته. ويبعد وادي محرم الدني الحنيف الى هذه القريه عن العاصمة مسقط حوالي 150 كيلومترا. ويشمل وادي محوم على العديد من القرى اكبرها محرم وهي القرية التي فتح فيها المؤلف عينه على هذا
الوجود.
سعد
•
ولقد كانت عناية المؤلف رحمه الله بطلب العلم منذ صغره حيث درس على يد الشيخ الفاضل محمد بن سليم الرواحي الذي انتقل فيما بعد الى قرية البله من العمال ولاية بركا بالباطنه الشريط الساحلي من عمان. وكان رفيله في الدراسه الشيخ العالم الورع احمد بن سعيد بن خلفان الخليلي رضي الله عنه الذي انتشار اليه بقوله فى قصيدته النونية المشهوره (2/14)
صفحة 659
ارتاح فيت الى خل فيهرني
في
همَا تَقْتُ أن الدهر
صدقُ وقصد ومعرُوفٌ واحسان فحال محكم النوى بيني وبينهم خوات وكانا صديقين متلازمين حتى شاء الله أن يغادر المؤلف الى شرق افريقيا - زنجبار - وكان سفره اليها سنة 51295 في زمن السلطان برغش بن سعيد بن سلطان سلطان رنخيار حيث كان والك سالم بن عديم الهلاني قاضيا للسلطان المذكور في زغيار بعد انتهاء دولة الامام عزان بن قيس في عمان.
بقي المؤلف في زنجبار خمس سنوات ثم رجع الى عمان سنة 1300 هـ وعاد إليها مرة ثانية سنة 1305 هـ وهي عودته الأخيره حيث بقي هنالك حتى وافته المنيه.
أقام في زنجبار والقى عصا الترحال بها. وعاش في كنف حكامها الذين احافظوه بالرعاية العامة وأولوه العناية الكامله. وذلك في عهد السلطان حمد بن ثويني ومن بعده من سلاطين زنجباره
في ذلك الجو الذي يسوده مناخ من التقدير والاحترام وفي تلك الربوع الهادئة وتحت سماء تلك المدينة الوادعة - ماينينة زنجبار - ألب المؤلف على المطالعه وقراءة نفائس الكتب الفقهية والأدبية. وكان الكتاب استاذه الثاني وجليسه المفضل. حتى بنغ في العربية وفي الشعر والأدب وفي العلوم الشرعية
والذي يقرأ كتابه (نشار الجوهر (الذي هو بين أيدينا يرى بونسوح ببوعه الفائق وتحقيقه الواسع.
•
فهو يعت بر بحق مجتهدا مطلقا ثم تقلد منصب القضاء حيث سارقانيا في رغبار. ثم تولى رئاسة القضاء بها. وكانت له منزلة رفيعة ومرتبة عاليه لدى الحكام لاسيما السلطان حمد بن ثويتي والسلطان حمود بن
محمد بن سعيد
ولقد نبغ في الشعر بنونا حتى صار لا يشق له غبار في مضماره. وكانت له حلبة السبق في بحوره واعراضه. وقد تناول في شعره الاعراض الشعريه كالمدح والرثاء والغزل وذكر المعاقد والاستنهاض والسلوك. يتجلى ذلك عبر قصائات العرر حتى اطلق عليه لقب «شاعر العصر»
-
ولولا خوف الإطاله لأتينا بشيء من اشعاره بيد أننا غير القارئ إلى ديوانه ديوان ابي مسلم البهلاني - وله في حكام اخبار قصائد في المديح لم يسبقه اليها سابق. ومن منطلق نبوعه في الأدب واهتمامه به قام بتأسيس جريدة النجاح في اخبار تغنيت مجرمة الأدب العربي والقضايا الاسلامية والأحداث الدولية، وكان هو رئيس تحريرها لفترة غير قصيرة من الزمن
وفي آخر أيامه أخذ الشوق يشك الى وطنه الأم - عمان - وذلك في عهد الأوام الديني سالم ابن راشد الخروصي. وقام يشد و بها شد و البلابل على أعضارف (2/15)
صفحة 660
12
ويحف اليها حنين الإبل الى معالنها. ويشيد بها في شعره اشارة لا مثيل لها. يقول في تقيدته النونية
إن هيح البرق ذَا شجو فقد سهَرَتْ الجو فقد سهرت عيني وسَبَتْ لِشَحُو النفس ييرات وصير البرق حفنى من سحائبه يا برق حَسْبُكَ ما في الأرض ظلمان إني أتح يدعي أن يسع على أرضي وقاهي لي يا ترى اوطات تلك المعاهد ما عهدي بها انتقلَتْ وهُنَّ وَسطَ ضميري الآن سُكات نايت عنها بحكم لا أعالية لا يغلب القدر المحتوم إنستان إلى أن فيها
لَها عَلَى القَلْبِ مِيثَان بو به ان بابا الحب في الأركان إيمَانُ
ويقول في قصيدته الميمية
:
معاهد تذكاري سَقَتْكِ العمائم مُلاً متى يُقلِعُ تَلَتْهُ سَواجِمُ تَعَاهَدَك الاناء سَم بَعَاؤُهُ فَسَرُحُكِ حُضْرَ والوهَادُ حَضَارِم
ويقول فيها
تزاحَمَ فِي رَوَعِي لَهَا شَوقُ وَاله وصَبره وأن الصبر أن لا يزا حم إذا لا بَرْقَ سَابَقْتُهُ مَلامِعي ولَيْتَ انطفاءَ البَرْقِ للعرب ما حيم
تُحِبُونَ
خذا عَللاني عَنْ أحَادِيثِ حيرتي فإني يُجب القوم ولهان ها ولا تُسلِماً عَقلي إلى هيمانه فذكرهم عندي رقى و تما ثم ترحت وفي تقنيني شجون نوازع اليهم ونارعتُ الأستى وهُوَ قَامُ وفي قصيدته اللاميه تقول: تفضل بالزيارة في عمان تحد أفعال اسرار الرجال جد ما شئت من مجيد وفضل واحساب تعزيزات المثال تجد ما قد منه من المنايا خيول الله في حزب الضلال من هيبة الإسلامِ شاناً عليه الكفرُ فبيضُ العَذَالَ
تجد هيتم الرجال مصمات بشار الدينِ تُرحِضُ كُلِّ عَالِ
وقد انسجم مع السيرة النبوية الشريفة كل الانسجام. فألف فيها وأجاد ونظم فأطال يعرف ذلك كل من قرأ كتابه «النشأة المحمدية» وكتابه «النور المحمدي، فان القارئ يستوحي منهما عظمة البنوه الطاهره ويتبين له حقيقة الرساله الخالك، وصور ذلك (2/16)
صفحة 661
تصوير ا رائعاً في قصائات المطولة التي ضمنتها ديوانه.
تلاميذك:
رغم اشتغال المؤلف بأمور القضاء والتأليف فقد حمل عنه العلم كثيرون تذكر منهم الشيخ الفاضل سالم بن محمد الرواحي وعبد الله بن محمد الحبيشي وبرهان مكلا القمري من جوز القمر
{
مؤلفاته:
-
-
-
النشأة المحمدية.
النور المحمدي
- النفس الرحماني. كتاب السؤالات
ه - العقيده الوهبيه. كتاب في التوحيد. حوار بين أستاذ وتلميذه
-
ديوان شعر
نشار الجوهر. وهو الذي بين يدي القارئ
•
وكتاب نشار الجوهر مشرح لكتاب "جوهر النظام للامام نوز الدين عبد الله بن حميد السالمي رضي الله عنه. ويتكون نشار الجوهر» من ثلاثة أجزاء وكان في نية المؤلف أن يجعلة في اثنين وعشرين جزءاً لولا أن الأجل وافاه قبل بلوغ الأمل
وكان خاتمة المطاف في هذا الشرح القيم نهاية باب الصوم. ولعمري فقد أودعة خلاصة اجتهاده ونتيجة أنحائه الطويله. فالذي يقف على هذا الكتاب يرى ما فيه من عظمة التدقيق وبجودة التحقيق وسعة اطلاع المؤلف ورسوخ قدمه في علم الشريعه. ومن نافلة القول ان نشير الى ان هذا الكتاب لا يستغني عنه باحث في الفقه المعشارن.
وفاته:
انتقل المؤلف إلى رحمة الله في اليوم الثاني من شهر صفر سنه 1339 به بعد أن عاش خمسا وستين سنه قضاها في خدمة العلم والأدب ولرزم طاعة الله والدفاع عن الإسلام. لقد عاش رحمه الله حياة حافلة بكل معاني الانسانية، فقد كان عالما فاضلا وأديب البيبا وحواد ا كريما. وكانت وفاته بمدينة زنجبار بافريقي الشرقية
وقد رثاه حفيده الشاعر سالم بن سليمان بن عمير الرواحي بقصيدة مطلع (2/17)
صفحة 662
إليكِ إِلَيْكِ عَني يَا دَفَارِ فا نَكِ نَسْتِ لي أبداً بِدَارٍ
ويقول فيه:
بأرض
الاخبار
فيا رحم الهيمن خير خبر دفتاه کارگاہ اين اخيه الشاعر سالم بن سليمان بن سالم بن عديم البهلاني و آخر ماريج براعه وجادت به قريحته في فن القريض " ثمرات المعارف) تخميس لميميه الشيخ العالم الرباني سعيد بن خلفان الخليلي رضي الله عنه. فقد سال به قلعه يوم 28 محرم 1339 هـ أي قبل آخر عهده بالدنيا بثلاثة أيام
رحمه الله تعالى رحمة واسعه.
احمد بن سعود السيابي
10 شعبان 1399 هـ ا
نفعاء
?
يوليو 19790
م (2/18)
صفحة 663
الجزء الثاني من نتنا الجوهر
تاليف العبدالأقل علماً وعملاً الأكثر جهلاً وأملاً
ناصر بن سالم
بن عديم
الرواحي
أبيات من كلام المؤلف لطف الله به
أفرع المحلة في قناة الشريعة
هي الفوز والنجاة ذريعه
انت في تجهل التكاليف أعمى
وبغير الدليل لن تستطيعه
هل تؤدى التكليف جهلا وخبطاً صلة القرب دون علم قطيعه
أي فعل وأتى ترك
لست تدري أصوله وفروم
فا مثلى من شرايعةِ اللهِ علم أنت من دون علمها بمضيعه (2/19)
صفحة 664
-1 -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق جل بجميع محامك على جميع نجمه، وصلى الله على سيدنا محمل النبي وآله وسلم سلما كثيرا
امر. حن
باب نواقض الصلاة
ان اشياء تمنع في الصلاة فتنفضها إن وقعت فيهاه وهي ثلاث عوارض و قلبية وقولية وفعلية فالقلبية كقصد تركها ولتحويل فرض الى سنة وقيل يو نوى تو كافل بيرك فلا فساده و قيل إن لم يقصد تأدية الفرض حال فعلها كفر عنها وأبدلها، وقيل تجزيه التوبة، وقيدت لواشغل قلبه بغيرها حمدًا كما لو فهم حساباه وليس للعبد من صلاته الاما عقل واد آءها على حضور القلب اوفر للأجره ويُبدلها من غفل عنها بأسرهاه وهل الحد الناقض بالغفلة اكثر الصلاة اور كعند قولان، ولو ارتد وهو يصلي وأسلم قبل تمارم الوقت أعادها لا إن استمر على عناده الى فوات الوقت، ولوج ثم ارقد ثم رجع. الى الإسلام لزمه ركن الجرثانياه ولو أغمي عليه فَسَدَت كما لو استرسل نے ريا: أوشاب بلا ترجح احد الطرفين، ويمضي على المترجح، ولوشك مأمومًا سجد للسهو وقلد الأمامه ولوشك بعد تمامها فمعفو عنه ولوشات فى حدّ بعد فعله فيشد ما لوشك في أصله لا يرجع إليه الأبيقين الترك، ولوشيات في تكبيرة الإحرام مرجع وكبر لانا مفتاح الصلاة فلا يمكن دخولها على شاء، ولوطراً الشك في حال أداء فلا يجا ومزه على الشاب، ولوشك في الفاتحة بعد انتقاله الى السورة الم يرجع الأبيقين، وقيل يرجع الى السجود من شاء فيه حالة قعوده كرجوعه إلى التحيات إن شك فيها بعد المصير الى دعائها ما لم يسلم، وقيل لاه وقيل ولوسلم ما لم ينتقل وهو ضعيفه والصحيح الغاء الشك بعد مجاورة الحد وأمّا القولية فثل أمين والقنوت النسخام بآية الخشوع بعد كونه سنة فصار بدعةً ينقض صلاة قابله وقابل آمين ولولم يقلهما لوائيم بقايلها وعذر الوجهل حال إمامه أعنى يقولها أم لاه والقنوت اللازم القيام مع الخفق القلبي في أمر الصلاة والالتفات اليها عن كل شئ، وقيل هو تطويل قيامهاه وقد ى الله عن الجهر والمخافتة معناه لا تجهر بها رياء ولا تتركها حياء، وقيد النهيان في النافلة، وتخص فيها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحمل
بعد عطاس (2/20)
صفحة 665
بعد عطايس، ولوسلم فيها خطأ عن مركعتين فلا نقض، وحكى الصايغي فيه الأجماع والحق ان فيه نزاعاه ويحذر فيها اللحن ومن ناقض مثل كبير لام العالمين وختم نونها وفتح لام ملك وفتح داك الدين واعظم لحن وأقبحه كسر كاف إياك وختم تا ه ا نعمت وما أشبهها من اللحنه والضابط تعكير المعنى فكل عاكس ومُبَدل للمعنى مُفدَّ و عفى عما سواه، وختم النون من لفظة العالمين وكسر اللام أهون وإما الفعلية فلونظر نحو السماء قولان، والمستحب كون نظرم من موضع قدميه الى محل سجوده ولو أغمض عينيہ لغير عذر فهل فسدت اولا تفند وهوأجود أو تفسد فى اكثرها اوكلها اوكرة اقواله ولو لعذر فلا بأس، ولو قطع منهما عرقا وصلى مستلقيا بدم وعصابته فلا باس و قد فعله الشيخ عزان بن الصقره ونهى بعض الصحابة ابن عباس الما ساله، وله اخراج الذرة من عين او أذن ان خشى سواه ويجب كشف الوجه وجاز لضرير تغطية الأنف كنحو ذباب اونتيه وفسدت بعد انتشاقه ولا ولا باس بفتح فم الحشاء والقد اجتلابه، وفدت بنهج عمدًا أو خطأ ولو بحشاً للنهى عنه لا لأنه كلام اذ لا يواف حروفًاه ولو غلبه التشاؤبُ تَتَاءَ بَ مع كظم ما يتأثر صوته وفَسَدَت بمط لمخالفته واجب الخشوع، وبتقسيم وهى مع ظهورها بقهقهة، ولا نقض ببصاق لكن الى غير قبلة ويدفن وان شاء تحت رجله، ولو عنا فهد الله فَسَدَته ولا بأس بصلاة غير متحنك الا بقصد خلاف السنة والا فقولان كا عراء المتنين وتقليب الحصباء باليده واساء بعد تحريك الخاتم، ونهى عليہ السلام من الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة ولحق به ختمهما الى المدا ا والبطن فهو مُفسِد كله ينهى فاعله والا عوقب ان لم يتب 5 ونوا لفظ فهل يمسك إلى سكون او يذكر النار ويضى وهو قول ابى عثمان قولان، ولوطن بللاً فان كان تھا گا نظرم وإلا أجرى الإحليل على الفجر مختبرا من خلف ثوبه و فلوار تاب المس بيك فان تيقن خارجًا أعاد والا مضى، ولا أقول بالنظر ولا باللمس للعفو عن الشائع كما نقل في الحديث وورد النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبتين وشهوه بمن حمَّى فى كسانه، ولو صلي و رکبتاه بارزتان فسدت على الأكثر بلا عذر لانهما عورة، ولو وقع الجنبه اضطر الأبني عليهاه ونهى فيها عن التربع وعن الإقعاء والصاق الفخذين بالبطن وخير في اغاثة من يُقتل إن لم يستغث به والا أغاثه كما يقطعها لأتى مهلك لنفسم ا وماله أو في حق غير ويستأنفها ولوفات الوقت، واقول ان خاف فوات الوقت صَلَّى کا يمكنه ولوا ماء، ولو أشغل الموضِعَ طَفَلُ ما بصياحه أرضعته، وتقتل فيها حية
i c
-2 - (2/21)
صفحة 666
وعقرب وقلت هذه الشذرات التي ذكرها المصريرحمه الله تعالى من أهم ما يقال في هذا الباب ولكن أذكر هنا ما لا يستغنى عنه من موضوع الباب وأفضله في مسائل المسئلة الأولى النواقض جمع ناقض كفارس و فوارس و باسل و بواسل ويحتمل كون جمع ناقضة والمراد بها المحالة الناقضة والنقض في الشرع حقيقة عرفية شرعيه فيقاله نواقض الوضوء والصلاة والصوم والحج والاعتكاف و نقض العهد والأيمان، وأصل النقض انتشار العقد من البناء والحبل والعقد وهو ضد الأبوام ه يقال نقضت البناء والحبل والعقد وقد انتقض انتقاضاه ومن نقض الحبل والعقد استعير نقض العهد قال سبحانه الذين ينقضون عهدهم ه ومنه المناقضة في الكلام وفي الشعر كنفا يض جرير والفروق والنقيضان من الكلام ما لا يصح أحدهما مع الآخر نحو هو كذا وليس بكذا في شئ واحد و حال واحدة، ومنه انتقضت القرحة تمثيل ليونها بالشئ المبرم ولرجوع المرض اليها بالشئ المبرم اذا انتقض، ومِن نَقص البناء وهو هدمه وانحطامه استعير نقص الأعمال كا لوضوء والصلاة مثلت الاعمال بالابنية ومثلث الأشياء المغسلة لها بالأشياء الكاسرة للأبنية المدثرة لهاه وبالجملة فالمراد بالنواقض هنا هي الأسباب المقتضية لإعادة الصلاة لإفسادها إياها الثانية انعقد الإجماع على وجوب إعادة صلاة بغير طهارة عمدا أو نسياناه واعادتها إن صلى الغير القلة عملا كان او نسيانا وبالجملة على وجوب إعادتها بكل ما يخل بشرط من شروط الصحة وانما وقع الخلاف من أجل الخلاف في الشروط الممتعة لا فى الفرايض التي لا تقوم الصلاة الابما بالاجماع، الثالثة اتفق الناس على أن الحدث قاطع للصلاة ثم اختلفوا هل هو مقتض لاستئنافها إن طرأ الحدث في وسطها ام للبناء على الماضى قذهب الجمهور الى انه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا فى الرعاف فقطه وذهب الشافعى الى استئنافها حتى فى الرعاف ه وذهب الكوفيون الى انه يبنى فى الاحداث كلهاه وسبب الاختلاف انه لم يرد في جواز ذلك أمر عن عليه الصلاة والسلام واتمامح عن ابن عمرانه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأه فن رأى أن هذا الفعل من الصحاني يجرى تجرى التوقيف اذ ليس ممكن فعل مثل هذا من قبيل القياس اجازهذا الفعل، ومن كان من هاولا ان الرعاف ليس بجد اجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعد لغيره وهو مذهب مالك، ومن كان عندك الرعاف حدثا اجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا ينبغي ان يصار إليه الأبتوقيف من عليه السلام ازقد ا نعقد
شك
الأخرى
-3 - (2/22)
صفحة 667
الأجماع على ات المصلّي اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة وكن ناك اذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا فى الرعاف، ونقول ان الحق ان لإيبنى فى شئ من الأحداث مطلقا ان طرأت عليه في صلاته الا ما وردت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى معه على صلاته أى اند غيرنا قض للصلاة وإن نقض الوضوء فقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن
جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسـ قال التقى والرعاف لا ينقضان الصلاة فاذا انفلت المصلى بها توضا وبني على صلاته أراد عليه الصلاة والسلام بالانفلات بهما الخروج من الصفت بسببهما وكونهما ناقضين للوضوء غير ناقضين للصلاة هو من عجايب الشرع وسبحا اللطيف بعباده والشارع لا يطالب بالتعليل وان ظهر من حكمة ذلك انها ضروريان لا يستطاع دفعهما مناسب ترتيب العفو عنهما في الصلاة دون الوضوء وبالجملة فهى رخصة خاصة بهذين الحدثين فلا تجاوزها المغرها
وان شاركهما في المعنى، ولحق بهما في برواية الإيضاح الخدش من طريق ابن عباس ولفظه الفى والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة فاذا انقلب المصلي توضا وبني على صلاتره وفي رواية لقومنا إلى عائشة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم من اصابه فى اورعاف او قلس او مذى فليصرف فليتوضا تم ليين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة والدارقطن ففى هذه الرواية زيادة المدى ودَخَلَ القَلْسُ في حكم القى ولو لم يصرح به حديث الربيع لاتحاد معناهماه والمراد با لبناء الجمال بقية الصلاة متصلاً بالأولى الذي هو بمنزلة الأساس للباقى فاستعير البناء لقيم البقية إلى الأساس كما يبنى الجدار على الأساس الثابته على أن هذه الاشياء لا مخرج لها من حكم سائر الانجاس في الفساد الاما استثناه الشارع من حكم بقاء صحة مجرد الصلاة على الشروط التى قررها فلو اختل منها شرط فسدت الصلاة وهي التزامه حكم المصلى في صلاته الا في عمل الوضوء فلا يتكلم انصرافا ولا رجوعاه واما غير هك المنياتِ فلا يدني معد ولا يستخلف من يوم الناس بعده البطلان صلاتره ولو اصاب جَسَدَه او توبه رعاف أوقية فهل يغسل ما اصابالا ويبنى ويستخلف او قد قد صلاته فيغسل ويتوضأ ويعيد استئناف صلاته ولا يتخلف قولان، والآجا
عندى اولى بالصواب لان مفهوم العفو من الحديث خاص بمباشرة مخرجة
-4 - (2/23)
صفحة 668
1
الفم والأنف التعرض برقع حكمها العين في واجراها غير مجرى الانجاس تحكم يفتقر إل مخصيص والله اعلم، ثم ان النزاع في صحته البناء مع القى والرعاف يقضى بالعجب معة الأحاديث فيه وشهرتها تما عدا الأثر الموقوف على ابن عمر والله أعلمه وقد حق به الشافعي ف الأم ولفظه قال الشافعي وإذا دخل الرجل في صلاة الأمام يوم الجمعة حضر الخطية او لم يحضرها فسواء فان مرجف الرجل الداخل في صلاة الأمام بعد ما يك ترمع الأمام فخرج
يسترعف فأحب الاقاويل إلى قيد انه قاطع للصلاة ويستر عف ويتكلم فإن ادرك الأمام وكعد ا ضاف إليها أخرى والاصلى الظهوار بنا وهذا قول المسور بن مخرمة وهكذا ان كان بحله أو ثوبه محاسة فخرج فعلهاه ولا يجوزان يكون في حال لا تمل فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته والله تعالى أعلمه قال الشافعي وإن خرج وبنى على صلاته رأيت أن يعيده وإن استأنف طيلاته بتكبيرة افتت كان حينئذ داخلاً في الصلاة اهم واغرب من هذا قول الكوفيين أنه يعنى فى الأحداث كلها وهو قياس مع النص وليت شعرى ما صنعها ولاء فى الاصل المجمع عليه من كون الصلاة لا تقوم مع غير الطهارة المسئلة الرابعة دفع الأيدى حوامر مع التكبير واولى بعد فتنتقض به الصلاة مع الإحرام او بعله وحكى اللحية عن بعض المالكيتم موافقته لنا في هذا وا ما قبل الاجرام فبدعة غير ناقضة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم كانى بقوم يأتون من بعدي قمر فعون ايديهم في الصلاة كانها اذناب خيل شمس، فهذا شامل لرفع الأيدي عند التكبير أو عند الرفع من الركوع، والحديث رواية الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عن الجميع وهوا ضح ما يكون في الأسناد مع شدة القرب من صلى الله عليه وسلّمه وكان صلى الله عليه وسلّم يأمن المصلى بالنظر الى موضع السجود وينهي عن مرفع البصر إلى السماء وقال لينتهين اقوام يدفعون إيصائه هم إلى السماء في الصلاة او لتخطَعَنَ أبنائهم وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعله ولمانول قوله تعالى والذين هم في ميلاتم خاشعون طاطا أسَهُ صلى الله عليه وسـ ويلتحق برفع البصر إلى السماء التقع في الوقوف أو عند الرفع من التعظيم او نحو ذلك فمن تعمل انتَقَضَتْ صلاته، والتقيم لف الشئ ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان فتح، وقع البعيدة فع رأسه وتحت البعير شددت لأسر الى خلفه وقوله جل ذكره مقمون تشبيه بذلك ومَثَل لهم وقصد الى وصفهم بالتأبي عن الانقياد للحق وعلى الإدمانِ
تفعل من! كل من القمح وهو يرفع الراس
ه
//"
لقبول
- 5 - (2/24)
صفحة 669
1969
م
لقبول الرشد والتأبي عن الأنفاق في سبيل الله، وقيل الشارة العالم في القيامة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل وعنه عليه السلام لا يقبل الله صلاة امرئ في ثوبه در هم من و با او حرامه فمنطوق الحديث دليل على فساد الصلاة بالثوب الحرام سواء كان من ربا او معصوبا او مسروقاه وقال عليه السلام التثاؤب فى العلم من الشيطان فاذا تناوب أحدكم فليكظيم ما استطاعه فقوله عليه السلا فليكظيم أى فليميس وأصله من الكَظم وهو مخرج النَفَسِ يقال أَخَذَ بكليه والكظوم احتباس النفس ويُعبر يد عن السكوت كقولهم فلان لا يتنفسو بدعن اذا وصف بالمبالغة في السكوت وكظم نفسه اي حبس قال تعالي از نادي و هو مكظوم 5 وكظم الغيظ حله قال تعالى والكاظمين الغيظ ومن ه كظم البعير إِذا ترك الاجترار وكظم السقاء شَدَّ بعدَ مَلتَهِ مَا نِعَا لِنَفْسِهِ فتراء صلى الله عليه وسلّم أمر بكظم التثاؤب حَد الاستطاعة ولا بأس إن لم يستطع والمحذور من التناوب هو التأثر بما هو تأثير شيطاني مع ما يتولد من من الفصل بين اجزاء الصلاة المأمور بوصلها وربما حصل من صوت مجرد عن الحروف او متلتبس بحرف او اكثر كلفظة أخ اوأة او غيرهما عما يخرج غالبًا مع التناوب فاندان مزاد لفظة من هذا الجنس انتقضت صلاته ومع بعض ان تقعقع لمياه فَسَدَت صلاته لهذا الحديث اذ لم يكظم جهه ولد بوده 5 وقيل لا تفد لانه ليس باختياره وانما تفسد بالزيادة باختيار فقد يکظم جهل ومع ذلك يتقعقعان ويرد باليده قال ابراهيم المعى إلى لامة التثاوب بالتنحنح وقال القطبُ وهو ضعيف لان فى التنجيخ قصدًا لذالك بدون إضطرار زيادة صوت، وعنه صلى الله عليه وسلم لا تختصروا في الصلاة في أى لا تصنعوا ايديكم على خواص كم فهو مفيد للصلاة ومكرة فى غيرهاه ويروى ان ابليس از امشى مشى مختصراً وخرج لعنه الله من الجنّة مختصراه وكما يبطلها الاختصار يبطلها تشبيك الاصابع وتفقيعها قال كعب بن عجرة قال صلى الله عليہ وسلم اذا توضاً أحدكم فاحسن وضوه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين احسا بعد فانه في صلاة، قال على قائ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضيع أما بَعَك وأنت فى الصلاة، وقال کعب بن عجرة والى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجُلاً شبك أصابعه فى الصلاة فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعده قائـ
-6 - (2/25)
صفحة 670
-7 -
القطب وظاهر هذا انها لا تفسد بالتشبيك اهر قلة حديث كعب بن عجرة الأولى يقضى بتحريم التشبيك على من توضأ وخرج عاما المسجد لانه في صلاة فوقوعد في نفس الصلاة الحقيقية بعد انعقادها بالتحريم است حرمة فهى لاشك فاسدة فيحمل فعله عليه الصلاة والسلام مع الرجل بتفريج أصابعه على تأكيد المحرمة وان لم يذكر الراوى اند عليه السلام بعد تفريح أصابع الرجل أمن بالأعادة اذ الفساد معلوم للنهى من الحديث الأول، ثم انقد من المؤكد للحرمة عنايته عليه السلام بتفريج اصابع ذلك المشبك ومباشرته للفعل فوق النهي بالقول دليل قاطع على شدة كراهته لذلك العمل ومبالغته في منع والصد عنده ومن المحتمل ان تكون المباشرة من عليه السلام التفريج اصابع الرمبل قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فلم يأمن بالأحادة اذام تعقد بعده وإن قلنا انه فعل معه التفريج وقد كبر المصلى فالفساد معلوم من حكم الحديث الأول والله اعلم، ولعل مراد القطب مرضى الله عند ان حديث التخريم با نفراده لا دلالة فيه على الفساد اذ لم يذكر فيه الانفس تفريج الأصابع وانه انما يجمله على الحديث الثاني يظهر حكم الفساء كما ذكرته وهوا الظن به والله اعلم، وعنه صلى الله عليه وسلم اذ انشاء ب أحدكم فليضع يك على فيه ولا يعوي فان الشيطان يضحك منه، قال القطب نقول اليد اليسرى في ذلك أولى لان التشاوب من الشيطان وكانت بك اليمنى صلى الله عليه وسلم للأحمر الحسين واليسرى لغير ذلك اهمه قلت المأخوذ من هذا الحديث حكم المنع من أن يعوى الرجل في تثاوبه في صلاته وغيرها فهو مُفسِد وتوحد من مشروعية تغطية الفم فى التثاؤب في غير الصلاة واما في الصلاة فقدر وى فيدا بو هريرة راوي هذا الحديث حديمًا اخرظاهرا بمنع التغطية للفم في الصلاة ولفظه قال ابو هريرة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلى الرجل فاه في الصلاة، قاد القطب نقول هونا قض الا بعذره وقيل لا ينقض اهره قلت لعل وجه عدم النقض حمل حديث التغطية على العموم في الصلاة وغيرها لكن يدفعه تخصيص الحديث الثاني والله اعلم و قال صلى الله عليه وسلّم البزاق والمخاط والحيض والنفاس في الصلاة من الشيطان. فمن زاد على ما اضطر اليه من البزاق والمخاط بصوت او غين او برق او مخط بلا احتياج اليه فسدت صلاته، و قد يبحث في الحديث بانه مشكل ووجد الأشكال ان الحيض والنفاس والبزاق والمخاط مواد وفضلات طبيعية تقذفها الطبيعة اما جبلة واما (2/26)
صفحة 671
ه
مرضًا وما كان من الأشياء المادية الطبيعية فغير مُسَبَّب للشيطان فكيف يكون منه ما لم يكن بسبيه والجواب اما البراق والمخاط فليس المراد انهما يكثران بسبب الشيطان ولكن المرادان كثرتها تسبب الاشتغال عن الصلاة وهو الضالة المنشورة للشيطان فكان أثرهما غيبة للملعون فنُسِبَ ما يحبه ويوافقه اليه ولوكان في الأصل غير منسوب اليه في كونه واما الحيض والنفاس فلكونهما نقصا في الدين على المرأة كما وصفها عليه الصلاة والسلام بانهانا قصة عقل ودين وإندفاعهما في حين التلبس بالصلاة هادم لها وهم اللعين أن لا يعبد الله مخلوق المهارة الله بأي وسيلة قدر عليها وحيث وقع نقص فى الدين سواء بسببه أو بغير سبيه كانت قرة عين لاجرم بهذه النسبة جنبا اليه وجُعِلا كانهما بسببه لما تفـ من السببية فلا إشكال والله أعلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الذي لسَبَبِيَّة يخفض ويرفع قبل الأمام إنما نامِيتُه بيد شيطانه قال القطب نقول فَدَت صلاته إن تعمدا هر قلت انما جُعِل الأمام ليوتُم بِهِ فتجب له التبعية ومهما تخلف عن حكمها المأموم فَسَدَت صلاته لمخالفة الأمور وصاد شبيها من قبضَ على ناصيته يصرفه القابض كيف شاء وجعد الشيطان يك على ناصيته مجاز عن تمام استيلائه عليه بالأعواء فلا انفكاك لد عن متابعته بترك متا بعد امامه كما ان المقبوض على ناصيته حقيقة لا ينفك من متابعة من قبض عليه والله اعلمه وعن عمر رضى الله عند ايما رجل رفع رأسه قبل الإمام فى ركوع وسجود فليضع أسَهُ بقدوم فعِه آباده قال القطب أى إن لم يتعمد لانه إن تعمد فدت اه ه قلت إن تعمد فَسَدَتْ بالحديث ومع فسادها لم يكن وضع الرأس بقدر الرفع مُصلِحا لها معنى قول عمر مع غيرها العمد من الرافع يصلحها رجع الراس الى أولى حالته لا يتجاوزها فى الوضع اذ مع العمد تنهدم وتفسد اصلاً فلا يصلحها مجرد الوضيع وابتدائي ولونسي فرفع رأسه فذكر فلم يَضَع وبقى مصراً على الرفع كان ولا نشك في حكم المتعمد والله أعلمه المسئلة الخامسة الناقض اما زيادة على الصلاة واما نقص منها وتجعل كلا منهما في مبحثين المبحث الأول الزيادة اما قول أو فعل والفعل اما ظاهر او مضمره والظاهرا ما حركة اوسكونه والمضمر كالاعتقاد والأرادة، فاما القول فلا يخلو اما ان يكون من جنس الصلاة او من غير فالذي من جنبها كا لتكبير والتعظيم والتحميل من لفظ الفراق
- 8 - (2/27)
صفحة 672
فلاهل العلم فيه قولان منهم من قال ادخال شئ ليس منها لغير صلاحها مفسد تجيب به الأعادة، فلو كان لإصلاحها مثل تنبيه امام من شهوة وكانتقال من محل إلى اخر لأجل إصلاحها وكانتقا التنجية ومثل تصفيق المرأة وضرب فخذها بيدها التنبيه إمامهاه ومنهم من قال ان تلفظ به على نص القرآن كما لو قال الحمد لله بعد عطاس فلا إعادة عليده ومنهم من مرخص له إن قال الله اكبر اويها فقال الحمدينه في سَهْو مِنه فلو ذكر وفق نص التنزيل العزيز وأراد به سوالاً اوجوابًا أو أمرًا أو نهياً أو أتى مقصد من المقاصد فَسَدَتْ وعليه فلو قاله سهوا فهل تفسد اولا قولانه ومنهم من قال لا تفسد بزيادة شئ يشبه ما في القُرآنِ او شئ من جنس الصلاة ولو كان تعملاه واليه ذهب ابو عبية كمار وى عنه انه قال لا بأس بالتعظيم والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الأحراره يعنى داخل الصلاة عقيب الأحوار او القراءة او غيرهما او فى وسط القراءة، وفي الديوان من جهر في الصلاة لمن استاذن او تنمح له أعاده وإِن رَد الجواب القرآن اعاده ومنهم من مُرخص وظاهرة الترخيص ولوتعمله الجواب، وكذا القولاد في الجاهر في الصلاة وممن منى الدعاء في الصلاة بالقرآن الذي يقرؤه، وإن سال في نفسه اورد الجواب في نفسه أعاد صلاته ومُخص فى الجواب إن علم الموضِعَ الذى هو فيده يعنى ان لم يشغله رد الجواب بلفظ القرآن عن فهم الموضع الذى هو فيد من صلاته وكمثله الترخيص فى السؤال والجواب بترا فى النفس إن علم الموضع الذى هو فيره ولو اصغى الى كلام من ليس معه فى الصلاة حتى فهم أعاده ومعني رد الجواب في النفس تخييل ان أحدًا كلمه فأجاب وكذا السؤال تخييل أنه
يل أحداه وفسره ابو نصر وغيره ان ذلك كناية عن الطالة عزوب البال والأعمال فى الوساوس، ولفظ ابى اسحاق ان اشتغل قلبه عاملا أو ناسيا حتى تطاول فسدت، ومنهم من اجاز بزيادة التسبيح والتكبير
والاستغفار ونحوها من الأذكاره وكان في صدر الإسلام يباح الكلام في الصلاة ثم نسخت الإباحة وعليه يحمل حديث ذى اليدين، ومنهم من قال لا نقض بود الجواب بما في القرآن كما في الديوان و قال القطب ومن قرأ التحيات الأخيرة الوليد تكن الأواحة وقراها وذلك مع الأمام وقد فاته بشئ وإذا اتى به مزاد إن شاء تحية أخرى إعادة للتي قوامع الإمام والأولى أن لا يعيدها وإن شاء ترك قراءتها مع الأمام وقواها إذا أراد أن يُسلم، أشار إليها بو
إسحاق
-9 - (2/28)
صفحة 673
10
اسحاق ولم يصرح ببعض من ذلك، ومَنْ كان يُصَلّى فطرق عليه الباب فجه بالقراءة ليُعلم انه فى الصلاة فَسَدَت وكذا ما أشبه ذلك اهره واما الأقوال من على جنس الصلاة انما هي من جنس ماير الكلام فإن زادها على الصلاة فسدت ولو عَلَطَ لسان او نسيانا على الاصح من الأقوال وعلى مشهور المذهب، وقيل لا يُعتد بهما أى لا يعتد بالكلام عن سهو أو نسيان مفسداه وتفسد بكلام اكن عليه، وذكر ابن زيادان من تكلم لإصلاح الصلاة عمدًا قيل يعيد وقيل لا يعيده وان تكلم لغير اصلاحها عملا أعاد إجماعات وان تكلم لغير اصلا سهوا في الأعادة قولان اهم، ولو تعد كلا ما ظَنَّا من تمام صلاته فظهر عدم او تعمل في فريضة اوغيرها لأجل التذكر انه قد صلاها فاذا هو لم يصلها او لظنه ان بلا وضوء او بقعته غير طاهرة أو ثوب فظهر خلافه او ما اشد
هذا فالصحيح النقض وان إخرجه البعض من العمل فلم من النقض بده والصحة اند عمده وقال صاحب الايضاح اند غير عمد في قصة ذى اليدين، ولو مشى فيها لو دا عمى عن مهلك قام بد اعاد ورخص لرأن لا يعيده وإن شاء تكلم وأعاده ولو كان المصلّى أخرس وأشار الغير إصلاحها اعاده وقيدان كان لتنجيةٍ وكذا غير الأخرس، و لو تلفظ بصوت مجرد عن الحروف فسدت ورخص لغير عمده ولو خاف عدواً أو أهمّه أمر مهلك فألقى سمعه وقطع قرآن لم تفسد والا فسَدَتْ ولولم يقطعها كرعدٍ وكلام وصوت هامة اذا القى لها سمعه وقيل لا تفسده وأجاز بعض إن استمع قراءة او موعظة او نحوها ولد يقطع صلاته والصحيح الفساده وأفسدها بعض بقطع ولو لمهةه ومنهم
من قال لا تفسد الا ان قطع واصغى لغير الصلاة قدر ثلاث تسبيحا د و من الزائد من غير جنس الصلاة اشياء طبيعية ضرورية تاتي بغير اختيار من الانسان كالفواق بوزن غراب وهى ربح تحتقن في فم المعدة الأعلى فتطلب الخروج مع انضغاط فى المجلة عليها فيحدث لها صوت واهتزار وتكون طبيعية لا محذور منها وتكون مرضاه وكالافهاق وهو احتباس النفس والحلق وفي الصدر وجوع من الأنف الى الداخل وتحريكه البدن تحريكا قويا مؤلماً خصوصا البطره ونقدم ذكر التشاوب بالهمزة فوق الواو وقد تهمل الهمن فتبقى الواو وهو طلوع ريح حارة فى الاعصاب ينفتح لها الفم انفتاحا قويا طبيعيا لطلب النوم وقد يكون لكلال النفيس من شك وارتياحها الى غيره كالنوم واغلب ما ينشأ
-10 - (2/29)
صفحة 674
- 11 -
}}
من الفتور والكسل النفساني، وقيل هو لضحك الشيطان في جوف ابن آدم قائد العلي فى شرح النيل، ومنها العطاس وهو حركة دماغية كيما ل السعال للريز صونًا قوتًا من الحليوم ونواحيهه ومنها السعال بالفتم وهو حركة تدفع بهـ الطبيعة أذي عن الرئة والأعضاء المتصلة بهاء فحكم هذه العوارض عدم النفق بها لو عَرَضَت ضروريًا والنقض باجتلا بها اختيارياه وجواز تعاطى قطعها إن رجا انتهاءها به كغلق الفم باليد وهل هو باليمين بباطنها او بظاهرها او بالشمال بباطنها او مظاهرها او بالأصابع اقوال وهذا فى التثاؤب وكن هذا كله، وقيل يختم بيك الفاء الإسفل للأعلى، وعلى قولا لكراهية فهوا شد من مجرد التغطية، وهل يجون الاسترسال للتثاؤب اولا يجوزاً قطعه قولان، وظاهر النبيل عدم الجواز قال القطب الاولى زده بالشمال لاند من الشيطان اهره وفى الديوان اثما يستعمل الرجل في صلاته لدفع المفترة
أو مبر ـلاح صلاة يدك اليمنى وقيل الشمال الا في إصلاح مكان مسجوده او مسي الى من التراب بعد ما فوغ فانما يستعمل اليمين فيهاه وقبل انما يصلح المضرة بالشمال ايره قال القطب ومن قال بوجوب قطعه لم يفيد الصلاة بعدم قطعه اهم ومع التلبس بهذه العوارض تجوز له القرآء مطلقًا اعنى القرآن وغيره فما هو من متن الصلاة أن تمكن من إخراج الحروف صحيحة ومع التمكن تجب عليه القراءة وعدم القراءة يدخله في حكم الساكت القاطع لغير عني مع اعتبار مقدار القطع إن كان مقدار عمل على الخلاف في العمل، وأما في غير الصلاة فلا يقرأ ولا يذكر الله فى حين تلك العوارض الأمع التمكن من اخراج الحرف، وإن شغلته العوارض عن اتمام الحروف واخراجها صحيحة يقطع صلاته سواء في قراءة كان او فى ركوع او في سجوده فلو كان في رفع او خفض امسك مكان ولو بعد فراغه ما يقوله فيهما لوجوب السكينة والخشوع عليه ولو في حالة سكوت كسكونة بعد الاحرام وبعد قراقه ولا سيما فى تلك الأحوال المشوهة وانما يكون في الصلاة على الحسنة، فلولم يمنعه العامرض من الخشوع لم يُمسك عن رفع ولا عن خفض اذا تمكن من إتمام ما يقال فيها قبل العارض، وحد الأمساك زوال العارض ما لم يكن القطع بمقد او عمل من اعمال الصلاة يستقبله. وعلى رأي أخو يجوز له الاستمرار على القطع أو يزودُ العايض الا اذا خاف خروج وقت الصلاة فإذا خاف حر وجه قصر صلاته كما يمكن وصفة هذا القصران يقا حرفا حرفا اوكلمة كلمة أو
نحو ذلك (2/30)
صفحة 675
12
نحو ذلك حسب قدرته على اخراج الحرف او الكلمة وان استمويه العارض بين الحرف والحرف والكلمة والكلمة، فلو عجز وحشى خروج الوقت قطع صلاته واستانفها بتكييف القرآءة ويأتى بفعل الصلاة وقيل يكيف القول والفعل، وتقدم الكلام على التثاؤب فلو تثاءب حتى تقعقع الحياة أو أخرج حوفًا فسمِعَ مَنْ خلفه او نه او تنجح فسدت على القول الصحيح في غير التقعقع وفي سمع من خلفه وقبل انما يفسدها نعمدُ هذه الاشياء وهو الصحيح فى القعقعة والسمع، ولا بأس بصوت الأضراس لو تصادمت مثلاً فى عطسه وصفة تَعمد القعقعة الاسترسال مع التثاؤب وعدم الممانعة والكظم والمبالَغَةُ فى فتح الفم بد يدون مبالاة بوقوع القعقعة أو ما يصرفه عن جادة الصلاة، وصفة تعمد النخيل هو ايقاع بعد التثاؤب بغير اضطر الى اليده ولاشك فى الفساد لو زاد فى التناوي أوفين فوق ما يعرض ضرورة، ويوجد ترخيص في التاج في استنشاق رايحة حتى تعرفه ذكره القطب، وانظر ما الوجه وما معنى المعرفة هل هي تمييز رايحة المسكِ مثلاً من غيره، ولو تَجَتَاً ففتح فاة لاخراج الربح فلا نقض انما النقض تتكلف اخراجها ان لم تندفع ضرورة ولوحرك لسان بالقراءة في حالة التثاؤب ولم يبين حروفها فسدته وفي رأي بعيد القراءة وحسب اعنى ما قرأ فى حالته متثاوباه ولو تلفظ في صلاته بذكر من اذكار ها كهيئة المتوقع الشاكي فسدت ولو ذكر غضب الله وعقوبته فاستجار منهما لم تفسد الا إنحرك بالإستمارة لسانه، وإن تنحنح المجرد تحسين القراءة او لبلغم لزب بالخلق غير ما نع من القراءة لم يبلغ الى فساد صلاته كما لو قطعها لنحوتتاوب مع قدرته على بياتها بدون قطعه وان تنخن قاصدًا به كلاما او اشارة للسامع الى معنى من المعانى أو اسماعا وتعريفا لطارق باجر مثلاً فَسَدَت ولوكان ساهيًاه قال القطب ورخص المرخص ولو عمدا قال وكذا من تعطس فتنحنح وكذا من تنجي
تنيها للإمام ومن السلع من جو في شئ الحلقه فتحتم وبلع ريقه لـ يطلع آمده ولو نعس فانتبه وتكلم بغير القران او ما يقال في الصلاة في غير محله سجد للسهود وإن كان على وجه الرؤيا فلا عليه حتى يتيقن أنه تكلم نائيا والا فالأصل اليقظة، ولا يؤثر تبسم في نقض وضوء ولا صلاة وقد سبق ذكرم لان رسول الله صلى الله عليہ وسلم مريد ميکائيل عليہ السلام في صلاته فضحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم له الرسول عليه السلام
-12 - (2/31)
صفحة 676
- 13 -
-
13
ومعنى ضحك الملك تمثله لد في صورة بشر متبستيم ولا داعى لى تأويل ضحك الملائكة بالتعجي کا قيله نعم يجوز تفسيره بالتعجب وبالتبسم، وقد ذكرت أن القهقهة ناقضة للوضوء و للصلاة، وبالغ من قال ينقضها التبسم، وفي الفَحِاكِ بدون قهقهية قولان و أعنى هل ينقضها اوالصلاة وحدهاه وقد ذكرت في مباحث الوضوحدت أنى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من القهقهة حين ضحات القوم من وقوع شخص في حفرة وهم في الصلاة وقال من ضحك فليعد الوضوء والصلاة، وكان جابر بن عبد الله يقول من ضحك فى الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء قال وانما أمر أصحابه صَلّى اللهُ عليه وسلم بالوضوء لكونهم فيكوا خلفه وليس ذلك الحكم لغير من الخلفاء، فعلى قول جابر هذا ليس علة النقض مُجرد الضحك ولكن الغلة إيقاعه خلفه عليه السلام مع عدم المبالاة باختراق هيبت و تعظيم جلالته و واجب التأدب معد لاستيما فى مقام ال القطب واقول لعدم الخصوصية وإنما تثبت بدليل ولعله فسد وضوءها ولاء الضاحكين لان ضحكهم معصية ولو خارج الصلاة لانه عند مصيبة ولعلا الضحك فيها لعظم شأنها ناقض للوضوء مطلقا فكيف اذا كان معصية خارجها ايضا اهره قال ابو محمد بن بركة لا ينقض الصلاة ولا الوضوء أهمها ومن عرض له وأمسك عنه وعن الصلاة حتى هب عند فلا عليه، والتبسم مبادئ الضحك من غير صوت، وإن شئت فقل انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور بلا صوت، والضحك انبساط الوجد حتى تظهر الأسنان من السيرو ومع صوت خفيه والقهقة
قالت
الصلاة
هذا مع صوت يسمع من بعيده وفي البُكاءِ وتَنَفَسِ الصَعْداءِ بسبب أخر داوران و قولان، والصعداء بفتح الصادِ وسكون العين تنفس طويل يروح بالقلب
211
بايد
الملتهب بخوف أو حزب أوهمه والإضافة بيانية أو يقال تنفس بيتي الغداره وقيّه بعضهم بأن نفس طويل الى فوق، وقالت بعض هو التنفس بتوجع، وهو يتنفس الصعداء ويتنفس صَعَدَاهِ وضَبَطَه بعض أئمة اللغة بختم الماده فلفظة المعلاء اضيف اليها البيان النفس على جَدَ اشتمل الصماء ويلحق بحكمهما في الصلاة التنشيح والأنين الأخرويه وتنقض بأحد هد الأربعة لأمر دنيوي، وقيل لا نقض إن لم يسمع من خلفه، وقيل لا نقض ببكاء حزين على ميت وفدت بغير حزن، ولا نقض ببكاء و لوجدت
دموعه (2/32)
صفحة 677
- 14 -
ميد
دموعه ولو لأمر ذبيوتي، واختلف في جواز قطع القراءة أو العمل لانه شان اخروى بالتفكر فيه كيف المخرج وفي الاشتغال به بلا قطع والصحيح الفساد في القطع، وكذا في الاشتغال بلا قطع ان تطاوله ومن فوايد القطب نفعنا الله بمعارفه وبركاته قال من صلى صلاتين واحدة تجويه عند الله والأخرى لا تجزيه فإِنَّ الله يأجره عليهماه وقيل ان التي لا تجزيه محطوط فيها الاثم فقط وهو المعتمده وكذا الزكاة والفريض كلهاه قاله في السؤالات اهم واما الأفعال فتفسدها مطلقًا بلا قيد الانوعين احدهما ان تكون افعال الصلاة وافعالاً لأجل اصلاحهاه والثاني الأفعال المهمة شهعًا كفتل حَيّة أو عقرب أوداية مارضته ومن معده ولا بأس بفعل تنجية ولا بتكرير فعل منها سهوان ولا بتكرير فعل منها بسبب خلل وذلك المخلل غير ناقضه واذا لم يكن الفعل منها ولا من الأفعال المهمة شما بان كان فعلاً أجنبيًّا فهل ينقضها إثنان او ثلاثة أولا ينقضها ولواكثرا وتعد بالعبث أو لا تفسد بد عن جهل اقوال ولو ا لقى قبلة فهل تفسد أو إن ظن ذلك من مصالحها أو إن صلى بها حية معقودًا عليها اولا تفسدان صلى بها الا إن كانت ميتةً ولم يحتمل موتها بعد الصلاة اقواك ولو أمسك زمام دا بيه تحت رجله صحت قال ابو المؤثر ولو بيد ان خاف هو بها ولو تنجس الإمام أعاد متى أمكنته الإعادة 5 ومن حضرت فريضة وعلى ظهره جمد اوكان ما سكا على دابته جملاً ثقيلاً وأعدم المعين على رفعه لو وضعه عن نفسه أو لو ترك الداتية أسقطت جملها بلا معين على الرفع وحد رُخروج الوقت صَلَّى کا امکنہ ولو مما شي اللدابة وكان هذا الفعل من حيّز فعل تنجية المال أو النفس إن خشي العطب على نفسه بغياب دابته، وقيل يضعه ويُصلى وهو عندى اضعف القولين لانه تعسير على عباد الله ودين الله يستره ومن الأفعال المهمة الشرقية الجوبين من يريدون القتال فيمشى ليهم حال صلاته ويفرقهم بدون کلام ثم يبنى على صلاته فلو لم يفترقوا تكلم بينهم وأعاد صلاته، ويصلى کا امكن لو طال التفريق بدون كلام ان خاف فوات الصلاة، وإن أرادوا الفنان وهو لم يدخل في الصلاة وصاق الوقت فليفرق وليختصرهاه وان ابتدا بتفريقهم قبل ضيق الوقت ولم يفترقوا حتى خشي فوت الصلاة صَلى كما أمكن ولو الى غير قبلة بعد الأحرام إليها ان لم يكين الأذلك، وإن أمكنه استقبالها فى بعض احوال صلاته استقبل حسب إمكانه، ولوكان الموضع غيرطا هو وعجز عن الطاهر في حال تفريقه ايا هم صلى كيفها أمكنته الحالة، ولو دفع دابة مؤذيةً وهو يصلى عمَّن ليس في صلاة أعاد صلاته
على فايدة (2/33)
صفحة 678
14
الفساد
وإن وجب عليه الدفع، وقيل لا إعادة عليه، ووجه الأعادة ان الذي في غير صلاة يدفع عن نفسه لانه متفرغ للدفع، وهذا الاطلاق مشكل فقد لا يعلم بها وقد لا يقدر على دفعها وقد يُخافُ ان لا يقدر على دفعها فدفع المصلي عنه إن علمها واطاقها تيجية للنفس فالا ولى تقييد الاعادة بما اذ أعلم المدفوع عنه الفارغ من الصلاة وأطاق الدفع عن نفسم ولو كان الدافع إمامًا والمدفوع عنه ما موما او العكس كان ذلك من جنس التيجية ومن جنس اصلاح الصلاة لنفسه فلا اعادة عليه، وإن لم يكن المدفوع عنه في الصلاة مع الدافع بأن كان احدهما فذاً والثانى إمامًا أو مأمومًا أوفداً فعلى القول بانه يُصلح حوا فعلى الدافع اعادة الصلاة لان المدفوع عند ميكند اصلاح صلا به فلا يحتمل لغيره إصدارات فلو تعرض الغير بطلت صلاته واستأنفهاه ولو قتل مؤذ يا خافه على نفسه ولو لم يوقع به أذى فلا إعادة، وفي رأي لا إعادة عليه لو قتله غير متعرض له، وفي رأي آخر يعيد إن قتله سواء خافه اولا فرم اولا تعرض له اولم يتعرض ومع وجوب قتله عليه فلا محيص له عن الأعادة على هذا الرأى، وعليه فيجوز له قطعها قبل استيفا نهان وقتل نعوذ باب مفيد وقيل إن تعمده وهل يعيد إن استدبر القبلة في حالة الدفع و القتل اولا قولان، ولا ضير بفعل خفيف فما يخص امر الصلاة وتحسينها ولو كانت مستغنية عن متاكد اسقاط ما أخرجته اللسان الحمرة الشفة بأن يُسقط بيده ولو لم يجد ورجوعه إلى القمر لما في بقائه على الشفة من التشويه، ومثل إمالة رأسه إلى يساره ليسقط العاب فيه حذراً من بقية طعاهرا وغين في ذلك اللعاب مع إنه لو تركه مسترسلاً على شفته و ذقنه فلا حجر عليه لكنه تشويده ومثل شد عمامة انحلت وبقى طرفها أو بعضها، ومثل تسوية ثوب لو تركه بحاله لم يكن بتركه كشف، فهذا ما لا تفتقر اليد الصلاة لكن من تحسينهاه ومن لو أخر قد ما اليمين اذا ساون اليسرى أو قدمها مع اعتداده ومن لوختم أصابعه من تفريق في سجوده
او مع او فرقها من ختم فى تشهده أو فيما بين السجدتين أو في الركوع مع انه لا فساد عليه بتركه ومنه لو تقدم خطوة او خطوتين بسبب صعوبة موضعه مثلاً مع انه قادر على الصلاة فيه 5 وشرِطَ عَدَمُ رفع القدم وأجيز الرفع، وله ذلك الى خمس خطوات تَقَد مَا أو تأخرا أو يمينا وشمالاً، لكى قال الشيخ محمد بن محبوب إن تقدم مُسْجَدَةً أو تأخر عن موقفه أعاده ولا يعيد بدون ذلك إن لم يتعمد او تعمد المهمه وقيل يعيد ولو لمهم او بلا عمده وان لم يمكن الا لمهم فلا إعادة ولوباكثره وقيل تفسد على من تقدم أو تأخر قدر خطوة بعد إحرام لا لعذية وقيل لا تفسد على ما تقدم
ولو طعنته
- 15 - (2/34)
صفحة 679
201
،
ولو طعنته سلاةً وأشْغَلَتْه اخرجه ابلا اعادة ويبنى وإن لم تشغله أعاده وله شد اشاره ان انحل ولو لم تبد عورته وتسوية ردانه و رفع ثوبه على كتفه أو راب وقيل كل ما استغنت عند الصلاة بلا مشقة ولا شاغل يعيد الصلاة إن فَعَلَه مثل الأمثلة المذكورة، ويجب عليه في صلاته أى فعل لولم يفعله فَسَدَتْ عليه كشد ازار انحل تظهر ا لعورة بالحلاله، وكا لقاء الرداء على الكتف نو انحسر عنها ولو تركه انكشفت عورتر از ا ركع أو سجد من جيبه، وكما لو دخل الصلاة بثوب تنكشف معها الصورة لو سجد اوركع سهواً أو جهلاً للانكشاف فله شَعَهُ بحزام اعلى لسُرَّة، وله لَبْس ثوب غير ساتو لئلا تنكشف عورته و تو آذاه برد فله الاشتمال بمد في تجوز به الصلاة، ولو آذاه خرجات الرحل الشملة وأرسالهاه ولو كان الثوب مطروحا فلبر أعاد الا لِعِلَّةٍ، ولو غطى رأسَه احتشامًا فقولانه ولوا لقاه لِعِلَّةٍ ثم لبسه لحز اوبر بجاز، ولد أن يرة الكورية الى رأسه ولا يرشقهات و لو صلّى بثوب وقيصٍ فَنَزَع نازع ثوب ليصلي به فلا يعينه أعنى على نزع الثوب ورخص له أن يعينه، ولوحرك متعمدا أو غير متعمد باهامه خانما في بدك تلك فى الفساد قولان اختار أبو عبد الله عَدَمَ الفساد، ولو با صبح بك الثانية ولوا هامه فَسَدَت واختار الشيخ خمير
سيح
بن سعيد عدم النقض ان لو يشغله عن صلاته وإن تعممر وحل العمامة بواحدة فسدت صلاتره ولو استرخت فشدها فقولان تَعمد اوسَهاه ولوالتخف
أو ارتَدَى اوسوى ثيابه او انزل ثوبا عن رأسه اور فعه عليه فلا ضيران كان ذلك من جهة اللباس ولا يعتاده فيهاه وقيل يعيده ولو استوحى إزاره حتى نظر عورته أعاده فلو انخل متماسكا تركه، وعن أبي المؤثر لا يرفعه حتى يخاف سقوطه، و لو چل طرف عمامته فتَحنَّك به ظانا جوازه فيها تمت صلاة وفَسَدَت عند الأكثر ان أمراد بد السُنَّةَ، وقبل إن علم الزومه وفعله المصالحها استمن له إعادتها بلا فساد، وله إزالة الأذى فا و قصد ذلك فظهر غير أذى أو حرك يده العمل عبثاً فذكر فردها او راى شبه عقرب فاذا هو ليس عقربها بعد تحويك لم يفتى، وقيل بالفساد لمن حرك يك عبنا سهوا فتذكر فتركه وله من الحصا مسجد ويتحول قريبا عن نبات فلولم يجد جوفه بيده إن لم يمكن السجود عليه وله مَسْحُ عمل مجوده المانع من تمكنه عليه فإن زاد مسحة أخرى لغير مانع حدث أعاد صلاته وقيل لا ولو تعمد قبل إحرامه تأخير المسيح إلى السعود فسدت صلاته، وقيل لا فسادان لم يتوه و احتمال السجوده متمكناً، ولو مش جهت ليجد التراب بسبب شَاكِ الركعة الأولى فلا ضيره ويعيد فوضا لاخيره عَدَّ تكبيرابت واياته مأما بعده وكرة
- 16 - (2/35)
صفحة 680
-17 -
17
بلافساد، وجاز عَدها فى نفسه ولو منح وستوى فلم تزل الوعوثة من محل بجودة تحول قريبا الى حيث يتمكن بجودة، فكل الأعمال الخفيفة الاجنبية من الصلاة سواء كانت لاصلاحها أولا عندنا غير ناقضة فيما دون العمده ولبعض قومنا ولو عملاه وقيل ينقض ولولد يتعمد وكذا إعمال السهو الخفيفة فيها الخلاف ففى الإيضاح ما نصه وان حراك لسانه في فيه إلى أن قال وفيه قولان على السهو إذ لا فرق بين ما ذكر من تحريك اللسان وما بحبك و بين غير 5 ولقوله وسبب اختلافهم عندي هل العمل الخفيف مقيس على غير في ذلك أملاه فيدل كلامه على ان الخلاف متعلق بكون العمل خفيفا مع السهو ولو لم يكن ما ذكره وذكر النبيل القولين ايضا بدون ذكر سبب ونَصر وكنا ان غَضَ بَصَى في الصلاة أو أحد به النظر الى أن قال الا إن فعلها بالسهو فيها اختلاف امره وقيل أيضًا العمل الطويل سهوا لا ينقضها ما لم يكن مقداد العمل وفيه الخلاف السابق ذكره فالعمل سوا من غير جنس الصلاة قالوا انه غير ناقض و في الاثنين قولان وفي الثلاثة حكى النيل النقص وحكى بعض الاتفاق على النقض منا لكن قال القطب ادعاء الاتفاق غلط اهم وقال غيرنا لا نقض بالثلاثة واكثر قال القطب بل لم يتفق أصحابنا فات منهم من قال لا نقض بالثلاثة واكثر من ذلك مَنْ قَالَ أَنَّ مَنْ سلّم سهوا و مشى خطوات قليلة أو كثيرة وسوى رداءه و دعا ولو بالعجمية لدنيوتي وعمل غير ذلك غير اكل وشرب وكلام واستد بارونقض وضوء فلا تفد صلاته وفتحصل ان الخلاف فيمن سكت سهوا او مراد اعمالا من اعمال الصلاة متى تنتقض وذلك مقدارا العمل على اختلافهم في العمل قال وقد خرج صلى الله عليه وسلم من الصلاة سهوا فمتى واستند وقعد وحرك يديه وتكلم فلما ظهر له بنيه ونسخ الكلام وباقي ذلك غير منسوخ وذلك كله في سهو اهرم ها و فى العمد با لواحد فصاعدًا النقض، وقيل لا نقض بعمل واحد خفيف عمدا كما قيل ان الالتفات والنظر إلى السماء عمداً لا يفيد انها الا ان نظر من خلفه، والصحيح الفساد بذلك، ولبعض قومنا الخفيف غير ناقض ولومتَعَدّدًا من رآ من نوع أو أنواعه وتقدم حكمة ومثال الفعل الخفيف سهوا قَضَمُ حَبَّةٍ عِنب أو تين فى الفم فالحكم كما سبق عدم الإعادة والأعادة قولان اما ما لو انكسرت بمثل النقاء فرساين عليها عند القراءة اوبلع الريق أو نحو ذلك مما تلتقى يد الأفراس فلا فساده ولو بلعها بدون كسي فسدت لايد من جنس الأكل ولو مرة واحدة ومثله الشريب فلوكس وبلغ فسدت بفعلين بناء على أن فِعلى الهو يُدَانِ وتصح بناء على قول أنهم لا يفدان، وتُعدا المَضَغَةُ فِعلاً والمصنعة الثانية فعلاً
2191 (2/36)
صفحة 681
18
،
آخر وهكذا والبَلْعَة فعلاه و فى التاج ان مَنْ خرج من ضروسه ما كتبة تين أو أكثر ففى النقض بها إن تعد ابتلاعها بعد كسر قولان وان من أكل أو شرب سهوا في اعادته خلف وانه لا بأس بما يجرى فى الريق من طعام جامدًا أو ما يعا يعني على قولدو على براى من لم يفيد وها بالأكل والشرب سهوا فبعضهم الزمه السجود وبعضهم لم يلزمه، ولو مرك لسانه اوأخرجه ولو لم يجاوز حمرة الشفة أو عضر لسانه او احدى شفتيه او عض على نواجذه وهل هي اقصى افراسه اربعة أو هى الانياب اوالتي تليها أو الأضراس كلها اقواله وفى التاج ولا نقض بغض البصر ولو فى كل الصلاة عمدًا عند بعض وقيل لا نقض إن قله وقيل إن لميجا ورحلا وقيل كعده وقيل كل الصلاة أهـ، وفَسَدَتْ إِن تَعمد ادخال اصبعه فى انفها وعينه او أذنه او سترير ولو على القول بانها غير عورة أو على القول بانها عورة لكنها لا ينقض الوضي
"
متها، او مس باطن الركبة او أبطه او نقرة الصدر ا ونقرة اعلاه والتقييد بهذ البواطن التصحيح القول بان اليهوبها فيه قولان اقواها الفساد والا فالعمد إن لم يكن لإصلاح او تنجيةٍ مفيد سواء كان الممسوس باطنا او ظاهرا فرجا او غيره الأما قالوه من عدم النقض ولو بدون حائل بتحسس الحدث من الفرج إن لم يجد بكلاه لكن الحق انتقاض الصلاة والوضوء بمجرد من الفرج ولولم يجد حدثاً لورود الحكم به عن صلى انتم عليه وسلّم في قوله أنيا رجل أو امرأة افضى الى عورت بيده فقد انتقض وضوءه. فليس في الحديث استثناء حال الوضوء العمومه احوال الوضوء تحسنا لحدث وغير وعن بعض المشارقة اذا خاف حدوث البول قبض عليه من فوق الثوب ومسحه على فخذه فيظهر له البلاً وعَدَمُها فيترتب على هذا القول عدم النقض بالمس فوق الثوب لا لأصلاح ولاضرورة الامجرد الخوف، وظاهر اطلاق النيل النقص ولو من فوق الثوب، ولوامسك بيده عضواً من اعضائه او اشاربها اوردها خلفه اوهرها او نقض بها ثوبر اور فعها فوق رأسه أو مسجد بها أومسح بها وجهه أو لحيته أو خللها ا وجعلها على كتف او على خاصرته اورفعها في الهواء فسدت ان تعمد لكن في بعض هذه الأفعال خلاف تقدم ذكره وقد علمت القولين في السهو وان اضعفها القول بالتمام ولو نظر إلى السماء أمامه فقولان اقواها النقض وكذا الى فوق وعذره بعض بالنسيان و بعض كره منع الجبهة والصحيح النقضه و توضع طفلها ان لم يكن به قدر و تحله ان شغلها بصياحهه ويرد بصى، ثم يحرم ويفتح يده لو قبضها ثم يحوم فلو أحرم وقد فتح بَصَرَه او قبض بلكه أعاد صلاته لانه احوم على ترك مامور به 5 وقبل لا بأس فاذا أحرم رة بص ومديد، ومحل البصر مائدة السجود اليره وقيل على وجنته، فلو أحَدٌ بَصَ فى شئ عمدًا أعاد و رُخص كما تعدى نظرم قحط اسموده اعنى اعادة وضع
- 18 -
- (2/37)
صفحة 682
-19 -
19
إن مَدَّ بصره إلى ما يلى القبلة واي مد ال غير القبالة أعاد ورخص بلا عده ووسع له بعض من قدامه بلا حد لكن دون إعداده الى شتى مخصوص و إن ختم ولوا صبعين إلى باطر الكلف سا هيا قيل أو عامدًا اوختم بعض الأصابع الى بعض فلا بأس، و في برأى تفسد با صبعين بناء على انهما عملين، وفى آخر ولو بواحدة، وفسدت بالثلاث وليس اجماعاً لوجود الراى بعدم الفساد الا أن تكون اصابع اليد كلهن، فلو تعمد فسدت ولو بواحدة، وانما بعد ا صبعين فعلين لوضتم واحدة بعد أخرى ونظيره لوختم واحدة ثم فتحها ثم فمها و لوختم الأصابع ختم او كلها وكانت ملتفة من واحدة كان فعلاً واحدًا وكذا مادونهاه وقيل تفسد بختم الاصابع جميعًا ملتفة بمرة واحدة ووجهه انه انقص من الصلاة أصابع يد كلها أو جلها إلى ختم كذلك ثلا تا كن يسجد من رجله با صبح أو اصبعين فقط، والتشديد فى ختم أصابع يد كلها لاختم البعض على قوله ولوستواه وعلى قوله آخر لا يضير ما لديتم صلا قاء كذلك وعليه فلو حتم من من أول الصلاة وفتح أخرها لم يضره ولو ختم في آخرها فلم يفتح حتى مسلم فسرت ها و رخص ولو أتمهاه ورخص ولوضم أصابعه وكفيه جميعًا هداه ولو أتى أفعالاً غير مُفسِدة بالسهو فهل تُفسِدُ إِنْ أتم صلاته بها ولو سهوا أيضًا قولانِ، ولا فسادات ختم لإصلا صلاته او لدفع ضير عن نفسه لكن افسدها بعض وشدده وتقدم ذكر الترخيص لمن نها إمامًا أو غيره فسلم وقام أو مشى أن يرجع ويتم ها لنفسه بمن خلفه إن كان إمامًا ولنفسه إن كان فذاً أو مأموما لكن بشرط ان لا يتد بوقبلة ولو بجانبه وبناء على هذا القول فلا تفيد بسهولى لم يكن سهوا طويلاً أو عظيما ينقص من الصلاة فريضة والأفلوطال او عظم فلا باس به حتى ينقص فريضة، وكذا زيادة عمل من جنس الصلاة كوافع من ركوع سها فأعاد الركوع فلواتي بالتعظيم في هذا الركوع الثاني فهو عمل ونفس الركوع عمل آخر و زيادة عملين ولو سهوَ مُفسِة وإن قيل بالصحة وقيل لا تفسد باعماله الصلاة المزيدة ولو زادت عن الثلاث سهواه وتقدم إجازة بعض للتبيح والتعظيم والتهليل والتحميد ونحو ذلك كاستغفار عمدا فى غير ذلك الموضع، فلو ذكر قبل أن يتم الركوع رفع ساكتاً ثم ينحط للسجود مكبراً، ونظيره لوسها فترك
لوكوع وسجد فانه يرجع ما لديم التسبيح فلو ائمه فالقولان، وان زاد فالقولان ايضًا والتعظيم ولونزا الى عشر مرات كله عمل واحد ومثله التسبيح، وقيلا الركوع والتعظيم محمل واحده وقيلها والرفع، وكذا السجود والتسبيح عملان أو عمل واحد أوهمها والوقع، والمراد بالسجود الخفض اليه من قيا مرا و من استواء فى الأرض. وقيل الركعة عمل، وقيل ما استقبل ولو قصد الركوع فيها مسجد قام بلا تكب يوالى الركوع بدون نسبةِ القيام انما حد ارتفاعه الى هيئة الراكع فيقف مكانه راكعا انما يستوي قائمًا اذا ارتَفَعَ مِن سُجوده لو لم يقصده كومًا انما نواة سجود ا سا هيا في ين يتذكر في حالة مجوده يرتفع حتى يستوى قائما ثم يركع وارتفاعه
للقيام (2/38)
صفحة 683
?
للقيام بدون تكبير الا انه يجد تكبير، وبحكم هذا الوسها فترك بعض فر وفيها فيرجع اليه ويأخذ من هناك الا اذا عمل عملين من الصلاة فاذا علها فلا شك في أنه قد صار في الحد الثلاث بحساب السهوعن وهنا تفسد عليه صلاته، وقد مربك الخلاف في قدر العمل، واعكم انه اذانسى شيئًا من السنين فذكر بعد دخوله في عمل الخوالد يوجع وقيل يرجع بعمله وحك وقيل يعيد ما فعله والله أعلمه بيان قد تحدث اسباب خارجية تسبب في الصلاة أفعال تمتنع قبل طرؤ الأسباب، وقد عرفت أن كل فعل لا ينقضها سهوا يفدها عمدا اذا تعرى ذلك الفعل من إصلاح لها مثاله وضع اليد على الفم حمدا ليس لقطع تثاؤب ونحوه فهذا فعل خال من اصلاح وقع بعد فيترتب عليه الفساده وليس ما سنذكره هنا من الأفعال المباحة المسببة بالأسباب الخارجية من قبيل الأفعال العامرية من الأصلاح ولكنها أفعال مناطها تنجية النفس وتنحيتها من المهلكات وفيها إصلاح للصلاة بالعرضية و ذلك مثل اذ اخاف فساد صلاته او هلاك نفسه أو مادون الهلاك من الضري لحدوث ربح او مطرا وسيد او مدبر و انتشار غيل أو نحو نجيل من الحشرات اللشاعية وحريق اود خان او خوف سقوط نخلة او شجرة أو سقوط ثمرة شجرة يخشى من سقوطها عليه ضرراً أو سقوط بيت او جدارا و سقف او جذع من اوشئ من اجزاء سقف کچھ بھيا للسقوط او كان في كهف خاف سقوطه او سقوط صحية على بابه تمنع الخروج منه فهذه أسباب و ما يشاكلها تبيح للمصلى التحول من المحل المخوف المحل الا من بحيث يتحول وهو في وظيفة صلاته كقراءته فيها فاذا أتم قراء تركع وسجد حيث امكنه في موضيع اتم فيه قراء تره واذا استوى قاما من سجوده مشى قارئًا الى محل قَصَك إن لم يعد إيمانها في المحل الأول أو ان تمكن من إتما ما فيه الا أنه لا يحسنُ له ه وليكن هكذا كل ما أتم قراءةً ركع وسج حتى يقضيها لكن هذا ان طمع أن يصل موضعا يمكن اتمام صلاته فيه حيث يحسن له بلا كراهة ولا مشقره وان لم يطمع فى موضع أصلاً أو أمكنه موضع إلا انه لم يكن وصوله قبل تمام الصلاة ولو بكراهة وعدم استحسان او خاف فوت الوقت فانه يطيل قراءته بأن يزيد فيها لغاية وصوله الى الموضع الذي يمكنه فير ذالك إن أمن خروج وقت الصلاة واما ركعة الفاتحة وحدها خاصة او التعظيم أو التسبيح أو القيات فيقوم ساکتاو شي ساکناه وإِن خاف خروج الوقت ابتدا بالصلاة من أولها وقصرها كما امكنه ولو يو في إياه وموجب التقصير حدوث المحفوف آخرا الوقت فيحذران لايدرك الموضع الذي يأمن فيه الا وقد فاته الوقت وانما يستا نمنها اذا كان يريد أن يختصرها بايماء او تكبيره واما بقراءة واحدة قليلة الكلمات وتعظيمة واحدة وتسبيحة واحدة ونحو ذلك كالأسراع في القول والفعل فالصواب أن لا يستأنفها بل يفعل ذلك من حيث يدركها قبل الفوات، والصواب انه لا يجوز له البقاء كذلك
ره وو
- 20 -
- (2/39)
صفحة 684
در
تقدر
إلى أن يكون لا يدركها الأبهذا الاختصاره نعم ان لم يجد موضعاً تجوز فيه أصلاً أو بغتة ضيق الوقت، وان وجد موضعاً تجوز فيه ولو على قوله او بكراهة التهافيه وثم ان هذه الأفعال المضطر اليها تختلف کدخول وخروج وصعود ونزول وكغض بصير تارة و متحر اخرى و قد علمت حكم جوارها مع الاضطراره لكن لو دخل على ما يؤذى العين ويحتاج فيد إلى فض الجفنين مثل دخان او غبار فلو غمض اعاد و قطع الصلاة ولا يتمها على حالة تطبيق الجفنين لانه كالمتعمير بسبب دخوله على ما يؤذيه ويؤدى إلى الفعل المخالف للصلاة، ولو دخل ذلك المحل طا معا في زوال ذلك المؤذى اوني خفته فلم يكن ما طمع فيه صلى كا قدر و لو تطبيق جفير او بخر وجد الى محل آخر ثم يعيد الصلاة ورخص أن لا يعيد وذلك كمن دخلها وهو يدافع أخبتيه فانه يقطعهاه وان طمع أن يسلم من غلبتهما فلم يسلم فالقولانه ولو وجد مدخلاً أو مخرجا عما يحتاج معد إلى فعل الفم فلم يتحول عند اعاد صلات الجمله نفسه على ما يؤديدا إلى مفيد لصلات في الأصل، فلولد يجد مَدْ خَلاً ولا محمو جا غمض وفتح بن امكانه حتى لو لم يمكنه الفتح الابتعود قعده وقيل يقوم ويغمض عند إمكان القيام ان لم يمكن الفتح، ورجح القعود مع القدرة على الفتح، وللقيام مع الغمض وجه ان القيام هو الاصل وضرورة دفع الأذى عن العين يمكن كونها بالغمض فلاداعي إلى القعود في محل القيام والله أعلم، وانما يترتب هذا الحكم إن حدث عليه السبب الضروري وهو في الصلاة ولو اكمل صلاته غامضًا لعينيه، بل شخص له ولو دخل هو نفسه على السيب، ومن الأفعال التي نسيجها الضرورة وكانت في الأصل مجمورة في الصلاة مَسُّ المغابن جمع معين بفتح الميم وكسر الموحه وهو اسم لمكان الغَينِ بعضى الخفاء يقال اغتين الشئ اختفاء وغين الخبر كنصر وكسمع لا يعلمه ه فوضع الإباحة العدد واصلاح الصلاة لكن المس للمغابن ولو لإصلاحها ممنوع مباشرة الا إن لم يجد ما يحول بينه وبين المغين نحو ثوب حاصله لو دخلت نملة او جملة في انفه أو أذنه مثلاً واضطر الى إخراجها فيلف اصبغه مثلاً في ثوب ونخرجها ولا يدخلها
بدون حائل فحكمها حكم ميس العورة من المنع مباشرة افلوا كيفى فى إصلاحه بالنظر فهو اولى من المباشرة فلومس المغابن كا لعورة مباشرة الإصلاح أو عدد و قد امکنه بدون المباشرة مثل عود اولف اصبح اعاد صلاته، وقيل الاوان كان باشر لعدد او إصلاح فلا إعادة على قول واختار في الديوان الأعادة هو من ذلك الأحساس بنجس فى العورة قيمتها للتحقق أو يؤذيه شئ فيها فيبا شدها بازالته بدون حايل فقيل بعيد الصلاة وقبل الصلاة والوضوء الإطلاق الحديث نقض الوضومتها ولم يستثن العدد، وقيل لا واحدا منهما لانه لعدد وايضا قد قال من قال لا ينقض الوضوء منها ولو بكف فى الثقبة الا إن مَش بشهوة، ورخص المرخصون
ولو
-
- 21 -
- (2/40)
صفحة 685
ار
ازانا
از از انفه
و تو با شرا مخابن بيد لغير اصلاح او عذر على الكراهة مثل أن يدخل اصبح في انفه ولكن إن أخرج منها شيئا بدون ضرورة لإخراجه فدته وقيل إن اخرج شعرة من فدته قال القلب ومن العجيب ما شهر في الكتب من انه يتر عورته اذ انضاف النجس فان لإيجك معنى على صلاته والواضح انتقاض وفيو باش ولو لم يجد نجسا فيتوضا ويعبد الصلاة من أولهاه وقيل ظاهر اليد لا ينقص من العورة به وعليه فليمس به فان لم يجد مَضَى على صلاته وعلى كل حال اذا امكنه النظر نظر دون مس، وقد اختلف في الجملة النقل أشدّام المش ا و هما سواء والصحيح ان المس اشد الامرى ان مش عورة الزوجة أو النشرية ناقص للوضوء وكذا العكس والنظر الى العورة فيما بينهم لا ينقض الوضوء احد و تما ايج دفع المضار من النفس لكن إن استطاء بدون قبض لشئ أو إمساكه وان لم يستطع المضر كيف ما امكن بلا اعادة عليه على المخيار من نقوله ولبعض انه يقبض بيت عليه او يمسكه ثم يعيده ونظيره ما لو احتاج الى نوع لباس زايد عما يبتوم فليتزعم وليتم صلاته مثل نعل وكما لو احتاج الى كباس ليسَ واتم، ولزمن الاعادة ان لبس على غير جل كجبة على قيص، و رخص بعض بقبض ان كان لدفع ضاد و بواستطاع دفعه بلا فيضه ومثله الخلاف في القبض الإصلاح الصلاة و في الديوان إن أمك شيئا بأسبعه لم يخلقها عليه ليدفع اختة فلا بعيدا ولوعناه ما يحتاج معد الى حك جسد حَكَه با سبعه دون ظفر فان فعل فلا بأس لكن يعيد تقلع جلدة او شعيع ورخص ما لم يخرج الدم، وخصصت المبنى با صلاح ما فوق الركبتين فصاعدا الا العيرة فبالشماله ولو اصلاح ما عدا العودة بشماله كرة بلا فساد كما لو اصلح في عورة بيمناه إن لم يقصد مخالفة السنة و في الديوان فيصلح الصلاة ويدفع المضرة يمينه وقيل بالشمال، وقيل إلا إصلاح مكان السجود ومسح الجهة بعد الفراغ فباليمين اهره وخصيص ما ردته الركبتان إلى أسفل بان يصلحه برجله اليمنى وذلك باب يُصلح ما باليسرى وساقها القدم الأين أو بالساق الأين، وما بالساق الأيمن أو القدم الأيمن بالحاء إلى الساق الأيسرا والقدم الأيسر وينقل اليمنى، والأولى ان يصلح كل قدم أو ساقتها بتقدم الأخرى أوساقها وهذا الإصلاح إن كان قائما والاقباليد قاعدًا ويصلح ما بالهم به بلسانه ها واما الركبة نفسها فيحتمل اصلاحها باليد او با نردبل ولو اصلح بوجله ما يصلح باليد او عكس فقولان اختار الديوان عدم النقض والقولان أيضا فيما اذا أصلح ما في رأسه بركبته مثلا أو يهز رأسه أو بحكم ما بنحو حايط او مثلا دفع براسه ما يدفع بغيره اوحك باسنانه شفتيه
اه
- 22 - (2/41)
صفحة 686
-23 -
23
إذ الأسدان يُخرج مما كان من الشفتين من الفر بلسانه وما كان منهما خارجاع حجم جه به بيك غيث اخرجه منها بحاث اسنانه لزم الخلاف، وكذا لو لفظ شيئاً بغيه اوارتشفه اود فعر بنفس انفه او جنده انتشاقا و مختارا باد برا ان في الدفع بالرأس والحاك بالأسنان والجيد بالفم والأنف النقض كمثل أن ينعي بنفسيهما مايدخلهما أوما يليها في خارج اوما في اليد او غيرهاه وادخترته بما يا طعام فى اخر اس كا لوكان في تموجاء امته أو خاف ان تسقط فى الفم فيبلعها فيترعها بلسانه ان احتمال والا فبشئ اخر غير يده، ويترتب هذا الحكم ما إذا حدث التأذى في الصلاة أو حدث قبل الدخول لكن عقل فدخل قبل نوع المؤذى والأفلودخل وهو متوجع به وصلى عليه فسدت وشخص فى هذا أن ينزع ولا نقده قال القطب وهكذا كل مادخل به اجما لا وتفصيلا ما يشغل غير مالا تفتح به كنجس وحرير وذهب لرجل، اهره والنزع بالدان يشترط فيران لا يتجاوزحمة السفتين وما تجاوز فترى باليده ومنع بعض المتأخرين النزع لانه عمل لا يحتاج اليه وقال القطب وجد النزع مخافة الرجوع الى فيه تحسين هيئة المصلى فانه امر مُعتبر الاترى انه إذا استوى الرجُلانِ للإمامة
6/ 01/
و ترو ويدو قدم الأجمل ويُقدَّم ذو اللحية ويرد عامَتِهِ إِذا الخَللَتْ لعدم حُسنِ تَدَيْها تَدَنِيَا عَنِي
شرعى الا إن سقطت عن الراس كلهاه والا ترى انه يقدم ذو اللباس أَحَسَن وَأَلَا تَرَى انه: ذَرَ سَقَط طُوفُ الثوب عن كتفه يوز، أهمها واذا لم تكن من بقية العام منيَّة ولا خوف من ابتلاع جاز ترك: ننزع إن أمِنَ إنقلاته إلى الحلق فلو نزعه مع الأمن فَسَدَتْ ورجس فى أن لا تفده وزن خاف أن تُشْعَلَه بفمه وما زر من أخر أجر بالا مجاوزة نلسان نحمرة الشفتين أخل با سبُعد منها لا بيك كلها جملة فان ليخيف مجموعه للفم توبه، وانما جاز نزعه ونو بلا خوف رجوعه للغم لكونه هناك مشبوة ولات الملائكة تكرم الطعام انتبقى في فم الأنسان أوشفيه مال السلاة ولان من شان الصلاة احترامها بالهيئة الاتي، ان شاغل براق فى انغم نومنع من بلعه مانع نر يطلقه على شفته انشغلى فيما تحتها انما يقذف شما لا بلسُنَةِ والعِلة السنويل تردا عمامة المتصلة برأسه لترك التشويه، وقيل لا يأخذه من شفَتِهِ الاَ إِنْ عقله اومان أن يرجع الي فيه وإن فعل أعاد الصلاة، فان جان رنسانه حمرة شَفَتَيْهِ أعاد صلاته على المختار لانه زيادة فى العمل، وقيل لا يعيده وقيل ايضًا إن جاوز حد الفم في حال الأغلاق بلسانه أعاده وقيل لاه ولو شغله ريق بمثل امتزاج طعام فيه اوغيابه فيه وخاف بلعه او شغله بخوف فى أو شغله بكثرته طبعا فتضرر ببلعه فانه يرميه خلف يراه النهيه صلى الله عليه وسلم عن البرق إلى قدام في الصلاة ولاته قدية الطَّخ به ثوبه و بدنه
وما بين (2/42)
صفحة 687
24
و ما بين رجليه مثل قدامه، وقيل برميد بين رجليه مايلي شيراه، وقيل برميه تحتها. ونظيره الولم يشغله الا أن فيه طعامًا يحد و بلعه او ما يگان وينبغى محاورة الوسواس فانه اذا افوع الماء من فيه فائما تبقى فيه البرودة لا الماء ولا ضير بهاه وانما تنهى عن ارساله على الشفة السفلى فما سفل عنها لما فيه من الشوهة المنافية المقام الصلاة والما يلزم فيه من شبه البرق الى القبلة ولا تفسد بذلك وهل تقد إن رماه أمامَهُ اولا نقد إن رماه يمينا او قداما اوامام راا وهو الأظهر قولان د ويجوز إطلاقه سائلاً بلا ميلولة ولو برق في ثوبه جاره وقيل لا يجوز الا للمصلى في الكعبة، ويجوز في مسجد لافراش بر غير حصباء او تراب والا ففى الثوب وكما جاز دفعه خارجا فيجوز داخلا إن لم يمتزج بغيره أوضَرَّ بلعه و في بلع نازل من الرأس او طالع من الصدر قولان ده وان بلع خارجا من الأنف اور بقا خرج من الفم فرده فبلعَهُ أعاده ولو حفر في حسباء الخاطه و دفنه اعاده وقيل ان حفر تحت رجله اليسرى ولو مرة تحت أخرى بها ايضا لم يُعده وان حفر بيد أعاده وجاز رمى مخاط ونواق تحت فراش لكن بدون زوال الى جهة فلونال أعاد، وقيل لا إعادة إلا ان نراد على خمس خطوات واجيز الحفر باليد الشمال والدفن ان كان جالسًا أو فعل ذلك قاياه ويكن له أن يقعد ويرمى على تعليه ولكن يكتب عليهاه وادر فى مستقدر المسجد اخرجه بعد اتمام الصلاة هي ومَن سال فى وقت الصلاة من فمه دم فان اتسمع الوقت انتظر انقطاع الدم والأصل كما أمكنه، وكذا كل نجس من انى موضع خرج 0 و وقع في النيل انه يبرق الدمَ أمامه وهو مشكل لوقوع الدم على مسجد وجهه اوما رده وبأنه ربما تلطخ به ثوبه و بدنه، وحل القطب هذا الأشكال بان المراد با مامه ما يقابل جانب يراه إلى قدام الشمال لأحقق قدامه و قالت وليس المرادانه يذهب الى قدام فيبرق ويرجع لان فيه زيادة العمل عما ذكر وفيه التقدم في الصلاة مع وجود الغناعناء وليس المرادد فعه بصوتٍ لانه يُصيب الرشاش اهره ويطاطئ رأسه حذر أ من إصابة النجسه وانما لم يكن على الشمال المتحض لكثرة الالتفات عن كثرة الدم فيكثر الانحراف عن القبلة، ولوفاق الوقت ولم ينقطع الدم صلى مطأطنا رأسه إلى تمامها عملاً بالتوقى عن الثوب والبدي و يصلى مستوياً ان امكنه بدون طاطانة الراس وكان اذا اجتمع في الفم طاطا فبرق، ويصلي قاعدًا ان لم يمكن القيام لمخافة تنجليس ثوبه اوبَدَنِهِ او بقعه وليضع منديلاً أو غيره يتلقى به الدم وليكن على ركبتيه وفيه قوابِ لأجل انصباب الدم عليهه ويجوز بلا منديل ان تعد وطاطا رائه أمامه
روا
- 24 -
- (2/43)
صفحة 688
- 25 -
29
e
والطهارة أكد من القيام في الصلاة اذ القيام قد يبدل بالقعود ولا بكل من الصمان للثوبه ولو خرج الدم من موضع غير الفم وامتنع باللف لغه وصلى قائماه ولو كان في الرجل ابرزها عن ثيابه وَصَلى قاعلاه ولو بلع الدم او الفى ضرورةً مثل ان يميل الى بطن بدون قصد او ينجذب اليه طبعا او اضطر إلى بلغ الريق فيبلعه وفيه النجاسة فهذا لاضير به اذ لا تكليف فوق الطاقة وكذا لو اضطر الى أكل أو شرب الى انقطاع الدم فَلْيَفعل قدر التنجية 0 قال القطب رحمة الله عليه ولعل من أجاز للمضطر أن يأكل اكثر مما ينخل ولو شيع يجيز هنا بل هنا أولى لان الدم من داخِلِ فِيه اهه ولو تَعَدُ بلغ دم اولى مع اسْتِطَاعَتِهِ مَنْعَه انتقضت صلات، ولزمه الكفر والمغلظ وقيل المرسلة، وفيل صَدَقَةً مَّاه وقيل التوبة فقط، وتنتقض طهارة وضوئه وتيميه بلح النجس الى الداخل لان هاتين الطهارتين قد رفَعتَا حَدَثَ الدم اذ كان في قمه او منبعِنا إلى الخارج بضرورة ولا ضرورة الى بلعه هنا ولهذا بقى حكم نقض الطهارة ولم تنتقض مع وجود الضرورة وكذا تنتقض بفعل التعمد البليه لانه كبيرة على القول بنقض الكنايره وجاني للمصلى النظر إلى الشمس في الموضع الذي يظهر فيه طلوعها او غروبها او توسطها في كبد السماء إن خاف طلوعاً أوغر و با او توسطًا والمخوف هنا الأوقات الثلاثة المنهى عن الصلاة فيها إما الطلوع ففي صلاة الفجر و سُنَّتِه إِن أخرها عن الفرض لعذير و في صلاة القضاء او النقل بعد صلاة الفجومع من يُجيز ها هنالك واما الغروب ففى صلاة العصر والقضاء والنقل عند مجيز هما بعد صلاة العصره وأما التوسط ففى النقل والقضاء والصلاة المنسيّة والصلاة المنوع منها اذادخل في صلاة فتوسطت الشمس وصورة الامتناع إمساكه عن اجراء الصلاة وتوقفه حيث وصل منها حتى تزول فيتم صلاته وهل ينظر من اوالى ثلاث نظرات او ينظر حتى يتيقى الزوال اقوال، وله أن يتعرف الزوال بالةٍ كنصيبيه مُعْتَدِ لا وأخذِ الدلالة من ميلولة الفئ الى جهة الشرق وان تيسر له اخذ الدلالة من في نحو جداد اقتصر عليه عن الاستعمال للنسبة في الصلاة لان الالتفات الى فى نمو جدا را خف عملاً من استعمال شئ معتدل ينصبه حتى يستقيم ثم يأخذ الدلالة من فيته وإن لم يتيسر له الا استعمال النصبة نصبها واستدل بها حتى بالنظر إلى السماء وحتى الاستدلا لـ بالاقدام وغير ذلك هو وفي رأي اذا ابتدأ صلاته قبل توسط الشمس فَتَوَسَطَتْ بعد إحرامه مضى في صلاته ولم ينتظر التوسط، وفى أي أَخَوَانِ صَلى ركعة
قبل (2/44)
صفحة 689
21
124
قبل التوسط والا وقفه ونو علم عدم التمكن من إتمام الصلاة قبل لطلوع الشمر او توسطها وغروبها لم يجزله الدخول في الصلاة، وقيل إن أدرك ركعة دخل فيها و يترتب عليه القولان أعنى إن طَلَعَتْ أو تَوَسَطَتْ أو غربت وهو فى الولاة أمسك وانتظر والقول الثانى لامك ولا ينتظر ومضى في صلاته و وجه جواز الدخول ولو علم عدم التمام قبل الطلوع وفطيريه هوا القياس على جواز الدخول في قضاء العلوم و في كفارة السوم فانه يدخل فى الصومِ مَعَ علمہ بھي القائم به قبل تمامه کرمضان وعيد وحيضٍ، ونولم بخش طلوعاً ولا توسطأ ولا غروبا وقراء سماء لزمنه الاعادة الاعلى القول بعدَم لزومها مع العميل الخفيف لغير العلاج وتنجيةٍ ولو عملان وحيث جازله تنفران أسماء جاز حتى الى جهة خلف ويصور لمن قبلته مطلع الشمير في صلاة ما بعد طلوع الفجر بانواعهاه ولمن قبلته مغرب الشمس في صلاة لعصر وما بعدها من نحو قضاءه وعلة جواز النظر هنا خوف، من خروج الوقت فينظر هل يراها في نحو جبل خلفه ها و نظر ها ظهر السواد في الأفق على الاقواا فى اجرا لوقت للعصره فلو ادرك ذلك بالنظير إلى أمامه فنظر الى خلف فَسَدَتْ صلاته، ومن كان قبلته الغرب نظير أمامه فيد هل غاب قرن الشمس وهل أحمد الأفق الغربي فى الفجره ومَن كان قبلته شمالى الكعبة ا وجنوبها لم يحوله الالتفات الامجرد عينيه فلو اضطر إلى زيادة التفات زاد والحد إدراك المقصوده واختلف كم مرة يلتفت المصلى في تحمل جوازه فقيل يلتفت من يتحين الطلوع او الوسط او الغُروب ويجتهد فى انتظار التحقق لذلك حَدَّ طَاقَتِه ثم ينظر نظرة فان لم ير طلوعا مثلاً استمر على صلاته الى حد تيقنه الطلوع والغروب فيمسك الى تيقن التمام ه وان رأى في نظرته طلوعا او غروبا أمسك الى التمام تيقنا لا ننظر أخرى، ولا فَسَادَ عليہ بموافقة بعض صلاة حال طلوع او حال غروب أو وافق باما لك بعدهما او قِبلها لعدم تَعَمَّكِ فى القولين بَعْدُ ولاستما في هذاه وحكم الزوال لمُصَلِّ قبل متى خشى أن يُديركه الاستواء حكم الطلوع والغروب، وقيل ثلاث نظرات يتحين فيهن ويجتهد وقيل له متابعة النظرات ولوباكثر حتى يتحقق ما ينتظر فان راي ابتداء طلوع او غروب امساك الى تمامه. والخلاف في النظرات حالة الأمساك هل تكامل الطلوع أو التوسط أو لغروب كا لخلاف الأول هو انما يتصور حكم الأمساك حيث لم يتعمد تأخير الصلاة فلو تعمل بطَلتْ إن أمساك وبطلت أن لم يك لانه على الخالين
و
-26 - (2/45)
صفحة 690
- 27 -
27
اوقع صلاته في وقت منهي عند وجلب إليها إمساكا لاضرورة اليده ولولم يتعمد تأخيرها إلا انه تبقى ابتداء احدى الحالات الثلاث فلم يمسك عن الصلاة فعلى القول المختار بعيدها بعد ان يتمها، وقبل بل يقطعها، وتقدم انه لا يعيدان أدرك ركعة قبل الطلوع مثلاه والقول بانه لا يمك لكن قبل لا يُمسك إن ركع قبلها، وحكم التوسط في كل المسائل حكم الطلوع والغروب لكن بشرط اجراميه قبلها بدون علمه بضيق الوقت، وإن تعمد التاخير مع مشارفة الضيق ظانا للإدراك قبل تحقق الزمن الممنوع مضى بالاحرام وامتنع نظر الطلوع و غروب
وَمَسَحَت على قول إن أدرك ما يكون به مُدركا للصلاة كركمة والصحـ الإعادة، ولو مضى في صلاته على خوف من نحو طلوع ثم تبق بعد السلا صحت لاحتمالها قبل المنع، ولوأخبره امينُ فيها قيل أَو مَن صَدَّ قَهِ أمسك لكن بشرط انه دخلها على شاب او دخلها فشله وأما ان نظر فتيقى عدم المانع فاحرم فلا ضير إن لم ينظره وجاز له النظر ان خاف هجوم المانع وان خاف على نفس او ما ل نظر لكن بشرط إحساسه بصوت او مشي ولو نظر قبلا حساس اعاده وفيه قول بالترخيص. ولو خاف واضطر الى القعود ند إن أحس بخوف وفيها الترخيص الأوّل اعنى إن قعد لخوف قبل الحساس القطب والذى عندى هذا الترخيص انّه لا يعيدُ مَنْ نظـ قبل أن يُحس لا مكان أن يصله المكروه مِن عَدُةٍ أو سَبْع أو حريق اوغيرها. قبل أن يحد ولانه قد لا ينجوان ليثُ حَتَّى سمع حسه اره و هلا يعيد
من بانت له كتابةً ولم تشغله او يُعِيدُ إِن تبين حروفها قولانه نظر نقش حسابِ فحسبه فهل يعيد ولو لم يتعمد أولا قولانه ولو اضطو الى عَابِ شئ من جيمه فهل يحكه بأصبعه او يجوز ولو بظفره قولان: لكن مع معاذرة الإدماء، ولو قطع جلدةً أو قلع شعرة فهل يعيد او حتى يد؟ لابه وحده الفيضان، قال القطب هذا هو الصحيح عندى لان مجرد قلع شعيرة (و جلدة لا نسلم أَنَّهُ عَمَلُ وَايدُ مِل شَئ تَرتب على ما يجوز وهو الملك بل هو من جملة الملك، وانما يكون عملاً على حدة ناقضا لو فعله بعد غرضه من الحاءِ وهو ما يزيل عنه الضر وشغل القلب يل التحقيق عندي إنه مَنْ حَاكَ كما يجوز له وكان من ذلك خدش أو رعاف فلا فساد بل يتوضا وينبنى على صلاته، وكذا لوحَكَ وَقَاءَ بحكه لانوما فى الأثر البناء في القى والرعاف والخدش ولم يشترط أن يكون ذلك بب غير المصلي اهم، ويصرف من الركبتين فاعلى عن نفسه ما خاف
ان يشغله (2/46)
صفحة 691
ده
ان يشغله عن صلاته بختي او بنقض وضوء أو بغير هما كذباب و بعوض وقراب وضح و برغوث وليس له ان يذب ذلك بمذبة وانما يزيل بيك ما شغله من فر لك او قرصه او خاف منه خروج الدم فلو خرج من دم باسبابها غسله وتوضأ واستأنف الصلاة وليس هذا كحكم الخديش، ولو حد شه كغراب و عقرب لم يلزمه بعد الغسل والوضوء الا البناءه ولو تعمد قتل شئ من ذلات فعلى الصحيح عليه الإعادة التعمك لزيادة عمليه قال القطب والذي عندى انه لا نفد يقتل العمد إن كان لا يصل المصرية الابقتله لاَنَّ
له الصيرف ولا يصل اليه ولقوله صلى الله عليه وسلم فيمن يبرأ ما المصلّى اقتله فانه شيطان، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المون في الصلاة وغيرها والحل والحرم اهره وفى الاعادة بقتله بلا قصيد ولا عمد قولان، سواء وقع قتل المؤذى على جسد المصلى أولاد وعلى القول بنجاسة الدم المتلب فان قتله على جَسَد فالحكم كمن الى نفسه بنجس فى العالم على هذا القول، ولوحا في ان يعرق موضع نجس من جسد فتروح بمروحة فهو عذر و تمت صلاته والأفسدته ووجد العذر معاذرة وصول العرق لنجس إلى الثوب، او انتقال النجس إلى موضيع طاهر من جسم الان ناقض للوضوء أو التيممه وقبل لا ينقض إلا إن انتقال لعضوء أخره ولو ابتل الثوبُ بَعَرَقٍ نجس فليحذر من مَس ذلك الثوب لحل أخر في نجليس اشد من فعل التروح، وجاز للصلح ان يأخذنا حية عن موضعه ان خاف اعتراض أعين وسى النظر ومَنْ يعشوليلاً و من كان فى ظلمة لا يبصر شخص المصلى ومَنْ لا يُحسن إلى أين يذهب لو دفعه والأعر والمريض الذين يشق عليهما الدفع. والصحيح الأعادة إنْ قَصَدَدِ مثل هاؤلاء أن لم يخف فترا من نحوا عمى ويعلم أين يذهب بحيث لا يضرة فلوخاف دفعه دفعا لا يضر به كما لو حرفه فَضَل او صَدَ مَه جداد او وقع في سافله وقيل لا إعادة عليه، وقيل بجوان دفعه ان لم يختر بر الدفع ويدفع الصحيح، واجاز بعض دفعه ولو بذهاب خمس خطوات والصحيح انه يرده إن بعد بإشارةٍ قبل أو بتسبيح وإن جهر اعلاما له ولغيرة أعاد وقيل لا يعيده وانما يرده باسهل وجهِ وإِن أَبَى فباشد وجه وإن فتره لم يضمن عند بعض ولا يرده إن مَرَّ لان رجوعه مرور ثابه وقيل يرده ه وأول هذا القول وبطل ادعاء الإجماع انه ذهب لردة ه و لواشتغلت نفسه بشهوة نكاح فيها حتى أنحظ أعاد صلاة
منهم
B
-
- 28 - (2/47)
صفحة 692
29
ان استعمل نفسه في ذلك واسترسل اليه وعليه ان ير ذ فكره في أمور آخرته واحوال عقباه حتى يزول عنه ذلك الخاطره ولو تقدم هذا على الصلاة فلا يدخل فيه حتى يكن ان لم يجذر فوت الصلاة والأصلى ونازع خاطره ويردّ فكره 5 ورخص له الدخول فيها ما لم يبلغ الانفاظ منتها له وعلى هذه الرخصة فلا فساد عليه اذا اشتغلت نفسه بعد الأحرام اوستعملها أن المبلغ الانفاظ منتهاه لكن الرخصة في عدم الفساد مع استعمال النفس غير معمول بهالان مع الاختيار معصية والصحيح النقض بوقوع المعصية فى الصلاة ه ولا يدخل الصلاة بثوب يقطر ماء عند سعة الوقت، واجير حتى مع لسعة، ويصلي بمبلول ان لم يقطر ولو فى السعة واذا دخل الصلاة بثوب مبلول ثم ارخى ثوبا اخر فوق المبلول والمبلول على نفسه صونًا له من الأرض ففى الاعادة قولان، والصحيح عدم الفساد بدخول الصلاة بدن قاطرا و ثوب قاطر ولو تلطيخ ولاسيما ان كان على حصير او حيين اوصفاة لان النبي فعل ذلك مباشراً به التراب صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكرنا حكم بالتفصيل وأما بالجملة فكل شاغل عن الصلاة وفيه إصلاحها يشتغل به كالتنمل وهو الخدر ويسميه العوام العَدْنُ والعُنَانُ فحكمه اذا خالط عضوا حكم الانفاظ يشتغل بما يسكنه، حتى يزوله ومن فوايد الديوان إن أخذ الطفل تدى امرأة فحصه فلا بأس بصلاتها وإن أعطته هي أعادت وأما السكون الناقض فهو في الحقيقة من جنس الأفعال وستمون سكونا للفراغ فيه ما يقال في مقابلة الفعل المقول فيه شئ ومثاله قيام وقعود ساكت فيهما فارغين من قول فيها فانه اذ اسكت كذلك مقداد العمل الذي استقبل أعادَ صَلانَه لان السكون فعل من أفعال الصلاة الأمرى انه من هيئاتِ الخشوع فيها وسَموا الخشوع فِعلاً للأزم ايقاعه على هيئته المخصوصة به ونقض هذا الكون ولو وقع سهوا ما لو وقع له سهو فكت عن قراءة او ترك عملاً أو ترك عملاً وسكت عن لفظ يقال فيه مثال ترك العمل المعدود سكونا ناقضا هو أن ينحط مثلاً للسجود فيتم تكبير الانحطاط قبل الوصول الى الأرض ولا بأس بسكتة الوقف، ومن السكون الناقض القيام والقعود والسجود والركوع اذا فرغت هذه الأحوال من أقوالها قد وعَل مستقبل والحكم مطرد في انواع السكون ولو كان من جنس الصلاة مثل مكتَ بعداً لقراءة او مكت بعد التحريمية قبل القراءة وكان ذلك المكث قَدِرَا العمل المستقبل وضابط السكون الكاين من جنس الصلاة هو ما تَعَقَّبَ الوقف وما وقع بين عملين
هذا
-29 - (2/48)
صفحة 693
هذا فى السهو واما وقوعه عمدًا ولوكان سكونا قليلاً مناقض ايضًاه وفي رأي بعضو ان سها او عمل فسكن فلا تلزمه اعادة الصلاة انما الأعادة إن فعل قدر العمل كما لواحر م الصلاة وتوك القراءة أكثر مما يتنفس فيه، فعلى القول الأول
والواقع العيد
القطر أن يعبر
يعيد صلاته وعلى القول الثاني لا يعيدها الا اذا تركها بقد والعمل وهو هنالك قد استقبله عمل القراءة وحَدّها ما يجزيه للصلاة، ومثله لو سجد وتعمد ترك التسبيح على القول الأول يعيد ان تركد قدراً أكثر ما يتنفس وعلى الثاني ان تركه قدر المجزئ من التسبيح، وقيل قدر عمل، وقيل قد دمركعة، وظاهر الايضاح والنيل اعتبارا لقدر المجزئ من القراءة على الخلاف فيه ولو احوم علي اكثر من المجرئ من القراءة او نوي بعد احرامه اكثره قال القطب ما نوى او احوم عليه ثم ظهر ان ما ذكره أحسن لان هذا السكوت أمر مزايد فليضق قال واعلم أنه يُعتبر أسرع ما يكون من قراءة بتجويد ووقف في محل الوقف اهم ه ومثل القراءة والسجودِ الركوع والقعود اِن سكت عما يقال فيهما من تعظيم اوتحيات قدر المجزئ، وكذا السكوت بعد اتمام القراءة او إتمام لتعظيم اوا والتسبيح والتحيات او فى اواسط ذلك، فعلى القولين فى العماد وهذا تمثيل كله لما ليس الكوتُ فيه من جنس الصلاة، وما بعد إحرام قبل قراءة وما يتخلل القراءة من قدير زايد على الأوقاف ونظايره فهو تمثيل لما السكوت فيه من جنس الصلاة قال القطب ولو اعتبر مطلق السكوت من عمل الصلاة كلة الجاز ولو اختلفت مواضعه، ومنه ما هو وراء الإمام بعد فراغ الماموم نما يقول امره واما الافعال القلبيه فهي تكييف الأشياء الخارجة عن معاني الصلاة إن تعمدها ولو قَلَّتْ فنا قضة للصلاة والخلاف في غير العمد فقيل لا تفسد به و قيل تفسد تعمد أو لم يتعمد إن برد جوابًا أو سال، ومعناه أن يجعل نفسه كانه يخاطب ويجيب أحدًا حاضرًا فحينئذ يعيده و في الديوان فان سأل في نفسيه في الصلاة أورد الجواب في نفسه في الصلاة فانه يعيد الصلاة، ومنهم من يرخص في الجواب إن تعلم الموضع الذى هو فيه فى الصلاة ومنهم من يرخـ فى الجواب والسؤال في نفسه فى الصَّلاةِ إن علم موضعه في الصلاة اهداي ايراد عمدا أو سهوا فى تلك الأقوال، وقال الشيخ ابونصر والشيخ عمر الثلاثي ان مرادهم الأطالة في حديث النفس والتعبير بالجواب والخطاب عن كثرة تالت النفس تعبير باسم الملزوم عن اللازم لاستلزام الجواب والخطاب لكثرة الكلام قالا القطب وهو كلام غير متضح اهره و وجه عدم اتصاج كـ كلام الشيخين كلام عدم اعتبارهما للتفرقة بين السؤال والجواب كما هي في عبارة الديوان بدليل
- 30 - (2/49)
صفحة 694
31
ومبنى الترخيص المذكور في الديوان على التكييفات الخارجة عن معاصى الله تعالى فلو احضر صورة معصية في نفسيه كيف يفعل في إصابتها مثل احضار قول محمود كيف يقوله او فعل محظور كيف ينتهكه، أو كانت المعصية من الاعتقاديات لبعض ولي ومحبة عدوّ أوحد على نعمة أو أمين مِن مكر الله أو أياس من روحه او قنوط من رحمته. وهذه احوال معلومة بالضرورة انها اذا خطرت بالبال ولم يقيدها الاعتقاد ولا أذعنت لها النفس وانما خطرت فبادرها القلب بالنفي فلا ضير بالخطرات النفسانية على غير قصد ولا بعد ولا اعتقاد وانما المحذور المستعاذ بالله منه رسوخها في العقيدة وتعمد الإعانِ إِلَها عَصَمَنَا الله وحفظ قلوبنا وإسلامنا منهاه واعظم من هذا الشرك بالله تعالى أو الشك فيه ونحوهما من المعاصى القلبية فكل هذا ناقض للصلاة ما لم يكن وسوم وخاطراً لا ينعقد عليه ضمير ولا تثبت عليه سرين، فلو عارضه وسواس بنفي ايمان اوشك فيه أو فى شئ منه أو فى مثوبة الله او فى عقابه او فى وجوبها ا وفى صفية الله تقدس كماله او فى صفات الانبياء او الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه، وهنا ينبغي ان تعلم بل يجب علم التفرقة بين الخطأ فى صفات الله جل شانه فما كان خطأ في التأويل كا اعتقاد الرؤية له سبحانه فهو نفاق وما كان خطا بلا تاويل فهو شرك شبيه اعتقاد الحدوث له تعالى عنده والخطأ في صفات الملائكة فان عمهم بوصيف الخطا كان الخطاشر كا لانه ناف لهم فإن خص احدا منهم بوصف خطأ كأنتَويَّةٍ وأكل أو شئ تما لا يلائم صفاتهم عليهم السلام فهو معصية دون الشرك فهذان بنوعيهما ناقضان للصلاة فالواجب الأهم من الاشتغال بالصلاة هنا اثبات الواجب إثباته ونفى الواجب نفيه لانها امور اعتقادية لا يجوز انتقاضها طرفة عين، وهذا عام فى ساير اعمال الديانات من كل ما يضيق التوقف فيه كنجويز جايز كالاكل في غير رمضان ما را فانه في الأصل جايز فان خطر له في صلاته تحريمه في نهاد غير رمضان فليتدارك عقيد ته با نه جايزه وكما لو خطر له في صلاته عدم الجواز لا يجاد الله للعالم أو لإعدامه وتحو هذا من صفات الأفعال فيشتغل باثباتِ الجواز على الله ونفي عدمه لمثل هذه الصفة وهوا وجب من الصلاة ومن ذلك الغلط في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثبت له مُنْعَ صفية جانية في حقد كا لنسيان والنوم ونحوهماه و مراد نابجايز الغلط عليه صلى الله عليه وسلم فيما هو دون وظيفة الرسالة والوحى والتبشير والانذار والتبليغ والإخبار عن الله وعن المغيبات ففي مثل هذا لا يجوز عليه الغلط قطعاً
صلى الله عليه وسلم
-31 - (2/50)
صفحة 695
32
صلى الله عليه وسلّم فلو خطر بباله ما لا يجوز الغلط فيه في النبوات وجبت مبادرة نفيه حالا ه وكذا منع الممتنعات كخطور النقايص على القلب في حق الحق جل شانه و كتحليل محظور كالربا فتجب مبادرة اعتقاد استمالة النقايص وصفات الحادث عن القديم الصانع الحكيم جل جلاله ويجب اعتقاد تحريم ما حرم الله وكبح الخاطر بتحليله، وكخطور الوسوسة بكذب رسوب وغيه وعدم تبليغه فتجب مبادرة منع هذا الخاطر واعتقادات هذه الصفات محال في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وكخطور إيجاب الواجبات في حق الله تعالى و في حق رسله وانبيائه وايجاب الفرايض المتعبد بها عباده فمهما خطو هذا فيجب اعتقاد وجوب ثبوتا على مركز الايجاب ان خطر وجوبُه وان خطر نفيه فيبا در بالاثبات والإيجاب، وكذا في حق احكام الولاية والبراء لافلام يتابع مناقضة المأمور به بالمنهى عنه بل يعتقد أحكام الله فى هذا كله عتقادا با لقلب وليحذر تحريك اللسان بإثبات واجب الاثبات ونفى واجب النفى فلو حرك لسانه به تاركا لصلاته أعادها ولا يختر صلاته مجرد اعتقاداً لواجب اعتقادًا اثباتًا او نفيا بل يغتر دينه فضلا عن صلا تران استرسل مع ما يجب اثباته فلم يُثبِتْهُ ومع ما يجب نفيه فلم يَنْعِه، وفى رأى بعض المسلمين ان لا يجيد مجرد الاعتقاد حتى يتلفظ بالواجب اثباتًا أو نفيا بلفظ يَمُعُه بما يغاين 5 ومن رأى بعضهم أن لا يعيد ولو تلفظ اذا ذكر ذلك بالقُرآنِه وقيل لا يمسك عن صلاته الأجل ازالة الخاطر ولكنه يمضى ويزيل ما شأنه الأزالة ويُثبت ما شأنه الإثبات لانه بارادة الاثبات او الازالة ثبت اعتقادة الحق وابطاله الباطل ويقوى بعد ذلك ولاسيما اهل الوساوس ففى رأى أن لا عليهم اذا خطر عليهم خاطر ان يكفيهم ما وُجد من انكار فى قلوبهمه قال القطب وهو واضح لانه لاحاجة الى الإمساك لأجل الدفع وقد انكر قلبه ما خطر فيه مع أول خطوره فى يكن ما يخطر من المحتهات ويعتقد تمر بها ويقارن انكار قلبه لها خطورها فيه لم يلزمه الاسا لانه دفع ذلك بلا إمساكه قال ولا ينبغى ان يختلف عالم مع آخر في هذا عندي لان هذا غير شاك، وانما تمسك الشاك بل من كان حائد ذلك اذا تامل وجد نفسه غير فاعلة لشئ من المنكرات وغير معتقدم له ولا مكيفة بلشيطان يحكى لها ذلك ويذكن لها وهي كالسامع لاغير لا يلحقها إثم ولا وجوب إمساك من أجل ذلك ولا نهى عن منكر
وا
-32 - (2/51)
صفحة 696
-33 -
33
لانه لا يجب علينا الأمر والنهي للشياطين اذا مر يعايتهم، وذلك كله بقلبه ولا ينطق بل يقابل المطور بمثله لا بزيادة نطق آمر، والإنبات ما وَجَبَ إثباته والازالة لما وجبت إن الله لا يضران صلاة من اعتقدهما توجوبجمال وعند بعض ينقضان الصلاة مع انهما واجب فعلهما إلا ان كان الخاطر اثبات نقيض التوحيد للارى تقدس كماله واذات الأشباه له عزّ وجل او خاطر يؤدى الى نوع من أنواع الشرك نيجب فعل اعتقاد خالص التوحيد هنا سلبًا وايجابًا ويضى على صلاته بلا إعادة عليه، ولو خطر بقلبه ما يجوز التوقف فيه لجهله بالحكم فيه جاز له تأخير النجوم فيه بحكم مقابل يجب تاخيره اذ لم يعلم الحكم فيه، فلو خطر ممنوع التوقف فيه إلا أنه جهل حوار اجراء وصف الله تعالى به فليمض في صلاته فاذا خرج منها فعليه السؤال عن حكم ما يضية التوقف: يده وأجاز بعض الا
يلزمه السؤال إن اعتقاد عند خطور الله ليس كمثله شي و ان اعتقاد كونِ اللهِ ليس كمثله شئ واجبٌ مُسْتَمر قبل خطورِ هذا
الخاطر ومعه وبعدك ويوان ما يلزمه السؤال عنه في الاعتقاديا وبالأخص فى صفات الله تعالى واسمائه من اخطر له فلا بد له من السؤال عنه بعينه إذ ما لا يع جهله اذا خطر با القلب متعينا لم يسع ترك السؤال عن واعتقاده والدينونة به الى وجود المعبر والله اعلمه المبحث الثاني نقض الصلاة بنقص منهاه والناقص لا يخلو اما ان يكون فرضا سنة أو رغيبة وهو لا يخلواما ان يكون عمدًا أو سهوا ولكل من الثلاثة على حالتي العمد او السهو حكم يخصه تذكر كلاً منها بحكم على التوالى إنشاء الله فنقول ان كان الناقص فرضًا وكان متعمدًا لتركه فَسَدَت خود وأحمد وكان الفساد وقت الترك، وإن تركه ساهيًا وجب الفساد متى جاوز لحد ثالث، وإن كان المتروك سنة واحدة عملا انتقضت ايضا. وان كان المتروك رغيبة لم يؤثر تركها فسادًا فى الصلاة وكان التأثير في نقصان اجرتلك الصلاة معنى انه يزيد بالاتيان بها وينقص بتركها وإذا كان المتروك فوضا لسهو فتى ذكر في موضع و صلاته رجع اليه ما لم يجاوز الحد الثالث ابتداء من الحد المتروك اى ما لم يدخل في الحد الثالث، وعلى قول ما لم يتم الثالث. والمراد بالحد العمل وقد سبق ذكر الخلاف فيه، وإن كان المنقوصى سُنةً واجبة قالها حيث ذكرها على الهيئة التي هو فيها لا يعمل عملاً غيرها ولا يقل قولاً بل حيث تذكر
نك (2/52)
صفحة 697
34
أمك ولوكان في اشياء كلام قبل أن يعيد قال تلك السنة المنقوصة هنالك تواً وأعادًا لكلام الذى كان فيه، وان تذكرها حين الهوى او الدفع بعد تمام ما يقول هنالك وقبل تمام الرفع او الهوى قالها في حينه واقفا حيث هو ثم يتم الوقع او الهوتى هذا قوله وقيل يرجع الى هيئة تلك السُنَّةِ فيقضيها فيها ولا بعيد ما فعله وقيل يعيده، ومثال ما ذكرناه مَنْ نىَ سُنَّةَ التسميع فذكرها فى السجود من ركعته تلك او من ركعة غيرها فانه يقول سمع الله لمن حمده هنالك في حالة سجود لا على القول الأوله ويرتفع الى هيئة الركوع لا يجاوزها بدون تكبير فيقوم من هيئة الركوع قائلا سمع الله لمن حملة، ولو تذكرها في محمل لا يجوز الا إتمامه كما بين النفى والاثبات من كلمة الأخلاص فيتم الاثبات جهر الانه مسموع ولو لملائكة والجن ان كان الموضع الذى تذكر فيه ما يجهر به ه وإن كان مما يسر به فليتم ما لا يجوز الوقف دونر ستراً بقلبه ويأتى بالسنة الناقصة ه ولوا تم في الجهر بقلبه فقط لم يبلغ الى فساء لعلم الله باعتقادها للاحمام والله بكل شئ عليم، وفرايض الصلاة التي لا تفتح الأبها مثل طهارة الثوب وطهارة الجد وطهارة البقعة والنية واستقبال القبلة وحضور الوقت والقيام فيها مع الاستطاعة عليه وارسال اليدين على ما أسلفناه فلو گفت يديه الى صدره أو بطنه او غلهما إلى عنقه بلا عذر أعاد صلاته، وإن علما غيرة او غلهما نفسه لعدد لم يعده وإن الفك الغل في الصلاة ارسلها وأتمها وقيل يستأنفها، ويسقط عنه ما غلب استطاعته من ذلك كما اذا اشتد عليه الأمر حتى لا يقدر على أن ينوى في قلبه جميع ما يجب عليه أن ينويه وكما اذا خاف وصلى على دابةٍ تمشى الى غير القبلة او دارت به السفينة أولم يقدر على الوقت ليوم او نسيان فيصلى بعد الوقت 5 ا وكان حيث لا يقدر على الوقت فتَحيَّنَه جهد فصلى فتبين له بعد خروج الوقت انه صلى قبل الوقت، ومن فرايضها ساتر اوكانها كتكبيرة الأحرام والقرآن والركوع والوقع منه والسجود والوقع منه والقعود بين السجدتين وفي التحياته وقيل القعود غير واجب، وقيل الواجب منه ما بين السجدتين وقيل قعود التحيات الأولى. وقيل الثانية وقولنا سائرار كانها اشارة الى ما هو ركن ولو على أحد الأقوال فيترتب الفساد على ذلك القول فيد خل تجديد النية عند ارادة الأحرام ونية الدخول في الصلاة عند الإحرامه وتدخل التسمية والتوجيه والاستعاذة منك يترتب فساد الصلاة بنقصها منها بناء على القول بفرضيتها فلونسي واحدا منها الومن
المتفق على فرضيته ولم يتذكر حتى أتم صلاته أو يتجا وز لحد آخر فدت إلا
-
- 34 - (2/53)
صفحة 698
-35 -
تكبيرة الاحرام والطهارة والنية والاستقبال والوقت والقيام فتاركها فى الصلاة أصلاً. فالمراد بالفساد عدم وجود الصلاة الصحيحة سواء فيها كا لايجوز ا و لا يجوز ثم طرأ مفدُها واما السنن في مثل التوجيد والاستعادة على غير المختار والبسملة على غير الصحيح اذ الصحيح وجوبها والجهد بالقراءة في موضع الجهر والسر في موضعده والتكبير الغير الإحرام وغير تكبير القيام من التحقيات على القول بفرضيته، والتعظيم وسمع الله لمن حملك وربنا ولك الحمد والزيادة بعد والتسبيح والتحيات والتسليم وقد علمت الخلاف السابق فلا يعيد الصلاة من نسي منها شيئاً ولو دام على النسيان الى بعد خروجه من الصلاة إن ل يكن المنسي فوق نصف الصلاة، والمعتبر كل نوع منها على حلةٍ مثل أن يترك اكثر التكبير او اكثر التعظيم كما لو كانت الصلاة مثناة فيترك تعظيم الركعة الأولى كله وتعظيم الركعة الثانية كله
الا تعظيمة واحدة مثلاً أو يترك تعظيم الأولى الانعظيمة واحدة وتعظي الثانية كله وذلك القول بأن التعظيمية لا تجرى فى الركعة، أو يعظم مرتين
في إحداهما ولا يعظم في الأخراه او يعظم فى الاخرى من على القول بات التعظيمتين ايضا لا تجويان، واما على القول بإجزاء الواحدة أو الأثنتين فانه اذا فعل في ركعة ما يجرى من التعظيم متحت صلاته لتعظيم في نصف صلاته اذ كانت مثناة، ومثله التسبح في السجود انما يعد ما يجزى منه فى السبحة جزءاً ولو قل هو ان ترك سمع الله لمن حملك فى ركعةٍ وترك بعضه فى دكعبة أخرى فسدت لانه اكثر من النصيف، ولو توكه في صلاة ثلاثية في ركعتين وقاله الأحوى او تركه في ركعتة وقال اقل من نصفه فى أخرى لفَدَته ولو ترك التعظيم في ثلاث ركعات او عظم فيهن ما لا يجرى وعظم في أخرى ما يجري لفسدت أيضًا، ولو ترك فيها او فى الثلاثية تحية وقوأما لا يجرى من لتقيات الأخرى لفَدَتْ، وعلى هذا القياس، وأما الشيخ يوسف بن ابراهيم صاحب كتاب العدل فلم يشترط في عدم الفساد ترك الأكثر وظاهر كلامه انها لا تفد يترك السنن سهوا ولو ترك الأكثر من نوع منها أو ترك نوعا منها كله والمختار من القول فرضية التوجيه والاستعاذة كالبسملة والتحيات الاان القابلين بفرضية التحيات والتوجيه والاستعاذة والبسملة اختلفوا فالزمن بعضهم الأعادة بنسيان واحد من هذه او بعض واحدة وآخرون لم يلز من إعادة بنسيان واحد الا إن نسى كل التوجيه والتحيات، وقيل التوجيه والانتها والبسملة والتسليم والتقرب نوافل لا تجب بتركها الأعادة، و لعل المراد
•
بالبسملة
ذة (2/54)
صفحة 699
36
بالبسملة فيا عدا الفاتحة والأفقد علمتَ عَدَم الإجزاء دونها في قراءة الفاتحة واما الرغايب فمثل توجيه إبراهيم عليه السلام، والخشوع، وقيل هو فرض وها عندى الصحيح ه وكالزيادة على القدر المجرى فى القراءة، وإطالة الليث فى الركوع والسجود بتكثير التعظيم والتسبيح أو زيادة غيرهما من ذكر الله جل وعلا واللبث في التحيات الثانية بما يراد في آخرها من اذكار وأدعية واللبث في القيام بعد الرفع من الركوع بإكثارا لذكر فيه على القول بجوازه هنالك واناء مرغب فيه، وهذه الأطالة انما تتصور للمنفرد، اما المأموم فلا تتصور من الإطالة لانه لو المال في الترتيل فاته الأمام كإطالة في التعظيم والتسبيح، ولا قراءة له فوق الفاتحة فلواطا لها ترتيلاً فاته أيضًا وفاته سماع السورة أو بعض السورة في الجهرية، وأما الإمام فقد لزمه بالسنة أن يصلى بصلاة أضعف القوم لما تقتضيه احاديث التخفيف والتجوز، ومن فوائد القطب قال ابو اسحاق والفاتحة في أخوتى ظهر أو عصر أو عشاء واخرة مغرب غير واجبة، المسئلة السادسة المرأة مخاطبة بالستر بما لم يخاطب به الرجل لكون ناتمتن و تفتَين وهى حمالة الشيطان ومظنة الفتنة ولهذا فضلت صلاتها ببيتها على الصلاة في المسجد اللهم الا أن يكون مسجدا مخصوصا بالنساء ففضيلة المسجد اتم ولهذا جعلت آخر الصفوف فى الجماعة، ولهذا فضلت صلاتها بجدعها على صحن دارهاه وفى المخدع لغات بكسر الميم وفتحها وضمتها مع فتح الدال وقيل بضم الميم وكسرها وأصله الخزانة فى البيت والمراد بة بيت في بيت كان بانيه جَعَله خاد عا لمن قصد اخذ شئ منه فقصد بالمخدع ما هو اشد ستواً لها في صلاتها ففضل على صحن الدارِ وصحن البيت وهو وسطهما وفضلت الدار على المسجد ان لم يكن خاصا بالنساء والا فهو افضل ويُصرف عموم المسجد في الحديث الى مساحد الرجال وبالاخص مساجد الجماعات والمساجد المقصودة، ولا تصح صلاتها فى المنكشفات الا أمام سترة قامة خلفها ولو لم يمرا جنبى خلفها فلو مرّ خلف السترة لا تفد صافها ولو مر بينها وبين السترة فَسَدَت، وهذه السترة المطلوبة هنا هي غير السترة المندوبة للمصلى مطلقًا، جلا كان اوامرأة ويكون بينها وبين السترة المطلوبة هنا ثلاثة أذرع أو أقل، ويشترط لنقض المار الاجنبية والبلوغ وان تكون نهاراً في حَضَر ولا تشترط الطهارة للسترة الخلفية
1
وتكون هذه السترة بنحو ثوب او عود او حايط او تر منتصِب أوك
-36 - (2/55)
صفحة 700
-37 -
-
37
قائمة كانت او مرابضة أو كانت بأي حال مامونة الذهاب بمثل رباط او عقاب ويجوز كونها إنسانًا لكن أما أن يكون ذا نحرم منها أو طفلاً وفى المراهق الاجنبى قولان أو امرأةً ولوحايضًا او نفساء اومحر ما جنباه ولا بأس بدونها ولو فى ليلةٍ مقمرة ولا بأس كذالك خلف إما هره وفي السفر المحظور عليها قولان. وقيل في كل هذا لا تعيد إن صلت خارجا بدون سترة خلفها إلا إن موخلفها اجنبي عاقل بالغ صحيح النظر وهي في حال كوعها أو سجودها وقيل لا يضر ولومَرَّ بها راكعة او ساجدة، وقيل في مروره بها قائمة بالنقض دولا يرها ماد لم ينظر اليها ولا أعنى ولا صبى ولا مجنون ولا دو تحرمه ولا يضرها من مرتبها في بيتها او في مسجد او في موضع الرجال فيه لكن لا ينبغي نهاء ولو صلى في موضعها في بيتها فدخلت عليه أعاد صلاته للخلوة المحرمة وقيل لا يعيده والأمة كالرجل لكن لا ينبغى لها قصد موضع الرجل وان اعتقت لحقت بالمحرم فغَطَّتْ ما تلزم تغطيته وتبنى على صلاتها، وقيل بل تستأنف الصلاة، وانما أبيح للحرة الصلاة بدونها في السفر المباح لها حيث لا تحد ستراً فلو وجدت فيحكمها متحد حضراً وسفراً في وجوب التحجب والستر و ما تبيحه الضرورة لا تليمه السعة والسعة على حكمها حيث وجدت والضرورة على حكمها حيث وقعت 5 وشدّدوا على المسافرة في معصية
ان لا تجزيها الأسترة قياسا على المسافر فى معصيران لا يجزيها المسئلة السابعة تنتقض صلاة المصلى وهو زَنَاء وضَبطه براي معجمة مفتوحة بعدها نون مخفّفة فالف ممدودة ومعناه الحاقن بوله في مثانته، وصلاة مُدافع لِأَخْبَتَيْهِ وهما البول والغايط فالمراد مدافعة حقيقتهما فيشمل النهى والحكم دفعهما معًا ودَفْعَ أَحَدِهماه والغايط أشدهما لانه يتعدى موضعه بخلاف البول فإن صلى كذلك أعاده ومن
جاءه الغابط فكانه مرة في ثوبه، فإن جاءه الريح دفعه ولو باستعمال كما في الديوان، ولا باس بمدافعة الربح وانما الناقض مدافعة الأخبتين أو أحدهما سواء دخل بها الصلاة أو حدثا فيها، وقيل لا تفيد ان أتى بالصلاة لم ينقص منها شيئًا ولم يحدث فيها كلامًا ولا صوتا ولا فعلاً ولو دخل بهما الصلاة ولكنه عاص لاقتحامه النهى، ورخص إن لم يتحرك بمدا فعتها ولو دخل بجماه ومخصر ما ليخرجا ولو دخل بهماه والمحجو ان دخل بهما أو بواحد شغله فساد الصلاة، وعند صاحب هذا القول إن حدثا فيها لم تفسد الا إن تكلم أوصات او تحرك تحركاً لغير دفعهماه واما إن تحرك لدفعها
أوقعد (2/56)
صفحة 701
38
و قعد لير ولا او اضطمع ليز ولا ان كان لازوال إلا بالقعود أو أمسك بيدك على عورته من فوق الثوب ليز ولا فلا فساد لان هذا محدود من إصلاح العام و قد اختلفوا فيمن مشعورته بدون حائل ليحس النجس فلم يجد هل تنتقض مع الوضوء ام هي ام لا واحد اقوال. وقد مر ذكرها و قال القلب والذي عندي تريح كالبول والغايط في كل ما ذكره المصنف وذكرته. وقيل لا تفسد بذلك ما لم يرفع رجلاً ويضعهاه المسئلة الثامنة سُن للمخلف سن وهن خصال الفطرة خمس فى الرأس وعلى قص الشارب وهل يجوز حلقه. وبدعة مكروه قولان، وأجيز نتفه الا انه مكروه، وقيل نتفه عذاب المنافقينه وقيل المكر ولا نتف بعضه، وازالة ما نبت فوق الشاري غير لازمة نعم إن شال وشوه الوجه لزمت از الته كما لونبت فوق الوجنتين فطال وتدلى فوق الفم و الثانى فوق الشعر وهو من سُنن ابراهيم عليه الـ السلام وفى الحديث سَنَ رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّ عشر سنى فى الإنسان خما فى الرأس وخا فى الجسد فاللواتي في الرأس قطر الشارب وفرق الشعر والسوار محمية والاستنشاق واللواتي في الجسد نتقالا لمين الخصية د و تعليم الاظافر والاستعداد والحنان والاستنجاءه ثم ان للسانية حدًا وهو أن يطول فيدخل الفم فلو صلى وشَارِ به بحيث يدخل فى قمهُ فَسَدَت صلاته، واما فرق الشعر فالمحذوراختلاط شعر الناصيتين فلوجاون ثلاث شعراتٍ من ناحية إلى الأخرى أعادَ صَلاتَهُ ه وحد الواجب فرقه اربع اصابع طولاً نصاعدًا وهو اقل ما يمكن فرقه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بفرق المرأة الميتة عند تغسيلها، وكان هو عليه السلام يفرق شعرم بعد ما كا ديدم
ء
دارو
والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقةٍ ذوايَةٍ، والسدل ان يبدله من ورائه ولا يجعله فرقتين، وكان هديه فى حلق الرأس تركه كله أو اخت كلم و الديكن يحلق بعضه ويترك بعضه ولم يحفظ عند حلقه الا فى نسائه ولا يلفى فى الفرق ان يجعل خيطا أو غيره في المفرق يفرق به الشعر من الأذن الى الأذن مثلاً او من اعلى الجبين إلى أسفل القمورة، او من جانب الحجابب آخر مطلقًا بحيث يكون قدر نصفه في رأئي العين، وان زاد في التفريق ففرق من أذن الى أذن ثم فرق من إعلى اليافوخ نازلاً إلى الجبين او نازلاً إلى القمون جازه و اما إن فرق من أذب الى أذيب ثم فوق من جبين الى قمودة ولو لم يصل خلفه او قدامه كله لم يجز عند القطب لأنه على هيئة الصليب الثالثه السواك ولو باصبعه إن لم يجد ما يتاك به ولو با مراير على
- 38 -
-
- (2/57)
صفحة 702
-39 -
39
اللغة لمن لا أسنان لهه والمندوب عود أراك وعرقه أولى مينه ووجه الندم السنة ووجدا الأولوية للعرق كذلك السنة ولانه استجلاء للأسنان
وا وفولتطيب النكهة وتنظيف الفم وتجفيف الموادِ لِعِظِرِيتِه وحَرَافَتِه وموضع مشروعيته قبل الوضوء وقبل التيمم وقبل الصلاة وعند الجموع وبعد القيام من النومره وقيل عند صلاة الفجره وكرة المتجر ولي به فى أوسعال او عطاس اور مديا بس اوخفقان، ولعل وجه الكرامة الأضرار الطبيعية، وكرة اخو نهار رمضان وعلله الشرع بيقاء خلوف فم وقد يمتنع كما لوصاف وقت الصلاة اوكانت بالفم علة يخشى زيادتها. بالسواك او لم يجد الأسوا لك ذى آفَةٍ مُعْدِية، وكره ابوعيدة التسوك فى المسجد ومضمضة الفم فيه قال ويخرج فاعل ذلك، وفى قول غير لا يكره النسور فيده وسبب الخلاف هل السواك عبادة كالصلاة فلا يكره له أو هو نظافة عن وسن وانزاله له تعبدنا بها فيكره ذلك في المسجد قولان، والمنتجة أن مشروعية السواد ليست مقصودة لذاتها ولكنها المقصود بها تنظيف الفم فلا فرق بينها وبين إلقاء القاذورات في المسجد اذ المحذور منها مصادفة شئ من اقدار الفم للسيجد ليس المنع لمجرد الفعل فلذلك منعه ابو عبيدة ومنع المضمضة الماء المتمضمض به لابد وأن تخالطه اجزاء من مواد الفم ولذلك أمره بالخروج من المسجد اى حتى يتسول ويتمضمضُ والله أعلمه والرابع والخامس المضمضة والاستنشاق وقد مضى الكلام على ما يتعلق بها من الاحكامه وخمس في سائر الجسد وأولها نتف شعر الابطين وتجوز انزالته بالموسى والمقص والنورة، وثانيها تقليم الأظفار بالموسى او بالمقص ومنع بالأسنان فيبْتَدِى قاطعها بمسبحة اليمنى ثم الأنعام ثم الوسطى ثم البنعلي ثم المختصر ثم وسطى اليسراائم المسبحة ثم الخنصر ثم البصاره واما لعق الطعام فالمختصر فالإبهام فالبنصر فالسبابة والوسطى، ولا بأس بترك الترتيب بل قبل لا أثر عنه صلى الله عليه وسلم في الترتيب ولاعى الصحابة رضى الله عنهم، وثالثها الأستخداد و هو ان اله شكل الفرجين وما والاهما واجيز إلى السترة، والحلق بجديد او بنورة اونقف وسوف نعيد الكلام عليه، ورابعها الاستنجاء وقد سبق الكلام عليده وخامسها الختان وهو قطع الغلفة من الذكر حتى تظهر الحشفة او اكثرها، وقيل يختن مَن لم يولد على هيئة المختون، وقد اختلف هل وُلِد رسول الله صلى الله عليہ وسلم مختونا او خَتَلَتْهُ الملائكة يومَ شَقَ صَدْرِهِ الأول اومَتَنَه حَله عبد المطلب
کرار
وقال القطب (2/58)
صفحة 703
40
م
وقال القطب وولد نبينا صلى الله عليه وسلم وآدم و شيث و ادرئيس و نوح وسام ولوط ويوسف وموسى وسليمان وزكرياء وعيسى عليهم السلا مختونين، وقيل لم يولد غيرهم محتوناه واول من اختان ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة اهـ. وختان المرأة تكرمة للزوج فهو مندوب إليه، ولا يع ترك ختان صبى حَتَّى يبلغ الا لعذره ولا يضمن الخاتق مَنْ مات بختانه إن كان المختون بحال من يختتن وقوى عليه وكذا لا يأثم فيما بينه وبين الله، وأجرة الخاتن تُدفع مِن مالِ المختون، ويلزم الختان والك ووالد الأخرس وتلزمه الأجرة إن لم يكن لها ماله ويكفي ظهو اكثر الحشفة، وقيل نصفها، وقيل كُلّها. ولا يحل للبالغ أن يُظهر الخاتيه من ذكره إلا ما احتاجَ لظهوره. ومن لم يجد خاتنا فلا إثم عليه إلى إن يجده. ويفعل من وظايف الاسلام ما يفعله المختون أى بالنسبة الى أحكام نفسه واما بالنسبة الى احكام غيره فهو أقلف فى الطهارة وغيرها وتقبل شهادته اذ ليس هو بمصر على عدم الختان ومناقضة الفطرة وانما منعت الضرورة، وإن اعتيد الموت لقوم يسبب الختان تركوه وغدروا ولا تَعَبدَ مهلك ولا ما لا يُطَاقِ وكانوا في حكمهم كالمختونين لارتفاع التكليف به عنهم، و زعم الحسن أن مَر اسلم كبيرا وخافُ العتْب جاز له ه تركه وجازت افعاله كالمختون 5 وهو زعم مردود بأن لا عذر بالعتب، وعلى الرجل اكراه اولاده الذكور و من تحت ولايته مِن عَصبانة إن لم يكن ولى اقرب منه واكراه مماليكه ومواليه ومماليك نسائه ومواليها ولكن البالغ ممن عدا الأولاده وكذا القايم بينهم أو يتيمة ويستحب قبل البلوغ ليلا يدخلهم في العنت و يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارًا الآية. ويضمن الخائن إن تعمد اضراراً ما أصاب المختون من جراج اودية، ولا يضمن يُحتَسِبُ فى ختان يتيم إن أصيب بموت فيا دونه ان فى حد الخشنِ ولو كان له وصي او ولى وضَمَّنَه بعضُ ولعل وجه الضمان ان الأصل كون الدماء والأموال مضمونة والمحتسب في الأصل غير مخاطب بختان من لا يليه والله أعلمه ويختن الخنثى من موضع الذكره وجاز الرجل ان تختنه المرأة إن لم يوجد غيرها من الرجال لان الأصل ارتفاع الحرمة بين الخائن والمختون وحيث لم يوجد الخاتر الذكر لور تكن المرأة بأشد حومة، ولا يجوز تختين الرجل للمرأة لان الاصل عدم تعبدها به ومجرد الندب لا يرفع الحرمة للمس والنظر فلو فعل لزمته التوبة والعقر والصداق اما العقر
- 40 - (2/59)
صفحة 704
-41 -
41
فارش ما قطع واما الصداق مصداق ناما عما انتهكه من المس والنظر منها والله أعلم، فلو ماتت لزمته ديه شبه العمده و لنرجع عودا على بدء فى احكام هذه السنن المتعلقة بالصلاة فالشارب قد ذكرنا حد وجوب قصّه بأنه اذا دخل الفم وبالغ بعضُ فقال بنجاسةِ ما مَسَّهُ الشارب الطويل من مبلول وقيل لا ينجسه وفي تبقية السبالين قولان الأصح قصه اذا قيح وصار في يرى المشركين واغلب المخالفين. وعلى رأي يزال شعر الشارب او يقص اذا مضى شهر وقيل أربعون يوماه وقيل سبعة أيامٍ وحكم السبالين فى هذه الأقوال حكم الشارب فتفسد الصلاة بترك الشارب بحسب الاقواله وأما الفرق لذوى الوفُراتِ والحَممِ فتفسد الصلاة بعدمه حتى لو جاوزت ثلاث شعرات من جانب إلى جانب آخره وإن جاوَزَتْ شعرتان من جانب الأيمن مثلاً للأيسر وجاوَزَتْ شعرة واحدة من الاير الأيمن فقولانه وهذا إن أبصره فتركه والا لم يكلف بحساب شَعَرِم كله شعرة شعرة والما المشروع الفرقه وهل حدة طولاً عرض ثلاث أصابع فاكثر أو اربع فاكثر قولاً
ولو كان شعر بعض الرأس من جانب لم يبلغ طوله ثلاث أصابع أواد بـ تركه وفرق ما بلغ الحد منه، ولا يتولى تارك الفرق ولا يبرأ منه الا إن قصد بتركه الخلاف بُرى منه، واما شعر الابط فحد المفسِد للصلاة المسنون نتفه إِن خَرَجَ مِنَ الأبط متى لصقت الذراع بالجنبه واستَحتَ بعضهم ننقه بعد اربعين يوماه والسُنة فيه النتف ومن تَعَوَّدَه سَهُلَ عليه وجازت إن الله بالحلق، وأما العانة فيجب حلق شعرها اذا دارت الشعن بوسطى الأصابع، وقيل لاربعين يوماه وقيل للنساء عشرون يوما وللرجال اربعونه واستحب محمد بن محبوب حلقها للرجل والمرأة في كل شهر مرة، ويستحب للرجال حلقه ولهن نتفه وإزالته بالنو يل تأخيره عن أربعين يوما مكروه 5 وعن ابى سعيد خالف السنة رجل جَزها أو تنفها وأخاف عليه الأثمه ومن وجد النورة فخلقها بغيرها خا لفها أيضًاه ويجرى شَبهُ النويرة إن وُجِدُ والافالو دا
وهو الأمثل ثم القصّه والمرأة فيها كالجُل، ورخص الوروج فقال لا تفسد صلاة تاركما سَنَةً أو اكثره ويجب على المرأة حلق الثـ حيث قيمها، وعن إلى عبيدة وابى الحوارى لا أعلم حَدا فى قَص الشار وتقليم الأظفار وتتف الأبط وحلق العانة إلا ان اطال فأزح ذلك عن نفسك، وعن أبى الحواري لاحد الاعلى ما أمكن، وأما الظف
فيجب (2/60)
صفحة 705
42
فيجب تعليمه ان جا وزير أس أصبع وقد مر بك الموضع المبتدأمنه والترتيب وفي حديث بدا المسبحة اليمنى الى الخنصر وختم بالإبهامه وابتدأ بختصر الشمال
إلى الابهام والإجلال كاليدين، فإن لم يثبت فيها نقل بدأ يخيصر اليُمنى وتختم بختصر البيري على توقيب التحليل، ودفن صلى الله عليه وسلم أولا أظفا. فقالت اليهود يقتدى بنا فكان ينثرها يمينا وشمالاه وروى أن دفنها ودفن
التعريدعة وان من قلمها اربعين خميسا متوالية لم يفتقره وفى رأي تقيم الصلاة ولو بد خول الشارب في الفم ومجاوزة ثلاث شعرات عن الفرق الجانب أو اكثر منها وخروج شعر الإبط بعد الصاق الذراع بالجنب، ودَورِ شعر العانة با صبح ومجاوزة الظفر أسر أصبع، ومُخصَ فى ترك الفرق أصلاً وبين ال في هذه الرخصة ترك السواكه واتفق اصحابنا رحمهم الله على عدم انعقاد الوضوء لمن ترك الاستنجاء والختان والمضمضة والاستنشاق، وانعقاده بترك الأخيرين من اقوال اهل الخلاف لاحظ له من الصواب ناهه ص باب اللباس
إظهارا الصورة لقادير على الستر ناقض للصلاة، ولو أعدم ثوبا على باتر أمكنه دوهل يسلى حينئذ صلاة القاعد مؤميا بركوع وسجود او قائما لات القيام ركن لا يتركه إلا العاجز عنه قولان، ثانيه ما يخل بهيئة الادب الشرعي ولو كان في النظر مقاربًا للصواب ولهذا قال الأكثر بصلاته قاعدان ونهى واجد الثياب عن الدِّلِ والاشتمال سيما اشتمارُ العماء، وعن الاجتباء والمجوى ثوبُ ولو عارية وان كان من جارية او كان امانة وضمن النقصه ولوقات المعير انه نجس بعدها أعاد سواء فى الوقت أو بعده وقيل لا اعادة بمتهم وقيل لا يصلى في ثوب غير ولي في سَعَة ويصلى في ضرورة 5 وجازت بثوب جنب وحايض ولو عر فا فيه ما لم ينجس هلا في نجس و ابرهيم وذى صورة حيوان ولو رأسه وجاز بما عدا الرأس ويتمثال غير ذى روج، ويغسل غير مقبوط اشترى من مجوستي ورخص فى مقهوط وكل هذا فى السعة وجاز فى الضرورة، وليتم نجتها احتياطاه ومنع بعض الحرير ولو المضطر و هو غير عدل 5 ولو صلّى بمرتاب فيه بعد علمه بنجاستِه وغُسله وشك فى النجاسة هل بقيت اوراكت ففى الإعادة قولات، ولا خلاف في الفساد ان لم يغسله بعد علمه بالنجاسة، واحسن اللباس البياض ولا بأس بغيره ولو من عفراً أو مُورسًا أو معصفاً الا إن افضى إلى التشبه بالنساء ووبرد النهي عن لبس الرجال للمعصفرات فكيف المرغض
ه
والواجب ستره من الممرة إلى الركبة لانه عورة، واستجب سترال
- 42 - (2/61)
صفحة 706
- 43 -
43
والعَضُدين والظهر. وكُل المرأة عورة الأما اضطرقت إلى إخراجه وهو الوجد والكفات فلا تستر الوجد في صلاة ولا إحرامره وجازت الصلاة بمعايز الحلي وخرج من الأصل الذهب للرجاله والعجب تمن أباح الغراء بمقدار دمرهم من الذهب اذ لا تحديد فى السنة يوجد وانما يوجد هذا فى الأثر ولم يذكر قايله ولأنا قله ولو علمنا الناقل لكان لنا مقال في صحة النقل والمقبول الصحيح النقل او المنصوص عليه في الكتاب او المستنبط منهما وكرة في الصلاة نماسُ وشَبَهُ وحديد لانه حلية اهل الناد واختلف في الصلاة بالنعل وثالث الأقوال الاجازة مع الضرورة، ولا ارى حظوة لوروده عند عليه السلام ولو اختيا مراء لكن فعالنا مخالفة لنعال عصره عليه الصلاة والسلام إذ تعالنا لثيها نتها ترفع الاصابع عن الارض فوق مقدار أصبعين وهو ما نع من التمكن من السجود كما هو ما موربه، ونعالهم الاصقة بالأرض ربما امكن الساجد وضع اطراف اصابعه ولومع نعل على الأرض فلهذا أجيرتْ مَعَ الضرورة ولا تعلّق المانع الأهداه وخَلْعُ النعل والبَصْقُ إلى اليسا لانها جهة مجي الشيطان وما أحقه بالامانة، وميعا إلى اليمين تأدبا مع الملائكة قلتُ الكلام في هذا الباب قد قارب الأصل استيفاء جله فاقول
على أثر الأصل ما عساه لا يتعرى من تفصيل تحميل اونهادة أثر يفتقر إليه المقا حسب ما جرت به عادتى فى هذا السفر المبارك إن شاء الله واضَعَهُ بتوفيق الله في مطلبين أولها في ما يتعلق بالعورة من الاحكامه والثانى في اللباس ومن يتعلق به من احكامه. وفي كل من المطلبين مسائل المطلب الأول وفيه لمسائل الآتية المسيلة الأولى العورة سوءةُ الإِنسَانِ وَذلك كنايةِ وأَصلها من العار وذلك لما يلحق في ظهوره من العام أى المذمة، ولذلك سمى النساء عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة، وعَوِرَتْ عينه عَوْراً وعا رت حينه عوراً وعَوَّرْتُها اذا قيَتْ فقَبحَتْ، وعنه استعير عَوِّرت البيره وقيل للغراد الأعور لحدة بَصَرِه وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر وصحاح العيون يدعون عورا
وره
و
والحوار والعورة شق في الشيئ كالثوب والبيت قال تعالى أن بيوتنا عورة وما هي بصورة هاى متخرقة ممكنة لم أراهاه ومنه قيل فلان يحفظ عورته اي خلله، وقوله تعالى ثلاث عومرايت لكم و أى نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الآخرة، وقوله تعالى الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يبلغوا الحلم، وسهم عايو لا يدرى من اين جاءه و لفلان غائرة عين من المال أي ما يعور العين ويحيرها لكثرته، والمحاورة قيل في معنى
الاستمات (2/62)
صفحة 707
44
الاستعارة، والعامِيَّةُ فعليّة مِنْ ذلك، ولهذا يقال تعاوَرَة العَوارِي. وقال بعضهم هو من العار لان دفعها يورمت العاد والمذمة كما قيل في المثل انه قيل للعالمية اين تذهبين قالت اجلب الى أهلى مذمَّةً وعاداه وقيل هذا لا يصح من حيث الاشتقاق فات العامرية من الواو بدلالة تعاورنا والعار من اليا و لقولهم غيرته بكذاه المسئلة الثانية لبس الثوب استر به والبسه غير ومن ويلبسون ثيابا خضراه واللباس واللبوس واللبس ما يلبس قال تعالى قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوة انكم، وجُعِل اللباس لكلّ ما يُعطى من الأنسان عن قبيح فجعل الزوج لزوجه لباشا من حيث انه يمنعها ويَصُدُّها عن تعاطى قبيح قال تعالى هُنَّ لباس لكم وانتم لباس لَهُنَّ فَسَمَّا هن لباسا كما شماها الشاعر از اثرا في قوله فدًا لكِ من أخر ثقة إزاري
وجعل التقوى لباسًا على طريق التمثيل، قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقوله صنعة لبوس لكم يعني به الدرع، وقوله فأذاقها اللهُ لباس الجوع والخوف 5 جعل الجوع والخوف لباسًا على التجسيم والتشبيه تصويراً له وذلك سب ما يقولون تدمع فلان الفقر ولبس الجوع قال الشاعر
وكسوتهم من خير بُر
نوع من برود اليمن يعني بِهِ شَعَراه وقرأ بعضُهم ولبَاسُ التقوى من اللبس أى الستَرَه وأَصلُ اللبس ستر الشئ، ويقال ذلك في المعاني يقال لَبَتُ عليه أمن قال تعالى وللبنا عليهم ما يلسون، ولا تلبسوا الحق بالباطله الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلمه ويقال في الأمو لية أى التباسه ولا بست الأمراد از اولتره ولا بنت فلانا خالطته وفي فلان مَلْبَس اِى مُسمَّتَعَ، قال الشاعر ه وبعد المشيب طول عمر ومَلبَا
49/ 6/69
المسالة الثالثة الزينة الحقيقية ما لا يشين الانسان في شئ من احواله لا فى الدنيا ولا في الآخرة، فاما ما يزين في حالة دون حالة فهو من وجه شين والزينة بالقول المجمل ثلاث زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة
وزينة بدنية كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كالمال والجا فقوله تعالى حَبَّبَ اليكم الإيمان وزَيَّنَهُ فى قلوبكم، فهو من الزينة النفسية وقوله قل من حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ فقد حمل على الزينة الخارجية وذلك انّه قد روى ان قوما كانوا يطوفون بالبيت عُراةً فَنُهُوا عن ذلك بهذه الآية، وقال
-44 - (2/63)
صفحة 708
- 45 -
49
بعض بل الزينة المذكورة في الكرم المذكور في آية إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعلى هذا قول الشاعر + وزينة المرء حسن الأدب) وقوله تعالى فحوج على قومه فى زينته هي الونية الدنيوية من المال والأثاث والجاه، يقال زانه كذا وزيَّنه اذا أظهر حُسنه اما بالفعل أو بالقول، وقد نسب الله تعالى التزيين في مواضِعَ الى نفسهم، و في مواضع إلى الشيطان ذو في مواضع ذكره غير مُسمى فاعِله دا فما نَسَبه إلى نفسه قوله فى الأيمان وزين فى قلوبكم، و فى الكفر قوله زينا لهما اعمالهم، وتما نسب إلى الشيطان قوله وإذْ زيَّن لهم الشيطان اعمالمره وقوله تعالي لأزيين لهم في الأرض ولم يذكر المفعول لان المعنى مفهومه وما لدئم فاعله قوله عز وجل زين للناسِ حب الشهواته وقوله تعالى زيّنا السماء الدنيا بمصابيح و انا زينا السماء الدنيا بونية الكواكب وزيناها للناظرين فاشارة الى الربية التى تُدرك بالبَصَر التي يعرفها الخاصة والعامة، والى لزينة المعقولة التي يختص بمعرفتها الخاصة وذلك أحكامها وسيرها و تزيين الله للاشياء قد يكون بإبداعها مُزَيَّنَةً وايجادها كذلك وتزيين الناس للشئ بتزويقهم او بقولهم وهو أن يمدحوه ويذكروه بما يرفع مند المسئلة الرابعة اجمعت الأمة على أن سَتَرا لَعَوْرة فرضٌ فاظهارها فى غير خطأ ولا نسيان ولاضرورة مع مَنْ لا يحل له النظر اليه وفى الحال التحل لا يجوز له التكشف فيها و في المجمل الذى لا يحل له التكشف فيه من كبايز الذنوب، واختلف الناسُ هَلْ سَيْرُ العورة شرط من شروط صحة الصلاة ام ليس بشرط وذلك في حال إمكان التستر وامكان ما بستر به ه وكذالك اختلفوا في هدا العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك ان سترها سنة من سنن الصلاة، ومذهبنا ووافقنا الشافعي وابو حنيفة أن سترض من فروض الصلاة، وسبب الاختلاف تعامضُ الآثار والخلاف في مفهوم قوله تعالي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ه هل الأمر بذالك علي لوجوب او على الندبه من حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت
عربانة وتقول
اليوم يبد و بعضُه أو كله وما بدا منه فلا احله وعن ابن عباس قال كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراةً حتى كانت
المرأة (2/64)
صفحة 709
المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفليها سيور أمثل هذه السيور التي تكون على وجد الحمر من الذباب وهى تقول اليوم يبدو الخ، وعن طاوس لمديا مرهم بالحديد والديباج وانما كان احدهم يطوف عريانا ويَدَعُ ثياب وراء المسجد بـ وان طاف وهي عليه ضُرب وانترعَتْ منه لانهم قالوا لا نعبد الله في ثيابِ اذنينا فيهاه وقيل كانوا يفعلون ذلك تفاؤلاً لِيَعْرُوا من الذنوب كما يعد وا من الثياب وفي رواية عن ابن عباس كان رجال يطوفون بالبيت عراةً فأمرهم الله بالزينة والريس اللباس وهو ما يوارى السواة وما سوى ذلك من جيّد البز والمتاع فأُمِرُوا أَن يأخذوا زينتهم عند كل مسجده وعن عطا كانوا يطوفون بالبيت عراة فأمر وا أن يلبسوا ثيابهمن وعن مجاهد هو ما وارى العورة ولو عباءة 0 وعن سعيد بن جبير خذوا زينتكم عند كل مسجدِ قال الثياب 0 وعن طاوس خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الشملة من الزينة، وعن قتادة خذوا زينتكم عند كل مسجد قال كان في من اصل اليمن كان احدهم اذا قدم حاجاً او معتمر أ يقول لا ينبغى أن أطوف في ثوب قد دنست فيه فيقول من يعير في مئزراً فإن قدر على ذلك والأطياف عريانا فانزل الله فيه ما تسمعون خذوا زينتكم عند كل مسجده و عن السدي قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يقول ما يوارى العورة عند كل مسجده وعن الزهرى ان العرب كانت تطوف بالبيت عراة الا الحمس قريش واخلاقهم فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في شباب أحمس فانه لا يحل له أن يلبس ثيابه فان لم يجد من يعين من الحمسُ فانه يلقى ثيابه ويطوق عريانا وان طاف في ثياب نفسه القاها اذا قضى طوافه يحرمها فيجعلها حراما عليهه فلذلك قال الله خذوا زينتكم عند كل مسجده وعن الفتحاك يقول في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الايت كان ناس من اهل اليمن والأعراب اذا حجوا البيت يطوفون به عراةً ليلاً فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعدوا في المسجده وعن ابن زيد خذوا زينت کم قال زينتهم ثيابهم التي كانوا يطرحونها عند البيت ويتعرونه فيذا بعض ما قالد علماء التفسير في اخذ الزينة عند كل مسجده وانت اذا تبصرت فى الأية الشريعة من قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط الى قوله تعالى كذلك نفضل الآيات لقوم يعلمون وجدت اوامر و كلها وجوبية لا مصرف لشئ منها يحط عن رتبة الوجوب اذ لا يقول عاقلات أمن تعالى بالقسط ليس مقتضاه الوجوب كما لا يقول عاقلات الخروج الى حد الإسراف في الأكل والشرب وتحريم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الورق وإبداء العورات لأعين الناظرين فى اعظم عبادات الله وبيوت الله التى أمران فع ويذكر فيها اسمه ليس خروجا عن هذا القسط الى قيم الجور والحشر واشفين
- 46 - (2/65)
صفحة 710
4
وه
فقوله تبارك وتعالى قل أمور في بالقسط دليل على ان الاشياء تكون في أنفيها قسطا لوجو لا تعود إليها في ذواتها فيأمر الله بذلك الشئ لتلك الوجع العايدة إليه انصار قسطا في نفسه ولا يأمر ربنا بضة القسط بل كل اوا من قسط ولو لم يظهر لنا وجد قسطه فى ذاته قبل ورود الأمر به ولاقط في شئ فى عنه سبحانه، وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر لماكول والمشروب لاجرم أتبع الامر بالقسط بالأمر باللباس وايضا لما أمر بإقامة لوجوه عند كل مسجد والمراد اقامة الصلاة وكان ستر العورة شرطًا لصحة الصلاة لاجرم أتبعه بذكر اللباس وقد بينا أن المواد من الزينة لبس الثيابِ دليله ولا يُبْدِينَ زِينتهن يعني الثياب دوإن قلنا المراد بزينتهن اجسادهن ما عدا الوجد واليَدَيْنِ رَجَعَ الأموالي الأمر بالثياب السائرة لكل ما يصح ان يطلق عليه اسم زينة من اجسادِ هِنّ ذلك لاَنَّ الونية لا تحصل الا بالستر العام للعورات، وهذا أصل أحد التزين بالثياب الفاخة التجمع والأعياد وكون سُنَةٌ اَلَا تَرَى ذِكر تعالى في الآية السابقة قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوء آتكم و يا فَبَيَّنَ سبحانه ان اللباس المواري للسوءة من قبيل الرباش والزبية ثم اتبعه بايجاب اخذ الزينة في هذه الآية فثبت أن المراد بالزينية هنا هو لما ذكر تعالى في الاية السابقة وأن يحمل على ستر العورة سيما و اجماع المفسرين على كون المراد بالزينة لبس الثوب الساتر للعورة، وايضًا فقوله تعالى خذوا زينتكم أمر والأمر للوجوب مثبت ان أخذ الزينة واجب وكل ما سوى اللبس فغير واجب فوجب حمل الزينة على اللبس عملاً بالنص بقدر الإمكان، فتحرر أن قوله تعالى خذوا زينتكم امر والأمر للوجوب فدل على وجوب ستر العورة عند إقامة كُل صلاة ولا حجة للقايلين باستجاب ذلك وحمد الآية على الندب فالمراد من الزينة الزمنية الظاهرة من الوداء ونحوم من الملابس التي هي زينة بالحديث الوارد من انه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليہ وسلم عاقِدِى أن دهم على أعناقهم كهيئة الصبيا أَزْدِ ويقال للنساء لا ترفعن رؤسكن حتى يستوى الرجال جلوسا قالوا ولذلك مَنْ لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلى واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي ام لا يُصَلّى ولاتجة علينا بهذا لانا نقول باجماع من على ايجاب الصلاة بالثوب النجس عند عدم غير ولو كان في نفسه اعنى المصلى طاهراً متطهراً فتقول فرض الاستتار ولو نجس غير منحط عند بسبب نجاسة الثوب ولا نلتفت الى خلاف الشافعي واهل المجازا يانا في هذا بقولهم يصلى و هو عريان، ولا الى اشتراط ابي حنيفة واصحابة من اهل العراق في اجازة الصلاة به إذا كانت النجاسة اقل من مُصَلاه فلو استنفرت النجاسة له خير المصلى بين أن يصلى فيه او يصلي وهو عريان الان الاصل كون النجاسة غير مختف قليلها وكثيرها في غير هذا المحل فلا موجب للتفرقة هنا بين ما
اذا
-47 - (2/66)
صفحة 711
48
إذا كانت مستغرفة او غير مستغرغره ودليلنا بحمد الله قوى وهو الاجماع على أن من لا يتمسك بوله ولا غا يطران عليه الصلاة ومثله ذو الجراحة التي لا ينقطع دمها اِت فَرضَ السير على هاؤلاء ولوا مثلاً بالنفس غير ساقطِ لِعَدَم غيره فهذا دليل على ان غير الواجد سبيلاً إلى ثوب طاهرات فرض السير في الثوب الذي ليس بظاهر واجبا شرط الثوب الطاهر في الصلاة، وناهيك دليلاً ان السنة فى المستحاضة تصلى ولو قطو دمها حين لا يمكنها حبسه ولو امتلأ ثوبها وقطر على حصيرها، وقد صلى اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عن الما طعن وان دمه ينبعث من الطعنة، وجرى على هذا المذهب الحسن البصري ومحمد بن الحسن صاحب الى حنيفة، ودليل أخر هو إن الاستناد فرض واجب في الصلاة وغيرها سواء بالثوب الطاهر والنجس مع عدم الطاهر واذا كان الأصل في نفسه فرضا في غير الصلاة فكيف يستحيل نديا فها وهذا من العجب العجب، وأما صلاة الرجال العاقدين أنروهم على عواتقهم خلفه صلى الله عليه وسلم فاولئات يتولى ابنه عذرهم اذ لا يجدون غيرها فا وصلوها من اجسادهم حيث وصَلَت وَصَلوا و لا حرج عليهم رضى الله عنهم، ولقد فعل ذلك مرسول الله صلى الله عليه وسلّم نفسُه رَوَى عمر بن ابي سلمة ربيبه عليه الصلاة والسلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلى فى ثوب واحد مشتماد به في بيت ام سلمة واضِعَا طَرَفَيْهِ على عاتقيهِه وفى رواية وهو مشتمل به والاشم التوشح والمخالفة بين طرفي الثوب الذي القاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليك ويأخذ طرفه الذى القاء على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد هما على صدرة لئلا يكون سد لاه والعاشق ما بين المنكب إلى اصل العنق افتو الا عليه السلام ومَن فعل كذلك من اصحابه قد فعلوا الواجب من أخذ الزينة بما بلغته استطاعتهم فاتي حجة لهم في هذه اللبنة توجب كون ستر العورة ندباً في الصلاة بدهي من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وتعليمية من شأالة دليل الوجوب حتى تدلّ قرينة الندْبِ، وللتدليل على أن وجوب اللباس في الصلاة ليس محله العورة فقط كما قاله بعضنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابي هريرة لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شئ، و لقد اخطأ النووى و ابن حجر في رفعهما عن أكثر العلماء أو العلماء قاطبة بأن الحكمة فيه انه اذا اتور به ولم يكن على عاتقه من شئ لم يأمن من أن تنكشف عورته بخلاف ما اذا جعل بعض على عاتقه ولأنه قد يحتاج الى امسا كه بيده او بيديه فيشتغل بذلك ولا يتمكن من وضع اليد اليمنى على اليسرى فتفوت السنة على مذهبهم والزينة المطلوبة في الصلاة قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجده وإن لم يكونا
-48 - (2/67)
صفحة 712
له
مخطئين فالمراد علماء مذهبيهماه وفيما قالاه نظر ظاهر فيه موقف للتأمل والذى ساقهم إلى توجيه حكمة الشارع في هذا الى هذا الاعتبار هو جعل ضمير منه الى ذلك الثوب وانما يعود هذا الضمير إلى مطلق الثوب فيفيدات السنَةَ وَضْعُ الرداء ونحو من طرف الإفراد وغيره على الكتف ومنع تركه عند القدمة عليه ولذا زاد عليه الصلاة والسلام في رواية على ارادة المبالغة والتأكيد فإن لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح حبلا حتى لا يخلو من شئ، وفي رواية ارتدوا ولو حبل ويؤيك ماجاء مفصلاً فى وايز الشيخين الى جابرانه صلى الله عليه وسلم ـ اذا صليت وعليك ثوب واحد فان كان واسعا فالنتيف به وان كان ظيف فاتور به، ولفظ مسلم فان كان واسعا مخالف بين طرفيه وان كان ضيق فاشدده على حقويْكَ فتحقَّقَ ان الحكمة في ذلك غير ما توهموم وأن الحكمران لا يخلو العائق من شئ ولوكان الغاية حبلاً فهو الإتيان بالواجب والاقرب الى اداب الصلاة وانسب الى الحياء من ربّ العزّق واكمل في أخذ الزينة عند المطلب والله اعلم وقال النووى قال مالك وابو حنيفة والشافعي والجمهور هذا النهي التنزيه لا للتحريم فلو صلى في ثوب واحد سا تو عورته ليس على عاتقه منه شَيْ صَمَّتْ صلاته مع الكراهة، واما أحمدُ وبعضُ السَلَف فذهبوا إلى أنه لا تصح صلاقه عملاً بظاهر الحديث اهره أقول القول الأول حكاه في القواعد عر بعض الاصحاب وذكر القطب في شرح النيل، والعمل على القول الثاني الذي وافق عليه احمد و بعض السلف وذكر الايضاح والنيل بلا ذكر خلاف وكلام ابن بركة نص على هذا القول ولفظه ولا تجوز الصلاة الا في سترة واسعة يغطى بها المصلى عورته و مخالف بين طرفيها على عاتقه اذا كان قادرا على ذلك لما روى ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواسع ليس على منكبيه منه شئ ولما روى عن جابر بن عبد الله الانصارى قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكانت على بردة صغيرة فاجتهدت ان اخالف بين طرفيها على عاتقي فلم تنل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان واسعا مخالف قال قلت يا مرس پاين طرفيه وان كان ضيقا فاشدده على حقوك واهم وعن سلمة بن الأكوع الى رجل أصيد فأصلي في القميص الواحده قال نعم وازرة ولو بشوكية لا فتراه صلى الله عليه وسلم امن ان يشده بور فلا يصلى به مفرح الجيب اذ كان واسِعَ الجيب تشريعا لستر الصَدْرِ لا لمجرد المحافظة لستر العورة فقط كما قال بعض مخالفينا ئيسترها عن نفسه ادبا من آداب الصلاة والا فالصحيح مع ذلك المخالف ان ستر عورتد عن نفسه ليس بشرط حتى لو كان محلوا الجيب فنظر الى عورة لا يعيد صلاته وظاهر الحديث
الله
-49 - (2/68)
صفحة 713
a.
وظا هو الحديث يقضي بفسادها وعليه بعض مخالفينا أيضاه الخامسة تجوز الصلاة بالثوب الواحد في السعة والضيق وجد غين أو لم يجد لكن بمخالفته على العاشقين
وجوبا إن اتسع الثوب بناء على نص حديث أبي هريق الصحيح ونصير في مُسند الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلكم بعد ثوبان و في البخاري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الاخبار عماهم عليه من قلة الثياب ووقع في جمته الفتوى من طريق الفحوى كانه يقول اذا علمتم ان ستر العورة فرض والصلاة الأزمة وليس لكل احد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا ان الصلاة في الثوب الواحد جايزة أى مع مراعاة ستر العورة به اهر قال الطحاوى معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرّهَتْ لمن لا يجد الا ثوبا واجداه اهرم قال ابن حجر وهذه الملامة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره والسؤال الما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهذه أهم اقول لا دليل للطحاوي في صرف السؤال عن الجواز إلى الكراهة فالصواب في هذا ما قاله ابن حجر والله اعلم، وقد اسلفنا ذكر الخلاف هنا واق الجمهور من غيرنا ان هذا الأمر على الاستحباب والنهي في الذى قبله على التنزيه، وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه فتراه جعله من شرايط العقة كما عليه جمهورفا وفي رواية عند انها تفتح ويأثم بالتزك فكانه جعله في هذه الرواية واجبًا مُسْتَقِلاً وليس بشئ لان موضوع مشروعيته لاجل صحة الصلاة لا لذاته، وقال الكرماني ظاهر الذهي للتحريم لكن الاجماع منعقد على جواز تركيه، وغفل الكرماني عن خلاف احمد وحمله النهي على التحريم ثم ادعاؤه الإجماع مع الخلاف تحكم ظاهره وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلافة السادسة لو سقط الثوب بريج او غيرها وهو في الصلاة فبانت عورته فسدت أو يلبسه ويبني أو إن بقى على جسك بعضر وبانت المصورة تفتح ويتدارك سترها والأفسدت اقواله السابعه تصح بنوب قطر اوكتان او صوف او شعرا و وبر ومهما كان من الأنسجة النباتية وتصيح بالفروة وهي لباس معروف على انواع فمنها السمور والأزرق والقاقون والسنجاب والنافة والقرسق أو لا من اعلامنه و هم جلود حيوانات تدبغ فتخيط ويُلبَسُبها الثياب فيلبسونها اتقاء البرده وقال الأزهرى الجلدة اذا لم يكن عليها وبر ولا سوف لا لم تستمي فروق 15 م قالت القطب الفرو الجلد الذي يلبس زينة أو أزيل خشونته
-50 - (2/69)
صفحة 714
??
والين وليس جلد حيوان مخصوص وشمل جلد النمر على القول بطهارته وروى ابودا و د عن ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمره وقال ابن الصلاح جلد النمو نجس قبل الدباغ ولو مذكى وقيل لا يظهر بالدباغ وشعر نجس و لو دبغ الجلد فيما قيل وكثر استعمال جلده فورد النهي عنه كامره وفي حديث لا تركبوا النموره وفي حديث لا تفرشوا جلود السباع اهم الثامنة لا تصح للرجال بلباس حرير بري ولا بحربو الحفاء الذي لحدثة النصارى على الاحوط لان فيه لون الحرير وليئه الذين هما علة للتحريم مع انه يخلط به مريوالدودة ولو كان قليلاً لوجود العلة، وصحت بحر بو بحري ولا تصبح با برئيسهم بكسر الهمزة وفتح السينِ وضَمِهِ وهو نوع من الحريره وهل يجوز قَدَّ من اوقية من حرير وهى بضم الهمزة وتخفيف الياء وتشديدها والمراد بها هنا ويزى عشرة دراهم إلا الأوقية الشرعية وهى اربعون درهما والله هم ستون خبة من شعيره سواء كانت منسوجة فى الثوب او خيطت به او علقت ها و هذا المقدام جايز في الصلاة وبالأولى في غيرها. وحدده الشيخ اسماعيل باصبعين في طران ثوبه و هل تفقد الصلاة بمش هذا المقداد ولو كان ظفراً أو شعرا و هو المشهور ولا تفد منها و أو لا تفسد بميه البَدَنَ مُطلقاه او تفسد ولولهم غير اذا كان لباسًا لا جملاً وذلك لدلالة النهى على الفساد عند هذا القابل واقوال وقيل المنع ما يوازن اربعة دراهم فناز لا ويمنع ما زاد عنها فصاعدًاه وقيل باجازة محل اصبعين طولهما وعرضهما فقط بثوب في الصلاة وفي غيرها بالأولى، واجيزت الأعلام الكثيرة منه فى الثوب ولو طالت من طرف إلى آخره ووجه هذا القول هو الحديث المحوز موضع اصبعين على أن المراد عرض الاصبعين بلا حد في طول فاجاز اعلا ما كثيرة طويلة عرض كل على عوض اصبعين بلا اعلام بِعَدَدِ ولا بطول مخصوص، ولعل ذلك ايضا لما رأوا فى اللباس الذي لَبِسَ يومًا وفيه حويو لعلهم أو علامة لم تزد على أصبعين عرضاه ويحتمل كلام النيل هذا القول ولعل من خص الاوقية قدم في ذلك الثوب مقدارها من الحريره والذي بالا برحمة قدر له لباسا غير ذلك علم ترفيه مقدارَهُنَّ، واجيز ثوب سداته حرير ولحمته من غيره، وأجيز العكس، واجيز الحرير مطلقاه والمشهور المنع مطلقاه وجاز تفريشه و تو سيده والتغطية به لما روى ان عائشة رضى الله عنها مزقت ثوبًا من حرير فيه تصاوير حيوان وجعلته فراشا بعد ما ارادته للتزين فنها ها عند عليه الصلاة والسلام، وقيل بمنعه، وقيل تفريشه لباس الحديث أنس أنه عَمِدَ الى حصير قد اسود من طول ما ليس، قال القطب وفيه نظر لان الطلاق
اللباس
-51 - (2/70)
صفحة 715
اللباس على الحصير في التفريش عن اللباس المعهود المتعارف ولو كان اللبس فى الاصل مطلق الخلطة لضر حمله في نحو جيب في الصلاة ولو كثيراً وكذا المعادن وجاز الحرير والذهب للنساء، ومنع كل منطرق من المعادن فيها سوى الفضة اما القصدير والنحاس الأحمر فلقوله صلى الله عليه وسلّم لا تصلوا بلباس فيه الآنك أو الشبه فالآنك القصدير والشبه النحاس الأحمر وقيس عليهما غيرهما كالرصاص والحديدة قال القطب واقول لا مانع من أن يُقال الأنك الرصاص ولا مانع من أن يقال المراد بالشبه ما يشبه الأنك فيدخل ذلك كله به لا بالقياس الهرة وقيل يمنع النحاس الاحمر والقصدير والرصاص فقط كالذهب و وان صلى بالذهب فسه فسدت صلاته، وفيران مش غير ظفرم و شعر، وقيد ولو لم يمين الدلالة النهي على الفساد ولا تفسد بحمله بلام وهل لا تجوز بالجلود ما وُجد غيرها أو إنْ دُ بِغَتْ جازت أو وان لم تدبغ ووجد غيرها وضح هذا القطب إذ التحقيق ان الزينة فى خذوا زينتك كل لباس طاهر ساتر حلاله اقواله وهل لا تصح بثوب فيه صورة برأسي و اوراس وحك كانت فى الثوب نسيجا او خياطة أو صيغاً وهو الأصح لان اصل منع الحديد جاء في ثوب لعايشة مرضى الله عنها فيه رقمه او تصح اذا كانت في ثوب بدون رقم ولا تصح بما كان رقماً لقوله عليه السلام الأماكان رقا في ثوب قولان، ثالثهما الجواز ان كانت بلا رأس لقوله عليه السلام الصورة الرأس رابعها جوان صورة غير حيوان لقوله عليه السلام في المصورين انه يقال لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم خامسها ما فيه صورة غير الحيوان وغير النبات والشعر وكذا مقابلتها في الصلاة الا اذا ارتفعت مقدار ثلاثة اذرع ولا يضر حملها في جيب، ولا تصح في ثوب قصير لا يبلغ الستر المطلوب إن وجد غيره ولا بشفا عن البشرة ينفذ فيه البصر ولا لمنخرق او متفاسج فى النسجه وكرهت فى ثوب يصف شكل العويرة ولو لم ينفذ فيه البصاره واجاز بعض المشارقة قدر در هم نكشف من عورة، ولجاز بعضهم اكثره وأجاز بعض المالكية الصلاة بلد لباس و بعض ان نسى و لو يعلم بانكشافهاه والله المستعان لا التاسعة المكلفون في أحكام العورات على حد سواء الا ان الخلاف في حدود هن بحسب تفاوت الناس الى ذكور وإناث وهن الى حراير وإماء بعد الاجماع على أن السَوْءَ تَيْنِ عَنْ نَانِ مِنَ الذكور والانات والاقوال في حدها ثلاثة، أولها من السرة إلى الركبة وهما داخلتان فيها وهو المذهب وعليه فالنظر الى السرة والركبة ناقض للوضوء، وانفرد بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله
-52 - (2/71)
صفحة 716
فقال ان المحرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلَةِ الفَخِذَيْنِ، وعليه فالبرة والركبة خارجتان عن حد العورة فلا ينقضان الوضوء بمش ولا نظر ولا الصلاة بكتفية ه ثانيها خد العورة من السرة إلى الركبة لكنها غير داخلتين في حكم العورة وهو
آقا
حنيفة
مذهب مالك والشافعي، واقتصر داود بن علي على السوتين فقط، وعن بعض قومنا العورة الدير والفرج والفخذ وهو كما تراه وفاق القول بشير محمد الله، وثالثها ما ذكر القواعد من القول بوجوب ستر الجنب كله فى الصلاة مع الأمكان، وهو قول كما تراه خارج من الخلاف في تحديدا العورة اللهم الا أن يكون المرادانه ثالث قولين فيما يجب ستى في الصلاة وما يجون كشفه، وسبب الخلاف في تحديد العورة حديثان بظاهرهما من اعلان احدهما حديث جَرْهَدَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذعورة، والثانى حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم حَسَ عن فخره وهو جالس مع أصحابه صَلَّى حَسَه المضارى وحديث أنى اسند وحديث جوهد أحوط، واما المراه فقد ذكر القواعد الإجماع على ان جميع بدنها عورة ما خلا الوجه والكفين وذكر خلاف ابى قدمها ليس بصورة، ولعله اراد بالاجماع اتفاق الجمهور والا فلا اجماع مع خلاف و هذا مع خلاف أحمد وابى بكر بن عبد الرحمن في عدم استثناء الوجه والكفيرات الخلاف احتمال آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ه هل هذا المستثنى المقصود من أعضاء محدودة ام انما المقصود به ما لا يملك ظهوره فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنما كله عورة حتى ظفرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا انها النبي قال لا ولجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة مانه لايستو وهو الوجه والكفان ذهب الى اعماليا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليس تستر وجهها الحج، وأما الإمة فلا نزاع في التفرقة بينها وبين الحرق في حكم البدن وقد ضرب عمر رضى الله عنه أماءً تقنعت على تشبهها بالحرايره فالعورة من الأمة ومن الرجل من السترة إلى الركبة وما بينهما على ما مر ذكره المطلب الثاني في مباحث اللباس وهي تدور على ثلاثة أحوال أمَّا ذات الملبوس او كميته أو هيئة اللبسة وأغلب هذه المباحث تضمنته المسائل الأنفة في المطلب الأول ونذكر هنا زيادة على ما أستطردنا اليه هناك فيقول المسئلة الأولى الأصل في وجوب للباس قوله تعالى يا انها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد علمت الأقوال على ان المراد بالزينية هنا اللباس الطاهر الحلال الساترة فقولنا اللباس الطاهر
1
- 53
-- (2/72)
صفحة 717
??
تخرج للنجس فلا تصح به مع وجود غيره، وقولنا الحلال مخرج للمسروق والمعصوم والمغلول والمشتبه بحرمة والمشترك فيه مع اليتيم اوالغايب او المجنون أو الأخرس الذى لا يتبين إذنه والحرير للرجال بايد انواعد على قول الاكثر والامع و على قول ثان تجوز الصلاة في ثوب الحديده وفى قول ثالث تستحب له الإعادة واصل الخلاف هل الشئ المنهى عن مطلقًا اجتنابه شرط في صحة الصلاة م لا فمن ذهب إلى أنه شرط في صحة الصلاة قال ان الصلاة لا تجوزيه، ومن ذهب الى انه يكون بلباسه ما ثوما والصلاة جاين قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرطه فيجرى الخلاف في الثوب الحوير وغير من الشيا المحرمة الطاهرة قياسًا على الخلاف في الدار المخصوبة هل الصلاة جائز فيها أملاه والمذهب عدم الصحة بالحرير الا في موضع الأباحة كالحرب أو عدم وجود غيره وغير النجس فالحرب اولى منه وتقدم ساير احكام الحريره وقولنا الساتر مخرج لغير الساتر كالقصير طولاً أو عرضًا الذى لا يبلغ ستر لمدن كله مع السعة او المتحرق خروقا يظهر منها من البدن فوق انجايز ظهور أو الشفاف عن البشرة او الواصف للعورة بوقة ولين او ببلل بحيث يصير لاصقا بالعورة واصفا لشكلهاه وفى القواعد ان الواصف مكروه لا يؤدى الى بطلان الصلاة إن لم تنكشف من عورته وان الذى ينبغي ان يكون الساتر من اللباسير للمصالحى كثيفا صفيقاً وهذا عام فى الليل والنهاده ثم إن المضطر الى الحويران وجد غيره قبل خروج الوقت أعاد به الصلاة ولا إعادة بعد خو وجه فهذا بالنسبة إلى ذات اللباس المسئلة الثانية الإجماع على اجزاء الصلاة للرجل بالثوب الواحد ولو فى حال السعة، وتقدم حديث أو كلكم يجد ثوبين ه واجمعوا على أن المجزى للمرأة درع وخمار لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و مسلم قال لا يقبل الله صلاة الاخماده واختلف الاصحاب في صلاتها کا شفة الرأس فجاز على قول ابي نوح رحمه الله وخالفه صحار فروى عنه ابو عبيدة رحمهما الله انه قال انى لاكن ان تصلى مكشوفا راسها اتها. رأس ام ربيع المجنونة، يعنى مجنونة فى سوق طليحة قد عى أمر بربيع وفدت إنه ملت بادية الفخذ او نجمارٍ أو إزارِشفافين مع السعدة فهذا بالنظر إلى كمية الملبوس، وتقدم اغلب هذه المباحثه وفي رواية عن أم سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماذا تعلم فيه المرأة فقال فى الخمار والدرع السابع اذا غيبت ظهور قد فيها
- 54 - (2/73)
صفحة 718
-
- 55 -
88
ولما روى أيضا عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة ما يض الابحاره وهو مروي عن عايشة وميمونة وأم سلمة انهم كانوا يفتون بذلك وكل هأ ولا يقولون انها إن صلت مكشوفة الرأس أعادة فى الوقت وبعك الأمالكا فانه قال انها تعيد فى الوقت فقط و تقدم حكم الامة فالجمهور على أن لها الصلاة مكشوفة الواسِ والقَدَمين الأماكان من الحَسَن البصرى فانه اوجب عليها الخياره والأعطَاء فانه استحبه لماه وسبب الخلاف الخطاب المتوجة الى الجنس الواحد هل يتناول الأحوار والعبيد معا ام يتناول الأحرارة المسئلة الثالثة اللبةُ إما تامة وإما نا قصة وكلاهما إما شرعية او غير شرعية وقد ذكرنا اغلب احكام الهيئات في المطلب الأول ونعيد هنا بايجاز ما لاغنية عنه فنقولها التامة الشرعية هي ليسة لم يرد فيها تهي من الشارع وصحت بها الصلاة في حق الرجال والنساء علا لكل كما انيج له وكما أوجب عليه من ثوب فصاعدا فى حق الرجل ومن ثوبين فضا فى حق المحقق وهذا في جانب السعة، وأما اللية الناقصة الشرقية فهى المحزينة في حق المضطرب الولم يجد الأستر العورة كانت في حقه البسة شرعية ناقصة نوقا تامة حكأ ويدخل في عدادها ما دون الثياب الشرعية كالحرير والتجا والجلود المحرمة ومطلق الساتر حتى الحفرة فى الارض وخصيف أوراق الشجر والحشيش وبالجملة فكل ما يستر السوءة فصاعدًا فالملاحظ هنا السترولو بمنهي من داتًا أوهيئةً، واما التامة غير الشرعية فهى أن تكون اللبسة تامة ساترة فى حق الصنفين الرجال والنساء الا انها منهى عنها إما الذات الثوب كالحرير في حق الرجال واما لعارض كالمتنجس في حق الجميع واما لعافية حكمي كالثوب المغتصب، واما أن يكون النهى من أجل الهيئة كالسدل واشتمال امناوه واما ان يكون النهى نبيا كلبسة الرجُل تلبها المرأة ولبستة المرأة يلبها الرجل على طريقة التشبه لا على حكم الضرورة، فهذا وما كان في حكمه لبسة تامة لكنها غير شرعية، واما الناقصة غير الشرعية فهو ان يلبس المصلى في حال السعر ما لا تفتح به الصلاة كما لوصلى بما يت من الشرق الى الركبة سائوجه منكشف فصلاته فاسدة وكذا لوصلى تحرير او نجس او حرام أو على هيئةٍ مُحجُورَة، فهن امهات مسائل هذا الباب وقد مر بعض الفروع المتفرعة عنها والله اعلم اهم ه ص
باب السترة
يؤمر باتخاذ سترة حال الصلاة بين والقبلة لمنع القواطع ولا قاطع خلفها
دانيا منها (2/74)
صفحة 719
CO
81
اند و
دانياً منها الثلا يحول بينه وبينها الشيطان، ولا بأس بما دق لكن توقفع شبرين وعلى الأشهر ثلاثة وعليه الأكثره واقواها كجدار غلظاً تم لحظارٍ ومثله حجارة يصفها أمامه من جحرين فاكثران وجدا والا فواحد فان عدم تخطه وقيل اولى من الحجر وإن صغره وهل يسترا النهر الكبير وهو الأصح اولا يستر قولاً ومنع الصغير والفرق عيره ولم يكتفوا فى الكنيف بسترة واحدة فشر طوا له اثنتين إحداهما جداره فضيحة فسترة، وقيل جداره يجونى وقبل خطار و مقصد الجميع واحد فلا معنى زايد للخلافه والمصلى الغير سترة مخاطر بصلاته وتقوم مقامها فسحة حَدَّدُوها بحسب القواطع فللمشرك والأخلف والكلب والخنزير والقرد والجنب والحايض والنفساء خمسة عشر ذراعًا وهل الحد لغير المذكورات هذا ام سبعة ام عشرة ام ثلاثة وكذا مقابل النار المشتعلة الإنها معبودة المجوس الأخلف سترة او فسحة على أحَدِ الأقوال، ولا بأس بجمر او سراج الابقصد تَتَّبِهِ بعباداً لنارِه وكذا الصلاة إلى المقابر لتعظيم الكفار للقبوره وسائر الاشياء غير قاطعة کسلم غير جنب والحيوان الطيب، وقيل كذاك الضبع والثعلب والذيب ?? ? والأرنب الا اذا مرت بينه و بين سجوده، وأثم ما و متحد امام مُصَل دون سترة وله قتاله لانه شَيْطا نقلت أفضل كلامي في المقام الى مسائل الأولى اتجب سترة بين المصلى وقبلته أن تبقى مرور مفيد او ترجح عنده وعليه يحمل حديث اذا صلى أحدكم فليم عل تلقاء وجهه سيفا الخ فالامر عندنا وجوبي لكو لوصلى بدونها فلم يمر شي
صحت دو وجه الندب حيث لا ترجح ولا يقين لور ورحلاته عليه السلام بدونه ويمكن ان يراد بالوجوب الكتابية عن وجوب حفظ الصلاة مُطلَقًا وهو لازم معنى الكناية ويحتمل عمل الوجوب هنا على معنى التأكد كحديثِ غُسل الجمعة واجب على كل محتلم أى متأكده وكحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فيه ونظاهر موجب لصلاة جار المـ فيه وليس مواد والمراد تأكدها فيهه او المراد الوجوب اللغوي فيكون حقيقة لغوية مجازا عوفياً خاصا لان الوجوب في عرف الفقهاء اللزوم والقرنية ما ذكر من الاستحباب على قول القايلين بره ويكفي كون عليه السلام صلى إلى غير سترة قونية تدل على غير الوجوب المضيق خلاق واذا اجتمع اصحابنا على شئ لزمت المجتة بدلا اجتمعت الأمره وقد اجتمع قومنا على استحبابها منفرد ا كان اولما ما استنادا الى حديث اذا وضع أحدكم بينَ يَدَيْهِ مثل مؤخة الهَل فليسل
وانما تقع بجعلها مع نيتها او بوجود منتصب قبل و بنويد سترة كما ينوى السارية واما ما وجد ولم ينوه فلا يجزئه ولا يخط ما وجد منصوبا والاخط مقوسا او معترضا او مستطيلا اقوال ولولد يخيط ولم يجد منصو با فنوى حدا كفائه قال القطب الواضح انه لا يكفي النوى الا ان لم يجيد
-
- 56 - (2/75)
صفحة 720
– 57 –
ان يخطره واذا خط فمشى على خطته ما يقطع الصلاة فان بقى منها شي إلى جهته لم عميش عليه فهل تفسد الصلاة ولو بعدا ولا قولان، ولا تفسد بما تخلف سترة او خط أوحد منوي على القول بولو ملاحتقره واذا كانت السترة نجسة أو موضعها او موضع الخط فهو بمثابة من لم يتحد سترة ولاحظاً وهنا يترتب الحكم على قرب النجس وبعده وسيأتي إن شاء الله تعالى، واختلف قومنا فى الخط إن لم يجد مستوة فقال الجمهورليس عليه أن يخطه وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وبناء الخلاف هو اختلافهم في صحة الخبر الموارد من طريق اى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا اصلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيناً فان لم يكن فلينصب عصا فان لم تكن معر عصا فليخط خطا ولا يمر من مر بين يديد خرجها بود اود وكان احمد يمتححه والشافعي لا يستححه، والحديث الثابت امذ كان يخوج له المرة، وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلح هم بالبطحاء و بين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحماره أى بين العترة والقبالة لا بينه وبين الغيرة، وهى بفتح النون عصا اقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحرية القصيرة كان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلّمه وقد ترجم البخاري لها والمودة الترتيب الحكم على جواز الحرة وما ما قلها في القصر وجواز الحويز وما ما ثلها في الطول، وقد انكن
ره و
بعض المالكية كون الخط سترةً وأثبته بعض، وقيل إِن لم يجد سترة فليس عليه خط ولا نوى
وهذا يترتب على انه لا نايب للسترة، وضابطها جسم شاخص بين المصلى وقبلته طاهر على ماهره وعلى مشروعية السترة او نا بها من خط او حد منوي ان لم يجده مرورا من مرور الشيطانه لقوله صلى عليه وسلم من مسلّى لى سترة فليدى منها لسلايم الشيطان بينه وبينها أو قال لا يضره ما مرا مامه، فيؤخذ من مشروعية السترة مُطلَقًا ولو أمين المصلى مرور أحد بين يديه إذ هى تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة هذا قول ويقابله عدم المشروعية وعلى الأول الشافعي والمالكية فيها ولاده وقيل المجر ولو صغر خير من الخط ويلزم من هذا كون خير أمر النوي لحد، وهل لاحد السترة في عرضها
ولوكانت كشعرة أولا أقل من عرض اصبع أولا اقل من عرض سوال أو أسلةِ أقوال وهل لاحد لطولها أو ذراع فصاعدًا أو ثلاثة اشبار فصا ما كو هو الرحل أو ثلثا ذ ا ع فصاعداً وقدر مؤخو الرحل من ثلثي ذراع إلى ذراع وهذا المقدار هو المواد بؤ خو الرحل وفيه لغات بضم الميم واسكان المنزة وكسر الخاء المعجمة ويجوزفتها وانكره ابن قيقية وحكى ابن مكى قايلا لا يقال مقدم ومؤجو بالكسر الا في العين وقيل يقال في غيرها بالفتح فقط و دوى بفتح الممرة وتشديد الخاء ويقال ايضا مؤخرة بالتآ ومع تلك اللغات ويقال آخرة بمد المهن وكسر الخاء وهو العود الذي يستند اليد الراكب، فلو اتخذ سترة أو خطا ا و نوى جدا فهل يُفْسِدُ ما مر بينه وبينها قريت او بَعُدَتْ أولا يفد إلا إنْ قَرُبَتْ وسيأتى الخلاف في هذا القرب إن شاء الله اولا يفسدها مار ولو بلند و موضع سجوده
اقوال (2/76)
صفحة 721
??
اقواله ووجه الفساد جعل السترة اونا بها حوتمًا للصلاة اى ما ر د قر اليه، وهل المربينه وبين السترة او الخط اذا بعد عنها مكروه او حرام وهل منع الما رام لا ام له المر في موضع لا يفيد المرفيه لو لم تكن سترة لا يفيد فيه المراقواله والاكثر الفساد بدونها وان خط اوحد بنوي بمر ويحايض او نفساء او جنب ذكرا كان أو أنثى او مشركة أو اقلف بالغ في وقت لا يعذر فيهه واما فى وقتِ يُعدَ رَفِيه اِنْ تَمَّرَ في أمر ختنه قبل وتاب واتفق له مع التوبة عذ ومانع من أختى أولم يقصر باف قام به مانع قبل التكليف واستمر حتى وقت التكليف او جن قبل البلوغ واستمر الى بَعْدِ فأفاق بالغا فاعترضه المانع من الختن فحكمه كالمختونة و تفسد من حامل دم اونهم خنو نورا و ميتة ولوفا را في فهم هو اور ميت أمامه و موسبع مطلقًا ولو كلبا وخصّه بعض بالأسود بل جاء في حديث وزاد بعض الحمار وزاد بعض المراة، ولعل اصل زياد تھا حديث عون بن أبي جحيفة قال سمعت إلى ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عَتَرَةُ الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديها المرأة والحجار، فمفاده النقض بها لولا الفقرة
"
ولخشية مثل هذا الضر شرعت السترة، وتؤيد الرواية الأخرى عن عود ايضا سمعت
ابى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجر فأتى بوضو، فتوضاً فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها كذا وردت هذه الرواية بصيغة الجمع فلعل المراد الجنس ويؤيد الرواية الثالثة عنه والناس والدواب يمرون، وسنذكر ان شاء الله الخلاف المسبب عن تعارض حديث
&
ابي ذير بفساد الصلاة بمو الكلب والحمار والمرأة وحديث عايشة المعارض له و تفسد استقبالنجاسة ولو انسانا نجا اولم يستجموا واستجمو ولم يعمل على رأى من لا يعتا و الاستعمار مطهرا با نفراده ولو كان عليه ثياب لعدم إفادتها اذام ينوه المصلى سترة، وتفسد بقبر وطريق ولو لم يكن فيها وقتل سائل لتعرضه لفناء صلاتِهِ لِعَدَم أمي من مرسالك وايضًا لدخوله فيها على وجد لا يتم ولا يستقيم معن حضور النفس واطمئنان القلب كما قيل بفسادها بالسَدَّل ولو لم تنكشف العمالية ومعنى السدل كما قال ابو عبيد السدل المنهى عنه في الصلاة هو اسبال الرجل ثوبه من غير ان يختم جانبيه فان ضمهما فليس بسَدَله وقال غيره هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع وسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيرهم من الثياب، وقيل هو ان يضع وسط الأزار على رأسيه ويُرسل طو فيه عن يمين وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه والله أعلم، ووجد التشبيه بالسدل هو انه لما كان مظنة لانكشاف العورة في من
-58 - (2/77)
صفحة 722
-59 -
49
فكذلك الطريق منطقة للمرفيه وناهيك بتشوش القلب من أجل التوقع والخوف من مار يفد عليه صلاته وقيل لا تفسد باستقبال الطريق إن لم يطرأ ما يفيدها وكان الوجدان النهي عن استقبالها ليس مقصودا الذائِر ولكنه ترتب على ما يتأثر بد الفساد من المروحيث لم يقع المؤثر فالتوقع غير مؤثر للفساد بمجردة والله أعده ونفد بمقابلة وجه حيوان كفرة وجه إنسان غير جنب ومطلق وجوه الحيوانات إلا الموالحديث انه متاع من متاع البيت، وتصد باستقبال كل معبود بباطيل كنار قوم
قدة
ومطلق البقر لا العمال بخصوصه، وباستقبال لوح كتابة رقم فيه أولا و مصحف ولو بجو، وَرَقةٍ منه، ومطلقِ الكتب وقيل لا الا ان غلب فيها القرآن والاظهر الفضاء الشمول تسمية الكتب بالمصاحف وللتعظيمه وباستقبال صورة حيوان برأسه ولو انفرد الرأس سواء كانت على حايط أو غيره أو على الأرض، وباستقبال نايم مضطمع ولو كان غير نا طبق ولوكان مستلقيا على ظهره ولو لم يستقبله بود فلو غير نايم لم تفسده و لعل وجهه ان النوم مَطِئَةُ الأحداث فيشتغل القلب توقعها منه أولان الكفار يعبدون الأموات والنوم اخو الموت، اولورود نهي عن الصلاة على النايم كما في حديث لكن ضعفه البخاري الحديث عايشة كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته فاذا سجد عمرني فَقَبَضَت رجلى فاذا قام بطهما قالت والبيوت يوميذ ليس فيها مصابيح، وحديث النهي عن الصلاة الى النايم اخوجه ابوداود وابن ماجد من حديث ابن عباس، وقال ابوداود طرقه كلها واهية وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدى وعن ابى هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وكلاهما واهيان ايضاه وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى ال ايم خشية أن يَبْدُ وَمِنه تمايلهى لمصلى عن الصلاة وعلى هذا التعليل
فترتفع الكراهة مع حصول الأمن من ذلك، وقيل لإفساد بالنا. بتيقن أنه جنب دليله نوم عايشة بين يديه صلى الله عليه وسـ وهو عالم بها الا إن في نومها باضطجاعها وتجيبها للنوم كما فسر قولم والبيوت يومية ليس فيها مصابيح بانها تعتذر من كونها لم توج برجليه المكان الظلمة وعدم الإبصار ولو أبصرته حين يريد السجود الصرفتها ولوي؟ والحالة دليل اليقظة، ويجاب بانه استقبل رجليها فقطه و نفسِيد باستقبال ميت ولو خطا كما لوطنه حَيّاً أو كان فى ظلمة ولو صلا اليه فى أقل صلاته وقال بعض الشافعية لا تفسد باستقبال العينم ونحوه لانه لا يجوز ذلك حين يتوهم عبادة ذلك وأما الآن فلاده وفى الوضع من كتب
المذهب (2/78)
صفحة 723
- 60 -
نہ
المذهب ان استقبالها مكروه و قال القطب والكراهة على ظاهرها لا معنى التحريم وقال محمد الله في مختصر الوضع لا يجوز للمصلّى استقبال الصنم، ونص الأيض صريح على دخول الاصنام والتماثيل في النهي فلعل الايضاح حمله على التحريم والوضع على الكرامة والله أعلم، ولو استقبل جانب وجه فسدت على رأى القطب ولا على رأى السد و يكشى وقيل لا تفسدها السباع ويفسدها الحايض أو الجنب ولو غسل إن بقيت جارحة ويصرف وجهه عن ثوب الجنب ولا يلزمه، وقيل لا تفسد بنجس يمر به حامله، والأقل على ان كلب الصيد في مفيد والأكثر على فساده ه ورخص بعضُ فى الجنب وبعض فيه وفي الحايض ان لم يظهر من جسدها شيه ولا تفسد بحمد قيله ولا مصباح قيله ولا مصباح او نار يمر بها ما ترقيله وتفسد بمرحيوان يمكن الامتناع من لا نحو ذباب و بعوض و في نحو الخنفساء ودابة أقبلت من أمامه ودابة يحملها سنور خلاف، وقال بعض لا يضر لحم الكلب انما ينجس جلده، ولو تعلق بالمرأة طفل ولو من أما جيها عَزَلَتَهُ ولا ضرر عليها، ولا بأس بناءٍم مطلقًا غير مُضطجع ولا بمضطجع غير نايمه ولا يصبى جامع بالغة مر بعد موضع السجود، ولا بصورة غير حيوان ولا بصورة ذي روح بلاراني، وقيل لا باس بكلب لم تكن فوق عينيه نکستان ولا بلوح كتابة ولا بشئ من ذلك ارتفع فوق ثلاثة اذرع، وقال الربيع بن
في
جيب و محمد بن محبوب و هاشم بن غيلان وبعض المغاربة رحمهم ليست الصلاة حبلا حمد وداكل ما جاء يقطعها وانما تعرج إلى السماء يصلها مو القلب ويقطعها فجوره فلا يقطعها شي من ذلك ونحوه ولومريين وبين محمد سجوده الا إن مَسَّ نجاسة، واستثى بعضهم الحايض، وقيل لا تفد باستقبال نار أو وجد حيوان أو نحو ذلك حمامر ولا بصنم وانه انما كان ذلك مفدا حين لم يشتهر التوحيد لا بعد شهريه، و فى الحديث قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير واليدوية والمجوسي ثم مخص صلى الله عليه وسلم في ذلك وغين وقال لا يقطع الصلة شئ وادرؤا ما استطعتم فانما هو شيطان، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نه ذهب الى بادية لعمه العباس فجعل يصلى وجاء كلبه وحماره يلعبان قدامه وبحى راكب من قدام وينزِلُ عن دابتِه ويُطلِقُها ترعى أمام الصف و يدخل الصف ولا ينكر عليه، ولعلّ ذلك الترخيص الاخير هو مُسْتَنَد الربيع واصحابه والله اعلم، وأما حديث ابي ذر وحديث ابى هريرة المعارض لحديث عايشة فلفظ حديث أبي ذر في مسلم الى عبد الله بن الصامت عن ابي وقر (2/79)
صفحة 724
- 61 –
??
قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا قام أحدكم يصلي فانه يتره اذا كان بين يد به مثل آخر الرجل فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الصل فانه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الاسوده قلت يا أبا ذ ر ما بال الكلب الاسود من الكلب الأمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني
فقال الكلب الاسود شيطان، وفيه إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقى ذلك مثل موخوة الرحله وأما حديث عايشة فى البخاري الى مسروق عن عايشة أنه ذكر عندها الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا ما يقطع! كلا با لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى والى لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون إلى الحاجة واكن ان استقبلَه فَانْسَ انسلالاه وفي روايةٍ شتهيتمونا بالحمد و الكلاب والله لقد رأيت النبتي صلى الله عليه وسلم يصلى والى على السرير بينه وبين القبلة مصطلحمية فتبدو لى الحاجة فاكر أن أجلس فاؤذى النبى صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، وفى روايةٍ أعد لثمونا بالكلب والحِما و لقد أنتها مضطجعة على السرير فيجي النبي صلى عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلى فاكن أن أَسْتَحَه فَأَغْسَلَ مِن قِبَل رِجلَى السرير حتى انسل من لها فيه وقولها أسحه بحاء مهملة بعد نون مفتوحة أى إظهر له من قدامه من سنخ الشئ اذا عرَضَ، تريد إنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي بدها منتصبة، وقولها أنل بفتح السين المهملة وتشديد الله
أى أخرج بخفية أو مرفقه وفى رواية قالت عايشة يا أهل العرا قد عد لتمونا الحديث، تشير إلى ما يروونه عن أبي ذر وغيرهم في ذلك مرفوعاً وترى فى رواية مُسلم عن ابن الصامت تقييد الكلب بالأسود وجاءت روايتان عن الحسن البصري بلا تقييد، وكذا رواية مسلم إلى ابى هريرة بلا تقييد، وعند ابي داود الي ابن عباس بلا تقييد لكنه قيد المرأة بالمايض، وأخر جرابن ماجة كذلك وفيه نقييد الكلب بالأسود والمرأة بالمايض والحديث الى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس و لفظ سندم
قاله ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن خلاد الباحلى حَدَّثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة حدثنا جابر يعني ابن زيد حدثنا ابن عَبَّاس النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة عن الحايض فترى التعارض بين حديث ابي ذر ونظايره المطلقة والمقية
وبين (2/80)
صفحة 725
62
و بين حديث عايشة شديد ولهذا اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فال العماوى وغيره من قومنا الى ان حديث الى ذروما وافقه منسو بحديث عايشة وغيرها ويؤيد هذا المذهب رواية القطب في صحيحه
و لفظه قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة مرور المرأة والحما والكلب الاسود والخنزير واليهودي والمجوسي ثم رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك وغيره وقال لا يقطع الصلاة شئ وادر وأما استطعتم فانما هو شيطان والرخصة اباحة بعد منع وهو عين النسخ وبعد هذا الترخيص فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم و ادبروا ما استطعتم على الندب لمنع التشويش في الصلاة وان كانت لم تفسد لكن تمادى المشوش رتبا أدى إلى فسادها هكذا ظهر لي والله اعلمه ويُرد القول بالنسخ بأنه لا يصار اليه الا اذا علم التاريخ وتعد الجمع والتاريخ هنا لا يتحقق والجمع لم يتعدده ومال الشافعي وغيره الى تأويل قطع الصلاة في حديث إلى ذربان المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ويؤيده ان الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسود فاجيب بانه شيطان وقد علم بان الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد صلاته لحديث اذا ثوب بالصلاة اوبر الشيطان فاذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، وكما فى حديثان الشيطان عرض لي فتد على وللنساءى من حديث عايشة فأخذته فصرعته فخنقته ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث انه جاء ليقطع صلا لانا نقول قد بيّن في رواية مسلم سبب القطع وهو انه جاء بشهاب من نامير ليجعله في وجهه واما محدد المر و رفقاد حصل ولم تفسد به الصلاة وذهب بعض إلى تقديم حديث ابى ذ زلات حديث عايشة على أصل الأباحة ثم مشرع المنع ولكي في مسند الربيع إلى ابن عباس اقبلت ذات يومٍ وأنا راكب على حمار وانا يومئذ بمنى فورت بين يدى بعض الصف فنزلت فأرسلت الحماديوتع فدخلتُ في الصيف فلم ينكر على احده ورواه الجماعة أيضا بلفظ قال اقبلت راكبا على تاي وانا يو منذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جداد فورت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان توتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد، فهذه واقعة حال في حجة الوداع في عاشرة المنجرة استدلى ابن عباس بترك الانكار عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد غير من اصحابه على جواز مر و رمركوبه بين يدى بعض الصف وأنه لا يقطع الصلاة
- 62 (2/81)
صفحة 726
- 63 -
فضاء الحديث الدلالة علاات الصلاة لا يقطعها شئ ولهذا قالوا انه ناسخ الأحادية لواردة بالقطع مع انه مؤرخ للواقعة ومؤيد بحديث الفضل ابن عباس عند أحمد والنسائى فدل هذا على ان حديث عايشة وإن كان على اصل الأباحة لكن فيه مشروعية ناسخة لمشروعية احاديث القطع فيتحروانه عليه السلام شرع المنع بعد الاباحة ثم شرع الإباحة ناسخة لمنع و وذهب بعض إلى أن أحاديث القطع خاصة بالأمام والمنفرد فاما المأموم فلا يقطع صلاته ماربين يديد تحديث ابن عباس هذا فيكون بناء على القول بأن سترة المأمومر هي سترة الأمام. واما على القول بأن الأمام نفسه سترة المأموم وهو
المذهب فلا دلالة في الحديث على عدم القطع لان مروره بين الناس وسترتهم وهو ما مهم هو القاطع لا مرورا لم يعجل بينهم وسترتهم على أن الخلاف في المذهب والله اعلمه وقال أحمد بن حنبل يقطع الصلاة الكلب الاسود وفى النفس من ا ن الحمار والمرأة شئ ولقوله وجه وهوانه لم يجد فى الكل الأسود ما يعارضه و وجد في الحمار حديث ابن عباس اعني حديث مرورم أمام بعض الصف وهو راكب في منى ووجد في المرأة حديث عايشة وهذا التوجيه مبناه على عدم الترخيص العام المقدم ذكرم والا فهو شامل للكلب وغيره ثم ان المصلى الى سترة ان مر بينهما قاطع فسدت قربت السترة او بعدت وكذا بينه وبين الخطه وقيل لا يفيد الا إن قربت وسياتي ذكر الخلاف في الحد المفيد هل هو اقل من خمسة عشر ذراعا اواقل من سبعة أو اقل من خمسة أو اقل من ثلاثة أولا يضر الكل ما لم يسجد عليه او يكن بلند و بين سجوده، و يصح جمل كلام النيل في قوله مالم يسجد عليہ علي ظاهر فعليہ اذا كان فى موضع سجوده مفسد قوال عند السجود فلا بأس اولا تعد ولوكان بين رجليه اقواله ويجب ذلك من محل السجود والأكان في حال سجوده على أقل من ذلك، وقيل من رجله المتقدمة ان تقدمت احداها وإلا فمنها وإن كان ساجدًا فمن حيث ستجد حين مروان كان قاعدًا فمن ركبتيه، قال القطب أحاديث السترة نص في مفترق الصلاة بالمرور قدام المصلى وحديث لا يقطع الصلاة شي نص في عدم فادها بمرورما توحديث بسط عايشة رجليها حين يسجد صلى الله عليه ومسلم اشد فضا و يجمع بين ذلك بات المفترة نقص الصلاة مَن ضَيْعَ السترة او الخط لا فسادها ثم رأيت ما يدل له والحمد لله وهو قول ابن مسعود ه والمرور بين يد به يقطع نصف صلاته، وقول عمر لو يعلم المصلى ما يقه
من صلاقه (2/82)
صفحة 727
64
زهر
من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شئ يستره من الناس، فالدفع دفع للمخلك عن الصلاة لا دفع للأثم عن الماء كما قيل ويقيد حديث عدم الفشا بغير الحايض الحديث ان الحايض ينقض مرورها بين المصلى ومسجد أو في مسجد، وذكر فى الديوان انه إن كان النجس بدينه و بين سجوده اعاد الصلاة ومنهم من يرخص ما لرعيته. وفي التاج من صلى على حصير فيه حرق غراب وعد تحت بطنه اذا سجاد فلا نقض حتى يكون بين قدميه او محل مسجوده اهمها وتقدم ميل الشافعي وغيره الى تأويل حديث الى ذى في قطع الصلاة بنقص الخشوع فيها فترى الشافعي وغير ميلهم مسبوق بالأثرين عن ابن مسعود وعمر والله أعلم. ومن مراسيل الى الشعثاء النهى ان يستقبل حيوانا في صلاته قال المص رحمه الله في شرح المسند وهذه الرواية مرسلة لانه رضى الله عند لم يذكورا ويها من الصحابة ولم اجد لها ذكراً فى شئ من كتب الحديث فالظاهر ات المصنف قد تفرد بها وانما ساقها بعد حديث عايشة اشارة الى التعارض لواقع بينهما فيحتاج إلى الجميع او الترجيح والجمع ممكن بأن يحمل حديث عايشة على النقل وهذا على الفرض 15 ا و يحمل الأول على عدم القصد والثاني على القصة والتعمد وقد يغتفر مع عدم العمد ما لا يغتفر عند العمد والله أعلم أهم اقول ما ذكره المصر محمد الله من توجيه الجمع بين الحديثين ينظر فيه من الوجهين، أولاً ان حمل حديث عايشة على النقل يعارض حديث ابن عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصل اليها وفي البخاري زيادة افرأيت اذا هَبَّتْ الركاب قال كان ياخذ الرحل فيعد له فيصلى إلى آخرته وكان ابن عمر يفعله فهذا الحديث ظاهر فى اطلاق الصلاة نفلاً كانت او فرضاه ثم إن نزاع أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها مع مُبطلى الصلاة بالحمار والكلب والمراة بماير وونه عن الى ذتر نواعٌ مُشعِر بعدم التفرقة بين النقل والفرض الأمر وايتهم مُطْلَقَة لَيْسَتْ مُقيّدة بالنفل وهى في نزاعها تجري مدام على الطلاقهم وتحتج عليهم بروايتها واقبة المحال فيصلاته النفل صلى الله عليه حكمابات ما لا يصح به النقل لا يصح به الفرض وبالعكس اذ لا يحتمل انه صلى الله عليه وسلّم تعد فعلاً مفسدا في نفله والحال انه قد نهى عند في فرض الصلاة از جنس الصلاة صحة وفساد امتَحِد حكما، وإن افترق النواعها اعنى النقل والفرض في أحكامٍ أُخْرَى ولو كان مُدَّعاهم وهو الفساد المبنى على تلك النواقض مخصوصا بالفرايض لما نا ز عنهم بفعل وقع منه عليه السلام في نقل وتعلمت انهم على أصيل لا تَفارُضَ بينه وبين أصلها لكى مُدَّعَاهُم
-
- 64 - (2/83)
صفحة 728
- 65 -
??
المنع مطلقا ومدعاها الأباجة مطلقًا ولو علمت أن المنع موقوف على الفرض الم تحتج عليهم بالاباحة المأخوذة من فعله عليه السلام فالجمع بين هذين التعارضين بهذا الوجه مُشكله ثانيًا حملِ حديثها على غير الـ القصد منه صلى الله عليه وسلّم مع قولها كنت أنا مر بين يدى رسول الله صلى اللہ عليہ وسلّم و مجلات في قبلت، فاذا سجد غمرني فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما فترى الغمزمن والقبض والبسط منها مستمرا في تلك الصلاة فهل يتصور العملان من ومنها مستمرين على غير قصد ثم ان احتجاجها عليهم بهذه الواقعة مشعر بالعمد لانه صلّى اليها وهي معترضة على السرير عالمسًا مكانها من فتامل، ويبقى ان التعارض مكان غير زابل اعنى التعارض باين مرسل الى الشعثاء وبين حديثى عايشة وابن عرفا قول يندفع ما ظهر من التعارض هنا إما بحمل النهى الوارد في روايترالى الشعثاء على استقبال وجوه الحيوانات لا على تعريض الحيوان كفعله عليه السلام في تعريضين راحلته وكفعله في الصلاة وعايشة معترضة أمامه على سريزها اعتراض الجنازة ويؤيد ضَرَبُ عُمرَ بالدرة على المقابلة بالوجع في الصلاة. وأما أن تنزل هذه الرواية منزلة الأمر باتخاذ السترة التي قال العلماء ان الحكمة فيها كفّ البَصَرِ عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه فهذ الرواية وما عداها من احاديث السترة نصّ على أن كل ما ير أمام المصلى بدون سترةٍ مُفسِد لصلاته وتجمع
و
بينها وبين ما يعا مضها من نصوص الترخيص بما تقدم هنا القطب وَمَنْ سَبَقه من كون المراد بالنقض بالضاد المعجمة هنا ونقص الخشوع في الصلاة لافسادها ألْبَتَّةَ، وبهذا ان شاء الله وبحمدك يزول التعارض وحقيقة السُنةِ الطاهرة لا تتعارض والله اعلم المسئلة الثانية جاء الوعيد الشديد من الشارع عليه السلام للمار بين يدى المصلى فورد عن جابر بن زيد من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ما ذا عليه الوقف إلى الحشره وفي لفظ عن جابر أيضا مُرسَلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه وقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال جابر قال بعض الناس يعنى اربعين يفاه وقال آخرون يعنى أربعين شهرًا. وقال اخرون يعنى اربعين يوما، ومن طريق عبد الله بن جهيم وقيل عبد الله بن الحارث
بين القيمة (2/84)
صفحة 729
قال
من الجتمة الأنصارى قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماتُ بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف اربعير مرا له من ان يمر بين يديه ابو النصر يعني ابا جهيم راوي الحديث لا ادري قال اربعين يوما او شهراً أو سَنَةً و قال الطحاوى المراد اربعون سَنَةً لا يومًا ولا شهراه قال اين مجمو ظاهر السياق أنه عَيَّن المعدود لكن الواوي تردد فيه وقال الكرماني تخصيص الأربعين بالذكر لكون كا 1 طور الانسان بأربعين كالنطفة والمغنطة والعلقة وكذا بلوغ الاشدّ ويحتمل غير ذلك، قال ابن حجر و ما رواه ابن ماجة وابن حبان من حديث الى هريرة لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطف التي خطاها مشعربات إطلاق الأربعين للمبالغة فى تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين والله اعلم اهوره ورواه الأربعة ورواه البزار ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لو يعلم الماربين يدى المصلى
ماذا عليه لكان لأن يقوم اربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديهِ وحكمة الهامة الدلالة على عظمة ذلك الاثم وانه واصل الى ما لا يقله قدرة كقوله تعالى فخشيتهم من اليتم ما غشيهم، وفى رواية للبحارة ماذا عليه من الأثم وقال الكرماني جواب الوليس هذا المذكوريل التقدير لو يعلم.
1106
ذا عليه لوقف اربعين لكان خيراً له قال وأبهم العدد تفخيما للأمر وتعظيماً المرورمن قال ابن حجر معناه لو فرض أن بين يدى المصلى خيرا لكان الوقوف اربعين سَنَةً خيراً من المرور بين يديه اهره قال بعض الحنفية وما ابعد عن المرمى إذ على تقدير تقديره لاوجه للتقييد باربعين وغيره أصلاً وتفوت المبالغة المطلوبة بل يفيد المعنى على مذهبه الّذى يُعتبر فيه المفهوم وأغرَبُ مِن هَذا أنّه مَعَ هذا قال واستفيد منه حومة المرور بين يدى المصلي بل اقول لا يصح هذا التقديرُ مِنْ أصله اذ ينهل الكلام إلى انه لوسلم فَرضُ كونِ عِلم المار بين يَدَى المَصَلَّى ماذا عليه من الأمر خيراً لكان الخ، وهو ظا هو البطلان واللهُ المُسْتَعادُ قال الترمذي وقد روى عن إنسى انه قال لان يقف أحدكم مائة عا مر خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يُصَلى كذا ذكر المنذرى الطحاوى فى مشكل الأثارات المراد اربعين سنةً واستَدَكَ حديث ابى هريرة مرفوعًا لو يعلم الذى يمر بين يدى أخيه مُعْتَرِضًا وهو يناجي ربه حينئذ لكان ان يقف مكانه ماية عامٍ التي خطاها، ثم قال هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم
- 66 - (2/85)
صفحة 730
-
– 67 —
67
لان فيه زيادة الوعبيد وذلك لا يكون الأبعد ما أوعدهم بالتخفيف آخره والحديث المتقدم من رواية جابر عن ابن عباس اشد و عيدا فينبغى أن يكون متأخر عن أحاديث الكل ولا يدع از قد تتعددا قواله صلى الله عليه وسلّم فيروي كُلِّ ما سمح ولا منافاة بين هان الأحاديث بأن وقوفه ذلك المقدارا واقل او اكثر خير له من المدوره وتأتي على الكل رواية إلى الحشره اما الرواية الأخرى عو جابر بن زيد فقد وصل ارسالها حديث الترمذى المتقدم عن أبي جُهَـ ه وعن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن تُخف به خيراً له من أن يمر بين يديه، وفي رواية أهون عليه، وعن عبد الله بن عمر وقال لأن يكون الرجل رمادا يد را به خير له من أن يمر بين يدى رجل متعمدا و هو يصلى رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفاه وابو النضر هو من سَنَد أبى جَهَيم وهو مولى عَمرو بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن الى جهيم (المسيلة الثالثة استنبط ابن بطال من قومنا من قوله عليه السلام لو يعلم الخ أن الأمر يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه، وتعقبه ابن حجربان اخذهم من ذلك فيه بعد لكن هو معروف من أدلة أخرى اهـ. قال ابن بطال ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بمَنْ مَرَّ لا من وقف عاملا مثلاً بين يدى المصلى وقعد اور قده قال ابن حجران كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو في معنى المار اهم ه أقول وإن كان ظاهر الحديث ذكر المر ولكنه عام في حصول الشخص بين يدي المصلي باتي حالة وبأتي كيفية واذا كان النهى مُعللاً بِاِشغال المصلى وتشويشه فاللبث اشد من المروحيث اتحدت العِلة اتحاد الحكمة قال ابن بطال ظاهرة عمود النهى في كُلّ مُصل وخصّه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لان المأموم لا يضره من مرتين يديه لان سترة إما مه سترة له وإمامه سترة له آهر قال ابن حجر التعليل المذكور لا يطابق المدعى لان السترة تفيد دفع الحرج عن المصلى لا عن المار فاستوى الأمام والماموم والمنفرد في ذلك أمره اقول احاديث الأمر بالسترة مشعرة برفع
الخرج عن المات خلفها فلا يلحقه الوعيد ولو كان ظاهر الحديث العمو وكيف يستقيم أن يكون الحوج باقيًا على المات خلف السترة وأنها أمر المصلى مع المار بينه وبين سترته لا خلفها وعدم التعبد بدفع المار خلف السترة دليل على ارتفاع الحرج عند والا كانت السترة عينا وقد علمت حكمة الشارع فى السترة، وإذا كان لا يجب الدفع على المصلى
الا (2/86)
صفحة 731
الألمازبينه وبين سترته فكذا لا يجب الامتناع من المرور خلفها والوعيد لاحق بمن تعدى حريم المصلى وهو ما بينه وبين سترته ولاحق بمن مَرَّبَلا سترة اقرب من الجدود على أحد الأقوال هذا على ان الأمام سترة المامومه والا بطلت صلاة المأموم الذى مرَّ الما رقدامه وقد علمت الخلاف والله أعلم قالب ابن دقيق العيدات بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال الماتِ والمصلى فى الأثم وعدمه إلى اربعة اقسام، يا ثم الماردون المصلى ومكه دياثمان جميعًا وعكسه فالصورة الأولى ان يصلى الى سترة الى غير مشروع وللماتي مندوحة فيأثم الماردون المصلى، الثانية أن يصلى في مشرع مسلوك بغير سترة او متباعدا عن السترة ولا يجد الماتر مندوحة فيا ثم المصلى دون المار الثالثة مثل الثانية لكو يجد المازمندوحة فيأثمان جميعاه الرابعة مثل الأولى لكن لم يجاد المازمندوحة فلا يأثمانِ جميعًا آمر وقال ابن حجر وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مَسْلَكَا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته ويؤيد قصّة الى سعيد السابقة فات فيها فنظر الشاب فلم يجد مَسَاغًا وقد تقدمت الاشارة الى قول اما مر الحومين أن الدفع لا يشرع للمصلى في هذه الصور وتبعه الغزالي ونازع الرافعى وتعقبه ابن الرفعة باحاصله ان الشاب انما استوجب من الي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى، وماذكر محتمل لكن لا يدفع الاستدلال لان ابا سعيد لم يعتذر بذلك ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة او فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير بل كثرة الزحام حينئذ أوجه والله اعلم اهر کلام ابن حجره وسنذكر قصة أبي سعيد في المسيلة التي علي المسئلة الدينية اذا صلى الى سترة فاراد قاطع المرور بينه وبين سترته او صلى إلى غير سيرة شتويه فارادا القاطع الجواز بين وبين أحد الحدود وجب دفعه وتركه كبيرة للقادة على الدفع ثم هو في حالة الدفع وحالة الدنو من الشيرة لا يترك قراءة صلامية فى اى حد كان لانه في إصلاحها لما في رواية ابى الشعثاء عن الى سعيد الخدي قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان أحدكم اذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليد را ما استطاع فإن أني فليقا تله فانما هو شيطان، وفي البخاري الى الى صالح التمان قال برأيت أبا سعيد المدعى في يومجمعة يصلى إلى شئ يستوره من الناس فأراد شاب من بنهان معلم
- 68 - (2/87)
صفحة 732
-
- 69 -
-
69
ان يجتاز بين يک يه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسباعا الأبين يديه فعاد ليمتاز فدفعه ابو سعيد أَشَدَّ مِنَ الأولى فنال الشاب من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لقى من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال مالك ولابن اخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى أحدكم المشيئ يسترهُ مِنَ النَّاس فأراد أخدان يجتاز بين يديه فليد فعه فان الى فليقاتله فانما هو شيطان، وفى رواية للمنذري فليد فع في نحرم، و فى البخارى ورد ابن عمر في التشهد و فى الكعبة وقال أن أبى الا ان تُقاتِلة قاتلة واهم ووقع فى بعض الروايات
21/ 09
بدل و فى الكعبة وفى الركعة قال ابنُ قوقول وهو شبه بالمعنى، قالـ ابن حجر ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل انه يُعتَفر فيها المرور لكونها تحل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور يذكر الكعبة فيه ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صا بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلى فى الكعبة فلا يدَعُ احدا يمر بين يَدَيْهِ پيادِه، أى يَرُدُّه اهه أقوى الرواية بأنه رَدَّ فى التشهد وفى الركعة أشبه بالمعنى ولو خا لفه حديث ابن مراد الصلاة في داخل الكعبة أصح الأقوال فيها المنع لرواية الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال اخبر في أسامة بن زيد قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يُصَلِّ حَتَّى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وقد سَبَق الكلام على هذا ويحتمل أَنه صَلَّى فيها استنادًا الى حديثه فرد المار قدامه ومع هذارة أيضا فى الركعة ورَدَّ فى التشهد فتكون الوقايع ثلاثاه ويحتمل معنى صلاته في الكعبة اى صلى حولها دانيا منها كا تها ستوته مكانه فيها لشدة
الدنو والمشارفة فلا معارضة حينئذ بين الروايتين لاحتمال الكل والمامر الذى مُرده ابن عمر هو عمرو بن ديناره وفي مسلم الى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أحدكم يصلى فلا دين احدا يمر بين يديه فان إلى فليقَاتِلَهُ فَإِن مَعَه القرين، وفي أغلب الروايات فانه شيطان، وجاء فى رواية عن أبي سعيد قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم اذا صلى أحدكم فليصل الى ستوة وليدنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته وقال القطب والمواد الأوفى سماء شيطانا لشبهه به فى الفساد بمروره، أو حقيقة الشيطان لانه الداعى إلى
ذلك (2/88)
صفحة 733
ذلك المروره ويدل للاول رواية فانما هو شيطان معه قرينه والشيطان الا قرين له من الشياطين اهم و قال ابن حجرأى فعله فعل الشيطان لانه الى الا التشويش على المصلى وإطلاق الشيطان على المار من الأنر صايغ شايع وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الانس والجن، وقال ابن بطال وفي هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين وان المحكم للمعاني دون الاسماء لاستمالة أن يكون المارشيطانا بهر دمر و ره اهره وهو مبنى على ان لفظ الشيطان يُطلق حقيقة على الجنى ومجازا على الانستى وفيه بحث، ويحتمل ان يكون المعنى فاتما الحامل له على ذلك الشيطان وقد وقع في رواية الأسماعيلى فان معد الشيطان ونحوم المسلم من حديث ابن عمر بلفظ فان معه القرين. واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فانما هو شيطان ان المراد بقوله فَلْيُقاتِلُهُ المدافعة اللطيفة لاحقيقة القتال قال لان مقاتلة لشيطان بالاستعاذة والتستر عن بالتمية ونحوهان وانما جاني الفعل اليسير في الصلاة للضرورة فلوقاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من الماره قال وهل المقاتلة الخلل يقع فى صلاة المصلي من المرور او لدفع الأثمر عن المارد الظاهر الثانى اهر، وقال غير بل الأول اظهر لأن اقبال المصلى على صلاته اولى له من اشتغاله بدفع الاثم عن غيرة ه و قدر وى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود ان المرور بين يدى المصلّي يقطع نصف صلاته وروك ابو نعيم عن عمر لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا إلى شئ يستره من الناس، فهذان الأثران مقتضاهما الدفع الخلل يتعلّق بصلاة المصلى ولا يختص بالمار وهما وان كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لان مثلهما لا يقال بالرأى اهرة قال القطب معنى القتال مزيد الدفع لا القتال الحقيقى فات صوت الصلاة عن الإشتغال بالقتال أولى وهى لا تنتفض بمروره وعلى النقض فليعدهاه وأفاد الحديث ان المرور بين يدى المصلى كبيرة وانه إِن ضَرَّه الدفع لو أدى الى الموت فلادية له، قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل، قال القطب فقيل يمديك للدفع الى موضع سجوده ولا ينتقل وإن كانت سترة قلة الانتقال للدفع الى موقف
•
- 70 - (2/89)
صفحة 734
VI
مجد مما رَدَّت السترة فالحق الكامل الدنو من السترة اهر، وذكر بعض قومنا ان الدفع مستحب ليس بواجب وليس بشئ لانه مخاطب بكمال صلاقه وقد علمت طريقة الجمع بين الأحاديث بات المرار نقص الصلاة بالصاد المهيمان لا نقضها بالضاد المعجمة وتعمل لترك الدفع تعمل منه لنقص صلاته ولذالك صبار كبيرة وعلى القول بفسادها فهو اشد والله أعلم، ثم إن الدفع قد يتحقق بالاشارة أو وضع اليد على نحو المارة وفي أثر لقومنا ويدرا المار إذا أرادان تمر في موضع سجوده او بينه وبين السترة بالاشارة او التسبيح لا بهما معا وهو ان شاء الله صواب من القول لان المقصو درة المار عن المرورهما كان من الأعمال فلا يجوز الأكثر والا ثقل من أعمال الدفع حيث يكتفى بأقلها وأختها حرصا على الاشتغال بالصلاة وانما عيا الشارع بالمقاتلة حيث حصل التمرُّد من المار ولم يكتفِ بأخَفِ الردّه وَنَقَل القاضي عياض الأن على نه لا يحل له العمل الكثير فى مدافعته، وفى عبارة قال القاضي عياض والقطبى وأجمعوا على انه لا يلزم أن يُقاتِلَه بِالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاةِ والاشتغال بهاه وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يتعامل حقيقة واستبعد ذلك ابن العربي وقال المراد بالمقاتلة المدافعره وقد روف الاسماعيلي بلفظ فإن أبي فليجعل يك في صدير وليد فعه وهو صريح في الدفع باليد كصنيع إلى سعيد الخدرى بالمعيطى وقال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء قال وهل تجب دية أم يكون هَدْرًا مذهبان للعلماء وهما قولان للمالكية، ونقل
البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول وما تقدم عن ابن عمر يقتضى أن المقاتلة انما تشرع اذا تعينت في دفعه قال ابن حجر و نحوه صرح أصحابنا فقا لو ابرده باسهل الوجوم فإن أبى فباشه ولو أدى إلى قتله فلو قتل فلاشى عليه لان الشارع اباحَ له مُقاتلته والمقاتلة المباحة لاضمان فيها اهره وهذا كما تراه وفاق المذهبنا في تلج الدفع من أسهل الى أشدّفان ضَرَه الدفع فات فلادية ولا قود ثم ان ظاهِر حديث الدفع يقتضى الأطلاق فلا يختص عاقل من غيره ولا مكلف من غير ويؤيد حديث ابن ماجة ولو قيل بضعفه عن ام سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هوتى مر بين يديه عبد او قمر ابن ابي سلمة فقال بيك فرجع ثم مَرَّتُ زينب بنت إلى سلمة فقال بيده هكذا قضت فلما فرغ قال هى اغلب وفي روايةٍ من أغلبه، وهذا
الحديث
- 71 - (2/90)
صفحة 735
vr
الحديث على ضعفاء له شواهد تقويه كحديث صلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم مرة الى جدار فرت بهيمة بين يديه فتقدم صَلَّى الله عليه وسلّم حتى لصق بطن بالجدار ومَرَّت من ورائه والبهيمة والصبي وغيرهما من القواطع على حد سواء فى حكم القطع، وفى الحديث الثاني بيان الجواز التقدم المصلى في الصلاة إلى حقوقه لكي يلهي المال الى خلفه ولو كان هذا ليس غالب احواله عليه السلام بل الغالب عليه الدفع ولكن رأيت للقطب على النيل ما نصه ولا ينتقل للدفع واجيز قليلاً ويشير برأسه ان كان قاعدًا وكي بيه الى مَنْ لَمْ يَصِيله اهر، ولعل بناء التكريه على ما اذا المرير يكينه وبين سجوده أوبين وبين حد من الحدود المذكورة ولم تكن له سترة والأفليتأمَّل ما الكراهة مع وجوب الدفع ومع انه عليه السلام أشار بيدا الى الصبيين يتيمى إلى مسلمة، وزعم بعض الشافعية انه لا يجوز له دفع الماتِ اذا لم يجعل سُتَرَةً او تَباعَدَ عنها وأنه يكرم المرور امامه قال القطب والحق انه يمنعد وأن الما تفعل محرماه قال ولا نقض بالمرور بين يدى المصلي في المسجد الحرام لكن لايجوز للمار ما وجد سبيلا اهه ورأيتُ لابن حجوان الكعبة تكون سترة لمن صلى الها في وقت يقل فيه طوافُ النَّاسِ جدا بخلاف ما يكثر فيه از دِها مهم والله اعلم ماهر
هوا
باب صلاة الجماعة
الاجتماع في الدين مطلوب ومن صلاة الجماعة من وهل هي فرض عين أو كفاية اوسنة اقوال ولا يصلح حار المسجد في غيره الا النقل السنيته فى البيروق زو بنية الإخفاء ومَن لازمها ملأغرة عبادة، وفضلها على الاطلاق أعظم وتركها علامة النفاق ولهذا رفض تاركها ووصف بالخسة ولو فاض ومعد من الخوف ها ولم يعد وعليه السلام ابن أم مكتوم وهو أعمى فالزمه إجابة النداء فما بال البصير وللأمام الأكبر تاديب تاركها كما يراهه و فلهم صلى الله عليه وسلم بأن ينطلق الى بيوت أناس تأخر واعنها ليحرقها عليهم وأغلظ لهم القول والحديث مشهور فتح الواطية عليها خلف كل بر وفاجره والقول بان من لم يجد بوا يصلي معد صَلَى منفرداً مخالف للسُنَّة مفصل الامام في الصلاة يوم مع الامكان والاختيا افضل القوم وأقرؤهم لكتاب الله واكثرهم ادبا في الدين واحلمهم فإن تساو وافاستهم
-
- 72 - (2/91)
صفحة 736
-73 -
73
20.
والأفاحسنهم وجها وغير هذا الترتيب مع الامكان مخالف للسُنَّةِ، وصَل خلف الامام الجاير ولا تقدمه، ولا يصلى المصلى يقوم وهم له كارهون، والآن في سلطانه ومنزله أولى بالتقدم، ولا يوم قاريا أتى ولا حاضرا باد ولاقا بنات قاعد وجع يرت في غير فوض، وجوز الفرض ان كان الإمام الأكبر العدده ي فون بعض مطلقات والخلاف في مسا في بيحاضر والمحق جوائزه لكن يتم الباقي الصلاته صلى الله عليه وسلم بأهل مكة مُعْصِراه وفى أعمى بصير قولان اقواه الجواز للدليل * ويوم الأعرج إن تمكن من السجود والافقولابه وكذا فى عبد بحر ومتيهم بمتوضئ و مشتمل بموقديه ولا توْمَ امرأة رجلاً مطلقًا وتوم و وسطهن فعلاه وتومهن حنى وتوم مثلها متقدمة، فصل أحكام الأمام في الصلاة ينوى الامامة بحاضر القوم ومن عساه لاحق بهم من غياب دولو نوى بعض الحاضرين فدخل الباقون لم يبد لو الخطابهم بالدخول وقد دخلوا ويقف أما مهم مساويا لوسطيهم غير نانياب عن موقفهم والا مرتفع وجوزاه وقيل يرتفع ولا ينزل، ولا يصلى بهم خلف حجاب ولهذا منعت داخل محراب لاحتجا به عن الطرفين ولا باس بمجرد سحورها فيه، واشتهر فضلها في أول الوقت فلو تا خو امام المانع انتظر إلى الثلث وينتظرهم إلى الثلثين، وأيراع التوسط بين التطويل والتخفيف نظراً الى حالات الناس، ولو انتقضت صلاة مأمون معنى هو على صلاته ولو قطع هو صلاته لعدد لم تفسد والأفسدت على الكل. ولو صلى بهم وهو جنب غير عالم حتى أتم ففي فسادها عليهم قولان ولو التبس عليه تمائها وعَدَمُه ساهم بعد التسليم وأخذ بقولهم ولو كانوا عدد الا نتفق في سهو لم يسألهم، وهل خدهم سبعة أو خمسة فيهم ه وان أنتج عليه فتحوا لَهُ الآية التى ابْتَدَ أبها، وقيل بجهوله بفعله وهذا فاسد لورود التسبيح لكنر كرة للنساء ويصفقه ولو كان أصم فهل يمضون ويتركونه او تير كونه
قولانه و لوسها بتهوه بت
او يبدلون أقوال، فصل في أحكاءِ المامومين يقوم الفرد عن يمين الامام وقبح عن شماله، ولو قام خلفه خيف عليه عدم تمامها ويصف خلفه اثنانِ فاكثر مُتساويني بلا خلل ولا فُرجة ولا بأس بطفل باين اثنين ولا يقام الصيف الثانى الابعد تمام الأول. وأفضل الصفوف المقدم وعكسة للنساء فيصففن خلفهم عاطلاتٍ تَفِلاتٍ بمسافة سبعة أذرع. وهل عليه بن صَفّ اولا قولان المعروف انه عليهن موتيل هذا فى الفرض وإلا فلا بأس بتفردِهِنَّ، والخنثى بين صف النساء والرجال
والكل (2/92)
صفحة 737
74
والكل تبع للإمام لا يسبقونه في قول ولا فعيله، والأمتم أن علم تكبير الجماعية كبر معهم والا امسك حتى يركعوا فيدخل معهم ويبدل ما فاته من القرآن بعد تمام الصلاة كما لوسها أحد عن القراءة يوجع لبدلها بعد التسليم من الإمام فلو سمع البعض اجزاء له ولو أنضَتَ للقراءة فلم يسمع شَيْئًا لم يُعِدُ لانه مخاطب بالإنصات وقد فعل، ولا يقرأ المأموم غير الفاتحة فلو تعمد لقراوة غيرها فقولانه ولا بأس بنسيان، ولو ركع قبل إمامِه فَسَدَتْ كما لو سجد أو قعد او سَبَقه إما مه بحدٍ لا إِن لحقه بأخره ولوسها عن صلاته كلها حتى سلّم الإمام قام فأبدلها وفَسَدَتْ اِن سابقوا إما مهم فَصَلوا فجاء الإمام وصلى بأخوين جماعة، وقيل اساوا بلا نقض وليس لنا أن تتبع المسجد الأبعد ونترك الأقرب إِلا لِعُذر ا وحيث يطمئن القلب بعدم خراب الاقرب وقلت الكلام المحيط بقواعد هذا الباب أما أن يكون في معرفة حكم صلاة الجماعة أوفى معرفة شروط الامامة والأولى بالنقد والاحكام الخاصة به ها و في مقام المأموم من الأمام والأحكام الخاصة بالمأمون اولى معرفة ما يتبع فيه المأموم الامام مما لا يتبعه فيه، أو فى صفة الانتباع او في ما يحمله الامام عن الماموم، أو فى الاشياء التى إذا فَسَدَت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد الى المأمومين امتلك سبعة مطالب من قواعد هذا الباب المهم العظيم سنأتي فيها بمافتح الله من الكلام في كان من الأحكام سابقا في معاني الأصل نعيد فيه القول كالشرح والتأصيل له وما زاد على الأصيل فهو جرى على مذهبنا في هذا الكتاب من تكديس الفوايد وخَزْنِ الفريد وأحمد الله على حسن القصدِ واسا له التوفيق والاعانة على بلوغ رضوانه ها الطلب الأولى وفيه مسئلتان الأولى هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أمر ليست بواجبةة الثانية اذا دخل الرجل المسجد وقد صَلَّى هل يجب عليه أن يسل مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أمر لا المسئلة الأولى اختلف العلماء فى الجماعة فذهب الجمهور الى انها سنة أو فرض كفاية، وذهبت الظاهرية الى انها فرض عين على كل مكلف والخلافُ لِتَعَارُضِ مَفَاهِيم الأخبار فى ذلك أولاً إِنَّ ظاهر قوله صلى الله عليه وسلّم صلاة الجماعة تَفَضَلَ صلاةَ القَدِ بخمس وعشرين درجه او بسبع وعشرين درجده يُفهم أنها من جنس النَّدْبِ وانها كمال زايد على الواجبة وقد حصل الإجزاء قبل ورود الإكمال، ثانيا ترخيصه عليه السلام للأعنى أولاً بعد استيذانه فى التخلف العذير عدم القائد ثم قوله له أسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصةً هو كالنص
- 74 - (2/93)
صفحة 738
- 75 -
-
في وجوبها مع عدم العذر و بعضك حديث لقد هممت أن أمر يحطب فيحطب آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر جلا فيوم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم انه يجد عظما سميناً أو مرمات جيل حسنين لشهد العشاء، وحديث ابن مسعود وقال فيه ان رسول الله صلى عليه وسلّم علمنا سُنَنَ الهُدَى وإِن مِن سُنِ الهُدَى الصلاة في المسجد الذى يؤذن فيه. وفي بعض رواياته ولو تركتم سُنة نبيكم لضللتم و فسلك كل فريق من الفريقين مسلك الجمع بين الأحاديث بتأويل حديث مُخالفه وصرفه الى ظاهر الحديث الذى تمسك بده فقال اهل الظاهر المفاضلة لا تمتنع فى الواجب انفسها يعنون أن فرض الجماعة في حق غير المعذور يفضل بتلك الدرجات المذكورة على صلاة المنفرد المعذور و عليه يسقط التعارض واحتجوا بحديث صلاة القاعة على النصف من صلاة القايم. وقال الجمهور تجمل حديث الأعنى على قدارة يوم الجمعة اذ هو النداء الواجب الانتيان اليه على سامعه با تفاق و قال بعض قومنا وهذا فيه بعد لات نص حديث الأعنى هُوَاتُ أبا هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلّم رجل أعمى فقال يا رسول الله إلى لـ لى قائد يقود فى إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخص له فيصلى في بيته فرخص له فلما ولى دعاة فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب و فظاهر يبعد أن يُفهم منه نداء الجمعة مع أن الإتيان إليها واجب على من كان في المصر ولو لم يسمع النداء اتفاقا آمد و عوض هذا بحديث عتبان بن مالك كان يؤمر وهو اعمى وأنه قال لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البحر فصل يا رسول الله فى بيتى مكانًا اتحالُ مُصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمين تحت أن أصلي فأشاد له الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب ابنها فوض كفايته وهل هو في الدنيا او على أهل كل مسجد أو حيث يكون الناس كالقُرى والمدن ولا يلزم اتيانها
ليس
منفردا عن الناس أقوال، والجواب عما تمسك به الظاهرية انه يحمل على الترفيه والاستكمال، ومن لاصلاة الجار المسجد الا فى المسجده أى لاصلاة كاملة الأجو ومثله لا وضو علمن لم يذكر اسم الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا وضولمن لم يُصَل عَلَى: وبعد فالإعتزال عن الجماعة مع قيامها بالعَدْلِ خشة في المنزلة ونقص فى الدين، والأفها أحْسَنَ الأعتزال وكفاف اليد واللسان عن المعونة وكونه كا بن لبوب لا ظهر يركب ولا ضرع يجلب وكجليس من اخلاس
بيتر (2/94)
صفحة 739
200/ 47
62111
بيته، ليعتزل الناس وشأنهم الا إن خاف خواب مسجد فليع ولو ترك كل أحد صلاة الجماعةِ واعتزل لعُطَّلَت السُنَّةَ الطاهرة وهو الضلال، ووجه كونه
كا بن لبود أن لا يجد من يقبل عنه فينفعه فان نفع كان عونا للظال واستدل القايلون بعدم فرضيتها بالحديث المقدم ذكر وهو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدائخ لدلالته على تحصيل الفضل فهي كمال زايد والحجاب بعد القيام بها كفاية ثم أنه تكون بسبع وعشرين وبماية وباكثر باعتبار جودة الامام او بكرم الله وفضله على من يشاء هر وقد وردت في فضلها وشرفها وعلو درجتها أحاديث بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الجماعة اربعين يوما كتب الله له براء لاً من النار وبراءة من النفاقه ومنها أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أى في الجماعة ولو علموا ما فيهما لا توهما ولو حبوا وعلامة ما بيننا وبينهم شهود العمةِ والصبح لا يستطيعونهاه وذلك لثقل الصلاة عليهم لاسيما الوقتين لان العشاء وقت السكون والراحة والفجر وقت لله النوم أولاَنَّ المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين المخذولين بالترك. ومن لم يشهد الجماعة والأصل فيها ومات على ذلك فهو في النار ولو قام الليل وصام النهار وهذا عن ابن عباس موقوفا وهو الراجح ومرفوعا من سره أن يلقى الله مسلماً فليحافظ على الصلوات المفروضة في الجماعة اذا نودي بهن، ومَن أَحْسَنَ الطهور وقصد مسجدا فله بكل خطوة حسنة ودرجة ومحو خطيئةه أى والحسنة بعشير قالے ابن مسعود وانا كنا لتقارب بين الخطاه اى نكف انفسنا عن أن نزيد فيها طولاً على ما خلقنا عليه كما يفعل مَنْ يُبرع إلى شيءٍ. وعنه عليه السلام من صلى صلاةً في جماعة فكانما ملأ نحى عبادة، أى ملأ من الأرض الى اعلى صدره عبادة، ومن فاتته صلاة في جماعة فهوا هل لأن يُعدى ومصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنياه قال محمد بن واسع ما انتى من الدنيا إلا ثلاثا أخافى الله إِن تَعَوَجتُ قَوْمَنى ه و قونا من الرزق عَفْواً بلا تباعة، وصلاة في جماعة يُرفع عنى سهوها ويكتب لى فضلها واراد بالسهو عزوب نيته في اثناء الصلاة فيكتب له ما عقله وما لم يعقله من صلاته، وهذا من خصوصية المأموم لتعاون المأمومين بعض لبعض وبالأمام فيكمل لمن سَهَا لا تهم ليسوا كلهم سابين في ذلك الموضع ه ا و أراد بالسهوا لسهوالذى لونهاه الفردُ الفُسَدَمت ملائم
- 76 - (2/95)
صفحة 740
V v
وهو أن يسهو حتى لا يدري اين هو ولا يجد يقينا يبنى عليهه أو امراد بالسهو ما يلزم عليہ سجود السهوكا لمحور حيث يقوم والقيام حيث يقعد بناة صلحات سهو المأموم يرفعد الأمام والمذهب أنه لا يدفعه فيلزم السامي خلف الامام أن يسجده وأما من صلى وحده ولم يدركم صلى فالاحوط الأعادة للبناء على اليقين، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكانما قام الليل كله وأحدهما بنصف الليل وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في علي حسين بات ليله كله يصلى ولم يصل الصبح فى الجماعة انه الوصلاة فيها لكان افضل له ات صلاة الصبح وحدها في الجماعة تعدل قيام الليل اللهم إلا أن يقال انه قال هي فضل أى من قيام الليل بواسطة صلاة العشاء في الجماعة وهو بعيده والأجرُ حين فساد الناس في البيت اعظم من في الجماعة وذلك لانه يعين على الفساده وحديث صلوا خلف كل بر وفاجر محمول
على الأمام الكبيرة ويقيمها اثنان فصاعلاه وراى عليه السلام رجلين يصليان فقال هذان جماعة المسئلة الثانية من صَلّى فَدَخَلَ مسجدًا فلا يخلو ان تكون صلاته فردية أو في جماعة فان كانت فردية فقد ذهب فريق من الناس إلى أنه يعيد مع الجماعة الحاضرة جميع الصلوات الا المغرب فقط وعليه مالك وأصحابه ووقال ابو حنيفة الا المغرب والعصره وقال الأوراقم الا المغرب والعبر موقال أبو ثور الا العصر والفجر وقال الشافعي بعيد الصلوات كلها، فاتفقوا على ايجاب الأعادة بالجملة لحديث بشر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه ما لك لم تصل مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني صليتُ في أهلى فقال عليه الصلاة والسلام اذا جيت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت و بسبب احتمال تخصيص هذا العوم بالقياس أو بالدليل اختلفوا فمن حمله على العموم اوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي واما من خَصَّصَ العموم بقياس الشبه فقد استثنى المغرب وهو ما لك قال لانها وتوفلو شفعها بثلاث أخرى صارت ستّا فانتقلت الى جنس الشفع، وما أضعف هذا القياس لفصل الأوتار بالسلام والتمسك بالعموم أوثق قوة من التخصيص بهذا النوع من القياس وأوثق من مذهب الكوفيين بأنها اذا أعادها كان قدأوتو مرتين فالتخصيص بهذا القياس أولى لانه جاء الحديث لا وتران في ليلة مقال ابو حنيفة الصلاة الثانية نقل فان أعاد العصر كان قد تنقل بعد العصى وقد جاء النهى عن ذلك د مخصص ابو حنيفة العصر بهذا القياس والمغرب
باتھا
- 77 - (2/96)
صفحة 741
78
باتها وتر وا لوتو لا يعادين وما أجوده من قياس لوسلم لهم الشافعي والقايلون معد بالعموم بأن الصلاة الأخيرة لهم نفله وتفريق الأوراقى والي توربين العصر والصبح بحجة أن الأخبار لم تختلف في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح اختلافها في النهي عنها بعد صلاة العصره واما اقوال اصحابنا في الباب فبعضهم حمل الأمر على الندب وجعل إعادتها في الجماعة نافلة كا هو نص في الحديث واختار ابو محمد قال وقد خالفنا فيه بعضُ اصحابنا ولعلهم ذهبوا إلى ماروى عن ابن عمر نه قال لا تصلوا صلاة جماعة فى يومرمر تايبه وظاهر ما اختاره ابو محمد اعادة الصلاة مطلقا كان صلاها منفردًا أو جماعة لما تدل عليه الرواية عن ابن عمو التمسك بها مخالفوم من أصحابنا كما أن الأثر المروى عن أبي عبد الله رحمه الله نص فى العموم حيث قال إن دخل المسجد فليصل معهم ولا يفتر عن الصلاة وإن لم يكن دخل المسجد فلا يسارع اليها وذلك في جميع الصلوات اذا كان قد صَلاها اهره واقتصر بعض الاصحاب على الفجر والعصر في عدم طلبهما وعدم الفرار عن اعادتها جماعة لمن صلاهما وجعل ما عداهما ان طلب الجماعة فيه كان وسيلة وفضلاً وإحياء لاسنده و بعض اقتصر على ما عدا العصر والفجر ومنعهما اذ لا نقل بعدهاه وبعض قال بجواز النقل بعدهما، ومَعَ ها ولاء هل القَصْدُ احياء سنة الجماعة أو بدل صلاة عليه أو نا فلة كغيرها اقوال، وليس في المذهب
د
استثناء في المغرب ثم انه يوجد عن أبي عبد الله يصلى ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات وإن شاء لم يقطع ومضى مع الامام فلعل هذا نظر من ابى عبد الله باستحباب تشطير الصلاة بالسلام بعد الركعتين وهناك له أن يدعو ويجوج وإن تُحرم بالباقي في الرباعية وأما المغرب فيلم من ركعتين فيه ويدعو ويخرج، وله الإحرام بالثالثة ثم يشفعها بوابعة بعد سلام الامام ويقعد عند التحيات الأخيرة معه ساكنا فإذا سلم الامام قام ساكتا لا ترقام من السجود بتكبير نواه تكبير القيامه أو يحرم بتلك الواحة بناء على جوانى النقل بواحدة قياسًا على الوتره ويجوز أن لا يسلم في الرباعية عند التحيات الأولى
البريطانية بعضهم التنقل باربع متصلةً، وبعضهم ثلاث كذلك قال اب صلى سنة ثم وجد الامام يصليهاه وقيل من صلى فلا يعيد ولو وجد الأمام يصلى وقيل انه يصليها الا المغرب، وقيل الا المغرب والعصرة وقيل إلا المغرب والصبح. وقيل إلا الفجر والعصر فهو مذهبنا وهو مواد المصنف روى الدارقطني من صلى في بيته فوجد الناس يصلون فليصل الا الصبح والعصر وقيل ان صلاها اولاً في جماعة فلا يصليها في جماعة
- 78 - (2/97)
صفحة 742
-79 -
79
أخرى وان صلاها وحك ووجد جماعة تصليها صلاها، وزعم بعض انه إن صلى في جماعة ورائ جماعة تصلى صلّى ونوى الاولى نفلاه وقيل ينوى الأولى فورضًا والثانية نقلاً الإصلاة الجمعة فانه اذا صلى اربعا في بيته يظن أن الأمام قد فوغ فوجده قائما اليها أو لم يفرغ منها فانه يصلى معه ركعتين فرضنا الهر و بعد فقد مربك ان المذهب استثناء العصير والصبح بناء على النهي الوارد عن الصلاة فيهما بعد اد ايه الفرض وللحديث عن الدارقطني في صريح استثنا نهما لكن قال المصدر محمد الله في المعارج ما لفظه، والصحيح عندي استحباب ذلك مطلقًا الحديث إلى ذرات النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف انت اذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاه قلتُ فماذا تأمرني قال صَلِّ الصلاة في وقتها وإن ادركتها معهم فصل فاتها لك نافلة، ولما روى يزيد بن الأسودان النبي صلى الله عليه وسلم صَلى صلاة الصبح في مسجد الخيف فرآى في أخو المسجد رجلين يصليا معد فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يارسول الله قد صلينا في رحا لنا قال اذا صليتما في رحا ل كا ثم اتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فاتها لكا نافلة، فالأمر في الحديثين مطلقًا في كل صلاة فلا يتقيد إلا بدليل، ثم ان حديث يزيد بن الأسود نص في صلاة الصبح فيحمل النهي الوارد عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر على غير هذا الموضع اهره اقوات أما حديث ابي ذر فقد رجته كغيره من أحاديث العموم في الباب فتقضى عليه أحاديث التحية المناهية عن الصلاة في الوقتين العصر والفجور بعد فرضيهما، وأما حديث يزيد ابن الأسود فالجواب انه معارض بما تقدم من حديث النهي عن النقل بعد العصر والصبح وهو مقدم الزيادة قوته ولان المانع مقدمه او يحمل على ما قبل النهم في الأوقات المعلومة جمعا بين الأدلة هذا مع ان فيه الحديث الصريح الذي أخرجم الدار قطني عن ابن عمروان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذ اصليتُ في اهلك ثم ادركت فصلها الا الفجر والمغرب وقال بعض تفرد برفعه سهل بن صالح الانطاکي قالو كان ثقة واذا كان كذلك فلا يضر وقف مَنْ وَقَفه لان زيادة الثقة مقبولة فاذا ثبت هذا فلا يخفى ما فيه من الحاق المغرب بالوقتين العصر والصبح كما لا يخفى ما فيه من الحاق العصير بالفرقيا با على انه في الرواية التي ذكرها القطب ذكر المعد بدل المغرب. وعلى هذا الحديث والتخصيص والرد عن الشارع تفسير فلم يبق للتنظر حظ مع الأثر لا يقال ان حديث الدارقطني موقوف على ابن عمر فهو محلول بالوقف لا نا نقول لو سلمنا وقفد له حكم الرفع اذ مثله لا يتولد إبن عمر عن رأيه ولا نسلم وقفه مع وصل الثقة فى الحديث، وعليه فجادة الملاب
أوضح (2/98)
صفحة 743
اوضح مما سمح الله رحمه الله من استحباب ذلك مطلقاً واحوط وأحزم في باب الاخذ بالسنة والله أعلم، وقد اختلف الناس في من صلى فرضه جماعة فهل يعيد فى جماعة أخرى فاكثر فقهاء الأمصار على انه لا يعيد ومنهم مالك وابو حنيفة، وقال بعضهم بل يعيد وممن قال به احمد و داود واهل الظاهر وسبب الخلاف تعارض مفهوم الاخبار في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه السلام انه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين، وعارض هذا حديث انه امر الذين صلوا في جماعة أن يعيد وامع الجماعة الثانية وايضا فان ظاهر حديث بسر يوجب الأعادة على كل مصل دخل المسجد فات قوته قوة العموم والأكثر على انه اداور دا العام على سبب خاص لا يقتصر به على سَبَبَره وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يوم قومه في تلك الصلاة دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة، فذهب العلماء، في هذه الأخبار مذهب الجمع ومذهب الترجيح، فأخذ المرجعون بعموم لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين ولم يستثنوا من ذلك الأصلاة المنفر والمتفق على إعادتها وقال الجامعون معنى لا تصلى صلاة في يوم مرتين أى لا يصلى الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين يعتقد في كل واحد منهما الفا فوض بل يعتقد في الثانية انها زايدة على الفرض ولكنه ما مور بهاه وقالت فرقة معناه لا يصلّى المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين، وقديم الشافعى ان الصلاة الثانية أو الأولى فوض او الأولى فوضُ اذا صليت مع الأمام بعد ما صليت بانفراد بان تبقى الاولى على فوضيتها وثنوى الثانية فضلاً أو ترد الأولى نفلاً وتنوى الثانية فرضًا ه وجديده أن الأولى فرض والثانية نقل مسنون، وهو مذهبناه وقيل كلاهما فرض الأولى مسقط للحوج لا ما نعتر من وقوع الثانية. وقيل الفرض الجملهما، وقيل الثانية
الكمال للأولى: واختلفت المالكية على مربعة اقوال يجمعها قول القابل
في نية العود للمفروض افواك فرض ونقل وتعويض والماك ولنا مع من وافقنا حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم انكم ستدركون بعدي أمةً يُؤخرون الصلاة عن وقتها فاذا ادركتم ذلك فاجعلو اصلا تحكم معهم سُبْحةً، وهو فى صحيح الربيع قال الربيع السبحة النافلة، وحديث عبادة عنه صلى الله عليه وسلّم مستكون بعدي امراء تشغلهم اشيا: عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها هاى وقتها المختاره ويتركونها إلى لوقت الضروري، فصلوها لوقتها قال رجل يا رسول الله إذا
- 80 - (2/99)
صفحة 744
-81 -
-
81
ادركتهم اصلي معهم قالے نعمان شکست دو يعني نفلاه وحديث الى زر وحديث يزيد بن الأسود وحديث مجمو رواه جابر بن زيد كلها دالة على قولنا وبالجملة فالمذهب
ان الأعادة في الجماعة الحاضرة سُنَّة وأن الأولى هي الفرض وقد سَقَط وأنه إن
وبر
نوي يهلك المعادة نقلاً فهو المنصوص عليه وإن نواها قضاء عَنْ مُضَيَّعَةٍ أو عن منتقصة أجرت ان كانت من جنسها وانَّ جَعلَها احتياطا رخصة، والعجب حمن جَعَلَها فوضًا ولا تكون الصلاة الأواحدة في كل وقت من المفروضات ويستميل وقوع صلاة واحدة في وقتها مرتين بعد سقوط الأولى بالأداء ولا يتكوير واجب بعد سقوطه في وقته فتح ان الثانية غير فرض، ولا يشكل عليك صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه عَيْنَ صلاةٍ صَلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كا في رواية جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع الى قومه فيوتهم، فلاشك ان إما منه تلك ليست بغرض يوديد والحالات ه لَيْسَتْ الفرض قد سقط عنه بصلاتنا يا معه عليه السلام، ولا تلتفت إلى ما قاله بعض قومنا ان صلاته التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم نافلة له وان الاخيرة التحاق بها قومه هى الفرض إذ يبعد من مثل معاذ أن يفوت فرض جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت المختار في الجمهور الأعظم من سواد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي مسجل عليه السلام اعظم المساجد بعد المسجد الحرام ثم يستبدل بغرض نفلاً و يو خو صلاة الفرض إلى غير المختار من الوقت ليصلى بقومه وفضيلة تلك الأمامة لا توازى درجة فضيلة صلاته معه عليه السلام وليس معاذ بالمرء الجهول بما هوا و فو أجرًا وأعلى درجة فى عبادة الله فتح ان صلاته الأخرى في نقل وانما أقوم عليه الصلاة والسلام على ذلك الشأن أعنى صلاة رنا فلاً بالفارضين لبيان الجواز لصلاة النافل بالفارض فما ظنك بالعكس ولبيت جواز التاخير انتظاما للأمام ولو فى المغرب، وقد ذكر المص رحم? اللہ عليہ في معارجه اتفاق الأصحاب على منع صلاة النافل بالفايرض قال وقال بعض قومنا بجوازها لات مَعَاذَ اصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وأمَّ قومه فيها وأقوم مرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم على ذالك وقال ولعل لك كان في أول الأمرة قال واما امامة المفترض بالمتنقل وحلم ففيها اختلاف قول تجوز و قول لا نجوزه وقيل تجوز في مسجد الذى يوم فيه ولا تجوز في غير مسجك وقال وهذا الخلاف شامل للمتطوع
اذا (2/100)
صفحة 745
82
اذا صلى خلف المفترض كمن صلّى الظهر فوافق من يريد أن يصليها جماعة فصلى معه ولمن لا تلزمه الجماعة مثل النساء والصبيان والعبيد والمسافر إلى اخر ما ذكن المصير في صلاة المتنتقل مع إما مٍ يُصلى فرضاه والقطيب الدق كلام غير هذا ونصه ن كان صلى الله عليه وسلم يرخص فى اقتداء الفقر بالمتنقل ويقول اذا صلى أحدكم معنا ثم رجع إلى أهله او قومه فطلبوا منه ان يصلى بهم فليصل بهم وهي له ناقلة ولهم مكتوبة، ونقول بالا ولى أن يجوز تنقل خلف مُعْتَرِضِ وورد به الحديث فالنقل في جماعة يجوز من الأمام والمأموم ومن الأمام فقط والمأموم فقط أو بعض المامومين في نقل مع الامام في فرض أو نفل وبعض فى فرض مع الامام فيه او فى نقل آهر كلام القطب واللفظ له في صحيحه وفاء الضما وفي القواعد ما نصه القسم السادس في شروط القدوة وتنحصر في أربعة شروط احدها النية في الاقتداء بالأمام فإن كان المأموم مقيما فلينو اداء فرضِ مَعَ الجماعة واب كان المأموم مسافراً فلينو أن يصلى بصلاة الأمام وليقل صلاتي صلاة الإمام مقيما كان الامام او مسافراً فان لم يفعل ذلك توافق ففيه خلاف والله أعلم الثانى ان لا ينزل الماموم جنس صلاة الأمام عن جنس صلاية لمتنقل يوم مفترضاه الخ وقال القطب في مختصر الوضع وحاشيته ما لفظه وان لا تكون صلاة الأمام دون صلاتهم كصيل نفلاً اوسةً بمصلين فرضًا و اصل نقلاً بمصل سُنّة الخاصه فكلام القطب هنا خلاف كلامه في صحيحه ولعله بدا له ذلك التحقيق الذى قررة في صحيبه فرجع اليه وبالجملة فتوجيه ما ذكره هنا لا ظاهر وما اتفق عليه أهل المذهب اولى بالعمل ولا يحتمل أن يتفقوا على غير محجة واضحة والله أعلم، وهنا لابن حجر بحيث لا باس با برادة الزيادة التحقيق ولفظه. واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمستقل بناء على ان معاذا كان ينوى بالأولى الفرضُ وبالثانية النقل ويدل عليه ما ر والا عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق أبو جريج عن عمر و ابن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هم اهم تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليه فقول ابن الجوزي أنه لا يصح مردود وتحليل الطحاوى له بان ابن عيينة ساقَهُ عَنْ عَمرو المَ مِنْ سَهَا قِي ان ويج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحتِهِ لِاَنَّ ابن جريج أسنُ وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة
عُبَيْنَة
<
82. (2/101)
صفحة 746
83
41611.
حافظ ليست منافية لرواية من هوا حفظ من ولا اكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها، والمارد الطحاوى لها باحتما لأن تكون مُدْهَجَة فجوابه اَنَّ الأصل عَدَمُ الإدراج حتى يثبت التفصيلُ فهما كان مضموما الى الحديث فهومن ولاسيما اذا روى من وجهين والأمر هنا كذلك فان الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود لأن جابرا كان صلى مع معاذ فهو محمود على انه سمع ذلك منه ولا يظن بجابرانه يخير عن شخص بأمر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه هواما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فليس يجيد لات ما صلة الذكي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنيّة فرض او نفل ولو تَعَيَّنَتْ نية الفريضة لا متنع على معاذ أن يصلى الثانية بقومه لانها ليست حينئذ فوضا له، وكذلك قول بعض اصحابنا لا يظن معاذ ان يترك فضيلة الفَرضِ خلف أفضل الأئمة فى المسجد الذى هو أفضل المساجد فائه وان كان فيه نوع توجيح لكن المخالف أن يقول اذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلّم لم يمتنع أَنَّ يحصل له الفضل بالاتباع، وكذلك قول الخطابي ان العشاء في قوله كان سلى مع النبي صلى الله عليہ وسلم العشاء حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوى بها التطوع لان لمخالفه أن يقول هذا لا ينا فى أن ينوى بها التنقل، وأما قول ابن حزم ان المخالفين لا يجيزون لمى عليه فرض اذا أقيم أَن يُصَلِيمُ مُتَطَوعاً فكيف ينسبون الى معاذ ما لا يجوز عندهم فهذا إن كان كما قال نقص قويه وأسلم الاجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة، وأما قول الطحاوي لاتجة فيها لا تخالم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره فجوابد انهم لا يختلفون في أن رأى الصحابي اذا الديخالفه غيره حجتة والواقع هنا كذلك فات الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًّا وار بعود بدر يا قالد ابن حزم وقال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عُمَرُ وابن عمر وابو الدرداء وأنس وغيرهم به وأما قول الطحاوي لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفرضية فير تصلى مرتين أى فيكون منسوخا فقد تعقبر ابن دقيق العيد بانه يتضمن إثبات النسخ بالأحتمال وهو لا يسوغ وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضترآهر وكان لم يقف على كتابر فائر قد ساق فير دليل ذلك وهو حديث ابن عُمر فقد لا تصلوا الصلاة فى اليوم موين
و من وجه
- 83 - (2/102)
صفحة 747
84
ما لفظه مع لفظ المتن، وكون المأموم غير مُنتَزِلٍ خَمْسَ صَلاةِ الْأَمامِ عن جنس صلاتِه. وذلك كتنقل يوم مفترضا وكتنقل يَوْمَ مُسْتَنَا، وأجاز بعض ان يصلى المأموم الثمانية الثانية مع الأمام في قيام رمضان وهى ناقلة اثبتها ابوبكر رضى الله عنه وينوها انها الثمانية الأولى له وهى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلّى سنة خلف مُصَلّ نفلاً، فات ما فعله غيره صَلّى الله عليه وسلم ليس سُنَةٌ وانما نمى تلك الثمانية سُنَّةُ بالمعنى اللغوى او لشبهها بالسنَّة، وكذا ثمانية عمون ثم ظهر
ان ثمانية إلى بكر وثمانية عُمر من سُنَّةِ الحصَلى الله عليه وسلم لأنَّهُ هُـ الذى فتح باب قيام رمضان ولم يحدّهم حداه وقيل بجواز تنزيل المأموم صلاة إمامه عن صلاته كما أن ابن مسعود يصلى الفرضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم يومَ أهله فى ذلك الفرض و به أخذ الشافعى اهم، فذكر رحمه الله الخلاف بلفظ وقيل وايده بالرواية عن ابن مسعود فهي مؤيد للرواية عن معاذ رضى الله عنهماه و تما يرجح كون هذا القول من اقوال المذهب قول القطب وبه أخذ الشافعي فالعبارة تدل انه قول لنا قيل به فترتب عليه أخذ الشافعي به لا أنه قول للشافعي فقط وهذا ما ادركته من تحرير المسئلة والمعتمد عندي ما عليه ائمة المذهب بلا مخالفة لمن حقق هذا الرأى والله أعلم وهو ولي التوفيق والمطلب الثاني وفيه أرفع مسائل المسلة الأولى اختلفوا فى الأولى بالأمامة فقال مالك يوم القومَ افقههم لا اقووُهُم وعليه الشافعى وقال أبو خيلة
والثوري وأحمد يومَ القوة اقووهمه وسبب الخلاف الاختلاف في مفهوم قول عليه الصلاة والسلام يومَ القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فاعليهم بائنة فإن كانوا فى السُنَةِ سَواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماه ولا يوم الرجلُ الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه، وهو حديث متفق عليه وانما الخلاف في مفهوم فمن جمله على ظاهر المد يعتبر الأكثر فقهاه ومن جَمل الأكثر قراءة على الأكثر فقها فى الدين لان حاجة الأمامة إلى الفقه فى الدين أُمَس منها إلى كثرة القراءة فوق القَدْرِ المجزئ للصلاة جعل الفقية أولى بالإمامة تمن اكثر من قراءةً إذا كان اكثر هو فقها لاسيما وفى عُرْفِ زَمَنِ عليه الصلاة والسلام أن الأقرأ من الأصحاب مرضى الله عنهم هو الأفقه ضرورةً وذلك بخلاف ما عليه الناسُ اليوم، وللقايلين بتقديم الأفقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أبا بكر يرضى الله عنه وفى أصحابه من هو احفظ منه وأن الفقهاء هم ورثة الانبيار، وتظهر ثمرة إما متهم في الجمال الصلاة على ما ينبغي وحوادث الصلاة
"
لا تتحمر
-84 -
A (2/103)
صفحة 748
-84 -
B
84
ومن وجه آخراق اهل العالية كانوا يصلون في بين تم ثم يسلون مع النبي صَلَّى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فيها همة في الاستدلال بذلك على تقدير صيحته نظر لاحتمال أن يكون النهى عن أن يُصلوها مرتين على انها فريضة وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين بل لو قال قائل هذا النهي منسوخ بحديث اغوز معاذ لم يكن بعيدًا، لا يقال القصة قديمة لان صاحبها استشهد بأحد لا نا نقول كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهى فى الأولى والأذن في الثالثة مثلاً وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين لم يصليا معه اذا صليتما في رحا لكا ثم اتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم. فاتهما الكما ناقلة أخرجه أصحابُ السَّانِ من حديث يزيد بن الأسود العا ومتهمه ابن خزيمة وغيره وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صتي الله عليه وسلم، ويدك على الجواز أيضا أمن صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعد ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة، واما استدلال الطحاوى انه صلى الله عليہ وسلم تھي مُعاذ ا عن ذالك بقوله في حديث سليم ى بن الحارث اما أن تصلى معى وأما أن تخفف يقومك و دعوا دات معناه اما
و اما او مخفف بقومكم
ان تصلى معى ولا تصل يقومك ولا تصل معى ففيه نظر لات لمخالفه أن يقول بل التقديرا ما أن تصلى معى فقط اذا لم تخفف و اما ان تخفف بقومات فتصلى معى وهو ا ولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لانه هو المسئول عنه المُتَنَازَعَ فيه، واما تقوية بعض بكونه منسوخا با ت صلاة الخوف وقَعَتْ مرارا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنقل العلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة فلما لم يفعل دلّ ذلك على المنع والجوابه انه ثبت انه صلى الله عليہ وسلم صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما اخرجه ابو داود
عن ابى بكرة صريحًا والمسلم عن جابو نحوه واما صلاته بهم على نوع م المخالفة فلبيان الجوازه واما قول بعضهم كان فعل مُعاذ للضرورا لقالة القراء في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد لان القدر المجوى من القراءة في الصلاة كان حافظوا كثير او ما نراد لا يكون سببا لارتكاب أمر ممنوع منه في الصلاة و اه كلام ابن جوه وانما اور دناه تقوية لما ذهب اليه القطب في صحيحه وذكر في شرح النيل (2/104)
صفحة 749
??
لا تخص والواجب فيها من القراءة محصور فالفقه إذن أهتمه وأيضا القرآءة بما يلزم وكما ينبغى جزء خاص من اجزاء الفقه والفقه عام فى اداء وظايف الدين قاطبة فضلا عن خصوص احكام الصلاة، وللفريق الثانى أن حملة كتب الانبياء اعظم ارتا عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه من غيرهم والضرورة الى القرنة كم هى إلى الفقه فقد يعرض للمصلى في قراءته ما يُفسد صلاته من لحين او وقف حيث يحوم الوقفه فالارجح أمامة الأقوا أن حمل من الفقه ما يكفى ووافق ابا حنيفة في هذا ابن المنذر من الشافعية، وقيل امامة الأقرأ واجبة ه و وجهه حمل الحديث على ظاهره وحمل الأمر على الوجوب في مقابلة القول بأنه ندبه و قد جمعت شرايط الأمامة الصغرى في هذه
1870
الاسات
ايتنا وفد لنا عند ربنا فيلزم ان تختار و فدا يكر فمن أجل هذا قرير الترع وصفهم من حاز هذا الوصف فهو المقدم فقية حفيظ للقران مكلف صحيح على حرية وهو السلام وعند التساوي فالتفاحكم رضينا لها من فى النقي هو أخر وما ذكرناه من الخلاف في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لكل مساء والذى تميل اليه نفسى ويعتمد اختياري حمل الأقرأ على الأكثر قرأنا والا حسن تجويد اذا كان عارفا بما يلزمه في صلاته من ترتيب واركان و و ضايف وسان لانتم الابها لانه عليه السلام جعل هنا درجة الفقه بعد در جذا القرآءة الانوى قوله فان كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فالعلم بالسنة هو عين الفقه فإن فَسَّرنا القارئ بالفقيه احْتَجنَا أن نفت والا علَم بِالسَنَةِ بغير الفقيه وهو خلا الظاهر والواقع اللهم إلا أن يقال تفسير الاقرأ بالأفقه في كتاب الله الى الأكثر علماً بمعاني كلام الله واحكامه و فرايضه وحدوده و ناسخه و منسوخه و محکمه ومتشابهه وهذا بهذا الاعتبار يكون مغايرا للأفقه بالسنّة من اقوالِهِ عليه السلام وافعاله وتقريراته وكل ما يندرج تحت اسم السنة الطاهرة وعليه فالأفقه في كلام الله اعلا در جد من الأفقر بالسُنَّةَ فلذلك جُعِل بعد وهذا لا ينبغي أن تُسلمه لانه يفضي إلى أن العلم بأحكام السنة غير العلم باحكام الله فى كتابه وبالضرورة يُعلم ان الفقه فى السنة لا يصدق عليه اسم فقه بها اذا كان على جهل باحكام الكتاب العزيز الحقيقة السُنة فرع على الكتاب وتفسير له فاذا قلنا زيد أعلمنا بالسنة حكمنا ان علمه ذلك شامل للعالم بالكتاب اذ لا يحتمل ان يكون العلم بالسنة علما صحيتها كاملا صادقًا عليه أنه
- 85 - (2/105)
صفحة 750
-86 -
86
علم صحيح السنة مع الجهل بأحكام كتاب الله فرجع الأمر إلى أن مراده عليه الصلاة والسلام بالا قو ا هو الاكثر حفظا للقران والأوفر ضبط التجويل هذا مع علمه با يلزم للصلاة من فعل أو ترك فهذا العلم في حَدِّ ذاتِهِ مُقدم على القراءة ضرورى فى حق الصلاة لكن معهُ يُختار الأقرأهان تساووانى افضلية القراءة قدّم الأعلم بالسُنّة فإِن تُسَاونا فى القرآءة والسنّة قدم الأقدم هجرة ويراد بها اليوم بعد انقطاع الهجرة هي الأنقطاع الى طاعة الله والانتقال من معاصيه وهذا ايضًا يفسر أقدَمُهم إسلا مَّا فِى تاب عن معاصيه سابقًا لتايب مثلِهِ أشبه من سَبَق فى الاسلام ومَنْ سَبَقَ في الهبرة ويصدق ايضًا على من خرجا من الشرك الى الاسلام و من دار الشركة فرا را بدينها إلى دار الإسلام وأحدهما قبل الآخره فان يا ووا فاور عُهم فإن تا ووافاستهم فان تساووا فأحسنهم خُلُقًا بضم الخاء المعجمة واللام فإن تاووا فاكرمهم حَسَبَا فان تساووا فاصبحهم وجها فانتا و وا فاشر فهم نَبا فان تساووا فالمتأقبل دون الأعزب ولو فى عدة رجعى فإن تساووا في هذا كله ولا يكادون أقر عوا بينهم او اختار الجماعة الا نفسه لكى المرجع لو اختلفوا في الاختيار إلى القرعة ه إذا تقرر هذا فاعلم أن الأقوام هو من عند من القران اكثر جما عند غيره وهو تُجود له وغير لا يجوده أو اكثر تحويلا له من غيره او يتساويان في المقد ار لكن لا يتساويان في التجويد أو أحدهما اكثر تجويدا من الآخره او احدهما اكثر مقدار الكن اقل تجويدا فعك أقرأ من لاكثرية تجويك فهو أولى من اذا حفظ المقدار المجزئ للصلاة ه ثم إله الأكثر حفظ وتجويدا حتى لو كان ابي بن كعب رضوانه عنه في درجة القراءة لا تجوز اما متران لم يكن عنك من الفقه ما يصون به صلاته من الفساد والنقص بالصاد المهملة فاذا وجد معه المقداد المجزئ من الفقه المصحح للصلاة استحق أولوية الأمامة بوجود ما يفضل به غيره من القراءة هذا تحرير المقام من هذه المسئلة، وفيها أحكام تختلف باختلاف الاشخاص فى صفاتٍ وأحوال تحرر كلاً منها بعد نظرات النظرة الأولى امامة الصلاةِ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فمنه ما ورد فى مُعْرَضِ التقرير واثباتِ حُكم يترتب على ذلك التقرير وهو قوله تعالى وإذا كنتَ فيهم فاقمتُ لهم الصلاة الآية فذكر مقررا إقامة نبيه عليه السلام للصلاة بأصحابه ثم رتب على ذلك حكم صلاة الخوف وكيفيتها للأمام والمأمومره ومنها ما ورد كذلك في معرض التقرير ليترتب عليه حكم نهي عن فعل وهو قوله تعالى واذا مر اوا
// (2/106)
صفحة 751
87
وإذا مر أو اتجارة اولهوا انفَضُّوا اليها وتركوك قائما فذكر قيام نبيه عليه السلام ليرتب عليه حكم النهي عن الانقضاض عنه في صلاة الجمعة إلى التجارة واللهو وجعل النهي في معرض التقريع والتوبيخ للمنفضين، ومن ما ورد فى صيغة الأمر و التشريع لحكم لا يستقيم الأعلى وجود الأمامة وهو قوله تعالى يا أنها الذين امنوا اذا نورى إلى الصلاة من يوم الجمعة الآية ففرض سبحانه السعى الى الجمعة ومن المعلوم انها لانشادى إلا بالجماعة، ومنه ما ورد ليترتب على ذكره حكم فرض من فروض الصلاة وهو قوله تعالى واذا قرئ الفراق فاستمعوا له وانصتواه فقد علمت ما قاله الجم الغفير من العلماء انها تركت في الاستماع والانصات لقراءة الإمام، وأما السنة فقد ثبتت في ذلك قولا و فعلاه واما الاجماع فالامة مطبقة حديثها وقديها وأولها و آخرها على اختلاف مذاهبها على صلاة الجماعة أخذت ذلك عن الشارع كما احد الصلاة النظرة الثانية جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قا لقان صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤسهم شهر ارجل امر قومًا وهم له كارهون 5 وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متعار ماده وجاء من طريق أبي أمامة قال قال رسولُ الله صلى الله عليكم وسلّم ثلاثة لاتجا وز صلاتهم أدائهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت تجاوز وزوجها عليها ساخط وأماه قوم وهم به کار هود 5 فالحديثان نمون ومر له كارهود نصر
منع الرجل من التقدم للصلاة بقوه الا بالتقديم من جهتين اما من جهة القومِ انفسهم اء من جهة الأمام الأكبره اما من جهة اختيارهم فإن قدموا من نص عليه الشارع ففضل وقعوا عليه ومشروع عملوا به وإن قدموا مفضولا على فاضل او بالاقل مجهول الحالب على معلوم لا ولو قلية لم تفسد صلاتهم إلا انهم لديو فدوا على الله مرضى الشارع ولذالك انحطت درجة جماعتهم إلى إفاقة الافضل وبيس الاختياره واما من جهة استخلاف الأمام الأعظم فهو امين الدين وولى الأمر ومستود الطاعة فإن يستخلف على الناس من يقيم لهم جماعاتهم فله يوسول الله أسوة حسنة وقد استخلف صلى الله عليه وسلم من يصلي بالناس فى المدينة بيضة الإسلام يومئذ وغيرها من ولاته على مالكه ومن نقباء السرايا والغزوات من تواترت الاخبار بذكرهم كالصديق الأكبر وابن أم مكتوم وغيرهما او بالتقديم من جهةٍ ثالثة وهي جهد الإمام الأصغر فلوجوب الاقتداء به ثبتت تولته اما ما غيره يقـ
- 87 - (2/107)
صفحة 752
-88 -
-
88
وفد
بدله للناس جماعتهم قباشا على الامام الأعظم يجامع وجوب الطاعة حتى لفداوج بعض هذا الاستخلاف الأخير اذا اراد امام المسجد سفرا واقول ومثله لو شغله موض او جهاد او لازم من لوازم الطاعة مُطلَقًا ان كان ما يضطر اليه في دينه تتعلم ما يجب عليه علمه ما لا تبع جهله أوفى أمر دنياه كاكتسابِ ما يضطر اليه هو ومن لزمته مؤنته في حينه وما يشاكل هذا لكن يوافق فى انتقائه مختار الشير وسيرة المسلمين في تقديم أقو، هم لكتاب الله وأعلمهم بسنة بيتهم صلى الله عليه وسلم وافضلهم سلاحا عند أنفسهم ومن يرجون أن يقضى الله حاجتهم على يديه، وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه المتكم لكم إلى ربكم فانظروا ما تُو فِدون إلى ربكم، وليس له ولا لغيره أن يقله صلاة الناس في رقبة من رغب عند الشارع ولم يكن من سنة المسلمين أن يقلدوها مرغوبا عند جمن شانه الرئاسة وحب المنزلة والتقدم فان الأمامة الصغرى نوع زعامة دينية وللنفس رسايس لا تبصرها الابصائر من هدى الله فتتخذا النفس هذا الزعامة وسيلة للتقدم على الناس واد يكون الرجل من ذوى الهيئات المشار اليهم، وفي الحقيقة أن امثال ذوى السراير المنتنة لا يتقلدون هذه الزعامة المقدسة باستحقاق وأنى لهم ان يكونوا وفد عباد الله إلى الله ونحن نرى ان الوفادة بين المخلوقين لا يختار لها اللصوص والخونة وسفها، القوم انما يوفد الناسُ الى ملوكهم وكبرائهم ذوى الاحلام والعفة والشرف فكيف بها الى ملك الملوك ورب العزة ذى الجلال والأكرام وهل ينظر الله إلى امثال ها ولام فكيف يُكرِمُ وفادتهم ويقضى حاجاتٍ عباده على ايديهم، فلو اتٌ مُقدما قدم اما ما من هذا القبيل فاخطا في صلاته وبَدَّلُ كَانَ مَنْ قَدَّمَه والعياذ بالله حاملاً لأوزار الناس، والحزم والورع ان يكف اليد نفسه عن تقديم من لا يعلم حاله انما قصاراه أن يُصلى مع الناس متابعات لمن قدموه فإن أحسن بهم الصلاة فقد حاز فضل الجماعة وان أساة فيها بما يفيدها فليبدل هذا المتابع صلاته ومؤنة البدل مع السلامة من الأثم أخَفَ من حمل أوزا را لناس وهثم ان مستحق النقديم المعتاد الامامة في مسجدِ لا يفتقر الى تقديم أحد فى كل اونَةِ ذلك لو كان غير معتاد فيتقدم بتقديم المؤذن أو المقيم للصلاة وإِن قَدَّمَه غير هما فلا بأس، وقد يكون في صفاتٍ وأحوال لا يفتقر فيها إلى التقديم من أحد كالإمام الأعظم والرجل في سلطانه والرجل في منزلة
وهذا (2/108)
صفحة 753
89
لثقا
و هذا يلزم تقديمه فى منزلِهِ إِن انصف بالشروط المعينة وكان مساويا لغيرة تمتن حَضَرَة ووجد أولوييه كونه في منزله وان قصُرَتْ منزلتُه عن درجة من حضره لم ينفع كونُدرت المنزل مع وجود الأحق بالامامة منه والله أعلمها النظرة النار جاء من طريق ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذ اصَلّى أحدكم بالناس فليخفف فات فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة واذا صلى النفيه فليطل ما شاءه ووردانه صلى الله عليه وسلّم اذا جَلَسَ الجلسة الأولى للتشهد كانه على الرضفه وورد ان صلاته عليه السلام قصد و دعاؤه قصد وإِن صلى وجك إن شاء قصره فهذه السنة وما ضارعها من الآثار عند عليه السلام نصَّ على أمر الأئمة بالرفق بالناس وقد تقدم لنا في باب القراءة
كلام على تطويل القراءة وما هو ينبغي لإمام القوم فلا تطيل هنا يذكر و ما ينبغي له أن يجعل بينه وبين الصف مقدار ما يبلغ بِلُ مَنْ خَلفَهُ إِذا اراد الاستخلاف وإن جاوز ذلك المقدار فلاضيره وكذا الصفوف فيما بينهما تكون فسحة ما بين الصفين فسحة الساجد غير ضار بمن قدامه ولاضات به من خلفه وان زادت قليلاً فلاخيره ويجهو الأمام بتكبيره لئلا يضي على الناس صلاتهم بعدم سمرام إياه محتسبا في الرفق بالناس وفي إسما عرام صوت رجاء للمثوبة وخوفا من العقوبة. النظرة الرابعة من العلم النافع في هذا المقام الفرز بين الغنيمة لفضل الامامة وبين السلامة من درك اخطارهاه واصل اختلاف المقامين تعارض الاخبار الواردة في فضل الامامة والأخبار الواردة فى التجنب عنها وليس هذا على الاطلاق ولكن في المسئلة تفصيل، فمن الوارد في ترجع الغنيمة قوله عليه السلام مَنْ اصحابه خمس صلواتِ ايما نا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب
ومنه قوله عليه السلام من اشراط الساعة ان يتدافع اهل المسجد يجدون إما ما يُصلى بهم الحديث في امثالهما من أحاديث الترغيب فيها ومن أثارا الترجيح للسلامة قول الى ايوب الأنصاري كثيرا ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابتذروا الأذان ولا تبتدر الامامة، ولهذا قال ابو ايوب لا احبّ أنْ أوم قومى فكراهة الى ايوب امامته لقومه لسبب ما يخطر في بال الامام انه لولا أن له فضلاً على قومه لما قدموه عليهم، ولعله وقعت هذه الخطة مرة فى باله قبقا عير ب الامامة بعد ها خشية من الخطف وما شابهها فقال لا أوم بعدها ابدا فابوا يوب مرجع للسلامة على الغنيمة وهو فوك
ه
- 89 - (2/109)
صفحة 754
-90 -
90
والقول الآخر ترجيح الغنيمة، والخلاف لفظى لانه من اليقين ان الغنيمة أفضل لمن يقوى على السلامة وذلك فيما بين الأنسان ونفسه، واما ان يترك العبادة خوف الرياء او خوف ان ينسب اليه فلا يجوزبل يفعل ويقهر النفس د و قد ينظر المؤمن لاخيه المؤمن ما يخشى عليه من سوء المَعِيَّةِ بناءً على أساس الدين النصيحة كما يروى عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ان رجلا سأله أن يوم قومه فى كذا فقال أخاف أن تنتفع إلى الثريا فلم يأذن له فلعل عمر علم من الرجل عجز عن قهو النفس وكبح الخطرات الذميمة فاختار له السلامة من انتفاخه كبراً وعجبا بحيث يقال على سبيل المبالغة انتفع إلى الثريا كناية عن شدة الكبره وغيرُ بِدْعٍ من عمر نظر شَدَ بمثل هذا فى نصيحة الدين و فاذا لا معارضة بين الأخبار اذ يجمعها حمل احاد الترغيب على من أمن نفس واحتسب لوجد الله فى القيام بهذا الواجب العظيم وخصوصا اذا لم يوجد غيره ممن في درجته من استحقاق الامامة فمثل هذا يتعين عليه التقدم ولو لم يقدمه القوم احتابًا لأقامة الجماعة إذا لم يسقط الفرض بدونه المسئلة الثانية اختلف الناسُ في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم اذا كان قارنا فاجاز ذلك قوم لعوم حديث يوْمَ القومَ أقْرُوهمه والحديث عمرو بن سَلِمَةَ انه كان يوم قومه وهو صبحى، ومنع ذلك اخرون مطلقاه وأجازة آخرون فى النقل ولم يحير وه فى الفرض ورُوى هذا عن مالك، وسبب الخلاف في ذلك هل كوم أحد في صلاة غير واجبة عليه مَنْ وَجَبَتْ عليه وذلك لاختلا نية الإمام والمأموم، ثم انه لا يخلو اما ان يكون مختتِنا ميز أحافظًا للصلاة أولا يكون فأن جمع الصفات فالجمهور منا على عدم الجوافي بالبالغ وعليه ابو حنيفة ومالك واحده ولبعضنا الجوازات راهق وللبعض الجوازان مير والافلا لفقد النية وعليه الشافعيةه ومال ابو سعيد الى قول الزهرى إن اضطروا اليه أمَّهُم وأصله قول عمر الصلاة على من عقل والصوم على من اطاق يعنى من الصبيان ولئلا تتعطل الجماعة، وقيل لا تجرى به الجمعة ويوم في سائر الصلواتِ و نسب ابن المنذر هذا إلى الشافعي قال وكان قبل ذلك يقول ومن أجزتُ إما منه فى المكتوبة أجزتُ امامته في الجمع والأعياد غير انى اكره فيها إمامة غير الولى، فالخلاف ثابت فى المذهب وغيره والجمهور منا على منعها بالبالغين، وا ما إن لم توجد فيه تلك الصفات
فلاخلاف (2/110)
صفحة 755
?
هو
فلا خلاف في منع إمامته، وجمة جمهورنا على ماذكر المصد رحمه الله في المعابرج ها قول ابن مسعود لا يوم الغلام الذى لا يجب عليه الحدود وقول ابن عبّاس لا يوْم الغلام حتى يحتلمه ولانه متنقل فلا يجوزان يقتدى به المفترض، قال قال ابو محمد ولات الجماعة لا تنعقد الا بالمخاطبين البالغين المأمورين بالصلاة لات الخطاب بالامامة متوجه الى المكلفين البالغين دونَ مَن لا يلحقه الخطا الصغر، وطفوليته، قال المصرو في الاستدلال بجميع ما ذكو نظره أما الاستدلال بقول ابن مسعود وابن عباس فلا يتم الاعلى قول من جعل مذهب الصحابي حجة، واما الاستدلال بعدم الانتقاد لعدم الخطاب كما ذكر ابو محمد فمنقوض بأن الصلاة منعقدة من الصبيان اتفاقا والخطاب متوجه الى البالغين وكذا الج فالجماعة مثلهماه قال قال ابو محمد ليس الإيتمام کا لصلاة فات الموالا لها صلاة ولا يجوز الايتما م بها فإثبات الصلاة لا يكون دليلاً على انعقاد الجماعة، قال المصدر هذا رجوع عما أنه فى أول مرة لان حاصل ما مر من احتجاجه ان الجماعة لا تتعقد من الصبح لعدم الخطاب الخاص به فنقضنا ذلك بانعقاد الصلاة من ولا خطاب فكان جوابه ان الصلاة ليست كالإمامة 5 ثم مثل بالمرأة ونحن نقولُ إِنَّهَا سَوَاء فى العِلْةَ الّتى اعمل بها والله اعلم، قال المصرحمة الله وأقوى هذه الاحتجاجات ان الصبى متنقل أذلا لزوم عليه فلا يصلى ومراءة من لزمه ذلك اذ لا يوم المتنقل بصاحب الفرض واقله اعلم اهم قال بعض الحنفية وفي الحديث دليل على حواز إمامة الصبى و به قال الشافعى وعند في الجمعة قولاده وقال مَالِكُ وأحمد لاحوز في كذا قال ابو حنيفة، واختلف اصحابه في النقل نجونه مشايخ بلخ وعليه العمل عندهم وبمصر والشام ومَنَعَه غيرهم وعليه العمل بماوراء النهود قال الزيلعي في شهد الكنز استَدك
الشافعى علاات الاقتداء بالصبح جايز تقول عَمرو بن سَ فقد مونى الخير وعندنا لا يجوز لقول ابن مسعود لا يوم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود ه وقول ابن عباس لايوة الغلام حتى يحتالم لانه مستقل فلا يجوزان يقتدى به المفترض على ما عرف في مواضعه وأمَّا إِمَامَةَ عَمْرٍو فليس مسموع من النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وانما قدموه باجتهاد منهم لما كان يتلقى من الركباب فكيف يُتَدَك بفعل الصبي على الجواز وقد قال هو بنفيه وكانت على مودة الخ
-
- 91 - (2/111)
صفحة 756
- 92
92
والعجب من الشافعية الهم لم يعلو اقول ابي بكر الصديق وعُمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة لحجة واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله اهده قال ابن حجر على قول البخاري والغلام الذى لم يحتلم ما نصه ظاهره انه امراد المراهق ويحتمل الأعمد لكن يخرج منه من كان دون من التمييز بدليل آخره ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى النهى عن ذلك وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا لا يوم الغلام حتى يحتلم واسناده ضعيف، وقد أخرج المصنف فى غزوة الفتح حديث بن سلمة بكسر اللام انه كان يُومَ قومه وهو ابنُ سَبْعِ سِنِين و وقيل اتما لم يستدل به هنا لات أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل لاناء ليس فيه اطَّلاعُ النبي صَلَّى الله عليه وَسَلم على ذلك، وقيل لاحتمال
أن يكون أمرادانه كان يومهم فى النافلة دون الفريضة، وأجيب. الأول بان زمان نزول الوحي لا يقع فيه لاحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآنُ ينزل كما سيأتى فى موضعده وأيضا فالوفدا الذين قَدَّمُوا عَمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابته وقد نقل ابن حزه إنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم، وعن الثاني بات حزماته اق رواية المصنّف تدل على انه كان يومهم فى الفرايض لقوله فيه صلوا فيه صلاة كذا في حين كذا فاذا احضرت الصلاة الحديثه وفى دواير لابي داود قال عمرو فما شهدت مشهلا في حوم الا كنت اما مهم وهذا يعم الفرايض والنوافله واحتج ابن حزم على عدم الصحة بانه صلى الله عليه وسلم أمر أن يومهم اقو وهم قال فعلى هذا انما يوم اقوهم قال ن، يتوجد الية الأمر والصبى ليس بمأمور الات القلم دفع عنه فلا يوم كذا قال ولا يخفى فساده لا نا نقول المأمور من يتوجه الي الامر من البالغين بانهم يقدمون من اتصف بكون اكثر قوانا فبطل ما
19
بهه والى حجة امامة الصيتي ذهب ايضًا الحَسَنُ البصرى الشافعى وإسحاق، وكوهها مالك والثورى وعى إلى حنيفة وأحمد روايتان والمشي ورمنهما الإجراء في النوافل دون الفرايضه اهـ القطب ما لفظه كان صلى الله عليه وسلم مرخص
فى إمامة الصبي المميز ولاسيما إن كان أكثر القوم قوانا ما روى أن عمرو بن سلمة يوة قومه وهو ابن سِت او سَبْع او ثمان في عَهْدِ رسول الله
صلى اقدر عليه (2/112)
صفحة 757
93
1
صلى الله عليه وسلم وكان عليه بردة اذ الجد تَقَلَّصَتْ عند فقالت امرأة من الحي مرة الا تعطون عنا است قارئكم فاستر وا فقطعُوا له قميصا
[
عمانياه وفى رواية اشتر واله قميصا قال عمرو فهما فرحت بشى فرحي بذلك القيصه فلعل هذا يدل على عَدَم فسادِ صلاة المأموم بصلاة لا ما مر فات ظهور الركبة وما فوقها فى الصلاة مفيد لها ولم يرخص لهم صلى الله عليه وسلم فى أن تنكشف أستُ إما مِهم ذلك الصبى ولا ركبته وما فوقها لكن رخص لهم في إمامة الصبَى إِذْ قَلتُ القرآءة فيه اما اذا كثرت ففى غيره من البلغَ المُنِينِ الظَّهَرَ والصَّلاة فنية للهم إلا فى النقل 15 هـ فكلام القطب نص فى وقوع صلاة عمر و بن سلمة بترخيص من عليه السلام وأن لم تقع تلك الأمامة بمجرد اجتهاد قومه وأن هذا غير مسموع من عليه الصلاة والسلام ما قيل بل الواقع انها إمامة وإن وقعت بادِى بَدء باجتهاد لكن الشرع لم يتعقبها بالنهي فهو تقرير و يبعد وقوع تكرار مثل هذا فى اليوم والليلة خمس مرات الأيام العديد ثم لا يتصل علمه بالنتي صلى الله عليه وسلّم حتى مات لكن الصواب من القول وقوعد برخصة الشارع بناء على ان الصلاة لا تتم الا بالقراءة تمى وُجدت من واذلم تكن موجودةً الا في غير مكلف خاطبهم بتقديمه لاجل قراءته فلا يتوجه الخطاب اليه ولكن إليهم للانتفاع بقراء ته حيث لا قارئ غيرة كما أن الخطاب ان لا يصلى المصلى بثوب حرير ولا بثوب نجس فاذا لم يجد غيرهما يستر بر عورت خوطب بالصلاة بهما فا نقلب المحظور متعبَّدا بد لحكم الضرورة فكما ان الستر واجب فالقراءة واجبة وحيث وجب الستى بمحظور في الأصل وجب ايجادا القراءة فى الصلاة من مُحْسِية وحيث وُجِد الستر الشرعى بطل الستر المحظور فكذا حيث وجد القارئ الشرعى المستحق ان يكون إما ما تبطل ايضا امامة من الم يقرر الشارع امامته الا بقيد الضرورة وهذا عين ما لختاره الامام الكد من رضى الله عند فليست إمامة الصبى جايزة على الأطلاق ولا منعها مُظَردُ على الاطلاق والله أعلم، وبالجملة ففى المذهب وغيره فى أمامة الصبى اربعة اقوال الجواز والمنع وهو المرجع والجواز في النقل والسنة والجواز مطلقًا إن لم يوجد محسن سواه للقراءة قالب القطب واختار بعض اصحابنا اهم وهو المختار عندى
بد
-93 - (2/113)
صفحة 758
- 94 -
94
بالدليل وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلّم لقوم قَرُوبِ سَلِمة تقديمه للضرورة إلى قوويه والله أعلم ولفظ الشافعى فى الأم إذا أم الغلام الذي فى مُّ لم يبلغ الذي يَعْقِلُ الصلاة ويقرأ الرجال البالغين فاذا أقام الصلاة أجراء إمامته والاختيارات لا يوم الا بالغ وأن يكون الأمام البالغ عالماً بما لعلة يعرض له في الصلاة أهم المسئلة الثالثه اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بالطلاق واجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين اديكون فسقه مقطوعا به او غير مقطوع به فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلى خلفه صلاته، وإن كان مظنونا استحبت له الأعادة فى الوقت أى لا بعد خروج الوقت، وفرق بعض بين أن يكون فسقه بتأويل او يكون بغير تأويل مثل شارب النبيذ متأوّلاً فاجاز وها خلفه ومنعوها خلف غير المتاوّلِهِ وسبب الاختلاف في هذا سكون الشارع عند وتعارُضُ القِياسِ فمن رأى أَن الفِق لما كان لا يقدح في صحة الصلاة وانما هي حاجة المأموم إلى إمامه بناءً على ان الامام يحمل عن مامومه اجاز إمامة الفاسق، ومَنْ قَاسَ الامامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلى صلاة فاسدة كما يتهم فى الشهادة أن يكذب لم يُجراما متهه ولهذا فرق بين فسق التأويل وفسق الإنتهاكه والى قريب من هذا يرجع مَنْ فرَّقَ بين المقطوع به وغير المقطوع به لعلة قطع عُدد المقطوع بفسقه طمع اهل الظاهران يجيزوا إما مَةَ الفاسق لعموم حديث. حديث يوم القوم م و عدم استثناء فاسقٍ مِن غيرهه ولا يخفى ما فيه من ضعف الاحتجاج بالعموم في غير المقصوده وفوق بعض بين أن يكون فسِقاء فى شروط صيحة الصلاة أو فى امور خارجة عنها بناء على أن الشوط حصول صلاة صحيحة، هذا بجمل ما قيل في ما دون الشرك، واما المشرك فيا جماع الامة بطلان الصلاة خلفه و قال ابن بركة اجمع الناس على ان مَن صَلى بصلاة إمام جاهلا بحاله ثم تبين له انه من احد اصناف المشركين ان عليه اعادة الصلاة وإن خرج الوقت ه قال وقد وجدتُ فى الأثر لبعض أصحابنا ان رجُلاً صلي بقومٍ في بعض أسفارهم نحوسنةٍ تم تبتين انه كان مُشيركافا وجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلوا خلفداهم قال الشافعى ولوان قوما في سفر او حمير وغيره ايتموا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة اجزات عنهم صلاتهم دولو شكوا أمام هوا و غير مسلم أجْوَ أقْهُمْ صَلاتُهم وهو اذا أقامَ الصَّلاةَ إما م مُسلم فى الظاهِمِ
9149
يعلموا (2/114)
صفحة 759
يعلوا انه ليس بمسيلم، ولو عرفوه بغير الأسلام وكانوا من يعرفونه المعرفة الذى الأغلب عليهم ال اسلامه لا يخفى عليهم، ولو اسلم فصلي فصلوا وراءه في مسجد جماعة او صحراء لم تجزهم صلاتهم معه إلا ان يسألوه فيقول أسلمتُ قبل الصلاة أو يُعلمهم مَنْ يصدقون أنه مسلم قبل الصلاة، واذا أعلمهم انه أسلم قبل الصلاة فصلاتهم بجوية عنهم، والوصلوا معد على عليهم بشركه ولم يعلموا اسلام قبل الصلاة ثم اعلمهم بعد الصلاة أنه أسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم لانهم لم يكن لهم الايتمام به على معرفتهم بكفره، وإن لم يعلموا إسلامه قبل ايتما مهم به هواذا صَلوامع رجل صلاة كثيرة ثم اعليهم التغير مسلم او علموا من غيره أعاد واكل صلاة صلوها خلفهه وكذالك لو أسلم تم ارتد عن الإسلام وفيلوا معه في بردية قبل أن يرجع الى الإسلام أعاد واخلَ صَلاة صلوها معه و اهر قال ابن عباس د لا يا تم مسلم بكافر ولا يحكم بالسلام الكافر لصلاته ما لم يتكلم بالإسلام و قال القطب أى فاذا سمع انه تكلم به في التحيات حكم بإسلامه اهر واما المبتدع فلا يخلوا ما أن يكون مشير كا بدعته كالتشبيه والحلول للقايل بهما بتأويل فهذا مشرك حكمه حكم المشرك المكتب فى سائر إحكام الشركه واما أن تكون بدعته دون الشرك کالرؤية وخلق الأفعال وعدم الخلود الى غير ذلك من بدع اهل الزيغ والضلال فهاؤلاء هم المختلف في الايتمام بهم فاكثرنا واكثر قو منا على صحة الصلاة خلفهم إن لم يا ثوا فيها بمفدلهاه ومنعها الاقلون منا ومن غيرنا وها ولاء لم يتفقوا على المنع مطلقًا فقال بعضُهم لا يُصَلَّى خَلفَ ولاة السلطانِ من قومناه وقال بعضهم إذ اكتافي حكمهم صلينا وراء هم و إن حكمنا هم المفصل معهما وقال بعضهم ان لم نجد من نا تم بد من أهلِ وَعوتنا صلينا خلفهم، ويقول الثوراتى من قومنا لا تقدموا القدرى ويعيد من صلي خلف جهتى، وأحمد بن حنبل لا يصلى خلف داعية الى هوى ه وما لك لا يصلى خلف احد من اهل الأهواء ويصلى خلف ايمة الجوده والشافعي أحِبُّ أن يتقدم اهل
الفضل في كل جال في الأمامة ومَنْ صَلَّى صَلاةً مِن بالغ مُسلم بـ الصلاة أجزاته ومن خلفه صلاتهم وإن كان غير محمود الحال فى دير اتى غاية بلغ يخالف الحمد في الدين وقد صلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
— 95 —
-
- (2/115)
صفحة 760
- 98 -
98
و
وكذا الاتحتوى بصلاة ابن قمر خلف الحجاج وخلف بجدة فلو كانا في زمن أبيه فاروق الدين لم يترك الصلاة خلفه ويا تم بأظلم الناس وأعظمهم فجو را واشنعهم بدعة ولكنه أعدم الاختيار فالجاء الاضطرار وكذا صلاة من صلى خلفه وخلف ابن زياد و اضرابهما من الجورة كجا برو بن زيد وأمثاله من سادات المسلمين وصدورالتابعين الأترى إلى قوله صلى الله عليه وسلّم لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهر سلطان يخاف سطوته اوسيف فهذا الاستثناء هو الذى وَشَعَ النطاق وهذا المستثنى هو مشروطه عليہ السلام للإباحة. وعلى هذا ترتب أمر على رُسُلَاء إلى مُعاوية قال له صلوا فى رحالكم واجعلوا صلاتكم معه نافلة فان الله لا يقبل الأمن المتقين ومما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليلين في الصف الأول أولوا النهى والذين يا ونهم ثم الذين يلونهم منكم، فكان لا يدع الفاجر فى الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث فكيف يطمع المطرود من مقدم الصفوف إلى مؤخرها ان يكون إمامًا وافدًا بين العباد ومرقهم ولماذا لا يؤخرها أخو الله النساء ورضى الله عن المصور الرحمة الواسعة قال في معا مجران أمره عليه السلام بالصلاة خلف كل بارو فاجر لا يحتمل تأويلاً لانه نَصَّ فى المراد فهو أقوى فى الاحتج والذى اقوله بلا مخالفة للشيخ وحمد الله لماذا لا يقبل التأويل وهذه الظواهر المعارضة له بين ايدينا لاخبار عليها كقوله عليه السلام لا يؤمن فاجر مومنا فان كان ذاك نصا في المراد وهو الامر فهذا نقص في المراد وهو النهى وان كان ذاك لا يقبل التاويل فليه باشد من هذا فى عدم قبول التاويل ولكن الثان أن الحديثين وما يناسب كلا منهما من الأحاديث في الظاهر بمكان من التعارض فيرجع الأموالى التأويل ولحسن وجوهه الجمع بين الأخبار بان تحمل الاخبار الدالة على الاطلان على الضرورات لا في كل موطن وتبقى الأخبار الدالة على التقييد گاهي والله اعلم با حکام دينه 5 هذا من جهة النصر على المراد واما من جهة إسناد الحديث فالحديث الذي قال المصد لا يقبل التأويل امتح اسناد لاند وايد ابي عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لا يؤمن فاحر مؤمنار واه ابن ماجة وفى استفاده عبد الله التميمي قال البخارى منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال وكيع يضع الحديثه هذا ما قيل في إسناده إلاّ
اند مع (2/116)
صفحة 761
99
إنه مع تجريجه له شواهد منها ما روى عن على مرفوعا لا يؤمنكم ذو جواة فى دينه، ومنها حديث ابي ذر كيف انت اذا كانت عليك امراه يميتون الصلاة او يؤخرونها الحديث، ومنها ليومكم خياركم فائهم قربانكم الى
رتكم فلا تقدموا الأخيار كده فى امثالها من الأحاديث فالمرجع فيها. المجمع والله أعلم المسيلة الرابعة اختلفوا فى أمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجل واختلفوا في إمامتها النساء فاجازها الشافعى ومنع مالكه وشد أبو ثور والطبرى فاجانزا اما متها على الإطلاق. وأصل الجمهور عدم النقل عن الصدر الأوله ولان سنتهن في الصلاة تأخير هن عن صفوف الرجال فعليم منع اما متهن من منع تقدمهن على صفوفهم يقوله عليه السلام أخر ومن حيث أخرهن الله، وبهذا استدل بحيز امامتها النساء لتا وهن في الرتبة في الصلاة مع انه منقول عن بعض أصدر الأول وأصل المجهوزين لامامتها مطلقا روايت ابي داود من حديث ام ورقة ان رسول الله كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن توْمَ أهل دادهاه وهذا الاصل منتقض عليهم بالدليل وذلك ان الله جعل لرجال قوامين على النساء وقَصَرَهُنَّ تعالى عن أن يكن أوليا، وغير ذلك
مما نزلت فيه مراتبهن عن مراتب الرجال وعنه صلى الله عليه لا تؤمن امرأة رجلاه وكان كثيرا ما يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالحديث نص في منع إمامتها بالرجال، وا ما حديث ام (ورقة فهو محتمل فى اصله ولما ورد النهي عن إما متها بالرجال عنه عليه السلام لم يبق فيه احتمال وصاد محمولاً على جواز امامتها بالنساء مقصورًا على هذا الحكم فقط وقال القطب كان صلى الله عليه وسلم يامر النساء باتخاذا الموذن رجلاً وأن يؤثر بعضهن بعضا فروى انه صلى الله عليه وسلم زار أم ورقة فى بيتها فاستأذنته يوما أن تتخذ في دارها مؤذنا فارن لها وأمرها أن تؤم اهل دارها من النساء ومع ارتفاع الاحتمال بحديث النهي عن اما متها بالرجال ففى الرواية التي ذكرها القطب زيادة من النساء فلا إشكال، وكانت المسلمة وعايشة معنى الله عنهما تومان النساء فتقفان بينهن ولا تتقدمان و قالت القطب وذلك في الفرض كالنقل بدليل الأذان وإطلاق الإمامة هاهم وعلى هذا ابن بركة والامام ابو اسحاق
-99 - (2/117)
صفحة 762
- 100 -
-
1 ..
21140
ورفع اله صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك، ومنع بعض أما منها مطلقاه وكرهها بعضه وقول الاكثرمنا وبعض قومنا التفريق فاجازوها في التكميل ومنعوها في الفرض، ولو لم تحضر الجنازة الا النساء أمتهن إحداهن مصلين عليها و قال الامام الكد من رحمة الله عليه يعجبنى ذلك الثبوت الصلاة على أهل القبلة من السنة وقال وكذلك في قيام رمضان قبل تصل بهن وتكون في وسط الصف، وعلل مرضى الله عنه القول بحظر إمامتها بسقوط الجماعة عنهن فى المكتوبة وقال المصر فى المعارج وهى علة منتقضة لان رفع الوجوب عنهن لا يفيد رفع الجواز هثم انه على الله عند اختار في موضع آخر إمامة الصبي اذا عمل لئلا تتعمل الجماعة ومن المعلوم أنه لا جماعتة على الصبى بل ولا صلاة حتى يبلغ فلوكان فى رفح الوجوب دفع للجواز لا متَنَعَتْ إمامَتُه، وايضًا فصلاة المرأة جماعة وراء الرجال جايزة اجماعا وهى غير واجبة اجماعًا اهمه اقول لا وجه للاعتراض هنا على الامام الكدمي رحمه الله بقياس مع الفارق وذلك أولاً إِنَّ المرأة عورة لا يحل لها التقدم على الرجال ولذلك أخرها الشارع عن ميفوف الرجال في الجماعات وليس الصبي بصورة وله ان يصلى فى اى صفا شاء، ثانيا إمامة الصبي بالمكلفين الذكور منقولة وقد قررها الشارع کا علمت من حديث عمر و بن سلمة ولم تنقل إمامة النساء بالرجال فى مكتوبة ولا نفل إلا ما تفرد بها الطبرى وابو ثور و قد علمت خلاف جمهور الامة لأيما. ثالثا إن الصبي غير مخاطب بعدم التقدم على الذكور البالغ في المكتوبات وغيرها والمراة مخاطبة ان لا نتقدم على جنس الذكور واباح لها الشارع التقدم على جنس النساء فرضا ونغلاً كما نقل في حديث ام ورقروني النوافل فقط على القول الأخر فسقوط الجماعة عنهن مترتب في حد ذاته على عدم الجواز وسقوطها عن الصبيان مترتب على عدم التعبد والإلزام فهي مكلفات بالنهي عن التقدم والصبيات غير مكلفين بشئ أصلاً لم يؤموط بتقدم ولم ينهوا عنه لكن وعملوا بمشروع جاز وكتب له اجنه ولو عملت بما خواست بتركه وحظر عليها فعله أثمنت، وقد علم ان صلاة الصبى وحجّة مُنعَقِلات و هو غير مخاطب بما ولا بشى من دين الله مرابعا لوصلى الصبي انعقدت ونو صام كتب له صوما ونوجج كانت لهجمة ونوز كا سقطت الزكاة عن ما له في تلك السنة التي دفع الزكاة فيها ونوكان وليا وكان مميز أو زوج موليه تم إنكاحُه قضى هذا وأمثاله ينعقد له ما فعله مع براءةِ ذِمَّتِه من الخطاب بنكى نوصَلَت
المرأة (2/118)
صفحة 763
بنه عند
لمرأة إماما بالرجاله لزمتها وتومتهم التوبة ولد يسقط عنها ولا عنهم فوض السا و من هنا يظهر الفرق بين حكم المرأة والصبي في هذاه فاذا قال الامام الكرد تا رحمد الله ان الجماعة نيست عليه ان واجبة فله الحق لانه لا يجب محظور فَعَبَّى عن الحظر بعدم الوجوب لأن أصل واجب الجماعة ورد به الخطاب عاما لكل مكلف بحسب ظلوا هو الخطاب ولكن سقا الوجوبُ عَنهن ما خوطين بانه عن الامامة بالرجال ما يلزم في الأمامة من رفع الصوت بالاذان والاقام لولم يوجد الرجل المؤذن و من رفع صوتها بالقراءة والتكبير والتسميع والتسليم ولما يلزم فى الأمامة من التقدم أمام المصلين والما يلزمها. من وضع سترتين أمامها وخلفها وكل هذا محجور عليها فِعل، فإن تركته لم تتم الصلاة بترك فرايضها وإن فعلته خالفت بالمحجور عليها وادخلت: مُعصِيَّة فى صلب لطاعة ولهذه الموانع سقط عنها فرض الجماعة فسارت يحكم هذه الموانع بمثابة العاجز الساقط عن الوجوب بسبب عجزم وليس شئ من هذا يلحق الصبى غاية ما يقال فيه انه غير مكلف لكن عَدَمُ تكليف يفترق حكمه عن حكم المرأة إذ هى منهنيّة هنا عَمَّا لم يُنْ الصبى لا ينعقد منها ما ينعقد من ولايتم بها ما يتم برفا لنهى الوارد فعلها اشياء لا تقوم الجماعة الأبواعلة لسقوط الجماعة وسقوط الجماعة علة لحظر الإمامة فالنتيجة ان خطر تلك الموانع حظر للأمامة لان الحكم الحق كل ما لا يقوم الابحظور محظور والامامة لا يقوم الابفعل تلك الموانع وهي محظورة فالأمامة محظورة فينبغى التأمل في كلام الامام رضي الله عنه وعن المصر فلا يحمل الاعلى الصواء ما وُجد له محمل والله أعلم، المسئلة الخامة إمامة العبيـ لا خلاف في ان الأولى بها الأمر رُما وجد من يقوم بها منهم ولكن المادة فى جوازها له ووجه أولوية الحران الامامة منصب سامٍ فأخرى بن الحر وا ما جوازها له فلم يتفق القول عليه فى العلماء من منع إمامة العبد مطلقا ووجه المنع ند نوع ماءٍ ولأنه فى الأصل الإجماعة عليهم ومنهم المجير مطلقًا ووجد الاجازة دخولُ العبد تحت عموم يومَ القَوم أقرؤهم لكتاب الله، ولما روى ان عايشه رضي الله عنها كان يومها سدها ذكوان من المصحف ولفظ أبي داودان عايشة كان يومها غلامها ذكوانت في المصحف ولفظ ابن ابى شيبة عن عايشة انها اعتقت غلاماً لها
ما
يؤتها مليكم عن وبر فكان يؤمها فى رمضان في المصحف، وفي روايت علي ابن ابي مليکتا
-
- 101 - (2/119)
صفحة 764
- 102 -
-
الله كان يأتي عايشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيومهم أبو عمرو مولى عايشة وهو يو منذ غلام لم يُعتق وأبو عمر و المذكور هو ذكوان، والى صحة امامة العبد ذهب الجمهوره وخالف ما لك فقال لا يوم الأحوار الا إن كان قاريا وهم لا يقرون فَيَوْمَهُمْ، وخالفه أشهب واحتج بأنها تجربه اذا حضرها قال القطب كان صلى الله عليه وسلم برخص في إمامة الأرقاء للأحوار ولذلك كان ذكوان غلام عايشة يومها في دارها وكان سالم مولى حذيفة وأبو عمر و مولى عايشة يؤمان الناس وهما دقيقان لم
يعتيقا فكان سالم يصلى بالمهاجرين الأولين لما نزلوا بقبا قبل مقد النبي صلى الله عليه وسلم لكون كان اكثر هم قرآناً وكان فيهم عمر بن الخطاء وابو سلمة بن عبد الأسد، وكان أبو عمر ونوم ابن الى مليكة وعبيد ميرا والمسور بن مخرمة وناسا كثيرا وكان ابن عمر في الطايف وله فيرارض و امام المسجد مولى خارج البلد فجاء ابن عمر يشهد الصلاة فقال له المولى تقدم فصل وقد اقيمت الصلاة فقال له ابن عمر انت أحق أن تصلى في مسجدك فصلى المولى اهـ وفي حديث نانون المهاجروان الأولون العصبة موضع نقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومهم سالم مولى إلى حذيفة وكان اكثر هم قراناه والعصبة بإسكان الصاد المهملة بعدها موحلة واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضيم وضبطه بعضهم بفتح المين والصاد المهملتين و قال ابو عبيد البكرة لم يضبطه الأصيلي في روايته والمعروف المعصب بوزن محمد بالتنديد وهو موضع بقباء ومزاد البخاري في الإحكام من رواية ابن جريج عن نافع وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيداى ابن حارثة وعامر ابن ربيعة واستشكل ذكر أبى بكر فيهم إذ في الحديث ان ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه، ووجهه البيهقي باحتمال ان يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيه ذكر ابي بكر ولا يخفى ما فيه ووجد الدلالة من اجماع كبار الصحابة لقرشيين على تقدم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى إمرأة من الانصار فاعتقه وكان أما متهم كانت قبل أن يُعتَقَ وانما قيل له مولى أبي حذيفة لإنه لازم ابا حذيفة بعد عتبة من ربيعة بعد أن متر عيق تتبناه فَمَا كُفُوا عن التبني قيل له مولاهه واستشهد سالم باليا في خلافة أبي بكر رضى الله عنهما، وكان من أهل فارس ومن فضلاء
الموالي (2/120)
صفحة 765
103
الموالى ومن خيار الصحابة وهو معدود فى القراء لانه كان يحفظ من كثير أو قال النبي صلى الله عليه وسلّم خذوا القرآن من اربعة وهو أحدهم، وفى إما مست سالم مع وجود عُمر د لالة قوية على مذهب من يُقَدِّمُ الأقرأ على الأفقه مقال ابو المؤثر وانما قالوا لا يوم العبد الأحرار ان يكون إما ما للحكم، واراد بها الإمامة الكبرى وقال المص محمد الله ليس كذلك بل الخلاف في الأمامة الصغرى في قال ابو المؤثر وقد ذكر لنا أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لوقها غلامها فى الصلاة قال فَعَرَضتُ هذا الحديث فقال لى كان يؤتها فى الفريضة أو فى قيام شَهْرِ رَمَضان، وساق هذه العبارة ليس لشان من المعروض عليه الحديث ولا تردد من فى كون إما متِه بها بلاشكِ مَعَه في القيام لا في الفرايض فجاء بالاستفهام الانكارى أى انكر اما مشر لها في الفرن واثبتها فى القيام، ويحتمل أن يكون الشك من أبى المؤثر رحمه الله في جواب من عرض عليه الحديث فى أتى الصلاتين صلى بها والله أعلمه وعن أبي المؤثر رحمه الله وقيل لا يجوز الا باذن سيد بالحضور إلى ذلك ولو لم يأذن له بالامامة وقال المصنف رحمه الله و وجهه ان للسيد أن يمنعم من ذلك فاذا حضر من غير إذنه كان عاصيا ولا إمامة للعاصي بصلاتة اهو واشترط بعض إذن سيك بالإمامة المغايرة التقدم بالناس للحضور الى الجماعة ومنع الامام ابو اسحاق اما مثر الا بعيد مثله فتلك خمسة اقواب وتقدم عن مالك منع إما منه الا أن يكون فارقًا في جماعة غير قرآء ومنعه مطلقًا فى عيدا وجمعيزه وتعقبه الإمام الكدمي وحمد الله قابلاً لا معنى لمنع ذلك في الجمعة والعيدين مع ان إمامته فيهما اشبه بالجوال اذ قيل ان عليه أن يستأذن سيده الحضور العيدين واما الجمعة فإن كانت لا تلزمة فقد ثبت انها لا تلزم المسافر وقد ثبت جواز اما منه فيها فالعيد مثله المسئلة السادسة اختلفوا في جواز امامة الصحيح بالمريض بعد إجماعهم على اولوية الصحيح فقيل بالترخيص وقيل با لمنع تعليلاً بنقص الرتبة وقيل يصلى عناويه فى العلة والافلاه، وقيل فصلى به ولو لم نسيا ولا كذى قروج با برص دو عبارة الديوان والصحيح اولى من العليل بالتقديم وإن صلى العليل بالاستحمام فانهم يعيدون صلاتهم له ومنهم من يُرخص، ولا يصل العليل الا بمن كان فى منزلته، ومنهم من يقول لا يصلى العليل بالقليلين وافقهم في الحالة أوخا لفهم اهره وعبارة الايضاح وكذلك صلاة
- 103 - (2/121)
صفحة 766
-
- 106 -
من رواية يحيى بن يحيى التي رونيا هالسند هذا الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد وهو وهم عند الحفاظ انما هو محمود بن الربيع اهره وما ذكره البلقيني هو المطابق للواقع لان قوله وانا ضر و البصر وقول انكرتُ بَصَري وقوله تكون الظلمة والسيل دليل على عدم عماه بومنذ اذا لو كان أعمى لم يبق لذكر الظلمة معنى لتساوى الظلمة والنور على الاعمى وقال محمد بن محبوب وآخرون و رقمه ابو محمد لا يوم الأعنى بالبصيره وعن أنس بن مالك قال وما حاجتهم إليه، وكان عمر يكره إمامة الأعنى حين رأي الناس يقدمون للقبلة حتى يقف وذلك لوجود من يوم وهو غير أعملى بخلاف زمان استخلاف ابن أم مكتوم فان أحق لخروج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم يوجد فلا كراهة كذا قائد القطبية لكى يُشكل هذا مع أنه استخلفه فى خو وجد الى تبوك وعلى في المدينة ووجها نا بأنه ما يشغله بعض قومنا با قد استحفظ عليًّا اهله لئلا نيا لهم عدة بمكروه فلم يولد. وليس بشي از لا يتصور كون الصلاة بالناس مشغلة عما استحفظه اياه يكن على تحضر تلك الجماعات هو وجهه ابن حجومانه لو استخلف عليا لوجد الطاعن في خلافة الصديق سبيلاً، وليس بشئ لانه عليه السلام ولى عليا ناحية اليمن وجعله خليفته يرشد الى الدين ويقيم المحدود ويحبى الصدقات ويصلي بالناس ويقاتل المدوه واحكم بهذا فى سائر ولاته على الأمصار فلو كان كل من تولى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً يكون بولايت سبيل للطعن على خلافة الصدّيق لكان ذلك عاماً لعلي وغيره وكان نصيبُ على من الخلافة كنصيب مرو بن العاص بل يكون نصيب عدد من استحقاقها أوفر لتعدّد ولاياته فنامله ووجهه بعض ان تلك الولايات التى ولاة
اياها عليه السلام جبر لما وقع له فى سورة عَلَس وتولى، وهذا لتعليل بشئ اقرب مما سبق من التوجيه فقد رُوِىَ انه كان اذا أتى رسول الله صلى الله عليہ وسلم بعد ذلك أكرمه وتبسط له رداه
وقال مرحبا بمن عاتبنى فيه ربّيّ، فروى انه استخلفه مَرَّتَه استخلافًا عاماه وقيل استخلفه على الإمامة في المدينة. وقيل في ثلاث عشرة غزوة والله اعلم، والذي يظهر لى أنَّ ياسته صلى الله عليه وسلم تستلزم الكفاءة واللياقة فلفل في توليته الصلاة أو الخلافة العامة لابن أم مكتوم لسياسة
فوق هذه (2/122)
صفحة 767
07
فوق هذه التوجيهات التي ذكر وهاه ولا ينبغي أن تعمل عن كون توليته عليه السلام لابن أم مكتوم وغيره أتى ولاية كانت شريعًا من شهر عليه السلام لا يحل خلاف اتباعه ولا يلزم أن يكون لكل مشروع مِلة والشارع لا يطالب بالتعليل لكن لا اقل من الاحتمال فتحمل كراهة امامة الأعمى على ما إذا كان في القوم سليم أعلم منه أو مساوله في العلم وتحمل إمامةً أبن أم مكتوم بعلي ومن هو اقل من على في درجة السابقة والعلم على أن له حينشد عليهم سلطانا ولا يُومَ الرجلُ في سلطان بالنص فكان قصور العمى غير نازِلِ بابن أم مكتوم عن درجة كون في سُلطان لا يجوزان يومه فيه غيره، وإِنْ قلنا ان استخلافه إياه على مجرد الصلاة فكذلك تلزم إما منه لا نها نبض الشارع فليس لعلى ولا لمن هو أعلى من درجةً حق فيها إذا التخصيص مار شرعًا واجعا والفاضل هنا من فضله الشارع وهو اعلم بأسرار الخيرة ومواضع الاختيار و جزم ابن حجر بان لا نزاع في جواز إمامة الأعمى استد لا لا بالحديث وانما النزاع في إنه أولى من البصير او عكسره وتعقبه المص وحمد البلديات النزاع عند أصحابنا في نفس الجواز لا الأولوية وانّه مُطلق غير بما إذا كان في القوم سليم أعلم من او مُساوله في العالم، قال والد عندى جوازها لحديث أنس قال استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يوم الناسَ وهو أعمى واثم ذكر الم حديث
2
الى أن قال وأيضًا فهو داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه و يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله قال واحتج الما نعون بأن استقبال الاعمى للقبلة على وجد التحويى والذين خلفه من البُصَراء يستقبلون القبلة على علم ويقين وفى معاني الاتفاق انه لا يجوز اتباع المتحرى للقبلة أم اقول وهذا الوجه هو الذى مترح به القطب من تكريه تمر رضى الله عنه لإمامة الأعمى وتقدم ذكره فقالت المصري حمد نيه واحته ابو محمد بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذر قال يومكم اقروكم قالب وهذا دليل يوجب منع تقديم من هوا نقص من غير حالا قال الأترى ان المرأة لا توم لما فيها من النقصان عن رتبة الرجاله قات المصر والجواب عن الأول لا نسلم أن عن الأعمى متجر للقبلة لان المتجرى هو الذى تعمى عليه الدلائل وتنقطع عنه الحجة وقد ذكروا ان محاريب المساجد من الدلايل
وان الاثنين أوا لواحد حمة فى ذلك فهذا الأعمى بين محمد
- 107 - (2/123)
صفحة 768
-
- 108 -
وجماعة فهو عن التحوي بمراجل سلمنا شن و براءه متيقنون انه مستقبل لها وانما تمنع اتباع المتحرى لمن لم يعلم إصابته، سلمنا في وقياس مع ورود النص لما تقدم من استخلاف ابني امر مكتوم على الناس ومن إمامة عتبان بن مالك اهم اقول لم تتفق الناسُ على امامة عتبان بن مالك لما ذكرناه من الدلايل من كون لم يتقدم على قومه وهوا عنى في عهد صلى الله عليه وسلم وإنما عَى بَعْد، وكذا لم يتفقوا على استخلافه عليه السلام لابن أم مكتوم في الصلاة ولذلك قالب الامام الكد متي وحمد لله استخلاف ابن أم مكتوم تدخله العلل لان قد قيل انما جعله يُعلم الناس دينهم، وتعقبه المصر حمد الله بات صريح الرواية المتقدمة اند استخلف يوم الناس ولا ننا فيه ما قيل انه جعله يعلهم أمر دينهم اذ يمكن أن يكون قد جعل له ذلك كله وقد تقدم انه استخلفه ثلاثة عشر من والله اعلمه ودفع المع محمد الله مجترابى محمد بما حاصله ان حديث يومكم أقروم لا يوجب دفع إمامة الأعمى لا ند ا نقص حالا من غيرة اذكل ما في الحديث إرشاد الى الأفضل، وان ابا محمد نقض قوله هذا بنقله الإجماع على ان إمامة من يحسن الصلاة وما يلزم فيها من قراءة وغيرها جايزة وإن كان فى المأمومين مَن هو ا قوامن اواكبوسِنًا وهذا ينقض عليه استدلاله بالحديث. ونقض عليه احتجاجه بنقص المرأة بأن عدم صلاحيتها للامامة بالرجال لامر خاص بها لا يتعداها الى غيرها امر و أقول ان كان مراد الممر رحمه الله با رشاد الحديث الى الأفضل قراءةً أو فقها فهو منصوص الحديث وان كان مطلق الأفضلية فقد علمت صلاة سالم مولى ابى حذيفة بالمهاجرين الأولين وفيهم عمر وابوسلمة صاحب الهجرتين ولاشاء في افضليتهما عليه ولكنه فضلهم في القراءة والطن في المصر وحمد الله ان اياها قصد والله اعلم ثم إن المتوجه من العِلةَ التى لاجلها منع المانعون هو قصور إدراك الأعمى عن أشياء تتوقف عليها صحة الصلاة ليس تحرى القبلة فقط فمنها كوادر كه فى او رعاف فى الصلاة والمهيد إلى إدراك الوضوء، ومنها لواد وكاة كذلك وخشي أن يكون مُسَى بَدَنَه أو ثوب منهما شئ ولا يد وكه
ورو
و منها (2/124)
صفحة 769
1.1
ومنها لو تاخرت صلاة الصبح واضطر الى التوقف في الصلاة المطلوع الشمر وذلك يتوقف إلى الإدراك البصري ففي هذه الاشياء ونظايرها يفتقر إلى التقليم والإعانة من البصير لنقص إدراكه المتعلّق بالإبصار فكانهم جعلوا هذا النقة فى الادراك الحيى المتعلق بكثير من أحكام الصحة للصلاة هو العلة المنزلة الأعمى عن استحقاق الامامة بمن هو فوق درجته من تمام الإدراك القوى الي کواحة عمر رضى الله عند كيف بناها على قصو ر ادراك الاعمى الحقيقة القبلة وحيث كان كلا على الناس اينما يوجهوه توجه كرة إما منه عند جود البصير الحاصلة فيه شرايط الأمامة وهكذا تطرد هذه العلة فى سائر احكام صلاته التى ييُوقف إدراكه للإيتاء بها على وجهها على ادراك الغير ليس محصورا على مجرد ادراك القبلة فقط فاعرف ذلك ثم ان نقص الأدراك البَصَرِي ليس قاصرا على نفس العمى فقط بل إن المانعين الحقوا بحكمه حكم من بعشو ليلاً فينطمس بحيرة بالليل فنعوا
ايما مته ليلاً وجعلو اعدام الادراك مهما كانت صورت وكيف كا عِلته هو العلة المانعة وحيث نالت العلة والى حكمها ولذلك أ محمد بن محبوب رحم? اللہ عليہ بعدم جواز الصلاة خلف من يعشوليلاً وبجوارها خلفه نهاراه قال الأمام الكدمى لانه نزل بمنزلة الأعمى ويلحقه الاختلاف في صلاته، وبالجملة فنقص الإدراك الذى تتوقف عليه صحة الصلاة تفتقر اليه الامامة بمن هو تام الإدراك
والاحتجاج بلايد فعه مجرد القياس فالمرجع هنا الى السنة فى تقد. ابن ام مکتوم و قد علمت ايقاف هذا على الاضطرا ولا على الاطلاق فى إلى البعض وهو اصلح الأقوال للجمع بين الأدلة والله أعلمه المسئلة الثامنة أجمعوا على جواز صلاة المتظهر بالمتيمم واختلفوا فى العكير فاجازت فرقة صلاة المنتمم بالمتطهر بالماء بناء على أنّ كلتا الطهاة شرعيتان واختار هذا القول ابن بركة اذ كلاهما في حكم الطهارة فما المانع من صلاة طاهر بطا هو الان حاجة الصلاة إلى تثبوت الطهارة وثبوتها هنا حاصل لكل من الطرفين بما بين الشرع فلا مانع اذ كلاهما للصلاة رافع للحدث وحيث ارتفع الحدث تحت حكم الطهارة
مچ ولا عبرة بتغاير الطهارتين فى الكيفية بل المُعْتَبَرُ ال َّتفاعُ الحَد بأي كان منهما، ومنعت صلاة المتيمم بالمتَطَهْرِ فِرقة والأمـ
-
- 109 - (2/125)
صفحة 770
- 110 -
110
وہ
عندهم افتراق معنى الطهارتين من حيثية التعبدِ فالتعبد بالماء عزيمة على واجدِهِ وَمُسْتَطِيعِرِه والتعبد بالنيم رُخصة المعدمية وللعاجز عن استعماله والرخصة وان كانت من محاب الله لكنها اترك درجة من العزيمة فيترتب عليه نقص طهارة الرخصة بجانب طهارة العربية وعلى نقصها فتكون طهارة مخصوصة من اضطر اليها كاملةً في حقه لا فى حق من لا تجوز له ومعنى نقصها هو قصرها بوتًا وصحة على نفس المضطر اليها لا تتعداه إلى الواجد القادر فهذا مخصوص يحكم وذاك مخصوص بحكم آخر هذا مخصوص بأن لا يُعَلّق صلاته بصلاة متطهر طهارة لا يتعدا حكم دفعها للحدث الى غيره ولا إباحة بها لصلاته وذلك مخصوص بطهارة إجراءها مقصور عليه لا يتجاوز الى من حَرمَتْ عليه فكان إجزاء طهارة التيمم غير مُعتَبر فى جانب المأموم واعتبار في جانب الإمام بعلة غير موجودة في الماموم ولكون العِلة لا تشملهما صار الأجواء كذلك غير شامل للطرفين واحتج المص رحمه الله مجانب الموزين قابلاً اذا ثبتت طهارته فى خاصة نفسه فهو لا شكّ طاهر حكم غيره اذ لا يمكن أن يكون الشئ الواحد طاهر ا نجا فى حالة واحدة اهره واقول القضية قطعية مُقَدَّ ما تها مُسلمة الأولى التمم ئط طهارة شهيدة الثانية كُل مُتَطَهِرِ طهارةً شرعية فحكمه طاهر اليد المتيمم طاهر ثم نجعل النتيجة مُقدَّمة فتقول كُل تيم طاهرا كل طاهر مستكمل شروط الامامة ثابتة إمامته فالنتيجة كل متيمم مستكمل شروط الأمامة ثابتة إما متره واعنى بالشروط هنا هى شروط الامامة المقدم ذكرهاه ومِنْ آثار الصحابة رضوان الله عليهم صلاة العباس رضي الله عنه وهو متيمم من جنابة بنفو من الصحابة فيهم عمار بن ياسر وهم متطهرون بالماءه وور التكويه عَن على وهو مذهب طايقة، ومنع اخرون ومنه محمد بن محبوب فقد روى عنه اذا صلي متيمم من جنابة بمتوضئ انتقضت صلاة المتوضئ بناء على أنَّ الجنب يقطع الصلاة، وهذا مندفع بان المتيمم قد خرج من حكم جنبًا إلى حكم الطهارة لان التيمم حقيقة طهارة رافعة للحدث مطلقاه ومذهب الا بالله ان الحدث مطلقاً مرتفع في حق خاصة نفسه لا في حكم غيره كما حققناه
وقيا
13
الثا (2/126)
صفحة 771
و
و ما يرد على مذهب المانعين ما رواه ابو عبيد عن جابر بن زيد عن ابو قال خرج عمرو بن العاص الى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش ف أجنب تخافي من شل بود الماء فتيم حرف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره اصحابه بما فعل عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ولم فعلت ما فعلت و من اين علمه فقال يا رسولانه وجدت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماه فيك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئًاه قال المصدر محمد التام في شرح المسندِ فهو تقرير من على جواز التيمم عند خوف الهلاك من شدة البرد ويلحق به غيره كالخوف من سبع او عدو أو نحو ذلك كما ذكره في الايضاح بلا وجب عليه ذلك بقوله وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعر منها الخطة متلفزة قال وفي الحديث يض جواز التمنك ما لعموم ووجود الاجتهاد في زمان النتح صلى الله عليه وسلم وصحة اقتداء المتوضئ بالمنتميم فان عمر ا كان امير الجيش وهو الذي كان يصلى بهم و قال وقد صَرَّحَتْ رواية قومِنا با مامت بهم في هذه الحالة أيضاه واستدل به قوم على أن من تميم لشدة البر البشرة وصلى لا تجب عليه الاعادة لإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالأعادة ولو كانت واجبة لأمن بها ولاته أتى بما أمَرَبه فقد وعليه فاشية سائر مَن يُصلي بالتميم السائر الأعداد والله اعلم اهـ الم أقف على وجه المانعين سِوى المتوضئ والمتيمم كل منهما متعبد في خاصية نفسه بحكم فالمتيمم طاهر في خاصة نفسه فلا يجوز للمتوضئ نايا تم به فاتحكم بمنع صلاته بالمتوضئ بناء على تخصيص طهارته بدانم محتاج إلى دليل شرعي والا فليس لنا طهارتان احداهما خاصة بشخص في دائر فهو طاهر في نفسه غير مرتفع عند حكم النجاسة وحكم المحدث في حق غيره والثانية عامة شاملة له ولغيرة فلو كانت البينها الشارع فى قصة عمر و بايجاب الأعادة على المتوفين لانهم صلوا خلف من لم يرتفع الحدث بل النجاسة عنده في حقهم وإن ارتفعا عنه في حق نفسه. والحق ان الطهارة لا تتغاير في ذاتها وانما تتغاير صور اسبابها فاذا ثبت بسبب شرفي على الصورة التي عينها الشرع كانت كافية في حق المتعبد بها وقصر كفايتها عن الغير هو المفتقر إلى الدليل، وانما اختلفت صُوَرُ الايقاع للطهارة برحمته الله وراقيه بنا ولمناسبة سهولة الحنيفية المهمة فجعل بماند حكم
ور
,,,
- 111 - (2/127)
صفحة 772
-
- 112 -
115
الطهارة متردد انبوته بين الاختيار والاضطرار ومع كل من المحالين صورة مخصوصة فالتعدد في الصور لا في حد الطهارة والله أعلم، وفى فقه ابى عبد الله رحم? اللہ عليہ سعة فلعل له وجهًا فيما ذهَبَ اليه تقتضيه السنة الطاهرة وهو الظن به والله أعلم. ومن لواحق هذا المبحث تيميم الشياب النجسة هل هو رافع لنجاستها موجب لطهارتها أولاه وعلى القول برفعه النجاسة عنها فهل هي قاصرة على ضرورة لا بها نجسة في حق واجد غيرها فعلى قول من يقول بقصر طهارة التيمم على نفس المتيمم فلا يوم لا يها لابن الغسيلة من الثياب بناء على أن تيميها مظهر لها، وعلى القول الثانى وهوان التيميم مخصوص بما ذكره الله تعالى فلا قول إلا ان صاحب الشياب النجم لا يوم بها أحدًا اللهم إلا أن تكون ثياب الأمام والماموم كلها نجسة وكلاهم) معطر اليها لعدم سواها فيهما في حكم الاضطرار متساويان فلا تسقط عنها الجماعة فلو نجست ثياب احدهما وظهرت ثياب الثانى وأمكن صاحب النجية استعادة الطاهرة سقطت الجماعة وصلو افرادي ينتظر أحدها الأخر لاجل الصلاة بالطاهرة و فان لم تمكنه استعادتها وكانت الشيا في العدد سواء صلى صاحب الطاهر بصاحب النجمة ان حصلت فيه شروط الامامة والانفرادي، وإن كان صاحب النجسة الرثوبان يستران العوم والظهر والصدر وللأخر ثوب واحد طاهر لا يترا لا العورة صليا فرادى وسقطت الجماعة لان الثياب الموجودة للطرفين إجراء لا يتعدا مالكها إلى الثاني إذ صاحب الثوب الواحد الطاهر بجزيه في خاصة نفسران يصلى بساتر العورة فقط لعدم غيره ولا تجرى أحدًا الصلاة خلفه وهو عادى الظهر والصدر على القول بوجوب سترهما وصاحب الثياب الكاملة النجسة تجريد فى خاصة نفسه ولا يجرى احكام الصلاة خلفه النجاسة ثيابر واحته اعلمه المسئلة التاسعة قام الواح ان تأمل للأمامة يصلى بنا قصها قولاً واحداه وهل يصلى ناقصها بتانها ام لا قولان ثالثهما المنع أن أي نقصه عن حَدٍ من الحدود كما هو، وعليه فلا يوم الأمثله أو اكثر من نقصاه وهذا عندى أنطوان استتم شروط الأمامة لان نظر الشرع الأكلية في غير الجوارح ومحل نظر الله القلب لا الجارحة فان لم يؤثر نقص الجارية نقصا في حدود الصلاة أو شيء منها كان القائم والناقص بمنزلة واحدة في حكم وظيفة الأمامده وينضم إلى هذا العجز عن استيفاء
الطهارة (2/128)
صفحة 773
الطهارة فلا يوم ناقص الطهارة كاماتها، ومثال النقص المختلف في إمامة الموجود فيه القطاع الأذنِ واليد والوِجل وانقلاع العين وانجذاع الأنف وما إشبه هذا لكن بعضُها أَشَدَّ من بَعْضٍ فات انقطاع الرجل يتعذر به حد القيامه واليد يتعذ والركوع القام الأنهاه وقيل لبعد الطهارة الأعماه قال المصور محمد الله لا تتغدر الا اذا قطعت يداه معاه اهم واقول شتان بين تمکن ذى اليدين من الطهارة وتمكن ذى اليد الواحدة والناسُ في هذا ليسوا على حد سواء فمنهم من تكفيه يك الواحدة لإتمام طها رَيّة ولا يتعذر عليه الابناء بالمجرى منها ومنهم العاجز عن ذلك بيد واحدة وعلى كل حال فالخلاف كا هو سواء العدد اتمام الطهارة ا وييسره وهل لا يوم الخصى الأخصيا أولا بأس يوم مطلقًا قولان ومثله المحبوب وهو مقطوع المذاكيره ولفظ إلى عبد الله لاباس
به إن كان صالحاه وهذا تصريح من رحمة الله عليہ بات نقص البَدَّن غير مُخل بالدين فالمعتبر فى الأداء الانتاء به على وجهه من كان فان إلى ناقص الخوارج بما كلف برفقد حصل الاداء. وقد سَلَكَ علماء نا وسَلَفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذا مسلكاً ملائماً لروح الشريعة الطاهرة غير قاصير عن درجة الحزم في الدين ولا خارج عن حدود التصلب والتشد دكان ابو معاون يصلى خلف رجل يدعى بصالح كان اما ما في مسجد الغنتق وفي رجل الامام علية تمنعد التوترك وروى ابو المؤثرات اما الوليد مخلد كان يصلي بالناس في المسجد الكبير من شَمدِ نزوى وكان اذا قَعَد مد رجليه لعزم عن التوترك ولذلك كان ابو المؤثر يجيزة، وروى سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح أن الشيخين ابا الحسن السياني وأبا جابر محمد بن جعفر الأركوى كانا أصَمَّيْنِ وَكَانَا ائمة فى الصلاة وفى الدين وقدوةً يوحد بفتواهم، وافة الصمم أقرب إلى آفة العمى هذا على ان بعضاكره إمامة الاحتم لما يفتقر اليه من سماع التسبيح لوسها وعليه فالصميم نقص لا يبلغ الى حجو التقدم من المووف ولعل محمد من ذكر من المتر المسلمين دون ان يمتنع معد سماع لتسبيح وهو الأليق بهم من حملهم على فعل المكروه. ولكون قص سكى من البنية البشرية قد يكون معوقا عن استيفاء الحمدو من
— 113 – (2/129)
صفحة 774
-
- 114 -
114
فيدخل في حكمه حتى المعوقات الخارجية كا لقيود في الأرجل والجوامع في الايدى والاغلال في الأعناق والكتاف في الزندين فها ولاء يُصَلُّون با مثالهم ومن هو أشد تعويقًا منهم اما بغير مُعوّق فالخلاف قبل مكروه لان المطلق أنتم من المقيد في افعال الصلاة أداءه وقال ابو عيدات في نفو لا قارى معهم الا متعيد الله يصلى بهم وهو يجده وفى قوله إن اتم حدود الصلاة صلى بهم ولم يفتره القيده لكن في مثل هذه المعوقات ليس الخلاف فيه من حيث الخلاف في نقص ذات الشخص وانما هو بالنظر إلى نقص الحركة بالمانع وتعويقها عما ينبغى أن يكون فأشبَه نقصا ذاتياً معوقا فى نفس الشخص ه فهى وان كانت اسبابًا خارجية لكن جمعها على التعويق مع الإسباب الذاتية فاتحد الحكمه وهذه تتغاير فى نفسهام من جهة المنع شده ورخاوة والقيد فى الرجلين اسهلها ومع هذا ففى النفس من صلاة المقيد بالمطلق حرج ولا تعمل المنع في الأثر عن الصلاة بالمعادن المنطقة اذا كانت مباشرة للبشرة، واذار تفع الحوج بحكم الضرورة عن المضطر لم يرتفع في حكم غيره فلا فرق بين إمامة لابس الثوب النجس بالضرورة بمأموم عليه ثياب طاهـ وبين إمامة مباشير المعدن من لا يباشي إذ علة المنع جامعة فلا و له
محيص من اتحاد الحكمة ولأن يصابونه سالمة افلا
منها جماعةً مُحاطة بالعلل والله أعلم المسئلة العاشرة اتفق الناسُ على أولوية القايم بالقاعد الا الامام الأكبره واختلفواني من عداه هل يومَ القاعِدُ قإيما ولو صحيحاً وعليه الاصحاب الخراسانيون اولا يومه ويوم مثللَهُ أُومَنْ دونَه وعليه العمانيون، ومنشا الخلاف تعارض الاختبار فقد روي الزهرى عن أنس بن مالك ان رسوك الله صلى الله عليہ وسلّم ركب فوسًا فَصُرع عن فجحِيش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصَلَينا وَراءَ لا قعوداً فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليوتم به فاذا بدفاذ صلى قائما فصلوا قيامًا وإذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمدك فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسًا فصلوا جلوشاه ورَوَتْ عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فهم في مرضه الذى مات فيه جالسًا وملوا خلقه قياماه وجاء في حديث عند صلى اللہ عليہ وسلم صلاة
أخليكم (2/130)
صفحة 775
أحدكم قاعِدًا مثل نصف صلاته وهو قائمه فذهب الما نعون الى ان الأصل كون القيام حد يمتنع تركه للقادر ويجوز للعاجز واذا جاز للعاجز تحكمه خاص به لا عام قيمن عداه بناء عليه من نقص عليه حد من صلاته بحكم الضرورة لا يكون إما ما لمن يصليها تامة الحدود والأركان هذا من حيث الأصل واما من جهة الوارد من السنة ففى منطوق الحديث كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القايم ومُصَلّ نصف صلاة فى الرتبة لا يؤم مُصَلى الصدارة لا نقصا شئ إذ مبنى الأمامة على الأكلية وهنا لم يحصل التساوي فضلاً عن الأكلية في جانب الامامة، وجعلوا حكم الحديثين عن انس وعن عاية خاصا يايمة العدل كما قال جابر بن زيد رحمه الله فلا يكون عاما فى حق كل اِمامٍ مُطلَقاه نعم لو عارضت الضرورة اما ما مى سائو الائمة فأقعدت في صلابة أتمها مهم قا هداه وذهب الموزون الى ان فعله صلى الله عليه وسلم وقوله قام على الأصل الذي تمسك بد المانع فالعمل عليه وتخصيص جابر بأئمة العَدْلِ من الأثر الموقوف وفيه مجال للنظر اذ لا يقطع الإجتهاد الا الحمة من قول الله اورسوله عليه الصلاة والسلام أو الاجماع ووافق اصحابنا الخراسانيين ومن تابعهم مالك وقال محشى الإيضاح وذلك في النقل خاصة الغير العاجز و فى العرض والنقل للعاجزه قال ونظم ذلك بعض من تحضى من مخالفينا فقال اجر صلاة جلوس خَلْفَ نافلةٍ وعكس هذا ولو فى النقل الا إذا جلس المأموم مَعْرُ بلا عجر تجوز نفلاً والسوى مِنعوا وإن يكن منهما عجز فسُو إِذَنْ، فرضا ونقلا ففيه الأمر اهـ، وهذا على رأى صاحب الايضاح ممنوع إلا اذا كان إمام العدد كما قال جابر بن زيد رحمہ الله او كان اما ما يصلى فحدث اليه المرض وهو فى الصلاة فانه يتم بهم وهو قاعده ثم ان المجوزين ذهبوا بصلاة المأمومين مذهبين فذهب فريق إلى صلاتهم خلفه قياما لان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الى وَمَنْ حَدَّتَ معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم جالسًا وَمَن خلفه جلوسًا منسوخ بحديث عايشة إلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم مصلي بهم في مرضه الذى مات فيه جالسًا وصلوا خلفه
و و
90194
169
- 115 - (2/131)
صفحة 776
-
- 116 -
قياماه فهذا مع انه سنة ناسخة معقوك الا ترى ان الاما مراد المنطق القيام صلى جالسًا وكان ذلك فرضه وصلاة المأمومين غيره قياما اذا اطاقوة وعلى كل واحد منهم فرضيه فكان الأمام يصلى فرضه قائما إذا أطاق وجالا اذا المريطيق ولكن لا يصلي مضطجعا ومؤميا ان لم يطيق الركوع والسجود ويصلى المأمومون وَفْقَ طاقتهم فيصلى كُلِّ فَرضَ فحوى كلاصلانده ولو صَلى إمام مكتوبة بقوم حاليًا وهو يطيق القيام ومن خلفه قياما كان الأمام مسيئا ولا تجزيه صلاته وأجزأت من خلفه لانهم لم يكلفوا أنَّ يعلموا أنه يطبق القيام، وكذلك لو كان يرى محتر با دية وجل أظاهر لان الرجل قد يجد ما يخفى على الناس، ولو علم بعضهم انه يصلى جالسًا من دون علةٍ فصلى وبراءه قائما أعاد لانه صلى خلف من يعلم ان صلاته لا تجزئ عنده ولو صلى أحد يُطيق القيام خلف امامٍ قاعد فقعد معه لم تجره صلاته وكانت عليه الأعادة، ولو صلى الأمام بعض الصلاة قا علائم اطاق القيام كان عليه حين اطاق القيام ان يقوم في موضع القيام فلو لم يقم لزمته الاعادة وصلاة من خلفه تامة، وذهب فريق لى ان صلاتهم خلفه قعود ا بناء على منطوق حديث أنس انما جعل الأما ليوثم بلم الحديث وعليه الديوان ولعل وجهه ترجيح حديث أنس على حدون عايشة مع ها ولا والا فمع التساوى لا محيص عن النسيم للأول بالمتاخر فالمتقرر في المسئلة الجواز والمنع قولان ثالثهما الجوازان كان امام عدد ورا بعهما الجواز نفلاً وعليه ما لك، والمختار عليها في النبيل جواز امامته بالاصحاء ان كانا ما ما عدلاً اقتداء برسول الله صلى عليه وسلم
فيصلون وراءه قيامًا وعليه الشافعي وهو الصحيح كما قاله القطب ا يصلون خلفه قعودا كما عليه الديوان وا وجبه ابن المنذر صاحب الشافعي، ولا يصلى المضطجع اما ما ويصلى ما مومًا وقيل لا والله
لمسئلة الحادية عشر قد علم بالضرورة ان الصلاة توجه بالجنا وقول باللسان وصل بالأركان فأما ركن التوجد فقد ينهدم اصلا فهد قنه
معه الصلاة وذلك بأن يتعمد لترك التوجه والاشتغال بالخواطرة عن معانى الصلاة والاسترسال في ضروب الأفكاره وقد لا ينهدم ولكن يختل بالغفلة ولولمحة وهذا عام وتطرق الخلل اليه بضعف مدافعية والأفمع المدافعة لا يكون مووفا نا لخلل اذ لا يخلو من هذه الخطرات حتى الرسل والأنبياء وأكابر الصديقين والأولياء، فهو
غير (2/132)
صفحة 777
غير مخل بالصلاة اذ ليس دفعه أصلا من مقدورالبشر وانما المنخل عدم المدافعة واما اختلال الصلاة باختلال شئ من ركنى القول والعمل ففيه تفصيل يستدعى التطويل وإعادةً ما تقدم ومرادنا في هذا المقام اختلال القول فهو لا يخلوا ما أن يكون القول منعقدا ممتنعا أصلاً وهو الخَرَسُ الكُلى سواء كان خَلْقِيًّا أو حادثا وهذا مُخِل بوظيفة الامامة لا بصلاة نفس الأخرس اذ لا يكلف فوق وشعه ولا قابل بامامة الأخرس حتى يمثله لما يعونُ الصلاة من ركن القول وهو هنا مفقود وا ما أن يكون اختلال القول بالنسبة إلى الإفصاح بالحروف وعدم الافصاح فهذا ناطق بالفعل إلا أنه غير مُنْصِيح بالحرف اما بتبديل الحرف بحرف غيرة بان يخرجه من غير مخرجه فياتى الحرف بمقطع غير مقطع الطبيعيه واما أن تَعرُو الحرف آفة تحيل عن صور من الطبيعية بتبديل صفة له بصفة اخرى، واما أن يعجز الناطق عن النطق بما تستحق التراكيب من الصور العربيةة وبالجملة فحط الكلام هنا على القول المتغير عن مجراه الطبيعي لتقد في اللسان وهذا النقل اما ان يكون جبلياً او عارضا بآفة أو أن يكون الشخص العجمى اللسان فتقل عليه الالفاظ العربية فلا يقتدر على تجويد الحروف وابران
شبهاره
من مقاطعها كما هي عربية فيتمرمر هنا ثقيلُ اللسان بسبب او مع اتيان بالصلاة على الوجه المأمور به هل يصلى من هو أفهم من إن لم يبلغ الى لحن ناقض للصلاة ترخيصا او ممنوع تقدم بالمفصيح بتشديد فولانِ، وما لـ المصرحمه الله إلى الجواز فقال في معارجه ان الأضطرار غير الاختيار وأن صلاة هذا من خلفه جايزة كغيره اذ كان اهلاً للإمامة، والأقوا أولى، ولو كانت اللكنة نقصانا في الأمامة ما كانت فى موسى عليه السلام وقد قال تعالى حكاية عنه واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى، وقال واخي هارون هوا فصح منى لسانًا ومع ذلك فقد اختاره الله لرسالته ومن المعلوماته لا يتقدم على الرسول في الصلاة وغيرها أحد إلا بالإذن من الشارع قال وفيه بحث من جهتين إحداهما ان هذا الاستدلاك لا يتم الأعلى قول من جعل شرع من قبلنا شرعًا لناه والثانيه يحتمل أن تكون صلاتهم لا يشترط فيها التلاوة كصَلاتِناه قال والجوابات محل الاستدلال اختيار الله اياه للرسالة اذاكات
- 117 - (2/133)
صفحة 778
-
- 118 -
IJA
إذ لو كان ذلك نقصانا في الرسالة لكان سالماً من واختار غيره واذا ثبت انه غير نقصان في الرسالة فكذلك الأمامة والله أعلمه اهم وا ما صلاته بمن هو مثله في ثقل اللسانِ وعَدَم الإفصاح او بمن هو اسد لكنة من فلا قول إلا الجوازه ومما يؤيد جواز اما مةٍ من تكون في لسانه عجمة ما جاء في الأثوانه اجتمعت جماعة في مكة في الحج فخَانَتَ الصلاة فتقدم رجل مِنْ ال إلى السايب أعجتى اللسانِ قَالَ فَأَخَرَة المسوربُ مَحْرَمَةَ وقَدَّمَ فَيْر فبلغ عُمر بن الخطاب فلم يُعرفه بشئ حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أمحى اللسان وكان فى الج فخشيت أن يسمع بعضُ الحاج قِراء تَه فيأخذ بعجُمَتِه فقال هنالك ذهبت بها فقال المورنعم فقال قد أُصَبْتُ، فهذا الأنريد لـ من اعتذار المستور و من انكار عمر عليهات تقدم ذلك الرجل في قارج في صيلاته كوين أعجمى اللسان وانما أخره السور لئلا شمع مجمته في قراءة القرآن في ذلك المجمع العظيم فيظن من لا يعلم ان قرأ ما أنزلـ فيا خذ عنه فيتسلسل الأخذ على تلك العجمة فى الكتاب العربى لبين ولهذا النظر الصالح أقره عُرُ وصَوبَ فِعله لمسرات نا خير المسور لذلك الرجل لشان قدح عجمته فى الصلاة ولذلك استعمال تأخير مسلم قارئ عن تلك الأمامة وهو ليس بوال تفتح له سلطة التأخير والتقديم ه وهذا الأثر من العلم النافع في هذا لباب ويتفرع عليه لوكان المتقدم غير مرضي فى دينه او غير عالم بموضع الصلاة الحانا في قراءته يحيل علمنا المعاني وبالجملة من لا تجوز إما منه فلا مؤاخذة على مَنْ أخره ولو لم يكن والياه ولوا أنجى أولحان فأفصح بأة القرآنِ اولحن فيها الحنا غير مؤثر فى إحالة المعنى الى غيره أجزاته ومن خلفهه وإِن لحن لحنًا مجيلًا للمعنى لم تجزئ من خلف وأخواته في حق نفسي ان لم يستطع غير ذلك من كما تجنن صلاق بدون قراءة ان لم تُحيينها، المسئلة الثانية عشان
لو صلي أبى أو من لا تحسن أمر القُرآنِ ولواحسن غيرها من القرآن الحرية الذى يمين ام القرآن صلاته معه، وان كان الأمام لا يجيس ام القران ويحسن من القرآن ما تجرى للصلاة ومن خلفه لا يُحسن ام القرآن ويحسنون قوانا اكثرمن الأمام اخواتهم صلاتهم خلفه لاق الجميع
يحسنون (2/134)
صفحة 779
119
يجينون الفاتحة والأمام يجيس المجرى من القرابِ في ميلانه اذا لم يعير الفاتحة، ولو صلو ا خلف فن لا يدرون انه يجيس القرآءة ام لا فتح معهم انه لايحسن الفاتحة اعاد واصلاتهم، ولو تقدم من لا يدرون انه محسن للقراءة أو لا فصلى بهم بسرية لم تكن عليهم أعادة لان الظاهرات أحدا من المسلمين لا يتقدم قومًا فى صلاة الأمحنا لما يحويه في صلاته، والجملة لا يصلى أمي بقارئ إذ أداء الاقى عن لا تصلح ادامه عن غيره ان كان غير امي وفي قول القومنا جو از صلاة الأمام والماموم لاداء كل منهما فرضَ قياس على صلاة المتيمم بالمتطهر بالماء وقياسًا على صلاة القاعد بالقايم إلا ان الامام الكد فى رضى الله عنه أبطال قياس الأمي بالمتيم بناء على
د و در
ثبوت طهارة القيم بالنص ولم تثبت القراءة لمن لم يقر أو قياس من الفارق وقال المص رحمه الله هذا الفرق ظاهر لكي بقطه القياس على صلاة القاعِدِ بالقايم على رأى من أجاز ذلك فان القاعد لم يثبت له قيام كما لم تثبت للامي قراءة اهره ولو صلى أمّى بمثله جاز ولو اجتمع خلفه أمى وقارئ فَسَدَتْ صلاة القارئ على الصحيح، وفى قول النعمان تفسد صلاة الجميع، ولعل وجهه تقدم الاني بقارئ محجور علية ولا تستقيم له صلاة يشترك مع فعل محمود يتعلق بتلك الصلاة فان كان هذا الوجه متعلقه فلا حجة له فيه لاند وإن كان في الأصل ممنوع التقدم لفقده لكن القراءة لكى اباح له الشراع التقدم بمن هو في درجته من الأمية واشتراك القارئ معهما غير قادح في صلاتهم ها صلاتها وانما القدح في صلاة نفسيه لاندا تبع من لا يجوز له اتباعد فى حقه والعجب من عطا من عطاء بن ابي رباح على نبوغ في السنة وتقدم في التابعين انصح ما حكاه ابن المنذر عن إنه كان يقول اذا كان أميا لا يحسن من القرآن شيئًا وامراته تقرأ يكترين وجها وتقرأهم فاذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهى خلفه تصلى بصلاته قال وروى هذا المعنى عن قتادة قلت ولا يشبه هذا شيئًا ما جاءت به السُنّة الطاهرة فهو قول أحق ما به الرحضُ لما وقع عليه من الجلل أولاً وقوع ايامة المرأة بالرجل وهو ممنوع ثانيا وقوع إمامة بجزء من الصلاة وهو ممنوع الاماجاء من استخلاف الإمام لغيره إن طرأ عليه حدث فى الصلاة فيتم الخليفة الجزء الباقي من الصلاة و ثالثاكون الصلاة مشتركة بين مأمومين هما الأماما لبعضهما البعض وهذه امامة غير معهورة شرعًا وبالجملة فهو قول مردود اصلاً وقياسًا والله اعلم (المسئلة الثالثة عشر
- 119 - (2/135)
صفحة 780
120
لا يصلى عاد بكاس إجماعاه وهل يُصلي عاد بعُراة اولا قولان، وعلى الأول فيصلى وسطهم قصد المواراة غور ترعنهم ولهذا خالف مقامهِ مقام الكاسي في الأمامة، وهل يؤمر ذو ثوب بدى ثوبين فصاعدًا أولا قولان، ولا خلاف فى امامته بمساويه في اللباس، واختار الجير رحمه الله إما منه بأكمل من ثيابًا وجعل القول بأنه لا يجوز أن يوم الأمثله ليس بشئ لانه يلزم عليه ان لا يومَ مَن هو دونه فى اللباس واحتج بانه ان كان المانع نقصان الشياب من وراءه انقص منه ووجه كلام المصرحمه الله ان الأصل وجود المجرى من الشياب فحيث حصل وجَبَتْ الجماعة والتفاوت قلة وكثرة مع الإجراء غير قادج في الصلا لا من جهة الامام ولا من جانب المأمومه ولا يتجه للمنع وجدُ به وفى الأثر وأخبر في أبو جعفر وأبو زياد عن هاشم انه قال لا يجوز للرجل أن يُصَلى
براويل برتري به ه و اما موسى بن على فأجاز الصلاة بمن ارتدى به رستار نامه ومنشا الخلاف هل الأرتداء بالسراويل البسة قبيحة قارحة في الصلاة أو
لا فاعتبرها هاشم لبة منكرةً ولم يعتبرها أبو على فكرة انما السراويل ثوب سا تركيف ليه الرجل اذا ستر من ما يجب ستره ولقول الى الوليد مارة قوية فان تحسين الهيئة في الصلاة مطلوب شرعا وكان الارتداء بالسراويل خارج عن معانى اخذ الزينة التي أمر الله بها ومخالف لما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من اللبنسات في صلاته فلهذا قلت أن لقول
ابى الوليد مادة قوية، وعن إلى عبد الله يجوزان يوم الرجل القو في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء اذا التحف به، ولا يجوزان يومَهُمَّ اذا ارتدى برداء على السراويل، وقال لا يجوز ان يوم الرجل القوم و هو ملتحف برد آء ليس تحته ازار ولا سراويل و قلت فيجوز ان يكون إما ما فى الصلاة وليس عليه غير قميص واحد وهو صفيق قال لا يجوز الا أن يكون تحته سراويل و قلت والجبة قال نعم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى باصحابه في جبة صوف وليس عليه إزار ولا سراويل، وقال غيره اذاشت في الجنة إمامة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجة ترفعها في القميص الواحد الصفيق إذ الفرض الستر والقميص مثل الجنة اهره قال المص محمد الله يمكن أن يفرق بينهما بات منافذ القميص أوسع من منافذ الجبة فاذا ركع او سجد خشي ظهور عورته او بعض ولا يخشى ذلك فى الجنّة ولكن يخالفه المنقول عن عطاء بن يسار أنَّ جابر بن عبد الله أمهم في قميص واحد صفيق ليس عليه غير
قار
- 120 -
? (2/136)
صفحة 781
درو
ال ولا اداء فعل الأليرينا انه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد اتر و قلت حديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالجبة رواه الربيع محمد الله منقطعا عن عبادة بن الصامت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جنة من صوف شامية ضيقة الكماين فصلى بها وليس عليه غيرها و قال القطب هذه الجبة هي التي جاء الخير بها اتهاجبة شامية ومن نجح المشركين وأنه صلى فيها وذلك أَنه صَلَّى الله عليه وسلم لم يتيقن بنجيبها لا تما جديدة لم تلبى، وضيق الكمين وكذا الجيب لا بد منه لثلا تظهر الصورة أو الصدر والبطن اهره واما صلاة جابر بالقميص ليس عليه غيره فله أصل ففي حديث كان صلي اللہ عليہ وسلم بحث صاحب التوبي على الصلاة فيهما جميعا ويرص لصاحب القميص الواحد في الصلاة فيه ويقول اوكلكم يجد ثوبين وفي حديث قالب صلى الله عليه وسلم اذا صل أحدكم فليلبو ثوبيه فان الله أحق مَنْ تُزيَّنَ لَه، قال القطب افاد هذا الحديث انه يزداد ثواب الصلاة بزيادة ثوبِ، وَصَرَّحَ عمر با عه كلما كثرت الثياب كثر الحسن كما قال رضى الله عنه اذا وَسَعَ الله فا وسعواه جمع رجل عليه اثوابه صلي رجل في إزار ويداء صلى في إزار وقميص، صا في ازاد وقباء صلي في سراويل وميداء صلى في سراويل و قميص صلي في سراويل وقباء صلى فى تُبانِ وقَبَاءِ صلى في تُبابِ وقميص صَلى في تبان ورداوه والتبان بالضم والتشديد سراويل صغير يستر العورة المغلظة، والقبا بالفتح لوب تجمع اطرافه اهم، فتوى الصلاة بالقيم ليس معد غيره رخصة منه صلى الله عليه وسلم وتحمل الرخصة على ما اذا كان القميص غير صفيقٍ فلا يصف العورة اما اذا كان صفيقاً كما هو نص كلام الى عبد الله رحمه الله فلا يوم فيه اذ لا بد للثوب الصفيق من وصف العورة ولعل القمص في عصره عليه الصلاة والسلام تخذ من ثياب غير واصفة ولعل ابا عبد الله منع القميص لهذه الحالة وأجازها فى الجنة لثخانة ثوبها ولا وصف مع عدم الصفاقة والصفيق ضد النحيف والسخيف القليل الغزل فيوجد. من هذا ات الوجد لابي عبد الله منع الصفيقَ لِوَصْفِيَّتِهِ لا لشفافيه واباحة الجبة لكثافة ثوبها فيمتنع الوصف منها للعورة لا لكون
منافذها اضيق من منافذ القميص الصفيق فلربما كانا
121 -
A (2/137)
صفحة 782
ثخينا وكانت منافذه اوسع من الثوب الرقيق وعليه فلا اعتراض على اإلى عبد الله الا ان يكون اعتراضًا لا وجد له، والتفرقة التي جعلها المص طيب الله ثراه ممكنة في كلام الى عبد الله إنما مبنى إمكانها ما اذا كان مراد ابي عبد الله في منع القميص منفرداً علة كونها تشف عن العون لما بها من سعة المنافذ ولا توجد هذه الحالة في الجيبية لضيق من قدها ولا يتجلى في كلام البي عبد الله الا انه منع القميص لعلة الوصف التي لا توجد فى الجبة وقد علمت ان الواصف والشفاف ممنوعة بها الصلاة وهذا ماخوذ من صفة الصفاقة وهى ضد السخافة اذ لا توجد الثقافية في الصفيق الابقلة ولا مقابلة ولا تضادد بين الثخانة والصفاقة انما التضاد ر بين الصفيق والسخيف ومن هنا يظهر لك ان تعليل منع الى عبد الله القميص الصفيق ليس لشفافية المقابلة لثخانة الجنة ولكنه للواصفية الموجودة في القميص ولعدمها في الجبة اتيحت منفردة بها الصلاة لان الاغلب في الجبب اتخاذها من المنسوجات الغليظة بخلاف القمص التحية من لين القطن والكتان فاذا ثبوت امامته صلى الله عليه وسلم في الجنة لاتجة فيها توجب ثبوت الإمامة في القميص لان الفرق بينهما واضح وهو وجود الوصف في القميص وعدم فى الجبره بقى أن يقال إمامة جابر بن عبد الله بالقميص منفرداً و ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة به وارد في السنة فاشان ابي عبد الله يمنعه ماقول منع الى عبد الله له جميع واسع وهو نهيه عليه السلام عن الصلاة بالثوب الواصف فيجمع بين النهي عن الواصف وبين الترخيص في القميص بأن تلك القص وقد غير واصفة والقص المعهودة في وقت ابى عبد الله واصفة فلذلك منعه عملاً بالنهي والله اعلمه وقول المعترض على البى عبد الله إذ الفراضُ الستر والقميص مثلُ الجبة فيه أن الستر غير حاصل بالقميص الواصف لشكل العورة فلا ماثلة بينه وبين الجبة من حيث الجلة الفارقة نعم يحصل الستر بقميص غير واصف وهنا يحمل منع الى عبد الله على وجود العلة لا على عدمها والله أعلمه وعن إلى معاوية لا يؤم الرجل بقومٍ وهو مشتمل ثم يلتحف عليه بثوب قيل فإن أمهم (عليهم را عليهم نقض مقال لاه فظاهر هذا الأثر حكم الكرامة ولو كان حكم التحريم لا وجب عليهم النقضَه ووجه الكراهة
910
النهي
-
- 121 –
B (2/138)
صفحة 783
الد
-
النهي عن اشتمال العلماء والاشتمال بالثوب ان يلتت به الانسان فيطرحه على الشمال موجود هذه الشملة والالتحاف فوقها هو الذى اوقعها في حكم الكراهة اذ لو كانت شملة لا لحاف فوقها كانت منوعة أصلاً والله أعلم. و في الحديث تھي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجويد المنكبين في الصلاة وقال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شئ ه وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في السراويل من غيرى دا ء وقالت القطب فذلك نهى عن كشف البطن والظهر والصدر في الصلاة وهكذا يختار للواجد وذلك نهى ندب لا تحريم، قال وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم اذا صليت فى ثوب واحد فان كان واسعافا التحف به وان كان ضيفا فأترى به وكثيرا ما كان يقول اذاما اتسع الثوب متعاطف به على منكبيك تمّ صَلِّ واذا ضاق وقَصُرَ عن ذلك فَشَدّ به حقويك ثم صل من غير برد آمده وقد صلى بهذه الحالة مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداءه موضوع عنك، وهذا صريح في إنه من صَلى منكشف الظهر والبطن والصدر لا تبطل صلاته ولو وجد ما يسترهن وذلك في الرجال والامارء اهم، وهذا الذي قاله القطب هو نظير قول الشافعى ونصه اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه من شي و قال الشافعي وبروي بعض أهل المدينة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يصلى في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة وإن ضاق انور به وقال الشافعي وهذا إجازة أن يُصلى وليس على عاتقه شي وهو يقدر بالمدينة على ثوب امراته وعلى العمامة والشئ يطرحه على عاتقه وقالت الشافعى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابى اسحق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في مرط بعضر على و بعضه عليه وانا مايضه قال الشافعي وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ونهى رسول الله صلى الله
- 122 - (2/139)
صفحة 784
- 123 -
-
124
عليه وسلم أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ والله أعلم اختيار الأفوضا بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وانه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه و بعضه على ميمونة لان بعض مرطها اذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مُصْطَمعة ويصلى النبى صلى الله عليه وسلّم في بعضه قائما ويتعطل بعضه بينه وبينها اويسترها قاعة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضُه بينه وبينها فلا يمكن ان يستره أبدًا إلا أن يأقوم به ايتزامًا وليس على عاتق الموثورية في هذه الحال من الأزارشئ ولا يمكن في ثوب في دهونا أن يا قوم به ثم يرده على عاتقيه أو أحدها ثم يترها وقَلما يمكن هذا فى ثوم في الدنيا اليوم. قال الشافعي وكذلك رُوى عن النبي صلى الله عليہ وسلم انه قاله از اصلى أحدكم فى الثوب الواحد فليتونه ب فإن لم يكفه فليا تور به وقال الشافعي واذا صلفيا يواري عوبرته اجزاته صلاته وعورته ما بين سُريه وركبته وليست السترة ولا الركبتة من العورة المر وقلت انما ذكرت الأثر عن الشافعي تطبيقًا لما ذكره القطب وعلى هذا الرأى فمن شَط الحلية الأمام في كل شئ حتى فى اللباس فلا يوم بادى الظهر والصدر والبطن بمى يسترها ولو كان تجونه صلاته، ومن لم يشترط الحملية اللباس فتجوزا ما منه بكامل الثياب لانه ام حين ام بما يجزئه من اللباس قال المصر محمد الله عليه والخلاف في هذه المسئلة فاش من وجهين احدها هل تمتع الصلاة بالثوب الواحد اولا في ذلك قولات والصميم الجواز كامر فى شروط الصلاة من الجزء الثالث فمن رأى أن لا تصح الصلاة بالثوب الواحد منع الامامة فيه إلا بمثله او بمن هود و نه، ومن أجاز أجازه وثانيهما اعتبار
فات
حال الامام من اللباس عند مهم شوط أن يكون الأمام أكمل
في كل شي حق فى اللباس عند الأمكان قياسا على ترتيب الأحوال في الأمة وعليه ينبنى ما قالدهاشم في منع امامة المترول المرتدى ويحتمل ان المنع مبنى على قيم الهيئة وعليه فتمتن كة وعليه اللومة
الصلاة بتلك الى واسع ا لما كان اما ما او منفرداه وه
الاحتمال هو ظاهر كلام إلى عبد الله في قوله يجوز أن يوم اذا التحف بالوداء ولا يجوز اذا ارتدى به على السراويل، وقول إلى معاوية
مبنى (2/140)
صفحة 785
مبنى على الكراهية والصحيح عندى في هذا كله الجوازلات الغرض السترة فاذا حصلت بثوب او ثوبَينِ اوغير ذلك اجزاه نعم ورد النهى عن بعض هيئة اللباس كا مرفا دا خلى منها المصلى فلا معنى لمنع، والدليل على ذلك حديث عمر و بن إلى سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً بِهِ
في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيده وحديث الاهـ قال قال رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم لا اصل أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ، وليس التفاضل فى الله بعد حصول السترة معتبرأ عندي وانما المعته التفاضل في الإيمان كما يدل عليه حديث يوم القومَ اقْرَ وهم وحديث وكين فضل كما واشباه ذلك من الأحاديث وليس فى شئ منها يوة القوم الملهم لباسا أو أكثرهم ثيابًا مع قوله صلى الله عليه وسلم أوكلكم يجد ثوبين اهمه اقول قد تحور المقام في كلام المص خواه الله النعيم الخالد و ما يؤيد مذهبه آثار منها ما رواه محمد بن المنكدر قال صلى بنا جابو فى اذارِ قد عَقَدَه مِن قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قابل تصلى في ازاد واحد فقال انما صنعت ذلك إيراني احمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى فايق الزمخشري اجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل فلو او جبناه العجر من لا يقدر عليهما وفى ذلك حَوج، واما صلاة النبتي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب اخر وفي وقت كان مع وجوده البيان الجواز اهر و وقعت في وقت للمسامحة في صلاة النفل، وعن أبي بن كعب قال الصلاة فى الثوب لواحد سُنّة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذا كان فى الشياب قلة فاما اذا وسع الله فالصلاة في التوبين أذكى، وفير قوله أذكى أى أولى لانه أقرب إلى الأدب في حضور المولى، وقيل الى اطهر او أفضل لان الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى أوطها رة النفس عن الخصال الدميمة وكلا المعنيين محتمل في الحديث اما الفضل فظاهر واما التزكية فان المصلى لا يا من إذا صَل في ثوب واحد من كشف عورته بهبوب ريح أو حَلِ العَقْدِ او غيرها بخلاف الثوبين قيل في هذا التعليل نظراء لا يختلف ان يكون مع الأزاد مرداء أم لا فالأولى أن يكون اركى بمعنى أنى أى اكثر ثوابًا
-124 - (2/141)
صفحة 786
- 125 -
125
أو بمعنى أطهر لأنه أبعد من الخصلة الذميمة التي هي أداء الصاد على وجه الكراهة. وتقدّم إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له فان لم يكن له ثوبان فليتزم إذا صَلى وهو من اخبار البيهقي، وما يلحق يحكم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة بعمامة افضل من سبعين صلاة بغير عمامة، والعمامة من اجمل زينة الرجل ه وا ما حديث صلاة بخاتم تعدد سبعين صلاة بغير حاتم فهو حديث موضوع، وكذا ما أورده الديلمي من
حديث ابن عمر مرفوعا صلاة بعمامة تعدل تخمس وعشرين صلا وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة و من حديث أنس مرفوعا الصلا فى العمامة بعشرة كلها بالملة والله اعلم بالصوابة المسالة الرابعة عشر لا تفتح إمامة مجنون لارتفاع التكليف عنه فلو كان يذهب عقله تارة و يفيق أخرى فلا منع فى الأفاقة إن عقل صلاته فلو أم مفيقًا
فذهب عقله ايستا نفوا صلاتهم وكحكمه السكران وفى قول النا أم شاب يعقِل اجوائه الصلاة وأجوَأتْ مَنْ خلفهه وكَانَ اعتبا
صحة العقل فقط ولم يعتبر الأفضلية بحكم قوله عليه السلام وليونكا افضل كالو لا يحكم قوله عليه السلام المنتكم وفدكم عندهم حكم الحديث وأتى أفضلية من شاملته الشمول ثم دخل في الصلاة وهى تدب في عروقه دبيب النمل وبيس واخد القوم يعاقر العقارثم يقف بين يدى الملك الجباره أما صلاته فان عقلها بعد شربه فى مجزية له واما إما مته على تلك الحالة فلا أقول بثبوتها اذا علموا شرين فدخل الصلاة لا على القول بطهارتها لانه متعمد لاذهاب عقله فمثله كمن
تعهد سببًا الابطال الصلاة دخل الصلاةَ وَهُوَ قاصد له فمتى ـ إمامة قاصد هدم الصلاة صتحت إمامة القاصدِ الذهاب عقلة ولا على القول بنجاستها لانه مع ذلك حكمه حكم الجلالة النجسة، وقولى لمن تعد سببا لابطال الصلاة الخ بناء على ان الأعمال بالنيات واذا كانت النية مصروفة إلى إضاعة الصلاة والواجب صرف النيّة إلى إقامتها فكيف تقوم الصلاة ويعتد بها صلاة شرعية فضلاً عن کو تھا حقيقية والنية منصر فتالي إضاعتها والوجد مستقبل الطاقة الشيطان واذا كانت صلاة هذا الأمام بهذه الدرجة فكيف تمتع صلاته منفردًا فضلا عن أن يحمل على عاتقه صلواتِ المَلأ من الناس
إن هذا (2/142)
صفحة 787
ات هذا الامام المعاق للملامة وأحق ما به ان بَطَرَ دَ عن مقامِ الأمامة فلا يقلك المسلمون عمود دينهم مع الاختياره وقد سبق الكلام على إمامة الفاسق مع الاضطراره وإن تعجب عجب ابا حر الشافعى لتقديمه وهل يؤمن الذي ما رَجَتْ رُوحه ام الخبايث على اداء الصلاة بجميع ما تستحقه من أعمال القلب والقالب، وحكم الصهباء هنالك هو ا لنا فذ الغالب، ماذا رأى الشافعى في رواية عبد الى عراق والحاكم التي متححها البيهقي عن ابن عمو سمعت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يقول من شرب الحمولة تقبيلى له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه وإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه وإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة اربعين ليله فان تاب تاب الله عليه فأن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله أن يسقِيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال صديد اهل الناره واخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر و بن العام سمعت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل صلاته اربعين صباحا فلا أدري فى الثالثة ا في الرابعة قاله فإن عاد كان حقا على اللَّهِ أَنْ يَسْقِيه من روعة الخبال يوم القيامة، وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر وعن رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال من ترك الصلاة سَكْراحَرَةً واحدة فكانما كانت له الدنيا وما عليها فَسُلِها ومَنْ ترك الصلاة سكراً أو به قراتِ كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قبل وماطينة الخبال يارسول الله قال عصارة اهل النار وأخرج عبدالرزاق عن ابن عمر قال من شرب الخمر لم يقبل الله من صلاة اربعين صباحا فان مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله اليهه وهذا وان كان موقوفا على ابن عمر فله حكم الرفع، واخرج عبد الرزاق عن ابن جبير قال من شرف مسكر ا لم تقبل الله من ما كانت في مثانته من قطرة فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي صديد أهل النار وقيحهم ره وأخرج عبد الرزاق
- 126 - (2/143)
صفحة 788
- 127 -
-
-
127
عن أبي درقال من شرب مُسْكِراً من الشراب فهو رجس ورجو صلاته اربعين ليله فان تاب تاب الله عليه فإن شرب ايضا فهو رجس و رجس صلاته أربعين ليلة فان تاب تاب الله عليہ فإن عاد لها قال في الثالثة او الرابعة كان حقا على الله أن يقيه من طينة الخبال، وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن المنكد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من شرب الخمر صباحًا كان كا لمشرك بالله حتى يمسى وكذلك إن شربها ليلا كان كا للر بالله حتى يصح ومن شربها حتى يسكو لم يقبل الله له صلا لا اربعين صباحا ومن مات وفي عروقه منها شي مات ميتةً جاهلية، وأخرج أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة فان تاب تاب الله عليه فان عاد كان مثل ذلك فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال فإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخيال قال عصارة أهل الناره فليت شعري ما كان قضاء قاضى السنة في هذه الأحاديث الصحيحة التي لا يدفع منها حديثا واحدًا إلا ان يقضى لشارب الخمر تتقدمه إما ما في الصلاة بناء على انها لم تلعب بعقله بعد ولا أظنه غفل عن حديث بن المنكد ويكون كا المشرك حتى تميسى أو يصبح ولا عن حديث الى در انه رجس ورس صلاته اربعين صباحا ولا عن أحاديث كون صلاته غير مقبولة اربعين صباحا والشارع اذا أخبر عن عمل أنه غير مقبول عند الله فلا يحتمل أن يكون مُعْتَدا به قطعا وصلاة لا اعتدادها لا يكون مُصليها إما ما لمن يُرجالد قبول صلاته فهمي في حكم ذاتها كلاشي وقد سماها الشارع رجسًا وسمى المصلى أيضا رجا فكيف يكون رجسٌ عمله رجسٌ اِما ما فى أذكا عمل واظهره فات الصلاة فى نفسها أظهر من كل طهارة معنوية السئلة الخامسة فتر هلا لحل ابن الزنا ممنوعة إمامته الامن كان مثله لغير شدة أو يوم مطلقا إن صلح فمكى ابو اسحاق الاتفاق على جواز امامت مثله وأمَّا بذوى الأنساب فقولانِ ما ل ابو اسحاق الى المنبع وحدث الشافعى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا كان يؤمر
ناسا (2/144)
صفحة 789
12
6119
0/ 16
ء
ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز وانما نهاه لانه لا يعرفُ أبوه وقال الشافعي وأكره أن ينصيب من لا يعرف أبوه إما ما لان الإمامة موضع فضل، وتجرى من صلى خلفه صلا تهره وتجزيه إن فعل المره وعن عايشة ما عليه من وزرا بويه شئه قال الإمام الكدمى رضى الله عند ان كان غيره أو على المسارعة الجماعة فَتَقَدمه أحبُّ إلى ولا أحتُ أن يُدخل على الناس مشقة عند الإختياره فاشرعايته محمود على عِظَةِ الكارهين لإمامنه المستنكفين اتباعه بأتَ وَر وَأبويه المتسافي لا يعمل عليه من شئ وخيَّة هذه النسبة المتكونة على السفاح لا توثر في أهلية الإمامة والأكرمية منشأها التقوى لا الأنساب هذا لا أنتها رضى الله عنها بيه إما منه ولو كرهه الناس ونفر وا عن الأيتمام به ولهذا فَصَّل الأمام المسلةُ فلم يجعل امامته من الواسع اذا كرهها الناسُ وتبطتهم عن المسارعة إلى الجماعة لما جبلت عليه طباع ذوى الأنساب من الانقة عن اتباع ابناء السفاح حتى فى الأمور الدنيوية فضلا عن اعظم اركان الدين التى الامامة فيها ضرب من ضروب الإمامة العامة لا جرم ترتيب المنع على وجود حالة النفور عند والكراهة له لا على مجزرة النسب الخسيس وهذا اصل قولِ الوِشاح بن عقبة رحمه الله تعالى الدعى تقبل شهادته ويصلى خلفه إن كان صالحا وان مات دخل
الجنة، وعلى هذا الأصل فهو داخل تحت عمومٍ يَوْمَ القومَ اقروه وسيقى النظر في حكم أهلية المخصصة من العموم فترجع الأقوالـ إلى تفصيل الإمام الكدتى وعليه ينطبق بهى عمر بن عبد العزيز وقول الشافعي والله أعلم، وعن ابن عباس كرهت إمامة ولد الرنا لانه صلى الله عليه وسلم قال ولدًا لوِ ناشر الثلاثة وقال ابنُ بَشر الأسدى إنما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولد الزناشـ الثلاثة أن أسلم أبواه ولم يسلم هوه قال القطب لعله قالـ يُسْلِم قال ذلك بمعنى إن أبويه من حلال وهو من حرام وعلى كل حاله لا إثم عليه اهمه ويبقى البحث هنا عن حكم الكراهة من الناس للإمام فقد تواترت الأحاديث بأن لا يوم الرجل قومًا وَهُم له كارهون فمن تلك الأحاديث قول الحسن سمعت انس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل امر يومًا وهم له كار هو وامراة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حتى على الفلاح
-128 - (2/145)
صفحة 790
- 129 -
129
ثم لم يجبه قال الترمذي حديث أتى هذا لا يمتم لانه قد روى من الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل يعنى ليس وقال الترمذي
كرة قوم من اهل العلم أن يوم الرجل قوما وهم له كارهون فاذ كان الأمام غير ظالم فانما الأم على من كوهه دقال احمد واسحاق إذا كرهه واحد او اثنان او ثلاثة فلا باس ان يصلى بهم حني يكرهه اكثر القومة قال عمر و بن الحارث بن المصطلق يقال أشد الناس عذابًا اثنان امرأة عصت زوجها و امام قوم هم له كارهون قال جرير قال منصور فيسألنا عن أمر الأمام فقيل الما عنى بهذا الأئمة الكلمة وأمَّا مَنْ أقام السنّة فانما الاثم على من كوهيه فترى من هذا الحديث وأمثاله المشتهرة الوعيد العظيم لامام تقدم تقوم و هم له كارهون وبحيث أن الكراهة قد يكون لغير ماشين فى الدير فاللايق بطهارة الشرع و قداسته أن لا تحمل الاحاديث على الكرام مطلقا فوت ذي صلاح ممقوت عهد ذوى الفساد بل هذا هو الأغلب من سيرة الناس وهذا ما جور على كراهتهم له وما جود على تقدمه بهيم إن تأهل للأمامة، وهم ما تو مولى على كراهة صالح في دينه واجبه محبته وتقديمه وربما أدى بعضهم اياه الى تعطيل الجماعة او الى تقديم مفصول على فاضل بل ربما قدموا من لا يحسن الصلاة فضلا عن كونه متأهلاً للأمامة فالمحبة والكراهة بهذه الطريقة لا يتقدم بها مفضول ولا يتا خوبهما فاضل وانما مطلوب الشرع تقديم المناهل للإمامة أحبوه أم كرهوة دوليس ما يليق بالشرع اعتبار الكرامة لغير معنى مذموم شرعًا قارحة في أهلية الامامة الشخص نعم إذا كانت لبدعة او فسق او جهل فلا تتريب عليهم ان كرهوة بهذه الأسباب وانما التغريب والعيب والأثم والوعيد على من تقدم بغير اهلية اما اذا كانت الكراهة لعداوة بسبب أمر دنيوي فلا يكون له هذا الحكم وقيل المراد امام ظالمه وقيل هو امام الصلاة وليس من أهلها فيتغلب فإن كان مستحقا لها فا للوم على من كرهه، وقول أحمد و اسحاق اذا كرهه واحد او اثنان او ثلاثة الخ فقيل في هذا العبرة بالعالم ولوا نفرد وقيل العبرة بالأكثر و رحمه ابن حجره وهذا الترجيح محمول على اكثرية العلماء والافلا عبرة بكثرة الجاهلين قال تعالى
له لقب الصحيح وفى سنك رجل تكلفيه احمد كارهون فاذا
ولكن أكثر هم
اكثرهم (2/146)
صفحة 791
30
ولكن اكثرهم لا يعلمون، وانما اوردت هذا المبحث فى من المسئلة لِتُحمل كراهة إمامة ولد الزنا على ما اذا كان فيه مذموم في ذات الدين لاغيره واحك ابن عباس رضى الله عنهما أخذ وجه الكراهة من منطوق الحديث بانه شر من أبويه جملاً على الأغلب من اولاد الوفاء باتهم لا يفلحون ولا خير فيهم بأني لا يوفقوا للعمل الخير ولا للتوبة والإناء و لا حكم لله وما فيهم والأحكم لله قاله ابن بشار الأسدى من كونه شر الثلاثة إن أسلم ابواه ولم يسلم فهذا غير خاص بولد الزناء اذ يُعلم بالضرورة أنّه من أسلم أبواه ولم يسلم فهوشتر الثلاثة ولولم يكن ابن زناء فلا يبقى للحديث مفاد في ان ولد الزناء شير الثلاثة وبالجملة فالشارع اعلم بما ذهب اليه وبما أخبر عنه فيجعل
فلا يوم
شر الثلاثة ولا يجعل إمامًا مع الاختيا وإنْ تاهل والله اعلم المسئلة السادسة عشر ومرد فى الحديث لا يو من أعرابي يُها جواو لا يومن فاجر مؤمنًا تحمل بعض العلماء المنع على الأطلاق ولوحت الهجرة م الإعرابى قُرُوا بناء على الحديث ولوكان أو أهم وعليه مالك وجعل ابو مخلد إمامته مكروهره واجازها الشافعي وسفيان الثوري واصحاب الواي، قال الامام الكدمتى رحمه الله كونه أعرابيا لا يمنع اما مته ان لم يكن هنالك ما نع اخرة قال المصرحمه الله اذاثت ذلك من السنة فلا يتسم بسم الهجرة اهوا قول ذهب الجمهور الصحة إمامته وخالفهم مالك محتلا بغلبة الجهل على سكان البوادي. وقيل لاتم يديمون نقص السن وترك حضور الجماعات غالبا ولقول مالك وجه من حيث العلة التي اعتلها لكن العلة ليست شاملة الجنس الأعراب فلا يطلق الحكم على من لم تشمله العلة ونفس سكون البادية غير قادج في إمامة متاهل بشروط الأمامة وانما قال ذلك صلي اللہ عليہ وسلم ايام كان أهل المدينة المهاجرون وسواهم هم الفقهاء القراء بالنسبة إلى اهل البَدْوِ المتصفين ما اخير الله عنهم بانهم أجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله وهم الذين حصهم الله إلى التفقه في الدين فقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا في الدين الآية لاجرم حكم الحديث مُطرِدُ فى كل من أشبهت حاله حال اولئك الفقهاء القراء فى كل زمن وفى أتى قطر فلا يؤمهم الأعراب الجميلة وانما خصوا بالذكر ما ات البادية مضنة الجهل والجفاء والا فالجاهل الا يوم عالمنا
- 130 -
A (2/147)
صفحة 792
- 130 -
-
B
سواء كان حاضراً أو باديا فتح ان العلة ليس مجرد البداوة ولكن العلة ما تؤثره البداوة على الطباع والأخلاق والعقول فحيث وجدت آثارها فى مقصورة الشارع بالمنع وحيث لم توجد آثارها في الشارع لا يبخس أحدا حَقَه ولا يو خو مَنْ قَدَّمته كرامة التقوى وشَرَفَتْه فضيلة العلم فا حتفظ بهذا التفصيل فاته واجب نفيس والله اعلمه وفى تنبيهات المعارج أن لا يصلى أعرابي بقروي ولا عبد بحر ولا ولد بوالكه الا ان يكون القروى والحر والوالد لا يقرؤن فإن من قرأ أحق بالصلاة ممن لا يقدر اهره أقول قد سبق الكلام على صلاة العبد بالحر وصلاة الأعرابي بالقروى ما علمته من التفصيل واما صلاة الولد بوالك فتعتير أفضلية الوالد ما اذا تساويا في سائر الشروط أو مراد الوالدينوع فضل والا فالافضلية المعتبرة هنا هي القراءة والفقه والتقوى فحيث وجد فى الولد ليد يبق لترجع الوالد معنى، وأمَّا ذَوُوا الحرف الخسيسة كالنساجة وغيرها فلا قول الأجواز امامة المتأهل لها منهم بدون اعتبارِ حِشَةِ الحرفة فادحة فيها لكن مراعاة الأحوال والأسباب في الشتر موقع نحيث وجدت نفرة الطباع من بحيث أثرت النفرة من امتناع الجماعة وَجَبَ إِقامة الجماعة وترك المنفر عنهاه وحيث لم توجد نفرة ووجد مَن يُساويه فى الأهلية فالأفضل تقديم غيره لشرف مقامِ الأمامة، واذا لم يوجد الأذووا حوفٍ دنيئة وكانت الحرف في نفسها متفاضلة وكانوا متساوين في الأهلية تقدم افضلهم حرفه والله أعلم و المسئلة السابعة عشاء جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 5 أى فى مَظهَر سلطنيه ومحل ولايته أو فيما يملكه او فى محل يكون في حكمه ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى فى اهله ورواية إلى داود في بيته ولا سلطانه ولذا
صلى ابن محمد خلف الحجاج، وضح عن ابن عمران إمام المسجد مقدم على غير السلطان وتحريره ان الجماعة شرعَتْ لاجتماع المؤمنين على الطاعة وثا لفهم وتوادهم فاذا أُم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك الى توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة، وكذلك اذا أمة في قومه واهله أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع فلا يتقدم رجل على ذى السلطنة لا سيما في الأعياد والجمعات ولا على إمام الحتى ورب البيت الا بالاذن
دواه (2/148)
صفحة 793
131
رواه مسلم، وفي رواية له ولا يؤمن الرجل الرجل وأهابه أى ولو كان افضل منه لما تقدم الا باذنه، وفي صحيح القطب قال ابوعطية العقيلي كان مالك بن الحويرث يا تينا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يستقدم بعضكم حتى أحد تكم لولا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مَن زار قومًا فلا يومهم وليؤمهم بجل منهم، قال الترمذى هذا حديثُ حَسَنٌ صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالامامة من الزايده قال بعض اهل العلم اذا أذن فلا باس أن يصلى هم وشدّد اسحاق لهذا الحديث أن لا يصلى أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وكذلك في المسجد لا يصلى بهم اذ اذا هم يصلى بهم رجل منهم اهم 5 وقال في موضع آخر من قال صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يومهم وليوفهم مرجل منهم فكانت الصحابة يرون ان الامام الراتب أولى من الزايوه وكذلك كان ابن مسعود اذاجاء إلى مسجد فقال له الناسُ صَل بنا يقول إمامكم أولى اهره وهذه الأحاديث عامة. دمة يخصصها ما جاء فى ان ذا السلطان كالامام الأعظم وولاته أولى الأما ولو فى بيت الرجل وما عدا الأمام الأعظم ومن يجرى مجراه لا يتقدم على مالك الدار والمنفعة لكن قبل ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الولاية في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير اذنه ويحتمل كون المراد بالسلطان في حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه اى مالك الشئ فانه سلطان عليه والإمام الأعظم ومن يجرى مجراه سلطان على المالك فلا يكون المتولى داخلاً في حكم النهي الأما قيل من أولوية الاستيدان له ليجمع بين الحقين، وفي أثر عن ابن جريج قال اخبرنى نافع قال اقيمت الصلاة في مسجد بطايقة من المدينة ولا بن عمر قريبا من ذلك المسجد ارض يعملها واما در ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى واصحابه ثم فلما سمعهم
عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال له عبد الله انت الحواف تصلى في مسجدك مِنّى فَصَلَّى المولى صاحب المسجد به بناء عليه صاحب المسجد لصاحب المنزل لا يتقدمه الادوسلطان
- 131 - (2/149)
صفحة 794
- 132 -
-
132
1106
على انه لا يجوز لذي سُلطان ولا ذي مَنزِل أن يوم حتى يتأهل للأمامة اذا الشرع لم يحولهما حقها الاباستكمال شروطها فلوصليا متبوعين تمت لها وقَسَدَت على التابع إن احسن ما تجزيه به الصلاة ولوكانا لا يحسنان ما تجرني به الصلاة وتقد ما فسدت عليهما وعلى التابع، ولو تقدم عليهما غيرها بغير اذبِ لم يبلغ الى نقض الصلاة وكرة للتقد. وسواء الحر والعبد في منزلهما الا ان يكون سيد العبدِ حاضِـ فاليت بيت السيد فهو الأولى بها كما أن السلطان اولى في منزل الرجل والسلطان المطلق الولاية فى كل ما مر به دو سلطان فلو دخل بلدًا فيد وإل من طرفه انتقل حق الإمامة الى السلطانِ في مكتوبة ونافلة وعيد فلو دخل السلطان العدل بلدًا تغلب عليه غير عدل كان الأحق السلطان العدل اذهو السلطان الشرعى المراد للشارع، وعن الى نضرة عن الى سعيد مولى أبى أسيد قال نزارني حذيفة وأبوذر وابن مسعود محضرت الصلاة فاراد ابوذر أن يتقدم فقال حذيفة رب البيت احق فقال له عبد الله نعم يا أباذره وعن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أخيه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جدها عبد الله بن مسعود قال من السنة أن لا يوقهم الأصاحب البيت المسئلة الثامنة عشر لو اشتغل الوالي او مرض أو أبطأ أوسافرا ونام قَدم الناس من يقيم لهم جماعتهم، فعن ابى حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمر و بن عوف ليصلح بينهم وكانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقا لـ أتصلي بالناس فاقيم الصلاة قال نعم فصلي أبو بكر فجاء رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة تخلص حتى وقف في الصف نصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفتَ فراى رسول الله صلى الله عليه فأشاراليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكت مكانك فوقع ابو بکر يک يه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استا خوا بو بكر و تقدم رسولُ اللهُ فَصَلَّى بالناس فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تلبت از أمرتك فقال ابوبكر ما كان لابن ابى تحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ثم قال رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم
مالي (2/150)
صفحة 795
133
الم
إذا كما كثرتم التصفيق من نامه شئ في صلاته فليم فانه اذا تم التفت اليه وانما التصفيق النساء. ونظير هذا ما روى من طرق الى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذهب في غزوة تبوك لحاجته متقدم عبد الامين بن عوف فصلى بهم مركعةً من الصبح وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك م مينا معه الركعة الثانية فصلا بها خلف عبد الرحمن بن عوف ثم قَضَى ما فاته ففزع الناسُ لذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسنتم يغبطهم ان صَلوا الصلاة لوقتها، قيل يعني اول وقتهاه وهذا في الواسع واما الأولى فاستثما را لوالى ان قرب موضعه 5 كما أن الإمام والوالى يوكل من يصلي بالناس اذا عرض له مانع، واذا كان الزمان زمان فتنة وخشي النَّاسُ إِن أقاموا جماعة رون المتغلب سطوته انتظرُ وهُ إلى اخوا لوقت وصلوا المسئلة التاسعة عشر جامت صلاة مقيم بسا في معد مقيم اتفاقا ومافي منفرد على قولي، وجد المنبع مسافر سقوط الجماعة عن المسافر ومن سقط عن الواجب لم ينعقد به كصبي ومملوك وامرأة ه و وجه انعقادها به القياس على انعقادها بين متنقل و مفترض وبين مستقلين، وهذا يوم مسافر بمقيم ام لا قولان الصحيح والحواز و عليه السيد الصبحي، وقال ابو زياد عن أبي عثمان لا يوم المسافريب المقيم الا أن يكون ماما او والياه وثالث الأقوال الجواز في مغرب و تجر و المنع في الظهر والعصر والعتمة لعملة القصر الا إمامًا أو واليا أو اما ما فى العلم والورع ونسب بعضهم هذا الى الاكثر لكن قال السيد ابو نبهان لم يصيح معنى انه اكثره وعلى هذا القول فيلحق الامام الراتب في مسجد بالأمام العدل وبالوالى وبالأفضل من المقيم بنحو علم أو ورع بما انه اذا جاز له القصى في بلد يقيم فيه اقامة المسافر أى لم يتجك وطنا يتم غير وكان إما ما راتبا في مسجده وفى المعارج قال الرامي كان محمد بن عبد الله يعيب على المسافران يوم بالمقيمين حتى فعل هو ذلك صَلّى بأهل الغابة فقال له سعيد بن محمد يا ابا سعيد انك عيب هذا فقال انا شيخ كبير يجوز لى ذلك أمره ووجد تعليله بالكبر إن القوم اذا تساووا فى الأهلية وفيهم من هو أسس منهم قدموه وكانت أولوية السن هي المرجحة لإمامته ولو كان مسافر المقيمين فلعل صلاة هذا الشيخ وحمد الله باهل الغابة كانت من هذا الوجده ولم يذكر المر هذا التوجيه لهذا الأثر النافع وحجة المجوزين صلاته صلى الله عليه وسلم مسافر ا سبعة عشر يوماً باهل مكة، وفي رواية كان يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا كعنين أخوياي فانا قومٍ سَفَرَه وكذا عرين الخطاب رضى الله عنه صلى الناس بمكة فلما انصرف قال يا أهل مكة
هو
- 133 -
- (2/151)
صفحة 796
- 134 -
-
134
أتموا صلاتكم فانا قوم سَفَرِه ونقل عن أبي بكر وعلي مثل ذلك، وعن عبد الله بن عمرا به عاد عبد الله بن صفوان فصلى ركعتين ثم انصرف فقام القوم فاتمواه وبثبوت هذه السنة ثبت الجوازه وعليها توكاً من خصص الجواز بأولى الأمر لانه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وخلفاؤه من بعاد فلا يتعدا الجواز الى غير من هو فى حكم خلفائه من ذوى الأمراوا القدوة، ولأوجه لهذا التخصيص وهل أخذت السن الخاصة والعامة الآمنه صلى الله عليه وسلم ثم من أصحابه الذين جعلهم قدوة بقوله اصحابي كالنجوم با تهم اقتديتم اهتديتم، ولوكان كل سنة منها صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقرية ثم عمل لما خلفان من بعدك تكون مخصوصة بأولى الأمر من بعدهم لكان التخصيص جاريًا في أغلب السكن على هذا الحكم ولا تخصيص مجرد واقعه حال من ذاتها ولو كان هنا تخصيص لبينه الشارع قال الشافعي اخبرنا الثقة عن مجير عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم مسلى بمبنى ركعتين وابوبكر وعمره اخبرنا مالك عن زيد ابي أسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب مثله، قال الشافعي وهكذا أحِبُّ للإمام أن يصلى مسافرا او مقيما ولا يوكل غيره ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا الا أن يكونوا قد فقهوا فيكتة فى بفقههم إن شاء الله تعالى، واذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافرا كان أو مقيما وان كان مقيماً فأقام غيره فصلى بهم فَأَحَبُّ إلى أن يا مر معهما ولا بولى الأمامة إلا من ليوله أن يُقصيره فان أمر مسا فرا
د
المقيم على صلاة المسافر ولا إعادة ذلك له اذا كان يصلى خلفه مقيم وبين أن
، فان لم يكن فيهم وال
يومهم المقيم لتكون صلاتهم كلها يا مامه ويوفر المسافرون من الجماعة واكما العدد الصلاة، فإن قدموا مسافرا فامهم على
إذا قصره وإن اتم اجزاتهم صلاة جزا عنهم وبنا المعاناة المسافر
وإن أمر المسافر فاتم الصلاة
أجزائه وأجزات من خلفه من المقيمين والمسافرين جيلا تهم اهداه اقد هذا الفصل عن الشافعي صحيح موافق الأقوله وان اتم أجزاتهم صلاتهم الحاخره فهذا جاء على قاعدة مذهبة من كون القصر صدقة من الله عز وجل والصدقة رخصة لاحتم من الله أن يقصر وافا القصر والا تمام عنده إلى اختيار المسافر وسياتي البحث في هذا في باب صلاة السفران شاء الله، والمذهب ات صلاة المسافر بالمقيمين اربعا فاسدة عليه وعليهم ووجه فسادِها عليه مخالفته واجب القصر عليه ولا تجد طاعة بجا لفتره و واجر فسادها عليهم ائتما مهم يخالف المشروع والاقتداء بمخالف مخالفة وقد كان فرضهم اتمامها فرادى بعدي گفتي (2/152)
صفحة 797
2/ 16
بعد ركعتى القصير اللتين هما واجب إما مهم لا أن يقلد وه فرضهم وهو فى صلاة حكمها مُخالَفَةٌ فضلا عن كونها فرضا له أونا فلة وتحمل المهم رحمه الله في المعارج وأمنا الما نعون فكانهم نظروا الى ان المسافر انقصُ صلاة من المقيم فمنعوها جريًا على قاعدتهم في إمامة الناقص بالتام وليس هذا بشئ لآت القصر في حق المسافر فرض تام ولأن المقيم لا يقصور لاجل قصير امامه المسافر ولانه قياس مَعَ النصر اعلم اهم، وبناء على الصحيح وهو جواز امامة المسافر بالمقيم جاز استخلاف
والله
مقيم الساقو قال القطب وكوجا وزا المقيم صلاة المسافولات المساف مخاطب بأربع اذا صلى خلف المقيم فليت الركعتان الأخيرتان نقلاً فضلاً عن أن يقال كيف يوم متنفل بمفترض أو كيف يبنى فرعا و زيادةً على خير أصل دو من قالت يجوزان يوم المتنقل بمفترض اجاز استخلافه ولوسيل
ان الأخيرتين فى حق المسافرو نفل، وانما اجازوا استخلافه قبل الفراغ من الأوليين مع انه اذا فرغ منهما بعد الاستخلاف شرع فيا لم يجب عليه فى قول من قال لم تجب عليه الإخيرتانِ لانهما تَبَع للأوليين قصم الاقتداء به فيها من وجبَتا عليه وربَّ شي يعم تبعا ولا يحتم استقلالاه واذا ابنينا على القول بات ما أدرك الماموم هو اول صلاته وفرضنا ان المسافر دخل على الامام قبل الخروج من الأوليين أو بعك فاستخلفه المقيم قبل أن يتم ركعتين من حيث دخل جاز بلا اشكال المقال فى النيل كعك قالت لقطب وهو استخلاف المسافر مقيماه قال فى النيل ويصلى خليفة بصلاة الإمامه قال القطب حتى انه لو استخلف مسافر مقيماً أتم بهم صلاة سفر ثم قام هو ومَن معد من المقيمين ان كانوا معه فيتمون مابقى من صلام فرادى د واشتهرات المسافر المصلي خلف المقيم نينوى انه يُصَلّى صلاته ويقول ذلك وتكفى النية ولا ينوها قصرا ولا تمامًا ولا حضرية ولا سفرية وفى القواعد إذا كان المأموم سافرا فلينو أن يصلى بصلاة الأمام وليقل صلاتي صلاة الامام مقيما كان او مسافراه وان لم يقبل ذلك فوافق مسافرًا فقيل بجعتها للموافقة، وقيل بفسادها لعدم نيّة الماثلة، والمقيم المصلى خلف مسافر ينوي أن صلاتي لصلاة الأمام ويقول وتجرى النية وأن لمينو بطَلَتْ صلاته، ومعنى كون صلاة هذا كصلاة هذا المائلة
في الوجوب في وقت معين وان اختلف داتها ووصفهما في المقيم خلف المسافر و وصفهما فى العكس، وإن نوى واحد منهما كونه تابعاً للأمام فى صلاته بطلت صلاته لاقتضائه التبعية داتا وصفة خلاف المماثلة فانها يكفي فيها الاتفاق ولو من وجه واحده وقيل لا فرق
- 135 - (2/153)
صفحة 798
- 136 -
-
136
بين نيّة المُماثَلَةِ والتبعية والخليفة والمعيّة له وهذا في باب الحكم ما يوجبه سواله، وا ما إذا قال عنيت بالماثلة كذا وكذانه او بالمتابعة كذا وكذا او بالغليظ او بالمعية فانه يحكم عليه بما نوى، قالب فى النيل وقيل لا يستخلف المقيم مسافراً اذا جاوز حد صلاته، قال القطب أى صلاة المسافر وحدها الركعتان الأوليان من الظهر والعصرِ والعَلَمةِ، ويدل لكونِ صَلَاتِه بالذاتِ الركعتين الاوليين انه يقرأ السورة في العتمة ولا سورة في ثالثتها ورا بعتها غيرا الفاتحة وانما يصلى أربعًا تبعًا للإمام فلما كانت بالتبع أغنى الاخيرتين كانتا كا لتنقل و ليستا نهلا فلم يجزأن يؤمر فيهما من وجنتا عليه بالذاتِ بخلاف ما اذا استخلف في الأولى أو الثانية فانه يتم بهم تَبَعًاه ومن أجاز استخلافه ولو فى الثالثة أو الالم راه انه دخل الصلاة ووجبت عليه أربعا فلية لهم أربعًاه ولا خلاف فى استخاوفه في ثالثة المغرب لاتها من صلاة المسافر ايضًاه وقال بعض المشارقة لايُصَلى المسافو اما ما للمقيم الا اذا كان أما ما عِدْ لَا أو أفضل من المقيم ينجو عله أو وربع اوكان اما ما راتبا في موضع معين متوليا للصلاة فيه، وحمله بعضنا على الاستحباب الجواز إمامة المفضول بالفاضله قال والظاهران قايل ذلك من المشارقة يقول بالفساد ووقعته واما امامة المفضول بالفاضل فقد منعها بعض وذلك منصوص عليه في كتبهم، وقال ابوزياد لا يوم مسافر يقيم إن لم يكن إمامًا أو واليًا فمن صلى خلف مسا فى لا كذلك إعاده إن صلى قصر أوان صَلّى به تمامًا أعاد امعاء وإن صلى به قصراً فأتم المقيم ته قال خميس إجماعاه وسواء فى ذلك الاستخلاف والابتداء من اول الصلاة. واما دخول المسافر على المقيم في الثالثة من الرباعية او الرابعة فقيل يجوز دخوله وقيل لا امره ولو صلى مسافر بمقيمين ونواها سفرية بعد استخلاف المقيم له وسلّم من ركعتين انتقضت صلاته مطلقًا خليفه
كان او مستقلاً، وانتقضت صلاتهم للاقتداء به لات حكمه أن يصلّى هـ ابعا لانه خليفة من يتم أربعًا ويسلم وسلواه واذا خَلَفَ مقيما نواها كصلاة وصلاها أربعًا فلو نواها سفرية وسلم من اثْنَتَيْنِ أعاد وأعادوا إن اقتدوا به ه وقيل إن صلى مسافر بمقيمين استقلا لا من أول الأمرصلى اربعاه وعن أبي نصر مر حمد الله ان المسافراد اصلى صلاة الحضرأن لا تكون عليه الأعادة لانه زاد على ما كان عليه اهر وفي تفقيه الغامر ترتيب القطيب محمد الله تعالى و من صلى يقوم فيهم مقيمون ومسافرون فأحدث حدثا يستخلف فيه فاستخلف لهم واحدا من المسافرين فليتم بهم صلاة إمامهم الأول ويتبعون جميعا وسواء في ذلك أحدث الأمام قبل أن يطلعوا من الكعتين الأولية
او بعد (2/154)
صفحة 799
137
وا
?
او بعد أن طَلعوا اهر، ولو أحدث امام مسافر صلى مسافرين ومقيمين في استخلص مقيما أتم المقيم بهيم سفرية ثم يقوم هو والمقيمون فيتمون صلاتهم فرادَى تم يسلم فيسلم كل من المقيمين والمسافرين، وان اقتدى به المقيمون كانه مام مستقل أعاد و اصلا همه وأعاد صلاته إن عنى لهم إمامة مستقلة وفيه قول أَن لا يعيدوا ولا يُعيدُ هُوَ لانه لا تخرج له من كونه إمامًا ولو كان خليفة ه وإن استخلف المسافر مقيما وليس خلفه الامسافرون غير هذا المقيم فاذا أتم الخليفة المقيم صلاة المسافِي قَعَد المسافرون ينتظرون تسليمه فاذا لم صَلاتَهُ وسلم مستواه ولو دخل مقيم على صلاة مسافر امامٍ وقد سَبَقَه بركعة أو بعضها أو بركعةٍ وبعض ركعةٍ أخرى أو أقل أو اكثر فاستخلف المسافر في الموضع الذى دخل عَلَيهِ فِيهِ فقيل يمكتَ مَنْ خاصه مطلقًا في المحل الذي هم فيه من قيام اوركوع وسجود او قعود ويقوم هذا الخليفة الاستدرا كفايته ثم ياخذ يتم بهم ركعتى الامام المتخلفِ له تكسب ما صلاه الامامُ قَبْلَهُ فاذا أتم انتظر المسافرون وقام هو و المقيمون يتمون صلاتهم فراري ثم يسلم ويسلون جميعًا معاه وقيل إن اتم الامام قبلهم سلم ومن اتم سلم، وعلى الأول فانما يعلم إتمامهم بالطن ولا ضير اتم عليه ولا على من تباطأ بالسلام عنه، وقيل عصبي من حيث استخلف 04 غيغابي قال القطب وهو أولى لانه اتباع وترتيب ولانه لا يتج الشعر على المقيمين وفى الأول تهيج عليهم لعدم درايتهم بوجوعه الى ما فاته فيبقون في حيرة منه وذلك ايقاع لهم في الشر وهو فسا وصلاتهم الهم بتصرف وايضاح 5 ثم ان مفتيه من حيث استخلِفَ عَايته تمام السفرية بمن خلفه مطلقًا فينتظر المسافرون حتى يستدرك فايتَهُ وَيُةٍ فرادى ولا ينتظرونه الا للتسليم حتى يقضى فايتَهُ وبعد قضاء الفايت ترجع الى اكمال صلاته وهم يرتقبونه فإذا اكملها سلم وسلم بعد المسافرون والمقيمون وعدم الارتقابِ هو الذى فهمهُ السُدَّ ويكشتى من الايضاح وتَبِعَهُ النبيل والوجه تمام صلاة الأمامة فلا ضير بأن يكون الخليفة بعد في اول صلاة والمقيمون في آخرها ولو بقيت اما مثه بالنسبة إلى التسليم الانهم يرتقبون
مسيرا
يتمُّ المقيمون
تسلمه، وقيل 2010 سفرية ارتقبه المقيمون حتى يستدرك ما
فاته ثم يُمونَ مَعَه فَرادَى وهو ظاهر كلام الايضاح بابقاء ثم في كلامه با على أحبابها بدون اخراجها الى معنى الواو أو الى الترتيب الذكرى ووجهه ان الخليفة باقي في الأمامة من حيث أنه ولو اتم صلاة الجماعة لكنهم ينتظرو يسلم فيسكون فلا يحسن لهم أن يكونوا في آخر الصلاة وهو فى أولها
- 137 -
- (2/155)
صفحة 800
- 138 -
-
را
قال في الديوان وان كان الامام مقيما فدخل اليه رجل مقيم او مسافر وقد فاته بركعة فاستخلفه فليستدرك ما فاته به الإمام ثم يصلى بهم ما استخلف هبه وذكر القول الثاني في هذا الوجه ان كان الداخل مقيما اهرة قال فى التاج ان صلى مسافر مسافرين ركعة ثم استخلف مقيما فصلى بهم أخرى فات هذا المقيم يقدم رجلاً يسلم بهم ويتم هو ومن معه من المقيمين بعد السلام فرادى وان قدم المقيمون مسافرام الامر فصلى بهم أربعًا فسدت عليهم و عليه، وقيل لا عليه، وإن ادرك مسافر ركعة مع مقيمين استدراك صلاة الباقي حَضَرِية، وقيل لا يدخل مسافر على حاضر از اجاوز المركعتين الأوليين من الرباعية، وقيل إذا صلى المسافر المقيم مسلم من اثنتين في حين تما مهما فيتم المقيم فردا لاباما ما همه ولواة مقيما ايتم بمسافر على غير عالم من انه مسافر حتى سلم من ركعتيه فالمحكم تبع للقصدِ فان كان قصك يصلى بصلاتي الأمام ولد يقصد قصرا ولا تما ما فليتم صلاته ولا بأس، وإن قصد تما مافت وقد وقعت بعمان مسئلة وهي ما رواه الفيض بن اليمان عن أبي عثمان وعبد المقتة الاخرجنا مع الأمام عشان وهو يريد غضيفان فصلى بالناس بعمق حضر من أن يعيد وا الصلاة ويصلوا
اربع سارعوا أهل عمق فاعادوا الصلاة
ركعتين
ولم يروا صلاتهم تلك صلاة إذ انتَتَضَتْ صلاة الأمامِ لخلاف السُنَّةِ لكن الأمام الكدمى وحمد الله خَرَّجَ الخلاف في صلاة كهن ووجه القول بالعمل بأنه اذا أتم صلاة السفر لم تفترة الزيادة قال رضي الله عنه ولا يبين لى تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعاه وهذا التخريج هو عين ما ذكرناه عن ابي نصير رحمتہ الله عليه من مشايخ المغرب وقال المص رحمة الله وانما يصح القول بعدم فسادها بالزيادة اذا قلنا ان السلام ليس ركنا من الصلاة وعلى هذا القول أيضا فلا الراها تتم لانه انما صلى اربعا لا اثنتين والفرض الركعتان فأدخل في الفرض ما ليس من اجماعا اه ه أقول إن كان يريد اجماع الأصحاب فهو كذلك وإن كان يريد اجماع الأمة فقد ذكر الخلاف بعد هك العبارة ولفظه واختلف قومنا في هذه المسئلة أعنى اذا أتم المسافر
الصلاة وخلفه مقيم فقال سفيان الثويرى لا يجربهم وقد مضى وصلاته، وقال أصحاب الرأي اذ اصلي مسافر بمقيمين و مسافرين اربعافات صلاة المسافر جايزة وصلاة المقيم فاسدة وكان الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق يقولون صلاتهم كلهم تامة، قال ابوسعيد لا تخلو تلك الزيادة اما أن تكون نفلاً أو باطلاً فان كانت نقلاً فالفرض
لا يقوم (2/156)
صفحة 801
لا يقوم بالنقل وإن كانت باطلاً فالحق لا يقوم بالباطل اهر قال المص رحمه الله وانما قال من قالت منهم بتمامها بناء على قولهم بات القصر فى السفر جانولا واجب ونحن نقول بوجوبه فلا يصح على مذهبنا ما ذكروه والله أعلم المره وقد ذكرنا هنا كلام الشافعى وعليه فلا إجماع الا ان كان يعنى اجماع اهلِ الاستقامة والله أعلم 15 المسئلة العشرون تقدم ذكر احاديث منع إمامة الرجل يقوم و هم له كارهون وقد فسرنا الكراهة، وموقعها وتزيد هنا بيانا في الموضوع فتقول إن تقدم الرجل إما ما يصح من وجوه أولها أن يكون واليا عد لا والافلا جاءالحق الوعيد لما هو فيه من كراهتهم له ه ثانيها تقديم الناس اياه بوجه اهلية للامامة والافلو توكو اذا الأهلية وعدلوا الى غير متاهل محاباة فهذا يلحقه الوعيد من وجه كراهة غير المحا بين ولو قلو الان الاعتبار با لكراهة الشرقية وقد وُجِدَتْ ويلحقه الوعيد التقدميه على افضل منه حبا للتقدم مثالها ان يقدمه الأمام الأعظمُ ا و مَن يوليه الأمام أو يقدمه الأمام الأصغر قياسًا على الأعظم بجامع أن كلا منهما يجب
اتباعه رابعا أن لا يوجد متأهل غيره فى البلد او الحارة وخشى وقت الجماعة فاحتسب لوجه الله وتقدم فهذا محمود فعله واجب اتباعه ومقامه من الاحتساب لله لا يفتقر إلى شرط الأذن والتقديم منهم أن أنس منهم التهاون بالجماعة والتقاعد عن اقامتها والتورد إلى إضاعتها وكان حيفذ من قوام العدل والأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وهذا ولو كر هو ه لم تقدح كراهتهم في إمامية، خامسا الأمام الراب في مسجد له التقدم والتقديم في مسجك ولو بدون اذلهم يحكم الاعتيادة سارينا الرحل في منزلة الا ان اذن لغيره نعم ان لم يتناقل من اتى وجهِ قَدَمٍ غيره بأذنه، سابقا الوالد بولك والسيد بعبك لا يفتقران الى إذن الا إن أعورتهما الأهلية ويحد في الولد و فى العبد فلا يتقدم من لا اهلية فيه على المشاهله ثامنا لو كان قايد غزوة بأمر الأمام او محتسبا تقدم لانها ولاية ولو بلا إذب منهم، تاسعة لو اسلم على يديه مُشركون صلى بهم ولو لم يأذنوا له إن تأهل لانه داعيهم إلى الله وقايد هم إلى الخيره عاشرا لو كانت فتنة وخشي تعطيل الجماعة لامتناع امامه والى الناس جاز له الاحتساب لله في اقامة واجب الجماعة إن لم يخيش الفتنة على نفسه كما فعل على في فتنة الدادة فهاك عشرة أوجه بان لى وجه صواب التأقم معها ولو بغير إذنهم فما جاء من النهي عن التقدم بالناس بدون إذنهم فهو عام فى ماسوى هذه الأوجه وهو لا يخلوا ما أن يكون متاهلاً مع متأهلين او غير متأصل مع متاهلين أو غير مناكير
-
- 139 - (2/157)
صفحة 802
140
~
مع غير متأهلين أو متأقلامع غير متأهلين ومع كل حالة من هذه الحالات حكم يا وقها فا المناقل مع المتاهلين ان تعرى من وجهما من الأوجه العشرة لا يتقدم الأبادهم، وغيرا المناقل مع المشاهلين لا يَتَقَدَّم ولو قَدَّموه لانه غير السَّنَةِ ولو تقدم بإذب فأتى بالصلاة على وجهها أساءُ واجميعًا وجازَتْ الصلاة، وغير المناهل مع غير المتأهلين لا يتقدم الأباذنهم مع المساواة فإن فضلهم بنوع ذكره الشارع كان الأولى فيجب عليهم تقديمه وانا اختار وااحدم وكذا لو تقدم بدون اذن اساوا جميعًا وجازت الصلاة ان جاء بها كاملة والمتأهل مع غير المتأهلين يجب عليهم تقديمه لاختصاصين بالأهلية الا انه لا يتقدم الأباذب فلو تقدم أساء هو لتقدمه بدون إذن واساوا بترك تقديمه وبالجملة فواجب ترك التقدم بدون أذب وواجبهم تقديمه اما مًا لهم لإنه أفضلهم ويترك الواجبين أساء كل من الطرفين ثم أن تقدم غير المتاقبل سواء على المناقلين أو غيرهم أَشَدَّ كراهةً مِن تَقَدمِ المَناقِل على الصنفين وان كان كلاهما مفتقر إلى الأذن لوجود الشرط الشرعي في الأخير وعدمه في الأول لان الأخير ان كو هوه أنموا والأول لا إثم عليهم في كوا هفته لانه انتهك المحظور وأُمَّ الناس بدون أهلية فاحتفظ بهذا التفصيل فانه اصل أصيل، ودونك آثارا ورَدَتْ في حكم الصلاة حيث تقدم متقدم بلا إِذْن وهنا لا بد أمَّا ان يكرهوا تقدمه أولا وأعنى بها الكراهة الشرعية فات كانوا كارهين له كراهة يعتبرها الشرع فهي موضع الوعيد الوارد لكن اكثر العلماء على متحنة الصلاة ولكنها فارغة من الثواب وبيس العمل الخايد دليله قوله صلي اللہ عليہ وسلم لا تجا وزصلاتهم أذانهم وقوله لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤسهم شبرا فعدم مجاوزتها للأذان وعدم دفعها فوق الرؤس شبرا كناية عن ردها وعدم قبولهاه ومعنى الصحة هو عدم وجوب الاعادة، وقد صرحت رواية ابن عُمَرَ بعدم قبولهاه و تمن قال بعدم الصحة السيد ابو نبهان رحمه الله قال إن جبرهم على الصلاة وراء لم تصح لانه من المعاصي فكيف يجوز أن تصبح من العاصي، يريد امتزاج المعصية بحال الصلاة ولا تصح صلاة اتحدت بحال عصيان وقاس ذلك على المصلى بالذهب والحريره قال المصدر حمد الله وهذا انما يظهر فيما اذا كان غير مستحق للتقدم ومع ذلك أيضًا فالصحيح عندي صيحتها الصلاة جابر بن زيد وغير من المسلمين وبراء الحجاج ولا شمك في جبره اياهم وكراهتهم له اهره واما ان لم يكرهوا فلا بأس عليه ولا عليهم كذا قال في المعارج واقول أساء حيث لم يستأذن ومثله قال احمدبن محمدبن ان ان
قال المم
- 140 - (2/158)
صفحة 803
:
قالت المصرحمه الله ويقوم مقام الاذي إن علم منهم ذلك بالأمارت واحده أقول وادراك الرضا بالأمارة وجه لاحق بالا وجد العشرة التى لا يفتقد معها إلى
الاذن المحررة هنا المسئلة الحادية والعشرون لوان جنبا نسى فلم يعد فصلى اما ما بقومٍ فذكر فى اثناء الصلاة فَسَدَتْ على الكُل ولز مهم قبول قوله ذلك وقال في النيل اتفاقا وقال القطب خلافا لا اتفاقا ما قيل فان من قال صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الأمام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل فيها من أول الأمر كما لا يجوز ان لم يعلموا إلا إن أراد اتفاق المغاربة هنا أو اتفاق من قال انها مرتبطة اهم، والنيل اخلك من الايضا وعبارة الايضاح صريحة بالإجماع بين اصحابنا قا وأما إن صلى نجس أو جنب ثم علم بعد ما صلى
ج
غير متون اصلى بقومٍ وهو غير عالي عالم فان الجعوا
اَنَّ المحدث ان وصلاتهم فاسة وعلى الجميع الاعادة وإن خرج الوقت وان غابوا فقد قيل يكتب اليهم و اليهم ويظهر ذلك ليبلغهم ثم تركوا القياس على الجمع عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث أعنى انه اذا صَلَّى وهو غير مُتَوَضِ
او بثوب نجس و هو غير عالم ثم علم بعد ما صَلى بهمرات صلاتهم تامة ما لم يتعمد أن يصلى بهم وهو غير جايز الصلاة ومن ذهب منهم مذهب القياس قاس بسائر الأحداث على الحدث الذي هو الجنابة، ويكتب الهم سائر الأحداث كما يكتب في الجنابة ان غابوا ويخبرهم ويشتغلون به وقال بعضهم لا يشتغلون به فيما سوى الجنابة الا ان قال لهم ذلك في الوقت، وقال بعض لا يشتغلون به إِلا إِن أخبرهم قبل أن يفترق الصف، وهذان القولان عندي استحسان من قايلهاه وأما إن تعمد أن يُصَلى بهم هذه الأحداث فان صلاة فاسدة كما انه لواحوم على من احدث بهذه الأحداث من المأمومين متعمدا انتقضت صلاته وصلاتهم والله اعلم اهر، و في الديوان قول بأن الجنابة كغيرها فليس عليهم شئ اذا افترق الصفه وفيه قول بالجزم بانه يكتب اليهم وفيه قول اخْرُ بعدَمِ الكتابةِ، ومفهوم قول الإيضاح اذ اصلى وهو غير موض الخانه
او بثوب نجس و هو غير عالم تم علم بعد ما صلى اهم ان صلاهم و اداعا للخلاف
اذا علم وهو في اثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع وليس كذلك إجماع الخلاف فى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ولعل قوله مبنى على أصل انها مرتبطة بها كما قال القطب، وقد نبه القطب على انه إن بان شرك الأمام اعادوا ولو خرج الوقت، وقيل لا إن خرج الوقتُه قال فلا اتفاق
- 141 - (2/159)
صفحة 804
- 142 -
142
ولواد عاله ابن بركة إلا إن الاد اتفاق الأصحاب، وإن لم يصدقوا الأمام في اقرارة بالشرك او بالجنابة وغيرها لم يعيد واه اهر قال في التاج إن أحدث فيها مد اوكان قبلها ولم يعلم ثم علم فيها خوج وبنوا باخو او فرادى والاكثر منا على هذاه وقيل تفسد لارتباطها به والمختار الأول، وقيل لا تفسد الامن في قفا الأمام ولو كان الامام جنباه اهر والقول بتمامها بناء على انها لم تتعقد لهم ولو جماعة أصلاً فهم في حكمهم فرادى ويبقى القول بفسادها في خصوص المجنب على القول بانه قاطع وعلى عدم قطعه فقامة مطلقاه والقول بأن النقض مخصوص به الأخذ بقفوة الأمام وجهه القولُ بقطع الجنب وعلى الثاني فلا خصوص له له بلزوم النقض ولكن يعمه حكم التمام، وقد جاء مُرْسَلاً عن عطاء بن يساء وعن محمد بن سيرين ومرفوعا عن ابى بكرة وعن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أنشار آن امكثوا ثم رجع وعلى جله أثر الماده و في مُرسل ابن سيرين زيادة انى كنتُ جنبا فنسيتُ قالـ الشافعي ولهذا نأخذ وهذا يشبه أحكام الإسلام لان الناس انما كلفوا في غيرهم الأغلب فيما يظهر لهم وأن مُسلما لا يصلى الأعلى طهارة، فمن صلى خلف وجل ثم علم ان اما مه كان جنبا او على غير وضوء، وإن كانت امرأة أمَّتَ نِساء تم علمن انها كانت ما يضا أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم وأعاد الأمامُ صَلاتَه، ولو علم المأمومون مِن قبل أن يدخلوا في صلاته انه على غير وضوء ثم صلوا معه لم تجدهم صلاتهم لا تهم صَلوا بصلاً من لا تجوز له الصلاة عالمين، ولو دخلوا معه في الصلاة غير عالمين انه على غير طهارة وعلموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتنمو الأنفسهم وبينوون الخروج من إمامته مع علمهم فتجو صلاته فان لم يفعلوا فاقاموا مؤتمن به بعد العلم او غير ناوين الخروج من إمامته فسَدَت صلاتهم وكان عليهم استينا فيها لا تهتم قلايته و الصلاة من لا تجوزهم الصلاة خلفه عالمين، وإذا اختلف عليهم فعلمت طايفة وطايفة لم تعلم فصلاة الذين لم يعلموا انه على غير طهارة جايزة وصلاة الذين علموا انه على غير طهارة فاقاموا مؤتمين به غير جايزة ولو افتتح الامام طاهراً ثم انتقضت طهارته يمضي على صلاته عامدًا أو ناسيا كان هكذا وعمد الامام ونسيانه سواء إلا انه يا ثم بالعمدوا يا ثم بالنسيان إن شاء الله تعالى أهم، وهذا الفصل عن الشافعي طبق الراي الذي ذكرناه عن اصحابنا يكون صلاة المأمومين غير فاسلك في مقابلة القول بالفساد عن بعض من
قال (2/160)
صفحة 805
143
قال السراج البلقيني من الشافعية عند قول الشافعي وصلاة الذين علموا انه على غير طهارة فاقاموا مؤتمين به غير جايزة ما نصه هذا النص فى انه يقضى من صلى به عالما بحدثه يقتضى أن من عرف حدث إمامه قبل العالم ثم نشي وصلى معه ناسيا لما علمه انه لا قضاء عليه وهذا الروجه لكنه غير مقطوع به كما وقع في بعض كتب المتأخرين من القطع به وبقي الخلاف فيه بل الخلاف ثابت فى أنظارة في شئ من الترتيب فى الوضوء أو الفاتحة ناسيا او الموالاة ناسياً أو علم النجاسة التي لا يعفى عنها فى ثوبه أو بد بِهِ ثُمَّ نسى وصلى بها ففيها خلاف مُرتب على الجاهل واولى بوجوب القضا بل الأرجح في صورة المأموم أنّه لا قضاء عليه بخلاف تلك الصور فات فيها ترك ركي أو شرط وهنا لم يترك شيئًا ويكون مفهوم النصر على الطلاقه ولذا جرى عليه الأصحاب وهو المعتمده وعلى تقدير التوقع على
الأول فيحمل النص على الصورة المتفق عليها اهـ. وهذا صوات القول لانه بناء على القول بعدم ارتباط صلاة الماموم بصلاة الأمام. سواء نسيان الامام المانع صلاته أونيان المأموم والأصل فيه الحديث بنسيانِه صَلَّى الله عليه وسلّم لحد ثه واذا كان نسيان الأمام لم يوثر في فساد صلاة المأموم فنسيان المأموم لحدث إما مه كذلك غير مؤثر اذ كما اعتبر عدم الارتباط هناك كمثله اعتبِر عَدَمُه هنا فؤثر الصيحة على المحالين عدم الارتباط وقد علمت قول التاج ان عدم الفساد هو المختاره لا يقال اَن تَقَدَّمَ علم المأموم يحدث أمامه قبل نسيانِه هو مؤثر الفساد المترتب عليه القضاء لا نا يقول كذلك علم الامام بحدث نفسه متقدم على نسيان نفسه وعلى كل حال فليس مجرد النسيان مؤثراً فى الصحة لصلاة المأمون سواء من جانبه أو جانب الأمام ولكن المؤثر عدم الارتباط فلم يكن النسيان مؤثراً للفساد هنا لانه لم يقع نسيانا لشئ فعله او توكه لا تقوم صلاته الا بفعله او بتركه وأنها وقع الخلل المنبتي في جانب صلاة لا ترتبط بها صلاته على أن ايتمامه بتلك الصلاة المحلولة لم يكن عن عمل منه ولا قصده ولهذا صحت صلاة مَن خَلْفَهُ صلى الله عليه وسلم فى تلك الصلاة وأمرهم بالأشارة أن امكثوا يعنى على صلاتكم حيث وصلتم فيها وفي الحديث احتمال انه أمرهم بالمكث حيث وصلوا حتى يدخل ويغتسل) فيخرج فيستأنف صلاة نفسه الحيث وصل أولا وهنا لك لك يصير لهم اما ما في سائر الصلاة، ويحتمل أنه أمرهم بالملكت على صلاتهم أى بأن لا يرون
- 143 - (2/161)
صفحة 806
-144 -
144
عتنا منها باعتبارهم اياها فاسدة فابقوا عليها فهي صحيحة وليس في منطوق الحديث مشرقة انتظاره الى ان يخرج اليهم فيؤمهم في ما بقى منها ولا مشروعية عدم انتظاء واتما مهم اياها فرادى الأما تفيك قرينة الأمر بالمكث من مفهوم آن مكثا فى الصلاة لا يأمر به لغير غاية واذا كان لا يحتمل الا الغاية فهى خروجه بعد ارتفاع الحدث لاتمامها بهم جماعة وهذا ألبق بحاله عليه السلام من تركهم يصلونها فرادى ثم يصلى هو بعد هم قداً وأولى بمفهوم من اياهم بالملث، ثم إن فتح الحديث ولم تصح معارضة حديث اقوى من له ولا حديث ناسخ له فهو تجة للقايلين بعدم الارتباط فقياس ابن بركة ومن تا بعد ارتباط صلاة المأموم بصلاة الجمعة جينية قياس مع النص، ولم يتعرض المصر محمد الله تعالى في معارجه لهذا الحديث في معرض الحجاج بين القايلين بالارتباط والقايلين بعد مع ان المعارج هو الاية الكبرى فى التأصيل والتوجيه والتعليل، ولعلم لريح معه الحديث من وجه، وخلاصة ما ذكرم رحمة الله عليه ان في الارتباط مذهبين للاصحاب مذهب أنها مرتبطة بصلاة الامام صحة وفساد الإنه انما جعل الأمام ليوثم به فصلاته في حكم شروط الصحة صلاة مأمومة ولتحمليه عند القراءة وهى لانتم الصلاة الأبها واحتج له ابو محمل بالإجماع على أن لا جمعة الابجماعة ولولا ارتباطها بالأمام لجازت فرادى ولا قابل بده والمذهب الثاني عدم الارتباط لان كلا موة لفرضه وحديث إنما جعل الأمام يوتم به محمول على ما اذا كان صلاته صحيحة والأفلا إمامةً له، ومن حيث هذا الخلاف تخرج الخلاف في فساد صلاة المأموم ومتحتهاه وعلى القول بالفساديةمود صَلاتهم فرادى أو يُقدمون واحدا منهم بيتها بهم جماعة، وعلى هذا الخلاف تفرع خلافهم في وجوب اخبارهم بانه صلى على حدث وعدم وجوبه اذ لا يجب عليه الاخبار على القول بالصحة ويبقى حكم وجوبه عليه ان أدركهم وإن غابوا على القول بالفساد حتى على القول بنقضها تبلت بعض الاحداث وهذا من جهته واما من جهة الجماعة فهل هو حجة بكونه أمينًا لهم فيما خفى عليهم من أمر صلاتهم فيجب عليهم تصديقه فيدِ لُوا صَلاتهم، وليس عليهم تصديقه اذا افترقت الصفوف وجعل في الايضاح هذا الرأى من الاستمنا ويظهر منه انه بافتراق الصفوف يزول عن مقام امامته فلاحة به حينئدة اولا يشتغلون بقوله فيما سوى الجنابة إلا فى الوقته وتعقبه
عليم
ابو محمد انه اذا لزم بدل الفرض لم يسقط بذهاب الوقت وقال المص وحمد الله تعالى لم يسقطوا البدل بذهاب الوقتِ وانما اسقطوا قول الاماء
فلم (2/162)
صفحة 807
149
فلم يجعلوه حة بعد الوقت هم بيانه اذا أخبرهم في الوقت كان حجة عليه لان وقت الفرض قائم و هوا مين على صلاتهم وإذا اخبرهم بعد الوقت لم يكن عليهم حجة لان الوقت قد مضى وهم في حكم المصلى احده ولو اخبرهم بتعمد: للمفيد فيظهر من عبارة الايضاح فسادها عليهم، وقالط الوضاح إن خرج الوقت لا بدل عليهم، وقال ابو محمل والنظر يوجب عندي ان لا بدل عليهم لانهم أدوا صلاتهم على ظاهر ستر اما مهم وسلامة لا نفقه العمل في حاله عندهم قسم اخبرهم بعد سقوط الفرض عندهم الصلاة بغير طهوره قال ابوسعيد هذا خاين اذا قال انه تحمل لذلك فإن شا واحد قوه وأعاد واصلاتهم ولم يأتموا به الا بعد التوبة (وإن شاؤا كذبوه إلا أن يتوب والله أعلم، اهم أقول قول الامام الكدمى هو الّذى يُشرق عليه نور الصواب لأن هذا المصلى ا ماما تقدم وهوا مين على صلاة مأمومه في ظاهر حكمه ولما أقر بالخيانه ثبت عليه ما أقرَّ به فانقلب حكم ظاهرا مانته الى حكم ظاهر خيانته والناس نما يحكم عليهم بظواهر احوالهم ولما نزل منزلة الخاين فتح لهم إثبات ما أُثْبَتَهُ على نفسه من الفسق والخيانة فيترتب عليهم إعادة صلاة صلوها خلف خايي فاسق صلى وهو تارك لما لا يختلف المسلمون فى كونه لا تقوم الصلاة الآبه متعمداً لتركه وهو الطهارة، وفتح لهم تكذيبه فيما قاله لانه بما يقول يلزمهم فرضا قداد وه و بربت منه ومنهم ولا تشتغل الذمة بفرض بعينه بعد أدائه على الوجه الذى يتأدى به لانهم قد أدول خلف أمين حين شَدِ في حكم الظاهر ولم يأتوا من جهتهم بما يهدمه عليهم وعليه ما حَمَلَ مِن سريرته، فلا يثبت عليهم من حكم سريرته حكم بغير صلاتهم التي لوها على ما وسعهم، وقوله رضى الله عنه ولم يأتموا به الأبعدا التوبة نص على منع الإتمام بالفاسق الظاهرة خيانته، ونَصَّ على الحكم بالخيانة والفسق لمن أقرتهاه ونص على استمرار كذبه وخيانته والغاية التوبة وبعدها ينزل منزلة الصدق والأمانة المسئلة الثانية والعشرون الناس في أحكام الفطرة حتى يصيح الكفر بناء عليه لو ايتم مسافر أو عامة أو غيرهما برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة على وجهها أخوات عنهم صلاتهم ولا ضير عليهم ان شكوا في اسلامه فهو فى حكم الظاهر امام مسلم حتى يعلموا نره، ولو عرفوه بالكفر وكانوا ممن يعرفونه المعرفة الذى الاغلب عليهم اَنَّ و أن إسلامه لا يخفى عليهم وكان في الحقيقة مسلما الا انهم خفى عليهم
حاضر
- 145 - (2/163)
صفحة 808
-
- 146 -
اسلامه لم يجزاهم الايتام من هو في حكم الظاهر كافر سواء صلى في مسجد أو ا وغيره عم نعم لو سألوه عن إسلامه فقال إنه أسلم قبل الصلاة لم يضيق عليهم امر صلاتهم خلفه كما لو أعلمهم غيرة بإسلامه قبل الصلاة اذا كان من اخبرهم من يصدقون وصح انه اسلم قبل الصلاة ولو انهم صلوا معه علي شد که عالمين به ولم يعلموا أنه أسلم قبل الصلاة ثم اعلهم بعد الصلاة انه اسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم لانهم لم يكن الا تمام به على معرفتهم بكفي إن لم يعلموا اسلامه قبل ايتما مهم به، والفرق بين هذه والأولى صحة اسلامه قبل الصلاة طبق دعواه في الاولى وعدم الصحية لإسلامه قبل الإصلاة في الأخيرة الامجرد دعواه الإسلام قبلها ولو صلوا معه صلوات على أنه مسلم تم اعلام بشركه، و علموا من غير أعادوا ع سلواتهم التي صلوها خلفه، وكذا الوارتد ولم يعلموا بردته إلا بعد صلوات صلوها معه في حال روتر على جهلهم بها تلزمهم الأغنام المسئلة الثالثة والعشرون روى من وجه عن الى أمامة قال سمعتُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى الأمام بقومٍ فيخص بدهوة دونهم) وجاء من رواية يزيد بن شريح عن ابى أمامة أيضًا من صلى الله عليه وسلم اذا امر الرجل القوم فلا يختص بدعاء فإن فعل فقد خانهم، واختلف فيه على يزيد بن شريح فهذه رواية أخرجها البيهقى و روى حبيب عن يزيد بن شريح عن شداد بن حى المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لايحل لأحد أن يفعل من
لا يوم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقدهـ ومن هذه الطريقة أخرجه ابوداود والترمذي وابن ماجة، ومن طريقة أخرى عن يزيد بن شريح عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اخرجه ابوداود، وعن عطاء ابن ابى رباح كالرواية الأولى عن أبي أمامة، وفي صحيح القطب كان صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجلٍ ا يؤمن بالله واليوم الأخوان يوْمَ قومًا الا باذنهم ولا يخص نفسه بدعائه دو فهم فإن فعل فقد خانم واذ او اى إنساناً يخص نفسه بالدعاء يضرب على منكبيه ويقول عم ففضل ما بين العمل والخصوص كما بين السماء والأرض، فظاهر الأحاديث الوجوب الا انه لو تركه كان عاميًا و لاباس عليه فى صلاته، وانما يعنى صلى الله عليہ وسلم الولى فيد عوله بخير الدنيا والآخرة، وأما
من (2/164)
صفحة 809
147
من دونه فلا يدعوله الأبايجل من الدنيا أو بأمر ديقى لا يدخل به الجنة مثل ان يقصدها في قوله اللهم بعض الينا الزنا والسرقة فانه ليس يدخل الجنة بمجرد تركها او اللهم اجعله يزكى ويصوم فليس يدخلها تجرد هماه والمراد بالدعاء في موضعه كاخو التحيات قبل التسليم بما يجوز من الدعاء هنالك أو بعد التسليم في مقام الصلاة أو بين الأذان والاقا او فى قيام رمضان قبل التسليم وبعك وسواء ذلك فى فرض أو نقل في حضر او سفر وجمعة وأعياد وسني لأسباب كاستسقاء وكسوف وخسوف وزلزلةٍ وريح و يلحق به قياسا الداعي في مجلس الذكر وعند ختم القرآن في جماعة وفي جها رجل هنا أوجب وأولى بالتعميم وكا لوكان مع جماعة في سفينة او أتى ملكة اوكان المسلمون تحت سيطرة أعداء الله من المشركين والباغين والمخالفين، ومن يجب التعميم لهم بالدعاء علماء الدين والقوام بالعدل والقسط والمحتسبون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمصالح الاسلام والمسلمين والحجاج ومن وقع بهم بلاء لطاعون وجذب وجايحة بيل او حريق او عدوه ومن الزم التعميم الوالدان والا ولا رإحياء وأمواتاه ومع التعميم فيحسن التخصيص المريض بعينه ان عناه أمره وللامام الاعظم بعينه ولعالم مرشدِ فى الدين بعينه وقد د عا صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيرة تخص وعم ودعا على اعداء الله عمومًا وخصوصا في غير الصلوات وفيها وفي اعقابها بما تواتر وذكر في مواضعه، ولوان إما ما ترك التعميم لم تقبيل قابل بفساد صلاته وعدم إجرائها ولكن لا بد من وقوع النقص في فضلها وثوابها وما خير صلاة نقص أجرُها بترك ما لا تَكْبُرُ مُونته عليه، ويؤخذ من الأحاديث عموم الإجابة إذا تفضل الله بها بفضله وبرحمته وكرمه والأكان التعميم عبنا ومع عموم الأجابة يعظم أجوا الداعم لا راوتر الخير العباد الله وأحب العباد إلى الله انفعهم لعبادة والى نفع اعظم من دعوة صالحة يقوم بها المؤمن بين يَدَى الله لاخيه المؤمن لا لمنفعة يجزيه بها وانما هي ولاية فى الله فَإذا تفصل الكرم الوهاب جل جلاله بالاجابة كانت للمدعوّله خيراً من قراب الأرض ذهبا ما للهم اغفرن وارحمنا وارض عنا وأسعدنا واكرمنا ووفقنا واهدنا وارزقنا واجعلنا محبوبين لك مقربين اليك عاملين بطاعتك بجانبين لمعاصيك أنا ووالدتى واولادى وكل ولي لك حي او ميت من الأولين
---
- 147 - (2/165)
صفحة 810
- 148 -
148
والآخرين المسئلة الرابعة والعشرون جاء من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أحدكم يصلي بالناس فليخفف فات فيهم السقيم والضعيف فإذا كان يُصلّى لنفي، فليطيل ما شاءه وهو رواية مالك عن أبي الزناد عن الأفرج عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري في صحيحه من رواية عبد الله بن يوسف ولفظه اذا صلى أحدكم بالناس فليخفيف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك بزيادة الكبير وقوله فليطول. اخوج مُسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحماني عن ابى الرقاد عن الأعرج عن ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف المريض واذا صلى وحك فليصل كيف شاءه ولابى هو ين في هذا روايات، وفي رواية إلى سلمة عنه فان فى الناس القيم والضعيف وذا الحاجة، وأحاديث تطويل مُعاذ بن جبل ونهيه عليه السلام اياها عنه وأمره بالتخفيف متواترة ومنها ما رواه ابن ماجة بنك الى ابي مسعود انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إنى لأَنا خَر فى صلاة الغداة من اجل فلان لما يطيل بنا فيها قال فارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فى موعِظَةٍ أَشَدَّ منه غضبًا يومئذ فقال يا انها الناس إن منكم منفرين فايكم صلى بالناس فليجوز فات فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فيتبادرات المراد بغلان هو معاذ رضي الله عند لمجنى الحديث مذكورا فيه اسمه وان اختلفت الفاظره وتقدم حديث عثمان بن ابى العاصِ آخر ما عهد الى رسول الله صلى الله عليه يسلم حين أمر كى على الطايف فقال يا عثمان تجاوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم فات فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة، وكان صلى الله عليه وسلّم كثيراً ما يتنفل وحله يريد التطويل فيراه الناس فيصلون بصلاته فإذا فطن أمره
•
في تلك النافلة وخففه قالب القطب والحديث صريح جواز دخول الانسان على اما م لم يَعْنِهِ فى العموم ولا يَعْني وجوان عناية الأمام له بعد دخوله او مجيبه للدخول اللهم الا ان اعترف أول انه إن دخل عليه غيره خفف اهره قال أسر قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ (2/166)
صفحة 811
149
صلى الله عليه وسلم والله الى لاسمع بكاء الصبى وانا في الصلاة فاختف مخافة أن تُفتَنَ أمه. ومعنى فَتْنِ آيه ايقاعها فى المشقة عليها لحزنها كما جاء في رواية عبد الله بن أبي قتادة عن ابيه عن صَلى الله عليه وسلم انى لا قوم فى الصلاة وانا أريد أن أتطول فيها فاسمع بكاء الصبى فأنجول كراهة أن يشق على أمه، وكما في رواية عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وإتى اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما أعلم لوجدامه ببكاءه، واختلاف الألفاظ في مثل هذه الروايات دليل على جواز رواية الحديث بالمعنى كما اجاز صلى الله عليه وسلّم. وقد يقال تَعَدّدت الالفاظ منه عليه الصلاة والسّلام، والمراد بالتجوز التخفيف بالقدر المجوئى وتعد الصلاة به تامة كما في حديث
ي
انس كاب رسول الله صلّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يُوجِرُ ويُتِمَّ الصلاة وهن الاحاديث نص على حدوث قصد التخفيف بعد قصد التطويل فيؤخذ منه قصد اعنى التخفيف عند الدخول في الصلاة. وجاء في مُسلم من حديث عثمان بن ابي العاص قال آخر ما عهد الى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أحمتَ قوما فا خِفَّ بهم الصلاة، وفى رواية له ان رسيو الله صلى الله عليه وسلم قال له أَمَّ قومك قال قلتُ يا رسول الله إنى أحد فى نفسى شيأ قال ادْنُهُ فأجلسنى بينِ يَد يه ثم و يد يه ثم وضَع كفهُ فى صدمة بين ثدي ثم قال تحول فوضعها في ظهرى بين كَيْفَى ثم قال أُمَّ قَوْمَكَ من أم قومًا فليخفف فإن فيهم الكبير وان فيهم المريض وان فيهم الضعيف وإن فيهم فليُخَفِّفْ ذا الحاجة فاذا صلى أحدكم وحك فليصل كيف شاءه وقول عثمان الى أجد في نفسى شيأ أى أرى في نفسي ما لا أستطيع على شرايط الأمامة وإيفاء حقها لما في صدري من الوسواس وقلة تعملى القرآن والفقه فيكون وَضَعُ اليد على ظهر وصدرة لازالة ما يمنعه منها وإثبات ما يقويه على احتمال ما ضلح لها من القرآن والفقه، ويحتمل انه إبرادَ الخوف من حصولِ شئ من الكثير والاعجاب مُقَدَّ ما على الناس فأذهبه الله بركة كقه عليه السلام وعن ابن عمر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يا مرنا بالتخفيف ويومنا يامن بالصافاته أى تخفيف الصلاة اذا كنا إماماً، وقوله ويؤمنا بالصافات قيل بينهما تَنَافٍ، واجيب بانه انما يلزم اذا لم يكن لرسولِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم فضيلة يختص بها وهو أن يقرأ الآياتِ الكثيرة في الأزمنت الـ أو اذا لم يكاشف بحال القوم المناسب للتطويل او التخفيف، او تقال أنما فعل ذلك أحيانًا لبيان الجوازه أو لاستغراقه في بحر المناجاة، أوكان
C
- 149 - (2/167)
صفحة 812
- 150 -
-
10.
9161
تطويله غير مُمل للقوم للقيام بمتابعته والتلذذ بتلاوته وظهور الفيض لالهى فى إطالته بحيث ينه السامع جميع حاجابَه ويتقوى الضعيف في أَضْعَفِ ما لَاتِه ويودَ كُل أن يكون جميع عَن مَسْتغرَقَا مَصْرُ وفا فى ركعة من ركعاته عليه الصلاة والسلام، وهنيئاً لمن قرت عينه بالنظر اليه والحضور لديهه ومن الكلمات المستحسنَةِ على الألسنة سَنَةُ الوِصال سِنَةِ، وَسَنَةَ الفراقِ سَنَةِ اللهم أذقنابجاه نبيك محملٍ صَلَّى الله عليه وسلّم حلاوة الصلاةِ وَ لَنَّةَ المُناجاة المُنتجَةِ
للصَّلاتِ المَتَصَلاتِ وروى عنه صلى الله عليه وسلم كان أخَفَّ النَّاسِ صَلاةَ على الناسِ والمون الناس صلاة لنفسه، ومن طريق أنسى ما صَلَّيتُ خَلْفَ أحَدٍ قَط أَخَتَّ ولا أتم صلاةً من رسول الله صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّم، فينبغي للإمام مسلوا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم کا وصَفَ أنس ومَنْ رَوَى مَعَه تخفيفًا والا الان فل و عجل في الإكمال أونراد في الإطالة بأن ترجع أحد الطرفين لم يجاورحد لكراهة إلا إن قصد خلافَ السُنّة فلو قصد خلافها خُفتُ عليه وجوب الأعادَةِ وخروج الخلاف في صلاة مَنْ خَلفَه، ولقوة السُنَّةِ الواردة باستخبا التخفيف قال المسلمون انه يصلى بهم صلاة أضعفهم أى من دون تفريط في شئ من وظايف الصلاة وبالغ بعض فقال السُنة التخفيف نظرًا إلى العلل التي يقينها صلى الله عليه وسلم، وما جاء عنه عليه السلام من التطويل في صلوات مبنى على عدم العلل المترتب عليها مشروعية التخفيف وعليه فحيث تحقق زوال العلة فلا ضير بالتطويل خصوصا اذا علمت رغبة المأمومين في الأطالة وكراهم في الأيمانه صلى بهم كاشاء وشاواه نهم استخب انعم متخب بعض العلماء التخفيف في الفرايض مطلقًا للإمامِ والفَذ وهو استحباب مبنى على هناك السنة وعلى رغيبة اخوى وهى مبادرة الأحسان قبل إزلالِ الشيطان. لذلك قال الحكم بن بشير لابي مروان سليمان بن عبد الرحمن إذا صليت الفرايض فكن فيها موجز ا غير مستريح فانّه أحرى أن يزلك الشيطان وان صليت النوافل فإن شئتَ فَاطِل والله أعلمها المسئلة الخامسة والعشرة هل يطيل الأمام قراءة أو ركوعًا توسيعة لداخل معه وإعانة له كي يدرك الحد الذى هو فيه ويكون ذلك من التعاون على البر والتقوى وتعرضاً للفضل له و للداخل وعليه هاشم واختاره ابو سعيد رحمهما الله، أم هو عمل خارج عن الصلاة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا وعليه ابو محمد يده والصحيح الأول لان السنة جأت بالتخفيف لا مر عارض خارج
عن الصلاة
0 (2/168)
صفحة 813
181
عن الصلاة وقال المصدر رحمه الله ومن المعلوم أن التخفيف عمل أيضًا على أنا تقول ليس كل العمل يفيد الصلاة واثما يفيدها العمل الخارج عنها اما عمل من جنسها كزيادة قراءة وتطويل فى الركوع او السجود و نمونه فغير مفسد اتفاقا وان كان الفساد من حيث ان الامام فعل ذلك لاجل الداخل فغير مُسلم أيضالات السنة وردت بمراعاة أحوال الجماعة وأما قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه الآية فلا تدل على المطلوب وليس لتطويل في ذلك بإشراك فى العمل وإنما الاشراك أن لو قَصَد الداخل و ذلك مع قطع النظر عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أو إراد بذلك العمل شيا غير رضا الله تعالى والله أعلم واهم ه هذا إن كان قصد الاماميه إدراك الحد الذى هو فيه لكى يُنْظُرُ فيه هَلْ يُطولُ له لو أحَقِّ بِهِ يَتَوَضَاً أو
يغتسل اوجاء من بعيد يستدرك الصلاة مَعَه وقد توضاً أو لم ين ام لا يطول له الا بعد دخوله في الصلاة والذي يتجه لى أن لا يقصد ذلك بالتطويل لأن الأتى إلى الصلاة يمكنه الدخول فيها من أتى حَدِ ادم كها ولعل لتطويل هنا يكون من خير التطويل المنهتي عنده وقد يقال إن خاف إفاتَهُ الاتى تلك الجماعة ولم يبلغ التطويل إلى أن يكون مُضِر المريض او مُشغلاً لذي حاجة أو مُنَفِّر عن الجماعة وبالجملة لم يبلغ الى درجة المنهي عن جاز التطويل بالنظر الى وجوب التعاون على البر والتقوى والله أعلم، وقول الشيخين هاشم والى سعيد وترجيح المصالرحمة الله عليهم طريقته العناية بواجب التعاون وقوله إلى محمد طريقته العناية بالكمال الاخلاص فلا يقصد في صلاته أى فعل أو ترك بحركة أوسكون منطق او صمتٍ وجَهَا سِوى وجه الله تعالى وهو أغنى الشريكين فلا يقبل ما صرف عنه سبحانه جل شأنه فاشْبَهَ أَن يكون التطويل هنا مصر وفا عنه إلى الوجه المواد وهوادراك الداخل للحد الذي فيدا مامه وهذا على رأيه قصد خارج عن حقيقة الاخلاص إذ حقيقت بيضاء ناصعة لا تقبل الشركة، والمشايخ الثلاثة لا ينا ز عونه في معي الإخلاص إلا أن مَدَّعاهم أن تعاونًا في مثل هذا غير خارج عن حقيقة الاخلا إِن خَلَصَتْ النية من أتى شايبة وقد خفف صلى الله عليه وسلم صَلاتَه لاجل المراة تصلى خلفه فيبكو طفلها المايدة كماله من الحزن والحناب على انته كان قصد التطويل في تلك الصلاة فهل يقال في تخفيف ذلك انه ترتب على مغايرة الاخلاص وهل تبلغ ديره خير الخلاص المخلصين من الأولين والأخوين موازالاً در جر ا خلاصه صلى الله عليه وسلّم، والتصفيف والتطويل
– 151 -
- (2/169)
صفحة 814
- 152 -
در جنان في الصلاة بينهما التوسط وهو اغلب صلاتِهِ صلى الله عليه وسلّم بالناس فاذا صلّى وحك كان أطول الناس صلاةً واذا عرض له موجب التخفيف خفف فالحالتان التوسط والتخفيف يكونان منه لاجل احوال المصلين معه وحيث لا يتقيد بملاحظة حال صلى لربه كما شاءه واذن ملاحظة الاحوال سنة قالها وفعلها صلى الله عليه وسلم فلا يبقى وجه لتصلب الشيخ الى محمد ويكون قول المشايخ الثلاثة سُنَةً مُتَّبعه والله اعلم هو المسئلة السادسة والعشرون قال تعالى في قروا ما تيسر من القرآن، جَرَت السنة والإجماع على اباحة الكتاب لقدر المقروء من القرآن بعد الفاتحة من الآية فصاعداه واستحب الابتداء من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض إلى تمامِهِ ونَدِبَ إلى إتمام السورة حرصاً على استيفاء المعنى لخفاء الترابط على أغلب الناسِ فندبيّة إتمام السورة احتراز عن الوقوف قبل تمام المعنى ولهذا قيل بافضلية السورة على ما هو
أطول منها ان اريكن سورةً، وحَدَّد بعض فى الفجران لا تكون السورة أقل عشر آياتِه ويَرِدُ عليه حديث ما من المفضَّل سورة صغيرة ولا كبيرة الاقتل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقربها الناس في الصلاة المكتوبة وقراءة عمر رضى الله عنه قل يا أيها الكافرون في صلاة غداة في بعض أسفار وقراءة عبد الرحمن بن عوف انا أعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الله والفترحين صلى بالناس الفجر غداة طعن عمر رضي الله عنهماه واكتفى بعض بآيةٍ قوى بآياهِ نود الفاتحة وعليه ايتار الى الشعثان ركعة بمدهامتانه قائد سعود بن الفضلِ اخبرنى موسى بن علي عن الجهم بن حلوس ان الاشياخ تذاكر وا وهم يومئذ بدُ ما فى رجل صلّى صلوات كثيرة فى ثوب نجس ولم يعلم فاما د إعادة تلك الصلوات ما يقرأه قالت اجتمع أيهم انه اذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فاذا أكمل فاتحة الكتاب فليقرأ مدهامتان وحدَها فانه يجار
ي
به قال ما عجب ذلك مُوسَى، قال المصري حمد الله وانما الجمع رأيهم على ذلك تخفيفا له لكثرة ما لزمه من العدل امره قلت اتفاق المشاني بد ما على هذا التخفيف يوحد منه الأجواء مطلقًا لا مقيدًا من الرحمة عليه مُبدلات كثيرة ويطرد هذا الحكم في حق من العجله مهم ديني أو مخوف او مهلك أو مرض أو فوت رفقة أو راحلة فى سفر أو ما أشبه هذا فالعبرة بعموم الحكم لاخصوص السبب، على أن المنطوق به وهو فرض قراءة المتيسير غير تحة ولكنه لا أقل من إتمام المعنى لو لم يتمهُ فَسَدَتْ وكذا لو لم يوتل ولا منافاة بين التوتيل والتخفيف لانه إِذا رَتَّلَ وَقَلل
القراءة (2/170)
صفحة 815
//
القرآءة او توسط في الترتيل في القراءة فقد خَفَّف، وانا أسرع وأعطى الحروف حقها جازه وأجاز بعض في صلاة الجهد الاقتصار على آيتين بعد الفاتحة وأما الآية الكريمة قفيها قولان 5 احدهما ان المراد بهذه القراءة القراءة فى الصلاة وذلك لانها احد اجزاء الصلاة فأطلق اسم الجزء على الكل والمعنى فصلوا ما تيسير عليكم، قال الحسن يعنى في صلاة المغرب والعشاء. قال قيس بن ابي حازم صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أوي ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم ركع ثم قام فى الثانية فقل بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله تعالى يقول فاقروا ما تيسر منه، قال القشيرى والمشهورات نسخ قيام الليل كان في حق الامة وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي بل فسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلاه واذا ثبت ان القيام ليس فرضاً فقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القُرآنِ معنا اقروا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شيتم وقال القطب فاقروا أتى فالوا عن الصلاة بقرآء تها كما يعبر عنها بوكومها و بسجودها و بتسبيحها و بتعظيمهاة او المراد قراءة القرآن بعينه دراسة ليلا ينسى د واختار ابن العربي الأول اهره والقول الثانى هو ما ذكن القطب فالمراد بدراسته التحصيل حفظه وأن لا يعرض للنسيان سواء أكان في صلاة أم غيرها قال كعب من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين، وقال سعيد خمسين آية ه قال القرطبي قول كعب أفتح لقوله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الخرَّجَهُ ابوداود والطيالسي، وروى انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قراحمين ايةً في يوما و فى ليلةٍ لـ
يكتب من الغافلين ومن قرأ مائة آيةٍ كتب مِن القَانِتِين ومـ قرأ مائتى آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجره فقوله من المقنطرين أي اعطى قنطارًا من الأجره وجاء في الحديث انه الف ومائتا أوقية والأوقية خير مما بين السماء والأرض، وقال أبو عبيدة القناطير واحدها قنطار ولا تجد العرب تعرف وزنه ولا واحد للقنطار من لفظه وقال تعلب المعول عليه عند العرب انه اربعة الاف دينار فاذا
153 - (2/171)
صفحة 816
- 154 -
-
194
قالوا قناطير مقنطرة فهى اثنا عشر الف ديناره وقيل ان القنطار مل جلد ثور ذهباه وقيل ثمانون الفاه وقيل هو حملة كثيرة مجهولة
من المال نقله ابن الأثيره قال القرطبي والقول الثاني أصبح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ والقول الأول مجازلانة من تسمية الشيء ببعض ما هو من اعماله وإذا كان ذلك على قيام لا فى قدرا القراءة فلا دليل فيه على ان الفاتحة لا تتعيّين في الصلاة بل هي متعينة في كل ركعة للخير الصحيح الإصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والخير لا تحوى صلاة لأيقاً فيها بفاتحة الكتابه ولفعله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى ويُحملُ قوله تعالى فاقروا ما تيسر منه مع خبر ثم اقرابيا تيسر معك من القرآن على الفاتحة او على العاجز عنها جمعا بين الأدلة ه و روي اربعين بدل خمسين وروى عشرين و روى عشراً ويكفى في الركعة ثلاث آيات وقيل آية طويلة وقيل اثنتان وقيل آية قصيرة، وزَعَمَ بعض ان قراءة القرآن فرض في كل ليلة والجمهور انها ندى، وعن الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شارة بما امكن من قراءة القُرآنِ او غيرها و قالت بعض والركعتان بعد لعشاء مع الوترد اخلتان في امتثال هذا الأمر ومن زاد مزاد الله له ثواباه قال القطب وينبغي للعاقل المبادرة الى تحصيل الخيرات قبل هجوم صولة الممات وقالت بنت الربيع بن خشيم للوسع يا ابين ما لي أرى الناس ينامون وإنت لا تنام فقال إن أباك يخاف البيات أى وقوع العدو عليه ليلاه قال الباجي قد أفلح الفانت في جنح الدجي يتلو الكتاب العربي النيرا فقايا وراكعا وساعدا مبتهلا مسحا مستغفرا له حنين وشهيق وبكا يبل من أدمعه ترب الشورى إِنَّا لَسَفر نبغى نيل الهدى ففى السترى بغيتُنا لا فى الكوى نَصِب الليل ينال راحَةً عند الصباح بحمد القوم السبوع ه وقد تقدم ذكر السور المستحب قراءتهاه واستحب بعض في الصبح من إذا الشمس كويرت الى والليل من سبعت الى خميس، وفي يوم الجمعة بعض بفاتحة الحديد وخاتمة الحشره وبعض بور الملك وانا أرسلناه وبعض بما تيسر له فى العتمة بوالضحى والمان نشرح دائما إلا في ليلة الجمعة فيخاتمة سورة الجمعة وخاتمة إذا
جاون (2/172)
صفحة 817
194
جاء ك المنافقون وفي المغرب في الركعة الأولى ليلة السبت نانا انزلناه وليلة الأحد بألهاكم التكاثر وليلة الاثنين بايلاف قريش وليلة الثلاثا بسورة الماعون وليلة الأربعاء بقل يا ايها الكافرون وليلة الخميس باذا جاء نصر الله وليلة الجمعة بحسب ما يتفق وبان وبكم الله الآية في الاعراف وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد دائماه وقد أسلفت في مبحث القراءة ما هو اوسع من هذا والله اعلم هالمسئلة العنابية والعشرون اختلف في الفتح على لاما ماذا أريج عليه فاجانه اصحابنا ومالك والشافعى واكثر العلماء، ومنعة الكوفتون، وسبب الخلاف اختلاف ? ?، الاحاديث فقد روى انه صلى الله وسلم تردد فى آيةٍ فلما انصرف قال أبن أبى الديكن فى القوم ديريد الفتح عليه وعارضته رواية انه قال صلى الله عليہ وسلّم لايف على الأمامرة والخلاف في الصدر الأول موجود فقد اشتهر عن على مَنْعُه واشتهر عن ابن عمر جوان 90 ويتأكد عندنا في ما لابد منه من القرآن وبالأخص الفاتحة للفساد بتركة وقد اشترك الأمام ومامومه في الصلاة فكار فتحه للأمام إصلاح الصلاة المشتركة، وللاصحاب فيما وراء ذلك وجهان اختير الجوازه وكرة الفتح ابن مسعود والشعبي و شريح القاضى وسفيان الثورى، والجواز هو الصواب لشمول آية التعاون على البر والتقوى وهور واية عن علي فقد روى عنه اذا استطعمكم الامام فاطعوه واستطعموا منه وعن نافع قال صَلى بنا عبد الله بن عمر سلاة المغرب فلما فوع من فاتحة الكتاب ودربها وحزن عليه الله الرحمن الرحيم
القرآن فقلت انا اذا زلزلت الارض زلزالها فقرا هو واستمر فى القراءة ولم يعب ذلك على، ومحل الفتح سكوته عياء والتماسًا أو ترديك كلمةً يتعرف ما بعدهاه ومَنَعَ بعض الفتح في الترديد حتى يسكت والأصح عدم المنع لان علة الفتح الأعياء وهو الذي انو الترديد والسكوت وفى الأثرات الامام عبد الملك بن حميد رحمه الله تردد فى السورة من جيلاة الجمعة حتى اضطر إلى الاستعادة فاستعاذ جهرا فافتاه العلاء ابن أبي حذيفة بإعادة الصلاة فاعاد بالناس من حينه وتعقبه أبو عبد الله بانه لا إعادة عليه والله أعلم، ولعل وجه الاعادة الاستعاذة جهرا مع انها في غير محلها بعد الإتيان بها في محلها ولعل وجه عدم الاعادة اعتبار الاستعادة عملاً من جنس الصلاة
- 155 - (2/173)
صفحة 818
- 156 —
وكأن فتوى العلاء بن ابي حذيفة صارت متفقا عليها من الأمام ومن حضر تلك الجمعة من علماء المسلمين لأخذهم بها في إعادة تلك الصلاة فعدم النزاع حينئذ مؤيد للقول بإعادة صلاة من استعاد في غير موضع الاستعادة بعد الاتيان بها في موضعها لا أن الاعادة ترتبت على تودّد لامام رضي الله عنه لما علم من تودّده صلى الله عليه وسلم وعدم الاعاق واتما سال عليه السلام عن أبي بن كعب لكون أقرأ القوم او لكون حافظاً للموضع الذى تردّد فيه عليه الصلاة والسلام وغيره من الحاضرين غير حافظه اولانه فقه عنه صلى الله عليه وسلم جواز الفتح بل استيائه لما يؤخذ من مفهوم سُواً له عنه بعد انصراف من الحالا فكَانَ عِنابية بالفتح عليه استحسان من لا يقاعِه من المامُومين
والعجب
وإنما خَصَّ أبياً لعلمه بإحاطته بالموضع المتردِدِ فيه والله اعلم كيف كرة الفتح على قول من يقول بالكراهة مع انه لا يفترق القصد به عن قصد تنبيه الأمام في سهوه فإن الإرنتاج الحاصل سه محض والفتح بآية أوسورة محض تنبيه واخذ بالقلب عن شاعلة الى ذكر واجبه وهذا عين تنبيه الساهي بالتسبيح، يبقى النظر فيما اذاقوا الامام ما يجري بعد الفاتحة ثم ارتج عليه فيها قصد زيادة هل يفتح عليه لات زيادة على المجزى زيادة فضل والفتح به نوع تعاونِ على البين والتقوى وايضا فرياده الفضل لا يختص بها الامام فكانه بالفتح عليه استزادَ فضلا على فضل النفسِه ولغيره 15 امر لا يفتح عليه اذا أتى بما يجربه لصلاته لان الأصل عدم الفتح وانما أجيز للاتيان بالمجزئ حيث أت به الأمام ولما أتى به وكانت الصلاة تامة لو عجز الماموم أن يأتي في صلاته ما ليس له ولا عليه فى الأصل، والذى يتجه للعبد العاجز هو الأخير لان المأموم في الأصل مخاطب بعدم ايقاع صورة الفتح مع الغناء عنها فالاتيان بها في غير محلها معاكسة للخطاب والله أعلم بالصواب هي المسئلة الثامنة والعشرون اختلفوا فى موضع الإمام اذا كان أرفع من موضع المأموم أجازه قوم ومنعه أخرون والمانعون استحبوا الارتفاع اليسير لموضع الأمام وهو مذهب مالك، وسبب الخلاف في هاذا حديثان متعارضان في احدهما حديثا انه عليه الصلاة والسلام اِمَ الناس على المنـ الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة وانه كان اذا أراد أن يجد نزل مِنْ عَلَى المنبر 5 والثاني حديث ابى داود أن
حذيفة (2/174)
صفحة 819
147
عن
من
حذيفة أم الناس على ركاب فأخذ ابن مسعود بقميصه فجر به فلما فوع من صلاته قال المتعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك او ينهى عن ذلك. وفى رواية أن عمارًا أم الناس بالمداين وقام على دكان يُصلى والناسُ أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة المشمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا أمَّ الرجلُ القوة فلايقة في مقام ادفع من مقامهم اونحو ذلك فقال عمار لذلك اتبعتك حين أحدث على يدى، وفى رواية ان المصلّى حذيفة وجاذبه سلمان وقال أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفى رواية ان حذيفة رضي الله عنه صلى على وكان والناس اسفل يجذ به سلمان حتى أنزَلَه فلما انصرف قال له أماً علمتَ أن اصحابك يكرهون أن يُصَلى الأمام على شئ وهم اسفل منه قال حذيفة بلى ذكرتُ ذلك حين حدثتني وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبور واه الشافعي باسناده سفيان بن عيينة عن أبي حازم بن دينار قال سألوا سهيل ابن سعد أي شئ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقى من الناس أعلم به مني من أثل الغابة عمله له فلان مولى فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَعَدِ عليه استقبل القبلة لأثم فَقَراتُ تم. فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نَزَلَ القهقرى مسجد ثم صَعَدَ فَقَر أَثْم ركع ثم نزل القوى ثم ثم صعدة مسجده هذا المسموع في هذه المسئلة فنقول ان صلاته صلى الله وسلم على المنبر يحتمل أن تكون في أول الأمر ثم نسخ ذلك بالنهي في الروايا المقابلة لهذا الحديث ومع اختلاف الروايات فيحتمل تعدّدا الوقايع وهو دليل شهرة النهى عن ذلك ه وبالاجدر ان لا يتفوق المأموم على امامه وإن قيل بعدم كراهة تَفُوقِهِ تعليلاً بان اليهود توقع مكان المتها فتجب مخالفتهمه وبرده بان الجماعة من خصوصياتنا وما أحَبُّ صلى الله عليه وسلم أن يخالف به يهود فقد أظهى ولم يبكت عند فلو كان هذا من ذلك القبيل لأمر به ولجعل محل مقام في مسجك وغيره من المساجد أنزل من مقام المأمومين وكان ذلك شَعَاماً مستمراً في مساجد المسلمين سلفا وخلفًا وهذا لم يقع ولاجات به سناء، ويقول المص رحمه الله في معارجه في جعله في المكان الأسفلي انر درا، به والمطلوب في جانبه التعظيم الهرى وللأصحاب في المقام نظرا
هد
ثم
- 157 - (2/175)
صفحة 820
— 158 –
فى نظر ظاهر الرواية ومقتضاها جعل واجب الأمام والمأموم التساوي فلا يرتفع مقامُ أحدها وجوبًا، ومن نظر مقْتَضَى الرواية وظاهرها ادما تتم
للأدب جعل التساوى صلاة بدونه استداملا لابان عمارا
وغيرها
وحذيفة لم يعبد واصلا تهم تلك ة و من نظر إلى مجرد ظاهر الرواية دون مقتضاها أجاز تَفَوقَ المأموم على امامه ولم يحن للأمام. والذين حملوا الرواية على الأدب منهم من حملها على ظاهرها فاناح ان يتفوق الإمام ولا عكس، ومنهم من قال إن كان معه مَنْ يستخلفه اذاعناه أمر فلا جناح على الأمام والمأموم إِن سَفَوقَ أحدهما على الأخر وها ولاء نظروا عسر الاستخلاف مع تفوق احد الطرفين وحيث لا عُسر بأن كان الخليفة مع الأمام في الرفع او المخفض فلا بأس. تم أن للمجوز بين اقوال في حد الرفع و فقيل لأحد ولو علا ظهر المسجد او البيت إلا أن الشيخ محمد بن المستح رحمه الله فَيَّد هذا بالنوافل بح وأطلقه غيره حتى فى الفرايض، وقيك بعض العلماء بموضع العذره اما المحدّدون فلهم اقوال، قول اذا ارتفع الامام فوق ثلاثة أشار فَسَدَت وعليه ابو المؤثر وابو الحواري وغيرها والتحديد ثلاثة أشار قياس على السترة وعليه فيطرد هذا فى ارتفاع المأموم، وتحدد بعض بقدر ذراع بناء على ات اقل السترة شيره وطن صاحب الإيضاح ان تحديد الارتفاع بالذراع استحسان وهو كذلك لان الارتفاع المنهى عنه ورد غير محدد فقاسه من قاسه بالذراع قياسا على السترة فكات وقوف الأمام في ذلك المقدار من الارتفاع خارج عن المد الذى تتعلق به المأمومية كم انه لو صَلى بهما ما ما خلف سترة تزيد عن شيرين كان موقفه موقفا لا تتعلق به المأمومية، وعلى هذا ابتنى قول من أفسد الصلاة اذا ارتفع زايدًا على ذراع وهو بناء على القول بات اقل السترة شيران، والتحديد بذراع معتمدُ بعض قومناه وفى المذهب قول لابى اسحاق فى التحديد بقامة وعليه بعض قومناه ومن أقوال قومنا هو ما يقع به الامتيازه قال المصر حمد الله هذا القول مردود الى العرف اهره اي اذا صار في عرف الناس امتيازا عن موقف المأمومين ولويلا تحديد وصار ذلك الأمتياز مبا ينا لموقفهم بحيث يحكم العُرف أنه داخل في حيز النهي وقد سَوَّغ المص محمد الله كلا القولين، قال القطب رضى الله عنه كانت الصحابة لايرون باشا بارتفاع الإمام على المأمومين ليعلمهم
زور.
در
أفعال (2/176)
صفحة 821
199
زور
افعال الصلاة فإذا علهم فالسُنَّةُ المساواة وقلنا لا تفسد بذلك كما لا تفسد باستتاره الأرأسه وانما ذلك يجد من يستخلف ان احتاجَ ولا نختار ذلك الما نختار السنَّةَ، ولا بأس بارتفاعِ صَفَ على صيف، وكان ابو هريرة كثيراً ما يصلى على ظهر المسجد بصلاة الامامه وذلك مكروه، ومعنى كثرته انه فعله ثلاثًا أو أربعًا أو نحو ذلك، فإن المكروة والمتَنَازَعَ فِيه يُعد قليله كثيراً لِتَقَله على النفس وكان أنس بن مالك يجمع في دار ابي نافع عن يمين المسجد فى غرفة قدرقامةٍ لها باب مشرف على المسجد بالبصرة ويأته بالامامره ونقول ليس كل ما ورد نرغب فيه بل نرغب فى السنة وتقدم السنة الكثيرة على القليلة، فمن ذلك أن تكون الصفوف كلها في صعيدٍ واحدٍ بادٍ بعضها البعض وبادية للإمام فبذلك يتم الاقتداء ويصل هو أو مَن يُعدل الصفوف الى تعديلها اهم كلامه وسياتي ان شاء الله في مبحث المأموم مزيد كلام فى هذا القبيل وانما أتينا بنك المسئلة هنا لاتها من المسائل المتعلقة بالامامة لانها تي في بقا الأمام بالنسبة الى مقام المأموه المسئلة التاسعة والعشرون على الامام ارسال نيته لِكُلِّ مَنْ يحملى بإمامته في الصف الأول وغيره يقول اللهم ان بيتي واعتقادي أن أصَلَّى هذه الصلاة الحاضرة بكل من لَهُ صَلاةٌ جَمَن يصلى وراءى هذه الصلاة، وقد اختلف هل يجب على الأمام أن ينوى الأمامة أم لا ه فذهب قوم إلى أن ذلك ليس واجبًا عليه لحديث ابن عباس انه قام الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحوله فى الصلاة، وذهب قوم إلى أنَّ هذا تُحمَل وَانه لا بد من ذلك اذا كان يحمل بعض افعال الصلاة عن المأمومين، وهذا على مذهب من يرى أن الأمام يحمل فرضاً أو نقلا عن المأمومينه والاحتمال ظاهر از لا تصريح في حديث ابن عباس باقه صلى الله عليهِ وَسَلَّم لم ينو الامامة كما انه ليس فيه انه نوى لا ابتداء ولا بعد دخول ابن عباس معه لكن في تحويله ايام إلى موقف المأموم عن يمينه اشعار بالنية حينئةٍ وَأَمَّا احتمال انه لدينوف الأمن عَدَمُها واستمر على احتمال عدم النية، والتحقيق عَدَمَ تَرجّح النية ابتداء و بر هم با مع تحقق دخوله، وفي المسئلة نواع والأصح عند الشافعية لا يُشْتَرَطُ الصحة الأفار أن ينوى الأمامُ الأمامة، واسْتَدَل ابن المنذر ايضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صَلّى في شهر رمضان قال فحيتُ فَقَمتُ الى جنبه وجاء أَخَرُ فقام الى جنبى حتى كنار هطا فهما أحس النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلّم بنا تخون في صبا تام الحديث، وهو ظاهر فى أنَّه لم يو الإمامَةَ ابتداء وأي مواهُم بِهِ وَاوَم
ه
- 159 - (2/177)
صفحة 822
- 160 -
وح
حديث أنس هذا أخرجه مسلم وعلقه البخارى، وفَرَّقَ أحمد بين النافلة والعرض فشرط أن ينوى فى الفريضة دون النافلة وقال ابن حجر وفيه نظر الحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وَحْدَكَ فقال الأرجل يتصدق على هذا فيصلى معه أخرجه ابوداود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة و ابن حبان والحاكم اهم، وهذا الحديث ذكره القطب رضى الله عنه في صحيحه ولفظه كانت الصحابة يكرهون إقامة جماعة ثانية في المسجد الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه أي الأياديه كما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فجاء رجل فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه، فقال قوم من الصحابة والتابعين بجواز ذلك بلا إذب لأننه صلى الله عليه وسلم اذن ولم يشرط الاستيذان، واختار سفيان وابن المبارك ومالك والشافعى الصلاة فراديه والجامع ما ذكرت أنه إن خيف الافتراق فلا الا باذن، ويروى انكم تتجر على هذاه وفي رواية الآباذب كان اذا صلي بالناس ودخل شخص بعد ما صَلَّى يقول مَن يتصدق على هذا فيصل معه فيقومُ النَّاسُ يصلون معه جماعة ثانية، فنقول هو الإمام و من يقوم اليه مامو ماه فنظر ابن حجر في رأي أحمد يحتمل أن يُجاب بات الداخل بعد الجماعة دخل الصلاة علنية الامامة بالقايم اليه على انه يصلي فرضَه اِمَامًا بالمتنقل معه، بناء على الروايات الأخيرة ويُجمع بينهن وبين رواية ابن حجر بأن بأول قوله، رأى رجلاً يصلى وحك أى يريد أن يصلى وحالم وبهذا تجتمع الروايات وحينئذ تصح إما منه لدخوله على نيّتها من أول الصلاة أعنى قبل الأحرامِ از ليس في الروايات الأخيرة دليل على صحة الدخول معه بعد الاحرام وأيضا فحديث الى سعيد هذا جاء في رواية بلفظ جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال الارجل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام رجل فضلى معه رواه الترمذى وابوداود، فهو كما ترى ليس فيه ان داخلا دخل معه بعد إحرامه بل الروايات مريحة بان القايم اليه ائتم به متنفلاً قبل احرام وفى سنن البيهقى ان القائم ابو بكر رضي الله عنه، قال الطيبي وتبعه ابن حجر فيه دلالة على أن من صلى جماعة يجوزان يصلى مرة أخرى إما ما اوماً موما والدلالة على كون المعيد إما ما ممنوعة. وأيضًا حمل فِعْل الصحابة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر المتفق عليه وهو اقتدا المتنقل بالمفترض أولى من حمله على الأمور المختلفِ فيه وهو ا قتداء المعرض بالمتنقله قال ابن تجر تلك الصلاة هي صلاة العصره ولا يعرف لهذا
أصل (2/178)
صفحة 823
171
أصل يستند اليه فلا ينا في مذهب المنع للتنقل بعد العصر والصبح والحديث محمول على غير هما من الأوقات غير المغرب لمنع التنقل بالثلاث ولا يعمل على الأمام لكراهتها في الوقنين ولا دلالة في الحديث على غير ما ذكرناه وامراد بالصدقة التفضل والاحسان الى ذلك الرجل تحصيل ثواب الجماعة فيكون كأنه قد اعطاه صدقة وفيه دلالة على أن دلالة احد على الخير وتحريضه عليه صَدَقة، أوسَماه صدقة لانه تصدق عليه بثواب ست و عشرين درجه از لوصلي منفردًا لم يحصل له الأثواب صلاة واحدة، وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما بت عند خالتي ميمونة الى آخرم فلفظه في مُسَنَدِ الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبر فى أنه بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال ابن عباس فاضطمعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فى طولها فنا م رسولاقا صلى الله عليه وسلّم حتى اذا انتَصَفَ الليل او قبلَةٍ بقليل أو بعده تقليل فاستيقظ وجَعَل مسمُ النوم بيك عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم
من
:
//
لاثم
من سورة آل عمران ثم قام الى شين معلق فتوضأ منه، فأحسن وضوءها يُصَلّى و فقمت وصنعتُ مثل ما صَنَعَ ثم ذهبتُ فقمت الى جنبه فوضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسى وأخذ باذني يقتلها ثم صَلى اثنتي عشرة ركعة ثم او تراهم وفى الحديث روايات فال في شرح السنة في الحديث فوايد منها حواز الصلاة نافلة بالجماعة، ومنها أن الماموم الواحد يقف على يمين الأمام به، ومنها جوازُ العَمَلِ اليسير فى الصلاة، ومنها عدم جواز تقدم المأموم على الأمام لان النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه وكانت ادارته من بين يديه أيسره ومنها جواز الصلاة خلف من الما يَنُو الأمَامَة لان النبى صلى الله عليه وسلم شرع في صلاته منفردًا ثم ايتم به ابن عباس اهم، وقد استدلوا ايضًا ما رَوَى عَن عايشة رضى الله عنها ولفظه في مُسند الربيع ابو عبيد عن جابر بن زيد عن عايشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس عم تجمعوا فى الليلة الثالثة والرابعة فلم يخروج اليهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وس وسلم فلا أصبح قابل قدرات الذي صنعتم فلم عنعني من الخروج إليكم الا الى خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان و اهر ونظير الحديثين حديث جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى فجيتُ -
،
- 161 - (2/179)
صفحة 824
175
فأخذ بيدى فأدار ني حتى أقامني عن يمينه ثمَّ جَاءَ خَبَارُ بن صخر فقام عن يارسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعًا فَدَ فَعَنَا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم، وقول عائشة رضي الله عنها فصلى بصلاته ناس كثير قالـ المصر محمد الله أخذ منه بعض قومنا جواز الاقتداء بمن لم ينو أما مته قال وهذا صحيح قال ولكن إن نوى الأمام إما متهم بعد اقتد آنهم حصلت فضيلة الجماعة له وهمه وإن لم ينوها حَصَلَتُ لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الامتح لانه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما المأمومون فقد تو وهاه قال المصر محمد الله وهذا إن أراد به الإطلاق فغير مُسلم لأن الواقعة فى النقل فلا يحمل عليها الفرضُ كما تقدم في نظيره ثم أنه يمكن أن يكون لامام المسجد خصوصية لم تكن لغيره 5 هوا قول اذا صحت الإمام المسجد خصوصية من وجه فلاشات في تحققها الرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كانت هى التى أوجبت التبعية لإمام المسجد فا يجابها في حقه صلى الله عليه وسلم أعظم وما كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حرصهم على توفير الأجور بالذين يتركون الفضائل خلفه عند حضور هم لانه لم ينو تلك الإمامة ولوكان ذلك الاقتداء مفتقر إلى نية الأمامة قبل مباشرة الصلاة لمول ابن عباس وجابرا وجبارا عن الاقتداء به هنا لك ولكن أقرهم وحولهم عن الموضع الذى هو غير الموقف المشروع المأموم إلى الموقف المشروع، ولكان بين للناس المتكاثرين خلفه في الليال الأربع أن الاقتداء به فى تلك الصورة غير جاني ولكن لم يبين وانما امتنع عن الخروج لما سالَ سَيْلُ الجماعة على تلك الفضيلة خشى صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها فيهلكوا فكانت مصلحة الترك في جنب ما يخشاه أعظم من مصلحة الأستمرار على ذلك العمل العظيم رافةً ورحمةً منه بأمته وغير بدع هذا الصنيع تمن بُعث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحبّ وتَرضَى، وأنا لم يَتَمَيَّ هذا الحكم فى الفرايض لأن الإمامة منصب ديني و عمل عظيم وقد شرع صلى الله عليه وسلم ان الأعمال بالنيات فلا يتح لفذ مفترض تحويل نيته إما ما بداخل معه في أثناء صلاته فيكون فلا في جزء من صلاته اما ما فى سائرها فهذا لم تأت به سُنة ولا جاء ان احدا من أصحابه فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره الا في تلك الوقايع وكلها وقايع نقل فلا يحمل الفرض عليها والله أعلم المسئلة الثلاثون ذكر في القواعد احدى عشرة وظيفة مشترطة على الأمام قد ذكرنا اغلبها في المسائل السابقة نشروها هنا إجمالاً للتقريب، احدها مراعات
الوقت
- 162 - (2/180)
صفحة 825
163
الوقت لحديث الى ذر رضى الله عنه أن أحَبَّ عِبادِ الله الذين يراعون الشمير والأظلة و الثانية الصلاة في أول الوقت لقول النبي عليه السلام ان أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخر عفو الله، الاما استحب له من تأخير الظهر فى الحر الشديد حتى يبرد، الثالث أن يجعل من يراعى المصنفو ويسا وبها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكبر حتى تستوع الرابع ان يوسل نيته إرسالا لكل من يصلى با ما مته ويعقد نيته ويقول اللهم ييتى واعتقادي أن أصلى من الصلاة الحاضرة بكل من له صلاة تمن يحيلى و تراء في هذه الصلاة في يوم كذا الخ الخامسة أن يجزم التكبير والتسليم جزمًا ولا يعمل بها سوته لئلا يسابقه بها من وراءه و السادسة أن يرفع صوته بالتكبير كليه وسمع الله لمن حمك ليقتدى من ومراول به والسابعة ان يخلص نيته للمأمومين في حفظ صلواتهم ومراعاة حدودها الظاهرة والباطنة والاجتهاد في الدعاء لهم جميعاه الثامنة أن يقتصد في صلاته ولا يطولها ويصلي بهم صلاة أضعفهم التاسعة ان يتنحى عن مكانه از اصلى ولا يمكث فى مُصَلاه إن كان في المسجده العاشرة ان يجعل وبراءه أفضل القوم القول النبي عليه السلام ليلينى أهل الاخلاص والفضل، اهم ولم يذكر الحادية عشر في النسخة التي بايدينا فليمون ولعلها دخلت في الشرايط التي ذكرها القطب رضى الله عنه في مختصر الوضع وحاشيته ونوردها إن شاء الله هنا بالحرف ولا باس بالتكرار فانه معقلة الافكار، قال رضى الله عند على الأمام أن يراعى الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إِن أَحَبَّ عِبادِ الله النبي يراعون الشمس والأظلة و أى محافظة على ثواب أَوَّلِ الوقت ونجرا لنفسه عن الكسل حتى وصل الظل موضع كذا او حتى يَصِلَهُ، وأن يجعلَ مَنْ يراعى الصفوف ويسويها لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يكبر حتى تستوى. وإذا أراد التوجيه فلينظر إلى اليمين واليسا د لعله يرى خللاً أو عوجا يصلحه ويقومه، وأن يرسل نيته لكل من يصلى بإمامته في الصف الأول وغيره يقول اللهم ان نيتى واعتقادي أن أصلي هذه الصلاة الحاضرة بكل من
له صلاة ممن يصلى ومرادي هذه الصلاة فى يوم كذا الخه وان يجزم التكـ والتسليم جزمًا ولا يمدّ صوته بها ليلا يسابَقَهُ بها من وراءه ولأمد الحمزة الاولى ولا الثانية ولا الهاء ولا الباءه فَإِن مَدَّ الهن كان استفها ما - أو الهاء كان جمعا حُذفت نونه تخفيفاه وإن مَدَّ الباء فلفظ أكبار جمع - كبر يفتح الكاف والباه وهو الطبل بالباء الموحدة وتلك الفاظ إشتراك
163 - (2/181)
صفحة 826
دنياهم
ولو لم يعنيه، وأن يرفع صوته بالتكبير كله وسَمِعَ الله لمن حمل ليقتدى به ن وراءة فلا يلبس عليه، وأن يُخلص نيته للمأمومين في حفظ صلاتهم ومراعاة حدودها الظاهر والباطنة، والاجتهاد فى الدعاء لهم جميعا بما يصلح به أمر دنيا همه ويخص يدعاء الآخرة المتولين على الأعمال أو التعيين، وأن يتوسط فى صلاته ولا يطيل ويُصلي صلاة أضعفهم، وأن يتنحى عن مكانه ولا يمكث فيه إن كان في المسجد لانه ليس اما ما بعد التسليم بل يذهب الى اليمين لاتها أفضل دايراً اليها من المشرق إن استقبله في دعاء لا ومن جهة بمناه إن دَعَا مستقبلاً أو مُغَرِيَّاهِ وكذا فى غير المسجد من البيوت والمصليات، وان صَلَّى في الصحراء فليذهب إلى أمَامَ وان فعل غير ذلك في هذه المسائل بازه وأن يجعل وراءه أفضل القومِ لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني أهل الاخ والفضل لأن الأمامة رتبة عظيمة فيلى صَاحِبَها مَنْ له فضل ويستخلف إن احتاج للإستخلاف، وأن لا يبادِرَ أوَّل الوقت لمجتمع الناسُ، وقيل يُصَ أوله لعموم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله واوسطه رحمته الله وأخر عفو الله، والعفو يكون عما يكرم أو لا ينبغى وعَمَّا الأولى خلافه وليس التأخير ذنبا إلا انه تقبيح المداومة عليه وشهران العفو لا يكون الاعن ذنب، وأجيب بأن المراد بأوله ما ليس وَسَطًا كما ظهر وانما تب تباد را لوقت للفةِ إلا الظهر فيتحب تأخيره فى الحر الشديد حتى يَرُدُ والعَمَّمة فيُستحب تاخيرها فى الشتاء وأن ينتظر القوم فى التكبير حتى يهواه وان لا يلحن فانه لا يقدم من يلحن ولو كان لا يفيد المعنى دوان صلى ولد يفيد صحت صلاته فصلاتهم وان افره فَسَدَت وقيل لَا اِلَّا إِنْ بَدَّلَ آيَةٌ رحمة بآية عذاب أو آية توحيد بشرك وعكس ذلك، وقيل إِلا ان أَبدَلَ توحيدًا بشرك او بالعكس. وكاللحن وقف يتبدل المعنى بِهِ، فقيل تبطل به وقيل إن أبدل الرحمة بالعذاب أو عكس او كان شيرگاه وقيل ان كان شركا مثل أن يقف على ولم يكن فانه لفظ شركه وان ابتدا بله كفوا أحد وكا للجن إهمال ما أعجم وعكسه مثل ان تقول في هاء التنبيه وذا الأشارية هذا بإهمال الدال فلفظه من المهاداة هادَى يُهادِى مُها دالاً، ولا تصح امامة الأيخرج الحروف مِن مخارجها الجهل، وتجوز لافة في لسانه وتجوز امامة الألكن للسالم من اللكنة إذا كان يقيم الحروف إقامة تجرى في الصلاة وإمامة من يُبَدِّلُ حرفا بأخَرَ لَافة كما كان بلال رحمه الله يقول أشهد أن لا إله الا الله بإبدال الشين بينا وكان صلى الله عليه وسلم يقول سين بلال هو الشين
هكذا
- 164 - (2/182)
صفحة 827
164
هكذا شهره والصحيح ان هذا الحديث لم يثبت فهو موضوع ه وأن يرتل ولا منافاة بين الترتيل وعدم التطويل لإنه إذ ارتل وقَلَّلَ القرآءة أو توسط في الترتيل والقراءة فقد خَفَّفَ وإن أسرع مع إعطاء الحروف حقها جائزة
وأن يُخفِّفَ فى الركوع والسجود والقعود يتوسط وإتمامه وأن يُخلِصَ إمامته لله وأن لا يمن بها ولا يتكبّر ها هر وقد لخصت هذه الوظايف نظمًا ليسهل حفظ بعضها اوكلها إن شاء الله للمريض على العلم النافع فقلت
ء
يا ذا الإمامة قد تحملت الخطر فاحمل على شرط الشريعة أو فَذَر قد أو فدوك إلى عظيم قادر يُحصى عليك أَقَلَّ مِن ثقالِ ذَر ان الوقود إلى الملوكِ أحقه مزية الإيفاد ارباب الخَطَرُ فكن الخيار لتستحق وفادة تقضى على يدك المواهب والخدا أحسن صلاتك إِن خَلْفَكَ قانتا يأتي إليه من إساءَتِكَ الضَّرَر انوا لَكَ قَسم من ضمان صلاته ولو استقامَتْ إِن أسأت بائسة يأتي بها زهراء تَصْعَدُ فى السما فترتها سوداء مظلمة الطر تصلك المسكين فى اخلاصها ويجاربُ الشيطان غاية ما قدم يُعْنِه الاخلاص والإحسان في تلك الصلاة وأنتَ آفته الأمن أحسن أما نَتَكَ الَّتي قُلِدتها طوق الحمامة ماتين وماظه
لقد اتَّخَرتَ على الذين تؤمهم فاختر على الخس
ونة
المتحد
الحذر فاحد رضانَ مُضِيعِ كل
الد
قد قلدوك امانة مضمور واعرف لهاتيك الامانة قدرها نيسي يس الضمان بها ضمانًا يعتفر إن تَرعَها نالوا وفلت ثوانها أوجبتها سلوا وكنتَ المؤتزر قد قمت بين غيمة وسلامة فاسلك باتهَا ترى الحز وم استقوا واسْتَوْفِ بينَ عَنمَةٍ مِن فِعلها وَسَلامَةِ مِنْ نوكها حق النظر فإن استطعت حقوقها وشروطها ربَتْ يداك اغنم واذ اعجرَتَ فطرى السلامة مَغْتم أحَقِّ أمريك البعيد عن الخطر و متى تركتَ مَعَ استطاعةِ فِعلها فالاثم بالتضييع يلزم من إن الأمامَةَ منصَبُ ومَقَامُهَا المزيد إخلاص من الكبوا فتقر لا تبعها بَدَحَاهَا وَتَرَقَعا مكنك الجَبَّارُ يوما فى سَقَرْ لكن إقامتها على الأخلاص لا لتكون متهم عايع طمك البشر
قدر
- 165 -
- (2/183)
صفحة 828
- 166 -
166
? ? ??
واره
ومقاصد الالباب يعلم كيفها مَنْ لا يُغَيَّبُ عنه مطوى الفكر فهو الرقيب على حقايق سِرّه لَيْسَتْ مُعَامَلَةٌ يُرَوّجها الغَرَم اترى يغالطه الضمير وعلمه خص سواء من أسر ومن جهر فَلَبُ الحَدَاعُ مع البرية نافِ عمل السراير والظواهر كله فى على علام الغيوب قد انجه فارق هواك ودع لوتِكَ فِطرة مَحَمَّتُ بالأخلاصِ عنها كل طهر سر يرتك التي أفاتها وصنعتها النقايص والقدم واجمل عمود الدين ما حملته حمن راك راكَ لَهُ الضليع المقتَدِر مهما حَضَرتَ الناس عند صلاة وراك للتقديم اهلا مَنْ حَضَر فكن الأمام ولا عليك ولا تُضِع فرض الجماعة واحتيت أحوالنف لكن عليك وظايف مشروعة سعَتْ بها من كما سفر القَ منها مراعاة الأظِلَّةِ دائبًا وأوائل الاوقاتِ مِن ذالك الوطن
61/ 62
إن الأحَبَّ من العِبادِ تربيه عبد يُراعى للأظلَةِ فى الخ وأوائل الأوقاتِ رُتْبَةُ فضلها حَضَ النبي وفعله فيها استمر رضوان ربك أول الاوقاتِ و الأوساط رحمته وعفونى) واستثنى العَمَّاتُ في ليل الشتا والظهر للتبريد فى أيام والبعض يختار انتظار جماعة والبعض يعتبر الحديث كما ظهر واذا تَهَيَّاتِ الجماعة كلها كبر وهذا البابُ من حُسِنِ النَظِر واحدى تَقَلدُكَ الأمامَةَ إن تكن لَمَّانَهُ إِذْ أقرأ القومِ الأثر حَتَّى ولو لم يفسد المعنى با اِذْ لست فى حكم الحديث معتبر وتصح إن لم يَفْدُ المعنى به الا الاساءة المالا تختف والبعض إن بدلتَ آية رحمة بالضد والتوحيد بالشرك اعتبر والبعض ان بدلت لوحيدًا بشر ك أَو عَلَسْتَها على هذا اقتَصَ ويُشاكل اللحن الوقوف يُبَدِّل المعنى وقيلَ مَتَى بتوحيد أصَ ونظيره الأعمال والاعجام في القُرآن إِذْ بها يولُ إلى الغير ونظيره جهل المخارج للح فِ المَنَّ ف على الصلاة لمن يوم به صرف ان لم يكن عن حمله الحوق انكن وتصح من ذي لكنة ان كان ما تجرى الصلاة به من الآي استقر ومُبَدِّل حوفا يعرف إن يكن عن آفة أو فطرة وقع الأثر وحديثُ سِينِ
ويومهم ذو أفة بلسا
ضرر (2/184)
صفحة 829
167
وحديث سين بلال المشهور لا فرضي به فالوضع فيه المعتبر ومن الوظايف ان تكون مُرسَلاً أو ما تَرَى نَـ ما تَرَى نَص الكتاب بما أ عا أمن ووظيفة التخفيف في الأركان لا جل ولا تكن المنفى من نفر ناهيك ما لاقا معاد من رسو ل اللهِ من زَجْر بتطويل السون والناس فى الاحوالِ شَى فليكن هذا الأمام مراعيًا حال الفطر وليوعَ تسوية الصفوف بنفسه او غيره كالفعل من خيرا البشر إِنْ جَاء من بعد الدخول ومن ضَر يَقَعَا مِنَ المامُوم بَعدُ على الأمن
ولينوهاتيك الإمامَةَ آتا
جَزْمِ التكبير والتسليم كي
201
يُكبر أو
يسمع
فليزد في دفعه للصوت والسمع القدر
فَلِصَنَ القَصْدَ اليوم في حفظ الحدود الباطنا وما ظهر لينتَقِلْ عَنْ موضع صلى به مِنْ بَعْدِ مَا يَقْضِى الصلاة الى مقر في مسجد أو مَنزِل أو غيره ا زالتْ إمامَتُهُ فاذا ينتظر ولينحرف صوب اليمين إذا انتحر لا الصحاري فالامام اذا قدر روس کاررو
ليد قفوته وذا خبرظهـ
ولينتحِبَّذا الأفضلية منه هذا لأن لدى الأمامة رتبة في البر فالأولى به تقريب ويكون الاستخلافِه فَهُمَا عَلَى امر وما احفى الخلافة بالخير
وليجتهد عند الدعاء مُعيمًا لا يختَصِصْ بدعائه عمَّنْ حَضَر فيهم في حق الولى دُعاؤُهُ عدا الولي الصلح الأخرى يُدر و مقامِةٍ يقضى عليه بات وفد إلى البَرِّ الكرم لنيل بر والوفد أجى أن ينال كرامة إن لم يكن فى النفس حَاجَتَه حَصَ حقق يقينك فى الكريم فانه عِند الظنونِ لمن توجَّه وافتقر واذا توجهت السريرة نحوة رجعت برحمته بعائدة الوطرُ لم يَقْصُدِ الرحمن صادِقُ أوبةٍ رَغَبا ورهبا في مقام فاتحسر فاجعل همومك في الصلاة فانها جب متين للصلاتِ وللبشر واحفظ لربك رُوحها وحياتها سِيَانِ لو ابصرت مَيْتُ وا وحياتها إخلاصها وخشوعها و حضور قلب بالعلايق محتظر وظواهر الأركانِ محض وسايط فإذا تولى السر أَصْلَهُ مَا ظَهَ وعبادة الحركات والكنات في حكم القلوب وها هنا الشان نحمر فارية على هذا المقام القلب لا يقرر فشان قلوبناء كرو
وا
وه
وهر
- 167 -
- (2/185)
صفحة 830
- 168 -
والقلب بيت الله فيه تو مرد نظر الكريم اليه ليس إلى الصور فاستقص قلبك في مقام شهوده لا تعطه شطراً وشَطر في غر واجعل مقامك في الصلاة وغيرها عبدا على الاحسانِ وِردك والصدر واذا ذكرت الله فاعرف قدرة بين الرجا و الخوف مصروف الفكر مستشعر أتحت الحلالة خشبة ومهابة لاحظ عندك للأثر لا تَعْدُ طُورَكَ في المواطن كلها أنت الفقير اليه فى نفع وضَر وجماع هذا الأمرفق مطلق وعبودة عُضٌ وصَفو من كَدَرْ
حَشَيَةً
المطلب الثالث في مقام المأموم من الأمام وإحكامه الخاصة به وفيه المسائل الآتية المسئلة الأولى الجمهور على الواحد المنفرد مقامه يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس في واقعة مبيته عند أم المومنين خالته ميمونة رضى الله عنها ومن حديث غيره، واتفقوا على انهم إن كانو ثلاثة سوى الأمام قاموا وراءه. واختلفوا اذا كانا اثنين سوى الإمام فمذهبنا ومالك والشافعي انهما يقومان خلف الامام، وقال ابو حنيفة واصحابه والكوفيون يقوم الامام بينهماه وسبب الخلافِ الحديثان المتعارضان احدهما حديث جابر بن عبدالله قال قمتُ عن يساور شو الله صلى الله عليہ وسلم فأخذ بيدى فاد ارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبارين صحو فتوضا ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا فِدِ فَعنا حتى قمنا خلفه، والثانى حديث ابن مسعود انه صلى تعليمة والأسود فقام وسطهما وأسنك الى النبي صلى الله عليه وسلم ه لكن اختلف رواة هذا الحديث فمنهم من أسنك ومنهم من أوقفه والصحيح توقيفه وعليه فالقوة الحديث جابر و عليه العمل، ويقويه حديث سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدناه وحديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلى و جلك فجاء رجل يصلى خلفه اقامه عن يمينه فأن جاء أخو أشار اليهما أن يتأخرا خلفه ويقول إذا كنتم ثلاثة فليتقدم احدكم عن صاحبيه يوم بها أن يجعلهما خلفه الامينه، وانما أشار في الصلاة قبل تحريم الكلام فيها، والمراد بالأقامة عن يمينه اقامته في تلك الجهة بتأخر (2/186)
صفحة 831
متأخره قليلاً بدون أن يصطف معه بلصوقٍ لاة المأموم يصطف مع المأموم لامع الأمام، وخرج عن ذلك وقوف الأمام العاري وسط المأمومين العراة ان لم يمكنهم السترة ولا وجه لما قاله مالك أنه يتقدم ان كانوا في ظلمة اللهم لا ان تكون ظلمة توارى الاشخاص فلا بأس أن المحذور ظهور العورة وحيث رائ المحذور فلا مانع، وما اقبح ما قاله بعضُ قومنا انه يتقدم بهم ولو كان نهارًا وقال الأوزاعي واصحاب الرأى يصلون فرادي، قال ابو سعيد لا فرق في صلاة الغراة بين الليل والنهار وصلاة الجماعة أفضل وأوجب لثبوت سنتهاه وخرج ايضًا سُنّة المرأة فاتها تقف خلف الرجل او الرجال إن كان هنالك رجل سوى الأمام أو خلف الأمام إن كانت وحدها ولا خلاف في هذا الثبوته في السنة من حديث أنس المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلّم صَلَى به و با ما او خالته قال فاقا مني عن يمينه وأقام المر الأخلقناه وفي لفظ مالك عنه قال فَصَفَقْتُ انا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلا والعجوز من ورأيناه وكانت عايشة مرضى الله عنها اذاجاءت فوجدت أحدًا يصلّى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلّم صَفَّتْ خلفه وجعلته بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتُخالِفُ المرأة الرجل اذا أُمَّتُ النساء بأن تقف في وسطهن وقد جاءت بذلك سُنّة عند صلى الله عليه وسلم أنه أمر هَنَّ بذلك، وتقدم حديث انه كان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء باتخاذ المؤذب رجلاً وأن يؤمّ بعضهن بعضا فروى أنه صلى الله عليه وسلم ذا مَا أُم ورقة في بيتها فاستاذ نَتْهُ يوما أن تتخذ في دامها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤة أهل دارها من النساء، وكانت عايشة وأم سلمة تومان النساء فتقضاه بينهن ولا تتقدمان، وذلك في الفرض كالنقل بدليل الأذان وإطلاق الأمامة، وفي حديث كان صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أنا بليه أولوا النهي والاحلام والمهاجرون والانصار على اختلاف مراتبهم ليأخذوا عند الأحكام وكان يقول تنزل الرحمة على الأمام ثم على من يمين الأول فالأول ويأمر بصف الرجال أمام العلمان والعلمان خلفهم والنساء خلف العلمان ويقول أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأول، وومردان شر الصفوف للرجال الصف الأخير وذلك لقلة ثوابه بالنسبة إلى الصف قبله والقوير من صَفْ النساء، قال ابن عباس كانت امراة تصلى خلف رسول ايته صلى الله عليه وسلم من اجمل النساء فكانت الصحابة يبادرون إلَى
ودرو
-
169 - (2/187)
صفحة 832
- 170 -
IY.
الصف الأول حتى لا يرونها فتأخر بعض الناس إلى آخر صيف وصار ينظر اليها من تحت أبطيه اذا مركع فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المُستقدِ مين منكم ولقد علمنا المتأخرين، وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشترها أخرها، وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليم ير صفوف الرجالِ مُقَدِّمُها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشترها مقدمهان وعن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال كانت جدتي مُلَيْكَةُ صَنَعَتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلّم طعامًا فأكل منه ثم قال قوموا الأصلي بكم قال أني فعدت الحصير لنا قد اسود من طول ما ليس فنصحته بالماء فتقدم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه
20/ 67) 20/ 014
وسلم فصففت انا والشيخ وراءه والعجوزوران نا فصلى بنا ركعتين انصرف، ومُلَيْكَةُ هو بالتصغير ويقال هو أنيقَةً ورُمَيَّتَهُ والغميصاً والرميصاء بتصغير الكله والشيخ جده واللام فى قوله لِأَصَلى لام التعليل والفعل منصوب وافاد الحديث نفح المشكوك فى نجاست في إلا انه لا يتعين الجوازكون ذلك النضح لأجل تليين الحصير أو تنظيف وربما أفاد الحديث ترجيح الصلاة فوق الحصير على الأرض وبحث في هاذا بإمكان ارادة اكرام أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلّمه وفى الحديث نمية التفريش الباباه وفي رواية قال أني دخل علينا رسول الله صلى ه عليه وسلم ما هو الا انا وأتى وأمر حرام خالتي فقال قوموا فلأصلى بكم في غير وقت صلاة فصلى بناه فقال رجل لثابت سامع الحديث من أنس أين جَعَل أنا منه قال جعله عَن يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمّي حَوَيدِ مُكَ يا رسولَ اللهِ ادعا لَهُ قال فدعا لى بكل خير وكان في آخِرِ دُعائه لى أن قال اللهم ا كثر ماله وولك وبارك له فيه، وعن موسى ابن أنس عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي به وبأمه أو خالته قال فاقاً منى عن بيمينه وأقام المرأة خلفناه وفى رواية قال أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وأمر عن ابن وعايشة خلفنا تصلي معنا وأنا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فهاك سنة رسول
عباس صليت الى جنب النبي صلى الله على يم خليفنا، وعن عكرمة
الله (2/188)
صفحة 833
IVI
الله صلى الله عليه وسلم تواترت بقيام المنفرد عن يمين الأمام وقيام المرأة او النساء اذا انفردن خلف الامام واذا كن مع رجال مخلفَهمه وقالوا المأله الواحدة تقوم عن يساره و قال القُطب إن كانت محرمة له وكانا حيث لا يدخل أجنبُ لِصلاة قامَتْ يمينه او يساره اهره وهو ظاهر فان غير الممرم لا تجوز معها الخلوة أصلا فضلا عن كونها يساره او يمينه ا وخلفه سلة الثانية اجمع العلماء على ان الصف الأول مرغب فيه وكذلك تَرَاضُ الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صلاة المنفرد خلف الصف وحك فذهب الجمهور الى انى صلاته مجزية، وذهب احمد وأبو ثور وجماعة الى فسادهاه وسَبَب الخلاف اختلا فهيم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له ه وحديثه هو انه قال عليه العاد والسلام الإصلاة لقايم خلف الصفّه فرأى الشافعى أن هذا مُعارَضُ بقيام العجوز وحدَها خلف الصفّ في حديث أنسى، وقال أحمد ليس في ذلك حجة لات سنة النساء في القيام خلف الرجال فكان أحمد يصحح حديث وابصة، وقال غير احمد حديث وابصة مضطرب الاسنادِ لا تقوم به حجة، واحتجوا أعني الجمهور بحديث أبى بكرة انه وكع دون الصف فلم يأمره مرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بإعادة وقال له زادك الله حرصا ولا تعده ولو حمل هذا على المُدْبِ لم يكن تعارض بين حديثى وابصة وأبى بكرة، وفي صحيح القطب عن أبى بك رضى الله منه انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زارك الله حرصا ولا تعده قال القطب كذا فى بعض كتب الحديث واظنه غلطاً وانما هوا بو بكرة ففى الى داود بسنده إلى الحسنان أبا بكمْ حَدَّثَ انه دخل المسجد و نبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تَعُدَّ ثم ذكر بندِ اخَرَ إلا أنها اتفق في زيادا الأعلم عن الحسن أن البكرة جا، ورسول الله صلى الله عليه وسلّم رائع فوع دون الصف ثم مَشَى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال انكم الذى وكع دون الصيف ثم مشى إلى الصف فقال ابو بكر أنا فقال انتى صلى الله عليه وسلم زادك الله حوصاً ولا تعده قال ابوداود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد الله ثم رأيت الأول للبخاري ومسلم وليس غلطا بل تعددت الواقعة فعن أنسى أيضا دخل أبو بكم
- 171 - (2/189)
صفحة 834
رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلّم راكعًا فوكع قبل ان يصل الصيف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال نزارك الله حرضا ولا تعده وكذلك روى ان ابا بكر وزيد بن ثابت دخلا المسجد والأمام راكع فركعا دون الصف ومشيا وهما راكعان حتى لحقا بالصفه وكذار وي ان ابن مسعود رضى انته عنه اذا عَجِلَ يَدُبُّ الى الصف راكعاه ولعله لم يصله قوله صلى الله عليه وسلم لا تعدها وكان ذلك منه قبل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحد فمن رأه يفعل ذلك لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد فلم يُرْوِه أو رواه ابن عَلِم أَنَّهُ قال لا تعد فالتبس فى روايته اهره وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يصل أحدكم خلف الصف وحك، ورأى رجلا يصلى خاف الصف فقال هلا دخَلْتَ فى الصف أو حَوَرْتَ اليك أخاك أعد صلاتك فانه لا صلاة لفرد خلف الصف وقال القطب الا ان لم يجد مد خلاولم يطاوعه مجرورده قال و تارة يراه ولا ينهاه ولا يأمره بالإعادة فقيل الأمر بالأعادة ندب أكيد لا إيجاب وليس كذلك بل ايجاب على ظاهرة والسكوت عنه متقدم ثم كان النهى، وهذا كما روى ابن ماجة بسَندِهِ إِلَى على بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلّينا خلفه ثم صلينا وراه صلاة أخرى فقضي الصلاة فرأى رجلاً فردًا يصلى خلف الصف فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف فقال استقبل صلاتك لا صلاة للذى خلف الصف. قال القطب وهذا كالذي قبله على ظا هوم، وذكر وا عن سفيان وابن المبارك والشافعى انه لا يعيد انما أمره بالأعادة سَداً للباب عن ترك فعل الصفوف كما قال الإصلاة الجاد المسجد الا في المسجد سَداً للباب عن ترك عمارة المسجد وكما أجاز للفرد أن يصلى الجمعة في بستاندا وحك بلا جماعة ركعتين، وقال انما شد ر صلى الله عليه وسلم و اوجها بجماعة الا العبد والمرأة والصبى والمريض والمسافر الئلا يتساهل الناس في تركها فلا يقوم لها شعاراهم واما الترغيب في الصف الأول فالأصل فيه السنة والأحاديث المتواترة، روى الربيع بن حبيب إلى ابي هريرة ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لو يعلم الناس ما فى الصيف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتا هو عليه تتساهموا ولو يعلمون ما في التعمير لا ستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا
وكذلك يقول
ن لا يعيد
قال (2/190)
صفحة 835
قالي المطلب أى لألفوا القرعة ووجه المبالغة بالقرمة كثرة الاشتغال بها الكثرتهم اهمه قال عرباض بن سارية كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الصفر الأول ثلاثا وللثاني مرة وقال البراء بن عازب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله وملائكته يسعون على الصف الأول وبروا عبد الرحمن بن عوف ايضاه وفى رواية ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميا من الصفوف و أى فى ميا من الصفوف مقال ابو هريرة قال رسواء الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فى الصف الأول لكانت قرعة و قال القطب هكذا رواه ابن ماجة بنك الى أبي رافع عن الى هريرة وفيه تغير التائهم بالقرعة فليس قتالاً بالسهام اذلم يقل تقارعوا فضلا عن أن يكون تساقوا اهره قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميا من الصف الأول، قال القطب نقول هذا تخصيص من عموم حديث يصلون على الصف الأول لمزيّة الميا من منه وليس قيدا فهم يصلون على الميا من منه اكثر بما يصلون على المياسيراهم. ثم ان الترغيب فى الصف الأول يُطلَقُ ويراد به الألباء والعلماء والأوفو معرفة باحكام الصلاة لا الجهلة والرعاع ومن قلت معرفتهم باحكام الصلاة، والأصل في هذا سُنَةً وأحاديث، منها حديث الى مسعود الأنصاري قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عيسم منا كبنا في الصلاة ويقول استَوُوا ولا تختلفُوا فتختلف قلوبكم ليكني أولوا الأملام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ه قال ابو مسعود فانتم اليوم أشد يا اختلافاه فقوله عليه السلام استووا اراد به استواء القلوب والقوالب وقوله ولا تختلفوا نهى عن الاختلاف بالأبدان واوعد عليه باختلاف القلوب اى تختلف أهويتها وإراداتها، وهذاته فى الحديث ان القلب تابع للاعضاء فاذا اختلفت اختَلَفَ راذا اختلف قد فقدت الأعضاء لاته ملكها المطاع ورئيسها المتَّبَعُ والأعضاء توابعه فإذا صلح استبع صلح التابع واذا استقام الملك استقامت الرغيره وديا إن هذا فى
تول
قوله صلى الله عليہ وسلم الا ان فى الجَسَدِ مضَغَةَ اذا صلحت صلح ا واذا فَدَتْ فسد الجسد الأوهى القلبُه فالتحقيق ان بين القلب والاعضا تعلقاً عجيباً وتأثيراً غريبا بحيث انه يَرِي مُخالَفَةُ كُلَّ إلى الأخر وان كانَ
- 173 - (2/191)
صفحة 836
- 174 -
I V {
القلبُ مَدَارُ الأمواليه الأرى أن تبريد الظاهر يؤثر فى الباطن كالعكس وهو اقوى، وقوله ليكني بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات اليا، مع تشديد النوب على التأكيده وفى المصابيح ليليني قال شارحه الرواية باثبات الياء وهو شاذ لانه من الولي بمعنى القُرب واللام للأمر فيجب حذف الياء للجزم ام قبل لعله سهو من الكاتب أو كتب بالياء لانه الأصل فقرى كذلك، والأولى ان يقال انه من اشباع الكسرة كما قيل في لم تهجو ولم تدعيه او تنبيه على الأصل كقراءة ابن كثيرانَه مَنْ يتقي ويبره اوانه لغة فى ان سكونه تقدير وقوله أو لو الاحلام جمع حلم بالكسر كابه من الحلم والسكون والوقاد والأناة والتقت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب ويراد به العقل لانها من مقتضيات العقل وشعار العقلاء، وقيل البالغون والخلم يضم الباء البلوغ وأصله ما يراه النايم، والنقى بضم النون جمع نحية وهو العقل الناهي عن القبايح. أمرحلى الله عليه وسلم ان يدنو منه فى الصف الأول وبالخصوص القفولة البالغون العقلاء الشرفهم ومزيد تعطيهم ويتقظهم وضبطهم لصلاته وإن حدث به عامرض يخلفوه في الأمامة وقيل امر تقديم العقلاء ذوى الاخطار والعرفان ليحفظوا صلاته ويضبطوا الأحكام والسُنَن فَيُبْلِغُوا مِن بَعْدُهم. وفى ذلك مع الافصاح عن جلالة شانه حث لهم على تلك الفضيلة وارشاد من قصو حالهم عن المساهمة معهم في المنزلة الى تحري ما يزاحمهم فيها وأراد بالذين يلونهم هم المقاربون للأولين في رقبة الأحلام والنهي والمراهقون 5 والمرتبة الثالثة كالصبية والنازلين مرتبة من المتقدمين حلماً وعقلاً والمعنى هلم جرا فالتقدير ثم الذين يلونهم كالنساء لشرف الذكور علي بن مطلقاه وقيل المراد بهم الخنائي ففيه اشارة الى ترتيب الصفوف، وعن عبد الله بن مسعود قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكني منكم أولوا الأحلام والنهى الذين يلونهم ثلاثا واياكم وهيشات الأسواق، قوله ثم الذين يلونهم ثلاثا اي گردشة وما بعدها ثلاثاء والهيشات جمع هيئة وهى رفع الأموا نهاهم عنها إذا الصلاة خدمة الجليل العلى الاعلى جل شانه وحضور بين يديه فينبغى مع الحضرة الالهية السكون الجنينى كالمعنوني والتحقق باداب (2/192)
صفحة 837
148
بأداب العبودية، وقيل هي الاختلاط والمعنى لا تكونوا مختلطين اختلاط اهل الاستقوا فلايتمين اصحاب الاحلام والعقول من غيرهم ولايتميز الصبيات والأنامت عن غيرهم فى التقدم والتأخره قبل هذا المعنى هو الأسبُ بالمقام، قيل يجوزان يكون لمعنى قُوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الاسواق فانه يمنحكم عن أن تلوني وعن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه تل فقال لهم تقدموا وأتموالى وليأتم بكم من بعدكم لايزال قوم يتأخرون حتى يوجدة الله الرماد التأخر في صفوف الصلاة ومعناه ليقف الالباء والعلماء فى الصفار الأول وليقف مَنْ دولهم في الصف الثاني فات الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهر الامكاه وفير بالتأخر عن العليم دوقوله حتى يؤخرهم الله وعيد اما في دخول الجنة أو من رحمته وعظيم فضله ورفيع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك، وفي رواية عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يوخهم الله في الناره وفي رواية اذا رائى من اصحابه تأخرا يقول لهم تقدموا فا يتم وابي وليا تم بكم من وراء كم لا يزال قوم يفخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل في الناره ويترتب هذا الوعيد والله أعلم على ما اذا كان التأخر عن الصف استخفافا بالأمر أو بفضيلة الصف الأول والأفلوصاف الصف أولم يكن من أهله او لعذر فلا وعيد عليه الأترى الى صنيع عمر في مقدم عند كان يأمر بتسوية الصفوف ويقول تقدم يا فلان تقدم يا فلان وكان يضرب بالدرة من يراه يتقدم على الناس من القصابين والزياتين وفيهم حمن لتيا به رايحة كريهة ويؤخوهم الآخر صيف، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الاتصفون كا نصف الملائكة عند ربها فقالوا يا رسول الله كيف تست الملائكة عند ربهم قال يتمون الصف الأول فالأول فا كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ويتراصون في الصف، ففى الحديث فايل كون الملائكة يصفر فى انواع عباداتهم وانهم يصفون في تحل تنتهي فيه الصفوف الى حد ولايكون الصفر الأخير الأبعد تمام الصفوف الأولى ولا يُعتبر التمام الأبعد انتهاء الطرفين الم غاية فدل ان لهم اجتماعا على العبادات التي يصفون عند ربهم فيها في محل ينتهي طي فاه وان تلك الصفوف متراصة وانه لا يتقدم أدناهم على أعلاهم فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن يضيف عند ربنا في صلاتنا وان يصنع صنيعهم في اتمام الصفوف والقراص وتاخر الادنى عن الأعلى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليتم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتد والهم في الصلا
- 175 - (2/193)
صفحة 838
- 176 -
ففي الحديث جواز تَعلم الجانعل الصلاة بصلاته خلف من يتقى الصلاة فيقود كقوله ويفعل لفعله ولفعله وينظر اذا احتاج لنظر وستعيد أيضًا قبل الصلاة وبعدها بشأنِ الصَلاةِ لِوُجُوبِ طَلَبَ العِلم اجماء ه وقد تقدم انه كان صلى الله عليه وسلّم يحب أن يليه ونوا النَّهَى والأحلام والمهاجرون والانصار على اختلاف مراتهم ليأخذ و اعنا لاجة وكان يقول تنوب الرحمة على الأمام ثم على مَنْ يمينه الأول فالاول ويأمن بصف الرجال أمام العلمانِ والعلمان خلفهم والنساء خلف العلمان ويقول أمنع الصفوف من الشيطانِ الصف الأول، وتقدم أن شر الصفوف للرجال الصف الأخير وذلك لقلة ثوابه بالنسبة إلى الصف قبله ولقربه من صف النساء فقَد يُفتَتَنُ بهن، وهذا بو السل لقول المصرحمة الله عليه فى المعارج وانما كان الفضل في الصقر الاول لقربهم من الأمام ويُعدهم من النساء، وأيضا فات الصف الأول أعلم بحال الأمام فتكون متابعته اكثر وثوابه أوفره اهـ وانت خير ان البعد عن النساء ليس قيدا للافضلية اذ قد لا يحضرن الجماعة فلا تنقص الافضلية ولكن لو حضرت زادت الافضلية بالتباعد عنهم لا نحن مادة الفتنة وجبائل الشيطان ولهذا قال صلى الله عليه وسلّم أخر وهن من حيث أخرهُنَّ الله، وهل عليهن صفوف كالرجال أم لا قولان ثانيهما مرجوح بل ضعيف جدا لقوله صلى الله عليه وسلّم خير صفوف لنساء آخِرُ هَنَ فأُثْبَتَ من صفوفاه وأيضًا فالامر بالصف عام فى جنس المصلين فلا مخرج لهن من الأبحاجي منصوص عليه كسائر الاحكام الخاص بهن، ومن العلم النافع معرفة حَدَّ التفاضل في الصفوف الى كم ينتهى والى أين مرجعه، ففى الايضاحات الفضل في الصف الأول لمن كان خلف الإمام ثمَّ الَّذى يليه ثم الذي يليه عن يمينه الى ثلاثة، وقال بعض الى سبعة ثم يرجع الفضل اليسار الصف وهذا إذا استوى من كان عن يمين الامام و مَن كان عن يساره، وأما اذا كان الذين عن يمين الأمام اكثر رجع الفضل لى ياء الامام حتى يتوواه قال وذلك عندي ان أقلا لصف ثلاثة وهو اقل الجمع الذين يلزمهم الخطاب من قوله عليه السلام وَسَطُوا الأما و مادون الثلاثة لم يلزمهم الخطاب فلا إعادة عليهم ان وقفوا عن يمين او عن يساره في قول بعضهم والثلاثة فما فوقهم يلزمهم توسيط الصف والتعلم
وأمَّا (2/194)
صفحة 839
I v v
واما من قال الى سَبْعَةٍ عن يمين الأمام فلعلهم ذهبوا الى قوله عليه السلام وسطوا الامام انما ذلك كيف تكون جماعة عن يمينه وجماعة عن يسا
موير
لمين
والدليل اتفاق الجميع على جو ان صلاتهم إذا كان أحد جانبي الأما اكثر من الجانب الآخر واحد، اعلم اهم واما مقاربة الصفوف المعبّر عنها بالتراض فهو سنة وردت بها احاديث مُتَّفَقٌ عليها منها كان صلى الله عليه عليه وسلم يقول تواصوا فى الصفوف فان الشيطان يدخل في الخامل بينكم عنيدة الحذفِ، قال انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسـ يصبو اس نوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده انى لإمرى الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الجذف، وفى رواية عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده الى لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحَذَفه فقوله عليه السلام رُوا بِهِم امراد به التساوئ والنظام لغاية عدم الفرج والمراد بالمقاربة تقارب الصفين لغاية ان لا تبقى سعة لصف بينهماه وعبارة القطب ومقدار التقارب أن لا يكون بين مَسْجِدِ صَفَ ومَوقف أرجُلِ صَفٍ قَدامَهُ قدر قمره اهر و فى الحديث اشارة الى ان تقارب الأشباح مؤثر لِتَعَاضُ الارواح مع ما صرح به عليه الصلاة والسلام من كون هذا التقارب سبباً لعجز الشيطان عن التداخل بين الاشباح المتراصة والصفوف المتقاربية والظاهرات مشروعية التراضِ والتقارب حيث لا عُدْ رَكرا و برد شديد وخلل الصف بفتحتين فرحته بين الأشخاص أو التباعد بين الصفوف والظاهران شامل للمحذورينه والمراد بالمحاذاة بين الاعناق عدم تَوَفَّعِ البعض عن البعض بأن يقف البعضُ بحل أرفع من محل موقف البعض، ولا يبعد هذا التأويل اذ لا قدرة القصير القامة على محاذاة عنقه لعنق طويل القامة، ويبعد تفسير محاذاة الأعناق بالمحاذاة بالمناكب كما اختاره ابن حجر لانه معلوم من قوله رُصوا صفوفكره والده يتجد لى ان المراد بمحاذاة الأعناق هو تساوى المواقف بحيث لا يتقدم ولا يتا موقف عن اخر فيكون لو فرض تساوي طول شخصين كان عنقا هما متادون فعلو باللازم عن الملزوم د والحذف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة هو الغنم السود الصغار من غنم الحجازه وقيل صِغار جُرد ليس لها آزاد
ين
- 177 - (2/195)
صفحة 840
- 178 -
-
178
ولا اذناب بجاء بها مواليمن أى كأن الشيطان وأنتَ باعتبار الخبره وقيل انما أنت لأن اللامَ فى الخير للجنس فيكون فى المعنى جمعاء وقيل الضمير في كانها راجع إلى مقدر أى جعل نفسه شاءَ او ما عزة كانها الحذف وفيل يجوز التذكير باعتبار الشيطان ويجوز تأنيثه باعتبار الحذف لوقوعه بينهما فلا حاجة الى مقدره وقد رأيتَ إِنّه في روايةٍ كانَهُ بالتذكير والله اعلمه وعنه صلى الله عليه وسلم سَو وا صفوفكم وحاد وا بين مناكيكم ولينوا فى أيدي أخوانكم وسُدَ وا الخَلَل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم منزلة الحذفه اى أولاد الصَادِ الصغاره فقوله صلى الله عليه وسلّم سؤ وا صفوفكم أى بالاعتدال وعدم الاختلال وقوله وحاذوا بين منا كبكم أى بالوقوف في موقف واحد، وقوله ولينوا في أيدي إخوانكم أتى بالانقياد والانضمام وقوله فان الشيطان في يدخل فيما بينكم أى ليشوش عليكم في صلائِكم بالإغواء، والإشغال، وقول بمنزلة الحذف الى فى صورتها وشكلها، وعنه صلى الله عليه وسـ اقيموا الصفوف وجازوا بين المناكب وسُدّ والمفكل ولينوا بايدى اخوانكم ولا تذر وافرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله و من قطعه قطعه الله، فقوله عليه السلام ولينوا الى نظيره فى حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الينكم مناكِب فى الصلاة وقيل معناه اذا كان في الصف وأمن احد بالاستواء او بوضع يك على منكبه ينقاد ولا يتكبر فا لمعنى اسم عكم انقياداه وقيل معناه لزوم السكينة والوقار في الصلاة فلا يلتفت ولا يحاك منكيه منكب صاحبه فالمعنى اكثر كر سكينة ووقاراه وقيل معناه لا يمتنع احد كو لضيق المكان على من يريد الدخول بين الصف لسدّ الخَلَل قيد الوجد الأول البق بالباب لما يوتك من قوله عليه السلام ولينوا في أيدى اخوانكم، والمراد بوصل الصف إلى بالحضور فيه وسدّ المخلل منه والمراد بقطعه قبل الغيبة عنه أو بعدم الد أو بوضع شئ مانع. والمراد بوصل الله إياه أى برحمته و بقطعه اي من رحمته الشاملة وعنايته الكاملة، وهذا غاية التهديد واشدّ الوعيد
به
ولهذا عده ابن حجر من الكبابر في الزواجره قال القطب واقول دخل في قطع الصف الصلاة بين السواري وفى الأثرات السادية تقوم (2/196)
صفحة 841
179
تقومُ مَقَامُ الأنساب فلا تَنْبُدُ صلاة مَنْ فَصَلَتْهُ وأقول تفده قال عبد الحميد بن محمود صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتأخرناه فقال أنى كنا نتفى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرد طرد عنهاه أى لانها محل صلاة الجن والايمة فدامه مات ولئلا تفصيل السامرية واهم وحديث ابن عمر الذى أوله اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب الخ هو اجمع الأحاديث للأمر يتخلل الصف والترغيب فيه، وورد من طريق النعمان بن بشير قال أقبل شو الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلا يشا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخا لفن الله بين قلوبكمه قال فلقد رايت الرجل منا يليق منكبه تميك صاحبه وكعبه بكعبه، وعن أنني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فأتى امراكم من وراء ظهري، وكان احد نايلزق منكبه منكب صاحبه وقَدَمَه بقدمه فالمراد بالزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم المبالغة فى تعديل الصف وسدَّ خَلَلِه لاحقيقة الألزاق بالمباشرة، وعنه صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة إقامة الصف، فتراها عليه السلام جعل اقامة الصف شرط تمام، ولذلك كان عمر رضى الله عنه يوكل جلا باقامة الصفوف ولا يكبر حتى يُجبران الصفوف قد استَوَتْ، وكذلك كان عثمان وعلى يتعاهدان ويقولان أ أستووا همزة استفها مره أى فاذا قيل نعم كَبَّرانه تم اعلم ان الاحكام تساوق الأحوال فقد يكون ترك الصف الأول واجبا وقد يكون فضيلة فكونه واجبًا يترتب على ما إذا كان مزاحمته تؤدى مسلماً أو تضيق عليه حركات صلاته بحيث لا يكون هو ولا مراحمه متمكنين من اتمامها وكان في الصف الثاني غير مُضيّق ولا مؤذ تَعَيّن تركه قال حكومة لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف الأول از رحموا وأذى بعضُه بعضًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلماً فصلى في الصف الثانى او الثالث أضعف الله الداجو الصف الأول، وتضعيف الأجولان نوى الصف الأول فلم يدركه فنفس النية او جبت له أجر الصف الأول وقَصْدُ ترك الأذى والمضايقة طاعة اخرى ميا و اجرها عدل أجو الصف الأول كل ذلك بكرم الله وجود ورحمته، واما كونه فضيلة فهنا موجبات منها ما روى عن كعب
- 179 - (2/197)
صفحة 842
;
الأحبار رضى الله عنه يتحرى الصلاة في أخرياتِ الصفوف ويقول بلغني أن من ه الأمة من يخر ساجدا الله فيغفر الله لمن خلفه فانا اصلى فى أخريات
الصفوف لعل الله يغفر لي، فهذا فضيلة بالنسبة إلى مقام الرجاء والتعوض المغفرة الله تعالى من كل صوب وبكل وسيلة ولعل كعبا امرادبيات فضيلة من الأمة بالفعل الما بلغاء من العلم من الكتب القديمة فانها طافحة بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفضايل أمته فتحوى كعب بما علمه نفحة المغفرة من بعض مواضيعها ولعلة الميداوم على ذلك وانما فعله مرارًا رجاء أن يكون فى الصيف الذى هو خلفه من بينال تلك الكرامة فيُغفر له بنيه ولعله كان يتجوى ذلك مع اعتقاده الأفضلية الصف الأول والا فدرجة السنة أعلى رفعة في الفضل بيقين ونيل المغفرة في أخويا الصفوف بسبب من يسجد في مقدمها أمرُ مَظَنون والمظنون ليس في درجة المتيقن لكن نقول بطريقة حسن الظن في كعب الاحبار التابعى الجليل
رحمه الله انه لم يكن يتحرى تلك الفضيلة رغبة عن الافضل الى الا ولكن لعله ضاق عليه الصف الأول فقصد الفضيلة التى لغته من العلم القديم والله أعلم. وبالجملة فهذا وإن كان فضيلة يُنْدَبُ قصدُها لكنها لا تقاوم فضيلة العمل بالسنة مع الاستطاعة والله أعلم، وأما ميا من الامامِ ومَيَامِنُ الصَفْ وميا من المسجد فى الترغيب فيها سنة واحاديث وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يزال هَدْيَهُ وَسُنَتَه التيامُنُ فى كل شئ ويحبه ويفعله ويأمر به وينهى عن مقابله الا فى بعض الأمور كالاستعمال والاغتسال والامتخاط والاستجمار والبصاق وما شاكل هذا ويخص الأمور العالية بالتيامن وسيأتى إن شاء الله في باب الأدب ذكر هديه عليه الصلاة والسلام، ممتا نحن بصدده احاديث اسلفنا ذكرها عن عايشة وغيرها في فضل ميا من الصف و ما يستدل به هنا حديث ابن عباس في تحويله إياه من ميسوقه إلى ميمنته، وقادة بعض وجه الاستدلال بأنه إنما ورد فيما اذا كان المأموم واحدًا أما اذا كرو فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجده وهذا التعقب مدفوع بحديث البراء كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه وبحديث عايشة إن الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف، واما رواية ابن ماجة عن ابن عو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ميسرة المسجد تعطلت فقال من عمر ميرة المسجد كتب له كفلانِ مِنْ الأجر، فعلى تقدير
ضحة
اكثر
- 180 - (2/198)
صفحة 843
181
متحة إسناد الحديث فليس في قوته مُعامَضَة الأوّل لأن الوار قلعنى عامرض يزود بز والهه علان الحديث فى استاده مقال والله أعلمه وقد اسلفنا نبذة من كلام الإيضاح في افضلية الميا من فواجع الايضاح يرتفع الإشكال المسئلة الثالثة اختلف السلف في الرجل يريد الصلاة فيسمع الاقامة هل سيرع المشتى الاالمجد مخافة قوات جزء من الصلاة أم لا فقد روى عن قمر بن الخطاب وابنه عبداله و ابن مسعود انهم كانوا يسارعون المشي اذا اسمعوا الاقامة، وروى زيد بن ثابت وإلى ذَرٍ وجمع من الصحابة انهم كانوا لا يرون السعر بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة وعليه فقهاء الأمصار تحديث أبى هو يوة اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعُونَ وأتوها وعليكم السكينة. فلعل سَبَب الخلافِ ان المسارعين لم يبلغهم خبر ابى هريرة وقبيل والعمل إسراعهم عمل بالكتاب فى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله جلّ ذكر والسابقون السابقون أوليات المقربون، وقوله سبحانه جل شانه سارعوا الى مغفرة من ربكم، وبالجملة فاصول الشريعة المقدسة شاهدة بالمبادرة الى الخيره قال بعض قومنا اذ امتم الحديث وجب استثناء الصلاة من بين أعمال سائدا الغُرب، وانظرهل الحديث على ما اذا توسع الوقت وأمن الفوت والا فلا وجه المعارضة نصوص الكتاب بالحديث ويحمله على ذلك يظهر لك أن الشرع بالمسارعة والمسابقة فى تحلها وبالسكينة والوقار في موضعهما وإذن فلا تغارُضَ فلا داعى إلى استثناء الصلاة وأمر يفتة المبارعة والمسابقة والسعى بالقصد ومزيد الاهتمام وإشغال النفس وتقديم الاهم قال الحسن ليس السعي منحصرا على الأقدام لكن على النيات والقلوب، يعنى ليسو السعى الكامل، أوليس السعى منحصر أعلى الأقداميل المدار على تحصيل الأخلان في وصول المرام والنهي انما هو عن الاسراع المفضى الى تستِ البال وعدم استقامة الحال كما يؤخذ من قوله عليه السلام واتوها تمشون أى بالسكينة والطمانينة اذ مدار الطاعة عليهما لان المقصود من العبادة الحضور مع المعبوده وهوا بلغ فى النقي من لا تَسْعُوا لتصويره حالة سوء الأدب وانه مُنافٍ لما هو أول بأمن الوقار و السكينة ومن ثم عقبه بما يبه على حسن الأدب فقال وأتوها حال كونكم تمشون لقوله تعالى وعباد
- 181 - (2/199)
صفحة 844
- 182 -
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناه والأظهر انه عليه السلام لم يقبل إذا أقيمت الصلاة فلا تَسْعُوا لِظهور إعطاء ظاهرا المعارضة لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعَوْاه ولايهام ترك الاتيانِ مُطَلَقًا فبين أن السعي له معنيان أحدهما الإتيان على طريق الهرولة وهو مكروه
وثانيهما الاتيان على سبيل المشى والسكينة وهو مستحب، وحاصله ان السعي معنى الجد والجهد في الأمر ومنه قوله تعالى وأن ليس للأنسان الا ما سعى، وقوله تعالى فاسعوا في آية الجمعة بمعنى امضوا كما قرئ بة او بمعنى اقصد واكما قاله الحسن وقال بعض قومنا إن قلت قوله فلا تاتو تسعون وأتوها تمشون ما هذا الاكما تقول لا تأكل لحم الفرس ولكن كل في الحيوان وهو كلام ضعيف، قلت لا نام ضعفه لان المراد لحم حيوانات غيره وإن سلم فالقيد موجود فى الحديث وهو قوله وعليكم السكينة مع ان السعى قد يكون مشيًا كقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله، وقد يكون عَدْوًا كقوله تعالى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، وقد يكود عملاً لقوله تعالى وأن ليس للإنسان الأما سَعَى، ثم من خاف التكبير الأولى فقيل انه يبرع فان عمر رضى الله عنه سمع الاقامة بالبقيع فأسرع إلى المسجد. وقيل انه يهروله ومنهم من اختاران عيشى على وقار للحديث لان من قصد الصلاة فكانه فى الصلاة وذلك اذا
لم يقع منه تقصير اهم. وقشر القطب السعى بالمضى إسراعا قال السعى دون العدو وفوق المشيه قالب وعن بعضوان السعى هذا المباد وقيل المراد المشي فقط. وقيل السعى بالنية والعمل من وضوء وغسل ومشى ولبس ثوب كل ذلك سعى، قال مالك انما تونى الصلاة بالسكينة قال ويدل على ان المراد بالسعى المشى قراءة هو وعلى وابن مسعود وابي عمر و ابن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعين فامضوا إلى ذكر الله وعن ابن مسعود لو قوات فاسعوا لاسرعت حتى يقع ردارى، وسمع مو قارياً فاسعوا فقال من أقواك هذا قال أبي بن كعب فقال لا يزال يقراء
بالمنسوخ لوكانت فاسعوا السعيت حتى يسقط مرد اوى. وسمع
الأقامة وهو بالبقيع فاسرع اللي و قال محمد بن الحسن وهو لا باس به أما ما لم يجهد نفسه، وعن على ما هو بالسعي على الاقدام ولكن بالنية والخشوع
والوقار (2/200)
صفحة 845
183
والوقاده وعنه صلى الله عليه وسلّم إذا سمعتم الإقامة فامْشُوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا شرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ام بتصرف، ومما ذكرناه تحصل ان الأولى الأسراع مع السكينة دون العَدْ و إحرازا للفضيلتين ولقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من وبكم قال اين جواما الجمعة فاذا لم تدرك بادراك ركوعها الثانى الابالسعى فانه يجب السعى لان للوسيلة حكم المقصد وهو هنا واجب علينا فوجيت وسيلته كذلك اهم قال بعض الاحناف وينبغي أن يكون كذلك عندنا اذا العديد مراد الامام قبل السلام قال ولعله تعالى قال فاسعوا لهذا المعنى اجر قلت ويتبغي ان يكون عند نا كذلك لظاهر الآية ثم السكينة نصب على أنها مفعول بها أى الزموا السكينة، ويمكن الرفع على الابتداة وفى بعض الروايات جمع بين السكينة والوقار فقيل هما معنى، والحق أن المسكينة الثاني في الحركات واجتناب العبث ونحوذ لكه والوقار في الميئلة وغضّ البصر وخفض الصوت والاقبال على طريقه من غير التفات ونحو ذلك قيل والأظهران المواد بالسكينة سكون القلب وحضوره وخشم وخضوعه وأمثال ذلك، وبالوقار سكون القالب مِنَ الهيئات الغير المناسبة للمسالك، تم ان قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا الفاء جزاء شرط محذوف أى اذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما ادركتم فصلوا و يحصل لكم لثواب كاملا، وهذا الإطلاق أصل من ذهب من العلماء إلى أن الجماعة تدرك بأي جزءٍ أدْرِكَ قبل سلام الأمام ويحصل المأموم فضل الجماعة وهو السبع والعشرون درجة لكن من ادركها من أولها تكون درجته المل وقوله عليه السلام وما فاتكم فاتوا دليل على أن ما أدرك هواول صلاقات لان لفظ الاتمام يقع على باقي شي تقدم أوّله والى هذا ذهب الشافعي واحمد و هو مذهب على والى الدرداء واليه ذهب ابو حنيفة الا فى القراء مذهب جميع من الصحابة والتابعين، وقال أخروان ما أدركه معه
عمل
هوا خو صلاته لرواية ما فاتكم فاقضوا وهي رواية الى الشعثاء جابر من أنس بن مالك، وردبات حقيقة القضاء هنا غير مُتأتية فتعين حملها على رواية الاتمام الصريحة فى المذهب الأول وقال المصدر رحمه الله فا قضوا أى فأدوه كما أمرتم وهو معنى الأمام في رواية إلى قتادة
183 - (2/201)
صفحة 846
- 184 -
فات اكثر هم رواه بلفظ فاتموا ودوي أيضا فا قضوا ما في رواية المصنف والمعنى واحد والأداء يسمى قضاء ومنه قضاء الدين وانما وقع الفرق بينهما في اصطلاح الأصوليين فقط وهو اصطلاح جديد لا يصح أن يحمل عليه معاف الحاديث فليس فيه حجة لمن قال انا أدرك هو اخر صلاته ولا لمن قال هو أولها لكى يستفاد من قوله وما فاتكم إن أول الصلاة قد فاته مع الإمام فلم يدرك الا ما بعد ذلك فهو يصلى ما أدرك ويقضى ما فاته، والذى ادركه اخر صلاة الأمام فيلزم أن يكون هو اخر صلاته لانه به أمر فهذا هو موضع الاستدلال لا في قوله فاقضوا أو أتموا كما وقعت عليه الافهام حتى لا تجد مُسْتَدِ لا بغير وما ذكرته من وجه الاستدلال كا لنص على انه ما فاته أول صلاته وما اودر که آخرها والله اعلم اهر و قال ابن حجر ور واية ابن سيرين عند مسلم بلفظ حل ما أدركت واقض ما سبقك والحاصل أن اكثر الرواية ورد بلفظ فاتموا وأقلها بلفظ فاقضوا وانما تظهر فايدة ذلك اذا جعلنا بين الأتمام والقضاء مغايرة لكن إذا كان مخروج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف الى معنى واحد كان أولى وهنا كذلك لان القضاء وإن كان يطلق على الفانيت عاليا للله يطلق على الاداء أيضًا ويرد بعنى الفراغ كقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشر واه ويرد بمعانٍ أخر فيحمل قوله هنا فا قضوا على معنى الاداء إوا الفراغ فلا يغاير قوله فاتوا فلا حجة فيه من تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه الماموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو ا ولها وان كان آخر صلاة إمامه لان الاخر لا يكون إلا عن شئ تَقَدَّمَه واوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد فى مثلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الامام أخواله لما احتاج إلى إعادة التشهده وقول ابن بطال انه ما تشهد الألأجل السلام لان السلام يحتاج الى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور واستدل ابن المنذر لذلك ايضا على الخير اجمعوا على ان تكبيرة الافتتاح لا تكون الا فى الركعة الأولى، وقد عمل مقتضى للفظين الجمهور فانهم قالوا انما أديك الماموم هو اول صلاته إلا انه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أمر القرآن في الرباعية
زار و نارد (2/202)
صفحة 847
ــقلـ
الرباعية ولكن لم يستحنواله إعادة الجهد فى الركعتين الباقيتين وكان الحجة فيه قوله ما ادركتَ مَعَ الامام فهو اوّل صلاتك واقضِ مَا سَبَقَاء به من القرآن أخرجه البيهقى، وعن السحاق والمزني لا يقر الا أمر القرآن فقط وهوا لِقِياسُ واستدل به على ان من ادرك الامام راكعًا لم تحسب له ثلاث الراعة للأمر با تمام ما فاته لانه فاته الوقوف والقراء فيه وهو قول ابى هريرة وجماعة بل حكاه البخارى فى القراءة خلف الامام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الامام واختاره ابن خرمة والضبع وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتاخري من والله أعلم، وحجّة الجمهور حديث الى بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مزادك الله حوضا ولا تعد ولم يأمره باعادة تلك الركعة اهره وفي المذهب قولات فذهب اكثر اصحابنا الحان ما أدركه أول صلاته فيجب عليه قضاء الفايت من قراءة وغيرها لكن لو قرأ سورة مع امر الكتاب غير التي قرأها اما مه گفته لخروجه حينئذ عن واحبات الماموم و به قالت الحنفية لكن خالفوا باستحباب الجهر في الركعتين وقراءة السو مع الفاتحة تعليلا بات الفايت مع الأمام مجمهوريه، وهذا خلاف الأصل بلا موجب إذ الجهو مِنْ خواص الامام، وذهب الاقل من الأصحاب هذا الجعل المدرك أول الصلاة والمبدل هو أخوها وعليه الشافعية إلا اهم خالفوا فقالوا يقضى مثل فايته من السورة بعد الفاتحة كما لوقر الأمام سور القدر فعلى هذا الواقع فى القضاء أن يقرا كذلك بعد الفاتحة سورة القدر لكن بلا جهر خلافا للمنقية، وفي الأثران علقمة والأسود صاحبى ابن ه مسعود خو الله عنه أدركا إما ما قد خلا مَعَهُ فجعل أحدهما الذى فاته أول صلاته وجعله الآخَرُ اخو صلاته فذكر ا ذلك لعبد الله بن مسعود يجوز صلاتهما جميعًاه وسبب الخلاف تعارض رواية فاقضوا و برواية فاتموا وقد علمت ما استقصيناة من الكلام على مغزى الروايتين والتحقيق ما ذكره المصورحمة الله عليه فى معارجه مِنْ أنَّ المتبادِ رَ من القضاء شرعًا تدارك الفايت فلا يعمل على غيره الإبدليل، ثم ان لفظ الفوات فى الروايتين. ات معا مصحح لذلك التبادر تحمله على غيره بعيد جدا ثم ان لفظ الاتمام مجمل يصدق على الاتمام بالاداء والاتمام بالقضاء فالعدول اليه عدو
69 169
اعبدالله
- 185 - (2/203)
صفحة 848
-
- 186 -
186
عن البيان إلى الإجمال والله اعلم اهر بلفظه، وأقول الحجة في رواية البيهقى إنى صحت وهي قوله ما أدركت مع الامام فهو أول صلاتك واقضِ مَا سَبَقَك به من القرآن فلا إشكال حينئذ بعد نص هذا الحديث فى ان الصواب ما حققه المصرحمة الله عليه ورضوانه 5 المسئلة الرابعة متى يُستَخب أن يقام الى الصلاة، فبعض استحسن البدء فى اَوَّلِ الأقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حتى على الفلاج، وبعضهم قال حتى يروا الأمام وبعضهم لويجة
في ذلك حَدًا وعليه مالك وكانهم وكلو اذ لك الى قد يطاقة الناء وليس في هذا شرع مسموع الأحديث إلى قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروبيه فان هم وجب العمل به والافالمسئلة على اصلها المعفو عنه اعنوانه ليس فيها شرع مسموع وانه متى قام كل مُحسَن، وعن عمر رضى الله عنه لا تقموا للصلاة حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة و فان صح فهو تحديد للقيام من عمر والأولى به الرفع وان ورد وقفه لان مثله لا يقال بالرأى اللهم إلا أن يقال استحان من عمر ان يقام الى الصلاة إمتثالاً لقول المقيم قد قامت الصلاة فهو حمل للجملة الإخبارية على الأمر فكانه قال قوموا إلى الصلاة فتجب المبادرة حينئذ لكن بعد الاتيان بالأقوال المندوبة بعد اقوال الاقامة فقد ورد انه كان صلى الله عليه وسلم يقبع بلالاً في الإقامة كما أمرنا باتباع المؤذن الا انه لما قال قد قامت الصلاة إلى اقامها الله وأدامها، ولواقف على انه قال بعد هذا قولا فلعله بادرها الى التوجيه، ويترتب علي ان قيامه عليه الصلاة والسلام فيها عقب القول المندوب لا قبله فيكون للأثو عن عمر قوة في استحسان ما استحد من القيام الى الصلاة والبدء بها بعد قد قامت الصلاة أى وبعدا القول المشروع والله اعلمه المسئلة الخامسة ذهب مالك وكثير من العلماء الى ان الداخل ومرآة الأمام اذا خاف فوات الركعة بأن يدفع الأمام واسه منها إن تمادي حتى يصل إلى الصف الأول ان له أن يركع دون الصفر الاول ثم يدب راكعاه وكره ذلك الشافعي، وفرق ابو حنيفة بين الجماعة ف الواحد فكرهه للواحد وأجازة للجماعة، وما ذهبا لبناء
مالك
قالت (2/204)
صفحة 849
187
مالك مروى عن زيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بكر الصديق كما قدمناها و سبب الاختلاف اختلا فهم في تصحيح حديث ابى بكرة المقدم ذكره ومحل اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام زادَك الله حوصاً ولا تَعْدُ مِنَ العُودِ بمعنى الرجوع أى لا تفعله ثانيًا مثل ما فَعَلْتَه، وروى ولا تعد بفهم التاب بخ وسكون العين ومتم الدال المهملة من العدو أى لا شرع فى المشي الى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف ثم اشرع في الصلاة، وقيل بختم التاء وكسر العينِ من الأَعادَةِ أَيْ لَا تُعِد الصلاة التى صليتهاه قال النووى في شرح المهذب فيه أقوال و أحدها لا تعد من العدو كقوله لا تأتوهما تسعون، والثاني لا تعد إلى التاخر عن الصلاة حتى تفوتك الركعة مع الامام، والثالث لا تعد الى الاحرامِ خلف الصف و اهر والمعنى الثالث وا المعني بالمقامة واجمع منه ما ضبط عن العسقلاني في جميع الروايات بفتح أوله وختم العين من العُودِ أى لا تعد الى ما صنعت من السعى الشد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشى إلى الصف الفرقا الى الجورة لا تعد بفتح التاء وختم العين واسكان الدال من العود اى لا تعد ثانيا الى مثل ذلك الفعل وهو المشي إلى المد في الصلاة وان كانت الخطوة والخطوتان لا تفسد الصلاة فالأولى التحوز عن ذلك ويحتمل ان يكون نهاه عن اقتدائه منفردًا ويحتمل أن يكون نهاه عن ركوعه قبل الوصول إلى الصف، والظاهرانه نفى عن ذلك كله وقد أبعد من قال ولا تُعِدْ بضم التاء وكسر العين من الأعادة اى لا تعد وأبعد منه من قال انه باسكان العين وضَتم الدال من العدو أى لا تبرع وكلاهما لديات به رواية وانما يحملتهم على ذلك في امثاله من تحريفهم الفاظ النبوة وتغييرها كونهم لم يحفظوها أوما وصلت اليهم بالرواية فيذكرون ما يحتمله الخط لعدم معرفتهم باللفظ المروى اهم وذهب الجمهور الى ان الابقار خلف نصف مكروه غير مبطل وقال التحصى وحماد وابن ابى ليلى ووكيع واحمد مبطيل والحديث حجة الجمهور فاته لم يا مرة بالاعادة عليه السلام ولو كان الانفراد مفيدًا لو تكون صلاته منعقدة لاقتران المفسد يتحوميتها ومعنى لا تعد لا تفعل ثانيا مثل ما فعلت اِن جُعِل نيا عن اقتدائه منفردًا أو ركوعه قبل وصوله الى الصف لا يدل على فساد ا ذ ليس كل مُحرم يفيد الصلاة على قولهم قالوا ويحتمل ان يكون عايدا الى المشى الى الصف في الصلاة فان الخطوة والخطوتين
9104
-187 - (2/205)
صفحة 850
- 188 -
?^^
وان لم تفسد الصلاة لكن الأولى التحوز عنها، قيل فعلى هذا النهى عن العود أمن بان يقف حيث أحرم ويتم الصلاة منفر داد قال التوربشتي ومحيي السنة فيه دلالة على ان الانفراد خلف الصف لا يبطل لانه لم يأمره بالأعادة وارشك في المستقبل بما هو أفضل بقوله ولا تعد فانه نهى تنزيه لا تحريم اذ لو كان للتحريم لأمره بالأعادة وجوبا لاداء صلاته على وجه الحومة لا لاجل فسادها فات التحريم لا يوجب الفساد على زعمها ولاءه ونقول يوجب الفساد اذ لا تصبح طاعة حال التلبس بمعصية، وممن لم يبطل صلاة المنفر د خلف الصف ولو باختيار الشيخ موسى بن على رحمه الله وخالفه منا جماعة كا بن بركة، واشترط بعض المجوزين على المنفر د خلف الصف وقوفه خلف الامام سواء فلو وقف ناحية لم تجر صلاته واجازها بعضُهم مطلقاه وعن هاشم رحمه الله أخبرني رجل من مسجد بشير انه شال عن رجل دخل والقوم في صلاتهم فقام خلفهم وحك ولم يجر أحَدًا ولم يدخل فى الصف وصلى بعض صلان ته ثم جاء واحد فقام معهم قائد بشير صلاة الاول فاسدة لانه صلى مع رجل لا صلاة له قال هاشم فاخبرتُ بذلك سليمان قال الذى دخل أصلح للاول صلاته اهـ وتعقب هذا الأثر المم رحمه الله فى المعارج قابلاً أن دخل معه بعد ان أحرم فلا صلاح وكيف يصلح الفاسد و ان دخل قبل ان يجوم فلا فشا أصلاً و هذا الخلاف انما هو بين القابلين بفساد صلاة المنفرد خلف الصف اما من لم يقل نفسادها فهى تامة عندهم قولاً واحدًا اهر: وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع فى المسئلة الثانية، واما الخلاف في الركوع وراء الصف المديد الجماعة فهو في المذهب ايضا ومختار الأما الكدمى الجواز بشرط العذر والأفلام ووجه الاجازة مطلقا حديث ابى بكرة السابق، ووجه المنع قياس بعض الصلاة بسائرها وذلك ان مقتضى حديث وابصة الأعادة لمن صلى خلف الصف منفردًا والركوع جزء من الصلاة ولا فرق بين حكم الجزء والكل فوجع هذا القول الى اصلية فادِ صلاة المنفرد خلف الصف والله اعلم المسئلة السادسة اجمع العلماء على وجوب اتباع المأموم للأمام في اقواله وأفعاله وأعنى با قواله هي التي يجهر بها إلا في السورة بعد الفاتحة وشرط الأتباع عدم التراخي فلو صاحبة
في (2/206)
صفحة 851
119
ها
سائم ليؤتم
في فعل كوكوع عمد ا فقولات وعلى الصحة ليس له أجر صلاة الجماعة وإن سبقه فى فعل بغير عمدٍ رَجَعَ، وقيل يقف حتى يُدركه، قال القطب والصحيح عندي الأول ولا يقال هو معذور لانه لم يتعمد فيقف مكانه حتى يدركه لئلا يزيد في صلاته لانا نقول انما عدد فى عدم الفساد ومساحته بعدم الفساد لا تتيح له ولا توجب له البقاء على عمله في مكان ليس له الكون فيه بل يجب عليه الرجوع ولو كان زيادة لانه رجوع الحق سهى عنه، وان لم يتم فعله أمسك مكانه حتى ينتبه الامام نيتبعه ويستأنف قطعًا من الكلام ما لم يعده وقيل لا يتبعوه في في السجود با تصال بل يكون في السجود وهم قيامره وقيل لا يسجدون حتى ينقطع الصوت وإن صاحبوه في قراءة الفاتحة فلا أجوجماعة لهم. وقيل يصاحبونه ولهم اخرها وذلك لئلا يفوتهم سماع بعض ما يقرأ بعد الفاتحة، وقيل يسبقونه ليسمعوا بعض الفاتحة وما بها والصحيح ما مر لقوله صلى الله عليه وسلّم انّمَا جُعِل الأمام لـ رون بده وأن يستمعو القرآءة غير الفاتحة ولومَنَعَ بُعد اوريح اوغيرهم. عن السمع لقوله تعالى واذا قرئ القرآن الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمام واذا اقرأ فا نصِتُوا اهره واختلفوا فى التسميع فَذَهَبَتْ فرقة إلى أن الأمام يقول اذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمله فقط ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط هو ممن قال بهذا ما لك وأبو حنيفة وغيرهماه وذهبت فرقة الى أن الأمام والمأموم يقولان جميعًا سمع الله لمن حمده وتناولك الحمد وأن الماموم يتبع فيهما معا الأمام كائر التكبير سوا، وقد روى عن ابى حنيفة أن المنفرد و الامام يقولانهما جميعًاه ولا خلاف في المنفرد انه يقولها جميعاه وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليوتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والحديث الثاني حديث ابن عمر عند قومنا انه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتح الصلاة دفع يديهِ حَذْو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع دفعهما كذالك ايضا و قال سمع الله لمنحك وتناولك الحمده من رجح مفهوم حديث أنس قال لا يقول المأموم سمح الله لمن حمك ولا الامام ربنا ولك الحمد، وهو من باب
-
- 189 - (2/207)
صفحة 852
-
- 190 –
دليل الخطاب لانه جعل حكم المسكوت عنها بخلاف حكم المنطوق به
ومن رجح حديث ابن عمر قال يقول الامام رتنا ولك الحمد ويجب على المأموم ان يتبع الامام فى قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله انما جُعِلَ الأمام ليوتم به ومن جمع بين الحديثين فوق في ذلك بين الإمام والمنامو والتحقيق ان حديث أنس يقتضى بدليل الخطاب ان الأمام لا يقول رتنا ولك الحمد وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمل، وحديث ابن عمر يقتضى نشا أن الأمام يقول ربنا ولك الحمد فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فات النقرأ قوى من دليل الخطاب، وحديث أنس يقتضى بعمومه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بعموم قوله أنما جعل الإمام ليؤتم به وبدليل خطابه ان لا يقولها فوجب أن يرشح بين العموم ودليل الخطاب ولا خلاف فى أن العموم اقوى من دليل الخطام
لكن العموم يختلف ايضا في القوة والضعيف ولذلك ليس يبعد أن يكو بعض ادلة الخطاب أقوى من بعض ادلة العموم فالمسئلة في المأموم الجنتها و عن عبد الله بن مسعود ومطرف بن عامر لا يقول المأموم سمع الله لمن حه إلا ان يكون مبلغا عن الإمام افعال الصلاة لان الامام کا الخير عن الله عز وجل بانه سمع حمد عبده اى استجاب له فيجيبه المأمومُ بقوله ربنا ولك الحمد شكراً لله تعالى على استجابة دعاء عبده فال القطب وهذا بخلاف ما كان يرده الاسلمى تفعله من الجمع بينهما وبالجملة فحالة المأموم مع الأمام اما مساوقة وهى المتابعة الواجبة بالسنة والاجماع، واما مسابقة بان يسبقه فيما تجب متابعته فيه او تراج مفرط وكلاها ناقض للصلاة، واما مساواة وهي خلاف المتابعة المسنونة وحكمها حرمانه من مضاعفة الثواب للصلاة وقد علمت الخلاف تما مر هنا عن القطب، وهذه الحالات تظهر فى افعال الصلاة من الركوع والسجود واقوالها المختصة بالجهر كالاحرام والجهر في القراءة والتسليم واشباء ذلك، وإن احوم قبل الإمام أعاد قبل الركوع والا بطلت صلاته اتفاقاً كالركوع والسجود والتسليم هذا ان تعمد السبق فلو فعل ناسيا رجع إلى الحد الذى خرج منه، والأصل المحيط باحكام المتابعة هو قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليوتم به فاذا ركع فار كعوا و اذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد في نظايرة من الأحاديث، وفي رواية قالاس
بن مالك (2/208)
صفحة 853
191
بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طُبع عن فرس في حش قد خلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا وصلينا وراءه قعودا ولما قضى الصلاة قال انما جعل الأمام ليوتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمنحك فقولوا رتبنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدًا فصلوا قعودا اجمعين، وكذا روا أبو هريرة بهذه الألفاظ الا انه قال وإن صلى قائمًا فَصَلوا قيامًا وان صلى قاعدًا فصلوا قعوداه وعن جابر بن عبد الله اشتكى رسوك الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكويكبر يسمع الناس تكبيرة فالتفت الينا فرأنا قيامًا فأشارا لينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعود ا فلما سلم قال إن كدة لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تَفْعَلُوا أيتموا بأ يمتكم ان صلو قائما
فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودا و قال القطب وانما التَفَتَ وأشار قبل الأحواه أوكان ذلك قبل تحوير الكلام في الصلاة أو كان لانه معلم شارع ولا يجوز لغيره بعده أن يلتفت أو يشير بل اذا قضَى الصلاة وسلم أمرهم بالإعادة مثلا اهم، فالأحاديث دالة على وجوب المتابعة وذكر اصحاب مالك التفرقة بين تكبيرة الاحرام والتسليم وغيرهما وهو غير ظاهر بل الظاهر عدم التفريق فيما لو سبق قبل الامام تكبير او تسليم او غير همان فلو سبقه توكع وعظم ثلاثا ناسيا فعلى قول من يقول يرجع إلى الأمام فانه يعيد التعظيم مرة أخرى متابعًا لإمامه، وعلى قول من يقول يُمسك مكانه فلا اعادة عليه، وقيل يعيد التعظيم ولا يعيد السورة ولا الفاعة وينبنى قولُ الأمساك على أصل كونه معذوراً بالنسيان فيمسك حدر الزيادة تعمدًاه وإن صاحبه في ركوع وسجود اعاد عند بعض تقوله عليه السلام الأمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم، وقيل المحذور السبق فيما لم يقع فلا إعادة وانما فاته فضل الجماعة، وعلى هذا القول فيصدق اسم السبق في التكبير بآخر التكبيرة فان قطعها قبل الامام فهو سابق والأفلاه ونظيره لو بدأ بالتكبير قبل الإمام محمد صوته إلى أن قطع الأمام التكبيرة فقطع بعدك، وليس كذلك الركوع والسجود فالمراعا فيهما و في الرفع منها أولها فمن ابتدا بهما فهو لسابق، ولو تر اخا عن إمامه في ركوع و سجود حتى أدركه الامام في
- 191 - (2/209)
صفحة 854
– 192 -
-
-
ركوعه او سجوده فهل يعيد او حتى يموت بعملين قولان، وسبب الخلاف هو اختلافهم هل من شرط فعل المأموم مقارنة يعل الأماه أم لا وانما شرطة أن يكون بعده واذا كان بعدة فتح يكون فعله فخالفا لفعل الإمام و فان بعضا اعتبر الفوت بعمل واحد واختلف ها ولا فى مقدار العمل هل هو القراءة وحدها أو القراءة والركوع أو الركعة وما يعمل فيها اقوال. وعلى القول بعمل واحد متصدق المخالفة بمثل كوب الامام فى دكوع والمأموم في القراءة، أو الامام في الأنحفاء للسجدة وهو في التعظيم على حد الخلاف فيترتب عليه ان كان رأسه في السجود والمأموم قايم فساد صلاته على أن هذا قول لبعض انه هكذا يفعل وحجة هذا القول حديث البراء كانوا اذار فهوار وسهم من الركوع مع رسول الله صلابته عليه وسلم قاموا قيامًا فاذا ر أولا قد سجد سجدواه أى إذا رأوه. قضَع رأسه بالأرض انجنو السجود بدليل رواية ابن إلى ليلى عن البراء كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فلا يحنو احد منا ظهره حتى نوى النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمعنى يضع يضع راسه فى الأرض بدليل رواية أخرى الى البراء ايضا انهم كانوا يسلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاذا ركع ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده لمنزل قيامًا حتى نواها قد وضع جبهته بالا رفت ثم يقبعونه صلى الله عليه وسلّمه و بعضا لا يعتبرا الفوت بعمل ولا مخالفة به وانما الشرط البعدية حتى ولو فصل فاصل من عمل او اكثر وثالثهما لأباسَ ما لم يسبقه ثلاثة أعمالك رابعها ما لم يسبقه بسلام وهو غير واصل اليه خاصه هما ما لم يصل عبده و رسوله و سادسها ما لم يقرأ التحيات و سابعها لا ضير عليه ولولم يلحقه بالسلام وذلك أن أحوم متصلاً بالإمام، وقيل ولو تأخره وقبل ان كان كلما خرج الامام من حد دخله فسدت، وهل القراءة عمل والركوع عمل والتعظيم
عمل والرفع عمل والسجود عمل والتسبيح عمل والرفع منه عم والرجوع عمل والرفع للتحمية عمل أو للقيام عمل والنخيبات عمل أو القراءة هي والركوع عمل واحد أوهما والتعظيم عمل او الركوع والتعظيم كالسجود والتسبيح معًا أو الركعة وما يعمل فيها ما استقبل من الصلاة عمل واحد اقوال ولو خالفت نيترينية
الامام (2/210)
صفحة 855
193
الامام كا لوكانت صلاة المأموم المصر مع إمام الظهر وسواء كان الأمام أخو الظهر إلى العصر أو قدم المأموم العصر في وقت الظهر ففى الفساد قولان ومنشأ الخلاف اختلافهم في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الأمام هل ترتبط أم لا والصحيح الارتباط لقوله صلى الله عليه وسلم الائمة ضمناره وفى الديوان إن قدموا إما مهم للأولى وقد صلاها فصلى بهم العصر أعادواه وقيل هم وقيل هواه قال القطب وقيل لاهم ولا هو اقرقال في الديوان وان تعمد وا ذلك أعادوا أمر قال القطب وقيل لا د وان قال الإمام بعد ما صلح بنايس لم أحرم عليكم لم يستغلوا به، وإن قال أولاً لا أحومُ عليكم فلا يصلوا به دوان قال ذلك لبعض فقط صلوا به وقبل لا اهرة وقد ذكرنا هنا أن المحذوة السبق لكن المراعافيه أولُ الفعل ولوسبقه الامام آخره أى اذا سبق المأموم مثلاً بفعل ركوع او سجود بأن ابتدا به قبله ثم تلاه الامام فَسَبَقَ فهذا سبق لا يصدق عليه اسم تبعية قال القطب فان قلت) هل يتصور أن يسبقه بالقول دون الفعل أو بالفعل دون القول قلت نعم مثل أن يسبقه فى القراءة او يعجل في قراءة التعظيم أو التسبيح أو التحيات أو يسرع وذلك بقدر ما يعلم أنه سبق الامام في التلفظ ومثل أن يهوى للركوع أو للسجود أو يقوم من السجدة للأخرى أو للتحيات او للقيام بلا تكبير مع اول خفضه او رفعه، ومثل ان يكبر وهو قايم او ساجد ودخل في الفعل القول فانه فعل اللسان) وقيل انما يراعى أول الفعل فى الركوع والسجود لانه اذا مال للركوع والسجود فتح أن يقال ركع أو مسجد مخ وكذا اذ اشرع في القيام واشتغل بخلاف التكبير فإنه لا يقال كبر حتى يتم التكبيرة ومن كتر عقب وقوف الامام على الواء في الأجوام وكانه انفق مائة ناقة حمر الوبر سود الحدقا وألفا أو ألف دينار أو الدنيا اربع مَراتِ اقوال، وقيل له ذلك. الفضل اذا لحوم قبل الفراغ من الفاتحة إن لم يشتغل بغير الصلاة وقيل قبل تمام السورة إن كانت، وقيل قبل تمام الركعة، وقيل قبل الفراغ من الصلاة وقبل الفراغ من الخطبة أى الدعاء، وقيل قبل افتراق الصف، وقيل لا يحصل فضل الجماعة الالموادرك ركعة تامة لحديث مَنْ أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، واجيب بأت هذا فى الأوقات ويدل للقول بحصول فضلها بإدراك جزء من الصلاة حديث فما أدركتم فصلُوا اهم نه واختلف قوما فى وقتِ
– 193 – (2/211)
صفحة 856
- 194 -
198
تكبير المامو مرفات مالكًا استحسن أن يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الأحرام قال وإن كبر معه اجزاه وقد قيل انه لا يجزيه وأمَا إِنْ كَبَر
معه فلا يجزيه وقال ابو حنيفة وغيره يكبر مع الأمام فان فرغ قبله لم يجده، وعن الشافعي في ذلك روايتان اشهرها وفاق مالك والثانية إن المأموم إن كتو قبل الأمام أجراه، وسبب الخلاف حديثان متعامِضان أحدهما نص قاطع على التَّبَعِيَّة وهو قول عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبر واه والثانى ماروى أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم انشارا ليهم أن امكثوا فذهب ثم رَجَعَ وعلى رأسه أو الماء فظاهر هذا وقوع تكبيرة بعد تكبيرهم لأن تكبيرة الأول لمكان عدم الطهارة غير مُعْتَدِ به ه وهذا مبنى على اصل كون صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الأمام وليس في الحديث ذكر هل استأنفوا التكبيرا ولم يتأنفوه فليس ينبغي حمله على أحدهما إلا بتوقيف، والأصل هو الاتباع ولا يصدق الا بعد تكبير الإمام أو افتتاجه به و قد عرفت ما عندنا من وجوب التبعير فالتقدم والمعية تفتقر إلى دليل اقوى من دليلهم، واختلفوا أيضا فى دافع راسيه قبل إمامه فقال جهودهم أساء وصلاته جايزة ويحب عليه الوجوع لاتباع إمامه، وذهب آخرون الى بطلان صلاته للوعيد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وهو قوله أما يخاف الذى يرفع راسه قبل الأمام أن يحول اللهُ راسَهُ رَأسَ حمارة وفي رواية ابن ماجة وايضا فى رواية ابن ماجة بهذا السَنْدِ الانخشى الذى دفع راسه قبل الامام أن يحول الله راسه راس حماره وفى رواية ابي داؤد أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم اذا رفع رأسَهُ والامام ساجدان يُحول الله راسه رأس حما ر أ وصورته صورة حماره وهو شامل للرفع من الركوع ايضا لانه كا لدفع من السجود بلا ريب فهو أولى من جمله على الرواية الأخرى الناطقة بالسجوده فالواجب على المأموم التأخر عن الأمام ولو كان الأمامُ يُبطى لِعِلَّةٍ كَبَر ا و مَرَضِ او سمن قال القطب واقول عتمل اليمن كما هو المواد في حديث سبق عاشة له حين سابقاه وايضا قال هلال بن يساف قدمت الرقة فقال بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم قال قلت غنيمة فدفعنا الى وابصة قلتُ لصاحبي نبدأ نظر
الى دله (2/212)
صفحة 857
198
الى دليه فاذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خو ا غير وإذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد أن سلمنا عليه حدثنا قال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسَنَّ وحَمَل اللحم الحد عمودًا في مُصَلاه يعتمد عليه ففى الحديث وصفه بمجمل اللحم مع اليمن فقال ابو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم اِنّى قَد بَدِنْتُ فاذا ركعت فاركعوا واذا رفعت فارفعوا واذا اسجَدتُ فاسجد وا ولا ألفين رجلاً يسبقنى الى الركوع ولا إلى السجوده وهذا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناسُ إلى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف قال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادر في بالركوع ولا بالسجود فيهما اسبقكم به اذا ركعت تدرکوني به اذا دفعت ومهما أسبقكم اذا سجدت تدرکوني به اذا رفعت انى قد بدنت، قال بعضُ من حشى على ابن ماجة معنى بدنت ثقل بدنى من الضعف اهر 5 المسئلة السابعة تقدم الكلام على إمامة القاعد بالنسبة الى أحكام الامامة ونعيد هذا الكلام كرة أخرون
بالنسبة الى احكام متابعة المأموم لإمامة فنقول حاصيل القول في به قاعدا المسئلة الاتفاق على انه ليس للصحيح أن يصلى فرضاً أذا كان منفردًا
أو اما ما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، واختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلى فاعِدًا على ثلاثة أقوال أحدها ان المأموم يصلى خلفه، قاعدًا وعليه أحمد وإسحاق، والثاني يصلون خلفه قياما وعليه جماعة فقهاء الأمصار الشافعية والحنفية وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم، وزاد هاؤلاء فقالوا يصلون وراء قيامًا وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يولى إيماء، وروى ابن القاسم انه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو قعود ابطلت صلاتهم، وقد روى عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت بناء على الكراهة لا على المنع والأول هو المشهور عنه، وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثارا عنى عمل أهل المدينة عند مالك، وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين أحدهما حديث أنس بن مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى هاعِدًا
- 195 - (2/213)
صفحة 858
– 196 —
197
فصلوا قعوداه وحديث عايشة في معناه وهوانه صَلَّى صَلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قيامًا فاشار اليهم أن اجلسو فلما انصرف قال إِنَّا جُعِلَ الأمام ليُؤتَمَّ بِهِ فإذا ركع فاركعوا واذ ارفع فارفعوا و از اصلي جالسًا فصلوا جلوسًاه والحديث الثانى حديث عاش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مَرَضِه الذي توفى مِنه فَإِنّى المسجد فوجد أبا بكر وهو قايم يصلي بالناس فاستأ خوا بوبكر فاستاد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب ابى بكر فكان أبو بكر يصلى بصلاة وسولا صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكره فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين مذهب النسيخ ومذهب الترجيح فاما من ذهب مذهب النسي فانهم قالوا ان ظاهر حديث عايشة وهو إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر الناس وأن ابابكركان مُسَمِعَا لانه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة وان الناس كانوا قيامًا وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام اذا كان آخر فعله ناسا لقوله وفعله المتقدمه وأما المرجحون فاهم وجحوا حديث أنس بأن قالوا ان هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عايشه فيه في من كان الأمام هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوا بوبكر. وأما ما لك فليس له مُستَند من السماع لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد وانما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده حقو انه لقد قال ابو محمد بن حزم انه ليس في حديث عايشة أن الناس صلوا لا قيامًا ولا قعودا وليس يجب أن يُترك المنصوص عليه لشئ لم نَمَّر عليه، وقد ذكر أبو المُصعَب في مختصرة عن مالك أنه قال لا يوم الناس أحد قاعدًا فان أنهم قاعدًا فَدَت صلاتهم وصلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدى قاعداه قال ابن عبد البر هذا حديث لا يصح عند اهل العلم بالحديث لانه يرويه البَرِّ العلم الآية جابر الجعفى مرسلاً وليس بحجّة فيما أَسْنَدَ فكيف فيما أرسل وقد روى ابن القاسم عن مالك انّه ان رسول وهو مريض فكان ابو بكو هو الأمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بصلاة ابى بكر
ور
صلى الله عن الاربيعة بن الى الا
وقال (2/214)
صفحة 859
197
وقال مامات نبى حتى يومه رجل من أمتِه، وهذا الاتجة فيه إلا أن يتوهم انه ايتم بابى بكولانه لا تجوز صلاة القاعد اما ما وهذا ظن لا يجب ان يترك له النص مع ضعف هذا الحديث، وقد مر بك الخلاد في المذهب في اجازة امامة القاعد فقال جابر بن زيد يجوز للأمام العدل لا لغيره إلا ان حدث له حدث فى اثناء الصلاة العجزة عن اتمامها قاعدًا. وقال بعض امها بنا من اهل خراسان تجوز للعاجز ولو غير الامام العدل وها ولاء اختلفوا في قيام المأموم وقعوده خلف الامام القاعد والله أعلم. المسئلة السابعة اتفق قومُنا والجمهور من أصحابنا على أنه لا يحمل الأمام عن المأموم شيئًا من فرايضا الصلاة ما عدا القراءة فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أحَدُها انه يقرأ مع الأمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيها جهري والثانى انه لا يقرا معه اصلاً، والثالث انه يقرأ فيها أسرام الكتاب وغيرها وفيها جهر به امر الكتاب فقط وليس هذا من قول أصحابنا لانه لا توجد معنا صلاة سيوية للإمام يقرأ فيها قرآنا غير الفاتحة، وفَرَّقَ بعضُ القايلين بهذا في الجهويين ان يستمع قراءة الامام فأوجب عليه القرآءة اذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع هو على الأول مالك مع استحسانه له القراءة فيا أسترفيه الامام، وبالتا قال ابو حنيفة وبالثالث قال الشافعي، والتفرقة بين أن يسمع وبين أن لا يسمع هو قول احمد بن حنبل، وسبب الاختلاف اختلا الأحاديث في هذا الباب وبنا، بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث و أحدها قوله عليه الصلاةُ والسلام لإصلاة الابفاتحة الكتاب وما ورد من الأحاديث في معناه التي ذكرناها في سئلة القراءة، والثانى ماروى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انصرف من صلاة جهومها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد أننا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله
-
فقال رسول الله أنى أقول مالى أنا وَعُ القُرآنَ فَانتَ عَلَى النَّاسُ القراءة فيها جهر فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلّم، والثالث حديث عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسولُ اللهِ صلاة الغداة فتَقُلَتْ عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرون وراء الإمام قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا باقر القرآن، قال أبو عمر وبن
- 197 - (2/215)
صفحة 860
-198 -
198
عبد البر حديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح، والحديث الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانَ لَه إمام فقراء ته له قراءة، وفى هذا أيضًا حديث خامس صَححه أحمد بن حنبل وهو ما ر وى انه قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الامامُ فَانصِتُوا، فاختلف الناسُ في وجه جمع هذه الأحاديث فمن الناس مَنْ استثنى من النهى عن القراءة فيما جهد فيه الأمام قراءةَ أَمِ القُرآن فقط على حديث عبادة بن الصامته ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلا والسلام لإصلاة الابفاتحة الكتاب المأموم فقط فى صَلاة الجهد لمكان النهى الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الأمام في حديث ابى هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصِتُو العلكم ترحمون، قالوا و هذا انما ورد فى الصلاة، ومنهم من استثنى القرآءة الواجبة على المصلى المأموم فقط سِيراً كانت الصلاة أوجهرًا وجَعَلَ الوجوب الوارد فى القراءة فى حق الأمام والمنفر د فقط مصيراً الى حديث جابر وهو مذهب أبي صنفة فصار عنك حديث جابر مخصصا لقوله صل الله عليه وسلم واقرأ ما تيسر معك فقط لانه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن
في الصلاة وانما يرى وجوب القراءة مطلقًا وحديث جابر لم يروه مرفوعا الأجابر الجعفي ولا حجة فى شئ حما ينفرد به ه قال
بن عبد البر هو حديث لا يصح الأمر فوعا عن جابوه لكن فى صحيح القطب جاء هذا الحديث ولفظه قال صلى الله عليه وسلم اذا قرا الامام فأنصتوا و من كان له إمام فقراءة الأمام له قرآءة، ولم يذكر القطب له سَنَدًا إلا انه قال قبل ذلك ترخيص للمأموم أن لا يقرأ الفاتحة والصحيح الأحوط ان ذلك في قراءة السورة اذا أحرم المأموم فوجد الأمام في السورة فليستمع له ولا يستدرك الفاتحة بعد ولا يخفى ان قوله فأنصتوا فقراءة الإمام له قراءة ليسا عبارة ترخيص بل عبارة إيجاب والافلا اقل من انها عبارةُ ندب وكل من الندب والايجاب ينا فى ما ما ادعو من الترخيص في هذا الحديث فوجب حمل الحديث على الوجوب وانه في غير الفاتحة وانه اذا كان الأمام فى الفاتحة فليقرأها المأموم المره وفي رواية من كان مع الأمام فيجهر الأمام فليقرأ بفاتحة الكتاب
سوا (2/216)
صفحة 861
199
زر
سترا في بعض سكتاته و قال القطب وهذا مناسب للترخيص في تركها وراء الإمام فإنه إن لم يسكت لم تلزمه، وكذلك قال أبو الدرداء وابن عمر أنَّ الأمام يحملها وَوَدَّ ابنُ عُمَرَ أن فى فما قام بها خلف الإمام حَجَدًا وليس ذلك بالقوى وانما نها هم صلى الله عليه وسلم عن قراءة السورة خلفه وعن الجهر بالفاتحة خلفه اه ه و عن ابن عباس وتبعه مكحول لا بد من قراءة الفاتحة خلف الامام جَهر أولم يجهر فان لم يسكت الأمام بعد قراءة الفاتحة فليقرأها المأموم معه، وعبارة مكحول الموافاتحة الكتاب ستراً إذا سكت الأمام فان لم يسكت فاقروا بها قبله او معاه أو بعده ولا تتركوها على كل حال، والمراد بالسيران لا يشغب على من معه أو الأمام وانما يجوز للإمام السكوت لعارض عطاس أو تنفس اودعاء في النقل أو نحو ذلك وبعد التكبير للأحرام وبعد فراغه من القراءة اهره ومشهور المذهب حمل الأمام قراءة السودة وحدها في الركعة الأولى وغيرها، وفى المذهب قول أنه يحمل حتى الفاتحة وذكر فى النيل الاتفاق على أنه يحمل القراءة فى الركعة الأولى أى السورة والفاتحة وقد عرفت ان المشهور خلافه. قال القطب ولعل المصنف أراد بالقراءة قراءة السورة فانه يحملها فى الأولى با تفاق اهم وصحح المص رحمه الله فى المعارج كونه يحمل عليه غير الفاتحة اما هى فلا وهو مذهب محمد بن محبوب ففى الأثر عنه قال أبو عبد الله من لم يدرك مع الإمام قراءة آيةٍ كاملةٍ في صلاة فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الأمام وان لم يفعل فعليه بدل تلاك الصلاة، قبل ولو ادرك بعض اية قال نعمه قيل فإن كان لا يعرف الآيات، قال ارجو ان لا نقض حتى يعلم أن الذى أدرك أقل من آية له وخالفه ابوزياد فقال لا أقدم على فسادِ صلاة من لم يدرِك آية ولم يبدل القرآءة لا يعنى لم يبدل الفاتحة اعتمادًا على صلِ حَمْلِ الإمام للقراءة مطلقًا في قول بعض اصحابناه و بعضهم تساهل فأطلق الحمل على الأمام للفاتحة والسورة في الجهرية والسيرية، واوسع من هذا قول من قال يحمل التعظيم وغيره من الأقوال في مقابلة الراجح انه لا يحمل من الأقوال غير الفاتحة والسورة على قول وغير السورة
- 199 - (2/217)
صفحة 862
— 200 -
-
على المشهود، وأوسع من الكل ما ذهب اليه الأمام عبد الوهاب الرستمي رضى الله عنه من حمل التحيات على الإمام في مقابلة قول وزيره مزور بن عمران رحمه الله إنه لا يحملهاه وحجة الامام رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، قال القطب رضى الله عنه ولا دليل في ذلك الحديث للإمام لاحتمال أن يُراد إذا قعد مقدار التشهد وقواه فقد تمت صلاته ولو لم يرد على التشهد شيئًا من دعاء أو غيره ويدل لهذا ما لتأويل اشتراط أن يقول في حديث اذا انتَ فَعَدتَ وقُلتَه أى وقلت التحيّاتِ المباركات لله الخ على ما مره بل قد قبل المعنى وقرأت التحيات كلها وسلمتَ فذالك كُله القول وأيضا حديث الأمامِ عام للأموم والأمامِ والفَةِ وأفاد بظاهر أن قعود التحيات واجب وقراءتها غير واجبة والكلام مفروض في وجوبها هل يحمله الأمام أم لاه الا أن يَقُولُ انها ولو لم تجب في الجملة لكن إذا قرأها الأمام لزم المأموم أن يقرأها لوجوب اقتداءه بالامام فرخص ترخيصاً أن يحملها عنه، وقد يقال لا دليل للوزير في حديث اذا قعدت وقلت الخ لاحتمال أن يريد اذا قَعَدتُ ولو بلا قراءة وقلت السلام عليكم وأما أن يكون هذا دليلاً للإمام فلا يصح اهره و رُخص فى حمل الأمام كُل قول سوى تكبير الأحرام والتسليم وهو ترخيص ضعيف قال المصرفى معارجه لا اعرف لهذا الترخيص وجها اهم قلت واضعف منه قول انه يحمل عنه الرياء والشك والنسيان وقد تقدم لنا ذكر حمل المأموم على الأمام قول سمع الله لمن حمك أى انّه لا تجب عليه خلفه وانما الواجب قول ربنا ولك الحمد وهو قول ابى معاو عواد بن الصقر ومحمد بن المسيح وعلما و مروى وكثيره وقال شبيب والعلماء الأزكوية يجب قولها على الماموم وقد ذكرنا وجوه القولين دوفوق بعضهم بين ما اذا كان الأمام ثقة أو غير ثقة فيحملها الثقة عن مأمومه والأفلاه ويحمل الأمام الجهر جنس المرتِّلِ وبالتسميع والتكبير اجماعا وفى المذهب قول بعمل الأمام سهوما مومة حتى لقد بالغ ابو جابر فى المأموم لم يثبت من صلاته ما عدا تكبيرة الإحرام فقال هذا مشتغل القلب ولا نعلم عليه نقضاه وقال محمد بن المسبح عليه النقضه وهو بن! عندى اقوى القولين والخطاب بالخشوع وبالأعمال القلبية عام للمأموم
والأمام (2/218)
صفحة 863
والإمام
DP
وا مسقطه عن المأموم بحجة حمل الأمام أياه كسائر ما يحمله محتاج الى ليل توقيفى، وإن قلنا ان المأموم يرفع عن إمامه بعض صلاته وقدوة له في بعضيها فصاد سهوة كالجمل على عاتق الأمام لكن البعض المحمول عند انما حمله بتوقيف من الشارع مع ان القلب فارغ لمعانى ذلك المحمول متعقل له غير دا هل عنه فلا يقاس السهو عن جميع اقوال الصلا وافعا بما يحمله الامام عن مأمومة البيان من الشارع وأمر العبادات أمر توقيفى لا يحصره قياس ولو صح القياس في هذا الفتح في سائر اجزاء لصلاة قولاً وفعلاً ولا قائل به علاات هذه الصلاة التى قال الشيخ ابو جابر رحمه الله انها غير منتقضة انما هي صلاة حكميّة جاء بها المأموم مقتديًا باما مه فى الحركات والأعمال الظاهرة غير ناقصة ولاذا بل قد حَصَنَتْها التبعِيَّةُ من التغير الظاهر فهي في حكم الطائر تامة وكأن الشيخ لم يعتبر اشتغال القلب مفسدا فى الحكم الظاهر فنسبتها الى التبعية هى التى جعلتها في ضمان الأمام فصار كالحامل لها فتما مها عند الشيخ على هذه الصورة تمام حكمى، والشيخ محمد بن المسبح لم يعتبرها الامنتقضة بحجة ان الامر موقوف على الفهم والتحقل ولا تغنى عن متابعته في الأفعال الظاهرة شيئاً اذهى وان كانت
والحضور
في نفسها عبادة لكنها جسم بلادوح اذا لم تباشير ها روح الخشوع و مع معانى الاقوال فهي ميْتُ لا نفع و كلا منا على الاسترسال مع الخواطر لا على مجرد الخواطر اذا حصلت للمصلى المدافعة والممانعة معها ولم تنطبق عليه انطباقًا لا إفاقة له معه فنفس الخواطر ليس من مقدور العبد التحصين منها البتة ولكن في مقدوره مدافعتها وكسم ما يتغشاه منها فيكنف عن صور المعانى المراد استحضارها و تعقلها اذا الخشوع المشروع لا يتأتى الابفهم المعاني التي ينقاد لها القلب والفهم ممتنع مع الاسترسال في الخواطر وحينئذ يترتب فساد الصلاة على الاسترسال في الشواغل عن الصلاة والانهماك فيها فيمر صلاته على سطح اللسان كما يمر انفاسه ذاهلاً عن مقام العبودية تحت جلال الربوبية فاتى صلاة هذه وماذا يعلقُ بجانب الأمام منها وقلب المأموم ليس في صدر الأمام وليس الإمامِ جَمَل الحمل القالب سَيِّئاتِ المأموم وانما عليه ما حمل وعليكم ما تلتم ووظيفة قلبِ المأموم لا تنتقل عند الى ضمان الامام والاشياء التي على في ضمانه
-201 - (2/219)
صفحة 864
-
202 -
202
ليست من أعمال القلوب فتحرر أن العمل القلبي المغاير للصلاة اذا استرسلت فيه النفس غير مُدافعة له وحملها كما يحمل اليل لغُثاء هو الناقض للصلاة وعليه فلا يحمله الأمام والله اعلم المسئلة الثامنة كان عمر يرضى الله عنه يقول من كان بينه وبين إمامله نهر أو طريق او جدار فلا يا تم به، وكان صلى الله عليه وسلم يصلى فى حجرته والناسُ يُصَلُّون خلفه من خارج 5 وكان تارة يحتجز بحصير بينه وبينهم لا يرون من شخصه صلى الله عليه وسلّم سوى رأسه الشريف: قال القطب فقيل لذلك ان الجداد لا يمنع من الاقتداء بالأمام ولعل ذلك في النقل اذ قد رُخص فيه كما يصليه الصحيح القادِرُ الوالد الماء قاعدًا مُتَممَّاه أَمَّا اذا كان يرى رأس الأمام أو أكثر أوكانت الكوى تجايزه فذلك كما قال عمر رضى الله عنه ان الجدار مانع وكما قالت عائشة رضي الله عنها لنساء أردن الصلاة معها في حجرتها خلف الامام لا تصلين بصلاة الإمام فانكن دونه في حجاب، وكما قال مالك لا ينبغى لأحد أن يُصَلى خلف المسجد فى دار مغلقة لا تدخل الا باذنه وإنما كانت الصحابة يُصَلُّون فى حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت ليست من المسجد لات ابوابها شارعة في المسجد الايمنع منها أحد ونقول لا نمن مال له صلى الله عليه وسلم وماله لا يورث وذلك بعد خروجهن من البيوت، وأراد مالك بالأغلاق عدم اباحة الدخول الاباذن لا حقيقة الإغلاق كما فسره بقوله لا تدخل الا باذن، وأما صلاة بعض الصحابة خلف الأيمة في المقصورة فمرجوحة، وأيضا لعل باب المقصورة مفتوحه، والحكم بين الصفوف كالحكم بين الأمام والصف فى ذلك امره واما فسحة ما بين الأمام والجماعة فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان بين مُصلاه صلى الله عليه وسلم قدر قمر شاءٍ والحديث عن سهل الساعدي فوجب ان تكون الفسحة قدر مريض شاة وهذا التحديد مبناه على التحديد الذى في الحديث إِذْ الجدار سترة المصلى والأمام سترة الناس خلفه فوجب أن يتساوى الفحتان هكذا عللوها وأقول انه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مدة حياته وصلى الناس بالناس في حياته وبعد فاخذ الناس تلك الفسيحة عمن أخذوا دينهم عنه خلفا عن سلف وصار عمل
الأمة (2/220)
صفحة 865
203
ستعد
01
الأمة على ما جرت عليه السنّة ليس ان الاستدلال لهذه المسافة منهارًا في مجرد حديث الساعدي ولكنه وردد ليلا على مقدار المسافة بين المصلّى وسترته وصلح أن يُستدل به على ما يجب ان يكون من فسحة بان الامام والمأمومين فالتحديد مريض شالا طولاً وبمريض تورِطولاً انما بطريقة التحوى لمقدار ما جرى عليه العمل فى زمنه عليه السلام وعن ابن عمراته كان يأمر المأمومين ان لا يكون بين صفوفهم فرجٌ تَسَعُ الماده يعنى بالفرجة ما زاد على محمل السجود الذى هو جو بم المصلى، وهذا جويم مقدار يساوي طول مريض ثوراعنى من مؤخرة إلى صدره وبالحمله فالصفوف يتفرج عن بعضها البعض والصف الأولـ تعد عن الأمام قدر السجود بحيث لا يحذر أن يصادمه بالبَتَيهِ مَنْ قَدامَه ولا يصادم هو مَنْ يُصَلى خلفه، أو كانت تلك الفرجة تضطر الى تقدّم او تاخر عند ركوع وسجوده أو أتى وجهِ يتضرر به المصلى أو يضربه غير القصر الفرجة فقد قيل اذا كان مثل هذا بين الامام والصف أو بين الصفوفِ فَسَدَتْ الصلاة فالأصل فى هذا والله اعلم هي الهيئة التي ثبتت عليها صلاته عليه الصلاة والسلام وهي الهيئة التي كان يقرر عليها المأمومين من الأثنين فصاعدا خلفه كما في حديث صلاة جابر بن عبد الله وجبار بن صخر وكما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يصلى وحده فجاء رجل يصلى خلفه أقامه عن يمينه فإن جاء أخر أشار إليهما أن يتأخرا خلفه ويقول اذا كنتم ثلاثة فليتقدم أحد كم عن صاحبيه يوم بها أى يجعلهما خلفه لا يمينه وفقوله أن يتأخَرَا خِلفَهُ وقوله فليتقدم أحدكم يوحد منه أن ذلك التأخر و التقدم لابد وان يكون الى غاية قد تقررت وعلتْ من فعله عليه الصلاة والسلام يدل له انه لم يجد والماة حداً مؤقتًا لغاية ولكن علم ان القوم قد علموا تلك الفرجة من فعله المستمر فالمحددون بالمريضين علموا تلك الفرجة ممثلوها
للناس تقريبا لا تحقيقا اذ لو كان تحقيقًا ضاقت على النا صلواتهم ولحقهم خير ومخالفة السنة وقد تختلف اجسام الـ والثيران ضخامة وصغرا كما انه تختلف قامات الناس طولاً وقصرا فقد لا يكفى مريض الشاة طولاً مُصَلّى للرجل العلوييل
ما
-203 - (2/221)
صفحة 866
-204 -
-
الله
وبهذا يظهران التحديد تقريبي والتحقيق ما ذكرته من كون الفرجة المشروعة اقلها أن لا يتضر والرجل بمن قدامه ولا يتضرر منه من خلفه، وذكر الصحية ان اقلها مو شاةٍ أو مَرْبَضُها وأن الممر والمريض متقاربان، وان اكثرها مريض ثوره وأقولُ مريض الشاة طولا اعنى من مؤخرها إلى صدرها وما ذا نطلي من مسافةٍ من تحط صدرها الى ما يوازى طرف خرطومها فما يُشخِلَه هذا المقدار من الخير لا ريب فى انه أطول من الحيز الذى يُشغل مرورها عليه ومن هنا ايضا يظهر لك أن هذه المقايسة تقريبية ما هي في مريض الثور وليس في قوله صلى الله عليه وسلّم وقاربوا بينها يعنى الصفوف ما يفهم منه مقاربة تزيد على مريض شارة لما يتوقع منها من المصادرة وغاية ما نخرج عن حد المقاربة ما زاد عن مسافة خمسة عشر ذراعا على قول من قال بها فان زادت المسافة عنها لم تجر صلاتهم بصلاته ومثله الحكم فيما بين الصفين فالثلاثة فاكثره وهذا وجه قول أبي معاوية فى رجل وحلك وعند متاع في أقصى المسجد فخاف على متاعه أن يتلف قال ليس له ان يصلى بصلاة الامام فان صلّى فعليه النقض. ورأى غير الى معاوية ان يصلى تلك الجماعة مكانه رخصة وجهها الضرورة، وتوسط بعض فنهاه عن الايتمام بذلك الأمام مكانه فإن صلى فلا إعادة عليه، وعن محمد بن زايد إِن صلى فذا خلفا مام جماعةٍ بينه وبينهم سبعة عَشَرَ ذِراعا جازت صلاته وقال المص رحمه الله لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الأمع الأمام وفى رواية الا المكتوبة والمعنى واحد فيلزم هذا المصفى
ان يدخل في صلاة الأمام وان يصف حيث تجوز صلاته بصلاته الهر ولعل وجه قول محمد بن زايك أن حريم الجماعة خمسة عشر ذراعًا وما عداها فهو خارج عن حريمها والخارج غير ملزوم بها فان صلى قداً. تمت صلاته ولعمري انه مجوج بالحديث لانه فرد خطابًا المحاضر الصلاة ولاقايل ان سبعة عشر ذراعا تصح معها احكام الغيبة عن الصلاة سواء في المسجد او في الفضاء اوالمنازل نعم ان كان في محل غير الممل الدعم تقام فيه المكتوبة كمنزل آخر او حال بينهما حايل کجدار او جبل بحيث لا يشهد الجماعة وهذا مع قيام العذر والأفقد علمت انه عليم السلام لم يعد والعميان من المسافة البعيدة اذا سمعوا النداء وعن الإمام ابى اسحاق رحمه الله من نواقض الصلاة إن يكون بين الماموه وبين الأمام اكثر من مد الصوتِه قال المصدر حماراتهم
مقتضاه (2/222)
صفحة 867
209
مقتضاه أن مادون ذلك غير ناقض وهذا التحديد كله انما هو فى موضع لم يحل بين الأمام والجماعة حائل لا منفذ فيه كما يط وستر ونحو ذلك فان كان حائل لا منقذ فيه وكان يمنع الوصول إلى الأمام والنظر اليه اوالى من خلفه فسدت صلاتهم إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع وان كان فيه منفذ جازَتْ حتى قيل يجوز للرجل أن يصلى في بيته بصلاة الأمام اذا كان بينه و بين المسجد باب مفتوح ولم يقطع بينهم طريقه واشترط بعضهم ان يكون المنقذ اكثر من ثلاثة اشبار قياسا على السترة، وقيل حتى يكون موضعا يدخل الرجل منه بغير معالجة وان كان أقل امتنعت ولم يشترط بعضهم شيا من ذلك بل قالوا اذا كانت كوة يبصر منها الامام او من خلفه، جازَتْ الصلاة بصلاة الامام الهه أقول وهذا أصله ما قَدَّمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى في حجرته والناس يصلون خلفه من خارج وكان تارة يحتجز بحصير بينه و بينهم لا يرون من شخصه صلى الله عليه وسلم سوى واسه الشريف و فواجع ما اسلفناه، ثم اعلم ان امره صلى الله عليه و بالمقاربة بين الصفوف فيه فوايد منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم من محاورة
تخلل الشيطان ومنها ان مقاربة الصفوف وتواصل الأفراد وفق وأحرى بهيئة الجماعة من التباعد والتبدد وأولى بان تكون أشبَهَ بهيئةٍ صفوف الملائكة عليهم السلام، ومنها إن الأنصات فُرضَ لسماع القرآءة لا لذائِة والتقارب والدنو من الأمام اكثر تحصيلاً لسماع قراءته من التباعد عنه، ومنها ان التوا في صفوف المجاهدين محبوب عند الله فلان يكون في صفوف الصلاة وهو عمود الدين أولى وأحرى أن يكون محبوبا عند الله كما هو في الجهاد وحاول الذكرِه ومينا ان الصفوف المتقاربة أدنى إلى الفضل لانها تكون أقرب من الأمام الاترى كيف فضل الصف الأول ثم ثانيه ثم ثالثه وهكذا حتى ينتهى الأموالى أن شر صفوف الرجال آخرها كما هو في حديث والله أعلم المسئلة التاسعة يجب سَد الفرجة في الصَفِ ان بلغتْ مَقامَ رَجل للأحاديث المصرحة بوجوبِ سَةِ الخَلَلِ وَوَصْلِ الصَفِ والوعيد في قطعه والأمر بتسوية الصفوف وتواصتها أعني تَرَاضَ الْأَفرادِ فِى صَفٍ لا بين صَفَيْنِ حتى ان ابن حجر جعل قطع الصف كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يختص سَد الفرجة بموضح دون موضع من الصلاة قياما كان اوركوما أو سهودًا أو قعودا فحيث
وقعت الفرجة وجب على من وقعت بينهما سَدَها بِأن يقرب أحدُها من الـ
-
-205 - (2/223)
صفحة 868
ثم يتزاحف الباقون حتى تلتحم الفرجة، وجازان يسدها احد من الصف الثاني بل له الفضل في ذلك وله أن يسدها باخر غيره بحر او اشارة، وفى رأى بعض يجب السد على من تفسد صلاته إن لم يفعل، وهم من وقعت الفرجة بينهم فليس لغيرهم فعله ه قال ابو سعيد ان كانت الفرجة لا تخر صلاته فليس ذلك من مصالح صلاته وقالت والعمل عندى يُفْسِدُ صَلاته وإن كان منقطعا لا تتم صلاته الأبد الفرجة فيشير الى من يسدها اشارة ولاجن قائد وإن جَرَّهُ فأحسب أن في تمام صلاته ويقضها اختلافا لانه عسل فالاته قبل ل. فإن جَرَّمَنْ يَسُدّها وليس فى ذلك مصلحة لصلايا، وإنما فعل ذلك جاهلاً أو ناسيا قا لـ احسب انه يجرى الاختلاف فيما اشبه ذلك إن فعله على الجهل والنسيان اهم ثم ان الفرجة المفسد لا يخلوا ما أن تكون فى صَفَ عن يمين الأمامِ او خلف الامام فإن كانت يمينَه سَدّها تاليها هو الا بعد من الأمام والأفسدت صلاته وكذا فى صف شمال الأمامِ فى وان سدها الاقرب من الإمامِ أو غيره من الصَعِ أو مِنْ صَفَ أخر أو من غير صَفٍ أَجْزَاء ثم إن الفساد يرى من الا بعد الى من عن يمينه إلى آخر الصف
وهو
وكذا فى صف الشمال يبوي من الأبعد الى مَنْ عن شماله إلى أخر الصف ذلك لانهم انقطعوا عن صَفَهم ولم يقابلوا صَفاه وإن كانت فى صيفية خلف الإمام وجب السد على من يليا بها كما قلنا أو أحدهما ويندب لغيرها والأفسدت عليهما خصوصًا في غير الصف الأولِ والا ففى الصف الأول يعمه الفَسَاده وقد عرفت الخلاف في جوا وَسَدِها بمَصَل وَاهَا فِى صَفِ قدامه سواء كان فى صَفٍ ثانيه أو ثالثه أو أكثر ولو أعلم بها وسوا فصلت بينهما صفوف أو كانت فى يمين الأمام أو شمالِه، وإنما أجيز له فا سَدها فى هذا كله وفى صَفّه ولو لم تكن الفرجة بحيالِه وفى صَفٍ من صنفو خلفه اذا علم بها كما لا تفسد صلاته وكما لا يُفْسِدُ صلاة غيره اذا مَشَى لإصلاحها لأن الخطاب بتسوية الصفوف شامل للأفراد من عدا الإسلام كانهم بمنزلة صَفٍ واحد واذا قصر أحد فى صفه فليصلحه غيره ولأنهما كواحدٍ في توفير الأجر ولا نه صلى الله عليه وسلم أدار جابر بن عبد الله من يساره و رجلا من يمينه واوقفهما خلفه مع أنه لو تركه لفست صلاته دون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون صلاة من في يمينه، وإِنما لم يجب عليه سَدُّها اذا لم تكن عياله في صَفه لان المخاطب بهذا على الوجوب هوتا ليها، وليس مشيه في مساجد المصلين بقاطع
عليهم
- 206 - (2/224)
صفحة 869
عليهم وكذا بينهم و بين مساجدهم إلا ان مشى في قفا الأمام فالخلاف في القطيع سواء مشى للسد أو لغيره أوجاء من الخارج له وانما جاز له التحول للسدمع انه إذن يبقى مقامه فُرجة لانه يظن ان تاليه يسدها كما هو المعتاد والالم يجزله التحول اذ لا تقضى الجناية بالجناية، وإن ذهب ليسدها فبقه غيره رجع الى موقفه فان سَلّك غيرة وقف حيث هوان أمكنه والا فوقف أخر شرط ان لا يقطع بين قفا الإمام والصيف وأجيز هذا القطع ما لم يكن جنباً ولا محدود عليه من مشيد أمام الصف إن لم يطأ مساجدهم أودونها بل لاضير وإِنْ مَشَى على ذلك يمنة ويسرة ما لم يقطع قفا الأمام لان الأمام سترة ورخص ولو بقطع قفاه إن لم يكن جنبا كما قدمناه، وإن لم يستطع الزوال الى موقف أخوكم لو باشر ذلك في سجوده فتلاقوا الضيق المقام أوصا را الصف من حايط الى حايط فسبقه الامام يعمل لزمته إعادة صادا وقيل ان تيتر له مقام يستدرك الأمام أعني يدخل معه حيث أدركه كما لو جاء من خارج، ورخص له القرار والايماء برأسه إِن عَنْه الخروج والمقام قائيا او قاعد اقولان وهل يجور عليه في ذهابه للسد في صفه أو في غير صفه أو لا ميران رفع قولان، وهل إن كان في قراء لا يجب أن لا يقطع فلو قطعها فسدت امر فيه رخصة قولانه قالت المص رحمه الله في المعاج وإن كان بينك وبين الفرجة رجل فإن أشرت اليه أَن يَسُدُّها جاز لك وان دفرته كان أشد وأن مشيت لدها بنفسك كان أحسن ولك أن تمشى خلف صاحبك وقدامه، وصفة الفرجة التي تفسد بتركها صلاة المنقطعين أن تكون مثل مقام الرجل وان كانت أقل فأرخص قائد وعندى انه يجب سدها ما دامت تسع الحذف وهو ابن الماعز على حسب ما مر في معنى الحديث لان الشيطان يدخل بين الصفوف كالحَذَفِ فإن كانت الفرجة خلف الامامِ ولم ينل الذي عن يمين الأمام والذى عن يسار من الأمام انتقضت صلاتهم لانهم جعلوا الشيطان خلف إما مهم لان صفهم لم يستو وقد امرنا بتسوية الصفو ولانهم لم يتراحوا وقد أمرنا بذلك ولا نهم لم يسدوا الفرجة وقد أمروا بذلك ولانهم لم يوسطوا الامام وقد أمر وا بذلك وقال الفضل بن الحواري صلاتهم تامة وكانه لم ير بتلك الوجوه كلها فساد ا بناء على ان النهي لا يدل على فساد المنهي عنه وقد تقدم ان تسوية الصف من إقامة الصلاة فهم غير مقيمين حتى يمتثلوا و من كان غير مقيم الصلابيه فالاصل انقطه
رز
-207 - (2/225)
صفحة 870
- 208 -
ا همه اقول ظاهر عبارة المص رحمه الله النقض بفرجة مقدار الحذف وهو مقدار دون مقام الرجل فتراه رتب النقض على ما إذا كانت الفرجة مَظِنّةً لتخلل الليا التي رآها صَلَّى اللهُ عليه وسلم تتخلل الصفوف في أشكال الحَزْفِه وأنت ترى ان الحديث ليس فيه تحديدُ الفُرج باشكال الحذف غاية ما فيه وصف الليل بذلك التشكل وأنه نص على وجوب عَدَمَ الخَلَلِ المُؤثر لتخلّل الشياطين حتى لو كانَ الخَلَلُ أَضْيَقَ مسافة من مسافة يُتَخِلُها جُومُ الْحَذف كان الواجبُ عَدَمه حتى يستحكم التراص المطلوب وليس من التراص وقوع خلا في الصف ولوصاف عن جسم الحذف لكنه مُنا في لصفة التراص المشروع وظاهر عبارة المصريبية يقتضى أن وقوع خَلَلِ دون جسمِ الحَذَفِ غير مُضِر وليس كذلك لعموم النثى عن وقوع ما يصدق عليه اسم خَلَلٍ ولو صَعُو عن جسم الحذف اذا كَانَ خَلَلاً وكان المص رحمه الله انترع تحديداً الفرجة المفترة من وصفه صلى الله عليه وسلّم الشياطين بصفة الحذف والإفلا ضرير بمادون ذلك من الخلل ونحن نقول المخلل المعتبر فى النهى هو المنا في الهيئة التراص بحيث يكون منفَذَ ا يدخل منه الشيطان فانه لعنه الله لا ينتظر بدخوله وتخلله بين الصفوف حتى نكون الفرح بمقدا رأجسام الحذف ولكن يتسلط من أى خلل بجد منافيا للتراص المشروع فيتشكل بالشكل الذى والا عليه رسول الله صَلّى الله عليه وسلم لا أَنَّهُ عَليه السلام قَدَّدَ الخَلَلَ الناقض بمقدا و الحذف وعليه فياز انه عليه السلام أباح ما دون ذلك من مقادير الفرج فى الصفوف فتبصر وعبارة القطب هكذا. ولا تنتقض صلاة بالفرجة الا ان كانت قَدْ رَمَقَامِ الرجل ولكن تتخلل فيه الشياطين كأولا الضَّانِ كما جاء الحديث به اهم فترى أن عبارة القطب قاضية بأن النقض مشروط بوقوع فرجة مقدار مقام الرجل لكن ما عداها من الفرج تتخلل منه الشياطين ولا نفض به ولكنه مكروه كما صرح به القطب في مختصر الوضع وحاشيته، وعلى قول المص وحمد الله تنتقض الصلاة اذا كانت الفرجة مقدار الحذف واذا كان المص وحمد الله يعتبر النقض بفرجة يتخلل منها الشيطان فيتوجه عليه هنا هل الفرج التي هي دون مقدار الحذفِ منافذ للشيطان اولا فان كانت منافذ له منهيَّا عنها ولا حَدَّ لها الا التَرَاصَ لزم ان لا يحصر المص رحمه الله حكم النفط على مقدار الحذف ولكن ما لسد منا فذ الشيطان فلا صلاة لان العلة موجودة لا يرتفع المحكم الآبارتفاعهاه وإن جعل شمول حكم النقض بكل منفذ ولكن اذا اتسع الى مقدار الحذف لزم دليل التخصيص مع عموم العلة (2/226)
صفحة 871
209
مع عموم الجلة و مع عموم قوله صلى الله عليه وسلّم اقيموا صفوفكم وترامواه أى تضاتُوا وبلاصَقُوا حتى تتصل بنا كبكم ولا يكون بينكم فرح ولا مفهوم للتراخير الا الام والتلاصق والا فالفرح حكمها حكم التراض إلا اذا كانت في مقدامن الحذف وهذا لا يقوله المص رحمه الله، فالمتجه أن الخلل مطلقًا منهى عنه لكن الناقض منه ما كان في قدر مقام الرجل وما عداه مكروه لا يبلغ الى النقض والله أعلم، والذى يظهر لى ان وجه تخصيص حكم نقض الصلاة بالفرجة التى تكون في مقدار مقاه الرجل هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ومن وصل صَفًّا وَصَلَه الله ومن قطعه قطعه الله وانما يعتبر واصلا للصفر اذا أشغل مقدار مقامه من الخلل ويُعتَمَر كذلك قاطعًا للصف اذا أخلا مقدار مقامِه من الخلل فلو اشغل نصف ذلك المقام بصلاته فيه او ربعه مثلاً لم يلحقه الوعيد المترتب على القطع لانه وصل الصيف ببعض جسمه وأشغل جانبا من ذلك الحين فلا يتصف بالقطع المترتب عليه الوعيد لكنه أبقى جانبا من الحيز فارغا كان ينبغى ست كله فنزل منزلة من لم يستوف الوَصَلَ المأمور به على كماله محكمه الكراهة حتى يستو فى الوصل كاملاً فيستحق الوعد يوصل الله إياه واذا بقي من الفرحة أقل من مقاهر الرجل لم تكن المسافة الفاصلة بالغة لأن تجعله منفردًا عن الصف قاطعا لمن عن يمينه أولمن عن شماله عن حكم كونهم فى الصف غاية ما في المقام لزوم التراص بين الطرفين فهو حكم أخر ووجوب وصل الصف وحظر قطعه حكم أخوه وبالجملة فلو زال رجل من أثناء الصلاة عُد قاطعًا للصف وعُدَّ مَن يصلى على ميمنت او ميسونه منقطعا عن الصف فترتب النقض على المنقطعين ولذلك لو حرم الأمام على مثل تلك الفرجة أعاد الصلاة هو وهم إلا إن لم يعلم بها أو حَدَثَتْ مِن بعد قلا إعادة على الأمام ويتحول إليها كما قدمناه من يليها من بعد عن الامام وإلا أعاد الصلاة وحده أن كانت قدر موقف رجل، ثم إن هذه الفرجة إِن فَصَلتْ عن الصبحِ اثنين فاكثر فسدت صلاتهم الأعلى القول بانهـ جماعة ولو انفصلوا بناء على اصل عدم وجوب تسوية الصفوف على زعمهم والصحيح الوجوب. وإن فصلت واحدًا فالجمهور على فساد صلاته عمدا کان او جهلا اذ لا يكون المنفرد صفا بنفسه، واتمها بعض مع غير العمده وهذا كله فى الصف الأول. واما التالية فان تم الصف الأول ووقعت الفرجة في احدها فلا نقض على منقطع كان واحدًا أو اكثر منه، ونقصها أبو عبداست حتى فى الصفوف التالية إلا انه جعلها في الأول أشده قال المصرحمه الله
-
-209 - (2/227)
صفحة 872
- 210 -
210
وا
کے
ولا ادري وجه الترخيص في سائر الصفوف ولعلهم نظروا الى قوله صلى الله عليه وسلم فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخره ومَعَ ذلك فلا يدك الحديث على ما قالوه بل غاية ما فيه انه يتم الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان الناس لا يتمون ثلاثة صفوف فليجعلوا النقص في الصف المؤخر وذلك انهم لا يجدون من يتجه ثم ان تسوية الصفوفِ وسد الفرجة ثايـ على الأطلاق وتخصيصه بصف دون صف محتاج الى دليل اهره المسالة العال السنة والإجماع على ان لا صَف على النساء، وأن لا يتوسطى صفوف الرجال ولا تتخللن بصف منهن صفوفهم وسُنَّتُهُنَّ الصلاة خلف الرجال كما قدمنا لا وعليه فيجب أن لا تنسد با حداه فرجة في صف الرجال، واختلفوا في ذكر غير مكلف لا صلاة عليه وفي ذكر مكلف لا صلاة له هل بدون مقام الرجل أم لا فالأول صَبَي ومعتوه والثانى بالغ عاقل فَسَدَتْ صلاته وتو مكانه فالخلاف هل الخير الذى يُشغله ها ولاء فرجة كما لولم يقم فيه أحدٌ أم غير فرحة وأحلام فى صبيان الموحدين ومن عداهم لاحقون با حكام آبائهمه فذهب بعض الراح الخطاب وَرَدَ بَدِ الفرح وهنا لا تعقل فرجة والغرض الالنار والالتصاق سدا لذريعة تخلل الشيطان وقد وقع وعليه فقام ها ولاء مسدود بهم فلا قطع بهم، وذَهَبَ أخرون أن خطاب السد توجه الى المصلين وها ولا غير مصلين فلا تبرأ الذمة بدهم اما الصبي والمحتوة فلا تكليف عليهم ولاصلاً لهم ومورد الخطاب ذو صلاة شرعية مكلف بها فقام ها ولا، فرجة معقولة ولا حكم ولا عبرة بما يسد الفرجة حنا ما لم يكن الساذ محوشا يعتبره الشرع ومن لم يخاطبه الشرع بمشروع لا يتادى به ذلك المشروع بأن يكون بادائه ساقطًا من خوطب به وإِلا الدَّتْ الفرج بالسوارى والأحجار والحيوان ولا قائل به فالفرجة بحالها ما لم ييدها مُصل مخاطب بتلك الصلاة لكن ينفرد الصبي المحافظ على الطهارات والصلوات مع أهل هذا المذهب عمن لا يحافظ و عن المعتوه ومعهم حكم فاسد الصلاة كحكم الصبى غير المحافظ اعنى لا نند به فرجة فالمحافظ معهم حكمه حكم البلغ التامة صلاتهم في صلاحيتهم لسد الفرجة وبالجملة سد الفرجة مطلوب ممن له صلاة ولا صلاة لغير محافظ عليها ولا لمن لا يعقلها هذا مع ورود ا لنهى عنه عليه السلام عن اقامه الصبيان في الصف الأول، ويلزم على هذا المذهب استثناء المحافظين من الصبيان من جملة الوارد فيهم النفي ويعمل المنهي على خصوص غير المحافظينات إذ لا تؤمن جنايا تهم في الصلاة وتركهم ما لا تقوم الصلاة إلا به وبخلافهم
المحافظون (2/228)
صفحة 873
211
المحافظون عليها، وبحث بإمكان حمل النهى على الندب، وأجيب بات المصير إلى الملامكان بدليل ولا دليل والأصل في النهى التحويم، ويلزم مِنْ جَعْل مقام ها ولا حكمه حكم الفرجة أعنى غير المحافظين ما جاء من الخلاف في الفرجة من كونها إن فَصَلَتْ واحدًا نقض صلاته اذ لا يكون الواحد صفا على الصحيح الأكثر وإن فَصَلَت اكثر من احد فالخلاف على حد الخلاف في وجوب تسوية الصفوف وعدمه 5 ثم لا يخلو أمّا ان يكون مقامهم في قفوة الأمام فالأمر باعتبار النقض اشده وإن نال من الغفوة غيرهم فهوا شد من مقامهم في جانب الصف الأول وحكم توسطهم فى الصفوف التالية كم كم جانب الصف الأول على هذا التشديد في تسوية الصف الأول وتقدم بحث المصر رحمه الله فى تخصيص الصف الأوله ومحتار الامام الكد فى رضى الله عنه عَدَمُ القطع بصبيان الموحدين إن لم تعلم بهم نجاسة أقام الصلاة فى أتى موضيع من الصفوف الواحد منهم والأكثره قال المص رحمة الله عليه ويلزمه أن يكون المعتق مثله اهره واقول أما في حكم عدم التكليف وكونه لا صلاة له فهو مثله و انا هنا فيحسن عندى ان لا يلزمه الامام رضوانفه عند المساواة بينه وبين الحسبى ووجه النفقة ظاهرا ولا قد قيل باعتبار صلاة الصبي واثارية عليه الصومه وحجه ولاقايل بذلك فى المجنون. ثانيا الأغلب فى الصبيا المترين توفي الانجاس والاتيان بالصلاة على وجهها وتعقل معانيها و بالخصوص منهم تحت إيالة العلماء والصلحاء من الناس بل منهم عن يكون اشد محافظة على واجبات الصلاة من البلغ الجهلة الذين لا تربط من
ازمة الورع وبخلا فهم المجانين فالأغلب عليهم عدم التوقى للانجاس وعدم الاحتفاظ بواجبات الصلاة بل حالتهم لا تربطهم على اي واجب مطلقا وهذا بحسب درجات ذهولهم وقوة تخيلاتهم الفاسدة وسوء ادراكاتهم ال و عدم تمييزهم وشتان بين تعقل الصبى المميز وادراك المعتوه عديم التمييز وانت خبير بخلاف العلماء فى إمامة الصبحى وإجماعهم على عدم جوا إمامة المعتوه فمن أين يلزم الامام ان يكون حكم المعتوة لحكم الصبحي في هذه المسئلة واعنى به الميزه نعم اذا كان لمعتوه تمييز فى درجة نميز هذا الصبى وتعقل مثل تعقل، وعُهدَ منه لزوم الطهارة وانيا اركان الصلاة كما هى وعرف ارتباطه بالامتناع عن المفداتِ فهما في الحكم سواء الأترى الى اشتراط الامام رضى الله عنه أن لا تعلم بالصبر نجاسة فالمحذو وعدم الطهارة والمعتوه وإن كان بحكم الطهارة حق تعلم
-211 - (2/229)
صفحة 874
- 212 -
212
اندک
التم
نجاسته لكنه أخرى بأن يكون اغلب احواله النجاسة اذا كان لا يفارقه الذهن ولا يرافقه التمييز فلا اقل من باب الحزم من ايكتَبَ مِنْ تَوسط بين صفوف الصلاة سلمنا كون حكمه الطهارة حتى تدرك نجاسته لكن لا نسلم مساواته للصبي الممتين فى التمييزة وإن رجعنا إلى التفصيل رجعنا الى ان عديم الـ مفارق للصبي المميز والميز مكلف مفارق للصبي في عدم تكليف فقد صارت النتيجة مفارقة البالغ الغير مميز للصبى المميز والله اعلم انى لما تقصد المخالفة مولانا الجهيئة المصر عليه شابيب الرضوان لكنى ابصرتُ رأيا فكنته وتوفيقى بالله و قال ابو سعيد رضي الله عنه واختار بعضهم تمام
ومعانى الصلاة قال وان ان كان الصبي مأمونًا على حفظ الطها
كذلك أحببت لهم الأعادة، وعنه
عية
رضي الله عنه ما لفظه وعن الصبى يصلى في الصف الى جنبه رجل أو وجُلانِ وتم الصف اينقض على الرجل او الرجلين وقال لا ينقض لانه ليس بمنزلة الفرجة اهره بإطلاقه فى هذا الأمر مقيد بما عنه في الأمر الأول من أن المراد بالصبى هو المامون على حفظ الطهارة ومعانى الصلاة فيقتضى ان غير المأمون بمنزلة الفرجةه وهذا أولى القولين بالحرم عندى لما قدمته هنا من التحقيق في كون الفرج لا يسده مطلق الأجسام ولكن مستر بين السد متوجهة الى من له صلاة تعتبر والله اعلم، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصف الرجال أمام الغلمان والعلمان خلفهم والنا خلفهمه فوجب بهذا الحديث تأخير الغلمان عن تخلل الصف كما وجب تأخير من من حيث أخر هق اللهه لكن اختض العلمان بجواز وقوفهم في الصف الأول او الثاني أوانى صف أمام النساء لانهم ذكو ولكن فى اطراف أجنحة الصفوف لا أن الأمر بتأخيرهم على كل حال تم الصف أو لو يتم بل المراد تاخي بعد تمام الصيف فيوحد من الأمرينا خيرهم أن لا يتخللوا صفوف افرادِ الرجال بالأولى لا يقال الصبي بهذا الحديث مؤخر عن ذي صلاة معتبرة فما بالة تقدم على ذاتِ صلاة معتبرة وقد نصبت الصلاة المعتبرة تجتر لك على تأخير الصبي لا نا نقول ان تأخير المرأة عن صفوفنا الحلة لا توجد فى الصبي وتأخير الصى لعلة لا توجد في المراة فافترقت العلقان والحكمان. فان قيل الحديث نص ظاهره الاطلاق في الغلمان فمابال المأمون منهم على الطهارة ومعانى الصلاة وهو لم يحرج عن كونه غلاما قلت رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم صلى بابن عباس وهو غلام فاعتبره
مأمومًا (2/230)
صفحة 875
213
مأمومًا لعلمه أنه محكم للطهارة مُراع المعاني السلاة فانعقدت به جماعة وسَدْ مَسَدَ ما موم وأقامه المقام الذى هُوسُنَة المنفرد مَعَ الأمام وهذا القدر من اعتباره اياه موقيًا بالصلاة كافٍ لأن يجعله يسد فرجة فى الصف وأعظم من ذلك رتبة فى الاعتبار توليتُهُ عَمرو بن سلمة إما ما على الحى من قومه لانه أقراهم وهو صبي فمن كان كافياً لرتبة الأمامة المتفق به وتترسَةٍ الفرجة وموضع الامامة موضعها من المقام والشرف سيما والناصب له محمد حجة الله فى ارضه على عباده صلوات الله وسلامه عليه وَمَن تَأهل لأن تكون درجة اعتباره كافيه لوظيفة الامامة فى الصلاة وإيفاده وفدًا عنهم الى احده سبحانه تأهل لان يكون سادا الفرجة في صف على ان الشرع قد أوجَبَ اختيار الأقرأُ الأفضلِ لِلإمامة ولم يوجب لسد الفرجةه ثم أنَّ الحديث يحتمل بظاهر أن يجعل دليلاً على عنايته صلى الله عليه وسلم بتقديم الفاضل على المفضول في الصلادة وتقدم حديثُ لِيَلنى أولوا النعم في نظايره فأمر عليه السلام بتأخير الغلمان لأفضلية الرجال عليهم وذلك اذا تمت الصفوف اما اذا قصر الصف فلا يقام بالغلمان صف أخر والصرف الذى هو قدامهم ناقص محتاج الى التكميل، ويحتمل أن يحمل المراد على العظمان الذين يُخاف منهم عدم استيفاء الطهارة ومراعاة شرايط الصلاة فامر بتأخير هم حونًا الصلاة الناس وحرصا على سة الفرح لو وقعت بالمشاهدين وبالجملة فالصبى المأمون يصح به سد الفرحة فى الصف والله أعلم. واما فاسد الصلاة كما لوصلى بغير طهارة اوطراً عليه في صلاته ما يفيدها وكان في خلل الصف فلا يخلوا ما أن يكون فى في جانب من الصف او مشاركا في قفوة امامه أو حايزا لها كلهاه فيكم فى الأول حكم الصبى الذى هو غير مامون منهم من أبطل صلاة مَنْ بَعْدَهُ مـ ومنهم من لم يبطلها وجعله ساداً للفرجة، وان شارك فى القفوة لم تبطل صلاة من بعدة على الأكثره وان حازها بطلت على الأكثر. فإن كانت النجاسة فى ثوبه أو بدنه فلا يخلوا ما أن يمس بها من يقاربه أولا فان مسته فسدت قولاً واحدًا والا فالخلاف السابق و فان جهل موضعها في الثوب ومش الثوب فقولان. وجه النقض ان جهل موضع من الثوب يجعل الثوب في حكم ما عمته النجاسة ولذلك يجب غسله كله، ووجه عدم النقض استصحاب حال الأصل والأصل طهارة الثوب الا اذا علم انه مش الموضعَ المُصابَ بالنجاسة، وحينئذ يخص
-213 - (2/231)
صفحة 876
- 214 –
-
214
دو.
بالطهارة الموضع النجس و المسئلة الحادية عشر جأت السنة باقامة الصف وورد فيها من طريق الى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انما جُعِل الامام ليوتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد واذ اسجد فاسجدوا واذ اصلى حاليا فصلوا جلوسا اجمعين واقيموا الصف في الصلاة فات إقامة الصف من حُسن الصلاة، ومن طريق أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سَو وا صفوم نگھا فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية عنه من تمام الصلا ومن هنا اختلفوا هل إقامة الصف واجبة أملاه فذهبت فرقة إلى الوجوب ومنهم محمد بن خزه استدلالاً بقوله من إقامة الصلاة قالوا لات إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب، وتعقب بات الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، وذهب بعض الى التمسك بظاهر لفظ ابى هريرة مِنْ حُسْنِ الصلاة فاستدل به علاات التسوية سنة يعنى سنة ترغيب لان حُسْنَ الشيء زيادة على تمامه، وأورد عليه رواية من تمام الصلاة، وأجيب عن هذا الإيراد بأنه قد يؤخذ من تمام الصلاة الاستحباب لان تمام الشئ فى العُرفِ أمورايد على حقيقته التى لا يتحقق الابها وإن كان يُطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة الآبه ه ورد هذا الجواب بأن هذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل الأعلى ما دلّ عليه الوضع في اللسان العربي، وانما يحمل على العرف اذا ثبت انه عرف الشارع لا العرف الحادث واحد وعلى الوجوب فيلزم البطلان والاثم بتركه ويؤيده الأثر عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما انكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انكوتُ شيا إلا انكم لا تقيمون الصفوف، وتعقب بات الانكار قد يقع على توك السنة فلا يدل ذلك على حصول الاثم، واجيب هذا التعقب باحتمال حمل الأمر فى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره على أن المراد بالأمر السان والحال لا مجرد الصيغة فيلزم منه أن من خالف شيأ من الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور فى الآية، وإنكار أنس ظاهر فى أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعف هذا لاقتضائه الاثم على ترك المندوب والاصل توتب الاثم على ترك الواجب، وقال بعض ان تسوية الصفوف لما كانت من السكن المندوب اليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الدم (2/232)
صفحة 877
518
ه
يستحق الزمره وتُعقب هذا بأنه لا يلزم من ذَمِّ تَارِكِ السُنّةِ أن يكون أما سلمنا لكن بود عليه التعقب الذي قبله ويحتمل أخذُ الوجوب من صيغة الأمر فى قوله سَرُّوا صفوفكم ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلى ومن ورود الوعيد على تركه فبهذه القراين يترجح كون انكارانس واردا على ترك الواجب ولو قد يقع على ترك السنن لما يلحق عليه من خرق الشعار و لزوم الخنسة و لكن مع القول بالوجوب فهل ترك التسوية مبطل أم لا جرم ابن حزم بالبطلان ونازَعَ مَنْ يدعون الاجماع على عدم الوجوب بما صح عن عُمرَانَه ضَرَبَ قَدَمَ إلى عثمان النهدي لاقامة الصف وبما صح عن سويد بن غفلة قالا كان بلال يسوتي مناكبنا ويضرب اقدامنا في الصلاة فقال ما كان عُمرُ وبلال يضربان أحدًا على على ترك غيرا لواجب 5 وتعقب هذا باحتمال انها كانا يويان التعزير على ترك السنين يعنى غير الواجبة، وعلى القول بندبية الصف فتحون الصلاة للمأمومين كهيئتهم فرادى بدون اصطفاف يصلى كل حيث شاءه وكلا القولين من اقوال المذهب، والصحيح المعتمد وجوب الصف فقد تواترت السنة بالتسوية والترصيص واذا وجبا فهما لازمان للصفة قال القطب زعم بعض ان الصيف غير واجب واذا افعلوه لومهم الترصيص لانه انما يكون الخلل محلاً للشيطان اذا كان في صيف وإذا كانت الخلل مقدار موقف رجل فسدت على تقاليها البعيد عن الأمام وعليهما ان كانا وراءه، وقيل اذا بقيَتْ مقداد ركعة، وقيل عمله وقيل لإفساد حتى تتم الصلاة عليها او باقيهاه وقيل يُفيد الخلل ولو كان اقل من موقف رجل د قال ومن زعم ان الصف غير واجب لم يحكم بفساد صلاة من يصلى وحده منقطعا عن الصف
ولولم يقابل صفًا أوطرف صَفٍ وهو ضعيفه والصحيح او و الاصطفافي وسد الخلل والاتصال بالصف لان ذلك ما موريه والأمر للوجوب ولأن ذلك هو المعمول به في زمانه صلى الله عليه وسلم و بعد اهر ه و وقع في كتب اصحابنا المغاربة كون الصف الأول كصد را الطير تشبيها بتداخل الريش بعضه أعلى من بعض وذلك بان يجعل الذي يقابل الامامَ منكِبَه الأيمن أمام المنكب الأيسر للذى عن يمينه ويجعل هذا عن يمينه منكبه لمن يليه كذلك وهكذا ويجعل ذلك المقابل للإمام منكبه الأيسر أمَامَ المنكب الأيمن للذى عن بسيارة ويجعل هذا الذى عن
- 215 -
- (2/233)
صفحة 878
-216 -
216
يساره منكبه لمن تلبية كذلك وهكذا وإن لم يفعلوا فلا بأس وقال القطب والصحيح أن يُسَرُّوا الصف الأول كغيره ولا يفعل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سَؤوا بين صفوفكم سَدُّوا بين صفوفكم سَووا بين صفوفكم ثم لتقومن صفوفكم ويخالف الله بين قلوبكم، ولا يخص صفا من صف ??? ? و قول ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يسوتى بين مناكبنا ويقول استووا ولا تختلفواه ولم يخصه ولم نجد المساجد مبنية على ذلك بل نجد سوارى الصف الأول على استقامة كغيره من الصفوف بل ذلك تحتل به القبلة لان أهل الجهة اليسرى اذا فعلوا ذلك استقبلوا المشرق الطرف الشمال أيضًا إن طال الصف وأخطاوا القبلة وأهل الجهة اليمنى اذا فعلوا ذلك استقبلوا الجنوب أوطرف المغرب أيضًا إن طال اهره ويتفرع على وجوب الصف بطلان صلاة المنقطعين عنه كما قدمناه ولذلك لو دخل فلم يجد فى الصف موقفا فعليه أن يجو الى نفسه واحِدًا من الصفِّ بعد أن يوجّه وقبلَ أَنَّ فيجبك ثم يتركه يتأخواليه ويستحب الجند من طرف الصف
لئلا يحوجهم إلى سد الفرحة، وجر المجبود رجليه بالأرض ولا يستدبر القبلة ولا يقطع قراءته في حالة تأخره لان حوله لصلاة أخير كا لو تحول الاصلاح صلاة نفسيا د وانما لم يجعلوا له أن يأمره يتأخر إليه بالقول لان المجهود في الصلاة لا يحلل الكلام وكما لا يتكلم لا يُكلم له ه ومثله الامام في دفعه الى المحراب، وجبد الواحد المصلى يمينه وأيضًا الكلام أشغل للمصلى من الجبة لان مكالمة الجاذبِ من جنس القول الذى يقرأه المصلى فهو نواجه قراءَ تَهُ بكلامه اياه 5 وعلى المجذوب الانقياد فلول يفعل فلا ضيره وإنما ينقاد از اظن انه انما جذ به ليصطف معه وظن انه لم يجد مدخلا في الصف والافان إنتقاد له اعاد صلاته، فلو لم يجذب احلا وصلى خلف الصف منظر أعاد صلاته على المجحيم الأكثره وجوزة في الديوان اعنى قيامه منفردًا وجعله الديوان معتمدًاه و لوجيك فلم ينقَدْ له فصلى منفردًا فالقولان، وقيل إن وقف وحك بلا جرا عاد واِن جَرَّه فلم ينْقَدْ فوقف فلا إعادة عليه، وقيل إن وقف بازاء الإمامِ صَحتْ ولولم يجر الى نفسه أحداه قال القطب والظاهرانه إن لم يجد الوقوف بأرائه ووقف يمينا او شما لأصح، وقيل لا يعيد ولووجد
مدخلاً (2/234)
صفحة 879
217
مدخلاً في الصفّ وان لم يجد خلف الصف الأموقفه وحده ولم يجد مدخلاً ولا مساعدًا فالراجح الجواز ولو كان موقفه يمينا او شمالاًه والظاهر ان المجر ويجد رجليه ويقرأ وأنه إن لم يجرهما لم تفسده قال وقالت المالكية الجوخطا والمساعدة خطا فال والمرأة في جند الأخرى كالرجل وكنا جبد محومها أوصي أو من لا تستترمنه وكذا جبذ محومها أومن ذکر ايا هاه و روي ابن ماجة لإصلاة خلف الصف والله ذهب ابن المنذر والحميدي من اصحاب الشافعي، وروى ابوداود من قومنا عن وابصة اين معبد انه صلى الله عليه وسلم رائر جلا يصلى خلف الصف وحك فامره أن يعبد الصلاة ونصه هكذا انها المصلى وحده الا وَصَلتَ إلى الصف فدخلت معهم لوجو ريت اليك رجلاً إن ضاق بك المكان فقام معاك اعد صلاتك فانه لا صلاة لك هذا نص الطبراني. وللمرأة أن تجد محرمها أو من يحوذلها الاصطفاف معه كصبي ومن لا يشتهى وكذا العكس، وقيل لا يعبد الرجل امرأةً ولا الموال وعلا مطلقاه قال وان قلت كيف الجمع بين احاديث منع الصلاة خلف الصف وحديث ابى بكر أو ابى بكرة الحارثى زادك الله حرصا ولا نعد قلت إجازته له صلاته خلف الصف ترخيص لا يجاوزه الاتوى انه قال لا تعد الى ذلك اوكان مكروهاتة باهرة ويتفرع على وجوب الصف النهي عن تحلل السواري للصف بأن تكون الساديه بين أثنين محاذية لمين احدهما ويسار الثانى، ومأخذ النهى من حديثة ه، ومن حديث
تواصو في الصفوف ومن حديث أنس رضوا صفو وا الخلل قال
ابن عمر أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب لقطب واقول دخل في قطع الصف الصلاة بين السواري. وفى الاثران السيادية تقوم مقام الانسان فلا تفسد صلاة مَنْ فَصَلَتْهُ واقول تفسد اهر فقال عبد الحميد بن محمود صليت مع أنس ابن مالك يوم الجمعة فَدَفَعْنَا إلى السوارى فتقدمت وتأخرنا فقال أنس كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال معاوية بن قرة عن ابيه كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و نظر و طرد عنها، قال القطب أى لانها محل صلاة الجن وليلا يمر قدامه مات ولئلا تفصيل السادية اهم د ومع هذا فقد جاء
- 217 - (2/235)
صفحة 880
-218 -
218
الخلاف بين الأصحاب في فساد الصلاة بتخلل السارية، وهي لا تخلوا ما أن تكون في الصف الأول فهو أشد واحفى ان تكون فاسدة لمزيته وفضله على ما بعده من المصفوف فان بلغت السارية الفاصلة في ضخامتها ان تسد موقف الرجل أو اكثر فلا قول إلا انها قد قطعت الصف ويبقى الكلام في المنقطعين فالحكم فيهم حكم من قطعتهم الفرجة وقد علمت الخلاف في المنقطعين عن الصف، وإن كانت دون ال موقف الرجل فالقول فيها كالفرجة التي تضيق عن موقف الرجل وقد مر وقد خرج ابو سعيد الخلاف فيها واختار هو كونها قاطعة، وإن أخذت السارية قفوة الامام فسدت صلاتهم لا صلاته، وقيل لا فساد عليهم إن تماست ثياتهم والأفدت 5 و قد كره ابن مسعود وحذيفة بن اليمان والنخعي و ابن عباس في رواية عنه الصلاة بين السواري ولعلهم عملوا ما مر من الأحادت فيها وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والصف بين السواري على مجرد الكراهة دون التحريم، ويروى ابن المنذر الترخيص فيه عن اصحاب الرأي وابن سيرين ب وأنس بن مالك وهو خلاف ما رواه عند عبد الحميد بن محمود و ذکر ناه آنها و بما ذكرنا من أحاديث سيد الخلل وتسوية الصفوف والوعيد على المخالفة يعلم ان الأمر واجب والتفريط فيه حوام ويؤيد حديث ابى أَمَامَة لَتُسُونَ الصفوف اولتُطْسَنَّ الوجوه وسواء كان المراد بتسوية الصفوف اعتدال القايمين بها على سمت واحد او المواد بها سَد الخلل فالوعيد دال على مخالفة الواجب نظيرا الوعيد الوارد فيمن دفع راسه قبل الإمام أن يجعل الله راسه والى حماره ولاشك ان سَد الخلل بالسوارى ليس هو مقتضى خطاب الشارع ويدل له أن مراده الرض والواق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والتقاري ومحاذاة الاعناق وهذا كله لا يتاتى مَعَ الفاصل السادية وغيرها والله اعلم المسئلة الثانية عشر وَصَلاتُ الصلاة بفتح الواو والصاد هو تتمة المسبوق لصلاته بعد تسليم الامام ما فاته الإمام به لا ويتصور الفوت والسبق من الأمام في أموره منها لو دخل على الأمام في أتى ركن كتر الأحرام ودخل معه مبتدئا ما هو فيه فيتبعه الى غاية تسليم الأمام فيقوم بدون تكبير فيوصيل ما فاته من الصلاة بما أدركه فاذا أتم وصَلَ الفايت جلس وسلمه ومنها لوصلى مع الإمام من أول الصلاة إلا إنّهُ غَشِيهِ ما لاينقض الصلاة من النوم فأشكتَهُ حتى تَقَدَّمَه الأمام بجزء من الصلاة فانتبه فعليه ان يتابعه ابتداء من المحل الواصل إليه إلى غاية تسليمه ثم يقوم توصيل فايته فى تلك النّعْةِ، ومنها الوسَها فاسلَتَهُ السهو حتى إِذا تَذكَر
تابعه (2/236)
صفحة 881
219
تابَعَهُ من حيث وصَلَ وأتى بمافاته بعد تسليمه، وكذا لوسها فعمل عملاً تقدمه او استقبله ينتقل اليه سهواه ومنها لو اشغله اصلاح فساد ا وحدثُ يصح معه البناء بدون فساد الصلاة كفى اور عاف او خدش تما يُعد رفيه لو اشتغل بإصلاح صلاته بسَبَبِه فكذلك بعد تسليم الامام ياتي بما فاته حال الاصلاح، وهذه الأمور تقع فى أول الصلاة ووسطها وآخرها مثل أن يفوته الأمام بأول صلاته بعد قيامه معه الاشتغال، بنوم ينقض الوضوء، ومثل أن ينام في وسط الصلاة نوما لا ينقض الوضوء فيسبقه الامام ثم ينتبه، ومعنى الوَصَلاتِ وَصَلَ الداخل على الاِمامِ بعض صلاته ببعضه أو وصل بصلاته الامامه وتقدم الخلاف فيمايا تيى به الماموم بعد تسليم إمامه ونأتى هنا بعبارة القطب لاستيفاء ها مباحث الخلاف قال رضى الله عنه قال الأكثر وعليه العمل هو قضاء وما أدركه مَعَه ليس أوّلَـ صلاته وعليه اقتصر الشيخ وكذا فى الديوان ويدل له حديث ما أدركنم فصلوا وما فاتكم فاقضواه فإن أدرك معه أخرة المغرب يقوم من غير تكبير بعد تسليم الأمام إلى الركعتين ويقرأ فيهما الفاتحة وشكـ من غير جلوس للتحقيات بينهماه وقيل هواداء وما ادرك معه همو أول صلاته واختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله لانه موضع الاحرام ولو واية وما فاتكم فاتموا والاعجاب ترتيب أخو الصلاة على الداخل في الصلاة في الجملة ابتداء لكن تختلف في الترتيب نية الإمام والمانو وعليه فمن أدرك آخرة المغرب يقوم لواحدة ويقرأ الفاتحة وسورة. وإذا رفع من سجودها جلس وقوا التحيات ثم يقوم للثانية ويقرأ الفا وحدها فيما يظهر وقيامه الواحدة يكون بالتكبير الذي يستحقان يوقع به راسَه مِنْ آخر سجدة الى القيام للثانية 5 ا ويكون بدونه لات ذلك التكبير قدر فع رأسه به إلا انه جلس احتمالان د وكيب القابل بالقضاء ان محل وجوب الترتيب ما إذا لم يعارض ما يوجب عَدَمَه وهو اتحاد النية بالامامِ ووجوب متابعته و امتار واية فاتموا فمعناه زيد واما نقص لتكمل الصلاة وهذا واضح لا ينا في رواية اقضوا ه وكتب أبو عبد الله محمد بن عمرو بن سَتَّةَ على قول القواعد لكن تختلف نية الامام الخ ما نصه ولاته بالزم عليه زيادة التحيات وجلوسها إن كان يقرأها وهو الظاهر لوجوب متابعة
-219 - (2/237)
صفحة 882
- 220 -
220
/0/
الامام وزيادة جلوسها إن كان لا يقرأها في كل صلاة أدرك فيها الركعة الأخيرة وفي كل رُباعية أدرك فيها ثلاثا ويلزم عليه أيضًا توك قراءة السورة فيما إذا أدرك الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء لأن الأمام لم تقواها والمانع لم يقرأها فاذا فرضنا ذلك أول صلاة نقصَتْ السورة مِنْ تَحَلها فالتحقيق ان ذلك أداء ومافات هو أول الصلاة قضاء والتحيات يقرأها مع الأمام ولا يعيد قراء تھا اذا قضى مافات، ومذهب ما لك انه قاضٍ فى الأقوال بات في الافعال ولا تفوته قراءة السورة عندهم بخلاف ظاهر القواب يمـ اهر كلام القطب، وما يصح فيه الوَصَلابُ ذهاب المصلى من صلاته لتنجيه نفس او مال ولحق به ما جاز له فعله والبناء معه مطلقاه والأصل في هذا حديث سَن لكم معاذ وحديث أنسى المتقدم والمأخوذ منهما الوصلات بسبق الأمامه وقيس عليه ما ذكرناه من الأمور العارضة النوم والسهو
-
والاصلاح والتنمية و وجه القياس ظاهر بانه لاحوج به الأمو على المصلى وحيث فتح له البناء معها متح له الدخول على الأمام كما لو كان بوقا بعدم شهوده اول الصلاة والسبق كالسبق فحيث تحقق جاز الدخول وطلب الفضيلة غير منحصر فيمن لم يشهد أول الصلاة بل من باشر الصلاة أولى بأن لا يُهل فضيلةً شرع فيها لاستما وقد سماها صلى الله عليه وسلم منةً وقوتها فلا تترك بحال في موضيعها الخاص بهاه و لفظ حديث أنس من طريق جابر ابن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توب للصلاة فلا تاتوها وأنت تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار و ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فا قضوافات أحدكم في صلاة ما كان يعمل الي الصلاة، فهذا الحديث بظاهرة عالم في أتي أمر يفوت به الأمام، بل أخذ هذه المشروعية من جملة أحاديث غير الحديثين وفقد روى أنهم كانوا إذا
وَجَدُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا كم فاتهم أحرموا واسر عواحَتى يلحقوه وجاء معاذ بن جبل يومًا وعلى كم فات فأحره وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام هو يقضى ما فات فذكر وا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سن لكم معاذ فكان صلى الله عليه وسلم هو وغيره يفعلون كمعاذه وكان بعض الصحابة يجيز البقاء على ما كان قبل أن ين معاذ ذلك بأنب يستأنف الصلاة لنفسه حتى يلحق الأمام أو يدخل الصلاة وحدك ثم يكون مع الجماعة، قال القطب وهذا الأخير رخصة لا تُتَحَمدُ
اهر (2/238)
صفحة 883
221
اهر 5 وقيل ان ذلك الذى نسب لمعاذ هو لا بن مسعود وأنه صلى الله عليه وسلم قال سن لكم ابن مسعود سُنَةٌ فَاستَنوابها و روى انه صلى الله عليه وسلم تخلف في غزوة تبوك عن الركب ليقضى حاجته وكان اذا ذَهَبَ الحاجته أبعد ولما توضأ صلى الله عليه وسلم لحق بالناس فوجد الناس يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف الصبح وهو في الركعة الثانية وجعل المغيرة بن شعبة يؤذن عبد الرحمن بن عوف بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم فصليا الركعة خلف عبد الرحمن ولما سلما قاما فصليا الركعة التى فاتت فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن معه احسنتم واصبتُم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهاه وكان ومن صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيل الجماعة ومن أدرك الأمام جالسا قبل أن يُسلّم فقد أدرك الصلاة وفضلها ويَسْتَدْرِكَ ما فاته قال القطب المراد بالركعة الركو. الأول ولا يعيد غيرها الى الا الفاتحة فقد فاته أجرها لقوله صلى الله عليه وسلم مع الامام فقد فاته خير كثير اهـ، قال ابن عمر اذا ادركت الأمام والعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت وان رفع قبل أن تركع فقد فانتك ه قال القطب اى فاتتك الركعة فتدخل وتستدرك ما فات اهره وبقية حديث ابن عمر قال وإذا انتهيت الى القوم وهم ركوع فكبر تكبيرة فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ شياه قال القطب والحديث يدل انه يدخل فى القيام والركوع وانه لا يدخل فيما بين العمليا وافاد الحديث الأخوانه يدخل فى التحيات والسجود وانه من أدرك الأمام في الركوع يكبر ويركع أى بالتكبير ولا يشتغل بالقراءة ولا يستدركها، قائـ وقالت قوم من أهل العلم اتما ذلك اذا ادركه في القيام والا استدرك القراءة اهم، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسبوق أن يدخل على الأمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها ويقول إذ اجيتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوهاه قال القطب لا تعد ومن تعدوم تامةً ولا تَعُدوا ما فاتكم به الأمام يجونا بل استدركوهه ومعنى ادراكـ الركعة ادراك المركوء فمن أدركه فقد تمت له الصلاة بلا استدراكه دل قوله فقد أدرك الصلاة كلها على أن المراد بالركعة الركعة الأولى والا لم يتس استدراك اهره قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والأمام على حالٍ فليصنع ما يصنع الامام، قال القطب أفاد الحديث الدخول على
-221 - (2/239)
صفحة 884
222
الأمام على كل حال ولوبين السجدتين أو فى الوقوف من الرفع من الركوع حتى قيل بهذا الحديث انه يجوز الدخول فيما بين العملين اه ه قال ابن مسعود اذا ادركت الأمام والناس جلوس فى آخر الصلاة فكبر قائما ثم اجلس وكبر حين تجلس كا تها للسجود والأولى لاستفتاح الصلاة ثم لا يتكلم فقد وجَبَتْ عليه الصلاة واستفتح، ولكن لا يعتد بجلوسه معهم وليقل كما يقولون وهو جالس معهمه قال القطب ونقول التحيات الأولى من باب أولى في ذلك ومعنى لا يتكلم انه يبقى في الصلاة بأن يستدرك و معنى لا يعتد بها انه يعيد تحيات التسليم اذا تم استدراكه ليكون مسلم عقب التحيات، وقوله فقد وجبت عليه الصلاة واستفتح دليل على الاستدراك أيضًا أى قد دخلها فليتها ولا يسلم ثم يعيد ها كما يتوهم من اراد ثواب الجماعة وجهل كيفية اللحاق بها الله كان صلى الله عليه وسلم لا يأمر المسبوق أن يقضى الاما فاته من غير زيادة وقال القطب أفاد الحديث انه يقرأ ما قرأ الأماه نفسه لا غيره ولا يزيد عليه وإن لم يقدر عليه فليقرأ ما عرف كما يدل عليه الأحاديث الواردة فيمن جهل الفاتحة او السورة وقد مَرَّت وذلك انه فى استدراك الأحلاة يستقل بها فضلاً عن أن يفعل فيها ما شاء اهر و قلت حديث اذا أتى أحدكم الصلاة والأمام على حاله فليصنع كما يصنع الامام رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرف احدًا أسنه الأمادوى
اذا
من هذا الوجه قال والعمل على هذا عند اهل العلم، قالب النووي واسناده ضعيف، فكأن الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم والعلم عند الله تعالى، وروايته عن علي ومعاذ بن جبله ولعلى العمل من اهل العلم على نصوص أخرى وافقت الحديث بمعناها فراد ته قوةً ولو
كان ضعيفاه وقوله عليه الصلاة والسلام فليصنع الخ فسره بعضُ بأن يقتدى به في افعاله ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وقيل أى فليوافق الامام فيما هو فيه من القيام او الركوع او غير ذلك يعنى فلا تنتظر رجوع الأمام إلى القيام كما يفعله العوامره وهذا أليق بسياق الحديث وهو عين ما قاله القطب، وحديث الى هريرة عنه عليه السلام إذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود جمع ساجد و حمل ابن حجر السجود على المعنى المصدرى حيث قال عدل اليه عن ساجد دون الذي الأصل للمبالغة كرجل عدل، وتعقب بأنه مع حصة الحقيقة لا يُعدل الى المجاز ولو كان ابلغ وقد قال تعالى الطايفين
والعاكفين
-222 - (2/240)
صفحة 885
223
والعاكفين والركع السجوده وقوله فاسجد واولا تعدوه أي لا تحسبواذ لك السجود شيئا أى من الركعة التى أدركتم، وقوله ومن أدرك ركعة أى وكو عا مع الامام. وقوله فقد أدرك الصلاةَ أى الركعة، وقيل ثواب صلاة الجماعة، وقيل المراد صلاة الجمعة والأفغيرها يحصل ثواب المحملة فيه باد را كجزء من الصلاة ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة الأبادراك وكعة تامة سواء في الجمعة وغيرهاه رواه ابود او د باسناد فيه يحيى بن ابى سليمان المديني وهو ضعيف قال البخاري منكر الحديث وقالت ابو حاتم مضطرب، ورواه الحاكم وقال صحيح ويحيى ثقة قالت ابن حجر وروى ابن حبان وصححه بلفظ مَن أدرك ركعة من الميلاة قبل أن يقيم الأمامُ مُلبَه فقد أدركهاه وقال جمع محدثون من بإدراك
فقها قبل انا لا تدرك ان به مقدارو مطلقا الخبر من ادرك
الركوع فليركع مَعَه وليعد الركعة ورد بأن هب مقالة خارقة للجماع و بأن الحديث لم يجح، قال النووى اتفق اهل الاعصار على ردة فلا يعتد به وقود البخاري انما أجاز ادراك الركوع من الصحابة من لم يو القراء لا خلف الامام لا من يراها كابي هريرة جوابه أن مَن بَعد الصحابة اجمعوا على الأدراك بناء على انعقاد الاجماع على أحد قولين من قبلهم اهم واختلفوا في الموضع الذي يجوز الدخول فيه على الأمام با فقيل بجوازة حتى يقول الأمام أشهد ان لا اله إلا الله وحدك لا شريك له وان محمدا عبده ورسوم فلا يدخل اذا وصل الى هذا المحله ولو كان فى قرأةُ ما بَعكَ، ويعلم ذلك إن جَلَرَ الامام بالتحيات وهو قوله وكذا يعلم ما بعد ورسوله لانه ليس من القيات ه وقيل يدخل عليه ما لمسلم لان ما بين الإحرام والتسليم كله صلاة. وقيل لا يصح دخوله إلا أن أدرك التحيات كلها، وقيل لا يصح دخوله إلا إن أدرك ركعة، وقيل لا يصح إلا إن أدرك بإحرامه السجود قبل التحيَّاتِ او بعضه بأن أحرم والأمام لم يفرغ من السجوده واختلفوا في صلاة الدخول على إمام الجنائزة «فقيل وهو المختار يضع الدخول واستدراك الفايت في صلاة ميت كسائر الصلوات فرضًا ونفلاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته وقيل يسلم حيث يسلم الامام ولا استدراك عليه وقيل يدخل ويبتدئ من أول الصلاة فاذ اسلم الامام سلم هو معه ه ووجـ هذين القولين عند من قال بهما انها دعاء للميت ما أدرك منها ولم يصح له استدراك مافات أوانها نفل يصلى منه ما ادرك تكبيرة أو تكبيرتين
-223 - (2/241)
صفحة 886
– 224 -
224
أو اكثر كا يتطوع الأنسان بركعة اوركعتين أو أكثر، وانما يدخل على تلك النية فلا يرد عليه انه تلزمه بالدخول فيها ولو دخل على انها نفل أو رعا، لانه ينوى أن يفعل ما أدرك فقط بل وقيل في مطلق الصلاة يصح له الدخول في القيام فقط فمتى فاته القيام فاته الركوع بحجة ان الركعة الشرعيه ما يشمل قيها ما وركوعًا وسجوداً المفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد ادرك الصلاة مفهومه أن من لم يدرك الركوع فهو غير مدرك للركعة فاذا كان غير مدرك لما فلينتقل الى حيث كان الأمام ويستدرك كل ما فاته، وقيل فى القيام والقعود والمواد عمل القيام وعمل القعود فشمل ذلك ما اذا صلى الأمام قاعدًا فانه يدخل عليه حال قراءة القرآن أو حال قراءة التحيات، وما إذا صَلَّى قايًا بالتوحى فكذلك يدخل عليه حال قراءة التحيات لانها وظيفة القعود أو حال قراءة القرآن لانه وظيفة القيامه وخرج ما اذا كان في غير القراءة والتحيات حال صلاته قاعدًا اوقاتماً بالأيماء، وقيل يدخل عليه في كل موضع على كراهة فى ركوعه وسجوده وما بينهما و في الرفع من السجود وقيل لا يجوز فيما بين العملين، ولو دخل في قيامر وفاته بالفاتحة فهل يقرأها حال اشتغال الإمام بالسورة لقوله صلى الله عليه وسلم لإصلاة الإمام ولا مأمومٍ ولا فذ الابفاتحة الكتاب، أو يُنصت له ويركع معه ثم لا يستدرك العام لقوله جل ذكره فاستمعوا له قولان، وتُعقد الأخير بأن هذا احمال وانما تعمل يتفصيل وهوانه لاصلاة الابفاتحة الكتاب، ولوفاته بالفاتحة والسورة وأدرك من القيام القَدْرالَّذى سَكَتَ فيه الامام كتنفه او بلعه الريق أو أقل ومنه أن يحرم فيشرع الأمام في الركوع فى الجهرا والبتر فهل يستدركهما بعد فراغ الإمام من الصلاة، أولاه أو ان ادرك معه قراءة آيةٍ تامةٍ من السورة بأن أحوف وشهد قراءة الامام اياها في جهرية لم يلزمه استدلك الفاتحة بعد فراغ الإمام وإن أدرك أقل من آينه از مد استند راها و جدها اقواله وان استدرك السورة والفاتحة على قول من لا يرى استدراكها اواستدرك الفاتحة على القول الثالث وهو عدم الملزومِ فهل تفيد او لا قولانه واجاز الشيخ محمد بن محبوب صلاة من دخل في القيام و قوا وركعوا قبل أن يتم القراءة وركع بعد دفعهم من الركوع ورخص ولوادرك سجود ما موم واحد و رخص و لو دخل في الركوع. وقيل إن لم يدرك بعض القراءة وقرأفسدته ولو ادرك بعض الفاتحة فهل يقرا من حيث أدرك فقط ولا استدرالأعليه لما فاته منها
وادرك سجود الامام
أو يبدأ (2/242)
صفحة 887
rra
و يبدأ بها من أولها خلاف وقال في التاج من أدرك معه الركوع دون القراءة فلا يعيد القراءة مطلقاه وقيل لا يعيدها نهارًا، وقيل لا الا ان يحرم قبل الركوع، وقيل لا يعيد إن سمع آيةً، وقبل قدر ثلاثه وقيل إن أدرك نصف الفاتحة فى النهار فلا عليه في النصف الآخروانِ قرأه ولحق تح، وقيل إن أدرك اكثرها كذلك وإلا أعاد القراءة أهم ن ولا بأس بترك قراءتها إن أدرك الأمام في آخرها أمني بعد فراغ الفاتحة في ركعة السورة كما لا بأس عليه في قراءتها، ومثل هذا لوأدرك الأمام في قراءة السورة وإذا تركها فلا يعيدهاه وندب له أن يستد ركها او يقرأها بعد الأمام إن كان يلحق الوكوعَ مَعَهُ فى المسئلتين ب واختلفوا فى من سبقه الأمام بالقرآءة حتى انه لا يقل إن لم يستعد قبل الاحرام هل حين يبتدئ يلزمران يستعيد ام لا فيه تردد وأظهر النظرين أن لا يستعيد اذ مشروعيتها للقراءة وقد فاتته قيل ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الامام اذا قام يستدرك فايته من القراءة وقال القطب وهذا ضعيف لانه قرأ القرآن قبل بلا استعادة اكتفاء باستعادة الامام اهر، وقيل يستعيد من أول الركعة الثانية مقاك القطب وفيه أنه استعاد حيث لا يستعيد الأمام إلا انه سوع القراءة القرآن كما سومح لأن يستعيذ بعد الأحرام وقد استعاذ الأمام قبل الأحر امراه: قالت في التاج هل يستعيذ الداخل مع الأمامِ راكعا أويُجرم ويركع الاستعادة إلى القراءة، يعني القراءة في الركعة المستقبلة آخر، ثمّ ان القول بأنه لا يستدرك القراءة بعد اذا فاته بها وأدرك معه بعض القيام انما هو مخصوص بالركعة الأولى وقال القطب لعظم شأنها ولتقدمها وقلة ما فات بالنسبة لما بعدا هه واما الثانية أو الثالثة أو الرابعة في زمن استدراك فايته منهن ولو أنه ادرك بعض القيام كلزوم الأولى استدمر إلا إن فاتته كلها وقيل استدراكه فايتهن كاستدراك الأولى أى إن لم يدرك بعض القيام فيهن، واختلفوا في تحل تسليم الداخل إذا قَضَى مُسْتَدْرَكَهُ فى النيل وأبي مسئلة يُسلم الداخل حيث دخل في القيام أو فى القعود اوغيرهما وعللوه بالله خروج من الصلاة وإن دخل في السجود مسلم فيه بلا التفات ولا تحرك يمينا وشمالا فإن تحرك فلا باس ومثله الركوع، وقيل يسلم قاعدًا مطلقا كان دخوله فيه أو فى غيرة و قال القطب وهو الصحيح لان أصل التسليم أن يكون فى القعود ولوكان للفراغ فاذا فرغ قائما أوراكعًا اوساجدًا رجع الى محل التسليم وسلّمه وايضًا كما أن الأحراه إنما هو في القيام وهو لا يخول كذلك يكون السلام
وتوحد
- 225 - (2/243)
صفحة 888
226
في القعود لاته للخروج، ويمتنع وخوله على أما مر جهل اين كان فيها و يكفى كل مُبين له محل الإمامِ اِن صَدَقَه. وشرط بعض الأمين وبعض الأمينين، ويُعرف بقيام من تحيات بلا تسليم وفي الرباعية والثلاثية وبقيامه من السجدة في الثلاثية والثنائية وبالقراءة ان اعتاد لكل ركعة قرآنًا مخصوصا بها في الليلة واليوم، فلود خل عليه جاهلاً بموضعه أعاد صلاته و روي قومنا حديثا جعلوه حجةً فى اجازة الدخول عليه ولو لم يعرف مكانه، واجازة بعضهم قياسا على ماروى في الحج والعمرة أن بعض الصحابة أحوم على ما أحرم عليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف أنه أحرم بتج أو عمرة أو بماه وقد ذكر الشيخ عبد العزيز المصعبتى رحمة الله مُصنِّفُ النبيل في كتابه التاج قولاً بذلك عن الأصحاب ادقال ومن جاء قيل إلى مصلين وفا توه بشئ فلما سلم الأمام قام مستند و كا ما فاته به فقد صحت له وقبل يعيدها حتى يتيقى إِذْ لا ينفع العمل على شبِ اهه ولو عرف مكانه إلا انه جهل أسفرية هى أمر حضرية فإن كان هو مسافر أنواها بصلاة الأمام أعنى مثلَ صَلاة الأمام وإن نوى وتلفظ بقوله صلاتي صلاة الأمام فاللفظ مع النية أولى من تجردها فقط و هذا إن كانت غير صُبح او مغرب، وإن تلفظ فيهما فلا ضيره وهذا كالنفس في الله لا ضرورة الى قول الاما منوا لمأموم والفذ في فجر و مغرب في حَضَير ا و سَفَرٍ الها حصرية او سفرية، وقال الشيخ درويش يقوله، وإن لم ينو فى غير مغرب ونجو صلاته صلاة الامام أعاد صلاته إن لم يوافق الأمام مسافر ابل وافقه حَضَرِيَّاً لانه لم ينو أن يصلى معه أربعاه وفى إعادة الصلاة إن وافقه مسافر أقولانه ولا يحتاج الى نية ما ذكرناه في صلاة وافق فيها إمامه كمغرب و فجر و وتر وتراويح فإن كان الداخل مقيما نوى اداء فرضه مع الجماعة لا انه يصلّى صلاة الامامِ إِذَ لعل الأمام يكون مساقوا والداخل المقيم لا يصلى ركعتين بل أربعًا وان كان الأمام مسافر أذا المقيم ركعتين، ويدخل مسافر على مقيم ومقيم على مسافرى ما لم يحاون الأمام المقيم ركعتى المسافي الداخل من رباعية مقال القطب والظاهر جواز دخوله ولو جاوزها لانه يصلى أربعًا ولو مساقوا لات إمامه مقيم وفى بعض كتب المشارقة ما يدل له وصرح به بعض العلماء ويدل له حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فا قضواه وقد ثبت للمسافران يدخل على المقيم فاطلق أن يصلّى اللاحق ما أدرك ويستدرك ما فات ولم يستثن شيئاً اهـ. قال ابو سعيد إذا أحر م وقد ه دكع الامام فليس له أن يقرأ ولو رجا إدراكه فيه ه فان قرأوادم كه فقيل تمت وقيل لا هو ان تعمد انه لايدركه أبدل اتفاقاه قال القطب لا اتفاقه قال ابو سعيد وإن أحرم والامام قاد فلم يدخل حتى مركع فقر أو لحقه فى التمام قواد
19
الم قال
-226 - (2/244)
صفحة 889
227
اهره قاله عزان بن الصقر إساء اذا لم يركع معهم حين أحومه وإن دخل عليه في حال الركوع كفته تكبيرة واحدة اذ انواها للإحرام، والأولى أن يأتي بتكبيرتي. وذلك هو الصحية وقيل تكفى واحدة وإن لم ينوه وقيل لا وإن نوى، وإن نواها للركوع فلا صلاة له، وإبن نواها لهما فقولان، فعلى عدم كفاية واجة فقيل يكبر للركوع حينئذه وقيل يستدرك تكبيرة له بعد تسليم الإمام. ثم إن الاستدراك وجود منها أن يفوته أود الصلاة أو وسطها أو آخرها، ومنها أن يفوته أو لها وآخرماه أو أوّلها ووسطهاه أو وسطها وأخوها، أو أوّلها ووسطها وآخرهاه أو تعدد الفوت مع هذا فى الوسط او فى الآخر أو فيهما فان فاته أولها ركعة أو تفتان أو اكثرا وأقل صلى ما أدرك وقام بلا تكبيرا ذا سلم الأمام يستدرك ما فاته الى محل دخوله ثم يسلم، فلو فاتته ركعة وقيام إلى تسليم الإمام ركعتة وقام
الركعة الثانية قام هكذا يعمل إن فاته تمام ا االثاني والقائم به الامام
إلى الركعة الثانية أو بثلاث و قيام الى الرابعة يأتي باستد والكفايته من الركعات ويقوم لاستدر الكفايته من القيام بتكبيره والزمه بعض أن يكتر از اقام للاستدراك فى أتى وجه وفي أى نوع، ومنعه (بوستة جاعلاً له من فعل الجهلة ويترتب عليه إعادة الصلاة لانه تعمد زيادة ولكن على مرأى من لا يوجب الإعادة بتعمد زيادة شئ يشبه ما في القرآن لا إعادة عليه، ويقر مع الأمام تحية التسليم الى رسوله ولا استدراك عليه لباقهاه وقبل عليه، وقيل يستدرك بقيتها ويقول ما يقوله الأمام من دعاء وذكر كا لتحقيق مثل أن يقول أشهد ان الموت حق وأن الجنة حق الخ. ووجه هذا ان ما أدرك مع الأمام هو اخر صلاته كما هو آخرُ صَلاةِ الأمام وهو الصحيح، وفى رأي انه يقف على رسوله ويُنج او يكرر التحيات قولان و واما صورة فوت الوسط فهي كما لو نام بعد ركعتين نو ما غير ناقض أو احدث بما يبنى معاه او اشتغل بإصلاح أوسهى وقع ذلك من قبل قيامه بتكبيرة للثالثة فاته بركعة أو أقل أو اكثر لكن دون ركعتين فادرك مع إمامه الرابعة أو بعض أخوها أو بعض الثالثة وكل الرابعة، ويقوم بالتكبير الى الرابعة إنى أدرك الامام في التكبير أو أدركه قد كتره، فلو أدد كه فى قراءة الرابعة فهل يقوم بتكبير أولا يستدركه قولانه فاذا سلم الامام قام هو بالتكبير الذى يقام بد للثالثة فيما إذا أثم ركعتين وتحتها أول صلاته لا فيما اذا أدرك أقل من ركعتين أو اكثر منها مما أسلفنا ذكره من الأمثلة فلا يزيد تكبير غير أصيل للصلاة انما يقوم بتكبير إذا كان من جملة ما فاته من أجزاء صلايهه وفي حكم النومِ والحَدث ما تو
-227 - (2/245)
صفحة 890
غفل أو سها عن اتباع إمامه حتى سجد فانه يستدرك الركعة كلما لانه فاته الوكوع معه، وقيل إن ركع وأدركه قبل قيامه للثانية أجزته، وقيل يستدرك ما فاته فقط، وأما صورة فوت أخوها فهى كما لو غشيه نوم او أحدث او اشغله ما يصلح به صلاته او غفل أوسها وقد صلى معه ثلاثا أو اكثر أو أقل لكر فوق الركعتين فلم ينتبه أو لم يفرغ من وضوئه للبناء حتى سلم الأمام فحكمه اتمام ما فاقه من صلاة ويقوم لما يقوم لقضائه بتكبير لانه من الجزء الفايت، هذا بالنسبة الى خوات جزء من أولها أو وسطها أو آخرهاه واما صورة ما لوفاته جزء من أولها وجزء من آخرها فيتصور الفوت في حالتين الأولى أن يكون الإمام مقيما فيصلى الأمام ولم يكن يحضر المأموم أول صلاته كركعة أو أقل أو اكثر فيدخل عليه هذا المأموم ثم يطرأ عليه ما يشغله عن أخرها كنومٍ وحدث فلا يدرك الامام الا وقد سلم فهذا قد فاته جزء من أول الصلاة وجزء من أخرها، والحال الثانية أن يكون الأمام مسافراً فيدخل عليه المأموم بعد فوت شي من اول سلانه ثم تم صلاة الامام فيكون على المأموم اول الصلاة الفايت قضاء وآخر الصلاة الباقي علي ادا ويمكن في هذه الصورة أن يفوته أولها ووسطها كما لو لعد يحضر أو اها ثم دخل فصلى ما شاء الله ثم أدركه المشغل ثم بها للصلاة فأدرك أخرها فهدا قد فاته أولها وجن من وسطها أو وسطها كله فحكمه يفتقر إلى ضبط وتدبو وهو أن يبدأ من الركعة الأولى من القيام اليها بلا تكبير لانه قد كبر تكبير الاحرام فيصلى الركعة ثم يقوم من سجدتها الأخيرة بتكبير ينويه تكبير القيام للثانية فيرجع ماما إلى السجو فا با شر وجهه الأرضَ فلا يُح ولكنه يقوم بتكبير ينويه للرابعة في شروع فيها ثم يقعاد للتحيات ثم يسلم، واما المحال الثانية فهى ما لوكان المأموم مقيمات دخل على إمام مسافر فيها عدا مغرب وفجر وقد فاته الإمام بركعة واقل أو اكـ فحكمه أن يقوم بلا تكبير بعد تسليم الأمامِ يستدرك فايتَه من أول صلابَه فاذا أتم تسبيح السجدة الأخيرة قام بتكبي ثم يقعد ما منا كهيئة القاعد للتحيات ثم يقوم بتكبير ينويه تكبير قيام من التحيات فيؤدى بقية صلاته فيس ه وقد يقال إن هذا المثال انما يُعتبر لمن فاته أو لصلاة الأمام المسافرلان صلاة الامام انقضت ولم يفت الماموم من آخرها شيء وانما بقى عليه اتمام صلاة نفسم لإنها حضرية والذى يتمه ليس هو من اخر صلاة الأمام حتى يقال فاته أولها وأخرها ولكن هذا الاتمام الذى هواداء للباقى أشبه بقيَّةً فَانتَهُ فاستدركها فاتحدا في الهيئة لا فى الحكم فَتَدَبَّره وقيل في هذه الصورة اذ اسلم الأمام المسافي قام المأموم المقيم بتكبير القيام من التحقيات ثم يتم أخو صلاة نفسه ثم يستدرك
الدكتر
>
- 228 -
— (2/246)
صفحة 891
224
م
الركعة الأولى ويقوم بتكبير الركعة الثانية ثم يقعد فيسلم، وإما الصورة التي يفوته أول الصلاة ووسطها فيها فهي ما لو دخل مقيم على امامٍ مُقيم وقد فاتته ركعة فصلى معه الثانية وقعد وقرأ التحياتِ ثُمَّ طَرَقَهُ المُشغل ثم هيا فى الرابعة فهذا قد فاته أوّلُ الصلاةِ الذى لم يُدركه وفاته وَسَطها الذي شغل عنه، فحكمه أن يقوم إذا سلم الأمام الى الركعة الأولى بلا تكبير فيصلها ثم ينهض من سجدتها الأخيرة بتكبير فاذا استوى قيامه رجع إلى القعود منا فيقعد و لا يقرأ التحيات في قعدته هذه ثم يقوم بتكبير لا تمام الثالثة حتى يصل الى المحل الذي دخل فيه أعنى ينتهى الى المحل الذى هو غاية فايتِهِ مع الأمام والذي يلى هذا المحل ليس هو من فايتِهِ إذ هوا الراجع فيه الى الأمام عند فراغه من المشغل وقد صلاه معه فتقطن، فاذ اصلى الثالثة وقضا الى المحمر الداخل فيه قام بتكبير إلى الرابعة إذ لم يفعله مَعَ الاِمامِ، وأما الصورة التى يفوته فيها وسط الصلاة وأخرها فهى ما لوصلى مع الأمام الركعتين الأولتين مع التحيات الأولى تم طرقه المشغل ففاتته الثالثة وقيامها وتكبير قيام بيا وقد أخذ الأمام في الرابعة فأخذ هو فيها مع الأمام حتى اذا قعد للتحيّاتِ طرقه المشغل ايضا حتى مسلم الامامة فحكمه أن يقوم اذ اسلام الأمام بالتكبيرة التي يقام بها بعد التحيات الأولى فيستدرك الركعة التى فاتته مع المشغل الأول وهى الثالثة فاذا ارتفع من سجدتها الأخيرة قام يستدرك ما فاته لغاية محل فاته وعند محل ابتدأ دخوله فيه ويكتر فى قيامه هذا لانه جزء من الرابعة ثم يقعد للتحيات الأخيرة، وإن ادراك مع الامام تكبير الرابعة قام من سجدته الأخيرة لقعدة التحيات فقط وقوا من التحيات الأخيرة ما بقى منها ان تفى شئ ثم يسلم، وهذه الصور وأحكامها في الرباعيات ويقاس على الرباعيات الثلاثيات المغرب والوتولو فرضنا عدم تسليمه فى الوتر من أوليها و في الثنائية وهى الفجر والواحدة عند من أجاز التنقل بواحدة، فيتصور الفُوتُ فى الكل فى الأول والوسط والأخرى او بعض ذلك، والتمثيل بالوتو للقول بجوار صلا بها جماعة ولو لى غير مضا لمصلى العشاء الآخرة جماعة والجواز التنقل ثلاثا ثلاثا على قوا كما يجوزا ريعا اريقًا عند بعض وجواز النقل بالجماعة عند بعض. وإنت خبيرات للركعتين أولاً ووسطا ر آخراه ومن الصور التي يكون الفوت هي ان يفوت أول الصلاة وشئ من وسطها ويفوته آخرها، وحكم الاستدراك هنا تعلم صفته ما قبله وما يتعلق بالمسئلة فوايد ذكره السيدنا القطب السموم هو
البر علوان
- 229 - (2/247)
صفحة 892
230
ته
وأوجبتُ أن أضعها في هذه المسئلة إما لأ لمباحثها وفروعها الأولى قال بعض اذا فاته أولها وأخوها استدرك أخوها أو لأ وأولها ثانياه وقبل بالعكس صلى الركعة الأولى الأسجدة فنام أو أحدث فانتبه أو توضأ فادرك معه أخر صلا
فاذ اسلم مسجد تلك السجادة ثم بصلى الركعة الثانية وما بعدها الثانية أدبرك الأمام في المجود ودخل فيه وذلك في الركعة الثانية فجد وتشهد مع والامام مسافر فإذا اسلم قام وقرأ و رفع رأسه من الركوع ثم يهوى ولا يجد ثم يصل الركعتين الأخيرتين الثالثة من ظَنّ أن الامام فى الرابعة لظلمة أو ذهول وصمم وعدم بصر فقعد فى الثالثة وتشهد حتى سلم الأمام فيلم فليصل الرابعة وأعاد إن تكلم الرابعة من أدركه فى ثانية المغرب فصلاها الأسجد متخلف فادرك الثالثة فاذ اسلم الامام قام ملا تكبير فيصلى الأولى ثم يكبر فيهوى الى السجود في تشهد ويقوم به أيضًا ويسلم الخامسة مدار الوصلان على فعل مافات بلا زيد او نقص وما لم اذكن من الصور فداخل في كلام المصيفه السادسة تكون التحيتان وسطا مثل أن يصلي الأوليين ويتشهد ويتخلف ويدرك التشهد الأخر ويستد ما فاته وأولا مثل أن يدركه في التحيات الأولى فيقراها فيتخلف ويدرك معه الآخرة فقط ويستدرك مافات يقوم للا ولى بلا تكسير وبعدها يقوم بتكبير التشهد للأخيرتين، واجرا مثل أن تخلف عن الامام قبل التشهد الأول وقد صلى معه ما قبله ويرجع عند قيامه منه فكبر للقيام معه فإذ تشهد الأخير تشهد الأول، وقد تكون احداهما أولاً والأخرى أخو أمثل أن يدخل اليه في التقيات ويقرأها ويصلى الوكعتين الأخيرتين الا التحيات فيتخلف عنها حتى يا
الامام فانه يستدرك الأوليين ثم يشهده وبين الأولنَـ مثل أن يصلى الاولى فيتخلف حتى قعد للتحيات فقرأها معه فتختلف إلى التحيات الأخير فقرأها فانه يقوم بلا تكبير إلى الوكعة الثانية ثم يكبر تكبير التشهد قائما للأخيرتين، وبين الأخيرتين مثل أن يصلى الأوليين ويتخلف عن التحيات ويرجع في القيام منها فيقوه مكتواً للثالثة فيصليها فيتخلف عن القيام كل رابعة وما بعك ع فى التحيات الأخيرة ويقراها فانه از اسلم الامام قوا التحيات الأولى تريقوه للركعة الرابعة بلا تكبير اهر، وقد يتصور ان يفوته با غدًا الأحرام من التكبير كنع معالي حيث وجب تكبير أو عطاب
وبرجع
او انعقد
- 230 - (2/248)
صفحة 893
أو ا نعقد لسانه أوأصلح فساد امقدار التكبيرة فقط كل ما شاء تكبيراً أو منعه مانع ما فطفق يتبع الأمام بلا تكبير وكذا لوغفل قبل أو جهل فتبعه بلا تكبير فانه يقضى كل تكبيرة في تحلها على الترتيب. ولا بد أن يكون سبق له في مواضع التكبير هوى وارتفاع مُجَرَّدين من التكبير فيلغيهما في حال القضاء إذ لا نتصور التكبيرة مين الاملاية هُو تها اوارتفاعها في قيام اور كوع او سجود اعنى في حالات الهوى اليها او الارتفاع للقيام أو من السجود فاقطن ان إعادة الهوى والوقع هنا لا لذاتها بل يقضى فيهما التكبير على الهيئة الفايتة وبالجملة فيقضى ما فاته من تكبيرة على هيئتها المخصوصة بهاه واحذر في حالة القضاء أتي فعل سوى التكبير والخفض والرفع، وهذا هو القول الصحيح لان الهوى والرفع السابقين له مع الأمام ليسا من الأداء في شئ التعريها من التكبير وانما وقعا انتقا لامع الأمام حيث كان، وهذا هو الوجد المتحته هذا القول، وفيه يجمع تكبيرات القيام والركوع في قيام واحد فيقدم تكبير الركوع ثم تكبيرا لركوع الذي يليه وهكذا ثم يوتب تكبير القيام هكذا الأولى فالاوله ويجمع تكبيرات السجود اللواتي يحوي به من قيام أو من قعود في قعدة واحدة، ورجح هذا القول، ووجه هذا القول عند قابله ان الركوع الذى يركعد مع الإمامِ ساكنا اداء لفعل الركوع فاكتفري فقضى ذلك لك فقط ومثله سائنو الرفع والخفض، وقيل جمع تكبيرات القيام في قيامٍ واحدٍ وتكبيرات الركوع في ركوع وتكبيرات السجود في سجود، وقيل يجمعها مطلقا في موضع واحد قياما كان او قعوداً، وقيل يجعل كل تكبيرات القيام والركوع في مواضعها بدون أن يفصلها بتكبير السجود وكذلك تكبيرات السجود. وجهه اعتبار الركوع الذى دلعه مع الأمام ساكنا اداء لفعل الركوع وكذا سائر الرفع والخفض ولم يبق إلا التلفظ بالتكبير فليكتر قائما تغليباً لتكبير القيام أو قاعدًا تغليبا الحاله الذي فيها بلا إحداث قيامه وليس الخلاف منحصرا في نفس التكبير ولكثير حتى في التعظيم و التسبيح إن فاته بهما فيقضى كل شئ منهما في محله بلا أن يُشرك معهما فعلاً غير الخفض نهما والرفع منهما فيركع بلا تكبير فيعظم فيرفع ساكنا ويسجد ساكنا ويوقع ساكنا ويركع ساكتا وهكذا حتى يتم التعظيم، ولا يلث في السجود او فى القيام ولكن يصل فيرجع وكذا السجود. وهذا هوا القول الأول دوان عارضه التحيات جلس كهيئة جلوسها وقام بلا لحث. والقول الثاني يقوم حتى يصل محمد التعظيم فيعظم فيه كل ما لزمه من التعظيم. وعلى القول الثالث يعظم ما لزمة وهو قاعد قعود التحيات، أو يعظم ذلك بعد استوانه قائما
- 231 -
-- (2/249)
صفحة 894
- 232 -
232
ومثله التسبيح لوفاته كله، ولوفاته التعظيم والتسبيح فعلى القول الأول يفعل كلا منهما في محله بلا أن يفعل سواهما وغير الرفع والخفض وقعة التحيات بدون بيث فيها وعلى القول الثاني يقوم بلا تكبير فيعظم ما لزمه كله ثم يسجد بلا تكبير فيتم ما لومة، وعلى القول الثالث يعظم ثم يستح في قعود التحيات أو يفعل ذلك في القيام وكل هذه الأقوال فى النيل رحمه الله، مؤلّفه وشارحه وفلوفاته، بوظيفة الركوع أو السجود أو التسميع كله أو التشهد وترك ركوعات وسجودات قضا الكل عمل مرة بعد
أخرى وكذا ما اتصل بشئ من هذه الوظايف يقضى الوظيفة بما اتصل بها ثم يقضى
غيرهما، فان فاته تكبير وتسبيح وتحية اونحوذ لات رتبها في القضاء كما هي و الصلاة ولوفاته بالقرآءت كلها جمع سترها وجهرها وقوا السورة في ركعة الجمهور في قيام واحد بترتيب الستر على الجمهر ومقتضى ما ذكروه في التكبير والتعظيم والتسبيح ان يكون فيها قول آخر وهو أن يرفع ويخفض ويكون بصورة رائع ومساجد وقارئ تحية بلا لبيت حتى يصل محل القراءة فيلبث قاريًا وهكذاه ويبعُد جدا جواز القراءة له فاعدا هنا تنبيهات نفيسة ينبغى ان تحتفظ بها الأول إِن حذرت ركوع الامام فلا شرع وصل ما أدركت واقض الفايت، ولك على قول أن تحوم وتركع وتسجد وإذا قمت بحفت إلى الصف قارنا الثاني لو اقيمت في مسجد فهل تنتقض صلاة مصل فيه اذا بلغ المقيم قد قامت الصلاة أو حتى يكبر أولا ستقض لتقدمها فليتها او اذا خاف ذلك سلم من ركعتين ونواها نفلاً ولو رباعية واجبة اقوال الثالث لزمه وَصَلان فنى فسلم مع الامام فيه الخلاف المذكور عمر سلم قبل تسليم الأمام ومزاد بعضهم هنا انها لا نفد ما لم يجيبلير كعد من صلاة اخوالى وقبل و لوصلاها ما لم يستدبر القبلة او يتكلم او يفعل مثل ذلك الرابع بودخل مقصد على متم بنجس أو بلا وضوء أعادها قصرا أن ذكر في الوقت والا فقولان، وإن ظهر فاء من الإمام أبدلها المسافر قصر ا مطلقًا ابوسعيد تمامًا فى الوقت، اهو من القطب ملخصاً، ومن الأقوال على ما ذكره فى التنبيه الثالث قول ابى عبد الله إن سلم الأمام قبلان يدخل هو فى القراءة فلا بأس عليه وإن سلم بعد أن دخل في القراءة خفت عليه النقض، ومنها قول محمد بن المسبح الانقض عليه ويرجع فيقعد حتى يسلم الأمام وان سلم الامام وهو قائم في صلاته، ومنها تخويج بعض العلماء بناء على أن التسليم وهيوقا فى ليس ركنا أنه يجوز القيام إلى القضاء بعد تمام تشهد الأمام، ومنها قول من قال بمنعه في حال انتظاره تسليم الأمام أن يقول ما يقوله الامام بعد التشهد من دعاء لانه وسط الدعاء قبل إتمام الصلاة خلافًا لمجيز ذلك بناء على ان ذلك
آخر (2/250)
صفحة 895
233
،
?
أخر صلاته، واعترضه المصرحمه الله بانه فاصل بين صلاته وبين الباقي الواجب منهاه وقال غير المصرانه يسبح لثلا يخلو مقامُه مِنْ ذِكر قال المص وهوا قريب من الأول لان التسبيح ثبت في الصلاة دون الدعاو اه. وقد أسلفنا ذكر الخلاف في نقض الصلاة بالتسليم نسيانا في مبحث التسليم، فالوجه في تمامها لمن قام للاستدراك قبل تسليم الإمام هو قول من قال بعدم ركنية التسليم، وأما وجة النقض بما اذا صلى ركعة من صلاة أخرى او اقلا واكثر تخريج من القول بانها لا تفسد با لزيادة على غير العمد وقد علمت الخلاف ووجو الأقوال في الزيادة في محسن النواقض، فاحتفظ بهذه المسئلة فانها كنز عظيم من فقه الصلاة والله ولى الهداية والتوفيق داه. ص باب المساجد راينا ذكر هذا الباب هنا اليق بالمقام ولم يذكن الصايغي هنا فذكره كسائر الأصحاب في احكام الوقف و غالب ما ذكر وه احکام اموالها فقدمت هذا احكام المسجد واخوت احكام ما لقي الى تحلها، ينبغى من خط بلداً تقديم بناء مسجد بقدر كثرة عماره وقلتهم ولا في كثرة المساجد فضلاً والواحد الجامع احق بالفضل، وكرة زخرفته و نقشه وتشاريفه، وقد نص القرآن على فضلها وأذِنَ أن ترفع ويذكر فيها اسمه والمساجد نجوم الأرض. وزوارها از وارا لله وفتح الحديث بفضل من تعلق قلبه بالمسجده وكسم المسجد مهور الحوره ولو اخرج من ما وُضِعَ فيه من نحو نوى أو تمر وما أشبهها كنبل لم يضمن لانها لم ته مؤلمثل ذلك وما يؤدى العين يؤدى المسجد كحكم الطريق، وهو وان كان نادرا الضرر لكن ربا اضرحيناه ولا ضرر ولا إضرار في الاسلام فهو قاعدة متفرع منها احكام المضرات قلت اوكثرت فينبغي تنزيه المسجد عن كل مؤذيه ومتى أردت دخوله فابتَدِى بالسلام مقد ما عنى رجليك قابلاً بسم الله الرحمن الرحيم مع المخزوج فقدم اليُسرى عكس الفعل فى الكنيفه وأما المنازل فقدم اليمنى دخولا وخروجاً، وفي الحديث جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم جددا منه عليه الصلاة والسلام من التنجيس ولحق بهما السكران فلومات أحدهم صُبَّ عليه ذنوب من ماءه ويطرد من سكران ولو دخل لصلاة از لا صلاة لهه ويجتنبه مشترك وأقلف وجنب وحايض و نفساء، ولو لا يجد الجنب ماء إلا في المسجد تتميم لدخوله تنوي وله منزلة عابو السيران وجاز للضيف نزول واكل فيه، ومنع لحم طرى ورخص فيه المذكى وَوَرَدَ النهى عن بيع وشراء فيه وإنشادِ صَالَةٍ واشهار سلاح الالقتال عدةٍ. وعن الكلام الدنيوى الالحاجة وفى قضاء الأحكام قولان، ولا تقام
-233 - (2/251)
صفحة 896
- 234 -
-
234
فيه الحدود ولا تغنى فيه بعيره وينشد ما كان منه في المواعظ والحكم والأمثال وما خرج مخرج الطاعة لله. ولا يخرج فيه الريح اختيارًا وكره وحول آت من الغايط قبل غسل، والسراج من عمارة، ومنع وقود النار فيه إلا لنفع فيه له او لعمارة. وهل تركز فيه النصب التعليق أوانى الشرب ام لا قولان. وهل العمل اليسير كالشقة وقتل الجبل ونحوها جايز فيها أولا لا تنها بنيت لاعمال الآخرة لا اعمال الدنيا قولان، وجاز وضع المتاع فيه لِعُذرِ ومنعت البصاقة فيه وكفارتها دفنها، ولا يعلى فيه القتل ولا يدفن فيه. وجاز تقريب الكتاب منه ان كتب فيه لا خارج وصرح المسجد منه يعمر من ماله وجود تحويل الصرح المحل الخربى، الخوفي المحمد الصلحة، وكذا توسيعه طولا وعرضا كرفعه وزيادة كوة فيه للنسيم والنوره وكبناء صفة بجانبه المصلحة، وهل حريمه ذراعات او ثلاثة أو ثمانية عشر ذراعًا او ثمانون ذراعا اقوال و فلوا حدث عليه كنيف بعد الحريم صرف لوقوع الأذى بريجه، فلو حدث المسجد لم يُعرف الكثيف لكن على مالكه صرف اذاه بما كان، وإن تطوع بصرفه فأجر على الله، ولوبني مسجد فى مغتصب او طريق هدم أرض سبيل اوصافية وتبقى الأرض لو ليهات كالوننى معقلاً وايصاد المن حارب الله ورسوله وناهيك بواقعة مسجد الضِرار اصلا. وقيل ان المسجـ المبني في مغتصب حكمه مسجد حرماً وحكماً وما شغلَهُ مِنْ حَين فى ضمانِ العَاصِيـ ويبعد هذا من الصواب لمفارقته حكم الله، وقيلات المصلى حكم المسجد في الواجب والمباح والمجموره والأرض مسجد لمن لم يجد مسجدا في حاله ذلك وقوليها طَهُور كرامةً حصّ الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكراميا عليا والسلام على ربه جل شأنه والحمد لله الذي أنعم علينا نبيه محمد صلى الله ربِّهِ عليه وسلم وبمفصلات أحكامه و أقول إِن الشَّدْرَاتِ الَّتِى بِتَرناها هنا من سلك نظام الجوهر وان جلت خطر في بابها و استوفت جملاً في الموضوع لكنها محتملة للأكمال فجرى هنا على قانون كتابنا من توسيع الفروع في العلم النافع وتفصل كلا منا حسب مذهبنا الى مسائل المسئلة الأولى ذكر الله المساجد وسماها بيوتا واتصف سبحانه بانه اذى أن توقع ويُذكر فيها اسمه، وإذند بحانه هنا أمن ورفعها بناء هاه ومنه قوله تعالى والسماء بناها دفع سمكها فسواها، وقوله وإزير مع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وفسرها ابن عباس بالمساجد امر الله ان تبنى وعليه فبناء المساجد
آباد
وي القرى
عليه الصلاة (2/252)
صفحة 897
??
في القرى واجب على أهلها على قدر طاقتهم وكفايتهم إن استطاعواه الاترى انه صلى الله عليه وسلم بنى مسبحك بالمدينة بعد بناء مسجد التقوع وأمر بالبناء ولا ترى قرية من قرى الإسلام المعتبرة إلا وفيها مسجد و مباشر ته صلى الله عليه وسلم للبناء وأمره للصحابة بالبناء وتنويهه عليه السلام بشرف المساجد وفضلها وامره بطهارتها وتعظيمها وتجريدها المطلق العبادات من الأمور المباحة فضلا عن الأمور المحصورة والأقدار الحسينية والمعنوية واضافة الله إياها الى نفسه فقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداه كل هذا من الدلايل على قوة القول بالوجوب مع قول ابن عباس هى المساجد أمر الله أن تُبنى واقول القول بوجوب بناء المساجد هو الصحيح لان حقيقة الرفع في الأشياء المحسوسة وفي الأشيا المعقولة مجاز وصرف الحقيقة عما وضعت له الى غيره مع صحتة اجو انها فيه مفتقر إلى موجب قوتي و ما ذكره المفيرُونَ عن الحَسَن ما أموالله أن تُرفع بالبناء ولكن بالتعظيم محتمل على أنه يحتمل أن يكون مراد الحسن أن الله لم يا مر برفع بنائها وتشييد إلى الحد المنهى عند من الاسراف والبدخ كما فعله المشرفون من ملوك أُمَيَّة في الجامع الأموي بدمشق وكما فعله غيرهم في ممالك الإسلام فليس هذا التانق والتشييد من الرفع الذى امر الله به ولوكان من لفعله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الدولة الفاروقية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت لهم الدنيا ابواب خزاينها وسالت سيول الذهب والفضة الى بيضة الاسلام المدينة المنورة ولم يزد مسجد عليه السلام يوميذ على الطين والجدع كلا ليس ذلك شعار الإسلام فيحتمل أن الحسن ذهب الى بناء الاسراف والمفاخرة والمباهاة لا إلى القطع بان الله لم يأمر بايجاد المساجد ولم اجد في معقولي ان عاقلاً يقول هذا إِذَنْ يصح أنه صلى الله عليه وسلم بنا مسجد قبا ومسجد بالمدينة ولم يأمره الله وحاشاه ان ياتي او يذر بغير مر من ربه بل مباشرة للبناء وأمن به وتقريره لمن بنا سهلا كل ذلك ايجاب من فالاقتصار على الندب تصنيع النيل وغين من آثار الأصحاب كل ذلك توفيق وتطبيق على الاحتمال فتبقير وحقق وفقنا الله واياك ومما يؤيد مذهب الوجوب قوله صلى الله عليه وسلّم ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمَن بَنَا لِلهِ بيتًا بنى الله له بينا في الجنّة وإخراج القمامة منها مهود الخويره ووصف صلى الله عليه وسلم
اللقاء
-236 - (2/253)
صفحة 898
-237 -
de
237
كيفية المساجد اللازم كونها فقالا بنوا مساجدكم حما ما بنوا مداينكم مُشرفة وإذا أمر الشارع بصفة يكون الشى عليها فهوا مر بذلك الشئ باللزوم إذا لا تتحقق الصفة ولا تتصور الابموصوف متحقق مُتَصور موجود فى الخارج قتضى الحديث الأمر بتجميم المساجد إذْ تمام الفايدة عند قوله جتما لكن ما تتم به الفايل متعلق بالبناء فالبناء ما موثربه على الصفة المعينة، والأمر تجميم نهي عن وضع الشرافات المشبهة بالقرون يقال شاة جماء وكبس أحم بالة اذا كانا لاقرون لهما فشرع صلى الله عليه وسلم بناء المساجد وشرع أن تكون لاشرافات لها إذهى من لوازم الزخرفة والتزيين والتأنق وليست مطلوبة لله ولا ينظر اليها وانما المطلوب البناء المناسب للعبادة وينابه الخشوع والتواضع ومنافاة الترفع وحالات المتكبرين وميلهم إلى المفاخرة والمطلوب تعظيمها عن قول ما لا يعني وكلام الدنيا والخناء والنجس والافذا وأن لا تقام فيها الحدود ولا توقع فيها مبايعة وأن لا يحكم فيها ولا تخلف وجود وهل تخاصم فيها إلى الحاكم ويسأل فيها عن الحقوق ام لا قولان وأن لا يدخل فى المسجد من باب ما را به ليخرج من باب اخر بلا أن يفصل
مروره بركعتين والأصل فيه النهي عن اتخاذه طريقًا فإن لم يتمكن الركعتين فذكر أو دعاء أو قران ولو اقل ما تجرى به الصلاة. وجازت فيه مصافحة، وفي اثر مغربي قال وعن ابى يُوسُفَ وَجَدْ ليش عن ابى محمد خصيب انه ساله رجل هل يسلم الرجل على القوم في المسجد فقال لا بانتهاد ه وسئل عن ذلك أبو موسى الدى فى فقال للسائل لم يتصالحون إذن في المسجده وأقول لعل وجه منع السلام على القوم في المسجد ما إذا كانوا فى تلاوة قرآن أو ذكر أو دعاء او مذاكن علم وكان إشغالهم بفريضة الرد مشغلاً لهم عَن شَأنهمه أو هذا نظر من قايله إلى أصل النهي عن السلام على المصلي والمنتظر للصلاة في صلاة ثوابًا وفضلا لا حقيقة وحكاه او اعتبر أن السلام حق الجالس ليس من حقوق الله فالا ولى التوترع في المسجد من غير حقوق الله، وكل هذه التوجيهات يقضى عليها تسليمه صلى الله عليه وسلّم على اصحابه وتسليمهم عليه وعلى بعضهم البعض في مسحك عليه السلام وانت خبير كيف كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم مستغرغة فى انواع العبادات وسائر الطاعات من الصلاة والقرآن والذكر والدعاء والتذكير والموعظة والحكمة والأمره إليهن والتعاليم الدينية ومع ذلك فقد أمر بالسلام سنة وادللته وفعله
ورد (2/254)
صفحة 899
ورد السلام على من سلم علياء في مسجك وغيره فمشروعية التسليم عامة الأما خصَّهُ الدليل بالنهى وهو التسليم على المصلي، وترى في قياس إلى موسى الدرقي إجازة السلام في المسجد باجازة المصافحة فيه اعتبار عموم مشروعية السلام على غير المصلى وغير قاضي الحاجة بعموم مشروعية المصافحة فى المسجد وغيره نظراً إلى قوله عليه الصلاة والسلام تصا نحو اتحا توان ولم يخصص غير المسجد من المسجد وعلى كل حاله فالمصافحة للرجل أشغل له من رد السلام وهذا القياس من إلى موسى أمكن فى السنة وأعوق في الصواب من قول الى محمد خصيب رحم الله ودليل على ان الوجه الذى تمسك به أبو محمد خصيب هو محاذرة إشغال الناس في المسجد عن شُونِ عبادتهم فكانه قاس تلك السوة بالصلاة بجامع انه لا عل صرف المتوجه الى دبه بنوع عبادة عن وجهه ذلك ولو بنوع عبادة أخرى وهيهات تانى على هذا القياس مشروعية افشاء السلام ولم يخص النهي الا الصلاة وقضاء الحاجة والاجتماع على المنكر و مهجور المسلمين وجاز أخذ سلاح الضيوف النازلين في المساجده وجاز إنفاق على مشبع معروف واستخبار عن مطر وسلامة مُسَافِرِ وموتِ مفقود وتعرية من مات وليه وتهنئة بنعمة كولود و قدوم غايب ولبس جديد واتى نعمة تجدد و من تهنئة مجاهد بسلامةٍ مظفر وفتح ها وجاز عقد النكاح وطلاق السنة لخطبة امرأة إلى وليها لنفسه او لغيره، وجازت دلالة على فعل خير وعلى طريق وعلى علاج مرض بل علاج مريض إن لم يُخيش تقديره دورد عنه عليه السلام النهي عن البيع والشراء في المساجد وعن نشد الدابة قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربع الله تجارتك و اذا رايتم من ينشد فيه حالة فقولوا لار د الله عليك، وفي رواية الى ابن عسل تھي عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه خالة وأن يُنْشَدَ فِيه شِعْرُ وهى عن التخلق قبل الصلاة يوم الجمعة، والشعر المنهي عن انشاءه في المسجد هو ما كان في معصية كتيب وتشبيب وعَزَلٍ وفحش و هجاء غير مستحق ومفاخرة وما أشبه ذلك ولا باس با كان من طاعة الله لدعاء وثناء عل الله وذکر و مدح الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصلحاء والعلماء والأنمية ورثاء لاموات المسلمين الأولياء وما خرج مخرج الحكمة والموعظة والتذكير بايام الله والتنغير عن حب الدنيا والحض على الأقبال على الآخرة وكالمكافحة عن العلماء والاخيار فقد كان صلى الله عليه وسلم ينصب الحسان منتوا في المسجد يكافح عن شعراء المشتركين ويهجو قريشيا ويقول لها همجهم يعنى قويشا
،
- 238 - (2/255)
صفحة 900
فوالله لَجَاء لَهُ عليهِم أَشَدَّ مِنْ وَقع السهام فى عَلَس الكلام اهجهم ومعك جبويل روح القدس والق ابا بكر يعلمك تلك الهناتِ، وربما الحتج مَنْ لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآية وهو غلط وسوءتا ول لان المقصودين بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليہ وسلم بالماء وسوء الأذى فاما من سواهم من المؤمِنِين فغير داخل فى شئ من ذلك الا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل و نبه عليهم فقال الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصر وا من بعد ما ظلواه يريد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتصرون له ويجيبون المشركين عنه كيان بن ثابت و کعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هاؤلا النقراشد على قريش من نضيح النبل، فلواتِ مُطلَقَ الشعر حرام او معكروه ما اتجد النبي صلى الله عليه وسلم شعراء يثيبهم على السعيد ويا مرهم بعمله ويسمعه منهم، وات مه و اما قوله عليه الصلاة والسلام لان يتلى جوف أحدكم فيما حتى يَرَ بِهِ خَيْرٌ لِهِ مِنْ أَن يلى شِعرًا فانما هو فيمن غلب عليه الشعر و استفرغ قلبه وملك نفسيه حتى شغله عن دينه واقامة فروضه ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القراءه والشعر وغيره ممـ جري هذا المجرى من شطرنج وغيره سواءه واما من الحله عظة وحكمة وثناء على الله ومدحا لو سوله عليه الصلاة والسلام والصالحين أو أدباً وفكاهة وإقامة مروة فلا جناح عليه، وقد قال الشعر كثير من الخلفا الراشدين والجلة من الصحابة والتابعين والفقهاء المشهورين فمن
شهراني بكر الصديق رضى الله عنه في غزوة عبيدة بن الحارث
امن طيف سلمى بالبطاح الدمايت أرِقْتَ أو امر فى العَشِيرَةِ حادِثِ تَوَى مِن لُوِى فِرقَةُ لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث رسول انا هم صادق فتكذبوا عليه وقالو الست فينا ماكت إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهو واهربو الحجرات المواهث فكم قد مثلنا فيهم بقرابة وترك التقى شى لهم غير كارث فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الحل مثل الخبايت وإن يركبوا طغيا تمام وضَلا لهم فليسَ عَذَابُ اللهِ عنهم بلا بث ونحن اناس من ذوالجة غالب لنا القومنها في الفروع الكثائيث
فأولي
-239 - (2/256)
صفحة 901
240
قادم
عَشمَّةً
ولي بوب الراقصات کا دمِ ظباءِ حَولَ مَكَةُ عُكَف لَين لم يُفيقوا عاجلاً من ضلالهم نهم غارة ذاتُ مَصْدَقَ
C
مواجيج تحدي في السريع الوثائيث حياض البير ذات النبايت إذا أليت قولا. كانت أطهار النساء الطوامت
لَتَبْتَدِي نهم قَادِرُ قَتلَى تَعصِبُ الطير حولهم ولاير أن الكفار برأفُ ابن حارث فابلغ بنى سهم لديك رسالة وَكُل كفورِ يَبْتَغِي الشَّرِّ مَا جِثِ فإِن تَعَلُوا عرضي على سوء رأيهم فإني مِن أعراضهم غيرُ شَاعِثِ
ب شعر عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان من أنقدِ أهل زمانه للبشر
ومن
105
وانفذهم فيه معرفة
بكت
هون عليك فإن الأمور لكن الاله مقاديرها فليس باتيك منهه ولا قاصر عنك مأمورها
ومن شعره ايضًا وقد لَبِسَ بُودًا جديد افتظر الناسُ إليه
لاشئ مما تَرَى تَبقَى بَشَاشَتُه يقي الأله ويعنى المال والولد
لم تغن عن هُر مُز يومًا خزاينه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ولا سليمانُ إِذْ تَجْرِى الرياحُ لَهُ والجن والانس فيما بينها ترد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد مِن وِرْدِه يومًا كما وردوا
ومن شعره أيضا رضي الله عنه
4
تَوَعَدَنِي كعب ثلاثًا بَعدها دھ
69
ولا شك أن القول ما قال لى كعب
وما بي خوف الموتِ إنى ميت ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب
-240 -
و من شعر عثمان بن عفان
فنى النفس يعنى النفس حتى يكفها وإِن عَضُها حَتَّى يُضربها الفقر
وهايو و ما عُسْرَةً فاصبر لها إن لقيتها
بكاينة الأسيتبعها (2/257)
صفحة 902
-241 -
241
ومن شعر علي بن ابي طالب في صفين يمدح همدان
ولما رأيت الخيل ترحم بالقنا نواصيها
النجو
ولو
دوا:
واعرض نقع في السماء كأنه عَجَاجةُ دَجْنِ مُلبَس بقت و نادى ابن هند فى الكِلاعِ وحمير وكندة في الخمر وحتى جُدا تهدان الذين هم هم إذا ناب دهر جنتي و سهام فجاوبني من خيل همدان عصبة فوارس من هدان غير ليا فخاضوا الظاها واستطار واشرائها وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام لقلتُ لهمدان ادخلى بلا
مت
فلو كنت بوابا على باب
و بعد فقد قال صلى الله عليه وسلم انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حَسَن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه، وقالت عائشة رضى الله عنها الشعر فيه كلامٍ حَسَن وقبيح فخذ الحسن واترك القبيح، وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بني لحسان ابن ثابت في المسجد منبراً ينتقد عليه الشعره وقال عمر رضي الله عنه الشعر علم قوم لم يكن لهم على أعلى منه، وقال على الشعر ميران ه القول وفي رواية ميزان القومه وفي حديث الشعر كلام من كلام العرب جوك تتكلم به في بواديها وتسلّ به الضغا ين من بينهاه وعن اسماء بنت الصديق وضى الله عنهما مو الزبير بن العوام بجليس لاصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وعشان ينشدهم و هم غير اذنين لما يسمعون من شعره فقال مالي امراكيو غير و اذنين لما تسمعون من شعر ابي الفريعة لقد كان يُنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجول ثوابه ولا يشتغل عنه اذا أيشكاه ومرتمير بحسيان وهو ينشد الشعر في مسجد رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم فقال له أوغاء كرفاء البكر فقال حسان دعنى عنك يا عمر فو الله انك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فما يُغير على ذلك فقال عمو صدقت، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى مِنْ مَن قِبَلَكَ بِتَعَلم الشعرِفانه يدل على معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الأنساب، وفيل السعيد بن المسيب ان قومًا بالعِراق يكرهون الشعر فقال تكوانكا الجمياه وقال ابن سيرين الشعر كلام عقد بالقوافي فاحسن في الكلام حسن فى الشعر وكذلك ما قبح منه وقال الزبير بن بكار سمعت العُمرى يقول رَدُّوا أولادكم الشعر فانه يحل عقدة اللسان ويشجع قلب الجَبَانِ ويُطلِق يَدَ الخيل ويحضَ على الخلق الجميل، وكان ابن عباس يقول اذا
عليه
قرأتم (2/258)
صفحة 903
242
قوائم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوة في أشعار العرب فات الشعود يوان العرب، وكان اذا سئل عن شئ من القرآن أنشد فيه شِعْراه وكانت عايشة ضنى الله عنها كثيرة الرواية للشعر يقال انها كانت تروي جميع شعر لبيده وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع العرب الشعر حتى تدع الأبل الحنين، وناهية ان كعب بن زهير انشدك البودة في المسجد فعفى عنه وخلع عليه بود يه ه وقال للأعشى بعد انشاده لا فض فوك فعاش مائة عامٍ لم تنقب لهين، والحديث ان من الشعر لحكمة وان من البيان السخرا متواتره وكان ابو السائب المخروفى على شرفه وجلالته وقدره وفضله فى الدين والعلم يقول أما والله لو كان الشعر محرماً أوردنا الرحمة كُل يوم موامراه والرحبة الموضع الذي تقام فيه الحدود يريد انه لا يستطيع الصبر عنه فيجد في كل يوم موانا ولا يتركه وأنما أطلنا الكلام في مادة الشعر وشرفه ليعلم ان المنهي عن انشاءا في المسجد بل وفي غيره هو ما لم يوافق الحق فلا يغرنك لمجمل الأره وعن أنس بِهِى أن يتباهى الناس في المساجد. فهذا النهى محتمل ان يكون عن المباهاة في بنائها و زخرفتها ويحتمل كون عن المباهاة بمعنى المفاخرة بالمأثر والمكارم وما جرى هذا المجرى كالتفاخر بالأنساب والأموال حتى بالعلوم والمكانة فى الدين والصلاح اذا ذهب به مذهب التعالى والتعاظم وكلا الاحتمالين لعمر الله منهي عنه وعن سمرة عن حلى الله عليه وسلم إذا وجدت القمامة في المسجد فلقها في ثوبك حتى تخرج له فهذا نهى عن تقدير المسجد وترك المودي فيه وأمر بتطهيره فيحتمل المراد بوجودها في المسجد كما لو وجدها على فراشه او أوضه او حايطه فيلفظها ويلقها في ثوبه، أو إن وجدها في ثوب صَرها في موضعها حتى يخرج من فيخرجها لانه إن القاها في المسجدميتة نجسه وان القاها حية فقد آذى المسجد ايضا بطرح الأذى فيه ولم يؤمن تجيها أيضًاه وعن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَتَى المسجد لشئ فهو حظه، يريد والله أعلم من اتى المسجد لوجه الله فى شاب من شوى طاعته كان حظه عاقبة تلك الطاعة، ومَن اتاها رياء وسمعة فحظه الرياء والسمعة وعاقبتهما، وعن كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم أوسعوا مساجدَكم تملؤها أمر صلى الله عليه وسلم بتوسيع المسجد حسب استطاعة بانيه لرغبة الناس في الممل الأوسع ولاة الضيق منفر ولذلك لملوها ولانه لعل اهل القرية يكثرون فلا يضيق
- 242 - (2/259)
صفحة 904
243
عليهم، ويحتمل ان قوله عليه السلام تملؤها دعاء من بالتكثير للمصلين فيه والبركـ أو هو وعد من بالبركة أيضًا اذاهم فعلوا التوسعة فى المسجد وَشَعَ الله كثرتهم المسئلة الثانية وردت في فضل المسجد أحاديث كثيرة منها قوله صَلَّى اللهُ عليه وسلم أحب البلاد الى الله مساجدها وا بعض البلاد إلى الله اسواقها) أى لان المساجد بيوت الطاعة وأساسها على التقوااه والأسواق محل الفحش والخداع والوبا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والأعراض عن ذكر الله جل جلاله وغير ذلك مما في معناه والحب والبغض من الله ارادته الخير والشر أو فعل ذلك لمن أسعك وأشقاه 5 وعنه صلى الله عليه وسلّم ما ساء عمل قوم قبط الانخر فوا مساجدهم، وعنه عليه الصلاة والسلام إذا انحرفتم مساجد ليتم مَصَاحِفَكم فالدماء عليكم، وعند عليه الصلاة والسلام أراكم منتشر خون مساجدكم بعدى كما شرقت اليهود كنايسها وكما شَرَّ فَتْ النصاري بيعها والمراد بالتشريف هو وضع الشرافات عليها ليس التشريف الذى معنى التعظيم ورفع القدره وعند عليه السلام اذا اراد الله بقوم عاهة نظر الى أهل المسجد فصرف عنهم، والمراد باهل المسجدهم المتعهدون للمساجد بعمارتها بانواع العبادات البدنية والجلوس فيها اعتزالأعن المجالس الدنيون التي يكثر فيها اللغط واللهو والغيبة والفحش وهجو القوله وأشباههاه ويحتمل ان يكون صرف العامة عن الجميع رحمة منه سبحانه للكل ببركة اهل المسجده والظاهران معنى ارادية العامة ثم صار فيها حكمه على مثل تلك المعصية بانزال العامة وصرفها عن هاؤلاء اعنى أهل المجد ليس انه تعالى يريد الشئ ثم يبدواله نوكه سبحانه وتعالى عن البراء الذى يصفه به المبطلونه و في البخاري ومسلم وغيره هما عند عليه السلام مَن بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بَنَى الله بيتًا فِى الجنة وفي روايةٍ بنى الله له مثله في الجنّةَ، وعن ابى هريرة عند صلى الله عليہ وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قبل وما رياض الجنة قال المساجده قيل وما الوتع قال سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر، وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول إلى لأهم بأهل الأرض عذابًا فاذا نظرت الى عمار بيوتى والمتحابين في والمستغفرين بالاسمار صرفتُ عذابي عنهم، وعن إلى سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وعن أبى هريرة قال مرسول الله صلى الله عليه ومسلم اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم
بيته
-243 - (2/260)
صفحة 905
244
بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فان الله جاعل لاء من ركعتيه في بيته خيراً وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
وفي روايةٍ قبرى بدل بحتي ها شبه صلى الله عليه وسلم ذلك الموضيع الطاهر المقدس المبارك بروضة من رياض الجنة بجامع نزول الرحمة وحصول السعادة و اوات العبادة فيه تؤدى الى الجنة، وضبط ذلك المحل المشرفي ثلاث وخمسون ذراعا طولاً ابتداء من ابتداء الحجية المظاهرة المنورة المحل منبره الأعلى ولم اقف على تحديد العَرضِ ولعله من أساس زيادة عثمان إلى الصرحة انتهاء والله أعلم، وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من بنى بيتا يعبد الله فيه من خلال بنى الله له بيتا فى الجنة من در و ياقوتة وعن أبي سعيد وأبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذى أسس على تقومى هو مسجدي هذاه وعن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن. وعن أبي هريرة قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هاذا والمسجد الأقصى، وأخذ بظاهر ابو محمد والجوبيتي والقاضي حسين فقالوا انه يحو مرشد الوجات إلى المواضع الفاضلة غير الثلاثة لقبور الصالحين وقالي القطب والصحيح انه لا يحرم ولا يكره وانما المزادات الفضيلة التامة في شدها الى الثلاثة واختار امام الحومين والمحققون أم والأحاديث في فضل المسجد وتعظيمه وكثرة الخد ا) اليه كثيرة جدا راجعها فى كتب الحديث ستيما الترغيب والترهيب والمسئلة الثالثة وردت في خروج النساء إلى المساجد احاديث فيه البعض بارون ذكر الإسناد ايفاء باهتم
في
فروع مباحث احكام المساجد فيهاح ام حميد يارسول الله انى أحب الصلاة معك قال قد علت انك بحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاة ة يجوتك خير من صلاتك في دامرك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي وعليه تحديث صلاة في مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواها من المساجد مخصوص بالرجاله ومنها ح خير مساجد النساء قطر بيوتهن، ومنهاج لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، ومسام المرأة عورة وانها إذا خرجت من بيتها استشرفين الشيطان وانها لا تكون اقرب الى الله منها في قعر بيتهاه ومنهاح ان أحب
-
244 - (2/261)
صفحة 906
- 245 -
249
صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة، وفي رواية النساء عورة وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها باس فيستشرفها الشيطان فيقول انك لا تمرين بأحد إلا اعجبتيه، وان المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فيقول اعور مريضا او اشهد جنازةً أو أصلى في مسجد وما عَبَدَن امرأة وبها مثل أن تعبدها في بيتهاه ومعنى يستشرفها ينتصب ويرفع بصرة إليها ويهم بها لانها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتهاه ومنها ح لا تمنعوا ماء الله مساجد الله، وهذا مطلق يقيد منطوق احاديث يؤخذ منها شروط دخولها المسجد منها أن لا تكون متطيبة ولا مترينة ولاذات خلخال او حلي يظهر أو تمع صلصلته او خشخشته ولاذات ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال وان لا تكون شابة ولا نحوها من يقين او يفتين، وان لا تكون مفسدة فى الطريق والنهي في أحاديث النهي تنزيه في حق ذات الزوج أو السيد ونهى تحريم في حق غيرها اذا وجدت الشروط ومنهاج اذا خرجت المرأة الى المسجد فلتعتيل من الطيب كما تغتسل من الجنابة و المسئلة الرابعة وردت في الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها أحاديث وهذه القربة من أعظم القربات على العبد عايدة وأخر لها فائدةً وجما يعين على كبح النفس عن معظم مواد الهوى كا لانقطاع عن شرور الخلق إلى اللهى الخدمة الحق سبحانه وكالحجمية عن آفات اللسان والسمع والبصر الى غير ذلك من التعرض لنفحات رحمة الله فات المساجد محل نزول الرحمة والتعرض للإختلاط بالملائكة وصالحي الجن فقل ما يخا ومنهم مسجد وناهيك من وجودهم في محل بركة، فمنهاح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الأظِلّه الامام 0 العادل والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلا تحابا في الله اجتمعا في ذلك وتفرقا عليهه و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال إني أخافُ الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله مسا تنفق يمينده و رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، ومنهاج اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالأيمان قال الله عز وجل انما يعمرُ مساجدَ الله مَنْ آمَنَ بالله واليوم الأخره ومنها ح ما توطن رجل المساجد الصلاة والذكر الا بشير الله تعالى إليه كما يتبشبش اهل الغايب بغا يهم اذ اقدم عليهم، وفي رواية ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو مِلة ثم عاد الى ما كان الاستبشيش الله إليه كا يتبشبش اهل الغايب بغا يهم اذا قدمه ومنهاح سِتُ مجالس المؤمِن ضامن على الله تعالى ما كان في شئ منها في مسجد جماعة وعند مريض او فى
ابدار
جنازة (2/262)
صفحة 907
جنازة أو في بيته أو عند إمام مقسط يعيه ويوقعه أو في مشهد جهاد يعوضنها ح ان عمار بيوت الله هما هل الله عز وجل، ومنهاح من ألفَ المسجد الفهان ه ومنها ح إن الشيطان ذئب الأنسان كذئب الغنم يأخذ الشاةَ القا
والناحية ماياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد و ان للمساجد أو تادًا الملائكة جلساء هم إن غابوا يعتقد وهم وإن مَرِضوا عاد وهم وإن كانو في حاجة أعانوهم، ثم قال جليس المسجد على ثلاث خصال
اخ مس ونحتاجه العالوهم: جمة منتظرة، ومنهاج المسجد ييت
رز
كل تفى وتكفل الله إن كان المسجد بيتَهُ بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنة، ومنها مع الادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب قالوا بلى يارسول الله قال إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، ومنها ح اسباغ الوضوء في المكامرة وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخَطايا غُلاه ومنها ح ان العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وهاما عليه اللهم اغفر له وان جكس ينتظر الصلاةَ حَلَّتْ عليه وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم ارحمه، ومنها الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء او الطهور في المكاره وكثرة الخطا إلى المسجد والصلاة بعد الصلاة وما من أحد يخرج من بيته متطهر ا حتى يأتي المسجد فيصلى فيه مع المسلمين أوقع الامام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها الاقالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه الحديث، ومنهاح ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات مفاما الكفارات فاسباغ الوضوء فى السيرات وانتظار الصلاً بعد الصلاة ونقل الاقداء إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيامه واما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد فى الفقر والغنى وخشيه الله في الستر والعلانية واما المهلكات فتح مُطَاع وهوى مُتَبَع واعجاب المرء بنفيه (المسالة الخامسة ورد في المشى إلى المساجد سيما فى الظلم توغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل عظيم نسرد هنا تما ورد من ذلك نبذة وتذكرة لمن تعطش إلى القريات ونافس في توفير الحسنات في الأحاديث في ذلك ح صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاباء في بليتا، وفي سوقه خمسا وعشرين درجةً
و
ورا
-246 - (2/263)
صفحة 908
247
وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطو الأرفعت له بها درجة وحظ بها عنه خطيئة فاذا صلى لمرتزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية
ارحمه ولابن مالك في الحمام عموله الله
تب عليه ما يؤذ فيه ما لم يُحدِث فيده فاحسن الوضوء ثم خرج عامدًا الى الصلاة فانه في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حَسَنةً وبَى عنه بالأخرى مِنة فاذا سمع أحدكم الاقامة فلا يع فان أعظمكم اجرا ابعد كم دارا قالوا لها يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطاه ومنهاح اذا توضا أحدُكم في بيشة ثم أتى المستجد كان في صلاة حتى يرجع الحديث، ومنهاج اذا تظهر الرجل ثم الى المسجدير عمى الصلاة كتب له كاتباه او كاتبه بكل خطوة بخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعدير عمى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع اليه، والقنوت يُطلق بامراة معان منها السكوت والدعاء والطاعة والتواضع وإدامة الحج وإدامة الغربي والقيام في الصلاة وهذا المعنى يحتمل أن يكون هو المراد وفى الجود الالهى والرحمة الواسعة لكل شئ سعة لأن يجمع سبحانه للقاعدير فى الصلاة ثواب كل قانت بصفة من تلك الصفات والله هو الغنى الحميد ه ومنهاح من راح المسجد الجماعة فخطوم تحوسية وخطوة تكتب له حَسَنة ذاهبًا وراجعاه ومنهاج على كل ميسم من الانسانِ صلاة كل يوم فقال رجل ب القوم هذا من اشد ما او تينا به، قال امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة وحلمك على الضعيف صلاة وإنحاءك القدر عن الطريق صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة، ومنهاح مَن توضأ فا مبلغ الوضوء ثم مشى الى صلاة مكتوبة فصلا ها مَعَ الأمامِ غفر له ذنبه ومنهاج إذا توضأ أحدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يوقع قدمه اليمنى الاكتب الله عز وجل له حسينةٍ ولم بِضَعْ قَدَمَه السنوى لأحط الله عز وجل عنه سَيْئة فليقرب أحدكم أول بعد فنى فصلّى في جماعةِ غُفِرَ له فان أتى المسجد وقد صلوا بعضا ويقي بعض صلي ما أدرك واتم ما بقي كان كذلك فإن اتى المسيجيد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، ومنهاج خلت البقاع حول المسجد فاراد بنوا سالمة ات ينتقلوا قروب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم
من
بلغني
-247 - (2/264)
صفحة 909
248
بلغني الكم تريدون ان تنتقلو اقرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد امر و نا ذلك فقال يابي مسلم د ياد کم تکتب آثار کم ديامر كم تكتب آثامر كم فقالوا ما يسرنا انا كنا تحولناه وفي رواية بمعناه وفي أخر ان لكم بكل خطوة درجةه وعن ابن عباس كانت الأنصار بعيد منازلهم من المجد فارادوا أن يتقربوا فنزلت انا نحن نكتب ما قدموا واثارهم مثبتوا، ومنهاج الا بعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراه ومنهاج زيد بن ثابت قال كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة فكان يقارب الخطا فقال أتدرون لم اقارب الخطا قلت الله ورسوله أعلم قال الاخوال العبد في صلاة ما دام في طلب الصلاة، وفي رواية انما فعلت لتكثر خطاى فى طلب العلم ه ومنهاج أن أعظم الناس أجرا فى الصلاةِ أبعدهم إليها تمشى فا بعدهم فى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الأمامِ أعظم أجراً من الذى يصليها أ ثم بناجره ومنها ح أبي بن كعب رضى الله عنه قال كار جل من الأنصار لا اعلم قالالارجل أبعد من المسجد منه كانت لا تعطيه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلما، وفي الرمضاء فقال ما يستر فى أنَّ منزلي إلى جنب المسجد الى أربعه أن يُكتب لى تمثاى إلى المسجد ورجوعى اذا رجعت الى أهلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد جمع الله لك ذلك كله، وفي رواية فتوجعت له فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حما ر ا يقيك الرمضاء وهواة الأرضي قال أما والله ما أجبان بينى مُطَنَّب ببيت مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم قال فحملتُ به جمالاً حتى انيت نبي الله صلى الله عليه وسلّم فاخبرته فدعاها فقال له مثل ذلك وذكر انه يرجو أبو الأثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما احتبت ه ومنهاج كل سلامى من الناس عليه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة والسلامي
سَنَاهُ.
6.111
بختم السين وتخفيف اللام والميم مقصود هو او احد السلاميات وهي مفاصل الأصابع ول يكون في م
قال ابو عبيد هو في الأصل عظم ومن البعير فكان المعنى على كل عظيم من عظام ابنِ آدم صدقة، ومنهاح ألا أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قاله اسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظام الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ومنها من غدا إلى المسجد أو راحَ أَعَدَّ اللهُ له فى الجنّة نَوَلا كَمَا غَدًا أَصْراحه ومنهاح الغدة والرواح الى المجلد الى الي من الجهاد في سبيل الله، ومنهاح بَشِّرِ المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور القاتم يوم القيامة، ومنهاج ان الله ليضئ للذين يتخللون الى المساجد فى العلم
- 248 - (2/265)
صفحة 910
-249 -
249
بنود مساطح يوم القيامة، ومنهاج من مشى فى ظلمة الليل الى المسجد القى الله عز وجل بنور يوم القيامة، وفي رواية من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة، ومنهاح بشر المدلجين الى المساجد في الظلم بمناير من النوريوة القيامة يقرع الناسُ ولا يفرعون، ومنهاح ليبشر المشاؤن فى العالم الالمساجد بالنور التام يوم القيامة، وقدد وفى هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وإلى سعيد الحديقة وزيد بن حارثة وعايشة وغيرهم، ومنهاح المشاؤن إلى المساجد في الظلم أو لنات الخواضنون في رحمة الله تعالى، ومنهاح من خرج من بيته متطهواً الى صلاة مكتوبة فأجره كاجو الحاج المحويره ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه فأجرم كاجو المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغوبينهم اكتاب في عليين، ومنها ح ثلاثة
كلهم ضامن على الله إن عاش رُزق وكفى وإن مات أدخله الله الجنّة، مند بيته فسلم فهو ضا من على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضا من على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ما من على الله، ومنهاح من تَوَصَا فى بيته فأحسين الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر اللهِ وحَقَّ على المزور ان يكوم الزائره ومنهاج من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشانى هذا فإني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولاريا، ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيد في من النار وأن تغفر ل رنو انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف
رزو
1161
1114
ملكه المسئلة السادسة تھي صلي الله عليه وسلم من أكل الخضراوات المنقنة البصل والثوم والكرات والفجل وما أشبهها أن يدخل المساجد النادى الملائكة عليهم السلام والجماعة بويتها و وردت بالنهاى احاديث منهاج من أكل من هذه التجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وفي رواية فلا يقربن مساجدناه وفي رواية فلا ياتين المساجد وفي رواية من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين المساجده ومنها ح من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معناه ولفظ الطبراني اياكُم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا فإن كنتم لا بد اكلوهما فاقتلوهما بالنار قتلاً، ومنهاح من أكل بَصَلاً أو تُومًا فَلْيَعْتَوِلْنَا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد فى بيته، وفى رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تَنَادَى كَمَا نَادَى منه بنوا آدمه وفى رواية فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فعليقنا الحاجة فاكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجن الخبيثة فلا يقربن مسجد نا قات الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الناسُ، ومنهاح ذكر عند رسول الله صلى الله
عليه (2/266)
صفحة 911
290
عليه وسلّم الثوم والبصل والكرات وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله النُّومُ أنكحومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلو من أكله منكم فلا يقرب هذا هذا المسجد حتى يذهب ريحدُ منه، ومنهاج خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم ايها الناس تأكلون الشجرتين لا أراهما الأخيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا وجدريهما من الرجل في المسجد أمَرَ بِهِ فأخرج الى البقيع فمن أكلها فليم طبخاه ومنهاح من أكل من هذه الشجن النوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا ومنهاج إلى تحلية وحى الله عنه أنَّه عَنا مع رسول الله صلى الله عليه وس خيبر فوجد وافى جنانها بِصَلا وثومًا فأكلوا منه وهم جياع فلما راح الناس إلى المسجد اذارع السجدِ بَصَل وثوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هن الشجرة الخبيثة فلا يقربنا فذكر الحديث بطوله، ومنهاح من تقل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلُهُ بين عَيْنيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجد نا ثلاثات واقول وان ورد النهي عن دخول المسجد لمن أكل المسميات المنصوص عليها فما أشبه الشئ فهو مثله فيلحق يحكمها ما كان مثلها من ذوات الرابعة الكريمة كالثمار المقطوفة من الشجرة المعروفة في جزيرة زنجبار بالدوريات فانها على ما بها من الحلاوة الصادقة كريهة الريح جدا فهى لاحقة بحكم البصل والثوم ونظاير حماه ولا يبعد عندى ان تلحق بها الحلبة إن لم يُبالغ في غسلها بعد الطبخ ومثلي ذلك السمك الطرق والملح إن دخل المسجد بز هومته، ويلحقها فى الحكم ما لواط شيئًا من جسمه بشئ من الأدوية المنقنه كالحلتيت وكثير من المراهم الافرنجية، وبالجملة والمنوع دخول المسجد بالرواح الخبيثة مطلقاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فات الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنوا آدم، وما جرى حكمه هذا المجرى كل مووف بالبحر والخشيم والحنان والقروح المنتنة اذا حصل منهم الأذى فلاشك في شموك الحكم اياهم لأن العلة واحدة بل هي هنا اشد، وانظر الى مشروعية الغسل الصلاة الجمعية والتطيب تجدها مشروعية تفترف من بحر مشر وغير النظافة المقدسة المحبوبة عند الملائكة المألوفة الطبايعهم ولذلك هم بخطوتهم ينفرون من الحيوانات القدرة النجسة كالكلاب والخنازير ومن المواضع المنشية كالمراحيض فامرنا الشارع عليه صلوات الله وسلامه ان نستعمل الماكوفات الطيبة الطاهرة جنا وعقلا طلبًا لبركة حضور اهم وحصول النور والرحمة والخير من مخالطتهم ولكون المساجد هي بيوت الله فى ارضه وجب أن لا تفارقها الملائكة والأرواح الطاهرة الصالحة فوجب أن لا نصاد مهم بما يؤذيهم وينفر همه ويلحق هذا الحكم بجامع الذكر والمواضع التي تحفضها الملايكة لمجالس العلم واتى معهد من معاهد العبادة حتى عند حضور خروج روح ولي من
- 250 - (2/267)
صفحة 912
من اولياء الله فانه ولاشك تحضيره ملائكة البشرى وملائكة النوع وملائكة التشييع الى القبر ولا تفارقه الحفظة والطق أنهم لا يصعدون الأبعد دقيه كرامة له والمواقف على توفي وقت صعودهم وعلى كل حال فهم معه إلى خروج روحه لان انينه حسنات وخاتمته اخر حسناته و لا بد من كتابة ذلك في صحيفته وها و لانو ملائكة المساجد وسائرا لمعاهد الدينية والملائكة الموكلون بقبور الصالحين فى مشروعية التعظيم سواء ولم يعظمهم من أذاهم وصادمهم بما يكرهون وينفر همه وبالجملة ا داهم و فمن لم يقدر علي الطيب فلا طيب الطيب من الماء فأجدُرُ الامرابين بالمر في كل موضع سواء المسجد وغيره أن لا يؤذى عِباد الله الملائكة وغير هير بالرواج المنتنة فاذا باشَرَ شَيْئًا منها أكلاً أو شرعًا وادهانا انزال المؤذي بما أمكن إن أمكن والا امتنع عن الخلطة وفعًا للأذا المسلمات الجمهور على جواز نوم الرجال في المساجد الا ما جاء من كوا هنر عن ابن عباس الالمريد الصلاة وأطلق الكراهة ابن مسعود وفصل مالك بين من له مسكن فيكره ومَنْ لا مسكن له فيباح، وقدم رهطا من عمل على النتي صلى الله عليه وسلم فكانوا فى الصفره وهي موضع مظلل في المسجد النبوى كانت تأوي اليه المساكين واستدل بذلك على حوافره سعيد بن المسيب وسليمان بن يساره وعن عبد الله بن عمرانه كان ينام و هو شاب عرب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّم والتمس صلى الله عليہ وسلم عليا فوجك في المسجد مضطجعا قد سقط مرد اولا عن شقه وأصابه تراث يجعل رسولُ اللهِ صلى الله عليہ وسلم مسجد عنه ويقول تم أبا تراب تم أبا تراب و في هذا الحديث تعميم الجوان إلا أن يفرق بين القيلولة والليله والظاهر الكراهة متعلقة بعموم النوم اذا المحذور النوم وما يتوقع من النايم من حَدَثِ وإشغال مُصْلِ ولا يختص ذلك بنوم الليل وهذا بناء على الكراهة والا فقد علمت الأباحة عن الجمهوره وعن أبى هريرة رأيت سبعين من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار واما كساء قدر بطوا فى أعناقهم فيها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيك كراهية أن توى عورته، وجاز نوم امراة فيه غير حايِض إِنْ أُمِنَتْ فتنة او كانت مع زوجها أو محو بها لا أن تنفرد مع أجنبى، وقد جاء في حديث عن عايشان وليدة سوداء كانت لها خِباء في المسجد او جفش
والحديث
- 251 -
- (2/268)
صفحة 913
الحديوي
فى البخاري وغيره وانها أعلم ه المسئلة الثامنة ينبغى بناء المسجدِ وَسْطَـ المنازا قبل تخطيطها تم تبنى حوله ليستو وافى المشي إليه بلا مشقة على أحدهم وجاز خارج المنار، وعبر فى النيل بالندب وعَلَّلَهُ القطب بأن الواجب هو لصلاة جماعة وإقامة حدود الإسلام وحينها) اقاموا ذلك أجواد قال وقيل يجب بناء المسجد على أهل القرني على قدر طاقتهم وكفايتهم ان استطاعوا لانه صلى الله عليه وسلّم مسجد المدينة وأمويا البناء ولا قوى قريةً مِنْ قرى الاسلام
المعتبرة الاوفيها مسجد 5 اهر ويجب عليهم اختبار بالصح
لبنائه فإن عزهم المباحة اشتر وها من ما لكها بلا أدنى شبهةٍ مِن طيب أموالهم وجان جَعَلُ الثمن على الرؤس سواء إِنْ قَدروا والاكان على كل فرد يقدم سعيه، وجاز تبرع واحد فاكثره ومثله غرامة البناء، ولا بنى مِنْ حَرَامِ ولإشبهةٍ ولا فى حوام أو شبهة ولا فيها اشعت فيه الصلاة أو كرهت أو حيث يكون مرصداً لِعَدُون ولا في منحدرة لا يتمكن الصف فيها من المساواة لصخور لا تستوى عليها الصفوف ولا يدخلوا فيه من لوازم البناء حوامًا ولا شبهة كتراب وحجر وخشب وماء ولا يحمل ذلك على دابة حرام ولا يعمل فيه مملوك بغير إذن سيد ولا
ي غير مالك لأمن ولا هو بالغ بقهر ولا يؤخذ ترابه من أرض ضد مسجد الا ان تعينت المصلحة وكذا اموال المدارس والأوقاف والغيا والمجانين والايتام الالمصلحة ظاهرة وحينئذٍ يأذن الوكلاء والأوليا، ولا يدخل فيه اموال الفقراء كالضمانات لهم والوصايا والتبرعات
الا ان طابت نفس فقير بذلك بعد قبضه، ولا يدخل فيه شي الاموال التي بايدى الظلمة لما فيها من الشهة) ولا يدخل فيه تبرع يقيم غير مالك لأمن ولا ما أعطى أو أوحى به لملوك الأبادي مالكه ولا مال موقوف جهل ربه ولا مال السبيل و ولا مال أحد بحكم لإيجايز ميرا نا كان أو غيره ولا من دير مقتول أَخَذَها وليه بيا طل أو بفهو على أخذها د ولجهد وا أن يكون قريبا من المسياء وأن يكون
واسِمًا للصلاة والذكره رأى صَلى الله عليه وسلم قومًا وم الأنصار قد أسسوا مسيحدًا فقال لهم وسعود ملوله وتقد الحديث: وكل ما كثر اهله از داد و افضلاً وليحسنوا فى بنائه القصد ويجتنبوا الرياء والسمعة والتزيين بالنقوش
-
252 - (2/269)
صفحة 914
- 253 -
293
مسجدًا
والألوان والفرش المنقوشة ولا بأس بتعليق المناديل إذا قصد بها إشعال المصابيح، وتقدم عِنه صلى الله عليه وسلم من بنى لا لوياء ولا سمعة ولو مَحْضُ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهِ لهِ أوسع بيت في الجنّةَ وفى الحديث بحث وهوان مفحص القطاة وهو بحثها او موضع تحفره التبيض فيه قدر لا شك فيه انه لا يكون مسجدًا لصغره إذ المسجد بيت عبا يجتمع فيه المكلفون للصلاة والذكر ويستحيل أن يكون مقدار مفحص قطاة
هر
بينا يجتمعون فيه للعبادة فما هو المراد بهاك الغاية والجواء
ولا
ان التغيي بهذا المقدار خارج مخرج الترغيب وكتابة أريد لانجها وهو مُطلَقَ القِلَة دون موضوع اللفظ وهو قَدْرًا لمفحص لات مفحصها لا يكفى مقداره الصلاة يدل له رواية جابو مَن بَغَى له مسجد ا بنى الله له بيتا في الجنة فانه لم يذكوفيه معحص قطاة، وقيل بل ذاك على ظاهر والمعنى إنه يزيد في مسجد قد لا يحتاج اليه تكون تلك الزيادة هذا القدره أو يشترك جماعة فى بناء مسجد متقع حصّة كل واحد منهم ذلك القدر وذلك مخالف لظاهر الحديث لأن ظاهرة أن المسجد الذى يبنى كله هو مثل مفحصها فيتَأول بحذف مُضاف اى بعض مسجد ولو كان ذلك البعض لفحص قطاة، أو بحذف الجار أى مَن بَنَى اللَّهِ فِي مَسْجِد أى زاد فيه أو حَصَّل فيه موضعا با لبناء مِنَ
خلف الموضع، أو بان يقال المراد بالمسجد موضع سجود الجبرية والأوجه من الأقوال هو الأول على حد قوله عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمن و ماذا يعني شق تموع من بطن جايع ولكنه اراد صَلى الله عليه وسلم الترغيب في الصدقة ولو با قلها واخير عليه الصلاة والسلام انها مع قلتها تقع من الجاميع موقعها من الشبعان والله أعلم ه وينبغى مع إرادبهم بناءة اتفاقهم عليه ولا يعبا لمخالفة غير الخيار منهم ومشاورة الخيار من المسلمين ولو من غير تلك البلك ووجد الاتفاق انه مع تخالف الخيار في البناء وعدمه محذور الشقاق والفتنة واقامة مسجدِ يعنيه الآخرون ضرارًا للأول وكلمة المسلمين يجب ان تكون جامعة والخلاف سبب الفرقة والفتنة والمقصود من المساجد الجماعة والفرقة غير الجماعة، وليحذروا أن يشترك فيه معهم مُشرك ولولم تَعْنِ اموالهم شيئًا ولم يحد واغيرة، وكرهه بعض والصحيح الحظره وأجازه قومُناه ونقول كيس ما بناه
المشترك (2/270)
صفحة 915
294
المشرك لنا على نية المسجد منه مسجدًا ولا حرمة مسجد له ولو نويناه مسجدا حين وضَعَ الأساس لكن لو دفع نقداً إلى الموحدين فَبَنَوهُ بقصدِهِم مَسجدًا فهو مستجد له حرمة المسجد ولوكان بأمرها لان المعتبر فيه قصد موجد ه وما فضل عن بنائه جما جمعوه جعلوه في مصالحه كفراش وابواب وطاقات و قناديل وزيت وما يطلق عليه اسم مصلحة للمسجده ويجوز ادخارية الصاد مرتقب لعله يفتقر اليه المسجد مثل تخصيصه او غيره من سائر المصالح حتى تقويته وتجديد مندثرمن وإعادة منهدم لإنه ماله وسبيله إصلاحه وفوق بعض بين ما جعل اللمسجد وبين مأ جميل الصالحية في جعل كلي في ما خص به، والأول رخصة ولم يذكر النيل انه رخصة ولا ان فيها اعنى البقية قولاً آخر غير ما ذكره من اطلاق الجوازه والوجه انها ان لم تجعل في مصالح المسجد بقيت ضايعة فالأولى ادخارها لمصالحة. ولهم استجار الباني والعامل في جميع لوانهم البناء قاعين لبنائه حتى الطعام تعمال إن كانت عادتهم ان العامل لا يعمل الأباطعامَره وتلزمهم النية عند التأسيس وتكفى عند أول طينة أوطوبة او حجرة، وتجرى لهاك النبية لسائر بنائه الى تمامه وان نووا عند التأسيس ذلك الموضوع من طينة ونحوها بخصوصه جددوا النية لما بعد في ولوجدّد وها كلما أراد وابناً أساس لما يبنونه في يومهم جازه كما لونو وه ليومين فاكثرا وأقله ولو قال الباني نويت صدقوه و وجه جواز النية واجزائها للكل عند أول وضع لانه يُركب عليه ولما بجانبه لانه يستند اليه ولانه شروع في لبناء كا جزاء نية دفع الحدث عند المرادة الشروع في الوضور الا ثم إن سائر الجدار فوق الأساس لا تلزم فيه النية لكن إن قصد البانى شيئًا منه لغير المسجد نزعه وعليه أن يعيده من مال نفسه لا من المجعول لبناء المسجد و يجري تقدم يلتهم لبناء المسجد ولو لد يستحضر وها عند تأسيسه إن لم تغير هانية بعدها كما لونو وا وضع الأساسِ ونَسُوها عند الشروع فيه ل ولو شرعوا على نية غير المسجد لم ينفعهم سبقها قبل الشروع لا تهم غيروها ولو تخا لفت نواهم فى الوضع لم يصيح وترعوا ما نوى لغير المسجد واعادوه على فيتير ولو نووا الأساس مسجدًا فلا يُجعَلَ مُصَلّى وكذا العَكسه ولو أسَسُوم مُصَل ثم أراد واجعله مسجدًا نزعوا أساسَ المُصَلّى وجَدَّدوا الوضعَ بِيَتِهِ مسجدًا كما لو اختلفت النوبى ثم أجمعوا على ردّه مسجدا نزعوا ما استس لغير مسجد وجدد وه على نية مجده ولو أجمعوا على نية مسجد المهوا جما عهم على فيه غيره
- 254
-
- (2/271)
صفحة 916
وتحويله الى غير مسجده وجعل بعضُ حكم المصلى حكم المسجد وعليه فلا يجو زمرة المصلى لغير المسجد لانه في حكمه وكذا يخرج على قياده اذا نووه مُصَلى ثم ارادوا صدفه الى مسجد ان يكون لهم صرفه ولو بغير نزع الاساسه وتجديد نية لمجيده ووجه لزوم النية في بناء المسجد أن بناء قرية إلى الله تعالى فاحتما فيه اليها فهى الفارق بين بنائه وبناء غيره، قال القطب إن قلت فها لو كان مسجدًا ولو بلانية وكانت النية شرطًا للثواب فقط كالاستنجاء يصح بلانية والنية شرط فى الثوابه قلت ذلك انما هو فيا عقل معناها والمسجد غير معقول المعنى فات كل ما يعمل فيه يتأتى عمله فى غيره من سائر فرن الأرض والبيوتِ بخلاف النفس فايه خبيث مُتقدراهم ولو بَنَى ابناء إلى حايط دار أو غيرها على ان ذلك البناء نواه مسجدًا فيهو مسجد لكن الخابيط المبنى إليه خارج عن حكم المسجده وقيل ذلك البناء غير مسجد لان المسجد لا تَبَعْضُ والخلاف بحاله فيما لو بنى الى نخلة مثلاً أو جبله وما بنى على سقف لأي بناء ليس مسجد سواء على القول الأول والثاني، وإن بنوا على عاد أو حفر بان بنوا من جوانب الغار وبنوا من اسفل الحفرة جوابيها مسجد لا إن كان سقف الغارِ مصنوعا أو حفر واحفرة ولم يبنوا جوانبها
فقولات. ولو بنوا على أعلى جوانب الحفرة فعلى قول من يجيز أن يكود جداً ما كان بعضه مسجدًا وبعضه غير مسجد فتلك الحفرة وما بنى على أعلى جوانبها مسجده ومن أجاز كون الشئ مسجداً بلا شرط بناء فهذا البعض عنك أيضا مسجد وعليه فالحقوق مسجد ان حُفِرَتْ بنية مسجد ولو بدون بناءه وفى اتخاذ غار بان يُحتَ أو كان طبيعيا فسوى وفى اتخاذ حفرة بلا أن يبنى عليها و في اتخاذ جب اوخص او عريش مسجدًا قولانه أصل الخلاف هل يقع على أحد من المسميات اسم مسجد أو لا يقع لأن الأظهـ كون المسجد ما كان بيناء إذ هو المعتاد منذ زمنه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعك ل نعم قد يقع على تلك المستميات كونها بيوتًا والمساجد قد سماها الله بيوتاً وعليه فيصح كون تلك مساجد بجامع تسميتها بيوتاه ويصح بناء مسجد بالأعواد والخشب على الأرض، ويصيح بناء، من خشب في السفينة وان جعلت أرض المسجد ما يصلى عليه وحيطانه وسقفه مما لا يصلى عليه من الطاهرات جازه ولواسِسَ صغيرا فأراد واتكبيره أو الزيادة فيه من جهةٍ ما أورَفَعَ سَمْكِم جاز ولو بهدمه او بهدم محرابه او جزء منه وقد هدم المسجد الدايو بالكعبة ووسع على ما هو عليه الآن وهو الصحيح
وقيل
- 255 -
- (2/272)
صفحة 917
246
و روده
وقيل يجوز هدمه للزيادة من خلف لا هدمه من غير خلفيه، وقيل يجوز مِن كُل جانب إلا أمَامَهُ، وقيل الأمحرابه، ولا يجوز تنقيصه فلوخيف سقوط حايطه جاز هدمه وتجديك كما يجوز هدمه لصلاح بلا تبعة على العادم ولو بناة غيره انما التبعة على الهادم لفساد ولو بناه غيرة و فيدفع التبعة لقايمه الأمين والأفعى مصالح المسجده ولو بناه غيره على نية العادم اوبا يعانية اجواعنه، وكذا يبرأ لو انهدم شئ من ا و ضَعُفَ فبناء أو قواه تلك التَّبَعَة، وفى قول يجوز خفض سقفه على قَدْرا مكانهم قالت القطب الواضح انه لا يجوز خفضه لانه نقصان منه الوذكر الشيخ الحاج يوسف فى ترتيب لُقَطٍ ما نصه وسألته عن جدار المسجد يريد أن ينهيم هل يهدم ويصلح قال حتى يهدم ويُبنى، وفى التاج عن أبى عبد الله لا أرى نقضها يعنى المساجد وهي قايمة لتجدد افضل مما هي لا أمن أن يحدث ما يحدث قبل تمامها، وعن أبى الحوارى لاباس بنقضها لتجدد احسن منهاه وان زالت قبلة مسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجباه وفي التاج ايضا عن أبي الحسنِ انه جاز توسيعه، وقيل يجعل لها أصلح من ذلك وأن ترفع الصرحة وقد اختلف في عماء المسجد اذا قصد ورأى الجماعة وفعه أصلح فقيل يجوز وقيل لاه إلا إن كان من مال من اراد الزيادة فيه و مَن زاد في مسجد من ماله لا من ما لا المسجد فقيل يجوز ويكون اصلاح الزيادة من مال مُحدثها أو مال قايم بالإصلاح لا من مال المسجد ه ومَنْ أوصى المسجد بوصية او اعطاها عطيّةً بعد ان زيد فيه تشارك الأول والزيادة في تلك الوصية او العطية ولا يعبر بالمال القدي لا القديم من المسجده وعن ابى عبد الله لا يغير المسجد عن السياسة ولا عن موضعه ولا يعمر بعضُه ويجوبُ بعضه وان قصر با به جاهزان يُرفع و يضيق ان كان واسعًا لعكسه و واستحب بعض أن يترك بها له إلا إن كان تركه يضر احدًا، وقيل لا يزاد فى بنائه ولا ينقص إلا إن كان صلاحًا له، ولا يُصْنَعُ ذلك لِنَزْفِيهِ العُمادِ
وقيل اذا أغمى عليه بجريد فاراد واكثرَهُ ويبنى فيه بنقص و مراوه اصلح جازه و يعطى كراءها مِن مالِه، وان رأوا صَلاحًا فى وضع كوى نافذة او غيرها و وضع اعواد بين سواريز و وضع اوتاد في جدره عند بنايه أو بعك جاز لهم فإن الكوى النافذة صلاحها
- 256 -
-- (2/273)
صفحة 918
247
ظاهر من دخول النور والهواء ورؤية الفجر وغير ذلك وكذا غير النافلة تصلح لوضع المصاحف والكتب والمصابيح وغير ذلك من مصالح المسجد، وفي التاج لاباس أن يوتد فى جدار المسجد وقد لقربة ماء لعماره ان كان لا يضر المصلين ولا يتولد منه ضر على المسجد ولو لم يسبق وتنصب فيه خشبة ويعلّق الجبل فى جذعه اليجن، وأن تحفر في جدارة كوة للسراج اهره ويجوز فتح نافذة لم تسبق لغلق سابقة إن تعينت المصلحة عند بناء وبعده وهذا أخف خطبا من إزالة حايطه وتجديد تبعًا للمصلحة وقد علمت جوازه فالواقع في الديوان والايضاح من أنه لا يُحدث فيه كوة لم تنقذ محمود على ما إذا الم يفتقر إليها المسجد وكانت لمجرد التزيين أو لمنفعة قليلة تافهة له غنية عنها والأفقد علمت أن الأحداث في المسجد تساوق المصالح كما لو لم تكن نوافذ واضطروا اليها من ظلمة المسجد أو لدخول الريح الباردة فى الصيف كما لو احتاجوا إلى سدها فى الشتاء لعارض البرد او را واسدها مانگا الدخول الحيوانات المنتجة له كالينا نير اولدفع غير ذلك من المضار ويجوز لهم اتخاذ ستر فيه للنساء يصلين في آخر الصفوف خلفه فإن احد ثوه بعد بناء المسجد كان من أموالهم والا فمن مال المسجد والاولى اتخاذه عند بناء المسجد ليجر من ماله، ويجوز أن يزاد فى المسجد من مُصَلَّى قربه ولا يجوزان يزاد فيه من المسجد لكن إذا زيد هو في المسجد أو زيد منه جدد أصلاً وأساسا بنية مجده واختلف فى الصرح فجعله بعض حكمه حكم المسجد ومع كونه كسيجد لم يجوز هذا البعض أن ينقص من المسجد فيزاد فى الصرح تعليلاً بانه انما يزاد من غير المسجد للمسجد لا من مسجد لغيره من المساجد فضلاً عن أن يُزادَ من مسجد الى صرح لان المسجد اولى
من الصوح ولو كان حكمه حكم المسجد، وفى عبارة بعض ان المصلى ا للمصوح ونخوة ما جعل للصلاة لكنه ليس مسجده وفي كلام النيل ما يدلّ عليه، ولا تلزم حقوق المسجد ولو تم بناءه وتسقيف حتى تجعل فيه العتبة العليا وهى الخشبة المعترضة فوق رأس الداخل التي يكون فيها الصائر الدائر وكل ما قام مقاتها والمراد بها عتبة باب المسجد ولو أقيم له الباب والعتبة أولاً قبل تدويره أو بعده وقبل بناءه أو أقاموا الباب والعتبة قبل كل شيئ على الإطلاق فالظاهر لزوم الحقوق لات العتبة والباب هما العملية لحكم اللزوم الذي لم يلوم بمجرد البناءه وكنا إِنْ هُدم تبقى الحقوق ببقائهما وتزول بو والهما من باب دوران العِلة
والمعلول
– 257 –
- (2/274)
صفحة 919
246
والمساء
والمعلول، قال القطب ويناسب هذا القول ترغيبهم فى الدخول من باب بني شيبة مع ذواك أصل المسجد ولم يبق إلا الباب مع أن الباب أيضا بناء جديد لما هُدم القديم بنى الباب خصوصا اشعار بباب بني شيبة وابقاء لِسُنَّةِ الدخول منه، وقيل إِذا أَسَسَ ودُوِرَ ولو لم توضع له عتبة وباب نومت حقوقه سواء أرِيدُ جَعَلُ عتبة وباب له أولاه قال القطب في بيوت المقابر في بلدنا و نحوه خلاف اذ لم يکن لها باب فقيل مساجد وقيل لا اهره وأقول المعتبر في تلك البيوت مقاصد البانين لها فان نووها مساجد فهي مساجد والا فعلى ما قصدت له والله أعلمه وتسقط حقوق المسجد اذا أزيل أساسه وتدوين ولو بعض الأساس إذا أزيلَ مِنْ أَصْلِه ولوبقى الباب والعتبه والمقال ولورد بعض الأساس الزايل اعنى ردًا البعضُ الزايل رجعت حقوق المسجد انِ كان الردينية المسجدِه وتقدم كلام في زخرفة المساجد وفي الحديث ماساة قوم الآخر فوا مساجدهم كما ن خرفت اليهود والنصارى بيعهم وكنا يتهم ه فالت بيوت الله في أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة وزينتها نظافتها و تعظيمها ذكر الله فيها، وجوز ان ترين بالنقوش والألوان والستور والفرش المتخوفة والصحيح المنع، وكان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خُرَباً وتخلاً وقبوراً للمشركين طلبه الى اصحابه بالثمن مخلفوا لا نأخذ عليه ثمنا انما نرجو ثمنه عند الله تعالى فَسَوَّى الخوب وقطع النخل ونبش القبو وجعل النخل المقطوعَ صَفَا قِبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وكانت سواريه جد وعا مظللة بجويد النخيل ونحو في خلافة أبي بكر رضى القلم عنه فيناه بجذوع النخل وجريك، و في خلافة عثمان فيناه بالأجر والحجارة المنقوشة وجَعَل سواريه حجارةً منقوشةً وسقفه بالمساج ومزاد فيه كثيراً وقيل بناه عمر رضى الله عنه باللبن والجريد وأعاد عمك، وكتب على الى بعض قضاته احذروا التراويق والشرافات في المساجد فات المسجد ه قال ابن بركة لا يجوزان يكتب في قبلة المسجد شئ من اثر أو من المواعظ ولا تجعل فيه تصاوير ولا باس قيل بصورة ذاهبة الرأس قاله في التاجه وأقول على القول بمنع النقوش تمتنع الصور مطلقًا كانت صور ا بغير وس او صور شجر او قصد او ما كان فكل ذلك من حيزا النقوش ولا يحفر في المسجد غار بسبب خوف و رخص فيه بعض، وان خيف على الأمام الاكبر عادية مغتال جاز أن تبنى له مقصورة تقيه، ولا يقع بناء مسجد
- 258 -
-
- (2/275)
صفحة 920
-259 -
249
لا هبة
في أرض مغصوبة فلو بناه لم يكن مسجدا لانه لم يؤسسه على التقوى ولو أباح له رب الأرض بعد البناء إذ العبرة بالتأسيس، وجاز فى أرض ابنه الطفل والبالغ بضمان العوض لهاه وقيل لا عوض لهماه وقيل لا عوض للطفل ويعوض البالغ وقيل لا عوض للبالغ ويعوض الطفل، واصل البحث والخلاف هنا هو البحث فيما للوالد من ما توليه وفى التاج ومَن بَنَى مهد فى أرض لقوم ومات جازت فيه الصلاة على قول وعلى من أخذه قيمة الموضع لاهله، والوم فيه فإن ذَهَبَ الحدث فالاكثر أن المسجد الامام وجازت فيه الصلاة والهبة لا تصح وعليه الضيمان، فان وهَبَ أهْلُ الوم كلهم ولا يتيم فيهم ولا غايب ولا طفل وجعلوه الله فلا شئ لهم على الباني والهبة فيه لا تثبت، ومن اعْتَصَب أرضًا وبني فيها مسجدا فلا يشاب ولا تجوز صلاته فيه وفى صلاة غيره خلاف، ولوب الأرض قبل هدمه والانتفاع بهاه وقيل يرجع على المتعدي بقيمتها ولا يهدمه، وقيل له شر واهما اهره و لوبناه في أرض نفسه مسجداً موقنا ثبت مسجدًا أبديًا ولم ينفعه توقيته، و فى الديوان أن شراءة
و من اشترى أيضا شراء انفساخ فيني فيها مسجدًا ثم علم بعد ذلك أو انفسخ فليغرم عوض ذلك المكان أو قيمته ويكون مسجداه ومن اشترى أرضا فبنى فيها مسجدا فاستحقت تلك الأرض فهو مسجده ومن بنى مسجدا في أرضِ لِيُصَلَّى فِيهِ النَّاسُ إِلَى مُدَة مَعْلُومةٍ فذلك مسجد اهمه قال فى الأيضاح فهذا يدل منهم أنه لا ينفعه استثناء الان ما هو مسجد لا ينتقل أن يكون غير مسجد اهو ه قال القطب وجه عَدَمِ تأثير الاستثناء أنه سما: مسجدا وعناه مسجدا عند إرادة بناء، والمسجد حكمه لِلأبد فلم ينفعة تخصيص فكان كمن قال اعتقت عبدى الى وقت كذا فانه حو للوقت وللأبده ولكن قال طلقت زوجى الى وقت كذا فاتها طلقت من حينه للأبد إلا إن واجعها ويحتمل أن يكون مراد الديوان غير ما فهمه الشيخ من إنه مسجد للأبد بل المراد الأخبار بأنه مسجد لاغير مسجد از قد يتوهم أنه غير مسجد لتوفير قفى ذلك فأخبر أنه مسجد كما هو المواد في المسائل المذكورة قبل هذه في الديوا کا سردتها لك يقطع النظر عن الدوام ولو ثبت فيهن وانا فيها فله شرطه لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم الأشرطاً أجل حرامًا أو حرم حلا لا فهو مسجد الى الحد الذى حده من الوقت وأما الطلاق والعتق فلقيام الدليلات المطلقة تحل بالرجعة لا بغيرها على ما يأتي في تحله وأن الحر لا يرجع عبداه ويدل لذلك ما ياتي أن من بنى مسجدًا
له ولعياله (2/276)
صفحة 921
"
1/ 69
له ولعياله أو لخصوص فله أن يبني عليه ما لا يبنى على المسجده فتراه أثر تخصيصه شيئًا لايجوز فى المسجاد غير المخصص ولكن فيه قول أَخو لا يبنى عليه وهذا القول لا يقدح في مسئلتنا لان المسجد فيه غير محدود بوقت بخلاف سيلتناه ومن إيراد أن يسلم له استثناء، فلا ينويه مسجدا بل ينوى انه يبيع ذلك لمن يصلى فيه إلى وقت كذا، ومن بنى مسجدا في دارة له ولعياله ومن يصلى معه فله أن ينتفع بظهر ويبني فوقه ما شاء من غرف أو ستور وغيرهما إن كان يدور عليه باب داره او بحيث لاسبيل اليه الاباذا ولا طريق له ولا باب من مباح منه الدخول لكل من ارادة إليه وكان البناء من ماله الباني أو مال معينه على أنه له أو لعيا له، وقيل اذا شماه مسجدا و ايراد به الله فلا ينتفع به لما لا يجوز الانتفاع به من المساجده وكذا إن عمل في بستانه أو مَنزِلِهِ مُصَلى واراد ان يحوله فان كان ملكا واتخذه لنفسه فله أن يُخرب غيره ويعمرة اهمه ولا يحون باختيا ربيع أرض المخالف فى المذهب ولا لمشرك لبناء مسجد او كنيسة اواتى معبد من معابد الكفاره وجاز نقية بيع ذلك لهم إن قهر ولا وكذا الهبة وكان القهر بالقتل او الأضرار بالبدن وهكذا إن قهره غيره لهم وسبيل هذا سبيل من أكرة وقلبه مطمين بالإيمان فقد جوذله التلفظ بالاشتراك أعاذنا الله منه بدون أن يعتقده فكذلك يجوز له بالقهر بيتها لمكنا يجوز له التلفظ بالتبرئ من الإسلام واهله وتولى الكفر وأهله إن قهر على ذلك فان غاية ما يعمل المخالفون لنا كبتهم الله أن يعملوا الأعمال المخالفة للسنة فى مسجدهم وأن يأتوا بالبدع وان يُضللوا المسلمين ويبدوا منهم وغاير ما يعمله الكفار في معابدهم الأشراك واهانة الاسلام وهذا ليس با عظم خطبا من التلفظ بالاشراكه ومع ذلك نجابو له إعطاء هم من ماله على سبيل المداراة لا على قصد تقويتهم على كفرهم به و لا باس ببيعه او هست لهم إن لم يعلم قصدهم لبناء مسجد او مثل كنية و قالب القطب ه والظاهرات إعطاءها أجرةً أو ارشا أو مكاتبة أوصداقًا أو غير ذلك. ذا مع علمه أنها مطلوبة لبناء ذلك لا يجوزاهم، ويجوز أن يبنى للمسجد مُصَلى من نواحيه لكن من غير ما له قال في التاج وإن كانت صرحة مسجد لاجداد عليها يمنع الدواب وله ديرا هم تفضل عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها ما خوب منه إن كان أصلح لعمارته ومتح انه منه ومتد حتم المسجد منه، فإن كان حوله خواب وفيه دلايل بقايا عمارة تدل على
169 01
– 260 – (2/277)
صفحة 922
انه كان صرحا فاذا كان منا، فعادته من ماله إن وإلى القايم به أنه أصلح له وما لم يفتح انه منه وانما قصد به زيادة فيه فلا إن كان فيه فضل عن ذلان وكان أصلح، وإن كان في الصرحة الخربة تراب نظر الأصلح للمسجد من تسويته فيه او اخراجه منه وجازان يجعل له من ماله على صرحه أبوابا تمنع الدواي والصبيان إن كان أصلح له، وإن كان صلاحًا للعمارِ فهو عليهم دون ما له لـ ماليه اهر و قلت وهذا الأثر الذي ذكرناه عن التاج هو بنصه في جوابات الامام الكدمى عند الا انه فى التاج ببعض تصرف والله اعلم. ومن جواباته رضى الله عنه ما لفظه وسئل عن رجل عليه تبعة المسجد هل يجعلها في صلاح المجيده قال معى انه اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به وجعل هو هذه المتبعة فى صلاحه جاز له ذلك عندي وقلت كه فان كانت في يك دراهم امانة المسجد يوصى بها في ماله اويسلمها الى رجل ثقة تكون في بلدة قال محمر له أن يسلمها الى ثقة ما مون عليها، قلت له فالثقة الذى يسلمها اليه ما صفته هو من يثق هو به أو من يثق به المسلمون ممن يتولاه المسلمون مَنْ هو عدل في دينه، قالـ معى انه ممن يكون ثقه عند المسلمين لا عند هو إلا أن يكون الثقة عندك ثقة عند المسلمين وقلت له فان عدم الثقة من الرجال هل له أن يسلمها الى الثقة من النساء ممن يرضى بها المسيلمون وهي ثقة عندهم، قال معدان الثقة من الرجال والنساء ه ه كلهم سواء وله أن يسلم أمانته الى الثقة ممن كان رجلا أو اموالاً ممن يصح تسليمها إليه الا أن تكون الأمانة زنجياً بالغا فليس له أن يسلمها الى المرارة قلت له فإن كانت أمة فيجوز له أن يسلمها الى ثقة من الرجاله قال هكذا عندي اذ إكان ثقة ما مونا لان الرجل الثقة تجوز له مساكنة الأمة الاتها أمة والمرأة الثقة لايجوز لها مساكنة العبد البالغ والأمانة لا توضع إلا في موضع حفظها والله اعلم 15 هم ومنها ما لفظه وسئل عن منارة المسجد هل يجوزان تعمر من مال المسجد اذ اخربَتْ وقال معى انه لا يجوز ذلك لات معناها عندى يشبه بمعنى صلاح العمار وقد قيل لا ينتفع العمار بما المسجده قلت له فهى عندك بمنزلة الحصر التي تحجيل في المسجد والسراج وما يشبه ذلك وقال عندى انها من مصالح العماد وقد مضى القول وقلت له فإن خربت المنارة هل يجوزان تك وتؤخذ حجارتها واجرها ويبنى به فضاء من المسجده قال معى انه لا يجوز ذلك، قيل له فان سقط من حجارتها شئ فبنى به المسجد
هل الميزم
– 261 -
- (2/278)
صفحة 923
262
هل يلزم الباني الذى أخذ من المنارة ضمان، قالت معى انه ضامن وعندى انه انما كانت المناير فى المساجد لِيُؤَذِّى فيها ليبلغ الصوت هكذا يقع لى وقلت له فإن أوصى رجل بد راهم يبنى بها مسجد هل يجوز للبانى أن يبنى بها من ذلك منارة تكون في ذلك المسجد وقال لا يين لى ذلك، قلتُ له وكذلك هل يجوز أن يبنى منارة فى البقعة الموصى بها أن تبنى مسجداه قال معى إن وقع النظر من العمار والبانيا لها صلاح للمسجد لمعنى الأذان جاز ذلك عندي بلا مخترة على المسجد قلت له فاذا أحدث في المسجد حجارة أو نحوها هل على العما وإخراجها أو على أهل البلاد. قال لا يبين لى ذلك وإنما ذلك على المحدث لها قلت له فا وجدَتْ مِن الحجارة هل يكون حكمها لاحقا بالمسجده قال معى ان المسجد مثل الأموال وقد قيل في الأموال أن الحجارة فيها تبع لها ولا يجوز لاحد ان ينتفع من الحجارة التي في الأموال الأبا لا ينتفع به قلت له فان باء رجل على رجل ما لأ وفيه مجارة هل تكون الحجارة تبعا للارض و قال معرانه ما كان نابتا فى الأرض مثل الأقفة فهي للمشترى حتى يشترطها البايع هوان كان غير نابت فهو للبايع حتى يشترطه المشترى 15 لم وعنه رضي الله عنه ما لفظه وعمن عمل في بستانه او فى منزله مُصَلَّى يصلى فيه هو وأهل بيته ثم حول ذلك المصلى الى موضع آخر من امرضه أو خربه ولم يعمل غيره هل له خربه ويعمر غيره او نخربه ولا يعمر غيره قال هكذا معي يفعل فيه ما يشاء داهر قال قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله قد قيل أَنَّهُ مَن عَرَ مُصلى في بيته ثم إدارات يعمل موضعه كنيفا ان له أن يعمل ذلك على معنى قوله الهه ومن جوابات الامام الكلد مى محمد وسئل عن مسجد جُعِل له صرحة زيادة فيه قال معى انه كما جعله
احت
الله
ذلك الجاعل، قيل له فان كان لهذا المسجد وصيّةً أيجوزان تعـ بها هذه المرحة وقال معي إن كانت هذه الوصية لهذا المسجد قبل أن تعمر هذه الصرحة لم يجو عندي أن تصلح هذه الصرحة وان كان بعد أن جعل ذلك جاز ذلك عندى، وعنه رحمه ا وسئل عن مال المسجد هل يجوزان يُحصَبَ هذا المسجد من غلة هذا المال، قال معى انه قيل انه لا يحصب من هذا المائي فيل له فهل يجوز أن يعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة هذا المال. قال معى انه قيل اذا كان انما قيامه فى صلاحه و ان يلتقط منه اللغظ ويكنسه وغير ذلك فلا يعجبنى أن يعطى يا
- 262 - (2/279)
صفحة 924
- 263 -
263
قلت له فان كان من المسجد هدم او تواب مجتمع هل يجوج من مال المسجده قال اذا كان خارجا من معنى ما يحدث أعجبني أن يخرج
110
من ماله اذا كان صلاحًا للمسجد دقيصل له فالمراغة من التراب في المسجد هل يجوز أن يُسْتَأجُو لذلك من يستقى عليه ماء ويصلحه من مال المسجده قال معى اذا كان مسجدا قايما ليس ذلك حدثا كان ذلك عندي على العمار وليس صلاح ذلك من مال المسجده قيل له فان كانت في مسجد نجاسة عَدِرَةٍ أو غيرها هل تُخرج ذلك من غلة مال المسجد أم لا قال يعجبنى أن يُخرج من ما ال المسجد لانه لا يكون مسجد نجساه قبلال وكذلك إن كانت النجاسة في موضع واحد من المسجد هل يُصلح ذلك منها ليه قالب هكذا عندي، قيل له فان كان جدار مال المسجد ما نلا وخيف عليه أن يقع هل يجوز أن يُبى له نقصة تمسك الجداران يقع ويكون ذلك من مال المسجده قال يعجبني اذا كان منه صلاح أن يكون من ماك المسجده المسئلة التاسعة لزم من إفساد شيئًا من المسجد أو صَرْجِه خَطَأ كان أو عمدًا إصلاح ما أفسده ولا يسقط عنه الضمان باعتبار المسجد مال الله فإن الاصل وجوب الإصلاح على المفيد وأيضًا فهو مال الله فيه حق للمخلوق الحظر الصلاة جماعة فيه بغير اذن إهلا المنزله والإصلاح بمثل ما أفسد فوافد حضًا اصلحا، بحض أوطينا فيطين أو حجرا فحجر وهكذا فلوا صلح باقوى مما أفسد كما لوافه طينا أصلحه بحق وهكذا جازه وكذا لو أفسد في حايط لزمه إصلاح الموضع بعينه لا يتعداه فلو ا صلح علا فا سا ا غير ما أفسك هو ولو بأكثر ما أقد فوج ذلك منه مخرج التبرع ولم يسقط عنه ضمان إفساده وهذا الحكم في جوم المسجد من كل ما اقامه أساسه ونعم إن لم يصل إلى إصلاح المحل بعين وتعذر عليه من كل وجه أو اصلحه غيره جاز له ان يصلح في مثله كما لو كان في جدار اصلاح هو فى جداد اوكان في سقف أصلح فى مسقف وهكذاه وإن لم يجد نظيره اصلح ولو فى غير نوعه مثل أن يُفْسِدُ فِي بَابٍ فلم بعد ان يصلح في باب فليصلح مثلاً حيث وجد فساد السقف وعَدٍ أو ما كان من أجرام بنية المجد لكن تقديم المتقارب كما لأفسد طينا في يقين أصلح طينا في حايط ويُراعى ما هو أشد ضررا على المسجد فيصلح، أولا وكما لو افسد خشبة في باب أصلح خشبة في مصراعه او اسكفتا؛ أوما كان من أخشاب فإن أَصْلَحَ غير ما لو ماء مع استطاعية فعل اللازم أعاد ما لزمه فلو اصلح ما أفسك با نقص ما أفسد زاد حتى يستوفيه إصلاحًا ولا تعتبر مساواة ما أصلحه لما كان عليه الموضع قبل أقسادة فربما كانت الرقعة (2/280)
صفحة 925
264
أشَدَّ سرعةً فى الانتقاض من أصله المعوض عنه له ومثله لوأصلح في مسجد غير المسجد الذى أفسد فيه فانه يصلح في مثل النوع الذى أفك بمثله من النوع الذى انساك كما لو أفسد طينا في جدار أصلح بطين في جدار كذلك على خدما ذكرتُه آنگاه و لوا وعوالى امين بإصلاحه فاصلحِهِ سقط الضباب ومُخصَ بكل مَنْ صَدَّقَه، ويختص الأمين بأنه إذا تحمل إصلاحه أو أنعم به فقد وقع الخلاص وأنه لا يلزمن الضيا من سوا لَهُ هَلْ أصلحته بخلاف الذى أمن وهو غير أمين فلا بد من سؤاله، وقيل لا يلزم سؤاله إلا إن قال أصلى فيلزم سواله اي سؤال تحقيق لما قاله ولا ينبنى الخلاص الأعلى المجلية أو الأمانة، وينطبق هذا على كلّ ضمان يؤديه عنه من يُصَدِّقه إن قال ينه، وقبل لا يسقط إلا بالأمين وقيل بالأمينين، فاعرف هذا فانه نفيس ولا تزال البلايا تنزل به 5 وفيل من أفسد في مسجد فأصلح ما افسك بنفسه أو استأجر من يصلحه عنه لم يسقط عنه الضمان
و
ناه
وسقوطه بأن يقوم عليه الفسادُ ويَدْفَعُ القيمة لقام المسجد ورم الأمين هكذا قالوه واقول يجب أن يكون التقويم بنظر العدوله كغيرها من مسائل التقويمه ولولومه ضمان للمسجد فاستأجر من يعمل عملاً من مصالح المسجد بقدر لازم الضمان بَرى منه، ولو عبر فيه العامل عارفيه وابراه مما تعاقد عليه من الأجرة سقط عن الضمان إذا كانت مقدار الضمان فصاعدًا ولا يسقط إن كانت الأجرة أقل من الضمان، نعم إن كان الضمان مِن جهة فساد فاستاجن لإصلاحه باقل من قيمة الفاسد و رضى الأجير فاصلحه كما يلزم سقط على القول بانه يسقط إن أصلح ما أفسد ولا يسقط عنه على القول بالتقويم ودفع القيمة الى القا الأمين، وهذا القول عندى اخوم القولين وأحرز الخلاصين لانه على الأوّل حاكم لنفسه على نفسه اعنى بتقدير الإصلاح او القيمة الذين يسقط بهما الضمان ويحصل بها الخلاص، و على الثانى وقع خلاصه بحكم من أحكام الله ولهو تقويم العدول وما زال تقويمهم حكما تدور عليه أغلب مسائل الضمانات كما حكمهم الله فى ما ينتهكه المحومُ من قبل صيد الحَرَمه وفى لقط العلامة الحاج يوسف المغربي رحمه الله من فتَتَ شيئاً من حيطان المسجد لا بأس عليه إن لم تتعده وهو خلاف ما في الايضاح و تابعه عليه النيل فقد صرحا بلزوم الضمان مطلقًا وهو الا ليوباحة الأموال فإنها مضمونة سواء بخطأ أو بعد قليلها وكثيرها، قال القطب وينبغي حمل كلامهما على ما يسمى إفساد ا عند الناس الأعند العمد فلا حد له وينبغى حمل اللقط المذكورة على ما لا قيمة له ولا تَجاسُبَ بين الناس على مثله اهر ولاضمان على مفيد فى شئ ما جُعِل له ذلك
-
-264 - (2/281)
صفحة 926
265 -
26
9/ 105
الشئ إن لم يقصر في استعماله إياه كما لو أفيد حصير مسجد قعد عليه، ولو فسد في مسجد ثم وجَدَ ذلك الفاسد قد أصلحه غيرُه بدونِ أمره الم يسقط عن ضمانه ولزِمه إصلاح مثلِهِ في ذلك المسجد على القول الأول والتقوع ودفع القيمة إلى القائم الأمين على الثاني، ولو أن المصلح الذي أصلحه وقع اصلاحه اياه باجرة وثمن وأعطاه ذلك كان براءة له. وقد قلنا على قياد القول بأن لا براءة له الا بالتقويم ودفع القيمة الى القايم الامين ان التقويم يكون بنظر العدول وكذا يكون ان وجد الفاسد قد أصلحه غيره ولم يجد في ذلك المسجد فاسداً يماثل ما أفسك هو فينظر العدول في قيمة ما أفسك ثم يدفعها للقايم الأمين، فلو لم يحده أمينا تو قص بالضمان داينا به حتى يجد الامين فيدفعه اليه أو يجد وجه مصلحة لذلك المسجد فينفذه فيها، وفي قول إن كان امينا فى المال أو صدقه ولو لم يعلم على جعله في مصالح المسجد كان وجها للخلاص ان دفعها اليه ولوخفي عليه الموضع الذى أقسك أصلح مثله في ذلك المسجده فان لم يعلم مقداره أصلح مثله حتى تزود الربية ويرتفع خرج الشاب بانه أصلح الفاسد ما ما أعنى مقدارهه فلو لم يجد موضعا يصلحه تحرى قيمة ما أفسك بما لا يرتاب فيه ودفعها إلى القائم الأمين، ولو اصلح ابنه او مملوكه او متبوع غيرهما سقط ضمانه، ولو دفع ما لزمه إلى قايم المسجد برئ منه إن كان وليا ولو تلف من يد هاذا القايد قبل أن يجعله في شيء من مواقف المسجده فلو لم يجد وليًا أعطاه لثلاثة من، و القايم الجماعة الجميع
بناء على انه ان المسلمين، ويجرى حالي واحده وهذا
ثلاثة وقيل إثنان، ووجه الترخيص بواحد ان الولى في دين الله مؤتمن على ان يكون محتسباً لقبض ضمان كهذا اذا جاز له ان يعتب يحفظ مال المسجده ولا يجوز الدفع لغيرا الولي، نعم أن قال غير الولى انه انفذه في وجهه فصدقه، وقيل لا يبرأ بغيرا أولى ولا يُصَدق لا بمشاهدة إنفاذه فى وجهه أو إن شهد امينان با نفازه، ولو دفع الضمان الى ثقة فقبَضَةُ منه الثقة عُمْرَدُهُ إِليه استحال أمينا بعد أن كان ضامنا له وصاب حكمه في بك حكم الأمانة، وإن أتلف جانبا من حصير مسجد أَمْكَنَهُ مجد أصلحه إن أمكنه والأقومَ الحصير صحيحا وقومٍ بـ بعد الفساد وما كان من نقص غرمه على حد ما قيل، ولو أتلَفَهُ بجملته أبد له مثلِهِ وهل يراقبه حتى يفنى أولا عراقية عليه قولان، وقيل لابراءة بشئ من ذلك إلا بالغره لقايمه، ولو ابراه اهل المسجد البانون له لم تكن بوأتهم له خلاصا لانه مالُ اللهِ وبيته، وفى الديوان ترخيص
ولو (2/282)
صفحة 927
ولوانفرد ببنائه لنفسه وعياله فقط أو نحوهم وجعله في دارة او بحيث لا سبيل الأحد اليه الا باذنه فله خلاص بتحليله، وأقول إن تعمد للأفساد لم يجزه تحليل مانية دون التوبة لانه إن تعلق به حق المخلوق من جهةٍ فقد تعلق به حق الله من جهةٍ وايضا ولو لم يتعلق بها الله وكان في محض حقوق العباد فاته بمجرد تحليلهم لا يبرأ من تبعة الاثم الا بالتوبة وانما يبوا من تَبِعَة الضمان كما هو معلومه وكذا إن جَعَله سجدًا موقتًا إِن قلنا بثبوتِهِ مُوقنا يجرى حل بانيه مع التوبة إن تعمده وقد مضى البحث في جواز مسجدِ مُوقتٍ وذكرتُ توجيه القط لجوازة، قالب فى النيل ويصلح مثل فساده إن انهدم، قال القطـ انه ان كان يُبي بعد انهدامة لا يكفيه ان يُصلح فى غيره بل يبوفيه اذا شرعوا في بنائه أو يعطى قيمة فساده في بنائه او يعطيها قائما به فرادا المصنفِ إِنَّ الهَدَمَ وتَعطل وإن بقى موضع لم يهدم زادا فيه ما لوم بحيث يكون صَلاحًا إهه ولو أفسد فيه فاتقدم وحيل بينه وبين أن يبنى فيه حتى يقوم عامر ا كا وَلِهِ أو يريد اليه مالومه بحيث يكون صَلاحًا فإن أمكنه أن يُعطى قيمة فسادِة في بنائه أو فعها إلى قايمه الأمين فعل وإِلا أَصْلَحَ مثل فسادِه في غيره وبهذا البدل يزوك ويسقط عن الضمان لكن على شرط عَدَمِ الإمكان لأحد وجوه التخلص في ذلك المسجدِ بعينه، ولواشتبه عليه ذلك المسجد بغيره من مسجد أو أكثر استعمل الاحتياط فعمل الأمل فى كل ما اشتبه منها ونوى به الخلاص في كل منها إن كان هو الواجب الكلام له واجيز الإصلاح في واحدٍ مع هذه الريبة، بناء على القول بأنه لوافسد في متعددة جاز في واحد او متعددة غير التي وقع فيها إفساد وجهه ان المساجد خارجة عن ملك البشر الى مُلك الله قال حل ذكر وان المساجد لله وعلى هذا القول يسقط عنه الضمان ولو
وجد الامكان الى إصلاح ما افد فيه بعينه ولكن المختار يكون الخلاص باحد وجوهه الى ذلك المسجد بعينه مع الامكان وكون المساجد لله لا يلزم منه جواز الإصلاح في غير الذى أفسد فيه لان كل مسجد وقف من صاحبه على جدة لا يقبل التغيير والأفشا في سائر الأوقاف والإصلاح فيها أو فى مثلها بنوع ما أفسد أو مثله وفي النوع الذي افسد وغيره كالإفساد والإصلاح في المسجد في جميع ما مَرَّه وإِن أفسد فى المسجد طفله أو مملوكه او بهينه اصلحه من ماله نفسيه إن علم به ولاضمان عليه إن لم يعلم. ولا إثم إن لم يفرط
- 266 - (2/283)
صفحة 928
-267 -
267
د
أو يضيع، وهذا عام فى كل ما أفسَكَ ما له كنخلته وحايطه لو اشر فاميلولة الى مالِ الغَيرِ فسقطا عليه فأتلفاه فلاضمان عليه إن لم يتقدم اليه صاحب المال أولم يعلم بإشرافهماه وفيه قول بانه يخرج من حَسَنَاتِهِ ما أتلفه عبده او طفل أوهمته ولو لم يعلم ه واما جنايةُ طفلِه ففي مال الطفل لكن المؤاخذ باصلاحه منه هو الأب فإن بلغ الطفل قبل الاصلاح انتقل اللزوم اليه دون الاب الا ان بلغ مجنوناه وقيل المواحدة مكانها على الاب في الحكم، وقيل من شاء وا منهما ولو أعتق عبده الجاني قبل الإصلاح لزمه مادون رقبته حكماً و جانيا فلو وقع الافساد بامره لزمه كا ينا ما كان ولو زاد عن رقبته والمراد برقبته قيمته، وقيل لا يلزم الإنسان ضمانات طفوليته ولو ذكوها بعد بلوغه ويلزم المملوك ما مزاد عن رقبته ويلومه جايزا ما يساوى رقبته وما دونها لانه مختلف لكن إن أدَّى عنه سيدة أجراها فلومات المملوك أو أخرجه من مُلكه لم يلزم السيد الإقيمة رقبته والباقي تباعة على العبد مات بها نسأل الله السلامة، أو يتبع بها يوم عتقه، والمسجد وغيره سواء في هذا، وفي الديوان إن جنايات العبد كلّها على سيده ما يقابل رقبته إلا ما جَعَله فيه فاقد فيه أكثر من رقبته فيك ضامن لذلك، وكذلك جنايات الأطفال والمجانين الذين تجننوا فى طفولتهم فعلى آبائهم واذا كانت جنايتهم فى الانفس ومادونها فليس على أبا يهم الأمادون ثلث الدية والثلث وما فوقه على مواقلهم ه فان كان لهم مال فإن أباء هم يُعطونها من أمو العمه وإن لم يكن لهم تھا مال فمن ما لِـ ابائهم، وإن أمروهم تلف الأموال أو الانفس ومادو من الجراحات وغيرها فعلى آبائهم ذلك كله، وكل ما جعلوهم فيه فأفد بغير امرهم او بتضييع منهم في مالطير وإن لم يكن في مال أبا عمره ومن تجنن بعد بلوغ حنابنه فى المال كلها في ماله وكذا الجناية في النفس مادوان الثلث، وان لم يكن له مال فدين عليه والثلث فما فوقه على العاقلة، وما أفسك الحيوان يلزم مطلقًا فى الاموال ويلزم فى الانفس ان علم انه عقود وإن لم يعلم ان الواعن الضمان في المرة الأولى، ولو هويت عن دابته فأفسدت لم يلزمه، وقيل يلزمه إن أتبعه وهو يصيح وقيل يلزم السيد كل ما فعله عبده ولواكثر من رقبته ولا يلزمه ما على العباد من المعاملة بغير اذنه، ويلزمه الصداق من حينه إن تزوج اورنى بالتعدية بلا إذ يه إن كان مثل رقبته، وفى رياض الاحكام للشيخ عبد العزيز مصنّف النيل رحمه الله انه قبل لاشئ
رة
على
وه (2/284)
صفحة 929
268
مُعْدِ
18,
على أبى الطفل فيها أفسد ان لم يكن للطفل مال. ولا شيئ على ابن الأخير الطفلِ إن كان مُعْدِ مَاه ومن أعتَقَ طفلاً فلا يضمن ما أفسد إِنْ كَانَ ما أيضًا وضمِنَ ما أفسد فى الأنفس ان كان أقل من ثلث الدـ وقيل لا اهمه وذكر ابو العباس ما نصه وقد قيل في الحيوان أن لا يكون عليه من فعلها أكثر من رقبتها وقيل في فساد مواليه الاطفال والمجانين أن يكون عليه مثل أطفاله وقال وأما ما أفسد الطفل في حال طفوليته فبلغ فاستمساك به على ذلك ففيه اختلاف منهم مَنْ يقول يُدرَكُ عليه ذلك ويبرا الأب دومنهم من يقول لا يُبيتُ الحاكم الخصومة في ذلك ولكن يدرك ذلك على أبيه وقال وقيل فى مال المسلم والقرابة كلها إن جاز عليه فتركهم حتى قيد وهو يقدر على حفظه من الفساد أن يكون ضامنا له اهم، ولو أفسد فى المسجد يقيم او عبد اليتيم او دابته كان في ما له يصلحه عنه خليفته او قالمه ولو أمه وتسقط عنه إِنْ كَانَ مُعْدِ مَا ويبقى دينا على اليتيمه ولو أفسد فى مسجد وجهل هل هو من مساجدنا أو من مساجد اهل الخلافِ لزمه اصلاحه استصحاب المال الاصابات المساجد ان تكون لاهل الحق الذين لم يبدلوا ولم يُفيرُوا وهذه صفتنا معشر الإباضية الوهبية فليمض على حكم الأصل إذا جهل المسجد لمن هو واستصحاب الأصيل مع عدم الدليل هو الحقى ه فلو تيقنه للمخالفين لم يُصلحه لان بناء ه ابطال المساجدنا وإهانة لمذهبنا وديانتنا فكما لا يبني موافق فى مساجد اهلِ الْخِلافَ فَلذات لا يصلحه لو أفسد فيه بل لا يتركون يبنون مسجداه نعمان ظهر لأولى الأمر تركهم يبنون مسجدًا صلاحًا للمسلمين تركوهم لكن لا يكون جامعًا يستغنون به عن جامع اهل الحق يومَ الجمعة والعيد وان كان ما افسد فيه أصله مسجد لاهل المذهب فاستبد به قومنا غصبا وعمر ولا لزمه ضمان ما أفسد وتخلص اصلاحًا فيه أوغرما على احد وجوه الخلاص على أن الإفساد عمدًا في مساجد مخالفينا ه مكروه ووجه الكراهة مُطلق كونه مسجد اسلام وصلاة و قراء لا شرعيتين والمخافة تفاقم الفتنة، ولكونه مال ناسيو بني على سمة الاسلام ولم يبن على أمر متفق على تحريمه ولا منصوص عليه في القرآن وانما يهدم ما بنى على محره اتفاقا كا لونا والحمد أو ما بناه الموافق على ما اتفق الموافقون على تحريمه. ولان أكثر ما يفعل المخالفون في مساجدهم هو الطاعه وما ليس يُقطع به
- 268 - (2/285)
صفحة 930
269
العدد من الفروع فنعت بوالأكثر وتُلغى الأقل بناء على أن الحكم للأغلب ولأنَّ الشئ اذا كانَ لِاَحَل ولما حرم يجوز تداولة الذهب والحوبر فيجون بيعهما فلا يمنعه تحريم لبسهما على الرجال، وكالأدهان والأشياء الطاهر اذا أفسدت طهارتها لنجاسة، ومثل آلات اللهو لو صلحت لغيره فاتها ولو أمَرَ الشرع بإفسادها لكن ليس إفساد اخرجها عن حد الانتفاع ها أصلا فتقام مساجد المخالفين على هذا الوجه ولولاه الحكم الشرع بهدم مساجدهم وان كانوا كما قال الشيخ صاحب الإيضاح انهم سعود في بنيان المساجد في خواب مساجد المسلمين لكن هذا الابيح كـ كراهة هنديها والافساد فيها في جانب ما يقام فيها من وظايف الدين وشعار الأسلام، وتَعْدُ إفساد مساجد اهل الوفاق والدعوة كبيرة يكفر فاعلها كفر نعمةٍ وكَذَا أموالها وكذا كل مالٍ كان المخالف او مسجده أو مدرسته ولوما لـ مُشرك لا يحل ما له، ويهدم من كنا يسهم ما كان بعد الإسلام اذ لعلها بنيت على دين عيسى الحق اعنى السابقة على الإسلام، قال القطب وكان عمر بن عبد العزيز والله دمره يهدم ما سبق منها وما تا خو قال وإذا هُدِمَتْ كنية بغير وجه لم بجواعادتها باجماع نقله السبكى المره ويأثم متجس مسجد عماد او لو كان مسجدًا لقومناه قال القطب الحرمته باسم التوحيد والإسلام والقرآن والذكره وقيل يكفر لان ذلك ظلم فيه لا يملكه كفيدِ ما له ومقتضى قول غيري من الاصحاب رحمهم الله ان مساجد المخالفين مثل الدواميس إنه لا بأس بتنجيس، اذاله يضر أحدا ولا بالتعرى فيه بلاروية أحد الاما فى تعوى الإنسان وحده وعندى انه لا يجوز هدم مساجد المخالفين ولا تعمد إنسا فيها ولا إحراقها إلا إن تضمين خلافهم شَركًا كالروافض والمجسمة
فتحهم الله اه ه قلت لعل مراد القطب بالروافض غلاتهـ کا لنصيرية والاسماعيلية والباطنية والبابية، والدروز والمعتقدين منهم الوهية على وايمة الفاطميين او نبوتهم فيها ولا مشيركون مرتدوان لا حومة لمساجدهم، واما من عداهم كالزيدية والأمامية الاثناعشرية فهم اهل قبلة وجملة وان كانوا على اشفع طريقة واقطع بدعة أخراهم الله المسئلة العاشرة للمسجد حقوق على المكلفين عموما وتعرف بالاستقراء فما مر تخصر تحت جملة تعظيم المسجد ورفعه وعَمارِه. وحقوق على خصوص اهله فان كان جامعاً كان أهله أهل البلد والا فالذين بنوه إن وُجِدوا والا فاهل
المنزل
- 269 - (2/286)
صفحة 931
ه
المنزل كما لو كان في بلد حارات وفي كل حارة مسجد كانت حقوق، أو جب على على اهل حارته، في حقوقه اتخاذهم له مُؤذنا أمينا على الاوقاتِ حافظاً لهاي و من حقوق المسجد إقامة الصلاة فيه جماعة جميع المكتوبات فلا يصلون فيه فوادى ولا صلاة واحد جماعة وفي سائر هن يعطل أوفرادى ولا يصلون مكتوبة واحدة بجماعتين، وقد مر جواز ذلك للمسافرين بإذن أهله، ولو قدم شيخ من أهل الفضل مشهور فى الخير وهو ضيف فالفضل لأهل المسجد أن يصلوا معه دون المسجده وقد مر الخلاف فى الأذان هل هو سُنَّة واجبة أو فرض فيترتب القولات في اتخاذ الموز فا واتخذوه غير أمين الكنه يؤذن للوقت أو غير حافظ للوقت لكنه لا يؤدى إلا ان اخبر حافظ الوقتِ جا زبناء على جواز أذان الأعمى بقول مبصر حافظه و من حقوقه عمارته بذكر الله وتلاوة القرآن ودرس العلم، وفى حديث قدسي إن بيوتى فى أرضِى المساجد وات زوَّارِى فيها عبادُها فطوبى لعبد تظهر فى بيت ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم وابره و وعن النعى كانوابوون أن المشير في الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة، وعنه صلى الله عليه وسلم مَنْ غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره فيتكلم خيرا أو يعلمه ثمّ يرجع الى بيته كان كالمجاهد
ه
في سبيل الله يرجع غانماها وقال عليه الصلاة والسلام رهبانية أمتى عمارة المساجد، وعن الحسن بن على من أد من الاختلا إلى المسجد ونزقه الله أنَّا مُسْتَفَادًا فى الله، أو رحمة مُسْتَنَزَلة أو علماً مستطرفاً، أوكلمةً تدلّ على هدى أو تصرفه عن ردى، أو يترك الذنوب خشية او حياء، وفى ح المساجد سوق من اسواق الآخرة واهلها أضياف الله وقواهم فيها المغف وتحفتهم الجنة فاذ دخلتم فيها فارتعوا قيل يا رسول الله كيف نو تعم قال عليكم بذكر الله والرغبة اليه وقلت وبمناسبة هذا الحديث أضع هنا ما نظمته في خاتمة دعوة من دعواتي سميتها نفحات النشر وضمنت تلك الخاتمة فوايد الذكر واسراره ومنافعه الدينية والدنيوية والأخروية فاذكو بمناسبة هذا الحديث الرفيع النصوص هذا الأسلوب البديع واركان ليس مما نحن بصدده ولكن ذكر منافع الذكر فى جانب ذكر حقوق المساجد مما يناسب المقام سيما والمساجد رياض الله وقد أمرنا الشارع ان نرتع فيها ونرتفى منها وقد فسره صلى الله عليه وسلم ذلك الرعربانه ذكر الله والرغبة اليه فمن الهداية إلى العلم النافع أن تذكر هنا منافع ذلك
الرعى فى هذه الرياض المباركة فى الدين والدنيا فاقول
-270 - (2/287)
صفحة 932
- 271 -
YI
وہ
الهى اسمع الذكر الذي أنتَ مُنْعِم عَلَى بِه والذكر مِنْ أَسْبعَ النعم أردت فكان الذكر قولا جرى على لساني ونورا من فؤادِى منسجم وَإِنَّ هِي الانظرة مِنْكَ أَوجَبَتْ قيابي بهذا الذكر كاليد والقلم ومالَى فَضْلَ فِيهِ مِنْ لدَنِيَتِي ولكن يد التوفيق حاكته فالح الذكوك فاذكرني بعايدة الكرة
بذكرك بدء حد
بنظرتك الأولى أجرني بنظرة بها الخير في ديني ودنياي لي
وليس وقوفى وابتهالى مُجدِيًا بنظرتك استخلص لذكرك وجهتم
رويد
الم تحزني انت نظرم من دم ونى
منى الذاكر المحـ
هى الأصل والفرع اختيارَى فَسَمَّهُ فِى مواضيك ذكر استمنا بلانشاء أَهَل مِنْ حظوظ الذكو مرضاة خالق واقع شيطاني وأجلى به العميم و يحيي به قلبي ويُشرق نوره يَحْظُى تُحِبّ الله منه و فذكرك باب الغرب والحب والرضا وفاتحة الاحسان والفتح منه طم وذكرك مِفتاحى لِصِدْقِ اِنا بَتي وحسن رجوعي عناد نازلة تسليم
وذكرك ان احتُ في حقيقة فيه
وذكرك سُلطان غَلَبْتُ به الهَوى
وذكرك ذكر مناكَ لى فَهْىَ نِعْمَ
نة
19 ..
ــه
به انفجر العرفان بالله وا بإذنك والحُصَنُ الذي فيه أعْتَدِيم لات الحمد لا أقوى على شكرها ولم
وذكرك قوت القلب والروح فقدُهُ يصِيرُ به قلبي ورُوحِيَ فِى الرَّحَى
وذكرك ان لازمته حالة الرخا
وذكرك بحلاة لقلبي من الصدى وذكرك حط للخطايا ومُوجب من الحَسَنَاتِ الأعظم الأوقو الانتم وذكرك عين الأنس بينى وسَيّدِي وفي وحشةٍ عبد بغفلته ارتطم وذكرك إجلالاً بحالي مُذَكُرُ إذا ناصَبَتْنِي بالقَضا أزمة الأن عرفت به غوثاً إِذا البؤس لى ألم وذكرك أنجا من عذابك والشقا وارجا لسُكْنَى الخُلد بحبوحة الكرم وذكرك تغشاني به الرحمة التي رجوتُ ويُغْشِينِي الكينةَ إِنْ سَ. وذكرك صَوْنُ الحُسْنِ عَمّا يَشينُها وخازِها فى الْحَقِّ عن باطِلِ الكَلِمُ وذكرك إِن أُجَاسٌ لَه حَفَتى به ملائكة الرحمن بالنور والرحمة وذكرك يا مولاى فيه سعادتي وحَظُ حِليسِي مِنْ سَعَادَتِهِ قُسِمْ وذكرك ظلى يوم لا ظل نافع سوى ظلك الوافي وبارك تحتطم وذكرك أسباب الأمني حسنى بساعَةِ لَا يُحْدِى التَّخَسُّرُ والنَّدَم وذكرك إن تشغل به النفس تَعْطِهِ به فوقَ سُولِ السائلين مِنَ وذكرك مولانا أخفٌ وظيفة ولكن فضل الذكر للذاكرين وذكرك في جناتِ عَدْنٍ عَرَاسُها مَنَانَيكَ هَلْ غُربي على سُوجِها نيه
وذكرك (2/288)
صفحة 933
وذكرك ما تُعطى عليه مِنَ العَطا يفوق سواه في الأجور و فى القسم يقيني مِنْ نَسْيَانٍ دَبِّي وَسِرُّهُ شِفَاء مَعاشي والمَعَادُ بِهِ و به والركب خلفى وان اكن بقاعةِ بَيْتي حابا خُطُوةَ القَدم والسلم
ولى منه منشور الولاية خارج إذاجاء نَصْرُ اللهِ والفتح، والـ وان بقلبي خِلَهُ لا يَدُهَا سواه إذا أضْحَى شعاراً ومُلتزم
رد له فوتا كما كانَ لَم
يجا مر قلبى النوم والذكر مُيُقظ ومِن ثَمَرِ الذِكرِ المَقَامَاتُ كُلَّما من اليقظة الأولى لغاية ما قسم وذكرك في قلبي و قبرى نُورُهُ ويسعى أما مي ساعَةَ البَعْثِ لِللام أنا ل به الزلفى وعَينَ مَعِيَّةٍ کما هِيَ شأن الله بالحفظ والعقم وذكرك رأس الشكو إذْ كل نعمة ذكرتك فيها فهو شكر على النعم وَالُوهُ خَلْقِ اللَّهِ أَنْقاهُمُ
واسبق مِنْهم دائم الذكو فى الكريم ولولاه ماذابت مِنَ القلب قسوة ولا احترقت امارة السو کالم
ولولاه ما نالت قلوب سقيمة بغفلتها عَنْهُ شِفاء من السقم ولولاه ما والَيْتَ عَبْدًا ولا غدًا لحمكَ قَلْبٌ صادِقَ الحُ يَغْتم
زهره
ولولاه لم يستجلب العبد يعمه ولولاه لم يستدفع السوة والنقم. ولولاه ما صَلّى علينا الهنا وأخرجنا للنور منْ سُدَ في الظَّةِ ولولاه لم توقع بروضَاتِ عَدْنِهِ وقد ضُرِبَتْ للذاكرينها. وره ولولاه ماذا مَر الملائك مجلس لنا وتَنادوا للحضور الأهـ ولولاه ما با هَيْتَ رَبِّ بأهله ملائكة الرحمن في الفضل والجيم ولم تشرع الاعمال إِلا إقامة بذكرك والمقصود ذكركَ بالاعم و مُدمِنُ ذِكرِ اللهِ يدخل صَاحِعًا بِعَدْنٍ والا ناضِرُ الوجهِ مُبْتَسِم
وافضل خَلق الله فى أتيقر وَمَن الجريّه حاله عَنْ تَطَ
إذا كان فيها الذكر من غيره انتم مِنْ
أقام بذكر اللهِ مِنْهُ الذي انهدم
الغم
واكْبَرَعَونِ العَبْدِ فى فِعْل طاعة اذا اكث الذكر الحقيقى فى الخد وما سهل الصعبَ العَسِير وخفف الـ مَشَقَةَ مِثْلُ الذكر أو فوج يؤثر أمنَ القَلْبِ والخَوْفُ شَاعِبٌ كَان شَدِيدَ الخَوْفِ أَمَنْ إِذا ولوبلغ الجسم النهاية فى وبالذكر سَبقَ المفردِينَ وَهم هم اذا أَعْتَرُوا ذكرا كرَمَهُ
وَذِكركَ يُعطِي الجسم والروح.
وبالذكر تبنى دورُ عَدْنٍ لِأَهْلِهِ ومِنْهُ لَهُمْ سَدَّ عن النار قَدْ
ويكرم باستغفا ر أهل السماءِ مَنْ يذكرك أفنى عمرَهُ وبِهِ
ويستشعر البُشْرَى الْجَادُ لِذاكر ولا غرو ان شرا وَيَأْمَنُ قَطْعًا ذاكِرَ مِنْ نِفَاقِه وَلَذَّهُ ذِكْر اللَّهِ مِن دونها النعم
قول سبق المغردين أصيله من حديث ألى
صلي
طور فال كان رسول الله عليه وسلم ي
على جبل يقال له جملات فقال المغردون قالوا وما المة
والترمذي قالوا يا رسول الله وما الملف المُسْتَهْتَرُونَ بذكر الله يضع الذر فيا تون الله يوم القيامة خفاقاً ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم هم المولعون بالذكر المداومون عليه
بعد
- 272 - (2/289)
صفحة 934
-273 -
273
019019
بدريم
وأوجه أهْلِ الذكر يكبُ نَضْرة ويأتون يوم النشر والوجه و في الذكو شغل النفسِ عن كُلِّ بَاطِلِ وصَرْفُها عَمَّا يَسُوءُ وَمَا يُذ ويَشْهَدُ عند اللهِ بالذكر خَلَقَهُ فيا لَشَهادات بفضلك تز
وذكرك طرد الشياطين مانع لِعَبْدِكَ منهم عند قَط لَمْ إلهي بفضل الذكر هَب لى عناية بذكرك أو بقضا وجُودي إلى العام وطن قالبي والقَلبَ مِنى بسورة فلا طايف الشَّيْطَانِ حَوْلِى قَدْهَ وكن لى إِذا شَدَّ العَدُو مُؤيداً بذكرك مُحْصُونًا به ثابتَ القَدَ. وهب لي به شوقا وذوقا ورغباً اليك ورَهْبًا منك فى القلب يضطرح وهب لي يقينا يملا القلب نوره بأدَّ ضَمَانَ اللهِ لا بُدَّ مُنحم
و و و
و
()
هذا جانب من خاتمة تلك الدعوة تكفل بما اقتطفناه من الأحاديث النبويات الواردة بفضايل الذكر ومنافعه واتحدناه فى دعوتنا تلك بمعرض الذكر لله جل جلاله والثناء عليه والدعاء له وليكون مُرغِباً لذكره داعيًا اليه و اين ما الفت نظرك في تصريح هذا النظم واشاراته في موضوع ذكر منافع الذكر لم تجد فضلاً أو منفعة إلا وقد ورد بها حديث نبوى فأيقن بذلك و لترجع إلى ما نحن بصدره من الكلام على حقوق المساجد فنقوله دوى ما من مؤمن مر مسجد من مساجد الله فصلى فيه ركعتين ولو تطوعا إلا أتابه مالي ما في الأرض من المساجده وهي يجالس الكوام وحُمَّنٌ حصينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ 5 ومن حقوقه أن لا يُصَغر لفظ اسمه ولو صَغر فى ذاته فقد ورد النهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يصغر لفظ مسجد و مصحف استحقادًا أو انتقامًاه ومن حقوقه ان يمشي على نية طاعة فمن مشى إلى مسجد لشئ فهو حظه، ومن حقوقه إن كان لا مال له فان كان جامعا فعمارته في بيت المال وقيل على احوادِ البَلَدِ الذكور البلّغ العُقلاء الحاضرين، وأقول هنا إجما لا يحتاج الى تفصيل وهو ان القول بأن عمارته من بيت المال انما إذا كانت فيه فضلة عليم عن عز الدولة في زمن الظهور والا لزم قا لقول الثاني أولى ه وكذا إن كان بيت المال تحت سيطرة الجبابرة يكون القول الثاني أولى، واما اذا كان بيت المال منتظم تحت سيطرة أولى الأمر من اهل العدل نصرهم الله وقطع عداء وكان مشعًا فعمارته في بيت المال لان الصديق والفاروق رضى الله عنها و عثمان بنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب المر لم يبنود على أموالهم ولا أموال احرار البيضة، واما إن كان غير جامع فقيل لا يوخذ به أحد وليس بالقول عندي لقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع فيتوجه الخطاب إلى العمار المختصين به بدليل انهم لهم الحق فيه من جهات معتبرة
فكا (2/290)
صفحة 935
274
فكما أن حقوقهم فيه شرعية يكون حق عمارته عليهم أوجب من عداهم، ولولم يكن في القرية الأمسجد واحد فحرب كان حكمه حكم الجامع كما سبق، وحيث كانت عمارة المسجد لازمة فعلى من له فضل عن قضاء دين لازم وقوت وإن لعياله، ولا يلزم من استهلكت ماله الزكاةُ او الجنايات المضمونة او الحقوق المحكوم بها اولا فضل في وُجد عن النفقات الواجبة كالأولاد والوالدين والعبيد والأقربين الضعفا، إذ ابو لو افتدان من تجب لهم عليه نفقاتهم. ولا على الغارمين ولا على مكاتب لا فضل له عن مونته ونجوم كتابته، ولا على من وجب عليه الجهاد المالى ولا فضل له عنه ولا على مقهور بمدافعة جبار لا يجد الخلاص منه الابدفع مال ولا فضل له، ولو خوب المسجد الذي لا مسجد غيره فى البلد وخوب سورا البلد فان ظهر الخوف وتعين حور الا والأموال قدم السُّورُ عليه إن ضاقوا عن عمارتهما في حال واحدة والاقدم المسجد ولا تنقل حجارة مسجد خوب ولا نقضه وطفاله واخشَابُه ولاشئ ثما ينتف
به مسجد آخر ولو كانوا لا يرجون عمارة ذلك الخوبه ولو تبوع بعمارة خود تلازمه عمارته جازل، ولو بدون مشاورة أهل المسجد فان قالوا نحن نعمره فلا يقدم على عمارته الأبوايهةه والمسجد الجامع هو الذي يجمع أهل البلد لصلاة الجمعة وعمارته تلزمه من تلزمه الجمعة والقسامَة وَيُيتثنى الفقير، ومَنْ جاور مسجدا خو با عمر عن عمارته وسعه تركه، ثمران العمارة لفظ والت على معنيين أحدهما عمارته بابني له من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن ودراسة العلوم الاسلامية والاعتكاف والدعاء وهداية الناس إلى الله وتحولهم بالحكمة والموعظة الحسنة وذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير اصحابه والتابعين وسير الايمةِ ذوى العَدْلِ وسير العلماء من ذوى الصلاح والتقوي وذكر سير الزهاد وأهل الانقطاع الا الله وذكر مقامات السلوك كالرجاء والخوف والصبر والشكر والخوف واليقين والاخلا وذكر ها ذم اللذات والحشر والبرزخ وعذاب القبر واهوال القيامة وغير من الأمور الأخروية وذكر الدنيا وفتنتها والاغترار بوخوفها والتحذير من الركون إليها والاشتغال بها عن الله ووعده و وعيد فهذا وما يناسبه هو الذى بنيت له المساجد وإمضاء الفرص الثمينة به فيها هو عمادتها المطلوبة (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية، والمعنى الثاني هو إيجاد ما يحتاج اليه المسجد من إصلاح ما فد منه وبناء ما انهدم وما يفتقر اليه من مصباح ودهن وحُجُير وغير ذلك وايجاد ما يحتاج اليه عماره فيه، والشأن المطلوب من عمارته أن يكون عامرا فى ذاته عامر ا لما بتوله على أن عمارته في ذاته ليست هي المقصودة بالذات ولكن المقصود بها العمارة المعنوية التي أقيم المسجد لاجلها، فكم من مسجد اقيم على اقصى عايات الزخرفة
- 274 - (2/291)
صفحة 936
rv 8
والتأنق وغاية ما يراه من عمارة ذاته ولكنه خوب بالنسبة إلى تعطيل له من العامة العظمى، وقد رد الله على قريش افتخارها بعمارة المسجد الحرام ولم يعتبر سبحانه تلك العمارة التي كانوا يتنافسون فيها ويتيهون على العرب بها لا تهم لم يريدوا بها إقامة الخنيفية الطاهرة التي بنى البيت الحرام لأجلها ولم يعتبر تعظيم لها للبيت و توقير هم اياه مع شرب هم به فكانت عمارتهم اياه وتعظيم هم له تخريبا له وتحقير او ذهابا به الغير المقصود به فكذلك غيرة من سائر المساجد لا يعتبر مجرد إقامتها عامرة في ذاتها ما لم تعموما وُضِعَتْ لَهُ وابْسَتْ عليه ومن حقوق المسجد حفظ الضيف النازل به على اهله بما يجب للضيف من الإكرام والنزل يجعلون ذلك النزل من أموالهم على قدر سعتهم فإن ضاقت احوالهم دفعوه من مال المسجد ان اتسع ولم يلحق بالمسجد ضر و بسبب انفاذه منه، فان كان للمسجد مال مخصوص لنزل الأضياف جَعلوه منه ولم يلزمهم ولو قدروا الاتبرعاه ومن حقوقه ان لم يكن له مات ايقاد مصباح أو اكثر يجب ما تدعوا اليه الضرورة، وان كان له مال مأثور المصالحه جعلوه منه فان اكتفوا بالواحد لم يجعلوهما اثنين وهكذا وليكن من أخف الأدهان ثمنا فان اكتفوا لكشف الظلمة وقراءة المصاحف والكتب بالسليط دون الزيت كان هو وان اكتفوا بالسرج ذوات الوزايل البسيطة فلا داعى إلى المصابيح الغازية ذوات الأثمان الرفيعة وإن اكتفوا بالغاز فلا اقول ان يباح إشعال المصابيح الكهربائية من مال المساجد اذا اكتفت بما دونها والنظر هنا الى مصلحة المسجد والتوفير لما له لا إلى رفاهة عمار المسجد نعم اذا تعينت المصلحة بنظر ذوى العدل من عماره أخذوا بالأصلح في نظرهم مما كان من ذلك يخرج يخرج الصلاح للمسجد والله أعلم، وتقدم ذكر نَدْبِ تَقارِبِ الخطوالى المسجد وفى الموضوع تفصيل وهو ان الظاهر ليس المراد مقاربة الخطورون الاعتياد ولكن المراد عدم إطالتها عن خطوه المعتاد بأن يقصد مشيه المعتاد ويترك تكَلَّفَ إِطَالَةِ ما بَيْنَ الْخُطُونَينِ فترك الأطالة التي هي غير مألوفة له في خلقين هي المقاربة المندوب اليها ويمكن أن المراد بالمقاربة تقصيرها قليلاً عن المعتادِ وذلك لان كل خطوة بعشر حَسَناتٍ وعليه فقصد الأطالة قصد لتنقيص الأجرة والتوجيه الأول أفضل فالأمر تقارب الخطا كناية عن النهي عن تكلّف إطالها عن معتاد مشيه، ويضعف الوجه الثاني بحصول الشوهة في مشيه بتقريب الخطا لاستما ان بالغ في القَصرِ، ولاته لا نظير كا لو تعمد تسويد ثوبه بالمداد ليكون له كدم الشهداء لم يحصل له ذلك الأجر ولكن حصول الأجر موقوف على ما اذا وقع له ذلك المداد بلا تقصد من لوقوع
كالمصيبة
- 275 - (2/292)
صفحة 937
276
كا المصيبة وما اضطر الى ملاقاته به، وكما لو تعمد الابطاء في مراحله الالة اولى منازله ليكثر ما ينفقه في طريقه فيعظم له الأجر لم يحصل له ذلك وكما لو تعمد الذهاب إلى الحج أولا غيره من أمور الخير من الطريق الصعب أو البعيد مع إمكان السهل القريب وتكسره بلاضرورة أو حاجة غير تكثير الأجر بكثرة الخطا وكثرة الاتفاق أو لقاء الشدة لم يحصل له ذلك بل اول ذهب كما امكنه وتيسر له بلا تكلف لغير حاجة حصل له موعود الأجره وام تكلمت ذلك فهو بطالة وانيان بما لا يوافق الشرع ويخاف عليه الاثم فيها يُصيبه مع ما فيه من قوات ما قد يفوته كادراك الجماعة فى مسئلتنا وليس ثواب الطريق أفضل من ثواب الحصواب في المسجد وانتظار الصلاة فان الحصول في المسجد وانتظار الصلاة فيه صلاة ولا أفضل من الصلاة والذكويل الأمر بالعكس، فالحديث المراد فيه كالمراد في أحاديث الوقارِ في الذهاب إلى المسجده ويحتمل أن المراد بذلك التمهل فى المشى على قدر عادة من لا يسرع فى مَشْيِهِ فيلزم من ذلك تقارُبُ الخطا بالنسبة الى المسيره اوا لناشط فانها كلما أريدت السرعة او النشاط طالته وهذا وجه بين الوجهين السابقين، وتقدم الحديث بأن من فقد في المسجد ينتظر الصلاة فهو فى الصلاة 5 أى فى ثوابها اذا لم يمنعه من الخروج إلا انتظارهاه وحديث ان أحدكم في الصلاة اذا كان في المشي اليهاه ويفهم مند ايرادة الشارب في حالة مشيه فلا يفعل ما يكره أو يُشغل عن الذكر والتفكر في أمر الآخرة. وحديث ان الملائكة تستغفر له ما لم يُحدِث فات تعد الانتظار الصلاة وحاجة أخرى معها فليس في الصلاة، وان قعد في غير المسجد ينتظر أن يصلى في المسجد فليس في الصلاة لكن تستغفر الملائكة لمنتظر الصلاة فى أى موضع كان، وتقدم ان انتظار صلاة فيه بعد صلاة بالذكر هو الرباط هو الرباط هو الرباط كما في الحديث بلا سيف ولادمح ونحوها ويجو الخطايا ويرفع الدرجات، والرباط ملازمة ثغر العدوه ويظله الله يوم القيامة في ظل عرشه ولا ظل الا ظله من اذا خرج من المسجد تعلق قلبه به حتى يرجع اليه، وعن ابى بكر الصد رضي الله عنه من كنى مسجدا فهو كن صامَ يومًا ه اى ولو لم يكن فيه الا القليل في موضع واحد وإن اجتمع على كنه جماعة فلكل واحد أجر ومِ يومٍ ان نوى انه لو لم يكنسوا معه لكنر وحك، وتقدم انه مهور الحورة وفى التاج نُدِبَتْ إماطة الأذى من المسجد ومن الطريق لما روى ان إماطته من ذالك حَسَنَة اهتم ان تلك النفاضة محتومة فلا يتعمد تجيبها ولا تلقى حيث تنجس كالمجزرة أو حيثُ بَترجع انه ينجس
- 276 - (2/293)
صفحة 938
- 277
كالمزبلة، ولا يعمل الإنتفاع به توابا كان اور ملاً أو فتيت أعواد اوما كان معدودا من المسجد فحكمه حكم ترا به ولوجي به من خارج، وكذا ما تفتت او انتل من أعواد حصيرة، وقيل يجوز الانتفاع به، وتقدم انه مَعَ امرادة دخوله يقدم الداخل يمناه وعند ايرادة الخروج يراه، وإن كانوا اكثر من واحد تقدم في الدخول اكبرهم في امر الاخوة فان تاووا فالأكثر علا
والا فالأكبرسناً و في الخروج أصغرهم في ذلك، ولو كان اصغرهم في امة لاخوة او فى العلم اكبرهم سنا فينا خو وا حتى يخرج هوه فاونا خو ليكون أخوهم وجا وكانوا بصدد الخروج ذكر وا له أن الأصغر يخرج أولاه ولا يقل كبرهم اخو جوا قبلى ولا ادخل قبلكم هو للأصغر أن يقول ادخل قبلى أو وج قبلك، وبالجملة فالتقدم والتأخوهنا يقال فيه ما يقال في الإمامان وقد يقال بأولوية الامام فى الدخول إن التقى بغيره ولو كان أصغر في أمور الآخرة لانه يتقدم في المحراب ولئلا يعطل من يسبقه، واذا ابراد الداخل الدخول قال اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وأدخلنا فيها وأخذنا من النار ومن الشيطان الرجيم انت السميع العليم، وقيل يقول رب أدخلني مدخل صدق وأخر جنى مخرج صِدْقٍ واجعل لى من لدنك سُلطا نا نصيرا، وقيل يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اولياء الله السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين. اللهم اغفر لى وافتح لى أبواب رحمتك. ويقول خارجا اللهتراني باسمك انصرفت و بذنبى اعترفت اللهم اني استغفرك من سوء ما اقترفته ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يقول مريد الدخول بسم الله وبالله ومن الله اللهم أدخلنا برحمتك وأخرجنا بمغفرتك وقيل يقول ذالك بعد الخروج. وروى ان الداخل يقول اللهم افتح لى ابواب رحمتك، واذا خرج قال اللهم اني أسألك من فضلك، وعنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومن قال ذلك قال الشيطان لعنه الله عصم منى سائر اليوم، فإذا دَخَلَ الداخل
فلا ينتهي دون المحراب فيقف ويدعو الله بعد الثناء عليه وليتحر فى دعائه الأدعية الجوامع المأثورة عند صلى الله عليه وسلم ه ثم يصلى تحية المسجد ركعتين ولو ركعة واحدة بتشهدها كما فعل عمر رضي الله عنه سمينا تحية للمسجد لانه يفرح بالطاعة لله كما يفرح العاقل بالتحية وفرحه اما بخلق شعور وتمييز فيه، وامابات ذلك كناية عن تصويب الشرع له
وترغيير (2/294)
صفحة 939
278
وه
ولتكن التحية يمين المحراب فان دخل أخر فيا و المحراب فان زاد ثالث فقابل، ويجرى الكل في سائر المسجد والأول أولى، وهذه التحية قبل الجلوس فلو جلس قام فصلاهما وقد ادركهما على الصحيح، وقيل اذا جلس لم يدركه وَقَدْ فاتناه، ويرد «حديث أبي ذر انه دخل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم او مت الركعتين قال لا قال قمر فاركعهماه وحديث ان أبا قتادة وخل المسجد فوجده صلى الله عليه وسلم جالسا بين اصحابه فجلس معهم فقال له ما منعك أن تركع ركعتين قال رأيتك جالسا والناس جلوس قال فاذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع أخرجه مسلم، وقال الطبرى يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعد وقت جوايزه او قبله اداء و بعد قضاء دا و تحمل مشروعيتها بعده على ما إذا لم يصل الفضل، وفي رواية اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال أن تُصلوا ركعتين قبل أن تجلسواه والظاهر من الحديث ونظايره تخصيص مشروعية الندب بمريد الجلوس ويحتمل كون التقييد بالجلوس جرياً على الغالب والأفلفظ التحية مشعر بعموم الدخوله فلو دخل وقت كراهة الصلاة أو رَخَلِ مُحدِ ثا قال اربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر هزار بعضهم ولا حول ولا قوة الإبادته العلى العظيم فقد روى عن بعض السلف ان ذلك يعدل ركعتين فى الفضل قال بعض الحنفية ويؤياك ماصح عن جابر بن زيد الأيام الكبير التابعي انه قال اذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فاذكر الله مكانك قد صليت اهر بلفظه، وما يفعله بعض العوامر من الجلوس أولا ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له لانه خلاف ظاهر الأمره فلود خروقت إقامة الصلاة فليصل القايمة وكَفَى، ولا تصلى التحية في وقت مكروة عندنا وعند المالكية والحنفية، واجازها الشافعية على الامتح بدعو ان الأمر بند ينتهما مُخصص للنهى العام عملاً بعموم اذا دخل احدكم مسجدًا فليصلهماه والأحوط أن تسن صلاتهما للداخل ولو تكون دخول ولو كان من غير اهل المسجد ما لم يمنع مانع به قال ابن حجر هذا العدد ما لا مفهوم لاكثره باتفاق، واختلف في أقله والصحيح اعتباره فلا تنادى هذه السنة باقل من ركعتين، واتفق ايمة الفتوى على ان الأمر فى ذلك للعَدْبِ وصَرَّحَ ابْنُ خوم بعدم الوجوب، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي راه يتخطى اجلس فقد أذيتُ ولم يـ ولم يأمره بصلاة كذا استَدَلَ به الطحاوى وغيره وفيه نظره وقال الطماوى ايضا الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها
-278 - (2/295)
صفحة 940
279
المره والنظر الذى ذكره ابن جحو في كلام الطحاوي هو احتمال أن المتخطى قد صلاهما أو انه لم يره حين دخل أو لم يره يُصليها فلم يدْ دِمتى دَخَلَ وَهَل صلاهما أم لا أو راه دخل ولم يُراقِبَهُ أصلاً هما أم لادقال القطب ومذهبنا تأكد ركعتين بلا وجوب كما انه لاإصلاة واجبة إلا الخمس وأما غير الخمس فيصل أو سنة متأكدة، والمتاكدة يتفاوت فيها التأكد ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب اهمه قال فى القواعد وأما تحية المسجد فهى ركعتان يُصليهما الانسانُ إِذا دَخَل المسجد على يمين المحراب وهذا اذا كان في وقت تحل فيه الصلاة، وقد اختلف في حكم ركعتى المسجد فذهب جمهور الامة إلى انها مندوب اليهما لقول النبي صلى الله
is
عليه وسلم اذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فذهبـ اهل الظاهر إلى وجوبها فيها وحدت تعلقا بات الأصل هو حمل الأمر المطلق ابتان على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، وذهب غيرهم إلى أحما متده المكان التعارضِ الذى بين هذا الحديث وسار ما ورد من الأحاديث لتي تقتضي نيس للانساب فرض سلاة ما خلا الصلوات الخمس وانن أعلم، واختلف نيمن دخل المسجد وقد ركع ركعتي الفجر فى بيته هل يركع في المسجدام لا فذهب أصحابنا أنه لا يركع فيه بعد طلوع الفجر ما خلا الفجر وركعتيه، ولكن يستحب اذا منع من الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا WINDAGENTLE والله أكبر أربع مرات فيقال أنها تعادل ركعتين في الفضل، وان دخل المسجد في غير وقت الصلاة فلا يصلى فيه ولكن يدعو الله تعالى، ويقال من لم تحى المسجد حاجه يوم القيامة والله اعلم اهره قال أبو ستة إن ظاهر قول القواعد ومن لم يحيه عند دخوله بركعتين الخزان السنة لا تحصل الأبوكوعهما عند الدخول فيوافق القول بقواتهما بالجلوس وانه المتبادر من الحديث اه، فان اشتَغَلَتْ يمنة المحراب مُصَل صَلى الدخل بعدك يسرة المحراب كما قدمناه والثالث يقابله، وسواء فى الفضل في هذه الجهات القرب والبعد من المحراب يمينًا أو يسارًا أو إلى خَلف المقابله لكن الأوجه افضلية القرب من المحراب من أمِنَ الرياء والمُعْدِ لمن خاف الرياء الا المكتوبة فيظهرها ويجاهد الريا، إن عارضه قالب القطب رضى الله عنه والذى ظهر لي أن ذلك في الصف الأول لما في الأثر من الحث على عمارته حتى يتم تمَّ جَعَلُوا صَفًّا ثانيًا وثالثا فاذا كان هذا فى الصلاة جماعة فكذلك في صلاة التقل فرادى او الفرض فرادي اذا اتفق لهم صلاته فوادي، واما الرياء بالنقل فيجد روشن
التخ
-279 - (2/296)
صفحة 941
280
الخ اهر، ولو دخل رابع صَلّى حيث شاء مع بقاء أفضلية التيامن عن المحراب والقُرب ثم اليسار كذلك ثة مقابل المحراب كذلك، فلو خاف الرياء فالبعد فى النقل أفضل، ولا يجوز ستر فرض وكتمانه خيفة الرياء ولكن يظهر لئلا يسلط الظنة على نفسه ويلحق بالخنسة و عليه الجهد فى مدافعة آفات قلبه من الرياء والعجب وغيرهما والصلاة هنا يمينة المحراب فما بعدها كالصلاة عن يمين الأمام للمنتقم فان جاء ثاب عبد الاول وصار ا خلف الامام وصار الامام الوسط منهما ويجي الثالث فيكون يمينا منهما ويجوز يسارًا والرابع حيث شاء والأولى أن يكون يمينا فالمواد في التثنية مطلق عمران الجهات ويحتمل انه يكون اثنان يمينا ويحى الثالث فيجوهما ويكون هو خلف الإمام والذى يلى الأمام عينا يصف يارا الثالث ويذهب من خلف الثالث الى بيراه لا من قدامه و يكون الذى يمين الأما. وهو بعيد عنه تاليا للثالث عن يمينه، وهذا تشبيه للمحراب بالإمام، فلو تعدد ركوعها بمثل ضيق الوقت الاعن المكتوبه أو بضياق الفسحة بينهما وبين إقامة الجماعة أو بما كان تركهما الى ذكر الله كما تقدم وافضل الذكر القرآن وأفضل ما فيه الا الله لا الله وتقدم استحباب لباقيات الصالحات أربعًاه ويُندَبُ بعد ركعتي التحية أن يقال اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الأمر كله او له وآخره ستره وعلانيته ظاهره وباطنه أسالك ان تغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا ارحم الراحمين، روي آن شخصا دخل على رجل في المسجد فصلاً هما فدعا بذلك فاخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم
و
بذلك فقال ذلك مَلَكُ أرسله الله يعلمك هذا الدعاء المسئلة الحادية عشر من حيث ان المساجد بيوت الله معنى أنها معاهد عبادته ومنازل اداء فرايضه واقامة قرباته ومحال بركاته ورحمته وأحب البلاد اليه وما لوفات عباده الصالحين من الأنس والجن والملائكة وجب علينا دفعها تكريميا وتتزعمها تعظيماً ? وتقديمها وتنويرها بما بنيت له وتطهيرها من يُطلَقِ ما لم تُين كه وذكر علماء الشرع مما يجب ان تتره عنه المساجد أشياء أخذوها عن أوامر الشارع صلوات وسلامه عليه وعن نواهيه من أقواله وافعاله نذكر فى هذه المسئلة ما لم تذكره فى المسائل المتقدمة وما ذكرناه مجملاً فناتي به هنا ببعض تفصيل حرصا منا على تاثير
-
- 280 - (2/297)
صفحة 942
-281 -
281
العليم النافع لنا ولغير نا تمن أمراء الله له المداية و فنقول المسجد لغة محل السجود وشرعا المحل الموقوف للصلاة فيه، وقيل الأرض كلها تخبر جعلت لى الارض مسجداه ورد بان المراد بالمسجد فيه ما تجوز فيه الصلاة احتراز من سائر الناس فانهم كانوا لا تجوز لهم الصلاة الا فى بيعهم وكنايهم كما جاء في رواية، وفي اخرى عند البزار، ولم يكن أحد من الانبياء يصلى حتى يبلغ محرابه، وقد روى ابن ابي شيبة أن أبا ذر قال لابنه بابتي ليكن المسجد بيتك فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمساجد بيوت المتقين فمن يكن المسجد بلله تَضَمَّنَ الله تعالى له الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة، وعن الأعمش عن عبد الرحمن بن معقل كنا نتحدث أن المسجد حصين حصين من الشيطان، وعن ابن عمرو المساحة بيوت الله فى الأرض وحق على المزوران يُكرم زايره 5 قال ابن مجو ولا يُعارِضُ خبر إلى داود وابن خزيمة في صحيحه تى رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم عن نقرا الغراب وافتراس السبع وأن يُوطِنَ الرَّجُلَ المقام للصلاة كما يوظن البعير، وذلك لان هذا الحديث مدارة على تميم ابن محمود وقد نظر فيه البخاري وأجاب عنه ابن حبات على تسليم صحته بأن النهى انما هو عن اتخاذ فَحَلَّ واحدٍ من المسجد لغير الصلاة والذكره واستدل لذلك بما أخرجه عن ابى هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوطن الرجل المسجد للصلاة والذكر الانبسبس الله تعالي کا يتبشبش اهل الغايب اذا قدم عليهم فايهم، والتبشيش معناه هنا انه ينظر اليه بالرأفة والرحمة. والظاهر في جواب ابن حبان ان النهى انما هو عن اتخاذ مكان خاص من المسجد ولو لذكر الله والصلاة بحيث أنه لا يعلى في غيره فاته يخاف عليه من الرياء، والفضايل محمولة على اتخاذ المسجد مسكنا للصلاة وذكر الله لا لغرض أخر من الاغراض الدنيوية والمحظوظ النفسية: فهكَ شَعبة من الشُّعَب المناطى عنها فى المسجد وهى استيطانه لغير ما بنى له 5 وتقدم حديث ابى هريرة مَنْ سَمِع رجلاً يَنشَدُ صَالةً في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فات المساجد لم تكن لهذاه ويشد الضالة طلبها برفع الصوت فيدخل فيه كل أمر لم يكن له المسجد من البيع والشراء ونحو ذلك، وكان بعض السلف لا يوى ان تَصَدَّقَ 2 على السائل المتعرض في المسجده وبالغ مالك فكرة البحث العلمى وجود ابو حنيفة، واقولى تميل النفسُ إلى قول مالك إن أفضَى البحث الى المناظرة والمشاغبة لما يلزم حينئذ من رفع الصوت فان تأتى بدون مشاغبة
ألى المكان من المسجد كما يوطن البعيرة وفي رواية للنساء في وان يوطن الرجل المقام
وكان
90!! (2/298)
صفحة 943
وكان البحث لمجرد تحقيق الحق وبيانه فهو ما بنيت له المساجده نعم إن قصد بالبحث علو الكلمة والظهور على الخصيم متعريا من نية إقامة حجّة الحق واسْفاً برهانه، فتحة النية وفسادها هنا كغيرها من النوى فى سائر الأعمال وحيث فَسَدَت النية تساوى فى عدم الجواز الرفع للصوت وخفضه وحينئذ يخرج من حد الكراهة إلى الحظر من جهة فساد النية ومن جهة رفع الصوت اما رفع الصوت بالحق وطلب تغليبه وإرادةِ رَدَ الْبَطِل اليه فلا يكره وهو محبوب مع الله وملائكته وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب او ذكر الساعة علا صوته كانَهُ مُنذ يعيش، نعم غنع رفع الله يمنع ولو بحق اذ اسوشَ عَلَى مُصَل أوذاكر أو خطيب أو مُعلم علما نافعًا اوقادى آبِ وما أشبه هذاه بل قد يكون دفع الصوت في المسجد واجبًا كمن ينهى فيه عن منكر او ما لا يباح فى المسجد بحيث يكون المنطقى بعيدا عن الناهي ا وكان أحتم أو كان قريبا منه لكن يمتلى السمع بِدَوِي اصوات القرآء مثلاً أو ينتهره بوجرٍ وإزعاج فيلزم زجرم دفع الصوت، وقد يكون مندوبا کا سماع التلامذة وكالواعظ المذكر وكمن يقرأ علا المفيد غيره وبالجملة فالكلام في المسجد بغير ما بنى له لَعُو ويستثنى الأشياء التى لا تؤذِي المسجد كعقد النكاح فانّه سُنّة وكالصلح بين خصمين بما لا يحرم حلالاً ولا يحل حرامًا فقد امرالله به، وتقدمت الأحاديث بما يقا للمن نشد فيه ضالة او انشد شعرًا مذموماه وجاز اعطاء السائل فيه شيئًا للحديث الصحيح هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينًا فقال أبو يكي دخلت المسجد فاذا انا بيائل فوحدت كسرة خبز فى يد عبد الرحمن فأخذتها ودفعتها اليه، وروى البيهقى انه عليه السلام أمر سليكا الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة في حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقون عليه وأنه أمر هم بالصدقة وهو على المنبره وقد يبحث فى حديث ابي بكر وحديث سليك بأن لا دلالة فيهما با تهما كانا سائلين والكلام في السائل بالقول فلعل مراد ابى بكرانه وجده يسا لخارجا عن المسجد ثم وجه في المسجد فرجمه فاعطاه فيكون السؤال خارجه والعطاء داخله وقد يطلق اسم سائل على من عادته السؤال ولولم ينال حين شده واحل سليكا لم وانما عرفه صلى الله عليه وسلم بالخير والمخمصة فَعَرضَهُ
ي
للتصدق عليه توجه لايتادى به الناس. وما قدمناه عن بعض السلف انه قال لا يحل الأعطاء فيه لما فى بعض الآثارِ يُنَادَى يوم القيا ليقم بغيض الله فيقوم سوال المسجد، وفصل بعضهم بين من يؤذى الناس بالمرور ونحوه فيكره إعطاؤه لانه اعانة له على ممنوع
-
-282 - (2/299)
صفحة 944
- 283 -
ومَن لا يؤدي فيس إعطاؤه لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هحتى يُروى أن عليا تصدق بخاتمه وهو ن الركوع فروى قومنا أن الله ملحه بقوله يؤتون الزكاة وهم راكعون وفيه لو فتح ما ذكروه انه ليس في الحديث ولا في الآية أن إعطاء علي كان في المسجد قال بعض قومنا الظاهرات الخلاف خلاف عصرٍ وزَمَن لاختلاف السائلين والله أعلم، فلو سال فضلاً او نشد را به بيا بِهِ خارجا عن عتبتِه، جازَ إِنْ لم يقف في نفس الباب أولم يدخل رأسه داخِلَه، وعلى قول من يقول ان باب البيت ليس منه يترتب جواز وقوف السائل او الناشد بين عتبة الباب لكن لا يدخل راسه فيه، وكذا لو وقف داخله فال أو نشد مخرجا
راسه لم يضق عليه لانه تكلم خارجاه وسواء كانت الضالة له اولغيره وفي الأثر ومن وجد شيئًا في المسجد ولم يعرف صاحبه سأل عنه في المسجد اهره وبالجملة فالمحذور التكلم فيه بدنيوي لما روى أَنَّ كُلَّ كلامٍ فيه لا بصلاة او ذكر ا وسؤال حق بان يطلبه تحمن عليه او حمن بنصفه فهو لغو منطقى عنده واذا تكلوا بكلام الدنيا فيه نادتهم الملائكة اسكتوا يا مفتا الله اسكتوا با بغضاء الله، وفي الآثر وقيل عن رجل قال لا نهت ابن عباس رضي الله عنه إحدى عشرة سَنَة على أن يرخص لى فى الكلام في المسجد فلم يزد لى شَيْئًا الانشديدًاه وفي الحديث يأتى على الناس زمان يجلسون فيه فى المسجد حلقًا ليس لهم ذكر الا في الدنيا والتناظر في أمورها ولا تجالسوهم فانهم ليسوا الله فيهم حاجة، أى لدينه ورود سيأتي زمان يدخل أهله المسجد ويشتغلون بالنظر إلى بنائه، وقد مَرَّجواز المصافحة به وأخذ سلاح من مثل ضيف ليس أخذا في معصية كما لو خرج هذا الضيف باغيًا او مشاحنا للمسلمين او جاسوسا للعدو او متتبعا عورات المسلمين فلا كرامة لمثل هذا وكذا السؤال عن سلامة
مسافر مهجور باغ وجاز غيره وجازت مصافحة المسلم الموافق لا غيرة كما يجوز السؤال عن المفقود الموافق نعم يجون عن غير الموافق ان كانت احكام فقد عانية تحت احكام المسلمين أو غيرهم، ويُعرى فيه من تجوز تعريته وهنا من يجوز هنئته، وجَازت خطبة نكاج وعقك وطلاق سُنةٍ ومراجعة مطلقة بشاهدين لغير مُطلقة ثلاثا ولا باينة بحومة، ويكره القضاء في المسجد فان اتفق جلوسه فيه لغيره واتفقت حكومة فيه فلا باس والاكثر قبل جوازه فيه وفي كل مكن فيه من المصير الذى استقضى عليه ولوفي طريق، وفي ضمن القول باجازة القضاء قولان احدهما أن لا يحكم داخله وأنظرها القول بجواز الحكم داخله لان الحكم فوضٌ وأمر بمعروف ونهى عن منكر وهما
"
فرضان (2/300)
صفحة 945
في ضانِ، ونفس التخاصم سؤال حق وهو غير واجب في الجملة فاذا جاني فيه غير واجب فكيف لا يجوزما وجب (وسؤال الحق جايز في المسجد كما مر لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام في المسجد لغو الإثلاثة مُصَلّ أوذاكو الله أوسائلِ حَقِهِ فاعطوه حَقَهُ، أَى كَلامَ مُصَلٍ وهو ما يذ كوفى صلاته من قرآن وتعظيم وتسبيح وتكبير وتحيات وكلام ذاكر الله وهو مُطلق ما يتوجه به العبد إلى الله من تلاوة قرآن ودعا، وسائر ما يشمل اسم الذكر من حمد وثناء وشكر وتسبيح وتقديس وتهليل وتكبير وتكرير اسم او او اكثر او تكوير دعاء او استغفا ر ا و صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا وأمثاله من قبيل ذكر الله جل ثناءه، وكلام سائل حقه اى طالبه، ويحتمل تقدير المستثنى وهو صلاةَ مُصَلّ وذكرَ ذاكر وسؤال يسائلِ حقه فان ذلك كله كلام والأصل في الاستثناء الاتصال والافلا مانع من كون الكلام كلام الدنيا فيكون الاستثناء منقطعاه ولا تقام الحدود وسائر التاديب الشرعي بالضرب وان كانت في نفسها فروضًا وأمراً بمعروف و نهيا عن منكر وقيا ما بالقسط إذ علة المنع مخافة الحدث كالبول والغايط والدم، ويحتمل أن تكون العلة شاملة لهذا وغيره من كلام السوء والبواد والقبيحة من المحدود وانكشاف العورة والانفاة والصراخ وكل هذه الحالات تفرط مع الجد والتعزير والأدب لإختلاف القلوب والأبدان قوة وضعفاً كا لمشاهد من بعض الناس يتأثر من الضرب الخفيف فيُحدِث وذلك ا مَا لِوقة قلب او ضعف بدن فيُمْنَعُ الكَلسَدًا للذريعة وبالأخص النساء فانه ارق قلوبًا واضعف ابدانًا واقل تثبتًا ومع كونها كلها عورة فلا يؤمن إنكشاف شئ من شعرها اوسانو ما هو عورة من بَدَنهاه وعليه فلو اقيم جدا و تعزير او ادب بضرب فتا تو فا حدث لزم الضارب والمناسك والأمر المطاع تطهير الحدث (فلا يُضْرَب فيه ولو فعل موجبَ الغُرب فى نفس المسجده نعم إن ذهبنا الى ان العلة احترام المسجد وتعظيمه فلوانتهاك منتهاتٌ حُومَةَ المسجدِ وخرق سياح تعظيمه فى نفس المسجد ضربناه تأديبا في المسجد ولم ننتظر به خروجه منه إلا ان كانت جنحة دون أن يستحق عليها الضرب فلا يضرب فيه او خارجا عنه إن شاوا كما ... ويه يقام الحد في الحوم وفي مسجد مكة على فاعل ما يوجب الحد فيه، ومن عند المحظور اتخاذ المسجد طريقا بان يدخل من باب فيخرج من أخر ولو مرة والحلم ولو تقارَبَ البابانِ، وصرح العلماء بجواز الدخول من باب والخروج من اخو و ان صلى الركعتين، فلو دخل لاخراج شئ وضعه او لادخاله جاز خروجه
-284 - (2/301)
صفحة 946
والشمال
من أتى بابِ شَاء إِلَّا إِن قصد إدخال الشئ أو إخراجه مع قصد الخروج من الباب الأخر قبل الحصول فيه، ويصدق اتخاذ الطريق ولو مرة واحدة كقوله تعالى فاتحذ سبيله في الموسيبا واتخذ سبيله في البحر عجبا واضرب لهم طريقاً في البحر ياه فسماه تعالى طريقًا مع أن كُلا منهم لم يعيش فيه الا مرة واحدة لكن هذ اقرب لتعدد المارين، ومقدار المرور في المسجد دخولاً من باب وخروجا من أخر غير منحصر في فيه اتخاذه طريقًا مستمر ابل المرة داخلة في المنهي ويدخل في النهى ايضا حتى إذا نواه طريقًا بعد حصوله فيه بل ولو نوى مطلق الخروج. ومن المحظور فيه البيع والشراء ولو قل المبيع فضلا عن ولوقل ان يتحد سوقا ويلحق بالبيع جميع ما يناسبه كالمواضعة عليه وكا لدلالة على مبيع والتوفيق بين متبايعين وكالوهن والسلم والاستدانة و ما جرى هذا المجرى، وتجوز عقود الهبات والمنح والوصايا والتنقل والأوقاف ومعاقدة الحاج بالنيابة وأمثال هذا ما تجوز الاجارة فيه من أعمال العبادات كزيارات القبور ومعاقة اجير الصوم، وتمتنع فيها ابرالاسائو عقود الأجارات والشركات والقراض، ولا باس باقتراض المسلم من المسلم فيه اذ ليي هو من عقود البيوع، ولا باس بان يشاورغيره في شراء أوبيع فات الرأى الصالح أمانة مع المشير للمستشير والمستشار مؤتمن فطالب الرأى كطالب حقه وانما الممنوع البيع وا حتى في مال المسجد لما يجوز بيعه من ماله كطناء غلة ماله وتأجيراضيه والمزارعة بها وسائر العقود كمال غيره. وحتى بيع نوى تمر الفطرة فيه وكثيرا ما يفعل هذا عوام أهلِ القُرى في مساجدهم جهلاً منهم بحرمة ا المسجده وكثيرا ما يتعدون أفلاجهم بالساعات والخياير فى السنا وذلك ممنوع والله اعلمه ولا تسل فيها السيوف ولأمر فيها بلحم طري حذرا من ان يكون به دم نجس، ولا تمثل فيها التصاوير ولا يبني فيها بالقوار ولا ينفع فيها بالأبواق والمزاميره والمعصية في حد ذاتها معصية ولكنها فى المساجد اعظم قطاعة، وينهي فاعل ما خطر فى المساجد و منع ويخرج فإن لم ينته نهر فان لم ينته الأبضرب ضُرِبَ، ومع العجز عن النهي والانكار فالانكار بالقلوب ولا يتركو اعمارة المسجد بفعل غيره للمحظور فيه، ولا يختلف فيها على القول يمنع الحكم فيهاه ويجوز إجراء اللعاب بل قبل لا يكون إلا فيها بعد العصر، والضرب الممنوع حتى بيد او كساءه ولا يقتل فيها ذو دَم إن خيف فوتُه، ولا بأس بقتل غيرها ما لازم فيه إن كان مما يحل قبله لعدم نجيه، وقيل بالمنع احتراما للمسجد ولكنه يخرج فيقتل فان أنجزهم إخراجه قتلوة فيه، قال صاحب الايضاح والعقربيات
??
و
أصابوا
- 285 - (2/302)
صفحة 947
286
أصابوا أن يقتلوه خارجا منه فعلوا وإلا فليقتلوه فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم اقتلوا الحيّة والعقرب وإن كنتم في صَلاتِكم، فعمم القتل ولم يخصه بموضيع وقال ولو كنتم في الصلاة فَدَخَلَتْ مواضع الصلاة كلها إذ لم يحضى موضعاه وانما خُصَّ المسجد خوف النجس، اله قال القطب والعقر فى قول الشيم. الشيخ مبتدأ لا معطوف على الجية والألوه أن يكون قماله دُمُ وليس تمالي دم: اللهم إلا إن أمراد مُطلَقَ التشبية في عدم القتل وَجَعَلَ مثل حالا اي حال كون ذلك كالحية والعقرب بقطع النظر عن الدم
زوا
وعدمه فافهم هاهم ويجوز لأجل الضرورة قتل ذى دَهر من جذر الحيات المؤذية وإن كان في الصلاة والضرورة إن خيف فوتها اوضر إن تركت وان جاز فى الدمونيات فبالأولى العقرب وما في حكمها من الدبابات الساعة ويلحق بها ذوات السموم الطيارة، فلو دخلت في حايط أو فى جمو فى الأرض جاز إخراجها بلا إفساد فى الحايط، والأرض أسهل فى حكم القدم ولو كانت مُصَرَّجة لخفة الفساد بالبحث وصححه القطب وقيل هي كالمخايطه وان لم يمكن الا بأفساد في الحايط سُدّ بخوطين كما لو كان في أرض المسجد قرية نمل أو جعو فا ر ا عنى يهدم الموضع ويخرج الموزى بلاضمان على الصحيح أو يُطين عليه على الثانى وقال القطب لكن النمل لا يقتل ولو خارج المسجد والفار يقتل ولو فيه اذا خيف فوته ه وان كان النمل مخراً ولم يقدر على إخراجه الا بتكلم شاقٍي قتل فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم اهمه ولو لحِقَهُ دم ما قُتِل فيه طهو حا لا فان كان فما لا يقدر على إخراجه ظهر ولو من مال المسجد والا فمن مال القاتل لانه تعمد تنجيه بغير ضر ورة قال القطب ويجوز عندى هدم حايطهِ وأرضه لذلك لانه أصلح من التطيبين اهم قلت المراعا هنا وجر المصلحة فإن كان الهدم لا يتجاوز حد امكان إخراج الموزى وكانت المصلحة اخراجه أصلا فعلوا الصلاح وإن رأوا التطيين مُعدِ ما له ما نعا لضررة فالمطلوب امتناع الضرر بما كان ولا داعى الى هدم الحايط وبحث الارض ان اندفع بدونه اللهم
الا ان نظروا عدم كفاية التطيبين لدفع صورة اذربما اتخذا المؤذى طريقاً آخر لخروجه فذالك والله أعلم، ولا تجد المسجد محونًا لما ليه ولا ما لغيره بأن يحفر له مثلاً في ارضن حفرة يدفن فيها أو ينقر له في حايطه فيطين عليه وعلى فاعل ذلك تبعة إصلاح ما أفسده نعم لا تدعة فيما او وضعه في روزنةٍ ثم طين عليه وحينند يخرجه بهدم ماسد به لا زيادة عليه فلونزاد ضمن مازاده .. و سواء مال المسجد وغيرها في هذا
-286 -
- (2/303)
صفحة 948
-
- 287 -
ويَضمَنُ ما لا لغير نفسه طَيْن عليه في المسجد قال القطب لأنه لا يترك الى الحفر والهدم البرفإِن حَفَلِيهِ أو هَدَمَ وَاللازم له الأصلاح. ه قال وان طين على مال غيره بدون أن يعلم أن صاحبَه قد جعله فيه فلا ضمان عليه لانه فعل ما يجوز له اه ه ونهى صَلى الله عليه وسلم عن النخامة. او البراقة فيه، قيل ان المسجد يتروى من النخامة كما يه وى الجلد النارأى ينقبض لكنى عن كرهه ذلك كما يَتَقَبَّضُ وجه الغاضب اما بأن يكون حقيقة ولا يستحيل في قدرة الله جل وعلا ان يخلق له نمينا منصور من حقيقة الكراهة واما لأن هذه الكناية كناية عنا اية عن التقويم إنما هو وضع النخامة في جزء من با طيد او ظاهِرِه لا أن فعل شو فيه ووضع النخامة فى غير المسجده و فى الحديث انه صلى الله عليه وسلم راى نخامة في قبلة المسجد فحكها بعرجونِ مِنْ طَاب، والطاب نوع من نمو المدينة، فقاله ايكُم أَحَبَّ أن يُعرِضَ اللّهِ عِنه إن أحدكم اذا قام يُصَلي فإن الله قبل وجهه فلا يَتَصَقَنَ قِبَلَهُ وَلَا عَن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت بمبادرة فليقل بثوبه هكذا وضَعَهُ على فيه ثم دلكه، وطلب منهام رابعة فاشتد فتى إلى أهله فجاء لا بخَلُوقِ فى راحتِه فاحد، وجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على اثر النخامة قال جابر بن عبد الله فمن هنالك جعلة الخلوق على مساجدكم، وفي رواية فيكها بيده وفى رواية فانت ربه بينه وبين القبلة قالـ الخطابي مِن قومنا معناه أن توجهه إلى القبلةِ مُفض بالتصد منه الى ربه فصار فى التقدير كان مقصوره بينه و بين قبلته وقيل هو على حذف مُصَافِ اى عظمة الله او ثواب الله، وقال ابن عبد البرهو كلام خرج على التعظيم لسان القبلة وقد نوع به بعض المعتزلة القابلين بان الله في كل مكان وهو جهل واضح لان في المحمد انه يبرق تحت قَدَمِه وفيه نقضَ ما أصلُوه، وفيه الورد على بن زعم انه على العرش بذاته، ومهما تاول به هذا جازان يناول به ذالك والله اعلمه وهذا التعليل يدل على أن البَصَاقُ في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سما مِنَ المُصلى فلا يجري فيه الخلاف فى أنّ كراهية البراق في المسجد هل هى للتنزيه أو للتحريم
ام وفي رواية حذيفة مرفوعاً من ثقل تجاه القبلة جاء يو القيامة وتغله بين عينيه، ومن حديث ابن عمر مرفوعا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه، ومن
حديث (2/304)
صفحة 949
حديث السايب بن خلاد أن رجلاً أم قومًا فَبَصَقَ في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عَليهِ وَسَلّم لا يُصَلى لكم الحديث وفيه انه قال له انك اذيت الله ورسوله وقال القطب معنى كونِ اللهِ قبل وجهه او بينه و بين القبلة الكناية عن المناجاة لان من تناجيه يكون أمامك، أو عن العظمة فإن السلطان مثلا اذا كان قدامك لا تبصقُ قُدامك فذلك كتابة أريد لازم معناها لا معناها، ويدل للوجه الأول ما رواه البخاري من طريق فلا يبصُقْ أمَّا مَهِ فإنما يناجى اللهِ مَادَامَ فِي مُصَلاً: ولا عَنِ يمينه فإِنَّ عَن يمينه ملكا او معناه أن تَوَجْهَهُ الى القبلة يفهمُ
901
بالقصد منه الى ربه كات مقصوده بينه و بين قبلته 15 ه ثم ان الأحاديث الناهية عن الْبَرْقِ على اليمين ظاهرها الاطلاق اذليس فيها تقييد بحالة الصلاة وجزم النووي بالمنع مطلقا في الصلاة اولا في المسجد وغيره، وقد نقل عن ما لك انه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع حديث ابن مسعود انه كوه يبصق عن يمينه وليس فى صلاة، وعن معاذ ابن جبل قال ما بصقت عن يمينى منذ أسلمتُ، وعن عمر بن عبد العزيزانَه تَفَىَ ابيه عن مُطلقا و لعل المخصصين لمنع بحالة الصلاة أخذوه من عِلة النهى المذكور في حديث ابى هريرة فان عن يمينه مدكَا إِن أريد به غير الكاتب والحافظ فيظهر الاختصاص بحالة الصلاة و قال القاضي عياض لنهي عن البصاق عن اليمين فى الصلاة انما هو مع إمكانِ غيره فإن تعدد فله ذلك ام قال ابن حجر لا يظهر وجود التعدد مع وجود الثوب الذي هو لابه وقد ارشد الشارع إلى التغل فيه قال وقال الخطابي إن كان عن يسار أحد فلا يبرق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثوبه أهم قال ابن حجرو في حديث طارق المحارتي عند ابي داود ما يريد لذلك فانه قال فيه او تلقاء شمالك إن كان فارغا والا فهكذا وبرق تحت رجله وذلك ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن ابي هريرة نحوه: ولوكان تحت رجله مثلا شئ مبسوط أو نحوه تعيَّن الثوب، ولو فقد الثوب مثلاً فلعل بلغه أولى من ارتكاب المنهى عنه والله اعلم به اهر وفي صحيح القطب كان صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يقولُ البطاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وقالت السايب بن خلاد دخل رجل المسجد فامر بالناس فبصق فى القبيلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقومه حين فرغ
زر
-288 - (2/305)
صفحة 950
28
لا يصلي بكم فاراد بعد ذلك أن يُصَلى بهم منعوه واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم انك اذيت الله ورسوله وان المسجد ليو وي من التخامة كما تنزوى البضعة او الحلة في النار معا ل القطب أى تجتمع زواياها بالنار انقباضاً فكذا المسجد عقلاً وحُكماً لاجنا وذلك لإنه برق فى القبلة وكذا حيث يُضُر الناسَ كأرضِ مَلساء وحَصِيرٍ
202
?
واما اذا كان حصباء اوترابًا واضطر الى ذلك فحا ير لغير القبلة ويد فن كم امره، وفي الحديث إِنْ مَن عمل ما لا يجوز شرعًا فقد ادى المسلمين معنى إيذاء الله ايذاء أوليائه ل وكان يأمر بوضع الحصى فى المسجد ويقول هو أغفر للتحامةِ والين فى الموطئ يه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى بُصاقا في المسجد حكه بيده وتحيط ثم دعا و عنوان فلطحه به ه قال ابن عباس و جابر بن عبد الله ذلك أصل لجعل الناس الخلوق فى المسجده قال القطب يعني إن الأمر بتطييب المسجد فى الحديث السابق انما هو للبصاق اذا رآه إذ لو كان عموما بلا بصاق كان الأصل هو الأمر به الوارد منه صلى الله عليه وسلّم به فال ابو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليہ وسلم كان يجب العراجين ولا يزال منها في يده فدخل المسجد فواى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مُعْضِبًا فقال ايستر احدكم أن صف في وجهد ان احدكم اذا استقبل القبلة فانما يستقبل رَبَّهُ جل وعزّ والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمين ولا في قبلته ولحق عن يساره أو تحت قدمه فان عجل به امر فليقل هكذا ووصف ابن عجلان راوي الحديث عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد ذلك أن يتغل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض قال القطب وجهُ الدلك دفع ما هيئته بشيعة عن الصلاة اهم، ويخرج منه من ماتت هَيَّمْتَهُ. فيه إن أمكن والا قبر فيه فيكون قبر أولو زال أثره ولا حريم له لوقوعه فى المسجد ضرورة لكن لا يقعد عليه ولا يتخطأ ولا يُوقف عليه ولا ميس عليه ولا يصلى عليه ولو نزال قال القطب والذى عندى انه لا يعتد به اذا زال لان ارض المسجد سابقة عليه وانما كان عن ضرورة فاذا زال الأصلها فكانت كسائر أرض المسجد اهه ولا يجوز غلق المسجد لان علقه منع لما بُنِي له فهو سعى في خوا به او قد يقصد لعبادة وهو معلق فيمتنع وقد يُطلب فتحه فيفتح لكن لا يجوز تملكُ بيت الله وفيه تكليف و على المستفتيح ولانه قد يجئ لنقل يجب إخفاءه ولا بد من ظهوره
9914
عند طلب
- 289 -
A (2/306)
صفحة 951
289
عند طلب الفتح، نعم يجوز غلقه بل يجب ان تضر والمسجد بمثل دخول دابة او لُقي او دخول مَنْ يتجه أو مَنْ يَحدُه مَرْصَدًا لفساد في الأرض أو خيف دخول مشرك، ويمنع الحدث في حريم المسجد كالفرس والبنا، وربط الدوات ولاتائو إن كانت المحدثات للمسجد لكن يجد وتنجليس جداره بمثل أبوال الدواب إلا إن ألجأهلك كحريق وَسَيْلِ وَعَدو ويصلح الفاسد مع زوال العِلة من نجيب وغيره، وهل حريم المسجد سبع عشرة ذراعا أو ثماني عشرة أو اربعون أو ثمانون اقوال و قال ابو عبد الله في حاشية القواعد لم يبين ما هو المعمول به ولعله المصدر به اهره قال القطب وضمير يبين للشيخ والمصدر به هنا يعنى فى النيل وفى كلام الشيخ والقواعد ثمانية عشر وكان من عادة بعض العلماء الترجيح بالتقدم والترجيح لما ذكر تعليله، وأقول الترجيح بالتقدم ليس جز ما بل التقدم كالامارة إلا إن تكلم صاحب الكتاب مثلاً بدون ان يحكيه بقيل او تقال بعض أو بنحو ذلك، و بدون هل كذا أو كذا وحكى غيره تقيل ونحوه تماذكر فحينئذ يكون قد رَجَعَ الأول مثل أن يقول حى
حر
المسجد ثمانية عشر ذراعًا وقيل ابريعون وقيل ثمانون، وأمـ المحكم بالترجيح بواسطة التعليل فلعله مستند بعض استناد لما تقرر في الأصول أن المنقولين المتعارضين يُقَدِّم الذى ذكرت فيه العلة أعنى يعمل به انم، وفى التاج حوريم المسجد ذراعان اه والمستنجى تحت جدا والمسجد جامع بين تنجليس حريميه والتغربي الى جدارم ه واما مريمه لبناء مسجد اخر فقيل فيه انه اذا كان بحيث اذا سمع الرجلُ الأذان أراق البول وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد ام يديرك الصلاة مع الجماعة، يعنى لم يدرك تكبيرة الأحراء معهم ولو كان يدرك ما بعدها أو يستدرك، فهناك يجوز بناء مسجد أخر ودون ذلك لا يجوز و هذا في قرية، وقيل ان كان لا يتراءى المسجداً في قرية في العمارة اولا يجرب الأول بعمارة الأخير بتحول الناس اليه فلا بأس بجناية، وقبل و لوخاف خواب الأول إن لم يقصد ضرارا
والمسجد الفِرار قيل هو ما إذا عُمَرَ خَوبَ مُقابله، وفى فتاوى ا الخيارقيل ـ محمد بن عبد الله بن مداد حريم المسجد ثلاثة أذرع والبيوت على مة أدركته وحريم المسجد عن المقبرة على ما أدرك أهم وأما الحريم بالنسبة إلى الأحداث العالية عليه ففي فتاوي الشيخ صالح بن وضاح ما لفظه إن المساجد لانتم عليها الأحداث التي تضر بها لذا تجد فى الاتو ولم يحفظ حداً بقيامس ولكنه إلى نظر الحاكم فان وجد فى قلبه أن هذا البناء يُكرِبُ
-
289 - B (2/307)
صفحة 952
– 290 –
-
290
المسجد ويمنعه من دخول الحبوب فيه ويكون ظلاما لابهوا فلا يثبت هذا وضد هذا جايزه وأما ما ذكرت من بيت أحمد بن أبي بكر ومسجد الشراة الذي في قرية منح المراد في الزمن المتقدم أهل ذلك البيت يجنون غرفة على دهليز هم سُهَيلى المسجد فخاصمهم أهل ذلك المسجد الى قاضركان بأزكى وهو سعد بن عبد الله بن ماجد بن سعد بن أبي على سيد طيءٍ وشيخنا وهو جد الشيخ سليمان بن رجب بن سليمان بن سعد بن عبد الله بن ماجد وكان قاضياً بان كي أقدم من محمد بن عمر السيحاني في زمن جد الوالد وضاح بن احمد فلم يحولهم سعد بن عبد الله غرفة وكتابه مضموم معنا إلى اليومه وكلما زال البحث إلى أحدٍ وأراد أن يُحدِث غوفةً مُنِعَ يحكم سعد بن عبد الله وكتابه * واما بيت وهب بن احمد بن وهب
الأغير فانه بعيد ولا اظن أنه إذا بنا فيه غرفة تضر بالمـ وكذلك النعشي اذا كان في المسجد ابواب عُلوه فانها تكويه وهاذا إلى نظر العدوك اذا نظروا الحدث مُضِراً بالمسجده والمساجد حكمها غير البيوت في صرف الضرر عنها والله اعلم 15 هر قال الشيخ محمد بن على بن عبد الباقى رحمه الله هذه المسئلة جرت عندنا في تزوى فى العقر عقر الله من عاداها ونصرَ مَن والاها وذلك انه اراد ولد قاسم بن سيّاران يبني غرفة في بيته وبيته غربي مسجد الشوازنة الذى يعفر نزوى وكان القاضى يومئذ عبد الله بن مُدَادٍ وقيم المسجد المذكور وإمامه الشيخ العالم الشهيد محمد بن احمد بن أبى الحسن الشجى رحمه الله وبين المسجد والبيت طريق والغرفة بينها وبين الطريق سطح الدهليز فنكر اصحاب المسجد عليه فجاء محمد بن أحمد الى القاضي عبدِ اللهِ بن مَداد وطلب من الوصول عنده الى نظر موضع الغرفة فجاء اليها عبد الله ومحمّدُ وأنا عندها حاضر فأمره عبد الله بالبناء وقال يُدْرَع طولُ الحَدَثِ ويُدرعُ من الحَدَث إلى المسجد فان انسى اوبراد طول الحدث حرف الضور، وكتبت أنا إلى الشيخ وبردبن احمد اسأله عن ذلك فأجابني أنه لا يجوز وسأذكر جوا به في موضعه ان شاء الله تعالى ومددت الى بهلا فذكرت ذلك للعالم الصالح صالح بن عمر بن احمد بن مُفرح يعني الله عنه وكان مُعتدلاً فى ماله من أجل علة الجزام اعاذنا الله منها و من النار فذ كولى أن أباه القاضى عمر بن احمد أَمَرَ جار مسجد الفراج من قرية بهلا ان يعنى غرفة فيناها فنظرت أنا
ملك (2/308)
صفحة 953
16 J
تلك الغرفة فلم يكن بينها وبين المسجد شئ الأمقدار ثلاثة أذرع وهى سهيلى المسجد مقدار ثلاثة اذرع دفع الجدار عن المسجد و اما جدارها ملاصق جدا والمسجد والله اعلم كتبه محمد بن على بيده والقول الأليق عندي ما أجاب فيه الشيخ أنه الى نظر العدول ونظر المحاكم واضرر ولا إضرار في الأسلام الأضرر على المسجد ولا على أصحاب البيوت من المسلمين، وقولى قول المسلمين وصلى الله على رسوله الأمين واله التابعين والانبياء والمرسلين اجمعين واهر و قال الشيخ ورد بن احمد بن مفرح ان المساجد لا يعلا عليها
البنيان إلا ما تقدم وأما الحدث فلا يعلا عليها من شرق ولا غرد ولا من سهيل ولا نعش، واما الفسح على ما يراه العدول أنه يلحق المسجد فور ويُكرب المسجده وأما الذرع فلم أجد فى أثر الأما ة العدول من الضرر ويكرب المسجد من أجل الهواءه وأماني البُعدِ فلا يقع ضرر والله أعلمه الله به وجوز بناء مسجد قوت مسجد أخر لمن عجز عن الوصول اليه و وقد كتر تجاور المساجد فى القرى ولم يعلم إنكار المسلمين لذلك، وجاز الاذان في مسجد والصلاة في آخره وإن بعد عن المنازل فبنوا أخو اقرب من جاز بلا قصد اضرار أو إخواب للأولا ولو خوب مسجد ولا مال له يعمر به فاستحسن عماره موضعاً بقريه أجود منه وبنوه باتفاقهم جازه الهم ه ص
بات في صلاة السفر
فصل في الجميع والإفراد قد من الله على عباده بالضرب في الأرض حسب سُنّتِه وحكمته اللتين اجراها في عالم الكون والفساد وعلق بحكمته معظم منافع عباده ومصالحهم الدينية والدنيوية بالتقلبات في هذه البسيطة وجعل لكل ذى مقصد من أمور المعاش والمعاد وجها وسعبًا وسبيلاً ومأخدًا ومُتَقَلَنَا ومتوى، وَهَيَّاً بفضله أسنا الاتصال بالمطالب وجعل لكا مطلب سينا يناسبه وقوة تناله و عملا يتكون به، و لعلمه سبحانه بضعف البنية الانسانية عن تحمل مشاق الاسفار مع ما فيها من الضرورات التي تعجزتها عن الاتيان بالتكاليف الدينية على الموجد الذي تقتدر عليه في مقر دعتها ومحل انتفاء الضرورة عنها رخص لها بأطفه وكرمه فى عزيمة فرائض الصلاة أن تجمع الصلاتين ع الصلاتين في وقت واحد وأن تقصر الاربع الى ركعتين فى حالة السفر والى ركعة واحدة فى حالة الخوف والى الايماء في حالة المرض والى التكبير فى حالة العجزة
- 291 - (2/309)
صفحة 954
- 292 -
-
292
عن الايماء. والى ترك كُلَّ هذا مَعَ العَجزه كل هذه المواهب واللطف وحمة لهذا العبد الضعيف وإحسان إليه ورفق به وسبحان الحكيم الكريم وتقدس كماله لم يكلف نفسا فوق الطاقة كما أنه لم يتركها سُدااً مع الاستطاعة ودينه جل شأنه يُسر مكمل مطهر منقذ من لَهَا لِكِ الدنيا والآخرة غير عسير ولا منقص للنفوس ولا منقلها على كثافتها ونجاسة هواها ولا نهلا في الدنيا ولا في الآخرة كلف يسيرًا مستطاعا وأعطى كثيرا فوق الاستحقاق فله الحمد كما هوله أهل، وأصل المصورحمة الله عليه هو
قوله
491
والله قدمت على العباد تفضلاً بالضرب في البلاد وزارنا فضلا بان قدم را اذا سفرنا نجمعن ونقصدا فاقلته هنا زيادة على كلامه رضى الله عنه انما هو شرح لما أشار اليه فل ترجع إلى نثر الاصل قال القصر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء والفجر والمغرب يبقيان كما هماه والجمع ختم احدى المسلاتين للأخرى بأن تصلى الظهران في وقت إحداهما أو العشاء أن فى وقت أحداهماه والسنة لتقديم في عرفة والتاخير فى المزدلفة، وجاز جمع الصلامين في حَصَرٍ بلا قصد السبب مطر او سحابِ يشكل به الفوز بين الوقتين كمستحاضة و مبطون ومسلوس ومرعوف ومن عجز عن حبس ربح بطنه وماتيس بمرض أعجز عن النهوض، ومنى اجبرِئَ بالتكبيرا متنع الجمع ليمرة الأمسافرا مولوتكلم بين مجموعتين فهل لا نقض وهو قول قد ماء الاصحا وهو الأولى أو ينتقضان قولان موجاز تقديم الموتور كعة في المغرب بعد فرض العشاء، فلو أخرها فثلاث وقيل سواء ولا دليل على هذا التفصيل وسواء الجمع والأفراد واختير الافراد للمقيم والجمع للمجد
وہ
ازنه
وقيل لا يجمع مقيم، وكان الصدر الأول قد تركوا الجمع حتى عليه بعضُ العلماء لثلاً يُهُمَلَ فاندفع الناس إلى الجمع وتركوا الإفراد فتقول الأفضل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فيعمل بكل منهما ه فصل في حد السفر حدذاك فرسخان ابتداء من أخر العمران لخارج في طاعة او مباح وفي غيرها التحقيق الوجوب ثم وقيل أول الفوسخين محل المسافر وهو ضعيف) وعلى الأول فيقصر ان تجاوز العمران اذا قصد مجاوزة الفرسخين، وقيل لا الا ان جاوزهما والصحيح الأول، فلو لم ينو نجا وزتها أتم حتى يجاوزه وقيل يقصر ولو لم يجاوز) ولوشك في الحد اتم حتى يتيقن د ويقصر مسافر البحر من حين ركوبه ولوفي موسا بلده، وحد العمران انقطاع النخل والحيطان لا المزارع فيقصر ه
الى (2/310)
صفحة 955
293
الى حد دخوله في العمران، ويقصر البدوي المحد سماع المحتي فضل في الأوطان وطن الأنسان مسكنه الذى لا يخرج من الأضرورة عيش او جايده وهل للرجل وطن او اثنان اوثلاثة او ما شاء أقواله وللمرأة واحد الامشترطة سكنا ومتحدة وطن زوجها وطنا فاثنان حيث لا سبيل لزوجها إلى منعها لأجل الشرط ولو لم تشترط فهل تقصد في بلادها إن لم يأذن لها بالإتمام أوتتم وكولم يأذن قولان: والبدوى وطنه منصب عموده، وقيل وطن الراعي في فلاتر. ووطن الوالى محل عمله للزوم العمل عليه وعكم الاختيار له إِلا إِن عُيِّنوا لمة، ووطن الشراة حيث نعملوا سيوفهم حلا وارتحالاه ووطن السايح حيث وكو عصاه ووطن الملاح سفينتران اتخذها مسكناه والزط، كالبَدْواذ لا مُسْتَقَولُهُم، والضابط ان الوطن حيث سكن القلب لكن ويجا لزمه التوطين والقلب مُروعَ ذعر مثل من عليه طاعة الامام فيصلى عنه تماماه والمرأة تتبع زوجها والعيدُ بِيَدَهُ والصبح والده وعبد الصبى والد السبي كمديرة، ويتبع عبد متم مسافر اشتراه ما لو استأجيرة تغير مؤقت، ويتم لو أذن مالِكره ولا تتبع مقيمة زوجها المسافر الأمتي خرجت من حد وطها بخلاف المملوك فهو يقصد من حينه اذا وقع عليه الشمال كمسافرة تزوجها مقيم قسم من حين يُساق اليها المهر او بالدخول قولان والصبي يتم في بلد يحتلم فيه، ويقصر المشرك إن أسلم في سفر لإنه في الأصل ذو وطن غير تابع لأحد، ولو بلغ مبيتى في صلابة أعادها بظهورها لنقلية الأولى فى حقه والثانية فرضٌ وجب عليه لا يُسقطه النقل. ومن هنا وُصفت هذه الصلاة بالبدليّة، وتتبع البنت أباها حتى تنكح ولو بَلَغَتْ لِعَدَمِ استقلا لها فصيل في حكم القصو الزم القصر مسا فر ا بلا تغيير ولم يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
ولو كان ثم تغيير لفعله وبينه، ولو اتم مسافر فهل البدل والكفارة واسان أو البدل اولاسى ولا يعد اقواله ولو قصر في وطنه كفر
وأبدل ان لم يعدها فى الوقت، ولونسى سفرية فذكرها في حوار صلاها حضرية وبالعكس، ولو فَسَدَ أعادها كما ترمته، وجه الاول
أن وقت المنسية حين ذكرت وبخلافها الفاسيدة تعادُ ما لزمت قلتُ في الباب مسائل ود ونكها المسئلة الأولى يقال قَصَرْتُ الصلاة بفتحتين مُخَفَّفَا قَصْراً وقَصَّرْتُها بالتشديد تقصيرًا وأقصرتها إقصارًا والأول اشهر في الاستعمال والمرادية تخفيف
الرباعية الى ركعتين. ولا قصر فى فرض الصبح والمغرب اجتماعا الثانية يؤثر السفر فى القصر اتفاقا و في الجمع باختلاف، أما
-293 - (2/311)
صفحة 956
-294 -
-
294
لقصر فقد أجمعوا على جوازه للمسافر الأقولاً شاذا من عايشة رضى الله عنها قالت من خلى اربعًا فَحَسَنَ ومَن صلى ركعتين مُحَسَنُ إِن الله لا يعد بكم على الزيادة ولكن يعد بكم على النقص وأنه صَلَّى الله عليه وسلم يتم ويقصر ويصوم ويفطره قال القطب هذا حديث معلول والصحيح أنه من فعل عايشة هاهو يقول القابلون بما قالته أن القصر لا يجوز الا للخايف لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواه وقالوا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلّم انّما قَصَرَ لانه كان خايفاه وليس الأمر كذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر فى السفر بين مكة والمدينة مَعَ الأمن لايخاف إلا الله فكان يصلي ركعتين، وقيل لابن عمر ا نا نجد صلاة الخوف وصلاة الحفر في القرآن ولا حد صلاة السفر فقال ابن عموما ابن أخي إن الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تعلم شيئًا فانا تفعل كما را پناه يفعله وسئل عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام من غير قصر انما القصر صلاة المخافة وقال القطب وهذا كما قيل فرضَ الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحَضَرِ أربعا و في السفر ركعتين
و في الخوف ركعة، وهذا ظاهر فى وجوب الركعتين لا يزاد عليه کا لا يزاد على الأربع، ثم قيل لابن عمر وما صلاة المخافة قال يُصَلّي بطايفةٍ ركعة ثم يجيها ولا إلى مكانها ولاء وهاؤلاء إلى مكان هاولات فيصلى بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طايفة ركعة الهم وقيل لا بن عمر قول الله عز وجل وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر وا مِنَ الصلاة إن خفتمان يفتنكم الذين كفرواها نحن أمِنونَ لاتخاف منقصُر فقال ويحك فأحدثة حجرة أما كان لك في رسول الله أسوة حسنة الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في السفر الا ركعتين وقال القطب قيل لاية جرى على الغالب من الخوف في ذلك الزمان فليس الخوف شرطاً فى القصر والمواد بالآية القصر فى السفر الهه قال عبد الله
بن مالك صليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرأيته يجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، وكان عمر وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فمن صلاها في السفرار بعا أعاد، قال القطب معنى كونها تما ما غير قصر أنها وُضِعَتْ أولاد كعتين لا أربعا ثم نقصت على الأربع والركعتان هما اللتان قبل فرض الخمس زيد عليهما للحضريه زاد
أحمد (2/312)
صفحة 957
أحمد إلا المغرب فجعلت ثلاثاً لتكون وتو النهار وإلا الفجر تطول فيها القراءة 15 هر وفي رواية صلاة السفور كعتان من خالف كفره قال القطب أى فَسَقَ لا أشرك أو أشبه المشرك بالمخالفة أو أنكر الجواز المحمة
عليهه اهم قال أنس صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وس الظهر بالمدينة أربعًا فسا قو إلى مكة فصليت معه العَصر بنى الخليفة ركعتين وذلك فرسخان و قال القطب وعلى هذا عملنا اهر قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج عن هذه المدينة لم
يرد على ركعتين حتى يرجع اليهاه قال مجاهد عن ابن عباس افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أبها وفي السفر ركعتين، قال القطب أفاد أن الركعتين فى السَفَرِ فوض ولو كانتا تحقيفًا من الأربع وانه لا يزاد عليهما وان ذلك ما دام مسافراً لم يتحد مجله وطنا اهره قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يصلى ركعتين قال فإن أقمنا أكثر صلينا أربعاه عن ابن عباس اقام النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وقال نس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين وكعتين ثم رجعناه قال ابن اسحاق كم بشتم بمكة قال عشراه قالت القطب متخالف ذلك وتَعَددُ العَدَدِ يد لأن أنه لا قدر لذلك فلو أقام عا ما كان الواجب التقصير وكذا اكثر اهم وفي رواية عن ابن عباس أنهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم أَقاءَ سبعة عشر يوما يقصر الصلاة و قال عمران بن حصين اقام ثماني عشرة يقصر كل ذلك بمكة وقال جابر بن عبد الله أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ورجاله ثقاة عندهم إلا أنه اختلف في وصله و قال ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم و ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ولا يصلو قبلها ولا بعدها قال عبد الله لو كنتُ مُصَلّيًا قبلها أو بعدها لاتممتها، قال القطب ولا نقولُ بذلك بل للمسافران يتطوع قبل الظهر وأن يتطوع بعده ولا يتطوع بعد العصر جمع أو أفرد وقوله عبد الله بن مسعود يشير الى ان صلاة السفر نقصت من اربع للترخيص فقال ان كنت أتطوع فا تمام صلاة السفر أربعًا أولى وتقول فرضت ركعتين فإن شاء تطوع ليله كله او نهاده و قال ابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السعر قبل الصلاة
– 295 -
- (2/313)
صفحة 958
- 296 -
296
و کارا
وبعدها واهم واختلف الناس من ذلك في خمسة مواضع، أولاً في حكم القصره ثانيا في المسافة الواجب فيها القصره ثالثا فى السفر الذي يجب فيه القصر، رابعا في الموضع الذي يبدا منه المسافر بالقصر هخامسا فى مقدار الزمان الذي يجود للمسافر فيه اذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة، فاما حكم القصر فلهم فيه اربعة مذاهب الأول القصر فرض عين على المسافره الثاني القصر والا تمام كلاهما فوض مخير فيه كالخيار في واجب الكفارة، الثالث القصر سُنَّة والرابع رخصة والا تمام افضل، والأول مذهب أصحابنا وأبي حنيفة واصحابه والكوفتين بأسرهم وإلى ثوره والثاني مذهب بعض أصحاب الشافعي، والثالث مذهب مالك في أشهر الروايات عنده والرابع مذهب الشافعى في اشهر الروايات عنه وهو المتصوّر عند أصحابه، وسبب الخلاف معارضة المعنى المعقول الصيقة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل أيضًا للمعنى المعقول واللفظ المنقول وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر انما هو الرخصة الموضيع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر إِنْمَا إنما قال الله إِن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يويد فى قصيرا الصلاة في السَفَرِ فقال عمر عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عـ
سألتني عنه فقال صدقة تَصَدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صَدَقَيْهِ مفهوم هذا الرخصة، وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامراته أتى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال له النبى ان الله ووَضَعَ عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، والحديثان في الصحيح ودلالتها على التخفيف والرخصة ودفع الحوج لا أن القصر هوا الواجب ولا أنه سُنّة، واما الخبر الذى يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الأخبار تحديث عايشة الثابت عنها با تفاق قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقوت صلاة السفر و زيد فى صلاة الحضر، وأما دليل الفعل الذى يعارض المعنى المعقول ومفهوم المنقول فهو ما نقل عند صلى الله عليه وسلّم من قصوا الصلاة فى كل أسفاره وأنه لم يفتح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاةَ فِى سَفَرِقِط، قالوا وما هذا شانه فقد يجب ان يكون احد الوجهين أما أن يكون واجبا خيراً و أما أن يكون سُنَّةً أو فرضا معينا لكن يعا مرض تعينُهُ معقولية كونه رخصةً وكون رخصر يعارض اللفظ المنقول قالوا فيجب أن يكون أما واجبًا مخيرًا أوْسُنَةً وكان هذا نوعا من طريق الجميع وعللوا حديث عايشة بالمشهور عنها انها كانت تم وبمار والاعطاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة فى السَفَرٍ يقصر و يصوم ويفطر ويؤخرا الظهر ويعجل العصر و يو خو المغرب ويعمل العنا وما عللوه به أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال اصطحب اصحاب محل على الله
وسلم (2/314)
صفحة 959
297
وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر و بعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هاؤلاء على ها ولاء ولاهاؤلاء على هاؤلاء، ولم يختلف في اتمام الصلاة عن عثمان وعايشة، فهذا هو اختلا فهم فى الموضع الأول، اما اصحابنا رحمهم الله فلهم فى ذلك قولان فسماها بعضهم ماما استد لا لا حديث عايشة أول ما فُرِضَتْ الصلاة ركعتان ركعتان في الحضر والسفر الحديث. وتحديث عمر صلاة المع ركعتان تما ما غير قصر الحديث، وبحديث جابر بن عبد الله انه سأل النبي عليہ السلام عن صلاة السفر أقصرهم قال ركعتان في السفر ليستا قصراً
العمر
1769
انما القصر واحدة عند الخوف، وسماها بعضهم قصرا استدلا لا ماروى من سؤال يعلى بن امية وجوا بدله وقد تقدم. وممن يقول انها تمام ابو محمد بن بركة محتجاً بحديث جابر بن عبد الله وقال الشيخ في الايضاح المفهوم من هذا الحديث يعنى حديث جابران القصر فى السفر رخصة من الله وتخفيف لأن السفوله تأثير فى التخفيف للمسافر ولكن يلزم صاحب هذا القول ان يجيز للمسافران يصلى اربع ركعات لان اتيان الرخص لليس بواجي کا لفطر في رمضان اهر. قال السد و يکشى ظاهر كلامه ان الرخصة لا تعتريها الاحكام الخمسة بل لا تكون مباحة مع ان الأصوليين قالوا انها تكون واجبة ومندوبة ومباحةً ومكروهة، وعبارة كتب قومنا والحكم الشرعى أن تغير إلى سهولة لعدد مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصية گا كاكل الميتة والقَصْرِ والسلم وفطو مسا فولا يجهده الصوم واجبا ومندو ومباحاً وخلاف الأولى، وقوله واجب الف ونشر مرتب وجعله القصر مندوبا على أصل مذهبه وعلى هذا لا يرد على هاؤلاء ما قاله المؤلّف رحمه الله فجواز كونها واجبة عندهم غاية الأمريحتاجون الى بيان مدرك الوجوب والله أعلم، على أن فى وصفها بالوجوب تحقيقا ليس هذا محل ذكره وظاهر كلام الأصوليين انها لا تجامع التحريم وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تولّى رَخَصُه كما تولّى عزايمه ولهذا قال الفقهاء الرخصة لا تناط بالمعاجي اهره وفى بعض كتب الحنفية انقسام الرخصة الى رخصة تخيير ورخصة إسقاط وان من احكام خفته الاسقاط أن يأتي العامل بالعزيمة كما فى المسافو المنتم الأربع المد فلعل هذا القايل يوافق على هذا فلا يرد ما أورده صاحب الايضاح رحمہ الحمد والله اعلم الكهر. وعلى مذهب كون السفرية ركعتين تمامًا فلا تجوز الزيادة عليها لانه صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه لأُمَّتِه وقد عَوقَهُم صلاة السفر وصلاة الحَضَرِ ولولا ذلك ما عقلوه، ولهذا قال عبد الله بن عمر لسائله يا هذا أن الله قد بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا
ور
ان برو
- 297 - (2/315)
صفحة 960
- 298 -
-
298
,"
وانما نفعل كما رأيناه يفعل، فيفهم من ان القصر عنده سُنّةً لا يجوز تركها وقالت الحنفية قصرا لرباعي في السفر وجوب لقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فى الحضر اربع ركعات وفي السفور كعتين وفي الخوف ركعة والحديث في مسلم، والحديث عائشة كما في مسند الربيع وفى الصحيحين قالت فوضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقوت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرة وفي لفظ للبخاري قالت فوضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم ها جو النبى صلى الله عليه وسلم فَرِضَتْ أربعا وتركت صلاة السفر على الأول قالوا والركعتان ليستا قضوا حقيقةً براهما تمام فوضه ومنهم من لقب المسئلة بإنها عندهم عزيمة والأكمال رخصة واستدرك عليه فى البدايع منهم بأن هذا التلقيب على أصلهم خطأ لان الركعتين في حقد ليستا قصر أ حقيقةً عندهم بل هما تمام وضر المسافر و الاكمال ليسو رخصة في حقه بل اساءة ومخالفة للسُنّة، ولان الرخصة اسم الما تغير من الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسًا إذا الصلاة فرِضَتْ في الأصل ركعتين ثم زيدت فى حق المقيم كما روته عايشه رضي الله عنها، وفى حق المقيم وجِدَ التغيير لكن إلى الغلط والشدة لا إلى السهولة واليسر فلم يكن ذلك رخصة في حقه أيضًا و لوسمي فهو مجاز لوجود بعض معانى الحقيقة وهو التغييرام. قال التقوى اكثرهم على وجوب القصر ورد ابن مجو عليه مردود عليه اهم ولا حجة للشافعية برواية عمر في قوله السائله عجبت مما عجبت منه الحديث بأن قصر الصلاة صدقة تصدق الله بها عليكم الخراى رخصة لا واجب والا لم يتم صدقة لانا نقول الصيد قد اعم أن لا يقتصر بها على الرخصة يستم قال تعالى إنما الصدقات للفقراء ولا قايل هنا ان الموادتها الصدقة غير الواجبة فكما أطلقت على الواجب وغيره كذلك من صوب الله لا تكون حامية بمعنى التفضل من سيمان عاريًا من الايجاب وأيضًا قوله فاقبلوا صدمته ظاهر في الإيجاب ولا يكفى هذا القبول بمعنى الأقواربها والإيمان لوقال الخصم مثلاً إنى اذا اقررت بها وأمنت فقد قبلتها ولو صليتُ أربعًا وانما يكون غير قابل من لم يجو ركعتين وأوجب اربعًا أو عنادًا لا نا نقول ان خطاب الشارع هنا متوجد بالعمل لا بمجرد الدينونة دون العمل والا فالتارك للمأمور المخاطب بعمله غير قابل له كسائر الفرايض ولا ينفعه مجرد اعتقاده اياه ولا يصح ان يكون مقصود الشارع هو مجرة والاعتقاد لا نر بقيه بقوله وفعليه، ولو سلمنا أن القصى رخصة من الله فلا نسلم أن مُطلَقَ الخصر منه سبحانه غير واجبة بل منها الواجب كاكل لحم الميتة للمضطر وقادة لا
تجب (2/316)
صفحة 961
199
تجب كا لمقهور على قول المين اثنين فانه جايز له التلفظ به مع اطمئنان القلب بالإيمان ويجوز أن لا يقوله فيقتل، وقد علمت من كون الرخصة تعتريها الاحكام الخمسة كما علم ان ترخيص غير الله لا يكون واجبا فبطل ما تعلقوا به من كون القصى رخصة ان شاء فعل وإن شاء ترك، قال أبو سعيد الاتفاق من قول أصحابنا أن للمسافر وعليه قصر الصلاة إذا سافو السفر الذي يقصر فيه في جميع اسفاره من حج أو عمرة او جهاد أو تجارة أو غير ذلك من المباحات ليس له في ذلك تخيير و في شهر رمضان له الأفطار ان شاء أفطر وان شاء صام في جميع هذه الأسفار الخ 5 اهد و في الاثر اختلف في المسافر اذا صلى تمامًا جهلاً منه لما يلزمه 5 فقول عليه الاعادة والكفارة، وقول عليه الأعادة ولا كفارة عليده وقود لا إعادة عليه ولا كفارة لأنه حين ما صلى الركعتين الأولتين واتم التشهد فقد تمت صلاته ولا تضره الزيادة ويعجبني هذا القول وسواء ذلك عندي علم في الوقت أو بعد الوقت اهره الموضع الثاني اختلفوا في المسافة التي يقصر بعدها فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة الى ان القصر فى أربعة بود وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام وأن القصر اتما هو لمن صار من أفق الى أفق. وقال اهل الظاهر القصار في كل سفر. قريبا كان او بعيداه وسبب الخلاف تعارض اللفظ والمعنى المعقول وذلك ان المعقود من تأثير السفر في القصر انه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم واذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة، واما من لا يراعى في ذلك الا اللفظ فقط فقالوا ان النبي عليم الصلاة والسلام قد قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر
1091
الصلاة فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطرة وأيدوا
ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب انه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلاً، وذهب قو م الى خامس وهو انه لا يقصر غير الخايف لقوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفرواه وقد علمت اند المروى عن عائشة قالوا انه عليه الصلاة والسلام انما قصد لاند كان خايفاه و اما اختلاف المعتبرين للمشقة فسلبر اختلاف الصحابة في ذلك فروى القايلون باربعة بُردِ مذهبهم عن ابن عمر وابن عباس رواه مالك، وروى القابلون بثلاثة ايام مذهبهم عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما، وذهب أصحابنا وبعض أهل العراق وأهل الظاهر إلى أنها فرسخان وهما في التقديرستة أميال استنادا الى حديث أنس
-299 - (2/317)
صفحة 962
– 300 –
وہ
انه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه حتى إذا صار في ذي الخليفة فصلى بهم ثم رجع فسئل عن ذلك فقال اردت ان اعليكم حالا ان السَفَر أَو حَدَ السَفَوه وعلى هذا اتفق اصحابنا رحمهم الله، واحتج کي الايضاح ايضا بما روى انه كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج حاجا أو غاز يا صلى صلاة القصر بذى الخليفة وبينهما فرسخان ولكن تعقبه المحشى بان هذا الحديث المذكور لا دليل فيه كما يظهر بالتأمل وجه التأمل أن الحديث الأول انما يكون كما ذكر لوكان المقصود به الاستدلال على المسافة التي يقصر فيها وليس كذلك وانما المراد الاستدلال على أنه لا يجوز القصر قبل بلوغ تلك المسافة كما نص المصنف فيا بعداهم. وقد نظمت ما ذكره الفقهاء من تجديد هذه المسافة فقلت من المدينة حتى ذى الخليفة خُذْ مسافة القصر لا ينقص ولا تزد وذاك حد رسول الله يرفَعَهُ مُصَمَّها أنس فى أحسن السند أَحْسَنِ هذا هو الحق لا تتبع مذاهب من حدوه باليوم أو حدوه بالعُودِ و فرسخان اعتبار اذاك قد ضبطوا أي بعد منقطع التعمير في البَلَدِ وقس ثلاثة أميالٍ لِفوسَهِمْ وَمَيلُهُمُ ألفُ بَاعٍ قيس فى العدد والباع أربعة من أذرع ضَبَطَلوا وأوسط الناس تقديرا من الحداد والذراع قياس بالأصابع أن بع وعشرون صَفَا غَير مُنفَود وعرض بيت شعيرات مصففة بطناً لظهر لعرض الاصبع اعتمد طُولُ الشعيرة شعرات تُلاصِعُها سِتَّ من البَغْلِ فاضبطه ولا تجد وبهذا قال ابن عباس وابن عمر هكذا ذكره المعد رحمه الله في معارجه، لكن في صحيح القطب رحمه الله كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا سئل عن سافت القصر يقول هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطايف أو مكة وعشفا قالة العلماء ذلك اربعه بوده قال القطب وهذا موقوف كما رايت وهو الصحيح قال وكذا أخرجه ابن خزيمة ورواه الدار قطني بإسناد ضعيف مرفوعًا هكذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة فى اقل من أربعة بود من مكة الى عسفان اهم وقال شارح مشكاة المصابيح من المختفية قال ابن الهمام ويدل على القصر لمسافة اقل من ثلاثة أيامٍ حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة لا تقصر وا فى أدنى أو بعد بود من مكة الى عُسْعَانَ فانه يفيد القصر فى اربعة مُود وهى تقطع فى اقل من ثلاثة أيام واجيب بضعف الحديث الضعف رواية عبد الوها بن مجاهده فبقى قصر الأقل بلا دليل أهم فترى ما ذكره القطب من ضعف
الحديث (2/318)
صفحة 963
وو
الحديث قد ذكره غيره أيضًا فبقى المروى عنه موقوفا عليه والضعيف والموقوف لا ينهض دليلاً في معارضة المرفوع الصحيح السند وهو حديث أنس المقدم ذكره مع ما رواه أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فوسخين نول فقصر الصلاة، قال ابن حجر من الشافعية مع من ابن عباس أنه سئل انقصر الصلاة الى عرفة أى بالنسبة إلى أهل مكة فقال لا ولكن إلى عُسفان وإلى جُدَّةُ والى الطايف وما صَحَ عنه وعن ابن عمر انهما كانا يقصران ويعطوان في اربعة برد ومثل ذلك لا يكون الا بتوقيف اهم واجيب لو كان توقيفا لظهر ونقل والظاهرانه اجتهاد منهماه فاعل ما ذكره المصر محمد الله في المعارج رواية عنهما أو رجعا عن اجتهادهما إلى مقتضى حديث أنس وحديث أبي سعيد والله أعلم. وعن الليث بن سعد هذا هو الذي عليه عمل الناس يعنى القصر بالأربعة البرد نقول انه يحتاج إلى تفحص مرادِه بالناس، والروايات عن ابن عمر وابن عباس بما ذكرناه كثيرة رواه البخاري غير موصول ووصله ابن المنذر من رواية يزيد بن الى حبيب عن عطاء بن ابي رباح إن أبن عمر و ابن عباس كانا يسليان ركعتين ويعطوان في أربعة برد شما فوق ذلك، وروى السراج من طريق عمر و بن دينار عن ابن عمر نحوه وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر مركب الى ذات النصب فقصر الصلاة وقالت مالك وبينها وبين المدينة اربعه بوده و رواه عبد الوراق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلاه وفي الموطا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انه كان يقصر في مسيرة اليوم التامره ومن طريق عطا أن ابن عباس سيل القصر الصلاة الى عرفة فاجاب بما قدمناه، ورواه عند مرفوعًا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة الى عسفان، قال ابن حجر وهذا اسناد ضعيف من اجل عبد الوها ه وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصروا الصلاة الا فى اليوم ولا تقصروا فيما دون اليوم، ولا بن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عند قاله تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة قال ابن حجر ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة او بعد بود ممكن سيرها في يوم وليلة قال وأما حديث ابن عمر الدال على
دو
-301 - (2/319)
صفحة 964
اعتبارا الثلاث فأما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف أولان الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر يل لنهى المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الالفاظ في ذلك ويؤيد ذلك ان الحكم في نهى المرأة عن السفر متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تامر التعلق بها النهى بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا والله أعلمه واقل ما ورد في ذلك لفظ بريد ان كانت محفوظة وسنذكرها فى آخر هذا الباب وعلى هذا فهي تعبتك الحنفية بحديث ابن عمر على ان أقل مسافة القصر ثلاثة أيام أشكال ولا سيما على قاعديم بأن الاعتبار بماذاى الصحابي لابعاد وى فلو كان الحديث عنده لبيان اقل مسافة القصر لما خالفه، وقصر في مسيرة اليوم التامره وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر فروى عبد الوان عن ابن جريج أخبر في نافع ان ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه ماك له بخيبر وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاه وروي وكيع من وجه أخر عن ابن عمرانه قال يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلاه وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انه ساقو الى ريم فقصر الصلاة قال عبد الرزاق وهى على ثلاثين ميلاً من المدينة، وروى ابن ابى شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب سمعت ابن عمر يقول انى لأسافر الساعة من النهار فاقصر وقال الثورى سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة إسنادُ كل منهما صحيح وهذه اقوال متغايرة جداً والله أعلم اور فنقول كل ماذكرناه هنا من الأخبار عن ابن عباس وابن عمر موقوف عليهما سوى ذلك الحديث الذي من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وقد علمت أنه ضعيف وبقى الموقوف عليهما وهو الذي بنا عليه الشافعية مذهبهم بان القصر بار بعد بود وقد رايت اضطراب الأصل باختلاف الروايات عن ابن عمر كما ذكره ابن حجر و تغاير الروايات دليل قاطع على ان ابن عمر لم يكن في حكم مسافة القصر على وتيرة واحدة وهوار بعد بود ولو صح لم يفتح لهم بناء مذهبهم على اجتهاد صحابي مع ان نصوص الستة بخلاف ولم يكتفوا بذلك حتى قال ابن حجران قضية قوله إنه إجماع قبل حدوث الخلاف وبالله العجب كل من له أدنى ملكة في الفقر يعلم ان المجتهد لا يخالف الاجماع، فان كان ثم اجماع فلا يتصور من ابن عباس و ابن عمر
نقضه
— 302 - (2/320)
صفحة 965
03
19019
نقطه وان كانت سُنة فحاشا للسنة أن تضطرب هذا الاضطراب وحاشا للعمانيين الجليلين ان يأتيا باحتها ويخالف السنة ويحرق الأجما ولكنا نعمل بالسنّة ونحسِن فيهما الفن والله اعلم بوجه مأخذهما وأصل ما ذهبا اليه والله ولى العلم والتوفيق، والأربعة البردستة عشر فرسخاه والفرسخ قال الفراء فارسي معرب وهو ثلاثة أميال والميل من الارض منتهى مد البصر لان البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى او را كه وبذلك جزم الجوهرى، وقيل حده أن ينظر الى الشخص فى ارض مصطحبة فلا يدري اهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آتٍ، قال النووى الميل ستة الاف ذراع وقيل بل ثلاثة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون أصبعا معترضة والاصبع ست شعيرات معترضة معتدلة اهر وهذا الذى قاله هو الأشهر وهو الذى قوره أصحابنا رحمهم الله كما ذكرناه نظما ومنهم من عَبّر عن ذلك بالف خطوة للجَمَله ومنهم من عبر عنه باثني عشر الف قدم بقدم الانسان، وقيل هو اربعة الاف ذراع وقيل بل ثلاثة الاف ذراع وقيل وخمسمائة، وصححه ابن عبد البرد وقيل هو الفاذراع، ثم أن الذراع الذي ذكره النووي واعتمدك الاصحاب قدحوره بعض الناس بذراع الحديد المستعمل الآن في اسواق البلاد فوجك ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن وعليه فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة الاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا فينبغي أن يُتَنَبَّه لهذاه والذراع ذراع المسافر ولا دليل على تخصيصه وقيل ذراع الأوسط وهو الا ليق، والذراع يبتدئ من العظيم الذي يكون من خلف متصلاً بالعقيد وينتهي ناخو الأصبع الوسطى لا يبتدئ من أحد العظمين الذين يكونان في جانبي الذراع ولا الى اخر السبابة والعظمان المذكور ان بجانبي الذراع ادخل الى وسط الذراع بقليل هذا تحديد وقد عملت تحديدها بالاصبع، وفى القاموس الميل بالك وقدر مَد النصير أو مايد الفِ اصبع الا اربعة الاف أصبح 15 و ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع حسب اختلافهم فى الفرسخ هل هو تسعة الاف ذراع بذراع القَدَمَاء او اثنا عشر الف ذراع بذراع المحدثين المر وفي شرح الشفاء الميل اربعة الاف ذراع طولها اربعة وعشرون اصبعاه وقيل الجميل اربعة آلاف خطوة كل خطوة ثلاثة أقدام بوضع قدم أُمَامَ قَدم ويلصق
-
- 303 - (2/321)
صفحة 966
- 304 -
304
به ه و قد قال لا تقايريين التقدير بالأذرع وبالأصابع على الثاني من قول صاحب القاموس لان الذراع اربع وعشرون اصبعا عرض كل إصبع ست حبّات شعير ملصقة بطنًا لِظهر فاذا ضُرِبَت فى أربعة الان حصل سنة وتسعون ألفا و على الأول يكون اثنين وسبعين الف اصبع، والصحيح ان الميل أربعة الاف خطوة وهي ذراع ونصف فيكون بستة آلاف ذراع، والفرسخ ثلاثة أميال على إن المجد قال والبريد فرسخان أو اثنا عشر ميلاً فيكون الفرسخ ستة أميال وهوديات ما هنا ومقتضاه ان الفرسخ ستة وثلاثون الف ذراع هي والمتحرر على المذهب والمشهور كون الفرسخ اثني عشر الف ذراع والله اعلم. وحكى النووى ان أهل الظاهر ذهبوا الى أن اقل مسافة القصر ثلاثة أميال وكانهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصرا الصلاة قال وهو اصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على ان المراديه المسافة التي يبدأ منها القصر لاغاية السفره ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقى ذكر في روايته من هذا الوجاء ان يحير ابن يزيد راويه عن أنس قال سألت انا عن قصر الصلاة وكنت إخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فاصلى ركعتين ركعتين حتى ارجع و فقال أنس فذكر الحديث فظهرانه سأله عن جواز القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يُبدا السفر منه قال ثم ان الصحيح في ذلك انه لا يتقيد بمسافة بل مجاوزة البلد الذي يخرج منها ورده القطبينانه مشكوك فيه فلا يحتم به، فان كان المراد به انه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال سلم لكن لا يمتنع ان يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها في عن بالأكثر احتياطاً قال وقد روى ابن ابى شيبة عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قلت لسعيد بن المسيب أقصر الصلا وأفطر فى بريد من المدينة قال نعم والله اعلم اهم قلت ذا لقرطبي الاحتجاج بهذا الحديث الذي لم يقطع راويه باحدى المسافتين هل هي ثلاثة أميالي او فراسخ هور تصحيح ولا يتصور حمله على ثلاثة فراسخ لانه لم يجزم بهاه والأثر عن ابن المسيب حجة على من يقول باكثر من الفرسخين او بدونهما حلاً على ان البريد فرسخان وهو الذى
تقول به (2/322)
صفحة 967
نقول بله اعلم ان الشافعي ومُوافقيهِ عَولوا على رواية مجاهد وعطاء عن ابن عباس اند عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة بود من مكة الى عسفانه وردة الظاهرية من وجوه له اولهاه انه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وهو عندنا غير جايز من وجهين الأول أن القرآن وخبر الواحد مشتركان في دلالة لفظ كل واحد منهما على الحكم والقرآن مقطوع المتن والخبير مظنون المتن فكان القرآن أقوى دلالة من الخبر فترجيح الضعيف على القوى لايجوزه والثاني قوله صلى الله عليه وسلم از امروي حديث عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فرد وه فدل على مرد المخالف لكتاب الله تعالى وحيث ورد مخالفا لعوم الاية وجب ان يكون مردوداه ثاينها ه هذه اخبار آحاد وردت فى واقعة تعم الحاجة الى معرفة حكمها موجب كونها مردودة انما قلنا ان المحايقة اليها عامة لان اكثر الصحابة كانوا فى اكثر الأوقات في السفر في الغزو فل كانت رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر كانت الحاجة إلى مقداد لسفر المفيد للرخص حاجة عامة في حق المكلفين ولو كان الأمر كذلك لعوفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً لاسيما وهو على خلاف ظاهر القرآن فلما لم يكن الأمر كذلك علمنا ان هذه اخبار ضعيفة مردودة واذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك ظاهر القرآن بسببهاه ثالثها. ان دلايل الشافعية ودلايل الحنفية صارت متقابلة متدافعة واذا تعا مضت تساقطت فوجب الرجوع الى ظواهر القرآن، أجاب الفخرا الدائرى ان كلمة اذا وكلمة إن لا يفيد ان الأكون الشرط مستعملنا للجزاء فا ما كونه مستعقبا لذلك الجزاء في جميع الاوقات فهذا غير لازم بدليل انه اذا قال لامراته ان دخلت الدار أو اذا دخلت الدار فانت طالق فدخلت مرة طلقت واذا دخلتها ثانية لم يقع وهذا يدل على ان الكلمتين لا يفيد ان العموم البتة وإذا ثبت هذا سقط استدلال الظاهرية لان الآية لا تفيد الا أن الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص قال وعندنا الأمر كذلك فيما اذا كان السفر طويلاً فاما السفر القصير فانما يدخل تحت الآية لو قلنا ان كله إذا للعموم ولما ثبت انه ليس الامر كذلك فقد سقط هذا الاستدلال واذا ثت هذا ظهران الدلايل التي تمسك بها المجتهدون مقدار معين ليست واقعة
- 305 - (2/323)
صفحة 968
- 306 -
190!
على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة والله اعلم الهده لست قال القطب رضى الله عنه صلاة السفر من الآية بل من السنة واجمعت عليها الامة وقال وزعم داود الظاهري ان جواز القصر مخصوص مجال الخوف لقوله تعالى ان خفتم، وزعم ان خبر الآحاد ان عمل بدكان وافعا لهذا الشرط فيلون بأن للقرآن وهو لا ينسخه ونحن نقول ذلك اجتماع وأحاديث الحَقِّتْ عَدَم الخوفِ بالخوف لا نسخ وداود بزعم أن القصر من الآية وقال وكذا روى عن عمر وابنه انه منها قال يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمر الناسيو قال عجبت ما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدقَ الله بها عليكم فاقبلوا صَدَ قَتَهُ أن الترموها فمن لم يقصر صدق عليدانه لم يقبلها كذا نقول وابو حنيفة، وقال غيرنا المعنى اعتقد واجواره لان التصد يناسبه فلو لم يقصى الجاز ولذا يدل فى الحرج فى الأيد وبذلك قال الشافعي، والجواب انه ليس كل ما نفى الخوج دل على عدم الوجوب لان الانسان قد يتوهم حرمة الشئ وهو واجب فيُنزِلُ الله تعالى انه لا حرج فيه فافعلوها حتما كما فتح ان العمرة واجبة وهذا كله متبادر منه أن الصلاة السفرية منقوصة الخضرية ولكن قد يُعبّر بالقصر من يقول ان صلاة السفر أصل نظراً الى نقص عددها عن الأربع، ويُجيب عن قول عايشة قصرْتُ وأتممت با تھا والله أعلم ارادت انها قصرتُ بَعْدُ حَدَ السَفَر وأتممَّتْ
دل حَدِ وبعد شروعها في السيوله، وكذا ما روى انه صلى الله عليه وسلم اتم فى السفره وقد صح أنّه مَضَتْ السُنة ان يقصر المسافر ولو طالت الملة فما قَبلَ ذلِكِ مُؤوّل كما رأيت او منسوخ بوجوب لأتمام فمن صلى مسافراً أو بعًا بَطَلَتْ عندنا لانه دخل الصلاة بغية على جايزة الا إن صلى خلف مقيمه وادعى ابو حنيفة انه ان صلى المسافر ادبعًا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته لاتصال النافلة بها قبل كمال اركانها وان قعد فى أخر الركعة الثانية قدر التشهد اجزاته والأخْرَيَانِ نافلة واساء بتأخير السلام، وليس كذلك عندنا لان لم ينو النقل من أول بل توى
،
أولا (2/324)
صفحة 969
201
ندار
أولاً الأربع كلها فرضاً، ولو نوى اولا الآخرَتَيْنِ نَفَلاً لفتح الأوليانِ فرضًا على قول من لا يوجب التسليم فيكون التسليم بعد للنقل أو من بعد الآخرتين بمنزلة ما يزيد المصلي بعد تمام التحيات التي للتسليم فيكون التسليم للفرضه ومثل ما روى عن يعلى بنِ أُمِّيَّة ما رُوى عن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصرون الصلاة وقدأ مِنْتُم والله يقول إن خفتم فقال ابن عمر با ابن أخى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن في ضلال مبين فعلمنا فكان فيما عَلَّمنا أن نصلى ركعتين في لسفر وأمرنا بهما، قلت الأمر انجرد للوجوب وما يجعل قرية على عدم الوجوب من تأويله، ولعل من أخذ صلاة السفر من الآية جَعَل قيد الخوف لبيان الواقع ولكون الغالب الخوف حينئذ فلا مفهوم له فصح تقصر في عدم الخوف لانه صلى الله عليه وسلم قصر في الأمن أينا وهذا غير خارج عن كول الشرط قيد لكن لا مفهوم له، وزعم نيفة أن عدم الشرط لا يفيد عدم المشروط له بل وجوده يفيد مجزانه ثبوت الحكم فإذا قلت إن قام زيد قمتُ أفاد أنك قايم لابد ان قام زيد واما ان لم يقم فقد يحتمل الا تقوم وأن لا تقوم والادلة هنا أفادت أنه يقصر المسافر بينا ولو لم يخف، واذ اجعلنا انقص من الآنة فقد تم الكلام في قوله تعالى إن الكافر من کا تو ا لكم قد قامنا و ما بعده تان في صلاة الخوف السفر والحضر لها في مجرد القصر والجملة مستانفة تعليلية كأنه قيل لان الذين كفروا أى اشركو به أو يعم الشرك والنفاق يقول الله لعلم بعداوة الكفارتكم أبحث لكم لقصر أو صلاة الخوف والعدو يطلق على الجماعة والواحد والاثنين، وقرا ابن مسعود ان تقصر وا من الصلاة أن يَفْتِنَكُم بإسقاط قوله إن خفتم أى لئلا يفتنكم، أو كراهة أن يفتتكم وقد جاء لفظ كره في وصف الله كحديث ان الله كوه لكم ثلاثا وغير هذا الحديث. وأما على قراءة إن خفتم فأن يفتنكم مفعول لخفتم، ويجو تقدير الخوف في قراءة إسقاطه هكذا ان تقصد وا من الصلاة خايفين أن يفينكم ومفعول تقصر واعلى القراءتين محذوف موصوف بقوله من الصلاة أى أن تقصر وا شيئا من الصلاة، ومن تبعيضية وأجاني الأخفش زيادة من فى الاثبات والتعريف فيكون الصلاة عندكه مفعول تقصى وا ومن زايدة. واختيرا لوجه الأول، وقيل صلاة القصر مأخوذة من الآية وتم الكلام عليها في قوله تعالى أن تَقْصُرُ وا مِنَ الصلاة
ها
-307 - (2/325)
صفحة 970
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: فقه
------------------------------------------
العنوان: نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
المؤلف: أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي
الناشر: د.ن
مكان النشر: سلطنة عمان
تاريخ النشر: د.ت
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 3
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/553
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 26 ذو القعدة 1446ه/ 24 - شهر 05 - 2025م. -308 -
واستأنف في صلاة الخوف ولَهُ إِنْ خفتم، ويدل له ما روى عن أبي الأنصارى انه لما نزل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصير وأمن الصلاة ومضى حول سيالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف منزل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناه الهر كلام القطب: وانما سقنا كلامه لغرض بيان قطع شبهة الظاهرية والحمدلله له وبالجملة فقد اختلفت الأمة في مسافة القصير فقال داود وأهل الظاهر بجوز القصر في قصير السفر وطويله وروى قومنا ذلك عن أنبي. وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة ولم يجوز العامة القصر في السفر القصير إلا انهم اختلفوا في خدا الطويل فالاوزاعي مسيرة يوم ورووا ما قدمناه عن ابن عمر وابن عباس من قصرهما با مربعة برد و افطارهما واليه ذهب مالك واحمد واسحاق، وقول الحسن والزهرى مسيرة يومين واليه ذهب الشافعي فقال مسيرة ليلتين قاصد تين ستة عشر فرسها كل فرسخ ثلاثة أميال فتكون ثمانية واربعين ميلاً بالهاشمي نسبة الى هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وس وهو الذى قدر أميالى البادية كل ميل اثنى عشر ألف قدم وهوا ربعة آلاف خطوة فان كل خطوة ثلاثة اقدام القدمان واخر بينهما ه وتن عمر يقدر في كل يوم، وعن ابن عباس اذا نزد السفر على يوم وليلة قصر و عن أنس يقصر في خمسة فراسخ و روى الحسن بن زياد عن الى حنيفة، إذا سافر الى موضع يكون مسيرة يومين قصر وكذا عن اني يوسف ومحمده والمشهور عن ابى ثور وأبي حنيفة وأهل الكوفة أن لا قصر في أقل من ثلاثة ايامه وفرتو توهم على اصل مختلف فيه وهو المروى عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه قال مسح المسافو ثلاثة أيام، قالوا فعم بالرخصة وهى مسح ثلاثة أيام المجنتو أي جنس المسافرين لان اللام في المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين و من ضرورة عموم الرخصة الجنس حتى انه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثاث ايا معوم التقدير ثلاثة أيام لكل مسافر فالحاصل ان كل مسافر مسيح ثلاثة أيام فلو كان السنف الشرعي اقل من ذلك الثبت مسافو لا يمكنه المسح ثلاثة ايام وقد كان كل مسافو ميكنه ذلك، ولات الرخصية كانت منتفية بيقين فلا تثبت الابيقين ما هو سفر فى الشرع وهو فيما عيناه اذالم يقل احد باكثر منه و هذا ما تمسكت به الحنفية من أصل
ه
ما ذهبت (2/326)
صفحة 971
309
?
ذهبت
1910
اليه من تحديد السفر وقد علمت أن المسح على الخفين غير اصل مجتمع عليه حتى يصح تفريح هذا القصر عليه ولو سلمنا الحديث اور نسلم ثبوت حكمه لانه منسوخ بحكم اية الوضوء وقد علمت المذهب في بطلان المسيح على الخفين بما ذكرناه في باب الوضوء ولو فهنا بقاء حكمه او تسلم لهم عدم حكم السفر فيما دون ثلاثة أيام لا من حيث العرف والتسمية ولا من حيث بيان الشارع لحدا القصر كما هو في حديث أنس وكما منت عليه السنة من قصره صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة فلا نرغب عن بيان نبينا عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله ه ثم أن لنا حديثا عن البخاري ومسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومَعَها لحوم وكان للخفية أن تتوكأ عليها في استنباطها لحد السفر لواما صدمها من معارضة الحديث بحديث آخر للشيخين ايضا وهو لا تسافويومين بل وبحديث المسلم يوما بل متح بريده فدل على أن الكل نيمى سَفَرًا و مِن ثُمَّ قالت الظاهرية يقصر في قصيره كما لوحوج لبستانه ولما ضاق بهم المسلك لم يقولوا عليه وانما قولوا على حديث المسح ولو صح لهم العدول اليه عن بيان الشارع لم يكن حجّة علينا وانما يسمح لهم الاحتجاج به على من يوافقهم على ثبوت حكم المسح نما فو لانه لا يجور عندنا في حل ولا سفرا لأعلى الوجار الذي فرضه القطب فراجعه فى باب الوضوء من كتابنا هذا ومذهبنا محمد الله وسط اور
يتورط بالظاهرية وفول بافراط الشوافع والأحفاف
وتوفلهم والحمد يقه الذي هدانا لهذا فنسأله الثبات عليه وبه التوفيق الموضع الثالث اختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فذهب فريق إلى ان القصر مقصور على السفر المتقرب به الى الله كحج وعمرة وجهاد ومن قال به احمده وذهب فريق الى اجازت في المباح ايضا وبه قال مالك والشافعي، وذهب فريق الى اجازته مطلقًا قربةً كان السفر او مباحًا او معصية و وهو اله مع جمهورا صحابنا وبرقال ابو ثور والثوري وابو حنيفة وأصحابه وسبب الخلاف معارضة المعنى المعقول أو ظا هو اللفظ الدليل الفعل وذلك ان من اعتبر المشقة او ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفرٍ وسَفَرٍ، واما من اعتبر دليل الفعل قال انه لا يجوز ه الا فى السفر المتقرب به لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. و اما من فوق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ والأصل فيه هل تجوز الرخص العصاة أم لا وهذا
- 309 - (2/327)
صفحة 972
- 310 –
310
مسئلة عارض فيها اللفظ المعنى فاختلف الناسُ فيها لذلك، ومن كلام للامام الكدمى واما في الاسفار التي يخرج فيها عاما لله باغياً أو متعديًا من حرب المسلمين أو قطع الطريق او ظلم العباد او جميع الأسفاد التي يكون فيها عاميًا وإليها خرج وقصد فهذا النحو من السفر كله فيه الاختلاف قول انه مسافر وعليه وزرما احتمل وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصرِ والأفطار وقول ليس له ذلك وعليه صلاة التمام والصيام في شهر رمضان والقول الأول اصح لان اهل المعاصى داخل عليهم ولهم حكم الشريعة كما تلزمهم واجباتها كذالك لهم رخصها والله اعلمه أهرمات الشيخ إسماعيل في القواعد ما لفظه وذهب آخرون الى ان القصى الى السفر المباح ماح دون سفر المعصية وهوا للايق بأصول اصحابنا اهره قال ابو محمد قصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفرع طائيًا أو عاصيا اذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعا كان او عاصيا والموجب عليه التمام في حال سفره اذا خرج عاصيا محتاج الى دليل والله اعلم اهر قال القطب وانما يقصر المسافر فى طاعة او مباح والمأسور ولا يجوز له التقصير اذا سافر المعصية خلافا لبعض، وفى اللقط يجب المعصية واختاره فى التاج. وقيل لا يقصر الا أن سافر في طاعة اهم الموضع الرابع اختلفوا في مبدأ القصر فقال مالك في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتهاه وفى رواية عنه لا يقصر اذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال وذلك عند أَقْصَى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصير في احدى الروايتين عنہہ وذهب اصحابنا الى مراعاة النية فان قصد سفراً خارجا عن لف سمين قصر حين يخرج من قريته ومع قصد المجاورة للفرسخين ان أدركه الوقت فيماد و نه مالهم فيه قولان الاول القصر و الثاني التخيير والجمهور على القصر بعد مجاوزة عمران القرية ولو دون الفرسخين مع نية تجاوزهماه وسبب الخلاف معارفه مفهوم الأسم لدليل الفعل وذلك أنه إذا شرع فى السفر فقد صدق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم الاسم قال اذا خرج من
العقيد انتصاصا بيوت القرية قطر ومن راعى دليل الفعل اعنى فعله عليه
الصلاة والسلام قال لا يقصُر الا اذا خرج من بيوت القرية ثلاثة
اميار (2/328)
صفحة 973
أميال استنادا الى حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج مسيرة ثلاثة أميال اوثلاثة فاسخ شعبة الشالا صلى ركعتين وللاصحاب أقوال فى بدانة الفرسخين قال ابن جعفر قال من قال يكون قياس الفرسخين من المسجد الأكبره وقال غيره من العمران الى الموان وقال من قال اذا اشتبه عليه الفرسخان فعليه ان يتوخاها من منزله، وقوله من العمران الى العمران يعنى انه يعتدى القصر من منقطع عمران بلك مسيرا وينتهي القصر با ول عمران بلكه بن وهذا الرأى عليه المعول لان البلدة بأسرها وطن فلا يتخصص منها محل دون أخو ألا ترى أن أصحابنا عوَّلُوا على ان مسافة القصر هى المسافة التي بين المدينة المنورة وبين ذى الخليفة وقدروه بستة أميال ولم يأتِ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر تلك المسافة من مسجد او مِن مَنَاذِ له ابتداء فيصح أن حكم القصر يبتدئ وينتهى باخر عمران البَلَدِ وَالله اعلمه أغنى انه بعد مجاوزت الحد عمران بلك يستمر قاصرا حتى يرجع فيدخل في اول العمران وحينئذ يتم، وقال بعض لا ينكس عليه التقصير حتى يصل السور في المنزل وفي القصر الى بابة وفى الخص الى اوتاده وفى البئر إلى ما كان يصل اليه الحرث و قال الشيخ في الايضاح وهذا عندى كله استحسان و قال القطب وان سكن بجوانب بيو له يُحدث فالى حرثه ولوكان له فيه بيت أو غار وقيل إن كان فحتى يدخلهاه وقيل حتى يدخل موضع استيطانه وإن كان القصر قبله بيوت أوسور فالى السور والبيوت، وقيل يتم اذا لم يبق بينه وبين وطنه الا اليسير مثل الحايطه وقيل اذا فرز ميزاب بيته. وروى إنه صلى الله عليه وسلم اذا سافر قصر حتى يرجع ففسره بعض بأنه يقصر حتى يصل وطن وليس
1308 100
بمتعين الجوازان يريد الصحابي برجوعه صلى الله عليه وسَ دخول الأميال كما انه قصر از جاوزها وبَعْدَ أنْ يُرِيدُ رجوعه إلى الوطين فيحتمل أن يريد بالوطن البَلَدَ وأن يريد موضعًا استَوطَنَه كدارة أو موضع منها او مسجده او موضيع منه، وإن جاوز فوق وطن او تجته بأن جمله فوق الغارا وجاء عليه راكبًا أو مجنونا أوراقدًا أو جازت عليه حايضا أو نفساء فبرا وتطهرت ويقصون
ما لديد خلوة إن قصر واخارِجَ الأميال اهـ. الموضع الما
– 311 – (2/329)
صفحة 974
-312 -
312
اختلف الناس فى الزمان الذى يجوز للمسافر اذا اقام فيه في بلد أن يقصر اختلافا كثيرا حكى فيه ابن عبد البر احد عشر قولاً والأشهر منها تما عدا مذهبنا ثلاثة اقوال اخترقت عليها مذاهب فقهاء الأمصادِ احدها مذهب مالك والشافعى اذا أزمع المسافر على إقامة أربعة
أيام اتمه ثانيها مذهب إلى حنيفة وسفيان الثوري اذا لازمع على إقامة خمسة عشر يوما أتمه ثالثها مذهب أحمد و داود إذا ازمع على أكثر من أو بعترايا ماتمره وسبب الخلاف بينهم انه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ولذلك رام هاؤلاء كلهم أن يسد لو المذهبهم من يَسْتَدِ لو من الأحوال المنقولة عن عليه الصلاة والسلام انه اقام فيها وهو يقه الصلاة أو أنه جعل لها حكم المسافرة فالفريق الاول احتجو المذهبهم بقيامه في مكة ثلاثا يقصر في عمرته، ولا حجة لهم بهذا على نهاية القصر غاية ما فيه جواز القصر الثلاث فما دونهاه واحتم الفريق
الثاني برواية انه أقام بمكة عام الفتح مُقصِرًا وذلك نحواً. خمسة عشر يوما في بعض الروايات وقد روى سبعة عشر يوما وثمانية عشر يومًا وتسعة عشر يوما رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق، واحترم الفريق الثالث بمقامه فى حجه بمكة مُقصد أربعة أيام، واحتجت المالكية ايضا المذهبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه، فدل هذا عندهم على أن اقامة ثلاثة أياد
J
وبحسب
تسلب عن المقيم فيها اسم السفر وهى النكتة التذهب) اليها وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلا عنى متى يرتفع عن بقصد الاقامة اسمُ السَفَر ولذلك اتفقوا على انه إن كانت الاقامة مدّة لا يرتفع فيها عن اسم السفوع رأتي واحد منهم في تلك الملة وعاقه عايق عن السيفر إنه يقصر أبدا وان اقامَ ما شاء الله، ومَن راعى الزمان الأقل من مقامه تاول مقامه فى الزمان الأكثر ما ادعاها خصمه على هذه الجهة فقالت المالكية مثلاً ان الخمسة عشر يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها و هوا ابدا ينوى الله لا يقيم او بعد ايام وهذا بعينه يلزمهم فى الزمان الذى حد وله قال بعض محققيهم الأشبه بالمجتهد فى هذا ان يسلك احد أمرين إما أن يجعل الحكم
لالثر (2/330)
صفحة 975
313
لأكثر الزمان المروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقام فيه مقصداً و يجعل ذلك حدا من جهة أنَّ الأصل هو الامامُ فَوَجَبَ أن لايزاء على هذا الزمان الابدليل أو يقول أن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذى وقع عليه الاجماع وما ورد من أنّه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون أقامه لانه جايز للمسافر ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذى تجوز إقامته فيه مُقْصِراً باتفاق فَعَرضَ له أن أقام اكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل واقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن، وروى عن الحسن البصرى ان المسافر يقصر أبدًا إلا أن يقدم مصر أ من الأمصار، وهذا بناء على ان اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصاره اهم وتقول تَعَدَّدُ الروايات بتعدد ايام اقامه عليه الصلاة والسلام في اسفاره حج وعمرته وغزوانه و تفاوت الأيام من اقل الى اكثر هو دليلنا على أنه صلى الله عليه لم يقدر للقصر من عينها ما نما جوت سنته القصر في السفر كيفما اقام واذا لم يعدد لذلك قد مرا معيَّنا وانما كان يقصر مما كان مسافراً طالت المدة أو قصرت كان الواجب علينا القصر مادام حال السفر موجودًا إِذْ لاحد مانع من الشارع إلا اتخاذ المحل وَطَنًا أو شراء دار على قول أبي عبيد والا فحكمه الاستمرار ودلايل قومنا أعداد لا مفهوم لها ولاسيما ان كان لذكرها داع كسو آل عنها ويقولون كما ترى انها مسئلة سكوتية ولذلك استند كل فريق منهم إلى ملك معلومة اخذها من واقعة حالله عليه السلام فاتخذها هذا القصم والذي يظهر لى انها ليست من السكوتيات لانه عليه السلام فعل القصر في مدد متفاوتة فكان فعليه بيانًا للحكم وكفى به بيانا وان لم يقبل بلسانه كما ان حكم الاتمام في الوطن والأمن وعدم الضرورة مستمو لا يقطعه الا السفر كذلك حكم القصاء مستمر فى السفر لا يقطعه الاتوطن او رجوع الى وطن أو صلاة جماعة خلف مقيم اما انه ينقطع بمدة تؤخذ من وقايع احوال فلا والله أعلم، ويؤيد ما قلناه حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج عن هذه المدينة لم يزد على وكعتين حتى يرجع اليه فترى الحديث مطلق والغاية يرجوعه عليه السلام الى وطنية وقد اقام ابن عمر با ذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة جيسير اليوم والثلج، وكان الصحابة اذا سافر والتجارة إلى مقصد معلوم ليسيعوها يمكثون يقصى ون اربعة اشهر وستة اشهر هذا قول ألمانيا إلى عبده
-313 - (2/331)
صفحة 976
-314 -
314
و جابر بن زيد و ضمام بن السايب وابونوج وغيرهم رحمة الله عليهم فالمسافر
يقصر الصلاة وان اقام في سفر في مصر أو غيره أبدا ما لم يتحد وطنا اوشتر على راي الي عدة دارا أو يتزوج كما هو في رواية وكما هو عذر عثمان في اتمامه بمنى، ولا صحابنا
في هذا حديث عزاه في القواعد الى عمرو بن عبيد ولم يذكوله سَنَدًا ان النبي صلى الله عليہ وسلم اقام في بعض غزواته فى قرية تسعة اشهر يقصر الصلاة قال وهذا الحديث لمراره إلا في اثر اصحابناه قلت هذه كتب المغازى والسير بين ايدينا المنجد فيها غزوة له صلى الله عليه وسلم اقام فيها تسعة اشهر والله اعلم بما ذكره واكبر متة مكث فيها غازيًا هى مة غزوة فتح مكة وما اتصل بها من غزوة حنين وغزوة الطايف فقد كانت غيبته عن المدينة حتى رجع اليها شهرين وستة عشر يومًا ويغلب على ظف تسلط التحريف والتصحيف على هذا الحديث من النساخ ولو كانت ثم غزوة هذا المقدار لنقلها اصحاب المغازى ولم يهملوها مع كثرة اعتنائهم في الضبط والتحرير والتعرف في غزواته وسراياه وحروب واصحابنا اجل قدرا من أن يزيد وا شيئًا من عند انفسهم ولكن الأمر هو ما يغلب على الظن من التصحيف او التحريف والله أعلمه ولو صح انه حديث فهو كما تراها منقطع لا تقوم به حجة على الخصم على أن الحجة بدون قاعية عليه بحمد الله، روي قومنا ان عليه السلام في غزوة الفتح اقام بمكة خمس عشرة ليلة وفي رواية تسع عشرة وفي رواية ابي داود سبع عشرة وعند الترمذي ثمان عشرة، وفي رواي? اصحها بضع عشرة يقصر الصلاة ففى هذه المددِ ايها كان هو يقصر الصلاة ثم اتصل بذلك خروجه إلى درازى والطايف ورجوعه إلى مكة ومنها الى المدينة فليت شعرى بعد ما خرج من مكة الحرب هوازن وما بعدها والى أن وصل المدينة كيف كانت صلاته والملك هو ما ذكروه شهران وستة عشر يوما فهل كان يتم بعد إقامته بمكة وخروجه منها فاتهم لم يذكروا القصر ولا التمام هنالك والحق إن كان يقصر ولو أثم ننقل و حکمہ صلي اور عليہ وسلم القصر ما دام مسافر عن وطنه حتى رجع اليه والله أعلم و المسئلة الثالثة الكلام على الجمع في ثلاثة مباحث المبحث الأول أجمعوا على ان الجمع بين بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سُنّة، و بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة سُنّة، واختلفوا في الجمع في غير هذين الموضعين فاجازة الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز
ومتعد (2/332)
صفحة 977
حديث
و
ومنعه أبو حنيفة واصحابه بالطلاق، وسبب اختلافهم أولاً اختلا فهم في الأثار المروية في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لا تها كلها أفعال وليست اقوالاً والافعال يتطرق الاحتمال اليها كثيرا أكثر من تَطَرُّقِهِ لى اللفظ ووثانيًا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها، وثالثا اختلافهم ايضًا في إجازة القياس في ذلك و فتلك ثلاثة أسباب كما ترى أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق توجد البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا ارتحل قبل ان تريخ الشمس أخَرَ الظهر الى وقت العصر ثم نزل مجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ومنها يث ابن عمر أخرجه الشيخان ايضًا قال رأيت رسول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم اذا عجل بِهِ السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك و مُسلِم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعًا فى غير خوف ولا سفره فذهب القايلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر الى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر فى اخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث أمامة جبريل عليه السلام قالوا و على هذا يصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد ا نعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا فى الحضاء لغير عن أعنى أن تُصَلَّى الصلاتان معا فى وقت احداها واحتجوا لتأويلهم ايضا بحديث ابن مسعود قال والذى لا إله غيره ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط الا في وقتها الأصلاتين جمع بين الظهر والعصير بعرفة وتعين المغرب والعشاء بجمع ه قالوا وايضا فهذه الآثار محتملة على أن تكون على ما تأولنا نحن او تا ولتموه انتم وقد صح توقيت الصلاة عنه
بين
وتبيينها في الأوقات فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بامر محتمل وأما الأثر الذى اختلفوا في تصحيحه فما رواه مالك من حديث معاد ابن جبل انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دَخَلَ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، وهذا الحديث
- 315 - (2/333)
صفحة 978
-316 -
316
لوضع لكان أظهر من تلك الأحاديث فى إجازة المجمع لان ظاهر أنه قَدَّمَ العِشا الى وقت المغرب وإن كان لهم أن يقولوا أنه أخرا المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشا في أول وقتها لانه ليس في أحديث أمر مقطوع به على ذلك بل لفظ الراوي محمد و اما اختلا فهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائرا الصلوات فى السَفَرِ بصلاة عرفة والمزدلفة أعنى ان يُحار الجمع قياسًا على تلك فيقال مَثَلاً صلاة وجَبَتْ في سَفَرٍ فجاز أن يجمع أصله جمع الناس لعرفة والمزدلفة وهـ مذهب سال بن عبد الله اعنى جواز هذا القياس لكن القياس فى العبادات يضعف فهذ هر اسباب الخلافِ الواقع فى صَلاةِ الجميع قال ابن بركة ذكر بعض مخالفينا ان الجمع الما يجوز أن يجر الثانية الى الأولى قياسًا على الجمع بعرفة، وقال غير صاحب هذا القول من اهل الخلاف أيضا أن الجمع لا يجوز إلا ان يقرب بين الصلاتين فيصلى كل صلاة في وقتها، وصاحب هذا القول قد غلط غلطا بينا لما رواه معاد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله في اسفاره وفي الجمع بعرفة قال ولا يجوز الجمع للصلاتين الأبنية يقدمها بعد دخول الأولى الى قبل دخول الثانية، قال وأما الجميع في الخضر الذى ادعاء مخالفينا فيما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الخضير والله اعلم كيف كان جمعه إن كان ما رووه صحيحا وقد أجاز اصحابنا الجمع للمستحاضة فى الحَضَرِ والروايات ثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة ذلك) وأجاز بعضُ أصحابنا الجمع للمبطون في الخضر والصحيح في اليوم المطير لمشقة والضرورة أو تخير عندهم فى ذلك وقال وعندى ان لِلهِ أن يبتلى هاؤلاء ويمتحنهم بأعظم من هذا وإن كان عليهم في ذلك مشقة اذا صلوا كل صلاة في وقتها و هم مقيمون، وقد روى عن ابن عباس انه قال من جمع بين الصلاتي في الحَضَر من غير عذر فقد أتى بابا مِن أبواب الكبايرام، قالت ابو سعيد قول امحا بنا أنه ليس للمقيم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما الأمن عُذرِ من مَطَر يخاف منه الضرر أو من مرض يشغله من القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها او معنى من المعانى يوجب معنى الضرر للقيام بالصلاة في وقت الحاضرة فاذا كان شئ من هذا فمعه انه جايز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين بالتمامِ في وقت الأولى منها أو فى وقت الآخرة، ويستحب له إن أمكن ذالك أَن يَتَحَرَى أَن يُصَلى
الأولى في (2/334)
صفحة 979
311
الأولى فى أخو وقتها والأخرى في أول وقتهاه واذا وجب العذر فائى ذلك فعل جاز له كنحو قولهم في الجمع فى النصر الثبوت معانى المشتقات ومعانى الصور في القيام بالصلاة في وقتهاه ولانه اذا ثبت معني القصر فى السفر بمعنى الترخيص وقد قال الله تعالى فان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فقد ساوى بين المطر والمرض وقال إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخوه فيثبت معنى المرض الافطار في الصوم في رمضان بنحو ما يثبت فى السفره فلما أن ثبتت هذه المعانى كان الجمع فيها مشاها مستوى المعانى، وأما على غير معنى عدد فلايشت عندى إجازة الجمع للمقيم الا انه ان فعل ذلك كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الأولى في وقتها وصلى الآخرة في أول وقتها جمعا معًا وأبصر ذلك ومعناه خرج ذلك مخرج الأفراد لا مخرج الجمع لانه مبلى كل صلاة في وقتها والله أعلم الرقال القطب روى اننه جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر نهاذا و بين المغرب والعشاء ليلاً من غير خوف ولا سفر ولا مطر فقيل لابن عمر ما أمراد البتي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أراد أن لا يحرج أمنه وقال بعض الصحابة لايجوز الجمع الالعذر من مطر أو خوف او مرض كما فى المستحاضة حتى كان ابن عباس يقول من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد اتي بابا من الكبايرن فقيل قالوا ذلك لانهم لم يبلغهم جمعه صلى الله عليه وسلم بلا عذر، وقالت الفقهاء الأثوا لمن جمع بلا عذره قيل ومن العذر المطره دوى ان الصحابة كانوا بلاعذره يجمعون أحيانا للمطوليلاً ونهارًا ولوتبين الوقت، ولعل المطر عند الذى لا يكون في كن المدن اقوابِ تأويل ابن عم الجمعه صلى الله عليه وسلم بانه اراد ان لا تُحرج أمَتَهُ يُحْمَلُ على أنه عليه السلام إراد دفع الحرج عن أمته بتأخير الأولى الى آخِرِ وقتها وتقديم الأخرى الى أول وقتها ليجمع بينهما تماما اذليس في الحديث ذكر القصر فاراد على الله عليه وسلم تعليم امته بأن جمعا مثل هذا لاضيق به فهوبيات بالفعل ولا يتطرق اليه احتمال كون فعله لعدد اذ الاحتمال مرتفع
بما فى متن الحديث من غير خوف ولا سفر ولا مطره وما يوقع الاحتمال ايضًا تأويل ابن عمر بان السبب رفع الحرج لاغيره ويعمل قول بعض الصحابة أنه لا يجوز الجمع الالعذر الخ بات مواده منع الجمع اذا كان
-317 - (2/335)
صفحة 980
- 318 -
ر، وا
على غير الصورة التي فعلها صلى الله عليه وسلم بأن بحر الثانية مثلا فهمها مع الأولى قبل غاية أخرها أو يفوت الأولى مثلاً فيجمعها مع الثانية فهذا با جماع لا يجوز في حضره وإن فرضنا العذر جازت الصورة التي فعلها عليه السلام بيانا للجواز كما قال ابن عمر والصورة الممنوعة هى التى عناها ابن عباس ولا ريب أن من أفات الوقت لمكتوبة لا لنسيان ولا لنوم ولا لسفر ولا حكم يقوم به عذره فهو مقطوع العُذرِه فَإِذَنْ لا مخالفة بين فعله صلى اللہ عليہ وسلم وقول بن عباس و قول البعض من الصحابة وقول ابن عمره ويبعد جدًا ما حكاه القطب رضى الله عنه من قول بعض باتهم قالوا ذلك لانهم لم يبلغهم جمعه صلى الله عليه وسلم بلا عذر فهذا تحل من المخالف المجوز لتأخير الصلاة عن وقتها الى وقت الثانية أو جمع الثانية إلى الأولى قبل دخول الوقت للثانية، وجه الاستبعاد قول ابن عباس ومثله يبعد أن لا يعلم جمعه عليه السلام وبان الكتاب والسنة والإجماع كلها تنهى عن إضاعة الصلاة وتأخير مكتون عن وقتها لغير عذر اضاعة فيستحيل فعله عليہ عليہ الصلاة والسلام متحرر ما قلناه ان جمعہ صلي اللہ عليہ وسلم مترتب على تلك الصورة لاغيره و وجد ما قالته الفقهاء من اندلا ثواب لمن جمع بلا عذر ظاهر وهو ان مشروعية المجمع حضر ا و سفران مترتبة على الاعداده لا على التشهى والكسل والتقاعد عن الأداء الواجب حتى يكون وقت الأولى في أخو نقطة من حَبّ والوقت للأخرى
"
مشكوك في حلوله قام الى الفرضين فطواهما في غلاف المخاطرة عجزا
وكسلاً وتركا للعناية بشأن الصلاة واين هذه المنزلة من منزلة المراقبين للشمس والقمر والأظلة فأتى ثواب فى صلاة كهذه ولا هونا الأمر بانه صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك لا نا نقول المتصل كذلك كسلاً وتوانيا وانحرافا عن واجب المحافظة حاشاه صلى الله عليه وسلم ولكن رسول مُبين وشارع أمين فعل ذلك ليدل على جوائزة لذوى الأعذاره وهو المناسب لشرعته السمحة الهلة لئلا يوقعهم في المضايق مع قيام عُذرِهم الا ليكون سُنَةٌ مُتَّبَعَة فى غير عدد يستريح اليها المنافقون ويتخفف بها المتثاقلون وهذا ما قاله الأمام الكدمى هنا فواجعه والله اعلمه قالت السيد ابو بهاء رحمة الله والذى حفظنا انه اذا كان العمائم فات الصلاة الأولى توخو والصلاة الأخرق
ة و (2/336)
صفحة 981
319
والصلاة الآخرة تعجل، والجمع جايز للمستحاضة والرجل الذي يسيل من الدم من جرج أو رُعافٍ اوغيره ولا ينقطع منه ويجوز له الجمع فى اليوم الطير غيران صلاة المقيم اربع وقد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام عند المطر ارتفع الغيث الوافاق المريض فقد تمَّتْ صَلاتُه والله أعلم اهده ومن كلام ابي سعيد أصحابنا في الصلاة في الغيم يراعون أوقات الصلاة ويؤخرون الظهر حتى لا يتكون انها قد زالت الشمس ويعملون صلاة العصر على الاحتياط ان يكون قبل المغرب وبعد أن يدخل وقتها فى الاعتبار منهم وكذلك يؤخرون صلاة المغرب حتى لا يتكون أن الليل قد طلع ويعجلون العشاء الآخرة حتى لا يتكون انهم حيلوها فى وقتها وكذلك يؤخرون صلاة الفجر حتى لا يشكون انهم صلوها بعد طلوع الفجره والمذهب اذا كان قد حان الوقت وانقضى وصلاها وقعت على حاله انما في وقتها وا ما بد لا منها فان كان فى الوقت فقد وافق وان كان في غير الوقت فقد صح البدل والله اعلم الرمالت فى النيل تبعًا للإيضاح ان الجيد سنة لسفر وغيم لا يدرى به وقت ومَرَضِ شاق أو لعُذ يخيف به فوردان لا ل لا لعجز وراحة فالافراد افضل، وجاز وانْ لِفَةٍ بين ظهر وعص
ظةا
و بين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيل الآخرة وقال القطب يجوز لمن حفى عند الوقت لغيم أو غيره أن يقدِرَا الوقتَ بعَلِ صانع كينيا. وقراءة وطحن وغير ذلك فيصلى بالتحريره ويجوزان يؤخر حتى يتيقن بدخول الأولى فيصليها، وقد أجاز بعضهم الأذان اذا خفى الوقت بالغيم مثلاً على أن يؤخر حتى يتيقن أو لا يجوز والمشهور المنع والقوم في المذهب اهرة وخوف فوات نفس أو مالي له أو لغيره او خوف فوات بعض النفس كتلف جارحة خاف الضمان أو لم يخيفه كل هذا يجوز به الجمع إن رجا إدراكه لو جمع حتى قبل إِنْ حَافٍ فوت منفعة بجود له الجمع لأجلها، قال القطب ودخل اتصال النجس وعدم ادراك صلاتين گل بوقتها فى الحذر. وقديد خلان فى المرض لان اتصال النجس وانتقاض الوضوء لا يلحق كُل صَلاة لوقتها هُما المرضِ، ومن ذلك اتصال الرعاف ولصاحب تجدد النجس أن يُؤخر الأولى الى ان يلحقها بالوضوء في أخر وقتها ويلحق الثانية في أول وقتها، ويجمع المحبوس باجتهاده إن لم يجد من يدله على الوقت، وقيل لا يمون
-319 - (2/337)
صفحة 982
-
- 320 -
320
الجمع الا لمرض أوغيم لايدرى به الوقت أو سَفَرٍ، وقيل لا يجوز الا في عرفة والمزدلفة، والصحيح ما ذكره المصنف لكل عدد د وجاء انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا عذده وأجيب بأن المراد اتى بصورة الجمع بأن صلى الأولى فى آخر وقتها وقام للثانية بعد فصل بالدعاء مثلااه. المبحث الثاني اختلف القايلون بالجمع في السفر فاختار بعضهم تأخير الاولى الى الثانية فان جمعنا فى أوّل الأولى جاز وهى احدى الروايتين عن مالك، ومنهم من سوى بين الأمرين أعنى ان يقدم الآخرة الى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب الشافعى وهى رواية اهل المدينة عن مالك والأولى مرواني ابن القاسيم عنه، وإنما اختار مالك ومن وافقه هذا النوع من المجمع لانه الثابت من حديث أنس، ومن سوى بينهما قصيراً إلى انه لا يوج بالعدالة أعنى انه لا يفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ومتنا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدو لاوان كان رواة أحد المحد يثين أعدد وقد قال الشافعي هنا قولاً وافق عليه قول أصحابنا فان من جانزا له القصر جازان يجمع فى أن الوقتين يشاء، قال أبو سعيد ويستحب لمن كان في مكنة من أمره إذا شاء الجُمعَ أن يؤخو الأولى
د
ويقدم الثانية ويصلى بين الوقتين، وإن كان نازلاً وارا الرحيل استجب له أن يجمع الصلاتين فى الأولى لما يدخل عليه من شغيل السفره وإن كان سائداً استحت له أن يؤخو الجمع إلى وقت الآخرة لانه أفرغ للصلاة آه و تفصيل الامام رحمه الله ظاهر بانه مترتب على حديث معاذ رضى الله عنه ومبناه على الندب کاترى ولا موجب من السنة للتخصيص والوارد منها دليل للعموم والتخيير والله أعلم، ومما يتعلق بهذا المبحث المفاضلة بين الجمع والأفراد ه قال أبو سعيد قول اصحابنا انه اذا كان المسافر فى مكنة من أمره واراد الجمع توفَّى ان يصلى الأولى في أخر وقتها والآخرة في أول وقتها الى آخر ما ذكرناه هنا عنده ومن كلامه رضي الله عنه اختلف في الجمع والقصو للمسافراتهما أفضل فقول ان الجمع أفضل وقول ان القصر أفضل، وقيل ذلك مجملاً بغير تفريق وجاء الخير عن دراز النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذ اسافر وجد به المسير جمع واذا
اطمأن (2/338)
صفحة 983
321
اطْمَأَنَّ قَصَرِه وقيل انه كان اذا كان فى السفر وحضر وقت الأولى أخو الأولى إلى الآخرة حتى ينزل ويجمعهما جميعًا، واذا حضرت الأولى وهو نا زل جر الآخرة إلى الأولى وجمعهما جميعًا ورحل، وبلغنا أن ابن عمر فعل ذلك، وقال الشهدات الذى أنزلَتْ عليه سورة البقرة فعل هذاه ومعنا ان القصر شي يجتمع عليه من الأمة كلها من جميع اهل القبلة إلا اختلافهم في معانيه وإجازته ووجوبه، ومعنا انهم يثبتونه فرضًا فى كتاب الله ولا نعلم الجمع له أصل فى كتاب الله، واختلف أهل القبلة في الجمع فاجتمعوا عليه جميعًا فى في جمع وعرفات فاما في عرفات فعشية عرفة، وأما في جمع قليلة جمع واثبتوا ذلك فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيها سوى ذلك من الجمع، ولم يختلفوا فى القصر فى السفر الا اختلافهم في معانيه فاذا ثبت فرض وسنة كان معنى الفرض أولى بالعمل الالمعنى يدل عليه بالأولى بقول أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع، ولم تعلم ذلك ثابتًا بتقديم الجميع على القصير الأعلى قبول الرخصة في ضر وبرات السفر بما يثبت عن النبي صلى الله عليكم وسلّمه وكذلك يعجبنا أن يكون الجمع فى حالات السفر لقبوله الرخصة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خوفًا أن يتولد منه على تاركه ما هو أشد منده و ان فعل ذلك وقصر وقام بالعدل فيه فلا نقول ان الجمع أفضل على حال ثبوتِ القصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة بأسرها من أهل القبلة وثبوتِ الفعل فيه، وتفسير قول المسلمين الجمع سُنـ أمَا نَهَا النَّاسُ إِن المِيتَ الشيء هو المخالف له عمل به اولم يعمل به والمحيى للشئ هو الموافق له لزمه العمل به فعمل به اولم يعمل به أبدا وليس اختلاف المسلمين في القصر نفسه انما هو فيما يجب بالقصر من السفر الذي يقع عليه اسمُ السَفَرِ فقول انما ذلك فى الصفر للحج وقول في الحج والجهاد في سبيل الله، وقول اذا سا فى ثلاثة ايام و قول بلياليهاه وقول يوم وليلة، وقول خمسة عشر فرسخا وقوك عشرة فراسخ، وقول اربعة فراسخ، ولا أعلم بين اصحابنا اختلافا انه اذا سافر فرسخين ه هذا وأمثاله ثما اختلفوا فيه من معانى وجوب القصر واجازت لا فرق في ثبوت فى السفر كما اختلفا
-321 - (2/339)
صفحة 984
-322 -
322
في الجمع، ولا أعلم بين أصحابنا اختلاف في اجازة الجمع في السفر كان سايوا أو اطمئنانا نازلاً وانما اختلفوا فى الأفضل من القصر والجمع مع اجتماعهم على ثبوتهما وإجازتهما لمن فعل بهما أو بأحدهما وهذا هو معنى احياء السنة ولا أمن أن يكون هذا اذا قصد إلى هذا على غير معنى صدق يخرج له أن يكون حمينا للسنة والله أعلم اهم وقال المص وحمد الله في المعارج أن الثابت بالاجماع القصر مع قطع النظر عن الأفراد والجمع، وفي الجمع قصر ايضا تهران الجميع قد ثبت بإجماع أيضًا بعرفة ومزدلفة وإن اختلفوا في غيره فما ذاك الاكاختلافهم في القصر امه قال السيد ابو نهان قد قيل في هذا بالاختلاف قول ان القصر أفضل وقول ان الجمع أفضل وكالاها من قول المسلمين ونحن لهم فى الحق تبع والله أعلم اهره وهذا من جواب عن المسافر الماكث، وعن السيد الصبيحي يحكى عن الأثر عدم جواز الجمع للمسافر الماكث. وتعقبه المصربانه حيث ما جاز القصر جاز الجمع ولا دليل على المنع قالت والأفضل الأفراد فى حق الماكث والجمع في حق المسايرة قالت
وذكر سعيد بن جعفران اباة حدثه انه اختلف هو وعلى بن عزير والأزهر بن على فقال جعفر الجمع افضل وقال على والأزهر الأفراد أفضل وذلك في طريق دما فلحقوا موسى فسالوه فقال لو علم سروال الله صلي اللہ عليہ وسلم ان الأفراد أفضل لأفرد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في الأسفارام، قال عزان بن الصقر بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى السفر وفرق وبلغنا عند اذا كان ناز لا جمع الصلاتين في أول الوقت وان كان سائرا أخر الأولى الى وقت الآخرة وكان ابن عمر يفعل ذلك وهو قول ابن عباس الهم. قال في الايضاح وقد كان علماء نا رحمهم الله يقولون الجمع في السفر إحياء السنة من جمع الصلاة ويريد بذلك إحياء السنة فله فضله، ومن جمع الصلاة بعجز أو راحة فالمفرد أفضل آهمه والأخوة من آثار الأصحاب انه إن جمع لعدد وقصد أن يجمع للكسل فليس هذا الجمع من المسنون وحينئذ فالأفراد أفضل قال القطب ولو مع عدد انفضه الكسل والراحة، وقيل الافراد افضل مُطلَقًا الله وهذا عين ماردة موسى بن على من قول على والأزهر وتؤيك أحاديث ابن عمر وابن عباس كما الصحيحين وأبي داود نه قال القطب وقد قيل لا ثواب لمن جمع بلا عذر ويتصور على الوجه الأول أن يُنْوِى الكسل لا أداء السُنَةِ
يان يضعف (2/340)
صفحة 985
323
ه
ره کو
ويح
بأن يضعف قلبه كبعض العامة فلا يضيق أن ينوى أداءها مع ما يجك في نفسه من حب الجمع بالطبع، و يتصور بأن يوحد العذر ولا يدرى بالعلم أن الجمع به سُنّة فيقصد الجمع كسلا وبراحة ففي بعض القول فى مثل هذا أنه لا يكون كن لم يوافق الحق واذا قلنا انه كمن لم يوافقه فأفضلُ بمعنى فاضل، ويجوز الجمع ولو دخل بلدا واقام فيه مالدنيوه وطناره وينبغى أن لا يجمع. ه وقيل لا يجوز له، وقيل لا يستحب الجمع الا فى المسيرة وكرة الجمع بلا عذر ولاغيم وفعله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فقيل له فقال فعلتُ لئلا تَخَرَّج أمتي، وكذا فعل ابن عباس بلينهما ه بعد وبين المغرب والعشاء لشغل ورفعه اليہ صلي اللہ عليہ وسلم في البصرة فلعل ذلك جمع مُوَرِى بأن أخو الاولى فصلاها ودَعَا فقام الثانية في أول وقتها أو كلتاهما في أول وقتها اهر، وقوله أو كلتاهما فى أوّلِ وقتِهَا مُشكِل لما فيه من تفويت وقت الأولى عمدًا اللهم الا ان يكون على القول بان وقت الظهر والعصر واحد وكذا المغرب والعشاء وقد عرفت انه ليس بالمذهب والله اعلم بوجه ما قالة والقطيب أعلم بمالِكِ قَدَمِه فى الشرع فحسن بر الظن رضى الله عنه، ويصير الجمع للجماعة والفذ من عجل العشاء للمغرب قام لسنة المغرب ثم للوقوه قال الشيخ درويش طيب الله ثراه بعد ما ذكر عقد المغرب والعشاء وصَلِ بعدهما ما شئت ان لم تصف الوتر اليهما وان أضفته اليهما فلا تصل بعد شيئًا وأفرده في وقت العشاء الآخرد و جايز لك جمع الوتر اليهما في وقت المغرب وإفراده في وقت العشاء الأخرة ألم فيجوج على هذا ندبية أفراد الوتو في المغرب لاجل اداء دكعتى سُنّتها و فى العشاء لأجل التنقل بعدها قبل الوتولان الوتر لا تقل بعده على الأكثري وكان أبو عبيدة بحمد الله يأتى بو كعنى سُنَةِ المغرب بينها وبين العشاء ولم يوافقه عليه أحد لاناء صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يُحيل بينهما شيْئًا والله اعلم بوجه ما فعله أبو عبيدة، وإفراد الوتو لمن عجل العشاء للمغرب ولو صلى في أول المغرب للإتيان بسنتها أحرى ما به المسا و الماكينا وأقول حتى المسافو السايران تمكن ولا تعجله أمره وكذا إفراده في وقت الأجرة لاجل النافلة، وكرة الجمع أول وقت الأولى وآخر وقتِ الآخرة وَجْهُ الكراهة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في عرفات في وقت الظهر أى فى الوقت الذى يصلى فيه الظهراذا لم يجمع أشار اليد الشيخ
01
-
- 323 - (2/341)
صفحة 986
-324 -
324
في الإيضاح وليس متعيّناً لإمكان إرادة الراوى ما قبل العصر ولو وسطاً أو أخواه وكذا يحتمل إرادته أول وقت العشاء وما بعد، وجاز من زوال الشمس الى حد مغيب قرب منهاه والمراد بقرنها ناحيتها أو أعلاها أو أخر شعاعها أو ضوها بحسب الخلاف في أخوا لعصر أقوال، وكذا للعشائين من معيبها إلى ثلث الليل أو نصفه أو طلوع الفجر على الخلاف في أخو العشاء على انه يجب أن يتم الجمع قبل خروج وقت الثانية التي هي العصر أو العشاءه المبحث الثالث قد أتينا على ذكر بعض الأسباب المسحة للجمع ونأتى هنا بجماع ما قا له علماء الأمة في ذلك ووجوه مذاهبهم فيهه قد علمت اتفاق القايلين بجواز الجمع على أن من مبيحات الجمع السَفَرَه واختلفوا في الجمع في الحَضَرِه وفى شروط السفر المبيح الهه وذلك ان السفر منهم من جعله سببا مبيها للجميع الى سفر كان وبأي صفية كانته ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفره فاما المشترط خيربًا من السيد فهو مالك في رواية ابن القاسم عند قال لا يجمع المسافة إلا أن يجد به السيده ومنهم من لو يشترط ذلك وهم اصحابنا والشافعى واسحاق واحدى الروايتين عن مالك والأول بناء على حديث ابن عمر كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير الحديثه والثاني مراعاة حديث أنس وغيره ويكون حديث ابن عمر معها وفعله أيضًا وقايع احوال لا يتوجه منها ايجاب تخصيص الجمع بهذا النوع من السيرفاية ما فيها تنفيس الشارع صلوات الله وسلامه عليه في المشاق على امته وكذلك اختلفوا في نوع السفر الجايز فيه الجميع وعلمتنا قوالهم ووجوهها تما مو فاشترط بعضهم السفر في القرباته وأطلق بعضهم معها المباح وهو قول الشافعي ورواية المدنيين عن مالكه واطلق الباقون حتى في أسفارا المعاصي والأقوال كلها في المذهب وقد علمت مبلولة الامام الكدمي رضى الله عند الى الأطلاق الاخيره وسبب هذا الخلاف هو سبب اختلافهم في نوع السفر الموجب للقصر وإن كان هنالك التعميم لان القصر نقل قولا و فعلاً والجمع انما يقل فعلا فقطه فى اقتصر بالجمع على نوع السفر الذي جمع فيه الشارع عليه الصلاة والسلام حصره عليه وحضره في غيره، ومن فهم من الرخصة للمسافر عداها إلى غيره من الأسفاره وأما الجمع فى الحضير لغير عُذر فقد أجازه جماعة من الظاهرية وأشهب من المالكية بناء على ظاهر حديث
اين جنايي (2/342)
صفحة 987
329
ابن عباسه ومفهومه هو سَبَبُ الخلافِ منهم من تأوله على أنه كان في مطير كما قال مالك، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا بناء على الزيادة في حديث مسلم من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليہ وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطره وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كيلا يحرج أمته، وفي حديث ابى معاوية قيل لابن عباس ما أمراد الى ذلك قال أراد أن لا يجوجُ امْتَهُ، فتواهم توكو وا على زيادة ولا مطر فسحوا في بحو الظاهره ومنع هذا اصحابنا وسائر فقهاء الأمصاري وقد أسلفنا الكلامَ عليه هنا و يدل لما قلناه ما رواه مسلم ايضا ولفظه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيلية عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعًا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخو الظهر وعمل العصر وأخوا المغرب وتحل العشاء قال وأنا أظن ذلك وما رواه مسلم أيضا ولفظه حدثنا أبوا الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابربن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاءه وفى مستلم أيضا وحدثنى أبوالربيع الزهراني ثنا حماد عن الزبير بن الخويت عن عبد الله بن شقيق قال خَطَبَنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة قال فقال ابن عباس أتعلمنى بِالسِّنَةِ لا أمَّر لك ثم قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليہ وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق
فحاك في صدري من ذلك شئ فاتيت أبا هريرة فسالته فصدق مقالته وفي مسلم أيضا وحدثنا ابن أبي عمر تنا وكيع ثنا عمران بن حديد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت تم قال لا أملك أتعلمنا الصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهت الروايات عن ابن عباس و ابى هريرة دليل الجمع منہ صلي اللہ عليہ وسلم کا رواه ابن عباس وأبو هريرة لكن
-325 - (2/343)
صفحة 988
-326 -
326
ره وا و
201
على أنه جمع صُوَرِى كما تاوله جابر بن زيد وعمرو بن دينار إذ لو كان اليوم مطيراً لاجان جابر عموما أنه جمع ضر ورتى وهو كما ظننت وكاهو فى حقير ابن عباس بانه، عليه السلام المراد ان لا يُحرج أمَّتَه ففعله في وطن أمناً في غير ضرورة مطر ولا غيره ولا تضرنا الزيادة التي اعتمد وها لانا نقول ذلك الجمع صُوَرى كا ناول أبو الشعثاء وابن دينار كيفما كان ضروريا أو غير ضر ورتي. وأما المجمع في الحقِّ لِعَدَدِ المَطَرفاً جازة الشافعي ليلاً كان أو نهاراه ومنعه مالك فى النهار واجازه ليلاً وأجازه أيضا فى الطين دون المطر في الليل، وقد عدل الشافعى ما لكا فى تفريقه بين صلاة النهار وصلاة الليل في ذلك لان ما الكاروى الحديث وتأوله أعنى خصص عمومه من جهة القياس وذلك انه قال في قول ابن عباس جَمَعَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غير خوف ولا سفر أدى ذلك كان في قطرة فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله أعنى تخصيصه بل ردّ بعضه وتأولـ بعضه وهو ممنوع إجماعاه وذلك انه لم يأخذ بقوله فى الحديث جمع بين الظهر والعصر وإنما اخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوّلَهُ ولعلّ عُدْرَ ما لكِ في أُحَدٍ ببعض الحديث وردة لبعض لانه عارضه العمل فأخذ من با لبعض الذى لم يعارضه العمل وهو الجميع في الخضر بين المغرب والعشاء على ماروى أن ابن عُمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم، ويا لله العجب انظُرْ الى هذا العمل الذى اتحك مالك اصلاً يعارض حديثا متفقا عليه وما هو الأجمع ابن عمر العشائين مع جبابرة الأمويين ولمد يكف متقدمى شيوخ المالكية حتى ادعوا أصل شيخهم أجمابًا ولا وجه له لعمر الله ان إجماع بعض لا يحتم به ه ويقولا متاخرة انه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله اهل المدينة خلفا عن سلف، ولو سلمنا ان عمل محاني يخصص حديثا عاماً فغاية ما فيدان العمل فعل والفعل لا يفيد التواترا لا ان يقترن بالقول عن الشارع بلسان من يصبح بهم التواتر فان التواتر طريقة الخير لا العمل وجعل العمل مفيدا للتواتو عسير بل لعله ممنوع، واما الجمع فى المحضر للمريض فقد أباحه اصحابنا وتقدم الكلام فيه وبه قال مالك لكن إذا خاف ان يغمى عليه او كان به (2/344)
صفحة 989
327
بطن ومنع ذلك الشافعي، والقول المعتمد معنا ما عليه مالك، وسبب الخلاف هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر أعنى المشقة فن المودا لعلة وألى أن هذا من باب الأولى والأخرى وذلك أن المشقة على المريض في إفرادا الصلوات أشدّ منها على المسافره ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة أى خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز الحمد للمريض، ولعمرى إنه ليس بالقول وقدرات فى حديث جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة في حديث الى الشفاء وغيره و تاويل ابن عباس انا ه بانه افراد عليه الصلاة والسلام أن لا يحرج أمته فعدم الإحراج مع المشاق والضرورات أولى
وقد علت ما قدمناه عن الشيخ ابي سعيد رحمه الله من حمله جمعه صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على انه فعل الأولى فى اخر وقتها وقدم الثانية في أول وقتها أ ولا منه أن لا يحرج أمته في تأخير الصلاة لاخرد وحة من وقتها فهو سيان للجواز لا لان كل واحدة منهما تُصلى فى وقتِ الأخرى، ويشهد التأويل الشيخ الى سعيد قول ابن عباس رضى الله عنه من جمع في الحضير بان صلاتين من غير عدد فقد أتى بابا من الكباير وكلام ابن عباس لا يخالف روايته وعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه المسلة الرابعة لجمع بين الصلاتين معنى لا يعتمل الفارق والا لا يصدق عليه كونه جمعاه ثم الفارق لا يخلو أما أن يكون من جنس الصلاة أولا. والثاني لا يخلو اما ان يكون واجباً فعله لتنحية نفيس اومال له أو الغيرة وكانتقال عن المحل الضرورة، واما ان يكون مباحا کذكر او قرآن او جواب سائل او أمر يفعل أو نهى عن شئى، وأما ان يكون مجورًا في الأصل. ونتكلم على حكم كل من الاقسا - ه بما أطلعنا الله عليه من أبوقادتنا السادة الأعلام، أما جنى الصلاة فقد علم حما قدمناه عن أبي عبيدة رحمه الله أنه كان يأتي بركعتى المغرب بينها والعِشاء الآخرة في حالة الجمع وقدمنا ما قاله القطب رحمه الله أن رأى أبي عبيدة هذا لم يتابعه عليه أَحَدٌ والله أعلم بوجه ما ذهب اليه هذا التابعى الجليل وهو حوضُ ينابيع إلى الشعثاء وغيره من علماءه التابعة ان من عمارة ولعله لاحظ شدّة التأكيد لِسُنَةِ الركعتين وفائها على سنة وكعتى الفجر فى عدم تركهما حضرًا وسَفَاً وكأنه جَعَل ركتو المغرب مع فرضها كصلاة
-
- 327 - (2/345)
صفحة 990
-328 -
واحةٍ ولذلك أمر فى الحضر بان يعاجل السنَّةَ بلا فارق بينها وبين فرض المغرب وان لا يتخلى عن مكان الفرض لموضع أخرياتي فيه بالسنَّةِ انما يبادِ إليها في مقام الفرض بلا فارق وبهذا الاعتبار لعل أبا عبيدة اعتبر ها تو الركعتين بين العشاءين غير فارق فلا تخرج بوقوعهما الصلاتان عن حكم الجمَّع هذا ما ظهر لهذا العاجز من توجيه قول ابي عبيدة ها و لعل که وجها أخر والله أعلم، وأما موسى بن علي رحمه الله فلم يتجاوز عن حَدِ الكراهية الصلاة ركعتين بينهما وظاهرة عَدَمُ الفرق بين مؤكدة وغيرها ولعمري إن المؤكد الواجب كصنيع أبي عبيدة اقرب الى خفة الكراهة بل أقرب إلى عدمها من غير المؤكد الذى هو من حيز المندوب إليه ويقول موسى خَيْرًا إن فعل المريضتره، ويخالف هذا نقل إلى عبد الله عن بعض مُنْعَ الفصل بصلاة أو غيرها، ويقابله نقل الى محمد عن الأثر الجواز كما نقل انه إن فعل ابدله واما ان كان من جنس غير الصلاة فإن كان واجبًا لتنجية فعله بلاضر وعليه لانه من الواجب حتى فى مَتْنِ صلاةٍ مفردة بين احرامها وتسليمها فكيف به بين صلاتين بعد تسليم الأولى وقبل حرام الأخرى فلا قول بمنعه، وأما غيره فأما أن يكون عملاً بالأركان وقولاً باللسان فان كان عملاً كالتفات لداع او إشارة أمير او نهي أو امتينا وقبول أو إصغاء إلى خطاب فيا كان من واجبًا فعلى ما سبق والأفعنها رحمه الله التفصيل فيه أن قصر لم يضره وإلا أخو الثانية لوقتها ه وفي الأثر قال أبو محمد من صلى الجميع فلا يجوز له ان يتكلم بينهما فان تكلم أعاد. وقيل ان كان لمعنى فلا نقض عليه، وان كان صاحب شكوك فالجواب واحد في الاختلاف على صاحب الشكوك وغيره، ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له وان فعل لم يختره ذلك والله اعلم ام وقوله وإن كان صاحب شكوك الخ يعنى ان كان يغلب عليه الشاك في صلاته هل زاد فيها او نقص منها فهل له ان يأل بين صلاتيه من حضره هل زاد او نقص فحل الخلاف نفس الكلام سواء كان سؤالاً عن مشكوك فيه او غيره من سائر الكلام وكان الشك هنا لا يجدي نفعاً على رأى ما نع الكلام مطلقاه وفى الأثر والذى نحت للذى يجميع أن يقطع بين الصلاتين بشئ من صلاة ولا غيرها فلوركع بينهما ركعتين أو اكثر بجهالة أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعةٍ فلا نقض عليه وكذلك له إن نفرت دابته او خاف على طعامه او غيره أن يذهب فى إخواني (2/346)
صفحة 991
329
?
سعيد
إحراز ذلك أو يأمر به ثم يصلّى الثانية، وإن صلى الأولى في موضيع فلا باس بذلك والله أعلم اهـ. قال بشير من انتقض وضوءه بين الصلاتين ه وَذَهَبَ فَتَوَضَّا فليس عليه أن يعيد الأولى إلا أن يكون أحدث حدثا او تكلم وهو ذاهب يتوضأ فانه يبتدئ الصلاة اهم، وإن أكل أو شرب فقيل ينتقض جمعه و قال أبو جابر لا نقض عليه، ولعل وجههُ الحديث ولفظه في الوفاء للقطب رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم اذ اجمع بين الصلاتين وحضر الطعام يأكل بعد الأولى ثم يصلى الثانية قال القطب وهذا كما تقول الفقهاً يجوز لمن أخره على القِرانِ ان يَفْرُقُ اهم قال المص رحمه الله في معارجه وقد روى بعض قومنا انه صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع بين الصلاتين وحضر الطعام يتعشى ثم يصلى الثانية الهم، وكرة ابو معاوية أن يصلى الأولى فى مكان والثانية في مكان أخر قال ولا أرى نقصا إلا ان يذهب مكانًا بعيدًا ولم أبو عبد الله أن يُصلي كل واحدة فى مكان، وعن ابى معاوية اذا تخى من مكانه فقد أساء وصلاته تامة وقال ابو سعيد ان صلى الأولى في المسجد والثانية في حجرته فلا باس اذا كان المعنااً وان كان لغير معنى فلا غُتُ له فان فعل فلا إعادة. وأما القول فإنهم رأوا أنه أشد من العمل، ولعل الأصل فيه السنة والإجماع ان ما تخلل الصلاة من غير اقوالها فهو مُبطل لها وان بعض الأفعال الخارجة عن أفعال الصلاة قد لا يبطلهاه على أنه وإن شدّد البعض فلا يخلو من اختلاف فقد نقل أبو عبد الله عن بعض أن لا يفرق بين صلاتي الجمع بكلام ولا خطوة والإصلاة، قال الأمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رضى الله عنهم سالت والذى عن الرجل اذا أراد أن يجمع الصلاتين الهُ أَن يُصلي كُل واحدة في مكان ويتكلم بينهما بشئ من عرض الدنيا قال لا أرى ذلك هم، وقال وسى رحمه الله لابأس بالكلام بينماه وفَصَّل ابو سعيد فقال ان كان الكلام من أمر الصلاة أو التي يخاف فوته وضياعه من ماله أوامر معروف او نهى عن منكر فلا بأس ما لم يطل ذلك حتى يشتغل عن امر الصلاة، و إن جمع بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو. ترك الجمع اهم، ولو قرأ فى التحيات الأولى إلى ولو كره المشركون
-329 - (2/347)
صفحة 992
،و
فلا بأس عليه اه، قالب ابو الحسن من فعل ذلك مرارا ناسيا فلا إعادة عليه، والمخلف فى العمد فأحَبَّ قوم البدل ولم يُلزمه أخرون أهم، وفى مكنون الخزاين للعلامة البشري ما لفظه، والمسافر إذا كان يجمع الصلاتين فيصلى الأولى منها ثم تكلم بكلام كثير وقليل من أمر الصلاة او فى شئ يخاف فوته وضياعه من ما له او من امر بمعروف او نهي عن منكر فلا باس ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة أو ذكرها الى حال الترك لها فإن صَلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما لدينو ترك ذلك والقَصْرَ لصلاته فإذا نوى القصر و على أنه يترك الأخرة إلى وقتها لتطاول ذلك لمنجب له أن يجمع على هذا ولا يعود إلى الجمع، وإن قال ذلك الكلام لغير معنى يلزمه ولا لمنافعه وانما هو عَمَتْ فأحب له أن لا يصلى جمعا على هذا ويترك الصلاة الى وقتهاه وإن صلى الأولى منها في المسجد وصلى الآخرة في الحجرة فلا باس بذلك اذا كان المعنى واما الغير معنى فلا تجب له ذلك فإن فعله فلك إعادة عليه والله اعلم اه واما العمل باليد ففيه تفصيل فان كان كتسوية ثوبه او ازالة رايةٍ مؤذية او مسح موضع سجوده او ما يشاكله ما يتعلق با موصلات فلا قوله الا الجوازه وما خرج عن أمثال هذا فالأعمال تتفاوت قلة وكذلك كثرة وتتفاوت طولاً وقصراً فارجع الى الاحكام التي اسلفناها في عمل الأركان، وسئل العلامة الى اعلى رحمة الله عن مسافي يصلّى الظهر والعصر جمعا في وقت العصر فلما قضى صلاة الظهر مسلم ثم تناول من رَجُل شيئا يسيراً ثم وضعه بالقرب منه ثم قام يصلى العمال انتم صلاته على هذه الصفة ام لاه فاجاب آت فى مثل هذا جرى الاختلا فعلى قول من يقول انهما بمنزلة صلاة واحدة ففعله هذا ينقض عليه صلاته عند اصحاب هذا القول. وعلى قول من يقول انهما صلاتان ففعله هذا لا يبلغ به الى نقض صلاته عندك ما لم يتطاول فى التشاغل عن الجمعه واكنو القول فيما عندى انه اذا صلى الظهر فى وقت العصر فهما بمنزلة صلاة واحدة واذا صلى العصر في وقت صلاة الظهر فها بمنزلة صلاتين وكل هذا يجرى فيه الاختلاف والله أعلم اهره قالت المصر محمد الله والصحيح انهما صلاتان على كل حال كيف لا تكونان كذلك وان كل واحد منهما مختصة بإقامة وتوجيه واحرام وتسليم، فالـ ابو المؤثر بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في عرفات الظهر
والعصر
– 330 – (2/348)
صفحة 993
431
في العصر باذان واحد وإقامتين با ولعل بعض يرى النقض مِن حِمَةٍ اخرى وهو ان الفصل بينهما نخل بالجمع والمطلوب جمعها واذا القتل مجمع بكل ما قصك من ذلك وهو المعنى الَّذِى عَوَّل عليه المحقق الجليلي رحمة الله عليه المره وتتَوَى من اثرِ قدماء الأصحاب من التفاصيل
و
ما لا تراء من أثر المتأخرين رحمة الله على الجميع حتى نقضها بعضه بالنفخ والاصل اختلافهم هل المجموعتان صلاة واحدة أم صلاتات جمع بعضها الى بعض أو فى وقت الأولى صلاتان وفي الأخرى صلاة واحدة اعتبر الجمع يجب فيه التوالي بلا فارق جعلها كحكم صلاة واحدة لا يتخلها عمل خارجى عنها فيحكمها على هذا القول حكم صلاة على حدة من حيث وجوب التوالى وامتناع الفارق لا من حيث استمالة حقيقيهما فالحقيقة هما صلاحان أضيفت احداهما إلى الأخرى ولكل منهما ما يلزم لها من إقامة وتوجيه وإحرامٍ وتسليم ولكن لما اقتضت اليـ ولكن لما اقتضت البسنة جمعها وقتم كل منهما باشر إجرائها إلى الثانية صار ذلك الجمع والقلم كحكم جميع وفتم جز. واحدة فالحكم هنا مترتب على وجوب جميع بلا فارق فحيث وقع الفارق بطلت الصلاتان المجتمعتان لان أصل صحتها هنا على هذا القول متوقف على صحة الجمع الذى قصك المصلى عقدًا فاذا تختال فارق لم يصدق الجمع وصدق الأفراد والأفراد في وقت واحد ممنوع إذ السنة ماجمعهما في وقت إحداهما أوا فراد كل فى وقته أما إفرادها بفارق وتأديتها في وقتٍ واحدٍ فهو ا فراد في غير حقيقيه الشرعية وجمع فى غير حقيقته لغير ضرورة هو ممنوع، واما من اعتبرهما صلاتين فانه تساهل فى الفارق
الخفيف القصير المدة ويؤيد هذا القول الله صلى الله عليه وين بين صلاتين جمعهما و الأكل من أعظم الفوارق. واما القول الثانث فإن من أخرا الأولى إلى الثانية لو فسدت الأولى أو وقع فارق لم يمكنه الأفراد حينذ الخروج وقت الأولى ولم يبق لهما الا وقت الأخيرة فصارتا الصلاة واحدة بحكم اشتراكهما في الوقت مع امتناع الأفراد فيه وبخلافه لوجو الثانية إلى الأولى ووقع فارق فقد سبق هنا أنه يؤخر الثانية ابي وقتها لإمكان الأفرده وستوافيك زيادة تحقيق هذا المقام في المسئلة في القتلى، وقد أسلفنا فى أول هذه المسئلة تفصيل الفارق واختلا
احكامه فتد بر نفعنا الله وأياكه المستارة الخامسة في انتقاض
-331 - (2/349)
صفحة 994
332 -
332
إحدى المجموعتين أحكام حسب التفضيل الذي تذكره وذلك انك اذا جمعت في وقت الأولى وفَسَدَتْ هي عليك فاعِدُهما معا فى الوقت أو فى وقت الأخيرة لان إباحة تقديم الأخرى المشروعية الجمع وبانتقاض مباركانه لا شئ فاجمع ان شئت في ذلك الوقت او فى الثاني أو فرد، وإن فسدت الثانية فاخرها الى وقتها على اكثر الأقوال وتمتلك الأولى لاداء فها على وجههاه وعلى الرائع الأقل ما دمت مشتغلاً بالصلاة فتلزمك اعادتها فإن خرجت عن الصلاة اخوتها عن وقتك الى وقتهاه وفى رأى ثالث تبدلهما لإنها بمنزلة صلاة واحدة، وعلى واي رابع إن صليتها في مقام واحد فاعِدِ الأخرى، وإن صليتها في مقامين فاعدهما جميعاه قال المص رحمه الله لا أعرف وجه هذا القول لان المكان لا أثر له في هذا المعنى، ولعل معناة انه لما انتقل من مكانه فقد تعرض لنقض الجمع حيث تساهل فى التنقل فهو كمن تعمد لفساد صلاته وهذه العلة غير كافية فإن كان عندهم غيرها فالله أعلم اهو و أقول لعل الوجه لهذا القول طول الفصل بين المقامين بحيث يصير مقدار الطول على ما ذكر القطب قد ر عمل القراءة التي يقرأها أول الصلاة الثانية فيكون الأثر لطول الفصل لا للمكان الذى انتقل إليه لكن لا قرينة تدل هذا غير الاحتمال فان الظاهر ان الصلاة في مقامين هي المؤثرة وبعبارة أخرى النقلة هي المؤثرة
وإِذن ليس على قول المص قنامه فالقول ما قالت جذام على ا النقالة وإن طال أمدها واستلها غيرها من سائر الأعمال فما كان لامر الصلاة كالدخول والخروج لضرورة باير وقد أجيز للأمام المصلح جمعًا أن ينتظرا لقوم للعصر ان اديتشا علوا عنه طويلاً، وإجاز ابو سعيد الطول اذا اصلى الظهر فى وقت العصره وصلاها الشيخ محمد بن محبوب في مسجد وخرج يطلب جماعة وصلى بهم العصى فى آخر، وكذا المغرب والعشاء عند همان را ساز آن يدعو من الاولى والثانية خفيفا وكره التطويل وقدره قدرر كعتين، وقيل بطل بالدعاء، وأن احرم على الجمع ونسى الثانية أن يجمعها ثم تذكرها في قريب جمعها، واجيز الفصل بنا قلة الأولى وان تنقل بها وخرج الوقت لم تلزمه كفارة عند بعض وأبدل، واجير بكراهة التكلم بينهما قدو ركعتين، ومن سلم من الأولى فنفرت دابته
اوكله (2/350)
صفحة 995
333
990.
أو كله أحد او دعى لطعام فاشتغل بذلك بطل جمعهُ، وقيل لا ان لم يُطل، قال القُطب ومن بدل موضعًا للثانية بعيد ابلاضر. فسد وقيل لاه ويجون تأخير الوتو لمن جمع امه وانما سقت لك هذا في غير محله لتعلم أن القول بإيجاب إعادة المجموعتين بمجرد فعلها ئي مقامين مبناه التشديد الذى اختاره المتأخرون واقول الحزم أولى حتى تناقض السنة ولا تُناقِضُ السنة خومًا فى الدين يوان وقع الجمع في وقت الثانية وفسدت الأولى فَاعِدْها معا إِدْعِلَة العالم الى وقة الثانية هى الجمع وحيث زالت العلة الموجبة للصحة فلا صحة فتر تبت الاعادة هو وإن فسدت الثانية فهل يستأنف الصلاتين اوياتي بالفاسدة محكمة أو يعيد الفاسة ما دام في مقامه فانج خرج اعادهما معا أقوال، وفي الأثر واذا اراد المسافر الجمع للصالات في وقت الأولى فانتقضت صلاته الثانية ان الأولى تتم له ويؤخر الثانية الى وقتها وقد صحت له الأولى فى وقتها، وإن بدا له البد فا بدل الصلاتين جميعا فا تصبح له الثانية ويؤخرها الي وقتها وان كان يجمع الجيلاتين في وقت الآخرة فانتقضت عليه أن عليه ان يبدلهما جميعًا اهـ. و فى الاثر واذ اجمع الرجل الصلاتين فى وقت الأولى فانتقضت عليه الصلاة الأخرة فقول يعيدها وحدها اذا كان في مقامه وهو متشاغل بها وقول يؤخرها الى وقتها ان جمعهما في وقت الاخرة فانتقضت الصلاة الاخرق فانه يعيدها وحدها ان كان فى مقامه، وإن خرج من مقامه اعاد الاولى ثم الآخرة وان انتقضت الأولى اعادها جميعا اهم، وفى الأثر وإذا جمع المسافر الصلاتين فصلى الأولى ثم دخل فى الثانية فانتقضت فان كان فى وقت الأولى فقد تمنت ويؤخو الثانية، وقول يحكمهما جميعًاه وان كان فى وقت الأخرة من الصلاتين وفسدت الاخيرة
0/
ه
فقول يعتدى الصلاتين، وقول يُحكم الثانية والله! و في الاثر ومن جمع الصلاتين فى وقت الأولى وخرج منها على يقين ثم صلى الآخرة فانتقضت عليه فاكثر القول انه ان اراد أخر الآخرة الى وقتها وقد تمت له الأولى، وقول يبدلهما جميعًاه وإن صلى فى وقت الآخرة فاكثر القول ان يبدلهما جميعًا وقول ان يبدل الأخر
- 333 - (2/351)
صفحة 996
334
وقوله إن صلاحها في مقام واحد أبَد وَ الْأَخِةٌ وإِن صلاهما في مقامين أبد لها جميعًا. والذى يوجب نقض الأولى يرى انهما صلاة واحدة والد لا يوجب النقض يرى انهما صلاتان والله اعلم اهمه ولو انتقض وضوء ك بين مجموعتين فيوضات فعن بشير ليس عليك إعادة الأولى الا إن تكلمت أو وقع حدث، وعن إلى جابر ان بعد الماء وكان وقت الأولى فالأولى قامة وصل الأخرى في وقتهاه وان كان وقت الأخرى فاعل جميعًاه قال محمد بن المسيح ليس عليه بدلها ويُصَلى الثاني ويخرج مع بعض الفقهاء الخلاف في هذه المسئلة على الخلاف هل هما صلاة أم صلاتان، ولوجهل فقدم الأخرى وأخو الأولى جمعا لزمه البَدَل فلو علم وتعمد أبدل وكفران فات الوقت، وقيل بالكفارة ولو جهل، قال القطب رحمه الله ومن سمع بالجمع فاخو الخمس الجمعها كلها أبدل ولزمته الكفارات، وقيل واحدة، وقيل لاه لانه جاهل لم يتعمد الترك قال وهكذا المشارقة يعذرون الجاهل فى الكفر والتكفير فى مواضِعَ من الصلاة والصوم وغيرهما من الفروع فافهم اه ولو تيقنت فساد الاولى بعد تسليمك من الثانية فاعدهما إِنَّا وَسِعَتها بقية الوقت والا فان لم تدرك من الوقت الأمقدار الفاسدة فادها وكذا اعدها وحدها لوخرج الوقت، فلو شككت في الأولى بعد الدخول فى الثانية وقبل بعد الخروج من الثانية فهل الاعادة لها أو الأولى فقط أو لا واحد أقواله وإن خرج الوقت فاعد الأولى. وقيل لا إعادة في شَكٍّ، وإن فسدت الثانية فالقولان الاولان بالاعادة تواه او تاخيرها إلى وقتها والله أعلم، ولوشك في الثانية فالخلاف المذكور فتبين هداك الله ما المسئلة التاد لنية للجمع وللافراد كفيرهما من سائر العمل فان أراد الجمع نواه من أول وقت الأولى أونواه في حد الأميال وحينئذ يجوز له الجمع في سفره ولو لم ينوه في اول وقت الأولى، وقيل بجوازة ولولم ينو أول الوقت ولا وسطه ولا في وقت الثانية لكن مع إيرادة الصلاة إن شاء أحرم على الجمع. وفي المنهاج يجوز الجمع لمن نواه ولو بعد الوقت كوسطه وأخرى ما لا يدخل وقت الثانية واذا دخل وقت الثانية لم يجز له أن ينويره وقيل يجوز له أن ينوى الجمع ولو فى أخيرا
الثانية
— 334 – (2/352)
صفحة 997
الثانية، وقيل يخص هذا بالمسافرة وعصي فاعل ذلك بعدم النية في وقت الأولى أو فى أوله، وأما قول المؤذن عند الاقامة أجمعوا فالظاهر انه في الاصل تنبيه عن يصلى معهم أحد بإفرادٍ وتنبيه لمن نوى الجمع أول الوقت ليدخل معهم بالجمع لا تنبيه لمن لم ينوه
ان تجمع معهم، لكن لو نوى المأموم الأفراد خلف الجامع لفن معهم عليه ويؤخرا الثانية، وان صلاها أعادها فى وقتها، وقيل بالقسم ومَن نوى أول الوقت ولم ينو عند الأحوامر كفاه الهم، وفى ابن جعفر عن أبي عبد الله قال لوان رجلاً مسافراً كان يلته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الأخت ثم ايراد أن يجمع فله ذلك، وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده ان يجمع الصلاة من قبل ذلك فى وقت الأولى منهما وقد اكتفى بذلك للأولى والآخرة وقد فعل ذلك موسى بن على رحمه الله تعالى اهم. قال بعض اصحابنا إن لم ينو الجمع كان عاصيا فى تاخيره والله اعلم اهمه ووقع فى النسخ المطبوعة مِنَ الايضاح ما صورة وان أحرم الرجل على القران فانه يفرق إن شاء ولا يفرق من أحرم على الأفراد ه قوله ولا يفرق غلط وتصحيف مطبعى الصحيح ولا يقرن من أحرم على الأفراد فليتنبه له وعبادة النيل ومن أحرم على جميع فرق إن شاء لا عكسدام و قالا القطب وقيل لا يفرق أن أحرم على الجمع، ولا يفرق الجامع بينهما إلا با قامة وتوجيه وقيل لا يوجد للثانية، وقيل يقول من سبحانك اللهم وتكفى النية الأولى، وينبغى اختصارها لها أيضا عند الأحرام اهـ. اعلم ان شرايط صحة الجمع ثلاثه أحدها النية له قبل الخروج من الأولى على ما ذكره الامام ابو اسحاق إلى ان النية تنفعه مادام في الصلاة الأولى، ومشهورا المذهب أن ينوى الجمع عند الدخول فى الأولى فلو لم ينو الجمع وجب الأفراد فلا مع الابنية سواء على قول ابى إسحاق او على المشهور، ولو أحرم ناويًا للجمع وبدا له ان يفرد افرد على قول اذا كان في وقت الأولى قال المصر بحمد الله لعل كلام ابى اسحاق في من أهل القصد عن الجمع والأفراد ثم حفظ في الصلاة، ويحتمل أن يكون في من
-335 - (2/353)
صفحة 998
336
أحرم على الأفراد وهو مذهب الشافعية اهمه الشريطة الثانية ان لا ينقطع السفر باتخاذ وطن او برجوع إلى وطنه الأول وان لا ترتفع الضرورات الموجبة للجمع وتعتبر هذه الشريطة ان كانت الصلاة في وقت الأولى فان كانت في وقت الأخيرة فلا محيص من الجمع ولو انقطع الموجب لتعذر الأفراد حينئذ في وقتين لكن يحتمل ايقاعه جمعا شرعيا بلا فارق ويحتمل ايقاعه جمعا صوريا لغوتًا بأن يجمع الصلاتين في محل واحد لكن مع فارق يسير ليصدق عليه افراد بالنسبة الى الفارق وجمع بالنسبة الى التسمية فهك الصورة تمتنع لغير ضرورة وهنا موضع ضرورة فتديره وثالث الشرايط ان لا يطول الفارق ولو كان من جنس الصلاة كتنفل وقد اسلفنا الكلام على هذا فهذا المعنى مما ذكره ابو اسحاق و تا بعد المم رحمهما الله في المعارج، وقد جمعت ما ذكرم ابو اسحاق في بيتين فقالت سعر وسقم مو أمطاره ونخودَمٍ مُستَوسل سبب الجمع الذي شرعا والشرط أسبابه والقَصْدُ اوّله وعُدم تطويل شي فارق كدعا المسئلة السابعة ليست الصلاة السفرية بالنسبة إلى المصلين في احكام على حد سواء الاختلاف احكامها بين النساء والرجال والأحرار والعبيد والاولاد وأبائهم والبدو والحضر والأهل والمتنقل وتفصيل ما فتح الله من القول في أحكام كل فى مباحث المبحث الأول المرأة فى مشروعية صلاة السفر حكمها حكم الرجل الا بالنسبة الى زوجيتها بد فتختلف أحكامها بأحكام مخصوصةٍ بها من دون من جهة التبعية اللازمة عليها لزوجها ابتداء من وجوب طاعته عليهاه وينفع أصل التبعية لها وعليها أحكام في هذا الموضوع فى تأثير التبعية لو اقبلت مع زوجها من سفر حتى صارا قريبا من بلدهما فعرض. يقتضي تعودها في محل تقصى ودخل الزوج البلاثم رَجَعَ يتم الصلا كان عليها بحكم التبعية أن تتم بِتَمامِهِ، وكذا لو انت فى بلد بتمامه ثم سافر منوع الوطن ورجع يقصر قصرت هي بالتبعية، لكن هاتان الصورتاني وما يضارعهما رأى من يجعل تبعيتها لحكم تبعية العبد. وفي رأي أخر القصر لا يدخل على التمام فعليها أن تم حتى تسافران لم يكن هنالك وطنها، فلو كان لها وطناً أصيلاً من دون زوجه
ارد.
فليس
-
- 336 - (2/354)
صفحة 999
338
فليس لها قصر حتى تسافر وترجع اتفاقاه وتبدل ما صَلَتْهُ تمامًا في محل استوطنت بلا إذن زوجها وهو لا كثره وقيل تكفر مع البدله ويتبع الرجل زوجه وعبه وصغار ولك في تمام وقصر حيت جوجوا برائة فلو سافروا بلا رأيهِ صَلوا سَفَراًه فلو أمرهم بالمقام المو ا و نقص الزوجة حتى يأمرها بالمقام معده ولو سافر بها فاستوطن محلا فاتم وبقيت تـ إذ لم يعلمها بنيته فلا تبدل حتي يخبرها او توجع الى وطنهاه وعَصَـ إن خالفت صلاتها صلاته حيث أتم أو قصر حيث وجَبَتْ له طاعتها إلا ان يجعل أمرها اليها في الصلاة وحينئذ فصلا تها تبع لنيتهاه ولو إن شاريًا من بهلا يتم فى تروى بحكم الشراء ثم تزوج من تو وى فنقلها إلى بُهُلا ثم جَاءَتْ نروى رَايَرَةً أَهْلَهَاه فا محمد بن محبوب وحمد الله إن كان انما حملها الى تروى لتقسيم فيها بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التمام وان كان انما ازدادها أهلها لتر والى بهلا ولم ينو
اندارو
لها مقا ما بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التماطه و ان إتمام الزوج بيروي مُتَسبّب عن الشراء ولا يتعدى حكم الأتمام بالشراء الها فتبقى على حكم القصر استصحابًا لحال الأصل من كون نزوى ليست وَطَنَه حقيقةً وانما أتم لعارض الشراء ولا يتحداه! إليها فافهم ووجه الثاني ان وطنها قد انتقل من نزوى إلى بهلا وَطَنِ زوجها فلا تتم في غير وطن زوجها والله اعلمه ولو حول نيته إلى استيطان
90/ 1
محل يقصى فيه فاتم ولم تعلم فاستمرت تقصد فتى أخبرها وصَدَقَ أبدلت الصلوات المقصورة ثم ان التبعية لا تطور عليها في المجمع والافراد فإن شاءت جمعَتْ وإِن شاءت افردت لعدم وجوب الجميع وللتخييو يعينه والأفراد، ولو كان عالماً بلوازم الصلاة ذاكراً لها فراق يتم اتمنت ولو لم تساله! لا ان كا مخالفا للمذهب أو موافقًا جاهلاً حتى تعلم أن أتم بوجه جايزه. ولو استوطن وطنين فصاعدا فان كانت جمن يوني تعدد الأوطان او مقلد لمن راه أتمت حيث أتمه والا اتمت في المواضع التي تَرَى الاتمام فيها أو تقلد من يرى ذلك وتقصى حيث ترى لا إتمام وحيث وجب حكم ارتفع ضد والاحكام لا تتدافع، بيان انها اذا مرات رايا هو ا عِدَ لَ من غيرها وجب عليها حينئذ الأخذ بالأعدل ولا يبقى عليها حكم تبعية الزوج فيما ترى انه غير الأعدل فافهم وفقنا الله واياكه ثم مسل اثم
-
- 338 - (2/355)
صفحة 1000
-339 -
339
ه
مبدأ طاعتها له بضاءها نكاحه أو نقده عاجلها أو إجازتها لد نفسها، وإن اكوهها قبل نقد العاجل فلا سبيل له عليها ه أو اذا سلم عاجلها تبعته وهو قول الفضل ها وصلاتها صلاة إيها ما لم يجلبها الزوج أو يقول له ابوها اجلب زوجتك وحينئذ تم تبعًا لزوجها ولولي يجلبها اقوال وهل تهلك حاضرة تزوجت بادِيًا لوجوب تبعيته في الصلاة فتكون في عِدادٍ من نوع وطن من قرار وردة في باديره أولا تهلك حتى يغل وقت الصلاة أو حتى يخرج 5 أو حتى يضيق ولوصَلت قبل ضيقه لإمكان طلاق او فرقه بوجه فتتم او تقصر حسب حالها اقواله وهل لا تهلك إن اشترطت عليه اتخاذ وطن لها فاتخذت وانمت فيهه او لا يصح ذلك ولكن تطلب اليه اتخاذ وطنِ لِنَفْسِهِ في القرار فحيث اتحد فيه تبعته قصراً واتماما وإن دخل ذلك البلد أيضًا أتمَّ: قولان، وهل يصح له ولها أن يوطن لها في غير موطنه اولا حتى يوطن لنفسه، قولان، وهل تهلك طفلة أجازت نکاح باد بعد بلوغ ه ا ولا تهلك فوطنها البدو إذ لا وطن لها قبل لا تبعا ولا استقلالاً لعدم تكليفهاه قولان، والخلاف نفسيه في أمةٍ تزوجها باد لا تحتر نفسها بعد تحريره لان الوطن الأولى لم تا حل باختيارها وهو الحضر فضلا عن أن يقال تركت وطنها في الحضر الى البدوه واتخاذها البدوثانيًا ليس باختيارها بل الأول باتباع السيد والثاني باتباع الزوج فاذا عتقت فكانها لم يتقدم لها وطن فلها اتخاذا البدو ولها اتخاذ الحَضَرِه ولوان طفلة أجازته بعد بلوغ و اشترطت اتخاذ الوطن مطلقًا أو مقدا على الأجازة قولان صح ولا هلاكه وكمثلها مجنونة زوجها وليتها صبح من بدوي فافاقت ولا تختر نفسهاه ويتبع المملوك باديًا اشترا لالاند ليس أمر البيع بينه ولو تزوج بِدُويٌّ حَضَرِيَّة وهى لا تعلم انه بدوى أو لا تعلم أن نكاحه إياها محمود طلبت إليه إن يوطن لها في قراره وهل إن وظن لها فتح و لو لم يوطن لنفسه 5 اولا يصح حتى يوطن لنفس فتتبعه او يوطن لها وَ لَهُ، قولان، وهل يجوز له أن تتخذ لنفسه وطنا في القرار ويتخذ بيته الذي يرحل به أيضًا وطناه اولا يجون ذلك بل اتخاذ القرار نوع للبَدْوِ وَلا يجتمعان، قولان، فلو امتنع
ارزر
من أن (2/356)
صفحة 1001
340
،
""
مِنْ أَن يوطن لها صَلْتَ كُلَّ صلاة رباعية مَرَّتَانِ مرة تمامًا وَمَةً قصرًا أما التمام فباعتبارز وجها ما كانت في أميال وَطَنِه، او با عتبار سيدها اذا كانت في أمياله، وأما القصير فاكانت في أميال زوجها باعتبار سَيْدِها ان كانت أمةً، وان لم تكن فى اميال زوجها ولا فى أميال سيدها صلت ركعتين وذلك كله تحصيل للصلاة كما يحصلها واحدةً مَنْ جَهل القبلة بايقاع اربع صلوات الي أربع جهات على قول و قال القطب فلا يرد علينا قوله صلى الله عليہ وسلم ام يعنى والله اعلم النهي عن صلاة مرتين لانها اذا صلتها تماما ثم قصرا فقد صَلَّتها مرتين والحقيقة لم تصلها الأمرةً من مَرَّتين لكونها ان كان واجبها التمام فقد صَلت كما وجب وإتيا نها بها ثانية
و
قصرًا احتياطًا وتحصيلاً للصلاة اذ كان وقوعا على عين الواجه فهو هو والألم يضيرها فتقطن، والنهي أنما يرد على ما لو تيقن حصول صلاة بعينها ثم يعيدها بعينها مرة ثانية وشتان بين الصورتين والله أعلم، والذى أوقعها في هذا عِلتان متغايرتان كل عِلة توجب حكم يغاير الثانى العِلةَ الأولى امتناعُ مخالفتِه أو جَبَتْ عليها اتِّباعه فى الاتمام حيث يتم، والثانية كان واجبًا عليها في الأصل أن لا ترجع من قواد البادية وحيث رجعت الى الباديتر كان واجبها القصره وانما لم تصلك هذه الجهلها وهلكت الأولى لعلمها وتعمدها و في راتي توظن لنفسها وطنا ان لم يسبق لها وطن وهذا صريح بانها تقصر معه فى أميال باديته ويتم حيث وطنها سواء سَبَقَ او اتحدة لنفسها وهذا فيما يظهر لى قول قوى لانها في الأصل مخاطبة ان لا تتزوج باديًا يتوع قرارها الى باديته فعلة امتناع تزويجها به هو امتناع نزعها قرارها إلى بادية وما قيل ان وطن الرجل والمرأة وطن ايهما محله ما اذا المريمية أبوهما وادمات اتخذا لانفسهمان ومن لم يعرف وطن ابيه اوستده أو زوجها سوى انه وألا يصلى التمام فكان تصلى فيه التمام الا انه لا ينة نفس الوطن أهو المسجد أو المصلى أم دار أم غير ذلك لم تفيد صلاته الا انه لابد أن يعلم نفس وطنه فيعرف بذلك أمياله واذا صلى بمختر أخبره أن أباك يتم في هذا البلد ا و هَذا المَحَل وطنه صحت صلاته، وفى رأتي وطن الرجال ووطن النساء وطن آبائهم ولوبعد
9/ 106
-340 - (2/357)
صفحة 1002
-341 -
موت أبائهم ما لمربوط و الأنفسهم فاذا وطنوان الث التبعية ولوجهل إنسان وطن أبيه وغرف وطن جَكِ لأبيه تبيع وطن الجده ويتبع ابن السفاح وطن أميه لانها في حكم ابيه، سواء وطنها الذى إتخذته اوكان وطنا تبعيًا لاب وجد أو زوج ه وان لم يعلم ابنها وطنها أولم يكن لها وطن تبع وطن إيها أو جدها إن لم يعلم وطن إيها وأن جهل الجميع اتخذ لنفسه، وعلى هذا الرأي الأخير فالمرأة تتوطى وطر أيها الميتِ أوجدها ان در تعرف وطن إيها ماطر تتخذ لنفسها أوتلزمها تبعية زوجه والعبد على وطن سيده الميت ما لا يخرج من الرق ومتى حُور اتخذ لنفه فلولم يكن سيك الميت على وطن صلى هوا الرباعية مرتين، وقيل يوط لنفسه، ولومات عنها زوجها أو حومت عليه او طلقها و لوطلاق بينونة تبقى على وطنه حتى تخرج من أميا له فتحد وطنا او ترجع الى وطنها قبل الترويج به او تروم فتتبع زوجها الأخيره ولو تزوجت المرأة فلم يجلبها الزوج أو لا يطلب جلبها فوضة اوطن ابيهاه وهل يجب او يندب للرجل تعيينُ وَطَنِه
ا
وأميا ته لزوجته وبنته وعبده و من تعلّق اليه قولان 5 قال القطب رحمه الله لا وجه الكون تبيين مندوبا والحق وجوبُره ولعله ايراد انه مندوب قبل وقت الصلاة او قبل ان يخاطوا بالصلاة ا والدب باعتبار البنتِ لان لها أن تتخذ لنفسه وطنا وعلى هذا الوجه الآخر يكون الحكم للمجموع لا الجميع ه أو لعله بنى على اند ان لم تجد لنفسه أخذوا وادَ له أن الإيسين الفيتحد والأنفسهم، أو أراد انه مَنْدُوبُ قبل أن يسألوه أما اذا سألوه اورجب عليران بعينه لهم فواجب عليهم السؤال وواجب عليه التبيين اهره وعن بعض ان الباينة لموت أو غيره والمحرمة والملاعنة حكمين حكم انفسهن والقولان فى المظاهر منها والمؤلى عنها والمختلعة، ومن مرد اوخت أمر صلاتها كان لها ما نوتَهُ وإن سافرها لبلد ينعطيه ولم يعوفها انه وطن وصلت على نيتها المتعد صلاتهاه وفي رأي اذا أعلمها وصَدَّقَتْهُ أعادت صلاتها التي صلتها على بيتها، ولزمها انناعه فى الصلاةِ، وإذا نوع وطنًا فَصَرَتْ، وفي رأي حتى تخر حاميا له و في برأى من كان لها أب أولم يكن لا تتبع زوجها ولو طلبت أو جلب ما لم تخوج أميال وطنها، وفى مرأى إن لم يكن لها أب تبعث زوجها
مصر
ولوله (2/358)
صفحة 1003
342
ولو لم تُجلب أو تطلب وسواء في الطلب كانت طالبةً أو مطلوبة، وفى جامع ابي الحسن والمرأة تبع لزوجها إلا ان يكون لها شرط سكن في موضع معلوم نهي الصلاة لحال شرطها، وحيث خَرَجَتْ معنى وجها فهى تقصوا الصَّلاةَ أن تدع شرطها وتنوى المقام، وإن كان زوجها في بلدها ولم يكن لها شرط فاتها تتم الصلاة حتى يخرج بها فاذ اسا وَتْ مَعَد ثم رجعت فهى تبع له ه فال ابو عبد الله في الرجل تتزوج المرأة من بلد غير ملك ويشترط عليه وليها عند عقد النكاح أن سكنها فى بلدها ثم يطلب زوجها خروجها معد الى بلد فتجيبه وتتبعه ولا تهدم عند شريط السكن فانها تصلى مع
916
زوجها في بلك قصراً واذا رجعت الى بلدها صلت تما ماه وان نوت أن تتحد بلدها دانا و بلد زوجهاد اما اتمت الصلاة فيهما، وإن صلت في بلاك تمامًا ولم تنقض شرط سكنها ولا اتخذت بلده دارا فقوله عليها ان تبدل تلك الصلاة قصراً اهره ووجد البدل انها أتمت فى غير وطنها ووجد عَدَمِ البدل ان صلاتها تمامًا بمثابة هدمها لشرط السكنى ولولم تتلفظ بهدمه ويكفيها العزم على الأتمام والقصد اليه ها دمًا للشرط لانها شرطت عدم ايقاع التمام ثم مهجعت إلى خلاف ما شرطته بالفعل والله أعلم، قال ابو حفص بلغنى عن الى مروان انه قال اذا تزوج الرجل المرأة وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها فان عليه التمام فان خوجت هي معد الى بلك اتمت الصلاة فاذا رجعها الى بلدها أعما أيضًاه وقيل يقصر معها زوجها اذا كان مسافرا آهره وجدا تمامه في بلدها قبوله شطهم ان يسكن معها اذ فى الأصل جايز له اربعة أولمان، ولا يبين لى وجد قصره بعد استيطانه اياه الا ان نوع نيّة
ه
ستيطان إن جاز له أبطال الشرط والله اعلم بالوجه فيه، ولو كان رزه اهل المرأة أهل بده لا قرار لهم فاشترطت السكنى معهم فهل ينتقض
شرطها للجهالة فتتم ما دامَتْ معهم حتى اذا خرج بها تبعيده او شرطها ثابت لثبوت الشروط المجهولة فى النكاح قولان، ولو طلق زوجته رجعيًا بقيت على التبعية له في صلاته ولو اخرجها من بيته أو خرجت في ما دامت في عدته لا ان بانت بحرمة او خلع او ملاعنة أو بما لا يملك فيه الرجعة فما دامت في العدة أو بعدها صلاتها صلاة نفسها، وفي المختلعة بدون إساءة من الزوج قولان فان كان الخلع باساء لا منه
-342 - (2/359)
صفحة 1004
443
صلت صلاة نفسها، وذكر المص محمد الله في المعادج ان المؤلى عنها والمظاهر عنها صلاتها فى الأهلِ صلاةَ زوجها ولم يذكر محمد الله خلافا والخلاف موجود وذكره القطب فى شرح النيل وتقدم هنا ذكرم لكن طريفرق القطب بين مختلعة بإساءة وغيرها وانما ذكرها مجملاً والله اعلم ولو كانت فرقة بولى في حيض او د بي وهما عالمان صلت صلاة نفسها بلا توارث بينهما على مرائى موجب التفريق، ولومات عن زوجة ببلد يقصى فيه انقطع عنها حكم التبعية ورجع امر صلاتها إلى نفسها ان شأت اتمت فيه بقية استيطانها أباه أن لم يكن وطناً أصيلاً لها وان شاء قصرت ان لم تنو استيطان اوكان وطناً أصيلاً فنزعته حين هو ما عدا الطلاق الرجعي في حاله العدة فلا تبعية عليها واقتد اعلم، وكذا لو ارتد عنها إلى الشرك ملكت صلاتها لانها ملكت أمر نفسها فلا مجعد له فى العدة وبعدها فلو أسلم قبل تزويجها بغير رجعت الى تبعيته في صلاته لا دمرا كه اياها بالنكاح الأول ويتم في بلد كان قبل الردة يتم فيه ولو لم تعلم ثبوت نبيه استمها با لحاله الأصل حتى تعلم تحويل نيته فلو اتخذت وطنا في حال ردّته بقيت عليه بعد رجو عد إلى الاسلام حتى تخرج بها إلى موضع اخر من مواضع قصرها واما الصبية فيترتب الخلاف فى تبعية زوجها على الخلاف في محتر نکاجها وايقافه الى بلوغها فمن رأى الصحة اوجب عليها تبعيته في الصلاة أن دخل بهاه ومن رأى ايقاف النكاح قال صلاتها صلاة إيها حتى تبلغ فَتُثبت او تُنكره ومن رأى الصحران زوجها أبوها الزمها صلاة الزوج وعلى اليتيمة صلاة إيها حتى تبلغ فتثبت او تُنكِرُه ويطرد هذا الخلاف في صلاة بالغة تزوجها صبتي فعلى ثبوت النكاح تجب عليها صلاته وعلى الايقاف صلاة نفيها والافصلاة إيها ان لم تبلغ والحد اتمام النكاح بعد بلوغ أولا وقد سبق القول على طفلة تزوجها بدوى وكذا الأمة يتزوجها بدوى، وانما الا وأما الأمة فإن اتفق وطن الزوج والسيد واحدًا اتمت قولاً واحدًا وان اختلفا بان اتم احدهما وقص الأخرفان جعلها سيدها لزوجها ليلاً ونهارا بلا توقيت ملت صلات الزوج، وإن تشاطرا اوقاتها بان كانت تأوى زوجها ليلاً وتخدم سيدها نها را ملت صلاة سيدها، وكذا لو قطعها لدى الزوج موقتاً تصلى
صلاة سيدهاه ولو اختارت نفسها بعد تحرير صلت صلاة نفسيه وان اختارت زوجها تبعته في صلانده وحكم امهات الأولاد حكم الأمارة
حتى يتحترف
-343 - (2/360)
صفحة 1005
344
قرون بوجهه فلو دخلت مملوكة فى الصلاة ثم طرأ عليها العتق فهد حتى في تستأنفها أو تبنى قولان، وكذا لو دخلتها مكشوفة الرأس فعلى الاستئناف تخمره وتبتدى وعلى البناء تمضى على صلاتها كما هى ولا عبرة بالطارئ بعد الدخول بجايز شما، أما المتزوجة بدوى فان كانت بَدوِيَةُ قبعته الأحيث مرد بها أو شرط سكنى، وقد علمت منع تزوج حضرية ببد و الأشط سكنى وقد ذكرنا علة المنع وهى وجوب طاعته عليها ومن طاعته ان تكون لا قرار لها غير عمودها فتصلى بصلاته وهو تبديل للسنة، وقد دوى الجماعة عن الثقات ثلاثة من الكبا موخر وجُك من أمتك وقتالك أهْلَ صفقتك وتبديلك سُنَتَك، اما الخروج من الأمة فهو اتخاذ دارالشرك وطنا وانما كان من الكباير لما يجرى عليه فيها من الأحكام كاسترقاقه وسبى ذراريه ونسائد وغنم ماله واستباحة دمه لو حارب المسلمون مثلاً تلك الدار وظفر وابها ولم يظهر لهم توحيده فلو ظهورة إلى إحكام الموحدين و قالب القطب وحمد الله وسواء في ذلك توك امته وهى دار التوحيد أو اتخذها واتخذ دار الشرك أيضا فان هذا أيضًا قد خرج عنهم حيث اتجد ما لا يجوز اتخاذه وأهل على نفسه من الأحكام ما ليس عليهم، وأما أن تغلب المشركون على أمر التوحيد وهو فيها فليس عليه الخروج إلا إن نوع وطن منها فلا يوظنها بعد الا ان رجعت دار توحيد اهـ، و من آفاتها تغيير انفس النسل بالاكراها على مفارقة الإسلام أو بالإخلال بضروب من الجيل كالمدارس والمستشفيات والأربطة التي يجعلونها مأوى للأيتام والأرامل والضعفاء والعميان والعاجزين وكلها سموم قاتلة ومصايد لعقول الأطفال وضعفاء البصا يوتيه مونها باسم ترقية الانا وتهذيبه وباسم الاحسان والمراحم وحب الانسانية وهذا هو الجارى فى اغلب أمصار المسلمين وكل هذا حرب للإسلام وصواعق تنصب على اهل التوحيد حفظهم الله ه و من آفات دارالشرك الموت فيها فان قبور اهلها لا ينظر الله إليهاه والمراد بأهل الصفقة اهل النصرة الى المتصافقون على بصيرة بعضهم لبعض في الله كما لو كنت في عسكر المسلمين حتى اذا ضعفوا بمقاتلة عدوهم من مشرك او
منافق او مخالف رجعت الى العدو تناصرة على قتال انصارك
-344 - (2/361)
صفحة 1006
3
جانب عدو الله والمراد بتبديل السنة هنا اغترابك عن وطنك بنوعه بعد نسخ وجوب الهجرة ومن نزع الوطن من قواد ويده في بادية واما اتحاد وطن في حضر وأخر في بادية بعيت نمو شعر و خصٍ فجايره ولا يجوز نزعه بلا أن يرده لموضع آخره واستثنى الشراة فلا يجوز لهم الرجوع من استعمال سيوفهم الى قرارهم إلا إن خرجوا على أن يرجعوا أو نقصوا عن ثلاثة فلو خرجوا على أن الايرجعوا أو خرجوا إلى أجل معتى
ور
او مجهودٍ قصر واخارجا واتموا فى بلدهم واميا لهاه فلواشتر وا على أن لا يرجعوا و نقصوا عن ثلاثة فان عزموا بعد النقص عن ثلاثة على الرجوع اتموا في بلدهم وقصر واخارجه والا اتموا خارجه وقصر وافيره ولا ن الا اربعين أو أكثر وتكملاً لعدة بالمرأة وأجيز الخروج بأقل و تقدم بحث هلال قوارية تزوجت بادِيَّاه قال المصر في المعارج وقد تھي رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم ان تزوج المهاجرة الأعواتي و اذان وجها وليتها ورضيت بذالك هلك لان امر التزويج بيدها فلول ترضَ لم يتم وكذلك الطفلة ان بلغت وأجازت النكاح وهى تحت البَدْوى، وكذلك الأمة اذا عتقت على هذا المجال لان قد صار أمر التزويج اليمن، وان تزوجت المرأة ببدوى أو كانت صبية فلم تغيرا وامة فلم تحتى نفسها فان عليها التوية فى هذا كله وتطلبران يتخذ لها وطنا في القرار فان أبي فلتصل الأقامة والتقصير جميعًا لانها لا يجوز لها أن تخالف زوجها ولا يجوز لها أن ترجع من القراء الى البادير كذا فى الايضاح وقال وفيه انه يلزمها حينئذ صلاتان احداهما بالقصر والأخرى بالتمام ولا دليل على ذلات قال ويجاب بانه احتياط لا إلزام لكن لما لم يتعين الأجواء بأى الحالين أمرت بذلك لتخرج عن العهدة بيقين فهو نظير من كان معرآنية ما تنجست احداهن ولم يعوفها ونظر من عميت عليه القبلة فان قد قيل بتوضاً بواحد من المياه ثم يصلي ثم يفعل بالاخر كذلك. وأنَّ مَنْ عميت عليه القبلة يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات وهك المسئلة من هذا المعنى هقات والحق إنّه يتحرى في الكل وليس عليه الاصلاة واحدة والمتعين في حق المراة اتباع زوجها فهى تتم بتمامه ولا تقطع الوطن الأول الذى كانت
عليه
— 345 –
- (2/362)
صفحة 1007
346
عليه فإن قيل إنه يلزمها ان تصلى فيه الاقامة ولو لم يأذن الزوج قلت نع مان قبل إذن ارتفع الاتباع قلت لا فان قبل ولد قلتُ انها تتبعه في موضع يجوز لها ذلك وأما ها هنا فقد نهاها الشرع عن تبديل سُنَّتها ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق فان قيل هذا ينا في ما قالوه انه لانية للمرأة مع زوجها قلت لا ينا فيه لان هذه نية لتحدث وانما هو ابقاء للوطن على حكمه الأول حيث حَوم عليها نزعه، وهذا المعنى ماظفر به عن احد فلا توخذ به الأبعد النظر فيه وحقه محمد الله ظاهر والله أعلم اهم. اقول العبارة التي نقلها المص رحمة الله عن الايضاح مشعرة بأن حكم الطفلة اذا بلغت مع زوجها البدوى ولم تبطل النكاح، والامة إن عتقت ولا تختر نفسها مثل حكم الجرة البالغة في لزوم التوبة وليس كذلك لما عرفت من الخلاف ما ذكرناه أخذا من كلام سيدنا القطب وحمد الله على النيل راجعه ولد يتعقب المصرحمه الله عبارة الايضاح بذكر الخلاف، وفى حاشية الايضا ما نضه قوله وهو أن ينزع الرجل الخ ظاهر هذه العبارة ان لم تكن صريحة ان الممنوع انما هو نوع الوطن من القراد ورة والى البادية وأمنا اذا بقى وطن وخرج إلى البادية فانه يكون مسافرًا وعليه فالممتنع بالنسب إلى المرأة المذكورة بعد انما هو اذا لم تشترط عليه اتخاذا لوطن لوطن وأما اذا اشترطت عليه فليس بممتنع لكن بقى النظر هل تصلى في البادية
تما ما تبعًا لزوجها او قصرًا وتستثنى هذه الصورة، وكلا الديوان في مسئلة المرأة التي خرجت من منزلها الى منزل زوجها على إن لا ترجع إلى منزلها انها تصلى صلاة زوجها، وأما إن خرجت على أن ترجع إلى منزلها فلتُصل صلاتها الأولى يدل على الثاني حورة الهم ه قال فى الايضاح وإن خُطبَتْ المرأة وتزوجت رجلاً من أهل البادية فانها تطلب أن تجد لها وطنا فى القرار فان أبى فلتصل الأقامة والتقصير جميعا لاتها لا يجوز لها أن تخالف زوجها ولايجوز لها أن ترجع من القرار إلى البادية ولذلك تصلى الأقامة والتقصير جميعًا اه قال المحشى قول لا ما لا عوزها الخلفٌ ويَشءُ مُرتب فاذا جلبها الى البادية تصلى الأقامة مراعاة لزوجها وتصلى التقصير لانها لا يجوز لها أن ترجع من القرار الى البادية وانظر ما اذا اتخذ وطنا فى القرار هل ينفسخ وطنه بنقل صحيح اهم المبحث الثانت تسع لتعليم
?، ?
في الصلاة أتم أو أقصر فلو صلاة نفسه وانما يتم في وطن سيده الذي لأنه مخاطب أن لا يبرح منه الأبوايد فلون
في البادية والظاهر لهم نده دميا اتم العبد حيث توطن سيده والافصام
- 346 - (2/363)
صفحة 1008
- 347.
—
347
باعه تبع مشتريه حالا ولو لم يخرج الى محل قصر ولو كان مشتريه با ديا از لا استقلال للعبد با مربيعه بخلاف المرأة في امريكا حهاه ولوكان العبد على مذهبنا ومشترير مخالفا
تبعه حيث حكم الوفاق لا حيث حكم الخلاف ده ولو بيع وهو يصلي رباعية تمامًا وقد مفت ركعتان فهل يكملها أربعا لان الوقت دخل فوجيت اربعاه اوركعتين لانحلال التمام يحكم عارض التبعية فارتفع التكليف الأول التكليف الثاني قولان، قالت المصر رحمه الله المدير تفع لات سبب الوجوب دخول الوقت فاذا دخل الوقت عليه وهو مقيم وجب عليه صلاة المقيم ووجوب الطاعة للسيد لا تحط الواجب من طاعة الله وهذا يقتضي أن تلزمه الأربع بعد دخول الوقت دخل فيها اولم يدخل ثم وجد مصر حا عن بعض المتأخرين فانه قال في أمةٍ اشتراها مسافر من مقيم انها تصلى بصلاته الا ان يكون اشتراها بعد حضور وقت الصلاة فانه يعجبنى أن تُصلى ما ما تلك الصلاة كذا قال وهو ظاهر الصواب. وقد تقدم أن من وجبت عليه صلاة في الحضر ثم خرج مسافقوا انه يصليها تماما ولو انتهى إلى
حد السفر وهوا كثر قولهم وهذه المسئلة نظير مانحن فيه بلا فوق اهره تا القطب رحمه الله إن دخل العبد فى التمام وصلى ركعتين فَلَكَهُ مُقْصِرُ أَتها، وقيل يسلّم وَكَفَتَاهُ، وقيد يتم اذا دخل على التمام ولو ملكه المقصد و عقب الاحرام. وقيل يقصر د وقيل يُعيده وان كان في تقصير واشتراه متم أقم ببناء ه وقيل يعيده والامة المتزوجة تتبع زوجها إن جعل له سيدها عليها سبيلاه وان زوجها في الصلاة فعلى الخلاف المذكور آنفا اهم، وعلى القول بأنه لو دخل في سفرية فاشتراه في حالة الصلاة متم صلاها أربعًا يخرج وجه استئنافها ارتگاه و لوصلي متما فاشتراه مقصر في حالة الصلاة ثم علم بفساد تلك الصلاة اعادها قصر الاتها بطلت فيؤديها كما يجب عليه من تبع سيك والوقت قايمه وقيل يعيدها تماما لانها قضاء عن تامة وجَبَتْ عليه ففسدت، ولو علم بعد الوقت أعادها أربعًا لا نها بدل، وعند بعض بعد صيرورته الى وجوب القصر يصليها ركعتين وتلك الرباعية قد بطَلتْ والأكثر الأصح الأول، ولو صار العبد الى شخص ببيع او هبة
أو إصداق او ميراث او ما اشبه هذا فصلى بصلاة من صار اليد زمانا تم لغير بايعه او مغصوب او مسروق او غلط فيه قبيح او وهب أو جعل صداقا أو ورث او قضى عن حق او نحو ذلك، أو ا نفسخ بأن ظهرانَه رِبًا أوملكه بخوام مقصود اليه حاله البيع أو سائر الملك بعوض حوامر عينه لمن يدخل ملكه ذلك العوضه أو خرج حُوا أعاد ما صلى عند من تيارا ليه مما خالف صلاة الأول لان التبعية سببها الملك الشرقى وهو هنا غير واقع لكن الخارج حرا لا يعيد إِنْ قَصَد وطن متملكه الثاني وطنا له ولا يجوز له اتباعه في صلاته ان تيقن (2/364)
صفحة 1009
348
قرية عدة، وصلى صلاة الأول في موضعه مخالفا صلاة الثاني ثم علم انفساخ ببعد يعيد لانه لم يفعل عن علم وانما وافق موافقة أو لا يعيد كالمرأة تثبت على صلاتها وصلاة أبيها اوزوجها الأول بلا علم منها بفسخ نكاح زوج أخر قولانه ويطرد هذا في المهنة والوصية والميراث والأصداق والاجارة ونظاير هذا ان تح خلاف ذلك، ومع العلم بصُورَة البيع أو النكاح أو ما ذكر وجهلوا الفسيخ فلا عددهم باتباع الثاني في صلاتهم ولزمهم الكفر و الكفارة المغلظةة ورخص بمرسلة وقيل صدقة ماه ورخص أن لا يكفرواه وان لم يعلموا أعاد وافقط ولو بيع عتيقا فصلى التمام في تلك البلدة فلا اعادة لان وطن وطن مُعيقه حتى يتخذ لنفسه وَطَنا، ولورد بعيب بعد دخوله وطن المشترى وصلى صلاته ورده فوطنه وطن سيك الأول فيتم الحد خروجه من اميال المشترى الثاني فلوكان صبيا فبلغ بعد انكار المشترى قصر حتى يدخلٍ وَطَنَ الأُولهِ فَلو بيع بيعًا موقوفا دام على صلاته الأولى حتى يتحقق ببعد كامةٍ عُقد عليها التسرى وبيعها موقوف لا تحل الا بعد تحقق بيعهاه وقيل يقبع من له الخياره وقيل الاحتياط ان كان شرط الخيار للمشترى ان يصلى تماما لضمان المشترى اياه في تلك المدة. ويخرج على قول اتباعد الصلاة المشترى كما ان العلة له إذ لم يبق الا الخيار، ولو اخرجه سيه التجارة واذن له فى توطين تبع صلاة سيدة وقيل يوطن اذا أمر، ومن استأجر مملوكًا غير مؤقت تبعه فلو وقت تبع سيد ولو فو عن سيد المرتد او الذتي الى المسلمين صلى صلاة الأحوار اعنى يرجع. امر صلاته الى نفسيره ولو ملكه مقصد ومتم فى قرية صلى تمامًاه ولوتنا وبا خدمته فهل يتبع كلاً في نوبتہ كا يصلى اثم يتم على كل حاله ولو كثر الشركاء، وكا فيهم واحد متيم قولان، والمشترك بين نساء ورجال او بين حضرتي و باد او طفل او مجنون مع بالغ او عاقل يصلى كماداته فلو خرج من اميا لهم قصر أعنى كون ليس في واحد من أوطان سادته سواء اتفقوا على وطن واحد أو افترقت أوطانهمه فلو كان في اميال احدهم اتم، وقيل يصلى القصر والتمام في كل صلاة، ونوادركه العتق في قصرية كان نوى الأقامة بنى عليها واتم أربعًا ويتجه ان يستأنف فلو ادد كه وقد صلاها قصرا فلا اعادة ولولم يخرج الوقت لا دائها على السنة كمسا فر صلى فدخل الوطن فى الوقت و متى تحرر العبد اختاران يتوطن حيث شاءه وقبل يتم في تلك البلد ومنى خرج اختار قيا بيا على من بلغ في بلد فانه يتم فيها حتى يخرج منها حيث تلزمن السفرية وعلى أن فى الصبي إذا بلغ في بلد قولاً بان يكون كغيره في حكم الصلاة ومثله العبد اذا أعتقه ولو أبق من سيّده المسلم المسلمات ما
9.5 - 69
-348 - (2/365)
صفحة 1010
-349 -
349
ن
لم يجاوزا الفرسخين ثم يقصد 5 فلو هوب بسبب جو رسيده عليه قَصَر ولوفي أميال سيك، وجهه أن حكم التبعية زال وانحط عنه حيث تجاوَزَتْ ملكة سيك في حدود الشريعة كما تخط عن الزوجة طاعة الزوج اذا اساء العشرة ومنع الواجب لها هكذا ظهر لي وجهد والله أعلم، وقيل الآبق بلاجور عليه كالناشر من زوجها عليهما الا تمام حيث كانا كما انهما لا يعطوان في رمضان والأصح الأول وهوات عليها ما على المسافرين، والله اعلم المبحث الثالث الصبي قبل بلوغ تبع لابيه فان كان يتما اتم في بلك وأقصر في غيرها فاذا بلَغَ مَلَكَ أمر فإن كان في قويه وقصد توطن غيرها أتم في قريته حتى يخرج منها وفى رأى أبي القاسم اذا بلغ في سفر اقصر وحكمه حكم غيره، ولو بلغ في بلد يقصر فيه أبوه أو اسلم في بلد وأبوه مُشرِك نوى الاقامة وأتم خو وخا من الشبهة والأحاد يثبت القصى عليه الابثبوت سفر بعد بلوغ، وان قطع الأوطان عن نفسه فوجهها التمام والقصيره وان كان مستقلاً فى القرى بلا قراد ولا أب له فحكم حكم الأول حيث بلغ الحلم في بعض القرى يقصدها وطناً ويتم خروجًا من الشبهة فلوق طناً من باند مسافر وجهلاً فان كان قصد بالتوطن غير ذلك الموضع اقصر هناك والأفقى البدل قولان اختار المم محمد الله ان يبدل لانه مخاطب بالتمام ولا يثبت القصر الألمعنى السفر وما هنا سفر وقال القطب رحمه الله قبل بلوغن غير مکلف به يعنى التوطين وبعد البلوغ لا يلزمه وطن ابيه او كان ابوه غير موطن وكذا سيك او زوجها أو لا اب له اول يد را بوه من هو وكمن اسلم من شرك فانه لا يصح توطين المشرك وكن أفاق من جنون سابق على بلوغه وهذا ما عندي وهو خلاف قوله بعد ذلك وكذا طفلة تحت بادٍ الخ وقوله وأمة لترتحتى الخ يعنى وحمد المن ماتن النيل فان يدل ان تَركَ الطفل والطفلة عند بلوغهما وطن ابيهما رجوع من قرار البدو وليس كذلك عندى لان وطن إبيهما ليس وطنا لها قبل البلوغ اذا يكلفا فلم يدخلا في تبديلك سنتك فلم يشملها الحديثه وكذا كل من لم يتقرر له الوطن فى القرار بحيث عليه أنه نوعه من القواده وما ذكره بعد فى الطفل يعنى ماتن النيل مبنى على مجرد ان وطن ابيه وطنه اذا بلغ وليس واجبا بل لا يلزم مجتر از محصله مجرد الاتفاق بينه وبين أبير وهو حق الا انه لا يقوم ما ذكرت اهم، و لفظ البسيوني والصبي تبع لو الدير في الصلاة حتى يبلغ فاذا بلغ لم يكن تبعًا لهما اهم وأنت خبير ان الصبى لا تكليف عليہ فصلا تر قبل بلوغر غير واجب عليه فكيف تجب التبعية من فيها لو الدير ولكن الصلاة التى يؤمرها ويضرب عليها تمريناً على الطاعة قبل بلوغر هي التي
يصدق
ه
9116.
يقبع فيها والدير (2/366)
صفحة 1011
يتبع فيها والديه ولا تكليف عليه بها ولا بغير ها قبل البلوغ فحيث قالوا يتبع أياه فالمراد موافقة أبيه في تلك الصلاة المطلوبة منه للتمرين لا للتكليف وهو التحقيق الذي عناه القطب رحمه الله، قال في الايضاح وأما الأطفال من العبيد والنساء إذا بلغوا في ملك من انتقل اليه ملكهم فانهم يصلون المتقصير ولو كانوا في أميال صاحبهم الأول لانهم لا وطن لهم قبل أن يبلغوا اذا الوطن على من وجبت عليه الصلاة فلما بلغوا وجب عليهم ان يتبعوا مَنْ رجع أمرهم اليه والله اعلم اهم وقال المحشى أى وكان المشترى مُسافرًا وكذا الزوج كا يظهر بالتأمل. قلت لا حاجة الى هذا القيد بل ولولم يكن مسافراً لكن البلدة التي فيها الأطفال ليست وطنا له وبينه و بين وطن ستة اميال فصاعدًا وهو قاطن في بلد تر فانهم يقصرون لانهم لما بلغوا صاروا تابعين لساداتهم في الوطن وليس لهم قبل ذلك وطن لا بالاستقلال ولا بالتبعية فلم يشبهوا من نوع وطن ولم يدخل كما أشار الى ذلك المؤلف والحالمه وكذا البنات اذا بلغنَ وأَجَزْنَ النكاح والله أعلم آهر وانما سقنا هاتين العبادتين ليعلم ان غير البالغين لا وطن لهم فضلاً من أن يجب عليهم الأتباع وانما اتباعهم في صباهم هوما بيناه، و لو بلغ وهو يُصَلى فعن ابن بركة يخوج من الصلاة ويتطهر ثم يوديها على ما هى، يعنى ان كانت في محل القصر صلاها قَصْرًا أو في محل التمام أثم، قال المصدرحمه الله لعلّ عِلتُراق المبنى متنقل بصلاته وأن الفرض لا يقوم بالنقل أنه قالت ابن بركة ومن أدراك وكعة والوقت قايم فهو مدرك للوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة فقد ادرك الصلاة فان قال قايل لوجب عليها الخروج جما دخل فيه وقد كان مأمورا بها وفعل الطهارة التى أتى بها ميلان لما بلغ لزمه الفرض فوجب ان لا يأتيه الإبطهارة يقصدها وصلاة ينويها لانه صار في جملة المخاطبين بالآية وهي قول الله وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد كان قبل ذلك وايارة عند الخطاب فانى قال وكيف يعلم بلوغه وهو فى الصلاة قيل له البلوغ يقع من وجوه أحدها حدوث المنى ومنها استكمال السنين التي هي حد البلوغ وإن اختلف الناس في ذلك الوقت، وإذا بلغ فى النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وان كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا لان اليوم الذى بلغ فيه غير مخاطب في بعض النهار فلا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشهر لان اليوم الذى بلغ فيه غير مخاطب بصومه لات صوم
?
- 350 - (2/367)
صفحة 1012
-351 -
-
16.2
بعض اليوم لا يجوزه ولا يصح الصوم الابنية من الليل فان قال فما الفرق بين الصوم والصلاة قيل له اختلاف حاليهما في الأوقات لان في الصومي ما يشتغل به من أوله إلى آخره ولا يجوزا بقاع الصوم في بعض وقته والصلا لها وقت لا يوجب الاشتغال به من أوله إلى آخره وجايز أن يأتى بها في بعض وقتها فالمدرك للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قايم مدرك للوقت، فمن لزمه الخطا بعد انقضاء بعض وقت الصوم لا يمكن أن يأتي به لما ذكرناه آنفاً أن وقته مخالف وقت الصلاة والقضاء انما يجب اذا الخطاب قد لَزِم ولم يأتِهِ أو عُذر بتركه فاما من لم يخاطب بالشئ فالقضاء عليه غير واجب والله أعلم 5 اهر قالت القُطب وان غاب السيد او الاب او الزوج وحان الوقت سأل العبد ا والزوجة أو الولد عن وطنها ولاء أمناء أو أمينًا أو أهل الجملة أو مَنْ يُصَدِّقونه
وعملوا بما يُقالُه وان لم يصلوا الى معرفته صَلّوا تمامًا وقَصْرًا أو لا نفسهم أو وطن الولد أو الزوجه وصلى العيد تمامًا وتقصير الأقوال وإن علموا انه يصلي أربعا في موضع هم فيه صلوها ولو لم يعرفواحَدٌ وَطَنِه بعينه ولا أميا له ولابد بعد ذلك أن يسئلوا عن وطنه بعين واميرالله وقيل يجوز للأبن البالغ أن يأخذ لنفسه وطنا غير وطنِ ابيه ويَتَركَـ وطن أبيه وهو عالم ربه ولوكان تحته، وإن أراد الصبي او الصبية الله فصلاة ايهماه وقيل اذا بلغا اختارا، وقيل تصلى كامها ما لم تبلغ أو تتزوج، وتتبع المرأة زوجها ولو طفلاًه واذا بلغ الطفل قصر حيث بلغ وإن لم يكن له والد أو لا يعرف أتم في البلد الذي بلغ فيه ونواه وطنا إن مم توطين ذلك البلده وإن لم ينو و قصر ته فلا بدل عليه على المختاره ويجوز له أن ينوى بلداً آخره وان بلغ فى بلد فيه ابوه مشركًا او مسافرانوى المقام وأتم ان صح توطين البلد وإِن اعْتَقَد أَنْ لا يوطن متح له وقصر كذا قيل، وقيل الصبي يتم حيث بلغ مطلقًا حتى يخرج من اميال الموضع، والتحقيق عندي ما يفيده اطلاق المصنف والشيخ من انه تابع لابيه فاذا بلغ في بلد فان لم يكن وَطَنًا لأبير قَصَرَ إلا إن نوالا وَطَنًا وكان من البلاد الجايزة التوطين، وقد اختار بعضُهم ما ذكرتُ ولو كان يتيما فكيف بغيرة، من بلغ في الجزاير أو في البليدة أو نحوها تما كان الغالب فيه أحكام الشرك الآن صلى فيها القَصْرَ حَتَّى يَصِلَ وَطن أبيه أو قطنًا يأخذه ولا يتحدها وَطَنَّا فيتم الاعلى قول من قال بجواز اتخاذ الوطن بلا شر ان كان يصل الى دينه جهدًا أوميرا اهـ 15 المبحث الرابع لو اسلم في بلده أثم وحكمه حكم غيره وإن مسافر فحكمه كالصبى اذا بلغ فى
فقول يتيم (2/368)
صفحة 1013
392
أقول
فقود يتيم وقول يقصر وقول ليس هو كا لصبى لان له وطنا معينا فعليه القصيرهـ المشيرك مخاطب بأن يتخذ لنفسه وطنا غير مرتفع عن التكليف بذلك بعلة الشرك واتخاذه بلدا وطنا في حالشركه كاف لأن يكون وطنا له بعد إسلامه لا يفتقر بعد اعتناق الإسلام إلى تجديد النية باللفظ ولا بالقصد اذا بقى على نيته الأولى قبل إسلامه فاذا وجبت عليه الصلاة صلاها صلاة حضرية ا كانت تصلى مسلمة مكة في عصره صلى الله عليه وسلم ومسلمة المدينة في وطنهم تماما باستبطانهم الأوله أما من دخل في الاسلام وهو في حال سفر خارجا من التي امسال وَطَنِ محكمه حكم مُسلِمةُ الوفود والخارجين عن اميا لمكة حيث كان عليه الصلاة والسلام بمكة والخارجين عن أميال المدينة إذ أسلموا بالمدينة ولديات انهم صَلوا حين أسلموا تماما الا من نوى الأقامةَ مُها جوا والا فهم مخاطبون بصلاة السفر حتى يصلوا إلى أوطانهمه ولد يظهر لى وجه القول بإتمامه في غير وطين والله اعلم. فلو أسلم في بلده وهى دار شرك لم يمنعه ذلك من بقائد على استيطانها وانما الخلاف فيا اذا كان في دار الاسلام فنزع وطنه منها واتخذ دار الشرك وطنا فقيل يجوز توطين بلد ظهر فيه أحكام الشرك وكان الغالب فيه احكام المشركين ما دامت احكام الاسلام كلها أو بعضها تُفعَل ظاهرة كالأذان والصلاة والصوم 0 و كالأذان والصلاة والصوم، وقيل يجوز اتخاذه اذا كان يصل فيه المدينة ه سراء و هذا حكم من طريكن ذلك البلد قراره وإلا بقى على حكم وطنيته غير مخاطب بنزعه ما لمتفق عليه فيه مسالك دينر فاذا ضاقت عليه وطر يتمكن من اداره فرايض الله عليه فلا قوله إلا الفرار بدين الى حيث الأمن على النفس والدين والماك ما استطاع إلى ذالك سبيلاً والاصبر حتى يأتيه الله بالفرج فيجعل له سبيلاًه وحكم من أسلم معه ممن يوجع أمره إليه حكمه فى ذلك من ولد وزوج ومملوك والقيطها ثم تذكرت قول القطب رضى الله عنه انه لا يصح توطين المشرك ومعناه ان استيطان بلدا قبل إسلامه غير مُستمر الى ما بعد الاسلام لكنه يفتقر إلى اتخاذه وطنا حين اسلم بقصد جديد لانه لم يقطنه في حالة الشرك القصد الاتمام للصلاة وعدم جواز الافطار في نهار شهور مضان ولا لأجل شئ من احكام فروع الاسلام وانما جعله وطنًا الأجل استقرارِه مُجدداً فعليه عقد النية بعد إسلام إلى اتخاذه وطنا كما أنه لا يصح توطين صبي قبل بلوغر وعبد قبل تحور وامرأة مع زوج قبل خوجه من عصمتره هذا مقتضى ما قاله رضي الله عنه واقولت استمرار عقده على ما هو عليه الى حين إسلامه وبعد هو عقد للتوطين ومع حصول هذاا لعقد من وهو مسلم لم يفتقر بعك إلى تحصيل الحاصل لأن المقصود
– 352 –
- (2/369)
صفحة 1014
- 353 -
}
عقد نيّة المُسلم على اسْتِيطَانِ مَوضِيع وقد حصل هذا العقد بعد وجود الإسلام ولا يَضُ تَقَدُّمه فى حالة الشرك مع ثبوته في حالة الاسلام والله أعلم. المبحث الخاصل الشارى هو المشترى للجنة بنفسه أو المعنى بايع نفسه بالجنة والأصل فيه قوله
درو
تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفُسهم بات لهم الْجَنَّةُ الآية ومعنى بيغ) لله إيقافها على إعلاء كلمة الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالجملة هو إيقافها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في احياء ما أحياه وامانة ما أماته فان تلفت روحه فالعوض الجناة فالمبيع النفس والثمن الجنة والبايع العيد نفسه والمشتري هو الله، فحكم صلاة من هذه درجته أن يكون وطنها محل استعمال سيفه في أعداء الله، فقول الفقهاء محله سيفه هو مجاز بالخرف اوالمراد بالسيف المسافة التي يستعمل فيها لأنها حل والسيف مجاور لها او الشارى مجاورها فالمجاز مرسله فيقصر فى بلده وأميا لها ويتم خارجها وليس المراد انه لايةُ الأحيث يُقاتِل فان أصل ذلك ان يرى فى بلكِ جورًا فيجي من أمرًا نا هيا مُجاهدا من خارجه 5 أو يرى الجور فى غير بلك فيخرج لذلك فانما يقصر فى بلك فقط دفلو ترك الشاري شراءة نقضا للوعد وإبطالاً. للعمل عن ربه ولومه الإمام في بلده والقصر فى غيره كذا ظهر للقطب وحمة واصل الشراء الذي يعمل به أصحابنا رحمهم الله من قصة اجتماع النبي صلى الله عليه وسلّم في بيت عند الصفا مع الصحابة وكما لـ اربعين رجلابه ويعمر مع قول عمر لا نعبد الله بترا بعد اليوم ونزول قوله تعالى حسبك الله و من انبعاث من المؤمنين، فذلك بيع للمنفس لأن تكون كلمة الله ظاهرة من دون مخافة الأعداد العظيمة والقوة الهائلة من المشركين مع شدة شكيمتهم على كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله على انه صلى الله عليه وسلم وان امر باظهار الدعوة ومعارضة المشركين برسالته لا يؤمن يومياذ بالجهاد بالسيف ولكن اظهار الدعوة مخاطرة بالنفس بين ظهراني عدائها فقد اشتد بلاده وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورا مو اقتله لو لا عصمة الله قبل عزيمة الجهاد و قال في النيل وفي عبيد الشار تردد و يمكن اجازة اتخاذ هم اهم قال القطب ويمكن ان يقال إن تركهيم في البَلَد قَصَرُوا أو كانوا معه فمثله تأمل وهكذا أقول بل تحل التردد ما بعد خروج عبيه من أميال وطنده واما ما داموا فى الاميال فهم كمن نوع وَطَنَه وهو فيه يتم ما دام في أمياله. وقيل يقصر فإذا خرجوا كانو كمن أبي سَيَدُهُ مِنْ أَخْذِ الوطن فيوظنون، او يصلون تماما وقصر الكن الممنوع أن تتخذ الدنيا كلها وطناه والشاري اتجدها كلها بل إلا أميال لم
وطني الأول (2/370)
صفحة 1015
394
وطنه الأول فليكن العبد مثله، وكدا من تعلق إليه وما تَعَلَّق إلى من تعلويه ولزوجته وولده حكم انفسهما ان بلغاه ووقف بعضهم فى الزوجة اهره ويجوز لنا نوع الوطن من القرار الى بادية، وقد سبق انه لا يباح لهم الرجوع من تَحَل استعمالـ سيوفهم إلى قرارهم الا ان خرجوا على ذلك أو نقصوا عن ثلاثة، وفي الديوان وأما عبيد الشرارة فالله أعلم ويمكن ان يقال يوقنون لا نفسهم موضعا يتمون فيه قياسًا على ما اذا لا يتخذ لنفي وطنا اهمه وفى المعارج واما الشراء الذين عقدوا على أنفسهم الشراء وبايعوا على ان يكونوا مَعَ الأمامِ حيث ما كان فان صلاة ها ولاء صلاة إمامهم فهم يتمون حيث يتمه وإن وَلَى أَحَدًا مِنهم على ناحية أثم في موضع إقامته من ولايته وإن جاء إلى مقام الأمام أتم ايضا تبعًا للأمام فهو كالمرأة تبع لزوجها إذ لا يجوز له الخلاف كما لا يجوز لها ذالك وامرأته تبع له وكذلك أولاده الصغاره وأما أولاده الكبار فأمره إلى أنفسهم، وقيل في الشيراة والمدافعين لا يلزمهم التمام مع الأمام وإن حوتُ نفقته عليهم الا أن يتخذ وابلَكَهُ وَطَنَا ولعلها ولاء شراة لا يبايعوا جرت على الوصف الأول، وقيل من لم يستعمله الإمام يجوس او غيره من الأعمال فانه يقصر و من استعمله بشى من ذلك أتم لان الامام شاء إقامته ولو لا ذلك ما استعمله، وحكم الشراة مع الولاة كحكمهم مع الأمام ه واما الشراع الذين خرجوا على أن لا يرجعوا إلى أوطانهم ووظنوا انفسهم لذلك فقيل من اميال منان لهم ه وان خوجوا على ان يرجعوا فهم مسافرون حتى يرجعوا الى
قدي
مايم وخدمة له وقول المص وامراته تبع له لعل المراد الشارى
ا وابته لخارج في خدمة الامام على عمل من إعماله والا فقد علمت مما أسلفناه النها لا نتبعه وان كان المواد الخارج على أن لا يرجع فلعل ما ذكره المصدر قوله في الاثر اوبراى من والله أعلم البحث السابع يتم الامام إِنْ عُقد عليه 12 في بيضة الإسلام في تلك البيضة ولو لم تكن بلده فيقصد الاقامة فيها ويكون مخرجه منها مخرج ذوى الأوطان في أسفاره فيقصر ولو فى محل ولايته وهى سنته صلى الله عليه وسلّمه واما الوالى والقاضي فان استعمل هما الامام بلا توقيت أتماً في موضع ولا يتهما وبذلك جوت سنته صلى الصمد عليه وسلم وخلفائه من بعده فكان الولاة يتمون ويُصلون بالناس فى بسلطانهم. فان ولاهم مؤقتًا قصر و احتى يتم وقت ولا يتهم، وكذا ولاة وإلى الطلقَ له الامام التولية يتمون في سلطانهم لانهم في الحقيقة ولاة للأمام، فاب تعدوا الفرسخين قصر وا ولولم يخرجوا مِنْ حَد ولا يتهم فحكمهم حكم الواى الذى ولاهم و قال الشيخ الصبحي رحمه الله ولا أقول هذا بأجاع لا يجو ه أبا يجوز
354 - (2/371)
صفحة 1016
خلافه دينا لانه يكون الأتمام بنفس الولاية والقصير بأعمال الوطن وقدر فَعَ
الله الامام عن المساقو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مسافي ال المالية والعناق في عالم اذا لم يتخذ وطنا قال وكثرت المطالعة في هذه المسئلة بين المشايخ
بنر وى فلم يدرك فيها الاختلاف قال ويُعجبنى التسليم للأثر و هوا ولى وانظره وهو وأقره ابو بنهان وسوغر أن يكون رأيات واعترضه المصر حمد الله فى معاوجه بما نصر ان ما ذكره من اللزوم غير مسلم اذ لا يجب القصر عند إهمالا لوطن ولا التمام بنفس الولاية وانما يجب الوطن بنفس الاقامة فى محل الولاية وتلك الأقامة هي نفس الوطن الاتراهم يجعلوا التمام على من كانت ولايته محدودةً بمدة معلومة ولا على من خرج من مقامه مسافدًا ولو كان سفره فى ناحية ولايته فيهذا تعرف لم يُعللُوا التمام ينفس الولاية ولكن عِلَّتُه عندهم الأقامة فيها والسنة ناطقة بأن على المقيم التمام والأمة على ذلك مجتمعة وأمر هذا الوالى الى الأمام إن شاء أقوه وإن شاء عذله فاقامته في ولايته كا قامة أحَدِنا في وطنه فكما أمر ينتظر العزلة كذلك تنتظر الموت وكل واحد من الأمرين غيب فلا يقدح ينا فى الاقامة فلا ينبغى أن يُخالف الأثر فانه موافق للسنة بل هو مينها والله اعلم اهم لاحول تحقيق المعد بحمد اند، مطابق للأثر ولاشات و نوير وهنا ما وجدناه عن علماء الدين من المتأخرين فمن ذلك الأثر الذى ذكره المصدر الى الشيخ الصبيحي ولفظه عن الشيخ الصبحي و فيمن جعله الأمام قاضيا او والياً على بلد يقصر فيها الصلاة إذا قبل القضاء أو الولاية من الأمام فليس له الاتمام الصلاة على ما في الأثر وقد كثرت المطالعة فى هذه المسئلة بين المشايخ ببلدك نزوى فلم أجد أحدًا يَنْضَ الاختلاف في هذه المسئلة بل سمعت الشيخ المرحوم ناصر بن خميس يذكر انه يرجو فى هذه المسئلة إختلافا وراجعه من راجع بالبيان فقال المها من الكتب ولم أعلم انه قال وجدها بعد اهم وفي لفظ آخر عند اعنى الصحى وَمَنْ ولاة الأمام على بلد يقصر فيها هل يلزمه أن يتم الصلاة فيها بلا اختلاف و الجواب ان عليه ان يتم بلا اختلاف اذا كانت الولاية لا وسئل الشيخ ناصر بن خميس فقال أرجو أن في ذلك اختلافاه قبل له فى أتى موضع فقال لا أدرى، وقال الشيخ خلف بن سنان يصلى تمامًا ولا وطئنا في جواز القصر أثراً، قال غيره ولعله أبو نبهان الخروصتي وقد يوجد في موضع أخوان الشيخ على بن سعيد الرحمن اعجبه تمامها والشيخ خلف بن سنان الغافري قاله بالقطع وان الشيخ ناصر بن خميس بن علي قد كان من حبه هذا القول مع ما أجاز
من قصرها
– 355 — (2/372)
صفحة 1017
من قصبها واته هو الذى رأة الشيخ الصبيحي فلم يعلم غيره ولعله حالـ جوا به اذ قد يوجد عنه في موضع اخر ما يدل على جواز القصر وانه في عمان من في العصرِ، لان من فى زمانه و کاهم فيما دون مكانه، وربما فاق على الاكثرين ضمن تقدمه فى الآخرين كه بدليل ما أظهره من كه فيد ما الاقواله في غير موضع على ما كان من السؤال، ومع هذا من قوله فى المسئلة فقد أمر بالمطالعة لبيان الشرع والمصنّف فينبغى أن يُمتثل أمره جل فى الناس ذكره الا انه وتما لا يوجد بها في هذا المقام لا القول بالتمامه وما لم يتخذه وطنا فعسى فى النظر ان لا يبعد من ان يجوز عليه الوألى في قصره وتمامه وإن لم يصرح به في الأثره لانه في جملة من قد وقع عليه اسما
قد قيل ان على الوالى فواصر والله اعلم. وعن ابى نيهان ايف رو
والحاكم في موضع حكمه يتم كل منهما في موضع إقامته وعلى اصحابه الذين الزموا انفسهم طاعتها ممثل ما عليهماه وعلى هذا من التمام ه يكونون في موضع الأمامه إلا
من دخل امرَه لِحَد والا فهو كذلك، وعلى قول آخر فيجوز في كل ها ولاء ان يكون له وعليه في الموضع حكم نفسه من تمامه وقصيره في يومه وعامه وشهرة، وعلى قوا - أخوان على من أخرجه الإمام من الشراة الى شئ من المواضع فاستعمله على شيء من الضياع أن يتم فيه الصلاة وان المريسة عمله على شيء فهو على ما به من قبله فيه الا انه لابد وان يختلفوا في هذا كله ما لا يتخذه وطنا وما جاز عليها تراء يجو ان يُدان به والله اعلمه وعنه أيضا رحمد الله والذى عندى في ولاة الوالى ان لهم وعليهم في موضع الاجازة لما هم به مثل ما لدو عليكم مع الامام في قصر الصلاة وتمامها فى موضع الاقامة ومنى ميا مصلا اليه وكله فى الواى لا مخرج له عن الإختلاف بالرأى الا ان القوا- بالتمام اكثر ما في هذا يُذكر والله أعلم اهمه قالب البيوت فى جامعه والامام اذا عُقِدَ له في موضع الامامَةَ ونوى المقام اتم اصلا ولو لم يكن بلك ذلك فان سافي فعليه صلاة السفره ومن وصل الشراء والمدافِعَةِ ممن تلزمهم طاعته فلا يحتجون الابرأيه خانم يتمون الصلاة ه وان لم يعزموا على المقام قصر وا الصلاة والوالى يتم الصلاة في موضع ولايته وإذا سَفَر صَلى صلاة السَفَر وأصحابه بح له فى الصلاة اه ه المبحث الثامن البادي اذا كان له وطن ثم خرج من حدوده مريدا مجاوزة الفرسخين قصر الصلاةه واذا
-
- 356 — (2/373)
صفحة 1018
-357 -
اعتقد بقلبه وطالهُ مُعَيِّناً فليس له اتمام الصلاة في غيره ولوليث السنين فلو كان ممن يتبع الغيث ولم يعتقد مُخَلاً معينا أتمَّ حيث ضَرَفَ عوده فان لم نَ يكن ذا عمود نحيث نزل وحل عقد السير ولومك هنالك شهرا أو أقله ولا عبرة بنصب العمود المبيت او مقيل او اكثر اذا كان ذلك سيرا حتى يعتقد الحَله واذا كان له وطن ينتقل فيه من ناحية إلى أخرى الريجزله القصر فيه حلا ومرتحلا حتى يجاوز فرسخين من حدوده فيقصر و لو ضرب بيته وقيل اذا ضرب بيته أثم وان سارا قصر سواء كان وطن أو غيرَ وَطَنِ وهو اكثر القول. وفي الأثر ورغم موسى ان البادى اذا كان له وطن ه معروف ينتقل فيه ولا بعد وه إلا ان ينتجع فحيث ما تحول في الموطن وان كان مسير يوم أو يومين فانديتم حيث ما كان ساير مقيما وإذا انتجع من وطن قصر حتى يرجع إلى وطننه قال هاشم فاخبرت بذلك بشير آفقال فيه قولان هذا احدهما والأخر حيث ما نصب عموده اتم فهو وطن واذا سانو قصراهم و ولو كان له نخل بقرية يحضرها وقت القيظ فهل يتم حتى يخرج الى البدو فيقصر حيث السير ويتم حيث ضرب عموده الغير مقيل أو مبيت 15 م حيث ضرب عموده أتم وحيث سار أقصره ام يقصر إن الديني المقام في حضوره اقواده وقالت الربيع الواعي وطنه غنمه ويصلى اربعالم فلود فى من منزله اكثر من فوسخين اقصره قال المصر من اقوالهم وهي راجعة الى اعتبار احوال الأعواب في زمنه صلى الله عليه وسلّم فانه بعث وفى العرب اهل بادية بل اكثر عرب الحجاز كانوا
بدوا ثبوت أحكامهم في امر الوطن والسعو على ما تقررت عليه عادتهـ وجوى به عوفهم فعو ملوا في ذلك مُعامَلَةَ أهل القرار في قرارهم، وهذا الوجه ظاهر في القول بان وطن الباري عموده وفى القول الثانى الذى ذكره موسَى. وأما القول بانه از نوى وطنا معلومًا أتم فيه وقصر في غيره فقد تقدم ان وجهها القياسُ على الحاضره واما اختلافهم فى صلاته في القيط فإن من رأى عليه التمام اعتبر العمود ومن رأى عليه القَصْر اعتبر ان غريب فى القرى الان غالب مستقره البادية ولا يخرج عنها الالحاجة فان دخل البلد لِغَرَضِ كان قلبه مُتَعَلِقَا بالبادي فكان فى القرية على جمر ومن كان هذا حاله فليس بمقيم ومن كان غير مقيم فهو مسافر وانت اعلم اهمه وعن الشيخ أحمد بن مُفتح وحمد الله سألتَ من اتخذا الباطنة سكنا فى الشتاء وفى القيظ الجبل والجبل قرى رقة مرة في قرية غير الأخرى فالذى سالت عن مثل طالب المعاة
فير (2/374)
صفحة 1019
فيه الاختلاف مثل الجيق ومن قد قطع عن نفسه الأوطان وسار في الأرض يطلب المعاش وقطع نفسه عن الأوطان الأحيث أصاب معاشه فقيل يصلون قصرًا حيث ما تولوا سبيله سبيل السايح الذى لا يتحد وطناه وقيل صلاة هاؤلاء بمنزلة البادى اذا قعد المعاشه أثم واذا سار قصره وتركت كثرة الاختلاف لظني أناث عارف باختلافهم والله أعلم الهم، وعن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله عن من يسيح فى الديار ولا مال له فيسكن في الدارسية او سنتين او اقل أو أكثر ان له قصر الصلاة، وعنه واما أهل الفلوات اذا كان لهم في البلد أموال وبيوت ويحضرون في الديا وثلاث أشهر وأموالهم اكثر من أموال الحضر واذا تَرَبَّحُوا سكنوا الفاوات بعد الفرسخين يحلون ويطعنون ألهمها القصر اذا جاؤا للبلد الأصلاح اموالهمه فاذا ابعد واعن اهلهم اكثر من فوسخين قصر واه وعند في رجل بيسكن الفلاة يحل ويطعن وله بيت واموال فى البلد وتمر وجميع ذخيرته في تلك البلد اله ان يقصر الصلاة في تلك ام يتم الصلاة وانه يقصر الصلاة إلا أن يتخذها سكنا أو يكون عند كل قيظ يحضر في البلد فله أن يتم الصلاة والله أعلم اهره واجاب الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله في البادى اذا خرج عن منى له يريد أقل من فرسخين فاتم الصلاة ثم علم يجيل اهله من منهم
البلدا
إلى أبعد من فوسخين 5 انه كان ابتعادهم بأمره ولايه أو أمره غيره عليه القصره وان كان برأيهم أمه وعنه واما اهل الباطنة اذا كانوا سنة يعمرون دارًا ويجوبون غيرها و فى القيظ يقيطون. القُرى فها ولاء مثلهم مثل البدو إذا عمر وادا را فهم يتمون الصلا وإن سار واقصر واه وفى البلا يجال القيظ يقصرون مثلهم مثل البداة لافرق، وعنه وأما الحيق فقد وجدت فى الاثر ان حاله في الصلاة حكم البدو إذا ساروا قصروا الصلاة وان نزلوا أتموها اهره وأجاب الشيخ شايق بن عمر ر حمد الله فيمن تزوج بدوية واراد اتخاذ بادِيتها وطنًا مع إبقاء وطنه في بلدهه ات الرجل له او بعد أوطان والمرأة لها وَطَنان فاذا نوى وَطَنَّا عِنـ زوجته فى البدو فهو وطن ويكون في ذلك الوطن كالبدو فى أوطانهم هذا ان نواه وطناد اتما ويكون في نخترانه على ذلك الى الممات لا ذ هذه هي نيّة الأوطان والله اعلم اهره واجاب الشيخ محمد بن سلمان
- 358 - (2/375)
صفحة 1020
– 359 –
بن احمد بن مفرح في الرجل من اهل الحضر له زوجة فى البدوه قال أحفظ من الأثر شيئاً في اتخاذه البادية وطنا وإنه ليعجبني أن يكون وطنا إذ الخلاف واقع ان يكون له أربعة أوطان وقيل بالوطن الواحده وقيل بالأثنين فعلى هذا يعجبنى اتخاذ البادية وطنا اذ زوجته معهم فالزوجة وطن خصوصا ان كان لها شرط سكن بالبادية والله أعلم اهره اقول ان كان اتخاذه البادية سكنًا يتوطنه نازعًا وطنه الأول فقد علمت النهي عن وان كان مراد الشيخ اتخاذها وطننًا مع بقاء الوطن الأول فهو صواب وهوا المظنون من مراد الشيخ محمد امير وليس حصول الزوجة البدوية مبيحًا للمعجور شرطت سكنا أولا وابن أعلم، وسئل الامام أفلح بن عبد الوهاب رحمه الله وذكرت رجلاً له دوار وحوانيت الا أن له فيها عنما وإبلاً وله من يرعاها مِن خَدَمه ثم انه اراد شرب المين إن كان اذاجاء غنمه وايله يتم الصلاة أو يقصره أجاب رضى الله عندانه يقصر في موضع غنمه لانه انما جاء إلى اللين وليس ذلك بوطن، وسئل رحمه الله عمن حضر لغنمه مسيرة يوم أو يومين وهو مع اهله هل له أن يصلى صلاة المسافو أوصَلاة المقيم، أجاب انه اذا كان له وطن يرجع إليه وموضع يستقر فيه فهو يقصر حتى يرجع إلى وطنه وإن كان ليس له وطن يرجع إليه انما هو طالب الخصب اينما كان فهو مقيم يتم الصلاة وسئل رحمدانن ما لفظه وعن قوم خوجوا من أبصارهم يطلبون لرفق مواشيهم ثم يدورون بها فى طلب المعاش والرفق فمتى يقصرون حين يبدون من منازلهم وقد مشوا وزادوا اكثر من ستة أميال أوستة على الرأس، وآخرون انتعوا بخصوصهم اتخذوها مزارع وحفروا فيها مطامير وخططاً أو أصولاً ولم تخلفوا
ة
خلفهم الأحراث مطامير هم و هم احرار اور قيقهم او رقيق نساه فهل يقصرون على ما ذكرنا فى أول المسئلة ويتمون إذا رجعواه أجاب رحمه الله الهم يقصرون حتى يبلغوا موضع وطنهم اهر، وفي الأثر وصلا الحيق والسايح كصلاة البداة اذا سار واقدر وا وا اذا نزلوا الطلك المحلية واذانو اتموا الصلاة والله أعلمه آله قال ابو سعيد اما من قطع الأوطان عن نفسيه فى التماس المعاش ولا تجد وطنا يتم فيه ويقصر فيما سِوى ذلك الا انه يكون حيث ما نزل فى طلب معاشه لغير غاية معروفة ولانهاية الأماصلح له من طلب معاشه فانه يتم على هذا
ما لم يكن
السبيل (2/376)
صفحة 1021
ما لم يكن قعود محدوداه وما كان قعوده محدودًا فى طلب معاشه فانه يقصر فيده ويعجبني هذا في صلاة الضارب في الأرض في طلب المعاش من امر الدنياه واما الضارب في الأرض في عبادة الله وطاعته لا لأمر الدنيا ولا لأسبابها ففي صلاته وجهان واحدها انه يتم حيث ما تَوجه حتى يتحد وطنا يتم فيه ويقصر فيما سوى ذلك. والأخوانه يقصر حيث ما توجد حتى يتحد وطنا يتم فيه ويقصر فيما سواها لثبوت القصر والتمام فى التعبد فى الصلاة والله أعلم اهره قال أبو الحسن من كان من السياح ليس له وطن معروف فالله أعلم به ليس في هذه الأمة سياحة بل فيها الغزو في سبيل الله فان كان هذا الرجل سايراً في الأرض ولامال ولا ولد ولا مستقر له ولا وطن ولا هو مسافر ولا مقيم صلى الصلاتين جميعًاه وان كان مسافرا كا لبدالة والحيق فاذا سار جمع وإذا البث صلح صلاة المقيم والله أعلم المره وفى الأثر والسايح اذا لم يكن ينوي الرجعة في بلده وهو نسيم فى الأرض فليتم الصلاة دفان نوى الرجعت الى بلده فليقصر حتى يرجع اهر قال القطب رحمه الله إذا وضَع السايح عصاه الاكل اومشرب واستراحة
ا وغير ذلك اتم، ويتصور اتخاذ البَدْهِ والسياحة لمى يكن له التوطين اهم المبحث التاسع يجوز لامل السفن اتخاذهن اوطانا يتمون فيهن الصلاة مارسين فاذا اقلعْنَ وحَرَيْنَ بهم فرسخين قصر ويجوز إتخاذ وطن في الأرض مع السفينة فيكونان وطمنين، ويجوز اتخاذ أربع سفاين أوطانًا أو جعل بعض أوطانه سفاين وبعضها فى الأرض فيتم ار بعد اوطان وقال العلامة السيد و يكشى كنت
ترددتُ فى المواد باهل السفينة ثم رأيت فى كتاب نسب آلى الـ داود سليمان وحمد الله بخط ابن ثابت ما نصه قلت فهل يوظن لرجل السفينة و قال ان كان هو دايم على سيفر البحر فلاتر ال عادتم ذالك فلا بأس أن يوطنها اوكانت عادة آبائه على ذلك فان أرسى مركبه صلى الاقامة حتى يرفعها من ذلك الموضع وساد عند فرسخين فيقصى صلاته الهم واما حكم سائر الكتاب السفاين الذين لم يتوطنوهن فانهم يقصرون اذا أقلعن إن لم يكن لهم قصد موضيع.
يبيتون فيه أو يقيلون مثلاً أو ينزلونه لحاجة اذا كان دون الفـ من البندو الذى هو وطنهم فانهم يتمنون كمكم مسافر التولكن مع تقديم لنية بمرور ذلك الموضع والا فلا يتمون بمجرد مرورهم الموضع اختيا
- 360 - (2/377)
صفحة 1022
361
او لضرورة ماسة الا ان يتقدم القصد ولو طالت الاقامة هنالك أو قصة ولو بد الله الرجوع عن قصد السفر من ذلك الموضع الر يلزمه القصر والزمه التمام لان في أميا لوطنه ولو بدا لها الرجوع من الجبر البحر او من بندد الا انه لم ينزل من سفينته لزمه القصر ولول تجاوز الاميال حتى ترسى في بندر وطن ويفترق حكم البحر والبرفي مثل هذا المسئلة الثامنة لإصلاة لمن لا وطن له فيجب اتخاذه فرضا لمنع إتمام المسافرني غير وطن ولولا الوطن لا ندمت قواعد شرعية كادامة القصر وجواز الافطار والنقل لغير القبلة وترك الجمعة والجمع تأخيراً أبدًا وترك الجماعة وتطايرها التى سقطتْ عن المسافو في طرد وجوب الوطن الاعلى من ايجه دليل شرعي مثل المماليك وذوات البعولة والأيمات اللواتي تحت آبائين وقد سبق احکام كل عافيه الكفاية الان شرط اتخاذ الوطن جواز الاقامة فيه وها ولا نية لا يحل لهم اتخاذ اقامة الأحيث يقيم من يتبعونه فلذلك منعوا من استقالا لي الاتخاذ وخوطبوا بالتبعية إلا من قام الدليل بجواز استقلاله أو لزمه الإتمام والقصير في موضع لزومه مما قد ذكرناه على ان هذا ليس بإجماع فقد بضُوا في الديوان بلفظ وقيل ان الأزواج والبنات تتخذن لا نفسان أوطاناه واما العبد فلا يجوز له ذلك ولا يخالف سيده على كل حالات وإن كان حَضَرِيًّا والد بوطن لنفسه صلى أزواجه وعبيده وازواجهم و اولاً ولقطاوه ولقطاؤهم ومن تعلق باللقطاء التمام والقصر فيبتدون بالتمام لانه الأصل وبعد التقصير في المكتوبات التي تقصر بدون جميع وانما أخو التقصير لانه طارى على الأصل ويؤتى به للخروج عن اميالب الوطن الموجبة للتمامره وفي قول إن أبى توطينا لنفسه وظنوا لأنفيس وطنايُتِوّنَ وطنا يتمون فيده واستثنى بعضُهم العبد فمنعه من جواز التوطين لنفسه وما أدرى ما وجه هذا القول ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد مربك في مباحث المسئلة السابعة ما فتح الله من بيان أحكام مَن أخوجه الدليل من جملة المخاطبين باتخاذ الوطن وصفة وطن البادى والملا والحيق والسياج، والشارى والامام، ومَن تولى الاحكام. ونعيد ه في هذه المسئلة بعض فروع تناسب أحكام أو لنت تكون على ما لم نذكره هنا لك زيادة و رغبة منا لتوفير الافادة (قال بو سعيد رحماني معي انه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الصبح ان يومو بالصلاة ابن سبع سنين او ثما في سنين ويضرب عليها ابن عشر سنين ويخرج معنا في الأمر في التعليم للمحبي بالصلاة والصلاة على معنى
الوسيللي
- 361 - (2/378)
صفحة 1023
الوسيلة اذا كان لا وض عليه لازم ويخرج معنى الاتفاقه وإن كان قد قبل الصلاة على من عقل من الصبيان والصوم على من أطاق فقد قيل عن النبي صلى الله عليہ وسلم انه قال القلم مرفوع عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم والناعس حتى يستيقظ والمجنونِ حتى يصح عقله او يرجع عليه ميخ و في نسخة حتى يفيقه وهذه الرواية لا نعلم ان احدا يختلف فيها وان كان فى معانيها لتأويل التعبد بمعناها عند اكثر اهل العلم عن الصبى حتى يُنبت وعن لزوم التعبد بالصلاة والصوم على من عقل و الطاقه والحر والعبد عندى في ذلك سواء، والمملوك يشبه الولد في معنى لزوم الحق اذا كان تبعًا ليده اذا ملكه وهو حبتى اذا كان أبوه مشركا ولو كان تبغاله في الاسلام طاهر بطهارت وادا كان مخاطبان في جملة المخاطية مثل ولك الموية والعول ولذا كان مأمورا به فى حملة من أمر به قولهُ وما ملكت أيمانكم ولا يستقيم عندى اذ يكون العمل من العامل فضيلة والأمريه للتعلم من المعلم فريضة وانما يخوج هذا الأمر وهذا الأدب من التعليم الصبايا عندي من الفضايل والسنن، وكذلك باتقاء النجاسات هو داخل في معنى الصلاة والتعليم لها لأنه لاصلاة الابطهارة والا بعد اتقاء النجاسات وقد يلزم العبد عندي من الأمر باتقاء النجاسا والتطهر منها لمشاركتة معنى الطهارة لأهل البيت التي تدخل عليهم معنى النجاسة والريب فيكون ذلك خاصا لهم في انفسهم ودينهم فقد يخوج عندى تعليم النجاسات والأمر باتقائها أكثر من أمر الصلاة لهذا الأمر وهذه العلة لان ذلك يخرج على معنى المشاهدة فى اللزوم فاذا خبار الصبي من جميع الناس إلى حد البلوغ كان متعبدًا بنفسه وكان عليه التماس دين والسؤال عن وزال عند عندى حال الكلفة عند أهله فيه الأما علموا من ما يأتى ما لا يجوز له أو يترك مما لا يجوز له تركه وجهلاً بما لا يجوز له جهله فيكون القيام بذلك من قدر عليه منهم في مخصوص ما قامت به الحجة عليه من الأمر بالمعروف والنهي المنكو فى ذلك بحال طاقته وقدرته ه وكل من وجب حقه من الأقرب فالاقرب كان او جب منا صحته والقيام بحقه لقول الله وإنذر عشيرتك الأقربين مع أمره له أن ينذر الجميع فقال قل يا أنها الناسُ إلى رسول الله اليكم جميعًاه وقال انه أرسلناك للناس بشيراً ونذيرا وداعا إلى الله بإذنِهِ وسراجًا منيراه فحصه
- 362 - (2/379)
صفحة 1024
في الخواص من الانذار من أقاربه لمعنى العامة قال وأَنذِرَ عشيرتك الأورتين وكانوانى الخاصة والعامة وهذا ما لا ينكر فضله ولا يجهل عدله و ان المشاهد والمافيا و يلزم فيه ما لم يلزم فى الغايب ويتفقد منه ما لم يتفقد من الغايب فهن الأمور كلها الما تخرج على الخاص والعاة في جميع الاسلام فينب في أن لا يجعل منها شي في غير موضع ولا يعزل منها شيء الى غير موضع اهده ومن كلام اخو له وحى الله عنه، وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عندانه قال الصلاة على من عقل والصوم على من أطاق فاذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبح اذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض واشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه فى عقده التزويج الذى أجازه منه وأجازه منهم ولا يستقيم ان يؤمر بشئ لا يفعله فيكلف بما لا يطيق، فانما يُراعى به فى التعليم في الصلاة والامرتها احوال ما يرجا به عقله لذلك وطاقته له ويؤمر بفعله عند طاقته او قال موسى بن على ان الصبى تكتب حسناته ولا نكتب سيئاته و اله فترى من هذا الأثر ما ينتج أن الصبي تبعيته لابيه حيث تكتب حسناته لاسيا تر وحيث يكون التعليم له من ابيه وسيلة للأب وفضلا فاذا بلغ مبلغ التكليف والاختيار سقطت عن هذه التبعية وتقدم تقرير هذاه وفى الأثرات الصبية تصلى صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته وجاز بها أوا علق عليها بابًا أو ارضى عليها ستر أو كانت بمنزلة الجايز بها، وقيل صلا تها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى بالتزويج فتكون تبعا لزوجها او تغير ذلك فتكون صلاتها صلاة نفسها الحده وفي الأثر والصبي تبع لو الك في الصلاة حتى يبلغ فاذا بلغ لم يكن تبعا له، واذا بلغ في قرية غير قرييه ولم تكن له نية وطن ولا سفر كان عليه الصلاة بالتمام اهره قال ابن عبيدان ان الصبى المسافر يصلى تماما حيث بلغ ما لم يتعد الفرسخين، وإن صلى قصرا فلا يخرج ذلك من قول المسلمين امره وعنه رحمه الله من تزوج امرأة من بلد وهو من بلدانها تتم حتى يخرج بها من بلادها فاذا خَرَجَتْ معه قصرت واذا وصلت الى بلك الذى يتم فيه أتمتَ فَإِن رَجَعَ بها زايرة إلى بلادها قصرت إلا أن ينوى هو لما ما التمام، وإن خالعها فإن نوت المقام فى بلدها أتمت الصلاة لانه ليس عليها سبيل، فإن أشهد على رجعتها برايها ثبتت على تمام الصلاة حتى يعملها من بلدهاه وان طلقها واحدة أو اثنتين يملك فيها الرجعة فاتها تقصر الصلاة حتى تنقضى عدتها ثم الأمر مراجع إليها أن اتخذت بلدها وطنا أتمت الصلاة وان لم تتحك وطنا فهى مسافرة وتقصر الصلاة والله أعلم اهـ. وعنہ رحمہ الله واذا تزوج الرجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرأة فيها
تجمع
///
- 363 - (2/380)
صفحة 1025
تجمع فما لم تُجزهُ على نفسها أو يو فيها عاجلها فهي تجمع الصلاة فاذا دخل بها عن رضى منها أو أوفاها عاجلها ورجعت الى التمام، فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين في هذه القرية فهي تتم الصلاة حتى تنقضى عدتها فاذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمره وان طلقها ثلاثا اوجالعها في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها رجَعَتْ إلى الجميع إلا أن تنوى المقام فيها فاذ إنون المقام اتمت الصلاة والله اعلم اهره وعنه وحمد الله وإذا شرط للمرأة سكنها مع أهلها وهم بُداةً ليس لهم وطن معروف فهذا شرط غير معروف وهو منتقض فما دامت عندهم اول مرة فهي تتم فاذا خرجت فهى تبع لزوجها وكذلك ان رجعت اليهم، وقال الشيخ محمد بن المسيح اذا كان زوجها ه
باد يا فالشرط ثابت وان كان حاضرا فالشر يا منتقض، وقيل ان شروط التزوج مجهولة كلها وهو ثابت كانوا بداةً أو حضرًا وهو قول الى الحوارية والله اعلم اهم ه وكل عدة لا يملك فيها الرجعة فصلاة المرأة فيها صلاة نفسها كباينة تخلع أو ثلاث أو حومة وما ملك فيه الرجعة فعليها في العدة التبعية ولوا تم في بلد غير بلده متوطنا له واتمت هي بتمامه ثم حول نيته الى نوع لوطن منها ورجع إلى بلده ثم عاد الى البلد الثاني فقصر فيها الصلاة فهل نتم هم حتى تجاوزا لفرسخين وماهر تجاوزهما و رجعت ثبتت على التمام داو تتحول إلى القصر يتحوله إذا كانت انما لزمها التمام بسببه ونيته كالعبد قولانه وقد سبقاه ولو كانت هي تتم في بلدها وهو يقصد أتمت باقية على ما كانت عليه لان التمام كان فرضها من قبل نفسها حتى تخرج من أميال وطنها فإن رجعت اليه لزمتها تبعية الزوج فيه فلومات عنها وهي تقصر لقصرة فان نوت المقام في عدتها اتمت لانها قد ملك أمرها، وكل حال تكون فيها أملك بنفسها بعد فراق زوجها كانت صلاتها صلاة نفسها وكل حال يملك فيها الزوج زوجيتها فهى تبع له واعله أعلمه ولودخل ببالغة في صباه والزمت نفسها اتباعد كان حكمها حكم الصبية في صلاتها مع زوجها البالغ، ونوا من الرجل زوجته بالاقامة والتمام في بلد يقصر هو فيه منعها الاتمام بعض المتاخرين وقال بو نبهان رحمه الله أن كان تھا عليه شرط سكنى في موضع فتتم فيه والا فهي تبع له في الصلاة
الألعلة تمنعها في حال ترجع فيه الى ما يخصها، وقيل بإجاز التمام لهن المراءة التي امرها الزوج فيها بالتمام، وقول في المرأة ان ليس لها الا وطن واحد صحيح الا ان بعضًا يقول لها وطنان الإوطن فهو موضع رأى واختلافي بالرأى، قال أبو نهان وإذا كانت المرأة
- 364 -
-
- (2/381)
صفحة 1026
369
يارو
مسافرة فلما تزوجت وأخذت صداقها ورضيت بالترويج صلت صلا زوجها تماما ثم طلقها زوجها قبل الدخول اتكون هذه املك بنفسها وصلاح صلاة نفسها مسافرة ام صلاة زوجهاه قال قد قيل في صلاتها انها صلاة نفسها لانها أملك بأمرها إلا ان رجوعها الى صلاة السفر قبل الخروج مما يختلف فيه ويعجبنى ان تكون على ما هي عليه حتى تخرج امره ولا يجوز للمكلف توكيل وكيل يأخذ له الوطن، وهل يجوز جهل اتخاذه إلى ضيف الوقت كجو از جهل القصر كذلك، اولا يجوز قولان د وعلى الاول فن حاضت اول بلوغها قبل اتخاذ الوطن او كانت متحدة فحاضت او نَفسَتْ فنوعت وطنها او اسلمت مُحاضَتْ أو نفسَتْ جازها أن تبقى بلا وطن حتى تطهر ويدخل وقت الصلاة، وعلى الثانى لا تبقى تلك وطن طرفة عينٍ ومثله لو اعتقَتْ وحاضَتْ أو نفست او بلغت قبل الوقت أو أفاقت من جنون أو اغماء قبله أو اتصل بإفاقتها حيض أو نفاس والمتوطن قبل، واذا كان الانسان بعد التكليف بالتوطين فهل لا نصر صلاته ان لم يوطن أو إن قصد التوطين فأخره لا فوارًا من عبادة صحت قولات اقتصر النبيل على الاول فلو أخو التوطين فوارًا من العبادة عصى بالأفطار وأعاد تماما كل صلاة قصرهاد وكذا لو تركه اصلاً لتأدية تركه الى استباحة صلاة القصر أبدًا والأفطار ابدًا إلا إن اختار هو الصومه وهذا مقطوع العذر إذ حكمه لمفطر في حضر بلا عدد لان الافطار ابج الاجل السفر والسفر انما يتبين بمفارقة موضع الاقام وحيث لا تحقق الموضع إقامة فهو سفره ويلزم من هذا سقوط الجـ عند ابدا لانه مسافره وقول الفقهاء وطن البادي عموده أى أرضُ بيته والعود بعضُ البيت فالمجاز مرسل ويجوز كون حذفيا اى بيت عموده، وقولهم والسايح عصاه أي أرض عصاه وجانبها من الأرض فالمجاز حد فى أو مُوسَل للحلولية أو المجاورة فاذا وَضَعَ السايح عصاه الأكل أو شرب أو استراحة او غير ذلك أتمه ومرادهم بالفين الملاح المعتاد هو إوهو وآباءه على الملاحة المعبر بها عن سفر بهو وقد اسلفنا أن اذا أرسى مركبه اتم حتى يقلع من الموسى ونجا فرسخين بحوا أوبرا من مرسى سفينته تشبيها لها بالبيت من نحو الشعرِه ومِنْ رَأي القطب انه يتم في سفينته أبدا حتى ينزل! منها ويتباعد عنها فوسخين، والأول ذكره الديوان وذكره الايضاح و تابعه عليه النيل ويصح رجوع باد وسايح وملاح الى القرار لا
عکسهم
الجمعة
- 365 - (2/382)
صفحة 1027
عكسهم. واستثنى الشاري لقرينة ان الشراء أمر مندوب اليه يخرج اليه من القرار بخلاف البداوة والسياحة والملاحره وان بَنَى بدوى بيتر كان مقيما كيف ما كان من بيوت أهلِ البَدْوِه وبنا، ما كان على محمد والهنا ضرب اوتاده كان من شعرا و وبرا وجلد أو غزل قطن فبناؤه ضرب الا و تا دو ركز العروض، وقال بعض اذا كان لا يسمع اصوات الحي قصر و لوبناه لاجل الظل والراحة بدون قصد اقامة قصر كذلك لان المراعاة للاقامة ولو قصرت لا مجرد اللبث مع قصد السير إلى موضع آخره ولو استودَعَ بيتَه أو ذهَبَ كله بناد أوسيل أوسَرْقٍ غصب أو خرج من ملكه بوجد انزالة صارحكمه مثل حكم من نوع وطنه من موضع يتم حتى يخرج من أميالِ مَصْرَبِهِ، وفير رائ بالقصر وكان وجهم ان علة امامه عمودة وقد زال فيلزم القَصْره ولوجا وز أميا لذلك المحل فقصر ثم رجع اليه لم يجز له الأتمام حتى ولو وجد بيتر قائيًا لمن أودعن مَعَه فا وردة المستودع بفتح الدال إليه لزمه الامام لانه يساردا حمود كا لو ضرب هنالك مضربًا أخره ولو تنقل في أميال ذلك المحمل بدون تجاوزها وهو متم فى تنقلاته ثم رجع الى المحل الذى زال من مَقْربُ فلا يقصر على لقول الأول، وقيل اذا خرج عنها قصر فيها ولو لم يقصى خارجها و قد علمت القول بانه يقصر ولو لم يخرج عنها، ولو جَدَّد بناءه اوتملك أخواتم لان ذو وطن، وهل بناء بيت البادى رفع العريش وهو الحَمدُ المركوز المدار عليه بالحصير المسيقف بالحصير الأخره أو بناؤه دفع الخطير الفوقاني على العمود أوبناؤه إدارة الحصير من جهاته أقوالت وقيل يتم اذا دخله واذا قصر خارجا فلا يتم حتى يدخله، وقيل يُتم اذا دخل أميا له، وقيل إِذا تَكَيَّنَتْ حباله. وقيل اذ ابلغ حدا ما يَعْمر الكلب. وكذا الخلاف والاقوال في بيت ليس له حصير ولا عراق وكذا لو نشر قطيفة على شحن وقتها لفتح والمطرسوا، كانت لها إطنام وأوتاد أولاد ولينظر ما لو اتخذ مغارة فى جبل بيتا يا ويه أو حظيرة من الشجر ا وما أشبه فهل حكمه حكم العمود او حتى يقيم عمود المترجح عندى انه وطن والمراد حقيقة بيت يتحن وكنا وماكل البداة يقتدرون على نصب المضارب والقباب بل اذا نزلوا منزلاً عملوا لانفسهم ما يرفق بهم ونووا ذلك المحل منزل إقامة فعبر عن إقامتهم بضرب العمود حملاً على ما هو الأغلب من أحوال أهل البدوه وهل يجدد النية لتوطين البيت لو رجع اليه عين بيته الذاهب أو جَدّد غيره
- 366 –
-
- (2/383)
صفحة 1028
-367 -
367
2
اولا يحتاج لتجديد النوى بل بكفيه نية توطين البيوت فتوطين البيت توطين الحقيقة البيوت كما لا يجد دلو رجع بيته الذاهب بوجه ما قولان، وكذا فيمن أعاده غيرة بيتًا اواكراه، وهل يزول وطنه بمثل ما لو أعاد بيته أو سرق من او غُصِب أو اكراه أو رهنه او تبدل به غيره بلا عماد 5 اولانزول الوطن حتى ينزعه وعليه فإن لم ينزعه وضرب المستعير ومَن ذُكر بعده وحضر مالكه أو كان في إميا له أتمَّ، وكذا إن رجع اليه من باب آخره قولانه ولا يصح لمن غصَبَ أو سَرَقه توطينه، وإن ذهب بعض بيت بحريق أو غيره فالباقي هو الوطن ما بقوله اسم بيت أو كان صالحًا للبناءه وان لم يصلح للبناء او تركه لضيق فذلك نزع له وليسَ وَطَنَّاه ومن فَرَّقَ خُصَّهُ وهو البيت من القصب) و الزم سقف بالخشب او فرق خيمته من الشعر أو غيره إلى اربعة بيوت فهي او بعتر أوطانه وان فرقه على ما زاد من الخمسة وجعل أوطان ما دون الخمسة جاز و من أجاز اتخاذ ما يزيد على اربعة اوطان اجاز تفريقه على خمسة وتكون كلها أوطايا ولو كانت متقاربة الجواز اتخاذ اوطان في حوزة واحدة كل واحد في اميال الآخره ومنعد في الايضاح وصاحب النيل الا أن يكون كل خارِجا عن اميال الآخر وعليه فلو فرق خَضَرُ أو بيته الذي اتخذه وَطَنَّا لا يسجل عن كون وطنا بالتفريق فاذا ضرب جزء امن كان وطنا ولو اهل بيته في خرم مالد نيز عهُ، فيتم اذا بنى واحدا منها أيا كان أو اثنين أو أكثر وحَسَبَ أميال السفر من المتطرف من البيوت الى الجهة التي اليها السفر اذا كان كل واحد غير خارج عن اميال الأخره كما لو تعددت اوطانه وكانت مواضع فى الارض او دورًا أو غيرانا أو بعضها نوعا وبعض نوع اخره وجاز اتخاذ متعدد من الاشخاص خصا واحدًا وطناً كما يشترك أهل العود بيتًا وكاشتراك اهل الحضر دارًا أو موضعا اتخذوه وطناه ولو وطن تحت جبل فصعد فير ستة أميال قصر. ولو كان بين بلده وبلد اخو اقل من ستة أميال لا ان بين البلدين جبل وعولا يسلك ولا يصل إلى البلد الاخر لا من طريق غير الجبل وهى مسافة القصر افتى بعض المتأخرين بالقصير ولم يعتبر تقارب ما بين البلدين اذا كان السير الى البلد الثاني يتعدا القرين وأفاد القطب بأن من نزل في بار مثلاً ستة أميال أو طلع في بناء مثلاً ستة امال لم يقصر. ولعل وجهر ان الوطن له عمقه وهواءه، وفى التاج والمسجون هل يقصر أو يتم مطلقًا إن طال سجن أو قصر أو يتم ان طال سجن اقوال، قإلى القطب والحق التمام الا إن أريد انه سجن خارج أميا له بل ما أمراد الأهداه وفى الاثر لمسا في وطن واحد
اه و،
يتخلك
سخير (2/384)
صفحة 1029
368
يتحك وقيل وطنان وعليه اكثر المشارقة. وقيل ثلاثة، وقيل أربعة
ه وقيل ما شاء والمراد توطين الأرض، وقال ابو عبد الله إن وطنام اتخذ باد موضعاً له قصر إذا جاوز فرسخين حيث لا يسمع صوتاه وان
نوى المقام ما حبيت زوجته وإذا ماتت رجع لبلده قصره قال جابر ان خوج قوم بتجارة فيقيمون الخمس والعشر من السنين و نووا متى تخلصوا رجعوا قصر وا امه ومن جهل فقصر فى حَدِ التما. او عكس أعاده وقيل اعاد ولزمته الكفارة، وقيل تلزمه إن قصر في موضع التمام. ومن شباب فى الفرسخين أتم حتى يوقن، ومن قصى جهلا فى التمام كفر لا إن اتم فى القصر لقول من قال القصر رخصة والبدل لازمه وتقدم كلام على السايح وهو من لا بيت له ولا قرار فيتم اذا نزل برحاله لنوم اوصلاة او انتفاع بشئ كانتظارم فقرا و لأكل أو شرب وراحة ويتم في اميال الموضع النازل فيه كتمامه في موضع مبيتداو مقيله ولو بلا رحل. وهذا فى سياحة العبادة، وقيل مطلقًا ومَعَتْ صلاته وعصى بسياحته للنهى عنها الا ان يفسد الناشر فان نزل ومضى عبده او غيره برحله اونزل رحله ومعنى هو وخلف من يحمله اليه او تركه، أو وضعه عن ظهره ليقضى حاجة الانسان و لصيد او نحو ذلك يتم، وان نزل كما يتم وترك دابته مربوطة قائمة ولم يحط عنها وحله اتم، قال القطب والمشهورانه لا يمتزع الوطن للسياحة، و فى التاج ان السايح او نحوها يتم اذا نزل لطلب عيش وقيل من قطع عن نفسه الأوطان قصر حتى يتحد وطناه وقيل أن نوع لطلبه المله قصره وقيل يتم السايح ان نوى الرجوع ببلده، وقيل يقصر ويتمه وافادا القطب بان من نوى الاقامة ما وجد رفقًا أتم والواعي الذي لا وطن له الاعصاه يتم اذا نزل بمتاعه المقيل او مبيت ويتم في اميال ذلك المنزل، واما الراعى الذى منزله في الحضر او في البدو فيتم في أميا له ويقصر ان تجاوزها في الرعى المسئلة التاسعة يوطن باللفظ دون النية بناء على القول بأجواء العمل عن النية دون ثواب لعامله بأن تلفظ مان اتخذ المحمل الفلاني وطنا ولا يحضر المعنى في نفسه او تلفظ ولد يدر معنى اللفظ أصلاً، أو عَلِمهُ هكذا ولم يد را نه يواد به الاتمام وهذا قول ضعيف يُضطر اليه للرخصة بعد الوقوع، وتجد بالنية مجردة عن اللفظ وهذا حَسَنَ ويتحد باللفظ والنية وهذا أحسن ولا ينزع الأبها وقيل نزعه كاتخاذه في الاقوال فيجوز نزعه بالنية دون
??
- 368 -
- (2/385)
صفحة 1030
369
اللفظ وصححه القطب الطير و في شئ من العبادات التلفظ بالنية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين إلا الأحرام بحج وعمرة فقد روى التلفظ بها فالتلفظ بنيات العبادات بدعة ستحسنة تُقوّى النية غير واجبة، واتخاذ البدوى وطنا نزع للبدو ولويلانية نزع إلا إن نوى ابقاء بيت الرحيل وطنًا مع بيت القرار فهل يثبت له بيت الرحيل قولان، وكذا العبد ببيع اوهبة ونحوها والمرأة بتزوج لا يحتاجون إلى نية نزعه ولو اتخذ بلدًا وطنا لم تكن وطنا له مثل مسافر تجا وزا ميال وطنه الأول ولمن لا وطن له فوطن في بلدة استقبلها وبينه وبين ما اتحه اقل من فوسخين قصر لاقه مسافر قصرا ميال وطن بناء على القول بان مَنْ أقبل من سفر يقصر في اميال وطنه ويقصر ولولم يقصر خارج أمياله وقال القطب وهو غير معمول به فلعله امرادانه مسافر قصر خارج أميا له بدليل قوله يعني ماتن النيل فى الطفل قريبًا انه يتم لانه لم يقصر خارج لأميال اهر واما الوطن فيتم اذا دخله، وقيل تيم اذا بلغ الأميال، اخر
و كمسافر وطن أخرقب يجاوزة أميال الأوّل «وكقيم وظنا فاذا جاوزا أميال الاول قصرا حتى يدخلا الثاني أو أمياله ولو بلغ الطفل و وطن ما دون الفرحين من بلده اتم وإن لم يدخل الثاني لعدم قصيره خارج الامياله ولو قصر رباعية قبل الأميا وقبل البلوغ لانه حين قصر غير مكلف فلا يعتد به وكذا حا يض طَهُرَت في أميال وطنها الثاني، وكذا بالغ خرج من اميال وطنه و دخل اميال وطن الثاني فيخيرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم ومثله عبد خرج ن مداك أو امرأة وخرج من أميال وطن ودخل ملك أَخَرَ وأمياك وطن ولم يقصر بين الوطنين، وامرأة خرجت من أميال إيها ودخلت اميال زوجها ولم تقصيره وكامرأة خرجت من أميال زوجها حاملاً وطلقها فولدت فتزوجت آخر ورأت الظهر على الحفرة او بعد الحفرة بقليل او كثير بحيث لا تخاطب بالصلاة حتى دخلت امياد الثانى، أوخرجت من اميال المظاهر منها أو المولى عنها على أخو الاربعة الاشهر وتَزَوَّجَها الأخر بعد تمامها ودخلت أميا لَهِ قَبل أن تصلى بين اميا لهماه أو طلقها الأول وخرجت أميا له على آخر المدة وتزوجَتْ أخر ودَخَلَتْ أميا له قبل ان تصلى قصرًا، وسواء فى عدم التقصير في ذلك انها لم يدخل عليها وقت الصلاة أو دخل ولا تُصَلِّ لِوُسْعِه
وة
أو لم تخاط
- 369 -
- (2/386)
صفحة 1031
37
أو لا تخاطب كنافسة بعد طلاق ام تطهر مكثت كثيراً بين الأميال أو في أميال الثاني ولو قصر هاؤلاء بين الوطنين لداموا على القصر الحد دخوله الثاني، وقيل أمياله وإن صلوا الاقامة في الاخسر ولد يقصر واقبله ورجعوا إلى الأول فلم يقصروا ايضا بينهما قصر واه وقيل أتمواه وكذا من له وطنان نزَعَ أحدَم وهو فى الآخر ثم دخل أميال المنزوع وحضرت الصلاة، ولا ينزع وطن قبل اتحا آخر ان لم يكن مع غيرهه ووسع له حتى يضيق الوقتُ أو حتى يخرج القولان فلونزع وطنا ولا يقصر خارج اميا له بقى على الأتمام حتى يجاوز الفرسخين لان نية النزع توجب التقصير مجاوزة الفرسخين مع قصر الصلاة بالفعل بفتح الفاء لا بالإمكان والقوة كا أن نية الاخذ توجب الا تمام بالاقامة حيث أنه لم تكن نية أخذِهِ فكما انه لا يتم بمجرد الا زبل لا بد من الأقامة كذالك لا يقصر بمجرد النزع بالا بد من خروج الفرسخين والقصره قال القطب ويُنظر فيه بأن التقصير لم يوجب شرط نظيره فى المشبه به فَإِنَّ البَرعَ مقابل للأخذ ومجاوزة الفرسخين مقابلة للإقامة والنية مقابلة للنية، والجواب ان خروج الأميال يتحقق بالتقصير خارجها فا لم يقصر كانه لم يخرجهاه قال وينظر فيه بإذا لعلة نفس الدعوى هنا فلا تفيد فان قوله توجب التقصيرا هو مضمون قوله ما لم يقص خارج أميا له، والجواب ان محط التعليل هو قوله كما أن نية الأخذ ه الخ و لو خروج عن أميال المنزوع ثم دخلها ولا يقصر أقم فيهاه وقيل يتم ما لم يخرج منهاه وعليه فلو خرج من الأميال ورجع اليها قصر. فكان الموجب هنا للقصر مجرد الخروج قدير بين الخروج والرجوع ام لا وقيل يقصر و لول يجاوزهاه ووجه الثاني ان نية اخذ الوطن والمقام بغير صلاة يوجبان التماه فلتكن مجاوزة الأميال والنيتر بغير الصلاة موجبتين للقصره و وجه الثالث انه انما يكون التمام بثبوت نية التوطين فاذا انتفى الثبوت فالموضع كغيره من المواضع ويطرد الخلاف في جملوك خرج من ملاك سيك وفي ذاهبة الى وطن زوجها هل يمان في وطن السيد الأول والأب ما ليخرجا الأميال ويقصر أو ما لم يخرجاها أو يقصران ولولا يخرجا الأقوال والمسئلة العاشرة ما قلب اتخاذه يبل لا يخرج من الأمضرة ويُعتَقَدُ عَزْمَ أَن لا يُخرج له منه غير ها خروج نزع له لا خروج ضرب في الأرض مع ابقائه وَطَنَّاه ولا يجوز موقنا بادرا العرض فلو وقته امتنع التمام فيه وكذا لوحددَهُ يمن، فيقصد مشهده محلاطاً هما تمكن الصلاة فيه على وجه الأرض لاسقفا أو سريرا ونظيرهما
- 370 - (2/387)
صفحة 1032
-371 -
371
ويكون قدر إمكان الصلاة فيه طولاً وعَرْضاً وعُلُوا، وجاز اقل من ووجهه ان الاتمام ليس مخصو صا به بل يتيم في أمياله أيضًا ويتم في ذلك الأقل وما يتصل في به، ويحسب الأميال من طرف ذلك الأقل، وقيل من وطن اقل ما يصلى فيه كن الوطن، ومَن وطن ما لا تجوز الصلاة فيه كمعدن في القول المشهور و مخصو كذلك وموضع نجس كى لم يوطن، وقيل كمن وطن ويتصوّر حصول الوطن بلا قصده بتزوج في بلد ودار يشتريها، ويجوز توطين حوزةٍ فاكثر وطنًا واحدًا كموزةٍ ونصف مثلاً وكاربع حوزات منفصلات كل على حدة. وقيل لا تجو و منفصلات ويتخذ وطنا في كل واحدة إن شاء، ومُنِعَ اتخاذ الدنيا كلها وطنا فلو وظنها واستثنى بعضها جازان نزد د فى تلك الأقاليم فلو وتان مثلاً عماني إلى الزنجبار أو فارس أو الهند أو العراق جازان كثر يرد فلا اليها وكان نَزَد دا لا بد من في نيته ولا يضره فصل دار شرك في ذلك فانها مثل كنيف فى بلدٍ وطنها فلا تدخل في وطن دار الشرك ولا يتم فيهاه واذا زالت أحكام الشرك أتم فيها مثل كثيف ظهر فانَه يُصَلِّى فيه، والأولى ان يوطن موضعا ينز له كل وقت شآء نزوله فيه لا يستغنى عن كداره أو بُستانه أو مُصَلاة أو لا يستغنى عن بعض كمورة أو أكثره ويقع بكرا هند اتحاد مسجد ومبداً الأميال ما اتخذه من فَحَل، وقيل من باب البلده وان تكن حورة أو أكثر أو أقل فمن طَرَفها أو من طرف ما اتخذه وتجوز بئر لاماء فيها وأحيل ذات ما و بكرا هيره وكرة الوادي الذى لا ماء فيه الجالب من بعيده ومنع جدع وخشبة وشجرة ونخلة ومقبرة ومزبلة ومجزرة وطريق وسوق ومعدن و مطلق مالا يُصَلَّى فيدان قصد لا إن كان في محل اشتمل عليهه ومنع والجارٍ ودابة وجدار و دار ادانَتْ بانهدام ودار في حارة المشركين ان لم يتمكن من إقامة وظايف دين سراً وجهرًا ولا خير ولا بركة في جوار ملعون ها و دار تحت خطر بجا وسيل او بيت مايل اليها او نخيل كذلك أو تحت جبل تَنصَتُ اليها شراجُده ومن وطن ما لا يجوز فكمن لم يوطن، وأجيوت خشبة لاصقة بالأرض وطريق أمكنت الصلاة بجانبها وما ظهر من نحو مجزرة ومزيلة، واختلف في مقبرة زالَتْ مِن أصلهاه ولوا تحد مقبرة او مجزرة او نحوها لزمير اتخاذ وطن أخو لانه لا وطن له ولا بأس بتوطين أربعة في حوزة واحدة كل وطن منهن خارج عن أميال الوطن الأخوه وأجير وطن في اميال الوطن الآخر وعلى القول بالأربعة فلو زاد عليها متتابعة اولا صَعَتْ الأربعة الأولى فقط وان اتحد ثلاثة دفعة واثنين دفعة أو اكثر فسد ما بعد الثلاثة ولواثنان دفعةً وثلاثة دفعت فسد ما بعد الاثنين، ولو نوى واحدًا ثم عَقَدَ بَعد (2/388)
صفحة 1033
على أربعة بمللت ويتم الواحد، وقيل للرجل أن يتخذ اكثر من أربعة أوطان
فيجوز اتخاذها بمن، وقيل لا يتجد الا واحدًا، وقيل الا اثنين، وقيل الأثلاثة وتوظن المرأة وطنا ما حدا كما ان زوجها واحدده وهذا بالاصالة والا فأوطان أبيها أوسيدها أوزوجها أوطانها تبعاً فلومات بقيت عليها ما لم توطن، وقيل تبقى على واحده وكذا إِنْ طَلِقَتْ على الخلاف المذكور فل للمرأة أربعة أوطان أو أكثر وهو رأى من أجاز للرجل اكثر من أربعة وتتم في مشروطها ويقصر زوجها فلو أبطاتْ قصَرَتْ، وقيل تصلى بصلاته حضر وسَفلُ الا فى محل سكناها فتُتم فيه زائرة وحاضرة، وسبق حكم موقع ارة جي مقيما انها تتم اذا رضيته زوجاه أو وفاها عاجلها، أو أجازته على نفسها الاقواله ولو أكرهها قبل إيفاء العاجل فلا سبيل له عليها لذا قيل، وقيل إن شرطت مسكنا غير بلده قصرت في وَطَنِه إِلا إِنْ وظنته اختيارا، وان شرطته بلدين وظنتهما فقط ن وان خالف زوجها الحَقَّ فى القصر والتوطين فعلت ما هو الحق عليه، ولو ارتد رجعت إلى وطنها أو وطنت لنفسها وان تاب تبعَتُهُ في الوطن ان المر توقع بغيره حال وديده وان شماطت بلدَها واتمت فى بلده ولد تقدم شرطها ول توطن أعادَتْ قيل قصراً، وان أتمت فى بلد وطنت بلا رأيه ولا شرطه أبدَلَتْ قصراه والأكثر أنه لا كفارة عليهاه وان تزوجها في بلدة اتمت في بلدهاه وان كانت بدوية وشرطت البدو سكنا المت فيه واذا تبعته أبطلت شرطها، ويجوز أن يتحد الرجل ملك الغير وطناً بما جاز توطينه ويدخله لو اضطر اليه بإذن ما لكه أوساكنيه باحًا لكن شرط جواز اتخاذه عدم الأضرار بمالك أو منتفع فلوكان غير مسكون وكسجدٍ لا يفتقر الى إذن دخل بد و ندان احتاج الى دخوله مثلاً لحساب الأميال أو لصلاة التمامِ مثلا لو قدم من سفره واتخاذا الوطن قصد موضع يصلى فيها، تماما فاتخاذه ليس نية الأقامة فيه پل نيّة الاتمامِ فِيه وقصيده فاوا قام المسافر في بل عشرين عاماً أو أكثر فلا شئ الا القصر مادام على نية السفر ويتم حيث نوى المقام والاتمام، فتَفَطَّنَّ هنا الكون نية الإقامة المجردة عن قصد الاتمامِ ليست هي الموجبة لاتخاذ ا اوطن ولكن الموجِبُ أن تشترك معها نية الاتمام لتخلص من باطل ما قالته الشافعية والمالكية انّدانِ نَوى لبت اربعة ايام اتمه وتسلم من باطل ما قاله أبو حنيفة والثورى خمسة عشر يوماه نعم جاء عن أبي عبيدة انه اذا اشترى فيرد ارًا
— 372 -
- (2/389)
صفحة 1034
-373 -
A
373
مه وجمهور الأصحاب على ما ذكرنده واشتهر عن الشافعي انه يتم اذا نوعى لبت تسعة عشر يوما. وروى عن ما لم يقطع السفر بلا مدة فإنه يقصر كمذهبناه فاقطن لشريطة علمائنا رحمة الله عليهم، ولو نوى الإقامة معلقة بحدوث أمرا وانقضائه اوحد د زمنًا لزم القصره وقيل من له دار أو منزل فهى وطنه ولوط يعلم بهاه قال القطب وهو ضعيف اهرة ولا يجوز التوطين لمدة معلومة كسنة او مجهولة كز من الحصاد بل الطبيق جمهورنا على انه يرسل التوطين، وأجاز بعضنا التقييد بمدة (2/390)
صفحة 1035
مهرب
ه المسئلة الحادية عشر الكلام على القصودون
الفريقين في مباحث المبحث الأول أجمع قومنا على قصر المسافر من حين خروجه من بيوت القرية المسافر منها واختلفوا فيما إذا لم يخرج منها. واختلف اصحابنا في الطرفين وجمهورهم على القصر ابتداء من مُبارَجي العمران ان الر يقصد لبنا فيما دون الفريخين، وذهب فريق إلى القصر اذا خرج من المنزل، وروى أبو عبد الله عن المهلب بن سليمان عن بعض الفقهاء لا يقص وإن خرج من العمران حتى يصير حيث لا يسمع الأصوات، واختار أبو محمد ما عليه الجمهور طبقًا للمعنى اللغوي أى لان السفر من مادة سَفَر بمعنى ظهر وانكشف وعليه فلا يصدق اسم مسافر على من لم يظهر وينكشف من عمران بلده، وذهب بعض الى انه لا قصر الأعند وصول الفرسخين، واختلف ه هاؤلاء فعن الفضل بن الحواري يصل تمامًا على رأس الفرسخين، وقال غيرها اذا وصل الى رأس الفرسخين امتَنَعَ التمام، ومبنى الخلاف على الخلاف في كون الحدهل هو من المحدود أم لا فمن رأى أنه من المحدود أوجب التمام على رأس الفرسخين. ومَن رأه من الطرف الثاني أوجب القصره وقصره عليه الصلاة والسلام حين خروجه من المدينة وقصر على بن ابى طالب حين خروجه من الكوفة وهو يرى بيوتها حجة الجمهور وكفى بفعليه عليه السلام حجره ولعل حجة الآخرين حديث ذى الخليفة وجد المحجة لوجاز القصر قبل الفرسخين لصلى بهم دونها وهوا نما خرج ليعلهُمْ حَدَّ السَفَرِه وأجاب الم محمد الله بانه اذا كان خر وجد لنفس ذلك فلا يصح أن يصلى دون المحدلانه قد خرج ليعلمهم هذا السفر فلو صلى دونها لكان ذلك دور الحد والأمر على خلاف ذلك، قال ويحتمل أنه امتحضرة صلاة قبل وصوله وهو ظاهر رواية أنس فانه صلى الظهر بالمدينة أو بعا فيكون
قد صلى العصر فى ذى الخليفة ركعتين والله أعلم الهم، قال أبو اختلفوا في حكم القصر والتمامِ على الفرسخين قال من قال يصلى قصراً
على رأس
- 373 –
B (2/391)
صفحة 1036
- 374 -
374
على رأس الفريجين لتقارب المعنى في ذلك فيما يقع من الشبه ولا أعرف في ذلك على منا ولا أبينها، وقال من قال يصلى تما ما حتى يخرج من الفريقين وأن رأس الشئ من ولت يحصل الخروج من الأبعد مزايلة ذلك كله المبحث الثاني لو قصد محاورتها فبارح العمران فقصر ثم عرض له الرجوع فهل تمت أم يعيد قولان، فلو فات الوقت وقد بارح القران ولم يُصل أثم لانها - امِ النية، فلو سار حول القرية حتى تجا و من
فى مُنقَطَع!
هما
بلا قصد قصره فلونوى المجاوزة قصر حين بارح العمران والمبحث الثالث لو ايراد سفر و حضره الوقت في بلده او في عمر انها فا ر ا د جمع الآخرة إلى المحاضرة جمعها القران بإتمام الحاضرة وقصر الآخرة وقال بعض العلماء فعل ذلك تمارين المسبح وقد خرجنا نحن وهو من سمائل نريد نزوى حاشدين مَعَ الأمام عزان بن تميم رحمه الله فحضر وقت الظهر ونحن فى القرية فلما صرنا با تخيلي من سمائل وهو أعلاها تقدم بنا عن النخل من أعلا بعد انقطاع النخل من الحيلي وذلك في أوّل صَلاة الظهر فصلى بنا الظهر تماما والعصر قصراً جمعنا هما ثم يسرنا الله وفي الأثر واذا خرج الرجل يريد سفراً فدخل وقت الصلاة وخرج من منزله أودى وقتها وهو بعد في عمران بلك فلم يصلها حتى صار في حد السَفَر فقد قيل يصليها تماماه وقال آخرون يصلها قصراه قلت له ما تقول انت وقال يعجبنى القصره وان أراد أن يجمع الصلاتين ان ذلك له جايز وقد جاء بذالك الأثر ولكنه يصلى الأولى التي دخل وقتها عليه وهو فى حد التمام تماما ثم يجمع إليها الثانية قصراً وكذلك إن فات وقتها بعد ما دخل موضع القصر صلاها تماما وعليه الكفا لان الوقت الأول فاته قبل أن يدخل موضع القصره قلت له أله أن يجمع، قال نعم، واذا حضر وقت الصلاة وهو فى حد السفر فلم ه يصلها حتى دخل بلده وهو بعد في وقتها فانه يصليها تماماً. وهذا فى الدخول لا يختلف فيه و به نقول انه يصليها تماما اذا دخل بلده من سفره في وقتها وذلك الواجب عليه لا نعلم في هذا اختلافاه وإن فات وقتها وهو فى حد القصر من قبل أن يدخل بلده وهو يريد أن يجمعها الى الثانية فلم يجمع حتى دخل موضع تمامه فعليدان پصلى الأولى قصرًا كما لزمته اذا فاقته وهو فى حد القصر والثانية تماماً وقلت له فهل عليه كفارة فى الأولى التي فات وقتها وهو فى حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلده وهو فى وقت الآخرة، فقد قيل عن عَزان بن الصقر رحمه الله انه لدير عليه الكفارَةً إِذافات وقتُ الأولى وهو فى حدا القصر فليصلها حتى دخل بلده صلاها قصراً وجمع اليها الثانية تمامًا ولا كفارة عليه (2/392)
صفحة 1037
وقال بعضهم اذا دخل بلده في وقت الأولى صلاها تماما وأفرد وذلك عليه واجب ولا نعلم في هذا اختلافاه قلت له فان دخل بلده في وقت الأولى فلم يعملها حَتَّى فات وقتها ما يلزمه وهل عليه كفارة و قالت معى نعمه وان دخل بلاد وقد فاتت صلاة المغرب قبل أن يدخل عمران بلدِه فانه يصلّى المغرب التى قد قد فاتته في حد القصر ويجمع اليها العشاء الآخرة تماماً ولا كفارة عليه وكذلك اذا فاتته صلاة الظهر وهو فى حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلاده صلاها قصراً وجمع إليها العصر تماما ولا كفارة، وفى الأثر وحفظ أبو المؤثر عن أبي زياد وعن ها شمران من دخل عليه وقت الصلاة في بلدة ثم خرج يريد سفراً فصار في هذا القصر قبل ان ينقضى وقت الصلاة انه يجب عليه القصره وقال ابو زياد ان ابا على موسى بن على وحمد الله كان يرى التمام في مثل هذاه وقال ابو زيادانه قد صلى خلفها شم وخلف أبي على تماماً في هذه المسئلة جايز ان جميعاًه وقال أبو زياد من نوى القصر وقد خوج من القرية من بعد أن دخل عليه وقت الصلاة فصار في حد السفر قبل انقضاء وقتها ان عليه القصر وقال هاشم وان هو سار حتى ذهب الوقت كان عليه التمام لأنه فوج وقد حضر وقتها وهو في بلده هوله الجمع في ذلك ان يجمع الصلاتين وقد جاء بذلك الأمر فيصلى الأولى التى دخل وقتها وهو فى حد التمام تماماً ثم تجمع اليها الثانية قصراًه قلت فهل عليه كفارة قال لا وقال أبو زياد وأن كان قدأ قبل من سفره فدخل عليه وقت الصلاة وهو فى هذا القصر فلم يصل حتى دخل بلده وهو فى الوقت فقد وجب عليها التمام مثل ما له من القصره وقال غير أبي زياد فان دخل بلده وقد فات وقتها وهو بعد في حد القصر ملاها قصراً لانها قد لزمته قصراً ه وان جمع فله ان يصلى الثانية تمامًا ولا كفارة عليه في الأولى، وسُئل هاشم عن المسافر إذا خرج من بلده وقد حضر وقت الصلاة وهو فى القرية ثم سار حتى الى موضع القصره فقال بعض أصحابنا انه يقصر الصلاة ما دام في وقت الصلاة، وان هوسار بعد ما دخل موضع القصر حتى يذهب الوقت لزمه التمام والبدل لانه خرج وقد حضر الوقت، وقال غيره وله الجمع ان أراد الجمع وقد جاء الأثر بذلك، ولكنه يصلى الأولى التي دخل وقتها وهو في حد التمام تمامًا ويجمع اليها الثانية قصراً وليس عليه كفارة اه والمبحث الرابع العمران ضد الخراب ويراد به هنا الأرض المعمورة بالمنازل والغروس او با حدهما وليس آثار
العمادة
-375 - (2/393)
صفحة 1038
-376 -
-
العمارة المهجورة منهاه وعبر المصررحمه الله عن العمران بالتخيل والبيوت المجتمعة وهو تعبير عما اذا كانت القرى ذوات نخل والأفقد تكون قرى لا توجد فيها النحل وتوجد فيها فروس أخرى كالكروم والرمان في قرى الجبل الأخضر وكا لكروم والرنتون وغيرهما من انواع الأشجار في الشام وبالجملة كل صفع من الأرض يختص بنوع من الفرس. واما البيوت فلا يشترط فيها الاجتماع فقد تكون مجتمعة في حارة او حارات وقد تكون متفرقةً فى انحاء البلد يعني الرجل منزله في ضيعته كا لواقع في كثير من القرى، ثم انه لا يلزم من البَلَدِ أن توجد فيه غروس ولا انهار كاغلب البناء والواقعة على شمالك المبحرة فعبارته رضى الله عند على الغالب من قرى الحوزة العمانية فعبر بالخاص وأراد به العام، وقد تكون بيوت شادة من بيوت القرية حال الخراب بينها وبين القرية فهك لا يعتد بها عمرانًا الا اذا اقطعها الخراب من جهنا، واتصلت بالقرية من جهة أخرى أو قطعها واد وكانت في العرف من حين تلك القرية فلاشك انها معدودة من جملة عمران تلاث كما هو المشاهد فى كثير من القُرى من تَخَلَّل الخراب والأودية والجبال بينها وسواء كان التخلل بين المنازل او بين الضياع أو بين المنازل والضياع فقل ما تخلو قرية من ذلك، وهل مواضع الحرث عمران ام خراب قولان، ويتجه انها عمران ولا عبرة بزراعتها حينا وتركها حينا فليس توكها في غير مواسم الزراعة محيلاً لها إلى الخراب ولا نها لحياة غير مَوَاتِ مستعدة للحراثة في أوقاتها صالحة لكل ما يصلح له العمران وايضا اذا رجعنا الى العرف والتسمية فلا يطلق عليها الا انها معمورة والخواب هو الموات المهمل المحتاج إلى أعمال الإحياء حتى يدخل في حيز العمران ويلحق به القرى التي دمرتها الحروب فقر منها اهلها وبقيت يُبَابًا كانها لم تسكن والقرى التي اجتاحتها السيول والتي قتلتها سنى الجدب فبقيت اثار العمارة ورسوم العماد تتخلف الآثار عن أصحابها يومًا ويدركها الفناء متتبع فهذه من عداد الخراب ولوقامت عليها اعلام العمارة ولو اتصلت بقرية وكان في عرفهم انها ليست من حَيّزها المعدود للزراعة فليس لها الأحكم الخراب بخلاف ضواحى الزراعة فتركها حيث لا موسم للزراعة لا يخرجها إلى خير الخراب والله أعلم. ولواحاط بالبلد سُود وخلف السور ضواح تزرع البر والشعير وساير الحبوب والقطاني کالعدس والحمص والباقلاء فهل لا تحسب من العمران لانها يفصلها (2/394)
صفحة 1039
201
الجداره وقال العلامة الصحي محمد الله، ولعل بعض المسلمين الحقها بالبلد وذلك على قول من امير الجد و قواطع قال وهو قول حَسَن، وعلى رأى بعض إن أخرجوه من التسمية ثبت عليه اسم الخوارج وإن أدخلوه فى البلاد لحقه اسم البلد، وعن الأمام الكد مى رضى الله عنه فى قومٍ جاؤا من سفير من ناحية أذكى وهم من أهل ممدنو وى فيصلى بعضُهم هند تبر محمد بن الحسن رحمه الله قصراً وصلى بعضُهم بحذاء وحى الماء التي فى أسفل الوادي بسعال تما ماه قال معدان المسافر اذا قدمَ مِنْ سَعَة وصلى في بقعة خوابِ والعَمَارُ عن يمينه وشماله أو عن يمينه أو عن شما لله فعى انه فيل ان هذا موضع قصر اذا كان مسافراً أو قادما من سفر ما لم يدخل في وسط العماد ويكون العمار خلفه، ومعمران بعضاً يقول اذا صار في موضع يكون العمار عن يمينه وعن شماله فهو بمنزلة العماد في امر الصلاة في القصر والتمام، وعند رضى الله عنه ان تروى وسميد وسعال في معنى الصلاة للمسافر فى القصر والتمام اتفا قوية واحدة واذا وصل المسافر الى موضع خراب فصلى فيه والعمار عن يمينه أو عن شماله ولم يعد خلفه ولا تلقاء وجهه فهو في موضع خواب جمعراته يختلف في ذلك قال من قال هو فى خراب له ان يصلى قصراً وله ان يصلى تما ماه واما اذا لم يكن العمار عن يمين ولا عن شماله وانما العمار أمام وجهه فمع انه قبل يصلى قصرا في يوفي خواب ولا أعلم في ذلك اختلافا اهم. و في الأثر ومن خرج يريد سفراً أبعد من الفرسخين بقليل أو كثير فانه اذا خرج من عمران بلده لزمه قصر الصلاة وكذلك اذا رجع يقصر و يجمع حتى يصل الى عمران بلده، والعمران اتصال النخل والبيوت وأما اتصال الزراعة فلا يلتفتُ البَره وقال الفضل بن الحواري النخل والبيوت والزراعة. وان كان أطوى متصلة بالقرية فهى من العران اه ه وان وصل بين القريتين عاضد فهو عمران ولو اتصل الى خراسان ولو بارح القرية محاذيا للعاضة عن يمين أو شمال فى سيرة فالخلاف المذكوران لا يواجهه عمران وحاصل المخلاف ان الخراب المتخلل للقرية هل هو بمثابة الصحراء أو هو من خير العمران، ولو اتصل بالقرية بقاع خَرِبَةُ الا ان بهَا وَدِيَّا فان كان قد اخذ مفاسيله فالبقاع عمران اتفاقاً والا فحكم الزرع، وقال العلامة الصبحتى ما ثبت عمر ا نا فلا يزيل حكمة تباعد ولا اعلم في التباعُدِ حَدًّا الا النظر فما كان فى النظر من العمارة
ن
واقع
- 377 - (2/395)
صفحة 1040
-378 -
378
واتسع خرج الى معنى الانقطاع، ولو خوب عمران بلد من جهة محلة لا يبطل الحد
و
و به افتى العلامة الزاملي وحمد الله قال في بلدنا نزوى يقصرون من مكان بعيد عن عمر انها في وقتنا هذا ويحتجون انه كان في الزمن الماضي الى هناك فعلى هذا لا يبطل حده اهم وان اتصل العمران بين قرى حوزة كان حكم الحوزة حكم قوية واحدة والأنهى قوى على حِدَةٍ، وأفتى الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله في رجل زرع مزرعاً بين فروى ومنح وهو من مزرعه الى نزوى أقل من فرسخين وقلت وصل إلى منهم من مزرعه الله قصر الصلاة انه اذا طلع من مزرعه قصر الصلاة لأنه اذ أخرج من عُمران نزوى قصوا الصلاة إذا خَلَفَ وادى قطى عند غاف الشيخ ويجب عليه اذا عاد من منح الى مزرعه أن يتم الصلاة اهمه فَلَعَلَّ الحد الحرب الذى أفتى العلامة الزاملي ان لا يبطل في عرف أهل نزوى هو غاف الشيخ الذى ذكره الشيخ صالح بن وَصَاحِ واذ افتح مثل هذا في نزوى فتح فى مطلقِ البلاد والله اعلم د وأفتى الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله في رجل من كدم كه مال فى البلد المعروف بقرية بنى صبح ومال في العارض واتخذ القرية وطنا له دون العارض وهبط من القرية وسكن العارض وصار كلما سافرا کي بھلا او نزوي و رجع من سفره الى بيته فى العارض بقصر الصلاة حتى يدخل القرية ثم يتم الصلاة انه اذا لم تكن النخل مُتَّصِلَةَ لَعَدْ بَى من أذكى فجايز له قصرا الصلاة اذا لم تكن حيلة على الصلاة والصوم اهم، فترى من هذا الأثر عن هذا العالم الجليل نصّـ على جواز القصر اذ المتتصل النخل بين البلدين والافلا قصره وترى من أيضًا ان اتخاذ الدار والمال في بلد لا يؤثر توطينا الا ان نواه واعتقده وطنا والله أعلم المبحث الخامس يجب القصر ويمتنع اللام اذا انقطعت العمارة فانقطاعها موجب القصر كما ان مبدأها موجب التمام وحقيقة العمران وحقيقة ضك أمر معلوم لا يفتقر إلى تعريف ثم انه ليس كل قاطع من الخرابات في نفس القرية معدوداً من موجبات القصير فقد يشق القرية الواحدة وادٍ وقد علمت انه غير موجب للقصر اذ ا كانت في العرف والتسمية قريةً واحدةً وبذلك وبرد الأثر عن الفضل بن المحاري وغيره وقد تخلا ہا جنا لأطويلة عريضة لا أثر فيها العمارة وقد تعترض فى القرية جبال وكلها لا تخرج القرية عن حكمها واحدةً ولو كانت قطعا متمايزة ما تراه في اغلب البلاد الكبيرة العمانية، وعليه فلو خرج من نزوى مسافراً فدخل سمك لم يقصر الأمن حيث يقصر أهل سمد وكذا سُعالُ وسَمَدُ وحسبك من (2/396)
صفحة 1041
79
تروى كيف تتخللها الأودية كوارى الأبيض ووادى العَيْنِ المعروف الآن بوادي كلبوها وقد كان هذا الوادي يو غربي نزوى فأحاله عن مجراه بعض ملوك النباهنة لكون أحدث فلجاً غربي تروى نخشى اضراره به وصاد مضراً بالمواير التي هي شمالي القلعة ولو أريد الآن رده الى مجراه الأول يكن ممكنا لان أغلب قبور الايمة صارت فيه أو بقى به فلو أ جيل الى مجراه الطبيعي ذهب بتلك المشاهد المقدسة المشهورة بالبركة وإجابة الدعاء عندهاه واذا اعتبرت أغلب البلاد وجدتها تغشاها الأودية أما بجوانبها أو أوساطها ولا يخرجها عن حكم كونها بلداً وَاحِدًاه نعم ذكر العلامة مسلمة من مُسلم الموتى فى الضياء أن الأودية والأشجار الملتفة قاطع للغرانِ، لكن تعقبه السيد الصبحي تما لفظه ليست الأودية التى في هذه القرى قاطعة للأتصال وذلك مثل وادى الأبيض ووادى كلبوه ويقطع إن كان معه شئ من خَرابِ اخر وعلى هذا فمجرد الاودية ومجرد الغياض الملتفة لا تجعل القرية في الحكم قريتين إلا اذا كانتا من أصلهما قريتين فى العرف والتسمية ولو تقاربنا ان لا يوصل بينهما شئ من عمارة كعوا ضد النخل أو المناولية المأهولة او ما يصدق عليه معنى العمران والا فهى قرية واحدة، ولعل قول العوتي في الضياء محمود على قرى الباطنة لأن أغلبها الاتصال والتقارب وان كانت قُرى متمايرة عُرفا و تسمية فتجعل الأودية التي تنصت إليها والغياض الملتفة هي القواطع المميزة قرية عن قرية فهذا قول فى الأثر الا اذا كانت الأودية معمورة بالنخل وانواع المغروسات والزراعة فما هنالك قاطع والعُمران لا يقطع العُمران، لكن خرج الشيخ الامام الكد فى رحمه الله قولاً بجواز القصر بعد الفرسخين وان كانت العَمَارَةُ مُتَصلَةً وقاس ذلك على القصر في الخواب لاتحاد المعنى الله والقولان ذكرها السيد الصبحي جزاه الله رضوانه و قال أبو عبد من كان بلده الباطنة قصر اذا خلف المنازل أو النخل مسافر أفان لم يكن نخل فاذا خلف منازل الحي الجامع قصره ولا عبرة بالبيوت الشادة التي في الطويان ولا عبرة بالزراعة، قال أبو عبد الله حد محاى وادي صَلانَ من المغرب ووادِي بَجَزَ مِنَ المشرق الهم ولوا مثلا العمران حتى زاد على الفرسخين صلى تمامًا ولو امتد الى خراسان ذكره في الضياء وهذا مقابل لتخريج الامام الكد فى وحمد الله فهما قولان ولكل أصل يوجع
إليه، وموضوع المسئلة حقيقة العمران الموجبة القمام متوظية الخراب الموجبة لقصر واذا عرفت ما قيل في حكم الخراب الداخل في
نفس
-379 - (2/397)
صفحة 1042
-
380 -
380
4
س البلد فاء فى أنَّ ما يحدها من جميع جهاتها الأربع من خراب فهو خارج من حقيقة عمر انها فلا محيض عن القصر فيه للخارج مسافرا منهاه قال موسى بن مخلد خرج ابو سعيد الى سكوت حتى إذا ميرنا فى الشرجة التى عند نقاب عين شجب وكان ذلك وقت صلاة العصر فصلى بنا العمل و قصر هو ومن كان معه يريد الخروج الى سلون وأتمنا نحن ركعتين بقية الصلاة، فقلت له انا الى هاهنا يكون هذا القصر قال نعم أهم وهذه الشريجة التى قصر فيها الشيخ يلزم ان لا يلون، تلقا، ها عمارة في ذلك الزمن فتكون مُنْقَطَع العَرَانِ واما اليوم فان كانت بعدها عمارة متصلة بالبلد او منقطعة عنها لكنها من حيز البلد فلاشئ الا التمام حتى يجاوزها الى ما يحدها من خراب بعدهاه وافاد هذا الاترايضا جوان صلاة المقيم مع من يقصر الرباعية، وافاد ان تلك الشرجة حد من حدود عمران نزوى من تلك الجهة. وافاد معاصرة موسى بن مخلد للإمام الكدمي رحمهما الله، وأفاد ان الأمام مذهبر القصر مبا رحةِ العُرانِ ولو لم يجاوز الفريجين، والمذهب الثاني بجا و نتها ولو لو سَنُوا سَفَرَ أو نوى أقل من ثلاثة أيام وعليه جمهور الأصحاب، والثالثة إن خرج على نية السفر الفا ي وهو ثلاثة ايام وجاوزا المنزل وهو مذهب ابان والرابع آن بر زمن مسكنه على نية السفهطلقا وان لم يجاوز الفرسخين، ولو وقف على آخر الفرسخين ولم يجاوزهما اتم وقتلا يقصر واختاره بعض الأصحاب، وان كانت رجلاه في ري الأمياد توسجد السجد خارج الأميال أتمه وإن كانتا خارجا فانه يقصر ولو سجد فى الأمياك، وإن أبرز جلَهُ خارجًا من وطنه لسفر نا، وكان يختلف الى وطنه ثم يرجع الى حيث رَحْلِهِ فانه يتم حتى يجاوز الأميال. وقيل غير هذاه وهل السفر الناءى الخروج من العمران او من الأميال او بثلاثة ايام أو ما زاد عليها اقوال، فلو خرج في طلب حاجةٍ فوق الفرسخين الم حتى يجاوزهماه ويجب القصير في الرجوع الى غاية دخولِهِ وَطَنَه ولو أقامَ داخل أميا وطنه أيا ما كثيرة ولم يدخله أو جاوزه ولم يدخله، وفي رأي اذا دخل عمران وطنه أتم. وفى ثالث اذا دخل الأميال أتم. وفى رابع حك سور المنى ان لم يتقدمه قصر في الوصول إليه، واذا كان وطن فى قصر مشتمل على بيوت قصر الى باب السودان انفرد عن القصر بأن كان محيطاً به اوكان من جانبه لكن لا يوصل الى القصر الامير كما هو المشاهد (2/398)
صفحة 1043
في الحصون الغانية، واذا كان منزله خُصاً فالى أوتاده لا إلى باب بيته وإن سكن في جوانب بير له يُحْرَتُ فإلى حرثه ولو كان له فيه بيت أوغاره وقيل إن كاناله فحتى يدخلهماه وقيل حتى يدخل موضع استيطانه هوان كان القصر قبله بيوت اوسور فالى السور والبيوت، وقيل يتم اذا لم يبق بينه وبين وطنه الا البسير مثل الحايط، وقيل اذا فرز ميزاب بيته والله اعلمه المبحث السادس قد يعرض للمسا فرعوم الرجوع عن السفر فان كان قد تجاوز الفرسخين وعرضت له صلاة بين المحل الذي هو فيه و بين وطن صلاها قصرا الى حد التمام على أحد الأقوال السابقةه وإن كان لم تتعد الفرسخين وكان قد قصر صلاة بناء على انه مسافر ففى اعادة تلك الصلاة وفي صحتها و هو الأكثر قولان سبق ذكرهما في المبحث الثانى وجمة الصحة انه صلاها على الوجدا الواجب عليه ولا موجب للأعادة لفرض اداه كما أمر به، وحجر الأعادة ان علة المصرفية هدفها فلم تتم له وهي فتية السفر واذا بطلت العلة بطل المعلول فوجب إبدال الباطل ما هو صحيح 5 اعترض المص وحمد الله بانه لم يشترط في القصر تمام السفر وانما المشترط حصول القصاد على قول من جعل القصد موجبا للقصر ولولد يجاوز الفرسخين وهوا لقول الذى بُنيت عليه هذه الفرو اهره ولواز مع الرجعة بعد وكعتير من رباعية او في أثنائها وكان عقدها قصراً فهل يستأنفها تماما وهو الاكثر أ و يجوز اضافة تمام أربع الى ما صلاة قولان، ولوجعهما في وقت الأولى ثم أز مع الرجعة فعلى المقول بانه لا يعيد ما قصره از عزم الرجعة فلا يعيد ما جمعه كذلك و على الثانى يعيد هاه وعلى قول ثالث إن دخل بلده قبل فوات الوقت أبدل التي أدرك وقتها الحضورها اياه في وطيره واعترض المصر محمد الله با تها لتحضره لانه قد أداها على الوجه المشروع فى حقه وانما حضره في وطن بقية الوقتِ لا الصلاة اه، ولو اخو او لامل
إلى الأخرى ثم عزم الرجعة قبل اداهها و قد فات وقت الأولى فهل مصلى الأولى فقيرا والأخرى تماما أو اتهمها بلاد اثم بالتأخير لجوازه قولان | وإن أمك وقت الأولى أنتها في وقتها اتفاقا والله اعلمه المبحث السابع لو قصد البثأ فيما دون الفرسخين ولو اكثر من يومٍ أَتَمَّ حتى يأخذ فى سَفَرِه فلو كان ما لبث فيه قوية فهل يتم حتى يخرج من عمر انها أو يقصر حين ما يأخذ فى السير قولان، فلو كان الليث المجرد قصيد الصلاة اتم كما لو قصد
علا
-
-381 -
- (2/399)
صفحة 1044
— 382 -
-
382
محلاً أخر للصلاة الثانية يتم أيضا ولو قصر على رأي من يقصر بالخروج من العمران فلاضير نه ولو تواعد رفقة ينتظر بعضهم بعضًا في تحل دون الفرسخين التمر هنالك السابق والمسبوق، وان وصلوا معا قصر وا والله أعلمه المبحث الثامن لو توسط رأس الفرسخين قرية فهل يتم حتى يُبارح عمر ان تلك القرية لعامة كون جزء من عمر انها وقع في أميا له، أو يقصر لعله مجاوزته الفرسخين ولو بقى أتى جزء من القرية اذ عمارتها منفصلة عن عمارة بلده قولان، وقاس زياد بن الوساء ما بين نزوي و عملا فدخل شي من نخل عملا في الفرسخين وقال في جنامه محتر بن محبو لما اراد الخروج إلى مكة وكان ثم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب وكنا اذا أردنا أن نصلى خرجنا من النخل الى واد غرب المدينة ثم قصرناه قال المهم وحمد الله وكانهم فعلوا ذلك ليخرجوا من الخلاف المتقدم وليس هو مذهب ثالث وانما هو الاحتياط والحزم فانه محبر ومن عنك ليسو بدونه بل هم في العلم فوقه وان اشتهر بالورع فقد اشتهروا بالعلم رحم الله الجميع اهـ. المبحث التاسع تقدم ذكر نا أن المسافر اذ الطحال مكثه فى سفره يقصر مهما كان لبثه ولاغاية الا ان يقصد الموضع وطنا يقيم ويتم فيه خلافا للمالكية والشافعية والى حنيفة وقد اسلفنا الكلام بما فيها مقيع على مذاهبهم كما اسلفنا ان حجة مذهبنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوى الاقامة بها والظاهر انه لوافاه مصلى الله عليہ وسلم اکثر لمصر حتى ينوى الاقامة، وتعتمد الحنفية على اثر بزعمهم عن ابن عباس و ابن عمرا مهما قا لا إذا قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشيق ليلة فاكمل الصلاة بها وان كنت لا تدري متى تطعن فاقصرها، قالوا والا فى مثله كالخبر فلا مدخل للرأى في المقدرات الشرعية، ويرد على زعمهم هذا ما جاء من الآثار عن ابن عمر وغيره منافيا لقولهم وكفى بطاهر السنة دليلاً على جواز القصر ما لا يقطعه توطن وظاهر السنة لا يقيد أثر موقوف على صاحبه مع ورود ما ينفيه عن فايله فليسه بدليل قيد قطعا وحسبات ما قدمناه في هذا الموضوع والله اعلم هو الميه العاشر لو رجع من سفير وقد قصر خارج الأميال قصر فيماد و نها حتى يدخل عمران بلده او سور المنزل او باب القصر أو أوتاد المخصّ أو حوث البئر الاقوال، وأما اذا لم يقصد كما لو تجاوز الفرسخين ثم دخلهما قبل وجوب الصلاة أو صلى ورآ، الفرسخين غير مقصورة لمغرب وصبيح أوصلى رباعية خلف مقيم او بثوب نجس (2/400)
صفحة 1045
//
أو على مفسد أيا كان من المفسدات ثم دخل أمياله فقال المشارقة يقصر ولول يقصر خارج الفرسخين فيه وقال المغاربة يتم إن لم يقصر خارِجَ الاميال محتجين بصلاته صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة ليُعلم اصحابه هذا السفر فانه إنما صلى بهم خارج الأمياله لنا انها واقعة حال لا دليل على منع القصر داخل الأميال بعد مجاوزة الحدة ذلك لوعين عليه السلام انها لا تقصر داخل الأميال إلا اذا قصرت آخرها أو فعل هو ذلك بأن قصر في الأميال بعد قصرة خارجها وترك القصر حيث لا يقصر وهذا لا مأخذ له من نفس الواقعة وما موضوعها الاتعيين حد القصر لا غير والله أعلم. و نما اوردة المص وحمد الله مورد الاحتجاج لمذهب المشارقة ما رواه انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلح ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة آخر وتَحتَ القطب رحمه الله في هذا الدليل قابلاً انه ليس بمتعين الجواز أن يريد الصحابي برجوعه صلى لله عليه وسلم دخول الأميال كما انه قصر إذ جاوزها، وبعد أن يريد رجوع الى الوطن فيحتمل أن يريد بالوطن البلاد وأن يريد موضعا استوطنين کداره او موضع منها او مسجك او موضع من اهم، وذكر الصرايضا رواية أبي صفرة عن جابر بن زيد بأنه كان رحمه الله في سفير فلما قدم يريدا البحيرة وسار بالجبس بلفه ان بالبصرة بيعة فكرة أن يَدْخُلَها وأقام بالجبس ياما يقصر الصلاة حيث يسمع الاصوات، ولا احسبُ المصرحمه الله أوردها محتجابها على المغاربة لان غاية ما فيها انه اقام يقصى في أميال البصرة بعد عام من سفير وليس فيها انه قمر خارج الأميال أول يقصر فلا تصلح دليلاً للدعر والا تعكيه لاحتمال قصرِهِ وعَدَمِه وانته أعلمه المبحث الحادي عشر لو تجاوز الفرسَخَيْنِ احتيالا لِيَقَصُرَ فيما دونهما امتنع القصر وألزمه بعض الكفارة و فى الأثر ومَنْ كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده اقل من فرسخاين فيختار ليكون مسافراً فخرج عمدًا حتى خلف الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة فلا يجوز له القصر فان فعل فأخاف عليه الكفارة، وكذلك في صيام رمضان إذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم رجع الى هذا المزروع فأفطر فيه وانما أراد الحيلة لترك الصلاة فلا يجوز له ذلك وعليه الكفارة، وكذلك اذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في حجها حتى ذهب عنها الحيض ايام حيضها فلم يجبها لوقته أيام حجها ليو بجز لها ذلك ويفسد والله أعلم، قال الهم رحمة اللمس المسئلتان من باب واحد فان الأول هارب عن الحق وهذا هانا
اد
إليه
- 383 - (2/401)
صفحة 1046
-384 -
384
ر"
اليه طَلَبَ أن يُسقِط وكعتين وطلبت أن يتم حجهاه ثم الاحتيال في قطع الحيض ليس كالاحتيال في قصر الصلاة فات الحيض فضلة من فضلات جَسَدِ المرأة كالبول والغايط فكما ان لها أن تحتال في تقليل بولما واحتباس بطنها كذلك لها أن تحتال في قطع حيضها ولا يمنعها من ذلك شئ ما لم يفض الى ضر يجسدها فان الصور بالنفس وغيرها حرام والله أعلم اهر و أقول تحقيق المص رحمه الله فى غاية الجودة لكن الظاهر ان الوجه لمانع احتيال المرأة للحيض في الحج هوات المرأة قد حظر الشر عليها كثيراً من أعمال الحج أن كانت حايضا فلا احتالت لمنعه صارت کا تھا محتالة لفعل المحظور في وقت الحيض فَشَبَّه بها من احتمال لترك التمام في غير القصر فاحتيالها لفعل محظور يشبهه احتيا لهُ لِتَركِ مَفْرُوضٍ وكلاهما فى جانب الطاعةِ مَعْصِية فالنتيجة ان احتيالها واحتيا له معصيده وإن كان في الأصل منع الحيض بقواطعه مباحًا ما لم يُوَلِدْ ضَر را بالجسم لكنه لما قصد به استباحة محظور صار محظورًا فان كان هذا الوجه هو الذى تمسك به صاحب الأثر فهو غير مُسَلّم لان تلك المحظورات من أعمال الحج على الحايض ليست محظورة لذاتها و لكنها محظورة لعارض الحيض وحيث لا حيض فتلك الاعمال في درجتها ما مورها لا يقلها الى حالة الحظر الا العارض واذا زال العارض زال الحكم المترتب بسبب وثبت الحكم المترتب دونه فكلام المعد هنا على حادةٍ نيرة رحمة الله عليه لكن مثل الفضلات مطلقا على حد سواء وهو قياس مع الفارق إن أراد بد الفضلات يجوز منعها ما دامت على مجراها الطبيعيروان أمراد به الحد الزايد عما تقذفه الطبيعة فذلك مرض ولا قابل منع علاجه امّا أن يجوز منع المرأة طمتها لتسلم لها أعمال حقها قياسًا على جواز منع البطن المسترسل والبول الزايد على الطبلة الانها مرضان والطمث ان لم يخرج الى حد الزيادة طبيعى فلا يقاس منع ما كان اند فاعد طبيعةً بمنع ما كان مند فعا عن مرض، ثم انه ولا شك ان الطمث اذا امتنع ولد في جسم المرأة امراضا عسرة البرء لا يشك فى هذا من له أدنى إلمام بعلم الأبدان ولذلك اعترف المصر رحمه الله بحظو منعد اذا كان مضراه وكذا منع سائر الفضلات الطبيعية مخطو على الحياة فضلا عن الصحة فلا يكون منع الحيض مقيسا بمنع البول والغايط مطلقًا الامتي زاد عن المقدار الطبيعي (2/402)
صفحة 1047
الله
فهناك يكون منعد واجبًا مع القدرة وتركه القاء باليد إلى التهلكة ثم ان صاحب القول الم يجعل العلة المانعة من المنع للحيض المضرة المتأثرة بمنعه ولم يتعرض هذا المعنى ولكن الظاهر من كلامه ان عليه التى يتوكأ عليها هي السبب المبيح للمرأة أما لاحظوها الشرع عليها حال كون سلب موجود فيها متلبسته به فهى تحتال لإزالة السبب المانع لتلك الأعمال بايجاد السبب المبيح للأعمال خلاصة المعنى تخيلت لإباحة محظور عليها هذا فحط نظر ذلك القابل فقط والصحة فى جانب الممر جيزاها خيران المبحث الثاني عشر لوحل بلده والوقت حاضر ولم يكن صلى و جنب عليه التماه ه وان كان قد صلى فلا بدل عليه كما لوصلى متيمما لعدم الماء لان ذلك فرضه وقد أدّاه على السنة، ولوجعها بالتيمم في وقت الأولى ثم حل بلك فى الوقت نفسه فهل يعيدها أو الأخرة قولان ثالثهما استخبار اعادةِ الآخرة إِنْ بتَيْهِم وإن صلاها بوضوء فلا إعادة، قاله أبو الوتر حدثنا عمر بن محمد بن موسى قال قد منا مع موسى بن علي وحمد الله من سفير له فنز لنا قريبًا من أذكي قبل أن يدخل حدود العمران فيجمعنا صلاة لظهر والعصرة اول وقت الظهر ثم دخلنا أذكى فها أذن المؤذن لصلاة العصراردت أن أصلى قال موسى بن على قد صلينا. ولو أخَرَ الأولى بقصد جمعها إلى الثانية حتى فات وقتها وقرب من البلد فَعَها الماء الم اخلَ بَلَدِه استعان بين يحمل الماء اليد خارج العمران فان الريحك ولد يجد الالما
5
سبيلا تيم وصلى، وأفتى شيخنا قطب الدين وأمير المسلمين العلامة صالح بن علي رضوان الله ورحمته عليه بأنه يدخل البلد ويتوضأ استِنا إلى قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمَّمُوا صَعِيد أطيّبًاه وانما أمر بالتيمم مع عدم الماء والماء هنا موجود حاصل يُوصل اليه بدون كلفته ويعارض هذا الرأى أنه بالمفتى الى الماء يفوت وقت الأولى الجايز تأخيرة لأجل السفر ويقوت الجايز من أمر الصلاة وهو القصر والجمع فلو دخل البلد لأجل الوضوء ارتفع ما نواه وصار في حكم مَنْ فَوتها لغير معنى، ويجاب هدا بانَ تفوت وقت الأولى بشرع فلما عرض له عارض وجوب الوضوء كان الوجوب الزمَ
فعلاً ايز و هو الجمع او يمتنع حينئذ ترك الوضوء إلى التيمم لوجود الماء فان عورض بأنه غير واجد الماء مادام على حكم السفره أجيب بأنه واجد له حيث أمكنها الوصول إليه فى الوقتِ، فَإِن عورض بأن تفويت الجايز من الأمر في حكم تفويت الوقت اذ المعنى واحد 5 أجيب غير مسلم
لافتراق
— 385 –
- (2/403)
صفحة 1048
- 386 -
386
لافتراق المعناه على انه قد قيل بالقصر إلى سور البلد كما قيل الى باب القصر فلا يحجر عليه الترخص لياتي بالعزيمة، والخلاصة ان طلب الماء متقن الوجوب فلا يهم ترك الواجب الابمتيقن مثله، ولو فاته وقتُ الأولى ولم يُصَل فدخل بلده ولا عُذر أساء واتمهماه أو قصر الاولى وأتم الأخرى قولان ثالثهما قول الشيخ محمد بن المستح وحمد الله يجمعهما تماماه وتطرد الاقوال فيمن ترك الأولى نسيانا أو جهلاً ودخل بلده بعد خروج وقتهاه فلو تعمد فقد سبلو القولان بالبدل والكفارة وبالبدل وحده، وسبق قول إلى معاوية فيمن أدركه الوقت فى حد القصير فلم يصل حتى دخل بلده وحتى فات الوقتُ انه يميل ولا كفارة وهذ من الشدة بمكان ولعل وَجدَ سقوط الكفارة قولُ مَن أسقط الكفارة عن تعمد ترك الصلاة فحكم التواني والتقاعد عنها الى حد خروج الوقت كحكم التوك بل هو ترك ولا ريب كذا علله المصر حمد الله وهو كذلك اذ لا وجد غيره لكن إسقاط الكفارة ثمن ترك الصلاة عمدًا مرجوع وما بين العبد والكفيل الانوان الصلاة و المبحث الثالث عشر لور إن بالقصير في موضع التمام والعكس ثم تاب فلا بَدَل ولا كفارة، وإِنْ فَعَلَهِ جَهْلاً فى الكفارة قولانه ولو أتم في موضيع القصر فهل يبدل بلا كفارة أو لزماهُ أو لاشئ منه ما لان الزيادة جاءت بعد تمام الفرض أقواله و في الجهل أثر عن محمد بن محبوب أخبرنا الهروى انه يحفظ أنَّ رجُلاً دخل الأسلامَ ثُمَّ حَجَ عند ذلك فصلى في سفره أربعا ولم يكن تعلم أن عليه القصر فلم يروا عليه بدلا والله اعلمه ولو انتهك فقصر في موضع التمامِ ابدل وكَفَر ه وفي الأثر واذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدًا فعليم كفارة واحدة مع البدل والتوبة، وقيل تلزمه كفارتان لكل صلاة كفارة اهره ومن كلام للسيد الفقيه المهنا بن خلفان قال وما صليتَ مِنَ الصلوات تماما في حال لزومها عليك قصراً مختلف في تمامها والاجتزاء بها لأن بعض الفقهاء راي تمامها ولمدير الوكعتين الزايد تين قادمة فيها. ويوجد عن بعضهم أنه ألزم المصلي على ذلك بَدَلَها ولعلّ مِنْ يُحميه لانه أناها على خلاف ما أمر به فيها وقد عذره من الكفارة إذ ليس هو كا المصلى قصراً في موضع التمام وهذا عندهم اشد و من الاختلاف أبعد اهره ويترتب على القول بعدم اجازة القصر فى السفر المحظوركا لعبد يابق من سيده والمرأة تخثر عن زوجها والرجل يقربُ عَنْ غريمه وهو يطيق لاداء حقه واللعل يخرج قاطعًا لطريق المسلمين أن يكون عليه البدل والكفارة الماصلا قصداً لان الواجب عليه التمام على هذا الرأي، والراجع لزوم القصر على المسافر (2/404)
صفحة 1049
386
مطيعا كان أو عاميا الانرى ان البغاة الخارجين على المسلمين انتهاكاً لم يلي فهم المسلمون الإبدال والتكفير لِما صَلوه قصراً حا لخروجهم باغين كا الز موهم ضمان ما أتلفوه من الانفس والأموال والله أعلم، ولعل ذليل منع القصر في السفر المحظور هو ان القصر في الأصل رخصة من الله لعبا في اسفادهم دفعًا للمشقة عنهم وصدَقَة تصدق بها عليهم وهذه الرخصة والصدقة نوع من أنواع رحمته ولا يستحقها الامطيع ولما كان المسافر السفر المحظور عاصيا الله منتهكا الحرماته ناسب حاله حرمانه من هذه الرحمة وإبقاء على تكليف التمام الذي هو نوع شده ومَشَقَةٍ فى السفر كما ناسب ان لا يؤيه أحد ولا يُطْعِمه ولا يقيه لانه مُحدث باغ ه و هذا الدليل لا يقوم الدليل عموم خطاب القصر لعموم المسافرين ولو صح هذا الكان يجب على المنافقين المصاحبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغروط وهم لا يزيدون المسلمين الأخبالا لو كانوا فيهم ما أخبر الله عنهم وكم من شنايد وفضايح كشفها عليهم الوحى جاوا بها في أسفارهم لو لم يكن الأموامر تهم على قتله عليه الصلاة والسلام والا قول ابن أبي سلول لكن رجعنا الى المدينة لخرج الأعز منها الأذل وما صرح به القرآن العزيز من كون خروجهم مع
رسوله لم يكن الاتبيطًا للمسلمين وفتنة وارجافا وعيونا للمشركة فهل مثل هذه الأسفار منهم اسفار طاعة والله بخير عنهم بالكفر وهل إباق العبد ونشوز الزوج والحروب عن الحق أعظم من إيرادة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة الله ورسوله والطعن في رسالته ودينه ومع هذا فهم يصلون المكتوبات قصرا وجعًا معه عليه السلام فما باله لمديد لهم على الواجب من تمامها وهو على يقين وبصير ان أسفار هم تلك بالنسبة الى كفراتهم فيها أسفار مخطورة عليهم لأن نيتهم تلك المغازى التي أظهرها الله عليهم لاقصدًا لمناه الا الاقصدًا لمناصرة اللهِ وجهادٍ فى فى سبيله ولم يَرِدانَه عليه السلام خاطبهم بتمام صلواتهم ولا بايد الها التكفير عنها بعد رجوعهم فصح ان عموم المسافرين مخاطبون بالقصر و عموم الأسفار موجبة للقصر الأما قام الدليل بسقوط القصر فيه والا من قام الدليل بسقوط القصر عن والله اعلم (المبحث الرابع عشر لو أشكل على المسافر الحد الواجب فيه التحول من فرض الاتمامِ إلى فرض القصر تَنَتَ على فرض الاتمام لأنه يقين وحكم اليقين لا يزول بالشاك، فلو اتم ثم أيقن بأن الموضع يلزم فيه القصر أو أخبره الثقة بدأعاد الصلاة قصراً، وفيه
- 386 -
B (2/405)
صفحة 1050
-387 -
أثر عن أبي محمد بأنه اذا أخبره جماعة أو أحد منهم ثقات او غير ثقات فانه قد صار في حد يجب عليه القصر لأن قولهم حجة عليده قال المص عليه الرحمة ووجهه ان القصر لا يسع جهله لانه فريضة وان الواحد حجة في ما لا يسع جمله كا لقبلة للمصلى والميقات للحاجة والوقت للصلاة ومقدار النصاب فى الزكاة على من وجب عليه ذلك هذا وجهه ولم أجاد فيه قولا يخالفه ولابد من ثبوتِ الخلاف المتقدم في دلايل القبلة وذلك انهم اختلفوا في وجهين احدهما هل تشترط العدالة فى جعل المختر حجة في قبول قوله وهذا الخلاف موجود في ثبوت الحجة بجميع ما لا يسع جهله من العمليات والقصر بعض منها، وثانيهما هل يشتَرِطُ العَدَدُ فلا يقبل الاخير الأثنين كا لشهادة، والمذهب عندنا قبول خبرا لواحد فى حقوق الله تعالى امه قال في نيل وتتبين الأميان بالأمناء والمشاهدة وفي الشهرة قولان امه قال القطب اثنين أو اكثر وبثلاثة جمليين، وأجيز بإثنين، وأجير بأمين، وأجير بغير أمين إذا صَدَقَ، وأما المشاهدة فقال القطب بأن يعرفها هو ا و يحفر لعزلها، وأما الشهر فقال الراجح أنها تبين بها كالصوم والإفطار والولاية والبراءة وقال وقيل الفرسخان ستة الاف خطوة والخطوة من بنانِ الوِجَلِ التي يُحسبها الى بناتها في الموضع الثانيه أو من موضع عفيها الموضعه الثاني، وسواء رجله ورجل غيره ولو غير آمين 5 و رجل دابته أودابة غيره أو بعض الخطوات برجله وبعضها برجل غيره أو رجل الدابة قال وإن سافر وشك هل هذا داخل الأميال أو خارجها رجع الى جهة الأميال حتى يطمين فيتم، اوزار ذهابًا حتى يتبين له خارجها فيص أو يأخذ بقول من قال بانه يقصر ولو لم يخرجها فيقصد أهمه
- باب صلاة الجمعة
مو الصايغي هذا الباب والصواب وضعه هنا لمناسبة قصر الظهر الى ركعتين للباب قبله، ولها شروط واحكامه فى شروطها الأمام ولزم إتياها من النواحي النائية عن البلدة لادائها في المحل الجامع حتى من فرسخين و من ثلاثة، وكذا يأتها من آواها الليل في أهلِهِ، وقيل لا نلخ من جاوزا لفرسخين لعدم لزومها على مسافرة والساعي اليها من البعد أجرة منزلة عند الله، وتلزم القادر على حضورها فيسعى إليها منكواه ولا تلزم مملوكا ولا إمرأة ولا يجنوناً ولا خنثي ولا صبيا ولا مريضا ومصيلها منهم حاز الفضل، ولا تصلى الا فى مصير تمصيره وقد اقامها صلى الله (2/406)
صفحة 1051
عليه وسلم بالمدينة وأتاها الناس من العوالي وربّما زاد بعضها عن الفرسخين ولو كانت كسائر الصلوات لصلوها فى قراهمه وقد مقر عمور في الله عن مكة والمدينة والكوفة والبصرة ومصر والشام وعمان واليمن ولا تقام في عدد ومسكد ونزوى إن خرج عنها الامام وتجب فى محاولاته! جامعة المصير تقام فيها منذ أسلَمتْ كَانَ بها الامام أو واليه اولم يُوجَدُ إمام هذا هو المعروف من اقوال علما أنا غير ما فهم من أحد الحره والبلد قد يعمر فيكون بمنزلة المصر الجامع وقد يتخط المصر الجامع فيصير كأوتى بلد فلا تعتبر فى هذا الاحوال العارضة كالمشاهد من ارتقاء عمارة مسكه حتى صارت العاصمة والتخنت للمملكة العمانية ومن انحطاط صحار حتى صارت بعد ما كانت مركز الغرة والدولة منذ زمن الجاهلية الى بعد الاسلام تا بعد لمسكده والبصرة كانت قفرا فاختطها عموم مقرها، ومكة وان كانت أم القرى لكنها قبل عمر كانت قرية ولذلك لم يكن صَلى الله عليه وسلّم يقيم فيها الجمعة وانما كان يقصر الصلاة أيام إقامته في فتح مكة ويقول يا أهل مكة المواصلاتكم فانا قومُ سَفَره فيجب اعتبار هذا المعنى وتركيز
لا يستقيم، وانما اختصها عمر بالتمصير لانها في دولته اليق من للتمصير لكونها العواصم الجامعة، ولو كان هذا التعيين من عمر موقوفا على تلك الأمصار فقط لعينها النبي صلى الله عليه وسلم وانما الموا. جامع يسعى اليه الحاضر والغايب يقيمها فيه الامام او عامِله فيخطب بعد الأذان فيقيم المؤذن فيصلى بهم الامام او عامله ركعتين يجهر فيهما بالفاتحة وسورة ه وقامت الخطبة مقام الركعتين المحذوفته فالخطبة على هذا القول شطر من الصلاة، وقيل هي شرط لازم وعلى القولين فيجب الأنصاتُ لها ويمتنع ما يشغل عنها من كلام وغيره، ومن لغا خوج ثم دخل وفاته فضل السبقه و لو خرج الجماعة عن الأمام بعد الإجراء وقبل التسليم أتمها ركعتين وقيل يصلى الظهر اربعًا ووقتها بعد الزوال وحينئذ يمتنع البيع وكل مشغل عن الحضور إليهاه ولو أذن لها قبل الزوال الا يظهر امتناع البيع لان مشروعين الأذان للوقت المعين للعمل فكيف يدعى الى وقت لم يدخل بعده ورخص في تقديم نداند لاحضار الغايب وايقاظ النايم. وكره تخطى رقاب الناس في المسجد لانه يؤذيهم وانما يجلس حيث وجد مجلسًا ولو بعد ويؤمر بالتبكير ليها بعد الغسل، وبقيت للجمعة احكام تقاصر عن ذكرها واجبة الأصل
أقول
-
- 388 - (2/407)
صفحة 1052
- 389 -
-
درم
اقول ذكر المصد رحمه الله في هذا الباب أهم مسائل، وأنها تها فلنذكر هنا ما فتح الله من الكلام على صلاة الجمعة مُفَصَّلاً فى مسائل وفاء ما جوبنا عليه من سَتَنِ هذا الكتاب ونسأل الله التوفيق والثبات على جادة الصواب المسئلة الأولى الجمعة بضم الميم على المشهور وقد تَسَكَن وقرأ بها الان وحكى الواحدى عن الفراء فتحهاه وحكى الرجا، وحكى ا لإنجاح الكثير ايضاء وبعد ما كانت تسمية هذا اليوم في الجاهلية العروبة بفتح العين المهملة وبضم الراء وبالموحدة، فقيل سمين الك لان كال الخلايق جُمِعَ فيه وذكر هذا عى ابنِ عباس باسنا د ضعيف ل وقيل لان خلق ادم جمع فيه وفيه حد يثان عن سلمان وعن الجهويرة، وقيل اجتمع الانصار مع اسعد بن زيرا دَةً فَصَلى بهم وذكرهم فستموه الجمعة ذكره ابن ابي حاتم موقوفاً، وقيل لأن كعب بن لوئى كا
يجمع قومه فيه فيذكرهم و يا مركم بتعظيم الحَرَم ويخبرهم بأنه سيب مند نبي رواه ابن بكار فى كتاب النسب عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا به و به جَزَمَ الفراء وغيره، وقيل أَنْ تُصَيَّا هو الذى كان يجمعهم ذكره ثعلب فى أما ليه، وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس الصلاة فيه وبهذا! هذا جَزَمَ ابن حزم فقال إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية، وهذا صرح الراغب في مفردات القرآن فقال وقولهم يوم الجمعة لاجتماع الناس للصلاة قال تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الوقال ابن حزم وانما كان يسمى العروبة المقال بعضهم وفيه نظر فقد قال أهل اللغة ان العروبة اسم قديم كان للجاهلية وقالوا فى الجمعة هو يوم العروبة فالظاهر انهم غيروا أسماء الأيام بعد ان كانت تَسَمَّى أَوَّلَ أَهْوَنُ جَبَادِ دَبَارِ مُونِ عَروبة شَبَارِه وقال الجوهرى كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في اسمائهم القديمة وقالت وهذا يُشعِرُ باغه احد ثوالها اسماء وهى هذه المتعارَفة الآن كالسبت والأحد الى آخرهاه وقيل ان أول من سَمَّى الجمعة العروبة كعب بن لوتى وبرجوم الفاء وغيره فيحتاج من قال انصر غير وها إلى الجمعة فأبقوه على تسميت العروبة الى نقل خاص اهم وقر العامة الجمعة بضمتين، وقرأ
ابن الزير وزيد ابن على وابوحيوة وأبو عمر وفى رواية بسكون الميم فقيل هي لغة في الأولى وسكنت تحقيقا أو هي لغة نيم، وقيل هو مصَدَرَ معنى الاجتماع. وقيل لما كان بمعنى الفعل صاد كوجل هواة أى يهرا به فلم كان في الجمعة معنى الجميع سكن لانه مفعول به (2/408)
صفحة 1053
390
فى المعنى أو يشبهه فصارَ كهرأة للذى يُهز أبه قاله مكى وكذا قال أبو البقاء هو معنى المجتمع فيه مثل رَجُلٍ مُحْلَةٍ أى يضحك من وقال مكى ويجوز اسكان الميتم تخفيفاه وقيل هي لغيره وهى كما قدم قراءة وأنها لغة تميم، وقيل لغة فتحها الطريق أبهاه وقبل نقلها قراءة ابو البقاء فقال ونظر بفتح الميم بمعنى الفاعل أى يوم المكان الجامع أبقته مثل رجل ضحكة أى كثير الضحك وقال مكى وفيه لغة ثالثة بفتم
والصلا
الميم على نسبة الفعل اليها كا تھا تجمع الناس كما يقال رجلٌ مُحبّ كان يُلْحِنُ النَّاسَ وقَرَأَةُ اذا كان يَقُرِئُ النَّاسَ ونَقَلَها قِراءَةَ أَيْضًا لزمخشري الا انه جَعَل الجمعة بالشكوه هو الأصل وبالمضمومِ مخففاً من الله وعبارة الشرقاوى على التجريد بضم الميم إتباعاً لفتمة الجيم بالفتم في عسر بالاسكان وهو اسم من الاجتماع أضيف اليها اليوم وا ثم كثر الاستعمال حتى حُذف منها الصلاة وجوز ايسكانها على الأصيل للمفعول وهي لغة تميم وقرى بها عن الأعمش، وفتحها معنى فاعل أى اليوم الجامع فهو كهُمَزَة ولا يُقرائهاه واستشكل كونه أنتَ وهو صفة اليوم واجيب ان التاء ليست للتأنيث بل للمبالغة كما فى رجل علامة أو هو صفة للمساعده وحكى الكسر أيضاه اهر، وقال شارح مشكاة المصابح بفتم الجيم والميم هي اللغة الفصحى وتخفيف الميم بالأسكان أى اليوم المجموع فيه لان فعلة بالسكون للمفعول كهذاة ويفتحها معنى فاعل أي اليوم الجامع فتاءها للمبالغة الضحكه للمكثر من ذلك لا للتأنيث والا لما وصف بها اليومه قبل سميت بذلك لأن خَلَقَ آدَمَ جَمع فيها، وقيل لاجتماعد بحواء في الأرض في يومهاه وقيل الماجُمع فيه من الخيره قالت ابن حجر وحكى كسر الميم، أقول الظاهر ان هذا وهم من وانما هو الفتح ففى القاموس الجمعة بضمة وختمتين وكهُمَزَة الهم والغم والفتح قرء تان شادقان يضا في يوم الجمعة وحيث انه لم يذكر الفتح وحكى الكسر وهو في صَدَدِ الاستيعاب دل على انه وهمه نعم لوحتى الثلاثة ثم قال وحكى الكبير لاحتمال وقوعه مع أن المفهوم من الكتب الصرفية ان هذا الوَزْنَ ليس من الأوزان العربية، وقال النووى بفتح الميم وفمها وإسكانها حكاه القراء، وجد الفتح انها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال هُزة مزة وكانت تسمى في الجاهلية بالعروبة اهم المسئلة الثانية ليوم الجمعة فضل وخصوصيات تذكرهما فى مبحثين المبحث الأول في الخصوصيات
حب
- 390 - (2/409)
صفحة 1054
-391 -
391
في الخصوصيات و ذكر ابن القيم للجمعية خصوصيات ونذكر منها أكثرها لما تضمنته من الفوائد الجليلة في علم صلاة الجمعة فما وافق الحق وكان له مساع في الشرع البتنا، وما خالف فيه الحق تكلمنا عليه ما هدانا الله اليه وما التوفيق الا بالله. قال وكان من هَدْ بِهِ صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هوا فضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لاصحاب الشافعي وكان صلى الله عليه وسلم يقرا في فجوه سورتي المرتنزيل وهل أتى على الانسان ويظن كثير ممن لا علم عندك ان المراد تخصيص من الصلاة بسجدة زايدة ويسمونها سجدة الجمعة واذا لم يقرأ أحدهم استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ولهذاكرة من كرة من الامة المداومة على قراءة هذه السورة في في الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هاتين السوريين في فيجو الجمعة لانها تحمنا ما كان ويكون في يومها فاتهما اشتملت على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشيرا العباد وذلك يكون يوم الجمعة وكان في قراء تهما فى هذا اليوم تذكير للأمة بماكان فيه ويكون والسجدة جاءت تبعًا ليست مقصود لا حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتَّفَقَتْ فنك خاصة ن خواص يوم الجمعة اهم اقول اذا كان من هَدْيِهِ صَلى الله عليه وسلّم قراءة هاتين السورتين في في الجمعة لما تضمنتاه مَمَا يُنَاسِبُ الجمعة فلا مبغى توكُ هَدْيه ولا الرغبة عن طريقيه لاجل دفع توهم الجاهلين ولو فتح هذا التعطل العمل بكثير من سنن صلى الله عليه وسلّم وتُرك معظم الوظايف من الرغايب التي فعلها وحض عليها فالصوات فيما ذكره عن شيخه ابن تيمية والله اعلم وقال الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته لقوله صلي الله عليه وسلم اكثر وا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة رسول الله صلى الله عليہ وسلّم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزيّة ليست لغيره مع حكمةٍ أخرى وهى ان كل خير نالته أمته فى الدنيا والآخرة فانهانا لتر على يده مجمع الله لأمته به بين خَيْرَى الدنيا والآخرة فاعظم كرامة تحصل لهم فانما تحصل يوم
وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنادم لمنازظهر وقصورهم في يوم فيه
وهو عيد الهم فى (2/410)
صفحة 1055
392
يسعفهم الله تعالى بطلباتهم و جوابج هم ولا يرد سائلهم وهذا كله الما عرفوه وحَصَلَ لهم بين وعلى يده من شكره وحَمدِهِ وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يُكثر من الصلاة عليه فى هَذَا اليوم ولياتِه اهم أقول وفى صحيح القطب رحمه الله ما لفظه قال ابن ماجة عن أبي الدردار الصلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وما يصلى عانى أحد الأعضَتْ على صلاته حين يفرغ منها ه قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حوم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء و قال ابو امامية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة على فى كل يوم جمعة من كان اكثرهم على صلاة كان أقربهم مني منزلة و قال ابن حجر ولا باس بِندِه، قال أوس بن أوس الثقفي قال صلى الله عليه وسلم إِنْ مَن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خَلق آدم وفيه قبض وفيه النفحة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة على فيه فاتى صلاتكم عروضة قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد إرحمت الى صدرت رميها قال ان الله تبارك وتعالى حرم على الأرض ان تاكل الانبياء، وابانيده صحيحة عندهم وهو على شرط البخاري وذكر ابن ابى حاتم عن ابيه أنه مُنكَرِه وأخرج اليه ورعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر وا من الصلاة على في يوم الجمعة وليلتها في فعل ذلك كنتُ له شهيداً وشافعًا يوم القيامة وقالي ابوطالب ملي اقل ذلك ثلاث مائة مرة، وقال غيره ثلاث ماية
وخمسون كل ليلة ومثله كل يومه وقيل سبع مائة كل نو ومثلها كل ليلة، وخص يوم الجمعة لانه تشهد الملائكة وتائو فضايله، وقال ابن القيم لانه صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام فللصلاة عليه في مويّة ليست لغيره ولان كل خيرنا لنر امته فى الدنيا والآخرة فانما نالت على يديه بيلى الله عليه وسلم وهو عيد لهم في الدنيا واعظم كرامة لهم في الآخرة فإنما يحصل لهم فى يوم الجمعة كذا قيل، ولانه صاد في بطن أمه منة ليلة الجمعة فهي ويومها عيد يكثر فيهما من الصلاة عليه شكرا وفرحا، وفيه ايضا قال انس عند مصلى الله عليه وسلم من صلى على بوه الجمعة مائة مرة غفرت له خطيئة ثمانين سنة
وريا،
- 392 - (2/411)
صفحة 1056
-393 -
30903
وجاء الحديث أيضاً من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرةً من طريق النعمان وأبي هريرة وعلى، وذنات اطلاق، وجاء من حديث ابى هريرة بتقييد هكذا من صَلَى صَلاةَ العُصْرِيوه الجمعية فقال قبل أن يقوم من تجليسه اللهم صل على محمد النبي الاتى وعلى اله وسلم تسليماً ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين سنة، ولا ينا فى الثمانون ما مر من ثلاث مائة فى كلام بعض العلماء لات ثلاث المائة في الإكثار اذا اقال صلى الله عليه وسلم اكثر وا من الصلاة على يوم الجمعة، وفيه ايضا قال على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلمى على يود الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النوريين اتفاق اى الثقلين كلهم لوسعهم، قال ابن القيم الخاصة الثالثة لصلاة الجمعية التى هى من أكدو وف الاسلام ومن أعظم يجامع المسلمين وهى عظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة ومن ترکھا تھا ونا بها طبع الله على قلبه، وقرب اهل الجنة يوه القيامة وسيقهم إلى الزيارة
يوه المزيد بحسب قربهم من الأمام يوم الجمعة وتبكيرهم او اقول قول. ة العالم من أم وقرب اهل الجنة الخ يبحث فيه بانه يحتاج الى توقيف من الشارع ينقل ه ولقد ضل وخاب وكذب ان قصد بالزيارة هو خروج هل الجنة إلى كتيب من كتيا نها وهنالك يتجلى لهم رب العزة فيرونه حسب معتقدهم وذلك هو المزيد الذي يعنونه بتأويلام الفاسد وهذا باطل وضلال وكذب على الله وحل الله عما يقولون وتعالى علواً كبيراً، ولن صح الحديث الذى يروون فيول على ما يليق بجلال الله نه فيقال يوم الزيارة ويوم المزيد مثلاً هو يوم يتجلى فيه الحق
جل ثناؤه لا وليا نه بعظيم من كراماته ومزيد من فضله فوق ما هم فيه من النعيم المقيم واذا احتج الحديث وضح واحتمال تأويله على غير ما ذهبوا اليافها الداعى الى جمله على غير اللايق بجلال الله تعالى وغير المناسب لنعوت كماله ولكن من يُضْلِلْ الله فما له من هادِه قال ابن القيم الخاصة الرابعة الأمر بالاغتسال فى يومها وهو أمر مؤك. جداً و وجوبه اقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب لوضوء مِنْ مَسَ النساء ووجوب الوضوء من مس الذكر ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقَى ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد (2/412)
صفحة 1057
394
ووجوب القراءة على المأموم، وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال النفي والانا والتفصيل بين من به رايحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه وبين من هو مستعمل
نوز
عند فيستحب له والثلاثة لاصحاب أحمد الهمه اقول ليس غسل ا وجب من شئ مما ذكر قطعا وقد ذكرنا كل شئ في بابه فلا نطول بذكر وأما غسلها ففيه اختلاف أعنى في حكمه فذهب اصحابنا وجمهور مخالفينا إلى نه سُنة، وذهب اهل الظاهر إلى أنه فرض مولا خلاف فيما اعلم اله ليس شرطاً في صحتها الصلاة والعب فى اختلافهم تعارضُ الآثار وذلك ان فى هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله عليه الصلاة والسلام ظهرُ يَومَ الجمعةِ واجب على كل محتلم كطهر الجنابة وفيه حديث عائشة قالت كان الناسُ عُمَّال أنفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لواعْتَسلم، والحديث الأول صحيح باتفاق والثاني خرجه ابوداود و مسلم وظاهر حديث أبى سعيد يقتضى وحوا الغسل وظاهر حديث عايشة إلى ذلك كان لموضيع النظافة وانه ليس عبادةً، وقد روى من توضأ يوم الجُمُعَةِ فِيها ونَعِمتْ ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا كما تراها نص فى سقوط فرضيهه قال بعض قومنا الا انه حديث ضعيف، وسنذكر ان شاء الله غسل الجمعة في مبحث مستقله قال ابن القيم الخاصة الخامسة، التطنـ فيه وهوا فضل من التطيب فى غيره من أيام الأسبوع الخاصة السادسة لسواك وله مزية على السواك في غيره الخاصة السابعة التكبير للصلاة الخاصة الثامنة ان يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الأمام الخاصة التاسعة الأنضات للخطبة اذ اسمعها وجوبًا في اصح القولين فإن تركه كان لاغيا ومن لَغَى فلا جمعتر له، وفى المسند مرفوعاً والذى يقول الصاحيه انصت فلا جمعة له اه اقول اختلفوا في الانصات بوه الجمعة والأمام يخطب على ثلاثة اقوال فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وانه حكم لازم من أحكام الخطبة وهم جمهور اصحابنا ب وما لك وأبو حنيفة واحمد وفقهاء الأمصار وقول عن الشافعي واختلف هاؤلاء الى ثلاثة مذاهب فبعضهم أجاز التثميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثورى والأوزاعي وغيرها، قال القطب والحمد الله واختيرر ذ السلام والتسميت بالأيمارء اهر وبعضهم المجزرة الإسلام ولا التثميت وبعض فرق بين السلام والتسميت فقالوا يرد السلام
ولا همت
— 394 –
- (2/413)
صفحة 1058
— 395 –
-
-
جولي
ولا يسمت والقول الثاني مقابل القول الأول وهوان الكلام فى حال الخطبة جايز الا في حين قراءة القرآن فيها وهو مر وى عن الشعبى وسعيد بن جبير وابراهيم النحعى، والقول الثالث الفرق بين أن تَسْمعَ الخطبة أو لا يسمعها فإن سمعها أنصبَتَ وان ويسمع جاز له أن يُسَبِّح أو يتكلم في مسئلة من العلم وبه قال أحمد وعطاء وجماعة: والجمهور على أنه إن تكلم لوتفيد و روى عن ابن وهب انه قال مَنْ لغا فصلاته ظهر اربع، وقال بعضُ
أصحابنا والشافعي في رواية ان الأنصاتُ مُسْتَحَب ومن و من دخل ا قبل الخطبة صلى ما شاء وذكر الله واستغفَرَهُ به وإن دخل وقد تَهيَاً الامام للخطبة بقدر ما لا يتم ركعتين جلس»، وإن أحرم وشرع الإمام يخطب اتم اتم صلاته فاذ اسلم جَلَسَه فلودخلِ والخطيب يخطب لم يركع
وكعنى المسجد ولا غيرهما، وفي التاج وقيل يركعهما، وحجّة لزو الإنصات قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اذ لا يا مرنا سبحانه جل شأنه بالسعى إلى ذكره بلا استماع إليه فهو عام لسا مع الخطبة وغير سامعها بمثل بعده عن المنبراوآفة في مسمعيد اوريح، وقيل لا يلزمران كان لا يسمع * وعلى وجو به فيُنهى عن كل عمل سواه اعنى الانصات، وإجازا بوا الموثر ان كان لا يسمع ان يقرا في نفسيه ويحرك لسانه أو يذكرأ ويستح ولاضير ان اسمع جليه، و اجاز محمد بن محبوب ان يسلم على الناس وان يرد عليه، وقيل يسلم على باب المسجد والمشهورانه لا يسلم وإن سلم فلا يرة عليهه وهل له أن يسأل الخير ويستجير من الشر إذا سمع من الخطيب ذلك اولا حتى يقوم المؤذن أوله أن يذكر الله مع الخطيب ويحمل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له أن يتكلم الأعند قراءة القرآن والخلف في تسميت العاطس والودّ، ولوقال الأمر أنصت أو صه أو أشاربيه أولعب بالحصى او ضحك او تبسم أو تكلم با مرد نيوى، قيل اوسلم أو فعل فعلاً أخْرَ وتَا غير واجب فقد لغاه و في الديوان ومن اللغو في الجمعة تقليب الحَصَى بيه والكلام الذى لا يعنيه والضحك اذا تقهقه فيه، وظاهره ان الضحك بلا قهقهة ليس لغوا والصميمانه لغو و من لغا فلا جمعة له ومعناه لا ثواب له على حضور الخطبة والمكث في المسجد لها وانتظار الصلاة ومع ذلك فقد عصى الله لمخالفة المأمور وفدت صلاثه فيصلى أربعا إن استمر على مكن ولا يخوج (2/414)
صفحة 1059
لم
-
-396 -
ليس يريد عدد الساعات وانما يريد الفضل ما بين اوّل
منه الخارج ويعيد الدخول من باب أَخَرَ ان كان فالولد يكن غير باب واحد دخل مند، وقيل لمحمد بن المسح كيف يؤمو من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد ثم يرجع يدخل و قال لانه اذا تكلم فى المسجد والخطيب يخطب انتقضت صلاته فيحوج من باب المسجد حتى يصيرا لى موضيع لا يجوز لمن كان فيه ان يصلى بصلاة الأمام في المسجد ثم يدخل فيستمع ما سمع من الخطبة مقام ركعتين وتحت صلاته بما أدرك من الخطبة، واذا لم يخرج من باب المسجد وصلى كانت صلاته منتقصة بفسادها من أولها والله أعلم، اهم على أنهم قد فاته ثواب السبق لإفساده باللغو وله الثوابِ مِن حين دخوله من الباب الآخره وقيل اذا تاب وخرج من باب ودخل من آخر مع توا ورخص ان يُبدل مكانَه بلا خروج وقد ورد فى ترتيب ثواب الجمعة للأسبق فالاسبق من بدنةٍ وهى الناقة او الجمل الى بيضة يعنى من مَشَى فى الساعة الأولى فله ثواب من تصدق بيدية وهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن مشى فى الثانية وهى من طلوعها لإرتفاعها فبقرة. ومن مشى فى الثالثة وهى من الارتفاع الى ان مض الفصال فكبش أقرن ومن مشى فى الرابعة فدجاجة أو فى الخامسة فالبيضة وهي من الضحى الأعلى للزوال ومن جاء في الزوال فله فضل الإستماع والصلاة فقط، وقال غير الربيع الساعات كلها بعد الزوال وهن لحظات لطيفات ويدل له قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والنهى فى الوقت عن كل شئ سوء استماع الخطبة حتى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذى هو كبيرة إلا ان كان منكراً فيه فلا ك نفيس او تنجية من ختر فانه يشتغل بالنهى عند وكذا إن رأى قاهر ا على الفاحشة فإنه فيهاه ونجي المقهور و اذ اجازت التنمية في الصلاة فاولى ان تجوز في سماع الخطبة وكذا شتغل تجية المال ولو لنفسه وغني عنه وقيل ان لم يغن عنه او كان في ضمانه تجاه والأفلا، ولم يذكر الشيخ في الايضاح النهي عن المنكر وظاهره انه ينهى عنه، ولوعناه في ثوبه او بدنه ما خاف ان يفسد عليه فيسال حاضراً لم يفتر هما ويفتيه بالنطق او الانماء ولا يفتيه الابايماء ان كان من غير امر الصلاة وإن افتاه بكلام خرجا و دخلاه وآن قرأ كتابا مبدو ابغير الذكر أفسد عليه اذا
جهر (2/415)
صفحة 1060
- 397 -
397
جهولا ان استر بنفسه كذا قيل و قال محمد بن محبوب ويقول انتم يا فام و تأخوا وقدموا الصف وقد أقيمت و قيل ولا يفسدها عقد النكاح عندها ولا عبثه بثيابه، ولا يفيد ونمو متكلم أو راوِي روايةٍ أوقايل تقدم. وقيل مى تكلّم اونجك أعاد الوضوء، وقيل: المفيد هو القول ا مكروه ونوكانت كرهته لانه دنيوى لا معصية فيه في سائر الاوقات والمواضع والقول المحرمه لا قول الخير كا لذكر والأمر بالمعروف والنهر عن المنكر كقولك انيت والرد والتسميته وتحرران القول الذي و لا لتنجية والقول المحرم والقول المكروه يُفيدة الأستماع للخطبة فلا جمعة له ان لايجوج وير: - ه وقيل لا يفسد الفرضُ الخطبة فله الثوان وإن لم يخرج ويدخل وإن لم يبدل مكانًا والنهى انما هو لكمال الثواب ولا يفترة احتباء ولا نظر لسقف اولقدامه او التفاته وقيل يضره ذلك لانه عَمَل أَحدَثَهُ لم يدخل في الإنصات به ه وقيل في عن الاحتباء بنحو ثوب وجاز بيده وان اكل او شرب مُخَلَفْ ان مريضره وجاز التروح بمروجة للحره واجيزت الاشارة بالسكوم قال ابن القيم الخاصة العاشرة، قراءة سورة الكهف في يومها فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرا سورة الكهف يوم الجمعة سطح له نور من تحت قدمه الى عنان السماء ينئى به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين وذكره سعيد بن منصور من قول إلى سعيد الخدرى وهو أشبهُ الحادى عشر إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى ومن وافقه وهو اختيار شيخنا الى العباس ابن تيمية وليكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن ابى الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرة الصلاة نصف النها والابوه الجمعة وقال ان جهنم قسم الا يوم الجمعة، وانما كان اعتماده ان مَنْ جاء إلى الجمعة يستخد له أن يُصَلى حتى يخرج الامامه وفى الحديث الله لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهد او يمس من طيب فلا
ما
كتب له ثم يُنصت اذا تكا ان يعرف بين المنام يعلى النار
الأخري رواه البخاري فند به إلى الصَّلاةِ ما كتب له وله منعه عنها الا وقت خروج الأمام ولهذا قال غير واحد من السلف (2/416)
صفحة 1061
398
6
منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتبعه عليه الأمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الأمام لا انتصاف النهاره وأيضا فانَ الناسُ يكونون فى المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج وتتخطى رقاب الناس وينظر الى الشمس ويرجع ولا يُشرع له ذلك، وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل لان ابا الخليل لم تسمع من أبي قتادة والمرسل اذا اتصل به عمل وعَضَكَ قياس أو قول صحاتي او كان مُرسله معروفها باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى توته عُملَ بِه، وأيضاً فقد يعضله شواهد أخر منها ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال روى عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النها رحتى تزول الشمس الا يوم الجمعة هكذا رواه في كتاب ليوم اختلاف الحديث ودواه في كتاب الجمعة حدثنا ابراهيم بن محمد عن السحق ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من اهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وابى هريرة قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهارا الا يوم الجمعة، ولكن اسناده فيه من لا يحتم به قال البيهقى ولكن اذا انضمت هذه الأحاديث الى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة وقال الشافعى من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة الى خروج الأمام، قال البيهقى والذى أشارانيه الشافعي موجود فى الأحاديث الصحيحة وهوات النبي صلى الله عليه وسلم رغب فى التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الأمام من غير استثناء وذلك موافق هذه الأحاديث التى إبحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروبنا الرخصة في ذلك عن عطاء والحسن ومكحوله قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة اقوال أحدها انه ليس وقت كراهة بجال وهو مذهب مالك الثاني وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب أحمده والثالث انه وقت كراهة الأيوم
ه
الجمعة
-
-398 - (2/417)
صفحة 1062
399
الجمعة فليس وقت كراهة وهذا مذهب الشافعى اهرة أقول وقت الجمعة وقت الظهر بعينه ووقت الظهر بعد الزوال إجماعا وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر بعينها في يوه الجمعة وانما نقص منها ركعتان كما نقصت في السفر وكما نقصت ثلاث في الخوف وكما نقصت سائر الصلوات في احوال ضرورية الى الأسماء والتكبير وكل تنقيص وتغيير يعترى الصلا بحسب الامكنة والأزمنة والأحوال لا يحيل الظهر عن كونها ظهرًا ولا العـ عن كونها عصراً وهكذا مهما نقصت وبأتى صورة وقعت و فالجُمعة حقيقتها هي ظهر يوم الجمعة بشروطها لا ان عِدِمَتْ الشروط فالجمعة وغيرها سواء في تأديتها أربعاه وكون الجمعة تصلى في وقت الظهر هو حكم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى أقِمِ الصَّلاةَ ه لِدُلُوكِ الشَّمس، ودُلُوكَ الشمس ميلها لِلغَرب و وفى الصَّحاحِ دلكتـ الشمسُ دلوكا زالَتْ وقال تعالى أقم الصلاةَ لِدُلُوكِ الشمس الى غسق الليل، ويُقاك دلوكها غروبها ويُنشد
هذا مقامُ قَدَمَى رَبَاحٍ ذَبَّبَ حَتى و لكن
اييم
ره د و
قال قطرب بَوَاحٍ مثلُ قَطَامِ اِسْمُ للشمس للشمس، وقال الفراء جمع راحة وهى الكف يقول وَضَعَ كُفَ على عينيه ينظر هل كفّر غربت ام قال مرتضى فى التاج ومن المجاز دلكت الشمس دلوكا غربت لأ الناظرا ليها يدلك عينيه فكانما هي المالكة قاله الزمخشري وأنشد الجوهرى هذا مقام البيت الخ: وذكر ما نقلناه من عبارة الصحاح ثم قال وهذا القول نقله القراء عن العرب. قال الازهرى وروى ذلك عن ابن مسعوده قال ابن بري ويقوى ان دلوك الشمس غروبها قول ذي الرمة
مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالأفلات الدوالك من روى عن ابن الأعرابي في قوله ولكت ابراج أى إستريح منها ويروى أود لك دلوگا اذا اصفرتت ومالت للغروب 5 أو مالت للزوال حتى كادا لناظر يحتاج اذا تبصرها أن يكسر الشعاع عن يصير لا براحته، وروى عن نافع عن ابن عمرة دلوكها ملها بعد نصف النهار أوزالت عن كبد السماء وقت الظهر رواه جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم نقله القرآء وهو أيضا قولا الزجاج وقال الشاعر
- 399 — (2/418)
صفحة 1063
ما تدلك الشمس الاحذو منكبه فى حومة دونها الهامات والقصر قال الأزهري والقول عندي ان دلوك الشمس زوالها نصف النها و لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس وهو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، والمعنى والله أعلم أقم الصلاة يا محمد أى أدمها من وقت زروان الشمس العشق الليل فيدخل فيها الأولى والعصر وصلاة عَسَقٍ الليل وهما العشاء أن فيك أربع صَلَواتِ والخامسة قوله وقوا فهذه خمس صلوات فرهها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وَسلم وعلى امتره واذا جعلت الدلوك الغروب كان الأمر فى هذه الآية مقصورًا على ثلاث صلوات، فان قيل ما معنى الدلوك في كلام العرب قبل الدلوك الزوال ولذلك قبل للشمس اذ) زالت نصف النهاردا لكة وقيل لها اذا أفَلَتْ دالكة لانها فى الحالتين زايلة، وفى نواد والأعراب رَمَلَتْ الشمس ودلكت وعَلَتْ واعْتَلَتْ، فتأمل اهـ وبالجملة فقد ذهب كثير من المفسرين كابن قتيبة وسعيد بن جبير منقولاً عن ابن عباس الى ان دلوك الشمير هو غر وبها وعليه فالعصران خارجان عن شمول الآيره واكثر العما والتابعين على أن دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء ويؤيده ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال اتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصل ب الظهره قالوا واشتقاقه من الدلك لان الأنسان يدلك عينير ان ينظر اليها وهى في كبد السماء وعلى هذا التفسير تشمل الآية جميع الصلوات الخمس وحمل كلام الله - على ما هو اكثر فايدة أولى، واللام في لدلوك معنى الوقت أو أى أدِمِ الصلاة في هذا الوقت أو الأجل دخول هذا الوقتهه واذا كانت صلاة الظهر الرباعية تستحيل صلاة جمعة مع وجود شروطها في يوم الجمعة فالوقت نفسه لا يستحل عما شرع ومشروعيته عامة للظهر وصلاة الجمعة والتخصيص الذى ذكر وه ليس في قوته مصادمة العموم من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا عين الله أن لا فرض منذ طلوع الشمس الا إذا دلكت فكيف يقام فرض الجمعة في وقت غير الوقت المعتين ثم هو في وقت عُيّن بالنهي عن الصلاة فيه وهو التوسط فهل هذا الاتحكم على مشروعات الله جَلّ جلالده وأما السنة فلو لم يكن الأحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصَلَّى
الجمعة
-400 - (2/419)
صفحة 1064
- 401 -
201
الجمعة حين تميل الشمس وقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا ما لت الشمس فَصَل بالناس الجمعة، هذا مَعَ مُواظبتِهِ صلى الله عليه وسلّم على هذا الوقت قبر ان من صلاة الجمعة وبعد فرضها واستمراره على الوقت نفسه منذ اول جمعةٍ جمعها الى ان أتاه اليقين، ومع هذا فمن شأنه صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة بالمؤمنين ولو جازت الجمعة قبل الزوال الصلاها يهم قبل احتدام الظهيرة وإرماض الفصال كما انه عليه الصلاة والسلام أمر بابراد الظهر في الصيف وفقا بالأمة ولد يكلفهم السعى اليها حتى من عوالى المدينة ومن كان شأنه يأويد الليل في أهله فيهم بهم عوا اليها في هواجر الصيف وصفع الحجاز أحو الأصقاع ولاشك ان الوقت قبل الضُّحى الأعلى أبود وأيسر خصوصا على النائين عن بيضة الاسلام المدينة من تلك الهواجوا اللافحة ولو كان هنالك تخيير فيما قبل الزوال وبعدك لاختار عليه السلام الأرفق بأمته ولا يجمعهم و تجمع بهم اذا استوت الشمس في بطن السماء وحيث لا تخيير فالوقت الذى جرت عليہ سُنته بعيان الله و بصلاة جبريل به هوا لوقت للجمعة التي هي عين الظهر وما عداه من الوقت بدعة في الإسلام وخلات للشريعة، وإن تعجب فعجب من قوم يُروون أحاديث التبكير ويبيحون الجمعة قبل الظهر وهل فضيلة التبكير الا بالنسبة الى وقت مُعَينِ ينتظره المبكو وعلى دعواهم فالوقت غير معين فائن فضيلة التبكير إذ يمكن أن تكون حقيقة الوقت عند طلوع الشمس فاين ساعة البدن وساعة البقرة وساعة الكبش الأقران وساعة الدجاجة وساعة البيضة إن قلنا ان الساعات في هذه الأجزاء الزمنية، وإن قلنا كما قال امام الحرمين والقاضي حسين ومالك وجمهور أصحابه بأن الساعاتِ لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الامام على المنبر لأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود تقول جنت ساعة كذا قالوا وقوله فى الحديث ثم راح يدل على ذلك لأن حقيقة الزواج من الزوال إلى آخر النهاده والمد ومن أوله الى الزوالِ قال تعالى غُدُوها شهرُ وَرَواحُها شهره فهذا نص ظاهر على أن وقتها بعد الزوال وكذا على تأويل الربيع وحمد الله واما الاجماع فقد ثبت بالتواتوا المقطوع به إقامة الجمعة بعد الزوال من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ولد يخالف مخالف في قرن (2/420)
صفحة 1065
402
الصحابة فهو اجماع. وأما القياس فقال الممر رحمه الله في معارجه إنه يقتضى ذلك لأنها بدل من الظهر وحكم البَدَل حكم المبدل منه اله وأقول إن الله لم يفترض صلاة الأو فرض لها وقتًا تؤدى والجمع مع وجود شروطها من المكتوبات الخمس فى ظهر يوم الجمعة وإن تغير يشكلها لكن مع وجود الشروط الموجبة لها وبالجملة إن وجدت الشروط اقيمت على الحد والصورة الذين بينهما الشارع وإلا أقيمت أربعًا فهى هي الظهر بعينها لا غيرها، ووجود الشروط لا يؤخر وقت الظهر ولا يقدمه لأنها عينها لاغيرها. وتقديم اوقات الصلوات وتأخيرها عما حدده الشارع لا يتصرف فيه الإببيانه كما هو في السفر و فى انواع من الضرورة ولا بيان هنا من الجواز تقديم صلاة الجمعة عن وقت الظهر بل الواقع إقامتها في وقت الظهر منه عليه السلام ومن خلفائ وسنأتي نمبحث مستقل في الكلام على وقت الجمعة وانما قد منا هذا المقابلة ما ذكره ابن القيم بالنسبة الى صلاتها قبل الزوال. وأما ما ذكره من اختيار شيخه ابن تيمية الفعل الصلاة قبل الزوال لاتحتا الشافعى ولا بعلته ولكن تجدات من جاء يوم الجمعة يُسْتَحَب لَه أَن يُصَلى حتى يخوج الأمام إلى آخر ما تحمل به لاستباحة التنقل في الوقت. المنهي عن الصلاة فيه وكله ليس بشي اعلم اننا لا ننازع في كون الصلاة النافلة أفضل ما اشتغل به الداخل المسجد في ذلك الوقت ولكنا لا دليل لنا على استغراقها الوقت كل بلاغاية الأخروج الأمام وحديث البخارى الذي ساقه ليس في مفهومه تخصيص هذا الوقت من غيره بالاباحة وما فيه من الاطلاق تخصص بورود النهى ف المعنى صَلَّى ما كتب له فى الوقت المباح لا في الوقت المنهي عن الصلاة فيه فذلك قد علم فيه المنع كما ان الاطلاق في حديث الصلاة خير موضوع وما أشهر من الأحاديث مُقيّد أيضًا بالأوقات المباحة فلا حد لهم في حديث البحاري وما حكاه عن سيدنا الفاروق ان خروج الإمام يمنع الصلاة. تمنع الكلام فليس فيه حكم إباحة الصلاة في الوقت المنهى عنها فيه وامتناعها اذا خرج الأماه فيكون امتناعها منوطًا بخروج الأما لا من حيث النهي الوارد وغاية ما فيه امتناع سلاة ما فى الوقت المأذون بالصلاة فيه إذا خرج الأمام، واما قويه فات الناسو يكونوا في المسجد تحت السقوف الخ فهذا ليس باصيل من الأنموذ المخفيصة
عليکم ماير
- 402 - (2/421)
صفحة 1066
- 403 -
403
لحكم عام من الأحكام والمكلف مأمور أن لا يتجاوز أحكام الشرع في أوامر الشارع وتقوم وقد نهاه عن الصلاة في ذلك الوقت وهو وقت التوسط فعليه أن يحترز في أمر دينه ليلا يهجم عليه وقت التوسط وهو في الصلاة فتنقلب القرية في ذلك الوقت النفيس معصية، ولكن يسلى ما كتب له حتي ان اتوخى دخول التوسط أو أحس بخروج الأمام ترك الصلاة ولزم نوعًا آخر من العبادات كتلاوة القرآن او التسبيح أوالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما شاء الله ووفقه له من الذكر، ولم يُشغله الشرع حينئذ بالصلاة حتى يوقع نفسه مثلاً في الحرج بخطى رقاب الناس ليعلم هل تَوَسَطَتْ ولكن ليشكر الله على العافية حيث منعه من الصلاة فى مثل ذلك الوقت ليسلم من الحرج وسائر ما ذكره في هذا الفصل مردود بما ذكرناه فتاه الل ابن القيم النا الثالثة عشر قراءة سورة الجمعة والمنافقين وسنح والغاشية في صلاة الجمعة فقد كان رسولُ الله صلى انه عليه وسلم يقرأ بهن فى الجمعة ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضا انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وثبت عند ذلك كله. ولا يستى ان يقرا من كل سو. بعضها او يقرأ احداهما في الركعتين فانه خلاف السنة وجمال الأئمة بدا ومون على ذلك. الثالثة عشر انه يوم عيد متكرم في الأسبوع وقد روى أبو عبد الله بن ماجة فى سنيه من حديث ابي لبابة بن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطره فيه خمس خِلالٍ خلق الله فيه آدم وأهبط فيه أدَمَ إلى الارض وفيه توفى آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا أعطاه ما لم يالَ حَرَامًا وفيه تقوم الساعة ما من مَلَكِ مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر الاوهُنَّ يشفقن من يوم الجمعة اقول ونظير هذا الحديث حديث جابر بن زيد ولفظه فى المُسَنَدِ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة قال خرجت الى الطور فلقيتُ كعب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثتاء عن رسولِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم وكان فيما حدثته أن قلتُ له عن رسول الله صلى الله عليه (2/422)
صفحة 1067
404
!
وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آد عليه السلام وفيه تابَ الله عَليه وفيه أهيط من السماء الى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الاولى مسيحة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقًا الا الجن والانس وفيه ساعة لا يصاد فها عبد مسلم وهو قايم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه اياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة يوم فقرأ كعب التورالاً فقال صَدق رسول الله صلى الله وسلم، قال جابر هي آخر ساعة يوم الجمعة وكذلك بلغني عن عبد الله بن سَلام اهم قال ابن القيم الرابعة عشر انّه يُسْتَحَب ان يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها فقد روى الامام احمد فى مُسَنَده من حديث الى ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب ان كان له ولبس من احسن نيا به ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذ أحد اثم أنصت اذا خرج إمامه حتى يصلى كانت كفارة لما بينهماه وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن سلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة ووأى عليهم ثياب النمارِ فقال ماحلى احيكم ان وجديعة ان يتحدثوبين الجمعته سوى ثوبي مهنته الخامسة عشر انه يستحب فيه تجميد المسجد فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المحبة
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمران يحمر مسجد المدينة كل حين ينتصف النهار وقلت ولذلك سمى نعيم انجمر السادسة
عشر انه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاه واما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال وهى روايات منصوصات عن احمد احدها لا يجوز والثاني جوز والثالث يجوز للجهاد خاصة واما مذهب الشافعي فيحرم عنك إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان أحدهما تحريمه وهو اختيار النوويه والثاني جوازه وهو اختيار الواقعيه وأما السفر قبل الزوال فللشافعى فيه قولان القديم جوازه والجديد
انه
-404 - (2/423)
صفحة 1068
– 405 -
انه كالسفر بعد الزوال، وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى تَصَلَّى الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ان لا يا فراذ اطلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة، وذهب أبو حنيفة الى جواز السفر مطلقاه وقد روى الداير قطني في الأفراد من حديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال من سافر من دارا قامته يوم الجمعة دَعَتْ علياء الملائكة ان لا يصحب في سفره وهو من حديث ابن لهيعة، وفى مسند الامام أحما من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرقة فوافق ذلك يوم الجمعة قال فغدا اصحابه وقال التخلف وأصلى مع رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم ثم الحقهم فلما صلى النبى صلى الله عليه وسلم راه فقاله ما منعك ان تغدو مع اصحابات فقال اردت ان اصلى معاك ثم الحقهم فقال لو انفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوَقِهِم دوأعلى هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم، هذا اذا لا يجف المسافر ه فوت رفقته فان خاف فوت رفقته وانقطاعه بعد هم جازله السفر مطلقا لان هذا عدرُ يُسقط الجمعة والجماعة، ولعل ما روى عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد اسح
دابته فقال ليمض على سفره محمول على هذا و كذلك قول ابن عمـ الجمعة لا تجلس عن السفره وان كان مواد هم جواز السفر مطلقًا فهى مسئـ نزاع والدليل هوا الفاصيل على ان عبد الرزاق قدروى في مُصَنِّفه عن معمر عن خالد الحداء عن ابن سيرين أو غيره ان عمر بن الخطاب وأى رجلاً عليه ثياب السفر بعد ما قضى الجمعة فقال ما شانك قال اردت سفراً فكرهت أن أخرج حتى أصلى فقال عمران الجمعة لا تمنعك السفر ما لمكفير وقتها فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع من قبله وذكر عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبحر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هياة السفر وقال الرجل ان اليوم يوم جمعة فلولا ذلك الخوجت فقال عمران الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لير يحمى الرواح، وذكر أيضا عن الثورى عن ابن ذؤيب صالح بن دينار عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة، وذكر عن عمر
عن (2/424)
صفحة 1069
قال سألت يجيني ابن ابي كثير هل يجوج الرجل يوفر الجمعة فكرهه فجعلتُ أحدث بالرخصة فيه فقال لى قل ما يخرج رجل في يوم الجمعة الأرأى ما يار دهد لو نظرت في ذلك وجدته كذلك، وذكر ابن المبارك عن الأوزاعى عن حسان ابن أبى عطية قال اذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهاران لا يعان على حاجته ولا يصاحب فى سفرم، وذكر الأوزاعى عن ابن المسيب انه قال السفر يوه الجمعة بعد الصلاة و قال ابن جوع قلت لعطاء، أبلغك انه كان يقال اذا أمسى في قوية جامعة من ليلة الجمعة فلايذهب حتى يجمع قال إن ذلك ليكرة قلت فن يوم الخميس قال لا ذلك النهار فلا يضره إهرة اقول الأمام الكدمى وضحر الله عنه ان الذى يريد السَفَرَ يوم الجمعة فان كان يرجوان يجاوز الفرسخين قبل الزوال فلا بأس عليه وإن كان لا يرجو أن يجاوز الفرسخين الأبعد الزوال فعليه لجمعة الا أن يكون العذير في خروجه ولم يمكنه انتظار الصلاة وانتهت أعلم اهره هذا على القول بانها تجب على من دون الفريجين من المحال الذى تقام فيهه وعلى القول بوجوبها على من يأوي إلى اهله إذا مَنْ صلاها ولاشات ان هذا أبعد من الاول فان رجا اذا زالت الشمس عليه وهو متجاوز لاحد المقياسين فلا يحظر عليه السفره على انه ولو كان يرجو المجاوزة قبل الزوال فمي وجر عن الجمعة وتركه اياها خلف ظهره مكروه لا خير فيه وكذا وجدتر لابي الحسن البسيونى، وهذا كله فى السعد واما اذا تعينت الضرورة فعلى ما ذكر الأمام والله اعلمه قال ابن القيم السابعة عشر ان للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاة قال عبد الوراق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبى الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الأمام فأنصَتَ كان له بكل خطوة بخطوها صيام سَنَةٍ وقيامها وذلك على الله يسيره ورواه الامام احمد فى مُستَك، قال الامام أحمد غُسل بالتشديد جامع اهله وكذلك فشره وكيع اهم ه أقول يحتمل ما ذكر عن أحمد ووكيع ويحتمل أنه ما أراد تغسيل الشياب ان لم تكن له جُدد يُجمع فيهاه وأما بكر وابتكوفها مُتَوادِ مَانِ فَلَعَلَّ المراد بقوله بكرأى جَمَلَ غيرها على التبكير للجمعة
ورو،
بأن حقه
وَأهْلَا
-406 - (2/425)
صفحة 1070
— 407 –
-
407
بان حصه عليه أو نبتهه من غفلة أو أيقضه من نوم أو أعانه عليه بوجه يُسره له فيكون الفعل متعدياً ويحتمل غير ذلك والله أعلم قال ابن القيم الثامنة عشر انه يوم تكفير السيئات فقد روى الأمام احمد فى مُسلِه عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أندري ما يوه الجمعة قلت هو اليوم الذى جمع الله فيه أن اپا کم آدم قال ولكنى أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيمن اياكم طهوراً ثم يأتى الجمعة فينصت حتى يقضى الأمام صلاته الأكانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنب المقتلة، وفى المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني عن بديشة الهذلي انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الى المسجد لا يؤذى احدا فان لم يجدا الإمام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام خرج جلس واستمتع وأنصَتْ حَتَّى يقضى الأمام جمعته غفر له وان لا يغفر اله في جمعته تلك ذنوبه كلها تكون كفارة للجمعة التي تليهاه وفي صحيح البخاري عن سلمان قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتظهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او غير من طيب بيته ثم يحوج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له شم ينصت اذا تكلم الامام الأغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفي مسند احمد من حديث ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومش طبيبًا إن كان عنك ثم مشى الى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط احدا ولم يؤده وركع ما قضى له ثم انتظر حتى ينصرف الامام غفر له ما يد بين الجمعتين 15 ه اقول المغفور هنا نهى الصغاير ما اجتنب الكبار او الكبار والصغاير مع عدم الاصرار وابنه اعلم وقال ابن القيم التاسعة عشر ان جهنم تجركل يوم الا يوم الجمعة وقد تقدم جيدا ابي قتادة في ذلك. وستر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سما وتعالى ما يمنع من تجو جهنم فيه ولذلك تكون معاصى الحل الأيمان فيه اقل من معاصيهم في غيره حتى ان أهل الفجور ليمتنعون فيه تمالا يمتنعون من في يوم السبت وغيره ه وهذا الحديث الظاهر من ان (2/426)
صفحة 1071
A 4
ان المراد سجو جهنم في الدنيا وأنها توقَدُ كل يوم الا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فانه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الايام ولذلك يدعون الخزنة ان يدعوا رقم ميخفف عنهم يوما من العذاب فلا عيبونهم إلى ذلك امره اقول المأربجي جهنم هو ايقادها وتهييجها وتقوية حماها أعاذنا الله منها برحمته وغفرا تر وذلك بتكوين الله تعالى ذلك فيها فلا تزال تزداد قوة في كل يوم يفعله سبحانه الا يوم الجمعة فيترك تعالى جده بواسع رحمية تلك التقوية الجارية فى السنة الأيام وهكذا مَثَّامن وفضام وتعريفا من لعباده ان هذا اليوم العظيم من سبحانه وتعالى بمكانة ولذلك أذِنَ فيه بالاجتماع وبَجَعَلِه عيدا أمتكرراً وسَن فيه الغسل
واسع المباركة
ـعة
والنظافة والطيب واللباس الحسَن وزيارة الرحم والصا. والولى والعالم وجعل فيه الساعة المعلومة بالاجابة الى غير هذا مِنْ فضايلها فغير بدع من الرحمن الرحيم الرؤف الكريم وا لرحمة عظيم الفضل إن يترك تسجير جهنم في هذا اليوم وهو سبحانه وتعالى أعلم توجد الحكمة في توك تسجيرها. إلا ان الفايض الى الأذهان والمقدور على العبارة عنه هو تخبير العباد على عظمة الفضل والرحمة حيث ترك سبحانه فى هذا اليوم تقوية دار النكال والعقوبة والعَدْلِ وليدلهم ان اجتماعهم في جمعتهم واهرا عهم اليه فيها ما لإجراء له الا إبعادهم من دار النكال وتقريبهم في دار النعيم الخالد وان عملاً خالصاً الخالدوان في هذا اليوم أوفر مثوبة وأعلى مكانةً عنك من عمل فى سائر الأيام والله اعلم، قال ابن القيم العشرون ان فيه ساعة الاجابة وهى الساعة التى لا يسال الله فيها شيئًا إلا أعطام ففي الصحيحين من حديث ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى نسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه
وقال بيده يقلّلها، وفى المسيند من حديث أبي لبابة عَرَ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خصال خلق الله فيه آدم وأهبط منه آدم
الى الارض
— 408 — (2/427)
صفحة 1072
— 409 —
-
409
إلى الأرض وفيه توفى الله عز وجل آدم وفيه ساعة لا ينالى الله العبد شيئاً الا أتاه الله اياه ما لم يسأل حواما وفيه نقو الساعة ما مِن مَلاكِ مُقرب ولا أرض ولا رياح ولابو ولا جبال ولا سجو الا وهن يشعف من يوم الجمعة اهر، أقول إختلف الناسُ في ساعة الاجابة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم هل هي في باقية مُسْتَمَعَ أَمْ كَانَتْ فَرُفِعَتْ، قولان به ثم ان القابلين ببقائها اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه ام هي غير معينة على قولين اختلف المعينون هل لها دوران على ساعات اليوم ام هى ساعة
?
متعينة لا تنتقل، ثم القايلون بشوتها غير دايرة اختلفوا في تخصيصها اى ساعة إلى أحد عشر قولاً الأول رواية ابن المنذر الى أبى هريرة موقوفا هي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد! صلاة العصر إلى غروب الشمس: الثاني رواية ابن المنذر عن الحسن وابى العالية انما عند الزوال الثالث روايته الى عايشة رضي الله عنها إنها اذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة الوابع رواية عن الحسن البصرى أيضًا إذا جلس الامام على المنبر يخطب حتى يفرع الخامس قول أبي بردة هى الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة السادس قول أبى السوار العدوي قال كانوا يرون ان الدعاء يستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة السابع قول أبي ذر ما بين أن ترتفع الشمس شبرا الى ذراع الثامن قول عبد الله بن سلام وطاوس وعطاء ورواية عن ابى هريرة ما بين العصر الى غروب الشمس التاسع قوله جابربن زيد و احمد بن حنبل وجمهور الصحابة والتابعيني اخرسا العاشر حكاه النووي وغيره من حين خروج الامام الى فراغ الصلاة الحادى عشر الساعة الثالثة من النهاره حكاهاها المغنى من قومناه وقال كعب لو قسم الانسان جمعةً فى جمع اتى على تلك الساعة، ومقتضاه والله اعلم ان الانسان لو قصد الساعة مثلاً فى الساعة الأولى من أني جمعة ثم قصدها فى الثانية مثلاً من الجمعة التي تليها وهكذا فلا بد من الاتيان عليها في جمعة من اثنى عشر جمعة أى كما لو قصد ليلة القدر في كل ليالي شهر رمضان فلابد من الاتيان على ليلة القدره وهذه شبكة لا بدوان
بعد العصر م (2/428)
صفحة 1073
410
يقع فيها قسط من الخيره وقال ابن عمر إن طلب حاجةٍ في يوم ليسير و ارجح ما قيل قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، واحدها أرجح من الآخر. الأول إنما من جلوس الأمامِ الى انقضاء الصلاة
r
رو
ويجته رواية مسلم الى إلى بدة بن ابى موسى أن عبد الله بن عمـ قال له أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الجمعة شيئاً قال نعم سمعته يقول سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الأمام إلى أن يقضي الصلاة و روى ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء الا أتاه اياه وقالوا يا رسول الله اية ساعة هم قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاه والقول الثاني انها بعد العصر وهذا ارج القولين وقال به خلق من السلف، وحجته حديث إلى سعيد والى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيراً الا أعطاه إياه وهي بعد العصره وروى أبوداود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيا إلا أعطاه فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر: وروي سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان ناشا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه اجتمعوا فتذاكر والتا التي في يوم الجمعة فتفرقوا و لم يختلفوا انها آخر ساعة من يوم الجمعة، وفى سنن ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليہ وسلم جالس انا لنجد فى كتاب الله. يعنى التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يُصَلى يسأل الله عز وجل شيا الأقصى الله له حاجته، قال عبد الله فأشار الى رسول الله صلى الله عليہ وسلم او بعض ساعة فقلتُ صدقت يا رسول الله او بعض ساعة وقلت أتى ساعة هي قال هي اخر ساعة من النهار وقلت انها ليست ساعة صلاة قال بلى ان العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة، وفى مسند احمد من حديث أبي هريرة قال قيل للنبي صَلَّى الله عليه وسلم لأتى شى سمى يوم الجمعة قال لان فيه طبعت طينة أبيك آدا.
ويها
-410 - (2/429)
صفحة 1074
-411 -
-
411
وفيها الصيعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب لَهُ، وفي سنن أبي داود والترند والنسائي من حديث الى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طالعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق أدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه ماتَ وفِيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهى مصحة يوم الجمعة من حين تُصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة الا الجن والانس وفيه ساعة لا يصاد فها عبد. مسلم وهو يسلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك فى كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة قال فقراً لعن التوراً فقال صدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته مجلسى مع كعب فقال عبد الله بن سلام وقد علمتُ أتي ساعة هي قال ابو هريرة فقلت أخبرنى بها فقال عبد الله
بن سلام هي اخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صَـ الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها ه فقال عبد الله بن سلام الديفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى قال فقلت بلى فقال هو ذاك، قال الترمذى حديث حسن وفي الصحيحين بعضه، واحتج من قال انها من حين الأما الخطبة إلى قواعه من الصلاة بما قدمناه من حديث الى بردة الما
وار
ساله ابن عمره واحتج من قال هي ساعة الصلاة بما قدمناه من حديث عمر و بن عوف المزنى إلا ان هذا الحديث ضعيف لا يروه الأكثير من الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وليس هو من يحتم تحديثه، وقد روى روح بن عباد عن عوف عن معاوية بن أبى قرة عن الى بودة عن أبي مُوسَى انه قال لعبد الله بن عمرو هي الساعة التي يحوج فيها الأمام إلى أن يقضى الصلاة فقال ابن عمر اصاب الله بك، وروى عبد الرحمن بن حجيزة عن أبي ذر ان امراته سألته عن الساعة التى يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن فقال لها هى مع رفع الشمس بسير فإن سألتني بعدها فانت طالق، واحتمها ولاء ايضا بقوله في حديث أبي هريرة وهو قايم يُصلى وبعد العصر لإصلاة في ذلك الوقت والأخذ بظاهر الحديث أولى، واحتج ها ولاء بحديث على
وهاج (2/430)
صفحة 1075
412
عن رسوت الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زالت الشمس وفاءتْ الافيا، وراجت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوايجكم فانها ساعة الأوابين، ثم تلا انه كان للأوابين غفورا، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الساعة التي تذكر يوفر الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وكان سعيد بن جبير إذا خلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول اكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول با ما ساعة الصلاة. وتقية الأقوال لا دليل علها أو أدلتها ضعيفة، وقد يقال ان ساعة الصلاة مرجوة فيها الاجابة فكلا الساعتين ساعة إجابة وإِن خُضَتْ الأخيرة فهى مُعيّنة لا تتقدم ولا تتأخر بخلافها ساعة الصلاة فهى تبع للصلاة قد تتقدم وقد تتاخر يحسب المطالع والفصول، وشرف ساعة الصلاة جسيم وفضلها عظيم اذفيها احتماع المسلمين على صلاتهم وخطبتهم وتفتر عهم وابتهالهم إلى الله تعالى ولهذا تاثير بكرم الله وفضله فى اجابة الدعاء فساعة الاجتماع يرجا فيها القبول والإنجا فيمكن جمع الأحاديث على هذا وتكون تحضيضاً على الابتهال في الساعتين
3
ولهذا نظاير كقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الم المؤسس على التقوى فقال هو مسجدُكم وأنتيارا الى مسجد المدينة فهذا لا ينفى أن يكون مسجد قباء النازلة فيه الآية مؤسسا على التقوى بل كلاهما مؤسس على التقوى، فكذلك قوله فى ساعة الجميعة هي ما بين أن يجلس الأمام إلى أن تنقضى الصلاة لا ينا فى قوله فى الحديث الأخوها لتمسوها آخر ساعة بعد العصر، ولهذا نظاير من أقواله صلي اللہ عليہ وسله وحسبك ان الساعة الأخيرة يعظمها أهل الملل واهلا الكتاب يعترفون انها ساعة الاجابة وهذا مما لاغرض لهم في تبديله وتحريفه وقد اعترف به مؤمنهم، وأما القول بالتنقل والدوران فهو تحل الجمع الدلائل المتعارفة كما قيل ذلك في ليلة القدر وليس هذا بالقول القوى فان ليلة القدر قد جاء فيها حديث فالتمسوها في خامسة تبقى في سادسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى ولم يرد مثل ذلك في ساعة الجمعة، وايضا فأحاديث ليلة القدرة تصرح بالتعاليلة كذا بخلاف احاديث ساعة الجمعة
وهذا
-
-412 - (2/431)
صفحة 1076
– 413 —
413
وبهذا يظهر الفرقه وأما القول بانهارُ فِعَتْ فهو نظير القول برفع ليلة القدره فان اراد القابل رفع العلم بها فيقال له لم يرتفع علم الخواص بها كالأبدال والمكاشفين نفعنا الله بهره وإِن آراد دفع الحقيقة فهو باطل لمناقضته للأحاديث الثابتة فلا يلتفت إليـ المبحث الثاني للجمعة فضل على سائر الأيام وقد تواترت الأحاديث بفضايلها منها ما ذكرناه في مبحث الخصائص ومنها ما سنورد بعضر في هذا المبحث إن شاء الله وقال القطب ليست فضايل الجمعة مختصة بزمان إمام العدل ولا بصلاتها ركعتين اهو بعنوان فضلها مستمر ذاتى ليس لعارض ووجه الحكمة فى تفضيل هذا اليوم وتوفير نزول الرحمة فيه وتعظيم الأجور وتكبير الحسنات وتكفير السيئات انما هو مجرد فضل من وارحمةٍ لعباده، فهو كمن يدفع رأس المال للمتاجر وهى له اسباب الربح ويسهل له طرق المعاملة والإغرض له يتعلق بذاته ولا مصلحة ترجع الى ماله وانما موضوع صنعه فضل ومنة وصنيعة وخير يسديه الى ذلك
المتاجر ليكون مُثريا من المال مترفعًا عن ذلة الفقر و الأفلاس فالكريم الوهاب فضل شهراً وفضل ليلةً وفَضَّل يومًا وفَضَّل ساعةً وفضل عملاً دون عمل كل هذا تهيئة من لنيل الخير من محمد فضل رباني وجود الهى، وإضافة الفضايل الى الأزمنة والأمكنة والأعمال انما هو بالنسبة الى ايقاع الخير من فيها وبها ليتنافس العياد في تحجب في كالمواسم والمزارع والأسواق كانت اسبابًا للمنافع والأرباح يحصل فيها ما لا يحصل في غيرها فليس من يزرع في سبخة كمن يوسريع فى أرض خصبة طيبة التربة وليس من يبيع ويشترى فى سوق رايجية نشيطة تمكن يبيع ويشترى في غير سوق الأجومَ جعل الله هذه الأوق النفيسة ابواباً لنفمات ليتعرض لها المتاجرون في الآخرة المستفرغونا حركاتهم وسكناتهم في عتبه وطلب رضوان وخالد متوبته في قرار رحمته
خص بين الجمعة من بين سائر الأيام بصلاة الجمعة المخصوصة من باير سائر المكتوبات بخصايص لا توجد في غيرها من الاجتماع والمحمر والإمامة والجماعة والاقامة والاستيطان والجهر بالقراءة وكونها مُشَددًا فيها بما طريأتِ نظيره الا فى صلاة العصر ففي السنن الاربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة ان رسول الله (2/432)
صفحة 1077
414
صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمعتها وتأطيع الله على قلبه قال الترمذى حديث حَسَن وسالت محمدا عن اسم ابي الجعد الضمري فقال لا يعرف اسمه وقال لا اعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الأهذا الحديث، وجاء فى السنن ايضا الأمر لمن تركها ان يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف ديناره وهذا إن صح ففى حق من لزمته الجمعة فتركها لا لعدد فكأنَّ هذه الصدقة كفارة تدمع التوبةه وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائى من روايترق إمة ابن وبرة عن سمرة بن جندب، وأعلهُ أحمد بان قدامة لا يعرفه ووثقه يحيى بن معين. وعن البخارى انه لا يصح سماعة من سمرة، وعن ابن مسعود لقد هممت أن أمر رجلاً يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، ومن حديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعَ الى الجمعة ومَن استغنى عنها بالهوا وتجارة استغنى الله عنه والله عنى حميد ه ح لينين اقوام عَن وَدْعِم الجمعات مح أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وقَوْله وَذَعِهِم الجمعات هو يقته الواو وسكون الدال إلى توهم الجمعات، ورواة ابن خزيمة بلفظ تركهم من حديث أبى هو مرة وأبي سعيد الخدرة هريرة ه وفى رواية من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منا فقه وفى رواية فقد نوى من الله - من ترك الجمعة ثلاث من غير ضرورة
?
طبع الله على قلب من برك ثلاث جُمعات من غير عذرِ كتب المنافقين ح لينتهين اقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لايأتونها ولبطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافاتين الاهل عسى حدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل اوميلين فتعدد عليه الكلافيرتفع ثم تجئ الجمعة فلاجئ ولا يشهدها وتجئ الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه الصُبَّة بختم الصبادِ المهملة و تشديد الباء الموحدة هى الشربة من الخيل أو الأبل أو الغنم ما بين العشرين الى الثلاثين تضاف الى ما كانت منه، وقيل هى ما بين العشيرة إلى الأربعين هم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً يوم الجمعة فقال عنى رجل تحضره الجمعة وهُوَ على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة، ثم قال في الثانية عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قد رميلين من المدينة فلا يحضرها وقال والثالثة
-414 - (2/433)
صفحة 1078
-415 -
عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضير الجمعة ويطبع الله على قلبه ح خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكر كم له وكثرة الصدرية في البر والعلانية توزقوا وتنصر واونجبروا، واعلموا ان الله افضا عليكم الجمعة في مقابى هذا في يومي هذا فى شهرى هذا من عامى هذا الى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدى وله إمام عادل أو جابر استخفافا بها وحمود ابها فلا جمع الله له شمله ولا بارت له في أمره الا ولا صلاة له الا ولازكاة له الأولاحع له الاولاصون له الاولابو له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه عن ابن عباس موقوفا مى ترك الجمعة ثلاث
جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ج يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعدا وعليه سائمته فيقول لو طلب
لساميني مكانا هو أكلا من هذا فيتحول ولا يشهد الا الجمعة فتتعاد عليہ سائمته فيقول لو طلبت لسايمتى مكاناً هو أكلأ من هذا فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه ح من سمع النداء يومَ الجمعة فلم يأتها تم سمعه فلم يأتها تم شمعه قلم يا تها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق 5 وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماء ولا الجمعة و قال هو فى الناره قال أبو الحسن السيوى من ترك الجمعة ثلاثا فهوها لك اذا كان حيث تلزم الجمعة وقد روى عن رجل سأل ابن عباس عن رجل لا يصلى جمعة ولا جماعية شهراً قال صاحبكم فى الناراهم. هذا من حيث التشديدتى تركها بلا عذره وأما من حيث التنويه بفضيلتها فالاحاديث فيها كثيرة قدمنا منها طرفا وافيًا ونذكر هنا منها ما ل نذكره شما فيه زيادة على الأولى والله ولي الهداية م ح من توضَا فَاحْسَن لوضوء ثم أتى الجمعة فإستمع وانصَتَ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مَشَ الحصا فقد لغاه ومعنى لـ أى خاب من الأجره وقيل أخطأه وقيل صارت جمعتُه ظهرا وقيل غير ذلك. ح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبايرح المجمعة كفاة (2/434)
صفحة 1079
416
لما بينها وبين الجمعة التي تليها وبزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل قال من جاء الحَسَنَةِ فله عشر أمثالهاح خمس من عمل هن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا و شهد جنازةً وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة م ح عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة فقال أبشر فإِن خُطاك هذه في سبيل الله سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغير قد ماه فى سبيل الله فيها حرام على النارح من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه فاذا أخذ فى المشى كتب له بكل خطوة عشرون حَسَنَة فإذا انصرف من الصلاة أجير بعمل ما يتى سنة، وفي رواية بكل خطوةٍ عمل عشرين سَنَةَ غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولديوكـ ح ودنا من الإمام فاستمع ولم يُلغ كان له بكل خطوة عمل سَنةٍ أبو صياح وقيامهاه قال الخطابي قوله عليه السلام غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف الناس فى معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال الاتراه يقول في هذا الحديث ومشهـ وط يركب ومعناهما واحد والى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد وقال بعضهم قوله غسل معناه غسل الرأس خاصةً وذلك لان العرب لهم لم وشعور و فى غسلها مؤنة فائرا د غسل الرأس من أجل ذلك والى هذا ذهب مكحوله وقوله واغتسل معناه غسل سائر الجسده وزَعَم بعضهم أن قوله غُسل إصاب را اهله قبل خر وجد الى الجمعة ليكون أملك لنفسه والحفظ فى طريقه البحيره، وقوله من بكر وابتكرنز عم بعضُهم ان معنى. بكو أدرك باكورة الخطبة وهى أولها ومعنى اشكو قَدَّم
وا
يكو خروج
الوقت، وقال ابن الأنبارى معنى حكم تَصَدق قبل خو ه وتأوّل فى ذلك ما روى فى الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم باكووا بالصدقة فان البلاء لا تتخطاهاه وقال ابن خزيمة قال في الخبر غسل واغتسل يعنى بالتشديد معناه جا. قالي فأوجب الغسل على زوجته أ وأمته واغسل، ومَن غُسل واغتسل يعنى بالتخفيف أمراد غسل رأسه واغتلَ فَضْلَ
ساتھ
- 416 - (2/435)
صفحة 1080
-417 -
417
سائر الجسد الخبر طاوس عن ابن عباس ثم رُوى بإسنادِها الى طاوس قال قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وتا وسلّم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوار وسكم وإن لم تكونوا جنباً ومسوا من الطيب و قال ابن عباس اما الطيب فلا أدبرى واما الغُسل فنعم ه ح عُرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بها جبرائيل عليه السلام فى كفر كالمرآة البيضاء في وسطها کا لنكتة السوداء فقال ما هذا يا جبرائيل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربُّك لتكون لك عيدًا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون انت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعداء وفيها شتا لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم الا أعطاه او يتعوذ من شر الأدفع عن ما هو ا عظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد 70 ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم ه ح. الجمعة هدانا الله له وضل الناسُ عند فالناس لنا فيه
ساعة ادنا ولليهود يوم السبت وللنصاري، الا أعطاء ان فيها
يصلى يسأل الله
المسئلة الثالثة في وجوب الجمعة وعلى من تجب ومدار المسئلة على منحتين المبحث الأولى صلاة الجمعة واجب عينى وعليه جمهور الامة لانها بدل من الظهر وهي واجب عينى ولظاهر قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، والأمر على الوجوب، واقوله عليه الصلاة والسلام لَيَنْتَهِينَ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن وَذَعِهِمُ الله على قلوبهم، وقالت فرقة هى فرض كفائي، وعن مالك روايت شاذة انها ستة، وسبب الخلاف تشبيه الجمعة بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام ان هذا يوم جعله الله عيدًا والحق انها فرض على من أقامها من أيمية العدل وأيمة الجور للآية الكريمة ولقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمور جلا يصلى بالناس الحديث، وعن ابن عباس رضى اسم عند من ترك الجمعدار بعاً متواليات لا يكون لمن تركها عُذر الانية الإسلام من وراء ظهره 5 وعند صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلا نا من غير ضرورة طبع على قلبه، وبالجملة فهى من فروض الأعيان تجب على كُلِّ (2/436)
صفحة 1081
4180
مسلم حر بالغ عاقل ذكر مقيم لا يسقطها عن عُذْرُ فلوتركها بلا عذر استحق الوعيد، والعذر المسقط خوفِ عدةٍ أو مرض أو حر أو بود او مطر يخاف منه الضررا وسيل قاطع او حرب باغ او جنازة يتولى الصلاة عليها أو اشتغال بكسب المعاش له ولمن تلزمه معيشته وفي الحديث عن ابن عباس انه امر مناديه في اليوم المطير بالصلاة في الرحال والدليل ماروى من طريق الى سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح يقود الاصلو الى الرحاله ولما روى انه قال صلى الله عليه وسلم إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال. وبالجملة فوجوبها على المكلفين كافة الأمن اسقطها عند الدليل كالمعذور والمسافر والمرأة والصبي والمجنون والمريض والعيده والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة الأعلى امراة أو مريض أو مسافر أوصبي، وقد صح انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرَفَةُ صلاة السفره وهو يوم الجمعة، وقيل ان عليَّا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال أتموا صلاتكم. فلهذا إذا وافق الإمام صلاة الجمعة وهو مسا فر صلى صلاة لسفر لانه لاجمعة عليهه المبحث الثانى اعلم ان الجمعة تجب على من تجب عليه بوجود شروط الصلاة وبوجود اربعة شروط معها اتفق الناس منها على شرطين وهما الذكورة والصحة فلا تجب على امرأة ولا مريض فلو حضرا كانا من اهلهاه واختلفوا فى اثنين الاقامة والحرير فالجمهور على انه لا جمعة على مسافر ولا جملوكه واو جهاد اود واهل الظاهر عليهماه واما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما لدفع التكليف عنهماه ولا جمعة على النساء باتفاق ويدل له حديث طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل تسلم في جماعة الأعلى أربعة عبد جملوك أو امرأة اوصبي او مريض أم گاو ابوداود وقال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم و بعضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًاه وفى رواية أخرى الإخمسة وفيه أو مسافر والحديث لم يصح عند اكثر العلماء والعجز بأتي عارض كالعجز بالمرض فلا تجب معده واستثناء المسافر في الرواية الأخرى يشهد له حديث الجمعة على من آواه الليل إلى أهله
ويشهد له
- 418 - (2/437)
صفحة 1082
-419 -
419
ويشهد له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر يوم الجمعة، وصلاة علي بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين وقال لهم المواصلاتكم، وفي حديث عبد الله بن عمر و بن العاص عنه صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء أخرجها بود اود وقال رواه جماعة ولا يرفعوه وانما أسنك قبيصة عن أبى هري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل الى أهله أخرجه الترمذي، ولا تجب الجمعة على العبيده وقال الحَسَنُ وقتادة والأوزاعي تجب على العبد المكاتب، وعن أحمد فى العبيد روايتان وتجب على أهل القرى والبوادى سمعوا النداء من موضع تقام فيه الجمعة أولم يسمعوه إذا لم تجاوز قراهم ومنان الهم الفرسخين. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إن سمعوا تد اء موذن جهورتي الصوت يؤذن في وقت تكون الاصوات هادية والرياح ساكنة فكل قرية تكون من موضع الجمعة فى القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة وقال سعيد بن المسيب تجب على من آواه المبيت. وقال الزهرى تجب على من كان على ستة اميال. وقال ربيعة على اربعة اميال، وقال مالك والليث على ثلاثة اميال، وقال أبو حنيفة الاجمعة على أهل السواءِ سواء كانت القرية قريبة او بعيدة و قال ابو سعيد رحمه الله إختلف فيمن يجب عليه اتيان الجمعة فقول تجب على من يأوى الى اهله اذا ملا هاه وقول تجب على من يخرج من لفرسخين وهو ستة أميال. وفى معنى قولهم انه ولوكان في المضر وكان خارجا من الفرسخين لم يكن عليه الجمعة وعندى اكثر قولهم ان الجمعة على من كان داخلا فى الفرسخين. واحسب انهم ذهبوا فى ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفالى، والمسافر معهم من جاوزا الفرسخين من وطنه، فاذا ثبت انه لا جمعة على المسافر الموضع بعد السفر عليه فمثله ولو كان في المصر وكان بينه و بين موضع صلاة الجمعة فرسخان فى البعدِ من موضع جمعة لا تلزمه الجمعةه قالب ابو نبهان هي على من المريخوم من الفرسي في يومهاه وقيل على من قدران يا وى الى منزله من بَعْدِها إلا أنَّ مِن شرط لزومها البلوغ والذكورية والعقل والقدرة والحرية (2/438)
صفحة 1083
420
والمقام حيث يلزمه في موضعها التمام، والأمن في الحاله على النفس والدين والماله فلا تجب على سبى ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد زوة الا باذن مولاه ولا على مريض ولا مسافر ولا خايف من عدوه على أحد ما ذكرناهه والاعمى حتى حد قايدا يقدربه عليها في خروجه ورجوعه عايدا ولا على من يكون لفقرة مكابدًا اما في حرفة معاش او تحصيل رياش اوما به يقضى ما عليه في حينه أوما يستحضره في المستقبل من دينه وعليه فور فى تركه ما ينال لاحد وأنا في ينزل به على حال اهم قال أبو المؤثر ومن حضر الجمعة من امرأة ومسافر او عبد أو صبي أو مريض يطيق الصلاة فاتهم يصلون بصلاة الإمامِ ركعتين، والاجماع على هذا من أصحابنا رحمهم الله اذ احضَرُوها صلوامع الأمام وسقط الفرضِ عنهم اهده قال الشيخ في الايضاح والنظير يوجب غير هذا لانهم أتوا بما لم ت مروا به وتركوا الفرضَ الذي أُمِرُوا به فارَى الفرض يا قيـ عليهم ولكن لاحظ للنظر مع الاتفا قاهر قا لمحشى الايضاح نظيره المسافر فات الفرض الواجب عليه ركعتان مع انه اذا صلى مع الإمامِ صَحتِ صلاته وأدى الفرضَ الواجب عليه وحاصله الحكم هنا تغير بعدد وهو تحصيل الفضيلة الجماعة مع السبب للحكم الإصلى فهو رخصة والأخصُ خارجة عن القياس
فلا يعترض عليها فكأن المسافر ما موربر كعتين الأخلف الاما وكذا العبد والمرأة والمريض ما مورون باربع الأخلف الإمام فحينئذ لا يَرِدُ نظرا لؤلف وحمد الله محوراً وقد قال فيما ياتى في باب القضا إن صلى مسافر مع مقيم ثم تبين له فساد صلاته بعد خروج الوقت فانه يقضيها صلاة الإمام كما وجبت عليه الخ حين اهر وما ذكن المحشى رحمه اللهُ يَوْدُ ايضا على أبي محمد في قوله فإن صَلى وسُنّة خصال
عن
علمتنا في والعبيد اخواهم من الله واجتماع فيها
لطيب والكون والأبضات للخطبة، وقال أصحابنا ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة والإجماع على ذلك واذا حضر وها ميلوها مع الإمام وسَقط الفرض عنهم وفي نفسى من ذلك شئ لأنهم أتوا ما لم يؤمنوا به وتركوا الفرضَ الذى أمرُ وا بفارى الفرض باقيًا. عليهم
ولاحظ
للنظر
-420 - (2/439)
صفحة 1084
- 421
-
421
للنظر مع الاتفاق والنص اهر، فترى عبارة الشيخ هي نفس عبارة المحمد والظاهر انها توارد اعلى اقتضاء نظرهما واعترفا بان لاحظ للنظر مع الاجماع فلا مؤاخذة عليها لانهما لا يصو با نظرهما خرقا للإجماع، قال القطب وحمد الله في شرح النيل وان حضرها عبد ا وطفل او امراة أو مسافر او مريض اطاقها ونحوهم يمين لا تلزمه صلى بصلاة الأمام وكتين وسقط عن أى عن المكلف من هاؤلاء فخرج الطفل الفض اتفاقاً وان حضرها ولم يصلها بل صَلي أربعا وحده مَثَلاً لا يَجُزْه وقيل جان والظاهرانه لا يجوز إن كان ما يعة عدم القدرة وقد تكلّف حضو وقدر فوجبت عليه وذلك ان البالغ العاقل الحر الذكر المقيم خون بالوجوب وغيرهم مندوبة له لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة وال. سلم واجبة الأعلى امرأة أو مريض أو مسافر أو صبي فانما نَقَى عنهم الوجوب وبقى
انها جايزة مندوبة وانما لا تفتح منها لو لم تكن في حقهم مندوبة مخاطبون بهاند بالا وجوبًاه وايضا فقد صلاها وراءه صلى ال عليه وسلم النساء والمسافرون والعبيد مع الأحرار المقيمين وإنما دليل عدم الوجوب على العبد الحديث المذكور لا قوله عز وعلا وذَرُوا البيع لأن الآية بلفظها تشمل كُلَّ مَنْ وَلِى البيع ولو عبد ما مورا بجيع بخصوص أو مُسرحا للبيع على الأطلاق أو مادونا له أو غير محجود عليهه فلوصلاها المسافرا ماما أو ما مُومًا جاز فهم مخاطبون بأربع إلا إن صلوها خلف إمام أوصلاها المسافر اماما وذلك كالمسافر خوطب باثنتين وإِن صَلَّى خلف المقيم فأربعاء وقيل لا يصليها الإمام في سفره، وقيل يصليها في سفره في مصر إن دخله ولول بوطنه اه ه وإذا أمن الأمام مسافر يصلى بالناس يوم الجمعة ركعتين فجايز وقد فعل ذلك أبو على رحمه الله وعن ابى سعيد رحمة انه لا جمعة على مسافة في اللزوم فاذا صَلى بأمر الأمام تمت الصلاة وكذلك العبد ولو لم تلزمه صلاة الجمعة وصلى بأمر من يثبت أمره من إمامِ أو جماعة كان إمامًا وفي هذا اختلاف هاهم ولو لم يبق مع الامام الأمن لا تجب عليه صَلّى أربعًا إن ليحوم على وكعتين وان ذهبوا ولم يبق الامن لا تجب عليه بعد إحرامه على ركعتين اتها فقط وقيل ان أحومُ على ركعتين بمن لا تلزمه جاز والله أعلم المسئلة الرابعة في شروط الجمعة وتفصلها فى مباحث المبحث الأولا
ماية (2/440)
صفحة 1085
422
اجمعا الناس على ان شروطها شروط الصلاة المفروضة، واختلفوا في وقتها وأذابها كما اختلفوا في شروطها الخاصة بها. أما الوقت فالجهود على أن وقتها وقت الظهر بعينه وهو وقت الزوال فلا تجوز قبله مودب أحمد بن حنبل وفريق معد الى ان صلاتها قبل الزوال جايزة وسبب الخلاف هو اختلا فهم في مفهوم الآثار الواردة في تعميلها كحديث سهل بن سعد ما كنا نتغدى بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقبل الا بعد الجمعة، وكحديث انهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران إظلاله فمن فهم من هذه الآثار السلام قبل الزوال أجاز ذلك، ومن يفهم منها الا التبكير فقط لنجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب، وذلك انه قد ثبت من حديث أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس، وأيضا فاتها لما كانت
ذن
بدلاً من الظهر وجب ان يكون وقتها وقت الظهر فوجَبَ طريق الجمع بين هذه الأثار أن تحمل تلك على التبكير إذ ليست نصاً فى الصلاة قبل الزوال وهو مذهبنا وعليه الجمهور. بحث الثاني اتفق الجمهور على أن وقت الأذانِ اذا جلس الأمام على المنيره واختلفوا هل يؤذن بين يَدَيِ الأمام موزه واحد فقط أو اكثر من واحد فذهب بعضُهم إلى انه انما يؤذن بين يدى الامامِ مُؤذن واحد فقط وهو الذي يحوم به البيع والشراء يوقال آخرون يؤذِّنُ إِثنان فقط، وقال قوم بل إنما يؤذن ثلاثة، وسبب الخلاف الخلاف في الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه روى البخاري من السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الأمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس مراد النداء الثالث على الزورا وروى أيضا عن السائب بن يزيد الله قال لم يكن يوم الجمعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمون واحد، وروى أيضا عن سعيد ابن المسيب انه قال كان الاذان يوم الجمعة على عهد رسودُ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر اذ انا واحدًا حين تخرج الإمام ملما كان زمان عثمان وكثر الناس فراد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة وروى عبد الملك ابن حبيب ان المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عَهْدِ
رسول الله
-422 - (2/441)
صفحة 1086
-423 -
423
وسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فذهب قوم الي ظاهر ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذناه وذهب اخرون الى ان المؤذن واحد فقالوا ان معنى قوله فلا كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث إن النداء الثاني هو الاقامة، وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند اهل الحديث ضعيفة والاستما نما انفرد به، وفي حديث السايب بن بريد روايات ففي رواية عن نو نفرى ما ذكرناه، وفى رواية عند سمعت السائب وفي رواية عند ابن خزيمة كان ابتداء النداء الذى ذكره الله فى القرآن يوم الجمعة: وفي رواية كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وحر أذانين يوه الجمعة، قال ابن خزيمة قوله أذانين يريد الأذان والاقامة، يعنى تغليب أو لاشتراكهما فى الإعلام وقوله اذا جلس الأمام على المنبر في رواية اذا خرج الإمام واذا أقيمت الصلاة. وكذا للبيهقي، وفي لفظ عن الزهري وكان التأذ من بوه الجمعة حين يجلس الأمام يعنى على المنبره وفي رواية سليمان التيمي عن الزهري كان بلال يؤذن اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذ انزال أقام ما قيل والحكمة في جعل الأذان فى هذا العمل ليعرف الناس يجلوس الأمام على المنبر فينصتون له. قيل وفيه نظر ففي رواية عن الزهري ان بلا لا كان يؤذن على باب المسجد فالظاهر انه كان المطاق الإعلام لا لخصوص الانصات، نعم ما زيد الاذان الاول كان للإعلام وكان الذي بين يدى الخطيب للإنصات، وكون عثمان الماكثر الناس واد الندا الثالث ظاهره أن أمره بد فى ابتداء خلافته لكن جاء في رواية أن ذلك كان بعد مدة من خلافته و قوله زاد النداء الثالث فى رواية فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي، ولا منافاة فانه إِنِ اعْتُبِرَ مزيدًا سُمّى ثالثا وان اعتُبر مقد ما على الأذان والاقامة سُمّى أولاه وجاء في لفظ ان التأذين بالثاني أمر به عثمان و تسميته ثانيا يتجه بالنسبة إلى الاداري الحقيقي والزوراء بفتح الذاي وسكون الواو وبعدها را محمد ودة المعتمد انه موضع بالسوق بالمدينة، وقيل حجر كبير عند باب المسجاد قيل وفيه نظر لما روى بلفظ زاد النداء الثالث على دار فى السوق يقال لها الزوراء، وفي رواية فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء، فكان يؤذن له عليها فاذا جلس على المنبر أذن مؤد
A (2/442)
صفحة 1087
424
لأول فاذا نَزَلَ أَقامَ، وفى رواية فأذى بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناسُ أن الجمعة قد حضرته وعمه في مرسيل المكموره والمسلم من حديث أنس أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق الحديث، وزاد أبو عاد عن ابن أبي ذيب فَتَبَتَ ذلك حتى الساعة، وفي لفظ فثبت الأمر كذلك، والظاهر ان الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لانه الأمام المطاعُ، لكن ذكر الفائها ان أول من أحدث الأذان الأول بكة الحجاج وبالبصرة زيادة وعن ابن عمر الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فاحتمل قوله الانكار على فاعليه واحتمل انه لم يكن في عصر صلى الله عليه وسلم والحادث بعده بدعة الكن منها حسن ومنها قبيحه وبما حررناه يظهر أن عثمان أحد ثر لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على سائر المكتوبات فألحق بهن الجمعة وابقى تخصيصها بالإذان بين يدى الخطيب وفيه استنباط معنى من الأصل لا يُبْطِلُهُ، وإذا ترتبت زيادة عثمان لأذان لم يكن في عصر النبوة ولا الخليفتين من بعده نظرا الى كثرة الناس كان هذا نظر احسنا ينكره عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأجروه من بعده في سائر الأمصاره وفيه دليل في مستقبل العصوران للامية
حذفه والبقاء على ما كان عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسـ والخليفتان من بعده إذا قل الناس ومرجوا الاكتفاء بدون البدعة ه وما أحدثه مخالفونا في بعض البلاد قبل وقت الجمعة من الدعاء اليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختيار السلف الصالح فاتباع ج السنة والسلف أولى، وفى رواية مكحول عن معاذ ان عمر امر مورنين أن يودنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى تيمعَ النَّاسُ وأمر أن يوزك بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم قال عُمر نحنُ ابتدعناه لكثرة المسلمين وقال بعض هذا منقطع به اين محمول ومعاذ ولا يثبت لان معاذ ا كان خرج من المدينة الى الشام فى أول ما غُرُوا الشام واستمر الى أن مات بالشام في طاعون عمواس و قد تو ابروت الروايات ان عثمان هو الذي زاده فهوا المُعْتَمَدُ، ويقويه د و اير ابن جريج عن سليمان بن موسى قال أقل من زاد الأذان بالمدينة عثمان فقال عطاء كلا الما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤرى غير أذاب
ن
وژو
-
واحد
— 424 –
- (2/443)
صفحة 1088
— 425 –
واحد د قال بعض عطا، لم يدرك عثمان مع ان روايته نافية والمثبت أولى من النافى، ويجمع بأن ما ذكره عطاء هو الذى كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا وان يكون على مكان عالي ففعل ذلك ب إليه لكونه بالفاظ الأذان وتَرَكَ ما كان فعله عُمر لكونه إعلام ا ثم انه توارد الشراح على أن معنى الأذان الثالث باعتباركون الأولين الاذان والإقامة لكن نقل الداودي أن الأذان أو لا كان في شغل المسجد فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء فلما كان هشام بن عبد الملك جعل من يؤذن بين يَدَيْهِ فصاد واثلاثة ى فعل عثمان ثالثا لذلك، ورَدَّهُ بعضُ بأن ما ذكره يُغنى ا عن تكلّف رَبِّهِ فليس له فيما قاله سلفه ثم هو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعى سَبقَ اثنين قبله وهشام الما كان بعد عثمان بثمانين سَنَةً، وفي حديث السايب بن يزيد هذا
دلالة على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافاً لبعض الحنفية واختلف فيمن أثبت هَل هو للأذان أو لراحة الخطيب، فعلى الأول لاين فى العيد إذ لا أذان هناك، وفيه ايضا دلالة على ان الأذان قبل الخطيره وعلى انه لا يؤذن اثنان معا وعلى سبق خطبة الجمعة قبلَ صَلاتِهاه ووجهه ان الأذان لا يكون الأقبل الصلاة واذا كان يقع حين يجلس الأمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة 6 قال الخطيب الشربينى فى تفسيره ما نصّه والمراد بهذا النداء الأذان عند قعود الأمام على المنبر للخطبة لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليہ وسلم نداء سواء كان اذ اجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنير اذن بلال، وعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أو له اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الدوره زاد في رواية فثبت الأمر على ذلك وعن ابي داود قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوم الجمعة على المنبر على باب المسجد روى انه كان لوسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد فكان اذا جلس على المنبر أذى على باب المسجد فاذا انزال أقام الصلاة ثم كان ابو بكروم وعلى بالكوفة على ذلك حتى اذا كان عثمان وكثر الناس وتَبَاعَدَت (2/444)
صفحة 1089
426
المنازل زاد أذاناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوران فاذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن الأذان الثاني الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذ انزل أقام الصلاة فلم يُعِبُ ذلك عليه لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدى وقال الماوردى أما الاذان الأول فَعُدَتُ فعله عثمان بن عفان لِيَتَاهَب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها، وكان عمر امر أن يؤذن فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن سوقهم فإذا اجتمعوا أذى فى المسجد فجعله عثمان أذانين فى المسجده قال ابن العربي وفي الحديث الصحيح أن الاذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا فلها كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء وسماه في الحديث ثالثا لانه أضافه إلى الإقامة كقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعنى الأذان والاقامة وتَوَكَّم بعض الناس أنه أذان أصلى فجعلوا المؤذنين ثلاثة و قال ابن عادل فكان وهما ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم آلده قال القلب اهمه وحمد الله إن تعدد وهم ثلاثة يؤذنون بعد الزوال واحدًا بعد واحِدٍ وأجازوا للإثنين قبل الزوال لتنبيه الناس والثالث بعده ويكون اثنان بعدك و واحد قبله واثنان بعده فقط أو واحد قبله والأخر بعده، وقيل يؤذن الأول الى أشهد إن مُحمّدًا رسول الله والله من حَيَّ على الصلاة إلى آخره والثالث من أوله لآخره ه وإِنْ أذن واحد ثلاثاً أو مَرَّتين على حد ما مرجازه وقيل بودن واحد فقط بعد الزوال لا قبله اهر والمبحث الثالث من شروطها الخاصة بها التي لا توجبها ولا تفتح الأبها الجماعة فلا تفتح الأبها اتفاقًاه واختلفوا في مقدار الجماعة فمنهم من قال واحد مع الأماه وهوا الطبرى: ومنهم
من قال اثنان سوى الأمامة ومنهم من قال ثلاثة دون الأما وهو قول الى حنيفة، ومنهم من اشترط أربعين وهو قول الشافعى واحمده وقال قوم ثلاثون، ومنهم من لا يشترط عَدَدًا ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة وهو قول مالك وحَدَّهم بانهم الذين يجوزبان تتقرى بهم قرية وسبب اختلا فهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل هو ثلاثة أو أربعة أو
إثنان
- 426 - (2/445)
صفحة 1090
- 427 -
-
427
إثنان وهل الامام داخل فيهم أمر ليس بداخل فيهم. وهل الجمع المشترط الم في هذه الصلاة هوا قل ما ينطلق عليه اسم الجمع أو ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال وذلك هو اكثر من الثلاثة والأربعة فى ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده ان اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع إثنان فان كان ممن يعد الامام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الامام و واحدٍ ـ وإن كان ممن لا يرى أن يُعد الأمام في الجمع قال تقوم باثنين سويم الأمام، ومن كان أيضا عنده ان اقل الجمع ثلاثة فان كان لا يعد الأما في جملتهم قال بثلاثة سوى الأمام وان كان جمن بعد الامام في جملتهم ة وافق قول من قال اقل الجميع اثنان ولم يعد الأمام في جملتهم، وأما من راعى ما ينطلق عليه فى الاكثر والعُرفِ المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يجد في ذلك حدا ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حَدَّ هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالكه وإما من اشترط الأربعين فمصيراً إلى ماروى فى هذا العدد كان في أول جمعةٍ صُلِيتَ بالناسِ، فهذا هو احد شروط المجمعة الخاصة بها عندنا صيحة فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ومنها ما يجمع الأمرين جميعًا اعنى انها شروط وجوب وشروط صحة ومنها ما هو شرط صحة لا وجوب مثل هذا فاقل ما تنعقد به اثنان لقوله عليها السلام الاثنان فما فوقهما جماعة، وروى انه رأى رجلين يميل فقال هذان جماعته وقد مرت بك الاقوال ولا نذهب الى ايجابها بمجرد وجود جماعة على حدٍ من حدود تلك الأقوال ولكنا نذهل الى انها تنعقد الجمعة بما تنعقد من الجماعة على خلاف فى المذهب في العدد فقيل باثنين كما عرفت وقيل ثلاثة الأمامِ واثنين غيره لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فقوله جل ذكره فاسعوا خطاب يصدق على الايام فصاعدًا وقوله الى ذكر الله دليل على ذاكر يذكر الله ويصدق ولو على واحد غير هما وهو المنادى. وقال بعض اقل ما تفتح به الجمعة أربعة مؤذن وإمام واثنان غيرهماه واثنان بالأمام هو مختار صاحب الايضاح، وثلاثة بالامام مختار الديوان، وقيل اقل ما تصـ به ثلاثون. وقيل اربعون وقد رأيت ما قاله مالك وذكر القطب
رمنت
ه (2/446)
صفحة 1091
328
ان مالكا اشترط أو بعين أول إقامتها في البلد وأما لكل جمعة فيشترط اثنى عشره وقال ابو اسحاق رحمه الله تجب في قرية فيها أربعون رجلاً مسلمون عُقَلا، أحرار، أو فى مصر، ويكفى أن يصليها منهم أربعة رجال وتتم تجهمة المبحث الرابع الاستيطان فلا تجب على مسافر وقد تقد مجھے الكلام عليه المبحث الخامس نشترط المصر شرطا موجبالها الانصح إلا فيه فلا تجب (غير الا ان وُجد الامام في غير مصير من الأمصار التى مصرها اميرالمؤ بين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، واشتر بو حنيفة مع الاستيطان المصير والسلطان ولم يشترط الغدد سبب الاختلاف في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة المقترنة بصلاته الجمعَةَ صَلَّى الله عليه وسلّم هل هى شرط صحة أو وجوب لها أم ليست بشرط، وذلك انه صلى الله عليه وسلم لم يصلها الا فى جماعة ومصر ومسجد جامع، فمن رأى ان اقتران هذه الاشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا لصلاة الجمعة جعلها شرطاه ومن رأى بعضهاد ون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصير والسلطان ومن هذا الموضع اختلفوا فى مسائل كثيرة من هذا الباب كاختلا فى إقامة جمعتين في مصر واحد و والسبب فى اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الأحوال اشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة اذ كان معلومًا من الشرع اتفا حال من الأحوال الموجودة في الصلاة، ومدير مالك المصر ولا السُلطان شيطاً فى ذلك لكوني غير مناسب الاحوال الصلاة وبراى المسجد شيطاً لكونه اقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شَرط المسجد السقف أم لا وهل من شطر أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لاه وهذا كله تعمق فى هذا الباب ودين الله يُسر ولو كانت هذه بشروطا في صحة الصلاة لما جازان يسكت عنها صلى الله عليه وسلم ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى لتبين للناس ما نوا - إليهم ولقوله تعالى ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وعندنا في مشهو ما إلى المذهب أن المصر شرط خلافا لمالك والشافعي ومجتنا ما ثبت من حديث عَلى لاجمعة الا فى معهد جامع وانه صلى الله عليه وسلم
لم يأمر
- 428 -
- (2/447)
صفحة 1092
– 429 -
429
لم يأمر أهل القرى القريبة من طيبة أن يقيموها وقول عبد الرحمن بن كعب عن ابيه كعب بن مالك ان أول من جمع بنا في حرة بنى بياضَةً أَسْعَدُ بن زرارة وانا أربعون رجلاً فالمراد مجرد الاجتماع فى يوه الجمعة للذكر ومُطلَقِ الصلاة او للذكر وصلاة أربع لان ذلك قبل الهجرة فليست الجمعة إذ ذاك مفروضة ولا يحتمل أن يقال ان الانصار جمهم الله يومنا ابتدعوا من عند انفسهم ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقصير وأظهرهم الى ركعتين وصلوها على الصورة التى امو بها وفعلها صلى الله عليه وسلم قبل الأمر والبيانِ من عليه السلام وعند الكتابة هنا وجدت للهيلى فى الروض الأنف ما لفظه و تجميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وتسميتهم ايا ها بهذا الإسم وكانت تُسمَّى العروبة كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمَرُ وا بها ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم إلى المدينة فاستقر فيضها واستمر حكمها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أملته اليهود والنصارى وهداكم الله اليه ه ذكر الكثى وهو عبد بن حميد قال انا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال جمع اهل المدينة قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة وقبل ان تنزل الجمعة وهم الذين سيتموا الجمعة وقالت الانصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام والنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ونذكر الله وتصلى ونشكر أو کا قالواه فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا يوم العروبة كانوا يسمون يوم الجمعةِ يومَ العَروبة فاجتمعوا الى اسعد بن زرارة فصلى بهم يوميذ ركعتين فذكرهم فستموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاءَ فتغدوا وتعشوا من شَاءَة وذلك لِقِلتهم فانزل الله عز وجل فى ذلك اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال السُهَيْلى ومَعَ توفيق الله لهم اليه فيبعد أن يكون فعلهم ذلك عن غير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقد روى الدار قطني عن عثمان بن احمد بن الستام قال نا احمد بن محمد بن غالب الباهلى قال نامحمد بن عبد الله ابوزيد المدنى قالدنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني مالك عن الزهري (2/448)
صفحة 1093
430
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أذِنَ النبي صلى الله عليه وسلّم بالجمعة قبل أن يُهاجِرَ ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجميع يمكة ولا يندى لهم فكتب إلى مصعب بن عمير أمَّا بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبود لسبتهم فاجمعوا نساة كم وابناء كم فإذا مال النهار عن شعره عند الزوال من يوم الجمعة فتقريق إلى الله بركعتين قالب فاول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم رسوم الله صلى الله عليه وسلّم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر واظهر ذلك .. ه وأطال السهيلى هناه فهذا الحديث يقتضي إن الأنصار جمعوا بإذن من عليه الصلاة والسّلام قبل ان يُقَرِّدَ اللهُ الجمعة فما ثم صلاها صلى الله عليه وسلم غِب فصوله المدينة بعد أن كتب الى مصعب بن عمير رضى الله عنه فيحتمل ان يكون تجميع أبي أمامة أسعد بن زوارة متقدِ مَّا على تجميع مصعب ولكن تجميع اسعد لم يكن على قصر الظهر على ركعتين وإنما كان تجميعاً على الذكر ومطلق الصلوات وصلاة الظهر أربعًا فنسبت أولية التجميع اليد ثم أعقبه تجميع مصعب بقصر الصلاة الى ركعتين بإذنير عليه السلام ويمكن أن تكون صلاة مصعب بهم ركعتين قبل الظهر قرية بدل له قوله عليه السلام فتقربوا إلى الله بركعتين وبهذا يصح الجمع بين حيث ابن عباس وعبد الرحمن بن كعب .. وبالجملة فلا يحتمل ان يقصر الانصار فرضا رباعيًّا إلى ركعتين من عند انفسهم الأباذن من الشارع فيهما كان من نسبة اولية التجميع اليهم قبل إذنه فهو تجميع على غير صلاة الجمعة المفروضة ولا يقع حمل غير هذا عليهم رضى الله عنهم، واتا قولُ ابنِ عباس ان أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواتى قرية من قرى البحرين فلادليل فيه على وجوبها في محلّ قَلّ أهله لاحتمال أن يكون فيها أربعون رجلاً واكثر ولأن المدينة قد تسمى قرية والله أعلم، ولا حجة للخصم بها من حيث التجميع فيها قال الجوهرى والمجد انها اسم حسين هو فى اللسان موضع وقيل قرية بالبحرين معروفة، وفي مُعجم البكرى هي مدينة بالبحرين لعبد القيس. وفي المراصد جوائى بالضم ويمد ويُقصر حصن لعبد لقيس بالبحرين، وقال ابن الأثير فى النهاية اسم حصن، وقال صاحب المبسوط هي مدينة، ومهما كان فلعل هذا المحل كان بيضة المسلمين من عبد القيس فاقاموها في بيضتهم بدون اعتبار
- 430 - (2/449)
صفحة 1094
- 431 —
431
الـ
اعتبام كثرتهم وقلتهم إذا بلغوا مبلغ الجماعة الذين هم شرط من شروط صحتها ولا يضرنا تسليم إقامة المسلمين جمعتهم في جوالى سواء كانت قرية أو مدينة أو حصنًا أو موضعا على الروايات عن أهل اللغة فإنها ولا شاء يوميذ عاصمة من في البحرين من المسلمين بالنسبة الى قلتهم وقتيد كما أقامها عمرو بن العاص بالمسلمين في عاصمتهم صُحار بعمان وكما أقامها المسلمون في ممالكه صلى الله عليه وسلم في حياته في القرى الجامعة فجواتى يومئذ مدينة أو قرية جامعة أو حصين في قرية جامعة يدل له انه لم يرد أنها أقيمت في قرية من سائر القُرى التي هي غير جامعة مما خرج عن فراسخ طيبة وأقمت بمكة وسماها الله قرية ذلك لانها قرية جامعة واذا أقيمت في أيامه صلى الله عليه وسلّم في مكة وفي صحار وهما قريتيان جامعتان استدللنا على أن جوانى في البحرين بمنزلة مُحارَ في عمان فلذلك اقيمت فيها ويؤكده انه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقامها في قرية غير جامعة وانه ألزم اهل العوالى وهى قرى في فراخ المدينة المنورة بأن يحضر وها ولا يعذر الآمَنْ صَحَ عُذره فلو كان في شرعر إقامتها في القرى الغير الجامعة لأطلَقَ لهم إقامتها فى قراهم كسائر الصلوات ولكن اقتضى الشرع الاجتماع لهذه الصلاة والاديب في أنه يكون في الامصار أو فر من غيرها ووجد الحكمة في اقتضاء الاجتماع هو ان الله عز وجل خلق الخلق فأخرجهم من العدم الى الوجود وجعل منهم جمادًا وناميا وحيوانا فكان ما عدا الجماد اصنافا منها بهايم وملائكة وجن وأنس ثم هي مختلفة المساكن من العلو والسفر فكان أشرف العالم السفلى هم الناس لعجيب تركيبهم ولما كومهم الله تعالى به من النطق وركب فيهم من العقوله والطباع التي بها عايذاء بالشرايعه ولد يخف موضع عظمِ المِئَةِ وجلالة قدر الموهبة لهم فأمِرُوا بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة التي فيها أنشدت الخلايق وتم وجودها ليكون في اجتماعهم في ذلك اليوم شأنهم
تنبيه على عظم ما انعم الله تعالى به عليهم واذا كان شاء لمعلُ من حين ابتديوا مِن نعمة تتخللهم وات مِنَّةَ اللهِ مُثبتة عليهم قبل استحقاقهم لها ولكل أهْلِ مِلةٍ من الملل المعروفة يوم منها معظم فلليهود يوم البعث وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين يوم الجمعة وهوا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله إليه واذ جعله الله يوم شكر واظهار سرود وتعظيم نعمة احتيج فيد الى (2/450)
صفحة 1095
432
الاجتماع الذى به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنّة في الأعياد واحتم فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحقاً على استدامتها بإقامة بالاء الشكر ولما كان مدار التعظيم انما هو على الصلاة جملة الصلاة لهذا اليوم وسط إلنها وليتم الاجتماع ولا تجز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماعه واذا اعتبرنا الأحوال المقترنة بهذه الصلاة فى زمنه صلى الله عليه وسلم وجدناها كلها مرتبطة بهذه الحكمة فوجب ان تكون مشروطة بوجوبها لقوله تعالى
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومعظم تلك الأحوال هو انه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا فى مصير وجماعة ومسجد وان لا تقام في غير المعصر الأحيث يوجد الامام العدل أو الأمام الجاير ان اقامها على وجهها ولم يؤخرها عن وقتها فالامام شرط وجوب ومحمية لكن يختلف الحكم في هذا الشرط باختلاف أحوال الأمة فمع ايمة العددِ تجب وتصح في الأمصار وغيرها ومع ايمة الجور تجب وتصح فى الأنصار ولا تجب ولا تهم في غير الامصارحتى ولو أقاموها على وجهها إذاصل وجوبها معهم في الأمصار ليس معللاً بوجودهم ولكنه مُعَلَّل بوجود المصر واما صحتها معهم وخلفهم في الأمصار فلاق المسلمين مسلوها خلفهم إذ كانوا يأتون بها على وجهها و في وقتهاه ولا يسقط عنا فرض الظهر أربعًا إن تبعناهم في صلاتهم الجمعة في غير الأمصار لأنهم في الحق ليسوا با ولي الأمر الذين والاهم الله علينا وأوجب علينا طاعتهم فلا يقوم به حد ولا تقام بهم جمعة وقد عرفت ان اشباعنا اياهم فيها بالمعصر ليس من قبيل وجوب طاعتهم علينا ولكن من حيث وجوبها لمجرد المصر ونوافق أبا حنيفة في اشتراطه السلطان لكن على التفصيل والشريطية للذين بينا هما ه اذا عرفت هذا فاعلم ان الموافق والمخالف معترف بان اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الثانى رضى الله عنه قد مَصَّرَ سبعة أمصار أو ثمانية على شهادة من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والملأ من المهاجرين والأنصار وجرى العمل بذالك إجماعا من الامة في عصره و بعد عصره ولدينا قضه في ذلك جهابذة العلماء من الصحابة رضى الله عنهم ولا من دونهم ولوكان في النفس حرج من تمصيره لغيره من بعد عثمان أو على أو عالم من علماء الصحابة أو الماسين فمن بعدهم و اذ لم يقع إنكار علمنا انه اجماع من سلف أمة محمد صلى الله عليكم أمة
على تمصير
- 432 - (2/451)
صفحة 1096
— 433 -
4433
على تمصير الأمصار ومَاقُ اجماعِهم على التمصير الى مراعاة الأحوالـ المقترنة بصلاة الجمعة في عصر نبي الله صلوات الله عليه وسلام فات انحصار ملا تراياها عليه الصلاةُ والسلام في الأمصار التي هى القرين الجوامع هو الأصل الأصيل لتمصير الأمصار في دولة الفاروق فه و صلى الله عليه وسلم الممصر بالفعل وعمو بالتسمية والتعيين يدل له قول على لاجمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى الا فى مصر جامع ومثل ذلك لا يقوله على من قبيل الرأي ونظيره قول حذيفة ليس على أهل القُرى جمعة وانما الجمعة على أهل الأمصان ومثل ذلك المدينة المنورة فاتها مصر لاشتمالها على قرى كثيرة تضاف إليهاه وانما قيل عمرُ أُولُ مَنْ مَصر الأمصار فالمراد التسمين والتعيين فاضيف اليه التمصير بهذه النسبة، وقولي فان انحصا
صلاته اياها عليه الصلاة والسلام في الأمصار اعني اند ام يصلها ا بعد الهجرة. الا في جنس الأمصار وهي المدينة المنورة فإنه عليه السلام لم يتوطن
غيرها وما دخله من الأمصار غيرها كملة فانما دخله مسافرا فلذلك لم يصلها لما حَضَرَت وهو فيهاه ومِن جنس المصر الذى صلاها فيہ عليہ السلام محار فى المصرا العماني وجواتي فى مصير البحرين ومكة بعد الفتح فهذه أمصار ثلاثة مُصِرت في حياتِه صَلى الله عليه ورابعها اليمن والمواقف على تعيين القَصَبَةِ التي كانت تقام فيها في اليمن على انه ولا شك انها كانت تقام فيها بعد فرضها وإسلام من أسلم من أهلها فتلك امر بعد امصار تعينت فى عصره عليه السلام ولو اتسعت دايرة مملكتہ عليہ السلام اكثر من ذلك لأقامها ولانه في الأمصار التي تكون تحت سيطرته عليه السلام و لما تو سَعَتْ دايرة مملكة الإسلام في خلافة عمر نزاد الاجماع ثلاثة أمصار أو أربعة على ما سنذكره، فمصر عُمرُ العراقينِ البصرة والكوفة لانها اختطتا فى زمن عند الفتوحاتِ الفارسيّة ومَطَّر الشام ومصر لفتحهما في خلافته ومصرمكة والمدينة وعمان والبحرين واليمن فتلك ثمانية بجعل مصر والشام مصرًا واحدًا وسبعة يجعل عمان والبحرين مصراً واحدا ففى سماع أبي عبد الله رحمه الله ان الامصارا العُمرية مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين وعمان مصر واحده وفي قول غيره ان كلا من عمان والبحرين (2/452)
صفحة 1097
434
مصر برأسيه، وفي رواية أبى معاوية اسقاط عمان والبحرين وابدال مكان الشام مِصْرَ، وقيل ان الجمعة بالشام إنما هي بدمشق وفى اليمن بصنعا و في عمان بصحار، قال محمد بن رُوح والصحيح فى الأنثر أن عمان والبحرين مصر واحد ولهما منبر واحد ويصلوا الجمعة في مسجد واحد لا في غيرة وقال والذي نراها نحن ونقول به ان منبر البحرين وعمان بصحار من عمان ولا نخطئ من قال ان منبرهما بجو الا ان نعلم مندانه يُخطَّى المسلمين الذين قالوا منبرهما بصحار، وقال غيره ان الجمعة الواجبة المفروضة أنما هي بعمان مع الأمام بصحار وأما في سائدا لقرى فهى اربع ركعات وهى سُنَة للمسلمين ولا أحب التقصير فيها الأمن عُذره قال محمد بن روح وقد بلغنا ان وارث بن كعب رحمه الله لم يكن صلى صلاة الجمعة قصراً بنز وعالان نزوى وجبال عمان ونواحيها من الرساتيق ليست من الأمصاره قال ونحر بأخذ بهذا القول ونرى أن الجمعة بصحار واجبة كان فيها امام عدل اوامام جايزه قال وليس قول من رأى الجمعة قصراً فى الرساقيق وأرض الاعاجم من حيث لا يكون بها إمام به تقاه حدود الله بصواب عندنا ولا نرضى ذلك في رأينا غيرانا لا تحكم عليه بالفسق ولا خلعه عن الإسلام من أجل ذلك إلا أن يخطى من لم ير رأيه ذلك في صلاة الجمعة قصراً في الأطراف فهو عندنا مخلوع عدة لنا فى الدين اذا فلل بما استحسَنَ من رأيه ايمة المسلمين 5 اهر والذى يشير اليه هو الرأى الذى حكاه العلامة ابن النصر فى الدعايم فقد ذكر قولاً بوجوب المحافظة عليها في جميع القرى العمانية والصواب ما تتوبه الشيخ محمد بوح لعدم جوانِ تعدد الجمعة إِذْ الأصل وجوب الاجتماع المامورب بقول تعالى فاسعوا الى ذكر الله ولو تقاعد واعنها خالفوا الأمر بالسعى ولو اشتغلت كل قوية بجمعة بطلت حكمة الاجتماع المطلوبة شرعا وقد تواتر سعى الصحابة إليها من عوا لى طيبة في عصر رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولم يعد وحتى العميان ما اهتدوا إليها السبيل أو وجد اليها القايد ومن العوالي ما يبعد عن المدينة مسافة ثمانية أميال وقد مر بك ذكر الحد الذى يجب من السعر الها واقوال الناسُ فيه ومذهب اصحابنا رحمت ادور عليهم وجوب اتنا تھا تمادون الفريقين وهو المعتمد ا و تجب على من يأويد الليل بعدها في أهله على قول أخر هو يحمل قول
جا جو بن فريد
- 434 - (2/453)
صفحة 1098
- 435 -
439
J
عنده
جابر بن زيد اSھا توتي من فرسمين و من ثلاثة فراسخ واكثر من ذلك وأقل على الحث والترغيب لا على الايجاب كذا قال المصور حمد الله في معارجه وهو كذا حملاً على القول بأنها لا تجب على من تعدا الفرسخين لانه حينئذ مسافر وهي لا تجب على مسافر هو يحتمل ان يحمل قول جابر على الوجوب بالنظر لى القول الثاني وهو إن من رَجَا بعدها ان يُوبَه الليل في أهله وجبت عليه فها هنا لا اعتبار بالفرسخين لان من عوالى المدينة ما يبعد عنها بثمانية اميال واهلها يحضرون جمعة المدينة فى حياته صلى الله عليه وسلم فمن المحتمل ان يجمل قول جابو رحمة الله عليه على هذا والله أعلم و في قول تجب من ثلاثة مواسمه وفي اخر على من يبلغ نداء عالى احتو سكون الرياح وهدو الأصوات، وقيل على اربعة اميال وقيل ثلاثة وقيل ميلين وقيل ميل واحده واصل اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأفهام في قوله صلى الله وسلم من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يُجب فلا صلاة له ه فانّ سماع النداء يختلف باختلاف القرب والبعد و باختلاف قوة السمع وضعفه وباختلاف الطوارئ كالرياح وسكونها والأصوات وهُدُوها فمن فهم أن أعلى الأصوات مع عدم الطوارئ المانعة لا يتعدا ميلاً قدر الوجوب الى ميل وهكذاه ويظهر لى إن الحديث خطاب يتوجه إلى من يسمع النداء إعتيادا فى نفس البلد الذي تقام فيه الجمعة ولولا سمع نفس النداء مع علمه بحضور الوقت ولو كان الوجوب على من طَرَقَ سمع النداء فقط لقتل اجتماع الناس على جمعاتهم، أو يجمل على مَنْ سَمِعَة حقيقةً فلم يُجبره و اما وجوبها على القرى الداخلة فى حيز المصرفين دليل آخر ليس من دليل سمع النداء فمن ابن للشاسع خلف ثمانية أميال أن يسمع المؤذن وبالخصوص في هاجرة النهار عند انطلاق الرياح والاحوال تختلف في هذا فقد فع زمازم المدافع فلا تعيها المسامع من مسافة ميل او اقل وقد تسمع من ثلاثين ميلاً واكثره فالمتجدان خطاب الحديث وارد على مَنْ مِنْ شَأنه ان يسمع أندا الأصوات عند عدم الطوارئ المانعة من نفوذ الصوت سَمِعَ أولم يسمعه والله أعلمه ويحتمل ان يكون وجد القول بالميل هو نهيه صلى الله عليه وسلم دعاة الابل والغنم يوم الجمعة أن يُبعد وابها عن رأس ميلين لئلا يفوتهم سماع النداء فلا يُقبلون إلى الجمعة، إعلم أن مخالفينار و وا اختلاف الصحابة
969 (2/454)
صفحة 1099
436
في وجوب الجمعة في القرى غير الأمصار فروى ابنُ إلى شيبَةُ مُنَدَّ إتخصيص با نمد اين عن على وحذيفة وغيرهماه وعن عمرانه كتب الى اهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم قالوا وهذا يشمل المدن والقرى أخرجه ابن أبي شيبة ايضا من طريق
أبى واقع عن أبي هريرة عن عمر وصححه ابن خويميزه وروى البيهقى من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمِرُوا بالجمعة فات أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعونَ الجمعة على عهد عمر و عثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة وقالوا وعند عبد الرزاق باسنا صحيح عن ابن عمرانه كان يرى اهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يجيب عليهم قالوا فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع الى المرفوع، وروى التجاري الى ابن عباس ان أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوانى من البحرين وقالوا ووجد الدلالة منان الظاهرات عبد القيس ويجمعوا إلا بأمر النبي صَلَّى الله عليه وسلم الماعرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحى ولانه لو كان ذلك لايجوز لقول فيه القرآن كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل فاتهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنده قالوا وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثيرات جوالى اسم حصين بالبحرين وهذا لا ينا في كونها قريده وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللحمن انها مدينة وما ثبت في نفس الحديث من كولها قرية أفتح مع احتمال ان تكون في الأول قرية ثم صارت مدينتره قال الشافعى اخبرنا الثقة عن سليمان ابن موسى ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى اهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا اذا بلغتم اربعين رجلان ونقول اذا رجعوا إلى المرفوع حيث اختلف الصحابة فقد أنصفونا وحسبُنَا بِسَنَدِ ابن أبى شيبة ررباز عن علي ومن حذيفة وغيرها من اصحاب محمد وَرَفَعُ الحديث حكم يرتفع الخلاف وما يدفعه على وحذيفة نص صريح لا يقبل التأويل والمروك عن عمر ان فتح عنه ولم يقبل تأويلاً فهو رائى صحابي ولاحظ للنظر مع ورود الان ولعله لا يبلغه خبر على وخبر حذيفة هذا إن قلنا إن كتابه الى أهل البحرين بان يتجمعوا حيث كانوا لا يحتمل بأن يؤل انه أمرهم بأن يتجمعوا حيث كانوا من مدينتهم التي كانوا يجمعون عليها في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الصديق رضى الله عنه ولعلهم شاور وه فى اى موضع يجمعون فكتب اليهم أن يجمعوا حيث كانوا من نفس مضرهم لا حيث كانوا من
القرى
-436 - (2/455)
صفحة 1100
- 437 -
437
عنهم و
القرى المتفرقة وتوقع هذا فما باله لا يعذر أهل الغوالي عن تجميعهم في المدينة ثم يعمد الى عبد القيس فيفر وجمعتهم حيث كانوا من القرى وقد مضت السنة من زمن صلى الله عليه وسلم على التجميع في صحار قصبة عمان وبعمان اكثر من ستة الاف قرية ما بين مداين و قرى وكلها غاصة بالناس بما يريد اصغر هن عن اربعين رجلاً فلم يبح لهم صلى الله عليه وسلّم منذ أسلموا على سفير دعايته عمرو بن العاص ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ابوبكر ولا الأئمة من بعدهم توهم وفاجرهم أن يفرقوا جمعتهم حتى نجمت كتائب البدع ففعلت في السنة افعالها وعاثت عيثهاه ومن المعلوم ان الجمعة كانت تقام بصنعاء اليمن في مسجد الجن واليمن وما أدراك ما أليمو كم اشتملت عليه من القري والمخاليف وهلم جرا في جميع أمصار الإسلام ثم لو صح هذا عن عمر فقد صح اتفاق الامة على انهوا لذى مصر الأمصا فالمرجع الى الحكم الذي اجمع عليه معد الصحابة نجوم الاهتداء رضى امته ومات عمر والحكم جارٍ ولو كان التجميع مباحا في غير الامصار لم يكن للتمصير فايدة ولا معنى وكيف يصح عند رضى الله عند أن الجمعة في القرى العبد القيس وقد مصر الأمصار السبعة او الثمانية لتنضم اليها ما حولها من الرساتيق في إيالة الولاة وجباية الخراج والسعى إلى الجمعات وهذا نظام تفتقر اليه سياسة الدين ومحط نظر الشرع الاجتماع الى الجمعة من كل وجد لا يتعذره ومن ذا الذى تشدد وتصلب فى ذات الدين واقامة شعابر السنة ومراعاتها مثل عمر جزاه الله عن الإسلام خيرا حتى أنه جَبَدَ عثمان بن عفان وقر قد يوم الجمعة والمسجد عاص بالجم الغفير ولم يراع فيه جلا لتة القدر وشأن السابقة لما تأخر عن التبكير فقال له يو نجد أتى ساعة هنه وقد تقدم ذكرا الواقعة فاذا كان لا يقبل من عثمان و مقام مقامه تأخره في نفس التبكير فكيف ينيج تفريق المسلمين عن الجمعية وروحها وحياتها وشعارها انما هو بالاجتماع، أوليست قرية يتخلف عن حصول الجمعة وهي فيما دون الفرسخين حكمها حكم البيوت التي هم رسول الله صلى عليه وسلم بتحريقها لتخلف اهلها عن الجمعة نعم حكمت واحِدٌ الأمن عذره الله بما يُسقطها والشرع الذي مضى عليه رسول الله واصحابه وخلفاؤه صلى الله عليہ وسلم ورضي عنهم هو ان لا تجوز صلاة الجمعة الا فى مصر جامع لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم (2/456)
صفحة 1101
438
قال لاجمعة إلا فى مصر جامع وإمامه وفى خير لاجمعة حتى يجتمع لها ثلاث جامع وإمام ومنبر وهوا لخطبة، فان قيل ان عمر كتب لاهل البحرين
أن يجمعوا حيث كانوا وذلك شامل المداين والقرى ومرادنا القرى الخارجة عن اميال المصر فلاححة لكم بحضو راهل العوالي في جمعة المدينة إذا كبرها لا يجاوزا لفرسخين، قلنا مدعا نا سقوطها عن أهلِ القُرى في نفس القُرى ولكن وجولها على القرى الداخلة في اميال المصير لا يتناول القرى الخارجة ولو وجبت على مطلق القُرى الصلاها أهل قرى المصر فى قراهم ولم يلزمهم السعى إلى موضعها من المصر فوجوبها على هاؤلاء بالنظر الى كونهم من اهل المصر وفي عدادهم لا من حيث كونهم ملزومين بها ولو فى قريتهم أعني ليس تقر بهم لتلك القرية هو السبب الوجب لها عليهم ولكن السبب هو وجودهم فى مصر تجب فيه الجمعة ومن حيث انه لا يقام جمعنا فى مصبر واحد وجب أن ينضم سواد المصر الى جامعة واحدة كلهم ولم تجب على اهل القرى الخارجة عن الأميال لان قراهم ولا السعى اليها في مركزها نعم قال بعض اصحابنا انه اذا كان إمام عدل واقام في بلد ونو بها التمام كانت معد الجمعة ولو كانت فى نفسها قرية صغيرة فان وجود حجة الله فيها وخليفته على خلقه يُحيلها الى كونها مصرًا لان المصر حيث تقام الحدود، واقتصرت فرقة منا على انه لا مِصْرَ إِلا امضا لعرب وما عداها لا يقع عليه اسم مصر فى معنى الجمعة وأمصار لعرب سبعة وهي التي مصرها عمر وهى مكة والمدينة ومسجد الجن من اليمن والشام والكوفة والبصرة، واما البحرين وعمان فقول انهما مصر واحد وقول انهما مصران فاذا اجتمعا فالجمعة في صحار وكذلك في عمان الجمعة بصحار لمعنى ثبوتها المصره وذهب فريق منا الى ان الجمعة بالأمام العدل حيث كان ان كان مقيما فله وعليه الجمعة في موضع مقامه، وذهب بعضنا انها لثبوتها في المصر تلزم مع الامام العدل وغيره من أئمة الجور اذا قام لها على وجهها وان كان مصر لا سلطان فيه لم تكن فيه، وذهب بعضنا الى انه ه تقام فيه على كل حال ومن قام بها من الرعية فيه قامت بد ولزمت وذهب بعضنا الى انها لا تقام الا اذا اجتمع الامام والصين عنى الامام العدل وهذا موضع الاجماع وما عداه ففيه الخلا ذهب فريق منا الى انها لا تقام ولا تجوز الا بإمام عداب او ما يشبهه
- 438 - (2/457)
صفحة 1102
– 439 —
-
439
أو ما يشبهه من ظهو والعدل على الموضع الذي تكون يدهم في الغالبة فيه والعت ظاهر فيه فأوليك بمنزلة الأمام لأن يدهم بالحق هي العليا فهم جز الله فى ارضر يقيمون الحدود وينفذون الأحكام ويصلى بهم الجمعة واحد من مساندهم ولعل قول الى اسحاق رحمه الله يستند الى هذا الأصل، وذهب بعضنا الى انه لا تكون الجمعة الابإمام ولوكان العدل ظاهرًا إلا فى مصر مُصَرٍ فالجمعة واجبة فيه، وعلى منوا وجوبها في عمان بصحار ولو بدون أمام أو جماعة من المسلمين لهم الغلبة في إظها والعدل، وذهب جابر بن زيد وابر عُبيد رحمهما الله إلى أن كل مصر اقيمت فيه الحدود مع إمام عدل ففيه الجمعة فأخذ الناسُ بقولهما، قال الأمام الكدمى قد قيل لا تقوم الجمعة الابامامٍ عَدْلٍ في مصير مُمصر وما سواها يختلف فيه: وقيل لأجمعة في الأمصار الابامامٍ عَدْلٍ لان الأمصار انما مُصِرت في أيام العَدْلِ والاجتماع أن لزوم صلاة الجمعة في المصر مع الامام والله علم، وتما يحتج به على أنها لا تجب في غير الأمصار قوله تبارك وتعالى يا أنها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لان البيع الما يكون في الامصار، وحديث على لاجمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع قال أبو عبيدة يعنى انها لاصلاةَ يومَ الجمعة والعباد الا في الأمصار فكان أبو عبيدة لا يرى في شيء من ارض الأعاجم جمعةً واعتبر الامصار انما هي الأمصار العُمرية، وكان ضمام يعتبر الأمصار في حديث على غير مقيد بالسبعة أو الثمانية ويقول كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود جمع فيهاه وقول ضمام اقرب لاطلاق الحديث وقد يقال ان قول ابي عبيدة أولى لان الاجماع على التمصير وقع بعد الحديث فهو مُقيّد لاطلاق الحديث وأيضًا فعلى من جملة المجمعين على التمصير فيحمل اطلاق حديثه على تقييد
الأجماع وأيضا ففى خلافت الم ينقل عندانه أطلق الجمعة فى غيرا الأمـ الممضرة ولا يحتمل ان يخالف فعله منقوله فتأمل وحقق فانما قلته نظراً، ومهما أنكر الخصم من حجتنا فلا سبيل له إلى انكار حديث على ولفظ الحديث عن الزمخشري لاجمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى الا فى مصر جامع. وعبارة الحديث فى مراقي الفلاح عن بعض الحنفية لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى الا فى مصر جامع اومد عظيمة، وحديث لا جمعة ولا تشريق رواه القسطلاني الى عبد الرفاق (2/458)
صفحة 1103
ورواه البيهقى فى المعرفة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة كلهم عن على ذكره مرتضى فى شرح الأحياء، وقد بَسَط المصر وحمد الله لسان الحجز في اشتراط المصر لصلاة الجمعة في معارجه وفى الحجج المقنعة بما يشفى ويكفى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل المبحث السادس المصور لكل بلد ممصوراي محدود يقال مَصَرْتُ مصراً أى بنيتُه، والمصور الحده وكان من شروط هُجر اشترى فلان الدارَ بُصُورِها أى حدود أمية بن الصلت يذكر حكمة الخالق تبارك وتعالى وقيل هو لمدة بن زيد العادي
إسم
قال
وا
ها
والارض سوى ياطا ثم قَدَّرَها تحت السماء سواء مثل ما تقلا وجَعَلَ الشمسَ مِصْراً لاخفاء به بين النهار وبين الليل قَد فَصَلا وقال الليث المصر فى كلام العرب الكورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفى والصدقات من غير مؤامرة الخليفة، ويقال مَكَرُوا المكان تمصيرا فصار مصراً ومن مصر عمر الامصار، قال الجوهري فلان مقر الأمصار كما يقال مَدَّنَ المدن، وقوله تعالى أدخلوا مضاً فهوا البلد المعروف وصَرَفَهُ الخِفْتِه، وقيل بل عنى بلدا من البلدان الخطيب والمصر البلد العظيمة، قال البيضاوى المصر لبلد العظيم وأصله الحمد بين الشَّيْنينِ وقال الراغب وقيل لكلِّ مِصْرِكورة وهى البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحاله والكورة بالفم المدينة والصقع وجمعها كُور قاله الجوهري، وفى المحكم الكورة من البلادِ المخلاف وهى القرية من قرى اليمن، قال ابن دريد لا بياه. وقيل الأبنية المجتمعة اذا كانت قليلة سُميت قريةً و كانت كثيرة جدا سمت مصراً وان كانت متوسطة عفا سميت من وقد حَصَر الشارع عليه السلام الجمعة والتشريق والأضحى والفطر على المصير الجامع و قد عرفت صفته وجعله جمهورا صحا بنا عر فا شرعيا على على الأمصاد العمرية وقد علمتَ مَا سَبَقَ إطلاق ضمام وحمد اللدعا عُرف الأمصار على اتى مصر اقيمت فيه الحدود فقول المصر حمد الله في المعارج واما في العرف الشريعي فقد اختلف فيه فذهب أصحابنا الى انه مخصوص بالأمصار التي بَصَرَها عمر بن الخطاب يحمل على ارادة مذهب الأغلب منهم أو أراد بدا القول المقابل لمذهب ابى حنيفة وهو ان المصر كل بلدك فيها ملك وأسواق ولها رسأنتق
عود
ووال
وان
-
- 440 - (2/459)
صفحة 1104
-441 -
2441
ووال لدفع الظلم وعالم يُرجعُ اليه فى الحوادث، وعند ابي يوسف كل موضع له أمير و قاض ينفذ الاحكام، قبل وهو مختار الكرختى لـ وعند ايضا ان يبلغ سكانه عشرة الاف، ولا أدرى ما هو الاصل المبنى عليه تخصيص هذا العدد وهذه الصفات والأحوال ومفهوم الحديث ومنطوقه لم يزد عن كونه مصيراً جامعًا لِقُرئَاً كثيرة كعمان والشام واليمن أو مشتملاً على أبغية كثيرة متصلة كمكة شرفها الله، فالمتحرر من ضابط المصرا الشرعى مدينة عظيمة لا تفتقر في اغلب ضروريات اهلها الى غيرها ولو بالجلب اليها ويُضاف إليها ما حولها من القرى وليس فى السنة تخصيص بعدد معين سواء اتصلت عمارته امر انفصلته ويضبطه من جهة اخوى الأجماع على ان كل ما مَصَّرَه عُمر بن الخطاب فهو مصر وما عداه ولوا نصف بصفته مختلف فى كونه مصراً، وبناءً على حديث لإجمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا إضحى الا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة فالمدينة غير المصرالا ان الشارع أوجب فيها ما أوجبه في المصير من تلك الأحكام والمدينة فعيلة مِن مدن بالكان اي اقام به وتجمع على مدائن بالعمر وتجمع ايضًا على مدن ومدن بالتخفيف والتنقيل. وفيه قول آخراتها مفعلة مِنْ دِنَتُ أى ملكت ومحكم المدينة فى اقامة الجمعات والحدود وانفاذ الاحتكام حكم المصر على رأى اطلاق الجمعة فيما عدا السبعة من الامصاره وكل مصير مدينة وليس كل مدين مصراً فبينما عموم وخصوص مطلقه قا ا ا لمصر ولك ان تقسم المدينة الى نوعين احدها مدينة عظيمة وهى التى تكون نوعًا من المصر ويُعطى لها حكمة، ومدينة صغيرة وهي ما ليس كذلك وعلى هذا فيكون بين المدينة والمصر عموم وخصوص مِن وجه وفي وصف المدينة بالعظم في الحديث إشارة الى هذا المعنى اهم. ومما ينبغى التحفظ فيه ومراعاته هو ان الأحوال تحول فينقلب المصير مدينة والمدينة قرية وقد يصير قفاً يبابًا وبالعكس وهذا مشاهد ومن ذلك ان صحار قد خوبت مدينتها العظيمة القديمة وهي ترتفع عن شاطئ البحر مسافة اربعة أميال تقريبًا أو تزيد والتي يطلق عليها الآن اسم صحار كانت تُسمَّى تُوا ما فما زالت المدينة تخرب وتوام تعمر
D (2/460)
صفحة 1105
442
حتى صارت هي تحت الحكومة ومحل صلاة الجمعة وهكذا لو خوبت هذه الأخيرة بحين صارت لا يُؤبه لها وصاراتى مدينةٍ من مداين المصراعظم عمارة واكثر ساكناً بحيث صارت قرى المصر محتاجة اليها وصارت هي مركز الحل والعقدة جاز للمسلمين نقل الجمعة اليها لات نظر الشارع من حيث جامعية المصير وعظمة المدينة من حيث كثرة الماديين بها ومن حيث قوة عمارتها بناء وبيعًا وشراء ومن حيث انحيازا الناس إليها وكثرة علاقاتهم بها كا لمشاهدة فى النسبة بين مدينة مسكد وما عداها من القرى العمانية فإذالت منذ استولى عليها ملوك العرب وسلبوها من أيدى النصارى البرتغاليين هي العاصمة الصقع والتخنت للمملكة والقصبة للمصر وصارت صحار متعلقة بها، ولم ينظر الشارع الى نفس بقعة مخصوصة من المصرحتى لو صارت قفاً الا ساكن به إلا اليرابيع والضباب، وماخذ هذا من منطوق الحديث فى لفظ مصر جامع ومدينة عظيمة فان الفدافد القفرة لا تستمى ايصارًا جامعة ولا مدائن عظاماً وانما التسمية ملازمة للحالة المقصودة شرعًاه وعليه فلوان محلاً كان مصراً تقام فيه الجمعة وتنفذ فيه الحدود وكان تختا لسلطان الله انعدم أصلاً وصار في حين الخراب لم يجب على الناس ان يقيموا فيه جمعتهم بخصوصه ويتركوا مدينة عظيمة قصدها الشارع بمشروعية الصلاة فيها ذلك لان الصفة والحال الموجبتين للجمعة في الأول قد انتقلنا الى الثاني وكذا لوزالت الصفة والحال عن مصر باسرع كما لو استولى عليه المشركون ولم يبق فيه للمسلمين وجود لم يجب على الناس المهاجرة اليه لاجل اقامة الجمعة فيه وكذا لو خربت مداينه ولم يبق فيه الأقرى لا تنصيف ما يوجب التجميع فيها ا تجب الجمعة فيها اذ لا واحدة منهن مصر جامع ولا مدينة عظيمة ولو قصد الشارع خصوص بقعةٍ عمرت أوخربت لبيين وحيث بَيْن ما اتصف بالصفة والحال علمنا ببيانه ان المقصود محلاً متصفا بها لا بعين ولو عَرِى منهما فيترتب على هذا الأصل أنَّ للمسلمين نقل جُمعتهم إلى حيث اني مدينة من مد اين مصر هم اذا صارت تلك المدينة بالصفة والمحال المطلوبين شرعًا وعَرِيتُ منهما المدينة الأولى التي كانت تقام فيها ولو منذ نشوء الاسلام قرنا بعد قرن وقد مترح خاتمة المحققة شيخنا الم رحمه الله بوجوب نقلها من محار الى مسكد ما دامت في يد سلطان المسلمين وأن المخاطب بذالك هو السلطان ذلك لان مكد
- 442 - (2/461)
صفحة 1106
— 443 —
3 تعلم علم
تد جمعت الأوصاف التي كانت بصحار في الزمان الأول وانما اليوم صحار كغيرها من البلدان بل واقل من بعضهاه قالب والواجب على كل مسلم التيقظ لهذا المعنى مخافة ان تُهمل الجمعة من مصرنا أو تصلى في غير موضعها، فإن قبل ان الأثر قدجاء بإقامتها في صحار ومضى على ذلك قرون كثيرة وفيها الامة والعلماء فلم ينقلوها عن محلهاه قلنا إنما لم ينقلوها لكونها فى الزمان الأولى على الوصف المخصوص في المصر فلا معنى للتحول عنها الهم والقايلون منا بايجاب مجرد المصر لها لم يشترطوا إقامة الحدود فيه وتنفيذ الاحكام بل مجرد صفته مصراً كافٍ لان تكون فيه واجبةً، وأما على قول من يشترط لوجوبها فى المصر اما ما فالأمام حد من حدود المصر والا فالمصرنا قص الحد على هذا القول: وعلى قول ضمام رحمہ الله فلا يصدق على المصركونه مصر أتحب فيد الجمعة حتى تقام فيه الحدود فهو كا لقول الذى قبله في اشتراط إقامة الحدود الا ان الأول مقيد بالأمصار السبعة وقول ضمام مطلق في سانو الاصقاع، ولا نشترط للمصرى ضرب سكك النقود لوجوبها في أمصار لا سكة لسلطانها وقد أقام الجمعة صلى الله عليه وسلم والنقود الجارية ضرب النصارى والمجوس، ولا يشترط على القول بوجوبها لمجرد المصران يوجد فيه وال او قاض أو عالم لأنها في محلها من فروض الأعيان والولاية والقضاء والعلم أمور عارضة لوقد زالت لم تسقط الجمعة عن أهل المجرين والها، ولا نقطها عن المصر بثائرة فتنة فيه فقد صلى على بن أبى طالب الجمعة بالناس في فتنة الدار والله أعلمه وفي الأثر وصلاة الجمعة حق مع الأيمية وحيث تقام الحدود واذا كان بعمان إمام عدل اخذ الامامة من مشورة العلماء وأعلام الدعوة ولا يُحدثُ حَدَ تَا يُزِيلُ عند الأمامة فالجمعة معه لازمة والمعطّل لها معطل الفريضة، وقيل اذا كانت في إيدى الجبابرة فلا بأس على من توكهاه قال محمد بن المسبة الابصحار فإن الجمعة لازمة مع السلطان كان جايرًا أوعد أو غير سلطان وجل من البلاد وفيه اثر والله اعلمه المبحث السا أبو سعيد ليس في المصر الممصر الأجمعة واحدة في المسجد الأكبر الا ان يكون المسجد الأكبر في موضع بعيد عن مقامر الامام فقول إن. الجمعة تكون مع الأمام حيث مقامه وفى المسجد الأكبر أيضًا احمره فهذا نص على منع تعددها فى المصير الواحِدٍ وعليه. جمهورنا محافظة (2/462)
صفحة 1107
444
على السنة وروح الحكمة الشرعية فى الاجتماع في يوم الجمعة، وذكر المجر رحمه الله ان حجة الجمهور ان قصبة صحار منذ أسلمت عمان ونفذت فيها أحكامه
صلى الله عليه وسلم في حياته هي الحل المتعين لاقامة الجمعة مع تَعَدَّ في هي تعدي رساتيقها منذ ذلك العصر فلو اقيمت في غير مُها و لنقل كما تقل التجميع فيها والسنة إِذا هَيَّنَتْ بِحَلاً لحكم الميجو تبديل التعيين، وحكمة المجمعة لإظهار شعاير الأسلام وأحق ما بها أن تظهر فى المجامع العظيمة وحيث ترسخ قوة المسلمين ويكون مطمح نظر الخصيم فناسب أن تكون بصحار لا تصافها بما ذكره وأصنف إلى هذا امتناعَ تَعَدُّدِ الأئمة فى المصرى الواحد إجمامًا وكمثله تَعدد الجمعات إذ لا يقيمها غير الآية، هذا معنى كلام المعالم بحث فيه بأن القياس فاسد الصحة تعددِها بإذن الأمام الواحد ولا يمح تعدد الأئمة باذن الأمام ثم ان الولاة تقيمها بإذن الأمام كما تقدم في لحديث والولاة هم من تحت الأمام وتعددُهم جايز فكذا الجمعات ببقى الاستدلال الأول سالماً من الاعتراض ويشهد له ما تقدم الأهل لعوالي کانوا يغتابون الجمعة إلى المدينة وحديث الجمعة على من آواه الليل الى اهله وغير ذلك ما تقدم اهـ، يعنى ان كل ما يستدل به على إنها لا تجب إلا فى مصر يكون دليلاً على منع تَعَدّدِهاه وأجاز غير الجمهور تَعَدَّدُها بحجة ان المصر معين لاقامتها في تخصيص محل من دون آخر مُشكل وعليه فيجب إقامتها في جميع المصره واعترض المصر بأنه لو وجب هذا النقل فعلا عن الصحابة وعن سلمنا بعدهم وحيث نقل التخصيص بحل عنهم وجب اقتفاء سُنتهم ه وهذا المعنى من كلامه وهو تحقيق مُشرَب بحقيقة الحق يود عن المذهب اعتراض المخالفين الأتين بما طرقات بالسنة الطاهرة من تفريق الجمعة في القرى بل عددوها في القرية الواحدة ومن أنصف واتقى الله علم وايقن أنا على رُوحِ السُنَّة ومُصاصِها لاننا لتُنْفِ الجمعة الأحيث نفتها السنة والمثبتها الأحيث إثبتهاه فلا يغرتكم هذا الفريق المبتدع يجهله، فقد يَتَزَيَّا بالهوى غير اهله ثم ان القايلين بجواز تعددها من أصحابنا لم يتجاوزوا بها عن قرى المصير فهم على إصيل المذهب من وجوبها في المصير لكن فيهم و الا فى موضع من بعينه أى اذا كان الخطاب بها في المصر عاماً اقيمت فيه ولو متعددة إذ الخطاب المتخصص فحلاً معيناه ولم يطلقوا التعدد في سائر القُرى من غير الأمصار بخلاف قومناه ثم رأيتُ للقطب على النيل ما لفظه وهل تجب في غير الأمصار
"
کا تقري
– 444 — (2/463)
صفحة 1108
-445 -
449
كالقُرى الصغار وبيوت الشعر مثلاً أو لا؟ وهل تجب في غير المسجد الجامع أمر لا او تجب أيضا في غير المسجد أقوات، وذلك حين لا يطعنون شتاء ولا صيفًا ايره وهذا انما ذكره القطب إكثار من العلم وبيانًا لما قيل في الباب والافالمذهب النما تضم الجمعة في الامصار السبعة وأن لا تتعدد في المصر الاعلى حد ما ذكرناه عن الامام الكد فى رحمه الله تعالى، والقول بوجوبها في الامصار ولو بدون إمام هوا المعمول به والجارى فى مصرنا عمان
المبحث الثامن اختُلِفَ فى موضع إقامتها هل لا تصح الا فى المسجد الجا وهوا المذهب ها و تصح في المصر و في فنائه المعدود الحاجات المحير كميادين الخيل والمقابر والمنتزهات وهو مذهب الحنفية، وشرط بعضهم اتصال الفناء بالمصر فلو فصلته فرجة كزرع ومَرْعَى ليكن فناء للمصور قال بعضهم والمختار الفتوى تقديره بفرسخ اى الفناء، وبعض محقق أطلق الغناء من تقديره بمسافة وكذا محرر مذهبهم محمد بن الحسن، وبعضه قدره بمسافةٍ وجملة اقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميله ميلان ثلاثة فوسع فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان بوه قال بعضهم والتعريف احسن من التحديد لانه لا يوجد ذلك في كل مصير وانما هو بحسب كبر المصر وصغرم بيانه إن التقدير بغلوة أوميل لا يصح فى مثل مصر لان القرافة والترب التى تلى باب التصويفيد كل منها على فراسخ من كل جانب 5 نعم هو ممكن المثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق عليه عليها صدق عليه بأنه المعدّ لمصالح المصر فقد نَصَّ الأمّة على ان الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوايج المصركركض الخيل والدواب وجمع أعِدَّ العساكر والخروج للومى وغير ذلك واتى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانًا للخيل والفرسان ورمى التبل والبندم البارود و اختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهران التحديد بحسب الأمصاراه وعلى المذهب فهل الصلاة في الرحبة المتصلة بالمسجد حايرة او لا جمعة لمن لم يصل فى المسجد قولان وقال القطب وأجير أن يُصليها الأمام في متصل مسجد ولول يكن من رحابه لعدد والناس في المسجد او بالعكس بشرط فسحة للامام 5 وحجة الأصحاب على اشتراط المسجد لها كونه صَلى الله عليه وسلم وخلفاؤه واصحابه لم ينقل عنهم اقامتها في الافنية دون المسجد (2/464)
صفحة 1109
446
و قد نقل انه صلى سائر الصلوات في المساجد وغيرها ولم يقل في الجمعة مع أنه جُعِلَتْ له الأرض مَسْجِدًا لكن هذا الإطلاق مقيد بفعله صلواته عليه وسلّم فانه لم يفعل عليه السلام صلاة الجمعة في غير مسجد ولا نقبل أن أحدًا من ولاته على الأقطار المسلمة فى عصره أقامها فى غير مسجد، لا أن أحدًا من خلفان بعد حدل على أن أقامتها فى المسجد شرط لها وليس لنا أن نيم فى الدين خلاف ما تواتر فعله وجَرَت سُنتُه عليه منذ افترضت الجمعة الى ان لقى ربّه صلى الله عليه وسلّم ولنا فيه أسوة وبخلفائه قدوة، ولا حجة تجميع أسعد بن زرارة في حرة بنى بياضة وهى فناء فليس ذلك التجميع يومين شرعًا مفترضًا انما هو مجرد اجتماع فى ذلك اليوم بذلك الوقت على ذكر الله والصلاة الرباعية والموعظة واستشعار السرور بهذا اليوم العظيم لذى هداهم الله الى انتخابه من بين سائر الايام قبل أن يوافقهم الله بافتراض الجمعة فلا يترتب على ذلك التجميع حكم انما يترتب بعد فرض الجمعة وإقامتها والله هو المسئول أن يستنا على ما هدانا اليه المبحث التاسع من شروط وجوبها سع الأمام أو نائبه، فان لم يكونا جازت أو وجبت على قول موجها فى المصير ولو بدون إمام، ولا يشترط كون نائبه حاكما أو قاضيا انماشه ن ان يا مره با قامتهاه وعلى القول بجوازها أو وجوبها فى المصر ولو بدون
ه
اِمامٍ أو نائبه جانِ إن يقيمها متولى المصر من المذهب أن تولى المسلمين في مكان علت فيه كلمتهم عند بعض، ويحتمل ان يراد انه ان لم يكن الأمام أو نائبه المنتجب ولم تحز و هو مذهب بعض، ومذهبنا انه لا تنعم الاباماه ا ونائبه أو مأمور احدهما، وكذا عند أبى حنيفة وقال مالك والشافعى بدون ذلك. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من تركها استخفافًا بها وله إمام عادل أوجاين فلا جمع الله شمله فدل على عدم وجوبها بدون الأئمة أو نوابهم ب يندفع قول الخصيم، يبقى ها تصح عندنا ان لم تحب اذا كانت يد الدعوة قاهرة وأمر المؤمنين قايًا وهو قول فى المذهب، أو لا تصح. الا بالامام قولان و قالب بعض قومنا تصح لكل أحدٍ مطلقاً مع أى إمام إمامِ صلاة أو غيره ولو لم يكن الأمر قائماً، وليس بشي اذ هو خلاف السنة، وقال الحسن البصرى الجمعة الى السلة فدل على ما قلناه، قيل ومثله لا يقال بالرأى و قال القطر
بل يحتمل
– 446 – (2/465)
صفحة 1110
447
ط
بل يحتمل قوله بالرأى آخره هذا من حيث المنقول وأما المعقول فيداً ايضًا على شرط السلطان للجمعة وذلك لانها تؤدى مجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم وفى اد آنها فى أول الوقت وآخره فيلى السلطان أمرها حسمًا للنزاع والفتنة، و لا حجة بصلاة على بالناس ايام حصار عثمان فلعله أمره بإقامتها فهو احتما للاحجة معه، وشد محمد بن على بن عبد الباقى من أصحابنا فقال لأشترط الامام لإقامة الجمعة وقال كميات فى الكتاب ولا السُنة ذكر مصر ولا غير مصر قال وان مولانا لا يسا لنا عن صلاتھابل يسألنا عن تركها لأمره العام لنا غير الخاص وأمر رسوله صلى الله عليه وَسَلّمه قال المصور رحمه الله بل قد جاءت السنة باشترا الأمام والمطر وغيرها كما تقدم في بعضها وكما سيأتى فى البواقي فلا عبرة بمن لم يطلع على ذلك اهره وما قاله الشيخ محمد بن على موافق لواي قومناه ولم يشترط الشيخ محمد بن محبوب رحمد الله الامام في الأمصار المبصرة. ورأى ان صلاة الجمعة بصحار على كل حال تكون ركعتين كان بها إمام أو وال اولم يكن فيها احد من السلطان، وقد تقدم ان مذهب بعض جوازها بغير سلطان ان ظهرت الدعوة بإقامة الحدود وانفاذ الاحكام كانت تلك القدرة حكمها حكم السلطان تقام بها الجمعة يصلى بهم بعض من يستندون الية تشبيها بصلاة الأمام أو نايب بهم، ومن الحجة لوجوبها بالسلطان قوله صلى الله عليه وسلم اربع الى الولاة الفئ والصدقات والحدود والجمعات. وفي الحديث دلالة على اقامتها مطلق الولاة. وقد يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اراد خصوص الولاة الواجبة طاعتهم شرعًا فلا يكون ظاهرا العموم دليلاً على مطلق الولاة، ولكن الحديث ظاهر يجعل الأربع إلى الولاة فدل بمفهومه ان لاحق لغيرا لولاة في الأربع سواء قلنا مطلق الولاة او بخصوص ولاة العدل. نعم يتجه على القول بأن القدرة على اظها والدعوة حدودها وأحكامها ان تقوم مقام ولاة العدل لان المقصود من الولاة انتظام امورا الدين تحت سيطرتهم وتنفيذ القسط وقطع شافة الظلم فاذا قامت للمسلمين سيطرة تفعل هذا الواجب صبح لها الحق في الأربع التي جعلها الشارع الى الولاة، وعشك الموجبون للجمعة بدون الايمة بزعمهم أن الصحابة صلوها بين موت رسول الله
- 447 - (2/466)
صفحة 1111
448
صلى الله عليه وسلم وبين بيعة أبى بكر وبين موته وخلافة الفاروق او بين مقتله وبيعة الشورى العثمان وبين مقتله وبيعة الناس لعلي، وتمسكوا بصلاة على الجمعة بالناس وعثمان محصور وجه الاستدام ان أمامة عثمان قد زالت بخلع الناس اياه وبقى الناس لا إمام لهم ولو كان الإمام شرطاً لا تقوم الجمعة إلا به لم يقدموا عليا يصلى بهم جمعتهم وحيث ولا إمامَ متح انه ليس بشرط لهاه وناهيك بإخراج اهل الكوفة يد بن العاص والى عثمان عليهم وتقديم أبي موسى الاشعرى يقـ بهم جمعتهم، وتقديم أهل البصرة للحسن البصري يصلى بهـ الى الجمعة ما خلعوا الحجاج وزد على ذلك شمول الخطاب بالجمعة للمؤمنين سواء كانوا تحت راية أمام أولا، ويرد ما تمسكوا به أولاً أنه ارتكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحران بويع ابوبكر رضى الله عند جمعة فانه صلى الله عليه وسلم قبضَ يوم الاثنين لما اشتد الضُّحَى لاثنتى عشرة ليلةً خَلَتْ مِن ربيع الأول من السنة الحادية عشـ من الهجرة في مثل الوقت الذى دخل به المدينة وبويع أبو بكر قبل أن تاتى الجمعة، واما مايند و بين عمرفان أبا بكر بعد ما كتب له عثمان كتاب العهد بالخلافة العُمرَ واخْرِجَتْ الصحيفة الالناس فبايعوا لمن فيها وقال على بايعت لمن فيها وإن كان عمر وقال عثمان علمى به انه يخاف الله الاجوم مات أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشر من الهجرة واستقبل عُمر لخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبى بكره فاتي جمعتر اقامها الناس بدون إما مر بين وفاة الصديق وامامة الفاروق رضى الله عنها ورحمها واما ما بين عمر وعثمان فان عمرَ ضَرَبه فيروز ابو لولو المجوسي لعنة الله عليه غلام المغيرة بن شعبة في صلاة صبح الأربعاء لسبع وقبل لاربع بقاين من ذى الحجة سينة ثلاث وعشرين، وعن سعد بن أبي وقاص طعن عمر يوم الأربعاء لاربع بقين من ذى الحجة ودُفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم فتكون الجمعة التي بين طعنه وموتر قد أقيمت فى حياته، ولم تتعد الشوري ثلاثة أيام بعد رفته حتى بويع عثمان ولم تكن في أيام الشورى جمعة إلا على ما ذكره ابن عبد الله فى الاستيعاب أن بيعة عثمان كانت يوم السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين بعد دفن عمر بثلاثة ايام وهذا كلام متناقض فى نفسه لاند
وز
اركان
448 - (2/467)
صفحة 1112
- 449 —
-
449
إن كان موت عمر يوم الأحد فغير ممكن ان تكون بيعة عثمان يوم السبت إذ لم تمض سبعة أيام على الشورى ولا يجوز عليهم ذلك ولو غربت الشمو الثلاث من موت عمر ولم يتفق ستة الشورى على اما م لحل وبهم ولقطع أبو طلحة رقابهم ولكن مات عمر يوم الأحد وعقد لعثمان يوم الأثنين والقول بان بيعة عثمان يوم الجمعة كذلك لا يجوز اعتقاده فى أهل الشورى ان قلنا مات عمر يوم الأحد لانها تكون ستة أيام وأجل الشورى ثلاث، وأما ما بين عثمان وعلى فان عثمان طريد فن حتى اندكت جبال الناس على على بيا بعونه، والجمعة التي اقامها بالناس وعثمان في الحصار مُحتمل كونها بإذن من عثمان بل قد قيلة ومهما نقمه الناقون على عثمان لم يكن بمسقط للجمعة فقد تقام بالأمام الجاير نبض الحديث. فسقط استد لا لهم بهذاه وسبحان الله كيف ذهب عن أصحاب هذا القول معرفة تاريخ الخلفاء الايمر وبالاقل معرفة يوم موت كل منهم ويوم العقد له وهوا شهر من الشمس فان التمسك بما اتخذوه حجة منشاؤه الجهل بتاريخ تلك الوقايع لاغيره وثم أقوال فى يوم البيعة لعلى بعد مقتل عثمان فقيل ما قدمناه وقيل بعد بثلاثة ايام وقيل بخمسة ومهما كان فاته لم ينقل أن المجمعة تخللت الثلاثة الأيام أو الخمسة بل نقل ان قتله كان يوم الجمعة لثمان أو سبع مضت من ذى الحجة سنة خميس وثلاثين من المهرة. وفى رواية يوم الجمعة لِليْلَتَينِ بَقَبَتا من ذى الحجة وعلى الروايتين فيحتمل قتله بعد اقامة الجمعة وان قلنا ان قتله قبلها أعنى قبل صلاة الجمعة فيحتمل أن علياً أقامها بعد البيعة من ذوى الحل والعقد فى ذالك اليوم ولا حجة مع الاحتمال، وأما صَلاةُ أبي موسى الأشعرى بأهل الكوفة فلم يكن الابتولية من عثمان ولم يكن ذلك رأياً رأ ولا فعلوا به اجتهادا والقصة في ذلك هي أن عثمان ولى سعيد بن العاص على الكوفة فلما قدمها دخل المسجد فاجتمع إليه أشراف الكوفة فذكروا الكوفة وسوادَها فقال عبد الرحمن بي چنين صاحب شرطة سعيد وددتُ أن السواد كله للأمير فقال الاشترا لمعى لا يكون للأمير ما أفاء الله علينا بأسيا فنا فقال عبدان اسكت يا أشتر فوالله لو أراد الأمير لكان السواد كله له فقال الاشتر كذبت يا عبد الرحمن لو رام ذلك لما قدر عليه وقامت العامة عَلَى (2/468)
صفحة 1113
490
ابن حنين فضربوا حتى وقع الجنبه وكتب سعيد العثمان اليأمره باخراج الاشتر من الكوفة إلى الشام مع اتباعه الذين أعانوه فاجابه الى ذلك فأشخصيه مع عشرين نفراً من مسلماء الكوفة إلى الشام فلم يزالوا محبوسين بها إلى أن كانت فتنة عثمان ثم إن سعيدًا لحق بالمدينة واضطربت الكوفة على عمال عثمان وكتب اشراف الكوفة الى الاشتر أما بعد فقد اجتمع الملأ من اخوانك فتذاكر وا احداث عثمان وما أتاه عليك ورأوا أن لا لطباعة عليهم في معصية الله وقد خرج سعيد عنا وقد أعطينا عهودنا أن لا يدخل علينا سعيد بعد هذا واليا فالحوينا إن كنت تريد أن تشهد معنا أمرناه فارا ليهم واجتمع مهم وأخر جوا ثابت بن قيس صاحب شرطة سعيد بن العاص، وعزم معهم عسكر الاشتر واهل الكوفة على منع عمال عثمان على الكوفة واتصل الخبر بعثمان فارسل اليهم سعيد بن العاص فلما بلغ العُذيب استقبله جند الكوفة وقالوا ارجع يا عدو الله فانك لا تذوق اليه و فيها بعد منيعك ما الفرات وقاتلوه وهزموه فرجع الى عثمان الجمعة خايبًاه وكتب عثمان الى الاشتركتابًا تو عدة على مخالفة الأمام فكتب اليه الاشتر من مالك بن الحويرث الى الخليفة الخارج عن سنة نبيه النابذ حكم القرآن وراء ظهره اما بعد فات الطعن على الخليفة انما يكون وبالاً اذا كان الخليفة عادلاً وبالحق قاضيًا واذا لم يكن كذلك ففراقه قربة إلى الله ووسيلة إليه وأخذ الكتاب مع كميل بن زياد فلا وصل الى عثمان مسلم ولا يُسَمِهِ بامير المؤمنين فقيل له لِمَ لا تُسلم بالخلافة على أمير المؤمنين فقال إن تاب عن أفعاله واعطانا ما نويد فهو أمير المؤمنين والافلاه فقال عثمان فإني أعطيكم الرضا فمن تريدون أن أوليه عليكم فاقترحوا عليه أبا موسى الاشعرى فولاه عليهم، فهذه حادثة أهل الكوفة في إخراج سعيد ه بن العاص ه فان كان الكلام على ما قبل توليته لابي موسى وصح انهم قَدَّمُوه لصلاتهم وجمعاتهم فلا ضير عليهم فهم حجة من حجج الله يوميذ على مَنْ بَدَّلَ وغير فكما ان المسلمين لم يؤ آخذ وهم باقامة حد القتل على عثمان وجاز لهم اقامة الحدود جاز لهم تقديم من اختارو الجمعتهم إذ الجد في ايديهم ومعهم وبعد فالكوفة مصر فأوجبوا على انفسهم أن لا يعطلوا جمعتهم في مطير وقع الاجماع على تمصيرة فلا يكون
و
هذا
– 450 – (2/469)
صفحة 1114
- 451 -
-
491
هذا حجة على إقامتها في غير الأمصار بدون أمام ومثل هذا يقال في تجميع الحسن بن سعيد في البصرة بالناس ايام خروج الفقهاء واكثر التابعين من اهل العراق مع ابن الأشعث على الحجاج والله اعلم، وأما شمول ه وأمّا شمول الخطاب فقد خصصته السنة بقيود كالجماعة وا لمصر ومنها الامام المبحث العاشر اختلف اصحابنا في وجونها خلف الجبابرة فذهب الجمهور إلى إن الله خاطَبَ بفرض الجمعة فقال يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اذا نودي للصلاة مِنْ يَومِ الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الآتية والأمر العامة لا نزول فرض الالمخصص مجمع عليه وليس في خطاب الآية بيان عادل من جايزه قالے ابو محمَّدِ هذا القول عندى اشبه القول وأقربهما في الحجة وقال أبو الحواري رحمه الله تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي ممَّرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولا تجوز في غيرها والذى عليه نحن ومضى عليه سلامنا أنه لا بأس بالصلاة خلف ايمة قومنا إذا أقاموا الصلاة لوقتها وقد كان جابر بن زيد رحمه الله يصلى الجمعة خلف الحجاج، وقيل ان جابر صلى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب الى ان فات الناس الوقت وقال جابوا ليوم ينفع كل ذي علم علمه، وقيل ان الحجاج لما رأى جابوا يو فى قال اليوم عرفنا من يصلى معنا ومن لا يصلى وعن صحارا العبدي وحمد الله الحمد لله الذى ردّ علينا جمعتنا وذلك لما رجع الجبابرة يقيمولها، وكان أبو عبيدة رحمه الله بعد ذهاب بصر يقاد اليها من مسافة ميلين وقال القطب بانكها خلف جاير عاص. وقيل هالك وهو الصحيح عند بعض اصحابناه وقيل جايزة خلف الجابر لا واجبة وقاد وفاقت جابر بن زيد يوما فقال اللهم لك على أن لا أعود لمثلها وذلك خلف إمام جايره قال ولما كانت الأمراء تقسيم الجمعة قال صحار الحمد لله الذي رد علينا جمعتناه قال وراعم بعض انها لا تجوز خلفه، وقيل إنما تجب خلفه في مصير من الامصار السبعة ولا تجوز ان ادخل فيها مُفسِدًا، وقيل لا تجور الاخلف إمام متولى اخره قال أبو سَتَّة القصبي اختلفوا فيها خلف الجبابرة فذهب اكثر أصحابنا إلى وجوبها خلفهم في الأمصار السبعة وان المعطل لها معطل للفريضة وهو الصحيح المادوى من صلاة (2/470)
صفحة 1115
الصحابة والتابعين خلف الجبابرة، واما في غير الامصار السبعة فيشترط العدله قال في شرح العقيد وانما تجب خلف إمام عادل
او في الأمصار السبعة. وعن الى الحواري رحمه الله انه قال تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار السبعة ولا تجوز فى غيرها والله أعلم واقول لعل الجبابرة في ذلك الزمان لا يدخلون في صلاتهم شيئا تما لا تجوز به الصلاة عند المسلمين وأما فى هذا الزمان فكيف تجوز لصلاة خلفها ولاء مع قول أصحابنا في باب الامامة وتجوز الصلاة خلف المخالف ما لا يدخل فيها ما يفسدها والعبرة عندنا في ذلك تعقيدة المأموم لا تعقيدة الامام ولاشك انا نعتقد أن تَرْكَ لبسملة عملا وزيادة امين وتحريك الأصابع وغير ذلك تمنا ليس فيها صلاح الصلاة يفسدها على العمل والصحيح عندنا يضًا أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الأمام والله أعلم أهـ قال القطب ولا يرد عليه رحمه الله انه لو كانت صلاة ذالك المخالف فاسدة فتقد صلاة المأموم لحكم على ذلك المخالف باحكام تارك الصلاة كالقتل لانا نقول معنى فسادها بذلك على المخالف انه لا ثواب له عليها كما نقول فى المصلى المتم عدد الركيا المشتغل القلب من أولها إلى آخرها بغيرها انه غيرُ مُصَل 15 هـ ولوان قومًا بايدين والحكم لهم عقدوا الإمامة لإمام عد لـ فهد تقام به الجمعة أم لا قولان، وأفاد القطب أن دفع المخالف يديه لا يمنع من الصلاة خلفه وهو كذلك في المنهاج ومثله ترك البسملة ون بعضهم انهما والتكتيف وأمين والقنوت وتحريات الأنا ونحوها بما يفعلونه بعلم ما نعة منها خلفه، وقيل لا تمنع اه ما فقد عرفت ان اكثر اصحابنا على وجوبها خلف الجبابرة ولوحات الفين في الأمصار السبعة قالت القطب وهو الصحيح اهم ونفسي تميل إلى اختيار ما ذكرته عن أبي سَتَّةَ رحمه الله فالسلف من الصحابة وكتاب التابعين الذين أخذنا عنهم معارف الدين کجا بر و اخيرا برو ان کا نوا يصلون مع الجبابرة لكن لعلهم لا يأتون بهذه البدع التي اخترعتها الفرق الضالة فى الصلاة ولعلهم كانوا يقيمون الصلوات فى اوقاتها ألا ترى ان جابرًا صَلى إيماء في خطبة الحجاج التي اطالها حتى خرج الوقت ولو اقام الصلاة في وقتها لم تصل جابر منفردًا ايما و ولكن كان يتبعه
وما أعظم
- 452 - (2/471)
صفحة 1116
- 453 -
-
493
وما أعظم نجود الحجاج ومع مجهوده الديمتنعوا من الصلاة خلفه إذ كان يأتي بها في وقتها وعلى وجهها وناهيك بأبى الشعثاء والي عبيدة وصُحار العبدى والربيع بن حبيب ومن في طبقتهم في العلم والفضل، وأونيك الظلمة وإن كانت عقيدتهم فاسدة بولا يتهم معاوية وعثمان ومن بعدهم من جبابرة الأمويين وبدأتهم من المسلمين من خيار السلف وقتلهم ايا هم فهم مع جودهم مخالفون لنا في الدين لكن لعل صلاتهم كانت على وجاء السُّنَةِ غير مو وفاءِ بهذه الأمام التي ياتي بها مخالفونا في الصلاة وجعلوها من السنة وحاشا للسنة مع الهم قد اجمعوا معنا على وجوب الخشوع في الصلاة وإذا عرضنا افاتهم على الحشوع وجدناها عن بمراحله وليست الصلاة بالشأن المستهان به ولها القدح المُعَلَّى فى الشرف من بين سائر العبادات وبالخصوص مع السلف وهم تجار الآخرة وحملةُ السنة وقادة الامة فلو علموا أن الصلاة التى تقام مع جبابرة وقتهم فابدأ ولم تكن معهم مؤداثاً لهن عليهم صلاتهم أن يتركوها
لماء
تنها ولكنهم اعتبروا إحسان الصلاة ولم يعتبر والنجود المصلح
ومع هذا فتقول ليست الصلاة خلف البر والفاجر فى الفضل سواء فان جابر بن زيد ومن في طبقته لو كانوا في محل الاختيار و وجدوا ابن عباس صلى بالناس والحجاج لعنه الله يصلى بالناس طريخينا و الاقتداء بذلك الملعون الذى بلغ من كفره والمحاده وجوا، ته حتى صاح على المنبر هل خليفة أحدكم على اهله وخاصته افضل ام رسوله بشير بذلك عدو الله الى تفضيل عبد الملك بن مروان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن طهران تقوا الصلاة خلفه بالصلاة خلف حبر الأمة رضى الله عنه وعن أبيه ولكن القوم كانوا تحت سيطرة عاسفة حين كانت شموس العدد كا سفره وكانوا يحسنون الصلاة ويأتون بها في حكم الظاهر كما هي فتابعوهم فيها لصحتها فى الظاهر وأوجه السراير إلى الله لانهم رحمة الله عليهم وجدوا السنة تدعو إلى الجماعة حيث تكون جماعة على السنة فلم يكن لهم مفارقة ته السنة حيث الأمن على ثلمة في الدين ولم تكن صلاتهم معهم إضاعته للصلاً باعتبار صلاتهم صحيحة وأضف الى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق صلاة الجمعة فمن تركها استخفافا بها وله إمام الحميد فلم يكن لهم ان يتركوها الغير عذ يخلف العدل والجاير بعد ان سمعوا هذا الخطاب من الشارع عليه از كا الصلوات والتسليم لكن حيث يأتي بها متوليها صحيحة لان الطلاق الخطاب مُقيّد بصحة صلاة الأمامِ ولَيْن (2/472)
صفحة 1117
494
ذَهَبَ صلاح المتولى وعَدْلُه فلا أقل من بقاء صحة صلاته يجب الظاهر والد أعلم المبحث الحادي عشر يجوز للإمام الجاير والعدل أن يأمر ولاة أعماله على الامصار أن يقيموا صلاة الجمعة والمراد بالأمصار هنا مطاق الامصار والأففى الامصار السبعة تجب ولو بدون إمام فيقيمها الوالى ولو يعنينا أمير الأمام لفرضيتها في المجرا جمالة واما في غير الممصرة فلا يقيمها الولاة الإبامر الامام ثم للو الى ان يامر من يقيمها من عماله فى ناحية مصر لكن بأذن الامام) ولا ياذن الأمام لاشين باقامتها في بلدة واحدة وكذا عامله لانها لاتقام في البلدا لواحد في موضعين فاكثر الا لضرورة وان ايام الامام الخليفة باقامتها صلى بالناس أربعًا، ولو خوج الأمام واستخلف خليفة صلى إن أذن له بالناس الجمعة وأربعا ان لم يأذن له. وقيل يصلى بهم ركعتين ولو لم يا ذن له ان كان خليفة على المصر وان كان خليفة على القرية فاريقاه واختلف في صلاة من صَلى الجمعة منهم بغير أم الامام أعنى في تمامها ونقضها فاجازها موسى بن على و منعها محمد بن محبوب رحمت الله عليهما و لاختلافها واقعة شايعة في الأثر وذلك ان الامام عبد الملك بن حميد مرض بنزوى فصلى بالناس عُمرُ بن الأخنس ركعتين وحضر ذلك موسى فأجاز تلك الجمعة وخالفه محمد بن محبوب فى أى النقض على عمر بن الآخذ ومن صلى معده قال المص في معارجران ابا عبد الله يرى الجمعة في محار على كل حال ومذهبه عدم اشتراط الإمام فقوله بفساد صلاتهم مناقض لما تقدم من مذهب إلا أن يقال أنه لم يشترط الأمام في المصور الممصر دون غيره لما هو قول الى المؤثر وأبى الحواري فيد مع الانتا اله و من حجة القايلين باشتراط أمر الإمام صلاة على ياهل مكة يود الجمعة ركعتين وقوله لهم المواصلاتكم يعنى ان صلى بهم ركعتي السفر مرهم باتمامها أربعاً لان الوالى فيها لم يؤذن له باقامة الجمعة منه ولو أذن له التولاها الوالي ولكان على يصلى مسافر أيمن معده ويبعد أن أن يكون خروج على هذا في أيام خلافته لانه لرييج فى سيني خلافته لاشتغاله بالحروب وكذا يبعد ان يكون صلى الناس في بعثر أن ينادي ببراءة فى موسم الحج لإن المبعوث واليًا وأميرا يومنذ على الموسم ابوبكر رضى الله عنه و المأمورا ميرا فى السنة ولم تكن هذه الصلاة وقعت من على مرجعه من اليمن بموافاته النبي عليه السلام ملكة فلعلها في مروره بمكة عند مسيره اليها مسير الارجوعاه ويحتمل انه حج او اعتمر في أيام الخلفاء الثلاثة
وقد قال
- 454 - (2/473)
صفحة 1118
-455 -
7169
وقد قال في البحر العميق ما يعلم عددُ حَجْ عَلَى قَبلَ ولايته فهذا يدل على أن صلاقه بالناس الجمعة كان قبل ولايته وابنه اعلم ان صلاته هذه وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده وإِيَّا كان فقيه الحجة ان لا يقيم الوالى الجمعة بدون إذن الأمام لإيقاده إلا فى المصر المقر لانا نقول لعل مكة يوم صلى على فيها با لباس در تُم و بعد وعليه فيدل أن قلام وقعت قبل تمصير الأمصار البعد أنت يا مر على أهل مكة باتمام الطرس اربعا يوم الجمعة في مصير مستقبل وقع الاجماع على تمصيره والله اعلم، ومن الجة قوله صلى الله عليه وسلم أربع إلى الولاة الفئ والصدقات والحدود والجمعات ففيه بيان حصر الأربع على الولاة والمداد الايمة فكما ان عامل الإمام لا يقيم الحدود الا إن أمن الأمام فكذا لا يجمع بالناس الا بامرة، فان قيل ليس الحد كالجمعة فان الحديقما الامام حضراً وسفراً والجمعة لم يتفق على انه يقيمها في السفر جل الجمهو على حصر إقامتها عليه في محل وطنه فافترقا قلت كلاهما قد جعل الشارع ولا يتهما إلى السلطان الحجة لكن لا يحصر الشارع أقامة الحدود
ره
على الحضر وليس كذلك الجمعة فلم ينقل عن رسول الله صلى الله وسلم ان صلاها في سفره إلى أن مات بل المنقول تركه اياها في سفره فذلك حصر من الشارع للجمعة على الحضر وحكم الأمام في معنى صلاة السفر حكم غير من الناس فالحد والجمعة وإن افترقا من هذا الوجه لكنها متحدان من وجد رجوع ولا يتهما إلى السلطان الحمة كما هو منطوق الحديث فلا يتولاهما غيره الا باذيذه ويمكن أخذ الدليل أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها و له إمام الحديث وجه الدلالة توجيه الوعيد الى ناركها والحال أن له إما ما قد ل بمفهومه أن من لا إمام لله لا وعيد عليه فكان الأمام شرط الوجوب وكان الترك للواجب شرط الوعيد واذا كان الإمام شرطا لها كانت ولايتها البراد ليس المراد وجود ذاته شرط لها بدو أن يتولاها فكان معنى الحديث من تركها مع إمام من شهر اقامتها من مع كذا والله الجمعة
عليه من الوعيد الجملة علوم مبحث الثاني عشر لا تجوز له
الأمام إن سافر إذ وحكمه حكم لا تجوز قولان، وفي الاثر لا يستحب للأمام أن يسافر يوم الجمعة حَل الوقت ام يحله ولا يجوز له السفر أصلاً بعد ما حَل الوقت حتى يصلى الجمعة، وإن سافر قبل الوقت فلا باس إلا أنّه فَعَلَ ما لا ينبغي (2/474)
صفحة 1119
446
له وإن منعه مانع عن الخطبة حتى فات وقتها صلي أربعا اهم، وقيل يميلى ركعتين، ويطرد القولان فيمن لم يدرك من سماع الخطبة ما يجزيه وقيل اذ الحقه فى الصلاة دخل عليه ما لمسلم واستدرك مابقى من الركعتين ه وقيل يدخل عليه ما لم يكن فى التحياته وقيل ما لم يشتد فإذا وجد كذلك صلا بعاه وتقدم الخلاف في صلاة خليفيه على أمور الدين والدنيا لو سافر الامام عن بلده او كان خليفته على صفع اخر هل يصليها اربعا ان لم يأمره إمامه ام ركعتين أمره أم لم يأمره، وقيل له أن يأمر عماله في الامصار باقامة الجمعة وان يأذنوا لمن يقيمهاه والخلاف عينه فيما إذا مرض الأمام او تخلَفَ لِعُذر اومات وحضَرَتْ صلاة الجمعة قبل بيعة غيره وقد وقعت المسئلة فى مرض الامام المهنا بن جيفر وموته وشهد الواقعة أجلة العلماء والأكابر وفيهم موسى بن على ومحمد بن محبوب رحمة الله عليهم وحضرت الجمعة إذ ذاك فبينما الخطيب على المنبر إذ فاجاهم نعى الأمام فقطع الخطيب الخطبة وصلى على اليـ صلى الله عليه وسلم ودعا ونزول من المنبر وصلوا الظهر ائر بعا ومن جملة الحاضرين طلال بن منير رحمه الله، ومن حيث أن جمهور أجل الدعوة كانوا يومين مجتمعين للمشورة في من يولون لا يختلف رائهم في صلاتها أربعا فكان هذا قول الجمهور، وقيلا يصلي بهم احد ركعتين ماداه أمر هم قاياه ولو أن إما ما سافر ومعه خليفته وحضرته الجمعة في قرية لا تجب على اهلها الجمعة لقلتهم لم تجب على الأمام الجمعة ولو فى كانت صحابته مائة الف أو يزيدون والله اعلمه قا. تھا ابو محمد قول من قال ان الأمام حكمه فى الخضر والسفر في صلاة الجمعة سواء واية حيث حضرت الجمعة صلاها صلاة المقيم باطل لانه صلى الله عليه وسلم لم تجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الأمام في صلاة الجمعة أقول إذا فَعَل صلى الله عليه وسلّم فِعلاً ولا يقل انه لا يجوز تركه أو تَرَكَ فعلاً ولم يقل انه لا يجوز فعل، فيحتمل اذ يكون ذلك الفعل أو ذلك التركُ بيانًا للجواز في الفعل والتوك فان كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة في سفره وصيلة الظهر ركعتى القصر للسفر فيحتمل أن يكون بيانا للمون لانه لريود في الحديث ان الجمعة في السفر غير جايزة وتركها دليل السقوط الوجوب ولا يتم دليلاً محضاً لِعَدم الجواز فلعل قول القابلين بأن الأمام حكمه في الحضر والسفر في صلاة الجمعة سواء أى في حكم الجواز لا حكم
الوجوب
- 456 —
-
- (2/475)
صفحة 1120
- 457 -
:-
،
جموا
الوجوب واذا كان الاحتمال بهذا القدر لم يكن القول بالرأى فيما يحتمل الرأى با طلا فصح ان جومَ إلى محمد ببطلان رأي لهِ مَحْمَل في الحق جارٍ من مجرى التحامل على القايلين به وانما يكون الرأى باطلا حيث لا يحتمله الحق وقد يعلم ضرورة أن لا تجة مع الاحتماله ولهذا الوجه قال أبو سعيد والحمل إذا دخل الامام العدل المصر الممصر ولو لم يكن مقيما فيه لزمه الجمعة بمعاني الاتفاق لانه قد ثبت معنى المصير والإمام وعليه الجمعة وهو أولى بالأمامة من غيره من رعيته ولا تبطل الجمعة الموضع سفره وانما يمنع منها الموضيع سفره في غير الأمصار المُصَرة او هذا نَقُ كلام الشـ إلى سعيد رحمه الله، ويحث فيها المص رحمه الله بصلاة رسول الله ما الله عليه وسلّم والخلفاء من بعده بمكة يوم الجمعة الظهر سَفَرية لاجمد وأقول صلاته صلى الله عليه وسلم تلك بمكة فيها بيان سقوط الوجوب لابيان عدم الجواز فالاحتمال المعترض على ال محمد هو نفسه معترض على هذا البحث فى كلام الشيخ ابى سعيد وكلام الشيخ إلى سعيد جارٍ على الأصل من وجوب الجمعة حيث وُجد الشيطان المتفق عليهما وهما المصر والأمام وهنا موجود ان فتلزم الجمعة وحالة السفر لا تؤث منع الجمعة وبطلانها مع قيام الشرطين الموجبين لها اما حلول الأمام مسافراً فى غير مصر فلاند سقط شرط وجود المحر وبقيت الأمامة وحدها فلا توجب جمعة عمرها في غير مصير ولا داد إقامة الامام نعم توجبها فى دار إقامته لإنها صارت بيضة للإسلام بوجود الإمام مقيماً بها فكلام الشيخ الكد فى تحقق لهذا الأصل الاتوالا يقول إنما يمنع منها الموضع سفره في غير الامصار الممضرة اى انها في المنصة على أصل الوجوب المتفق عليه وفي غيرها يمنع منها فيحتمل ان يكون مراد الشيخ يمنع منها في حالة سفر بغير المعصرة بناء على القول بعدم الجواز لا على القول بالجواز فقد عرفت الخلاف فيقال انه الا صلى الله عليه وسلم صلاها ظهرا في مكة اذ مكة يومئذ لم تكن مصراً ممضراً لان مشروعية التمصير وقعت في خلافة الفاروق بالاجماع وبقى احتمال الجواز وعدمه بعد سقوط الوجوب، وما روى مرفوعاً من حديث تميم الداري الجمعة واجبة الأعلى صبي أو مملوك أومسافر فليس فيه الا استثناء هاؤلاء من جملة المكلفين بها ولا يفهم من عدم الجوازه وبالجملة فصلاة الامام في سفره في مصرة واجبة على قول الشيخ
إلى سعيد بناء على الأصل المتفق عليه وكذا إن خرج إلى مصير غير مصر
لا (2/476)
صفحة 1121
في مصر
وا ما سفر في غير مصر مطلقًا فلا تجب ولا تجوز على قول والله أعلمه وبناء على قول الشيخ أبي سعيد جرى مشايخ الدعوة في الدولة العراقية رحم الله إمامَها وقوامها فاطلقوا للأمام عزان بن قليس رحمة الله عليه ان يقيمها في حله ومرتحله وناهيك بأوليك السادة القادة كالجهيدة القطـ الشيخ المحقق الخليلي والشيخ الغاربي والشيخ صالح بن على الحارثي والشيخ المصلحي ومن معهم ممن لهم القدم الراسخ في العلم بالكتاب والسنة والجماع السلف الصالح ولهم النظر والترجيح وهم بحمد الله ارفع درجةً فى العلم بالسنة من ان يجهلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرها بعد هجوته الى المدينة واستيطانه إياها وارفع درجة من أن يجهلوا قول الجمهور بأن لا جمعة على مسافر ولكنهم رحمة الله عليهم اجتهدوا للدين فرأوا من باب إظهار شعارا لعدل اقامة إمامهم للجمعة في قرى مِصْرِهِ حَلا ومرتحلاً فإن قيل إظهار الشعار ا ولى أن يكون بما مضت عليه السنة فعلاً كان او تركا فقد كان ينبغى المشايخ الدعوة ان يحملوا إمامة على فعل ما فعلته السُنة وترك ما تركته وإحياء السنة واقتفاءها هو الشعار الأعظم وفي العصمة التي تُنصَبُ لها الأيمة فاتى شعار في فعل ما لم تفعله السنة وايجاب ما لم توجبه قلت لا مشاحة فى كون سلوك طريقة السنة هو الشعار الواجب اظهاره وفى أن واجب الأئمة وقوام العدلِ إِحياء ما أحيته السنة وإما تةٍ ما أمانته فعلاً وإماتة وتركاً ولكن تلك الدولة الرضية ظهرت بفضل الله على حين فترة من الايمة وأعلام العدل مبعثرة وواضحة السنةِ منظمة لاحد ينفذ ولا حق يُعطى والقسط مخذول والظلم منصور والدعوة تحت سيطرة الجملة الجبابرة فكان من اجتهاد قوام القسط يوميذ نظرهم للإسلام وحرصهم على إظها رِعزة الدعوة ونشر ما تقوى بدهيبتها ويشتهر به شعارها أن اقاموا صلاة الجمعة حيث تحضر الامام من القرى وكان ذلك في نظرهم من الجايز الذى لم تمنعه السنة على الأقل فضلاً عن كونهم في مصر تحت راية إمام عدد
92/ 64
فاقاموها نظرًا إلى المصلحة الدينية معتمدين على رأي مشائخ النحلة إمامِ الاستقامة الشيخ الى سعيد المحقق الاعظم في علم الولاية والبراءة وأصول العقيلة رضى الله عنه وعنهم على أن للأئمة والعلماء وأولى الأمر من ذوى العدل والعلم النظر
التام
-
- 458 – (2/477)
صفحة 1122
- 459 -
459
النائم في مصلحة الإسلام حيث لم يضيق عليهم نطاق الجواز وناهيك
>
بما يهوا لعقول وتستوحش من النفيس بادئ بَدْءٍ من صنيع امير المومنين رضي الله عنه والسنن التي أحدثها فى ذوى القرني وفى المؤلفة قلوبهم والفى وعتق أمهات الأولاد على مواليهم واسقاط الجزية والذل والصغار عن نصارى تغلب ورَةٍ أراضي الفى مشاعاً الجميع المسلمين وكانت هذه السين فى ظاهرها مصادمة للنصوص فأجازها الصحابة وأمضوها ولم يشكو بعد تركهم النصوص في عد لها وصوابها و تصويب عُمر عليها لابتنا بها على عملك ومعاني طرت فوائى من المصلحة والسياسة للدين إحداث هذه السننِ عَلى انها توتبت على صولٍ من الكتابة والسُنّة عَلمها بنافذ بصيرته وكافيك بعمر الأحوى المحدث والذين جاهد فينا لنهدينهم سبلنا فتلك السن نصبها عمر و حكم بها وجامعه عليها انها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهداية من الله تبارك وتعالى حواء جِهادِهم فى الله. وإذ اجاز لعمر وصدر الامة الاجتهاد والنظر فى سياسَةِ الدين الى هذا الحان جاز لغيرهم من ذوى البصر وأهل درجة الاجتها ان يحذوا حذوهم ويسلكوا سبيلهم في إيالة الإسلام بما يرون انه أعظم فى هيئة الدعوة وأعزّ لسُلطَاتِها وأدفع لشأنهاه على ات صنيع مشايخ الدعوة يومئذ بحمد الله لم يخالف سُنةً ولا يعيادم نصا بل كما رأيت من كون رأى الامام الكدمي وحمد الله مبناه على اصل متنفق عليه وعليه عولوا وبدأخذوا و له وفقوا جزاهم الله عن صالح سعيهم جزاء الصالحين، وحسب لعاقل اللبيب ما خوالهم الله اياه من مزيد فضله وكرامتد لهم وتشريفه أيا هم فان اغلب قوامِ تلك الدولة قد اكرمهنم بالشهادة عرف ذلك العدة والولى فرضى الله عنهم ورحمهم وايد أهل حلتهم وسبا لكي طريقتهم الى اخر الدنيا امين، وقد سبق في المسئلة الثالثة في وجوب الجمعة بالمبحث الثاني كلام القطب في ذكر الخلاف في صلاة المسافر للجمعة فراجع إن شئت والله أعلم المبحث الثالث عشر ه. وجود المخاطبين بها شرط في جواز اقامتِها، بناء عليه الواد يحضرها مع الأمام غير الصبيان والنساء والعبيد والمسافرين سقطت ه وحجة ابن بركة ان مَنْ لا تصح إما من التنعقد به، وهو اصل مختلف فيه فقد أسلفنا في باب الأمامة ذكر المخلاف فى امامة العبد والصيح والا فيترتب على ذلك الخلاف ان يكون انعقاد الجمعة بها ولاء مختلفا فيه (2/478)
صفحة 1123
ما عدا النساء فلا تنعقد بهن مع انفراد هن لان احداهن لا يوم الرجال فضلاً عن كونها اما ما للجمعة، لكن من وجد جوا زميلاتين الجمعة وسقوط الظهر بما عنهن لوصلينها لا يعد انعقاد الجمعة بحق لو انفردت بالامام بناء على
نعقاد
انعقاد الجماعة بهن كما اسلفنا لو انفردن بالأمام. ولهذا ينكسر دليله والله أعلم، قالت فى النيل وان طريق مع الامام الامن لا تجب عليه صلى أربعًا أن المريحوم على ركعتين اهم فهذا وفاق مذهب إلى محمد إلا ان ها ط يعمل بعدم صحة الأمامة كما علل ابو محمده وعمل في الايضاح عدم بادها بهم بعلة انهم لا تجب عليهم وقال القطب في شرح النيل وإن ذهبوا ولم يبق الامن لا تجب عليه بعد إحرامه على ركعتين المتهما فقط هذا مواد المصنف. وقيل إن أحوم على ركعتين بمن لا تلومن جاز و حمله كلام المصنف اهره المبحث الرابع بحيشر لو انفضوا عن الامام قبل إحرام صلاها ظهر أوان بعد فجمعة، ولو بقى معد من لا تنعقد بهم صلاها ظهرا كذلكه وإن نقصوا عن العدد الذى تنعقد به بعد احرامه صلاها جمعة ولو وحك، وإن تركهم قبل إتمامها بهم اتموها ركعتين، وان تركهم قبل الأحرام سلوها ظهراًه وفي التاج وأقبل إذ إنفر واعن الامام وطريق من تتم به بعد الاحرام صلى أربعاء ومن صلى أربعا للظهور في موضع تُصلى في الجمعة كرهت. وقيل فَسَدَته وعلى الأول يصلى الركعتين فيه و الامام نقلاً وعلى الثاني فرضا اذا صلى بعد الأمامه وقيل ان صلى اربعًا قبله فسدت أو بعك تمنت ه فاذ افاقته مع الأمام فليصل اريعًا ن صلى الامام أربعًا لم تفسد عليهه والقول بانه يصليها جمعة لو ذهب الجماعة كلهم هوم أبي محمد واليه مال أبو جابره وقيل ولوذهبوا بعد إحرامه لا يصليها جمعة بل يصليها أربعاه ولعل وجه الأخيران الجمعة من شاطها الجماعة فلو ذهبا الشرط بطل المشروط كما لو انتقضت عليه الطهارة بوجةٍ لا يبني على صلاته معه بطلت كذلك صلاته لفقد شرط الطهارة وكما لوصلى في غير الوقت ثم ظهر له اعادها لوقتها لبطلان الأولى يفقد شرط الوقت وكما لو صلى الغير القبلة ثم ظهر له فى الوقت أعادها لعقد شرط القبلة وقيس على هذاه مجرد كون عقده اياها جمعه مستلزم استصحا شرطها ولو في أثنائها بعد الاحرام عرض لها اختلال شرط من شروطها فلا بد من الحكم بفسادهاه هذا ما ظهر لى من توجيه القول بصلاته أربعا وليس مثل هذا لو تركهم فانهم يلزمهم قطعا إتمام با ركعتين لأن الشرط هنا
وهو وجود
----
- 460 - (2/479)
صفحة 1124
-461 -
461
وهو وجود الأمام والمصر والجماعة والوطن قايم ولا عبرة بخروجه عنهم إذا عقدوها وهوا المقيم لها بهم ولا يلزم ان لا نتم إن لا يجيل بهم الامام فقد يأمرُ غيره فيصلى بالناس فتتم در وقد يا مرغيره باقامتها فيموت الامام بعد احرام المأمور بالناس فتسقط الجمعة وتلزم الظهر ويترتب هذا على قول من يجعل الخطبة شطراً من الصلاة الاتراهم اسقطوا الجمعة والخطيب يخطب فقطع الخطبة ونزل من المنبر لما أتاهم موت الامام المهنا بن جيفر لاند اذا كانت الخطبة شطراً فلا فرق بين أشطار الصلاة فى اثناء الخطبة او فى اثناء متن الصلاة بعد الأحرام لها ان اختل شرط من الشروط الموجية واذا فقد الموجب سقط الواجب والله أعلمه المسئلة الخامسة لِصَلاةِ الجمعة أركان اجمعت الأمة على انها خطبة وركعتان بعد الخطية واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع ونفضل المسئلة الى مباحث المبحث الأول هل الخطبة شريط في صحة الصلاة وركن من أركانها أولاه فذهب الجمهوم الى انها شرط وركن. وقال آخرون انها ليست بفرض، وجمهور اصحاب مالك على انها فرض إلا ابن الماجشون، وسبب الخلاف هو هل الاصل المتقدم من احتما لكل ما اقترن بهذه الصلاة ان يكون من شروطها أو لا يكون من راى ان الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة وبخاصة اذا توهم انها عوض من الوكعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال النهار كن من اركان هذه الصلاة وشرط في صحتهاه ومن رأى ان المقدس منها هوا الموعظة المقصودة من سائر الخُطب راى انها ليست شرطا من شرط الصلاة. وانما وقع الخلاف هذه الخطبة هل هي فرض أم لا لكونها راتبة من سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله قالواهو الخطبة، واحتج ما لات ابن انس على انها فرض بقوله نقا وتركوك قائما يقول يخطبه وقال غيره أنها سنة واحتج بان ابن عباس قال المؤذيه انما الخطبة عزمة، والجمهور على الفاشيط في الصلاة والمذهب على انها شرط من شروط الجمعة فاذ المرتكن صَلوا أربعا لانها واجبة، وليست بدلاً من الركعتين الآخرتين على المذهب الصميم ويدل له انه يستدبر القبلة بالخطبة ولا صلاة لغير القبلة ويدل له إن ركعتى الجمعة يقرا فيها قرآن مع الفاتحة وقال بعض المخالفين ومحمد بن المسيتم منا ان الخطية بدل من الوكعتين، ومما يرد هذا القول ان الأصل المتفق عليه هو أنَّ (2/480)
صفحة 1125
بدل السئ من جنسير وعليه فبدل الصلاة صلاة والخطبة لاقايل بانها من جنس الصلاة لا في حكمها ولا في تسميتها الا يرى أن من فاتَتْه الخطبة صَلَى مع الأمام اثنتين فقط ولم يبدل الركعتين المنقوصتين اللتين قالوا ان الخطبة بدل منهما لإنها ان كانت بدلاً وفاتته فما باله طريقضِ المُبْدَ لَعِند ثم ما بال الخطيب ومَنْ مُعَد يجوز لهم الالتفات في حال الخطبة وهو ممنوع فى الصلاة به ومابال من لغا في حال وجوب الإنصات يخرج من المسجد ثم يدخل فيستأنف الأنصات لسائر الخطبة فكل هذا دليل على ان الخطبة ليست من بتن الصلاة، ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ محمد بن المسيح على ما ذكره اهل الديوان ففيه ليست الخطبة من نفس الصلاة لكنها تقوم مقام الركعة ه وذكر فى النيل جواز الجمعة بدون الخطية وهذا فرع على القول بعدم وجوبها والد عيم وجوبها لكن من قال بدل من الركعتين قال هي ركن ومن قال غير بدل قال شرط، وفي الديوان إن صلى الامام أربعاً فلا يجوز له ذلك فصلاته تامة ولا يعيدها اه قال القطب والصحيح انه بعيدها اثنتين، قال وفى نسخة من الديوان وإن صلى الأمام أربعا فلا يجوز ذلك ولكن يعيد صلاته وقال وفيدان نسى الامام الخطبة أو تركها عمدًا فصلى اثنتين فلا يعيد صلاته ولكن لا يجوز له ما فعل قال وفي نسخة اسقاط لفظ اثنتين ولكن مراد لا غير مراده والصحيه وجوب الخطبة وعصَى تاركها عمداً لكن صحت صلاته ركعتين، وقيل لا تصح وعليه فيخطب ويعيدها وإن خرج الوقت صلّى أربعا اهره وعن بعض إِنه إِنَّ خطب الامام بعد الصلاة بطلت إما متران لم يخطب قبلهاه وفى الديوان اذ اخطب الأمام بعد الجمعة متعمداً فقد خرج من الأمامة، فان خطب قبلها وبعدها فاعله أعلم وأحكم اهـ لقطب والظاهر انه يستتاب اذ اخطب بعدها أو قبلها
قا
"
بعدها فان تاب بقى في إمامته وإن أمر خرج منها اهم، ووجه استتا بتانِ خَطَبَ قبلها وبعدها خلاف السنة فى إتيانه بخطبة بعد الجمعة فان تاب والأكان إصراراً فهى كبيرة تبطل بها إمامته وينخل بها عقد بيعته من أعناق اهل بيعيده وممن قال بغيابة الخطية عن الركعتين ابن النضر رحمه الله فى الدعايم، وروى ذلك عن عمر ين الخطاب رضى الله عنده قالت الممر المنقول عن عمر لوقع لم يكن حجة متفقاً عليها لانه مذهب مجتهده نعم لو رفع ذلك الى رسول الله على
الله عليه وسلم
-
- 462 - (2/481)
صفحة 1126
– 463 –
463
الله عليه وسلم لا نقطع النزاع والله اعلم اهوه قلت يحتمل ان يكون مراد عمورضي الله عنه وغيره من أصحابنا من كون الخطبة بدلاً من الركعتين اى بدلاً من ثوابها أى ثواب الخطبة المشروعة للجمعة بدل من ثواب الركعتين المحذوفتين لا أن الخطبة تقوم بدلاً من ذات الركعتين اذ يلزم منها أن تكون صلاة حكما فيمنع فيها الممتنع في الصلاة ويباح فيها ما يباح فى الصلاة ولو كانت في حكم الصلاة لبيتها الشارع عليه الصلاة والسلام ولبين ما تختص بد من أحكام ممتنعة وجايزة كما بين خصايص صلاة الجنازة وصلاة الخوفِ مُواقِفَةٌ ومُسَايفة وكراً وفَوَّاه ولكن صلى الله عليه وسلم واظب على المخطبة في الجمعة وأمر بها وحَضَ عليها ما علم مند انها واجبة من الشروط الواجبة فيؤتى بها كما فعلها وأمر بها يحميه صفاتها واحكامها اللازمة لها ولا يُتَجاوَرَها عن جِدَ كونها خطية واجبة بين الأذان والأقامة من صلاة الجمعةه فأحق ما يحمل عليه كلام عُمر إن صحت الرواية عنه وكلام ابن المسبح وابن النفير رحمهما امتدا أن يكون مرادهم ثواب الخطيبة نايب مناب نواب الركعتين والأفلا يتصور كلام اهل الديوان من كونها غير صلاة لكنها تقوم مقام الوكعيان ففى أى مقام تقوم مقامهما وهى غير صلاة الا في الفضل والثواب على أن نيابة خطية في الفضل والثواب مناب ركعتين من فريضتها اعني من ثوابهما أمر لايدرك بالقياس والنظر والاجتهاد انماً من الأحكام التوقيفية فلعل الفاروق علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فعبر عن إجمالاًه وغير بدع من فضل الله وكومه أن يجعل ثواب هذه الخطبة نائبا مناسب ثواب الركعتين المحذوفين ففي الحديث الصحيح من طريق أوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله من ه عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولهم يركب ودنا من الأمام واستمع ولا يلغ كان له بكل خطوة عَمَلُ سَنَةٍ أخر صيامها وقيامهاه قال بعض أيمَةِ قومنا لم نسمع فى الشريعة حديثاً صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب اهده فهذا الحديث وامثالله يتأكد ما ذهبنا اليه من تأويل قولِ هُوَ وَغيره والله أعلم 5 ثم قد عرفت ان فريقًا زعموا ان الخطبة غير واجبة بحجرات المقصود منها مجرد الموعظة كما يقصد بسائر الخطب فهى فى حكم سائر الخطبه وهذا لعمرى تحكم ناشئ عن إهمال الدليل والأفاني حتة لهم بجر والقصد (2/482)
صفحة 1127
464
وكل مسلم يقصد بأعماله رضوان الله تعالى والقصد متحد والسعى مفترق فان الأعمال التي يتقرب بها الى رتنا ونطلب بها رضوانه مفترقة الأما بين فرضَ وسُنَةِ ومندوب وكلها متحدة القصد والجمهور مطبقون على فرضية الخطبة ولم يخالف الأداود الظاهري فقال باستحبابها متكئاً على ظاهر القصد سلمنا كون المراد القصد ولكن من أين للنظام ان القصد هنا مستحب من جملة ما يستحب من وظايف الجمعة مع الاجماع على أن أوامر الشارع محلها الوجوب الاماصر فى الدليل الى المندج فاتى دليل صرف الخطبة إلى الندب بعد أمر الشارع بها ومواظبته عليها المبحث الثاني اختلف الموجبون فى القدر الكافي منها فقال ابن لقاسم هو أقل ما ينطاق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتد إبحمد الله، وقال الشافعى اقل ما يجرى من ذلك خطبتان انستان يكون في كل واحدة منهما قا بما يفصل احداهما من الأخرى بجلسة خفيفة بحمد الله في كل واحدة منهما فى أولها ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله ويقد أشيئا من القرآن في الأولى ويدم في الآخرة، وسَبَب الخلاف هو هل يجرى من ذلك أقل ما ينطلق عليه الأسم اللغوى أو الاسم الشرعى من رآني أن المجرى اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى يشترط فيها شيئًا من الأقوال المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم فيها ه ومن رأى ان المجرى من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعى اشترط فيها أصول الأقوال المنقولة من خطبه صَلَّى الله عليه وسلم الراتبة الغير مُبدّلة، والسبب في هذا الاختلا ان الخطبة المنقولة عن فيها اقوال راتبة وغير راتبة فمن اعتبر الاقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال يكفى من ذالك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى أعنى اسم خطبة عند العرب، ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجرى من ذلك الا أقل ما ينطلق اسم الخيطية في عرف الشرع واستعماله، ولا يشترط مالك الجلوس كا شرطه العام ه
وذلك انه من اعتبر المعنى المعقول من الجلسة كونها استراحة لـ لم يجعله شرطاه ومن اعتبر الجلسة عبادةً جعلها شرطاه قالت اصحابنا وأقل ما قيل في خطبة الجمعة والعيدين والنكاح الحمد لله بيان رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الاعلى الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واغفر اللهم لنا والجميع المسلمين.
قال الأصمعي
-
- 464 · (2/483)
صفحة 1128
- 465 -
قال الاصمعي حدثني شيخ من اهل العليم قال شهدت الجمعة بالضرية واميرها رجل من الأعراب تخرج وخطب ولف ثيابه على رأسه وبيده قوس فقال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصَلى الله على سيد نا محمد خاتم النبيين. اما بعد فان الدنيادار بلاء والآخرة دادا القرار فخذ وا من تمركم لمقركم ولا تهتكوا أستاذ كم عند من لا تخفى أسراركم واخرجوا من الدنيا الى ربكم قبل أن تخرج منها ابدانكم فيها جيتم ولغيرها خُلقتُم أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم والمدعوله الخليفة والأمير جعفر قوموا الصلاتكم، اهو وفى النتاج الحمد لله الى الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و قال ابن بركة واقل خطبة تحيرها الجمعة وتنعقد بها صلاة العيدين ويتم بها التزويج ما حفظناه عين لشيخ إلى مالك رحمه الله وهى الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الأعلى الظالمين وصل اللهم على محمد خاتم النبيين واغفر لنا لجميع المسلمينه قال سلمين، قال ابو اسحاق اقل ما يجزئ من الخطية ثلاث كلمات أحدها أن يبدأ بالحمد لله ثم يثنى بالصلاة على النبي صلى الله يه وسلم ثم يستغفر للقبر وللمؤمنين والمؤمنات أو ما أشبههما من كلام الموعظة، قال ابو الحواري حدثنا بنهان بن عثمان عن الامام الصلت بن مالك انّه يحفظ ان قل هو الله أحد تقوم مقام خطبة الجمعة قال أبو الحواري وأحْسَبُ انَ الصَّلتَ ابن مالك يحفظ هذا عن سعيد بن المعيشة الروإذا ثبت هذا فى سورة الاخلاص ثبت فى غيرها من السُور والأي الدالة على الثناء على الله والموعظة والتحذير كسورة سبح اسم ربك الأعلى وغيرهاه وعليه فلا تلزم الأركان التي ذكرناها عن ابى مالك وغين كلها فيجرى البعض منهاءٍ وقدر وى انه صلى الله عليه وسلم خطيب ببراءة ه وفي حديث عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذتُ قِ والقرآن المجيد الاعن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذ اخطب الناس، ففيه دليل على الاكتفاء بمجرد القُرآن 5 واعتَرَضَ بانه صلى الله عليه وسلم كانت رواتب خُطيه في الجمعة وغيرها مشتملة على اركان حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كل خطبة ليس فيها حمد (2/484)
صفحة 1129
ولا تشهد فهى كاليد الجد ماء وعلى هذه الرواية فتلزم زيادة ركن التشهد واستدل بعض على وجوب ذكره صلى الله عليه وسلم في الخطبة بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وبقوله صلى الله عليه وسلم ما جليس قوم مجالا لم يذكروا لله فيه ولم يصلوا على بيتهم محمد صلى الله عليه وسلم الا كا نما تفرقوا عن حيفتي حمايه وبأنه لا يحفظ انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أولها في كل جمعية والا لكانت واجبة أو سنة مؤكدة بل الظاهر انه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكله وبأن الظاهرانه صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على نفس القراءة وان اقتصار الراوي على ذكرها وبأن تلاوة قرآبِ لا يطلق عليها لغةً ولاء فامر عيا اسم خطبة والمشروع ما تعرفه العرب انه خطيبة وجوى عليه عرف الشرع سلفا وخلفًا إسما واستعمالاً اقتفاء له صلى الله عليه يسلم في رواتب خطيه فان أغلب من على شكل أول خطبة جعلها بالمدينة لما جمع بأصحابه فى خروجه من قباوم و ره ببني سالم بن عوف في بطن وادٍ قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدًا فخطب صلى الله عليه وسلم الحمد لله وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأوْمِنُ به ولا اكفره وأشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل يُطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصِ الله ورسوله فقد غوى وفرط وصل ضلا لا بعيدًا أوصيكم بتقوى الله فانه خير ما أوصَى به المسلم المسلم أن يحضر على الآخرة وأن يأمن بتقوى الله فمن تعمل به على وجل ومخافة من ربه كان عنوان صدق على ما يبنغير من الآخرة ومن يُصلح الذى بينه وبين الله من أم كان ذخرًا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان فما سوى ذلك تود لوان بينه وبين أمدًا بعيدًا ويحذركم الله نفسه والله روف بالعباد وهوا لذي صَدَقَ قوله وأنجز و عده لا خلف لذلك فانه يقول ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد فاتقوا الله في عاجل امركم واجله فيا والعلانية فإنه من يتق الله
من
يُكَفِّرْ عَن سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِم له أجرا ومن يتق الله فقد فا فوزا عظيما وإن تقوى الله توفى مَقْتَهُ و توقى عقوبته وتوقي سَخطه وإن تقوى اللهِ تبيض الوجه وترضى الرب وترفع الدرجير
محذوا
- 466 —
- (2/485)
صفحة 1130
-
- 467 -
فخذ وا حظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقد عَليكُم في كتابه ونه لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداء وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا كم وسماكم المسلمين يهلك مَنْ هَلَكَ عن بينة ويحيى من حى عن بينة ولا حول ولا قوة الا بالله فأكثروا ذكرالله تعالى واعملوا لما بعد الموت فإنه من يُصلح ما بينه وبين الله يكفيها الله ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله تعالى يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يمانكون من الله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيمه هذه هي الخطبة الكريمة والموعظة البليغة اللهم اور قنا بوكتها والاتفاظ بهاه ذكر هذه الخطبة بعضُ الحسين على البيضاوي وذكرها في تاريخ الخميس بزيادة عما هنا برواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها الممر رحمه الله في معارجهه ولما أطلقوا الذكر على مجرد الخطبة ذهب ابو حنيفة الى ان الخطيب لو اقتصر على مقدار سمى ذكر الله كقول الحمد ليه بنه سبحان الله جازه واكد ذلك أبو حنيفة بأن عثمان صعد المنبر فقال الحمد لله وأرتج عليه فقال إن أبا بكر وعُمر كانا يُعِدَّ أن لهذا المقام مقالاً وانكم إلى امام فعاله أحوج منكم إلى امام قوال وستأتيكم الخُطَبُ ثُمَّ نَزَلِيه ولعلهم خطمة في غير الجمعة وان كانت فلعله اجتهاد صحابي ولا يشت حجة على هيره والله اعلم هويدا للجمهور إنه صلى الله عليہ وسلم في اغلب الخطب بعد الثناء على الله تعالى ياتي بلفظتى أما بعد ثم يذكر موضوع خطبته، وهذا اللفظ وضع للفصل بينه و بين ما بعد من موعظة ونحوهاه قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن من شئ بعده قال ابو اسحاق الزجاج اذا كان الرجل في حديث فاراد ان يأتي بغيره قال أما بعد وهو مبنى على الفتنم لانه من الظروف المقطوعة عن الأضافة. وقيل التقدير اما الثناء على الله فهو كذا وأما بعد فكذا واختلف فى أول من قالها فقيل داود عليہ السلام رواه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي موسى الاشعري وفي إسناده ضعف ا وروى عن الشعبي موقوفا انها فصل الخطاب الذى اعطيه: اوده وقيل أوّل من قالها يعقوب عليه السلام رواه الدارقطني بسند واه في غرايب مالك وقيل أوّل من قالها يُعرب بن قحطان. وقيل كعب بن لؤى وسنك ضعيف. وقيل سحبان وايل، وقيل قس بن ساعدة، و ايا كان فهو لفظ نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ووقع فى كتبه (2/486)
صفحة 1131
فضلا بين ما يثنى على الله به و بين موضوع خطبته أو كتابه، و تتبع بعضهم طرق الأحاديث التي وقع فيها اما بعد فاخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا وكلها ظاهرها المواظبة على ذلك فيقتضى أنه صلى الله عليه وسلم يكتف د الثناء على الله دون التجذير والأمر بالتقوى والتبشير والتشريع و بيان الاحكام وربما وقع فى بعضها التعريض بكراهة أفعال تصدرا من احد فيقول ما بال اقوام او ما بال أحدكم يفعل كذا وكله من باب الردّ إلى الله والهداية اليه ولا يخص بهذ جمعةً ولا غيرها وأغلب خطبه مبنية على الإنذار لاتر الناس إلى الانذار والتخويف احوج منهم إلى التبشيت لتماديهم فى الغفلة وانهما كهم فى الشهوة فكان حاله صلى الله عليه وسـ في خُطبه وانذاره القوم بحى يوم القيامة وقرب: وقو اوتهالك الناس فيما يودي هم اى يهلكهم بحال من بنذر قومه عن غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الأحاطة بهم بغتة من كل جانب فكما أن المنذر يرفع صوت وتم عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم هكذا كانت حالته صلى الله عليه وسلم ونظير هذا انه لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين صعد عليه الصلاة | والسلام الصفا فجعل ينادى بطون قريش واعمامه وعماته وأولاده ويقول لا أغنى عنكم من الله شيئًا انا النذير العربات ومن كانت هذه حاله في خطبه فلا ينبغى ان يقال عند ان يكتفى في خطبة الجمعة وهي أعظم الاجتماعات الدينية بعد الحد المجرد الثناء على الله وإن كان في الأصل هو مقدم على كل شئ ذي بابِ فتقديمه سَنَة مَؤلَدَة يونى به فى الأمور ذوات البال لئلا تكون جد ماء مقطوعة البركة و قد عابت الأمة برمتها الخيطية البتراء على خاطبها لعند الله حيث قطع مساحتها عنها الثناء على الله وذكر رسوله صلى الله عليه
وسلم، وحيث كانت سُنَتُه صلى الله عليه وسلم في خطبة الشاعلى الله على ما سيخصيب به صار الثناء ركنا لا بد من يقصد المعنى وصار ما سيخطب برركنا اخر مقصودًا لِذاتِه ليرة به القلوب التى استولت عليها الغفلة وارتهنتها الشهوات وشطنتها النفس والشيطان باشطان الهوى مرداً بالموعظة والتذكير المحكمة والنهو إلى الله تعالى وهذا هو المقصود بذاته في الخطية فيصدق عليها انها ذكر الله من هذه الحيثية ومن حيث انها جمعت انواعا من الذكر كا لشال والشهادة بالوحدانية الله وبالرسالة الحمل صلى الله عليه وسلم وه)
-
- 468 -
- (2/487)
صفحة 1132
469 -
?
اشبه هذا ما يكون من عدد ذكر الله وما كان راتبا في خطبه صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله وتجيك والدلالة على نعوته وصفاته، لكن وإن صدق على الخط أنها ذكر الله فلا حجة ولا دليل على تخصيص إرادة المخطبة بمجردها دون الصلاة في الآية الشريفة وهو قول سعيد بن المسيب راستَدِل له بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد نيوم ملائكة يكتبون للأوال فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤ ا يستمعون الذكور وليس في الحديث تخصيص استماعهم للخطبة فقط ولوكان ذلك دل على عدم استماعهم الصلاة فدل على ارتفاع درجة الخطبة على الصلاة، فالأولى الخلاق الذكور على الأعم وهو الخطبة والصلاة
کا قيل به ه قال القطب وقيل الصلاة رسو المشهور اهم وهذا لا ينا في كون الخطة ذكراً ولكن عناية القرآن بالصلاة عظيمة فالمناسيب لعنايته حمل الذكر عليها فتدخل أعصمة في ضمن الحض على السعى إلى الصلا لانها من شرط انعقادها وإذا أمر الشرع بنى دخل شرطه فيه ضمنا ه والانسب بما ذهب اليد اصحابنا رحمهم الله ما ذهب اليه الشافعي وسائر ائمة قومنا سوى الى حنيفة أن لا يذ من خطبتين مشتملتين على خمستر اركان لفظة الحمد لله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليہ وسلم للمواظبة عليها ثم الوصية تتقوى الله ثم القراءة بشتى من القرآن آية أو بعضها في إحداهما ثم الدعاء للمؤمنين فى الثانية، راما الزرام التي احد ثوها فبدعته وما ذكرناه عن أصحابنا هنا انه اقل ما يجرى للخطبة في الاعتبار هو محتو ضمنا على الأركان الخمسة، وأما ذكر الظلمة والثناء عليهم فغير جائز وليس هو من ذكر الله في شئ ه قالب بعض الحنفية ومن قبيح افعالهم في هذا الزمان ان الخطيب الشافعي مقتضى مذهبه يسلم بعد طلوعه المنبر وتوجهه الى لناسِ ولا أحد يرد عليه السلام فكل من يقربه وبسمع سلامه يكون عاصيا بترك رده و نو اراد أحد أن يرد عليه لا نتصور لان المؤذنين عقب سلامه من غير فصل يشرعون فى الأذان فقلتُ لخطيب أما أن ترك هذه السنة ليلا توقع الناس في ترك الفرض وأما أن تأموا الوزن بأن يرد عليك ثم يؤذن فقال هذا عادة ولا يكن تغييرها، ومناقبه افعال المؤذنين حينئذ رفع اصواتهم فى اثناء الخطبة ومن قبـ فعل الخطيب أنه أحيانا يتبعهم وينتظر سكونهم ثم يبالغون (2/488)
صفحة 1133
470
عن
*
في رفع الصوت عند ذكر السلاطين وهذا كله بشامة البدعة ومُتارَكة السنّة ومنشاؤها تذلل العلماء لاز: راء وإدخال أساميهم في الخطبة رسيدين الى غرضهم الفاسد بذكر الخلفاء الأربعة وغير ثم في الخطبة الى ان معانديم ومخالفيهم من الرقصة وجد اسبيلاً إلى الضلالة تعالي لزايدة فيسبون الصحابة رضى الله عنهم اجمعين فوق منا بوهم مكان مدح أهل السنة لهم - وهذه كلها بدع فكن منكراً بقلبك وإن أفتاك المفتون، وما أحْسَن فعل عمر بن عبد العزيز حيث جَعَل مكان سبب اهل البيت الصادر من بني أمية فوق المنابر هذه الآية الشريفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء دى القُربى وسعى لفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فهذه هي البديعة الحسنة بل السنة المستحسنة كما قال ابن مسعود رضى الله عنه ما راه المسلمون حَسَنَا فهو عند الله حَسَنَّ، والمراد بالمسلمين زبدتهم وعمدتهم وهم العلماء بالكتاب والسنة الانقياء عن الحرام والشبهة جعلنا الله منهم في الدنيا والآحية اهم ه وقد ذكر نا عن الشافعى انه أوجب خطبتين بينهما جلسة خفيفة دو وقع فى الايضاح ما لفظه وقد اختلف اصحابنا في الجلوس بين الخطبتين قال بعضهم يجلس باين الخطبتين جلسة خفيفة وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه خصب خطبتين وجلس جلستين ولعله ذكر الجلسة قبل ان يخطب منتظراً لفراغ الأذان ولذلك ذكر ألجلستين والله اعلمه وفى جامع الشيخ إلى محمد يقول لايجوز الجلوس وقال لا يرفع البينا أن البابكر ولا عمر ولا عليا كانوا يجلسون وانما فعل ذلك عثمان فى أخوسِنَهُ الكِبَرَه وقال بعض معاوية موالذى احدث الجلوس ومشاهد مشايخنا بحضر موت امسون فنحن على فعلهم والله اعلم اهم وتابعه في النيل بما لفظه وهل يجلس بين الخطبتين خيفة أولا اذ لم سُو فَعْ عن أبى بكر وعمر وعلى حلوس قولان وانما احدث ذلك معا وبة وقيل عثمان حين بر اهره مال القطب الخطبة واحدة ولكن جعلها خطبتين لانه اذ ابلغ نصفها استراح قائما ساكنا وقيل يجلس بان كرهما المصنف بإشارة الى السكوت حيث عَدَّ خطبتي اهـ وفى جامع الى أحسن ما لفظه فاذا فرغ الموذن قاه الامام فخطب خطبتين بينهما جلسة لان الله قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
- 470 - (2/489)
صفحة 1134
- 471 -
-
471
إلى ذكر الله، فليس ذكر بعد الأذان يجب السعى اليه إلا الخطبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليہ وسلم خطب خطبتين وجلس جلستين فاذا فرغ الامام من خطبته اقاه المؤذن وصلى الأمام بهم ركعتين هكذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع عليه اهم مترى حديث الخطبتين والجلستين فى الايضاح موقوفا على بن عباس وفي السيوى مرفوعاه ويؤيدر فيه حديث مسلم الى جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلّم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصلاه مقتضاه أن الجلسة بين قيامين والجلسة الثانية في حديث ابن عباس ينبغى ان تكون قبل الخطبة حال الاذان أو قبله ولا يتصور غير هذاه والقيام بعنا على مختار المص رحمه الله سنة مؤكدة وقال الوسعيد رحمه الله لا تجوز اخطبة في الجمعة الأقيامًاه واما فى العيدين فقيل لا يجوز له ان يخطب أيضًا الأقائماه وقيل القيام فيهما أفضل فقط اهه فعدم الجواز ملازم لترك الواجب فالقيام واجب اما فرض وفاقًا الله واما شرط وفاقًا للشافعي هذا مقتضى كلامه رضى الله عنه ومع الحنفية انه سنة والله اعلم، قال ابن حجر وجلوس معاوية انما لعذر لما كثر شحم بطانه کار واه ابن ابى شيبة، هذا و عن الائمة الثلاثة كأكثر العلماء ان الفصل غير واجب بل قال الطحاوى وابن عبد البر لم يقل به غير الشافعي قال ابن المنذر ولم اجد له دليلاً والفعل وان اقتضى الوجوب عند الشافعى الا يدل على بطلان الجمعة بتركه واتى فرق بين الجلوس قبلهما وبينهما مع ان كلاً منهما ثابت عند صلى الله عليہ وسلم قال جمع من الشافعية وهو كما قال اهم قال بعض الأحناف والعجب ايجاب هذا دون الاستقبال هم ونقول القيام والاستقبال واجبان في الخطبة كما فَعَلَهما صلّى اللهُ عليها وسلّمه وذكر الاصحاب انه يعتمد الخطيب على شيء مثل سيف أو عصى او قوس ان أمكن لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد في خطبته على قوس وتارةً على عصا قال ابن عباس رضى الله عنهما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتحرى شيئًا من ذلك ولكن كان يتوكا في الحرب على السيف وفى الحضر العصياه وفَصَّل بعضُ فقال كل بلد فتح بالسيف يخطب فيها بالسيف كمكة والتى اسلم اهلها (2/490)
صفحة 1135
طوعا كا المدينة يخطب فيها بلاسيف، ولا يجوز رفع اليدين لانه بدعة وجعله ابوالمؤثر رحمه الله مكروها ورخص في يوم عرفة، قال ولا نجبال رفع اليدين لان الله قريب عالم بذات الصدوره وفى الحديث عن عمارة بن رويبة انه رأى بشر بن مروان على المنبريرا فعايديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايزيد على أن يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحة و قالـ لطيبي قوله يقول أى يُشيرُ عند التكلم فى خطبة بأصْبَعِهِ يخاطب الناس وينتههم على الاستماع، وحما يدل على الايتاء بخطبتين حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ 5 أراه المؤذِّنُ داى قال الراوى عن ابن عمر اظن ابن عمر قال حتى يفرغ المؤذنه وقال الطيبي اى قال الراوي أظن ان ابن عمر أراد با طلاق قوله حتى يفرغ تقييك بالمؤذنِ والمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يجلس على المنبر مقد امها يفرغ المؤذن وتمام الحديث ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخط، وهذا الجلسة المتوسطة الخفيفة قال ابن حجر والأولى أن تكون قدر الاخلا
وظاهر قوله ولا يتكلم إطلاق السكوت عن كل شيء لكن قيده بعض قومنا بالسكوت عن غير الذكر أو الدعاء أو القراءة شراء قالت والأولى القراءة الرواية ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في جلوسه كتاب الله قيل والأولى قراءة الاخلاص اهم ولا يضيق هذا اذ لا دليل على منعه واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام هو روح السُنة، ونَدِبَ فى الخطبة الأمر والنهي والوعظ بما في كلام الله تعالى من المعاني وجاز تقراءة الفاظره ولا تنتقض الصلاة برواية لقصة ونحوها أو شعر حتى يخرج مخرج اللغوكما لو ذكر قصة فاحشه او فكاهة أو إضحاكا أو شعر غزله وقيل يجما النقض بشعر مطلقًا واجيز بين واحد بلا لغو وترك التوعية بالقصص والاشعا ر احسن، وأعلاه بما في القرآن ثم الحديث ثم الأثر وانقصها درجة الأقاصيص والشعر و في الأثر قال الفضل اذا روى الخطيب رواية فلا أعرف على لناس إعادة إلا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصحار فروى قول أبي بكر رضي الله عنه الى قد وليتكم ولستُ بخير منكم ان أحسنت فاعينونى وإن أسأت فقَومونى، فأعاد محمد بن محبوب رحمه الله
الصلاة
-472 - (2/491)
صفحة 1136
-473 -
473
الصلاة اه (وقد ذكرت الواقعة فى مواضع من الأثروط تعثر على أحد من العلماءِ نَدَّد على الشيخ محمد بن محبوب وحمد الله في هذه الإعادة إلا أن المص ندوو رحمة الله ذكر فى معارجه ما نصه قال والظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليهم لوجوده أحدها ان الخطبة لبيت بشطر من الصلاة حتى بنقضها ما ينقض الصلاة من كلام الآدميين، وثانيها ان الخطبة امر غير مقصود على شيء بعينه وغير المحدود بحد لا يحل لأحد ان يتجاوزه ال غير حتى يكون النقض على من جاوزه، وثا لها ان حكم الخطيب فى خطبته مخالف لحكم الجماعة في استماعهم فيلزم الجماعة الانصات الاستماع الخطبة وحكم الخطيب الإجهاد بالخطبة والموعظة الحَسَنَة فلا ينقض على الخطيب جميع ما ننقض على الحاضرين، ورابعها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكلام والأمام يخطب ويُرخص فى تكلم، وتكليمه المصلحة وقيل ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قايم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليہ وسلم فناداه عمراية ساعة هذه قال انى شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى سمعت المنادى فيلم أرد أن توضأتُ فقال لوضوء أيضا وقد علمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغُسل، وقد نقل عن كُلّ واحدٍ من عثمانَ وَعَلَى إِنه تَكلّم في الخطبة بما ليس منها، ولعل القايلين بالنقض يجعلون الخطبة بمنزلة الصلاة وأن الصلاة لا يصلح فيها ما ليس منها فإن وقع فيها
ذلك انتقضت، والجواب لا نسلم هذا القياس لانه قياس. الفارق وذلك ان المقصود من الخطية التذكير والموعظة الحسنة والمقصود من الصلاة التواضع والتذلل واداء ما على العبد لربه
من واجب الحقوق والصلة ما بين العبد وربه حيث كان السجود ا قرب حالاتِ العبد من الله تعالى وان الخطبة يُسْتَقْبَلُ بها الجماعة والصلاة لا يستقبل بها الا القبلة، وأن الخطبة غير متوقفة على لفظ وحدود مخصوصة بخلاف الصلاة والله أعلمه الكلام المصر رحمه الله أقول يحتمل أن تكون إعادة الشيخ محمد بن محبوب لتلك الصلاة مبنية على الأصل المجمع عليه وهوانه لا يجوز ترك الخطية في الجمعة وانه اذا لا يخطب الأمام صلّى أربعًا وانهم إن صلوا ركعتين بغير خطبة أو بما يشبهها من معانى الذكر (2/492)
صفحة 1137
474
ان عليه الأعادة ولا جمعة له، وشدّد بعضهم فقال أنَّ الفرضَ فى الظهر م الجمعة اربع ركعات فقامت الخطبة مقام ركعتين وثبتت الجمعة ركعتين، و توسط آخرون فقالوا ليس هكذا ولكن الجمعة لا تكون إلا بأخطبة وهكذا جات السنة لا نقول ان الخطية تقوم مقام ركعتين ولو ثبت ذلك لم يكن من لم يدرك أخطية مُدركاً للصلاة كلها كا وَقَ فى الاجماع أنَّ مَنْ لم يُدرِك الركعتين الأولتين من الظهر لم يكن يُدركا لهما وكان عليه الأعادة ولكن الفرض والسنة ثبَتَ على ما شاء الله من احكامه، فاعتبر الشيخ رحمه الله تعالى أن قيام سعيد بن أبي بكم على المنبر يقصُّ على الناس خطبة أبى بكر رضى الله عنه يوم البيعة له؟ يهضم نفسه ويطلب الى رعيته إعانته وتقويمه ليس من موضوع خطبة الجمعة فى شئ وخطبة الجمعة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والامة بأسرها لها موضوع محدود واركان معيشة وإن لم تُحدد لها الفاظ مخصوصة فسعيد بن أبى بكر حيث عدل عن المواضيع المحدودة والاركان المخصوصة كانت روايته كلا خطبة - لان ما خطب به لا يقوم خطبة للجمعة والأصل انه لاجمعة الابخطية والأثر الوارد و يذكر فيه ان سعيدًا خطب بشئ من أركان الخطبة ثم أدمج فيه تلك الرواية حتى يصيح الاحتجاج على الشيخ رحمه الله بكلام عمر وعثمان وعلي في خطبهم ومع هذا فينبغى النظر في كلام الثلاثة هل هو من جنس الاركان المخصوصة للخطبة أم لاه اما عمر فانه نصح لعثمان و وعظه حيث تأخوالي آخر الوقت وحيث ترك الغسل واكتفى بالوضوء فكانت نصيحة غير خارجة عن مواضيع الخطبة والدين النصيحة وأما على فانه انكر على الأشعث بن قيس الكندى حيث جاء الجمعة وقد غَصَّ المسجد وضاق الوقت وعلى يخطب فجعل يتخطا رقاب الناس ليتقدم حيث بجالس الاشراف لما فيه من النخوة والأبهة وقال غلبتنا عليك هذه الحمراء يا أميرالمومنين يعنى الموالي والعجم والعرب تستمى العجم الحمراء لبياض الوانهم فاغضِبَ ذلك علييًّا وقال كلا منا من من يعذرنى من هاؤلاء الضباطرَة يظل أحدُهم يتقلب على فراش أهلها ما قاله فكان هذا نصيحة و زجرا عن تخطى قابل لناس وعن تأخير التهجير وعن الكلام والامام يخطب وعن التعالى والتكبر على الناس وكل هذا من مواضيع الخطب التي يجب ان تكون ه واما كلام عثمان فليس
- 474 - (2/493)
صفحة 1138
479
يعيد
يجة ان كان خارجا عن خدمواضيع ما تكلم به صاحباها عمر و على وان كان كان من جنس ما تكلما به فهو هوه والمعتبر من توجيه إعادة الشيخ الصلاته تفات هو وقوع تلك الجمعة بدون خطبة إذ لو كان الشيخ يعتبر ها خطية ام بعد صلاته وكذا نو وقع فيها شئ من الأركان التي تكون اقل ما يجرى للخطة قد يُعد و الشيخ أفقه وانبغ في السنّة من أن يُعيد صلاته على ية به الصلاة في جمعة حشرت الجم الغفير من الناس وهو ركن وقدوة يؤخذ عن ومن الأعلام المجتهدين اللهم إلا أن يقال ان وقوع عادة تدات الصلاة كانت على الحزم والاحتياط والأخذ بالوثيقة في الدين ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذه جادة السلف لصالح رضى الله عنهم والا فاعادته على لوجد الذى وجهناه أولى وأخرى واعله اعلم. ولو تكلم خطيب بما لا ينبغي من أمر الدنيا ومثل نسيب او غزل فان كان هو المصلى بهم فَسَدَتْ صلاته وصلاتهم وصلوا أربعاء وقيل يد الخطبة ويصلون اثنتين، وقيل لا تفسد صلاته ولا صلاتهم ونون يُعد الخطبة، وإن كان المصلى بهم غيره فسدت عليه فقط لا مكان كون الخطيب غير الأمام كما لو مرض الخطيب وهو إمام ويأمر غيرة بالصلاة، و يمنعه مانع من الصلاة بعد الخطبة، أو عجز الامام عن الخطبة لضعف د أو لكونه لا يحستُها، وأجاز بعضهم أن يصلى الأمام ويخطب غيره ولو بلا عذر وبالعكس دو لا يخطر الا واحد ولا نقص باكثره ولا يخطب الأعرج العاجز عن القيام وان لم يوجد غيره صَلوا أربعًا فرادى ولا يعذرونه وقيل يخطب ويصلى غيره، ومن فسدت جمعته أبدلها أربعا و لو فى الوقت و وان خطب بلا طهارة أو بثوب نجس او في موضع نجس أعاد الخطبة، وإن صلى بلا اعادة للخطبة أعادها والصلاة، وقيل لا يعيد خطبة ولاصلاةً وان الريصل أعاد الخطبة وصلّى، ولو أحدث في خطبته بقى او رعاف أو خدش بَنَى ولولم يأت بعد الوضوء من ذلك الا باقل فما يجرى، وكذا إن اشتغل بتنجية نفس أو ماله ولا ضير عليه ان لم تزد الخطبة بعد الوضوء من ذلك او التنجية ان كان قد خطب مقدار ما يجرى وان أحدث بغير ذلك اعاد الخطبة أو أتى بالقدر المجزئه وليُرسل الخطيب يديه ارسا لا ولا يشير بهما في دعائه بخطبته إلا أن يشير بكفيه والعين ولا يرفعهماه وليقدم بيمناه عند صعود المنير بأن يضعها على العتية (2/494)
صفحة 1139
476
ه
ويجوز له الأسماك بعود المنبر والاتكاء على شيئ من وتقدم انه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على قوس أو عصى وقال الشيخ ناصي بن جاعد ليس المراد ذلك واجب ولكن يحسن أن يعمل عمله اهم، ولا يدعا في الخطبة الا للولى فمن دعا لِعَدُ وغير مكره على ذلك فان كانت له ولاية استعيب فإن لم يتب تركت ولايته والله أعلم بالبراءة منه والأولى ان لا يلى الخطبة الا الثقة فإن خطب غيره أجزى، قال أبو سعيد قد قيل من علامة فقه الرجُل قِصَرُ خطبته وطول صلاته، قيل له فما معنى قوله وطول صلاته، قال مع انه يخرجانه يُطول في ركوعه وسجوده وقيل له فما أفضل تطويل الركوع والسجود أو القيا في صلاة النافلة، قال اختلفوا في ذلك فقال من قال أفضل الصلاة أطولها قنوناه وقال من قال الركوع والسجود أفضل من إطالته وتخفيفُ القيامه وقال من قال انه يصلى صلاةً وَسَطاً ويوجز خوف الحوادث الهه وما ذكره الشيخ ابوسعيد أصله من لسُنَّةِ ففى الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصر وا الخطبة وان من البيان لمواه عواه رواه مسلم، وقوله مَيِّئَةٌ بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون وأما قول ابن حجر وحكى فتح الهمزة فغير ثابت في الأصول علامة يتحقق بها فقهه مفعلة بُغيت مِن إِنّ المكسورة المسدم وحقيقتها مظنة ومكان لقول القايل أنه فقيه ملان الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها فتصرف العناية الى الاقم كذا قيل، وقيل لأن حال الخطبة توجهه الى الخلق وحال الصلاة مقصد الخالق، فن فقاهة قلبه إطالة معراج ربه، قالط الطبي قوله من فقهه صفة مُئِيّة أى مينة ناشئة من فقهه في النهاية أى ذلك مما يُعرف به فقه الرجل فكل شئ دل على شئ فهو مَئِنّة له وحقيقتها انها مفعلة من معنى إن التى للتحقيق غير مشتقة من لفظها لان الحروف لا يشتق منها وانما ضمن حروفها دلالة عليات معناها فيها، ولوقيل انها مشتقة منها بعد ما جُعِلَتْ إسماً لكان قولاً. ومن أغرب ما قيل فيها ان الهمزة بدل من طاء المظنة والميم في ذلك كله زايدة وقال أبو عبيدة معناه ان هذا مما يستدل به على فقه الرجل وقائد الأزهري قد جعل
أبو عبيد
- 476 - (2/495)
صفحة 1140
-477 -
اعم
أبو عبيد الميم فيه أصلية وهي ميم مفعلة، وإنما جعل عليه الصلاة والسلام ذلك علامة من فقهه لات الصلاة في الأصل والخطبة هى الفرع و من القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع بزيادة، وقوله عليه السلام فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة قبل المراد بهذا الطول ما يكون على وفاق السنة لا اقصر مها و لا أطول ليكون توفيقا بينه وبين حديث فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا، وقيل لاننا في بينهما فان الأول دلّ على الاقتصاد فيهما والثاني على اختيار المزية في الثانية منها ثم لا ينا في هذا ما ورد في مُسلم انه عليه الصلاة والسلام صَلى الفجر وصَعَدَ المنير فخطب إلى الظهر فنر ل وصلى ثم صعد وخطب الى العصر ثم نزل وصلى ثم صعد وخطب الى المغرب فاخبر بما كان وما هوكاين فهان الحديث ورد نادراً اقتضته وظيفة الرسالة والحال و لوقت وكان بياناً للجواز وكانه عليه الصلاة والسلام كان واعظاً و لكلام هنا فى الخطب المتعارفة، وقوله عليه السلام وان من البيا لسحواه أى بعض البيان يعمل عمل السحر فكما يكتب الاثم بالسحر يكتسب ببعض لبيان أو من ما يصرف قلوب المستمعين الى قبول ما يستمعون وإن كان غير حق ففيه اشارة الى بيان الحكمة فى قصر الخطبة فإنه في معرض البلية فيجب عليه الاحترازي من هذه الميمنة حتى لا يقع فى الرباء والسمعة وابتغاء الفتنة فهوذة لتزيين احلام وتعبيره بعبارة يتحير فيها السامة كالتحير فى نهر نهى عنه كيو عن الحياة وقيل هو مدح للفصاحة والبلاغة يريدان البليغ ي لذى له ملكة يق تدربها على ى تاليف کلام براي مطابق مقتضى عال يبعث الناس على حب الآخرة تزيد فى الدنيا و على مكارم الاخلاق ومحاسن الأعمال بلاغته و فصاحته فبيانه هو محو علال في اجتذاب القلوب والاشتمال على الدقائق واللطايف فهو تشبيه بليغه قال بعض والطاهرانه من عطف الجمل كن استطراداه ويمكن كون الجملة حالاً من قصه ما أى أقصرُوا الخطبة وانتم تأتون بها معاني حمة في الفاظ بسيرة وهو من اعلى طبقات البيان ولذا قال عليه الصلاة والسلام أو تيتُ جوامع
الكليم، ويحتمل تأويلين أحدهما أنه دم لإمالة القلوب وصرفها مقاطع الكلام حيث يكتسب به من الاثم ما يكتسب بالسحر وأدخله مالك فى الموطأ فى باب ما يكره من الكلام وهذا مذهبه في تأويل الحديث (2/496)
صفحة 1141
478
والثاني انه مدح لان الله تعالى امتن على عباده بتعليم البيان وشبه بالحر لميل القلوب اليه، وأصل السحر الصرف والبيان يصرف القلود ويميلها الى ما يدعو إليه والثاني هو الصحيح المختارد فينبغي للخطابة الإيجان و تحرى جوامع الكلم وبالخصوص يوم النحر ولا بأس إن أطال يوم الفطر لكن من دون أن يُسهم الناس، ولا ينبغي للمذكر في مواضيع الفكر حمل الله على السامة بالأطالة الا أن يكون تعليما للشرايع وتفقيت في الدين والعلم النافع وعن جابر بن زيد رحمه الله لِلّيل حديث وللنها وحديث فا ما حديث الليل فالدعاء والرغبة والموعظة والتخويف، وأما حديث النهار فالفقه في الدين وذكرها وقعت فيه الأمة من الإختلاف والضلالة والفتنة وشرح الاسلام وبيان الحق، واغلب خطبه صلى الله عليه وسلم مبدأها الحمد لله نحمل ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا مِنْ هذِهِ اللهُ فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل فلا هادى له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له، ومن بعض خُطبه عليه السلام بعد الحمد والثناءِ يا أنها الناس إن لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، إنَّ المؤمن بين أجل قد مَضَى لا يدري ما الله صانع فيه و بين أجَلٍ قد يقى لا يدرى ما الله قاضٍ عليه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لأخوته ومن الشبيبة قبل الكبر و من الحياة قبل الموتِه والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مُستَعْتب ولا بعد الدنيا د ا ر إلا الجنة أو الناره وخُصَّتْ خَطب العيدين ابتداء بالتكبير وسائر الخطيب بالتحميده ويُسَن للإمام التنقل في بيته ثم يخرج الى المسجد قاصدًا إلى المنبر مقد ما يمين في صعوده فاذا استوى عليه انتظر المؤزّنا فإذا فرغ المؤذن الأخير قام وإقفاء على المنبر مبتدئا للخطية وقد أو عبنا في ذكر احكامها والله أعلم، المبحث الثالث للعلماء فى الانصات للخطبة ثلاثة اقواله الأول واجب على كل حال وحكم لا زيم من أحكام الخطبة وعليه اصحابنا وجمهور مخالفينا مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وجميع فقهاء الأمصاره ولهولاء ثلاثة مذاهب فى التقيت
وبرد السلام فاجازة الثورى والأوراقى وغيرهما، ومنعهما بعض و فرق آخرون بين السلام والتسمين فقالوايرة السلام ولا يتمت
والقوال
– 478 – (2/497)
صفحة 1142
- 479 -
479
والقول الثاني مقابل القول الأول وهو ان الكلام في حال الخطبة الا في حين قراءة القرآن فيها وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النقرة والقو الثالث الفرق بين ان يسمع الخطبة اولا يسمعها فإن سمعها أنضَتَ وان لم يسمع جاز له ان يسبح او يتكلم في مسئلة من العلم وبه قال احمد وعطاء وجماعة، والجمهور على أنه إن تكلم در تفسد صلاته، وروى عن ابن وهب من قومنا انه قال من لغا فصلاته ظهر أربعه وانما صار الجمهور إلى وجوب الانصات لحديث أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلّم قال اذا قلتَ لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوته وأما من لم يوجبه فلعل شبهتهم أن هذا الأمر مُعامَرضُ بدليل الخطاب في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصِتُو العالكم تُوجَونه أى أن ما عدا القرآن لا يجب الأنصاتُ له ولعلهم لم يبلغهم الحديث والأفد ليلهم هذا فى غاية من الضعف إِذْ فَرضُ الأنصاتِ القُرآنِ لا يمنع وجوب الانصات لغير مع الدليل على الإيجاب، وإمارة السلام وتشميت العاطس فيب الخلاف فيه تعارض عموه الأمر بهما لعموم الأمر بالانصات واحتمال
أن يكون كل واحد من الأمرين مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عمو الأمر بالإنصات يوم الجمعة الأمر بود السلام والتشميت أجازها، ومن استثنى من عموم الأمرمرد السلام والتسميت الأمر بالإنصات في حين تخطبة لم يُجز ذلك، ومَن فَرَّقَ فانه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة ونما ذهب واحد واحد من هاؤلاء الى واحد واحد من هذه المستنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الأخره وذلك أَنَّ
الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص فى الوقت. والأمر برد السلام والنشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام من اسْتَتَنَى الزمان الخاصر من الكلام العاة المنجورة السلام ولا التسميت في وقت الخطية ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام أجاز الرد والتسميت، ولقوة التعادل والتعارض فالصواب أن لا يصار إلى استثناء أحد الخصوصين الابدليل فَإِنْ عَسُر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامرها والقول في تفصيل ذلك يطول ولكن معرفة ذلك بايجازاته إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هنالك دليل على (2/498)
صفحة 1143
480
أي يستثنى من أتي وقع التمانع ضرورة وهدا يقل وجوده وان لم يكن فوجه الترجيح فى العمومات والخصوصات الواقعة فى امثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعومين و هى اربع عمومان في مرتبة واحدة من القوة وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يصار إلى استثناء احدهما الأبدليل الثاني مقابل هذا وهو خصو ص في نهاية القوة وعموم فى نهاية الضُّعَف فهذا يجب ان يُصار اليه ولا بد أعنى أن يُستثنى من العموم الخصوص، الثالث خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين اضعف من الثاني فهذا ينبغي أن يُخصَّصَ فيه العوم الضعيف 5 الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين اقوى من الثاني فهذا يجب ان يكون الحكم فيه للخصوص القوى. وهذا كله اذا تساوت الاوامر فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حَدَثَتْ من ذلك تراكيب مختلفة، ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعُسْرِ انضباط هذه الأشياء قبل إِنْ كُل مجتهدٍ مُصيبَ أو أقلّ ذالك غير ما تومره وذهب البعض منا وهو رواية عن الشافعى الى ان الانصات مستحب غير واجب ومنشاهذا هو ما حققناه من التعارض الظاهرة وقد علمت ما عليه الجمهور منا ومن غير نا فلنتكلم على فروع طريقة الجمهوره ينبغى للداخل المسجد قبل أن يتهيأ الأمام للخطية أن يصلى ما شاء الله ويذكر الله ويستغفره وان دخل وقد تهيا الامام بقدر ما لا يتم الداخل ركعتين جلس متهيئاً للإنصات، فلو أحرم وشرع الأمام في الخطبة أتم ما أحرم عليه فاذا سلّم من صلاته أنصتَ، ولو دخل والأمام يخطب فهل يصلى ركعتي تحية المسجد أم لا قولان، ولَزِمَهُ الانصات للأحاديث الواردة ولقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اذ لا يوجب عليه السعى إلى الذكر ولا يوجب عليه استماعه والوجوب شامل لسامع الخطبة وغير سامعها لنحوص أو بُعْدِ اوربح او مطرا و ما كان شاغلاً للسمع، وقد عرفت القول بأنه لا يشمل من لا يسمع ه ونهى عن كل عمل سواه في حال الدخول والخطبة قايمة وفي حال الخطية، وأجاز أبو الموثران كان لا يسمع أن يقرأ في نفسه ويحرك لـ أو يذكر أو سنج، ولا ضير ان اسمع جليسه، وأجاز الشيخ محمد بن محبوب أن يسلم على الناس وأن يرد عليه، وقيل يسلم على ما والمسجد والمشهوراته لا يسلم وإن سلم فلا يرد عليه، وهل له ان يدعو فيسال
الخير
-480 - (2/499)
صفحة 1144
-481 -
481
الخير ويستعيذ من الشتر از اسمع من الخطيب ذلك، أو لا يفعل حتى يقوم المؤذن، أو له أن يذكر الله مَعَ الخطيب ويحمده ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، او له ان يتكلم الأعند قراءة القرآن اقواله وقد عرفت الخلاف في تسميت العاطس والرد السلام وان قال الأخر أنصت أوصه أو أشار بيده او لَعِبَ بالحصى أو ضحك أو تجسم أو تكلم با مردن بوي قبل أوسلم أو فعل فعلاً أخر ونا غير واجب فقد لغا و لاجمعة له، وفى الأثر ومن اللغو في الجمعة تقليب الخصا بيك والكلام الذى لا يعنيه والضحاك اذا تقهقه فيه، وظاهرة ان الضحاك بلاقهقهة ليس لغوا والصحيح انه لغو وليس التبسم لغواه ومعنى لا جمعة له اى لا نتوا له على حضور الخطبة والمكث في المسجد لها وانتظار الصلاة لانها معصية و فسدت صلاته وصلى أربعًاه وذلك ان استمر مكته في المسجد بعد وقوع اللغو ولد يخرج من المسجد ويجدد دخول من باب أخره فان لم يكن للمسجد الآباب واحد دخل منه وفاته ثواب السبق لابطاله باللغو فيثاب من حين دخوله من الباب الآخره وقيل اذا تاب وخرج من باب ودخل من آخر رجع ثوابه
ورخص ان يبدل محله محل آخره وقد أسلفنا الكلام على ترن فضايل السبق. وقد عرفت النهى فى الخطبة عن كل شيء يغاير الانصات حتى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره لكن استثنخل من هذا منكر فيه هلاك نفس ومعروف فى تركه فتر فيشتغل بهما ولو فى حالة وجوب الانصات كما لو رأى من يقهر أحدًا على الزنا؟ فانه ينهاه وبنجي المقهور وإذ اجازت التنجية في الصلاة فاولى أن تجوز في سماع الخطبة وكذا يشتغل بتنجية المال ولو لنفسه وغنى وتقدم هذا وقيل ان لا يستغن عنه او كان في ضمانِهِ نَجَّال والأفلاه ولم يذكر الايضاح النهي عن المنكر وظاهره انه ينهى عنه، وقد تقدم ما ذكرناه هنا فى الخاصة التاسعة المبحث الرابع إختلفوا فيمن جاء الجمعة والخطيب على المنير هل يركع تحية المسجد لاه فذهب بعض الى انه لا يركع وعليه مالك، وقال الباقون ركع. وسبب الخلاف مُعارَضَة القياس العموم الأثر وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء أحدكم المسجد فليوكع
عند (2/500)
صفحة 1145
482
ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وان كان الامام يخطر والأمر بالأنسات الى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشئ ما يشغل عن الأنصار وإن كان عبادة، ويؤيد عموم هذا الأثر ماشت من قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد والأمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين أخرجه مسلم في بعض رواياته، واكثر واياته عليه الصلاة والسلام انه أمر الرجل الداخل ان يركع ولم يقل اذا جاء أحدكم الحديث فيتطرق الخلاف في قبول زيادة الراوي الواحد اذا خالف اصحابه عن المحدّث الأول الذى اجتمعوا في الرواية عند أم لاه فان صحت الزيادة وَوَجَبَ العمل بها فانها نَص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يُعارَضَ بالقياس لكن يشبه ان يكون الذى راعاه مالك في هذا هو العَمَلُ أغْنى عَمَلَ أَهْلِ المدينة، والمذهب اذا دخل والخطيب يخطب فلا يركع بل يجلس للإنصات وبه قال عطاء و ابن سيرين وشريح والنخعي وقتادة والليث ابن سعد وسعيد بن عبد العزيز وابو حنيفة ومالكه وقال بعضنا أنها بدعة، وقال بعض بالتخييره وذهب الشافعي وفرقة إلى أنه يركع، ولهم الحديث اذا جاء احدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليركع ركعتان ويتجوز فيها وحديث سليات الغطفاني إذ جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قسم فاركع ركعتين وتجوز فيها ثم قال اذا جاء أحدكم الحديث الى آخر، قال أبو سعيد ان كان النبي صلى الله عليه وسلّم أمرَ الرجل بذلك وثبت فهو أولى مقال الطيبي من الشافعية وتبعه ابن الملك من الحنفية ان هذا يدل على ان تحية المسجد مستحبة في اثناء الخطبة الهم وللبخارى بمعناه ولم يقل وليتجوز فيهما. قالت بعض الحنفية ولابي حنيفة اى ومن قال
بقوله ان يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام اذا خرج الامام فلا صلاة ولا علام لكن قال ابن المهام رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهرى روالا مالك في الموطاقات خو وجد يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام واخرج ابن ابى شعبة فى مُصَنّف عن على وابن عمر كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الأمامِ، وأخرج عن عروة قال انا قعد الأمام على المنبر فلا صلاة. وعن الزهري قال في الرجل بحى يوم الجمعة والأمام يخطب يجلس ولا يصلى وقالت والحاصل ان قول الصحابي حجة فيجب تقليل عندنا اذا المنيفه شي أخر من
ئنة
-482 - (2/501)
صفحة 1146
483 -
483
السنة ومارواه مسلم من قوله اذا جاء أحدُكم الخ لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب الماثبت فى السنة من ذلك، أو كان قبل نحو الصلاة في حال الخطبة اهمه وقيل يحتمل أن يكون أمره بذلك ليد عليه و لما نعون يصرحون بعدم الجواز لعلة التصدق فيكون هذا من باب التخصيص وقال أبو محمد بن بركة من دخل المسجد و الأمام يخطب جلس وأنصت ولم يركع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لصاحبه انصُتْ والامام يخطب فقد لغاه معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعى فى تجويز صلاة التطوع والامام يخطب وإذا كان ممنوعا من الامر بالمعروف مع وجوبد كان من صلاة التطوع اشد منعيًا والله أعلم، قال فان تعلق بخبرير واه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالب ان سليك الغطفاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركم ركعتين. ولا تَعدُ لمثل هذا يقال له إن صح هذا الخبر فمنعه من العود الى مثلة و قدر وى من طريق جابرانه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلّم على المنبر ولد يذكر انه قال له وهو يخطب فهذا يوجب أن يكون كان في غير الخطية اهرة أقول ما ذكره أبو محمد في حديث جابر بأنه ما قال وهو يخطب مدفوع بما فى نفس حديث جابر هذا بانه صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين فظاهرة نص على الأمر بالركعتين وان كان الامام يخطب لكنه مأمور فيهما بالتجوز ليتدارك واجب الانصاته فليس اندفاع تعلّق الشافعي من هذا الوجد الذي تشجع به ابو محمده ولكن يقال على قوله عليه السلام والامام يخطب أى يريد أو يقرب ان يخطب والعرب تعبر عن قرب وقوع الشئ بعبارة وقوعه اذا تحقق وقوعه قال الله تعالى أتى أمر الله فلم تستعملوه وحقيقة الأمرانه سياتيه وقد صح إن انتظار الصلاة صلاة والخطبة شرط للجمعة فالتهيؤ لها حكم حكم الخطبة في الفضل ويقال دخلتُ على الرجل وهو يسا فراى يتهيأ للسفر وهذا شايع معروف فلا ضير علينا فما فر عند أبو محمار من ذكر الخطبة في الحديث مع الاحتمال الذي تزهق به شبهة الشافعى مع ما يؤيد هذا الحمل على هذا المعنى من أمره صلى الله عليه وسلم بالتجوز فان مشروعية التجوز حكمتها ستدراك الانصات ولأن يكون الانسان مستوفيا للخطة تماما انسبُ بمشروعية الأنصاتِ وأولى بالسنة من إفاتة بعض الخطبة بدون (2/502)
صفحة 1147
484
إنصات وهذا انما يحصل إذا حملنا قوله وهو يخطب على مشارفة الأبناء ما لخطبة وما ذكره أبو محمد من كونه ذكر فى الرواية وهو على المنبر ولم يذكر انه يخطب فانما هو رواية في هذا الحديث وفي رواية وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء أحدكم الخ فقول جابر وهو يخطب جملة حالية أى قال حال كون يخطب وهذا ايضا يحتمل ما ذكرناه من معنى المشارَفَةِ لاحقيقة التلبس بالخطبة، وفي قصة سكيك بن هند الغطفاني هذا مباحث شريفة بين العلماء قولاً وردًا الطال فيها ابن حجر على البخاري وخلاصة الباب ان الانصات واجب وقصة سُليك على ما فيها الاحتمالات لا تقاوم دليل الإنصات عن كل شاغل والله أعلم وفي جامع ابن جعفر ويكره أن يصلى الرجل والإمام يخطب في المسجد ولكن
يخرج من المسجد ان شاء فليُصَلِ وإِن صَلّى فلا بأسَ اهره ان كان خروجه من المسجد لاجل صلاة تحيّة المسجد فالتحية تلزم المسجد على الداخل فيه لا خارج ثم إن تحية المسجد ندب مسنون واستماع الخطبة سنة واجبة ولا يترك الواجب للندب، وقوله ان صلى فلا بأس المراد بر عدم فساد جمعته ترخيصا يدل له قوله فى أول كلامه يكره الخ، والأولى من هذا قول الشيخ محمد بن المسيح يستمع أفضل من خروجه للركوع، وفي الأثر ويؤمر المستمع إذا مر ا لخطيب على شيء من التوحيد او الصلاة على النبي أن يذكر ذلك في نفسه ويلزمه ذلك في اعتقاده، قال الشيخ سعيد بن احمد اذا الزمه أن يعتقد بقلبه عند قول غيره فاحرى ان يلزمه ذلك عند قوله ذلك بلسانه إن ذكر ذلك، وإن نبي حين ذلك فيعفى له وتجربه التوبة المتقدمة ما لم يحولها شكا أو إنكارا والله اعلام قال العلامة الصحى مختلف في خطبة صلاة الجمعة هل هو من الصلاة أم تقوم مقام، وقيل هي من شروطهاه وبهذا
لا فقيل انها العناية الكلام يوم الجمعة والخطيب
جرى الاختلاف بين أسلافنا
يخطب ولكل قول من هذين القولين حجة مشهورة في الأثواه. فقوله رحمه الله وبهذا جرى الاختلاف الخ دليل على أن ما ذكرناه من الخلاف في الصلاة والخطيب يخطب حتى فى نفس المذهب ويدل له الأثر الذي قدمناه هنا عن جامع ابن جعفر والله اعلم المتحث الخامس علماء الأمة أغلبهم على أن من سُنّة القراءة في صلاة
جمعة
- 484 (2/503)
صفحة 1148
-485 -
تقف
الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكوتر من فعله عليه الصلاة والسلام وذلك انه خرج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية باذا جاءك المنافقون وروى ما لك ان الفتحاك بن قيس سيال النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة على اثر سورة الجمعة و قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية ه واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بستم اسم ربك الأعلى كان حَسَنًا لانه مروى عن عمر بن عبدالعزيزه واما أبو حنيفة فلم يـ فيها شيئًاه والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس وذلك القياس يوجب ان لا يكون لها سورة راتبة كا تحال فى سائر الصلوات ودليل الفعل يقتضى ان يكون لها سورة راتبة، وقد أخوه مسلم عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقو أفي العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديثا قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوه واحد قواتهما في الصلاتين فدل هذا على انه ليس للجمعة سورة راتبة وان سورة الجمعة الميكن يقرابها يقرأ بها دايماه قال أبو الحسن البسِيَوء يستحب ان يقرأ فى الركعة الأولى الفاتحة الكتاب وسورة الجمعة والركعة الثانية فاتحة الكتاب واذاجاء ك المنافقون وما قرأجازت الصلاة ويجهر بالقراءة وقد روى عن بعض الصحابة انه قال أمرنا أن نقرأ في صلاتنا بفاتحة الكتاب وما تيرا 5 قال جابر بن زيد رحمه الله ادركت أناسًا من الصحابة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا يوه الجمعة على أثر سورة الجمعة سورة الغاشية دقال جابو سمعت أيضا انه يقرا سبح اسم ربك الأعلى وقال القطب سنت بسورة الجمعة فى الأول وفى الثانية مان جاءك المنافقون، وقيل سورة الاعلى، وقيل بسورة الغاشية هاهو المسئلة الخامسة للجمعة احکام منها ما قد أتينا على ذكره فى المباحث و منها إن شاء الله ما سنذكره في هذا الموضع مفصلا فى مباحث المبحث الأول تقدم في الخاصة لرابعة ذكر حكم الغسل للجمعة وذكر الخلاف بين علماء الأمة فى انه فرض أو سنة وذكر سبب الخلاف ونذكر هنا ان شاء الله بعض الزيادة على ما اسلفنا تكميلاً للمقام 5 اعلم ان النظافة مطلوبة شرعا (2/504)
صفحة 1149
486
وعقلاً ومعناها الطهارة جدًا وثوبا ودخلت فيها سنن الفطرة مثل حلق العانة ونتف الابطين وتقليم الأظفار والسواك ومنها فرض كانزالة الأوساخ والأدران النجسة ومنها مسنون كالغسل من الادران للعيدين والاحرام وغير ومنها مستحب كالاغتسال في ساير الأوقات ومنها فرض قطعا كا لغسل من الجنابة وكومنوء الوجه واليدين والرأس والرجلين، ومنها ما اختلف في كونه فرشا اوسنة مؤكدة وهو غسل الجمعة وهو موضوع المبحث، ودخل فيه غسل الثياب ان الحكمة فير ازالة الأقذار والروايح من الجسد وما يلا بس تعظيمًا ليوم الجمعة ودفعا لما يؤدى الناسَ حال الاجتماع من الروائح الكريهة ولولا النظافة والطهارة المشروعة على المكلفين لم يكن بين الانسان وسائر الحيوانات فرق من حيث القذارة فالحمد لله الذي هدانا لما يصلحت وعلمنا ما يزكينا ونحن نرى ان الطباع السليمة والنفوس التركية تنفر من القاذورات حسّاً ومعنى حتى ذوى المَحِيّة من البشر المتوحش على ما بهم من الوحشة والقذارة قد تنف طباعهم من بعض الأقذار أكلاً ومُلابسة، ومن حيث ان الطهارة لها مزية فى العقل وتأثير فى طهارة الباطن قررها الشرع وحكم بايقاعها وقيدها با مور ايجا با وبأمور استحباباً وبعبارة أخرى أوجبها الشرع فى الجملة على كل مكلف وقد أسلفنا الكلام على احكام الطهارة بما فتح الله من القول واسلفنا كذلك الكلام على خصوص غسل الجمعة وسبب الخلاف فيه هل هو فرض اوسنده وهنا استعين بالله على ذكر بعض ما قيل من أحكامه وبا بعد التوفيقه اعلم إن القايلين بالوجوب استدلوا بأخبار ثابية منها من طريق عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسله ومنها واقعة عمر رضى الله عنه مع عثمان حيث قال في إخر توبخداياه وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يا مربا لغسل، ومنها وهو اصرحها فى الايجاب من طريق إلى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسيل م الجمعة واجب على كل محتلم، ولهم أخبار على هذا المنوال استدلع تها على وجوب الغسل، واستدل بعض بحديث أبى سعيد هذا على ان العمل لليوم للإضافة إليه وعليه فيجب الغسل حتى على من لا تجب عليه الجمعة. واستنبط من بعضُ أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصا بها حتى لو اغتسل من حنابة او غيرها لزمه تجديد عسل بقصد الجمعة وعلى هذا
- 486 -
- (2/505)
صفحة 1150
— 487 -
-
487
ترتب ماروى عن أبي قتادة أنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة إن كان غلك عن جنابة فأعد غُلاً آخر للجمعة و أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرها، وأصل هذا المذهب تَرَتب الأعمال على النيات وكان وقو
الغسل غير مقصود للجمعة كلاغسله وظاهر قوله عليه السلام وا نصَّ على افتراضه ومذهب الوجوب حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماه وعليه اهل الظاهر واحدى الروايتين عن أحمد وحكاه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه وعن جميع جسم من الصحابة ومن بعدهمه وعن سعد بن أبي وقاص ما كنت أطلق مسلم يدع غسل الجمعة، وحكاه ابن المنذر والخطابي عن ما لك وقال عياض وغيره ليس ذلك بمعروف فى مذهبه، قال ابن دقيق العيد من قومنا قد نص ما لك على وجوبه فحمله من لا يمارس مذهبه على ظاهرة وأبى ذلك اصحابه، وعن اشهب عن ما لك انه سيل عند فقا لحسن وليس بواجبه وذكر القطب وحمد الله ان ظاهروال الديوان على الوجوب. ولفظ الايضاح ومن سُنن الجمعة الغسل والغد والى إلى الجمعة والبكوره إما الغسل فقد روى من طريق عايشة رضى لا الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغل يوه الجمعة واجد على كل محتلم، وذكر وا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا ايراد أن يشتم رجلا قال جعلك الله اشتر فمن لم يستحم يوم الجمعة. وعند اصحابنا رحمهم الله ان الغسل يوم الجمعة ليس بواجب الاتفاق الجميع انه ليس بشرط في صحة الصلاة وقد روى انه قال عليه السلام من توضاء يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وإنما أراد والله أعلم فيها اى فبالسَّنَةِ أحَدُ أَضْمَرَ ذلك ونَعِمتَ الخِلَةُ، وقيل ان عثمان قال لعمر ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين قال عُمر الوُضو ه وابنه اعلمه وذكر عن كعب قال مِن سُنَّةَ الجمعةِ ان تتعاهد
ه
الفطرة التى فى جسدك لان ابراهيم عليه السلام كان يتعاهد اهمه بعدا ذلك اهم ه قال القطب وانما يعتَر لها بعد الصبح لا قبله اهـ. وأورد الشافعي في رسالته حديثى ابن عمر والى سعيد ثم قال احمد قوله واجب معنيين الظاهر منهما انه واجب فلا تجرى الطهارة الصلاة الجمعة الابا لغسل. واحتمل أنه واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظامة ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت فلما لم يترك (2/506)
صفحة 1151
488
مثان الصلاة للغسل ولم يأمر عمر بالخروج للغسل دلّ ذلك على أنها قد علما أق الأمر بالغسل للاختيارا، وعلى هذا عول اكثر مُصَيّفى قومناه ومزاد بعضها ان المحاضرين من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا متهم على ان الغسل العين شرطا في صحة الصلاة، وهو كما تراه استدلال من القوة بمكان، وقد نقل غير واحد الاجماع على أن صلاة الجمعة مجزئة بدون غسل لكن حكى الطبري ايجابه عن قوم ولم يقولوا انه شرط بل هو واجب مستقل تمت الصلاة بدق كان اصله قصيد التنظيف ودفع الروايح الكريمة المؤذية للحاضر حتى الملائكة وفاقًا لمن حرم أكل الثوم على قاصد الصلاة جماعة لكن يلزم منه تاثيم عثمان وقالى شهامة الفاروق إلا أن يُلزمه ما لزمن وقد سبقت الرواية انه قال لها الوضوء نقي، ويجاب عن التأثير انه كان معذورًا لا أنه إنما تركز داها؟ عن الوقت مع احتمال اغتاله أول النها و الرواية مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء وانما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذا عن التاخولان غسله امريكن متصلاً بذها بر إلى الجمعة كما هو الأفضل كذا وجة هذا بعض قومناه و فصل بعض الحنابلة فقال ينظر بين ذى النظافة وبين غيره فيجب الغسل على غير النظيف لا على الأول وكان هذا نظر الى علة مشر وغير الغسل وفيدان الأمر عام فلا يخصص الأبدليل ولا عبرة هنا بأصل السبب، وحكى ابن المنذر عن اسحق بن راهويدان قصة عثمان وعمر دليل وجوب الغسل لا عدم وجوجد وجهد ترك عم للخطبة واشتغاله لمعاتية عثمان وتوبيخ مثله على روس الأشهاد فلو ابيح ترك الغسل المحليقات عمر عن أهم شروط الجمعة وهو الخطبة وانما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت اذ لو فعل الفاقته الجمعة، أو لكون كان اغتسل كما تقدم وقال ابن دقيق العيد ذهب الأكثرون الى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال إِكراماتَ عَلَى وَاجِبٌ وهو تأويل ضعيف انما يصار إليه اذا كان المعارض راجما على هذا الظاهر وأقوى ما عا مضوا به هذا الظاهر حديث مَنْ تَوِصَا يوم الجمعة فيها ونعتُ وَمَنْ اغتسل فالغسل أفضل، ولا يعا مرض سَنَكَ سَنَدَ هذه الأحاديث قالـ ورتما تا ولوه تأويلاً مُسْتَكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط اهرم على أن الحديث قد عامرض بدا القايلون بعدم الوجوب ووجد الدليل من قولد فالغسل أفضل فانه يقتضى اشتراك الوضوء والصل في أصل الفضل
فيستلزم
- 488 — (2/507)
صفحة 1152
- 489 -
-
489
فيستلزم إجزاء الوضوء، ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها اصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حسان. وله علتان إحداهما انه من عنعنة الحسن والثانية انه اختلف عليه فيه، واخرجه ابن ماجد من حديث أنس والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة والبزار من حديث أبى سعيد وابن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة دوعا رضوا أيضًا باحاديث منها حديث البخاري الى ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لغسل يومَ الجمعةِ واجب على كل محتلم وأن يتَن وان يمس طبيبا ان وجده قال القرطبي ظاهرة وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك قال وليسا بواجبين اتفاقا فدل على ان الغسل ليس بواجب اذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد اهم وكذا قال الطبرى والطحاوى، وتعقبه ابن الجوزي بانه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم تقع التصريح بحكم المعطوف اله قال ابن المنيران سُلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقايل أن يقول أخرج بدليل فبقى ما عداه على الأصل وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن ابي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة واسناده صحيح وكذا قال بوجوب بعض اهل الظاهره ومنها حديث ابى هريرة مرفوعاً من توضا فأحسن الوضوء ثم إلى الجمعة فاستمع وانصتُ غفر له اخرجه مُسلم، قال القطبي ذكر الوضوء وما مع مرتباً عليه الثواب المقتضى للصحة فَدَل على أنَّ الوضوء كافٍ، واجيب بانه ليس فيه نفى الغسل وقد ورد من وجه آخر فى الصحيحين بلفظ من اغتسل فيحتمل أن يكون ذكر الوضو لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، ومنها حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو فقال لا ولكنه أظهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه وسأخبركم عن بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقاً فلما اذى بعضهم بعضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم انها الناسُ اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غيرا الصوف وَكَفُوا العمل ووسع المسجده أخرجه أبو داود بإسناد حَسَن، وثبت أيضًا عن ابن عباس خلاف هذا وعلى صحة الأولى فالمرفوع (2/508)
صفحة 1153
490
منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الحجري، وأما نفى الوجوب فهو موقوف على ابن عباس فهو من استنباطه وبحثوا فيه بأنه لا يلزم من زوال السبب زوال لمسبب كما هو الحكم في رَمَلِ الطايفين ورفى الجار وعلى تقدير تسليمه فلو قحاد الوجوب على من به رائحة كريهيران يتمسك به ه ومنها حديث طاوس قلت لابن عباس زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجم واغسلوا روسكم إلا ان تكونوا جنبًا الحديث قال ابن حبان بعد أن أخرجه فيه أن غسل الجمعة يحرى عند غسل الجنابة وأن غسل الجمعة ليس بفرض اذ لو كان فرضا لا يجر عن غيره اهر وهذه الزيادة إلا أن تكونوا جنيًا تفرد بها ابن اسحق عن الزهري وقدر والا شعيب عن الزهري بلفظ وأن تكونوا جنبها وهذا هو المحفوظ عن الزهرى كما هو فى البخاري، ومنها حديث عايشة رضى الله عنها كان الناسُ مَيِّئَة انفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئة هم فقيل لم لواعْتَسَلَّم ما الوافيه عَرْضُ وتنبيه لاختم ووُجود واجيب بانه ليس فيه نفى الوجوب وبأنه سابق على الأمربه والإعلام بوجوب واستدل الطحاوي بحديث عايشة هذا على أن الأمربا لغسل لم يكن للوجن وانما كان لعلة ثم ذهبَتْ تلك العلة فذهب الغسل أمر فإذن هذا مذهبا ثالث مقتضاه كون الغسل غير فرض وغير مندوب اذ يترتب على قوله زوال الحكم مزوال العِلّة، والحق انه لا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً ولاستما مع احتمال وجود العلة المذكورة، ثم هذه الأحاديث لوسلمت كلها لما دلت الأعلى اشتراط الغسل لاعلى الوجوب المجرد وقول القدوري من الحنفية ان قوله واجب أى ساقط وقوله على كل محتلم الى عن كُل محتلم فهذا تأويل ليس بشئ وانصح فى العربية فان قد جرى عرف الشرع على حمل الوجوب على الالزام اما فرضاً واماند با نصر فدا ليه قرينة اما حمله على السقوط بالمعنى اللغوى فليس من عرف الشارع في جانب المشروعات. نعم ان الوجوب أصله لغة السقوط قال الله تعالى فاذا وجَبَتْ جنوبها الآية أى سقطت على الأرض ميتةً بالتذكية ولما كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على المخاطبين بها كالشئ التقبيل اذ اسقط على الانسان سُمى ذلك التكليف واجبا بجامع التقل على النفس كانه سقط عليها والواجب أعم من كونه فرضا آوند با لكن اللفظ الشرعى خاص بمقتضاها شرعًا لا وضعًا فتخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث، ثم ان الوجوب وينحصر فى السقوط الغربل ورد
بمعنى
-490 - (2/509)
صفحة 1154
-491 -
491
معنى مات و بمعنى اضطرب و معنى لزم وغير ذلك. والمتبادر في الأما معنى اللزوم لاسيما عند سوقها البيان الحكمه قال الراغب الوجوب الثبوت والواجب يقال على أوجه الأول في مقابلة الممكن وهو الحاصل الذى اذا قدركونه مرتفعا حصل من محال نحو وجود الواحد مع مع. وجود الاثنين الثاني يقال فى الذى اذا لم تفعل يستحق به اللوم و وذلك ضربان واجب من جهة العقل كوجوب معرفة الوحدانية ومعرفة النبوة واجب من جهة الشرع كوجوب العبادات الموظفة و وجبت الشمس إذا غابت كقولهم سقطت و وقعت ومن قوله تعالي فاذا وجبت جنوبهاه ووجب القلب وجيبا كل ذلان اعتبا يتصور الوقوع فيه ويقال فى كله اوجب وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليها الناره وقال بعضهم الواجب يقال على وجهين احدهما ان يراد بها للازم الوجوب فانه لا يجي لا يكون موجود القولنا فى الله واجب وجوده والثانى الواجب بمعنى ان حقه أن يوجده وقول الفقهاء الواجب ما اذا لم يفعله يستحق العقاب وذلك وصف له بشئ عارض له لا بصفت لازمة له ويجرى مجرى من يقول الأنسان الذى اذا مشى مشى برجلين منتصب القامة 15 هر و فى بعض طرق حديث ابن عمر الجمعة واجبة على كل محتلم وهو معنى اللزوم قطعاه ويؤيد ان فى بعض طرق حديث الباب واجب الغسل الجنابة وظاهرها اللزوم، واجاب بعض من جمله على الندب بأن التشبيه في الكيفية لا فى الحكمه وقال ابنُ الجوزي يحتمل ان يكون لفظة الوجوب مغيّرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب، ويرد قوله بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذى لا مُستَنَدَ له لا يُقبل والنسخ لا يصار اليه الأبدليل ومجموع الاحاديث يدل على استمرار الحكم فان في حديث عايشة أن ذلك كان في اول الحال حيث كانوا مجهودين وأبو هريرة وابن عباس انما صيحيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوسع بالنسبة إلى الجهد الأول ومع ذلك فقد سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالغسل ويحث عليه ويرغب فيه فاين دعوى التجمع هذا الاستمرار والله اعلم، وقد علمت ان اصحابنا رحمهم الله حملوا الوجوب هنا على التأكيد جمعاً بين دلايل الطرفين والله أعلم المبحث الثانى أمر الله بالسعي (2/510)
صفحة 1155
492
الى ذكر الله فقال تعالى ذكره يا انها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا المذكر الله وذروا البيع الآية، أى أمضُوا إِليه مُشرعين فان السعى دون العَدْوِ وفوق المشي، وعن بعضرات السعى هنا المبادرة وقيل المراد المشى فقط، وقيل السعى بالنيّة والعَمَل من وضوء وغسل ومشي ولبس ثوب كل ذلك سعى، وقال مالك انما تؤتى الصلاة بالسكينة، وفى الحديث في الصلاة لا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، ويدل على ان المراد بالسعى المفتى قراءة عُمرَ وَعَلى و ابن مسعود و ابن عمر وابن عباس و ابن الرنير وجماعة من التابعين فامضوال اذكر الله، وعن ابن مسعود لو قرأت فاسعوا الأسرعت حتى يقع ردائي سمع عمر قاريًا فاسعوا فقال من اقرأ ك هذا قال أبي بن كعب فقال لا يزال يقرأ بالمنسوخ لو كانت فاسعوا السعيتُ حتى يسقط مر داراي وسمع ابن عمر الأقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي، قال محمد بن الح الحسن وهو لا بأس به ما لم يجهد نفسه، وعن على أما والله ما هو با نسعى على الأقدام ولكن بالنبيَّة والخشوع والوقاره وعنه صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقا ولا تُسرعوا فما أدركتم فَصَلوا وما فاتكم فأتموا المبحث الثالث قال تعالى وذروا البيع. أمر تعالى بترك البيع وقت النداء للجمعة وهو شامل للشراء حقيقة ومجازاه وعلى الأول ففيه استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين، وعلى الثانى فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه والواضح أن المراد البيع بمعنى اتركوا عقده فهو نهى ايضا عن الشراء لانه ينعقد بالشراء وايضا اذا حوم البيع حوم الشراء لانه إعانة على المزهره ويحوه اذا كان الأذان الثاني، وقيل الأول وهو الواضح، وقال الزهرى عند خروج الامامه وقال الفتحاك ه ثد عند الزوال و قال القطب والصحيه انه أن وقع تلتَ وعَصَى المتبايعان لانه لم يحوم لعينة بل لما فيه من الاشتغال عن الواجب وقد صحت صلاة الغاصب فى الأرض المغصوبة وبالثوب المغصوب على قول ولا يهم الوضوء بالماء المغصوب خلافا لبعض، وقيل إن وقع فَسَدَه وأَراد تَرْك كل ما يُشغل ولكن خَصَّ البيع لاجتماع لناس إلى المصر واغتصاص الاسواق بهِم عند دنو الزوال ويتكاثر البيع والشراء الهو، ولا يجب ترك البيع على من لا تجب عليه الجمعة
على
- 492 - (2/511)
صفحة 1156
- 493 -
493
على التحقيق كا المريض والمرأة والصبى والله أعلم، وفى قول اذ النهى من البيع للتعليم والتأديب من الله لا للتحويم، قال هاشم بن غيلان اذ كان بعد الزوال والبيع فاسد وإن كان قد ره فتاره قال محمد بن محبوب يكره من بعد الزوال دو بعض أفسد البيع والشراء فى ذلك الوقت وقال أبو الموت فيه اختلاف وأخذ هو بقول من يقوذ بالنقض وأنه اذا زالت الشمس وأذن المؤذن الأخير لم يجز البيع والشراء، وبعض كرهه ولم يقده على نقص الا ان يصلى الأمام، قال ابو الحسن البسيوى اذا حَضَر وقتها فنودِى لها جره البيع، وقال بعض ثبت البيع وعَصَيْ البايعه و بعض أجاز الشراء لمن خوطب فى حاله بالجمعة من المتخاطب بها ما لا يشغله عنهاه وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذى أصله مباح اذا تقيّد النهى بصفة يعود بفساد المنهى عن أمرام وقد اتينا على بيان من تجب عليه خارج المصر وعلى بيان الخلاف في الساعات التى وردت فى فضل الرواح والفصلان من احكام الجمعة ثم ان للجمعة ادابا وردت بها احاديث قد اتينا على ذكرها وان لم نفرد لها مبحثا ومنها السواك واللباس الحسن جديدًا أوغسيلاً والطيب مهما قد وعليه من ذلك وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليہ وسلم وحت عليه ولم يُختلف فيه لثبوت الآثارِ الواردة فيه والله اعلمه المسئلة السادسة ورد النهى عن تَخَطَّى الرقاب اذا غض المسجد بالناس وهو ما أن يفرق بين اثنين فيجاس بينهما فيتصور النهي عن ما اذا ضيق عليهما وأما أن يفرق بينهما ليمضى الى قدام وهو التخطى المنهى عنده وأما أن يقيم أحدًا من مجلسه فيقعد هو مكان وهذا أقبح ورد فيه النهر نصا ونفصلها في مباحث المبحث الأول روى البخاري الى سلمان الفارسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يومَ الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مش من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلّى ما كتب له ثم اذا خرج الأمام أنصتَ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فنقل ابن المنذر حكم الكراهة أعنى حكم النهي عن الجمهور واختار هو التحريم و به جزم النووي، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل تخطأ رقاب الناس اجلس فقد آذيْتَ هيمن جمل النهى على الكراهة أبو هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعطاء بن (2/512)
صفحة 1157
494
الجي
ألى رباح وابن حنبل، وقال قتادة يتخطاهم المجلسه وقال الاونا وهو ه يتخطاهم إلى السعده وكره الشافعى ذلك الا ان يكون تخطوه الى الفرجة لواحد أو اثنين فإني أرجو أن يَسَعَه وإِن كثر كرهته إلا بأن لا يجد السبيل الى مُصَلى الأبأن يتخطى فيعه تَخَطَّوَّه إن شاء الله، وهنا قول خام وهو ان تخطى باذنهم و قال ابن المنذر لا يجوز من ذلك شئ والقليل من الأذى والكثير مكروه، قالـ ابوسعيد معى انه يكره التحظى للناس نحو ما مضى ذكره ه و معى ان هذا النهي انما يخرج على معنى إذا كان يتخطاه لأرى مجود يوم أحدا فيه أوما أحدًا فيه أو جما يلزمه لهم فيداً أو يطلب بذالك مَعْنَى تَرين أو معنى او معنى يتقدّم بد على الناس وأما اذا كان على غير وجه الأذى المحجور وكان تخطوه طلب اداء الفرض ان لا يفوته أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة او لأذى باكثر من ذلك أو لمعنى يصح له غير محجورٍ فذلك تخطو نما يرجى له الفضل عندى فيه اها المبحث الثانى أن يفرق بينهما فيجلس فى الفرق لا يتخطا هما فهذا حكمه التفصيل على ما قرره الشيخ بوسعيد رحمه الله و ربما زاد هذا فى الكراهة من حيث تضييقة على نفسه وعليهما في حركات الصلاة إن وجد مُتَسَعًا بلا تضييق على
نفسه او على من خلفه او قدامه أو على الفارق بينهما والأفلا يفو فرض فليصل كما أمكن والله أعلمه والأكثر فى هذا وما قبله، وأن الكراهة للتنزيه وهو المشهور عندا الشافعية، والأحاديث في الزجر عن التخطي مخرجة فى المسند والسنن وفى غالبها ضعف وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق أبي الزاهرية قالب كنا مَعَ عِبد الله بن بَسْرِ صاحِبِ النبى صلى اللّه عليه وسـ فذكر أن رجلاً جاء يتخطى والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال
اجلس فقد اذيت و لابي داود مِن طريق عَمرو بن شعيب ابيه عن جده رفعه ومن تخطي رقاب الناس كانت له ظهـ وقيد مالك والأوزاعى الكراهة بما اذا كان الخطيب على المنبره قالى ابن المنير التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه وقد يُطلق على مجرد التحطي وفي التخطى زيادة رفع رجليه على رؤسهما أو اكتافهما وربما تعلق بديا بها شئ مما برجله وقد ستثنى من كرامة التخطي ما اذا كان في الصفوف الاول فيجر قالها د
الداخل
-494 - (2/513)
صفحة 1158
499
الداخل يدها فيغفر له لتقصيرهم، وأصل تقييد مالك والأونراعى ما رواه أحمد ان الذى يتخطا رقاب الناس أو يفرق بين اثنين خروج الامام كالجار قبه في البَارِهِ وَالقَصَّبُ بضم القاف وسكون الصاد المهملة هى الأمعاء، ومُستَنَدُ القابلين بأن النهى للتجر قوله صلى الله عليه وسلم من تَخَطَّى قابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ اتَّخِذُ جسراً الى جهم، واشتهران لفظة اتخذ هنا مبنيّة للمجهول والجزاء من جنس العَمَلِ، ويحتمل بناءه للفاعل فيكون بفعله هذا د متخدا جسر أ يتخطى عليه الجهنم، ولعل الحاملين النهي على التنزيه
عليهم
حملوا الوعيد على المؤذى بحسب تفصيل الشيخ إلى سعيدر وللشيخ أصل وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمتخطى الجلس فقد آذيت ا وانيت اى تأخرته وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لرجل رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من إذى مُسْلاً فقد أذانى ومن آذاني فقد آذى الله، فترى أنه صلى اللهُ عليه وسلم رتَّبَ الوعيد على حصول الأذى فيؤخذ منه أن لا وعيد حيث لا أذى بل ينقلب نفس التخطى متعينا حيث لم يمكن أداء فرض الجمعة الا ان تخطى، ويدخل في هذا الحكم الأمام أن لم يستطع وصولاً الى المنبر والمحراب الا بالتخطي ولحق برسد الفرجة وقد فعله الصحابة رضوان الله المبحث الثالث روى البخارى الى ابن عمرو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يُقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرهاه واخرج مسلم عن جابر بافظ لا يقيمن احدكم أخاه يومَ الجمعة ثم يا الف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفحواه فافا د حديث مسلم تقييده بالجمعة وأفاد رفع الحرج من الاستئذان مثل قوله تفسحواه قال ابن حجر وقوله في الحديث لا يقيم الرجلُ أَخاه لا مفهوم له بل ذكر المزيد التنغير عن ذلك لقيد لأنه إن فعله من جهة الكبير كان قبيحا وإن فعله من جهة الأشرة كان أقبح امره وحكمة النهى فيدان السابق المباح أحق به، ولذلك كان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لا يجلس فيه زجر اللقايم لا تحرياً للقعوده ويحتمل اند امتنع تحرجاً للنهى وتنزها اذ ربما قام له حياء وتعظيما ومن شأن ابن عمر وقد أوقد قر العبادة والزها، اذ يتضع لله ويتنزه عن مَطِئَاتِ الكبره قال المصدر محمد الله في معارجه
-495 - (2/514)
صفحة 1159
496
وكان ابن عمر اذا قاه له رجل من مجلسه لا يجلس فيه زجراً له لا تحرماً للجلوس فانه اذا قام باختيار واجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره الهم واقول هو يحسب الظاهر اختيار لكن ان كان القائم الجاء إلى القيام حياء مفرط أو تعظيم كما هو الظاهر من شان القايم لابن عمر كانت الكراهة بحالها ورتما سَبِّب للتقاعد في محله كبراً وعُجبًا فى نفسه وقد قال صلى الله عليه وسلّم من أحَبَّ أن يمتثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار، ومع ذلك فرتما ليجد القايم موضعا فاضطر الى الفرق والتخطي والتضييق على غيرة فدخل في النهى فيحتمل كون امتناع ابن عمر يحرجاً من هذا الوجه ورَجرًا للقايم. ورتما قام القايم تعظيما أو تقرباً الجبار لا لاختيار خالص وهنا ينبغي ان يقال يكره للجبار قعودة بهذا السبب فكان الاختيار في الحالين مشادة الحياء والتعظيم أو الطبيبة أوالتقرب وحيث لم يكن اختيات محضا كان القعود مكروها والله أعلم. ولا يدخل فى النهي ما لو أخون له غيره محلاً فاذا دخل المسجد أمكن من سواء أمره أو لم يأمرهم لكنه مؤاخذ بكراهة ترك التبكير مع تحضيض السنة عليه ونسقط الكراهة ما لو شغله ضرورتى مع قوتِ فضيلة السبق، ولوسط نائبه فى يمل سجادة أو رضع ثوبا أو كتاباً أوما كان شاغلا للموضع فلغيره أن يجيه ويصلى في الموضع لكن الجلوس والصلاة على ما بسطه ممنوع لانه انتفاع ملك الخير بلا اذن والله أعلم المسئلة السابعة يستخدـ تحسين المجلسةِ فى المسجد وتوخى كيف كانت جلسته صلى الله عليه وسلم وبالاخص في حالة الانصات الألخطبة ومما يكره من هيئات الجلوس حينئذ الحبوة فقد هى صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يومَ الجمعة الخطيب يخطب و قال ابو محمد وعندى أن ذلك يكون بالثوم لا باليد لان فى الرواية ان النبي صل الله عليه وسلم كان اذا قعد احتبا بيد يه وهذا خبر يدل على جوائزه في حال الإنتظار للصلاة وغيره ومَنْ خصّر كان محتاجاً إلى دليل الها وكان ابن عمر تعتبي والأمام يخطب يومَ الجمعة، وفعله ابن المسيب والحسن البصري وعطا وابن سيرين وابن الزبير وعكرمة وشر و سالم بن عبد الله ونافع ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي واصحاب الرأي، وقال أحمد أرجو ان يكون به بأس وبرتقال أسيه و کرهم بعض أهل الحديث بحديث روى عن النبي صلى الله عليه
وستم
-496 - (2/515)
صفحة 1160
- 497 —
497
وَسَلَّم في إسناده مقابل قال أبو سعيد معى إنه يخرج فى معاني قول أصحابنا الترخيص فى الحبوة والخطيب يخطب يوه الجمعة ومعر أن ترك ذلك افضل لان ما هم فيه يشبه معانى الصلاة والحبوة ليس من أمر الصلاة الا مِن عُذْرِ وامر الصلاة الخشوع والسكينة والوقاراه المسئلة الثامنة لو قرأ آية سجدة في الخطبة نهل ينزل فيسجد وهو اختيار الى محمد أو يسجد كما امكن على المنبر واختاره ابوسعيد. اه لا ينزل ولا يجد اقواله وجه الاول السجدة واجبة فيتهيا لاداء الواجب على وجهر كما لو قرأها في صلاته وجب السجود فيها، وتقاس الخطية على الصلاة ووجه الثاني الخطبة واجبة والسجدة مندوبة فيأتي بها كما أمكنه ووجد الثالث لا يشتغل في متن الواجب بادخال مندوب فيه فلا يسجده قال ابن المنذر واختلفوا في نزول الأمام بسجدة يقرأها قروبنا عن عثمان وأبي موسى الأشعرى وعمار بن ياسر وعقبة بن عا انهم نزلوا فسجدواه و به قاله اصحاب الرايه وقال مالك ابن أنس ليس العمل على أن ينزلا الإماهره اذ اقرأ السجدة على المنبر فيسجده وقال الشافعي لا ينزل ولا يسجد فاذا فعل رجوت ان لا يكون به بأسه قال ابن المنذر ان نزل فسجد رجوت له الثواب وإن لم ينزل فلا شئ عليه هنزل عمرُ وتَرَك أن ينزله وهذا بين وله على باحة ذلك حديث وليدل بتركه النزول على أنّ ذلك ليس بفرض 5 قالك بو سعيد لا أعلم أنه يحضرني من قول اصحابنا في مثل هذا و فى هذا شي معروف إلا انه يعجبني معنى ما قالوه من الاختلاف، ويعجبني أن يسجد الامامر اذا اقرأ السجدة على المنبر ولا ينزل ولا يترك السجادة وسجود على المنبر ا حت الى وان لم يكن إلا الإيماء على المنبر اعجبنى إن يكون له أن ينزل ويسجد لثبوت معنى السجدة فى الفريضة ذاقراها الامام وان ترك السجود في الخطبة لم يتعد عندى من الإختلاف في كراهية ذلك، وانا فساد صلاته فلا يبين لى ذلك والله أعلم، لان قد قيل لو تركها الأمام في صلاة الفريضة عامدا كان قد أساء فى بعض القول ولا اعادة عليه، وقيل عليه الاعادة اذا تركها عامد وان تركها ناسيا فلا إعادة عليه اكر وقال أبو محمد وان قرا الأمل وهو يخطب يوم الجمعة آيةً فيها سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجد ها
لأنه لو قرأها فى الصلاة سحدها والخطبة أولى بذالك اهـ (2/516)
صفحة 1161
498
المسئلة التاسعة لوصلى الظهر بلا عذر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة فهل يعيدها ظهراً وعليه الشافعي والثوري، أو يعيد الفرض الذي صلى في بيت وعليه أحمد اذا كان الأمام يؤخر الجمعة، أو يصلى معهم يصنع الله ما يشاء وهو قول الحكم بن عيينة، أو إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر وهو قول إلى حنيفة و أولا تنقص حتى يدخل في الجمعة وهو قول محمد ويعقوب، أو إذا أدرك الجمعة صلى مع الامام وهى له نافلة وهو
ان
قول أبي ثوره اقوال لاهل الخلاف وقال أبو سعيد معوانه يخو في معاني قول أصحابنا انه اذا صلى الظهرار بقا حيث تلزم الجمعة ثم حضر صلاة الجمعة فصلاها معهم ان صلاته الأولى وأن الجمعة له فضيلة لا اعلم يخرج في معنى قولهم غير هذاه وغيرة حمن لا تلزمه الجمعة أحرى وأولى أن تكون صلاته الأولى المره وذكر أبو محمد الخلاف في المذهب بين قابل بنقض الأولى ولزوم فرض الجمعة تجة أن الأمر بالسعى لا يجتمع مع فرض الظهر وقايل الظهر صلاته والجمعة نافلة، وفي الأثر قال من قال ن صلاة الجمعة ليست كغيرها من صلاها في بيته وظن ان الأمام قد صَلى ثم أدرك الجمعة مع الأمام فالنافلة هي الأولى وصلاة الجمعة التى صلاها مع الأمام فى صلاته، وقال من قال بل الفريضة هي الأولى والثانية نقل في هذا المكان وغيرهه وفي جامع ابن جعفر وقيل كل قومٍ صَلوا جماعة حيث تلزم الجميعة قبل الامام أو بعد فصلاتهم منتفضة، وإن صلى وحده فقد اساء وصلاته تامة، واما جيت لا تلزم الجمعة فذلك مكروه لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد وينبغران يكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة ومن غيره قبل وينبغى أن يكون جمعتهم واحد يوم الجمعة الو، فعلم من هذه الآثار الخلاف في إجراء الظهر عن الجمعة التي ادركها ولكن عَصَى بترك الجمعة أو لا تجزيه الظهر حيث تجب الجمعة، أصيل الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد همت أن آمر جُلاً يصلى بالناس ثم أحرق على رجال تخلفون عن الجمعة بيوتهمه فان هذا التغليظ ظاهر ترتبه على معصية اولئك الرجال تخلفهم ومع هذا التغليظ لم يوجب عليهم صلى الله عليہ وسلم قضاء الجمعة التي تخلفوا عنها ولا ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ايجا بدا القضاء عليهم فوق الابعاد بالتحريق وان عصا نا هم صلى الله عليه وسلم أن يجعل عقوبته التحريق بالنار في الحياة الدنيا مع نهي عن التعذيب بالنار لعصيان عظيم وتغليظ
"
العقوبة
– 498 –
- (2/517)
صفحة 1162
- 499 —
499
وه
العقوبة دليل على مقدار فظاعة المعصية، وسَبِّب الاختلاف في نقض لصلاة وثبوتها هو تعارُضُ الأدلة فان الأمر بالسعى إلى الجمعة فرض تار كه تارك الفرض وحينئذ تعين هو لا غيره فيُترك غير الماموربه ويسعى الى الماعور به إذ هو الفرضُ وقتئذ فصلاة الظهر التى صلاها قبل حضوره الجمعة ليست هي الفرض عليه في حين مكانها مسقطة عند والواجب عليه متعلق بذمته لا يسقط عند الابادانه كما عينه الشرع والفرض الواجب لا يسقط بفعل الفرض الساقطه وهذا التحقيق يظهر وجہ وجوب القضاء ان فاتته الجمعة ووجه وجوب الجمعة أن حضرها بعد ما صلى الظهره والدليل الثانى المعارض لهذا هُوَ لَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن المجمعة مع عدم نقل فسادِ ظهر هم وقضاء الجمعة عنه عليه السلام ولوكان ترك السعر إلى الجمعة موجباً لقضائها لأوجب عليه السلام عليهم وحيث لم ينقل علم أن ترك واجب السعي غير ناقض للصلاة، وكان أصحاب هذا الدليل يستندون الى ان الواجبات متعدّدةٍ فاذا ادى بعضها وترك الأخومع ما أدى واثم فيما ترك والله أعلمه ولأهل الْأَخْرَصَ
الدليل الأول ان هد موا مُستَنَدَها ولاء بأنّ صلاة الجمعة حيـ هوا الواجب وغيره مسقط الاعن المعذو رفالواجب واحد في نفسيه لا يسقط لا بأدائه، وأما إرادية صلى الله عليه وسلم التحريق لبيوت المتخلفين عن الجمعات في زمنه فأولئات كانوا منافقين تعلم رسول الله صلى الله عليكم تفاقهم فغضب عليهم وغلظ العقوية الدنيوية وجعل تلك العقوبة عثمان عقوبة اليهود فقد أحرق عليهم صلى الله عليه وسلّم نخل بنى النصير فى البويرة وفى ذلك يقول عشان
و ان على سراة بني لوئي حريق بالبويرة مستطير وإنما أستدعين القضاء ان كان استقطر لأنهم كانوا على جعد فان كانوا تابوا فلا قضاء عليهم لان الاسلام حبُّ لما قبله، وقد ثبت أنه ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يتخلف عن جماعات فضلاً عن حياته مؤمن للهم الأغايب أو معذورفخلف غير غايب وغير معذور لا تخرج له الا النفاق وقد عرفتم أن المنافقين في زمنه صلى الله عليہ وسلم غير مسلمين اسلام الأيمان الحقيقى ولا منزلة بين المنزلتين، وإن قلتم ان أولناك المتخلفين يحتمل كونهم من اهل الاقرار ولكنهم انتهكوا بالتخلف انتهاكا لا (2/518)
صفحة 1163
يخرجهم من حكم اهل الجملة الاالشرك ولهذا نقول انهم لا يجب عليهم. لقضاء لأن الشارع لم يوجبه عليهم ومن حيث انه لم يوجب علمنا أن الظهر التي صلوها هي فرضهم اذ لو لم تكن فرضهم إدريسيا المهم الشارع على توك الفرض، قلنا أولئك لد يكونوا مقربين ولو كانوا مقرين لم يتيح الشارع تحريق دبيوتهم بما فيها من أنفس واموال وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان أو زنا بعد إحصان او قتل امرئ مسلم، ولا يصح تحريق بيون أولئك وهم ابرياء من هذه الثلاث وحيث حكم عليهم بحكم المحاربين ولا يقتنع صلى الله عليه وسلم ان يتولى محاربتهم احد غيره علمنا ان هنالك واحدة من الثلاث وهى الكفر و فى القضية من الوعيد ما لا يوصف حيث لم يعتمد على غيره وحيث يترك إمامته في الجمعة الخليفة ينوب ثم يخرج الى تدمير اولئك المتخلفين عن أمر الله وكان ذلك من قبيل ما أوجبه الله عليها بالآية الشريفة يا أتهَا النبى جاهِدٌ الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم الآية ولعله هم ولم يفعل لان القوم تابوا ورجعوا الى الحضور في المجمعات قبل ان ينعد فيهم حد الله، لا يقال انه صلى الله عليه وسلم قصد بقوله هذا التغلية والمبالغة لاحقيقة الفعل لانا نقول بامكان الحقيقة على لسان صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه لا مجرد التغليظ والمبالغة فلعل توبتهم هى التى جَبَّتْ عنهم واجب القضاء، فان قلتم قد اسقطتم القضاء عن اوليك بحكمكم عليهم انهم منافقون نفاق جود والتا من المحمد غير مؤاخذ بالقضاء فما رأيكم فيمن تخلف عن الجمعة وهو مقر بأجملة بلا عذر يبيح له التخلف أفلا يشمله الحكم بعدم القضاء وانتم لا تنازعون فى ان العبرة بعموم الحكم لا خصوص السبب فما بال أوليك لا قضاء عليهما وهاؤلاء يلزمهم القضاء وكلهم يشملهم حكم التخلف فينبغي ان يشملهم حكم سقوط القضاء، قلنا قد قررنا وحققنا لكم ان تخلف أوليك تخلف محمد لا تختلف انتهاك وشتان بين احكام الجحد واحكام الانتهاك محكم أو لنات خاص بهم ومن كان في منزلهم من الجعد لا يشمل المقرين المنتة سكير وانتم قد نصبتم هذا الحديث دليلاً لكم على إسقاط القضاء عن كل متخلف وهنا يان مكم ان تجعلوا أولئك المتخلفين في زمنه عليه الصلاة والسلام غير منافقين نفاق جهد فيلزم انه صلى الله عليه وسلم استباح أحرق الانفس والأموال بغير واحدة من الثلاث أو أن تجعلوا حكم الجاحد وحكم المنتهاك واحدا غير مفترق وهذا لا قابل برولا يجوز في دين الله تعالم
فتح
– 500 –
- (2/519)
صفحة 1164
- 501
2.1
أن لا حجة لكم في هذا الحديث باسقاط القضاء عمن تخلف عن المجمعة بلا عددٍ وَصَلَّى الظهر أربعًا في بيته، وفتح أن السعى إلى الجمعة واجب عام على المكلفين حيث تجب الجمعة الأمن أخوجه الدليل فأسقط عن الدليل الوجوب صح ان الله بعد ما أوجب السعى الى الجمعة كانت صلاة الجمعة فى الواجبة بلا تخيير بينها وبين الظهر أربعا وإذا صح أن الجمعة هي المتعينة صح ان تارك المتعين يجب قضاءه عليه مهما أفاته ويجب عليه الاتيان به في وقته مهما أدركه ولا ينوب عند غيره مع القدرة عليهه واذا كان الحديث هو المعان هذا الحكم فوجد الدلالة من مندفع بما ذكرناه وبأن الله خاطب بغرض الجمعة فاشتغلت الدم بعموم الخطاب الأمن خصيه الدليل وما اشتغلت بر الذمة المسقط عنها إلا بعذر أو أد أ أوقضاء وهنا لا عذر ولا اداء فليكن القضاء فسُقِط القضاء عن من ضيع الأداء بلا عذر محتاج الى دليل واذا كانت الدلالة من الحديث فقد بينا ما فيها ما يفتح للقابلين بلزوم القضاء و إن يتمسكوا به، وظاهر كلام الشيخ ابى سعيد قياس اداء العرض ه لمن صلى ظهرا في غير الجمعة فدائم أدرك الجمعة فصلى معهم أن يكون فرض هو ما صلاه وحك والتى صلاها مع الجماعة وسيلة له باداء فرض من صلى صلاة مكتوبة من سائر الصلوات في غير جماعة ثم أدرك الجماعة فصلى معهم أن يكون فرضه الأول وما صلاه جماعة وسيلة له، فان كان هذا هو دليل اسقاط القضاء فلا هل المذهب الثانى أن يعام ضوابات الخطاب بالجمعة عينى والخطاب بالجماعة كفاءى وشتان ما بينهماه ثانياً ان المقيس به غير متفق عليه لان هنا لك مذهبًا بان ما صلاه من مكتوبة فلا يستحيل نَفْلاً إذا حضر جماعةً ويكون ما صلاة جماعة هو الفرض والله أعلم والمسئلة العاشرة من فَدَتْ عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين أبدل صلاة نفسه أربعا حيث لزوم التماه سواء فى الوقت وبعدم قالت محمد بن محبوب رحمه الله من انتقضت عليه صلاة الجمعة ابدلها اذا كان مقيماً أربعا في الوقت وغيره، وفرق غيره فقال ان كان في الوقت صلاها صلاة نفسمه وان فات الوقت صلاها ركعتين صلاة الجمعة وقال محمد بن المستح قال بعض يبدلها في وقتها أربعا فاذ ازال وقتها صلاها صلاة الأمام ركعتين يقرأ أمر الكتاب وسورة في الركعتين جميعًا كما صلى الاما ماهم وعلى هذا الأصل لو ان مسافر اصلى حيث تلزم الجمعة فانتفعت صلاته ابدلها في وقتها قصر ا صلاة نفسه، وفي غير وقتها جمعده ولو صلّى (2/520)
صفحة 1165
مسافر ظهره جمعة في غير موضع المنابر فانتقضت عليه أبدلها قصراً في وقتها وغيره، وكذلك المقيم يبدلها تمامًا فى الوقت وغيره لانه غير فرضه الى صلاة جمعية في غير موضع الجمعية والبدل واجب عليه انتقضت صلاته تلك أو لم تنتقض. وعن ابى الحوارى عمن انتقضت عليه صلاة الجمعة
كيف يصلى ربع رکعات اور كعتين، فان كان في وقت تلك الصلاة صلاها أربعا ولا نعلم في هذا اختلافاه وان كان الوقت فات فقد قيل يصلي أربعاه وقال من قال يصلى ركعتين، وأربع ركعات أحبا الينا وكل ذلك جايز اهمه والله اعلمه المسئلة الحادية عشر لو دخل في صلا إمام لا يعلمه يصلى ظهرًا أم جمعة فصلى ركعتين فإذا هى الجمعة أو اذا هى الظهر فقالك ابو حنيفة واصحابه بحرى ذلك عن المأموم اذا نوى صلاة الامام وقال الشافعي لا تجرى حتى ينوتها، قال ابوسعيد معى انه يخرج في قول اصحابنا معنى ما حكى عن النعمان انه اذا عقد الصلاة بصلاة الامام فاصلى الأمام تما يثبت من الصلاة ويكون هو تبعاله ويجوز له اتباعه فيه فصلاته تامة، وفى قولهم انه إِنْ نواها ظهرًا بصلاة الاماه الجمعة لم تجزه 5 وان نواها جمعة فصلى الأمام الظهر الميجره، وان نوى فوافق صلاة الامام اجزاء وهو مُقَضِر في ذلك أن يعقدَ مَعَ الإمام بما لا يدرى ما
اهره وقال بعض أسما وافق منه والله اعلم
وفاقاً بعدم الإجزاء إِنْ لم
قصدًا لصلاة بعينها لان الإعمال بالنيات والله أعلم، المسئلة الثانية عشر لوصلوا الظهر جماعة يوم الجمعة في موضع لزوم الجمعة فهل لا تجون تلك سواء تخلفوا لِعُذرِ أو لغير عذره او ان كان تخلفهم العذير وصلوا قبل صلاة الامام اعادوا وإن كانت صلاتهم بعد لم يعيد واه أو إن فاتتهم الجمعة صلوا جماعة، اقوال ثالثها مروى عن ابن مسعود و فعكم الحسن بن عبيد الله وقال سفيان الثورى فعلته أنا والأعمش وهو قول أياس بن معاوية وأحمد واسحق وكان الشافعى لا يكره ذلك اذا لم يكر رغبة عن الصلاة خلف الايمة، ورخص ما لك لاهل السجن والمسافرين والمرضى أن يجمعواه ورُوِىَ عند في القوم تفوتهم الجمعة روايتان فحكى ابن القاسم يصلون فرادى، وروى انه قال ذلك إليهم إن شاء اجمعو وإن شاؤا صلوا فرادى، وكره الحسن البصرى وابو قلابة والثورى وأبو حنيفة ان يصلوا جماعة وقال ابو سعيد اذا صلوا جماعةً صَمَّت
صلاتهم
- 502 - (2/521)
صفحة 1166
– 503 –
صلاتهم كالوصلوا فرادى، ولا اختلاف فى الأثمن ولا إثم على من تخلف لعده، هو والمنع والتكريه فى هذه المسئلة يترتبان على خلاف المامور وهو السبيعي و على ترك الواجب وهوا الصلاة مع الإمام جمعة فلما تركوها اختيارًا الموال واستحقوا حرمان الأجر وثبوت الوزره ولا إثم مع العُذره والإفراد أولى لما فى إقامة الجماعة من المنافاة للمقصد الشرعي وهو الاجتماع على الجمعده ومُستَنَدُ المجوزين لإقامة الجماعة على هذه الصفة هو ثبوت الأمر العامر بالجماعات، وتحت المع في هذا المستند بأن الحث يوم - الجمعة واقع على الاجتماع المخصوص فلا يتناول غيره لقيام الأدلة. على ذلك ه المسئلة الثالثة عشر قال أصحابنا لونسى المأموم مسجد فلم يذكرها حتى جاوزهجدًا واحِدًا ليس فيه الامام ولا هو فى مثله فسدت جمعتره قال ابو محمد وفي نفسى من هذا معنى لانى لم اعرف وجد قول أصحابنا في هذا والنظر يوجب عندى فعل ما نسى فى اخر الصلاة ولا تبطل جمعته لقول النبى صلى الله عليه وسلم في فيصلي ما ما أدرك ويبدل ما فاته والذى نسيرا وسبقه فقد فاته سواء كان داخلاً معه في الصلاة أو لم يدخل لعموم الخَبَر والله اعلم ولقوله صلى الله عليه وسلم الأمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم المره واختلف ا قومنا فى من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر ان عليه منها سجدة فقال الشافعي يسجد سجدة و يأتي ثلاث ركعات. وقال احمد مسجد سجدة ان لم يكن اخذ في عمل الثانية ثم يضيف اليها ركعة أخرى. ابو سعيد القول المضافي الى احمد بن حنبل پيشبه عندِي معاني قول اصحابنا اذا كان قديسى من الركعة التى أدركها مع الأمام سجدة فمعى انه ما لم يدخل فى بدل ما فاته من الركعة الأولى فله أن
قال
السجدة التي نسيها ثم يتشهد فى بعض معنى ما يخرج ثم يأتي بالركعة الفايتة، وفى بعض ما يخرج من قولهم انه اذا أثم التشهد فدت صلاته اذا كان نسى السجود امه واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد فقال الأوزاعى والورى وأحمد وهو مذهب الشافعي يصلي أربعاه وقال اسحاق يصلى ركعتين وقال ابو سعيد قول اسحاق عندى ها هنا يخرج على معانى قول أصحابنا امره واختيار أبي سعيد ان حكم الداخل على أمام الجمعة كحكم الداخل على إما مر سائر الصلوات، وقول من قال أنه إذا لم يد وك مع الأمام (2/522)
صفحة 1167
504
ركعة صلي أربعًا صلاة نفسه ذكر انه عن على بن أبي طالب به وفي الصحابة من يقول أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمعة ويأتى ما لركعتين ووجه التفريق بين الجمعة وغيرها ان الجمعة لا تتأدى الأجماعة بخلاف سائر الصلوات ولاحق التشهد قد فاته معظم الصلاة فكان كن فانَتْهُ الصلاة كلها فلا سبيل إلا الرجوع الى صلاة نفسه وبخارات سائر المكتوبات فان الجماعة فيها شرط كمال لاشرط أداء وعليه فلا تدرك بعد مضي ركعتين وإن بقي من الركعة الأخيرة جُزْء ها وهو التشهد تماما أو بعضه ووجه المذهب الثانى حديثُ مَنْ أدرك الأمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة فإن صح الحديث فهو نص في موضع النزاع، ولعل عليا لم يبلغه الحديث و من وجه آخر ورود العموم في الداخل مع الامام متناول للجميعة وغيرها ولم يخرجها من العموم دليل مخصيص ويلزم قياسا بقاءها على العموم من حيث ان الوكع ركن والمعود ركن فالداخل على التشهد والخل على ركن كما لو دخل على أول الركعة ولا فرق بين الركنين فيتساوى الحكم حيث لا تخصيصه وقال بعض قومنا ان أدرك ركوع الثانية بنى عليها الجمعة والأبنى على الظهروم الأمر عن الظاهر فتاوله الركعة بالركوع في حديث من ادرك من الجمعة ركعة فليصل اليها أخرى ومن فانته الركعتان فليصل اريگاه اوقات الظهره وهذا الحديث ظاهرة دليل من قال بقول على وأمّا المتأول الركعة بالركوع فلا دليل له فيه. ويُمِيتُ فى هذا الحديث بأنه ضعيفه المسئلة الرابعة عشر وهي من مسائل الأصود في صلاة الجمعة افتحها سيدنا الخليلى رضى الله عنه أحببت وضيعها هنا ختاما المسائل الباب بلفظ السؤال ولفظ الجواب سئل وحمد الله بالفظه وما تقول شيخنا في رجل قال له اهل الخلاف ان الله تعالى قد ا وجب على عبادة صلاة الجمعة والزمهم اداءها في حضور وقتها ومن تركها فقد ضيع لازماً ورَكِبَ إِثماه وانتم اهل مذهب الأباضيات تزعمون أنكم محقون في مذهبكم ونحن نواكم غير ذلك وكيف حال المبتلى بهم في جوابه لهم وبهره عليهم وما الحجة التي تدحض حجتهم افتنا ما جورا إن شاء الله، فأجاب رضى الله عنه بما لفظه ان الله لم يفرضو الجمعة فرضا عا ما كغيرها من الصلوات ولكن قالت اذا نودي للصلاة من
يوم
- 504 - (2/523)
صفحة 1168
– 505 –
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فدل على خصوصها بالمواضع التي ينادي فيها إلى الصلاة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحدود والجمعا الى الآتية، وقد قال في حديث لإصلاة إلا فى مصر جامع وإمام ومنبر و هم په يوافقوننا على بعض ذلك بدليل أن معهم اذا لم يكن فى القرية اربعون رجلا مقيمين غير مسافرين أحراراً غير عبيد والانساء يُحسنون قراء القرآن انهم لا يجب عليهم الجمعة، فلو كانت كغيرها من الصلوات لم يكن لهذا لتخصيص معنى فما با الهم لا يوجبون الجمعة على من دون الأربعين باى معنى ايمن الهم ذلك فإن جاز ذلك فهو الدليل على أن صلاة الجمعة لا كغيرها من الصلوات وانما هي مخصوصة بالمواضع التربينادى بها فيها عند ولاة الأمر من أيمَة العَدْلِ لأن ذلك اليهم خصوصاً لا لغيرهم عموما و فى أمصار العرب الممضرة لها والله أعلمه وسئل رضى الله عنه ما لفظه وسالك شيخنا عن صلاة الجمعة في عمان لا فاقد ابتلينا با مو مريح وخطر عظيم في بلدان الظاهرة وفتنة من مخالفين موهم المكايد العظامه ويحتجون علينا انها جايزة ولازمة في جميع الأقطار وحجتهم انها قد نطق بها القرآن وما ينطق به القرآن فلا يجوز خلافه ولا ينسخه شئ ونحن شيخنا الا عندنا علم النعارضهم به ونجين عنهم بقلة ناصِيرنا وعدم مساعِدِ نا تفضيل اشرح لنا فيها شحا واضحا لتكون لناتجة قوية وبراهين واضحة فأجاب رضى الله عنه بما لفظه القرآن لا يجوز خلاف أحكامه لكن فيها عموم وخصوص ومُحكم ومتشابه وقَد بَيْنَتَهُ السُنةُ واستقر على تفصيله الاجماع في موضعه 5 أو الاجتهاد في مسائل الفروع ه والتعلق بظواهر الالفاظ لا يسوغ في غالب العبارات القرآنية شرفها الله تعالى، فالاريا لحدود ظاهر مُطلَقَ الاباحة لكل قادٍ كقوله تعالي. الزاني والزانية فاجلد وهما مائةَ جَلْدَةٍ، والإجماع ان هذا إلى الأئمة وقد بينت السنة ذلك كما بَيِّنَتْ السُنَّة مواضع جوان الجمعة من غيرها، وظاهر عبارة القرآن دالة على تخصيص الجمعة لتعلق الأمر بها اذا وقع النداء اليها خاص بخلاف الفروض ولا يقع النداء بها الا فى المواضع المخصوصة لقول النبي صلى الله عليهم وسلم الجمعات والحدود والصدقات إلى الايمة وهو شرح يطول والعلم ومن كلامه رضى الله عنه في ضمن كلام له في صلاة المسافر مع المقيم، قال (2/524)
صفحة 1169
406
?
وأما المنع من ذكر عددا لركعات وقصرفية المأموم على كون صلاته بصلاة الأمام خوفا من أن يدخل عليه معنى التمام فيصح أن يكون ذلك مُراد ا في قول من يمنع من فية التمام في هذه المسئلة، لأن منع نية التمامِ يمتنع عَد در كقا التمام ايضا لانهما من لوازمه فانتفاء اللوازم بانتفاء ملتزمها واج كما لا يفتح بقاء العرض مع سلب جوهرة، ووجه ذلك أن يثبت فلان المسافرة يجزله ذلك الالمعنى التبع للأمام فوجب قصره في البنية عليه ولم يجز له أن يتعدى إلى نية بنفسية اذ لم يكن ذلك جايزا له إلا به، وقد شاع هذا مع الأوايل متحقيل به في صلاة المسافر انه يذكرها بصلاة الامام وليس عليه غير ذلك في صلاة الجمعة وغيرها كذا في بيان الشرح وهو موافق الما ذكر ولا من النية مَعَ الأمام المقيم فإنه مما سملبه العبارة فكانهما من أصل واحد فالقول عليهما سواء وما جاز فى احدهما جاد في الآخر لا محالة لأن صلاة الجمعة أشبه شيء بهذه القضية من حيث کونها غير فرض المسافر كما اسلفناه وكفى، وباقترانهما في هذا التأصيل دليل على كونهما من باب واحد أيضا ولوجود الاختلاف فى أحدهما دليل واضح على شمول الاختلا ف لهما وكونهما غير منفكين عنه ابداه والامتح عندنا في موجب النظر بالقياس والرد إلى الاصول ان منع المسافر من ذكر عَذا الركعات ونية التمام انما هو قول ضعيف حامل والصحيح جواز ذلك البتة فلا نقض ولا فساد ولا كراهية لمن أبصر عدله والدليل على ذلك ثبوت صلاته أربعًا وإن فسدت عليه صلاة الإمامِ ثبتت عليه ان يصليها بالتمام، وجاز ان يكون اما ماه لاهل الحضر تما ماه ويؤيده ايضًا ما ثبت بالنقل من جوا الامامة في صلاة الجمعة للإمام الأكبر اذ احضر في المصر ولو كان من فمن المستحيل أن يصلّى الأمام بصلاة المأمومين وليس ثمة من إما مر غيره لانه هو الأمام في تلك الصلاة فلما بطل هذا ووجب على الأمام أن يعتقدها ركعتين صلاة الجمعة اما ما لمن وراء لا دل ذلك على غفول من قاله بذلك القول في الجمعة وغيرها فكان الجواز هو الحق القاطع فى الجمعة وغيرها لإستوائي فى العلل فجواز احدهما عين الجواز في الآخر لأن لفظة وغيرها في تلك العبارة شاملة بصريح لفظها لصلاة المسافر مع الامام المقيم فلا تخرج له منها من حيث صريح العبارة وصحيح القياس جميعاه فان قلت فلعل الامام المنصور مخصوص بذلك لانه حما لايجوز التقدم عليه في شئ إلا بإذنه، فيقال
اند لا مخصص
اندلاخة
506 - (2/525)
صفحة 1170
- 507 -
--
8. v
انه لاتخصيص اذ لا يصح التخصيص بغير دليل بل الدليل على أنّه غير مخصوص بذلك ما ثبت عن الشيخ إلى سعيد من إجازته للمسافران يصلى بالناس صلاة الجمعة برأي الإمامة وقد فَعَلَ هو ذلك فيما قيله أفيصح لهذا الاماه المصلي بالناس أن يهمل عقد صلاة الجماعة ام ينويها بصلاة من وراءة من المأمومين 5 أم ينوها بصلاة إمام غير موجود فهذا كله ظاهر البطلان واضح الفساد فلم يبق من وجه يفتح التعلق به إلا انه نوى صلاة الجمعة وكتيه اما ما للناس فكان ذلك جايزا له ولا نعلم أن أحدًا يقول بتصريح المنع فيه فيعد اختلافاً، وإذا جاز ذلك للإمام فاتي مانع من جوانه للكاموم وليس من فرق بينهما في أصل التعبد في الصلاة بالنية لها أفيصح في الحق أن يفرق بينهما بلا دليل اهم الخره وانما اتينا بهذا الأثر الرفيع عن سيدنا الخليلي رضوان الله عليه لزيادة التحقيق لتلك المعانى السابق ذكرها وحرصا منا على تحصيل بركات اثاره نفعنا الله والمسلمين بها في ديننا و دنيا نا ورحمة الله وبركاته عليه وعلى مشايخ الاستقامة أجمعين خاتمه ذكرت في كتابي جواهر الانوار وأرواح الأسرار ما لإمزيد عليه من الآثار الواردة في فضايل يوم الجمعة وما ينبغى أن يعمل فيها من الفضائل، واذكر هنا بعضها مما يليق ان يكون خاتمة للباب، قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر والى الأرض وابتغوا من فضل الله الآية، ورد من طريق أنس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال ليس لطلب دنيا ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ فى الله، وروى هذا عن ابن عباس موقوفاه وقد يحتمل قوله وابتغوا من فضل الله ان يكون معنيا به والتمسوا من فضل الله الذي بيده مفاتح خوانه لينيا كم وآخرتكم ه فان فتح الحديث عن أنس فعليه المعول والأفظاهر الآية ان ذلك رخصة من الله لعباده قالت مجاهد هي رخصة، وقالت الفتحاك هذا إذن من الله فمن شاء خرج ومن شاء جلسه وقال ابن زيد اذن الله لهم إذا فرغوا من الصلاة فقال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل لله فقد أحالته لكم. وعن بعض السلف انه كان يُشغل نفسه بعد الجمعة بشئ من أمور الدنيا امتثالاً للآية، وعن الحسن وسعيد ابن المسيب الطلب طلب العلم، وقيل صلاة التطوع، وقوله تعالى (2/526)
صفحة 1171
2.?
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون يقول واذكروا الله كثيراً بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لاداء فرايض لتعلمو افتد وكو اطلباتكم عند وتصلوا الى الخلد في جنانه. وفيه اشارة الى أن المرء لا ينبغي أن يغفل
964
عن ذكر ربه في كل حال كما قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، واختلفوا فى الذكر المراد فقال مقاتل باللسان، وقال سعيد بن جبير بالطاعة، وقالت مجاهد لا يكون من الذاكرين كثير حتى يذكره قائما وقاعدًا ومضطمعًاه والمعنى اذا رجعتم الى التجارة والنصر فتم إلى البيع. والشراء مرة أخرى فاذكروا الله كثيراه وعن عمر رضى الله عنه عن النبي مصلى الله عليه وسلم اذا أتيتم السوق فقولوا لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شى قديره فإن من قالها كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع له الف الف درجة، وقوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله امراباحة بعد حظره قال ابن عباس اذا فرغتم من الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل إلى العصر وإن بشيت فاقعداهم والأفضل فى الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق أو الولد الصالح أو العلم النافع وغير ذلك من الأمور الحسنة، والظاهر الأول لانه سبحانه بعد ما حظر على عباده كل شاغل عن الجمعة بعد النداء إليها وحتى سيع با لذكر لانه اكبرابواب ابتغاء الرزق أباحه بصيغة الأمر بعد اداء الفرض المحظور لأجله، والأولى عندى الطلاق الابتغاء المطلق لمطالب الدنيوية والأخروية غير مقصور على ابتغاء الرزق كما أن الحظر شامل لجميع الشواغل عند النداء ما عدا السعى إلى الجمعة فالآيات هنا توجيه من الله لعباده إلى ابتغاء مُطلَق فضله، وعن عواكِ ابن مالك انه كان اذا ميلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد قال اللهم اجت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتجفارن فنى من فضلك وأنت خيرا لوازقينه ثم إن توجيه الله لعباده إلى أن يبتغوا من فضله بعد انتشارهم في الأرض من جمعتهم وأن يذكروه كثير افير إشارة الى بوكة يوم الجمعة وانه اليوم الذى ينبغران يكثر التوجه فيد إلى الله بابتغاء فضله والاكثار من ذكره، تعرضا لرضوان وبره، فيكون اليوم من طلوع فجره إلى غروب شمسه مشحونا با نواع من العبادة حتى اكتاب المعيشية بطريقة البيع والشراء وغيرها فلا محتاج له من خير العبادة لانه ابتغاء
من
– 508 – (2/527)
صفحة 1172
-509 -
409
من فضل الله وهو الجهاد الأكبر على ما قيل فهو من اكبر انواع العبادات، وليس الفضل للجمعة مقصورًا على يومها فقط بل الفضل في كل جزء من ليلتها ويومها منذ غروب شمس يوه الخميس الى غروب شمس يوم السبحة محكم هذه الأربع والعشرين ساعة فى الفضل واحد وزيدت الساعة المخفية بينهن شرفًا وميزت من بينهن بقبول الدعاء وبالاجابة، وقد عرفت الخلاف فيها وعرفت وجد الحكمة في حياها فيما سَبَقَ ذكره 5 قاط القطب تقول ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء بعد الصلاة على النبي صلى الله - عليه وسلم والسلام عليه واتقوا الرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظْلَمُونَ. اللهم يا من لا يظلم ولا يجور يا عزيز يا غفور يا حليم يا شكور يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والأنتقل نسألك اللهم بحق هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة عيدا من أعياد المسلمين والمسلمات وبحرمة) وحومة من دعاك فيها يا الله يا الله يا الله في مشارق الأرض ومغاربها من الانس والجن وخاص وعام وخـ وعبد و تريب وبعيد وذكر وانثى فى بيتك الحرام وعند مقـ ابراهيم عليه السلام فاستجبت اللهم له اللهم شتر كنا وشرك المسلمين والمسلمات في صالح ما دعوك ودعوناك به موناك به. اللهم فاعفُ عناء عنه واغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار الخلد وفى جنة النعيم مع أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والسديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ارحم الراحميد اللهم أرنا الحق حقاً واهدنا لاتباعه واتباع اهله وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجتناب اهله وبغضه وبُعْضُ أهله يا أرحم الراحمين. تاب الله علينا اجمعين، وتوفانا مسلمين و هدانا واياكم لعمل المتقين، واكف اللهم عنا شر انفسنا وشر القوم الظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بفضلك وزرقا حلا لا واسعًا وخيراً جامعاً وعلما نافعا وعملا رافعًا وَوَرَعا حا جزاها وحياةً طيبةً ومُنْقَلَبَا كريايا ارحم الراحمين. ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناره واختم لنا يا الهنا بخواتم الصالحين والسعداء واغفر اللهم لنا ولمن صلح من آبائنا والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله والعالية (2/528)
صفحة 1173
81.
قال القطب ويقال بعد صلاة الجمعة و لا اله الا الله الملك الحى القيوم ذو الجلال والاكرامى ثلاثاً فسبحان الله العظيم وبحمك سبحان الله ونستغف الله ونتوب إلى الله والامر كله لله ولاشك فى الله تبارك وتعالى لا شريك له في ملكه ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه و الحمد لله الذى جعل الإسلام عقدا متينا: ومكن أهله من حقايق الفوز ومصادق النصر وتوالى الكرامات وبعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم البشير: يسوله النذير وسراج المنير بعثه بالنور والبرهان والحجة والبيان بعثه نورا للعالمين ورسولاً الى الناس اجمعين فبلغ ما أمره به و نصح افته وجاهد في سبيل ربه وعبد ربه حتى اتاه اليقين واصطفاه الله من بين ساير خلقه وجعله وسيلة الجميع اليه، ثم صلى عليه هو وملائكته وأمر بالصلاة عليه إلى مانه فبدا بنفسه تعظيماً وثنى بالملائكة تكريماً ونادى المؤمنين من خلقه ليجين يهم على ذلك أجرا عظيما إذ يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ل صلوات الله وتحية الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله البشير النذير السراج المنير امام المتقين و رسول رب العالمين قايد الخير وفاتح البرنبي الرحمة هادى الأمة شهد نابه و لم ترهه اللهم اجعل شها وَتَنا به كفَّارةً لما سلف من ذنوبنا واعصمنا اللهم من الأطرار فيما بقى من اعمارنا واجعل اللهم الموت خير غايب تنتظره والقبر خير بيت نعمره واجعل اللهم ما بعدهما خيرا من حالنا فيهما يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم الخليفتين المباركين من بعد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وصالح المهاجرين والأنصار وصالح سائر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين باحسان الى يوم الدين 5 اللهم ارحمنا وارحم الميتنا الذين وقعوا شا و الدين واقاموامنه ما قد خفى وانطمس واحتوا منه ما قد عفا وانا بس اللهم اجعلنا الأثر هم ما بعين لا مبدلين ولا مغيرين في دينك حدثا تعذبنا به يوم لقائك يا ارحم الراحمين عتاب الله علينا اجمعين وهدانا واياكم لعمل المتقين واكف اللهم عنا شر أنفسنا وشر القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين هربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النادي واختم اللهم لنا يا الهنا بخواتم الصالحين والعداء واغفر
"
اللهم لنا
-510 - (2/529)
صفحة 1174
-511 -
811
اللهم لنا ولمن صلح من آبائنا والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اهر والتلاوات والاذكار والادعية والصلوات المخصوصة بليلة الجمعة ويومها أشهر من أن تذكره واشهر ما وردت به الاحاديث قراءة السور المعروفة بالمنجيات الكهف والمد السجدة وتيس وفضلت والدخان والواقعة والحشر والجمعة والملكه و وردت أخبار قاربت التواتر فى الحث على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلّمه وبعض الجهلة من أهل دعوتنا يعيبون على قومنا اجتماعهم على قراءة موليدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة والأصل أن لا تثريب بفعل ذلك إن تعرى المجلس تما يفعله جملة قومنا من الشطر وضرب الدفوف والتغنى بمدايحه صلى الله عليه وسلم الغناء المحظور فكل هذا حرام محظور فعله والحضور فيه، ولا يجوز قطعا فى هذا المجلس إحضار اواني الفضة كالمجامر والمراش التحضير ها المترفون فاذا خلى المجلس من كل منهتى عند كانت تلاوة قصة مولك صلى الله عليه وسلم والنفقة والصدقة والاطعام لاجلها نوع قرية إلى الله ووسيلة وتنويه بشرفه و بركة بذكره واستدعاء للصلاة عليه من الناس صلوات الله عليه وسلام و ترجا في ذلك المجلس من الله الرحمة والبركة وتفريج الكوب وتعجيل اللطيف فاياك والتعصب في هذا على فاعليه حبا لرسول الله صلى الله عليہ وسلّم و تبركا بقصة نشانِه وبعض خَلقِه وخُلقِه وفى هذا باعث عظيم ومؤكد قوى لحبّه عليه افضل الصلوات والتسليم
وما يؤثر من فضايل يوم الجمعة مراقبة الساعة حرصا على تحصيله وهذه المراقبة تحصل بثلاثة أشياء يعكف عليها العبد وهى ملازمة الذكر وحضور القلب فيه ونزع الخواطر الذميمة من ومباعدتها حد الاستطاعة ويقصد هذه الثلاث كل ساعة من نهار الجمعة ينوى انها هى الساعة المذكورة فانه لا يخطبها كمن يقصد فى شهر رمضان في كل ليلة قيام ليلة القدر فلابد له أن يصيبها بالقصده وتما يو تو من الفضائل ختم القرآن في ليلتها أو يومها والمختاران يتحرى ختم الليل في ركعتها الفجر وختم النهار في ركعتى المغرب أو بين الأذان والإقامة فيهما ان ادرك ذلك، وقيل بين الأذان والاقامة لصلاة الجمعة كذا ذكرهم المصدر في معنا (2/530)
صفحة 1175
912
نقلا عن القناطر لكن ينظر فيه بأنه ليس بين اذان الجمعة وإقامتها إلا الخطية والانصات لها فكيف يترك الواجب المُسْتَحَب والله أعلمه والعبادي رون الاخلاص يوم الجمعة الفقرة، ففي الأثر من قرأها في عشر ركعات او عشرين ركعة فهو افضل من ختمة، ومن الوظائف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوه الجمعة الف مرة والباقيات الصالحات الف مرة ومنها المسينمات الست فى ليلتها أو يومهاه وفى الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقر أسورًا باعياتها إلا في يوم الجمعة أو ليلتها كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحده وفى صلاة العشاء سورة الجمعة وسورة المنافقين دورود انه كان يقرأها فى ركعتى الفجره وكان يقرأ فى الصبح يوم الجمعة بسورة لقمان وسورة هل أتى على الانسان، ومن الوظائف اذا دخل الجامع وم الجمعة لا يجلس حتى يركع اربع ركعات يقرأ فيهن قل هو الله أحد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة فقد ورد عنه صلى الله عليہ وسلم ان من فعله لديت حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له، ولا يدع ركعتى التحية وفي اثر يستجب في هذا اليوم اربع ركعات با ربع سور الانعام والكهف وطه ويس فإن لم يُحسِن قرايس ولقمان والدخان والملك، ولا يدع أيضا قراءة هذه الأربع السور ليلة الجمعة ففيهن الفضيل العظيم ومن لم يحين القرآن قرأ ما تحسن، والحث العظيم على قرأة سورة الإخلاص، وفي البخاري إلى أبى هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجريوة الجمعة المتنزيل وهل أتى على
الانسان العمر امره ه باب التطوعه فصل الوتر التطوع اما محض ندب واما واجب فالوتر واجب يبدلُ إنفاتِه وهو ثلاث ركعات ان شاء فصَل بتسليم بعد الركعتين وان شاء لا يسلمه يقرأ فيهق بعد الفاتحة ما تيسر، وهل تجرى وكعة عند العجز او الا قولان ووقته بعد العتمة إلى الفجره وينبغى تقديمه قبل النوم و قال محمد بن محبوب من ترك الوتو عمدا لزمته كفارة ولا يصلى جماعة الا فى رمضان و لوصلى قيام رمضان منفرد اصلى الوتر كذلك، ويصلى فوق الراحلة على انه فضل أقبل الكلام في هذا الفصل نقسمه الى مسائل المسلة الأولى التطوع فى الأصل تكلف الطاعة وهو فى التعارف التبرع بمالا يلزم كا لتنقل قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقرى فى يطلوع خيرا
ويطلق
-512 - (2/531)
صفحة 1176
- 513 -
و يطلق عر فا شرعيا على سائر انواع التطوع من الصلوات الثابتة عن النبي صلى اله عليه وسلم من شكر الوضوء وصلاة الاستخارة والتوبة والحاجة ومنها صلاة التسبيح وهذا الاعتماد فيدخل الوترتحت انواعه باعتباره غير واجب اللهم الا ان يتضمن كل ما عدا المكتوبات الخمس فتدخل الوترفيه لانها من ما عدا الخمس المسئلة الثانية الوبر بكس الوا و خلاف الشفع وأصل الشفع متم الشئ الى مثله ويقال للمشفوع شفعه والشفع والوتر فى التنزيل العزيز قيل الشفع المخلوقات من حيث انها مرکبات کا قال تعالى ومن كل شي خلقنا زوجين، والوتر هوا الله من حيث ان له الوحدة من كل وجهه وفيه أقواله والاكثر الأغلب ان الوتر بمعنى الفرد بكسر الواو وبمعنى الثأر يفتح الواوه وفى لغة مترادِ فانه وأطلق على الصلا المعروفة لايقاعها فردية الركعات خلاف الشفعيات وسُميت المغرب وتر
النهار لانها ثلاث ركعات المسئلة الثالثة اختلف في الوتر فى اشيا وجوبه وعَدَدِه واشتراط النية فيه واختصاصيه بقراءة واشتراط شفع قبله واخر وقته وصلاته في السفر على الدابة وفي قضائه وفيما يقال فيه و فى فصله ووَصْلِه وهل تُن ركعتان بعده وفى صلاته من قعود لكن فى هذا على كونه مندوبا أولاه وفى اول وقته وفي كونه افضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتى الفجره المسئلة الابة اختلف الناس في عدد الواجب من الصلاة فذهب جمهورنا ومالك والشافعي وأكثر الامة سلفا وخلفًا إلى ان الواجب هي الخمس سلوات فقط لا غيره وقال بعضنا وأبو حنيفة واصحابه ان الوتر واجب مع الخمسه اما الخلاف في ان ما ثبت بالسنة هل تسمى واجبًا أو فرضا فلا معنى له، وسبب اختلافهم في وجوب الوتر الاحاديث المتعارضة وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص فى ذلك فمشهورة وثابتة ومن إبينها حديث الأسراء المشهوراته لما بلغ الفرض الى خميس قال له موسى ارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق ذلك قال فراجعته فقال تعالى هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدي، وحديث الأعرابي المشهور السائل له صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع، وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان
عليهاه ومنها حديث حارثة بن هذابيه قد زاد كم صلاة وهى الوتر فحافظوا
قالمخرج علينا رسول الله صَلَّى (2/532)
صفحة 1177
14
الله عليه وسلم فقال إن الله مر كم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوقر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء المطلوع الفجره ومنها حديث بريادة الأسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتو حق فمن لم يوتو فليس مناه فى دائى ان الزيادة نسنج ولاتقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث السابقة الثابتة المشهورة رجح تلك الأمان وأيضًا فانه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء انه لا يبدل القول لدى وظاهره انه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وان كان هو فى النقصان أظهـ والخبر ليس يدخله النسيره ومن بلغت عنك هذه الاخبار قوةً اعنى اخبار الزيادة تقتضى ايجاب العمل أوجب المصير الى هذه الزيادة لاستيما ان كان يرى إن الزيادة لا توجب نسخا لكن ليس هذا من رأى الى حنيفة قال أبو حنيفة الوتر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله زاد كو صلاة الا وهى لوثره قال والزايد لا يكون الأمن جنس لمزيد عليه فيكون فرضا لكن لم يكفر جاحدة لانه ثبت بخير الواحد واحتج بحديث ابي داود باسناد صحيح لو تو حق على كل مسلم، والشافعية جعلت الصارف له عن الوجوب قوله تعالى والصلاة الوسطى ولو وجد الو تولم يتصور للصلاة وسطى وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق ليس قوله حق معنى واجب في عرف الشرعه وجماع القول في الوترام اختلفوا فيه في خمسة مواضع منها في حكمه، ومنها فى صفته، ومنها في وقته، ومنها فى القنوت فيه ومنها في صلاته على الراحلة فتجعل ان شاء الله الكلام فى هذه المواضع على خمسة مباحثه وما قدمناه من اقسام المختلف فيه منه يندرج اكثرة في الخمسة المباحث المبحث الأول قد عرفت المحكم في وجوب وعدم وفي المذهب خلاف في كون فرضاً أو سُنّة واجبة أو سنة على واجبة وسبب الخلاف هو ما ذكرناه من تعارض الدلايل، قال فى النيل سن الوتر بوجوب، قال القطب وقيل بتاكيد وهو الصحيح لقوله صلى الله عليہ وسلم الوتر واجب على دونكم ه قال وأغرب من قال انه نقل، وقيل هو فرض لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هاى الوتر في قواد ولرواية الربيع انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه زاد الله عليكم صلاة وفي الوتره الجواب اندفع
514 - (2/533)
صفحة 1178
410
وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على دونكم (ا ومعنى عليكم في رواية الربيع التاكيد راينا قال بعد حجة الوداء فلو أ خمسهم وسأله رجل بعدها عما وجب فذكر يه 9:0 خمس صلوات وقال لي عليك غيره إلا أن تطوع، ولم ينزل حكم بعد حجة الوداء 515 قال البيوتي به 15 اختلفوا فيها فمنهم من قال فريضة ومنهم من قال سنة، ونحن ننجب قول من قال انها سنة واجبة في توابع الصلوات، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى حيث ما توجهت به راحلته واذا اراد ان يصلى المكتوبة والوتد نزل عنها وصلى في الأرض وقد روى عنه عليه السلام انه كان يقول ختم الله لكم صلاتكم بصلاة سادسة زيادة لكم على أعمالكم. وقال زادكم الله صلاة سادسة وهى خير لكم من حمر النعم وهى صلاة الوتره وأمر بقضاها وإجرأنها مجرى المكتوبة فى النزوال من دابَتِهِ ليُعلم انها مفارقة للتطوع وانها من الواجبات ووضع وكعاته على تطاير الفرض لا على مثال النقل وإفرد له من الوقت ما ذكره من بعد صلاة العشاء الآخرة، وقد أضيفت الى العشاء كإضافة فرض الوِتو لاحق به فى الحكمه وقد قيل ان وقتها من بعد صلاة العشاء الآخرة الى طلوع الفجر لا تصلى جماعة الأفى شهور مضان ويقرأ فيها الحمد وسويرة فى كلّ ركعاتها وهى ثلاث وكعات للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوت يثلاث ركعات لا يسلم الا في أخراهن، وكذلك روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم في الوت الاتسليمة، وروت انه كان يوتر ثلاثه فالو تو لا نظاير له في النوافل، وله النظاير في الواجبات، ولا أذان له ولا إقامة ولا جماعة فيه والتارك له كافر و من انتقضت عليه صلاة العتمة فانه يبدل الوتر اذا كان في وقت العتمة وإن انقضى وقت العتمة فانما عليه بدل تلك العتمة وحدها وقد قيل من ترك جيلاة الوتر والختان استغيب فان تاب واختَتن وصلى الوتر والاقتل، وقد قيل لا قتل على من ترك الصلاة، وقد اختلفوا في الكفارة على تارك الوتيفا وجبها عليه بعضهم وأسقطها آخرون هاه قال موسى بن على انها سنة وليس بوالجيزة وقال محمد بن محبوب هي فريضة كسائر الصلوات المفروضات ولكل منهما تجة و قال أبو محمد النظر يوجب عند أبو محمد النظر يوجب عندى وجوبها وليس بفرض
-515 - (2/534)
صفحة 1179
817
الما فيها من التأكيده والواجب قد يكون فرضا وقد يكون غير فرض لأن الفرض معناه في اللغة القطع والتقدير الاترى الى قوطم فرض الحاكم النفق يراد بذلك انه قدر النفقة على حكم بها وفرض مهرالمثل أى قطع الحكم بذلك والله أعلم، واما الوجوب وهوا اللزوم للفعل يدل على هذا قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا، وليس ذلك بفرض ولكن ديار واجباه ويدل على ان الوتر واجب فعله ما روى عن النبي صلى لله عليه وسلم من طريق أبي سعيد انه قال من نام عن الوترا ونين فليوتر اذ اذكر او استيقظ، ولولا أدلة قد قامت لنا انه غير فرض لقلنا بذالك لأن أوامره على الوجوب وقد أمر بفعله، ولم يجعل له وقتًا معلوما كسائر الفرايض. ولا يجب فعله الا بعد العشاء الآخرة فدل بذلك على أنه من توابع الصلوات ولا يصلي جماعة والله أعلم اهمه المبحث الثاني في صفة الوتو مذاهب لعلماء الأمة فكان ما لك يستحب ان يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، وقال ابو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غيران يفصل بينها بسلام. وقال الشافعى الوتو ركعة واحدة ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك انه ثبت عند عليه الصلاً والسلام من حديث عايشة انه كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة ہوتو منها بواحدة، وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مَثْنَى فاذا رأيت أن الصبح يدركك فاؤتِرا بواحدة، وخرج مسلم عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخميس لا يجلس في شاء الا في آخرها وخرج ابو داود عن الى أيوب الانصارى انه عليه الصلاة والسلام قال الو تو حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر جمس فليفعل ومَنْ أحب ان يوتو ثلاث فليفعل ومن أحب ان يوت بواحدة فليفعل، وخرج بود او دانه عليه السلام كان يوتر بيع وتسع وخمس، وخرج عن عبد الله بن قيس قال قلت لعايشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتو قالت كان يوتو باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث و امريکن بوتر با نقص من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة، وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المغرب وتر صلاة النهار فذهبوا في هذه الآثار مذهب الترجيح فمن ذهب إلى أن الوتو ركعة
واحدة
-516 - (2/535)
صفحة 1180
- 517–
811
واحدة فقد رجح حديث فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وحديث عايشة انه كان يوتر بواحدة، ومن ذهب الى أنَّ الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فلا حجة له فى شئ من أخبار هذا الباب لاقتضائها التخييره نعم حديث ابن عمر المغرب وترصلاة النهار لأبي حنيفة ان يقول فيه الوجد من حيث انه اذا شبه شي بي وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أخر أن يكون تلك الصفة ولما شبهت المغرب بوتر صلاة الليل وكانت ثلاثا يجب أن يكون وترصلاة الليل ثلاثاه واما ما لك فانه احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يوتر قط الا في اتو شفع فرأى أن ذلك من سُنّة الوتر وان اقل ذلك ركنا فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة ولكن من شطهان ان يتقدمها شفعه واما أن يرى ان الوتر المأمور به هويمل على شفع و وتوقانه بزيادة وتو على شفع يصيرا لكل وتراه ويدل له حديث عبد الله بن قيس ففيہ تسمية العدد المركب من شفع و وتر وتراه ويشهد الاعتقاد ما لك ان الوتر هو الركعة الواحدة انه كان يقول كيف يوتو بواحدة ليس قبلها شئ وأى شئ بوتر له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتوله ما قد صلى فان ظاهره انه كان يرى ان الوتر الشرعى هو العدد الوتر نفسه أغني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك ان هذا و تولغيره، وهذا التأويل أولى أن يكون حجة عليره قيل والحق فى هذا ان ظاهر هذه الأحاديث يقتضى التخيير في صفة الوترمين الواحد الى التسع على الماثور من فعله صلى الله عليه وسلم ويحط النظر انما هو في اشتراط تقدم شفع على الوتر يكون منفصلاً أم ليس يشترط وأولى أن يكون هذا من شرطة لانه هكذا كان وتورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يغاير هذا رواية
كان اذا انتهى إلى الوتر ايفظ عايشة فاوترتال عليه السد
توتر دون ان تقدم على وترها شفعاه وأيضا فله رواية عنها انه عليه السلام كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة لا يسلم الا فى التاسعة ثم يقلى ركعتين وهو جالس فتلك احداث عشرة ركعة: ركعة فلما أسن وأخذ اللحم وتربيع ركعات لم يجلس
کے (2/536)
صفحة 1181
الا فى السادسة والسابعة والمسلم الا فى السابعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات، ففى هذا الحديث تقدم الوتو على الشفع ففيه دليل عدم تقدم الشفع على الوتر اشتراطا و على أن الوتو ينطلق عَدَمِ على الثلاث، ويشهد له حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ہو تو بستم اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله احده وعن عايشة مثله وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين، والمذهَبُ عندنا أن أقل الوتو ركعة يتقدمهاشتان هما من جملة الوتره والزايد على هذا الاقل ركعة تبقيله أربع أو ركعة تسبقه ست وهكذاه والسوابق مع الواحدة وترفالونو الواجب ركعة لكن يتأكد أن يتقدمها ركعتان ويقابل هذا قول غيرنا انه ركعة يتقدمها أربع ويتأكد البيت او الاربع، والدليل على تعلق الوجوب بالواحدة لابها مع الشفع هو جواز الاقتصار على الواحدة بجامع لان الواجب لا يترك العجزيل يختصر مثلاًد ويجوز الفصل بين الشفع والوتر بتسليم وهوا الراجح فإن بعضنا أوجبه و بعضينا استحبه، وقع العجز و هو الحال التى يشق على الأنسان معها الصلاة فلا بأس بالايتام البحر وهو بركعة بلا سبق شفيع، ورخص بركعة ولو مع قدرة، وقيل الوترسيع ركعات وقبل خمس وقيل ثلاث، والصحيح أنه ركعة قبلها شفع بلا تحديده ولكن لم يرد اينار عند عليه الصلاة والسلام باكثر من ثلاث عشرة ركعة فالأ ولى الاقتصار على فعليه صلى الله عليه و فالأولى وسلم و في النيل أنه نُرِبَ بسبع ة قال القطب وينوى الشفع نفلاً منقا والواحدة وترا عند قيا ماء من العتمة للشفع والوتر ويكفيه ولكن يستحضرنية الوتر عند التكبير له وإن لم يقرا له التوجيه جاز عند بعض مع الفصل بالتسليم ولا يحتاج لذلك من جَعَلَ الكل وتر اهم. وقد عرفت القول بان الوتر ثلاث بلا أن تفصل بتسليم بين الركعتين والثالثة، ولا توجيه للثالثة ولا تكبيرة - بعض أن يُصَلى الوترخمسيًا أو سبعًا أو اكثر بالتحية بين كل ركعتين ركعتين وتحية بعد الآخرة بسلام واحد بعد الآخرة، وكذا فى لنقل المُطلَقِ أو تَرَهُ أو شفعه وقال القطب ذلك عندي أوتَرَهُ شَفَعَهُ ضعيف لانه لا نظير له في صلاة الفرض إلا أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عند أم هانى عام الفتح ثمان ركعات بأربع تحيات
مستوا
تسليمة
- 518 - (2/537)
صفحة 1182
- 519 -
219
18
وتسليمةٍ واحدةٍ آخراً الا انه قليل ومع قلته يجوز الاقتداء به، وأنما تصلى كالمغرب تحيتان بتسليم وثلاث ركعات، أو كالظهر والعشاء أو الفجر بالفاتحة بلا سورة وأجيز بركعة واحدة أو أكثر بالفاتحة فقط لكن لا بد من قراءة الفاتحة والسورة أو بعضها معا فى الوتراهم ه قالت البيوى من صَلَى الوتوثلاثا ثم شَكٍّ فيه فيوتر بثلاث وان أوتر بواحدة الجوال على بعض القول وثلاث ركعات أفضل فى الحضَرِ والفَرِه وقالت بعض بواحدة فى السفر والله أعلم اهم وقال أبو محمد اختلف أصحابنا في صلاة الوتر فقال بعضهم يصلّى ثلانا باحرام واحد وتسليمتين وخير صاحب هذا القول فقال ان شاء وصل وإنشاء فصل، وقال آخرون الوتر واحدة بعد ركعتين، والنظر يوجب عندى إجازة الواحدة والثلاث والمصلى مخير بين فعل الواحدة والثلاث وما فعل من ذلك فقد وافق السُنّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه فعل الواحدة والثلاث وإنه أوتو بينجا سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقيل هوا الله احد وهذ
يدل على أنه أوتر بثلاث ركعاتبَه ورُوِيَ عنه صلى الله عليه و انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة) والوتر هو المفرد فى اللغة فمن اوقعه من طريق اللغة فقد فعل ما أمِرَ به ما لا يخرج بذلك من الإجماع الا انا نختار فَعِلَ الثلاث فى الحضر ولستر لان الثواب يقع عليه اوفر لثقل مشقته على ثقل مشقة الركعة، وفعل الثلاث أقرب الى ما يخرج به المصلى من الاختلاف بين الناس، وفى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واذا استجمرت فأوتره وقد استجمد ثلاثة احجار في رواية ابن مسعود وغيره، واما الشافعى مجوز الاستجمار بحجر واحد اذا كان له ثلاثة أحْرُفٍ فرعم انه قد استعمل المعنى مِنَ العَدَد واتي بالاسم الذى هوا لوتزه و في الخبرات والتر كريم ومادوى عن النبي صلى الله عليه وسلم في آدابه لأصحابه التحلوا وتراً لا تزيد وا واحدة ايم و المبحث الثالث اتفق الناسُ على أن وقتَ الوِتر من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر لورود ذلك من طرقٍ شَتَّى عنه صلى الله عليه وسلم ومن أثبت ذلك حديث أبي سعيد الهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح، واختلفوا في جواني صلاته بعد الفجر فمنعه قوم واجازه آخرون، وسبب الخلاف مُعارَضَة عمل الصحابة للأحاديث الواردة ومنها حديث أبي حذيفة العدوى (2/538)
صفحة 1183
لفظه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجره ولا يختلف الأصوليون فى أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها اذا كانت غاية وأن هذا وان كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها مثل قوله جل وعاد وأتموا الصيام إلى الليل، وقوله إلى المرفقين لا خلاف في أن ما بعد الغاني بخلاف الغاية. واما العمل المخالف في ذلك للأثر فانه. وى عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائلة انهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ولم ير وعن غيرهم الصحابة خلاف هذاه وقد رأى قوم أن هذا ومثله هو داخل في باب الاجماعِ ولا معنى لهذا فإنه ليس يُنسب الى ساكت قول قابل أعنى انه ليس يُنسب الى الاجماعِ مَنْ لم يُعرف له قول فى المسئلة، فكيف يصح ان يقال هنا انه لميري فى ذلك خلاف عن الصحابة وأى خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رأوا هذه الأحاديث أعنى خلافهم لهاؤلاء الذين أجاز واصلاة الوتر بعد الفجره والصواب فى هذا ان فعلهم ليس خلافاً للأثار الواردة بل يحتمل فعلهم أن يكون قضاء لا أداءه وإنما يكون قولهم خلافا للاحاديث لوجعلوا بعد الفجر وقتًا للأداء، وإنما يتطرق الخلاف هنا من باب الخلاف في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جد ياد أم لا أعنى غير أمر الأداء والأليق بالصحابة هذا التأويل فإن اكثر ما نقل عنهم هذا المذهب مِنْ أنهم أبصر وا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وان كان الذى نقل عن ابن مسعود في ذلك قول أعنى انه كان يقول ان وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة الى صلاة الصبح فلا يجب بمجرد قول ابن مسعود هذا ان يُطَن بجميع من ذكر ناهم بان قوله مذهبهم من قِبل انهم صَلوا الوتر بعد الفجر فينبغى التأمل البالغ في صفة النقل، وقد حكى ابن المنذر فى وقت الوتر عن الناس خمسة اقوال منها القولان اللذان ذكر تهما وثالشايصَلَّى الوتر وان صلى الصبح وهو قول طاوس، ورابعها يصليها وان طلعت طَلَعَت الشمس وبه قال أبو ثور والأوزاعي، وخامسها يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبيره وسبب الخلاف اختلافهم في تأكيده، وقربه من درجترا القرض فين راه أقرب أوجب القضاء فى وقت أبعد من الوقت المختص به، ومَن راه أبعد ا وجب القضاء فى زمن أقرب، ومَن راه سُنّة كسائر السُنَنِ ضَعُفَ عنده القضاء لان وجوب القضاء متعلق القضاء متعلق
با لواجب
?
- 520 - (2/539)
صفحة 1184
بالواجب، وعلى هذا بناء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وينبغى الايفرق في هذا بين الندب والواجب أعنى أن من رأى ان القضاء فى الواجب يكون بامر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ومن رأى أنه يحب بالأمر الأول ان يعتقد مثل ذلك في الندب، قال فى النيل ووقته ما بين العن والفجره قال القطب واجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقبل ميلاة الفجر اور فلو ميه صلاه حيث ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من نسيم الوتز فليوتر اذا ذكره قال القطب وهذا يعضدا لقول بوجوب الوتر لكن لا يقاوم أدلّةَ عَدَمِ الوجوب فهو سنة غير واجبة تشتد رَك إِذا ذكرت فإن ذكره بعد طلوع الفجر صلاه اهـ. وقيل اذا طلع الفحول يلزمه، وفيك يصليه بعد طلوع الشمس، وقيل فى الليلة المقبلة، والخلاف بعين فيمن نام عنه، فلو تعمد تركه حتى خرجا الوقت لم يُعده الأعلى القول
D
بغرضه و قالي القطب والأولى فى قراءة الثالثة آية الكرسي وآمن الرسودُ إلى اخر السورة وسورة القدر وسورة الاخلاص إن سلم أو قرأ فى الأوليين ما فوق آية الكرستى نمايلى أُوْلِ الْبَقَرَة ويجرى فيها ما يجرى في الصلاة. ويجوز النقل بعده على الصحيح وقيل لا وقيل حتى يستيقظ، وفى الديوان إن قام من مكانه فانتقل منه عن يمين فليصل ركعتين في الأولى الفاتحة وآخر الحديد وسورة الاخلاص مثلثة وفي الآخرة الفاتحة وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص مثلثة، وعن الشيخ فيه يصلى بعده أربعًا بقراءة سورنا الضحى فيكون كقائم الليل راكعا كيا جدا، والأولى لمن وتو ثم امراد النقل بعد أن يصلى ركعة بتحية ويسلم يشفع بها الوتو واذا صلى ما أراد ختمه بركعةٍ واحدةٍ أو ثَلَاثِ مَثَلاً لأول الليل اهره المبحث الرابع اختلف العلماء في القنوت في الو تو فذهب ابو حنيفة وأصحابه الى انه يقنت فيه، ومنعه مالك. وأجازه الشافعى فى أَحَدٍ قُولَيهِ فِى
النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوه في النصف الأولِ. رمضان، وقوم فى رمضان كله، ومنعة أصحابنا في الصلاة كلها مطلقا والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار وذلك انه روى عند صلى الله ورُوِىَ عَند القنوت شهرا وروى عنه يكن ذلك واليه ذهب أصحابنا وقال السيوى وقد اختلف الناسُ
عليه وسلم الصوت معلم و شئ من الصلاة وانه نهى عن
- 521 -
-
- (2/540)
صفحة 1185
422
في القنوت فى الصلاة ونحن على تركه وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من الصلوات وكان إذا حارب قنت في الصلاة. وقال بعض قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثلاثين غداةً يدعوا الله على حي من بني سليم ثم تركه، وقد روي انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا لأمريكون، وقد قيل كان يقنت حتى نَزَلَتْ ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم او يعد بهم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القُنوت در وى أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله وعليه وسلّم وخلف ابي بكر وعمر وعلى فاتنت منهم أحد، وقد روى عن النبي صلى ان عليه وسلم انه لم يقنت بعد قتل اهل بير معونة، وهذه الأحاديث تدل على ان القنوت كان دعاء منه على القوم الذين قتلوا الأنصار ثم تركه إن صح ذلك ولديت صلى الله عليه وسلّم على القنوت. والقنوت كلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذ لا تصلح ان يتكلم فيها بشيء من كلام الآدميين، والقنوت هو من كلامهم فنحن على توك ذلك وقد قيل عن بعض المسلمين انه قال لا نصلى خلف من تعلم انه يقنت ولا يتولى من يقنت فى الصلاة والله نسأله العصمة والتوفيق، وأما من زعم أن القنوت في الوتر وتأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثلاث ركعات ويقنت فى الثالثة منهن قبل الركوع وكذلك روى عن ابن مسعود ان رسول الله قَنَتَ قبل الركوع فى الوتر والله أعلم ولعله كان في تلك الأيام التي كان يدعو فيه من على الحى من بني سليم حتى نزلت يعذبهم فانهم ظالمون، واذا كان
القنوت مختلفًا فيه فى الوتر وانه في غيره فلا فساد على أحوط من الشبهة اجه المبحث الخامس ذهب الجمهور إلي أن صلاة الوتد على الراحلة حيث توجهت به جايزة لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم وهو ما يعتمدونه في الحجة على انها ليست بفرض إذ كان قد صح عنه صلى الله عليه وسلّم انّه كان يتنقل على الراحلة ولم يجم عنه انه صلى مفروضة على الراحلة، وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم مع الجمهور على هذه المقدمة وهو ان كُل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم ان الوتيـ فرض وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلةِ ورَدُّوا الخبر القيام وذلك ضعيف، وأما أصحابنا فالقايل منهم بفرضها فيلزمه أن لا يصليها
ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليها تركه فتركه
على
– 522 -
- (2/541)
صفحة 1186
- 523 -
923
على الراحلة الموضع الاجماع أن لا تصلى الفرايض على ظهور الدواب، وأما من ذهب مذهب موسى بن على وهم الأغلب الجاعلون لها سنة مؤكدة فيجيزون صلاة الوتو على الراحلة والحجة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة وأنه نزل مرةً فصلاها على الأرض، وأقول مع شبة الوجوب بالفرض وشدة التأكيد ورواية إنه صلى الله عليه وسلم نزل عن راحلته فصلاها فالحزم ان لا تصلى على الراحلة وترك المختلف فيه الى المتفق عليه أولى والله أعلم المبحث السادس ذهب اكثرا لعلماء إلى أن من أوتو
ثم نام فقام يتنقل انه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، وذهب بعضهم إلى أنه يُشفع الوتر الأول بأن يضيف اليه ركعة ثانية ويوتوأخرى بعد التنغل شَفعًاه وهى المسئلة التى يعرفونها بنقض الوتره وفيه ضعف من وجهين احدهما ان الوتر لا ينقلب نفلاً بتشفيعه. والثانى ان التنقل بواحدة غير معروف من الشرع وتجويز هذا وعدم تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعًا اذا أضيف اليه دكعة ثانية، ومن راعي المعني المشروع قال ليس ينقلب شفَعًا لان الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة، وقد عرفت الخلاف مما ذكرناه والمبحث الثالث عن القطب والله بإحكام دينه اعلم 10 م. ص فصل السنن السنن ركعتان بعد فرض المغرب وركعتان بعد فرض العشاء وركعتان قبل فرض الفـ بعد طلوعِه، وزعم بعض ان النصف الأخير من الليل وقت لها تأ ولا تقوله تعالى وأدبار النجوم، والصواب الأول للبيان عنه عليه السلام، وركعتا الفجراً أكد السُنَن لا تتركان فى حفر ولا سفر وتبدلان ان فاتناه ومَن خاف فوات وقت الصبح إن صلاها فليتدارك الفرض ويؤخرهما الى بعد طلوع الشمس للتهي الوارد عن الصلاة بعد الصبح الى طلوع الشمس، وقيل يقضيهما بعد فرض الصبح. وقيل يصليها أداء فى ذلك الوقت أقول ما ينبغى من القول على فصل السُنَن ان شاء الله تفصله في مسائل ومباحث طلبًا لزيادة البيان ابتغاء الما عند الله تعالى المسيلة الأولى السين جمع بينة فيقا لسنة الوجه أى طريقته وسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها، وسُنّة الله (2/542)
صفحة 1187
24
تعالى قد تقاد الطريقة حكمته وطريقة طاعتِه نحوسنَّةُ اللهِ الَّتى قدخَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاه ولن تجد كنّه الله تحويلاه فتنبه أن فروع الشرايع وإن اختَلَفَتْ صُورها فا لغرض المقصود منها لا تختلف ولا يتبدل وهو تطهيرا لنفس وترشيحها للوصول الى ثواب الله تعالى وجواره وتطلق السنن ويراد بها في الصلوات المؤكدة والمستحية فالسنة والنقل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحَسَن والفضيلة والوسيلة كلها الفاظ مترادفة معناها واحد وهو ما رجع الشارع فعله على تركه وجاز تركه أعنى ما عدا المؤكد فبعض المسنون اكد من بعض إجماعاه وفى الحديث الصحيح أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد حَابَ وأَجْنَحَ وخَسِرفان انتقص من فريضته شيئاً قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما انتقص من المفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ه قال بعض تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفريضة ناقصة لهذا الحديث وخبر لا تقبل نافلة المصلى حتى يؤدى الفريضة ضعيف: ولوضع على الراتبة البعدية، وبحث في هذاباته لا يتوقف صحة ذاتها بل يتوقف بعديتها انه وانت خبير بأن البحث صحيح لان البعدية الان تصدق على كاين بعد سابق صحيح واذا فَسَدَ الأول عند الراتب التالي أغنى درجة البعدية، قيل والقول بعدم صحة النافلة ممن عليه فايتة لزمه قضا، ها قول ضعيف لانه وإن كان آثماً فالاثم الما ترتب عليه من امر خارج وهو لا يقتضى البطلان، وأطلق المص محمد الله وأراد ها بالسنن النوع الثاني من الصلاة إذ الأول المكتوبات والثانى المؤكدات والثالث المندوبات والأغلب فى العرف تقييد الثاني بالسنن المؤكدة إخراجاً للسفن الرغايب وموضوع المصر هنا المؤكدة المسئلة الثانية اجمعوا على أن ركعتي الفجر سُنة مؤكدة المعاهد ته صلى الله عليه وسلّم على فعلها اكثر منه على سائر النوافل والترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين ناه عن الصلاة، واختلفوا من ذلك في مواضع يجعلها في مباحث المبحث الأول إختلفوا في المستحب من القراءة فيهما فقال مالك يستحب أن يقرأ فيها بام القُرآنِ فقط. وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بامر القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبو حنيفة لا توقيف فيهما في لقراءة يستحب وانه يجوز أن يقرا فيها المرء حزبه من الليل. وقالت
أصحابنا
- 524 -
- (2/543)
صفحة 1188
- 525 -
925
ادما بنا رحمهم الله يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسويرة للحديث الثابت لا صلاة إلا بفاتحة وللحديث الثاني انه كان اذا انفجرا أنجو فى ركعتين الأولى بفاتحة الكتا وقل يا أيها الكافرون والثانية بقائمة الكتاب وقل هو الله احده فلا عبرة بما يقوله قومناه وسبب اختلا فهم اختلاف قراء ته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة واختلاف ة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة وذلك انه روى عنه عليه الصلام والسلام انه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عايشة قالت حتى الى أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا فظاهر هذا انه كان يقرأ في ما يأة القرآن فقط ورق عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيهما يقل هو الله أحد وقل اتها الكافرونه فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءةً أمّ ا افران فقط وَمَن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، و من كان على إصلِهِ فى عَدَم نَعَيْنِ قِراءة فى الصلاة لقوله تعالى فاقروامِ اتَيسر من قالـ يقرأ فيهما ما أحبه وانت ترى ان حديث عايشة ليس مسقطا للسورة بعد الفاتحة غاية ما فيه الدلالة على تخفيف صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة فذكر تر بطريقة المبالغة فى الخفية حتى صارت الفسحة التي يقرأ فيها الفاتحة والسورة قصيرة جدا حتى شكت في كونه هل أدرك إتمام الفاتحة يصف حالة السرعة فليس هنا تصريح بانه لم يقرأ الفاتحة والسورة وشكها لا يدفع النص والتصريح في حديث قراءته السورتين مع الفاتحة، وقد تقدم فى اوّل الكتاب القول والرد في مسئلة من يدعى عَدَمَ لَعَينِ سورة مع الفاتحة فالحق ما ذهب اليد اصحابنا من قراءة الفاتحة وسورة فى يكتا الركعنين واختيا السورتين المسميتين في الحديث والله اعلم المبحث الثانى اختلفوا فى صفة القراءة المستحبة فيهما فذهب صحابنا و وافقهم مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى إسرار القراءة فيها لكن أوجبه اصحابنا واستحبه الباقون وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما الجهره وذهب قوم إلى التخييره وسبب الاختلاف تعارض مفهوم الاثار وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفري من ظاهرة أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما يراً ولولا ذلك لم تشك عايشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لاه وظاهر ماد وي ابوفيرة انه كان يقا فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أن قراء ته عليه السلام فيهما كانت جهرا ولولا ذلك ما علم وهو يرة ما كان يقرا به ماه فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين فال اما اختيار يوان، وجع حدينا أبي هريرة واما باختيار الإسرادان رجع حديث عائشة، ران ذهب (2/544)
صفحة 1189
م
مذهب الجمع كال التخييره و الراجح عند نا حديث أبي هريرة لانه وا برد على الأصل من كون الفذ لا يجهر بشى من صلاته وحديث عايشة لا تصريح فيد با فراد الفاتحة، وحديث أبى هريرة لا تصريح فيه بات رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة واحتمال علمه بقراته عليه السلام المسورتين وان است بها صلى الله عليه وسلم أوسعُ من الدهناء إِذْ يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إخيره بهما أو أخبر غيره فعلم أو أمرتهما في بعض ما يا مر به والصحابة أثناء عدول لم تؤخذ السنة الاعنهم فلا يطالبون إخبارهم بالمشروعات بطرقي العلم لها عن الشارع بل يؤخذ عن الصحابي ما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك - طوق غير منحصر لأخذه عند عليه السلام فاذا قال الصحابي مثلاً كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا في صلاة كذا أو يفعل كذا وجب تلقى خيره بالقبول ولم يجب أن يُطالَبَ بطريق علمه ذلك المشروع، فقد روى الصحابة ووالله عنهم ما كان ينفرد به من أفعال وأعمال حتى أحكام استنجابه وما يقوله عند نومه وانتباهه وعدد ركعات ما يصليه ليلاً وما يقرره في تلك الصلوات فمنها ما يمكن مشاهدته من والاطلاع عليه ومنها ما لابحة الأردن يُعلم منه إلا من طريق اقواله وأوامره. الفا ظاهرا البيان لا تقرا في تحقيق فقول ابي هريرة في هذا الحديث لا يلزم من جهرة عليه الصلاة والسلام بالقراءة فى ركعتي الفجر والله أعلم، المبحث الثالث لو ادرك الإمام فى صلاة الصبح والداخل ليصل الركعتين أو دخل المسجد والناس في الأقامة فقال ما لك اذا كان قد دخل المسجد فاقيمت الصلاة فليدخل مع الامام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والأمام يصلى الفرضَ، وإن كم يكن دخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الامام بركعة فليوكعهما خارج المسجد وإن خان فوات الركعة فليدخل مَعَ الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس ووافق بوحنيفة ما اكا فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله وخالفه فى احد فى ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ماظن انه يدرك ربعة. لصبح مع الامام، وقال الشافعى اذا أقيمت الصلاة المكتوبة ذلا يركعهما أصلاً لا داخل المسجد ولا خارجهه وحكى ابن المنذر ان قوما جوزوار كوعَهما فى المسجد والامام يصلى وهو شاذه وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فمن حمل هذا على عمومه الي يجز صلاة ركعتي الفجر اذا أقيمت الصلا
مون
المكتوبة
-526 - (2/545)
صفحة 1190
ar v
لمكتوبة لاخارج المسجد ولا داخله. ومن قصر العموم في النهي على المسجد فقط اجاز ذلك خارج المسجد ما المرتفته الأفريضة أو لم يفته منها جزء ومن ذهب مذهب العوم فا اجلة عنده فى النهى انا هو الاشتغال بالنقل عن الفريضة، ومن أمي ذلك على المسجد فا لعلة عنده انما هو ان تكون صلاتان معا فى موضيع واحد المكان الاختلاف على الأمام ه كما روى من أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن انه فال سمع قومٍ الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاثات معا أصلاتَانِ معا فال وذلك في صلاة الصبح والركعتين الآتين، قبل الصبح، وانما اختلاف مالك وأبو حنيفة فى لِقَدَ را لذى يراعى من خوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القَدْر الذى به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفحواذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركوتى الفجوه فمن رأى أنه بخوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يشاغل بها ما لا تفته ركعة من الصلاة المفروضة، ومردان انه يدرك الفضل اذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أى قداد. ك فضلها وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذلك قصدًا أو بغير اختيار قال يتشاغل بها ماظن انه يدرك ركعة منها، ومالك انما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته السلاة دون تسلم لفواتها و إذاك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلهاه واما من أجاز رافت الفجر في المسجد والصلاة تقام والسبب فيه امر من أمرين اما انه بعة عند حديث أبي سلمة أو أنه لا يبالغه وكذلك حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الحديث قال ابن المنذر هو انو ثابته وصححه ابن عبد البره وإجازة ذلك تروي عن ابن مسعود
و
قال سيدنا الخليلي رضى الله عنه لا تجوز الصلاة الأمع الأما اذا كان في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاته الاسنة الفجر ومختلف فيها لحديث رُوى فيها والله اعلم اهم، والرواية التي يعنيها الشيخ لفظها فى جامع ابن جعفر إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة فى المسجد الأركعتي الفجره داول استناد ابن مسعود إلى هذا الحديث لكن فرق بعض الفقهاء بين ما اذا كان المسجد كبيراً نتجوز صلاتها فيه و الأفلاه قال الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله هذا ما يغتال
- 527.
- (2/546)
صفحة 1191
VJ R
فيه الفقهاء بالرأى فقال من قال من الفقهاء أنه يجوز للرجل أن يصلى ركعتي الفجر فى المسجد الصغير والكبير خلف الأمام اذا يجا أن ندرك ركعة من صلاة الفجر عند الأمام أقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا أقيم الصلاة في المسجد فلا صلاة الأركعتي الفجر ولم شخص الرواية سجدًا صغير ولا كبيرا و بذلك يعمل ونواه صوابًا. وقال من قال من الفقهية إنه لا يجوز أن يصلى ركعتي الفجر خلف الأمام في ذلك المسجد إلا أن يكون مسجدًا كبيراه وقد أدخل الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد رضى الاني عنه العِلة في التفرقة بين من فرق إجازة ركعتي الفجر خلف الامام في المسجد الكبير وبين المسجد الصغير وقال ان معنى هذا المفرق بين المسجد الصغير والكبير انما هو الانفاح للمصلى عن الامام والجماعة فيدخل منع ذلك على المصلى في المسجد الكبير ما يدخل منعه عليه في المسجد الصغير اذا ثبت معنى المنع ه لانه انما يخرج المعنى في المسجد الكبير لا نفساح المصلى عن الأمام والجماعة، وهذا فى معنى ظاهر الة وليس ولا يثبت له معنى غير هذا عندي واذا كان هكذا فقد يجوز أن تتصل الصفوف حتى أخر المسجد الكبير أو يقرب من مؤخرة كيا قريب الصفوف من مؤخر المسجد الصغيره هكذا ادخال العلمة على أنوك الذي يفرق من كتاب بيان الشرع في صلاة ركعتى الفي: اسافر وادب اعلم اهو واللفظ له 5 المبحث الرابع اختلف فى وقع قضاء هذه السلام لو فاتت حتى صلى الصبح فذهبت فرقة إلى أنه يقضها بعد صلاة الصمـ و به قال عطاء وابن جريج، وذهب آخرون إلى قضائه بعد طلوع ه الشمس، واختلف ها و فيهم من جعل هذا الوقت، تسعا ومنهم من جعله غير متبع، والموسعون منهم من قال إلى الزوال ومنهم من قال لاغاية له فيهما بعد الطلوع، ويصليهما بعد الفرض قضاءً وسُى تداركهما بعد الفرض قضاء مع بقاء وقت يكفى السنة ثم الفرض الأن محلهما قبل الفرض فصلا تهما بعده قضاءه والقايلون بقضاها منهم من حمله على الندب ومنهم من حمله على التخيير، والأصل في قضاها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمر حين نام عن الصلاة في المبحث الخامس وقتها تين الراحتين اذا طلع الفجر المواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاهما حينئذ وعليه العمل، وذكر ابن جعفر في جامعه وذكر غيره من علماء الم لن
الجواز
-528 - (2/547)
صفحة 1192
- 529–
429
بجواز بأن تصلى هاتان الركعتان من أول النصف الأخير من الليل البعد طلوع الفجور قبل اداء فرح الصبح بذلك وقت مستمر لأدانها، قال احمد بن مفرج رحمة الله عليه الافضل فيهما أن يُصليا اذا طلع الفجر لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اطلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الفجر يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أنها الكافرون وفي الآخرة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ه وعن ابى عبد الله وكذلك انا أفعل بعد فاتحها الكتاب، وقال من قال وقت صلاتهما اذا طلع الفجره وقال من قال مد يدخل النصف الأخر من الليل الى صلاة الفجره فمن صلاهما فى ذلك النصف اوكان في صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك وهذا الرأى نأخذ وفي هذا يطول الشرح وليس لمتج بغير حجة أن تقام عليه الحجج بل السكوت عن الجاهل والاعراض عنه أولى اهم بلفظه، قال ابو عبد الله محمد بن احمد العالى مَنْ أتى الى صلاة الفجرفا ولى به أن يركع ركعتي الفجر ثم ينتظره واما قبل الصبح فإن ركع أجزاه وان انتظر قله ذلك، وقال من قال يجعل ركعتي الفجر بعد هذا كله مما يلي صلاة الفريضة، وهذا لعله يخاف اللغولانه يكره بعدها الكلام الابذكر الله وإن تكلم فلا باس او، قال الشيخ صالح بن وضاح قال من قال وقت صلاتهما إذا طلع الفجره وقال من قال وقتهما مذ يدخل النصف الآخر من الليل الصلاة لفجر و من جيلا هما في ذلك النصف إوكان في صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك وبهذا الرأى نأخذ اذا كان ذلك بعد الوتر وان نام أو نعس بعد أن ركعهما فعليه إعادتها ولا يقطع بينهما وبين صلاة الصبح بصلاة نافلة ويكره الكلام بعد ركوعهما حتى يصلى الصبح الفريضة والله أعلم، ويستحب لمن دخل المسجد قبل الفجـ ن ينتقل بالصلاة حتى يطلع الفجر فيركعهما ثم يحيل بلي الفريضة والله أعلم هر قال الامام افلح اذا دخل المسجد وكع ما شاء ثم يقعد ينتظر التثويب فاذا ثوب الثوب ركع ركعتى الفجر غم قر على حاله لا يتكلم بشئ ولا يُحدث حد نا حتى تقام الصلاة فيُصَلى الأوروَى أبو سعيد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا الفحوصلى
وما فيها وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم کانادا يا اSھا
ركعتين قبل صلاة الفجر يقرا في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا الهيا (2/548)
صفحة 1193
لكافرون وفي الركعة الآخرة الفاتحة وقل هو الله أحد، ومحمد بن محمود يفعل ذلك والله اعلم اهر و فى الأثر و وقت ركعتي الفجر اذ الطلع الفجر وفول اذا دخل النصف الاخر من الليل الى صلاة الفجر فمن صلاهما في ذلك الوقت وقد صلى لو تو اجراء ذلك ما لم يتم قبل طلوع الفجر فمن نام بعد أن ركعهما فعليه الاعادة، وان ركعهما بعد طلوع الفجر فلا إعادة ولو نام بعد هما قبل صلاة الفجره وقول يعيدهما اذا نام مضطمعًا او جامعه وان احدث غين النوم والجماع فلا إعادة عليه، ومن صلاهما فلا يصلى بينهما وبين الفر نافلة، وروى أبو الحواري رحمه الله جواز النافلة بين ركعتي الفجر والفريضة اذا كان ذلك قبل طلوع الفجوما لدينم أو يوتو بعد هما والله أعلم أهمه قال أبو سعيد من ترك ركعتي الفجر لمعنى عدد أو سبب من الأسباب حتى صَلى الفجوانه لا يصليهما حتى تطلع الشمس ووقتها فى ذلك اليوم إلى زوال الشمس وإن أخرهما بعد ذلك فلا بأس وله أين يبدلهما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر من قابل، ولا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم وإن صلاهما فلا نعلم حجة تمنع من ذلك الا انجال استحب امتثال امر المسلمين لهذا وغيره والله أعلم اهمها المبحث السادس لهاتين الركعتين فضل عظيم مع ندب التخفيف لهما وهما أكد السنن ا بعد الوتر وتليهما فى التأكيد سنة ركعتى المغرب وورد من الأحاديث فى ركعتي الفجر عدة تدلّ على مقام شرفها وكثرة فضلها، وقد أثو السفر في حذف ركعتين من رباعيات الفرايض وفى إسقاط السنن التوابع ما عدا الوتو وهاتين الركعتين فأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما في حضير ولا سفر عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدّ تعاهُدًا منه على ركعتى الفجره وعنها قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاه وفى رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شيئ من الخير أسرع منه الى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة ه و عن ابن عمر قال قال جل يا رسول الله التى على عمل ينفعنى الله به ه قال عليك بركعتى الفجرفات فيهما فضيلةً، وفى رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا الركعتين قبل صلاة الفجرفات فيهما الرغايبه وفي رواية هاتان الركعتان فيهما رغَبُ الدهره وقوله صلى الله عليه وسلّم خير من الدنيا وما فيها أى ما فى الدنيا من الأموال والجاه وما هو دنيوى لا الأعمال الصالحة الصادرة
من عبادة
– 530 – (2/549)
صفحة 1194
من عباده و قال الطيبي إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير مجرى على دعم من يرى فيها خيرا أو يكون من باب أى الفريقين خير مقا ماه وإِنْ حمل على الانفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابا منهما اهم قال القطب أي ثوابهما فى الآخرة خير من ثواب التقرب إلى الله تعالى بما فى الدنيا كله، أو خير من التمتع بما في الدنيا كلها لو ملكها أحد كلها أوخير من جميع ذلك. واتما ذكر الدنيا كلها أولاً تمهيدًا لذكر ما فيها وتأكيدا لذكر
كما تقول أحِبُّ زيدًا وعِلمه تريد أحِبُّ عِلم زيدٍ، ولا يصح تقدير مُضاء في قوله من الدنيا هكذا أتى من متاع الدنيا لأنه يتكرر مع قوله وما فيها إلا أن يقال للتأكيد لكن لم أحفظ من كلام العرب قام زيد وزيد على أن المراد زيد واحده والا ان يقال المتاعُ التمتع بنحو الأكل وما فيها نما يتمتع به اله ها وفي رواية أحبُّ إلى من الدنيا وما فيها، وخَبَرُ مُسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفى رواية الصلاة جوف الليل محمول على النقل المطلق، وقال صلى الله عليه وسلّم مَنْ صَلَّى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنحله بيت فى الجنة أربعا قبل الظهر ور كتير بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة لفجره ذكر عليه الصلاة والسلام هنا السنن المؤكدة وآخرها آكدها حتى قيل بوجوبها، والحديث صريح فى مرة قول الْحَسَنِ البصري وبعض متقول الحنفية بوجوبها وفي رد قول الحسن ايضًا بوجوب الركعتين بعد المغرب وقال سعيد بن جبير لو تركتها لخشيت أن لا يغفر لي المسئلة المالية ركعتا المغرب مثل ركعتى الفجر فى السنة والتأكيد والقراءة وعدم تركهما في حضر ولا في سفر على قول والتخفيف فيهما والمبادرة بهما عند الفراغ من الفرض بلا فارق لتكون مع الفريضة كانه صلى صلاة واحدة خمس ركعات لكن ركعتا الفجرا أكده وقيل فيهما انهما واجبتان وقد عرفت القايل وقيل هماستتان بلا تأكيده وتصلى سُنة المغرب عقيب فرضها متصلة بها في مكان واحد وكرة الانتقال لأدائها الى غير محل صلى في الفرضَ كالكلام بينهما وبين الفرض كسنة الفجر وفرض إلا الاستجارة بالته من النار فيقو المصلّى عند فراغر من فرض المغرب ومن سُنة المحوسبع مرات أستجير بالله من النار، وتولى أولاً بلا فارق أغنى غير هذه الاستجارة، وذكر النووى في أذكاره ما نصه روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح وإسمه عامر بن أسامة عن أبيه رضى الله عنه انه صلى كعنى المجر وأن رسولا تته
-531 - (2/550)
صفحة 1195
132
911
صلى الله عليه وسلم صلى قريباً منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم رب جبريل واسرافيل وميكائيل ومُحَمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ثلاث مرات، وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبلَ صَلاةِ الغدا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب اليه ثلاث مراتٍ غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحراه، وازبد البحركناية عن الكثرة والذنوب المكفرة بالطاعات هي الصغايرا المتعلقة بحقوق الله وكذا الكتات المتعلقة بحقوقه جل ثناؤه ما لم يكن إصدار فلا كفارة مع إصراره وخف الجمعة بهذا الاستغفار الجليل لعظم شرفها فلو جمع هذا الاستغفار مع الاستجارة كان حَسَنًا جدًا ومن أرادا الزيادة على الثلاث لم يضيق عليه لكن اتباء المسنون أولى وتخبر أن هناتسن المبادرة والاتصال فالأليق اقتفاء المأثور وليس فوق اختياره صلّى الله عليه وسلم اختيار ونزك المتابعة سلب للبركة وبدعة فى السنة، وحكم هاتين الركعتين في البدل كمكم كعنى الفجره وأصل المبادرة اليهما فعله صلى الله عليه وسلم وحديث حذيفة رضي الله عنه كان يقول صلى الله عليه وسلم عملوا الركعتين بعد المغرب فانهما ترفعان مع المكتوبة، ويحتمل كون المراد بالتعميل التخفيه فيهما ولا مانع من الجمع، ومعنى دفعهما مع المكتوبة أى ترفعهما ملائكة النها ولات السئ توابع الفروض ومكملات لها في وقت الفرض، وأمنا الراتبتان بعد الظهر ركعتان و بين فرض العشاء والوتر ركعتان فقد وردت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم انه كان مواظبا عليهما فعن عبد الله بن شقيق قال سألت عايشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوع، فقالت كان يصلى في بيتى قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيُصَلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين ثم يُصَلى بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين، وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهنَّ الوتر وكان يصلى بلاطويلا قابًا وليلا طويلا قاعدًا وكان إذا قرا و هو قايم ركع وسجد هو قايم وكان إذا قرأ ما عداد كع وسجد وهو قاعد وكان اذا طلع الفجره رکعتين، رواه مسلمه و زاد آبود او د ثم يخرج فيصلي بالناس صلا
الفجرة وسيأتى فى فصل النوافل زيادة إيضاح والله أعلم الله فصل صلاة الفُحَى سُبحة الصحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمج المقبل
- 532 - (2/551)
صفحة 1196
الى قبل النصف، وَوَردَ صَلاة الأوابين اذا أرمضَ الفصال أى ذلك وقت الأفضلية لهاه وأقلها ركعتان واكثرها اثنتا عشر لم يرد في خبر زيادة عليها بل فتح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ثمان ركعات في بيت ام هاني بمكة عام الفتحة وقول الصايغي أن لاغاية لها محدودة ليس بشئ إلا إن امراد بالرواية
رواية عن بعض الفقهاء على أنها قولاً له، والصلاة وان كانت خير موضوع تنقل المشروع ه ولها فضايل زايدة على سائر النوافل ومصليها مُصِيب لصلاة داود عليه السلام والمنيبين لله أقول الكلام على صلاة ا نوز عد الى مسائل المسئلة الأولى شيحة الضحى بختم السين وسكون الباء الموحدة بعد هإ حاء مهملة هي صلاة الضحى والسبحة التسييم وهو تنزيه الله تعالى وأصلُهُ المَر السريع في عبادة الله تعالى وجعل ذلك فى فعل الخير كما جُعِل الأبعاد في الله فقيل أبعده الله وجُعِلَ التسبيح عاما فى العبادات قولا كان أو فعلاً اوِنِيّة قال تعالى فلولا انه كان مر المستحين فيير بالمصلين والأولى حمله على الثلاثة، واصل تسمية هذه الصلاة بسبحة الضحى حديث عايشة رضى الله عنها قالت ما رأيت رسول اللهِ صَلّى الله عليه وسلم يصلى سُحَة الضُّحَى قِط وإلى لأستحها وان
كان يرسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يجت أَنْ يُعْمَلَ حشية يعلم به الناس فيفرض عليهم ه وحديث أم هاني بنت أبي طالب من طريق عبد
ور
بن الحرث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يجبر فى ان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم سَبَّحَ سُحِةَ الضُحى فلم أجد أحدًا عِدثنى ذلات غير إن إم هاني بنت أبي طالب أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما أرتفع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدرى اقيامه فيها أطول أم ركو ام سجوده كل ذلك من متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد رواه مسلم، وتسمَّى ايضًا شَفْعَة الفيـ ير وى نفتح الشين المعجمة المثلثة ويفتها لغرفةٍ وعُرفة أى مِن الشفع بمعنى الزوج قاله واصله من قوله صلى الله عليه وسلم مَنْ حافظ على شفعة الضحى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرة وصلاة الضحى المرادصلاة وقتِ الضحى والصحى يفتم الضاد المعجمة هو صَدْ و النهار حين ترتفع الشمس وتلقى شعاعباره والتقدير صلاة وقت الضحى والظاهرات إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى فى كصلاة الليل وصلاة النهار فلاحاجة
– 533 –
-
- (2/552)
صفحة 1197
134
الى القول بحذف المضاف. وقيل من باب منافة المستبا إلى السجب كصلاة الظهرة والضهوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهارِ والضُّحى بالختم والقصر شروقه و به سمى صلاة الضحى والفيحاء بالفتح والمد
غير
هو اذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده، وقيل وقت الضحى ربع اليوم إلى قبيل الزوال، وقيل هذا وقته المتعارفه وأما أول وقته فوقت صلاة الأشراق. وقيل الاشراق أول الصحى وبهذا يُعلم ان تقييد أوّل وقتها بارتفاع الشمس قيد رمج اى يكون ارتفاعها فى الأفقى رأى العين مقدار طول ربح از وقت الإشراق هو ظهور اَوَّلِ نقطة من جمـ الشمس وبهذا المقدار يصدق على الوقت انه وقت اشراق فيستمر وقت صلاة الضحى إلى أن تمتنع الصلاة بتوسط الشمس كَيدَ السماء ولكن الـ الأفضلية متعلقة ما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم انه راى قومًا يُسلون من النحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه العمال أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين تَرمَضُ الفِصالُ الأواب لكثير الرجوع الى الله تعالى بالتوبة من الأوب وهوا الرجوع، وقيل الأوابُ المطبع، وقيل هو المسيح، والمحققون
9106
من الصوفية على ان التواب هو الرجاع بالتوبة عن المعصية والأواب هو الرجاء بالتوبة عن الغفلة، وفي خبر صحيح لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اوا وترميض بفتح التاء والميم إلى تحترق والقصال جمع الفصيل ولد الناقة ان ا فصل عن امه يعنى أخفافها مِن شَدَّةٍ حَر النهاره والرمضاء شدّة الشمس على الرمل وغيره إلى حين يجد الفصيل حو الشمس فيبرك من جة حر الشمس وإحراقها أخفافها قد لك حين الأفضلية لصلاة النجي وذلك عند انقضاء ربع النهار، وانما تَرْمَضُ الفِصالٍ جينيذ اعتيادًا في وقت الحر وبالخصوص في البلاد الحارة والا فقد لا ترمض حتى في وقت التوسط في وقت الشتاء ولما كانت ترمضُ اعتياد ا فى ذالك الوقت عبر عن الوقت بصفته اللازمة لهه وفي الصحاح ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم الضحى وحين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فمن أنت ذهب الى الها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم فعلٍ نَصَرَهُ وتُعَل ثم بعده
الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى، وفي المحكم الفمو والضحوة والصحية لعشيّة ارتفاع النهار والضحى فويق ذلك انثى وتصغيرها بغيرها لئلا يلتبس بتصغير ضحوة، والضحاء اذا امتد النهار وكُوبَ أَنْ
يقصف
– 534 –
- (2/553)
صفحة 1198
ينتصف وقيل الفيحي من طلوع الشمس إلى ان يرتفع النهار وتبيض الشمس ثم بعد ذالك الضحاء الى قريب من نصف النهاره قالت في النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار والفجر بالفم والقصر فوقه و بِه سُمِيَتْ صلاة الضحى والضحاء بالفتح والمداز اعلت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال في المشارق الصحاء محمد ود مفتوح والضحى بالفتم مقصور قيل هما معنى واضحا، النهار ضوء لا، وقيل المقصور المضموم هو اول ارتفاعها والممدود الى قريب من نصف النهاره وقيل المقصور حين تطلع الشمس والممدود اذا ارتفعته وقيل الضحوارتفاء النهار والضحى فوق ذلك والضحاء اذا امتد النهاره قال ابن العربي الضحى مقصور مضموه طلوع الشمس والمفتوح الممدود إشراقها وضياء ها وبياضُها أهم أضيفت صلاة هذا الوقت الى الأوابين لميل النفس فيه الى الدعة والاستراحة فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراد النفس الى مرضاة الربّه قاله عليه الصلاة والسلام حين دخل مسجد قباء و وجد اهله يصلون في ذلك الوقت، والحاصل ان أول الضحي حين تطلع الشمس وآخره قرب الاستواء وأفضله أوسطه وهو ربع النهار لئلا يخلو كل ربع من النهار عن الصلاة و المسئلة الثانية اختلف العلماء في هذه الصلاة فانكرت مشروعيتها طايفة وجعلتها بدعمًا
وتمسكت باثار منها حديث البخاري الى مؤرق قال قلت لا بن عُمر أ الضحى قال لا قلت فجر قال لا قلت فابوبكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاله ه ومهنا حديث مسلم الى عايشة قالت مارات رسول الله صلى الله عليہ وسلم سے بحة الصحر وأني لاستحهاه ومنها
الى ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمتُ إِلا إن أطوف بالبي وأنه سئل عن صلاة الضحى فقال وللضحى صلاة وأنه سئل عنها فقال انها بدعة، وعن ابي عبيدة قال لي يخير فى أحد من الناس انّه رأى ابن مسعود يصلى الضحى، وعن علقمة انه كان لا يُصلّى الضحى، وحكى ه عن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلّى الفُحى، وعن أنسى أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمسه فهذا مجموع ما احتج به المنكرو والذى عليه اصحابنا وجمهور الناس سلفا وخَلَفا استحباب هذه الصلاة ومداومة فعلها من عزايم الأفعال وفواضلها فقد وردت فيها الأحاديث الكثيرة الصحيحة المشهورة حتى قال محمد بن جو من الطرى انها بلغت حد التوام وعن ابن عباس انها في كتاب له ولا يغوص عليها الأغواص ثم قرأ في بيوتِ
- 535 - (2/554)
صفحة 1199
436
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يُسمح له فيها بالغُدُةِ والآمال رجال قبل وكانت صلاة الانبياء قبل مُحَمّدٍ صَلواتُ الله عليهم قال الله تعالى مخبرا عن داود انا سخونا الجباك يبحن معه بالعشى والإشراق فابقى الله من ذلك في دين محمد العصير صلاة العشتي ونسخ صلاة الأشراق وفعل صلاة الضحى عن عايشة وأبي ذر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والفتحاك وابن مجازه وماصح عن ابن عمرانه قال فى الضحى هي بدعة محمود على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها فى البيوت ونحوها مذموم 5 أو يقال قوله بدعة أى المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه وسلّم وقد ثبت ندب المحافظة في حق غيره بحديث أبى الرداء وأبى ذيره ويقال ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامرة بها ومهما كان فجمهور العلماء على استحبابهاه والظاهر أن الذين فقل هذا كا بن عمر وابن مسعود انه توقف وانهم لا يروها بدعة مذمومة بل هي بدعة محمودة لان الصلاة خير موضوع وليس فيها ابتداع أمر ينكره الله الا ترى إلى نفى عايشة رؤيتها له صلى الله عليه وسلم يُصَلى الضحى ثمَّ عَقِبَتْ النفى بإثبات تسبيم ها هم اياها به ثم ان ابن عمر جاء عن فى رواية أنه سئل عنها فقال بدعة و نعمت البدعة وانه كان لا يصليها وإذا راهم يصلونها قال ما أحد ما أحدثوا سُبحَتَهُم هذهه واذا كان كذلك فقد حصل الإجماع على استمعنا وانما الخلاف في مأخذها هل سُنّة مخصوصة لها كسائر السنن المخصوص أو من عمومات استحباب الصلاة فتوقف هذا القابل الثاني فى إثبات هذا الاسم الخاص لها والله أعلمه وهل المواظبة عليها أفضل أو فعلها في وقت وتركها في وقت الظاهر المواظبة لقوله صلى الله عليه وسلم أ الى الله ما دام عليه صاحبه وان قله وعن ابى هريرة أوصاني خليلى شلالات لا أدعين حتى أموت صوم ثلاثة أيامٍ مِن كُلِّ شهر وصلاة الفُحَى ونومٍ على وتره وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم مَنْ حافظ على سُنْةِ الضحى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحره وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة الضحى فى سَفَر ولا غيره، وقال فريق من قومنا ان الافضل صلاتها وقتًا وتركها آخره ولعلهم اس استند واالى دواية عكرمة لما سئل عن صلاة ابن عباس الضحى فقال كان يصليها اليوم ويدعها العشره وعن النعى كانوا يصلون الفحى ويدعون ويكرهون أن
وه
1164
العمل
أن يديموها
- 536 - (2/555)
صفحة 1200
-537 -
يديوها مثل المكتوبة شاهِدُه قول عايشة أنه صلى الله عليه وسلّم لم يكن يصلى الفجي الا أن يحى مِنْ مغيبه، وقوي عبد الرحمن ابن أبي ليلى ما أخبار أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلّم يصلّى الضُّحى إلا أمّ هانيه وحد
أبى سعيد الخدرى كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلى ال نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليهاه واجيب عن هذه الأما بحديث عايشة أنه صلى (1) عليه وسلم كان يترك العمل وإِنه لَيُحِتُ أن يعمله مخافة ان يستَن به الناس فيفرض عليهم وقد ارتفع الوحى واستقرا الشرع واستمال الزَّيْدُ والنقص في الدين فينبغى المواظبة عليهاه واشتهر
، لا
عينا
بين العوام المحجوبين عن الحقايق أن من صلى الضحى تم قطعهاء فصار كثير من الناس لا يصلونها خوفًا مِنَ العَمَره وليس لهذا أصلا البتة لا من السنة ولا مِن قول أحد من الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم اِنْ هي الأحما ألقاه الشيطان على لسِنَةِ العَوَامِ ليتركوا صلاة الضحى
دايماً ليفوتهم بذلك الفضل الكبير والخير الكثيره وكيف لا تكود سبحة الصحى خيراً كثيراً وركعناها تقومان عن سائر التسبيح والتكبير التهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت من حديث ابى در ريُصبح على كل سلامي من أحد كم صَدَقَةً فكل تسبيحةِ صَدَقَةٍ يدة صدقة وكلّ تهليلة صَدَقة وكل تكبيرة صَدَقَة وأمرًا بالمعروف صَدَقة ونهى عن المنكر صَدَقَة ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي، وحاصل ما يجاب به عن حديث عائشة المتقدم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ سُبْعَةُ الضُحى قط واتى لاتجها تضعيف النفى المعارضة الأحاديث الصحيحة له بصلاته صلى الله عليه وسلّم الضحى وتوصيته بها والمثبت مُقَدَّم على النا فيه وجمل حديث عائشة على المداومة أو على دويتها أو على عِدَدِ الركعات أو على إعلانها أو على الجماعة فيهاه فهذ ستة أجوبة، أولها أشاراليه لطبري وضعف بان حديث النفى ثابت فى المصححين وفي صحيح الربيع رحمه الله ورُواتُه أعلام حُفاظ لا يتطرق احتمال الخاللِ إِليهم، والجن الثاني اختاره البيهقى وحكاه النووي في الخلاصة وصاحب الإكمال لكن بصيغة التمريض ولم يَرْتَضِهِ، والثالث أشار اليها القاضي عياض والنووي في شرح مسلم، والرابع أشار اليها القاضي كذلك والخامس ذكره ابن بطاله والسادس ذكره القرطبي. ويؤيد الجواب الخامس (2/556)
صفحة 1201
,,
ما روى عن عايشة انها كانت تعلق على نفسها الباب ثم تصلى الضحى، وقول مسروق كنا نقرأ فى المسجد فنيقى ابعد قيام ابنِ مسعود ثم تقوم فتصلي الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال المتحمّلوا عباد الله ما لم يحملهم لله إن كنتم لابد فاعلين ففى نيوتكم، وكان أبو مجلز يصلى الضحى في بيته، وكان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها للعامة لئلا بروها واجبة، المسئلة الثالثة ثبت بالسنة والإجماع ان اقلها ركعتان، واختلف فى أكثرها محكى النووي في شرح المهذب عن اكثر الشافعية ان اكثرها ثمان وعليه الحنابلة، وجزم بعض الشافعية بأن اكثرها اثنتا عشرة ركعة ونحن نقول به للحديث عن أبي ذر رفعه إن صليت دكعتين لم تكتب من الغافلين وان صليتها أثر بعًا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإِن صليتها ثمانيا كتبت من الفايزين وان صليتها عشراً ليكتب لك ذلك اليوم ذنب واد صليتها ثنتى عشرة بنى الله لك بينا فى الجنة، فترى في هذا المحمدي زيادة عما فى حديث أم هائى فاختة بنت أبي طالب والزيادة من لثقة مقبولة، لكن حديث أبي ذر هذا قال البيهقى في إسناده نظر مشيرا الى ضعفه به وذكرا بوحاتم الرازى انه دوى عن أبي ذرٍ أبي الدرداء قيل له أيها أشبه قال جميعًا مضطربان ليس له فى في الرواية معنى، وقال المنذرى حديث الى الدرداء رجاله ثقات ولفظه في الكبير عند الطبراني من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى بعا كتب من العابدين ومن صلى سَنا كفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين ومن صلى اثنتى عشرة بنى الله له بيتا فى الجنّة، وروى الترمذى فى العمل المفرد من طريق يونس بن بكير عن أبى اسحاق حدثنى موسى بن خلاف بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وقاله سالت محمداً فقال هذا حديث يونس بن بكير ولم يُعرف من حديث غيره، قال الروياني من الشافعية اكثرها اثنتا عشرة ركعة وكل ما زاد كان أفضل وقالت الحليق منهم لأمرُ فى مقدارها إلى المصلى كساير التطوع، وبذلك قال بعض لسلف و قالت محمد بن جرير الطبرى بعد ما ذكر اختلاف الآثار في
ذلك
- 538 - (2/557)
صفحة 1202
-539 -
i
ه
ذلك الصواب اذا كان الأمر كذلك ان يُصليها من أراد على ما شاء من العَدَدِ وقد روي هذا عن قومِ مِن السَلَفِ، ثم روى بإسناده أن ه الأسود سيل كم أصلّى الضحى قال كم شئت، ولما ذكر النووى فى الروضة أنَّ اكثرها الشتا عشرة قال وأفضلها ثمان، وقال في شرح مسلم الملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أوسته ووجهـ افضلية الثمان هو حديث أم هانئ الوارد من عدة طرقه واذا كانت الأحاديث متواردة بأنه صلى الله عليه وسلّم تارة يصليها ركعتين وتارة أربعًا وتارة ثمانيا وتارة اثنتى عشرة ركعة ولحمد يود توقيف بتعيين عدد أفضل من غيره فلا بد من تفضيل الأكثر على الاقل وان كان بتوار دا الكثير من الصحابة على الثمان فذلك لا يقضي أن يكون أفضلَ عَدَدِها مع فعله عليه الصلاة والسلام الأقل منها وللاكتت وعليه فنفسى تميل الى قول من يقول يصليها كما شاء والله اعلم المسئلة الرابعة روى على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى الضحى ستأ في وقتين الأول اذا أشرقت الشمس واتر نفعت قام فصلى ركعتين، وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الإشراق عند مشايخنا سادة الاستقامة نفعنا الله بيركا تم اكن الذين عاصر ناهم من المشايخ يصلونها أربعا وربما نادوا وبأسلوي و يوم الجمعة وهذا
دليل من عملهم أن المشروع هي صلاة الاشراق وأنه صلى الله عليه وسلم وإن فعلها دكعتين فلا دليل على حصر المشروعية عليهما بعد قوله صلى انا عليه وسلم الصلاة خير موضوع الحديث حتى يبين صلاةً ما بعد معلوم بالقوه و تمام حديث على والثاني إذا انقطت الشمس وكانت في ربع السماءِ مِن جانب الشرق صَلّى أربعًاه ولفظه للترمذي والنسائى وابن ماجة عن علي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزالت الشمس من مطلعها قيد ريح او رمحين لقد وصلاة العصر من مغربها
صلى ركعتين ثم أنهل حتى إذا ارتفع الفجى ملى اربع ركعات وفى رواية قال ناس من اصحاب على لعلى الاتحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليہ وسلم بالنهار التطوع فقال على إنكم لن تطيقومنا فقالوا أخبرنا بها ناخذ منها ما المقنا فقال كان اذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكان كهيئتها من المغرب من جيلاة العصر ملّي ركعتين فاذا كانت من المشرق وكهيئتها من الظهر من المغرب صلى أربع (2/558)
صفحة 1203
940
دكَعَاتٍ وَصَلى قبل الظهر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين على الملائكة والنبيين ومن من المؤمنين فهذا الوقت
المقربيزوة الأشراق إنما يكون انت الشمس
الأول الذى تصلى فيه
و
قيد نصف رمح بكسر الفافه والوقت الثاني وهو وقت الأفضلية الصلاة الضحى يكون المضي رُبع النهار وتكون الشمس بأزاء موضع وقت صلاة العصر فان العسكر أن يبقى من النها وربعه، فالظهر على منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمول الى ما قبل الزوال كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال آلى الفروق هذا افضل اوقات الصلاة للفحى، ومن وقت ارتفاع الشمس الى ما قبل الزوال وقت الضحى على الجملة، وقيل وقتها من حين ترتفع الشمس الى الاستواء، وقيل من طلوع الشمس ويستحب تاخيرها إلى ارتفاعهاه وقيل وقتها المختار اد امضنى ربع النهارِه والمقصود ان لايخلو كل ربع من العبادة من أرباع النهاده وقال ابن قدامة في المغنى وقتها اذ اعلت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليہ وسلم صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفِعالام مظاهرة انه بيان اول الوقت لا الوقت المختاره قال ابن العربي في هذا الحديث الاشارة الى الاقتداء بسند ناد او د عليه السلام في قوله تعالى إنا سخونا الجبال معه يُسحَر بالعشي والإشراق، فَنَيَّة على ان صلاته كانت أذا أشرقت الشمس فأترحوها فى الأرض حتى تجدها لفصال حامة لا تبرك عليه بخلاف ما تصنع الغَفَلَة اليوم فات يصلونها عِند طلوع الشمس بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد ربح والأريحين يعتمدون بجهلهم وقتَ النهى بالاجماع اهره وفي حديث ابى هريرة أوصاني خليلى صلى الله عليه وس أن أصلى الضحى فاتها صلاة الأوابين، وعن عمر رضي الله عنه قالـ أضحوا عباد الله بصلاة الضحيه وعن على انه راهم يُصَلُّونَ الضُّحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قيد ريج اور حمين مسلوها فذلك صلاة الأوابين. وعنه أيضا خرج فرأى قوما يميلون الضحى عند طلوع الشمس فقال ما لم نحروها نَحرها الله فهلا تركوها حتى اذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة الأوابين، وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يقول
لي
540 - (2/559)
صفحة 1204
-541 -
541
ه
لي أسقط الفى فاذا قلت نعم قام قبة وكان أبو سلمة لا يصلي الضحى حتى تميل الشمس، ولعل هذه الميلولة هو عبارة عن ميلها ساعدة عن سمتِ العين الى سمت الراس مقادِبَةً للتوسط ولا فلا يمكن أن يُرادها الزوال لأن ذلك وقت الظهر ولا يحتمل غير ذلك والله أعلم هو المسئلة الخامسة وردت في فضل صلاة الضحى عدة احاديث فعن ابن عمر عنه صلى الله عليہ وسلم من صلى الصحى وصاه ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في سفر ولا حضر كتب له أجر شهيد ح من صلى الضحى وقبل الأولى أربعًا بُني له بيت فى الجنة - من صلى الفُحَى عشر ركعات بنى له بيت في الجنّة ح إِنَّ في الجنة بابا يقات له باب الضحى فاذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الذين کا نوايديو صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله تعالاح من جلس في مُصَلاه حتى يُصَلّى الضحى غفر له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر من حافظ على سنة الضحى غفرت له ذنوبُهُ وإِن كانت مثل زبد البحر ح من صلى الصبح في جماعة ثم مكث حتى يُسمَ سُحَةَ الضُّحى كان له كأجو في ج ومعتمر تام له حجه وعمرته، وفي لفظا ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام ركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، وفي لفظ حرمه الله على الناران تلفحه، وفى رواية ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات المتمس جلده النائح من صلى المجو فقعد في مقعاء فلم يلغ بشى من امر الدنيا يذكر الله عز وجل حتى يصلى الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، واختير فى ركعتى الاشراق بعد الحمد الاخلاص مثلثره قال محمد بن كعب القرظي من قرأ في سبيحة الضحى قل هو. الله أحد عشر مرات بنى له بيت في الجنة، واختار جماعة صلاة الضحى اثنتى عشرة ركعة في كل منها بعد الفاتحة الاخلاص ثلاثا ح عقبة بن عامر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى الضحى بور منها والشمس وضحاها والفحى اهم ه ص
فصل صلاة العيد
ه
صلاة العيد ركعتان تُصليان بتكبير ضحَى أَول يومٍ مِن شَوّال وهى صلاة عيد الفطره وضُحى اليوم العاشر من ذى الحجة وهى صلاة عيد الأضحى فيخرج لها الأمام والناس إلى المصلى فيجهر بالحمد وما تيتر بعد لتكبير، وهل هو سبع تكبيرات أو تسع او احدى عشرة أو ثلاث عشر وهو (2/560)
صفحة 1205
942
9
فيسجد
المعمول به وذلك أن يكبر بعد الأحرام خمسا فيقر أثم يركع فيرفع في جد وفي الركعة الثانية يكبر بعد القراءة خمسًا وبعد الرفع من الركوع السميع يكبر ثلا تاثم بسيجده وعن منير رحمه الله لا يبدل التكبير فاته مع الأمام ه فاذا اسلم انتصب مقابلاً للناس فيفتح الخطية بالتكبير والثناء على الله فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأمرُ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبعظ بما تعتر من الموعظة ويبين في الفطر معاني الفطرة وفي الأضحى معانى احكام الضحايا، وهل الخطبة لازمة أم لا قولان ويخطب محو ذكره وعبد باذن مولاه والا اعاد وها إذ لا تقوم طاعة باتم بها اقول احكام هذا الفصل، وما ينبغى من الكلام فيه و فافا وخلافا واحدًا ورداً بتوفيقا بتوفيق الله ومشيئته نفصله في مسائل المسئلة الأولى العيد ما يعا ودمرةً بعد أخرى وحقر في الشريعة بيوم الفطر ويوه النحره ولما كان ذلك اليوم مجعولاً للسلام فى الشريعة نائبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام أكل وشرب وبعال سار يستعمل العيد فى كل يوم فيه مسيرة وعلى ذلك قوله تعالى أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدان والعيد كُل حالة تعاود الانسان والفطر بكسر الفاء ترك السوم يقال فَطَرْتُه وأفطرت وأفطر هوه وينتهي أول يوم من شوال يوم الفطو لانه اليوم الذى يترك فيه الصوم نده ضيف اليوم الى ما يقع فيه كيوم الحج ويوم النحره والاء نفتح الهمزة والقصير جمع اصحابة والأضحية الحرة ويكسر و بتشديد الياء على ما في الأصول المصححة ه واما قودا و وتخفيفها نحتاج الى نقل مريح أو دليل صحيح، و في الأضحية أربع لغات وهى اسم للمذبوح يوم البحر الأولى والثانية أضحية واضحيّة بفتم الهمزة وكسرها وجمعها. ة أضاحي بالتشديد والتخفيف، والثالثة فيحيّة وجمعها ضحاياه والرا نحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبما سمى بوه لا نحى، وقيل لأن الأضحية تفعل في الضحى، وفى الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والثانيث لغة تميم وهو منصرفه وقبل الأنتج ما يذج يوما النحو على وجد القربة وبديتي يوم الاضحيه ويقال فتحي بكبسي أو غيره إذا ذجه وقت الضحى من أيام الأضحى ثم كثر حتى قبل ذلك ولو ذبح آخر النهار وقال الراغب تسمية حقا في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل صلاتنا هذه فليعداه آئي ومعلوم أن
و
مي
بعد
سلاة
-
- 542 - (2/561)
صفحة 1206
- 543 -
443
الصلاة يوميذ سنتها وقت التحيه المسالة الثانية الجمعوا على استحسان الغسل الصلاة العيدين وأنهما بلا اذان ولا إقامة لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم الأما أحدث من ذلك معاوية في أحتم الأقاويله وأجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة الثبوت ذلك أيضا عنه صلى الله عليه وسلم الأما أحدثه عثمان من تقديم الخطبة على الصلاح
لئلا يفترق الناس قبل الخطبة، وأجمعوا على أنه لا توقيت في القراءة فيها إلا ان الأكثر استحبوا في الأولى سورة الأعلى بعد الفاتحة والغاشية
19
فى الثانية لتواتر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة مستندا الى ما ثبت من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم واختلفوا من ذلك في مسائل تجعلها في المسئلة مباحث المبحث الأوال اختلفوا فى التكبير وحكى ابن المنذر الخلاف الى اثني عشر قولا نذكر منها ما يستند الى صحابي أو سماع ه ذهب مالك الى أن التكبير في الأولى من ركعتى العيد سية مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفى الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود، وقال أبو حنيفة يكبر فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام ثلاثا وفى لثانية ستأ مع تكبيرة القيام من السجود لكن يرفع يديه فى تكبيرة الأحرام ثم يقرأ أة القرآن وسورة ثم يكبر را كعا ولا يرفع يديه وكذلك في تكبير الركعة الثانية لا يرفع يديه وبعدها يقرأ الفاتحة وسورة فيكبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع ولا يرفع يديهه وقال الشافعي يكير في الأولى ثمانى تكبيرات وفي الثانية سيت مع تكبيرة القيام من السجود وقال قوم فيها تسع في كل ركعة وهو مروى عن ابن عباس وانس و المغيرة شعبة وابن المسيب وبدقال النخفيه ولاصحابنا رحمهم الله في التكبير وه ه فمن قابل ثلاث عشرة تكبيرة يكتبر بعد الإحرام خمسا فيستعيد قرأ الفاتحة وسورة جاهرًا بالتكبير والقراءة ثم يركع في سجد ثم يقوم قرأه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وانه قام في الركعة الثانية فاستفتح القرآءة بالحمد وسورة ثم كتر خمسا ثم ركع ه فاذا رفع الأمام داشته من الركوع قال سمع الله لمن حمك ربنا لك الحمد ثم كبر ثلاثا ثم يسجد بتكبيرة وتمت صلاته ومن قابل احدى عشرة تكبيرة بأن يكتر بعد الأحرام سنائم يستعيد فيقاً ويتم الركعة الأولى، وفى الثانيتريكتر بعد القراءة خمسيَّاه ومن قايل (2/562)
صفحة 1207
944
تسع تكبيرات بان يكبر بعد الإحرام خمسا و في الثانية بعد القراءة أربعًا ومن قابل بسبع تكبيرات يكبر الأحرام ثم أربعا وبعد القراءة فى الثانية ثلاثاً، فهذه الوجوه في المذهب كلها مجربة وكلها من السنة، وسب الخالد بين علماء المذاهب هنا اختلاف الآثار المنقولة فيه عن الصحابة فذهـ مالك الى ماد واه عن ابن عمرانه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبى هومن فكير فى الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاه وبهذا الانّ بعينه أخذ
الشافعي الا انه تأوّل فى السبع انه ليس فيها تكبيرة الأحراء الخمس تكبيرة القيامه ويشبه أن يكون ما لك أن يكون انما أنا ان يعد تكبيرة الإحرام فى السبع ويعد تكبيرة القيام زايدًا على الخمس المروية أن العمل الفاه على ذلك فكأنه عنده وجد من الجمع بين الأثر والعمل، وقد خرج أبوداود معنى حديث أبي هريرة مرفوعاً عن عايشة وعن عمرو بن العاص، وسئل أبو موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكترار بقا على الجناير فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت اكبر فى البصرة حين كنت عليهم ه وبهذا قال قومه واعتمد أبو حنيفة وسائر الكوفيين في ذلك على ابن مسعود وذلك انه ثبت عنه انه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة وانما صار الجميع لى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسئلة لعدم ثبوت شئ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والأشبه ان يكون فعل الصحاحة في مثل هذا عن توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذيك منكى دا راشي جواب ابى موسى اسئل عن تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى الأنحى والفطرِ فأجاب بانه كان يكبر اربعًا على الجناية وأنه ما ولى البصرة كان يكبر في صلاة العيدين كذلك يعني أربعًا فطائرة قاس تكبير صلاة العيد على تكبير الجنازة فكان هو يكبر فى العيدان كما كان مصلى الله عليه وسلم يكبر فى الجنازة فكان جوابه وتصديق حديم عليه قياس حكم على حكم فالأولى أن يكون فعل غيره من الصحابة توقيفا والله أعلم لا فعله هو لانه مشرح بالقياس فلا يوحد قول مبالاربع
تھے
— 544 — (2/563)
صفحة 1208
- 545 -
-
مع أن ما أخذه ألتابعون عن سلفهم الصحابة رضى الله عنهم لا يحيص بناء عن التوقيف وان المدير فعوة إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه فمثله لا يكون عن رايها ثم وجدت في الاتحاف لمرتضى الزبيدي وهو شرح احياء علوم الدين ما نصه، واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبى عايشة جليس لا لى هريرة ان سعيد بن العاص سال ابا موسى وحذيفة كيف كان رسولُ الله سلّى الله عليه وسلم يكبر فى الانتحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنايز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم 5 أخرجه ابوداود والبيع ورواه أبو بكر بن أبي شيبة فى المصنف عن زيد بن حباب حد ثنا عبد لرحمن بن ثوبان فساقه مثلة ومزاد قال أبوعا بيشة وأنا حاضر ذلك فما نسيت، قوله أربعا كا لتكبير على الجنازة وقد تكلم البيهقى على هذا الحديث فقال خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب إلى موسى والمشهوراتهم أسند وه الى ابن مسعود فافتاهم بذلك ولد بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم كذار واه السبيعي عن عبد الله بن موسى أو ابن أبي موسى إن سعيد بن العاص أرسل الجر وعبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان ضعفه ابن معين اه قلت هذا قد أخرجه ابوداو كما أخرجه البيهقي أو لا وسكت عن وسكون تحسين منه كما علم من شطره وكذا سكت عليه المنذيرى فى مختصره ومذهب المحققين ان الحكم للواقع لانه زاده واما جواب ابى موسى فيحتمل الله تأدب مع ابن مسعود فأسند الامر اليه مرة وكان عنده فيه حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فاذكره مرة أخرى، وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه قال صاحب الكمال قال عباس ما ذكره ابن معين الاخيره وفى رواية ليس به بأسه وقال ابن
وقال ملي راه پليس به بأس به وقال سقيم حلب
حاتم وقال المونى وثقه رحيم وغيره وغيره 5 وأخرج أبو بكر بن إلى شيبة حدثنا هشيم عن ابن عون عن مكحول قال أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيد فقالوا ثمان تكبيرات قال فذكرت ذلك لابن سير اين فقال صدق ولكن أغفل تكبيرة فاتحدا الكتاب قلت وهذا المجهول الذى في هذا (2/564)
صفحة 1209
46
السند تبين أنه أبو عايشة وباقى السند صحيح وهو يؤيد رواية ابن ثوبان الموقوفة، ويؤيدها وجوه أخر ذكرها ابن أبي شيبة فى المستَم اس كلام الاتحاف بعد ما أوردَعِدة وجوةٍ تؤيد هذه الرواية وبهذا علمت ان حديث ابى موسى ليس من قياسه وان الرواية فيها سقوط لفئة تكبيرة من جهة الاغلاق الكتابية لا من جهة أصل الرواية قال القطب رحمها الله وكان أبو موسى وحذيفة يقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكبر بالأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيرة على الجنايزه وكان أبو موسى يكبر بالبصرة أربعا حين كان أميراً عليهاه وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا قال نه شخص علمني صلاة العيد يقول كبر فى الأولى خمسا وفى الثانية بعا المره وفى الأثر وقيل يكبر المصلى في الأولى سِتَّا و فى الثانية أربعا وبعد الرفع من ركوعها ثلا ناه قال محمد من المسيح وحمد الله واذ كبر في الأولى ثماني وفي الثانية خمسا جازه قال فى النيل وهل
يكبر فيها بسبع او تسع أو بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة اقوال اهم وتقدم ذكر تفضيل التكبير بحسب هذه الأقوال الأربعة وعاملها قول إلى مالك رضى الله عنه الديكبر في الأولى سَبْعًا وفى الأخرى سَبْعًا وثلاثا بعد الوقع من الركوع فتلك سبع عشرة تكبيرة وبالجملة فقد اختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم انها ركعتان وسَلَفُ اصحابنا فى الاربعة الاقوال هو ابن عباس
فقد قال ان التكبير فيها يحمى بيبيع وتسع واحدى عـ عشرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل سُنَةَ، المبحث الثانى اختلف قومنا في رفع اليدين عند كل تكبيرة فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب أفعى ومنهم من أمير الرفع الا فى الاستفتاح فقط ومنهم مَنْ خَيَّرَه ومن هنا ان رفع اليدين في الصلاة ممنوع بالسُنة تفسد به الصلاة والله اعلم المبحث الثالث اختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد وُجُوبَ السُنة فذهب فريق إلى وجوبها على الحاضر والمسافر وهو قول الحسن البصرتى وعليه الشافعى ومن قوله لزومها على أهل البوادي ومن لا تلزمه الجمعة حتى المرأة في بيتهاد وذهب أبو حنيفة واصحابه إلى أنى الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمداين دوروى عن على انه قال لاجمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع د وعن الزهرى انه قال لاصَلاةَ فِطر ولا أفتحى على مسافرِد
وقال
-
-546 - (2/565)
صفحة 1210
-547 -
947
وفاك مالك فى الامام يكون في السفر فيض الأضحى والفطو ليس عليه ذلك وقاد إسحاق بمارُوى عن عَلى واختلف اصحابنا فى المسافر فيجعله فريق ه حكم المقيم سواء في بلد كان أوبادية، وقاس فريق صلاة العيد بالجمعة فاسقطها عن المسافره واستقطها بعضهم عن اهل المسا فى اذ اقام بها اهل الامصار والقرى الجامعة، وهو الأكثره واما العبد والمرأة حيث تلزم صلاة العيد فلهم فيهما ثلاثة اقوال ليس عليها وعليه اذا أذن له سيده أو لا يلزمها ويستحب لها وعليه أوجب ويستاذن سيدهه أو عليها وعليه ان أذن له سيده ولواذن له و رضِيرا لقومِ اِما ماجازه وهل على السفاران بلغوا عشرين أو عشرة أو ثلاثة إن أحسن أحدهم الصلاة والخطبة أقواله ولو لم يحضرها الأعبيد لزمتهم فلا يدعوها إن أحسنوا - الصلاة والخطبة واذن أسيادهمه ولو لم يحضيرها الانساء جازت لهن بلا لزوم قياسا على صلاتهن على الجنازة إن انفردت بها لكن إما مهن وسط صفهن، وهل تقوم قرأتهن مقام الخطبة أم يخطبن قولانه وقد فرقت السنة بين الحكم للنساء فى العيدين والجمعة، وذلك انه ثبت انه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر ذلك فى الجمعة المبحث الرابع اختلفوا في الموضع الذى يجب منه المجنى اليها كا ختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الايام المسيرة اليوم التام واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال، قال أصحابنا لا حَدَّي اتيان العيد من من قرب ولا بعد الا ان الواجب على أهل البَلَدِ الخروج إلى الصلاة إقامة للسنة فيها حتى لو اعدموا من يقيمها بهم لجهلكهم بها لا يلزمهم الخروج الى بلد غير بلدهم وكذا الوقام ليم عذر ما نع من الخروج، ولو قدروا عليها صلوها في مواضيعهم.، إلا أن بعضهم رخص في تركها لاهل البوادى والقريات والمسافرين والمسافى المقاربة للأمصار ولو قدروا عليها إذا أقامها المصر والبلد الجامع المبحث الخامس قد علمت الإجماع على ماجرت به السنة ان وقتها من شروق الشمس المحدد والها وفضل امحا بنا رحمهم الله تاخير صلاة الفطر لمكان إخراج زكاة الفطر والمبادرة بصلاة الأضحى اذا الأصل في الصلاةِ مطلقا المبادرة لا وائل أوقاتهاه وكان اين عمر يصلى الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليہ وسلم تم يغدو كما هو الى الصلاة، وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون (2/566)
صفحة 1211
548
في المسجد فاذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون الى المسلى في الفطر والأضحى، وقال مجاهد كل عيد اول النهاره وقال مالك بن انس مَضَتْ السُنّة أن يحوج الأمام من منزله قد وما يبلغ مصلاه وقد طلعت الشمس. وقال الشافعي يوا في حين تبرر الشمس في الافي ويوخو الفطر عن ذلك قليلاً، قال ابن المنذر السنة أن يَعْدُ وَالناس الى المصلى في الفطر والأضحى، قال أبو سعيد وحمد الله المسارعة الى الفضل أفضل لكل من سبق وحافظ عليه وكلما غدا الناسُ وباكروا من إمام أوغيره بصدق النيات كان ذلك أفضل ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك، وأما صلاة العيدين فيخرج في معنى الاتفاق انها لا تجوز ولا يقع شئ حتى يستوى طلوع الشمس
فاذا استوى طلوع الشمس فهو اول وقتها وتعجيلها أفضل لم يوجب الرأى الانتظار بمعنى تَر حتى اجتماع الناس، واخر وقت انقضاء وقت صلاة العيد زوال الشمس فى شتاء أوصيف فاذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين الجماعة اهم ه وانما قدم فى الاضحى ليشتغل الناس بالذبح واخو الفطر لاخراج زكاة البَدَن د ويقدر ارتفاع الشمس بقدر سُمح وما بطة اثنا عشر شكرا وهذا انما ينضبط تخمينا في رأي العين وحده الزوال بعدم دخول الغاية وما اتصل بها قبلها فإنه لإصلاة في وقت التوسطه ولعله سمى التوسط ووالا للمشارفة أو للمحاورة أوجُعِل غايتها الزوال واما التوسط فهو من جملة الوقت لكن لا صلاة فيه فافهم، أو يُقَد ر مُضاف إلى لقرب الزوال وقريا، التوسط بدون دخوله وما قبل التوسط وقت لها معا لا للأضح فقط. وفى أثر كان صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة الأضحى ويوخر صلاة الفطر على قريب من وقت الضحى
وإعتباره من ارتفاع الشمس قدر رمح، و لفظ البنيوي تأخير سلاة العيد يوم الفطر انتظاعًا فى صدقة الفطر ويحبـ تعجيلها يوم الاضحى لما فيه من الانسامى بعدها والأكل والترغيب والصدقة بها ليؤكل منها فأوجب على هذا تأخير انتظار الفطر لاشتغال الناس باخراج الفطرة وأن يأكل قبل الخروج ولا أحب أن يأكل يوم النحر حتى يصلى وينجولان الله تعالى
جمع
– 548 – (2/567)
صفحة 1212
-
– 549 –
-
49 رة
جمع بين ذلك فقال فصل لربك وانحره ثم فاذا وجبت جنوبها فكلوا واطعمواه حاجب الأكل والطعم بعد ذلك هاهم وفي الأثر اجمع فقهاء المسلمين الصلاة العيدين سنة فى الأمصار والقُرى وأجماعة لا ينبغى أن ترك والسنة أن يخرج الأمام بعد طلوع الشمس فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة فيصلي بالناس في مسجدهم أو مُصَلاً هم. إن كان له سوى المسجد اهو قال ابوالمؤثر هذا كله من قول المسلمين وقالت وصلاة العيدين الفطر والأضحى حين ترتفع الشمس من المشرق فذلك هو الأفضل، ومن غيره قال فافضل
صلاة العيدين ما يكر فيهما بعد شروق الشمس الى ربع اليها و من تأخر فى الربع الثاني إلى أن يختصيف النها وفقد أخر ولا خبر أن يتعدى نصف النهاره قال وإن كانت الصلاة فى ربع النهار وأطال الخطبة الى الزوال الدار عليهم نقضا و لكن لا ينبغي أن يَفْعَل ذلك الخطيب، وأصيل تقديم صلاة الاضحى وتاخير صلا الفطر الحديث الى جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والاضحى على قيد ريح، واما الحديث الذي رواه الشافعى من رواية ابن الحويرث مُرسَلاً أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلم كتب الى عمرو حزم وهو نجران أن عجل الاضحى واخر الفِطْرَه فقد طعى فيه بأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن محمد وهو ضعيف مكشوف الحال وقال ہے البيہقي اداره اصلا فى حديث عمر و بن حزمه وعامة آثار أصحابنا رحمهم الله ظاهرة باستحباب تأخير صلاة الفط وتعجيل صلاة الأضحى واعده أعلم المبحث السادس لو لم يأته علم بانه العيد الا بعد الزوال فذهب فريق السقوط الصلاة عنهم أصلاً فلا يصلونها في يومهم ولا في غد هم 5 وعليه مالك والشافعي وأبو ثور دو ذهب فريق إلى لزومها غداة ثانى العيد فيخرجون ليها وهم الا ونراعى واحمد واسحاق ه قال ابن المنذر و به نقول الحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أبرهم أن يفطروا فإذا اصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهمه والحديث أخرجه أبو داود إلا انه عن صحابي مجهوله ولكن الأصل في الصحابة رضى الله عنهم العدالة وفى جامع ابن جعفر قول اذ اصح خبر يوم العيد بعد الزوال أخروا (2/568)
صفحة 1213
12.
البروز الاضحى الغد فلو علموا قبل الزوال وجب الخروج حينئذه وقول يفرجون، حين يع المون، انو: شَيَّة يومهمه وقول الى يوف الشمس وقال محمد بن المسيبتها أذى قال بالتعجيل اخت الى ما لم يصلوا العصر لانه يوم الفطر الذى حَرَّمَ الله صيامه وأحل فِطْرَه وختم به شهر رمضان وقيل يبرزون ما لم يكونوا صلوا العصر المقال السيد أبو بنهان وقيل ما لم تغرب الشمس وفي قول يصلونها ولو فى الليل وقال فلو علموا قبل الزوال بادروا اليها في الحال فلو اخروها الى الغد قصر وابلا اثم والأثم ان قصد واخلاف السنة بتقصيرهم وهذا المعنى من قولداهم قال ابو سعيد منى ما بلغهم ذلك ومح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلا لا خرجوا ولوكان بعد زوال الشميس وان بلغهم بعد العصر انتظار الى الغَدِه و معرانه قيل يخرجون ولو بعد العصره وقيل يخرجون ولو فى الليل. وقيل لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون الى الغد
ولا أعلم أنه منصوص في قول اصحابنا أنه لا صلاة لو لدينا تها؟ الأمن بعد الزوال، ولكن يعجبنى ذلك من القول الثبوت السُنة انه وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوه العِيدِ وانه من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعدرا وغير هذه حتى تزوال الشمس فلا صلاة بعد ذلك الجماعة من صلاة العيد همه قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندى بحمد الله في قوم رأ و هلال الفطر قبل الزوال أو بعده أوضح ذلك فأخروا الصلاة لى الغد ان دويتهم الهلال في النهار لا يوجب ذلك حتى يروه في الليل فى وقت ووية الهلال على ما توجيه السنة من ذلك، وأما إن فتح قبل وقت الزوال من الغدانه قد كان هلال تلك الليلة فلم أعلم أن أحدًا قال بتأخير ذلك الى الغد فإن أخر وا ذلك فأرجو ذلك في دينهم الا ان
ان لاباس عليهام الزوال فقد اختلف ايدو واحد فالسنة
وأما إن ذلك ما لم يكن ذلك بعد العصر، وقيل تؤخرون ذلك اذا كان بعد الزوال وقيل يصلون ولو بعد العصره قال وكذلك في النحوه قال ولو جلو إ في يومهم ذلك قبل الزوال أو بعده بقليل أو بكثير ثم فتح أو رأوا الهلال فإن صلوا قبل الصحة على الاحتياط ثم فتح جاز و لك فإن فعلوا ذلك خلا قا منهم للسنة فقد قصر وا وأخاف عليهم الألم
ولا يبين
وايي
- 550 – (2/569)
صفحة 1214
-551 -
ولا يبين، بدل عليهم و قال وإن أخروها بعد الصيحة أو الرؤية قليلاً أو كثيراً فاذا صلوها في وقتها جاز ذلك لأن وقتها الزوال فان تركوها بعد العلم بذلك فى اليوم الذى هو فيه الصلاة حتى ينقضى وقتها فلا صلاة طر بعد ذلك جماعة ولعله يلحق أن لهم ذلك في مذهب مَنْ يوجب بَدَك ذلك اهم ببعض تصرف 5 المبحث الصلع اختلفوا اذا اجتمع في يومٍ واحدٍ عيد وجمعة هل يجرى العبد عن الجمعة، فقال قوم يجرى العبيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقه و به قال عطا. وروى ذلك عن ابن الزبير وعلى ه وقال قوم هذه رخصة لاهل البوادى الذين يردون الأمصا للعيد والجمعة خاصةً كما روى عن عثمان إنه خَطَبَ في يوم عيد وجمعة فقال من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر أحَبَّ ومن احب ان يرجع فليرجع رواه مالك فى الموظاور وى نحوها عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعيه وقالت اصحابنا ووافقهم مالك وأبو حنيفة اذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعًا العيد على أنه سُنة و الجمعة على انها فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل الا أن يثبت فى ذلك شرع يجب المصير اليهه وشبهتهم بقول عثمان أن مثله لا يقوله بالرأى وانما هو توقيف، وحسبنا ان مثل هذه الشبهة الواهية ليست في قولها ان تسقط فرضا بصلاة سُنّة ولوصح هذا عن عثمان فلعله أذن لاهل العوالى الذين هم في حكم السفار بأن كانت عاليتهم خارجدَّ عن أميال المدينة وان لا يحتمل هذا فغاية ما فيه اند قول صحابي لا يلزم من استقا الفروض حيث لزمته وقد تعلق الخصم بأثار تحتمل التاويل قال الرافعى اذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وحَضَر أهل القُ الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد وعلموا انه لوانصر فوافاته الجمعة فلهم أن ينصر فوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديده وعلى الشاء عليهم الصبر للجمعة اهره وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فاخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال ولد إلى فانا لا رجال الخطبة ثم مصلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناش أناس عليه (2/570)
صفحة 1215
و
،،
فبلغ ذلك ابن عباس فقال أنساب السنَّة فبلغ ابن الزبير فقال شهيدت العيد مع عمر فمنع كما منعتُ، وعن أبى عبيد مولى ه ابن از هر قال شهدت العيد مع عثمان ووافق يوم جمعة فقال ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين فمن كان ها هنا من أهل لعوالي فقد أذناله أن ينصرف ومن أحب أن يمكث فليمكثه وفى ابي عبد الرحمن قاله اجتمع عيدان على عهد على فصلي بالناس ثم خطب على راحلته ثم قال يا أتها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته ان شاء الله، وعن النعمان بن بشيران النبي صلى عليه وسلم يقرأ فى
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وان عيدين بسبح اسم ربات
اجتمع
في يوم قوأيهما فيهماه وعن ابى رملة قال شهدت معاونة يبال زيد بن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسـ عيدين اجتمعا قال نعم قال فكيف صَنَعَ قال صلى ثم رخص في الجمعة قال من شاء أن يصلى فليعيل، وعن عطاء بن السايب قال اجتمع العيدان في يوم فقام الحجاج فى العيد الأول فقال من شاء أن تُجمّع معنا فليه ومى شاء ان ينصرف فلينصرف ومكسرة ما له قاتله الله من
???.
ولا حرج فقال نا کي شاء ان
رج
أين سقط على هذاه هذا مجموع ما تعلقوا به 5 ونقول هذا خا الأصول أصلاً لا تثبته سنة ولا إجماع ولا يصح عن عمر فعلن ذلك اللهم الا ان يكون لعذر شرعي ببيع له عدم الخروج إلى الجمعة مرض وغيره ولا يصح عن ابن عباس قطعا أن يجعل من السنة سقوط فرض الجمعة بصلاة العيده وأما الروايتان عن عثمان وعلى محمولتان على مادة اهل البوادى والقرى الخارجة عن اميال لحد بل قد روى عن علي ان ذلك فى أهل البادية ومن لا جمعة عليها وا ما حديث النعمان بن بشير فغاية ما فيه قرآء ته صلى الله عليه وسلم السورتين فى العيد و في الجمعة فهو دليل على عدم ترك واحدة منهما ه وا ما حديث زيد بن أرقم محمول على إذنه صلى الله عليه وسلّم لاهل الأميال الخادجد و من لا تجب عليهم الجمعة ولعل ذلك يوم الأضحى فأحب عليه الصلاة والسلام ان يتداركوا أضاحيتهم مع ان الجمعة غير واجبة عليهم ه هذا ما توجد لى من مرد شبهاتهم ولم يحضر في من اقوال
-552 - (2/571)
صفحة 1216
-553 -
من أقوال أمتنا رحمة الله عليهم شنى في هذا إلا أن القطب وحمد الله ذكر في شرح النيل ما نصه ولايجوز لأحد التخلف عنها إلا لعذر وان الريم كن حضور صلاة العيد الأبقوات الجمعة فالجمعة أولى ومن عجز عنهما أو عن أجماعة الامعين أو أجير لا تضره أجوتُه ولا عيا له لم يُعذر إن تخلف، وقيل يُعذر صرح بهذا القول غير صاحب التاج قلت بلى من الدريسيتم على تركها لا تدخل عليه الولاية إن لا تتقدم وكذا السن المتأكدة اهل قالت محمد بن الحسن صاحب الى حنيفة عيد ان اجتمعا في يوم واحِدٍ فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهماه قال بعض الحنفية احترز به عن قول عطاء تجزى صلاة العيد عن الجمعة ومثله عن علي وابن الزبيره قال ابن عبد البوسقوط الجمعة بالعملة م الجوده وعن على ان ذلك فى اهل البادية ومن لا تجب عليه المجمعة اهره وإختلف مخالفونا في هذا الى ثلاثة اقوال لو اجتمعا لم تلزم الا صلاة أحدهما وقيل صلاة الجمعة أولى وقيل صلاة العيد أولى فانظر إلى هذا العجب العجاب وسبحان الهادى الى الصواب و قال ابن رشد المالكي في قواعد إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد خارج عن الاصول جدا الا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه امه المبحث الثامن اختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد مع الأمامِ فقال قوم يُصَلّى أربعًا و به قال أحمد والثورى ودُوى عن ابن مسعوده وقال آخرون يقضيها على صفة صلاة الأمام ركعتين يكتبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره و به قال الشافعى رابر ثوره وقالت قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيده وقالت قوم ان صلى الامام فى المصلى اصلى ركعتين وانصلى في غير المُصلّى على أربعاه وقال قوم لا قضاء عليه أصلاً وهو قول مالك واصحابه، وحكى عند ابن المنذر مثل قول الشافعي، فمن قال أربعًا شتهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الأمام فصيرًا إلى أن الأصيل هو ان القضاء يجب أن يكون على صفة الاداء هومن منع القضاء فلانه راى انها صلاة منعا من شرطها الجماعة والامام كالجمعة فلم يجيب قضاءها ركعتين ولا أربعًا اذ ليست هي بدلاً من شيه وهذان القولان هما اللذان يتردد فيها النظر أعنى قول الشافعى وقول مالك واما سائر الأقاويل (2/572)
صفحة 1217
فى ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلاً من شيء فكيف يجب أن تقاس احداهما على الأخرى في القضاء و على الحقيقة ليس من فاتته الجمعة يصلى الظهر قضاء بل هي اداء لأنه اذا فاقه البدل وجب المُبدل منه والله اعلمه قال البسيوى من فاتته صلاة العيد مع الأمامِ صَلى ركعتين بلا تكبير على قول بعض الفقهاء اهم هو في شرح النيل قال الوضاح لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد أشار الى ذلك فى التاج، وإن صلوها قبل الطلوع أعادوا وان أخروها للتوسط لإيقضوها بعد عمدًا أو نسياناه وان دخلوها فظهر انه معنى يوم تركوهاه وقول الوضاح بن العباس يرفعه إلى أبيه العباس ومراده من فاته الأمام بشئ من التكبيرة وذهب بعض اصحابنا الى ان المنفرد متى فاتته صلاة العيد مع الامام وقد يرين الى الجنان صلى صلاة الامام وفاقا لمالك والشافعى وابى يؤرقال ابو سعيد إلا انه لا يجهر كما يجهر الامام، وقول فى المذهب يصلى ركعتين بلا تكبيره وجهة انها ليست بصلاة عيده وقود أخر يضي حيث صلى الأمام فيأتي بصلاة العيد فلو رجع الأمام والناس قبل خروج هذا المنفرد من القرية دكع ركعتين فى بيته، وعلى القول بات صلاة العيد فرض كفاية فقد سقط على كل أحد والساقط بزيد لا يجب قضاءه على عمر ولأنه إنما يقضى الواجب فمتى سقط الوجوب مونت الذمة، وانما اختار من اختيار القضاء بالركعتين على قوب وبالاتيان كصلاة الأمام على قول آخر لمجرد التطوع والإفلا قابل بأن هذا الفرض عينى يجب قضاؤه ان فات وقتُه ويُرَدُّ كون قضاء بأن لصلاة العيد شرايط ليست في إمكان المنفرد وهى الجماعة والخطبة ان القضاء انما يجب الا تعلق بالذمة اذ اخرج وقته وهذه وقتها حاضر مع انها لا تتعلق بذِمَةٍ بعد أدائها بالسابقين إليها، ولا دليل بقوله صلى الله عليه وسلم مشيراً الى ركعتى العيد هذا عيدنا أهل الإسلام لان المشار اليه واجب على الوصف المخصوص لا مطلق لا الركعتين فرجع الأمر الى كونهما نفلاً لا عيدًا ولا قضاء لعيد، وفى بيان الشرع من فاتته صلاة الأمام يوم العيد وقد يرمز إلى الجبان فاته يصلى صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجنان ثم يدنو الخطبة فيستمعها إن أمكن وإن لم يمكن لكثرة الناس فليكن
مع الناس
الى
– 554 -
- (2/573)
صفحة 1218
- 555 —
-
مع الناس المحتسبين للخطبة، وأقول إن يرمز إلى الجبان وقد يصرف لأمام من الخطبة فلا شئ عليه الا أن يشاء أن يصلى تطوعا كسائر الصلوات اهم واما جماعة فاتهم الصلاة وادونوا الخطبة فقيل يميلون عيدهم جماعة بلاخطبة فان فاتتهم الصلاة والخطبة صلى بهم أحدهم
وخطب، وقيل بمنع إعادتها لهم وهذا هو الأظهر اذ لم يرد فى الـ إعادتها على من لايحضرها، والمقصود من صلاة العِيدِ الاجتماع كالجمعة وتفريق الجماعة مناقض المقصد الشرع، وعلل البيوت المنع عبان المصلى مخصوير معين الصلاة العيد فحكمه كالمسجد ولكن تعليل منتقض بأن المصلى ليس مسجدا وقد صلى العيد صلى الله عليه وسلم في أجبان ومدير دعنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه انهم اعتبر واتلك البقعة اعتبارة للمسجده ولكن العلة المانعة خلاف السُنَةِ في الأصل إذ الأمل عدم التعدّد مع ان العيد فرض كفائي فلا موجب لإقامه غير الواجب مرة أخرى بعد انحطاطه عن ا اكله والقول بانه لا بأس أن يصلوا جماعة وفرادى لا يكون قنا لواجب وايت ولا أداء الواجب حاضر لانه بعد الصلاة الأولى لا واجب منها على أحد في ذلك البلد فتد بر فلا مخرج الصلاة من ميلى بعد هم من كونها نقلاً لا غير والله اعلم ولو قالوا للإمام الان اعد بنا فاعاد فليست بشي على ما عرفته من القاعدة إذ لا يؤدى فرض مرتين في حقه هو ولا يُعْتَقَدُ فضاء ا ليس بفرض فى حقهم ه وان اعتقد ولا تطوعا دخلت القضية فى الخلاف وهو جواز اقامة جماعة الصلاة العيد بعد ما أقيمت المرة الأولى وعلى كل حال فالصلاة هي الأولى لا ما بعدها في قول المسلمين وانها ليس بشئ إلا أن تَكون في حق من لم يعلم فان صلاته تامة لان له ما ظهره وأما لو علم ان الامام قدصلاها بجماعته ثم اقامها بالآخرين فالامتحانه لا يعيدها و لو فى وقتها لقيامها بالأولين فهى مجزية عن الآخرين، وجازت اعادتها على القول الثاني وفلو صح فساد الأولى فالصلاة هي الثانية والله اعلم. المبحث التاسع لوفاته الامام فى العيد بريعة فدخل معه فانة يتو - بعد السلام فيكبر تكبيرا لأمام في نفسه ثم يقراء بعد الفاتحة سورة فيركع فيسجد فيقضى صلاته كما نسلى الأمام وان لم يحسن التكبير فقام الم فصلى ركعة إلى الركعة التى أدركها حَتَّى يُشْفِعَ أجراه 5 قال أبو عبد الله (2/574)
صفحة 1219
46
من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فليصل ركعة اذا لايحسن تكبير الصلاة المقال أبو زيادا لوضاح بن عقبة عن هاشه بن غيلان من فاته من صلاة العيد شئ فاذ اسلم الأمام قام فأبد لا فأبدل ما فاته من التكبير وغيره، واما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته، وتقدم رواية الوضاح عن أبيه بأنه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد يعني التكبير، وقيل كه الاشتغال بالتكبير الذى فاته ثم يلحق الامام ولو في قراءة اوركوع بحجة ان تكبير صلاة العيد حد من حدودها و اختاره الشيخ ابو الحوادى) وتَعَقَّبَه المصربانَه لا يشتغل بالحدود التي فريغ مينها إمامة بل اذا أحرم تبعه والا لزمت المخالفة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما جُعِلَ الأمام. ودليل القول بالقضاء عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدرك فصلوا وما فاتكم فا قضواه فانه بحسب ظاهرة متناول لكل صلاة في جماعة اهر بلفظه ووجه الرأي بعدم قضاء التكبير هو في الأصل عدم وجوبه على المأموم وتعين على الأمام فهو فى حَقَّ الماموم نقل اوانه يري) جوب التكبير دون وجوب الركعات. وعلى الوجهين فلا محيص عن الاشكال فان إخراج التكبير إلى حيز النقل في حق الماموم أو انه قاصر فى درجة الوجوب عن درجة الركعات محتاج الى دليل من الشرع والى الصلاة في نفسها في حق من قام بها بجملتها فرض عليه يؤديها
بجميع وظايفها كما شرعت الاما قام الدليل باسقاطه عن المامو ولا توقيف يكون التكبير عليه غير واجب كما جاء التوقيف بسقوط قراءة غير الفاتحة عند وبالانصات والاتباع ونظايرها من وظايف المأموم فاعتبار التكبيرات الزوايد نافلة فى حق الماموم بلا توقيف مُشكل والصحيح الأول وبناء عليه فإن جهل تكبير الأمام أعنى كيف كتر من الأقوال السابقة من كميات التكبير أبدلا من التكبير ما عرف من اعتياد بلده فان جهلها أبدل بأحد الوجوه فان جهل الوجوه أبدل الركعة الفايتة أو ما دونها أوما فاته كيف كان فهو قول أبي عبد الله إن لم التكبير صلى ركعره والاحتياط أن يكبر اكثر التكبير ليخرج من الشبهة وهو قول فى المذهب، وقد دفع السيد ابو نبهان رحمه الله تعالى قولا يجواز صلاة العيد للمنفرد بلا تكبير، قال فى النيل ومن لم يُجينه ملى ركعتين بلا تكبير ونواهما للعيده وان قاته الأمام
بشو
- 556 - (2/575)
صفحة 1220
- 557 -
a ? v
بشئ استدركه ان علم ما كبر في الأولى والا استدل بما كتر فى الثانية وان فاته بها دخل إليه إن بإن له له ما كبر بأمناء أو من يثق به وصحت ان دخل بلا علم ان وافق والا اعاد ابوه والماخوذ من صريح القطب ان الاستدراكا بعد التسليم أو فى حينه وأدركه قبل الشروع فى التعظيم اوقبل الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وهذا وفاق ما اختاره الشيخ ابو الحواري إلا أنه لم يذكراد را كه فى حد مخصوص كما عينه القطب، وذكر القطب انه قيل بأن لا يستدرك ما فات منها كالجنازة، وأما استدلال الداخل على الأمام إن جهل ماكتره في الأولى بما يكبره فى الثانية أو بقول أمين أو من يُصَدِّقه فلا يطرد لان القول الثاني من وجوه التكبيرات الزايدة والله اجتمع فيهما إن التكبير في الركعة الثانية خمس فلا يدرى سامعه اخمسا اكبر فى الأولى أم أربعًا أمُستَاه وقول النيل إن فاته بها يعنى يفوته بالركعتين أى يجهل تكبيرهما أو يفوته أكثرهما أو لم يدرك الا لتسليم و أن يُدرك بعض تكبير الثانية ولا يدرى ما سبق من فيها ويحتمل رد الضمير إلى التكبير أى فاته بتكبيرهما فتاه باعتبار الركعتين أو بتقدير مضافه وأما دخوله بالثقة أو الأمانة فإن لم يخبره الأمين ووثق برجل أو امرأة أو عيد أو طفل أخزاه إن أخبر من وثق به منهم ان الامام كتر كذا كناه وتقدم الأجزاء إن دخل جاهلاً بما كتوا ما مه فكير هو عددًا وافق به العدد الذى أتى به الأمام، وقيل ان لا يمكنه علم ما كبر امامه دخل وكبر سبعًا وتقدم ان الاحتياط تكبير الاكثر إن لم يتبين كم كبرا ما مه وكذا إن لم يسمعه لبُعِد أو غيره، وقيل يوجد ويقف فإذا ئرانى الناس ركعوا أحرم وركع فاذا قا مواقاً. الفاتحة وسكت قدرا لسورة وكبر خمسا وإذا اقام من الركوع مستويا كبرثلانا واذا سلموا أبدل ما فاته من الفاتحة والسورة والتكبير قبل الفاتحة إن علمه. ولو سمع تكبيرة ولد يكبرها وكبرا لباقي أو نيها لم تفسد عند بعض المبحث العاشر السنة إجماع أهل البلد في عيدهم الى موضع واحد با مام وخطية واحدة الالمانع من الاجتماع کپل يشق البلد أو حرب أو خوف وقوع قتة بين حزبين متعاديين أو أتى عذر جاز افتراقهم كل الى ناحية، اما تعاقب جماعة بعد اخرى في موضع واحد فمنعه البسيوي واجازه غيره وقال سالم بن خميس بن بجادا المخاطرى الحسينى أحد العلماء المتخرجين على السيد الصبحي (2/576)
صفحة 1221
448
قد
ما جاء في صلاة العيد أن لا يُصلّى مَنْ لايدرك في موضع الأول جماعة فقال ذلك من قِبل الصلاة لا تكون الاجماعةً واحدة لا من قبل الموضع المبحث الحادى عشر لو خالف الوضع الشرعى ومعهود السنة مجمع التكبير كمله بعد الإحرام أو بعد القراءة أو قبل التسميع او بعده أو فى الثانية كذلك أواني وضيع حمد يود في السنة فإن كانوا جماعة او تم لخلاف السنّة، ولا ضير في صلاة فد لانها نفل ليست بصلاة عيد والتكبير كيف كان فى ناقلة غير مُضَربها ولا تكون صلاة العيد الأبشروطها ومنها الجماعة وهذا فَذ والله اعلم المبحث الثاني عشر لو قدم القرء لا قبل التكبير في انا ولى من الركعتين جهلا ونسيانا مت ويعيد ان تعمد المخالفة السنة كما نوناول أو فعله قبل حوامله و شَدَّد بعض على الجاهل دائما فسدت ميلاة المتأول فى هذا لات المنقولات التوقيفية من العبادات لا مجال فيها للرأى لا يقال الروايات عن الشارع سلوات الله عليه تختلف طرقها في الشئ الواحد فن تمسك بطريق منها تمسك برأي لا نا نقول ما ثبت حكمه بحديث لم يكن رأيًا وتقديم القراءة على التكبير توقيف من المسنة لم يثبت غيره فالرأى المضاد للتوقيف مردود والصلاةُ المترتبة عليه فاسد والله أعلمه المبحث الثالث عشر لا يكون التكبير فى الثانية إلا وترأه وقال الامام ابو اسحاق يكون زوجا وتا بعد المصر فى المدارج وتصدق الزوجية على قوله في وجه الأحدى عشر والتسعه وقالت المصر فى المعارج المعتمد في هذه الوجوه القصد عند تكبيرة الاحرام فاذا أحرم على وجه من الوجود لزمه إتمامه فإن زاد عليه أو نقص فقيل عليه النقض، وقيل لا نقض عليه وهو رأى أبى على وأبي عبد الله، وقيل بالنقض على من نقص ولا نقض على من يراد فيل بالنقض على من تعمد ولانقض عليه ان نيتى واخباره أبو الحسن لان التكبير سُنة ومَن نسى من السُنة شيئا فلا نقض عليه، وقبل ان مراد ثلاث تكبيرات او نقص ثلاثاً انتقضت ولوكان جاهلاً أو ناسيا ولا تنتقض بتكبيرة تزيد وتنقص الا إذا تعمد فإن تعمد انتقضت لانه خالف السنة عمدًاه قال أبو سعيد ويعجبني أن يسجد سجدتى السهو على كل حال. وقيل له أن يرجع بعد الإحرام من بعض الوجوه الى بعض فإن أحرم على ثلاثة عشر جاز له أن يكبر احدى عشر وكذا العكس وكذا سانوا لوجوه على حد ما قيل في ركعا الوتر، وعلى كل حال فالتكبير في صلاة العيد حد لابد من كسائر
شورد
- 558 – (2/577)
صفحة 1222
- 559 -
الحدود فلوتركه صار في حكم من ترك حدا من الصلاة أو ترك بعضه صار فى حكم من ترك بعض الحد اهم ل ولفظ النيل ومن تعمد زيادة أو نقصا على هذا أعاده ومن عزم على قول فعمل بغيره ففى اعادته قولان موان لم يتعمد فحتى يزيد او نيقص ثلاث تكبيرات وقالت القطب وان أحرم على أن يزيد فيها على الأقوال أو ينقص عنها أو يكبر ما لم يقل به بعض العلماء ورجع إلى قول ففيه قولانه وان لم يتعد زيدًا أو نقصا فلا بعيد حتى يزيد على قواد أخذ به او نقص ثلاث تكبيرات، وقيل تكبيرتينه وقيل لا تبطل ان تعمد زيادة ولو زاد أكثر من ثلاث وإن تعمد نقصا اعاده وقيل لا حتى ينقص اكثر من نصف التكبير اه مقالب لسيوى اختلفوا فيمن زاد فى العيد تكبيرة أو نقص ذلك من التكبير ه فقال قوم النقض د ولد يوجب آخرون ولم يروا عليه نقضا لان ذلك سُنَّة في نبي من السنة شيئًا فلا نقض عليه اه ه قال أبو سعيد لا نثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعا وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان في معنى تأدية السنّة وان التكبير ثابت فى الركعة الأولى قبل القراءة فيخرج عندى فى معنى القول هذا انه اذا نسي التكبير الأول حتى قو أوركع أن يعيد الصلاة لأنه قد ترك التكبير وتعدى إلى لقراءة ثم تعدا الى حد ثالثه وارجوانه يخرج فى بعض معنى قولهم انه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة ويقرا بعد التكبيرات هذا موضع قريب لافساد فيه لانه قد أتى بالتكبير والقراءة معا فى الركعة وكذلك لونسى حتى كبر قبل القراءة في الثانية كان القول عندى فيه واحدا فى معنى الاختلاف ولحقه الاختلاف في إعادة الصلاة وتما جهاه ولو توك التكبير فى الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الاعادة لانه قد ترك الحدوانه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوزحَنَّا إلى حد ثالث، وعلى هذا النحو تخرج معى ساق صلاة العيد فى تقديمها وتأخيرها اهوه وقال في موضع آخر يخرج في معانى قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرةً من تكبير العيد ناسيًا أو متعمدا ان عليه الاعادة. وقال من قال عليه الاعادة في العمد ولا إعادة عليه فى النسيان. وقال من قال لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان يعجبني ان يسجد سجدتى السهو على حالي لترك ذلك ولا اعلمه مما يشبه معنى (2/578)
صفحة 1223
الاتفاق ولا أعلم في قول أنها بنا خدا أن يرجع من حيث خرج ولا من غيره من صلاة العيد ولا يبين لي في ذلك فرق إلا أن يكون فى ذلك مُعْني لا يحفظ ذكره اهر المبحث الرابع عشر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قيل كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبد لكم بمما خيرا منهما يوم الاضحي ويوم الفطره واختلف قول اسما بنا رحمهم الله في حلمها مذهب فريق منهم الامام أبو إسحاق إلى أنها فرض كفاية، وذهب الباقون المانها سنة مؤكدة، وفى القواعد فى سنة مؤكدة معمول بها على الكفاية وقالت أبو قحطان سُنّة فى الأمصار والقرى والجماعة ولا ينبغى أن تترك ولو اجتمع قوم من اهل الإبصار على تركها لكانوا قد تركوا أمراً واجبا يا ثمون به، ولو تركه واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غير هم وجونا أن لا يكونوا ما ثومين، وهو من الواجب الذي يكفى فيه بعضُ عن بعض ه قال القطب فى مختصر الوضع صلاة العيد بن سُنَة مؤكدة على كل أحد من أهل القرى والأمصار بدليل أنه صلى الله عليه وسلّم أمر بخروج الناس اليها حق العوائق من الخدوره واستثنوا أهلَ مِنى فانه يستحب في حقهم أن يصلى كل واحد منهم قبل الذبح ركعتين لنفسه فرادى، وقيل سنة مؤكدة على الكفاية الرد والدليل على وجوبها إشارة التنزيل العزيز ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هذا كمره وقوله تعالى فصل لربك وانحوه فان في الأول إشارة إلى صلاة عيد الفطر وفي الثاني اشارة الى عبد النحر وقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا انها صدقة الفطر وذكر البسيوى فى أنها أعنى الآية في صدقة الفطر حد يثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقايلون منا بوجوبها وافقهم الخفية عليه ا قالوا صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة نصا عن أبى حنيفة ونقل ابن هبيرة منهم في الصاج رواية ثانية عن أبي حنيفة باتها سنة، وكذلك سماها محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة سنة حيث قال في جامعه الصغير عيد ان اجتمعا في يوم واحد الأول سنة والثاني فريضة ولا يتك واحد منها لكونها وجبت بالسنة فاخبر بعدم الترك قالوا والإخباري في عبارات الايمة والمشايخ بذلك يفيدا الوجوب قالو! والسنة ما ثبت بالنقل المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليهما من غير توك وهو دليل الوجوب، وكذا عمل الخلفاء
الراشدين
– 560 – (2/579)
صفحة 1224
-
- 561 -
-
461
الراشدين من بعده من غير تركه واما القايلون بأنها سنة مؤكدة فوافقهم الشافعي في جديده ومالك إلا أن ما لك جعل تأكيدها على من تجب عليه الجمعة وأطلق الشافعي في علها على كل أحد نظراً الى حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخرج إلى العيدين والعواتق من الخدوم وأمر الحايض ان تعتزل من مُصلى المسلمين، قال ابن بركة وتابعه الشيخ في الايضاح ولولا الاجماع النها ليست بغرض لَدَلّ هذا التأكيد على فوضهاه ومراد الشيخين بالفرض هو العيني والأفقد علمت القول في المذهب بأنها فرض كفاية، والدليل على أنها سنة مؤكدة حديث الاعلام لما اخبره صلى الله عليه وسلّم بما يجب من فروض الإسلام فقال له الأعراقي هل على غيرها قال لا الا أن تطوعه وأجاب الخفية عن هذا الحديث أنه لا ينا فى الوجوب عندهم لان الاعراقي لا تجب عليه صلاة العيد إذ من شرايطها المصرى ونقل المزنى في مختصر لها عن الشافعى أن من وجب عليه مَنْ وَجَبَ حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد فهذا يدل على الوجوب، وأجاب الشافعية عن هذا بأجوبة منها أنه محمود على التأكيد نقله القسطلا على البخاري، ومنها أنه مؤول بمن يجب عليه حضور الجمعة عينًا وجب عليه حضور العيد كفاية، وعلى التقديرين الأولين ذكر الوجوب للمشاكلة والتأويلان الاولان ذكرهما صاحب المحوره وقال أحمد وجماعة هي فرض على الكفاية اذا قام بها قوم سقطت عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز وهذا الوجد الثاني لأصحاب الشافعية قالت الحنابلة لما كان قوله تعالى فصل لوتك وانحو والإعلى الوجوب وحديث الأعراني والأعلى عدم الوجوب على كل أحد فتعين أن يكون فيضا على الكفاية، ونازعهم بعض أيّمة المالكية في ذلك فقال لا نسلم أن المراد بقوله فصل لرتباك وانحو صلاة العيد سلمنا ذلك لكن ظاهره يقتضي وجوب النحو وانتم لا تقولون به و سلمنا أن المراد بالنحو ما هو ا عم لكن وجوبه خاص به ختص وجوب صلاة العيد به مسلمنا الكل وهو أن الأمر الأوّل غير خاص به والأمر الثاني خاص لكن لا نسلم أن الأمر الأول للوجوب فيُحمل على الندب جمعا بينه وبين الأحاديث الأخر سلمنا جميع ذلك لكن صيغة صَلِّ خاصة به فان جُملَتْ عليه و امتِه وجب ادخال الجميع فلما دل الدليل على إخراج بعضهم كما زعمتم كان قادحًا في القياس الده وطريقة أصحابنا ان الآيات نزلت مقررةً للتأكيد لا فارضةً للوجوب فلا يجب وجوبًا فرضاً ما (2/580)
صفحة 1225
حديث
كان أصله سنة مؤكدةً فقدره الكتاب على أصله ولم يرفعه إلى درجته الفرض وانما ذكره في معرض مدح فاعله والتصريح بثوابه وقد جمعت الأمة على أنه غير فرض فلتحمل الآيات على التقرير لا على الايجاب معنى الفرض والله اعلمه ثم على القولين بالها فرض كفاية أوسُنَة مؤكدة كفائية وكذا على القول بالهَا سَنَة على كل أحد فهى شعار من شعائر الإسلام، أول ما صلاها رسول الله صلى انده عليه وسلم صلاة عيد الفصوص السنة الثانية من الهجرة ثم واظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا ففى تر لها تهاون بالدين ورغب عن السنة والعياذ بالله، ولو تركها أهل بلدة كان على الأمام ردهم إلى السنة والا قاتلهم لأنهم حينئذ بغاة مصرون على منكره وسقطت عن الحجاج بمنى متى أهل مكة إن جواه ولايصلها النبي صلى الله عليه وسلم بنى قال الرافعى من قومنا لانه كان مسافواه قال ابن حجرول آره فى حد وكأنه مأخوذ بالاستقرار، واحتج أبو عوانة في صحيحه انه صلى اله عليه وسلم لا يصل العيد بمني بحديث جابر الطويل قال فيه انه صلى الله عليه وسلم وفى جمرة العقبة ثم اتى المنحرفحر ولى بذكر الصلاة اه، وذكر المحب الطبرى عن امام الحرمين الله قال يصلى منى وكذا ذكره ابن حزم فى حجة الوداع واستنكر ذلك منه اهره والمذهب أن لا تجب فى منى الاعلى مكن غير حاج وتقدم عن لقطب انهم يصلون ركعتين فوادى واهل مكة يصلونها في المسجد لا يخرجون الى جبان كذا جات السنة، قال فى النيل وتارك صلاتها لا لعذرخيس اهو د قال في التاج لو اجتمع قوم احمد أهل القرى والأمصار أو الجماعة على تركها لأ نموا به ولا يتولى من دان يتركها أو استمر عليه دوانِ سَبَقَتْ ولايته أبقِيَتْ، ولا يُسَوَّى مَعَ لاه الآخره ومن لم يخرج اليها وصلي ركعتين أو أربعًا مُحَسَن، ولا
يجوز
صلى من حجم عيد الأضحى، وإن ريحج مكى صلاة فى المسجاده ولا يجو حج لأحد التخلف عنها إلا لعد راه قال القطب بل من لا يستمر على تركها لا تدخل عليه الولاية إن لم تتقدم وكذا السن المتاكدة اة، وفي الأثر ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين من رجل أو امرأة ديانة فلا أحفظ له فى ولاية المسلمين، واقل ما يُصنع به يكف عن ولايته، وان تركها معنى مثل بكر تستحى او رجل يحفظ منزله أو يبعد عليه موضع الجبان اوسيستحي التقصير لباسه ولا يدين بترك صلاة العيدين فالذي ستحسنه أن لا يدع صلاة العيدين ما قدر فان لم يفعل فعن محمد بن
محبوب
- 562 - (2/581)
صفحة 1226
— 563 —
-
نه لا يقدم على توند ولايته اهر وما ز يرى فى التاج وفى بيان الشرع من أن من لم يذهب إلى صلاة العيدين وسلّى ركعتين أو أربعًا فحسن وإن لم يفعل فلا باس محموله على من له عدد والافلو تخلف بلا عذي يخرج من الخشة ولم تنفعه الركعتان ولا الأربع ولو جاز لكل فرد أن يتخلف فيصلى في منزله ما شاء بلا عذو لَتَرَكَ الناسُ صلاة العيد وتعطلت السنة لان ما جاز للواحد جاز للأثنين وهكذا وليس بمراد وانما المستحسن للمعذورعن الخروج أن يتطوع بما ذكر أو باكثر فالصلاة خير مو رع. وأما أن تتفادى عن صلاة العيدين والخروج بصلاة في منزله بلا عذر قد بات خلاف السنة والله علم هو المبحث الخامس عشر تكبير العبيد قسمان أحدهما في الصلاة والخطبة والثانى فى غير هما وهو ضى بان مُرسل ومقيَّد فالمرسل لا يقيد بحال بل نوتى به فى المساجد والمنازل والطرق ليلا ونها را مع غيرناه واما عند نافقي عيد الفطر يكبرون اذا غدوا إلى مصلاهيه وتكبير الله في كل وقت فضل مرغب فيه حتى يخرج إلى حد السمعة والرياء وقال أبو سعيد لا يجوز للفقهاء أن يستموا الناس مجانين لذكر الله إلا على معنى يخص ذلك اهمه واما في عيد النحو فيكترون اعقاب الصلوات المكتوبات ابتداء من ظهر يوم النحر إلى تمام ايام التشريق بأن يكون ختامه بعد صلاة العصر من أخيرة التشريق وكذا في حال خروجهم يوم النحو الى مصلاهم، قال البيوت يعد و إلى مقالـ مصلى جاهرًا با لتكبير لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم يقطعه اذا ابلغ إلى المصلى، قالت ويستحب التكبه ليلة الفطر القول الله تعالى ولتكملوا العِدَّةَ ولتكبروا الله على ما هذا كما هو في الضيا من كتر فى مصير إلى المصلى فى العيدين مُحَسَنٌ ومن لم يكبر فلا بأس عليه اهره ثم ان المرسل مشروع فى العيدين جميعًا اتفاقا بيننا ومخالفينا وأما المقيّد باعقاب المكتوبات فيُشرع في الاضحى ولا يشرع في الفطرا لا على غير الامتح من مخالفيناه وقبل على جديد الشافعى. واما صفة لتكبير في غير نفس الصلاة فهو أن يكترثلا تا نَسَفًا أو مرتين ثم يقول كبيرا والحمد لله كثير أو سبحان الله بكرة وأصيلاً لا اله الا الله وحده لا شريك له م وقيل بعد قوله إلا الله يقوله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون، لا إله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله الا الله والله اكبره وقيل يقول بعد الثلاث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ألله أكبر على ما هدانا والحملة (2/582)
صفحة 1227
على ما أبلانا وأولانا، وقيل ابنه البرايته أكبرانته اكبر لا إله الا الله واشت اكبر ولله الحمده وقيل الله أكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا سَقَا حَسْبُ، وقيل
ان السنة أن يقول الله الله اكبر لا إله الا الله والله اكبر ولله الحمد وقبيل الشفع فى التكبير فى أوله وآخره أحب أن يقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وانته البرألله أكبر ولله الحمد يشفع التكبير في أوله وآخره فيل تكبير تات قبل تهليل وتكبيرتان بعده، وعن التحقى كانوا يكبرون واحد هم مستقبل القبلة في دبر الصلاة ألله أكبر الله أكبر لا اله الا الله هم لله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن مسعود مثله، وفى رواية عن على وعبد الله مثله، وعن الحسن كان يكبر الله أكبر الله اكبر ثلاث مرات، وعن ابن عباس الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله أكبر وأجل والله اكبر ولله الجمده وقيل يكبر ثلا قائم ال ثم يكبر مرتين ثم يقول ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةً وأصيلاً لا إله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد و على اصحاب سيدنا محمد وعلى الفارسيّد نا محمد و على ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيراه وفيه الجمع بين الزياداً ه وفى الضياء لا إله الا الله والله اكبر ولله الحمد إن قاله مُحَسَنُ وان قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله الا الله والله اكبر ولله الحمد فحسن و قال واصحابنا من أهل مكة يقولون الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله والله اكبر كبير الا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا قاد وكله جايزه قال أبو سعيد بماكبر الله من التكبير وحمده من المحامد فقد كبر وهذا واسع معنا وليس بواجب كوجوب غيره وحسن فى لا يدع شيئا من الفضل ولا حد فيه على الناس خدا هم ه وكان قتادة يكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله اكبر ولله الحمده وكان بن المبارك يقول اذا خرج يوم الفطر الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هداناه وكان مالك بن انس لا يجد فيه خدا وصريح البسيونى ان ابتداءها ليلة الفطره وهو الحق المطابق لنظم الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله والكمال العِدة يصد مغيب شمس آخر يوم من رمضان، وكذا عند قومنا ومثله التكبير
المرسل
--
564 -
- (2/583)
صفحة 1228
15 لا
المرسل وآخرُ وقتِ المرسل الشروع فى المصلى ومُرسل ليلة الفطراً أكد من ليلة الأضحى نظراً إلى الآية، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى الما يشتغل بالتلبية والذكر امتثالاً للآية الشريفة فاذا أفضَتُم مِن عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عبد لمشعر الحرام الآية، وأما التكبير المقيد فيختص بالأضحى أعقاب المكتوبا
ون
قال بعض قومنا أعلم أن الناس فيه قسمان حجاج وغيرهم مالها بالتكبير عقيب ظهر بوه النخر ويحتمون عقيب الصبح اخر ايام التشريق وقبل الى اخر ايام التشريق وهو الامتحه وانا غير الحجاج ففيهم طريقاء اصحهما على ثلاثة أقوال أو لها النجاح والثاني يعتدون بالتكب
عقيب المغرب ليلة النحو الى صبح الثالث من ايام التشريقه والثالث التكبير عقيب الصبح يوم عرفة الى آخرها ريوه الثالث عشرة قبالة
ويل
النووي محمد المحققين للحديثه قال الغزالي هذا العمل الاقام
والطريق الثاني القطع بالقول الأول اهم وطريقة اصحا بنا غير هذا قال السيوى وقد اختلفوا في تكبير التشريق بعد التحر فقال قوم من رفة بعد صلاة العصره وقا لاصحابنا من يوم النحر على اثر صلاة الظهر لان الصلاة جمع بمنا الى اخر صلاة اليوم الثالث من اياه التشرق من صلاة العصر غير يوم النحره وقد اختلفوا في تكبير التشريق وهو عندنا إذا ذكر الله فقد كبره فإن قال الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله وانتم اكبر ولله الحمد محسن إن شاء الله اهره المبحث السادس عشر السنة فى العيد الاستياك بعود أراك أوعود بَشَامٍ أوما تَعُودُهُ الناس أن يستاكوا به وكل ما سنَّ للجمعة من اغتسالِ بِقِصَّدِها وطيب مهما قدر عليه ولبس أحسن الثياب فما يباح لباسه للرجال والأولى البليسه
ولا بأس بما يخالط البياض من لون بدل له أنه صلى الله عليه كان يلبس يوم العيد بردة حمراءه واعلم أن الجملة الحمراء هي عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها أحمر بحت فليكن محمل البرق أحدهما بدليل هيه عليه السلام عن لبس الأحمر كما رواه أبوداوده وفى القطب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الألوان كلّها الأحمر
والأخضر والأصفر والأسود والأبيض، ويجتمع مع الأول بأن المرا الحمرة العامة للثوب لا اذا شاركها البياض والله اعلمه ومن المستحب التزين للرجل بزينة الرجال المباحة وأن يظهر البشاشة والفرح وأن يكثر الصدقة في مواضع الاستحقاق بما هو ا نفع للمتصدق عليه حسب قدرت
– 565 —
- (2/584)
صفحة 1229
466
وأن يبكر للخروج ويقدم صلاة الغداة بعد الفجر ليتأهب للبروز وأن يخرج الى الجبانة ما شبا لاته صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة ولاباد يوكوبه راجعاه وكان صلى الله عليه وسلم اذا خرج من طريق رجع من طريق
اخره وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بوجه الحكمة في ذلك فَيَكُومَ النَّاسِي
به
ت
وتستحب يومئذ مبادلة التهانى بمثل أن يقال تقبل الله منا ومنكم أوما كان من عبادات التهنئة والدعاء والمصافحة. ويستمت في الفطر أن بطع الفطران قبل الخروج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بما وَجَدَ من طعامٍ ويستحب ان يكون حلوا لانه كان عليه الصلاة والسلام الإيغدويو الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتو أرواه البخاريه ولا ياكل في الأضحى حتى يرجع ه قال ه قال النووى ويُستحب أن يكون المأكول تمرا ان امكن دوعن انس دفعه كان تفطر يوم الفطور على تمرات ثم يغدُوه وعن الحوث عن على قال أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى، وعن ابن عباس قال ان من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعمه وعن أبى حسين قال غدا مع معاوية بن سويد بن مقرن يوم فطر فقلت له يا أبا سويد هل طعمت شيئاً قبل أن تَعْدُو قالى لعقت لعقة من عَسَل، وعن ابن علية عن يحيى ابن أبى اسحق قال اتيت صفوان من محوز يوم فطر فقعدت على باب حتى خرج على فقال لي كالمعتذرانه كان يؤمر فى هذا اليوم أن يصيب الرجل من غدائه قبل ان يعْدُو وإنى أصبتُ شيئا فذاك الذى جَلَسَنى وأما الآخرفاته يو خو غداء لا حتى يرجع ه وكان ابن سيرين يؤتى في العيدين بفالوذج فكان يأكل منه قبل أن يغدوه وعن عبد الله بن شداد انه مر على بقال يوم عيد فاخذ من قلة فاكلهاه وعن الشعبي قال من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدُو ويؤخر الطعام يوم النحر وعن أم الدرداء قالت كُل قبل ان تعد ويوم الفطر ولو تمرة، وعن السابب بن يزيد قال مضت السنة ان تاكل قبل أن تعد ويوم الفطر وعن مجاهد مثل ذلك، وعن ابراهيم انه بلغه أن تميم بن سلمة خرج ه بم يوه الفطر ومعه صاحب له فقال لصاحبه هل طَعِمتَ شيئا قا إلا فشى تميم الى بقال فساله تمرة أو غير ذ لان فعل فاعطاه صاحبه فأكلمه فقال ابراهيم بمشاه الى رجل سأله أشدّ عليه من تركه الطعام لوتر که ه وقد روى عن جماعة من التابعين مثل ذلك، ولهذا استحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم و با صحابہ و تابعيهم يضي الله عنهم
-566 - (2/585)
صفحة 1230
-567 -
رضي الله عنهم، ومِنَ النَّاسِ مَنْ قَيَّدَ تأخير الأكل يوم النحر في حَقَ مَنْ يُفتح ليا كُل من أضحيته أولا إما في حق غيره فلاه وليس هذا بشئ اذ ليس هنا الا انباعَ لسنة ولم يُنقَل هذا التعليله وقد نقلت الرخصة في تأخير الأكل في كلا العيدين عن جماعة منهم ابن فُرانه كان يخرج الى المصلى يومَ العِيدِ ولا يطعم منهم ابراهيم النحتى قال ان طعم مُحسَن وإِن ليطعم فلا باس، ومن الناس كرة الطعام قبل الصلاة وليس بشئ ولا دليل له بل الدليل بخلافه وهو تقديمن في الفطر وتأخيره في النخر لكن لو لا يقدمه في الفطوط يا ثم إن ليد يقصد خلافَ السُنّة، ولو استغرق يوم عيد لم يأكل فيه عوقب إلا لمانع کا علام او مرض او اتى قاير لحبس وانقطاع في فلاة والله أعلم لسنة المشي لقاصد العبد إلا لعجز مثل كبر ا و مرض لقادر في الرجوع، وقد رُوى إنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج للعيد ما شيَّاه ورُوِى مثل عن على وأن راحلته كانت تقادًا الى جنب، وفضَّل بعض الركوب المشايخ و المشى للشتانِ، وعن جعفر بن برقان قال كتب لينا عمر بن عبدا العريف من استطاع منكم أن يأتى العيد ما شيا فليفعل، وعن الحرث عن على قال من السنة ان يأتى العيد ماشياه وعن عمر بن الخطاب انه خرج في يوم فطر او اضحي في ثوب قطن متلببًا به مشيد و تلبب تحوم بالثوب وأصله أن يشد لَبَتَهُ، وعن إبراهيم انه كوه الركوب إلى العيدين والجمعة وروى عن الحسن البصرى انه كان يأتى العِيدَ را كيَّاه ونبه الحافظ بن مجو في تخريج الرافعي على أن ما اشتهر من انه صلى الله عليه وسلّم يركب فى عيد والإجازة لا أصل لهه واقول اميا لا أصل له فالله أعلم واما اللايق بخلق نبي الله صلى الله عليه وسلم تقدم الركوب بل قد نقل ذلله قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليہ وسلم ناشار كيانًا على دواتهم في جنازة فقال الا تستحيون ان ملائكة الله عيشون على اقدامهم وانتم ركبان، وهذا كما روى انه صلى الله عليه وسلم أتى بدا به ليركها فردها فقال ان الملائكة تمشى مع الجنازة فلم أكن لأركب وهم نميشون فاذا رجعت وكبتُ قالـ لقطب وذلك تنزيه لا تحريم وذلك غالب راجح وقد كان خلافه كما قال جابر بن عبد الله ركب رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة ابن أبى الدحداح وكنا ماشين حوله 5 والذي للترمذي عن جابر بن سمرة كنا في جنازة الى الدحداح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على
2 آبي (2/586)
صفحة 1231
فرس له يَسْعَى ونحن حوله وهو يتو قَصُ به أى يُيْبُ ويُقارب الخطو. وروى أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة انه صلى الله عليه وسلم تبع جنائة ابن ابى الدحداح ما شيئا ورجع على فرس اهه ستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة وأفضلها الصلاة، وتحصل فضيل معْظَمِ الليله وقيل ولو ساعة، ونقل ما يؤيده عن جماعة من خيل المدينة، وعن ابي عباسي إن إحياء ليلة العيد أن تُصَلّى العشاء في جماعة ويعزم أن يصلى الصبح في جماعة، وهذا إن فتح عند مرضى الله عنه فهو نوع من أشرف انواع الاحياء ولعله ذكره رضى الله عنه في معرض الترغيب في حق العاجز عن قيام الليل والا فقد وردت أحاديث في فضل إحياء ليلتى الفطر والنحو منها ما خوجد الطبرانى من حديث عبادة بن الصامتِ مَنْ أجياليلة الفِطرِ وليلة الأضحى ديميت قلبه يوم تموت القلوب، ومنها ما خوجه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه من أحيا ليلى العيد وليلة النصف من شعبان طريت قلبه يوم تموت القلوب، واخرج الديلمى وابن عساكو إبن النجار من حديث مَعَاذِ مَنْ أحيا الليالى الأربع وجبت له الجنتر ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحو وليلة الفطره اورد هذه الأحاديث السيوطى فى الجامعينِ، وفى كلّ منها كلامه أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه أيضا الْحَسَنِ بن سفيان وفى سَنَدِه بشر بن افع منهم بالوضع، وفى سند الطبراني عمر بن هارون رافع. لبلخي ضعيف لما قال ابن حجر وقد خولف في صحابيه وفى دفعه واخرجه ابن ماجد من حديث بقية عن ابى أمامة بلفظ مَن قام ليلَتَى العبد لله محتسبا الميت قلبه حين تموت القلوب، وتقيم صدوق لكنه كثيرا لتدليس وقد رواه بالعنعنة ورواه ابن شاهين بسند فيه ضعيف ومجهوله واما حديث معاذ فهو غريب وعبد الرحيم بن زيد العمى راويه متروكه وقيل كذابه وقد استدل النووي في اذكاره باستحان الاحياء بحديث عبادة من الصامت قال فانه وإن كان ضعيفا لكن احاديث الفضايل يسامح فيها والله أعلم، وعلى فرض عدم صحة الأحاديث فالليلتان عظيمتان اشار الوحى إلى إحياء ليلة الفطر بقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله الآية. واشار الى احياء ليلة النمر بقوله تعالى
فإذا أفضتم
- 568 – (2/587)
صفحة 1232
- 569 -
-
469
فاذا أفضتم من عرفات الآية، وما قدر عناء إحياء ليلة ببعض ركعات في جنب رضوان الله وابتغاء ما عنده بل ما قدر عمر الدنيا من أولها إلى آخرها. وروى الشافعي بإسناده إلى أبي الدرداء موقوفا من قام ليلة العيد محتسبا امريت قلبه حين تموت القلوب و قال الشافعى وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان ه قال وأخبرنا ابراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبتحصلي الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضى ساعة من الليل، وبلغنا أن ابن عمر كان يحيى ليلة جمع وليلة جمع هم ليلة العيد لان صيحتها المنجرة قال الشافعي وانا استحت كل ما حكيت في هذه الليالي من غير ان يكون فرضا اهم 15 ما حث السابع عشر اختلفوا فى النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حَضَرَها فى المصلى أو فى المسجده فقال أبو حنيفة لا يتنقل قبلها ويتنقل إن شاء بعدها واطلق ولم يفرق بين المصلى ولا غيره ولا بين أن يكون اما ما أو ما مو ماه وقال مالك إن كانت الصلاة في مُومًاه المُصَلى فانه لا يتنقل قبلها ولا بعدها سواء كان إما ما أو ما مُومًا وإن كانت في المسجد فعنه روايتان احداهما المنع من ذلك كما في المصلى والأخرى له أن يتنقل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة خلاف المصلى، وقال الشافعي يجوز أن يتنقل قبلها وبعدها في المصلى وغيرة إلا الامام فانه اذا ظهر للناس ليصل قبلها وقال أحمد لا يتنقل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الأمام ولا الماموم لا فى المصلى ولا في المسجده وقد اختلفت في هذه المسئلة الرواية والعمل فروى عن ابن عمر انه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وعن ابن عباس فالج خرج رسول الله صلى الله عليهِ وَسَلَّم يوم عيد فصلنى بالناس فلم يصل قبلها ولا بعدهاه وعن الشعبى قال رايت ابن ابى وفى و ابن عمر وجابر بن عبد الله وشريكا وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده وعن سعيد بن جبير انه كان جالسا في المسجد الحرام يوم لفطر فقام عطا، يُصَلى قبل خروج الأمام فأرسل اليه سعيد أن أجلس فجلس عطاء فسُئل سعيد عن هذا فقال عن حذيفة واصحابه) وعن ابن مسعود انه كان إذا كان يوم اضحى او يوم فطر طاف فى الصفوف فقال لاصلاة الامع الأمام. وعن الشعبي كنت بين مسروق وشريح
ه (2/588)
صفحة 1233
بن
?
في يوم عيد فلم يصليا قبلها ولا بعدهاه وعن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده، وعن اسماعيل بن أبي خالد قال وإلى الشعتم انسانا يصل بعد ما انصرف الأمام مجيده ها و عن ابن الحنفية قال لا صلاة قبلها ولا بعدهاه وعن عمرة ى عبد الله الأحتم انه خرج مع مستروق في يوم عيد قال فقمت أصلى فأخذ شيابي فاجلسي ثم قال لا صلاة حتى يصلى الأمام واما من صلى بعد العيد إربعًا فقد روى انه كان سعيد بن جبير وابراهيم وعلقمة يصلون احد العيد أربعا وعن يزيد بن أبي زياد قال رايت ابراهيم وسعيد بن جبير و مجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى يصلون بعدها أربعاه وعن جو يو عن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة بحي يوم العيد فيجلس في المصلى ولا يصلى حتى يصلى الامام فاذا صلى الامام قام فصلى أربعًاه وعن صالح بن حتى انه سمع الشعير يقول كان عبد الله اذا رجع يوم العيد صلى فى أهْلِه اربعاء وعن الاسود بن هلال قال خرجت مع على فلما صلى مع الامام قام فصلى أربعاه وعن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة واصحاب عبد الله الهم كانوا يصلون بعد لعيد أربعا ولا يصلون قبلها شيئًاه وعن عبدة عن عاصم قال رأيت الحسن وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه انه كان يصلى يوم العيد قبل الصلاة ارتجال وبعدها أربعًاه وعن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يصلى قبل العيدين قال وكان علقمة لا يصلى قبلهما ويصلى بعدها أربعاه وعن الحكم عن ابراهيم قال كفاك نفوذ عبد الله ه يعنى في الصلاة بعد العيد وانا من رخص في الصلاة قبل خروج الأمام فقد كان الحسن وانس يصلية قبل خروج الامام يوم العيده وعن قتادة أن أبا برزة كان يصلى في العياد قبل الامام، وعن النير أنه رأى انا والحسن وسعيد بن ابى الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل الامام في العيدين، وعن مكمول انه كان يصلى فى العيد بين قبل خروج الأمامه وحَدَّث ابو سعيد الخدرى أنه صلى الله عليہ وسلم كان اذا قضى صلاته وفي لفظ اذا رجع إلى منو له صلى رقتين
من حديث ابن عمر نحوه 5 وعن على فى قصّةٍ له إنه صلى الله عليه و لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعيل ومن شاء ترك ويجمع سه و ما تقدم ان النفى إنما وقع عن الصلاة في المصلى، واخرج البيهقى عن جماعة منهم الفنى
انهم كانوا يصلون يوم العيد قبل وقتلها ولا بعدها جديدة، ومن الخلا
عَمْرٍ و
من قوعا الا يوم
موجود
- 570 - (2/589)
صفحة 1234
ه
موجود بين اصحابنا رحمهم الله قال السيوى اختلفوا في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها فروتى قومات النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها، وروى قومانه صلى بعدهاه واصحابنا يصلون قبل صلاة العيد ما يشاؤن ولا يصلون بعدهاه وأجاز منهم مَنْ أجاز بعد إخراج الفطرة ولا يصل بعد النحو والله اعلام، وفى بيان الشرع وقبيل لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين و بعد هاه وقالت من قالت يصلى قبل العيد ولا يصلى بعده آمره قال ابو قحطان أحب الينا أن نصل ركعتين ان كان يوم الفطره وان كان يوم النحو فقيل لا بأس بالصلاة قبلها وبعدهاه وكرة اخرون الصلاة بعد صلاة النحر وما أراهم كرهوا إلا إلى الزوال فاذا انزالت الشمس فليصل ما شاء الهقال أبو جابر ويقال صل قبل صلاة الفطر وبعدها ماشته و اما صلاة النحو فاذا صليتَ فانصرف، ولو صَلَى مُصَل الأرباسًا أو قال محمد بن المستمر حتى تقضى نك امه قال ابوسعيد معاني قول اصحابنا تخرج عندي على معنى اجازة الصلاة قبل صلاة الفطر والنمر وبعدها إلا انه قد استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحو الى ضحايا ويخففون الصلاةه وان فعل ذلك فاعل لِقِلَّةِ شغل لقيام غير له فلا مانع منع ذلك عندنا اه ه المبحث الثامن عشر ليس فى العيدين اذان ولا إقامة لما صح عن ابن عباس وجابو لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحية والحديث مسلم عن عطاء عن جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطية بغير اذان ولا إقامة. والحديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليہ وسلم غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا إقامة، ومن طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس نحوه، وعن سماك قال رأيت المغيرة بن شعبه والضحاك وزيارا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا اذاد ولا إقامة وعن عكرمة ومكحول مثله، وعن محمد بن سيرين قال الأذان في العيد مُحدَثه وعن عامر والحكم قالا الأذان يوم الأضحى والفطر بدعتره وعن الشعبي عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بلا اذان ولا اقامة، وعن على انه صلى يوم عيد بغير اذان ولا إقامت وعند مسلم من طريق عبد الرزاق عن عطاء عن جابر قال لا أذان ولا إقامة ولاشئ، و أول من أحدث الاذان فيها معاوية رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح و ابن عبد البر في أصح الأقاويل عنده وقيل الحجاج ابه
في
- 571 - (2/590)
صفحة 1235
لما أمر على المدينة رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري، وفيه ان الحجاج أحد ذلك عن معاوية، وقيل زياد حين اجر على البصرة رواه ابن المنذره أو مروا قاله الداودي او هشام قاله ابن حبيب، أو عبد الله بن الزبير رواه ابن أبي شيبة وابن المنذره وربما تملك المالكية ومن وافقهم بحديث جابر لا أذان ولا إقامة ولاشئ بأنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة، واحتجت الشافعية على استحباب أن يقال ذلك بما رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن فى العيدين فيقول الصلاة جامعة، ويرد عليهم ان حديث الزهرى هذا مرسل وانتم لا تقبلون الأمراسيل بن المسيب، والهم إنه يعضك القياس على صلاة الكسوف لثبوته فيها، وقد تعلق اما منا الكدمى بهذا القياس ونَصَّ كلامه معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا معنى الاتفاق انه لايب فى صلاة العيدين اذان ولا اقامة، وان إذن الإمام أوامر بالاذان من غير مخالفة ولا إثبات بدعةٍ المعنى يُذكر أو لوجه من الوجوه إلا انه أراد تذكرة للناس كان ذلك عندى حسنًا لانه حث على السنة وذكر لله، وقد قال اصحابنا الأذان للصلاة لكسوف الشمس والقمر وليس ها هنا موضع فرض وإنماه با هو موضع اجتماع الناس وتذكيرهم وليس صلاة الكسوف با جمع من صلاة العيدين ولا وجباه وقالت فيا فى الضياء لا يؤذن لصلاة العالم ولا يقام لها وكل صلاة لا يؤذن لها ولا يقام يُيَادَى لها الصلاة جامعة كسوفا كانت أو استسقاء أو غيرها هكذا ا كان يُنادى على عهد رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم اور، قال ابن جعفر ليس في صلاة الفطر والنحراذان ولا إقامة، وقيل أوّل من أحدث الأذان يوم الفطر والبحر معاوية. وفى اثر فان جهلوا فاقا هوا فى صلاة العيدوني وصلوا فلا أرى نقضا وصلا تهم تأمة، وكذلك لو أذنوا وأقا مواجهلاً أوا ونسيانًا فصلا تهيم تامة اهره المبحث الناسه عشر فتح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد في طريق ويرجع فى آخرى، واختلفت لأراء في حكمته عليه السلام في ذلك إذ لم ينقل بيانها، فقبل التبرك به أهل الطريقين، وقيل لفتى فيها. وقيل ليتصدق على فقر بما، وقيل البروم قبور أقاربه فيهما، وقيل لتشهد له الطريقان، وقيل ليزداد غيظ المنافقين. وقيل لئلا تكثر الزحمة. وقيل يقصد اطول الطريقين في
الذهاب
- 572 –
- (2/591)
صفحة 1236
الذهاب وأقصى ها ي الرجوع د وهذا أظهرها، ثم من شاركهم فى المعنى استَحبَّ ذلك له، وكذا من لم يشارك في المعنى على مختار الأكثرين ووجهه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ويتساوى فيه الامام والمأمومه واذا لم يعلم السبب استحب لتأسي قطعاه واضح ما قالوه من وجه الحكمة أن ذهابه فى الأطول قصد تكثير الأجر وخص الأقصر بالرجوع لأفضلية الذهابه وقول من قال ان الرجوع ليس بقربةٍ مُعارَضَ بأن أجر الخُطَا يُكتَبُ فى الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب. وهنا أقوال في حكمة مخالفة الطريق كلها محتملة وفقيل ليشهد له أهل الطريقين من الأنس والجن أوليز و رقبور آبائه، أو ليصل رحمه 5 او للتفاؤل بتغيير الحال الى المغفرة والرضاه أو لإظهار شعار الاسلام فيهاه أو ليغيظ اليهوده أو ليرهبهم بكثرة مَن مَعَه 5 أوحد وأمن إصابة العين فهو فى معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه عليهم السلام لا. تدخلوا من باب واحده أو إنما خالف حذرا من كيد المنافقين 5 أو لعله كان يتصدق في ذها به بجميع ما معه فيرجع فى أخرى لئلا يناله سائل ذهابه واختار بعض انه لتخفيف الزحام كما ورد في رواية والله اعلمه واستحب الشافعى فى الأم أن يقف الأمام في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو وروى فيه حديثاه فتلك سبعة عشر وجها لا تخلو من احتماله ويحتمل عند ان يكون مخالفته إلى الطريق الأقصر ليسرع بالناس الى منازلهم وبالخصوص في الأضحى لرجوع الناس الى ضحايا هم واكلهم وأفراحهم واحته العلم المسحت المعشر عام وَالحُضَـ دوى التحاوي إلى أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج منحوجا والعوائق وذوات الخدوره فأما الحُيَّضَ فيشهد لجماعة المسلمين ودعوهم ويعتزلي مصلاهمه العواتق جمع عاتق وهي التي عتقت أى بلغت أو خرجت عن خدمة أبويها ومن أن يملكها زوج والخدور الستورة والحديث صحيح متفق عليه، وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن خزيمة من طريق حفصة بنت سيرين عن أمر عطية قالت أمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهان يوم الفطر ويوم النحوه قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلنا قال فلتُلبِها أختها من جلبابها هاي من جنس جلبابها ويؤيده دواية إبن خويه من جلا يک بهاه الى تما لا تحتاج إليه، أو هو على سبيل المبالغة أى تخرجى ولو كان ثنتان في ثوب واحده وفيه تأكيد سُنَةِ خروجهن للعيد لانه اذا أمر من لا جلباب لها من لها جلباب أولى، والحديث عام لكل قادرة منهن إلا من لا تؤمن الفتنة منها وبها وترتب على بروزها محظوره ومع ذلك
-573 - (2/592)
صفحة 1237
174
فيلو مهن ستر المحاسبين والزينة وعدم مراجمة الرجال في الطرق والجبانة والإمتناع من دفع الصوت حتى بالتكبير اذا كبر الناس وحسيت هن أن يكبرن ستراً وأن يخرجن اذا خرجن تفلات غير متطيباته واذا أردن الصلاة فليكن خلف الصفوف لكن هنا محذورعَس وهو مر ورُ أحد خلفهن حال صلاتهن وهذا يعسر في مجتمع عظيم لمجتمع العيد فإن أمن مر وراحد خلفهن صدين ولم يُحرم من الله من فضله، ورأى ابى حنيفة ان ملازمات البيوت لا يخرجنه اى اللواتي ليس من عاداتهن الخروج، وهذا خلاف الحديث والله اعلم ما وجه قوله، وذكر بعض قومنا ان الرخصة لخروجهن إلى المساجد وردت في ذلك القرن الذي غلبت عليه الأمانة والعفة وأما اليوم فيُكره لِتَغير الناس، وهذا ماخذه قمار وفى عن عائشة رضى الله عنها قالت لوأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وحديثها هذا متفق عليه، وهذا نظر منها ومنى الله عنها للإسلام لما شاهدته في وقتها بعده صلى الله عليه وسلم من اندفاع النسا الى موجبات الفتنة وتعد من حدود ما نهين عند اذ اخرجن من منازم و بعض ما تواردن عليه مستوجب لمنعهن من الخروج وإنما رخص لهن صلى الله عليه وسلم حين كانت الحالة الغالبة الطهارة والعفة ولا غرابة في نظر أم المؤمنين ولا وهى فى رايها، ونقلت الرخصة فى خروج الوان الى العيدين عن ابن عباس واة عطية، وقال ابو بكر الصديق رضى الله حق على كلّ ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وعن على مثله بزيادة ولم بان مرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين، وعن نافع فالكان عبد الله بن عمر يوم إلى العيدين من استطاع من أهله، وعن عايشة قالت كانت الكعاب تخرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والأضحى، وعن عبد الرحمن بن الأسودان علقمة والاسود كانا يخرجان نساء هم في العيدين ويمنعوهن من الجمعة، ونقل عن بعض السلف كراهة خروجهن فذكر ذلك عن إبراهيم قال يكره خروج النساء في العيدين ومن وجه آخر عن قالكره للشابة أن تخرج إلى العيدين د وعن نافع ان ابن عمر كان لا يجوج نساءه فى العيدين، وعن عروة انه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى اضحيه وعن عبد الرحمن بن القاسم قال كان القاسم أشد شي على العوائق لا يدعمن يخرجن في الفطر ولا الاضحى، واستدل بالحديث على وجوب صلاة العيد وليس بشى لان من جملة
المأمورين
- 574 -
- (2/593)
صفحة 1238
-575 -
المأمورين غير مكلف فتح أن مشروعية الخروج قُصِدَ منها إظهارُشعًا. الإسلام بالمبالغة في الاجتماع والتسملهم البركة جميعًاه ويجمع بين الرواية المتعارضتين عن ابن عمر بأنه كان يرخص له الخروج او لا فلها فيد الزمان منعهن، ويحمل ما روي عن الصديق وعن على وابن عمراق لا على زمنهم المبارك لا على أزمان البلاء والفتنة وهذا تجتمع هذه الأثار مع الأثر عن عائشة رضى الله عن أبيها وعنهاه ثم ان قولها هذا لا تصريح فيه بالمنع و لو صح انها ارادته فيحتمل انها أرادت استثناء من تؤمن عليها وبها لفتينة ولا يترتب بحضورها محذوره و اکثر اقوال اصحابنا على و النساء والعبيد والصبيان وان يحشد المسلمون له وصرح به الموتي فى الضياءه وقال ابو المؤثر نعم، ومن رأى المسلمين ان ليس حضور من واجبًا إلا انه افضل لهن وكذا المسافرون والعبيد الأمن لم يا ذن له سيك فالافضل أن لا يخرج ولو خرج لورياتمه وعبد اليتيم مستاذن الوصي ولا باس بإذنه له إلا إن كانت لليتيم ضيعة يشتغل فيها العبد فاحب بعض الفقهاء ان لا ياذن له، واقول ان الله يأمر بالعدل والإحسان ويأمر يحسن الملكة فى العبيد فإن اذن وحتى اليتيم لعبد اليتيم بفسحة في يوم عيد المسلمين ولم يكن يلحق اليتيم ضرر في ماله بسبب ترك العبد للعمل يومئذ كإن ذلك خارجا مخرج الاحسان المايور به ولم يلحق الوصي ضمان بذلك الإذن والله أعلمه وللرحل أن يُخلف في منزله امرأته أو ولدة أو عيده أو عامله يحفظوان بيتران خاف ضيعة خلفه حتى لو لم يجد احدا كان له بل عليه ان لا يخرج وحفظ المال واجب والخروج مستحب والواجب مقدم على المستحبه واذا لم تخرج المرالاحياء الا ان دينونتها دين المسلمين لا تترك ولا يتهاه وعليها أن يتأذن زوجها والأفضل أن ان لا يمنعها أن المترتب وليخيش فتنة والامنعهاه وليس على البكو استئذان اجها ولا وليتها ان لم يكن ابوها موجودًا أولم يكن حاضراً أو كان مجنوناً وكذا لا تستأذن أنهاه وليس للزوج والأب حنسها وأحب المسلمون ان لا تخالفهما
لومنعاها فلوخا لفتهما وذهبت المقاثم كما لو ذهبت بلا استئذان وقالـ بوسعيد يخرج في قول اصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للامر النساء أن يخرجن الصلاة العيدين من بكر أو ثقب وان ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك للرجاله وفي بعض القول ان ذلك استحباب وليس بلازم ولعل ذلك لموضع زوال الجمعة والجماعة عنهن وإن كان المعنى في صلاة العيدين (2/594)
صفحة 1239
غير المعنى في صلاة الفرايض فقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كم صلاة لعيدين أمرهم أن يخرجوا إلى الجنان ويخرجوا النساء والعبيد والمياه وأنا كراهيته لخروج النساء بكرا كانت أو ثيباً فلا أعلم احدا من أصحا بنا كره ذلك لهن إن خرجن للصلاة لا لغيرهاه واما الحايض والنفساء 2 ترانه قبل اذا كان الدم مستمسكا عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين ويكونان خلف الناس حيث يشهدان الخير ويسمعان الدعاء والذكر ولا يتقدما أحدا من أهل الصلاة حيث يُفسدان عليه صلاته اهم، و في قول بعض الفقهاء الحق إن كرهن الخروج أمرت به فإن لم يفعلي فرينه وهذا على القول باللزوم أو إن صحت بخلاف السنة ولم يكن تم مانع، وفى قول بعضهم أن لا خروج على ما يض وما أدرى ما وجه هذا مع أمر الشارع له بالخروج، ولو اجتمعن حيث تلزم صلاة العيد ولا رجل معهن ففي الأثر عن ابى يحيى وغيره أن لا تؤمهن امرأة منهن ولكن تعلى كل واحد منهن لنفسها أنهم وهذا انما يخرج مخرج التطوع والا فقد سقطت عنهن صلاة العيد لان من شرايطها الجماعة ولا جماعة على النساء، قال الشيخ ناصر بن إلى بنهان وحمد الله لا تلزم النساء صلاة العيدين لانها لا يكونان الإجماعة ولا تلزم النساء صلاة جماعة في صلاة واذا لمنان لانهه لهن مرا فلا يصح لاحد ان يكلفهن، وكل مختار لنفسه فى الوسائل هو إن صلين مع ستر من ورايه عن الرجال فلا بأس وإن كان من غير ستي ونظر الآن صورهن في القعود والركوع والرجال من ورائيين فالترك لمن احسن فيها أنظره اناه وان استحسن غيري غير هذا فعسى أن يكون استحسان غيرى أحْسَنَه فلكل امرأة أن تعمل ما تراه أفضل لهاه وقد يمكن ان يكون ترك صلاة النافلة على الصفة أفضل لها من الصلاة أمام الرجال على هذه الصفة فلا يُعتبر هنا فضل الصلاة وفضل التوابل يعتبر فضل الصلاة وفضل ستر الحال للنساء مع رجال أهل هذا الزمان وهم من خلفهن ينظرون الصور من كذلك قد نصبت مجالسهم نخوهن والله اعلم اهره وكلام هذا العلامة فى غاية التحقيق لمسئلة خروج النساء إلى العيدين وعليه الاعتماده وحيث لزمن لخروج نتيسقط عنهن من قرية تابعة لقرية تقام فيها الجمعة فى الاث ما نصه وسألته عن أهل القرى الصغا ر ا يجب عليهم صلاة العيدين قال اذا كانوا أقرب قرية يجب عليهم أن يأتوها لصلاة الجمعة
– 576 –
- (2/595)
صفحة 1240
- 577.
وج
عليهم أن يأتوا اليها لصلاة العيده وأما في قراهم فلا ه هذه المسئلة مما قيد ابو الحواري عن أبي يحيى بن أبى ميسرة، ورأيتُه اعجبته، فقلت له يا أبا الحواري في هذا مثل ما تكون قال مثل فرق وكرشا من نزوى، ولا يجب عليهم صلاة العبد إلا أن يكون بنزوى منبر وتجب فيها صلاة الجمعة فهنالك يجب عليهم أن يأتوا إليهاه ويصلوا صلاة العيد إذا وجب عليهم ان ياتو ا لصلاة الجمعة، وقال هذه رخصة ورأيته كانه يذهب إلى أن يأخذ بهذه ه المسئلة فى النساء وفى من يُبتلى بالسلطان الجايره وراجعته فيها وقلت تأخذ هذا فقال أختاره اه ه فعلى هذا فسواكن فوق وكريسا والبلاد التابعة لنزوى في جمعتها مثلاً لا يلزمهن الخروج الى نزوى الحضور العيد قيا شا بالجمعة لان أصل المقليس عليه لايلز مهن الخروج إليه فا المقليس كمكميه والله اعلم ه ثم ان حكم الخروج مطرد في البقاع حتى من وجبت عليهم صلاة العيد في صحراء يسكنونها وجب عليهم أن يخرجوا من وسط المنازل والحارات الى ورائهن من الأمكنة التي تكون بمنزلة الجبانة بالنسبة إلى حارتهم وذلك لتأكد الخروج عليهم شرعًا وعقلاه وكما امرد حكم لخروج فى البقاع الطرد في الأفراد من المكلفين ومن عداهم من الأطفال حتى من تو من مضَرَّتُه من المجانين على الأنفس والأموال وعلى الصلاة أن يفسد وها على الناس وعلى الخطبة ان يشوشوا على الخطيب والمنصِتِ، وفى هذا المجمع الديني العظيم الماثور به من فوق سبع سموات ما ظهر وما بطن من المحكمة الالهية من إملاء عيون اعداء الدين وتعزيز الإسلام والتعرض الرحمةايته وغفرانه ومزيد فضله ضاحين تحت اديما على بساط الفضاء مستشعرين الفرح حسن الجزاء أخذين لزينتهم مستبشرين بمواهب الكريم الذى لا يضيع عَلَ عامل معتقدين بانه ما دعاهم للبروزاليه الا لتوزيع التحف والكرامات موحظ السيئات ودفع الدرجات، وانه خروج عن المنازل التى ملأوها بالتأثيم إلى محل مواهب التكريم. من ذى الفضل العظيم. ولهذا الفضل الجسيم صار اليومان عيدين متبادل فيهما التهانى والزيارات والصلات بيننا والمواصلات والزمنا أن نخرج الى ربنا بعوايلنا وأطفالنا وضعفائنا وأقويائنا وفقرائنا واغنياتنا جاء علين لقلوبنا توجّها خالصًا الى ربنا كتوجه قلبٍ واحدٍ وراغبين البر أن يشملنا برحمته فى دنيانا وعند موتنا و في برزخنا وعند حشرنا ورحمته التى لا غناء لأحد عنها هى التى اليها الرغي
السماء (2/596)
صفحة 1241
8 VA
96
من كُلّ ما شَمَلَتْهُ كلمة التكوين من أزلِ الأزل إلى أبد الآبدين، وإِن تغلب عن شئ فلا تغفل عن الجُودِ الإلهى إن الكريم الوهاب، سَبَّب الأسباب، وفتح الأنو ونصب الدلايل وشرع الوسايل كل ذلك إبراء عن العدل، وسوق الى الفضل، ما هي حاجة الاله العلى الأعلى، بروز البشر الى المصلى، إنما هي دعوة الى كرم، وسبيل الى الفوز جلايل النعم، وحما يناسب المقام من الكلمه قولى فى بعض ما جرى به القلم
وما
و
الة
ما اسْتَاتُوتُ مِنْهُ بقصده فقد فقد فتح الأبواب يدعو إلى الكو ما فتح الأبواب والود قصْدُهُ» ويارتَ ردَّ عَينُ وَهَبْ لِمَن وحكم عَنافَهُمُ. العطا و المنع فى قيد عليه؟ ويعزُبُ عَنَّا فَهُمُ ما فيه من المهن الحادى والعشرون سُنّت للعيدين خطبة بعد الصلاة موالي للتسليم يذكر فيها زكاة الفطور في عيد الفطر والصحية في الأضحى يكبر قبلها سبعًا ويجوز أقل واكثر وإن خطب قائما جلس واحدةً أو جلستين وهي هي كخطبة الجمعة فى الكيفية والوجوب للإنصات وحكم من ألغى والماء عندها جوانًا ومنعاه وتفترق عن خطبة الجمعة بجواز القعود فيها مع القدرة على القيام، وليست الجلسة بين الخطبتين قياسًا على وقوعها في خطبة الجمعة بل أورد قومنا فيها حديثامر فوعا رواه ابن ماجة عن جابر لكن فيه اسماعيل بن مسلم وهو ضعيفه وتقدم الكلام في هذه الجلسة فى خطبة الجمعة، وكون خطبة العيدين بعد صلاتهما مأخوذ من عن جابر عنه صلى الله عليه و عن
يه
فعله صلى الله عليها من زده وعن ابن عباس انه
وزر
خرج يوم الفطر قبلاً با ارسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة، وعنه وعن جابر قا لا لم يكن يؤدة يوم الفطر ولا يوم الاضحااه وعن ابن عباس أيضا شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يصلون قبل الخطية وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وعمو يصلون العيدين قبل الخطبة، وعن البراء خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوه النحو بعد الصلاة، وعن جندب بن عبد الله مثله ه وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العِيدَ مَعَ عُمَرَ ابن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال ثم شهدت العيد مع عثما فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قالت وشهدته مع على فبدا بالصلاة
قبل الخطبة
– 578 –
- (2/597)
صفحة 1242
و
و
قبل الخطيبة، وعن حميد بن أنس قالت كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة وعن ابن أبي ليلى قال صلى بنا العيد ثم خطب على راحلته، وعن أبي حمزة مولى يزيد بن المهلب ان مطر بن ناجية سأل سعيد بن جبير عن الصلاة م الأضحى ويوم الفطر فائرة أن يصلى قبل الخطبة فاستنكر الناسُ ذلك هي والله معروفة هى والله معروفة، واختلفوا فيمن غير هذه السنة فقدم الخطبة على الصلاة، فادعى بعضُ أنه عمر بن الخطاب وروى فيه حديثا عبدا لوفراق وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن يوسف بن سلام قال كان الناس يبدون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى اذا كان عمر وكثر الناس في زمانِه فكان اذا ذهَبَ يخطب ذهب جفاةُ الناس فل رأى ذلك عُمو بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة وهذا معارض بما فى الصحيحين عن ابن عباس وبما ذكرناه من حديث ابن عمر فان جمعناه بوقوع ذلك نادِرًا لَم يطابق منطوق الحديثين فالا افالامير ما في الصحيحين وقيل أول من غير فبدأ بالخطبة معاوية رواه عبد الناق وقيل عثمان لأنه رأى ناسالم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، وقيل مروان بن الحكم رواه بن إلى شيبة ومسلم من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه، وأخرج ابن ابي شيبة من طريق الأعمش عن اسماعيل بن رجاء عن أبيه قال اخوج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال يا فروان خالفت السنة خوجة المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة وفقات ابو سعيد من هذاه قالوا فلان فقال أما هذا فقد قضى ما عليه والظاهرات مروان وزيادًا فعلا ذلك تَبَعًا لمعاوية لانهما كانا عامِلَيْهِ وأن العلة التى اعل بها عثمان غير التى اعمل بها مروا لأن عثمان بدعواه را عا مصلحة الناس فاجتهد بتقديم الخطبة حيث كان الناس ينفرون عن سماعها بعد الصلاة، وليست المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُنّة الذين من بعده أبى بكر وعم هي المصلحة ولكن حمل الناس على السنة هى المصلحة الواجب مراعاتها ولقد نفر الناس عن سماع خطبته لما كان يخطب بعد الصلاة لما كان يُدْخِلُه
- 579 - (2/598)
صفحة 1243
في خطبته من شتم اعراض بعض الصحابة حتى لقد صرَّحَ فى بعض مقاماته على المنبر تتنقيص الخليفتين من قبله لما حصر فى بعض خطبه فقال ان ابن أبي قحافة وابن الخطاب كانا يُعدان لهذا المقام مقالاً وانتم إلى إِمَامٍ فقال أحوجُ منكم إلى إمام قوال فركى نفسه بالفعل وبكتها بكثرة الأقوال على روس الملأ من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكم له من نظايرها في ابن مسعود وأبي ذر وغيرها فكان المنكرون عليه من الصحابة يشتد عليهم سماع مثل هذا فى خيار الصحابة فيتعوذون بالفرار عن خطبته فاحتال بأن قدم الخطب على الصلاة ليسمع بالمسلمين بينما كان الواجب عليه أن يخطب بذكراتيه ويُذكر به و با يا مر وبالمحلة والموعظة فلا حول ولاقوة الا بالله، وأما إن كان أول من بدل هذا السنة معاوية فلييت باول داهية قاوَمَ بهَا سَانَ الإسلام فقد كان يتتبع سين الدين التي كان يقيمها على واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا قضها ولا يبالى ويظهر للشاميرات عليا لص من الصوص العرب قتل خليفة المسلمين عثمان فغير بدع من معاوية اذ اغير سنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا وقدرام اجتثاث اتْلة الإسلام من أصلها وغصب المسلمين خلافتهم واستعمل فيههم ودماء هم وثاثل ماذا ارد دولة فكان من جملة اجتهاده تقديم الخطبة على الصلاة ليتمكن من لعن على وبقي المهاجرين والأنصار على المناوثم يقيم الصلاة بوضوءٍ لَعَنَ فيه حجة الله عليده وأمَّا مِروان فقد صرح بترك السنة بقوله للرجل الذيـ انکو عليه ترك ما هنالك، فاى مجاهرة بعداوة الله أعظم من هذه المجاهرة وبعد فهو عامل معاوية كزياد فغير بدع اذ اس کا طريقہ شيخيهما اللهم انا نشكو اليك ما لقى الدين من طواغيت أميره وفى رواية لا بى سعيد الخدري قالت أخرج مروان بن الحكم المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مر وإن خالفت السنة اخر المنبر أى الى الصحراء يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصَّلا و لم يكن يبدأ بها، فقال ابو سعيد اما هذا فقد قَضَى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكوا فاستطاع أن يغيره بيده فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع بلسان فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال القطب اى الطاعة فى الحديث تسمية عمل الجوارح إيماناً لأنه أراد أن الانكار باللسان ايمان قوى
و باليد
- 580 - (2/599)
صفحة 1244
-581 -
-
وباليد ايمان أقوى منه، وروي نفس الحديث ابن ماجة، وروى غيره ان ابا سعيد انکر عليه فاجاب بان الناس يجلسون للخلفاء قبلنا ولم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلنا ها قبل الصلاة لتستمعواه وفى رواية عن ابى سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فأول شئ يبدأ به الصلاة ثم يتصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم و يا من هم فإن كان يريد أن يقطع بعنَّا قطعه أو يأمر بشئ أمر به ثم ينصرفه قال فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى أو فطر فلا أتينا المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت فاذا مروان يريد انـ تقيم قبل أن يُصَلَّى مُجيدتُ ثوبه فجيدنى فارتفع فخطب قبل الصلاً فقلتُ له غير ثم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلمه فقلتُ غَيَّر ما أعلم والله خير تما لا أعلمه فقالات الناس لم يكونوا يجلسون أنا بعد ما و الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، وتجمع الروايات بتعدّدا لواقعة أو ان الرجل انكر بلسانه ثم قام أبو سعيد لينكر بيده و لسانه اعنى بعيد لمروان وقوله لدغيّر تم، ولو كان عدو الله مروان الوزغ ابن الطريد متبعًا للسُنّة وكان مع ذلك فقيها لعلم إنما تتأكد صلاة العيدين لا الاستماع للخطبة وأن المتأكد اتباع السنة في ذلك، والسنة أن تكون ليا الخطبة بعد الصلاة وأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقول بعد الصلاة انا نريد أن تخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن احب أن يذهب فليذهب، وأن الخطبة في نفسها متاكدة والاستماء لها سنة كفاية متأكدة على مقدار من عدد الناس لا على كل من صلاها فقد كان يجب على مروان أن لا يغيرالسنة عما كانت عليه بجدان الناس لا يجلسون لاستماع خطبته نعم ان الناس كانوا في زمانه يتعمدون توك سماع خطبته لما فيها من سبب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، ولو كانت الخطية شرعيّة غير مشوبة بتمزيق الأعراض كان التأكيد لسماعها كفائيا فما الشأن اذا كانت تنمو نمو جبابرة بنى امير من لعن كثير من الصحابة مملوة بما لا يرضاه الله ولا رسوله فاحق ما تخطية كهن أن تترك له من فمه إلى أذنه لا يعول عليها بالتفات، و لا يجب لها إنصات، وقوله ان الناس يجلسون للخلفاء قبلنا الخ انكار على الناس في نفر تهم عن خطبته فهل كان أعداء الله لدين الله وللناس (2/600)
صفحة 1245
كما كان الخلفاء الدين وللناس، ولولا ان الله يد اول الأيام بين الناس لم يكن لامية ان يكونوا أولياء الأمر وخلفاء الله على امة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن سبق عليه سبحانه ونفذت كلمته وتمنت إرادته بما اقتضته حكمته البالغتر وانا لله وانا اليه راجعون، أراد مروان أن يكون له الناس كما كانوا الصديق ا الله ولفار وقى الدين وهل أصيب الإسلام ه با قطع قما أصيب بالاموتين الإرجاس الطعام، ومن ينسى صنيع معاوية وقد ضَرَبَ اللهام باللهام وأسْقَط بسيفه سبعين ألفا من الهام و انحسن الظن بمعاوية، وقد أصحَتْ عروش الخفيفية ببغيه خاوية، أم تجعل الدماء التي هوقها من الدم الهدره وليست رأيته في صِفِّينَ الآراية اشياخة فى بدر. فمعاذ الله إن نترك السنة الطاهرة وراء الظهور مُخلَفَه، ونعدل الى ضلالة الطلقاء المؤلّفة، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك في بعض الأحيان و لكن قد واظب على ذلك مروان ه وما أرى هذه المواظبة من داعية الا يا يعاز من معاوية الطاغية، ففى الاثر الما ولى عثمان بن عفان خطيب قبل الصلاة فلما ولى على بن أبى طالب مرة الأمر إلى ما كان عليه النبي صلى لله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فما كان في دولة بني أمية صيروها الى فعلة عثمان. وهى لعمرى بدعة عثمانية تواردت عليها أمية قي ها وحديثهاه وقد تحل متعصب من قومنا للاعتذار عن عثمان بانه وانى ناسالم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة ليدركوها معره ويج خ لهذا العُذر لو كان بواسطة غير تحريف السنة امتا بتحريفها فلا حق لعثمان ولا غير ان يزيد أو ينقص او يقدم أو يؤخر فى دين الله من لدن نفسه وقد كان لعثمان أن يصلى العيد باثنين هو ثا لهما أو نجمة هو
للنا.
سادِسُهم أو بتسعة هو عاشه هم على الأقوال وقد كان له أن يقيم للنا مَنْ يُؤذنهم بالصلاة بإحدى عبارات الأيدانِ بدون أن يُغير سنة رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم وصاحبيه من بعده لاسيما وقد أعطا عبد الرحمن بن عوف عهد الله تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعته على ان يستن بسنتهاه وليس فقد عثمان بالسنة با على درجةً من فقه الخليفتين من بعده وقد أمر هو وغيرة بالاقتداء بها فى حديث اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمره وليس هنا من قرابين الأحوال ما يؤثر في إباحة رفع هذه السنة، والمصلحة المدعاة أن عثمان راعاها لا يفتقر إيجادها إلى تبديل سنة عن موضعها، ولو فرضنا انديواعي مسلحته
المخا وجين
-
- 582 -
- (2/601)
صفحة 1246
و
الخارجين عن استماع الخطبة يفوتهم ثواب استماعها ومصلحتهم حصوله الهيم والحصول بالاستماع متوقف على تقديم الخطبة عن موضعها فهى مصلحة في حق الغير متوقفة على مفسدة في حق النفس والحال انه غير مخاطب بأن يُثاب غير بإيثام نفسه، والثواب الذى يتوقعه في سبيل ابتغاء مصلحة غير لا يقوم بثواب العمل بالسنة ولا يُسقط عن الخطاب باقامة السُنّة كما لا يسقط عنها الوزير المترتب على مخالفتها ثم يكون عليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقد علم ان استماع الخطبة ليس مُتَأكدًا عينا على كل المصلين معد اذا بقى معد من عدد هم من يكفى عن الباقين جا باكر يدم سنةً معينة محدودةً ويُغيرها عن وضع الشارع الى خلافه والواجب عليه إقامتها على ما سنها وأقامها الشارع في جنب شئ غير لازم على غير ولكن عدد هذا المعتد و لم تصل الى مقصود عثمان والله مطلع على المقاصد وعلينا ان نعبد ربنا كما بين لنا نبينا وندع مقاصد المخلق الى حساب الله والله يقول الحق وهو هدى السبيل المبحث الثاني والعشرون واظب صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده على الخطية بعد صلاة العيدين فكانت المواظة سببا للخلاف في حكمها فمن قابل هي فرض كفاية ومن قابل سنة مؤكدة. فمن قالي انها فرض جعل المواظبة هي دليل الوجوب ومن قال هي سنة موكدة رأى إن الوجوب يفتقر إلى دليل صريح ونفس المواظبة يشترك فيه كثير من المؤكدات، واحتج بعض من قال هي فرض بقوله تعالى فصل لربك وانحره لانه صلى الله عليه وسلم لم يتركها بين الصلاة والنحر فكانت من حيز الصلاة، وعلى كلا القولين فهى شرط من شروط الصلاة لا يتم الانها يؤتى بها كما واظب عليه الصلاة والسلام بعد الصلا فلو أتى بها أنت قبل الصلاة كان في حكم من صلى بدون خطبة الان جاء بها في غير موضعها لكن فى الأثرانه لا يبلغ بد إلى فسادها فيستقبل بها الناس قائماه موجواً في النحو مطيلاً غير جمل ولا مسم في الفطره ولا يجوز له الجلوس بها على الأكثر وجان مع العجز عن القيامه وتقدم عنه صلى الله عليه وسلم اِنَّ طُولَ صلاة الرجل وقَصَرَ خُطْبَتِهِ مَثْنَةٌ مَن فِقِيهِ فِطوَلُوا الصَّلاة وأقصى والخطبة وإن من البيان اليهواه فدل الحديث على ارادة الحالة الصلاة مطلقًا إلا ما خصه الدليل والمالة الإمام بالناس وفيهم من يعجز عن تطويله كالشيخ والضعيف والمريض ومن اعجله سفر من جملة ما خصه الدليل كواقعة معاذ وبالأخص في صلاة العيدين واخصها النحر
-583 - (2/602)
صفحة 1247
12 ..
فيجبل الأمرها التطويل على امرادة الاعتدال وترك الأسباب المفضي إلى التنفير والأملاله واما تقصير الخطبة الدال على فقه الرجل فانه اذا صلى على وفاق السنة لا أقصر منها ولا أطول وخطب بجوامع الكلم بيان يصرف القلوب ويميلها الى ما يدعوا ليه موفي جميع موضوع الخطبة فى ايجاد وبلاغة كان ذلك دليلاً كافيًا على فقد الرجل، ويستحب البداية في خطبة الفطر بتحميد الله تعال وفي خطبة الأضحى بتكبيره جل ثناؤه آتنا فيهما بالتحميد له والتسبيح والته الحسن والتهليل والتكبير والثناء الجميل ويأتي فيهما بالشهادتين ويذكر نبينا رسول الله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ويصلى عليه با بلغ صيغة واحملها وعلى اولاده وازواجه واله وصحبه وجميع أولياء الله من الأولين والآخرين، ثم يذكر بفضل اليومين الفطر والأضحى وكون يوم الفطر يوم الجزاء وتوقية الأجور ويوم المزيد ويوم الاستغفار ويوم لا ترد فيه دعوة ولا تخيب فيه مسئلة سائل وانه لم يكن هذا اليوم عيدا الا لهذه الدرجة من الفضل فيجب فيه استشعار الفرح والتوسعة فيه على النفس والأهل والولد والعشير في المأكل والملبس وأن يبين لو ومر صدقة الفطر بأحكامها الخمسة وهى على من تجب ولمن تجب ومتى تجب ولم تجب وهم تجب 5 اما على من تجب فهى على الحو المسلم المالك للنصاب وأما لمن تجب فللفقراء والمساكين وأما متى تجب فبطلوع فجر اليوم الأول من شوال و اما كم تجب فنصف صاع من قوت الرجل في بيته كبر ا و شعير او تمرا و أرز أو زبيب او ذرة أو دخول أولي، وأما تم تجب فمن الاشياء المذكورة وأعيانها أولى من قيمتها وبالجملة يُعلمهم في عيد الفطر احكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية ويذكر هنا شرف هذا اليوم وفضله ومزيته واند خامة الأيام المعلومات وفاتحة الايام المعدودات، ثم يعظ بذكر الموت ومصير الحياة الدنيا وبذكر الثواب والعقاب ويحذر الناس من الله ويحثهم على تقواه ويوعيها في نيل مهات في كلتا الخطبتين، و بالاجمال موضوع الخطبتين معلوم مستفاضه ومن المراعا في الخطبتين الترغيب فى صيوم يستر ايام من شوال بعد يوم الفطر وأن عدم الصوم فى ايام التشريق أفضل من الصوم وأن صوم العيد بن حرام بالسنة والإجماع، وإن يُذكر باستحباب التكبير فى الأضحى عقاب الصلوات على الأقل والا فالمامور بد التكبير فيهن ولون كل ساعة عني يوم العيد وثلاث التشريق كما ذكرت سابقاه ومهما كان فالمطلوب من الخطيب الايجاز وتحرى المعانى الجزلة الكثيرة فى الألفاظ الواقية القليلة
والمتحفظ
– 584 – (2/603)
صفحة 1248
- 585 -
???
والتحفظ من إدخال السامة على الناس ما لديكى يفقههم في الدين، فتلك سبيل المؤمنين، وأحبَّ أبوا المؤثر البداية في الخطبتين بتحميل الله ثم تكبيره قال
واي بدأ بالتكبير فلا بأسه وقال الامام أبو اسحاق يبدأ با التكبير: العيدين، وقال بعض الفقهاء تتبعتُ خُطب رسول الله صلى الله عليہ وسلم و وجدت كلّ خطبة مفتاحها الحمدُ الأخطبة العيد فان مفتاحها التكبيرة قال الشافعي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السُنة في التكبير يوم الاضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أنا يبتدئ الأمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنير بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بلينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب وقال ويقول بن عبد الله نقول فناصر الامام اذا قام يخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تتوى لا كلام بينهن، فاذا قاه اليخيط الخطبة الثانية أن يكترسية تكسرات تتوى لا يفصل بينهن بكلام يقول الله أكبر الله أكبر حتى يوفى سبعا فان ادخل بين التكبيرتين الحمد والتهليل كان حَسَنًا ولا ينقص من عدد التكبير
عبدالله
شيئًا ويفصل بين خطبتي بتكبيره قال وأخبر فى الثقر من أد المدينة انه أثبت له كتاب عن أبى هريرة فيه تكبير الامام فى الخطبة الاولى يوم الفطر ويوم الأضحى احدى أو ثلاثاً وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام و قال وأخبر فى من أثق به من أهل العلم من أهل المدينة قال أخبرني من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يوم فطر فظهر على المنير فسلم ثم جلس ثم قا لان شعار هذا اليوم التلبية والتحميد ثم كبر مرارًا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم تشهد للخطبة وم ثم فصل بين التشهد بتكبيرة قال وإِن تَرَاكِ التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمرته بذكر هته له ولا إعادةَ عَلَيهِ فى شئ من هذا إذا كان غير خطبة الجمعة اهـ. وهذا نص من الشافعي بأت التكبيرات المذكورة ليست من الخطبة وانما هي مقدمة لها. ومن قال من اصحابه بافتتاح الخطبة بالتكبيرات حمل كلامه على موافقة نص الشافعى اتي لان افتتاح التي قد يكون ببعض مُقَدَّماتِه التى ليست من نفسره وأمّا ظواهر آثار أصحابنا فمقتضاها كون التكبي و المفتح بر من نفس الخطية لا أنه بعض مقدماتها وما المانع أن يكون منها والمطلوب أن يكون متن محتويا جا معا لكل تجيدات الله من تكبير وغيره سواء وقع فاتحته لها (2/604)
صفحة 1249
???
أو في ضمنها بعد الافتتاح بالتحميد فهو على الحالين من نفسها كما انه من نفس الصلاة في الصلاة، وكما أن التحميد المفتح بكذلك من نفس الخطبة لا من مقَدَّ ما تها خارجا عنهاه ولما كان التكبير مشروعا فى العيدين وفى صلاتهما جعله صلى الله عليہ وسلم مفتاحا للخطبة فيهما إيذانا بكثرة الاهتمام به والاهم المقدمه وكون خارجا عن الخطبة ليس منها يفتقر إلى توقيف وبيان من الشارع وقد افتج به صلى الله عليه وسلم في خطبة العيدين وديتين انه خارج عن طلب الخطبة واذ لم يبين فهو على الأصل منهاه قال القطب وسُن التكبير والخطبة بعد صلاة العيدين والخطب كلها تفتح بالحمد الخطية صلاة العيدين فيا لتكبيره ويستحب ثلاثون تكبيرة فى الصلاة والخطية يكتبوأربعا بعد الإحرام فيستعيذ ويقرأ الفاتحة وغيرها وثلاثا بعد القراءة في الركعة الثانيده وثلاثا وعشرين في الخطبة، وما ذكرت من التكبير في الصلاة سبعًا هو المعمول به د ويفتح الخطبة بسبع أو أكثر ويجلس فيها جلسة ويكبر فى النصف الأول من الخطبة اكثر من تكبير الثاني بوا وإن زاد أو نقص جازه ويذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر وسننها ويحض عليها. وفي خطبة الاضحى صفة الضحية وما يجرى منها اهم. وقوله معنى الله عنه هو المعمول به لعله عند اصحابنا المغاربة والا فمع المشارقة هو ما ذكرناه في مبحث التكبير، وقد ذكرنا في خطبة الجمعة اقل ما يجنى من الخطبة فيها وفي الأعياد والنكاح، قال أبو المؤثر ولا يقعد في خطبته على المنبر ولا يخص نفسه بالدعاء ولكن يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وافعل لناه فاذا حمد الله وأثنى عليه بما هواها تشهد وصلى على النبي واله صلى الله عليه وسلم ثم يومو بتقوى الله ويعظ المسلمين ويذكر الموت والقيامة والجنة والناره ثم يقرأ ثم يقول صدق الله سترا ثم يعود فيحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فهم الله
است
من أمر الدنيا والآخر ثم بعض الناس على أمر دينهم وان كان يوم وصف لهم زكاة الفطر وأمرهم بها وان كان يوم النحر أمرهم بالرفق بنها يا هم وعلمهم بالسنة ما احسن من ذلك اهم، ففى هذا الأثر تصريح ان الخطية با اثنتان كما استحبه ابو اسحاق وكما ذكرناه عن النيل والقطب وعند ابي اسحاق ان الأولى منهما هي المفتتحة بالتكبير واجب بينهما سكنةً بلا جلوس، وهذه السكنة هى التى يسير فيها بِصدق الله على قول
ولا
– 586 – (2/605)
صفحة 1250
عليهم
ولا تقوم القراءة مقام الخطبة فإن أحسنها الامام وإلا أقام خطيبًا أخوينها فإن أعدموا خطيبا قرأ أحدهم سو لا من المفصل أو سواه على ما قال الشيخ محمد بن المسة وحمد الله والبسيوى ونصه في جامعه وان المحسنوا الخطبة قروا القرآن، وإن بادرَتْهُ أَية سجدة سجد ومعه الناس في مقام الخطبة لكن لا ينبغى ان يقصدها عمدا ليلا تشغله السجدة عن الصدده المبحث الثالث والعشرون للخطيب احوال تترتب عليها أحكام فمنها كاله وبلاغته فلا يخطب عبد ولو اذن ما لكه لكن لو خطب جازت د ولا يخطب بليد عن ظهر غيب لئلا يخلط الغث بالسمين ولئلا يحيد عن حارة ما هو المأمور به من الخطابة في هذا المقام الشرقيه ولو خطب جملوك بلا إذن أعادوا الفرضية الخطبة ولمعصية المملوك، وقال المصر لا إعادة لات الخطية ليست من الصلاة ولا شرطا لها وان قيل الا فرض فهى فرض مُسْتَقِل بنفسه في الحكم تابع للصلاة في الفعل إهره اقولك نظر المصر محمد الله إلى استقلال الخطبة عن الصلاة في أحكامها مترتب على أنها ليست شطرا من الصلاة ولا شرطاً لهاه وأمّا على القولين فيلزم القايلين نقض الصلاة بخطبة مملوك غير ماذون له لانه في فعله ذلك عاص ولا تقوم طاعة بعصيره ومنها أن يكون ذكراً فلا تخطب امرأة، ومنها ان يكون واحدًا فلو تعدد والم تنتقض. ومنها ان يتولاها الثقات فلو خطب غير ثقة فى دينه أجزته ومنها ان يتولاها إما مهم كفعله عليه الصلاة والسلام فلا ينبغى غيرة تأسيا لكن خطبة شاهد الصلاة مجزية وان لم يشهد أعادوا الصلاة. ولم يوجب المصر إعادتها وا وجب اعادة الخطبة قال ولو أحدث الخطيب حال خطبة العيدين مَضَى على خطبته لانه لا يشترط فيها الطهارة، وليرسل يديه في حال الخطبة فلا يرفعها إلا أن يشير بهما والله أعلم. وفى أثر عن السيد الى بنهان أن على من صلى مع الجماعة أن يستمع للخطية لا تها من شرط الصلاة فلا تتم الأنهاه وقيل ان على جميع من حضرها أن يستمع لها فى موضع القدرة اهم بمعناه، ولولم يمكن المصلى القرار لاستماعها المرض او غيره من الأعداد قرأ في موضعه أو في طريقي ما تتم بدا الصلاة ومضى، وتوصلى إمامًا وهو يميز الته من العجز عن القرار الاستماع الخطبة ذهب وتمت صلاته على قول الشيخ ناصر بن خميس بن علي أما السيد أبو بنهان فاعجب أن يوم بالجماعة من يقدر على الصلاة بجميع
-587 - (2/606)
صفحة 1251
988
مم
ما فيها من شرط إتمامها قال وقد قيل في الخطبة انها من شروطها وهذا لعجزه كانه في موضع العذر إلا اتعلى الخصوص في نفسه فلا ينبغى أن يُحمل الغير على ما به من النقص في صلاته وإن جاز له هو فى موضع عُذره الما به خص في حاله، فالقادر في العمل على أن يؤديه بكماله ليس له أن يدع فيه ما لا يفتح له الأيه فى زمانه لعذر غيره عن إتيانه، وفى هذا ما يدل في أحكامها على الأولى بها مَنْ قَدَرَ على تمامهاه والله من فضله يُرجى ان يجعل للناس في مثل هذا بدلا من أولاه بعد له عللا اهوه ولولم يسمع الخطبة لحم أو لغيرة قريباً كان أو بعيدًا قبل له الكلام ويندب سكونه او لا يتكلم بشئ والانصات واجب، أويحوم على المستمع دون الخطيب إن تكلم بما يصلح الصلاة اقواله وسَبَق هذا فى احكام خطبة الجمعة المجمع الرابع والعشرون صلاة العيد كالمكتوبة في أحكام السبق والبدل والحدود وغير ذالك وزادت على المكتوبة بكون التكبيرات الزوايد حد فيها، فتكبيرة الاحرام حد وا لتكبير بعد ها حد ثم القراء لا بعده حد ثم الركوع حد وكل سجدة حد والقيام والقراءة ثم القعود والتشهد حده فيترتب من الأحكام على هذه الحدود ما يترتب على حدود المكتوبة والله أعلم أهـ
فصل النفل
النقل فضل مندوب إليه محبوبُ لِلهِ لاسيما في الثلث الأخير من الليل فاجره يوصف بالكثرة على سائر اجور الأوقات فحينئذ ينول الأمر من الله جل جلاله إلى السماء الدنيا فينادى ملك هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى الحديث. وناشية الليل القيام لصلاة الليل، وهى على الشيطان أشدّ وقعا وللمصلى أعلى نفعًاه فاكثر منها أو أقلل فالصلاة خير موضوع، كذا قيام شہور مضان فضله عظيم فحد من بحظوا في تلقَه غدًا، وهل على تار كه بدل أو لا بدل عليه وهو خسيس قولان، ولا يبوا منه ويُصلى في مساجد الجماعة وبخلاف سائر النقل ففى البيوت مخفيًا بإفراد. ويجوز الجماعة في سائر النفل كما في حديث ابن عباس المابات مع خالته ميمونة رضى الله عنهم، وقيل في قيام شهر رمضان يصلى إفراد المن أحسنهه وهو خلاف الصحيح الماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر لما جمع الناس عليه وانت ترك جمعهم عليه الصلاة والسلام شفقة على الأمة وصلاة النقل كصلاة الفرض، وجوز بلا توجيه ولمجرد الفاتحة و باقامة التسبيح مقاتها وقيامًا وقعودا واضطلاعا والسر بالقراءة والجهر وما كان من حالاته اكمل فأجره اجول. وفى الحديث
للقاعد
— 588 —
-
- (2/607)
صفحة 1252
– 589 -
-
-
للقاعد نصف صلاة القايمه ولا نقل لمن ضيع فرضاه ولا لمن عليه قضاء حتى يقضى وفي الاخير قول بجواره والأول أولى، ولو تنقل بنجاسة علمها بعد الصلاة ففى البدل قولان 15 قول المقام يستدعى كلا ما نفصله ان شاء الله فى مباحث المبى الأول النقل قيل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عن الاختلاف الاعتبار فانه اذا اعتبر بكون مظفو را بر يقال له غنيمه وإذا اعتبر بكون منحد من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نَفَل، ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص فقال الغنيمة ما حصل مُسْتَغْما بتعب كان أو غير تعب وباستحقاق كان أوغير استحقاق وقبل الظُّفَرِ كان أو بَعْدَه، والنقل ما يحصل للإنسان قبل القسمة من جملة الغنمة ه وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو ا لفى، وقيل هوما يُفصل من المتاء ونحوها بعد ما تقسم الغنايم وعلى ذلك حمل قوله تعالى يسألونك عن الانقال الآية، واصل ذلك من النقل أى الزيادة على الواجب ويقال له النافلة قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وعلى هذا ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وهو ولد الولده ويقال فعلية كذا أى أعطيتُه فعلاه ونقله السلطان أعطاه سلب قبيله نفلاً أى تفضلاً وتبرعاه والنوفل الكثير العطاء، وانتقلت من كذا أى انتقيت من المبحث الثاني اعلم ان ما عدا المكتوبات اختلف فيه اصطلاح كثير من العلماء، فمنهم من قسمه الى ثلاثة أقسامٍ سُنَن ومستحبات وتطوعات فى وعنوا بالسنن المنقول المواظبة عليه عند عليه الصلاة والسلام كالرواتب المؤداة أعقاب الفريض والوتر وصلاة الضحى وغيره مما نقلت فيه المواظبة لان السنة عبارة عن الطريقة المسلوكة في الدين من غير إفتراض ولا وجون شگاه و اما السنة في اللغة فهى الطريقة مضيّة كانت أو غير مرة ه وعنوا بالمستحبات ما نُقِلَ فضله ولم ينقل المداومة عليه فعلها صلى الله عليہ وسلم أحيانًا ولم يواظب عليها كالصلوات المنقولة في ايام الاسبوع ولياليه وكا لصلاة عند دخول المنزل والخروج منه ومن هذا الجنس ما نقل الأمر به ترغيبا ولا ينقل فعله له، وعنوا بالتطوع ما وراء هذا كله وجني ما لم ينقل في خبر يُعين بخصوصه وانما تطوع بد العبد وأنشأه ابتداء من حيث الترغيب في القربات ومناجاة الله جل وعز بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها على حد الحديث الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر فيستكثره وحديث أنس الصلاة نور (2/608)
صفحة 1253
990
المؤمن، وحديث على الصلاة قربان كل تقي، فيتقرب بها العبد محض تعبد الله تعالى كا نه متبوع غير طالب جا عوضا الله يندب الى تلك الصلاح بعينها وإن ندب الى الصلاة مطلقات والتطوع في اللغة تكلف الطاعة و فى العُرفِ عبارة عن التبرع بفعل غير لازمه قال تعالى فمن تطوع خيراً فهو خير لده والنوافل اسم شامل للأقسام الثلاثة لانها زايدة على الفرايض وقد عرفت ان النقل هوا لزيادة لغة ولذلك سميت الغنيمة نقلا لانها زادت على المقصود من شرعية الجهاد وهو ا علاء كلمة الله وقهر اعدام فهك الصلوات جمعتها زايدة على الصلوات الفرايض فاصطلح عليها نافلة وسَتَا ومستحبا وتطو، اصطلاحا التعريف مقاصِيدِهاه ومنهم من يجعل الفطنى النقل والتطوع مترادفتَينِ ويُطلقهما على ما سوى الفرايض ومنهم من يقول السنة والمستحب والمنديب والتطوع والنقل والمرغب فيه والحَسَن كلها بعنى واحد وهو ما رجع الشرع فعله على تركه وجاز تر كه مه وقالت الحنفية المشروع قسمان عزيمة ورخصة، والعريمة هي الأصل وهى اربعة انواع فريضة وواجب وسنة ونفل، والستر اقوى من النقل والنقل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون، والسنة تتناول قول النبي صلى الله عليہ وسلّم و فعلهُ، و فى تناول الطلاق سنة الصحابي خلاف، وقال صاحب النهاية السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليہ وسلم على طريق المواظبة ولم يتركها الا بعد
ه
الله
وهي على قسمين مؤكد ومندوبها والادب ما فعله النبي صلى الـ عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه اهره وفرق المالكية بين السنة والفضيلة وضابطه عندهم كا قال بعضهم ان كل ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم مُظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وحده في نوافل الخير فهو فضيلة دوما واظب عليه ولم يظهره كر لعنى الفجر في كونه سنة أو فضيلة قولان، وقال بعض لعلماء النقل في اللغة الزيادة وفى الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا عليناه ووجود اشتقاقه يدل على الزيادة ولهذا يتمى ولد الولي نافلة لانه زيادة على الولد الصلبي وتسمى الغنيمة نقلاً لانها زيادة على أصل المال إيه المبحث الثالث أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتهجد ليلاً و وعك بفضله على ذلك مقامًا محمود يبعثر فيه فقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
مقامًا
– 590 –
- (2/609)
صفحة 1254
مقاماً محمودا، قوله سبحانه ومن الليل من معنى فيه وقيل بمعنى بعض ولا منافاة فات من قام بعض الليل صح أن يقال قام في الليل ويجوز ابقاء الليل على كليته ومن بمعنى في على انه قبل كان قيام الليل كله واجبًا عليہ صلي اللہ عليہ وسلم وجملة من الليل متعلق بتمجد والفاء صلة للتأكيده والتهجد هو الخروج عن النوم وتركه كانه قبل اترك المجود للصلاة، وهو نوم الليل كالتحوج والتأثم بمعنى ترك الحرج والإثم وذلك ليشمل قيا ما بعد نوم او قبله، وقال علقمة وغيره التهجد بعد نومه، وقيل التهجد بعدر قدةٍ، وقال الحسن التهجد ما كان بعد العشاء الأخيرة، وقال ابو عبيدة الهاجد النايم والمهاجل المصلى بالليل قال المازوى التهجد الصلاة بعد الوقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم صلاة أخرى بعد دقلة قال وهكذا كانت طلا رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم ہ قال الراغب المجود النوم والهاجد النايم ومجدته فتهجد أنزلت هجودَه نخورته ومعناه ايقظن فتيقظ وقوله ومن الليل فتهجد به أى تيفظ بالقرآن، وذلك حت على إقامة الصلاة في الليل المذكور في قوله قسم الليل الأقليلا يضْفَهُ. والمتهجد المصلى ليلاً اهره قال القطب الهاء فى به للقرآن المعتوبه عن الصلاة بجملتها أو القرآن الواقع في الصلاة ويكون الضمير عايدا الى قرآن مِنْ قوله وقرآن الفجر بدون اعتبار لفظ الفجر ويجوز كونها عايدة الى وقت محذوف منعوت بقوله من الليل أى و وقتًا ثابتا من الليله وعلى هذا يتعلق هذا الوقت المقدر بجده من باب الاشتغال والباء بمعنى فى على هذا الوجه وهكذا تجعل من للاشتغال بأن تجعل من الليل معنى بعض الليل وتجعل الباء للتبعية والهاء لليل أو تجعلهما معا بمعنى في والماء لليل نافلة حال من الهاء فى به لك أى عبادة زايدة في فرايضك فهي واجبة عليك قاله ابن عباس، ويدل له لفظ تجد فانه أمر والأمر للوجوب ما لم يصير فيه دليل عن الوجوب، وروى الطبرى عن ابن عباس أن النافلة للنبي صلى الله عليه وسلّم خاصة لانه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته وإسناده ضعيف، و قال مجاهد معناه زيادة لك خالصتر لات تطوع غيرة يُكفِّرُ ما على صاحبه من ذنب ويجبر فرايضيه وتطوعه صلى الله عليه وسلم يقع خالصا لكونه لا ذنب عليه فان كل طاعة
-591 - (2/610)
صفحة 1255
من زيادة دَرَجاتٍ، وقيل معنى ناقلةً لك فضيلة لك باختصاص وجوبر بك، وعن عايشة ان الله افترض قيام الليل في أول سورة المزمل فقام هو و اصحا به مولا حتى انزل الله في آخره التخفيف فصار تطوعا رواه مسلم
و روى محمد بن نصر عن ابن عباس شاهدًا لحديث عايشة رضى اللهُ عنى ان بين الايجاب والنسخ سنة، وروى الشافعى ان آخر سورة المزمل نسخ فرض قيام الليل ا لأ ما تيسر منه ثم نسخ فرض ما تيتر بالصلوا خمس، وروى محمد بن نصر من حديث جابر ابن عبد الله ان في قيام الليل كان حين توجهوا مع ابي عبيدة ابن الجراح في جيش القبط، وفي إسناد علي بن زيد ابن جذعان وهو ضعيف، و وجوب قيام الليل نسخ في حقنا وهل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم قال اكثر الشافعية لا و الصحيم نعم ونقل لغوالي عن نص الشافعي، وعن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من على فريضة وهي بسنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل، وقيل لم يفرض علينا قط كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث اه و اعلم ان قوله تعالى يا أتها المزّمّل الآية يجوزان يكون هذا ندبًا وحَمَّيًّا وان يكون حتماً وفرضا غير آن با به أن يكون حتما وفرضًا إلا أن يدل دليل على غير ذلك والدليل انه كان حتما و فضا وذلك ان الندب والحضّ لا يقعان الأعلى بعض الليل دون بعض لان قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقته وهذا محدود بز من من الليل مقدّره قال القرطبي واختلف هل كان قيامه نقلاً أو فرضا والدلايل تقوي ان قيامه كان فضالات المندوب لا يقع على بعض الليل دون بعض لان قيامه ليس مخصوصا بوقت دوام وقت إهره وايضًا فقد ورد التوقيف بما سيذكره ان شاء الله تعالى وجاز أن يكون هذا حتماً وفيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحكم وجازان يكون هذا عليه وعلى امته، واختلف فى هذا إلى ثلاثة اقوال عليه وحده عليه و على الانبياء قبله، عليه وعلى أميره الأول لسعيد ابن جبيره الثاني لابن عباس الثالث له ولعايشة، وبهذا جاء التوفيق فحدث قتادة عن زرارة أبي أوفى عن سعد بن هشام قال انطلقت الى عايشة رضى الله عنها فاستأذنت عليها فقلت لها أنئينى بقيام رسول الله صلى الله عليہ وسلم فقالت الست تقرأ هذه السورة يا ايها المزمل قلت بلى قالت ان الله افترض القيام في أول يا أنها المزمل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحا به مولا حتى انتفى اقدامهم
وأمسك
– 592 –
- (2/611)
صفحة 1256
— 593 —
-
لا
معاني
وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهراً ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد ان كان فريضة، فتبين بهذا الحديث انه كان فرضا عليه وعلى اصحابه ثم نسخ، وقولها رضى الله عنها حوالا يُبَيِّنُ لك ما فى الناسخ والمنسوخ فما يشكل على قومه وذلك انه اذا قيل لهم صَلوا هذا المحول كذا وقيل له صلوا كذا الى حول ثم نسخ بعد فقد كان في قوله صلوا كذا انه إلى وقت كذا وان لم يذكر فعلى هذا يكون النسيره وعن وكيع ويعلى قالا حدثنا مُسْعِر عن سماك الحنفى قال سمعتُ ابن عباس يقول لما نزلت أوّل يا انتها المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزلت آخرها وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة، وعن عطاء الخراساني عن ابن عباس نزلت يا انها المزّمّل قم الليل الأقليلا فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدينة نسختها هذه الآية إن ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطايفة من الذين معك والله يقدّر الليل والنهار إلى آخرها، قائد الشافعى وفيما نقل بعضُ مَن سمعت منه من أهل العلم ان الله تعالى أنزل فرض الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس يا أتها المزمل قم الليل الأقليلا نصفهاً و انقص من قليلا أورد عليه، ورَتِل القرآن ترتيلاه ثم نسخ هذا في السورة معد فقال ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من تَلقَ الليل ويصفه وثلثه وظايفة من الذين معك الى قوله تعالى وآتوا الزكاة ولما ذكرو الله تعا بعد أمره بقيام الليل نصفه الاقليلاً او الزيادة عليه قال ادنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطايقة من الذين معاك مخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى إلى قوله فاقروا ما تيسر من كان بينا في كتاب الله تم نے قيام الليل ونصفه وثلثه والنقصان من الثلث نسخ والزيادة عليه بقول الله تعالى فاقروا ما تيتهن، ثم احتمال قول الله عزّوجل فاقروا ما تيسر من معنيين أحدُها أَن يكون فرضا ثانيًا لانه ازيل بعده كما أزيل به غيره وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا واحتمل قوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغيرا لذى افترض عليه مما تيسر من قال الشافعي فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحَدِ المعنيينِ فَوَجَدْ (2/612)
صفحة 1257
سنة رسول الله صلى الله عليہ وسلّم تدل على أن لا واجب من الصلاة الا الخمس اهر و أمر سبحانه جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قم الليل اى الذى هو وقت الخلوة والخفية والستر فيصلي له فى كُلّ ليلة ويقفا باين بيديه فيناجيه بما انزل عليه من كلامه، وقيام الليل في الشرع معناه الصلاة فلذا لم يقيده والصلاة جامعة لانواء الأعمال الظاهرة والباطنة وهي عمادها فذكرها دال على ما عداهاه ولما كانت النفس مطية العبد ولها حظ من الراحة استثنى من مطلق الليل قليلاً ليريح فيه القوى البدنية وتأخذ نصيبا من النشاط ويقوم سائر الليل فان استغراق الليل بالنوم فعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شان وانظر إلى قول ذى الرقة و وكاين تخطت ناقتي من مغامرة ومن نايم عن فيلها مترمل يويد الكلات المتقاعس الذى لا ينهض فى معاظم الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب هو من امثال العرب أوْ مَرَدَها سعد وسعدُ مُشتَمَلْ ما هكذا تورد يا سعد الايل قدمه بالاشتمال بكسآنُه وجَعَل ذلك خلافَ الجَلدِ والكيس الاجوة أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يختار على الهجود التمهيد وعلى التوقيل التثمر والتحقف للعبادة والمجاهدة فى الله، فصلى الله وسلم على رسوله لقد تشمر لذلك مع أصحابه حق التثمر وأقبلوا على إحياء ليلهم ورقَضُوا له الرقاد والدعة وتَجَاهَدُوا فيه حتى نتيجة اقدامهم واصغرقت الوانهم وظهرت السيما فى وجوههمه وَتَرَاقَى أمرهم الى حد رحمهم له وهم مخفف عنهم، قال الكلبي انما ترسل صلى الله عليه وسلم بيا به لنتهيَّأ للصلاة. واختارة الفراء، فهو على عليہ هذا ليس بتهجين بل هو ثناء عليه وتحسين لحاله التي كان عليها وأمر بان يدوم على ذلك ويواظب عليه، وعن عكرمة أن المعنى انها الذع ومَلَ أمراً عظما أى حمله والرمل الحَمْلُ، قال البغوى قال الحكما كان هذا الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة ثم خوطب بعد بالنبي والرسول، قال الهيلى ليه المزمل من اسماء النبي صلى الله عليہ وسلم کا ذهب اليه بعض الناس وعدوه فى اسمانه صلى الله عليه وسلم وانما المزمل اسم مشتق من حاله التي كان عليها حين الخطاب وكذلك المدثره وفي خطابه هذا الاسم فايدتان إحداهما الملاطفة فات العرب اذا قصدت ملاطفة المخاطب وتَرَكَ المعاتبة
سَمرَّة
رو
- 594 -
- (2/613)
صفحة 1258
- 595 -
-
و
سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فإتاه وهو نايم وقد لصق بجنبه التراب فقال له قمر أبا تراب، اشعارًا له بأنه غير عاتب عليه وملاطفة له، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قم يا تومان وكان نائما ملاطفة له وإشعارًا بترك العتب والتاني، فقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمّلُ قَمْ فِيه تأنيس له ومُلا طفة ليستشعرانه غير عاب عليهه والفايدة الثانية التنبيه لكل متزيل واقد ليله أن يتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه لان الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفتاهره قال القطب وقيل كان رسول الله صلى الله عليه نائما فى لليل متزملاً فى قطيفة فنيّة ونودى ما يهجن اليه الحال التى كان عليها من الترمل في قطيفة واستعداد ما يثقل النوم كما يفعل من لا يهمه أمره والمراد بقولنا يجن يُعيبُ وليس فيه سؤادَبِ انعم بعض لانا نعنى به أنه تعالى ردعه عن تلك الحالة ونقله الى أخرى لا غير ذلك، وفى ذلك زجو لغيره أيضا عن تلك الحال اهره والليل مدة من غروب الشمس الى طلوع الفجره وقال سعيد بن جبير مكث النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عشر سنين يقومو الليل فنزلت بعد عشر سنين ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثى
الليل مخفف الله تعالى عنهم، والصحيح أنه صلى الله عليه وسـ بعث يوم الإثنين في رمضان وهو ابن اربعين سَنَةٌ وقيل ثلاث وأربعين وأمنت به خديجة رضى الله عنهاه ثم بعدها قيل على وهو ابن تسع سنين وقيل ابن عشره وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثتر ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث من مبعثه فاول ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم بعد الانذار والدعاء إلى الله وتوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول السورة ثم نسخ بما في آخرها ثم نسنج بايجاب الصلوات الخمس ليلة الأسراء إلى بيت المقدس نمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة اشهد ليلة سبع وعشرين من رجب واستمر يصلى إلى بيت المقدس مدة أقامته ممكن وبعد الهجرة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصومُ بعد المحمرة بسنتين تقريبا وفضا الزكاة بعد الصوم وقيل قبله، وفى السَنَةِ الثانية قيل فى نصف (2/614)
صفحة 1259
شعبان وقيل في رجب حولت القبلة وفيها فُرضَتْ صدقة الفط وفيها ابتدا صلى الله عليہ وسلم صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحجر سنة ست، وقيل سنة خمس واريخ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الأحجة الوداع واعتمرار بغا وتوفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لا ثنتى عشرة خَلَتْ من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة والله اعلمه المبحث الرابع وصف الله تعالى ناشئة الليل بانها شد وطأ وأقوم قيلاه وفى الناشئة أوجده أحدها انها صفة المجذوف أى إن النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة أى تنهض وترتفع من نشات السحابة اذا إرتفعت ونشأ من مكانه ونَشَرَ الثانى انا مصدر بمعني قيام الليل على أنها مصدر من نشا اذا قام ونهض فتكون كالعاقبة قالهما الزمخشرى الثالث انها بلغة الحبشة معناها نشأ الرجل أى قام من الليل، فعلى هذا فهي جمع ناشي أى قايمه والمعنى انها صفة لشئ يفهم الجمع أى طايفة أو فرقة ناشئة، والاتفاعل لا يجمع على فاعلة، الرابع ان ناشئة الليل ساعات لانها تنشأ شيئا بعد شئ، وقيدها ابن عباس والحَسَن بما كان بعد العشاء، وما كان قبلها فليس بناشئة، وخصصتها عايشة بمعنى آخر وهو أن تكون بعد النوم فلول يتقدمها نوم لم تکن ناشئة، وقيل ناشئة الليل اول ساعاتهه وقبل ما ينشأ فيه من الطاعاتِ، فوصف تعالى ناشئة الليل بأنها أشد وطأ أى اشد ثباتَ قَدَمٍ فى الدين وأبعد من الوَلَلِ وأثقل وأفاظ على المحلى من صلاة النها كقولهِ صلَّى الله عليه وسلم اللهم اشدُدْ وَطْأتَاكَ عَلى مُضَرَ، وَقَرأ أبو عليہ عَمْرو وابن عامر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وطا، بكسر الواو وبالمة مصدرُ واطأ فالمواد مواطأة القلب اللسانَ لَهَا إِنْ أُريدُ النَّفْسُ أو يُواطِى قلب القائم لسانة إن اردت القيام والعبادة، أو الساعة كذا قيل 10 واشد موافقة لما يريد من الخشوع والاخلاص، وعن 15 الحسن اسد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلايق. وعن ابن عباس كانت صلاتهم أول الليل أشد وطأ يقول هي أجدر أن يحصوا ما فرضَ عليهم من القيام وذلك ان الانسان اذا نام لايدرى متى يستيقظ وقيل أثبت فى الخير وأحفظ لِلْقِلء من النهاره وقيل أوطأ للقيام وأسهل للملى لأن الليل أو فقُ بالعِبادة للخلوة وفراغ القلب والجوارح
-
ان
والبعاد
- 596 - (2/615)
صفحة 1260
والبعد من الرياء، وقوله تعالى وأقوم قيلا مصدر لقال أن أشد مقالا وقيل أثبت قراءة الحضور القلب وهدوء الأصوات، وقيل ابين قيلا وفسره انس بأصوب روى انه قوا و اصوب قيلاً فقيل له يا أبا حمزة إنما هى واقوم فقال أن أقوم وأصوب واحده وهذا كما قرأ أبوسرا الغنوي فحاسوا بالحاء المهملة فقيل أنما هو بالجيم فقال جاسوا وحاسها واحده وقال الحسن أصدق في التلاوة واحدارُ أن لا يلبس عليك الشيطان تلاوتك. وقيل أعظم سدادًا من جهة القِيل فى فهمه ووقعه في القلوب الحضور القلب لان الاصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب على المصلى ما يقرؤه، وقال قتادة ومجاهد أصوب للقراءة واثبت للقول لانه زمان التفهم لرياقة الليل هدو الاموا وتجلى الرب سبحانه بحصول البركات واخلص من الرياء، و بالجملة فقد بين سبحان بهذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار وأن الاستكشاد من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم أجراً وأجلب للثواب
مع
و
وكان زين العابدين يصلى بين المغرب والعشاء ويقول هو ناشئة الليله وقال عطاء وعكرمة هو بدء الليله وعن ابن عباس ومجاهد وغير هماهى الليل كله لانه ينشا بعد النهار وهو اختيار مالك و قال ابن عونى وهوا لذى يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغةه وقالت عايشة وابن عباس ايضا و مجاهدا نما الناشئة القيام بالليل بعد النوم ومن قام قبل النوم فيا قامَ ناشئة، وقال يمان والى كيسان هو القيام من آخر الليل، وانظر هل يستقيم كونه اخرا لليل مع تخيير الله سبحانه في الآية لنبيه صلى الله عليه وسلم بين المقادير الثلاثة نصفها و أن ينقص من قليلاً أو يزيد عليه قليلاً والظاهر نعم ان كانت جميلة قوله ان ناشئة الليل الخ إنشائيل غير متعلقة بهذا المحكمة وكان صلى الله عليه وسلّم مع هذا التخيير يقوم ليله حتى يصم فاما انه مخافة أن لا يحفظ القدر الواحد يصبح فكان يستغرق الليل خروجًا إلى اليقين، واما انه لكون الصلاة قرة عين فكان يشق عليه مفارقة عين لقيتها لاجوم فقد أثرت فيه وفيمن معه تلك المجاهدة حتى تورمت الأقدام من طول القيا واصغرقت الالوان من مفارقة المنام، فاستدعى ذلك نزول الرحمة والرأفة بالتخفيف وتقدم هذا ومع هذا التخفيف لا يفارق عليه
-
- 597 - (2/616)
صفحة 1261
?
لصلاة والسلام مألوفة من القيام وديدنه من المجاهدة ولم يزدة التحفيظ الاتخففًا للقربات والترخيص الأتشددا وعزيمة في عبادة وبه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين المتقين، فينبغى التأسى به صلى الله عليه وبسام في طريقر الى رتر بمن تعطش الى مرضاة الله ونافس فى نيل الدرجات من خصوصا في الوقت المبارك بتحلى الحق فيه بانواء الكرامات • فقد صح فى الحديث انه سبحانه ينزل وجل أن تشبه ذاته شيئًا أو يكون نزولد نزول غيره اتمانز ولد كناية عن فتح باب السماء الذى هو كنا يتة عن وقت استجابة الدعاء حتى يبقى ثلث الليل، وفي رواية حتى يبقى شطر الليل الأخر السماء الدنيا فيقول سبحانه هل من سائل فاعطيه هل من تايب فاتوبُ عليه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجره المبحث الخامس لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام وقدَدَ وقَتَهُ وعَيَّنَهُ أمر بهيئة الثلاثة التى هى روح الصلاةِ إلى وقله فى اثناء ما أمرت به من القيام على توسل وتُوا دَةٍ وتبيين حروفه وإشباع حركاته بحيث يتمكن السامع من عدها وحى المتلومن شبها بالتغوا المرتل وهو المغل الشبيه بنود الأقحوان، وأن لا هذه هذا ولا يسرده سرداه كما قال عمر رضى الله ا عند شر السير الحقيقة وشر القرآءة الهدومة، وقال ابنُ مسعود رضى الله عنه ولا تنثروه نثرا لدقل ولا تحدوه هَذِ الشعر. ولكن قفوا عند عجايبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم أخر السورة مثم اكد سبحانه إرادة الترتيل بقوله توتيلاً بيانا أن أمو لزومى لا بد من للقارئ. قال ابن عباس اقرا على هينتك ثلاث آيات أو إربعا أو خمسا وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قاه حتى أصبحَ بِآيَةٍ والايران تعذبهم فاتهم عبادك وان تغفر لهم فانات انت العزيز الحكيم ه وسئلت عايشة عن اقراء قد صلى الله عليه الله وسلم فقالت لا كبيريكم هذا لو أراد السامع أن يعد جر وفها وسئل أنس عن قراء ته صلى الله عليه وسلم قال كانت را ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله وعبد الرحمن وعد الرحيم، وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأتُ المفصل الليلة فى دكعةٍ فقال هَذَا هَذِ الشَعَرِ لقد عرفتُ النظايرا التى كان
مَدًا
لابد
النبى صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة
— 598 — (2/617)
صفحة 1262
وچم
المفصل كل سورتين في ركعة، وروى الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكى فقال المتسمعوا إلى قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا هذا الترتيلي وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنّة ويقال له اقرأ وارقَ وَرَقَل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند إخراية تقروها وعن محمد بن عبد الرحمن كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ يرتل ويعتبر وكان ابن عباس يقرأ الآية ثم يسكت ثم يقرأ الأخرى وقال له جاره صالح مولى التوءمة لم كنت تفعل هذا فقال من أجل تأويل القرآن وقال رجل لابن عباس انى رجل خفيف القراءة أهديم القراءة فقال لأن اقرا سورة البقرة واتوسل فيها واقد برها الحب الى أن اقرأ القرآن أجمع هذ رمة ولأن أقرأ اذا زلزلت والقارعة تد براحِبُ إلى من أن اقرأ البقرة وآل عمران تهذيراه وكان يأمر بقراءة ثلاث إيات أو أربع او خمسه قال القطب وفايدة الترتيل فى الصلاة او غيرها استشعاراً لعظمة عند ذكر الله تعالى وحصول الرجاء والخوف عند الوعد والوعيد والاعتبار عند لقصص والأمثال فيستنيرا القلب عند ذلك بنور المعرفة. فالمقصود حضور القلب ولا بتحصل الأبتوتيل وفي ترتيله احترام له اه و نَعَتَتْ ام سلمة قرأته صلى الله عليه وسلم مفشرح حرفا حرفًا وقالت كان يقطع قراء ته يقول الحمد لله رب العالمين ويقف
ويقول الرحمن الرحيم ويقف ويقول ملك يوم الدين ويقف هذا مع نعتِ إِنس بانه كان يد كما يقول انسى مع التقطيع كما تقول أم سلمة، وأمره تعالى بالترتيل على الوجوب نزل على وجه عام أغنى فى الصلاة وغيرها لكن لكون مقام الصلاة أعلى مقامات التعبد ويُطلبُ فيها بالاخص استشعار عظمة الله والوقوف بالذلة بين وقلتى الخوف والرجاء وكان القرآن فيها بمنزلة الروح في الجسد والقران يجب له الترتيل كان الترتيل في الصلاة أرفع درجة من فى غيرها مع اند واجب مطلقًاه وقد سبق كلا منا على هذا في مبحث القراءة انها وانما بَوَّبْنا له هنا لمناسبة نزول الأمر يد مع الأمر بقيام الليل وكان التهجد بالصلاة والقرآن قبل افتراض الخمس ونحن بصدَدِ ذكر ذلك
- 599 – (2/618)
صفحة 1263
القيام والتهجد الذي يخ فرضه وبقى لنا افضله فأحببنا ذكر نبذة حمايتعلق ہو تو الباب لان قراءة القرآن التزما تكون من الصلوات في النوافل ولأن الله أوجبه مع ايجاب النوافل حين كانت واجبة وان كان إيجابًا للتوقيل بوجه عام لكنه صار من الأحب الأولى فى الصلاة المبحث السادس رغب الشارع في الصلوات النوافل رحض عليها وتواترت الاحاديث في فضلهاه ولا غاية لأكثرها لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثره ومعنى موضوع مقصود يقصده الراغبون في الخير الاخروى أولوا الألباب أو معناها حتى يناله كل أحد، وقوله عليه الصلاة والسلام فمن شاء فيه تلويح إلى الترغيب والحض أى كيف لا يكثر من النكثرون مع انه سهل التناول مستطاع مُيسره ويحتمل ان تلويح الى كونه لا حد له يتوقف عليه من حيث المقدار ويحتمل أنه تلويج الى كثرته وان قل مقدار لا يعني انك ايها المصالح مكتو من هذا الخير وإن أقللت من عمله اخذا من قوله صلى الله عليه وسلّم ما جُعِل لذكرالله والصلاة فقليله كثير قبل ان الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرايض وبعدها تكميل الفرايض بها إِن عَرَضَ نقص كما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن إلى هريرة رفعه اوّل ما يحاسب به العبد من عمله صلاته الحديث وفيه فيكمل بها ما نقص من الفريضة اقيل وفى النوافل التي قبل الفريضة معنى آخر وهو رياضة النفس بالدخول في النافلة وتصفيتها عما بها من الشواغل الدنيوية ليتفرع قلبه للفريضة أكمل فراغ ويحصل له النشاط وقال القطب يروى ان النوافل تكمل يوم القيامة بها الفرايض مثل أن يعمل في الفرض مكروها أو ينقص منه ما لا تفسد به، وقيل لا نقص بالصاد المهملة للفرض بما لا يدرك بالعلم فهو مكتوب له تا ما وهو الصحيح فيما يظهر لى حتى انه لوصلى صلاة فاسدة بما لا يدرك بالعلم فالواضح انها نكتب له تامة لقال اشيا حنا رحمهم الله النقل للفريضة لا لغلاف للغرس يقيه من الأفات اه والاجماع على ان افضل عبادات البدن الصلاة وتطوّعها افضل التطوع. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة و في أمثاله من الأحاديث وتمام الحديث ولا يواض على الصلاة والوضوء الامؤمن 5 وأفضل التطوع بعد الفرايض قيام الليل وأفضله أوله يدل له قوله تعالى كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالانتها هم يستغفرونه والأولى تجزئة الليل ثلاثة أجزاء كما حكى رسول الله عن
داود
-600 - (2/619)
صفحة 1264
- 601 -
-
-
داود عليهما الصلاة والسلام كان بنام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم بنا سدسه، وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليهِ وسلّم قالـ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نا م ثلاثَ عُقَد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقده فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده عُقَدُهُ كُلها فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح حبيت النفس كسلان، وفى رواية فيُصبح نشيطاً طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لا يفعل كسلاً خبيث النفس إيصب خيراً، وفى رواية اخره فحلوا لشيطان ولو بركعتين، قافية الرأس مُؤخَرَهُ ومن سُمّى آخر بيت الشعر قافية، ويدل له حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما من ذكر ولا أنثى الأعلى أسه جري معقود حين يرقد بالليل فإن استيقط فذكر الله انحلت عقدة وإذاقاً توضا وميلى انحلت العُقَدُ واصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خير الجوير الحبل، ومما ورد تحضيض على ناقلة الليل حرافضل الصيا بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليس عبد الله بن سلام اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس اليه فكنت فيمن جاءه فلما تأملت وجهها وتَسَتُ عرفت ان وجهد ليس بوجه كذاب قال مكان اول ما سمعت من كلامه أن قال ايها الناسُ أفشوا السلام واطعموا الطعام وميلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ح في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرة فقاله أبو مالك الأشعرى لمن هي يا رسول الله قال لمن أطابَ الكلام وأطع الطعام وبات قائما والناس نيام مح أبو هريرة قلت يا رسول الله انى اذا رايتك طابت نفسي وقرت عينى أنبئني عن ذا شي قال كل شئ خلق من الماء، فقلت أخبرني بشي اذا عملته دخلت الجنة قال أطعم الطعام وأفس السلام وصل الأرحام وصل بالليل والنا نياه تدخل الجنة بسلام مح ان فى الجنة لشجرة يخرج من أعلاها خلل و من اسفاها خيل من ذهب مسرحة مُلحمة من دُرِّ وياقوت لا تروث ولا تبول لها أجنحة خطوها مد البصر فيركها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاؤا فيقول الذين أسفل منهم درجة يا رب بما (2/620)
صفحة 1265
بلغ عبادك هذه الكرامة كلها قال فيقال لهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون وكانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلود وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون ح يُحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادى مناد فيقول اين الذين تتجها في جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون أجنّة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب حركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى يوم قد ماله فقيل له أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فال أفلا أكون عبداً شكور ح ان فى الليل الساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والآخرة إلا أعطاه اياه وذلك كل ليلة ح عليكم بقيام الليل فاته د أن الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للستينات ومنهاة عن الاثم
ح عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفة للسيئات ومنهاة عن الاثم ومطردة للداء عن الحسد ج رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وانقض امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأةً قامَتْ من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فضل صلاة الليل على صلاة ح النها وكفضل صدقة السر على صدقة ا لعلانية - أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى من الليل ما قل أو كثر ويجعل آخر ذلك وتراح صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة الاف صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة الف صلاة والصلاة بارض الرباط تعدِلُ بالغَى الفِ صَلاةٍ واكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف لليل لا يريد بهما الأما عند الله عز وجل وح لا بد من صلاة بليل لوحلا شاة وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل - يصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواقَ حَلب شاةٍ ه هذا بعض حديث والفواق بختم الفاء هو هنا قَدْرُ ما بين دفع يديك عن الضرع وقت الحَلْبِ وضَتِها دح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها حتى قال عليكم بصلاة الليل ولو ركعة - جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال يا محمّد عِش ما شئت فانك مَيِّتَ واعمل ماشين فانك بَجْزِى به واحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أنَّ شَرَفَ المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس - أشراف أمّتى حَمَ
?
القرآن
-602 -
- (2/621)
صفحة 1266
-
603 -
603
a
القرآن وأهل البيلج من بات ليلة في خفة من الطعام والشراب يصلّى تداركت حوله الحور العين حتى يصبح ح أقرب ما يكون الرت من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن، ح عايشة لا تدع قيام الليل فان رسول الله صلى الله عليہ وسلّم كان لا يدته وكان اذا مرض أوكيل صلى قاعدًا ح طارق بن شہاب بات عداح عند سلمان رضي الله عنه لينظر اجتهاده قال فقام يصلى من آخر الليل فكأنه لنرا لذى كان يظن فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فاتهن كفارات لهذه الجراحات ما لو تحب المقتلة فاذا صلى الناسُ العِشاء صدر وا عن ثلاث منازل منهم من عليه ولا له ومنهم من له ولا عليه ومنهم من لا له ولا عليه فوجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصى فذلك عليه ولا له ه ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يُصَلى فذلك له ولا عليهه ومن لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام لا له ولا عليه اياك والحقحقة وعليك بالقصد وداوم، ليس فى الدنيا حَسَن ح. إلا في اثنين الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق فيكثر النفقة يقول الآخر لو كان لى ما ك لا نفقتُ مثل ما ينفق هذا وأحسن فهو يجسده. و رجل يقرأ القرآن فيقوم الليل وعنده رجل الى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحس على قيامه وعلى ما علمه الله عز وجل القرآن فيقول لو علمني الله مثل هذا القمتُ مثل ما يقوم الحسد يطلق ويراد به تمنى زوال النعمة عن المحسود وهذا حرام بالاتفاق ويُطلق ويراد به الغبطة وهو تمنى حالةٍ كحالة المغُبَطِ من غير منى زوالها عن وهو المراد فى هذا الحديث وفي نظايره فان كانت الحالة لتي عليها المغبط محمودة فهو تمن محموده وان كانت مذمومة فهو تمن مدعوم يا ثم عليه المتمنى المبحث السابع تصلى النوافل وكعتين ركعتين وهو معنى الحديث مثنى مثنى فيصلى المتنقل ركعتين فيسلم ثم ركعتين فيسلم وهكذا ولو كان نهارا وانما اشتهر حديث صلا الليل مثنى ولا يشتهر حديث صلاة الليل والنهار مثنى، وقيل يصلى كالفريضة واحدة تسليم كما ان الوتر واحدة، وكما ان صلاة الخوف ركعة للمأموم. وجاء عن عمر رضى الله عند دخل المسجد ه فصلى فيه ركعةً لِتحيره أوه و ركعتان كالفجر وصلاة السفر
6
" (2/622)
صفحة 1267
604
وتُصلى ثلاثا كالمغرب وأربعا كا لظهره ولا يجاوز أربعًا بلا تسليم بيناتن وقيل بجوز بست و بثمان كصلاته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح فى الصحى ثمان ركعات باربع تحيات وتسليمة واحد آخر هن، واكثر وخمس وسبع واكتر كل ذلك بتحية عند كل ركعتين وتحية عند الختام، و يُصَلَّى الفاتحة و قرآن ولو بعض سورة في كل ركعة، وأجير بجر والفاتحة في جميع الركعات أو بعضها مع سورة تامة أو بعض سورة فى بعض الركعات على كيفية المكتوبة أو غير كيفيت كا لو تنقل ثلاث ركعات أو أربع أو اكثر افرد فى بعض الركعات الفاعلة مع قرآن في بعضه واحتج المانعون للنفل ليلاً أو نهارا الامثنى مشى بأن قوله صلى الله عليه وسلّم اذا صلى أحدكم وَوَجَد الجماعة تُصلى فليصل معها لا يكون دليلاً على جواز النفل ثلانًا أو أربعًا لإحتمال التزامِ تَبَعية الامام كصلاة القصر مع المقيمه وكذا الايكون دليلاً إمامة ابن مسعود اربعا باهله وهم يصلون فرضاً رباعياً لاحتمال ان يكون لتصحيح إمامة المتنقل بالفارض، وايضًا فقد سمى صلى الله عليہ وسلم المغرب وتر النهاد وجعل لليل وترا هو صلاة الليل وقال عليه السلام لا و توان في ليلة فكيف يتنقل في النهار بوتو أو في الليل بوتر غير وتره المعهود واجيب بأن المواد بوتو النهار ووتر الليل وتولف فيهما الا مطلق ونوه اي و تر لفرض النهار وفض الليل لا انهما وتران للنفل فينبغي ان يكون للنقل وتوكما المفرض وتر والله اعلم، والنفل کا لفرض بقيام وطهارة بالماء الالعذره وجوزة بعض بقعود وتيمر استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم قاعدًا مثل نصف صلاته قائما فتواه صلى الله عليه وسلم اثبت له صلاة مع عدم ركن القيام ولو مع استطاعته إلا أنه ردّها إلى النصف من صلاة
لاغير
القائم في الاجران كانت نقلا فلو عجز في فرض عن القيام كان كا جو قايم لا وكذا لو عجز عنه في نقل تم له الأجره ولأنه إنما جاز له القعود مع القدرة في النقل لعدم وجوب أصالة انما يجب على من نواه او نواه وشرع فيه معاه ويجوز النقل إيماء ومشيًا وان كان المتنقل صحيحا واجدا للمساء غير مضطر إلى شيء من ذلك كما جاز على ظهور الدواب ولو لغير ضرورة ولا يتنقل عريان لا يجد ثوباً ومرخص أن قعد ولا من على ماء أوطين لا يجد ساتراً للعودة غير هما حتى با پماده ولا مريض مضطجع ولا عليل استرسلت به نجاسة ولا من ربط او جلس بجل نجس او فى ثوب نجس لا يجد غيره، ولا مغلولة يداه الى خلفه وجاز لمن غلت الى قدامه اوتها لفنا تخالفنا
ولا بتقل
- 604 - (2/623)
صفحة 1268
ه
ولا ينتقل مع المانع الابركعتي الفجر والمغرب وركعة الوتر وذلك مذهب بعض وهو ضعيف، والمذهب المختار ان تصلى مطلق النوافل والسنن مطلق ما تؤدى بدا لفرايض وعليه فيتنقل العربان المذكور وما بعاده ويتنقل اتفاقا من فقد الماءَ أو عجز عن استعماله أو عن القيام بمهارة ثوب ومكان بلا علةٍ متصلة منخسة، وهل يجوز بتكييف الصحيح الله بجوز الغير قادير على غيره ولا يتنفل راجع بعجز الى التكبيرة وهل تتنقل مستحاضة باعدا الرواتب التي كانت تصليها بعد الفرايض قولانه وقيل يتنقل مسلوخ ولو قدر على القعود أو الانماء وفيه جاء الحديث ان صلاة القاعد نصف صلاة القايم وصلاة المضطجع نصف صلاة القاعده وهل تقضى سخن ركعتي الفجر والمغرب والعشاء اولا قولان، ولا يقضى ما عداهن ما فنا من فايت النفل كالركعتين قبل الظهره وجازان تجعل النواقل احتيا لا عن الفرايض وعن المؤكدات، وجوز بعض ان يجعل مُطلق السنن احتياط عن الفرض وعن المؤكدات وقيل عن الفرض فقط واستثنى ولعت الفجر والمغرب فلا يحتاط بهما عن شئه و رُخص أن يُحتاط بهما عن كالوتو على قول من يجعلها سنة، وقيل لاه ويحتاط بالقيام عن الفرض وقيل وعن السنن، وقيل لا ولاه ومن صلى فرضا ثم وجد جماعة تقيمر صلاه معهم نافلة وان شاء احتياطا على قوله وهذه المسئلة سماها في النيل رخصة وذلك للاختلاف الموجود في هذه الصلاة الاخيرة هل هي فقل يصليه مع الجماعة ام فرضُ يُؤدّير والتى صلاها في بسته نقل فوجد الترخيص فى أن يجعلها احتياطاً هو القول بانها نقل لانه قد أدى فرضه - وهذا هو الصحيح المعتمده، وهكذا القول فى الوتر والخلاف فيه أهل هى فيض أوسُنّة. والأولى ان لا يحتاط بالوقولانه واجب مستقل بالاداء فلا يجعل احتياطا عن غيره من الواجبات سواء كان فرضًا واجبًا اوسنة مؤكدة، نعم على القول الضعيف بانها نقل محض فحكمها حكم النوافل ويحتمل كون مرادا لنيل بالترخيص هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصلاة التي قد أداها أن يصليها ناقلة لان الأعمال يقوي بعضها بعضاه وللزوجة والاجير والمقارض بدون اذن الزوج والموجي وصاحب المال إن يسجدوا للتلاوة ويركعوام كعتى الفجر والمغرب
وبالا ولى صلاة الوتر على انها سنة اما على انها فرض فلا إشكاك ومثله الجنازة والخسفان والزلزلة و قيام رمضان وصلاة العيد
- 605 - (2/624)
صفحة 1269
والركعتين خلف المقام لكن في خروج الزوجة للعيد والجنازة وغيرهما بلا اذن خلاف والصحيح المنع الالضرورة الإحتياج اليهاه ويصلى المملوك الوتر و ركعتى المغرب والفجر والركعتين خلف المقام والعيدين والجنازة ويسجد سجدة التلاوة وان بلا إذه، وفى سائر الين اختلاف انه لم يجر. عليه ما لكهه والمراد بالأجير من استؤجر على قُوتِهِ كلها حتى انه كالعبد لمدةٍ مُعيَّنة من ساعة فاكثر، وأما من استؤجر لعمل مخصوص كجدام يبنيه وشجرة يغرسها وأرض يزمعها واتى عمل متى أكمله أعطاه أجره فهذا لا يحجر عليه النقل مطلقاه وفي حكمه المقارض إن لم يؤثر اشتغاله بالنقل ضوراً في التجره وفى النيل ورخص للأجير والمقارض والزوجة ان يتنقلوا بما شاؤا بلا إذ إن لمعوا اهر، ولكن لا بد من مراعاة ما ذكر فان المقارض مثلاً تجب عليه محافظة المال فان أضاعه فى برهة النقل ايم من حيث نفسه وغيره وضمن ما ضاع. وهكذا الزوجة تجب عليها طاعة البعل بايجاب الله والواجب مقدم على الندب، واعتبر هذا في المماليك. ومع هذا فا قول لا ينبغى للرجل أن يمنع فى وجته واجبره ومقا مضر و مملوكر عن طاعة الله المندوب إليها وذلك من باب الاحسان الذى ينبغى بل من طاعة الله ان يأمرهم بها ويحقهم عليها ويرغبهم في قربات الله ولا يجعل اغراض النفسية ومنافعه الذاتيت مقدمة على طاعة ربده وأستثنى من هذا ما يلحقه به ضرر فى نفسه أو ما له فطاعة الله لا تنبني على أساس الأضرار فإن منعهم لذلك لم يكن مقصراً في باب الأحسان، والناس فى هذا تتفاوت درجاتهم وعلى قدر قوة الأيمان يتوخى العبد مواقع الاحسانِ، فلا يجعل محاب نفسه مُقَدَّمةً على محات ربه فاعتبر هذا النوع من العلم النافع فاته
نفيس جدا والله يعين من أعان على طاعته ويحسنُ إلى من احسن عباده، وقد رايت الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن يقوم الليل ثم يوقظ زوجته فإن لم تقم فضح على وجهها المارة فهذا ندب من عليه افضل الصلوات والتسليم إلى الأحسانِ وَعَدَ عليه بلوغ الرحمة وحلولها افلا تختار أن تكون محسنا مرحوما على ان تكون جباراً على خاصتك لأجل أغراضك فلو أمرتهم بذلك أو بالأقل تساهلت هم كنت شريكا فى الأجر والرحمة والبركة والنور فى البيت وكنت من المحسنة الذين وَعَدَهم الله بمعيته وفضله وكنت بلا شات داعيا إلى الله آمران
بوصيتد
-
- 606 - (2/625)
صفحة 1270
- 607
بوصيته فضَع قدمك حيث أحَبَّ الله والضيم من حقوقك فى توفير حقوقه بل اجعل مطلق حقوقك له فانت به وله وإليه ومن وعليه وما التوفيق الا بالله
والافضل في النقل الجهريه في الليل فوق القَدْرِ المجرني لنوم الناس وأن. به في النهار القَدْرَ المجرى فقط اليقظة الناس، والاحتفاء به أفضل الا إن يرجو اقتداء به من الغير واقتفاء لسلوكه حيث يتحقق انتفاع الغير به ولم يخلط الظهور رايحة من الرياء أعاذنا الله منه فلا باس به بل تتحقق هنا الأفضلية للظهور على الاخفاء، بل قد تكون في حب الأخفاء حبالة من حبايل الشيطا وحظ من حظوظ النفس ونزعة من نوازِعِ الهوى وهو ان يحب أن يعلم الخالق انه متجنب للرياء متجانف عن الرغبة في السمعة فهذا شكل من اشكال المناكر الباطنية يجب أن ينجنبه ويحاسب نفسه عليه ويحافظ على سلوكه أن يصاب به وان يتحفظ من مثل هذه الدسايس الشيطانيةة والخدع النفسانية و قد اختلف العلماء فى الأفضل بين تطويل القرآءة وتقليل الركعات أو العكيل فقيل تطويل القراءة أفضل وهو القنوت الممدوح، وقيل تكثير الركعات وفيل تطويل القراءة ليلاً وتكثيرا لركعات نهاراه والوجد عندي والله أعلم ان افضلية تلاوة القرآن على غيره أمر معلوم ضروري وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن وناجيك به فضلاً في الصلاة فيها تفضل الصلاة الطويلة القرآة على الصلاة الكثيرة الركعات وأحاديث فضل الركوع والسجود كثيرة صحيحة متفق عليها لكن أفضلية القرآن بالأحاديث أعظم والله أعلمه ولكل ماذكر وجه يصير اليه واصل يعتمد عليه، ومن دخل في نقل كما يجوز و قطعه لزمه إعادته خلافا لبعضه و قطعه مُحرم لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فانه عام خلافا لمن خصصه بالفرضه وفيه تفسيراً و من قام لفرض فسها فأحرم على نافلة فصلى ركعتين ثم ذكر أنه في فريضة فاتم الصلاة على نية الفريضة فقيل اذا صَلَى حَدَّا على النافلة فَسَدَت ه وقيل اذا صلى الأكثر، وقيل إن ذكر فى أخر حَةٍ قبل أن يُتمهُ فَرَدَّ نُوَاهُ للفريضة تمنت له وكذا إن أحوم بصلاةٍ ومَضَى فيها ظانًّا أنه فى العصير ثم ذكر في آخرها الظهر فعاد إليه فالخلاف السابقه وذكر المصر محمد
الله في الأصل جواز التنقل بمجرد التسبيح بلا قراءة وذكره القط رحمه الله على النيل عن بعضهم نقلا عن النتاج، وهذا الرأي مرجوح بات الصلاة المعهودة في الجامعة اللامركان المأخوذة عن الشارع صَلَواتُ الله وسلامه عليه من قراءة وغيرها الأما خصه الدليل كومود تنقله عليه السلام (2/626)
صفحة 1271
السجود
قاعد أو راكبا وغير ذلك ما خصه الدليل فان كان للتنقل بدون قراءة دليل عنه عليه السلام فذاك والا فالصلاة كما هي على قانون وضع الشارع لا تصرف للرأى فيهاه وأنت خبير بأن الله جل جلاله لما أمرييه صلى الله عليه وسلّم بالقيام وقدر وقته وعينه أمره بهيئة التلاوة التي هي روح الصلاة على وجه عام فقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا ليفيد أن القرآن في الصلوات مطلقًا لا بد من وانه يجب ترتيله، وأفاد الأمر بالترتيل أيضًا الأمر بتطويل القيام اذ يلزم من الترتيل امتداد من القراءة وبخلافه مع غير التوتسيل وسبق عن عائشة أنه صلى اله قام ليلة حتى اصبح بايةٍ واحدة يوديها وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. ولأفضلية تطويل القراءة ما ولو قلت الركعات دلايل أخر الستدل بها من قال به منها ما رواه مسلم عن جابرات النبي صلى الله عليه وسلم قالـ افضل الصلاة طول القنوت والمراد بالقنوت القيام بدليل الحديث الثاني الى الصلاة افضل قال عليه الصلاة والسلام طول القيام ولان ذكر القيام القراءة وذكر الركوع والسجود التسبيح، واحتج القايلون بأفضلية الركوع بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل كما في صحيح مسلم عليك بكثرة السجو وبقوله لرجل سأله أن يدعو له بالجنة أعني على نفسك بكثرة السجوده ونفو عليہ الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو سا جد ولان السجود غاية التواضع والعبودية والتعارض الادِ لَة توقف أحمد بن حنبل في هذه المسئلة ولم يحكم فيها بشئ، وفصل ابو يوسفَ فقال اذا كان له وِرد من الليل بقراءة من القرآن فالافضل أن يُكثر عدد الركعات والافطول لقيام أفضل لان القيام في الأول لا يختلف ويُقلّم اليه زيادة الركو والسجوده وقال بعضُ كثرة الركعات أفضل من طول القيام لان القيا انما شُوع وسيلة الى الركوع والسجود كما حتى حوا به في صلاة المريض مِنْ أنَّه لو قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود سقط عند القيام مع قدرته عليه لعجزه عما هو المتصور فلا تكون الوسيلة أفضل من المقصود وأمّا لزومه لكثرة القراءة فلا يفيد الأفضلية أيضًالات القراءة ركن زايد كما صرحوا به مع الاختلاف في ركنيتها بخلاف الركوع والسجود الجمعوا على ركنيتهما وإحالتها مع تخلف القيام عن القراءة فى الفرض فيما زاد عن لركعتين مترجح هذا القول بما ذكرنا بعد تعارض الدلائل المتقدمة اهر عن بعض الحنفية بلفظه، وتعقبه بعضُهم بانه فيه نظر من وجولا
أما أولاً
- 608 – (2/627)
صفحة 1272
-
- 609 -
? · ??
انا أولاً فلان القيامَ وإن كان وسيلةً إلَّا أنّ أفضلية طولِهِ الَمَا كات بكثرة القراءة فيه وهى وان بلغت كل القرآن تقع فرضًا بخلاف التسبيحات فاتها وان كثرت لا تزيد على السنة، وأما ثانيا فلأن كون القراءة وكنا زايدا مما لا أثر له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجوده وأما ثالثا فلان كون القيام يتخلف عن القراءة فى الفرض ليس بما الكلام فيه إن موضوع المسئلة في النقل وفيه تجب القراءة فى كله وقال ولم أر في كلامهم ما لو قطوع الأخرس هل يكون طول القيام في حقه أفضل كالقارئ أم لا اه ها قوات الاحاديث الدالة على افضلية القيام نَصَّ فى المطلوب لأعتمل التأويل بخلاف الأحاديث الدالة على افضلية الركوع والسجود لاحتما لكون المواد من كثرة السجود كثرة الاشتغال بالصلاة من إطلاق الجزء على الكل
فإن السجود يُطلق ويُراد به الصلاة كما في قوله تعالى والربع السجود وقوله ازه ورز تعالى وتقلبك فى الساجدين والخلاف أيضا فى المذهب، ومن المتنا من
فَرَّقَ فى المسئلة قال أبو صفرة سألت محبوبا عن الصلاة أيها أفضل قال ان كان طول القراءة أخف عليك فهوا فضل وان كان كثرة الركوع والسجود أخفَّ فهو افضل وان كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف فهو أفضل، وهذا بناء من محبوب رضى الله عنه على أن أفضل النقل على ما يقع فيه نشاط النفس فالأحسن اغتنام ما نشطت له لأن الخلاف موجود في المفاضلة بين عمل تنشط له النفسُ وترغب فيه وتقبل عليه وأخر يشق عليها فلا تأتيه الا اذا أوزَعَها التحميل والتكليف فمن رأى أن جير النفس على ما صَعُب من الأعمال أفضل قال بأفضليّة القيام لانه اشق حالات الصلاة، ومَن راى ما نشطت اليه وتوجهتا له رغبتها وخف عليها أفضل في حقها فَضَّلَ ما تنشط له وتنبسط اليس وفي الأثر لا تحمل نفسك على الطاعة فتَعيَاه وفى هذا المقام تفصيل يجب العلم به أو لا مراد الأثر النهي عن تحميل النفس مشاق الطاعة لئلا وتعيا عما قل وكثر وخَفَ وثَقُل لانها مطية قدرتها محدودة
ها
واستطاعتها مقدرة فإن جبرها نشات من الجبر السامة والملل وقيد الضعف والكسل فانكسرت وقَصُرَتْ عما يعهد منها من المرابطة على أعمال الخير واكتساب التجارة الرابحره ورتما انكسرت انكسامرا فاحشا فتثبطت عن اللوازم فضلاً عن الوسائل، ورتما ساقها التجميم والألحمر الى تقصير تتلافاه وصالح تَدَّخِرُهُ ونَدَم تستشعره ومسارعير في الخيرات (2/628)
صفحة 1273
تستديمهاه ثانيًا لو تَرَكَ جبرها على التكاليف من الوسائل وأرسلها حبلها على غاربها خشى منها التثاقل طبعا عن احياء سُنَنِ الخير والتمادى فى غير جدوى حتى تشتد عزيمتها وتجميع بلا زمام ولا لجام في اودية الهوى فتغلبت حينئذ عن إتيان الخير فالواجب هنا ولا اقوله الأفضل جبرها على محاب لله حدا لقدرة مهما شق عليها ما لم يخرج عن حد الطاقة فان تركها على محاتها لا يزيدها الأتماديًا فى الهوى وفتوراً عن الصالحات وظلمة في القلب وعد ولا عن اقتناء الذخاير النافعة يوم لا ينفع مال ولا بنون نعم للجبر والحمل فص وحالات كهذه الآفة فلا علاج لها الا الجبيره ولتوخى حالات النشاط مواقع وفرص فلا يجبرها عند معارضة العاهات التى تنتقض بها عن حالات المكنة لما تعود منها في حال العافية والانقياد منها والنشاط فمع العامة العارضة لا يؤمن من تحميلها المشقة الكام عن كثير مما يرجوه منها في حال تجميمها وتعفيتها فتعوج عليه فى الرياضة عن سبيل ما كان يعهده منها من المساعدة فتعيا لما قيل، والحكيم
النطاسي يعطى كل قرضِ حقد من العلاج بما يراه انجح وانفع فوت عالج بالكى والبَدِ والشق والقطع وكثرة الرياضة والتعب وبتما عالج بالما المثلج والدَعَةِ والراحة والسكون والأغذية الصالحة والروايح العطور ما تقتضيه حكمته مما يصلح علاجا لذلك المرض ه وهذا باب واسع حققه اطباء النفوس وحكماء القلوب من علماء الآخرة، وكما أن للإهمال والأرسال آفات فكذلك للجبر في غير مواضعه آفات، ومن أعظمها الملالة والعياذ بالله فقد قال الحكيم الأعظم صلى الله عليه وسلم مَنْ عبد الله تعالى عبادةً ثم تركها ملالةُ مَقَتَهُ الله فليحذر المكلف هذا الوعيد فليس فوق مفتِ الله مصيبة كما انه ليس فوق مضان رغيبة، والتباعد من الدخول تحت هذا الوعيد سهل بتوفيق الله وترك البر والطاعة والقربات مكلاً هو علامة المقت أعاذنا الله من فلولا الطرد والقت والإبعاد ما تَسَلَّطَتْ الملالة على الرغبة ولا استحوذ الكيل والفتور على الخفة والنشاط. وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلّه وصَدَقَ صَلَّى الله عليه وسلم فإن العمل الكثير الذي تتبرم من النفس منصرم وانصرام هوا المؤثر للمقت فليختر العامل من حمل الأعمال ما يخف على مطيته حتى لا يهوها الحمل فلا تفو يحمل لكن الأحمال الخفيفة التي لا تونو بهرا فى الراحلة يدوم حملها عليها
- 610 - (2/629)
صفحة 1274
- 611 –
? ??
فينتفع براحلته انتفاعا مستمرأه والمالكون طريق الآخرة وأبهر المواظبة في اعمالهم الصالحة على نمط واحد ووتيرة واحدة لا توثر مللاً ولا تنسى الـ ضجراً فان تخلفوا ساعة كان التخلف ايضا عبادة لانه استدعاء للنشاط وتجانف عن حدوث السامة وذلك ان القوى الروحانية النفسانية كالقوى الطبيعية البدنية يُدركها الكلال والوهن والفترة فهم يراعو هذه الاحوال ويرصدون الفرص وينتهزون سوانح الامكان ولعل زمن التجميم والتعفية تنبعث فيه دواعم الخير با رفع درجة حما يتحصل با من الأعمال في زمن الاشتقاق، ولا تحسب تلك الساعات التي تسترسل فيها نفوسهم من فرص التعطيل ولكنها فرص عمل من جانب الترك وزيان تحريص على حب الخير الأجل وتنفيس على القلب منوع تروي مراعاة لوصية الشارع صلوات الله عليہ بھا فقد قال جمموا هذه القلوب تعى الحكمة الا ترى إلى الحكمة الشرباية فى تخصيص اوقات بمنع الصلاة فيها وجعلها ظروفًا للتسيم والاستغفار والادعية والأذكار كل ذلك نقل للنفس من طور إلى آخر لئلا تتطرق اليها الملالة من مداومة الوقوف على حد واحد لأن طبع الملك غريزة في النفس كما انه من جبلتها حب التنقل من حالة إلى أخرى، وتظهر لك هذه الحكمة في نفس الصلاة فانها لم تشرع قياما محضا ولا ركوعًا محضا وهكذا سائر اركانها ولكنها شرعت جامعية الاعمال مختلفة وانواع من العيادات متباينة يعتقل فيها المصلى من جنس الى آخر و لذلك سُمِيَتْ عوسُ الموحدين فكما ان العرس يجتمع فيه الوان من الأطعمة كذلك الصلاة اجتمعت فيها انواع شتى من العبادة افعالاً واقوالا فيدرك القلب من كل نوع منها لذة جديدة عند الانتقال اليه فبينما هو ملتذ به انتقل الى غيره قبل هجوم الملك منه وهكذا قين نسبة الصلاة الى غيرها من الأعمال ونسبة كل عمل الى الصلاة والى اتي يغايره ونسبة مطلق الاعمال الى الاستراحة منهاه فان الله تعالى لما جبل هذه النفوس على الملل لون لها الوان عباد تر ففرض الصلاة في وقت وندب اليها في وقت ومنع منها فى وقت وجَل الحكيم وحاشاه عن العبث فكانت حكمته فى ذلك ليكون هم عبده إقامة الصلاة لا وجود فما كل مُصَل مقيم. لا يصلح النفس إذ كانت مُدَبَّرَةُ الله الا النقل من حال الحال ثالثا إن هذه النفوس الامارة دسايس في طيات الصالحات فريما رغبت (2/630)
صفحة 1275
612
في عبادة شاقة بالنسبة الى عبادة أحق منها وصارت لها فيها داعية شديدة و نشاط فينبغي تفتيش هذه الداعية واستطلاع السبب الموجب للميل الى ما هو اشق عما هو خف وان تتهم نفسك في هذا الميل فلا يكون قطعا الالحظ خسيس من حظوظها فعسى مع محاسبتها عليه والتدقيق في اكتشافه تظفر بما دَسته لك من مكر وخديعة فربما أخَذَتْكَ نفسك الاخذة التي لا تل بعدها بما تنصبه لك من المكايد والحبايل في ضمن الأعمال الصالحات فتبصر في مكامنها وتحفظ في مراصدها ولا تتق بها فى شئ البتَةَ، ثم ان دواعيها الخبيثة متباينة الاشكال مختلفة الصور فان ظفرت بشكل منها فاضرب به عرض الحايط واهرب منها إلى ميزان من الحق ومُحَكَ من التوريتبين لك الباطل والبهرج ولا تسترسل الى كل ما يَزِينُ لها و تخشِط هي له قبل ان تخصه من حظوظها الفاسدة وتستخلص من سمومها القاتلة وهذا المحال وحب وحسبك هذه النبذة في هذا المقام، وما زال نبى الله صلوات الله وسلامه عليه يتعهد هذه النفوس بالتطهير ويتحولها بالموعظة ويحذر من وسايسها الوبيلة التي تحفيها في ضروب العبادات قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر و بن العاص ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصور النهار قالقات الى لم أفعل ذلك قال فانك إن فَعَلْتَ ذلك عجمَتْ عينك ونَفَمَتْ نفسك وإن لنفسك حقا ولا هلك حقًّا فَهُم وافظ وصَلِّ وَلَم، ودخل صلى الله عليه وسلم بيت زينب فاذ اجبل محمد ود بين الساريتين فقال ما هذا الجبل فقالوا هذا لِوَينَب اذا فتَرَتْ تَعلَّقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه وليُصَلِّ أحدُكم نشاط، فإذا فَتَرَ فليقعده وقالت عايشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى امرأة من بنى اسد فقال من هذه قلتُ فلانة لا تنام الليل فذكرت من صلاتها فقا لـ مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا وعنه صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا فِضْ الى نفسك عبادة الله فإن المنبتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً ه فان العبد اذا ركب بنفسه العنف وكلّفها فوق طاقتها خيف عليها أن ترك ذلك كله، ومَا جَعَلِ اللهُ لِعَمَل العبدِ أَجَلاً دون الموت وقلى هذه الآية وهوا الذي جعل لكم الليل والنها وَ خِلْفَةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، وعنه صلى الله عليه وسلّم يجب الرفق فى الامر كله، وكان صلى الله عليه وسلم على ما رواه انس يفطر من الشهر حتى
بقى
نظر
- 612 - (2/631)
صفحة 1276
613
نطق أن لا يصوم منه شيأ ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيء وكان لانشاء أن تراها من الليل مصلياً إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، وعنه صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن نشاد الدين أحد الأغلبه فَسَدَدُ و اوقا وا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحةِ وشَيْ من الدلجةِ، فهذا من حيث أمره بالقصد واليسر فى الأعمال صلى الله عليه وسلم، وأما من حيث المحبث على الجد والاجتهاد والترهيب من التعطيل والكسل في جانب الطاعات فالسنة طافحة بذلك فرجع الأمر إلى أن طريقة الشارع صلوات الله وسلامه عليه تقويم الانفس بالقصد وتسليكها بين الافراط والتفريط
في المححة الوسط ليرتبط المكلف بافضل الأعمال وهو اد ومُها ووسيلة المداومة اجتنات الافراط ووسيلة محبة الله لعبده اجتناب التفريط فقد قال صلى الله عليه وسلّم إِنَّ اللهَ يُبغِضُ كُلِّ جَعَظَرِي جواظ محال فى الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة فترى ان بعضَ الله وعبد المنصف بهذه الصفات ولاسك ان بجانبها محبوب لدى الله، فاعرف قدرهذا الفصل والصِقَهُ بذهنكـ فقد انتخبته لك من صفوة العلم النافع هدانا الله واياك إلى ما يُحبه
و برضاه، وليرجع إلى بقية الفروع المتعلقة بالمبحث فنقول قال في المصنفِ قوله تعالى وافعلوا الخير ففى التاويل ان الخير ها هنا النوافل والوسائل، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة باداء اللوازم
وقيل اتقوه فيما افركو به و نها كر عنده وابتغوا اليد الوسيلة أى الوسائل والفضايل اه ه وفى اثر النافلة هدية المؤمن الى ربه فليحان احدكم هديره و فى ابراز المتقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم انك محروم ومُكَتَل ومُكَبّلتك خطيئتك، وفي حديث إن موسى عليه السلام قال ابهى ما جزاء من قام بين يديك يُصلى قال يا سوى أباهي به ملائكتي راكبًا وساجدًا ومن با هيتُ به ملائكتى و أعد به النا وفي حديث قدسي احسب راعي غنم أو إبل حتى إذا أواه الليل انجدا أن إجعله كمن بعيت ساجداً وقائما وانا الحكم العدل داقول وهذا فى القرآن العزيز امن هو قانت آناء الليل الآية وقال الامام الكدمي رضى الله عنه ان الصاحين يجزون الليل على ثلاثة أجزاء فالجزء الأول يكونون فى اداء الفرايض من الصلوات وذكر الله وما يحتاجون اليه والثلث الأوسط ينامون فيه. والثلث الثالث يقومون للذكر والعبادة
?
- 613 - (2/632)
صفحة 1277
614
اهره وكان بعض العباد ا ذ ا جت عليه الليل يأتي فراشه فيجرى عليه يده ويقول انك لين ولكن والله في الجنّة ألين منك. وروى عن عمر رضي الله عند انه يكن يصلى فى السفر مع الفريضة شيأ لا قبلها ولا بعدها الأمن جوف الليل، ومثله عن على بن الحسين وسعيدين المسيب وسعيد بن جبير: واطلق الإباحة قوم منهم على وابن مسعود و جابر بن عبد الله وانس وابن عباس وأبوذر وجمهور التابعين وعليه أصحابنا لثبوتِ تَغْلِهِ صلى الله عليه وسلم واصحابه فى السفره نعم مُنع من بين صلاتى الجميع وبعد العمل حتى لو صلاها في وقت الظهره والمذاهب على إباحة التطوع فوق ظهور الدواب فى قصير السفر وطويله وقريبه وبعيد وكذا فى الحضر كا اجيز قعودًا واضطباعًا ولو مع القدرة على القيام وجاز تربعا وتطوع جابر وأبو عبيدة وهما تحتبيان وقال محمد بن محبوب نعم وإذا أراد أن مسجد فليسجد ولا يومى، وقيل يومى الا أن يكون في مسجد أو في مُصلى ويمكن السجود فانه يسجده وإن أومأ على حال جاز له ذلك ويصلى في النافلة كيف يشاء، وجاز له ماشيًا ويُحوم الى القبلة ثم يصلى كيف كان وجهه وظر وقيل اذا أراد الماشي ركوعًا اوسجود فَعَلَ إلى القبلة. واسْتَحِب الاَ وكا لماشى الراكب كما قدمناه يحوم ووجهه الى القبلة ويتم تطوعه كيفها توجهت به واحلتُه ويركع ويسجد مؤمياه واخير محمد بن هاشم سعيد بن محرز ان والده هاشم بن غيلان كان يُصَلى النافلة محتبيًا وليس على محوِين ظهره شَيْه فقال سعيد كنتُ أحِبُّ معرفة ذلك، ويجزى له توجيه واحد فى أوله ما لم ينتقل من مقامه أو تكلم بغير ذكرا ليه والدعاء ولم يدبر
بالقبلة وكلما استوى قائماً كَبَّر للإحرام ويصلى ما شاء، وكذا إن قام بالتكبيرة مُريد اوصل الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والاجرامه وأمنا تكبيرة الإحرام فلا الأقياماه وأما الاستعادة فان استعاد أول مرة فلعمل بعض أن يستعيذ بعد كل ركعتين قال وان تشهد وذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بعد التحيات فلا بد من الاستعاذة وفي رأي أبي المؤثر الاحتراء بالأولى ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات، ولو حلى فرضا وامراد نقلاً أخزاه ان يحوم للنقل بتوجيه القرض في قوله ما لم يتكلم اويد بر بالقبلة، ولا باس اذا انتحى عن مقامه ذراعا أو ذراعين رواه سعيد بن محوية عن هاشم، وفى المصنف ما معناه ان المتطوع يصلى بالتوجيه لواحد ما شاء ما لم يتحول من موضعه الى غيره، وقيل ما لم يحول عن موضعه مالم
-614 - (2/633)
صفحة 1278
ويد بر با لقبلة، وقيل يصلى به ما شاء اذا اعتقد، لذلك ه والافليوجه للوكعتين توجيهات وقيل لا يصلى بالتوجيه الواحد الأركعتين على حال وأحب الأقاويل قول محمد بن محبوب إن تكلم بغير ذكر الله وأدبر بالقبلة وتحول عن موضعه إعاد التوجيه، وقيل إن تحول عن موضعه ولم يدبر با القبلة ولم يتكلم بغير ذكر الله لم تكن عليه اعادة التوجيداه ولو علم نجاسة ثوبه بعد فضل لا يبدله وبخلافه حج النافلة يبدله ان علم مُفسِك بعدهه ولا يكره أحد من المسلمين الجهر بالقراءة والتكبير في نقل الليل إن أمن فتنة الرياء والشهرة ومعها فيجب السر فاذا سلم المذهب والقصد جهر ليغيظ الشيطان وأعوان وهذا مصنو عف عمل العلانية على البر سبعين ضعفاً اذفيه تذكرة الفاضل ومعونة العالمة والمحيي للسنة كالميت للبدعة ه وناهيات بسنة الفاء لوق في قيام رمضان فانه لا يشتهر قبل خلافته فوافقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجمع على أَنها مِن أعظم الفضايل ولم ينكر ذلك عليه أحد من السلف والخلف الا الروافض لعنة الله عليهم ولا عبرة بانكارسان الدين من أعداء الدين، وقد اجمع المسلمون سلفا وخلفا بل حتى مخالفونا على ثبوت جواز النقل ليلاً فى رمضان وغيره وثبت في اجتماع الأمة ممن رأى قيام شهران المصلى في بيتر وفي المسجد وفي الجبان يجهر بالقراءة وبالصلاة، وثبت عن بعض المسلمين قيامُ رَجَب وعشرِ ذى الحجة وكل جمعةره وثبت فى سائر الليالي واذا ثبت للجماعة ثبت للواحده وما زال المسلمون يقيمون ليالى الجمع والعشر ورجب وليا لى الفطر وعرفة والأضحيه قال زياد بن متوبة كانوا مرابطين بد ما فأنهم عبد المقتدر أن يقوموا ليالى العشير فقاموا و هو فيهم، قال بومالك معنى الله عند يكره قطع تطوع من صوم أو صلاة دخل فيه قال واختلف اصحابنا في الزامه الاعادة لذلك قال بعضهم عليه الاعادة وقال بعضهم لا إعادة عليه اهره وتقدم ان قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم حجة للما نعين الموجبين للإعادة أما لوفد نقله بغير تعمد ابطال فلا يدل عليه. واقول من باب الاحسان ان يبدل ما عقده قربة الى الله تعالى ولو لم يتعمد إبطاله تعظيما لحرمة العبادة وتَزلّفاً إلى المعبود جل ثناءُ: ولا أقول من اللزوم ولكنى اكره أن يفوت فضل قَصَدَه فلا يتداركه مع المكنة فيكون كمن التقط كليسا مملواً من الجواهر النفيسة فسقط الكبير فلم يلتفت إليه ولم يعول على تحصيله بلهان عليه و استخف به و رنما لو صرف هما وجعل عناية الى تحصيله وجده على طرف التمام سهل التناول
ه
- 615 -
- (2/634)
صفحة 1279
وتولُ ما هذه سبيله وفيه غناء الحياة الدنيا ليس من صنيع العقلاء الالبان الأكياس فكيف بالعِلقِ النفيس الذى يورثه مرضاة الله والقرب من تعالى مع الملكِ الخالِدِ الأبدى، وتارك هذا البدلِ من مصايبه ان يفوته الحظ العظيم والخير الذى أينا فسر خير وهو ما ورد يد الحديث القدسي لا يزاك عبدي يتقرب الى بالنوافل الحديث فهذا التفضل العظيم من الوهاد الكريم انما هو منوط بالمثابرة والاكثار من القريات لا بالتقصير فيها وإهمالها وعدم الاعتناء بشأنها والكيس الحريص على نيل الدرجات لا يفيت هذا الحظ الأوفى الذى يكون ملك الأرض بأسرها في جنبه كتفلةٍ في بجد واهل الجد والحرص على تحصيل قرب الله لا يقفون على حدوداً للوانم وليس كل ما لا يلزم من وسائل الفضل متروكا عند رجال العزايم وتجار الاخرة، ولكل درجات مما عملوا، و فى المصنفِ قيل عن بعض الكفاية مقراءة فاتحة الكتاب في النافلة واكثر القول لا بد من سورة فى الليل والنهار وفيه تجوز صلاة النافلة بالتسبيح كما جاز فى صلاة النهار في آخر ركعتين بالتسبيم وكيف لا تجوز بفاتحة الكتاب وحدها واجار ذلك هاشم، وعن هاشم ايضا انه قالت لا اسمع ان أحدًا
ه
يقول أن فاتحة الكتاب جماعى فى يقول أن فاتحة الكتاب تجزى فى النوافل الأموسى بن ابى جابر.
اه و قال ابو عبيد ان يجوز تكوير الحمد في وكعة في النوافل وتجو اصلاً النافلة بالتسبيح ويكون التسبيح ثلاث تسبيحات مكان القراءة وأما انا بمعجبني قراءة القرآن اهم، وفي لفظ لابى بنهان قلتُ له ولمن يصليها أن يكون الفاتحة أو السورة فيها أعنى فى الركعة الواحدة منها، قال لا أعلمه في الحمد الا انها تفسد به في العمد، واما فى السورة فجايز فى النفل ويكن فى الفرض، ولا يبلغ به الى نقضه فى قول من تعرفه من أهل العدد قلت له يجوز أن يكون فى تكبير وتسبيح لا فى قراءة لشئ من القرآن أم لا قالت فقى الأثران فيها اختلافا الا ان الاجازة هي الوجه فى مبلغ
ما عندي من النظره غيران الرواية على ماهي به من عمومها مايدن على أنها من الخداج الماتها من النقص عن تمامها فاما ان يمنع منها لبطلها فلا سبيل اليه الجلها. وجوان في الآخونين من الظهر وصلاة العصر على رأى من قاله من اهل الذكره الخالهم. وفى اتو عن الصبحي ان البدل الخارج مخرج النقل مجزئ عن تحية المسجد قال ولا احفظ في الصلاة المكتوبة ولا ما لزم من البَدَل شيأ لقلّة مطالعة
لأثر
- 616 - (2/635)
صفحة 1280
617
لم يحتم
?
الأثرة قال أبو نبهان من رجاء في في المكتوبة أن تكفي عن التحية على ما أمراً فتجري عنها القول من تعرفه بقوله المها مجزية عن ركعتي الطواف في لزومهما وكأنها فى هذا الموضع اظهر كفاية لمن وفالله بعملها وما كان من لزومه بدلها جاز لان يكون كمثلها وان لم يوجد فى الأثر فهو كذلك في حكم النظر اهرة قالت الصحي اما النقل فله الخيار بين أن يصلى أربعًا وبين أن يفصل بين كل ركعتين بسلامه واما صلاة النذر فلا علم لي بذلك وفي جواب بعض المشايخ المتأخرين يفصل بين كل ركعتين بسلام اهره قالت ابو نبهان جوان في الأدبع لا أبعده ولا فى الثلاث على حاك لما قدمة من ثبوته فى الفرايض المكتوبة من الصلوات فاتي مانع في هذا من أن يوتى فيه على ماهى به في لزومها المره قال الصحى ما معناه لوسلم من كتاوت تم إلى تجديد النيران لا يوجد اه ه قال ابو بنيهان نعم هو كما قال على امح مافيه ويجوز لأن يخرج فى ذلك على قول اخوانه يجدد النية الحرة فال الصبح ان اراد تجديدها ذكر ركعتين لا كل ما عقد اهره قال ابو بنهان نعم يحددها على رأى من قال به فى نفسه من غير ما تقدير لحروفها تكييف لشئ منها فانها لاتما يحتاج إليه إلا إن يشاء أن يأتى بها لفظاً لرأي مَن قاله فى النيات على ما به فى الرأى من وهن فانه يقول أصلى لله ركعتين نذرا اور کعتي نذره وان قال عما لزمني أو أداء لما لزمني من النذر او ما يكون من نحو هذا في لفظه بها جاز له فيها فأجزاه فان الالفاظ تختلف على المعنى الواحد فتصح فيه الجوازها عليه غير ان الرجوع في عقدها الى ما يكون بالقلب على برائي من قاله هو الوجه فيها والله اعلم اهوه ولو عقد اربع ركعات او اقل او اكثر نقلاً ففاجأه الفجر قبل تمام ما عقده قال الزاملي يتم ما عقد مالم يخف ضيق الوقت اهره قال أبو نيهان نعم وان كرة النافلة بعد الفجر بعضُ مَن كوهها من الفقهاء الألمن فاته التهجد فإن هذا فى نقله قاد دخل فيه من قبله فلا يسعى فى تركه فيبطله فات أولى ما بدان يعمل وإن اكتفى على هذا الرأي بمقدار ما يصح لأن يكون صلاة من جملة ما عقده جاز له، وإن أبى الا أن يعمل على رأى من أجازه فاتمه فعسى أن يكون هو الأوجد والأولى اله. المبحث الثامن قال القطب رحمه الله من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة حفظ الله له اهله وماله ودينه وآخر ته رُوِى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وانه أمر به
110
-617 - (2/636)
صفحة 1281
618
ويُسَمَّى احياء ما بين العشائين وصلاة الأوابين وانه المراد في قوله عَزَّ وعلا تتجا في جنوبهم عن المضاجع الآية وأنه يذهب لغوا النهاره قيل من لم يقدر على الجمع بينه وبين صوم النهار فليقتصر عليه ويفطره ونقل عنه صلى لله عليه وسلم أنه يصلى بين المغرب والعشاء ست ركعات آمر وقال في القواعد قالوا يستحب للمقيم أن يصلح بين الليل والنهار خمسين ركعت وهي أربع قبل الظهر وأربع لها واربع بعدها وأربع قبل العصر واربع لها وثلاث المغرب واثنتان بعدها وقبل أربع وأربع قبل العتمة واربع لها وسبع بالوتر بعدهاه وركعتا السحر وركعتا الفجر وركعتان قبلها وأربع للصحره اما الاربع قبل الظهر فلما روى عنه عليه السلام مسّلام وقال ليرتفع عملى فى العابدين، وعنه عليه السلام قال من صلاهن تا ما يصلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل اهـ. وفي غيره روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى اربع ركعات بعد زوال الشمس يُحسن قراء من وركوعين وسجود من صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل، وقيل هو من حديث ابن مسعود، وعن عبد الرحمن بن بديل قال حدثني ابطين الناس بأبن مسعود انه كان يصلى في بعته اذ انزالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن فاذا تجاوب المؤذنون خرج فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا بعد الزوال يُطيلهن ويقول ان ابواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأُحِبّ أن يُرفع لى فيها عَمَله وفى روايته عن المسيب بن رافع قال أبو أيوب الأنصاري يارسول الله ما أربع. ركعات تواظب عليهن قبل الظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تقام الصلاة فاحتِ أن أقوم، وفى رواية عن أبي أيوب الانصاري قال أدمن رسول الله صلى الله عليہ وسلّم اربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله انك تُدمِنها ولاء الاربع ركعات فقال يا أبا أيوب إذ إنزالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم توتم حتى تصلى الظهر فاحب أن يصعد لى فيهن عمل صالح قبل أن ترنج د فقلت يا رسول الله فى كل من قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لا إلا التشهد، وفي رواية عند اربع ركعات قبل الظهر لا تسليم بينهن تفتح من ابواب السماء، اربع الظهولات بين البنات الالية وهذا الحديث تفرد بدا بو أيوب وكثرت فيه الطرق عنده وقيل فيه
&
تو
انه ضعيف
-618 - (2/637)
صفحة 1282
- 619 -
انه ضعيف وافَتُهُ عبيدة بن معتب قال ابي داود ضعيف والآفة لثاني قرنع قال الذهبي ذكره ابن حبان في الضعفا، ولذا قال يحيى لقطان وغيرهم ان الحديث ضعيف، واقول ولوضعفوه من السند فيقويه الروايتان عن ابن مسعود والى هريرة والله اعلم، وأيضًا فقا. جاء من طريق أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اربع ركعات قبل الظهر بعد لن بصلاة السحره وعن عبد الله بن عتبة اصلية مع عمر اربع ركعات قبل الظهر في بيته. وعن عمر و بن ميمون قال ليکن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون اربع مركتيات ل الظهر وركعتين قبل الفي على حاله وفى رواية عن عبد الله بن مسعود قال أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن الا أن يتشهد. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي أربعا قبلهاه وفي حديث من صلى ربعا قبل الظهر كن له لعتق رقبة من ولد اسمعيل، وعن سالم عن ابن عميرانه كان يصلي قبل الظهر ايربا، وعن سعيد بن جبير انه كان يصلي قبلها أربعاه وعن عبد الله بن شقيق عن عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ارتعا قبل الظهر وقد وردت في طولها ولاء الاربع احاديث سئلت عايشه اي صدا كانت أحَبَّ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها قالت كان يصلى مربعا قبل الظهر يطيل فيهنَّ القياه ويُحسن يبهن الركوع والسجوده وعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن عُمر يصلى وبعاً قبل الظهر يطيلهن، وعن الحسن بن على كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن، وعن حذيفة بن أسيد قال رأيت عليّا اذا زالت الشمس صلى أربعا طوا لاه وعن عُمرانه قرآ فى الأربع قبل الظهرق والقرآن، وروى عن أبي أيوب وابن عمر انهما كانا يُصَلَّيان ثمان ركعات قبل الظهر ه وجعل بعضهم هذه الأربع الركعات بن المؤكدات واستدل على قوله تحديث منقطع رواه عبد الرحمن بن الى ليلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته اربع قبل الظهر صلاها بعدهاه وبما رواه وكيع عن مسعر عن رجل من بنى أود عن عمر و بن ميمون قال من فاتَتْهُ أربع قبل الظهرِ صَلى بعدهاه وقد وردت فى فضلها عدة أحاديث منها ما أخرجه ابن عدي عن حديث جويو من صلى أربع ركعات
ه (2/638)
صفحة 1283
عند الزوال قبل الظهر يقرأ في الركعة الحمد لله وآية الكرسى بنى الله له بينا في الجنة وأخرج ابن عساكو من حديث أنس من صلى قبل الظهر أربعا غفر له ذنوبه يومه والى امر حبيبة من صلى قبل الظهراريعًا وبعدها أربعا حرمه الله على النا والي البراء من صلى قبل الظهر أربع ركعات كانما تجد بهن من ليلته ومن صلا من بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدره وفى أثر اصحابنا انه يقرأ فى أولا من بام القرآن وآية الكرستى وفى الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الاخلاص ثلاثاً وفي الثالثة بعد الفاتحة بخواتم البقرة وفي الرابعة بعد الفاتحة الاخلاص ثلاثان ويقرأ فى الأربع الركعات التى بعد الفرض بعد الفاتحة بالمعوذتين وقل يا أيها الكافرون وسورة الاخلاص ثلاثا، وأما الأربع قبل العصر فقد ورد فيها حديث لفظة كما في القواعد رحم الله من صلى أربعا قبل العصرة. ويقرأ فيهن اذا زلزلت والعاديات والقارعة والتكاثره وعن ابن مسعودانه كره أن يتبع المكتوبة بمثلها فلذلك استحب أن يُقيع فرضَ الظهر يركعتين ثم يعقبهما بأربع * وعنه صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين ركعتين إلا المغرب وكان يقرأ في جميع النوافل بالحمد وسورة وكان يُصلى بعد العشاء اربعام ينام، وفى
???
لتاج النقل بعد أذان العصر وقبل الفرض كره بعض وأمر يه بعض وأ
و بعض لا ولاد وبعض قال يفعله العباد و يدعه العلماء، وبعض أجازه بعد الغروب قبل الفرض، و بعضُ كرهه المره وحديث الأربع قبل العَصْرِ أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر وأعله ابن القطان وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبان ولفظهم جميعًا رحم الله امرأصلى قبل العصرار بعاد وقال ابن القيم اختلف فيه فصححه ابن حبان و ضعفه غيرم وقال ابن القطان سكت عنه عبد الحق متسامحا فيه لكونه من رغايب لأعمال وفيد محمد بن مهران وَهَاهُ أبو زرعتره وقال الفلاس له مناكير منها هذا الخبر ه قال قدامة هذا الحديث فيه ترغيب فيها ولكنها لم تعد من السنن الرواتب بدليل ان ابن عمر يراويه ليحافظ عليها فقال ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليہ وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح وركعتين بعد الجمعة في بيته وكان صلى الله عليه وسلم يصل بعدا المغرب ركعتين في بيته ويقول هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم، وهذا كما قال ابن عُمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته وقال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى
اللہ عليہ
– 620 –
-
- (2/639)
صفحة 1284
- 621 -
-
-
621
لله عليه وسلم يصلى الركعتين في المسجد بعد المغرب فطول فيهما حتى تفرق الناس وكان حذيفة يقول عجلوا بالركعتين بعد المغرب فإنهما تو فعان مع المكتوبة - وهذا كما روى حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين وصلاتها فى البيت لا ينا في التعجيل وذلك انه قد ثبت الأمر بها فى البيت كامر وكما جاء عن عائشة رضى الله عنها انه صلى الله عليه وسلمصلى المغرب ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين، وكما قال رافع بن خديج انا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصل بنا المغرب في مسجد نا ثم قال الركعواها تين الركعتين في بيوتكم فاذا صلى تعجل البيتة ليصليها، قال القطب رحمه الله من شأن ما أكد أنْ يُقضَى إِن فات بنوم أونسيان ان شاء كما أمر بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر وكما نام عن الصبح فصلى بعد طلوع الشمس السُنة والفرضَ فلونسي ناپس سُنّة المغرب اوناه عنها أو مع المغرب لقَضَاهُماه واما فرض الفجر فلم يأمر بتعجيله الى سنة الصيد ج بل أمر بالإضطجاع بينهماه وقد استحبه بعض أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى أحدكم رکعتى الفجر فليضطجع على يمينه رواة أبو هريرة وكذا قالت عايشة انه اذ اصلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه والمراد بالأضطجاع الامتداد دون النوم وذلك لينشط وتيفو على الفرض ولاسيما من تهجد قبل الفجر امره وأما را تبة العشاء الآخرة فاربع ركعات بعد الفريضة بتسليمة واحدة على ما روته عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الأخرق اربع ركعات ثم ينامه وأخر جدا بود اود في سننه بلفظ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل على الاصلى أربع ركعات أوست ركعات الحديث والذي في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحرث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام الحديث. وفي حديث ابن عُمَر وغيره انه كان يُصَلِّى بعد لعشاء ركعتين، واختير من مجموع الأخبار الواردة أن تكون الرواتب كالفرايض سبع عشرة ركعةً وهنّ ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوثزه وضو غير المعمول به عندنا معشر المشارقة رحم الله سلفنا ونصر خلفناه والنا في القواعد انه بعد العشاء الآخرة سبع بالوتر فيحتمل ان يكون المراد الراتبة ركعتين والو توخمسا ويحتمل ان تكون الراتبة سنا والوترى كعد أو الراتبة أربعًا (2/640)
صفحة 1285
6220
والوتر ثلاثاًه والمعمول به معنا راتبة الفجر كعتان وبعد الظهر ركعتان يسمونها سُنة وبعدها ركعتان يسمونها طاعة ومراقبة المغرب وكعتان و بعدهما ركعتان يسمونها نافلة وراتبة العشاء بعد الفرض ركعتان وبعدهما الوقوا ما ثلاث أو اكثر على حد ما قيل من أعدادها فتلك اثنا عشر ركعة عدا الوتر، وفي صحيح القطب كان صلى الله عليه وسلم بحث كثيراً على فعل الرواتب ويقول من صلى في يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها و ركعتين قبل العصر و ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر إلا ان تأكيه في ركعتى الصبح أشده وقيل مثلهما سنة المغرب، ومن ذلك ما قال أبوداود بسنده عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم لا تدعوا كعها ولوطردتكم الخيل، وما قيل من أنه يُصليهما ولوفضحه الصبح جدًا ثم يصلى الصبح اعتناء بها، وقيل له مرة يا رسول الله انك اصبحت جد أقاله لو اصبحت اكثر قيما أصبحت لوكعتهما وأحسنتهما وأجملتهماه يعنى وقد بقى بعد هما مقدار صلاة الفجره وما قيل عن عايشة رضى الله عنها لم يدع لنبي صلى الله عليه وسلم مركعتين قبل الفجر صحيها ولا مريضا فى سفير ولا ضَر غائبًا ولا شاهدًا. قال أبوداود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاحد ثنى أبو زياد عبيد الله بن زياد الكتابة عن بلال انه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلا الغداة شغلت عائشة رضى الله عنها بلا لا بأمرساً لته عنه حتى فضحه لصبح فاصبح جدا فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع ايذانه فلم يخرج سول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلي بالناس وأخبره ان عايشة شغلت بأمير سألته عنه حتى اصبح جدا واحة أبطأ عليه بالخروج. فقال إلى كنت ركعت ركعتى الفجر فقال يا رسول الله انك أصبحت جدا قال صلى الله عليه وسلم لو اصبحت اكثر فهما أصبحت لركعتها وأحسنتهما وأجملتها هاى أتيت بها جميلتي اه. وقد سبق الكلام على ركعتي الفجر والمغرب دو فى راتبة المغرب مستتان احداه انه لا يفصل بينهما و بين المغرب بكلام وهو مستحب ووجهه قول مكمول عند صلى الله وسلّم من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في علبتين ولانه يتصل النقل بالفرض، والسنة الثانية إن تُصلى في البيت لما ذكرناه من الأحاديث اقتداء هديه صلى الله عليه وسلم فقد كان عامَةَ سُعَنِه وتقليد في بيته لحديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات المدينه ولحديث عايشها المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في بيعنى أو بقا قبل
الظهر
ة
- 622 - (2/641)
صفحة 1286
623
الظهره وقال السايب من يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انه فون من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد كانهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا الى أهلهم. وهنا بحث فيما لوصلى راتبة المغرب في المسجد فهل وقعتا موقعهما وأجزتا أم يشترط لهما المنزل وقال بعض مخالفينا لا تجزيان في المسجد المواظبته صلى الله عليه وسلّم عليهما في البيت وأيضًا مع المواظبة فقد أمر بذلك وسماها صلاة البيوت. وقال ابو ثور من صلاها في المسجد فهو عاص وكانه ذهب الى قول النبي صلى الله عليہ وسلم اجعلوها في بيوتكمه ويجاب هذا بات الأمر للندب وبيان ان للبيوت حظا من الصلوات لئلا تكون قبورًا فلو صلاهما في المسجد اجزأه ألا ترى انه لوصلي فضا في غير المسجد اجواء غاية ما فيه توك الانفتل وأيضا فالسنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة فيجوز فعلها في البيت والمسجد
والله أعلم ونقول وجد الأولوية اتباع امر الشارع وهَدْيه لمن أمكنه الرج الوجوع إلى منزله لأداء الراتبة فيه ثم الرجوع ثانيا لانتظار الصلاة في المسجد فان الم بن جمع وأتى بها في المسجد بلا خلاف السنة ولا رغبة عن هَدْ بِه عليه السلام المريضق وأجزنا عن حيثُ أذاهما لكن ينبغي أن لا تفضل عن قوله صلى الله عليه
وسلم اتها الناس صلوا في بيوتكم فان أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وقد ثبت أنَّ هَديه فعل السين والتطوع فى البيت الا لعارض كما أن هدير كان فعل الفرايض فى المسجد الالعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد المبحث التاسع ثبت انه صلى الله عليه وسلّم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وفى حديث أبي هريرة عند صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح غريبه واعترض بعض العلماء عليه فقال هذا باطل وليس بصحيح وانما الصحيح عنه الفعل لا الأمربها والأمر تفرد بيم عبد الواحد بن زياد و غلط فيهه واما ابن حزم ومن ثابعه فانهم يوجبون هذه الضجعة ويُبطل ابن حزم صلاة من يضطجعها بهذا الحديث وهذا فما تفرد به عن الأمة، واسند عبد الرفراق فى المصنف إلى أبي موسى ومرافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون بعد صلاة الفجر ويأمرون بذلك ويعارض فعلهم رواية نافع عن ابن عمرانه كان لا يفعله ويقول كفانا التمل وعن ابن جريج أخبرني مَنْ أَصَدِّقُ أن عايشة كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لِسُنَّةِ ولكن كان يَد أب ليلتَه فيستريح، وكان
- 623 - (2/642)
صفحة 1287
624
ابن عمر يحصيهم اذار اهم مضطجعون على ما بغيره ورأى قوما اضطجعوا بعد ركعتى الفجر فأرسل اليهم فنها هم فقا لو إنريد بذلك السنة فقال ابن حوار مع اليهم. واخبرهم أنها بد عنده وقال أبو مجلز سألت ابن عمرو عنها فقال يلعب بكم الشيطان وقالت ابن عمر ما بال الرجل اذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار اذا تمعك فهذا مذهب عايشة وابن عمر فيهاه وقد غلا فيها طايفتان وتَوَسَطَتْ ثالثة فاما الغالون فاهل الظاهر الموجبون لها المبطلون للصلاة بتركها وقابلها الفريق الثاني المكرهون لها الجاعلون لها بدعده واما المتوسطون ومنهم مالك فأنهم لدير وابها بأسا لمن فعلها راحة وتنشيطاً وكرهوها لمن فعلها استنائًاه واستجبها فريق على الاطلاق سواء استراح بها أم لا واستندوا إلى حديث أبي هريرة، والذين كوهوها أصلهم آثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث سماها بدعةً وحَصَبَ فاعليهاه ومنها ولاء من انكو الحديث بفعلها أصلاً منہ صلى الله عليه وسلم قالوا ان الصحيح انه عليه السلام فعلها بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو صريح في حديث ابن عباس، قالوا وأما حديث عايشة فاختُلِفَ على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه فإذا فرغ يعنى من قيام الليل اضطجع على شبقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلى ركعتين خفيفتين، وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجره وقال غير مالك عن ابن شهاب فاذ اسكت المؤذن من اذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، قالوا واذا اختلف اصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك لانه أثبتهم فيه وأحفظهم وقال الآخرون بل الصواب في هذا مع من خالف ما لگا، ورَوَى مالك عن الزهري عن عروة عن عايشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتو منها بواحدة فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين، وخالف ما لكا عقيل و يونس و شعيب وابن ابى ذويب والأونراعى وغيرهم فَوَ وَوا عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يركم الركعتين للفجر ثم يضطجع على شقير الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معده فمع مالك ان الضجعة قبل الوكعتين وحديث الجماعة انه اضطجع بعدهما فحكم العلماء أن مالكان اخطأ وأصابَ غيرة قال بعضهم قلت لاحمد يعنى ابن حنبل حدثنا ابو الصلت عن أبى كريب عن أبي سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتى الفجره قال شعبة لا يرفعه قلتُ
فإن لم
-624 - (2/643)
صفحة 1288
- 625 -
فإن لم يضطجع عليه شي قال لا ما يشة ترويه وابن عمر ينكره، وعن احمد قال حديث أبى هريرة ليس بذاك قيل له ان الأعمش يحدّث برعن، أبي صالح عن أبي هريرة قال عبدالواحد بن زياد وحده يحدث بره عن ه احمد أيضا سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجره قالب ما أفعله وان فعله رجل نحسن، فتراه لم يصح معه حديث الأعمش إلى أبى هريرة والأفاقل درجاته معد الاستحباب، وقد يقال ان عايشة رَوَتْ هذا وهذا أى انا فعل هذا تارة وهذا اخرى وبهذا يرتفع الخلاف فينزل منزلة المباح والله أعلم، والظاهرانه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها لتكون سُنَةٌ متبعة يجب الاستنان بها ولا يسع تركها ولكن فعلها تارة بعد الوتر وقبل الركعتين وتارة بعدهما ما لحقه من كلال التحد وتَجمَل امره بها كذلك على الندب لمن بات متهجدا ليريح من قواه البدنية فهى فيما تمثل على حسباني بمنزلة الترويجة تكون بين الأربع الركعات والأربع
وره
الاخرى في قيام رمضان مشروعيتها لترويج النفس وتجميم القوى وتنشيطها، ومع هذا فيحتمل اعتبار آخر وهوا نه صلى الله عليه وسلّم قد ذكر الله فى ليلته قائماً وراكعاً وساجدًا وقاعدًا وبقى من الهيئات هيئة التمدد على الجنب فكانه فعلها ليتصف بصفة المحمد وحين الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم وهو وان لم يرد أن قال شيئًا في تلك الفجية لكن يجب علينا تتو به من الغفلة وترك الذكر القلبي فهو لا شاء ذاكر لله على جنبه ه ومع ذلك فنفس قصد صلى الله عليه وسلم بتلك الضجعة قصد شريف وهو ما ذكرناه مع قصد الاستعانة بحصول النشاط على ما هو أعظم العبادات وأهمها وهو أداء الفرض فَلَأَنْ يُؤذِيه فارغ القوى نشيط البشرية أخرى من أن يؤديه والنفس مشتغلة بنوع من الوهن والثقل كل ذلك استدعاء لإقبال النفس وتمحيص لها من كل الشواغل الحايلة بينها وبين التوجه التام لتكون الصلاة كاملةً مستغرقة للقلب والقلب مستوفيا النشاط القالب و قد عرفت أمره صلى الله عليہ وسلّم بالتفرغ للصلاة من أتى مشغل فليكن هذا من ذاك ه والله يتولى هدانا وهداك المبحث العاشر قد بينا فيما سبق اختلاف السلف والخلف فى انه هل كان قيام الليل فرضا عليه صلى الله عليه وسلّم أم لاه والفريقان حجتهم قوله تعالى ومن الليل فته جد به نافلة لك، فقالت فرقة هو صريح فى عدم الوجوب لانه سبحانه جعله نافلة لرسوله صلى الله عليه وسلم والنافلة لا تكون واجباه وقال (2/644)
صفحة 1289
&
الفريق الثاني أمره الله سبحانه بالتهجد في هذه السورة كما أمره بالقيام جل ثناؤه بقوله يا أتها المزمل قسم الليل إلا قليلاً، ولا يجئ ما يضخه عنه عليه السلام وكونه نافلة له لا يلزم من ان تطوع لتخصيصه بأنه نافلة له أى زيادة ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة على المولد فكذا النافلة في تهجده عليه الصلاة والسلام زيادة في درجا وفضله وأجره وهذا وجد تخصيصه فان القيام في حقنا مباح ومكفر السيئات وأما في حقه صلى الله عليه وسلّم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فعملة في زيادة الدرجات وعلو المراتب ولسنا كمثله اذنحن نعمل في تكفير سيئاتنا و قال مجاهد اثما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لاند قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب ولغيره كفارة لذنوبه قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا على بن أبي عبيد حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن أبي كثير عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة من اجل انه لا يعمل في كفارة الذنوب وليست للناس نوافل اتما هى للنبى جيلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعًا يعملون ما سوى المكتوب لذنوبهم فى كفارتها، حدثنا محمد حدثنا نص حدثنا عبد الله حدثنا عمرو عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن ابى عثمان عن الحسن في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقال لا يكون ناقلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الفتحاك قال نافلة للنبى صلى الله عليه وسلّم خاصة، وعن سليمان بن حبان حدثنا أبو غالب حدثنا أبو أمامة قال اذا وضعت الظهور مواضعه قمت مغفور إ لك فان قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجراً فقال رجل يا أبا أمامة أرأيت ان قام يصلى يكون له نافلة قال لا انما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا يكون له فضيلة واجرا اهره وبهذا يتبين أنه ليس مراد الآية ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وانما هو المراد بها الزيادة في الدرجات وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب، فكان صلى الله عليه وسلّم ديدنه المألوف وشأنه المعروف قيام الليل لا يدع في المكوة والمنشط فإن غلبه عارض من نوم أو وجع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة، واستدل ابن تيمية بهذا على ان الوتر لا يُقضى لقوات محله فهو كتحية المسجد وصلاة الكروفي مَحَلِه والاستسقاء ونحوها قال لان المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل
وقوا
14
– 626 – (2/645)
صفحة 1290
-
- 627 -
627
وترأ كما ان المغرب آخر صلاة النهار فاذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه، ويوذ هذا ما رواه أبوداود وابن ماجة من حديث ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلّم من نام عن الوتر اونير فليصله اذا أصبح أو ذكر، وذكر بعض لهذا الحديث عدة علل و أحدها انه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثانى ان الصحية فيه إنه مُرسَل له عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترميم هذا أصح يعنى المرسل الثالث ان ابن ماجة حكى عن محمد بن يحيى بعد ان روى حديث أبي سعيد الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر وا قبل أن تصبحوا قال فهذا الحديث دليل على ان حديث عبدلمان
والا اهر ونقول اما ضعف عبد الرحمن وارسال الحديث لو سلمنا ضعف الحديث بهما فا حاديث التأكيد بل الاحاديث الدالة على وجو بر كلها تقويه وأما حديث او تر واقبل ان تصبحوا فهو تعيين لوقت اداء الوتولا نفى للقضاء اذا فاتت لدخول هذا تحت عموم من نام عن صلاة أو نسيها الحديث فاندفع تعليل الحديث بما ذكره وأورد القطب حديث الى سعيد هذا ثم قال فهذا الحديث تقييد الإطلاق لا صلاة بعد الفجر الاسنتر الفجر ومكتوبته وكذلك منسيّة او منوم عنها اه ه و مذهب جابر بن زيد رحمه الله واكثر أصحابنا و ابي حنيفة وجوب الوتره وقال جابر بن زيد الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجباته ودليل الموجبين ح ان الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهو الوتر وح من لم يوتو فليس منا وح الوتر حق فمن أحب أن يوتر نجمس فليفعل و من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر لواحدة فليفعل وح الوتر حق على كل مسلم، وقد أبى الموجبون أن يكون الزايد الأمر
جنس المزيد فى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم قالت المحنة وقضيته الفرضية إلا انه ليس مقطوعا به فرجع الأمر الى الوجوب وزياد على ذلك في قوله وهى الوتر زيادة تعريف وزيادة التعريف زيادة وصفه وهو ا لوجوب لا أصله، وأيضًا في بعض طرق الحديث فحافظوا عليها فهو امر باد آنها والأمر للوجوب، والبحث في أحكام الوتر قد تقدم في بابه وغرضنا هنا ذكر قيامه صلى الله عليه وسلّم بالليل فكان قيامه إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعة كما قاله ابن عباس وعايشة فعنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعةً، وعنها أيضًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى (2/646)
صفحة 1291
من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخميس لا يجلس في شئ إلا في آخر هن والصحيح عن عائشة الأول والركعتان فوق الأحدى عشرة حمار كعتا الفجر جاء ذلك مبينا فى هذا الحديث بعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر ذكره مسلم، وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء بالفجور كعتين خفيفتين، وفي الصحي من عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضى الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ويوتوسجدة و روع وكعتى الفجر وذلك ثلاث عشرة ركعة، فهذا معشر مبين، واما ابن عباس فقد اختلف عليه ففي الصحيحين عن أبي حمزة عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعنى بالليل لكن قد جاء هذا عند مفتراً انها بركعتى الفجره قال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقا لا ثلاث عشرة ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث و ركعتين قبل صلاة الفجره وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصية مبيته عند خالته ميمونة بنت الحرث انه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفع فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وفي لفظ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم او ترثم اضطجع حتى جاءه المود فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلى. وبهذا حصل
الاتفاق على احدى عشرة ركعة واختلف فى ان بعد
هل هما ركعتا الفجوام هما غيرهما فاذا انضاف ذلك في عدد ركعات الفرض والسنن الراقية التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده
الواتب بالليل والنها وأربعين ركعة كان يحافظ عليها د الماس ركعة مكتوبة وعشر ركعات او ثنتا عشرة ركعة سُنّة راقية وسعى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل والمجموع أربعون ركعة وما زاد على ذلك فعارض غير مراتب كصلاة الفتح ثمان ركعات وصلاة لضحى وصلاته عند يزوره وتحية المسجد ونحوذلك فتنبغى المواظبة على هذا الورد دائما إلى الممات في أسرع الأجابة وأسرع فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة والله المستعان هم ان قيامه صلى الله عليه وسلم ووتره كان متنوعا فيها ما ذكره ابن عباس الثاني
ما ذكر قد
- 628 - (2/647)
صفحة 1292
- 629 -
629
ذكرته عايشة من أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم و برده احدى عشرة ركعة يُسلّم من كلّ ركعتين ويوتر بركعة الثالث ثلاث عشرة ركعة كذلك، الرابع ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتو بخمس سر د ا متوالية لا يجلس فى شئ الا فى آخر هنه الخامس تع ركعات پر د منهن ثمانيًا لا يجلس فى شئ منهن إلا فى الثامنة يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ثم يقعد ويتشهد يسلم ثم يصلى ركعتين جالسًا بعد ما يسلمه السادس يصلى سبعًا كا لتسع المذكورة ثم يصلى بعدها ركعتين جالشاه السابع كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتو ثلاث لا يفصل بينهن، الثامن عن حذيفة انه صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوع سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس يقول رب اغفر لى وبا غفر لي مثل ما كان قائما فما صلّى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه الى الغدا واو تو اول الليل واوسطه وآخره وقام ليلةً تامة بآيةٍ يتلوها. ويرددها حتى الصباح وهى إن تعذ بهم فانهم عبادك الآية، ومروق لصلاته ليلاً ثلاثة انواع • احدها وهو اغلب صلاته قائماه ثانيها قاعدًا ويركع قاعدًاه ثالثها يقرا قاعدًا فاذا بقى يسير من قرايه قام فركع
عبد
قائماه و اما صفة جلوسه في محل القيام ففى سُنن النسائى الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مترتعاه قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود يعنى الجعفرى وابود او دثفة ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأه وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان ستى بعد الوتر مركعتين جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا فاذا امراد أن يركع قام فركع، وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال سالت عايشة رضى الله عنها عن صلاة مرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح، وفى المسند عن أم سلمة انا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتوركعتين خفيفيه وهو جالس، وقال الترمذي روى نحو هذا عن عايشة وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفى المسند عن أبي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين بعد (2/648)
صفحة 1293
630
بالليل
الوتر و هو جالس يقرأ فيهما باذا زلزلت وقل يا أنها الكافرون. وروى الدار قطني نحوه من حديث أنس. وقد ا شكل هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترأه وانكر مالك هاتين الركعتين وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله وقالت وانكره مالكه وقالت طايفة انما فعل هذا البيان الجواز وحملوا قوله اجعلوا اخر صلاتكم وترا على الاستحباب والركعتين بعده على الجوازه وجعل بعض والقبوراً هاتين الركعتين تجريان مجرى السُنة تكميلاً للوتو فانا الوتر عبادة مستقلة ولاسيما على وجوب فتجرى الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فانها وتوالنهار والركعتان بعدها تكميل لها فكذلك الركعتان بعد وترا لليل. واقول أمير العبادات أمر توقيفى لا يستند الى القياس ولو سلمنا لا نسلم قياس الركعتين بعد الوتر بسنة المغرب لانها مرتبة من التأكيد فعلاً وقولا بمكان وليس ما فعله عليه السلام بعدا لوتر بمثا بتها من التأكيد فهو قياس موضوع في غير قاعدة فان صح انه عليه السلام فعل ذلك فيحتمل كون بيانا للجواز ويحتمل انه فعله ثم أمر اذ يكون الو تو اخر النوافل فهو منسوخ، ولو صح قياسه على واتبة المغرب نظراً إلى استقلالية الوتو لزم ان يكون راتبةً مؤكدة لان من شاد المقايس ان يعطى حلم المقليس عليه، والصواب حمل النهي على الاستحباب اعنى النهي عن تعقيب الوتر بصلاة الا بعد النوم والله أعلم المبحث الحادى عشر كان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ الـ من الليل وخرج من بيته ينظر الى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سوق أل عمران إن في خلق السموات والأرض الى اخر السورة ويقول إذا قام من الليل يتهجد اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والارض وكان الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق و لقاؤك حق وقولك الحق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسورت وما أعلنت انت المقدم وأنت المؤخولا إله الا انت. زاد بعض الرواية ولا حول ولا قوة إلا بالله ومزاد فى القواعد اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم اهدنى لأحسن الاخلاق فانّه لا يهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيها ومكر وهما إنه لا يعرف سيها الا انت واسألك مسألة السائل المسكين وادعوك دعاء
المفتقر
– 630 – (2/649)
صفحة 1294
-631 -
631
المفتقر الذليل فلا تجعلني بدعائك ربّ شقياً، وكن بي روفا رحيما حفياه يا خير المسئولين واكرم المعطين، وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان عليه السلام اذا قام من الليل وافتتح صلاته قال اللهم رب جبرائيل وميكال و اسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم، وعن عاصم بن حميد قال سألت بن عايشة بأى شى كان يفتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتني عن شئ ما يسالني أحد قبلك كان اذا قام كبر عشراً وحمد عشرا وستح عشرا و هتل عشراً واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واحد فى وادعية وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة عشره وفي حديث كان
اذا استيقظ من منامة فى الليل قال لا اله الا انت سبحانك الله استغفرك لذنبي واسألك رحمتك ه اللهم زدني علماً ولا تزع قلبي بعد اذ هديتنى وهب لي من لدنك رحمة انك أنت الوهاب وكان اذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشوده ثم يتسوكه ورتما قل العشر الأواخر من أخوال عمران من قوله إن فى خلق السموات والأرض الى آخرها وقال اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاء لك حق والجنة حق والنار حق والبيتون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمتُ وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت والياك حالت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسورت وما أعلنت أنت الهى لا اله إلا أنت والمبحث الثاني عشر اجمعوا على ان قيام شهر رمضان مرغب فيه اكثر من سائر الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتيا با غفر له ما تقدم من ذنبه ها وان التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيهاه واختلفوا في اي أفضل أهرام الصلاة آخر الليل التي كانت صلاته صلى الله عليه وسلم فذهب الجمهور إلى افضلية الصلاة اخر الليل لقوله عليه السلام أفضل الصلاة صلا حكم في بيوتكم الا المكتوبة، ولقول عمر فيها والتى تنامون عنها أفضل، ونقول الا ننازع فى فضل الصلاةِ اخر الليل لكن اذا وردت السنة بتوقيت لفعل كان فعله على ما وقتته السنة أفضل لانه اتباع للمامور به ووقوف على محدود الشارع وهذا لا يعارض (2/650)
صفحة 1295
632
صلاته صلى الله عليه وسلم آخر الليل فإن الصحابة المجمعين على التراويح بعد المعتمة وقبل الوتر من المعلوم الضرورى انهم لم يجمعوا على خلاف الأولى من السنة بل يلزم أن إنعقاد اجماعِهم على أصل عرفوه من السنة وهم اعلم خلق الله بنيّة بيتهم فالأفضل هو ما انعقد عليه إجماع نجوم الاقتداء وأطبقت عليه الأمة سلفاً وخلفاه ولا يعا مرض ايضا قوله تعالى إن ناشئة الليل هي اشد وطأ وأقوم قبلاً لأن الآية في مطلق القيام لَيْسَتْ مقيل بقيام رمضان فجأت السنة بتقديم قيام رمضان د و ا ما عُمَرُ فقد روى عنه عبد الرحمن بن عبد القارى المنسوب إلى قبيلة قارة قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة الى المسجد فاذا الناس أو زاء متفرقون يصلى الرجل النفسية ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمرانى لوجمعت هاؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على انى بن كعبه قال
ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قادم قال عمر نعمت البدعة هذه والتى تنامون عنها أفضل من التى تقوموان ديريد اخر الليل وكان الناس يقومون أوله ها فقوله رضى الله عنه نعمت البدعة يعني تلك الجماعة الكبرى والافضى الصلاة سيئة من أصلها، وقيل بريد صلاة التراويح فانه فى حيز المدح لانه فعل من أفعال الخير وتحريض على الجماعة المندوب اليها وإن كانت لم تكن على عهد ابي بكر رضى الله عنه فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قطعها اشفاقًا من أن تفرض على أمته وكان عمر تمن نبه عليها وستها على الدوام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وانما سماها بدعة باعتبار صورتها فإن إقامتها جماعة مُحدث بعده عليه الصلاة والسلام واما باعتبار قيقة فما هي بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بهم جماعة في أول الليل ثم فرقهم إلى البيوت خشية الافتراض لاجوم قد جا و رصلى الله عليه وسلم ربه وارتفع الوحى ولم يأمر بها أبوبكر معنى الله عند اشتغالا بالاسم وكذا عمرو صدرا من خلافته ثم أحياها وسنها وقررها على فعله عليه الصلاة والسلام بادئ بدء ومدحها وجمع الرجال على ابى بن كعب قراهم وقيل على أتي وتميم وجمع النساء على سليمان بن حثمة فاستمرت سُنَدًا من أفضل الرغايب ولكن كان مذهب عمر تفضيلها في اخر الليل فلا مشاحة في ذلك لانه من باب تفضيل سُنَة على سُنة فكان أمراً بهذه وهذا إلا انه صرح بتفضيل الواقعة أيضًا آخر الليل جويًا من على مذهب القابلين بان ناشئة الليل قيام بعد نوم مكانه يقول سُنّته
- 632 - (2/651)
صفحة 1296
- 633 -
اول الليل فضيلة عظيمة جدوحة وايقاع مثلها آخرا لليل أعظم فضلاً فالحقيقة ان السنتين عند صلى الله عليه وسلم ولكنهما متفاضلتان فافعلوا هذه ولا تتركوا تلك. ويحتمل قوله رضي الله عنه والتي تنامون عنها أفضل ان تكون افضل معنى فاضلة كذلك وعبّر عن فضلها بصيغة التفضيل لا لزيادة فضلها على هذا القيام الذى هو نعم البدعة وانما حتّ وتنبيه على عظمة فضلها. ويحتمل ان تكون صيغة التفضيل على بابها والمفاضلة بينها وبين سائر النوافل في قيام غير رمضان، ويحتمل ان يكون التفضيل على بابه أيضا وتكون المفاضلة بين القيام آخر الليل
وبين النوم عنه وان كانت حقيقة التفضيل انما تقع بين متشاب في حكم لكن قد يقع هذا ما تقول الكرم خير من اللوم والعلم الجمى بات من الجميل والله أعلم. وتتصور فى المبحث مسائله فليكن ما قدمناه هو المسئلة الأولى والمسئلة الثانية اختلف العلماء في حكم صلاة التراويح من حيث اللزوم و عدمه فذهبت فرقة الى انها سنة مؤكدة، اما سنيتها فلا نها ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم كا في حديث عايشية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح
الناس فتحدثوا فكير اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول ا صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد من اهله حتى خرج الصلاة الصبح فلما قضى الفجو اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف على مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجز واعنها فتو في رسول الله والأمر على ذلك. وعند البخاري عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجدذات ليلةٍ فصَلَّى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة
قال
او الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قدرات الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم إلا الى خشيت ان تعرض عليكم. وفي مسند احمد من حديث عايشةء كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوبرا ما يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة او اقل أو اكثر يميلون بصلاته قالت فامونى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انصب حصيرا على باب حجوتي ففعلت فخرج اليهم بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من فى المسجد فصلى وذكرت القصة بمعنى ما تقدم من حديثها أو قريب (2/652)
صفحة 1297
?
ورواه ابوداود قريبا منه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً ولا خفى على ميكانكم، وفى سن ابي داود عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نامت في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هاؤلاء فقيلها ولاء أناس ليس معهم قرآن و الى بن كعب يصلى وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعواه وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه المحدثون والشافعي يوثقه، وأقولُ ولو كان إسناده ضعيفا فمعناه قوى صحيح للاحاديث الصحيحة، وأما تأكدها فلأنها مطلوبة بخصوصها طلباً قوياً ما فوقها الا الواجب. ثم التاكيد متفاوت المراتب قوةً فتأكد التراويح اقوى من غيره من المؤكرات، وهذا جيد يشمل أربعة قيود أحدها كونها مطلوبة يخرج به المباح فلا مباح مؤكد وقولنا بخصوصها يخرج به النقل المطلق فهو وان كان قرية مطلوبة بعمومها لكن من صلى ركعتين مثلاً قرية فى وقت جايز فليست الركعتان مطلوبتين بخصوصها وإنما حكم الطلب يلحقهما من حيث ان عموم النقل مطلوب لانا فرضنا أن ليست الركعتان ما خصير بعين طك من الشاء قولنا طلباً قوياً يخرج بر مادون من المتأكد كالاربع قبل الظهر والعصر فانها وان كانت مؤكدة لكن ليس تأكدنا فى قوة تاكد التراويح بل الا الأصيح انها غير مؤكدة الا انها مندوبية مطلوبة بخصوصها فهي مرتبة بين المنقل المطلق وبين المؤكده للرابع لن طلب التراويح دول طلب الواجب فه و قيد لا بد من ليخرج الواجب فانه مطلوب بخصوصيه طلبًا قويا ودخل في الحد كل ما قام الدليل على طلبه بخصوصه طلبًا قويا دون الايجاب سواء كا ذا الدليل قولاً من الشارع أو فعلاً وسواء كان القول طلبا صوتيا ام غير صريح ان كان دليلاً على الطلب فدخل فيها الوتر وركعتا الفجر والعيد والكسوف والاستقاء وبعض السنن التوابع للفرايض
- 634 -
ه الثالث
والتراويح والضحى، واذا ارادت ان تعرف العبادة هل هي. ام لا فانظر في ثلاثة اشياء فى الادلة الواردة فيها. وفي صنعتها في نفسها. وفى الذى يترتب عليها وبهذا تعلم هل هي مؤكدة ام لا اما الأدلة فيظهر التأكيد فيها من جهات احداها تكرر الادلة بطلب تلك العبادة إذ التكرار دليل الاهتمام والاعتناء. الثانية كثرتها اما في الكتاب او في السنة واما فيهما واما إجماع، فان الله سبحانه هو ا لناصب للأدلة فاذا نصب على طلب لشئ أدلة متعددة قولية او فعلية (2/653)
صفحة 1298
- 635 -
أو فعلية، أو بعضها قوله وبعضها فعل من معصوم كفعله صلّى الله عليه وسلم او فعل جميع الأمة كان ذلك دليلاً على قوة طلب ذلك الشي. الثالثة هيئة القلب أيضًا بما ينضم اليها قد تدل على التأكيده وأنما صفتها في نفسها فيا النظر إلى موقعها في الدين، ويُعرف ذلك بما يدل على اهتمام الشارع بها وان لم يكن طلبًا كا قامتها في جماعة وجعلها شعارًا ظاهراً وكا لخطبة لها كل واحد من هذا يدل على التأكيد وقد اجتمع ذلك كله فى العيد والكسوف والاستسقاء ووُجد بعضه فى التراويح مع ما فيها من الزيادة بكونها صلاة ليل وصلاة الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبة وما فيها من احياء رمضان وطلب ليلة القدر وقراءة القرآن واستماعه وأما الذى يترتب عليها من الأجر فقد يقال أن كل ما كان اكثر اجرا واجزل ثواباً كان أكد من غيره ولاشك ان الأكثر أجراً أفضل فما دونه، ولكن شرط التأكيد ان يخص بالطلب لورود اشياء وعد الشارع بكثرة ثوابها لكن لم يظهر الطلاق التأكيد عليها اذار يخصها طلب قوى امارِفقًا بالمكلّف فإن التأكيد فيه حت وحض وقد يحمله ذلك على عدم الإخلال به فجحف به فاكتفى الشارع بذكر ثوا به عن التأكيد فيه لينشط له من يسر الله عليه و يأتى به في جملة أفعال الخير كما ورد فى تسبيحات وأذكار وركعتين لا يحدث فيها نفسه وغير ذلك قال يرد فيه طلب حثيث، وهذا يظهرنا كبد التراويح لما اجتمع فيها من ذلك. ولا يمكن أحدًا أن يقول ان التراويح ليست مطلوبة بخصوصها وإنما هي مطلوبة في جنس النوافل اذ لو كانت كذلك لكان الاجتماع لها بدعة مذمومة كما فى الصلاة ليلة النصف من شعبان وليلة أول جُمعَةٍ مِن رَجَب. وقد أجمع المسلمون على ان التراويح ليست كذلك فثبت القول بطلبها بخصوصها وانفتم الى ذلك كثرة الأدلة على ذلك وكثرة ما فيها من الأجر وعظيم موقعها من الدين وذلك امارة التوكيده والفريق الاعظم من أصحابنا على التأكيد وتابعهم عليه ائمة المذاهب الأربعة فنص الشافعى فى مختصر و البويطى قال والوترسنة وركعتا الفجر سنة والعيدان والكشوف والاستسقاء سنة مؤكدة، وقد روى ان رسول الله صلى الله عليہ وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعد الظهر ومركعتا بعد المغرب وركعتين بعد الفجر قال والكسوف والاستسقاء والعيد أوكد وقيام رمضان في معناها في التوكيداه، وقال الطبري وقيام (2/654)
صفحة 1299
ا
رمضان سنة مؤكدة، وقال البند نيجى فاما قيام رمضان فهو سنة مؤكدة وقال في تعليقه انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرر إجماع الصحابة عليها ورَدَّ على من زعم أن عمر هو الذى سَنه، وقال الحليمي دلت صلاته بهم جماعة يعنى النبي صلى الله عليه وسلم على أن القيام في شهر رمضان يتأكد حتى يداني الفريضه وقال ابن التلمساني في شرح التنبيه قيام رمضان سنة مؤكدة. وقال النووي في هاته الاختصار وتؤكد الضحى والتهجد والتراويح، وقال القاضى ابوا لطيب الذي سُنّت له الجماعة الدحماله تسن له الجماعة وعد التراويح فاسق له الجماعة هذه نصوص الشافعية، واما الحنفية فالماثور عن الى حنيفة ثلاث عبارات الأولى ذكرها صاحب شرح المختار قال روى اسد بن عمرو عن ابي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عند فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الأعن أصل لديه وعهد عن رسول اللهِ صَلَّم الله عليه وسلم ولقد سَن عمر هذا وجمع الناس على ابي بن كعب فصلاً جماعة والصحابة متوافرون منهم عثمان و على و ابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأتي وغيرهم من المهاجرين والأنصار وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك و الثانية ذكرها الحام لشهيد عن الحسن عن ابى حنيفة أنه قالت القيام في شهر رمضان سنتر لا ينبغي تركهاه الثالثة ذكرها شمس الايمة السرخسى فى المبسوط رواية الحسن عن أبى حنيفة ان التراويح سنة لا يجوز تركهاه وانا اهل مذهب فقال العتابي في جوامع الفقر واما السين ومنها التراويح وأنهَاسُنَّة موكدة. وقال صاحب المختار التراويح سُنة مؤكدة. وقال صاحبة المبسوط اجمعت الأمة على مشروعيتها ولا ينكرها أحد من أهل القبلة وانكرها الروافض وقال الكرماني عندنا هى سنة رسول الله بي صلى الله عليه وسلم، وقال صاحب القنية لوان اهل بلد تركوا. التراويح قاتلهم الامام، وقالت صاحب منية المفتى لو ترك الناس اقامتها في المسجد وصلى كل في بيته فقد اساوا، وقال الطحاوي قيام رمضان واجب على الكفاية لأنهم قد اجمعوا انه لايجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان فهذه نبذة من عباير الحنفية، وانما المالكية فإن إما مهم ما اكا استشاره أمير المدينة في أن ينقصها عن العدد الذى كان اهلها يصلونه وهو تع وثلاثون ركعة فنهاه مالك
وقات
- 636 - (2/655)
صفحة 1300
-637 -
کار
وقال ابن عبد البر قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مندوب اليها مرغوب فيها ولا بين منها عمر بن الخطاب إذ أحياها الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه، وكان على يستحسن ما فعل عُمر فى ذلك ويفضله ويقول نور شهر الصوم. وأما الحنابلة فقال الموفق بن قدامة في المغنى صلاة التراويح سنة مؤكدة واوّل من سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه اقوال علماء المذاهب الأربعة، والأصل فى الاتفاق على بوتهاست ما قدمناه من حديث عايشة ويدل له حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احد حجرة في المسجد من حصير فصلي فيه ليالي حتى اجتمع عليه ناس ثم فقد واصوته ليلة وظنوا انه قد نام فيجعل بعضهم يتمنع ليخرج اليهم مقال ما زال بكم الذى رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم 1 قمتم به فصلوا انها الناس في بيوتكم فان أفضل صلاة المرء فى بعير الا المكتوبة، وحديث ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم باشيا من الشهر حتى بقى سبع تمام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم
فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر من الليل فضل يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى يصرف حُسِبَ له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى تقوى الثلث فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساءها والنا فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال الواوى قلت وما الفلاح قال السحورة ثم لم تقم بنا بقية الشهره وتقدم حديث القاري عن احياء عمر لهذه السنتره ومما يقوى التأكيد لها حديث الى هوترة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان ايمانا واحتنا غفر له ما تقدم من ذنبره وفي حديث عند صلى الله عليہ وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى انه جل ذكره يقول الملائكة يا ملائكتي ما جزاء الاجير عند فراغه من عمله فكان من ذلك كلا. الى ان قال هاؤلاء عبيدي فرضتُ عليهم الصيام فضا موا وسنت عليهم القيام فقاموا فاولا انها كانت هنالك سنة لما شكر الله فعلها وأعد الجزاء لفاعلها ولكن كان قيام رمضان سُنَّة (2/656)
صفحة 1301
د
على عهده صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويُرغب فيها ولذلك رَوَى فضلها عن ربنا تبارك وتعالى وانما تركها صلى الله عليه وسلم شفقة على امته لئلا تكتب عليهم فيتقل عليهم فيتركوا مكتوبة لو كتبت ولم يتركها رغبة عن الفضل ولا نسخا المشروعيتها ولو يخت لم يكن لِعُمر ولا لغيره بر د شرع منسوخ ولا ابتداء سُنة متروكة ولكن عَهْدَ عمر ثبوتها فأحياها وأحيتها معه الامة المعصومة من الخطأ ولا أرغم الله إلا أنوف الروافض والله أعلم المسئلة الثالثة اختافوا في المختار من عدَدِ الركعات التي يقوم بها الناس فى رمضان فاختار ما لك في أحد قوليه ق وابو حنيفة والشافعي واحمد و داود والامامان ابوسعيد وابواسحا رحمهما الله القيام بعشرين ركعة سوى الوتر وتبع ذلك المصرحمية الله في المدارج، وذكر ابن القاسم عن ما لك انه كان يستحم وثلاثين ركعة والوتر ثلاث، وفى الايضاح عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى من قيام رمضان ثمان ركعات وهن اربع تسليمات ثم مزا أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثمانية أخرى ثم زاد عمو رضى الله عن ثمانية أخرى وعليه فالسنة اربع وعشرون ركعة اهـ بمعناه و لعل الزيادة من العمر ين كانت وها قدان فلا أقامها عمر جماعة تقررت عشرين لكن حديث السايب بن يزيد أن عمر أمَرَ أبَيًا وتميما ان يقوما للناس فى رمضان بإحدى عشرة ركعة فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العجى من طول القيام ما كنا نت لا في فروع الفجر. وهذا يطابق حديث عايشة لما سألها ابوسلمة بن عبد الرحمن رضى الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى لله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا قالت عايشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عايشة أن عينى تناما ولا ينام قلبي، فيترتب على هذا ان تكون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت با لو تو احدى عشرة ثم صلاها أبو بكر تسع عشرة وكعد بالوتوه ثم صلاها عمر سبعًا وعشرين بالوتر قبل ان يأمر بها أبيًا وتميما ثم أمرهما أن يقوما بالناس إحدى عشرة وكعة بالوترثم تقررت على عشرين ركعة عدا الوتو طبقًا لرواية البيهقي
-638 - (2/657)
صفحة 1302
- 639 -
639
و
البيه ي باسناد صحيح انهم كانوا يقومون على عهد عمو و على عهد عثمان وعلى مثله وعليه وانعقد الاجماع على عشرين ركعة، وقال ابن الهمام من الجمعية كونها عشرين ركعة سنة الخلفاء الراشدين والذى فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة احدى عشرة بالوتو وماروى الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في رمضان عشرين ركعة سوى الوقت ضعيف والله اعلم اله. قيل وفي تقديرها بعشرين ركعةً لِتُوَافِق الفرايضة لعملية فان الفرايض مع الوتر عشرون ركعة وتكون السنن مكملات الواجب فتقع المساواة بين المكمل والمكمل، وكونها بعشر تسليمات هوا المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين، وقال ابو الحسن البيروت وأن تُصلى عشرين ركعة احبّ إليناه وقد أجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة القيام وأمر بذلك عمر بن الخطاب و يصلون قيا ما جماعة، وما صلى من ذلك ثلاث تراويح أو خمسا فله ه الفضل ويسلم في كل ركعتين تسليمة الخزاهر، والظاهرات عمولا أمر أبيًا ان يقوم بالناس فصلاها تبعًا وثلاثينا لوتولم يبق له على عدد مخصوص ولعدم التخصيص أمره ان يقيمها احدى عشرة بالوتو ليخفف على الناس ولهذا كانت احوال القيام مختلفة حتى تقررت على عشرين و ليس قيامه صلى الله عليه وسلم باحدى عشرة بحجر قيام غيره باكثر من ذلك ولهذا جازت بعشرين و باکثر و باثني عشر كما هو المعمول به في وقتناه قال الشيخ درويش في الدلايل في اعتبارنا صاد قيام الناس انقص مما كان وربما كان اهل زمان انقص عما كان قبلهم لكن التمسك بالبعض اهون من ذهاب الكل فحد حظك من ان قدرت في كل ليلة تصلى بقراءة ثلاثة اجزاء فيما تريد من الركعات لاول الليل و الى أن قال ولا تقصر لاول الليل عن اثنى عشور كعة وان صليت عشرين فهو افضل اه ه قال أبو سعيد وحمد الله بلغنا ان القيام الأول في بدو الأمر على صلاة عشرين دكعة في كل ركعة عشر آيات الوسط من كتاب الله عز وجل وعدل ذلك من الآيات الطوال والآيات القصاره قال ابو الحسن والقيام فى شهور مضان سنة فاذا صلبت القيام أوركعتين من القيام فقد قمت بالسنة وأجزاك ذلك هو فى الأثر وقيل ان قيام شهر رمضان بعد العشاء الآخرة من السنة وليس هو مجدود الاما فتح الله. المسئلة الرابعة التراويح جمع ترويحة وزن تفعيلة من الراحة (2/658)
صفحة 1303
9619
وهى زوال المشقة والتعب، وأرحتُ الأجير إراحة أذهبتُ عنه ما يجد بيه تَعَبَهُ فاستراح به، وقد يقال أراحَ فى المطاوعة من أرحنا بالصلاة أى أقها فيكون فعلها راحةً للنفس لأن انتظار ها مشقة، واسترحنا بفعلها وصلاة التراويح مشتقة من ذلك لأن الترويجة أربع ركعات فالمصلى يستريح بعدهاه وبالتراويح جاءت السنة فلوصلى مثلاً عشرين ركعة او اقل او اكثر بلا تروح قيام رمضان كان خلاف السنة لان المطلوب فعلها على أوضاع الشارع فإن أتى بها بوضع من عنده المريودها علي حقيقتها والمشروعية تتأدى اذا وافقت البيان والتنصيص والا. ق عليها حكم المخالفة وحكم لزومها للذمة لعدم ادائها على الوجه المشروعه وهذه قد شرعت كل ترويجة بتسليمتين بعد كل ركعتين تسليمة لدخولها في حكم قوله صلى الله عليہ وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولفعله صلى الله عليه وسلم اياها وإجماع الصحابة بعده عليها على هذه الكيفية، وعلينا اتناعد والحكمة في ذلك ظاهرة وهي إراحة النفس من مشقة حركات الصلاة وتجميمها للترويجة لتى تلى الأولى وهكذا ولينتقل الي طور الدعاء والتضرع والذكر ولاشات ان في النقلة من عمل إلى آخر نوع ارتياح وربما ستطن النفس للركعات الاتية وربما اضطر الصلى لقذف بصافة او مخا اور فع مُؤذِه او شرب ماء او تنبيه غافل لواجب و ربما صلى معه الشيخ الضعيف والمريض الضئيل والمضطر لما يصلحة فكانت حكمة الشارع متعلقة بهذا الشانه فكن مع حكمة الشارع جد الامكان فاذا تمت الأربع المعبر عنها بالترويحة فوجه للترويحية التي عليها وهكذا لكل تر و بحتة توجيه تُجدِّدُه واستعادلا تجددُها فى أولها بلا أن تعيدها للركعتين الأخيرتين هكذا جات السنة فاجتهد لاحياها وهو أفضل من توجيه واحد واستعادة واحدة يُقصد به التراويح اجمع، وبالجملة فالمسنون قيام ليالي شهر رمضان بعد مكتوبة العشاء الآخرة وقبل الوترجماعة والمختار عشرون ركعة دو الوتر والجارى العمل به اثنتا عشرة ركعة دون الوتر بعد كل ركعتين تسليمة ولكل أربع ركعات توجيه واستعادة وما زاد من الركعات افضل الى حد محل الاختيار وهو عشيرون، ورحم الله أصحابنا من أهلى عمان فانهم يقيمون أول الليل وآخره. ولعليهم اقتصروا أول الليل على اثنتي عشرة ركعة رفقًا بالعوام واستدعاء الهم إلى ما يخف عليهم
السلام
-640 - (2/659)
صفحة 1304
641
ليلا ينفرهم التطويل فيدخل الامية في حكم المنقرين الذين ذكرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قصة معاذه ولكنهم رحمة الله عليهم حملوا الناس
على السهل فيما سُن لهم بلا تحديد واطلقوا الاعِنَةَ اخر الليل في ميادير الخير الموضوع فمن شاء اقل ومن شاء اكثر واكل درجات مما عملوا وما تتك بغافل عما يعملون، ثم هل تجري نية واحدة مطلقة لجميع التراويح عند اوّل الدخول ام يجدد بقلبه نية لكل ركعتين قولانه وفي الايضاح والمستحب ان يوقح بهم الأمام على تسليمتين ويقعد مقدار ما يقرأ فيه مقدار هذه الكلمات وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، وكان مستند الشيخ رحمه الله فى الانتحال قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وثم دفع عن بعض انه بست تسليمات يسلم على أربع ركعات قالب ويدل على هذا ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى عليہ وسلم يصلى في رمضان عشرين ركعة أربعًا اديها ويوتو بثلاثه واعترض المص وحمد الله هذا القول بان فيه أنَّ مَنْ مسلم ع اثنتين معتقدًا أن كل ركعة أربع قيام رمضان فقد صلى أربعاً أربعاً فلا يدل على انه لا يسلم عن اننتين بل ثبت فى غيره التصريح
بان صَلاةَ الليلِ مَثْنَى مثنى الهوه وكان المصررحمه الله جمع الحديثين بهذا التأويل ويحتمل الجمع بانه صلى الله عليه وسلم صلى قيام رمضان أولا أربعًا إربعا كل أربع على حدة بتسليم واحد ثم شرح صلاة الليل مثنى مثنياه او انه فعله أربعا بتسليمة البيان الجواز وبالجملة فالذى عليه الجمهور وتقرر عليه العمل إن تصلّى الترويجة بتسليمين قال في النيل وقد صلا صلى الله عليه وسلم أربع تسليمات ثم مزاد ابو بگو مثلها ثم عمر كذلك فمضت السنة بذلك ان يصلي أربعا وعشرين ثلاثة ايمة، ويروح كل بمن خلفه على اذ بعد تسليمات قدر ما يأتي بالباقات الصالحات الهوة ومنع اكثر من ثلاثة ايمة الا باستخلاف إِن عَنتْ ضرور قال القطب وقيل بتسليمتين اهمهاى يروح كل من الأمة بتسليمة واحدة بعد الأربع الأولى والثانية بعد الأربع الثانية، وهذا هو القول الذى حكاه الايضاح ومبناه على حديث عايشة وكان صاحب هذا القول حمل الحديث على بيان الجواز والله اعلم. وقدروا الترويحة بعد التسليم بمقدار الإيتاء بالباقيات الصالحات وقيل بمقدار قراءة قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية ومراد هم مقدار القعدة
1
-641 - (2/660)
صفحة 1305
642
المسنون فيها التزويجة وقال القطب يتعدون ذلك ساكتين اوقايلين ذلك اهره وقيل في الترويحة الأولى قدر ركعتين وفى الثانية قدر أربع وفى الثالثة قدرست، و وقف بعض في مقدار ما يقعدون، و لعله لعدم ورود التقدير له والمعمول به قدر قراءة دعاء جامع من الادعية النبوية المأثورة شامل للتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والاستعاذة مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه صلى الله
عليه وسلم بصيغة من الصيغ الما ثورة عند لئلا تكون الترويحة فارغة من عبادة فولية، قال القطب فاوصلاها واحد أو اثنان وترك البرون اوروح بعض وترك بعض أو روح الواحد المصلى الكل في بعض وبرا في بعض أو روح اقل من المدد أو مراد عليه أوصلوا فرادى مقال وتسليمات القيام اثنتا عشرة وقيل يست على انه يسلم عند كل او به اثناعشرة
ركعات، والتحيات اثنتا عشرة على كل حاله وذلك اذا صلحان وعشرين دقات ويجوز ان يكون تسليماته خمسا بان يسلم عند كل اربع وتحياته عشره وكذا إن صلى اقل أو اكثريق التحيات عند كل كعيم ويسلم عندها ويسلم عند اربع ركعات على تحيتين، وان روح الإمام قبل محل الترويح بتهوه ولا نقض عليه بذلك احد، وعن محمد بن المسبح رحمه الله أحب أن لا يفرق بين التراويح والوتر بالدعاء واصله ان عمر رضي الله عنه لما إمرابيا يوم الناس فى قيام رمضان حلى خم بعد الفريضة اربعين ركعة الأركعة بالوتر فذ لك تسع ترويجات وثلاث للموتوقال فلهذا استجب الدعاء بعد الوتو لان ابنا وصل الوتر بالقيام الاليلة تمام الشهر فيحب ان يكون الدعاء قبل الوتولانه ترجا إجابة الدعا عند الختم اهده و يعنى بالختم ختم القرآن في أخيرة القيام، وعن موسى بن على ان الامام إذا قام يصلى بهم القيام بعد الفرض بدون توجيه بحريه وفيه خلاف والذى أخذ به ابو عبد الله يوجد لاول شفع ثم يحترى بالأحوامِ عند قيامه للأشفاع فى القيام كله، ولو دخل على المسام في ثانية شفع أتم الفايت بعد تسليم الأمام والحقد في سائر القيام ولا يؤخره إلى التمام كذا عن أبى سعيده و لوشياب في ترويجه ويكيف بتوجيه أول الأشفاع وجاء بتوجيه لما يلي. وفى اثار المغاربة يصلى القيام ثلاثة ايمة كما ذكرية هنا وأصلهم في ذلك أن القيام سنه رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّم وصلاه ثمان ركعات جماعة ثم مزاد أبو بكر ثمانى أخرى ثم زاد عمر ثماني ثالثه تحسن عندهم التأسي بالسنة من جميع وجوهها أي يوم الأول بثمان النبي
صلى الله عليه
-642 - (2/661)
صفحة 1306
- 643
-
643
صلى الله عليه وسلم والثاني بثمان أبي بكر والثالث بثمان عمر وعليه فينوى الأول ان يقوم بالناس الثمان التي قامها صلى الله عليه وسلم وهكذا لثمان والثمان للعمرين ينوى إحياء السنة اقتداء بكل منهما فى اثمان التى نادها وهذا استحسان من اشياخنا المغاربة رحمة الله عليهم حرصا منهم على التبعية والا فالعُمران رضى الله عنهما لا يعتد عاشياً من لدنيا وان كان صلى الله عليه وسلم قام بثمان فانه فتح الباب ولا يمنع الداخل وفهم الطريق ولم يدفع المالك فمصير الكل الى السنة، وعليه فلو نوى الثلاثة الحياء السنة او قيام رمضان بقطع النظر عن إصالة الثمان والزيادتين كان ذلك اتباعاً للسُنّة وامتثالاً للشارع وقصدا صحيحا لاداء المندو وبناء على استحسانهم قال في النيل وان لم يكن الا إمامان صَليَاه أثارنا لا أنصافاه والعاجز ثُلُنَا أو ضعفه اهره وبنوا عليه في وعاند كرما ذكره منها القطب رضي الله عنه بلفظه قال بأن يصلى ست عشرة مركة والأخرثمانياً أو يصلى الاول ثمانيا والأخر ست عشرة، قال والوجد الاول أولى لأن فيه شبها بأبي بكر ولم يبق للثانى الأثمانُ فصَلاها ولا يتصور له غيرها بخلاف ما لوصلى الأوّلُ ثمانيا والثانى ستّ عندى ولو كانا كالنبي وأبي بكر فيما يظهر لبادئ الرائه لآن أبا بكر الريحى بست عشرة زيادة على ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم بل عدها من الستة عشره وقال على قول النيل لا انصافاً لأنهما اذا صلياءِ إنصافاً لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ولا العُرين لان اتصال أجدُها اثنتي عشرة ولم يصله أحدها أربعا واذا قيلياه الاثا فاحْدُهما صَلَى كَما صَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تم مرا ما مزاد أبو بكر والاخرصلى ما صَلّى عُمَرُ وهو مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى الأول ثمانيا فقط فقد صلى ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الآخر ما صَلَّى القَوَانِ ام وقول النيل والعاجو تلنا أو ضعفه يعني أن غير القاد رسواء كان إمامًا أو مأمومًا أوفداً يصلى من مجموع اربع وعشرين ركعة ثمان ركعات اوست عشرة ركعة بناء على كون القيام أربعًا وعشرين ركعة وايما على أنه عشرون فللعا جو القيام بعشير وهكذا ساير انواع القيامِ الا القيام بأربع وعشرين فالاستحسان تنليثة تشتها بسنة رسول الله وصاحبيه وترتيبًا على اصيله وزياد تيهما صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما وقد كان القدماء العمانيون يقيمون بار لعين (2/662)
صفحة 1307
644
ركعة وهذا صريح بأن القيام لم يجد دله الشارع حداه لكن مجامراة الاحوال في غير المحددات مشروعة وعلى الايمة النظر في احوال تابعيهم فان وأوا النشاط والرغبة والاقبال على عددِ صَلوا بهم ما نَشِطَتْ له نفوس والا هربوا عن مزلة التشقيل وخطيئة التنظير وأخذوا بالناس في قيا. رمضان وغيره باليسير ودين الله يسلوه ثم مما يضطر اليه الناس في قياها ملاحظة الفجرفان لاحظ بحجة والطرف المد يجدد توجيها ولو حرف وجهه جدده، وعن إلى عبد الله اذا اتكلم الأمام بعد ما سلّم فعليه أن يوجب ه فإن لم يتكلم الذين خلفه فلا توجيه عليهم، ورضى الله عن
عبد الله فانه نظر نظر عارف محقق وذلك ان العبد اذا وجه نفله ولم يقطع توجيه، فاصل بحركة قالب الى غير القبلة ولا بحركة الشا بغير تلك الصلاة كان التوجيه مستمراً متصلاً كافيًا لِما كان من النقل بعد فلو صرف جارحة وجهد الى غير القبلة أوجارحة السافر الى غير الصلاة اعتبر التوجيه منتقضا ناقصا عن الكل كافياً لنفس الترقي المنقضية فهى فطرة في الشريعة من جهة وفى الحقيقة من جهة اخرى وهذا مسلك علماء الآخرة فرضى الله عنهم ونفعنا بهم مع المسئلة الخامسة اعلم ان أفضل القراءة ما كان فى الصلاة وتقدم ذكر الخلاف في أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره، وقد ختم القرآن في ركعت جماعة منهم عثمان بن عفان وتميم الداري دو و سعيد بن جبير وخلق لا يحصون واختار المحققون أن القراءة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطايف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم لما يقراها ه كذا يروا عمل مادة النشاط وينقاد الى الاقتدار بحيث لا يفضى الى ملك وسامة في حق نفسه و تا بعده وكذا من تصدّى لنشر العلم او فصل احكام الله أو أتى شاغل من مهمات الدين وعام مصالح المسلمين فليقتصر على قددٍ لا يجلب إخلا لا بما هو مرصد له لكن بحيث لا يضيت كما له والا استكثر مهما امکنه من غير خروج إلى ما يعقب مَثَلاً أو يتوسل لا كما له بهذ منه و تقدم حديث أن عمرام أبيا وتميماً أن يقوما للناس فكان القارئ يقرأ بالمايتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، ومن العلماء من وزع القرآن في القيام على ليالى شهر رمضان الى ليلة سبع وعشرين منده قال القطب اختار أبو عمر و الدانى فى الأولى من أول البقرة الى واسع عليم، وفي الثانية إلى الفقراء وفى الثالثة الى والله يحب المحسنين
بعك
— 644 -
- (2/663)
صفحة 1308
728
ه
ه
بعده يا ايها الذين آمنوا ان تطيعواه وفى الرابعة الى لوجدُ وافيد اختلافا كثيرا و فى الخامته الى ولهم عذاب اليم بعده يريدون ان يخرجواه وفي السادسة الى أسرع الحاسبين، وفي السابعة الى وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفى الثامنة واعلموا ان الله شديد العقاب، وفى التاسعة إلى ذلك الفوز العظيم بعده وتمن حو لكم من الأعراب، وفى العاشرة الى وأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بعده قل انما يأتيكم به الله، و في الحادية عشر الى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وفى الثانية عشر إلى فبئس مثوى المتكبرين، وفى الثالثة عن الى فأبى الظالمون الأكفو راه وفي الرابعة عشر إلى إنك كنت بنا بصيراً وفى رواية عند الى أمك ما يوحى، وفي الخامسة عشر الى لعلكم تشكرون بعدك لن ينال، وفي السادسة عشر الى حكيم بعده والقواعد، وفي السابعة عشر الى وإني عليه لقوى أمين، وفى الثامنة عشر الى أولئك هم الخاسرون بعده ويستعملونك، وفي التاسعة عشرا لى كل شي رقيباه وفى العشرين إلى لا اله الا الله يستكبرون. وفي الحادية والعشرين إلى وما كان لهم من الله من واقه وفي الثانية والعشرين الى ويحسبون انهم مهتدونه وفى الثالثة والعشرين الى ولن تجد لسنة الله تبديلاً. وفي الرابعة والعشرين الى ميقان بوم معلوم. و في الخامسة والعشرين الى وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولى السادسة والعشرين إلى إما شاكرا و اما كفوراه وفي السابعة والعشرين الي أخرا لقرآن. نفعنا الله به ال، وقد حَتْ صلى الله عليه وسلّم على كثرة قراءة القرآن في الصلاة فمن ذلك حديث مُسلِم إلى أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم انحب أحدكم اذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفا عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بحق أحدكم في صلاته خيول من ثلا خلفات عظام سمان، والى عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن فى الصنعة فقال ايكم يجب ان يعد وكل يوم إلى بطحان أو الى العقيق فيأتي من بنا قتين كوما وين في غير اثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذاك قال أفلا يعدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقوا آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأد بع خير له من أربع ومن أعدادِ هِن من الأجل، فهذا حَتْ من صلى الله عليہ وسلم على الاكثار من القرآن في الصلاة فلا يحسن ان يرغب عند وان كان المتينة من كاف كما ذكره الله تعالى، و من احترق قلبه يحب الله واستغرق باطن و ظاهرة الرجاء والخوف ونافس على الدرجات العلى من قريب الله لم يقف على حدود الإجزاء وبالخصوص في شهور مضان وهو موسم العبادة
1169
- 645 - (2/664)
صفحة 1309
وفيه تضاعف المحسنات وتوفو الأجوده اما المجزى من القراءة في القيام فدونك قوال فقهائنا فيدي قالب البسيوى يقرا في التراويح الحمد وسورة او مافتح الله وان لم يحسن الإسورة أو آيتان وَرَدَّدَهُنَّ فِى الصَّلاة، وإن ليين الأمام أن يقرأ فيقرا صبى من خلفه ويلى الأمام بقية الصلاة من الركوع والسجود وغير ذلك والله أعلم، وفي اثر عن غيره اذا اقرا عشر آيات من سورة طويلة. الآيات فهو وسطه واقل ما يقرأ خمس آيات و قال ابو عبد الله بلغني أن والدي كان يقرأ بالناس في شهور مضان بثلاثين آية فقال من قال للربيع يا أبا عمرو إن أبا سفيان كان يطيل القراءة في كل ركعة ثلاثين آية، فقال الربيع كان ضمام يقرأ في كل ركعة خمسين آية، وروى هاشم ان من حفظ القرآن قام في رمضان با ربع ما يراية وزعم هاشم أن أول ما أمر عمر بن الخطاب بالقيام في شهر رمضان وكان يأمر أبي بن كعب يصلي بالناس صلاة التراويح ويحضه على ذلك وكان عند ذلك من يحفظ القرآن يقرا في قيامه اربع مائة آية وبعض يسلون ما يتي آية فى عشرة اشفاع فى كل ركعة عشر آيات، وقيل كين ختم القرآن في القيام مرة فى الشهر على الصحيح وهو قول الاكثر وروى عن الى خنيفرة وذلك ان يقرا الامام في كل ركعة عشر آياتِ او نحوهالات عدد ركعات القيام في جميع الشهر ستمائة وكعدان كان كاملاً وخمسمات وثمانون إن كان ناقصا اعنى ان يكون القيام أول الليل عشيرين ركعة وهكذا، وعدد آيات القرآن على ما ذكره المفسرون ستة الآف وستمائة وستة وستون، فاذا قرأ في كل ركعة عشر آيات وسيا يحصل الختم فى القيام. وقال بعض يقرا فى كل وكعة ثلاثين آية لأن عمر رضى الله عند امر بذلك فيقع الختم ثلاث مرات لان كل عشر من رمضا
مخصوص بفضيلة على حدة كما جات بدا السنة انه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وانما اختار من العلماء من اختار الختم ليلة السابع والعشرين رجاء موافقة ليلة القدره ففي صحيح مُسلم الى زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب فقلت أن أخاك اين مسعود عودٍ يقولُ مَنْ يَقم الجول يُصب ليلة القدر فقال رحمه الله أباد ان لا يتكل الناس أما انه قد علم انها في رمضان وأنها في العشر الأواخر واتها ليلة سبع وعشرين ثم خلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين وفقلتُ باتي شي تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة و بالآية التى اخبر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتها تطلع يومية لاشعاع لها
- 646 -
- (2/665)
صفحة 1310
647
E
لاشعاع لهاه وان وجد الملل من القوم قرأ متيسراً لا يؤدى الى تسفيرهم على بختار الحققين فان تخفيف القيام نوع ترغيب فيه والتكثير من القائمين افضل من تطويل القراءة مع التنغيره وافتى المتأخرون من قومنا بثلاث آيات قصاد أو آفة طويلة أو ايتان متوسطتان و رافتى بعض اصحابنا بجواز القراءة من المصحف في القيام إن لم يحفظه وان كوتر سورتين أو ثلاثاً الله عن ظهر قلب جازه قال زياد بن الوضاح كان موسى بن على يقرا الرحمن الرحيم في كل ركعة من القيام اهرم و خالفه محمد بن محبوب فقال انما تجرى بسم الله الرحمن الرحيم إذا أتمت السورة ولم يقرأها فى كل ركنية اهره فرأيه رحمه الله أن إفرادا البسملة مستقلة عن السورة فى كل ركـ لا يجرى وانما المجرى اذ اقراها مثلاً منفردة فى ركعة بعد الحمد ثم ياتي بسوها مجردة عن البسملة في الركعة الثانية كذلك بعد الحمده ونقل المطر و جمارت في معارجه عن الى عبد الله الاجتراء بها وفاقًا لا بى على فان كان النقل عن عمل بيان الشرع فالذي بين ايدينا من المسيح هو ما ذكرناه عنه وحمد الله نقلنا بلفظه وكذا في نسخ قاموس الشريعة المحيط ببيان الشرع واذ كان النقل من المصنف أو كتاب آخر فيمكن والمعمر رضى الله عنه طويل الباع واسع الاطلاع والله أعلمه وبالجملة فأبو على وابو عبد الله متفقان على إجرائها في ركعة مختلفان في الاجتزاء بها مكررة فى كل ركعة فابو على بيجتز بناء على انها آية من كتاب الله والا يتراقل ما يجري مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة باية من القرآن يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك الآية، و لعل بناء قول الى عبد الله على ما جرت عليه السيّة غالباً ويؤيده قول الشيخ ابي سعيد كانوا يقرون عشر آيات من آيات النساء او البقرة واشباهها وهو اقل ما يكون عندهم اهمه وقوله أيضًا في محل آخر بلغنا ان القيام الأول في بدو الأمر على صلاة عشرين دكتر فى كل ركعة عشر آيات الوسط من كتاب الله تعالى وعدل ذلك من الآيات الطوال والآيات القصاره وقيل من صلى بأربعين آية في ليلته كتب من القائمين وان صلى بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ويوجدان من قام وَصَلّى في آخر الليل ركعتين لحقه معنى الآية والذين يبيتون لهم متحد او بيا ما اهه و أفتى بعض ان من نَصَبَهُ القيام خلف الإمام تَعَد وحسبه أن يقوم للفاتحة والركوع 5 وقال بعض لا بأس على المأموم خلف حايط ومثله ان التحل طريق أن سمع صوت امامه، وقال بعض العلماء صلاة القيام مع الإمام أفضل من صلاته منفردًا اذا قدر على صلاة الإمام لفضل الجماعة ولا
و
-647
- (2/666)
صفحة 1311
648
يُستحب ترلأ صلاة الجماعة في القيام وان لا يطيق الصلاة إلى أن يتم الإمام صلى معدما فتح الله ثم إن أعبَ أَنْ يُصَلّي وَحدَه خرج وصلى وحَدَه، وإن أتم معهم الصلاة في قيامهم ثم صلى وحده ولم يتول عن الجماعة كان افصل، وكذلك إن لم يكن هو الأمام اهم وفى المصنف ومَن صَلَى وحده القيام فاحب البينا أن يجهر بصلاته بان لم يجهو فلا بأس اهم، وقال بعض العلماء من حفظ القُرآنَ أو بعضه ولم يكن إما ما فصلاته وحده أفضل من صلاته مع الإمام وذلك فى القيام اهـ وهذا مبناه علي ما اذا كان الامام غير حافظ وذلك الفذ حا فظ لو رفته حافظ الاكثار من القراءة فكان هذا القابل يفضل إكثارها اذا كان الامام. مقلاه ولم يرتض هذا ابو محمد ففى الضياء عند صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفردلات النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة يزيد على فضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجه و اريخي جماعة من جماعة المسئلة السادسة ولو لم يصل معهم المغرب والعشاء جازت إمامته بهم قيامًا ولا يشترط ذلك، ومن دخل في نصف القيام الأخير على جماعة مع لو قصد النصف الأوله ولوفاته نصف القيامِ الأول وآخر نصف الأخير فهل يصلى أحدهما بالآخر ما بقى من القيام لما أم لا. قولان، وهل يعلى القيام غير صالم بُعْد وكسفرٍ ومَرَضِ وَمَن صَامَ القضاء ولم يصله في رمضان وهل يصليه من صاموا القضاء جماعة أم لا قولان، قال القطب ومن فاته الإمام بشئ استدركه في الترويح لا في حال الخطبة ولا يؤخر ما فاته من الركعتين الأوليين أو من الخامسة والسادسة الى التروح الهه يعني بالخطبة الادعية المتلوة اعقاب تووان القيام قال ويُنَبَّه الامام اذا روح قبل عَمَل الترويح أو أخره عن محله وجان في الترويحة شرب وان جف حلقه فشرب في تسليمة جاز اهره ولو شك في طلوع الفجر فلا باس باستمرارة متنقلاً حتى يتيقنه قيل ولو تيقن كذا عن الصحره قال والأعى الى ان تلفظ بالنية أن يقول أصلَى سُنَّةُ قيام شهر رمضاف من قوله السنة قيام يعنى باضافة سُنّة وترك التعريف لها ه قال وتجديد النية للنوافل وصلاة النذر وقيام رمضان جايز فعله وتركه و تجدد لكل كعتين، ومراده هنا بالنية هو التلفظ بها لا مجرد القصد القلبتي فهو لازم ولو أدرك الجماعة في الاقامة الأخيرة أو ما قبلها فالأفضل صلاة الباقي جماعة من تركه والايتاء بالوتر فذا كذا إفتى الشيخ ناصر بن خميس وايده أبو بنهان قابلاً ما قاله في هذا محسن فيما أراه فيران متح لما في صلاة الجماعة من فضل زايد على من انفرد و اين موضع الثلاث من آقامات منها اذهم في
از
موازنة
648 - (2/667)
صفحة 1312
?
موازنة خمس وعشرين من صلاة واحدة. ولو صلى الوتر جماعة فهل له الانتقالي بعدها قبل نوه قولان، والاكثر الجواز ذكره أبو نبهان، ولو صلى العشاء الآخرة مع ما قلتها فذاً جازت له الوتو جماعة كذا عن الزاملي وقرية ابو نبهان، قال لأن قيام أهل المصرا وأهل البلد مجزئ عنه على قول والأكثر على الأرجح ان قيام غيره بالجماعة لا يعدد به في هذا من غير عذده وقرر الشيخ ناصر بن إلى بنهان أن من المرسيل شيا من التراويح مع الجماعة لم تجز وتره جماعة قال لئلا يشابه الوتر الفرايض، ونص كلامه واما الوتوفانها واجبة ولكن دون الفرايض وقتل فرض والأصح انها واجبة دون الفرض، فلو أديَتْ صلاة جماعة لشابهت الفرايق الخمس فلذلك لا تصل صلاة جماعة إلا بعد قيام شهر رمضان ومن صلى القيام جماعية ولو لحق منهن ركعتين أو أقل جاز له أن يصلى الوتو مع الإمام صلاة جماعة، واما من الملحق الصلاة القيام مع الأمام جماعة سجدة من وكه أو لحق معه حيث يقول التحيات المباركات فلا يصلى لوتو معد صلاة جماعة، واذا الحقد في التحيات قبل أن يقوله والصلوات جاز له فيما أراه صحيحا والله اعلم الله ولو صلى الوتوجماعة بعد صحة رؤية هلال شوال قال ابو نبهان لا يصلى جماعة الا في شهر رمضان وإن جاء عن بعض أنه فعله ففى القول انه لاميتا بعد أحد عليه الله ولوسها في قيامه او فى أتى نافلة فهل يسجد للسهو بعد تمام ما عقده او اذا تم الشفع قولان فى التوجيه بعد فاصل سجود السهو قولان و المسئلة السابعة الأصل أن إحياء ما بين العشائين سنة مستقلة بحيالها وقيام الليل في غير شهر رمضان عمله وسنته بعد العشاء قبل الوترا و بعدها بعد نوم وافضله أخيرا لليل وفى البيوت وهو سنة مستقلة بحيالها، وقيام رمضان سنة مؤكدة على ما عرفت مستقلة بحيا لها ووقتها المسنون المقرر لها بعد مكتوبة العشاء الآخر وقبل الوتر على اقررت السنة، فلو صلّى قيام رمضان قبل وقته المشروع بأن صلى قبل العتمة كانت حقيقية سنة احياء ما بين العشائين وبقى وقته المخصوص له معطلاً فارغا يدون قيام وتصور بذلك بحسب الظاهر والواقع خلاف للسنة من جهتين إحداهما تقاديم عن وقته وثانيتهما تعطيله فى وقته، قال مُحَشِي الوضع وما أظن أحدا من اهل التوحيد يقدمه على العشاء ما خلا اصحا من اهل المغرب ولا أدري ما السبب عندهم في ذلك خصوصا من يكون مرادهم إحياء الليل بالقراءة، نعم ذكر صاحب الإيضاح رحمه الله ان تأخيره على العشاء افضل حيث قال وأفضل صلاة القيام بعد صلاة
پايا
- 649 – (2/668)
صفحة 1313
العتمة وقبل الوتر لحديث عايشة المتقدم انه عليه السلام يوتر بثلاث بعد صلاة القيام لقوله عليه السلام لبعض اصحابه و أمرك بصيام ثلاثة ايام في كل شهر ولا تتم الآعن وترو ركعتى الضحى، وإن صلى قبل العتمة أو بعد الوتر فلا باس عليه والله اعلمه ووقته ما لم يطلع الفجر ومن فاته بالليل فليقض بالنهار ويصليه الناس بالجماعة يا ليخرج وقته اهره قال القطب وحمد الله والسنة صلاته بعد العشاء وقبل الوتر وذلك أفضل، وأجازه أصحابنا من أهل المغرب قبل العشاء احياء لما بين العشائين ويجوز بعد الوتر وهوا ولى من تقديمه على العشاء لانه لإحياء الليل ووقته ما يطلع الفجرام، وقال في شرح النيل وندب بعد العتمة وقبل الوتر ولا بأس كما قال عمنا يحيى الجناوني بصلاته قبل أى قبل العتمة أو بعد الوتواهم قال الرافعي من الشافعية ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء اله وقالت الحنفية ما بعد صلاة العشاء على الصحيح الى طلوع الفجره وقال جماعة منهم أن الليل كلّ. وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لانه قيام الليل. وقال عامة مشايخهم من أهل بُخارا وقتها ما بين لعشاء والوتره قالوا وهو الصحيح حتى لوتبين فساد العشاء، دون الوتو والتراويح أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند ابي حنيفة لانها تبع للعشاة، فتكون التي فعلها بعد فساد العشاء نافلة مطلقة ليست واقعةً عن التراويح لكونها ليست في محلها فتعاد في محلها، قالوا يصح تقديم الوتو على التراويح لانها تبع للعشاء لا الوتوه وكذا يمنح تأخيرة عنها وهو الأفضل قالوا فاذا قلنا بالتأخير فالاستحباب تأخيرها إلى قُبيل ثلث الليل وقبيل نصفه، واختلفوا فى ادائها بعد النصف فقال بعضهم بكرة لاتها تبع للعشاء فصارت كنَة العشاء، وقال بعضهم لا يكره تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل على الصحيح لانها وإن كانت تبعًا للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره ولكن الأحب أن لا يؤخرها خشية الفوات الهده وصرح الأمامُ الكدمي رحمه الله بان التراويح جماعة في رمضان بعد المغرب قبل العشاء الآخرة لا يعلمه من أفعال المسلمين وان لا يجب مخالفتهم إلا لخوف معوق يُخشى فوتها به لواخِرَتُ إلى وقتها وان لا عبرة بنشاطهم لها فى التقديم، وانهم يأثمون لو قدموها عمدًا بقصد خلاف السنة والافلا إثم وان يرجوهم الاجو لو قَدَّموها لعذر ولم يقصد واخلاف السنة، وإن لم يكن عدد فقد موها كان ذلك تضييعاً للسنة المعروفة بعد العشاء الآخرة فلا يقوم ما قدموه مقام التراويح، وليس لهم تأخير
الى آخر
- 650 - (2/669)
صفحة 1314
وو
إلى آخر الليل لغير عذر لان سنتر أول الليل فلا يجزئ غير معذورا لوفاء بِسُنّة موقيه في غير وقتها الو ملخصا من كلامه، ويظهران أصلَ مُجوّزى القيام قبل العتمة هو اعتبارا لليل كله وقتاله إلى الفجر فحينها أداه المخاطَب بدسقط عنه وكون مصلى الله عليه وسلم صلى الثمان بين العشاء والوتر والعُمرين صلى كُلِّ منهما زياد تر كذلك بين العشاء والونو لا يقتضى حصر الأداء فى ذلك الوقت ومنظر في ما بعده يدل له تفضيل عُمرَاناه آخر الليل على أوله بعد فعليها آياد و فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والي بكر اياه كذلك ولو كان محمو من جهة الشارع على أول الليل لم يكن لعمر الطلاق الحصير وتأخير سنة الى غير وقتها فضلاً عن أن يُفضل التأخير فصح أن لهم إصلا من السنة مُعتبراً ه وقول الشيخ إلى سعيا. انه لا يعلمه من أفعال المسلمين يعنى بدأن الفعل المعتمد عند السلف والخلف من أهل دعوتنا هو ايقاعد بين العشاء والوقو ولعل الشيخ لا يبلغه ما فعله أولئك المشايخ المغاربة فأطلق النفى عجيب علمده وترى من عبارة الإيضاح التصريح بتقرير فعلهم وانه لا بأس به و من عبارة النبيل والقطب كذالك الا انهم صرحوا بافضلية ما عليه الجمهور منا وغيرناه ثم إن من فاته القيام في أول الليل صلاة فى آخره 5 ولوفاته الليل كله صلاہ تھاوا كما لوفات فرض بناء على اصل تاكيده لا على كونه غير مولده وينسحب الخلاف على ما لو استغرق رمضان توكا للقيام عمداه وعلى ما لو أفطر مسافراً أو مريضا ولم يقم لكن هنا لم يُحدد لما يبدله من القيام عدد سوى ما وفقه الله له ومع ذلك فبَدَلُ القيام على المسافر والمريض من جنس المندوب قالوا ولا ينبغي ان ينقص عن عادة أهل البلد وان زاد محسن، واقول الاحسين أن لا ينقص عن ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل لكل ليلة، ومُستند القضاء عموم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرهاه وقضاء صلى الله عليه وسلم ولعتي الفجور بعد طلوع الشمس وراتبة الظهر بعد العصر وحديث من نام عن ورة او سنته فليصل إذا ذكره. ثم أن النفس ميا لة طبعًا إلى الدَعَةِ والمطلو كمها وزجرها لثلا تخذ التساهل ديدنا وحملها على وظايف الاحسان سَد الذريعة الهوى، وجواب القايلين بعدم القضاء محض محل قالوا ان القضاء من خواص المكتوبة فلو قضا نافلة ليل نهارًا لتستقل عن كونها تطوع هاد فتوا به ثواب تطوع النهار وقد فاته ثواب نقل الليل فما يأتي به ها را نقل مُسْتَقِله والله أعلم وهذا مذهب الحنفية قالوا هذه الملام لا تقضى أصلاً بفوتها عن وفتها لأمنفردًا ولا بجماعة على الأصح لأن القضاء
- 651 -
-
- (2/670)
صفحة 1315
و
من خصايص الواجبات وإن قضاها كان نقلاً مستحبًا لا تراويح، واما الشافعية فالمقرر عندهم سُنية قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وان لم تشرع لها جماعة طال الزمان أو قصر قالواو فى وجه ضعيف معهم أنه لا يقضى الا المستقلة وقالت الماوردى منهم انه الصحيح وإن عليه عامة أصحابهم، ويعنى بالمستقلة و کالعيد دون الراتبة ومقتضاها قضاء التراويح لاستقلالها، وفى وجد ضعيف عندهم قالت به القفال منهم أن التراويح لا تقضى، قالوا نعم لا يقضى دو سبب كا الكسوف والاستقاء والتحية ونحوها فما يُفعل لعارض زال لان فعله لذلك العارض وقد زاله قالوا ولو اعتاد صلاةً فَها تَتْهُ سُنَّ له قضاءهاه وبالغوا حتى قال الواقعي منهم في صوم التطوع وقد يندب قضاء النقل المطلق كأن شرع فيه ثم أفيده وان كانت فاتته بغير عذر لإيجز له فعل شئ من النوافل قبل قضائها لوجوب عليه فورًا وبصرف الزمن الى النوافل بنوت الفورية فلزمه المبادرة اقتضائهاه وهى لا توجد الا ان صرف لها جميع زمن فيجب على من عليهِ فوايت على قولهم بغير عذر أن يصرف جميع زمن إلى قضائها ولا يستثنى من ذلك الا الزمن الذى يحتاج الى صرفه فيما لا بد من من نحو نومه و تحصيل مونته ومؤنة من تلزمه مؤ نقرة قالوا لانه اذا لزم القضا في فوراً كان مخاطبا به خطابا إيجابيا الزاميا في كل لحظة فيما اضطر الصرف في غير ذلك يُعذر فى التاخير بقدره وما لم يضطر الصرفه فى شئ يجب عليه صرفه في ذلك الواجب الغورى والا كان عاصيا الما بالتاخير كما انه عاض أثم بالترك، وهذا من قولهم مبناه على مذهب القايلين منا بان لا نافلة لمن لزمن قضاء واجبره وقد تقدم بيان ان من عليه قضاء يصح نقله على الصحيح، ثم انه يقطع النظر عن نصوص السنة بلزوم البدل فالقياس يوجب ايضاً فان على القول الراجح بتاكي التراويح تكون المقدمة الاولى كل مؤكد من السنن يجب قضاءه إن فات والمقدمة الثانية التراويح مؤكدة فالنتيجة التراويح ان فاتت تقضى و قالت القطب من فاته بالليل فليقضه بالنهاده وقيل ما لم تقف الشمس ولا يصلى بالجماعة اذا خَرَجَ وقَتَه، وقيل يصلى بالجماعة الله وذكر ابو سعيد قولين بلزوم البدل وعدم لزومه على مَن تَوَل قيام رمضان عمدًا قالت ولا أعلم أنه يبلغ معهم إلى توك ولاية أو براءة وأحسب أنه قد قيل أنه خسيس الحال، قال ولا أمن عليه ذلك لأنها سنة مشهورة مجتمع على فعلها في الأمصار مع الفاجور والباعة سُنَّةً
الا
~
- 652 - (2/671)
صفحة 1316
693
الأمن شاء الله من الروافض، ومن يُكرمه البدل ألزمه بدل شئ معروف في الأصل ثبوته وقد ثبت في الأصل خمس ترويجات فيبدلها في الوقت المعين لقيام رمضان اعنى فى نظيره، ولا قيام على مسافر فان قام فحس ه وسواء كان ما كثاً أو سائرا المسئلة الثامنة لا تصلى الوترجماعة فى حضو ولا سفر الا فى شهر رمضان فجايزة صلاتها جماعة في الحضر والسفر بعد قيام رمضان فلول يصلوا القيام صلوا الوتو فرادى كما جاءت السنة، فلو صلوها جماعة لم يبلغ بهم إلى الجبل والحجة إجماعهم على ترك الجماعة فيها في سائر الأمصار والأزمان وإجماعهم على صيلاتها جماعة في رمضان خاصة والاجماع على ترك الشئ حجة واتباعهم فيه واجب
و
لوصلاة قوم جماعة في الحضر في غير رمضان بجهالة او براي او باتباع أهل راء لم يبدلوه، وعليهم البدل إن قصد واخلاف السنة، وكذا الوصلوه جماعة فى السفر في غير رمضان. لكن قد صلى بعض أهل العلم الوثو فى السفر جماعة ولعله لنذ يمثل ان تكون ركعة الوتر أخف جماعة فالسفر محل التخفيف في الفرايض فكيف في غير ها ولا يوجد قول من أهل العلم باستحسان هذا الإما فعله بعضهم والفعل يخض ويعم في حق نفس المكلف لا في حق غيره، ولو تعمد صلاة الوترجماعة في الحضر خلافا للسنة التي عليها المسلمون ولم يبدا ولا قصد البَدَل تُركت ولايته وليبرا من حتى يخطى المسلمين، فلو تبرأ من أحد بلا أن يُخطئ المسلمين وكان المتبرى لم يخطى من لم يتبرأ من لا يصوب المتبرى من على براثه من وحكمه الوقوف، فلو برى من أحد وقف عند لانه بدى تمن حكمه الوقوف، ويوقف عن هاؤلاء كلهم وقوف رأي، وهو وقوف الضعفاء ووقوفهم حتى ينالوا العلماء العارفين بعد ل ذلك، ولو قام أحد ليالي الجمعة والفطر و العشر ورجب جماعة لم يلحق بها الو تو جماعة التخصيصها بقيام رمضان فلو تعمد أبدل الا ان جهل السنة فلا يدك قال أبو الوضاح لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصلى الوتر في مسجد ورآة قوم يساو القيام جماعة. وقال الفضل من أتى المسجد والناس يصلون صلاة الفجر وصلا القيام أن له أن يصلى العتمة وله أن يوتو خلفهم ولا بأس عليه اذا صلى صلاة غير صلاتهم، ويصلى خلفهم نافلة وهم يصلون القيام إن شاء الهر، وسئل الصبحي عمن أدرك مع الجماعة من التراويح اقامتين أو إقامة هل الأفضل صلاة الوتر جماعة معهم او اعتزاله لاقامة سائر التراويح ثم يعلى الوتر منفردًاه فاجاب وحمد الله كله فضل ولا يضيق علي ان شاء الله، وأحب أن يصلى ما نشط له ولو أخوا لوتو عن الجماعة، قال ولو صلى الوترجماعة معهم ففي صلا تربقية التراويح بعدها خلاف ان لم يفصل بين الوتر والتراويح نوم واكثر القول الجواز اهر والشيخ ناصر بي خميس فضل ان يصلى الوتر جماعة، وقرره ابوبهان كما قدمناه، وذكر الشيخان
- 653 - (2/672)
صفحة 1317
ناصر بن خميس وأبو نبهان الخلاف في جواز القيام بعد الوبوان لم يفصل بينما نوة في المسألة. التاسعة مشروعية التراويح تعم الرجال والنساء، ولا خلاف في افضلية المرأة في بيتها وأفضلية ترك القيام لها من أن تصليه جماعة مع الرجال، ولا عبرة بحضور الصحابيا في جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وللطوارئ والأحوال أحكام ولاستيان ذلك العهد واليوم. والأمة أمانة العلماء فاليهم النظر في مصالح الدين لتفويض طرف من الأحكام اليهم. وقد فتحت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها باب منعمان نظراً فقالت لوادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمتعين كما منعت نساء بنى اسرائيل، ولم تقل هذا رضى الله عنها إلا انها علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً يقينا بانه لوشاهد أحداث النساء بعد لمنعهن لاجلها من الخروج يدل له انه انما أباح لهن الخروج على شروط منها أن يخرجف اذا خرجن نفلات وان لا يبدين الزينة والمحاسن مع ما أمرن به من غض البصار وخفض الصوت فلعل عايشة شاهدت ما أحد ثن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمرت به فتركته ونهين عنه فانتهكنه مما كن متنزهات عنه في عهد النبوة وعلمت رضى الله عنها أن رخصة هو وجهن إلى الجماعات مبنية على اتباعهن للسنة وتعهد من النزاهة المانعة لهن عن دواعى الفتنة وحيث زال سبب الرخصة زالت الرخصة وامتنعت الاباحة ووجب لستر والصيانة فهذا من قول عايشة محض سُنَةٍ ونظر في الدين وذريعة الى دفع الفتنة منهن وبهن رضى الله عنها وعن ابها، واذا كان هذا في عهد عايشة وناهيك به والسنة طرية فما طنك بالقرن الرابع عشر فما بعده وقد تغني الاجوال وفسدت القلوب واستعملت الفتنة، فلابراى الاصيانتهن في قرارات البيوت في فاذا قال الشيخ أبو سعيد والعلماء مثله أن ترك القيام بالكلية أفضل لها من صلاتها خلفهم فقولهم هو عين السنة وماراه المسلمون في حسنا فهو عِندِ اللهِ حَسَن، نعم ان سلمن من مواد الفتنة من نظر بشهوة منها واليها أويد كو فى النفس أو استماع أو أي داعية شهوةٍ وحَصَلَت لهنَّ العافية من كل محظور عليهن في الخروج وخاصَتْ سرايو هن فى الخروج لمجرد القيام وما يتعلق به من ذكر وغيره فلن يضيع الله عمل عامل من ذكر او انثى حتى لو بوزن الاستماع القول واتباع أحسنه والحديث والقراءة مع السلامة من تلك المحذورات وقصد التذكر الأمور الآخرة فهو كقصد من الصلاة وفي حكم هذا سائر انواع الطاعات والقربات من اللوازم والوسائل، وهنا مجذور قبيح تنجذب اليه النفوس مطلقًا وهو حُسْنُ صوت القارئ او المذكر أو المحدث فالخروج إلى هذا لمجزرة شهوة نفسية إلى التلاذ بالصوت الحسن
فالواجب
-654 - (2/673)
صفحة 1318
فالواجب أن لا تخرج النساء إليه لذاته كما لا يقصدة الرجال يجرده، وأولى من هذا كله ان توم النساء أقرؤهن لكتاب الله وأعلمهن بأحكام الصلاة واتقاها الله تقوم في وسط الصف فيصلين جماعة في مسجد أو غيره بحيث لا يسمع لوحجام منها أصوات التلاوة والتكبير والذكره وان وقفت التي تصلى بهن موقف الامام الذكر تمت صلاتهن والاول هو السنذه والصبى القارئ للقرآن أولى أن يومهن من المرأة، وإن أتهن البالغ الورع جاز كما أمر عمر سليمان بن أبي حثمة أن يقوم بالنساء بمرأى ومسمع من الصحابة فهو مجمع عليه 5 نعم لا توم المرأة في واجب وعليه فلو أمتهن في القيام صَلَينَ الوتو فرادى ويصلينها جماعة مع من لا يوجب الوتر وان صلين خلف ذكر مُطلقاه فلو صلتها بحنا جماعةً وجب البدل عليهن للموتر مع من يوجبها لامع من لا يوجهان فلول يبدالي لم تتوك ولا يتهن، وهن اشد منعا من الرجال في صلاته جماعة والله اعلم المسئلة التاسعة أسمائنا والأمح وقيل الأظهر مع الأكثرين من غيرنا على ان التراويح أفضل أن تقام جماعة، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليلتين أو ثلاثا للجماعة ثم لا يخرج وقال أخاف أن تُوجَبَ عليكم والحديث عن عايشة متفق عليه جاء عنها من عدة طرق كما جاء عن ابى هريرة وان اختلفت الفاظ الطرق لكن كلها دليل على انه صلى الله عليه وسلم فوج إلى الجماعة فيها والا لو خرج لمجرد التنقل فقد علم تفضيله صلى الله عليه وسلم للنقل فى البيوت وحيث خرج وصلى بالناس علم ان عنايته هنا ان تقام في جماعة في المسجد لاجوم ترتب على عنايته هذه عناية عمر في جمعه عليها في جماعة وكتب بذلك إلى الأمصاد فا طبقت الأمة في عصره على إقامتها جماعتها ولم ينفرد احد عند برائى فكانت أفضلية اقامتها جماعة بالسنة وبالاجماع ثم افضلية الجماعة لمعان أعظمها ان الاصل في المكتوبات وجوب الجماعة وجوبًا كفائيا وحيث صلى هذه السنة رسول الله صلى الله عليہ وسلم جماعةً وجب ان تكون في حيز ما يُصَلى جماعة المكتوبات اعنى فى افضليتها جماعة، ثانيا إقامتها يا ها صلى الله عليه وسلم جماعة سنة متبعة والسنة المتبعة افضل من غيرها و ثالثا قال أبو هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناس يُصَلون في ناحية المسجد فقال ما هاؤلاء فقيل هاؤلاء اناس ليس معهم قرآن وابى بن كعب يُصَلِّي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا و نعم ما صَنَعُوا، فتراه صلى الله عليه وسلم قومرها جماعة فى عهك بفعله و فعل غيره وصوب المجتمعين عليها ومَدَحَ ما صنعواه رابعا عمر بن الخطابة جعلها نارا على علم فقام إليها الصحابة انشطا من ظبي بليلٍ مُقْمره والقوم
-
- 655 - (2/674)
صفحة 1319
طبون يعلمون من اين توكل الكيف فلو كان جمع عمر اياهم عليها جماعة روعة عن السنة لو دوه إليها وهم أحرص الناس على سلوك سواء الطريق والتزام شعاير الدين وما عمر بأعز عليهم من دينهم ولا أهيب لديهم من ربهم ولا تبعيته عليهم أقوى با عقدًا من تبعية الشارع ولكنهم شملتهم سنة وانضمت لهم محجبة فعلم وعلمو اوما ظلم ولا ظلموا رضى الله عنهم اجمعين. نعم طرقتهم السُنَةُ بواجب من الهدى ودليل من الشرع حيث أمرهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدِى، وقد أجمعت الامةُ الاِمَنْ قطع الل لله نصيبه من الحظ من رافضة الدين ان عمر أفضل الخلفاء الراشدين بعد الصديق رضى الله عنها فيجب الاقتداء بنيه ولو فرضنا أن الصحابة لا يعلموا كون التراويح سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه أقامها عليہ السلام جماعة وإنما أقامها وسنها عمر لكان عليهم وعلى من بعد هم اتباعه في سته لان حقيقة سُنة الخلفاء الراشدين هي عين سُنّتِهِ صلى الله عليه وسلم وان لم تكن عينها ففرع عليها فكيف وقد سبقت فعلاً وقولا وتقريراً من عليه الصلاة والسلام على إقامتها جماعة، ولا يرد على هذا كون صلى الله عليه وسلم تركها فانه قد صوحَ أن سبب التركِ خشية الافتراض لا نسخ المشرقي سببًا ولذلك قررها لمن راهم يصلون خلف أبي بن كعب وحيث ارتفع السبب الذى اشفق من نبي الرحمة بانقطاع الوحى واكمال الدين وموند عليه افضل الصلوات والتسليم بقيت المشروعية سنة سنها ويحها وقد كررنا هذا غير مرة، خامسا لا ينكر أحد بركة الاجتماع وفضيلته ولهذا الداعمى شرعت الجماعة في المكتوبات ساديا الكل أسرع إلى المنفرد من السيل المتخدر والنشاط أميل إلى المشاركة في العمل وهذا معلوم ضرورتى من العقل ومن النقل ومن الوحى العزيز قال جل ذكره وتعاونوا على البر والتقوى سابعا كل ما يطلب اظهاره من الشعائر تطلب فيه الجماعة وهذا من اكرم وأشهر فها فليكن من حيز النوافل التي تقام جماعةً وتقدّم قول أبي محمد محمد ان صلاة التراويح افضل في الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة يزيد على فضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجةً ولم يخص جماعة من جماعة، وفي كلام ابي محمد هذا بحث ومؤاحلة أولاً أن الحديث مقيّد بما شرعت له الجماعة لا فى مطلق الصلاة وكلامه تقتضى الإطلاق وقد تواترت الأحاديث بان النوافل صلاة البيوت الاما خضر الدليل منها با قامته جماعته ثانيا قد صلّي رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم جملة من النوافل مولدات وغيرها رواتب وغير رواتب وحده منفردًا فاين
اخلاق
- 656 - (2/675)
صفحة 1320
الطلاق أبي محمد فما قاله لا يسلح دليلاً لا فضلية الجماعة مطلقا في غير محلها المخصومين وعلى الطلاقها في قوله فتدخل الوتر في غير رمضان والاتفاق على انها لا تصلى جماعة الا فى رمضان فتأمل، وقالت فرقة الانفراد فيها أفضل إذ ليست هي من الشعاير كالعيدين فاولى ما بها ان تلحق بصلاة الضحى وتحية المسجد لا تمسلمان جماعة واحتجوا بأحاديث افضلية صلاة التطوع في البيوت على صلاته في المساء في عدة روايات من عدة طرقه قالوا لان الرياء والتصنع ديما تطرق إلى المتطوع في الجمع ويأمن في الإنفراد. وبهذا قال مالك وأبو يوسف وحكاه ابن عبد البته عن الشافعى وروى عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد و علقمة وابراهيم التمعي والحسن البصري والمختار الاصح هو ما قدمناها تما عليه أصحابنا وعليه ابو حنيفة وبعض المالكية وأحمد، وروى عن ابن مسعود وعلى وابي بن كعب وسويد بن غفلة وزاذان وابي البحتري، واستمر عليه عمل الصحابة وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيدين وذَهَبَ فريق إلى أنه من حفظ القُرآنَ وأمِنْ مِنْ نفسه الكسل ولم تختل الجماعة فى المسجد تخلفه فالافضل انفراده وإن فقد شيء من هذا كانت الجماعة في عقد أفضل قطعاه وتردد الغزالى فى الإحياء ودار نظره بين بوكمة الجمع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب فى الوحدة فلم يجزم بافضلية أحدهماه وأقول ان الجماعة شرع مخصوص لبعض الصلوات دون بعض والإخلاص شرع عام في جميع الصلوات بل في سائر المعبادات فالمفاضلة هنا بين الجمع وبنين الأنفراد لا بين الجمع والإخلاص فحيث وجد العمل ويجب الإخلاص ولا يلزم من وجود الصلاة لزوم الجماعة الأحيث شرعت فالاخلاص مستقبل عامر الوجود والجماعة مستقل خاص الوجوب واذا كانت الجماعة مشروعة في مخصوص من الصلاة فيلزم أن تصطحب بمشروعية الإخلاص اعنى لا تترك الجماعة حيث شرعت لأجل استدعاء الاخلاص لأن الأصل وجوب الاخلاص في حالتي الجاعة والانفراد فلك ترك فضيلة الجماعة في محلها اذا فارقها الاخلاص لان الشرط أن توجد الجماعة ويوجد الاخلاص معها في محلها ويوجد الأخلاص حيث يوجد الأفراد في محله لا نت حكم يدور على الطرفين من الاعمال لا يحتمل التغافل والأحمال، وإذن والجماعة حيث شرعت أفضل من الإفراد والإفراد حيث شرع أفضل من الجماعة والاخلاص واحب ان يوجد هنا وهنا فلا مفاضلة بينه وبين واحد منهما جل هو واجب ان يكون مع كل واجب علينا الرتبنا لا يقال إن تَوَتبَ عَدَمُ الإخلاص على وجودِ الجماعة كان الافضل تركها لاجله لا نا نقول إن الشارع لما شرع الجماعة فى محل دون آخر أو جب أن تكون معها الإخلاص التام ولم يسقط مشروعيتها عمر بطرقه
،،
- 657 -
- (2/676)
صفحة 1321
عض
الرياء والتصنع ويتهوك في أضداد الإخلاص، بل الشارع أمر بالجماعة وفعلها وحَتَّ عليها في محصوص من الصلوات والزم أن يصيحبها الإخلاص الكامل حدا الطاقة وغاية الاستطاعة ونهى عن الاسترسال مع الافات القلبية مطلقاحد القدرة فالأخلام أمر وا حبى فى حد ذاته وليس تركه من عدادا الفضائل حتى يكون فعله أفضل بل فعله مشروع محمود و تركه منهى عنه مذموم فلتكن الجماعة واجبة حيث أوجه الشارع مرغبا فيها حيث جعلها رغيبة ولتكن معها الأخلاص كيف كانت لزوما وابته للذين صَرَفوا قلوبهم إليه مُعين دوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله مع المحسنين و المبحث الثالث عشر في قيام غير رمضان وهو في حد ذاته اما مأثورا الترغيب متفق عليه وأما ما ثور تكلم العلماء على صحة اصله وان كان من حيز الخير الموضوع ولكن اذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ولما انتشرت أحاديث فضائل الأعمال تساهل العلماء فى الايغال فى التفتيش عنها وتوقفوا في أغلبها ليرغب الناس في الاعمال الصالحة لكن جأت أحاديث في أعمال أنكر فحول علماء الدين صحتها ونسبوها الى الوضع على لسان الشارع بعد ما جلوها على محك السُنة ووزنوها على معيارها غيرة منهم على السنة أن يدخل فيها ما ليس منها ولا يتفرع عنهان وتقسيم الكلام على هذا
ا
المبحث في المسائل الأتية المسئلة الأولى آن لله عباد اشمَّروا الدُّ وقارنوا الجد وفارقوا الكسل وسلكوا الى ربهم خلف مصابيح السنة فتوخوا من القربات مبلغ الجهد فما كان منها قد اوقفها الشرع على حد عملوا بد المحدة و قيد وه بما تقيد به دوما كان مطلق المشروعية لاغاية له الانهاية الاقتدار عملوا به إلى حدود الاستطاعة واستخدموا فيه الاركان والمواهب لا يثنيهم عند الاما يتقيد به الامكان وتعثر دونا الطاقة مشيا على الخط المستقيم من السنة، ومنها ان شاء الله الى وعد الله من الرضوان والجنة اللهم تجاهك العظيم وجاه نبيك الكريم اجعلنا منهم ومعهم له فمن ذلك من الصلوات ما هو مقيد بوقت وكيفية وعدد كصلاة العيد وتطايرها من الشعاير والروا وما في معناها من الرغايب كا لضحى والاشراق وقد تقدم كل ذلكه ومنها ما تفيد بوقت وكيفية ولم تتقيد بعدد كالفضل المطلق فان مقيد بماعدا الاوقات الممنوعة فيها الصلاة مطلق فيما عداها ومطلق عن حصير عدده ومنها المقيد باوقات مخصوصة من الليالي والأيام والاشهاره ومنها مقيد باحوال و اعداد وكيفيات وان شاء الله تذكر مابقى من ذلك في مسائل المسئلة الأولى ما بيكورينكور الأسابيع أوله صلاة الاحد اربع ركعات في كل ركعنا بعد الفاتحترا من الرسول إلى آخر السورة، وفى فضلهاح من صلاها كتب الله
له
-658 - (2/677)
صفحة 1322
له بعد د كل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب بني وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة الف صلاة وأعطاه الله فى الجنة بكل حرفٍ مدينة من مساك أذفر، رواه أبو سعيد المقبري إلى ابى هريرة، ورواه أبو موسى المديني في كتاب وظايف اللمعالي والأيام من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات، وقال بعد ايراده بسنك هذا موضوع فيه جماعة مجاهيل وأوردة السيوطي في اللهلى المصنوعة وقالت انه موضوع فيه مجاهيل وقالت بعض ان الحكم على هذا الحديث بالوضع ليس بسديد وغاية ما يقال انه ضعيف. وعن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد فاته سبحانه واحد لاشريك له فمن حلى يوم الأحد بعد صلاة الظهراد بع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ في الركعة الأولي فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة، وفى الثانية فاتحة الكتاب وتبارك الذى بسيدة الملك ثم يتشهد ويسلم ثم يقوه فصلى ركعتين المريين يقرأ فيهما فاتحة الكتان الى ويسأل حاجته كان حقا على الله أن يقضى حاجته ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناده ولد يورده ابن الجوزى ولا السيوطى في الموضوعات ميلاة يوم الاثنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى يوم يوم الاثنين عند ارتفاع النهاد ركعتين يقوا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والبية الكوستى مرة وقل هو الله أحد والمعوذ بين فاذا سلّم استغفر الله عشر هر آبِ
وصلى على النبي صلى الله عليہ وسلم عشر مراتٍ غفر الله له ذنوبه كلمه وفاة أبو الزبير عن جابر ورواه ابوموسى المدينى من حديث جابر عن عمر در فوگاه قال العراقي هو حديث منكر وأورده ابن الجوزي في الموضوع صلاة يوم الثلاثامر وى يزيد الرقاشي تنعن انس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الثلاثاء، عشر ركعات عند انتصاف النهار وفى روايتر عشق ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرستى مرة وقل هو الله احد ثلاث مرات لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما فات مات إلى سبعة يوما مات شهيدًا وغفر له ذنوب سبعين سنة، قال العراقي رواه أبو سمون المدين بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار ولا عند ارتفاعه ام إلى أن صلاة يوم الثلاثاء من وضع الجوزقاني ولم يذكره صلاة يوم الاربعاء روى أبو إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الاربعاء ثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واية الكرسى مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات نادى مناد عند العرش يا عبدالله
- 659 -
وأشار ابن الجوزي م (2/678)
صفحة 1323
استقبل العمل فقد عقولك ما تقدم من ذنبك ورفع الله عنك عذاب القبر وضيق وظلمته و رفع عناك شدايد القيامة ورفع له من يومه عمل نبي، أورده صاحب القوت من غير ذكر المعوذتين. وقال العراقي رواه ابو موسى المدينى وقال رواني ثقات والحديث مركب قال العراقي قلت بل فيه ابن حميد غير مسمى و هو محمد بن حميد الرازي أحد الكذا بين الوه قال الذهبي في الكاشف محمد بن حمد الرازي الحافظ عن يعقوب التيمي وجرير وعند ابوداود والترمذي وابن ماجة ومحمد بن جرير وخلق وثقه جماعة، وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكيره وقال البخاري فيه نظره وقال النسائى ليس شقته وقالت في الديوان محمد بن حميد بن حبان الرازي عن ابن المبارك كذبه ابو زرعزه و قالب صالح جزرة ما رأيت أحدق بالكذب منه ومن الشاذ كونى، وأشار ابن الجوزي أن صلاة يوم الأربعاء من وضع الجوزقانى ولم يذكرهاه صلاة يوم الخميس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصور كعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسى مائة مرة وفى الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله احد مائة مرة ويصلى على محمد مائة مرة اعطاه الله ثواب من صام يجب و شعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاجر البيت وكتب له بعد دكل من امن بالله سبحانه وتوكل عليه حَسَنَة و كذا اورده صاحب القوت، وقال العراقي رواه ابو موسى المديني بسند ضعيف او وأشار ابن الجوزى الى ان صلاة يوم الخميس من وضع الجوزقانى ولم ينكرها وقوله منظور فيه صلاة يوم الجمعة روى عن على بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قدر ريح او اكثر من ذلك فتوضأ ثم اسبغ الوضوء فصل مسحة الفحرركعتين ايمانا واحتسابًا الاكتب الله له مانتى حَسَنة ومحاعنه مائتى سيئة، ومن صلى أربع ركعات دفع الله نشده سبحانه له فى الجنة أو بعماية درجة، ومن صلى ثمان ركعات رفع الله تعالى له في الجنة ثمان مائة درجة وغفر له ذنوبه كلها، ومن صلى اثنتى عشرة وكعة كتب الله له الفين ومايتى حسنة ومحا عنه الفين ومايتى سيئة ورفع له في الجنة الفين وما يتى درجة، أورده في القوت وقال روينا عن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليہ وسلم يقول يوم الجمعة صلاة كله فساق الحديث، وقال العراقي لم اجد له اصلا وهو باطل ايه، و اورده ابو نعيم في قربان المتقين، معناه واستاده متروك، وأورد
ابن الجوزي
- 660 - - (2/679)
صفحة 1324
ابن الجوزي حديثا آخر فى فضل سبحة الصحى يوم الجمعة اخرجه من طريق ابن الفوبيس عن الفضيل ابن عياض عن الثورى عن مجاهد عن ابن عباس دفعه مَن صَلَى الضحى يوم الجمعة اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد عشر مرات والمعوذتين عشرا عشراً وقل هو الله أحد عشراً وقل يا أيها الكافرون عشراً وآية الكرسى عشرا فاذا فرغ يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم سبعين مرة ثم يقول استغفر الله الذى لا اله الاهو غافر الذنوب واتوب اليه سبعين مرة فمن فعل هكذا على ما وصف دفع الله عند شر الليل والنهار وشي أهل السماء وأهل الأرض وشركل سلطان اير و شيطان ما رد والذي بعثني بالحق لو كان عاقا لوالديه ورقه الله يرها وغفر له. ثم ذكر من هذا الجنس ثوابا طويلاً يضيع الزمان بذكره الى أن قال والذي بعثني بالحقات له ثوابا كثوا باإبراهيم وموسى وعيسى ويجي ولا تقطع له طريق ولا يغرق له متاع، ثم قال هذا حديث موضوع بلاشات الله واضِعَه فما أبرد هذا الوضع وأسمجه وفيه مجاهيل أحدهم قد جماله اهره وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل المجامع يوم الجمعة فصلى اربع ركعات قبل صلاة الجمعة قرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له 5 أوردة صاحب القوت هكذا. وقال العراقي رواه الدارقطني في غرايب مالك وقال لا يصح وعبد الله بن وصيف مجهول، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك وقالتغريب جداً لا أعلم له وجها غير ذلك اجوره و روى ابن الجوزي في الموضوعات فقال أخبرنا محمد بن ناصر أخبرنا أبو على بن البناء أخبرنا ابو عبد الله الحسين بن عمران العلاف أخبرنا أبوا القاسم القاضي حدثنا علي بن بندار حدثنا ابو سالم محمد بن سعيد حدثنا الحسن عن وكيع بن الجراح عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الجمعة ما بين الظهر والعصو ركعتين يقوا في أول دكعةٍ بفاتحة الكتاب وآية الكرستى مرة واحدة وخمسا وعشرين مرة قل أعوذ برب الفلق، وفى الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد وقل أعوذ برب الناس خمسا وعشرين مرة فاذا اسلم قال لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم خمسين هرة فلا يخرج من الدنيا حتى يرى ربه فى المنام ويرى مكانه مِن الجنة أو يُوَى لَهُ هذا حديث موضوع وفيه مجاهيل لا يعرفون. وأوردة السيوطى وأقره على ذالك وقال الحسينى فى شرح الإحياء لا ادري ما معنى قوله فيه مجاهيل ليث بن أبي سليم معروف والكلام فيه مشهور وشيخه مجاهد، من الشام
فالد (2/680)
صفحة 1325
والحسن الذى روى عن وكيع هو الحسن بن على الهذلي الحلواني الخلال الحافظ روى له الجماعة خلا النسائيه ومحمد بن سعيد هو المصلوب الشامى تكلم فيه فغاية ما يقال ان الحديث ضعيف فيه ليث والمصلوب و قال وانما أوردت هذا الحديث هنا لانه أقرب الى سياق الحديث الذي أورده المصنف تبعا لصاحب القوت ولو اختلفا في المخرج والعدد والله اعلم اهره وأورد ابن الجوزي أيضا من وجه الخر عن ابان بن الحى عياش عن أنس مرفوعا من كانت له الى الله حاجة فليقدم بين يدى بخواه صدقة ثم يدخل يوم الجمعة الى الجامع في صلى اثنتي عشرة ركعة يقرأ في عشر ركعات في كل ركعة الحمدمة وآية الكرسى عشر مرات ويقرأ في الركعتين في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة ثم يجلس ويسال الله حاجته فليس بوده من عاجلة أو أجلة ا لا قضاها له. ابان متروك الهه قال احمد تركوا حديثه، وبالغ فيه شعبة حتى قال لان يونى الرجل خير من أن يروى حديثه، قال الحسينى شارح الاحياء الرجل قد أخرج له أبو داود في السنن فلا يدخل حديثه فى هذا الموضوع والله اعلم اهو صلاة يوم السبت روى ابو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلح يوم السبت اربع ركعات يقوا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فاذا فرغ قرأ آية الكرسى كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة ودفع له بكل حرف اجر سنة صيام نهادها و قيام ليلها واعطاه الله عز وجل بكل حرف نواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين والشهداء، أومرده صاحب القوت ولما يتعرض له العراقي في كتابه واورده ابن الجوزي في الموضوعات بسند طويل بزيادة في ذكرا الثواب ثم قال موضوع فيه جماعة مجهولون، وقال الحسيني غاية ما يقال فيه ضعيف اهـ. وقد أورد الغزالى فى الاحياء من هذا الجنس من الصلوات لليالي الأسبوع وأورد لكل صلاة حديثاً وكلها من جنس الأولى بين ضعيف و موضوع، ولم نذكر القدح في أحاديث هذه الصلوات تنفيرًا لعباد الله عن الخير الموضوع بل نعتقد و ندين أن الله بفضله وكرمه وجوده لا يضيع عمل عامل وان هذه الصلوات بقطع النظر عن كون مأخذها الأحاديث النبوية كلها قوبات الى الله واذا تقبلها الله من عبد فلا يدرك مقدار ما أعده الله له من الأجودَع ما ذكر وه من الثواب وانما الشأن فى القبول، وانما ذكرنا قدحهم في تلك الأحاديث لئلا تعتقد قطعا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمالك انها موضوعة وليعرف الضعيف منها من غيرة وليعرف بعض احوال رجال الايام فان فيهم الكذاب الوضاع وفيهم الضعيف وفيهم المتروك وفيها المجهول وفيهم كثير النسيان وفيهم صاحب المناكير وفيهم وفيهم، وإلى الله ألى يترك هذه السنة الطاهر لعبد اللاعبين ولكن قيض لها من ألمة نبيه صلى الله عليه وسلم من
يميز بين
-
- 662 - (2/681)
صفحة 1326
663
مين بين الطيب والخبيث ويفوز بين الغث والسمين ويخص السنة من شوايب التدليس وخدع التدجيل، فنعتقد ونقول أن كل صلاة وافقت السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو تفتح فهى قربة الى الله جل ذكره ووسيلة الى بلوغ رضوان غير خارجة عن حد الخيرا الموضوع ولا قاصرة عن درجة ما شمله الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل الحديث، ومن أمعن الفكر فى ما تضمن معنى هذا الحديث القدسى من أبحوكرم الله وجوده الى المتقربين اليه. بالنوافل وأن ما ذكروه من النواب في الأحاديث المجموعة أوا الضعيفة لقطة في يجو فلا تظن بالذين استوا عن تلا: الاحاديث وخلصوها من بين غواشي ما خالطها من الموضوعات التهم قطاع الطريق إلى الله بل كانت عنايتهم الجد العظيم فى ام اعطاء كل ما أسيد الى صاحب الرسالة صلوات الله عليه وسلامهء حقد ومنزلته من الصيحة والبطل والقوة والضعف الغيرة من منازل الحديث ليتمكن المكلف من الاخذ بجزة السنة و ضرب با ابدعة عرض الحايطه وهذه هي خطة الاستقامة في الدين ولن تجد في مذهب من المذاهب هذه الخطة على حقيقتها عدا اصحابنا رحمة الله عليهم المسئلة الثانية القيام لغير شهر رمضان وذلك من قيام ليلة كا لتروية ومن قيام عشر و من قيام شهرٍ كوجب) و اكل من هذا أصل من السنة يستند اليده فاما قيام ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحو وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان فدليله قوله صلى الله عليه وسلم من أحيى الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحى وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان، وقد عمل اصحابنا بهذا الأثر الجليل فا قاموا الليالي الخمسه قال مخلد بن الوليد صليت بالامام وارث في مسجد ليلة التروية، وسئل سليمان بن عثمان عن ذلك فقال نعم وليلة الجمعة ويؤخذ من قول مخلد ان قيام هذه الليالي كان جماعة فى المساجده ويؤخذ من قول سليمان ان ليلة الجمعة تقام جماعة في المسجد لما دلّ عليها من عطفه اياها على الليالي الخمس، ودليل قيام ليلة الجمعة قوله صلى الله عليه وسلّم خير يوم طلعت فيها الشمس يوم الجمعة، واذا ثبت بالنص قيام الليالي الخمس فمن المعلوم أنه لشرفها وفضلها على سائر الليالي و از اثبت كون قيام الليلة او الليالى لأجل الشرف فليست الجمعة اخفض درجةً منها ولولم ينوه بشرفها الإهذا الحديث لكفا بها شرفاه وأمّا قيام العشر فد ليله قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشراتها جمعت أمهات العبادة الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وصيام يوم منها ميام سنتر و قيام ليلة منها قيام ليلة القدره وقد عمل أصحا بنا بهذا الأثر فاقام العشر من شاء الله منهم (وقد ذكرنا فما سبق الأثر عن زياد بن مثوبة كانوا يد ما (2/682)
صفحة 1327
مرابطين فأمرهم عبد المقتدر أن يقوموا ليالي العشر فقامواد هو ذيهم، وصلى ابو من بقية بالناس ليلة الفطر في العسكر جماعة، وروى ها تم بلاغا ان قوما من العل خراسان من المسلمين كانوا يقومون شهر رجب ا و لم اجد في كتب الأصحاب دليلك من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكره القطب رضى الله عنه في كتابه
أجور الشهور من فضايل رجب. وغير ما استدل به المصنف رحمه الله في معارجه هذا من حديث رفعه ما من مؤمن ولا مؤمنا يصلى فى الشهر ثلاثين وكعر يقرأ فى
كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد ثلاث مرات وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات الاتحى الله عند ذنوبه وأعطاه من الأجركن صامر الشهر كله وكان مين المصلين الى السنة المقبلة ودفع له كل يوم عمل شهيد فان مسام الشهر كله وصلى هذه الصلاة أنجاه الله من النار وا وجب له الجنة، قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا عن ليلة أول جمعة من رجب فاتها ليلة تسميها الملائكة ليلة الرغايب لانه اذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في السموات والأرض الأو يجتمعون فى الكعبة وحولها فيقود الله تعالى يا ملائكتي سلوني ماشيم فيقولون ربنا حاجتنا إليك أن تغفر الصوام رَجَبَ فيقول الله قد فعلت ذلك والله اعلم اهمه ومن نظر نظرةً في علم الحديث رأى اثار الوضع ظاهرة في هذين الحديثين وانظر فى الكلام على صلاة الرغايب كيف جرح علماء السَندِ من الأحاديث وتطايرهاه وعلى تقدير متحةِ الحديثين فيصلحان دليلاً على الصلاة المخصوصة بالذكر فيهما لا على مطلق قيام رجب كله فروايت هاشم عن سلفنا بخو اسان انهم يقيمون رجب كله ايقتضيه ظاهر الرواية ولم تعين روايته صلاةً مخصوصة فيه ولا وقتا مخصصات من والحديثان مخصصان لصلاة وليلة فالظاهر انهم كانوا يقيمون المطلق فضائله لا لخصوص الحديثين لو صحا فتأمل. ثم ذكر المطر رضى الله عنه صلاة الرغائب وعَقَبَ ذكرها بما قاله علماء المخالفين تلخيصا من شرح الأحبارة وحسبك به دليلاً على ما قلناه من ركة تلك الاحاديث سَنَدًا ومتنا وإن شئت التحقيق فعليك بكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى تجد الشفا ونكتفي هنا بذكر صلاة التسبير على ما قالوة في سندها من الأخذ والر وتعقبها بذكر صلوات أخو يحذف أسانِيهِ هِن وبدون ذكر منا بان الله لا يضيع أجر من أحسن عملاه صلاة التسبيح تحوم الفاتحة سورة ثم الباقيات الصالحات خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها بعد التعظيم عشرا ثم تقولها بعد التسميع عشرا ثم فى السجدة الأولى بعد التسبيح عشرا الجلسة بين السجدتين عشرا ثم في السجدة الاخيرة عشرا تم توقع فتقولها جالا
عشرا
فتقرأ
ما
العد
- 664 - (2/683)
صفحة 1328
عشر أثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كذلك إلى تمام أربع ركعات بثلاثمائة تسبيحة في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة، قال في القواعد هذه الصلاة مأثورة على وجهها ولا تختص بوقت ولا سبب وذلك في كل يوم أو جمعة أو شهر أوسينةٍ والله أعلم اهره واستجبت ليلة النصف من شعبان، والأحب إلى أن تكون فى كل ليلة من ليالى شهر رمضان لمن قد وعليها في نصف الليل الأخير فى البيت قبل القيام الاخيره ومن لم يقدر ففي كل ليلة جمعة منه وفي عشرة الأواخر توجياً لليلة القدر والأففى الجمع من فقط والافلا أقل من ان تكون ليلة سبع وعشرين منده صلاة الاستغفار هى ركعتان بعد الفاتحة سورة القدر والعمل فيها كصلاة التسبيح الآانه الا انه في مواضع التسبيح يكون الاستغفار والعدد كالعدد اعنى في كل ركعة يقال استغفر الله العظيم واتوب اليه خمسا وسبعين مرة صلاة العقابية كعتان وسجدة بعد السلام يتجد فيها الله ويستغفرم ويصلى على رسوله محمد صلي اللہ عليہ وسلم ثم يقول يا محمد ما جبريل يا جبريل يا محمد اكفيا ني ما أنا فيه فان کا کافيان و احفظاني باذن الله فانكما حافظان مائة مرة صلاة المهم ركتنا بعد الحمد سورة القدر ثلاث عشر مرة ويسجد بعد السلام فيقول في سجوده اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم و يا مجيب دعوة المضطرين و يا رحمن الدنيا والآخرة و رحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنى رحمة تطفي بها غضبك عنى وسخطاك وتغنينى بها عن رحمة من سواك ثم يلصق خده الأمن بالأرض ويقول يا مذل كل جبار و يا مُعِز كل ذليل وحقات قد بلغ المجهود منى أمر كذا ففرج عنى ثم يُل خده الأيسر بالأرض ويقول مثل لمِيقَ ذلك ثم يعود الى سجوده على جهته ويقول مثل ذلك صلاة الفرح ركعتان في الأولى الإخلاص الف مرة بعد الحمد وفي الثانية الإخلاص بعد الحمد يدعو بعدا بعد السلام بدعاء الفرج المشهوره وهو اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون يا من لا يسفه الواصفون يا من لا تغيره الدهور يا من لا يخشى الدواير يا من لا يذوق الموت يا من لا يخشى الفوت يا من لا تختر: الذنوب ولا تنقصه المغفرة يا من يعلم مثاقيل الجبال وكيل البحور وعدد الأمطار وورق الأشجار ودبيب النمل ولا يوارى من سماء ولا أرض ولا بحر ما في قعره ولا جمل ما في وعرة تعلم خاينة الأعين وما تخة الصدور وما أظلم عليه الليل والشوق عليه النهار باسمك المخزون المكنون الذى في علم الغيب عندك اختصمت به نفسك وشققت من اسماك فإنك انت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريات لك وباسمك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واسألك بحق انجيانات المرسلين وبحق حملة عرشك وبحق
-665 -
- (2/684)
صفحة 1329
ملائكتك المقربين وبحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وبحق محمد وآله و صحبر و عترته صلواتك عليه وعليهم أن تصلى على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعل خير عمري آخره وخير اعما لي خواتيمهاه وأسألك مغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين لصلاة الاستغاثة اذا نزل بك هم أوصيق أو نحو ذلك فاستغث بالله واقوع إليه سبحانه وتعالى وقسم في آخر الليل وأسبغ الوضوء واستغفر الله الله وتب إليه من جميع ذنوبك وصل ركعتين تقرا فيهما ما تيسر من القرآن فاذا فرغت من القراءة قلت يا مغيث المستغيثين خمسا وعشرين مرة ثم تركع وتقول مثل ذلك ثم ترفع رأسك فتقول مثل ذلك وتسجد وتقول مثل ذلك ثم تجلس وتقوله وتسجد وتقوله وتنهض الى الثانية فتفعل كفعلك في الأولى وتسلم وقد أكملت ثلاثمائة مرة ثم ترفع رأسك الى السماء وتقول ثلاثين مرة من العبد الذليل الى المولى الجليل إنى مسنى الفنر وأنت أرحم الراحمين وتذكر حاجتك فات الى الحلال الحمايتها الاجابة باذن الله تسوء صلاة الغنا ركعتان تحسنهما وتسجد وتقول يا ألله يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد ياكريم أتو جدا ليك بنبيك نبي الرحمة يا رسول الله انى أتوجه بك إلى الله وتى وربك ورب كل شئ أسألك يا الله ان تصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وان تنفى نفحة من نفحاتِك وأسالك فتها وتيسيرا و وز قا واسعا ألم به شعثى واقضي به ديني و استعين به علي عيالي بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد و عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلاة المكروب اغتسل وصل ركعتين في جوف الليل ثم اضطجع واضعا خدك الأيمن على يدك اليمنى وقل بذل وابتهال يا مغز كل ذليل يا مذل كل عزيز وحقك لقد شق على كذا وكذا ويسمى الأمر النازل بنفاذ له عنى برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وكوته مراراً صلاة الاقتصاد صل ركعتين بعد طهارة كاملة جوف الليل ثم مرغ خديك على الأرض وقل يار بالا حتى ينقطع النفس ثم قبل يا مَنْ أَهْلَكَ عاداً الاولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من
قبل آنهم كانواهم اظلم وأطغَى والمتفكة أهوى فعشَاهَا مَا عَتَه يفلان بن فلان وعيدك ولا تجعل له في حلمك نصيبا يا أقرب الأقربين وصلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم صلاة أخر العالم ركعتان بعد طهارة عامةٍ في جوف الليل ثم ارفع رأسك إلى السماء باسطا يديك قابلاً اللهم رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمدٍ وأَهْلِك عدوك فلان اللهم انه قد ظلمني وليس لى أحد أصول به غيرك فاستوف لى من ظلا متى الساعة الساعة بحق أنبيائك وأصفيائك وخيرتك من خلقك افعل لى ذلك ياذ الأخذ
العزيز
- 666 —
- (2/685)
صفحة 1330
العزيز ياذا البطش الشديد مصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم صلاة الانتصاف ركعتان بالطهارة العامة جوف الليل تحت السماء بلا حائل وفوق الارض بلا حايل ثم قل اللهم أن عدوك فلان بن فلان قد ظلمني وليس لى أحد أصول بر غيرك فاستوف لى ظلامتي من الساعة الساعة بالاسم الذى سألك به المضطر فكشفت ما بر من خير ومكنت له فى الأرض وجعلته خليفتك على خلقك فاسألك ان تصلى على سيدنا محمد وعلى السيدنا محمد وان تستوفى إلى ظلامتى الساعة الساعة صلاة العشرة ركعتان بطهارة عامة عند الزوال في الاولى بعد الفاتحة الأخلاص وانا فتحنالك فتحا مبينا الى وينصرك الله نصر أعزيزاه وفي الثانية بعد الفاتحة والاخلاص سورة الانشراح واسأل الله غفران وتيسير ما تعتى عليك صلاة المهمات اربع ركعات بحسين الخشوع وتمام الأركان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة حسبنا الله ونعم الوكيل سبع مرات وفي الثانية بعد الفاتحة ما شاء الله لا قوة الا بالله اِنْ تَرَبِ أنا أقل مناك ما لا وولداً الآية سبعًا وفى الثالثة بعد الفاتحة لا إله الا انت سبحانات انى كنت من الظالمين سبعا و في الرابعة بعد الفاتحة وأفوض أخرى إلى الله ان الله بصير بالعباد سبعًا وسبل الله كفاية المهمّة صلاة الورق ركعتان في الأولى بعد الفاتحة الكوثر ثلاثا والاخلاص ثلاثا وفى الثانية بعد الفاتحة المعوذتان ثلاثا ثلاثا وداومه صلاة دفع المصيبة أربع ركعات في كل منها بعد الفاتحة الاخلاص سبعًا واية الكوستى مرة واحدة وبعد السلام صل على رسول الله صلى الله عليہ وسلّم وايتِ بالباقيات الصالحاتِ مائة مرة وداوم صلاة دفع الفقوهم الأربعاء والخميس والجمعة وفي ضحى الجمعة صل ركعتين مختفيا و بعد هما ضع يدك اليمنى على اليسرى مستقبلاً القبلة جاثيًا على ركبتيك قائلاً اللهم يا من يكتفى عن خلقه جميعًا ولا يكتفى عنه أحد من خلقه يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء الأمنك وخابت الآمال الأفيك يا ثقة من لائقة له لا ثقة لى غيرك اجعل لى من أخرى فرجا و مخمرها وارنر قنى من حيث احتسب ومن حيث لا أحتسب ثم اقرأ آية سجدة والمسجد وقل في سجودك يا مغيث اجعل لا رمزقًا من فضلك صلاة الوالد لولده أربع ركعات في الأولى بعد الفاتحة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمة لك وأدنا منا سكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ها عشراً وفى الثانية بعد الفاتحة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائى ربنا اغفر لي ولوالدى وللمومنين يوم يقوم الحساب لعشراه وفى الثالثة بعد الفاتحة ربنا هب لنا من أزواجنا الأيد عشره وفي الرابعة بعد الفاتحدرت اور عنى ان اشكر نعمتات التى انعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إلى تجت الميك والى من المسلمين عشراً، فاذ اسلمت فصل عشرا ربنا هب لنا الأير وداوم
- 667 - (2/686)
صفحة 1331
فلا تلبث أن ترى البركة في ذريتك علماً وعملاً وهدايةً ورزقًا صَلاة الولد و الدية ركعتان أولاها بعد الفاتحت رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عشرا والثام
بعد هارب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات عشراً وقل بعد السلام رب ارحمهما الآية عشر صلاة مثلها ركعتان أولاهما بعد الفاتحة رب ارحمها الأير عشرين مرة وفي الثانية مثله فاذا سلم مسجد وقرا الأية عشرين مرة. صلاة الفنية ركعتان في كل منهما بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك الآيتين عشر عشراً فاذا سلمت فقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين عشراً اللهم صل على محمد وال محمد عشرا ثم اقوا اية سجدة واسجد وقل رب اغفر لي وهب لى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى انك أنت الوهاب عشرا صلاة مثلها ركعتان في كل منها بعد الفاتحة سورة قريش خمس عشرة مرة وبعد السلام صل على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا ثم قبل اللهم أغنني بفضلك عن خلقك صلاة الدين أربع ركعات بتشهدين أولاهن بعد الفاتحة المعوذتان عشراً والاخلاص احدى عشرة مرة ثانيتهن بعدها آية الكرسى عشراً وا اكافرون عشرا وآمن الرسول الخ عشم فاذ اسلم السلام الأول جاء بالباقيات الصالحات ثلاثا وثلاثين ثم في ثالثهن بعد الفاتحة التكاثر ثلاث مرات والعصر ثلاث مرات والكوثر ثلاث مرات وفي را بعتهن بعدها القدر ثلاثا والزلزلة ثلاثا و فى السجود بعد السلام ما تقدم حيلاة للدين اربع اولا من بعدها الفاق عشرا ثانيتهن بعدها الكافيون عشرا وآية الكرسى عشرا وا من الرسول الخ عشراً وقل بعد تسليم التشهد الأول وأمن سبحان الله ابد الاندسمان الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمده سبحان الله الذي دفع السموات بغير عملة سبحان المتفرد بالا صاحبة ولا ولدة ثم أحرم واقرا في بالتهين بعد الفاتحة التكاثر ثلاثا و فى را بعتهن بعدها القدر والزلزلة ثلاثا ثلاثا، وقل في السجود بعد السلام اللهم اني أسألك التدير في كل عير فان تييرا العسير عليك يسير سبعا ثم ارفع وقل فلله الحمد رب السموات ورب الارض الى تمام السورة صلاة الجاية ركعتان بمهما تعتر وبعد
السلام قبل رب اطعمنى نانى جايع فانك لا تلبث أن تطعم من ساعتك جلب الرزق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسول الله اني ذو عيال وعلى دين قد اشتد حالي فعلمنى دعاء ادعو الله عز وجل بر يوتر قنى ما أقضى برديني و استعين به علي عيالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله توضاً وأسبغ وضوء ك ثم صل ركعتين واتم
الركوع والسجود ثم قل يا واجد ما ما جديا احد يا كريم اتوجه اليك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم انى اتوخر بك الى
ربي
- 668 - (2/687)
صفحة 1332
ربي وربك ورب كل شي اللهم صل على محمد و على أهل بيته وأسألك تعمير كريمة من نفحاتك وفضلاً وفتها وتيسير أورزقاً واسعًا ألم به شعثى وأقضى بدينى
واستعين به على عيالي وصلى الله على سيدنا مُحَمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم صلاة قضاء الحاجة اذا مضى ثلث الليل صل ركعتين بالملك وتنزيل السجدة ثم قل بعد التسليم رب قد نامت العيون وغايرت النجوم وانت التحى القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم لن يوارى عناء ليل داج ولا سماء ذات ابراج ولا اعرض ذات مهاد ولا بحر الحي الاطلات بعضها فوق بعض يا صريخ الأبرار يا مغيث المستغيثين برحمتك أستغيث فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واقض الحاجر كذا وكذا لا تردني خايباً ولا محر وما ما أرحم الراحمين، هذه الصلاة في قضاء الحاجا لأخذ باليده صلاة الشدايد صل ما بدا لك ليلاً حاليا ثم الصِقَ خَدَّكَ وجيتك بالارض وقل يا قوي يا مقوى كل منعِيفِ ياذا القوة المتين يا مذ لكل جبار قد وحقك بلغ الخوف منك مجهودي ففرج عنى ثلاثاه ثم ضع خدك الأمين على الارض وقل يا مُذل كل جبار يا معز كل ذليل قد وحَقَكَ أعيا صَبري ففرج عنى ثلاثا ثم تقلب خدك الأيسر وتقول ذلك ثلاثاه ثم تضع جبهتك على الأرض وقل أشهد أن كل معبود من تحت عرشك إلى قرار أرضك باطل الأوجهك تعلم كربتي ففرج عنى ثلاثا ثم اجلس وقل اللهم انت الحى القيوم العلي العظيم الخالق البارئ المحير المميت المبدئ المعيد بديع السموات والأرض لك الكرم ولك الحمد ولك المن ولك الجود وحدك لاشريك لك يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله وبى ثلاثا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومحمد الصادقين وافعل بي كذا وكذا صلاة المظلوم ركعتان بما تيتر و بعدهما صلّ على رسول الله صلى الله عليہ وسلّم ما قدرت ثم قل اللهم ان لك يوما تفتهم فيه للمظلوم من الظالم لكن هَلَعَى وَجَزَعى لا يبلغان بى الصبر على أنا تاك وحلمك وقد علمت ان فلانا ظلمنى واعتدى بقوته على ضعفى فأسألك يارب العزة وقاحِمَ الجبابرة وناصر المظلومين أن تريد قَدْ رَتَك وعد لك بجاهات يا رب العزة الساعة الساعة، صلاة التمريض العالم رکعتان بعدها ثناء على الله وصلاة على رسوله محمّد صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم ان فلانا ظلمني وبغى على فأبله بفقر لا تجبره وسوءٍ لا تتره صلاة في المهتمات كان زين العابدين از احزبه أمر لبس انظف ثيابه وأسبغ الوضوء وصعد على سطحه فصلى أربع ركعات يقرا فى الأولى الحمد واذا زلزلت وفى الثانية الحمد واذاجاء نصر الله وفي الثالثة الحمد
- 669 - (2/688)
صفحة 1333
وقل يا انها الكافرون وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد ثم يرفع يديه إلى السماء
ويقول اللهم اني اسألك باسمائك التي اذا دعى بها على مخالِقِ أبواب السماء للفي انفتحت واذا دعى بها على مضايق الأرضين للفرج انفرجته واسألك باسمائك التي اذا دعي بها على ابواب العسر للتيسير تيسرت، وأسألك بأسمائك التى اذا دعي بها على القبو و لنشر الأموات انتشرت أن تصلى على محمد وعلى آل محمد وتقابلنى بقضاء حاجتى هدوى عن زين العابدين انه قال والله لا تزول قدمه حتى تُمْضَى حاجته ان شاء الله تعالى، صلاة لكل متمةٍ ركعتان با تير وقل بعدهما اللهم أنت رجاءك في قلبي واقطع رجاء من سواك عنى حتى لا أرجو إلا إياك ولا أثق الآبك صلاة طلب الولد أسبغ الوضو واحي ركعتين ثم اقرأ آية سجدة واسجد وقل استغفر الله احدى وسبعين مرةً ثم اغش امرتك وقل اللهم ارزقني ولدًا لأسميه باسم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الخائف ركعتان بعد طهارة عامة وقل بعدها مائة مرة يا حتى ما قيوم لا اله الا انت برحمتك أستغيث فصل على محمد وال ندِ واغثنى الساعة الساعة فإذا فرغت من ذلك فقل إسألك اللهـ أن تصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمّةٍ وأن تلطف بي وأن تغلب لى وأن تمكرلى وأن تخدع لى وأن تكيد لى وان تكفيني مؤنة فلان بن فلان دفان هذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يَوْمَ أحد صلاة الكفاية اغتسل وأسبغ الوضوء في النصف الأخير من ليلة الجمعة واعقد ركعتين تقوا في كل منهما الفاتحة فاذا بلغت إلى إياك نعبد وإياك نستعين تكويرها مائة مرة تم تختيم الحمد وتقرأ بعدها الإخلاص فاذا تمت الصلا بشرط أن يتم في سجودة سبعاً فضل اللهم ان أطعنك فالحمد لك وان عصيتك فالمجد لك من الروح ومنك الفرج سبحان من أنعم وشيكو سبحان من قدر وغفره الهى ان كنت قد عصيتك فاتى قد ا طعنات في أُحَتِ الأَشياء إليك طعتُكِ فِى وهو الايمان بك لم اتخاذ لك ولد ولم أدع لك شريكاً منا منك به عَلَى لَامَناً
رنزه
يور
مني به عليك وقد عصيتك يا الهي على غير وجه المكابرة ولا الخروج عبوديتك ولا المحجود لوبو بيتك ولكن أطعت هواى واز لتى الشيطان فلك الحمد على والبيان فإن تعد بنى فيد خوبي غير ظالم وان تغفولي وترحمني فانك جواد كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم حتى ينقطع النفس دئم قل يا آمنا. يا من كل شي وكل شئ منك خايف حدد أسالك بأمنك أن تصلى على سيدنا محمد وعلى آله وأن تعطيني أمانًا لنفسى وولدى وأهلى وسائر ما انعمت عَلَى حتى لا أخاف أحَدًا ولا أحذر من شيء أبدا إنك على كل شئ قدير وحبنا
الله
- 670 - (2/689)
صفحة 1334
الله ونعم الوكيل يا كافي ابراهيم نمر وزيا كافي موسى فرعون أسألك أن تصلى على سيدنا
محمد و على السيد نا محمد وان تكفيني شر فلان بن فلان صلاة الاستخارة رکعتان بما تيسر وبعدها اللهم إني استخيرك بعلمائد واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب أسألك إن كنت تعلم الخيرة فى هذا الأمر لديني ودنياي ومعيشتى وعاقبة أمرى وعاجله واجلد فقدره إلى وكثيره وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني و دنياي و معيشتي و عاقبر امري وعاجله وآجله فاصرفه عنى، وقدر لي الخير حيث ما كان صلاة القوية ركعتان آخر الليل بعد الفاتحة في كل منها سورة يس وبعد السلام يستغفر الله ويتوب اليه سبعين مرة ومرة ثم يصلى كذلك ويستغفر كذلك إلى تمام ثلاث مرات ثم يقر اسجدة ص فيسجد ويقرا امن الرسول الى آخرها ويطلب من الله المغفرة والتوبة وان يوفقه للتوبة النصوح ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينويها توبة خالصة عن كل ما أحاط بد علم الله من ذنوبر وخطاياه وإن قدر في نفير عمر ان يبكى بكى والانتال صلاة الذهر عشر ركعات ليلة الجمعة في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص عشراه قالب فى القواعد من صلاها فكاتها وافق ليلة القدره وتصلي في ليلة الجمعة أو يومها أو فى كلّ شهر وسنة أومرة في العمر صلاة الرجاء أربع ركعات بتسليمة في كل منهن بعد الفاتحة الإخلاص خمسا وعشرين مرة بالجمعة قال في القواعد من صلاها لا يرجو من الله شيئا الأوجد صلاة الأجر كعتان وقبل أربع ضحى الجمعة بعد غسل بثياب بيض بقية حاليا في محل مرتفع يقرأ في كل فاتحة الكتاب عشراً وأَيَّدَا الكوست عشراً والكافرون عشراً والإخلاص عشرا و بعدها الاستغفار سبعين مرة فالصلاة على رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم سبعين مرة ثم يسأل الله عز وجل حاجته ماية قرة قال في القواعد لايسال الله حاجة الأقضاها الله له صلاة الحاجة ركعتان عاتبته بعدهما ثناء على الله فصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا لاند حاجة هي لك رضا الأقضيتها يا أرحم الراحمين صلاة بعد كل وضوء التنوير الباطن قد علمت ان المستحب ادامة الوضوء وتجديد بعد كل حدث وتستحب بعد تجديد ركعتان ولا ينوي به ما ركعتى الوضوء بل محض تطوع و فيهما سنتر عند صلى الله عليه وسلّم حا كيا عن الله جل جلاله من أحدث ولم يَتَوَضَا
– 671 –
- (2/690)
صفحة 1335
فقد جفاني ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني الحديثه فيعقدهما تطوعا وخروجا من عهدة الجفاء ركعتين يقرأ بعد فاتحة أولاهما الايد من العمران والذين اذا فعلوا فاحشر الى قوله ونعم أجر العاملين، وبعد فاتحة الثانية من سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يعبد الله غفورا رحيما لاية ثم يسجد ويقول يا واسع المغفرة الغفر لي ويا باسط اليدين بالرحمة رحمني ويدعو بما شاء صلاة دخول المنزل ركعتان بما تير و بعد هما قل الحمد لله الذى خلقنى وأواني و رزقنى بغير حول منى ولا قوة، ويقول في حال الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخر يعنى مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نسيراه ثم يقول اللهم انى أسألك خير المولج بفتح الميم واللام أنى المدخل وخير المخرج باسم الله ولجنا باسم الله فهنا ربنا و على الله توكلنا ثم يسلم على الصليه ويعلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وكذا في الخروج، رواه ابوداود صلاة الحاجة ركعتان فاتحة كل منهما ثمان مرات ثمان مرات والاخلاص بعد الفاتحة سبعا ثم اسجد بعد الفراغ وقل في السجود يا عزيز يا غفور يا رحيم رب لا تذرني فرد أوانت خير الوارثين و من لازمها خففت عن سكرات الموت صلاة نزول الفاقه اربع بالمتجر بعدها يا موضع كل شكوى ياسا مع كل نجوى يا عالماً بكل خفير سامع يا کاشف كل بلية هيا نجي موسى والمصطفي محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الفريق الفقيرا لذى لا يجد لكشف ما هو فيه الا انت يا أرحم الراحمين. لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلاة بر الوالدين وكت ليلة الخميس بين المغرب والعشاء في كل منهما بعد الفاتحة اية الكرسى خمسا والمعوذتين خمسا خمسا واذا فرغ استغفر خمس عشرة حرة وصلى أعلى النسبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة مرة ويجعل ثوابها لا بوي صلاة التوابين اثنتا عشرة ركعة يوم الجمعة بين العصرين في كل ركعة الفاتحة وآية الكوستى والإخلاص والمعوذتان قرة فرقة صلاة التهوين مسكرات الموت ر کچتان بين العشائين بعد فاتحتر كل الاخلاص ثلاثًا صلاة كفارة البول ي کمتان بعد صلاة الضحى في الأولى بعد الفاتحة الكوثر سبعًا وفي الثانية بعدها الأخلاص سبعًا صلاة وجع الإضراس ركعتان بين العشائين في كل بعد الفاتحة الكافرون والنصر والاخلاص والمعوذتان مرة مرة صلاة عند نزول المطر ركعتان عند نزول المطربنية توفير الحسنات صلاة مُريد السفر اربع ركعات يقرأ الاخلاص بعد فاتحه كل ثم يقول اللهم انى اتقرب
- 672 -
بهن (2/691)
صفحة 1336
بحت الباك فاخلفني بحن في أهلى ومالى صلاة النوم ركعتان عند المضجع بعد الفاتحة فيها آمن الرسول والاخلاص عشر أعشرا المبحث الرابع عشر أجمعت الامياة على سانِيَّةِ صَادٌ. كسوف الشمس وأنها في جماعية واختلفوا في صفتها وفى صفة القراءة وحيث تجوز وقتًا وهل من شروطها الخطبة أم لاه وهل حكم خسوف القر مثلها أم لا. فأصول المبحث خمس مسائل و نبسط ما فتح الله من الكلام هنا فى مسائل إن شاء الله المسئلة الأولى تفترق الاضافة الى نوعين إضافة تعريف وإضافة تقييد فكل ما كانت الماهية كاملةً فير تكون إضافته للتعريف وما كانت ما هيته ناقصه فاضافته للتقييد نظير الأول ماء البير وصلاة الخسوف، ونظير الثاني ماء الباقلاء وصلاة الجنازة وهو من قبيل إضافة الشئ الى سعيه لات سيبها الخسوف المسئلة الثانية الكسوف لغة التغيير إلى السواد ومن كيف وجهه اذا تغير والخسوف النقصان قاله الأصمعيه والجهود أن الكسوف والخسوف يكونان لذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية، وقيل با الكاف في الابتداء وبالخاء فى الانتهاء، وقيل بالكاف لذهاب جميع الفاو وبالخاء لبعضره وقيل بالخاء لذهاب كُل اللون وبالكاف لتغيره ها المسئلة الثالثة زعم علماء الهيئة أن كسوف الشمس لا حقيقة له فإنها لا تتغير فى نفسها وانما القمر يحول بيننا وبينها ونورها باقيه وأما كسوف القمر فحقيقة فان ضوءها من ضوء الشمس بحيلولة ظل الأرضِ بين الشمس وبين منقطة التقاطع فلا يبقى في ضوء البنّة مخسوفه ذهابُ خوبه حقيقة، وحاول ابن العربي ابطاله بأنهم زعموا ان الشمس أضعاف القمر فكيف يجب الاصغر الاكبر اذا قا بله، وهذا التحكم على الواقع بغير دليل و ما استدل به من صغر القمر وكبر الشمس لا دليل فيه فانا نرى الشحانة تحول بين الأرض وما توازيه الشمس منها فكيف لا يحول جوم القمر بينها وبين الأرض وهو اعظم من الأرض واذا كانت الشمس اكبر منه فانه يستر منها بقدر
ما يكون بينها وبين سمتِ الأرض مِن جرمه يدل له ان الكسوف لا يع الدنيا على حدٍ سواء فوتما كان كسوفها في قطر اكثر من قطر وذلك لما ستعرفه ودونك التحقيق إعلم أن القمر يستضي بنور الشمس فيكون نصف بسيط جومه المقابل للشمس مضيئاً فاذا كان مع الشمس كان كل نصف جومه المظلم مقابلاً لناه واذا كان مقابلاً للشمس كاد كلّ نصفه المضيئ مقابلاً لناه والشمس تضى نصف كرة الأرض فيكون الضياء في بسيط الأرض يدور بدور الشمس من المشرق الى المغرب وكذلك يدورا الظلام وهى اعظم من الأرض فوجب أن يكون
– 673 –
- (2/692)
صفحة 1337
?
ظل الارض الممتد فى الهواء ينخوط ويدق فى استدارة حتى ينقطع وأن يكون الظل الذي هو جو د مخروط الظل في سطح فلكِ البروج لازمًا أبداً لنظير جوي الشمس مفا ما طول الظل من وجه الأرض إلى أن ينقطع فانه على قياس بِطْلَبُوسَ الحكيم مثل نصف قطر الأرض مائتين وثمانيا وستين مرة ويكون قطر استدارته فى الموضع الذي يمر فيه القمر في وقت مقابلة الشمس مثل قطر جرم القمر مرتين وثلاثة اخماس مرة فاذا كان القمر في مقابلة الشمس وبقرب الرأس أوا لذئب لم يكن له عرض البعيدة عن ظل الأرض إلى الشمال أو الجنوب فيكون حمود في الظل فليستر الأرض عن نور الشمس فيرى منكيفا إلى أن يجوز الظل لأن الظل يسير بة الشمس فيسبقه القمر فيخرج من ناحية المشرق فيقع على نور الشمس 5 أما اذا كان القمر في وقت المقابلة في حقيقة نقطة الرأس أو الذنب فلم يكن له عرض البتّه فيكون حمر مركز جومه على مركز استدارة الظل هناك فيكون أعظم كسوفاته وأطولها مكثاه واذا كان له عرض فى وقت المقابلة لم يكن كسوفه الأعظم فان كان عرض بمقدار فضل نصف قطر الظلّ على نصف قطر القمر كان مرجومه مماساً لدايرة الظل من داخل الظل فانكيف كله ولم يكن له مكث فى الظل وإن كان عرضه مساويا لنصف قطرا لظل فات مركز جرمه موماسًا لدايرة الظل فينكيف نصفه ويكون ما ينكسف من من خلاف الجهة التي فيها عرضه، وإن كان عرضه مساويا لنصف قطره ونصف قطر الظل جيعًا
كان موجومه حماساً للظلّ من خارج الظل فلم ينكسف، وأما كسوف الشمس فان القمر اذا قارن الشمس وكان بقرب الرأس او الذنب ولم يكن له عرض لبعده عن طريقة الشمس كان حمرة بين أبصارنا وبين الشمس فيترها عنا فنراها منكسفة، فإن اجتماع الشمين والقمر اذا كان في حقيقة موضع الرأس اوا لذنب وعلى سمتِ الراس كان مركزا هما جميعًا الخط الذى يخرج من موضع النظر اليهما لانه لا يكون للقمر حينئذ اختلاف في المنظر فيا ضطرار أبدا على هذه الحال أن يكسف القمر كل يوم الشمس. وان لم يكن الاجتماع الذي في حقيقة الراس أو الذئب على سمت الشمس. الواس لديكن ذلك على ما وصفنا من أجل ما يعرض من اختلاف المنظرة ويكون اختلاف المنظر على ثلاث جهات. اما ان يكون الإنحراف في الطول فيكون الاجتماع بالرؤية يخالف الاجتماع الحقيقي وعرض القمر بالرؤية هو العرض الحقيقى، وامت أن يكون الأعراف فى العرض فيكون الأجتماع بالرؤية هو الإجتماع الحقيقى، وعرض الرؤية مخالف للعرض الحقيقي، وأما أن يكون الأعراف في العرض والطول فيخالف
-673 - (2/693)
صفحة 1338
فيخالف الأجتماع والعرض بالرؤية جميعا الاجتماع والغرض الحقيقي، واذا كان الاجتماع والرؤية والقمر عرض عن فلك البروج ولعضه انحراف في خلاف جهت وتساوى العرض والانحراف في جهتين مختلفتين لم يكن للقمر عرض فى الرؤية ومياد مركزة ومركز الشمس على الخط الذى يخرج من موضع البَصَرِ فيكف القمر كل الشمس أيضًا، وإذا كانت الدايرة التى تمو على قطب فلكِ البروج وعلى القمر على سمتِ الرأس في هذه الحال كان الاجتماع بالرؤية هو الاجتماع الحقيق
وإذا المرتكن هذه الدايرة على ما وصفنا كان الاجتماع بالرؤية مخالف الاحتماء. الحقيقى فيكون انطباق القمر على الشمس قبل وقت الاجتماع الحقيقى أو بعد
فان كان انحراف الطول الى المشرق كان الاجتماع بالرؤية قبل الحقيقى وإن كان إلى المغرب كان الاجتماع بالرؤية بعد الحقيقه وان لم يكن العرض وانحراف العرض متساويين فان الفضل بينما هو عرض القمر بالرؤيةه وان كان العرض والإنجراف في جهة واحدة كان ذلك عرض القمر بالرؤيره فإن كان عرض القمر أقل من نصف قطر الشمس ونصف قطر القمر مجموعين فان القمر يكيف بعض الشمس ويكون ما يكسف منها بمقدار ما نقص العرض من نصف القطرين ويكون الكسوف في جوم الشمس من الجهة التي فيها عرض الرؤية، وإن كان العرض مساويا لنصف القطرين فان القمر ير نماشا للشمس ولا يكشف منها شياً ولا يكون للشمس اذا انكَسَعَتْ كلها مكث كما يكون للقمولانَ عُظم جرم القمر قريب من عظيم جوم الشمس في المنظر وقد تبين ما وصفنا ان القمر اذا انكسف كان مقدار اكسوفه ومكثر عند جميع من يراه في نواحي الأرض كلها على أمرٍ وَاحِدٍ وأن كسوف الشميس على خلاف ذلك، من أجل ما يعرض في اختلاف المنظو من الاختلاف فيما بين المواضيع التي يرى فيها من الأقاليم، وأما إكسافُ بعض الكواكب بعضاً فعلوم من مراتب افلاكها، فقد يكسف القمر الكواكب التى يقرب فلكِ البروج لانه أقربها إلى الأرض، وقد يكسف كل واحد من الكواكب السبعة ما كان أعلا فلك منه وتكسف الكواكب السبعة جميع الكواكب الثابتة التي بقرب فلك البروج والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليہ وسلم اعلم، وقد رتب أهل علم التنجيم على الكيوفين علماً يستخرجون بن عمهم بدا المغيبات وهو نبذة من علم احكام النجوم وجاؤا من ذلك بالغرايب وكذا وقبوا إحكاما على لون القمر حالة الكسوف من كدرة وسواد وخمرة وغيرها وكل هذا تخمين وتوهم ليس له أصل من الكتاب والسنة, وقد يقع ما يزعمون وقد يتخلف والمؤثر هو الله وحدك لا شريك له ولا يتخلف شي
– 674 —
- (2/694)
صفحة 1339
عن إيراديه ولا حد يحصى قدرته ولا يدرك عقل مقدار حكمته سبحانه جل ثناؤ، المسئلة الرابعة لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يخلق الله خلفا ولا يد توأماً إلا ولله تعالى فيه حكمة عليها من علمها وجهلها من جهلهاه ان الشمس والقمر آيَتَانِ مِنْ آيات الله لا يخسفان لوت بشير و لا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وادعوه وكبروا وتضرعوا يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لمحكتُم قليلاً وليكيتم كثيراً، قال هذا رسول الله صلى لله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فى اليوم الذي توفى غير ابنه ابراهيم فقال بعض النا.
انهَا كَسَفَتْ بلوته، فصدّ هم صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد وقوع الكسوفين بـ موتِ بشر أو إيجاده حياً وهداهم إلى العقيدة الحق في هذا قد لهم على ان الشمس والقمر م آيتان من آيات الله في عظمها وعلوهما وضوئيها وترتبهما في نظام في فلكيهما لا يتغير الا ان يشاء تغيره يوم الحشر وفي سيرهما ومطالعهما وكسوفهما وما ترتب عليهما من المنافع الطبيعية في عالم الكون والفساد. وفى تعاقب الليل والنهار بمقتضى دورانها و دوران الكرة الأرضية عليهما الى غير ذلك مما يدل بالنسبة اليها على كمال قدرتر و وحدانيته سبحانه و انهما خلقان من خلقه مُسخر ان لا حركة لهما لذاتها تنفذ فيهما قدر تروهما أثر من آثار صانع حکيم مختار مدبو واحد لذا بتر في ذاته وصفائده ولكونها في النظام العلوى بهذه الكيفية الباهرة كان تغيرهما بالكسوف مُزعِجاها يلاً مخيفا فكان هذا التغير العظيم دلالة عظيمة على ان مثل هذا الخلق العظيم لا يتغير الا بمغير غيره قادِدِ عليه مَدَ قوله متصرف فيه فكان التغير أيضًاء الأعلى الصانع الحكيم تقدَّست حکمتره ولما كان هذا التغيرا وعد بد الشمس والقمر يوم القيامة أمر صلى الله عليه وسلم ان يقرع الناس الى وتهم بالصلاة والدعاء والتضرع والأخبات والتوبة خوفا أن يكون هو الوعد المحتوم ومما يظهر من حكمة البارئ الحق تبارك وتعالى في الكسوفين أولاً هو ما قلناه من ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمينه ثانياً إزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها وردها إلى الخوف والرجاء، ثالثا ليرى المكلفون وغيرهم نوعًا من أهوال القيامة لكونهما يفعل بها في القيامة ذلك، رابعًا عودهما بعد الكسوف الى نظامها الفطري آية عظيم قدرها على كمال تصرف ربوبيته سبحانه وعلى أن الاشياء مصيرها إلى اختياره وان لا أثر ولا فعل للطبع والعلة بل الكل صنعته باختياره كما تقتضير حكمته تعالى ذكره و تقدس شانه و جلت قدرته وقول بعض قومنا وللإعلام
بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له فكيف من له ذنب ايوه خطا من وجهين الاولـ ان أخذ الله عقوبته لمن عصاه ولن يجوز على الله ولم يجز ان يعاقب غير مكلف وغير من تتصور فيه الحياة والعقل فكيف يقال انه اخذ هذين الخلقين بالكروفون معنى أخله للمذنبين. ثانيا كو فُرضَ انهما عاقلان مكلفات الريجو على الله اخذ هما بغير
– 675 –
-
ذنب (2/695)
صفحة 1340
ذب وانما قدر عليها الخسوفين إظهاراً للتعرف الالهى لا يتصوركون ذلك عقوبرها نعم يتصور من ذلك الأثر فيهما تكييف الأخذ على التمثيل لا علي إنه أخذ عقاب حقيقة فيتصور العبد العاجزان الرب القادر القاهر المظهر اثر قدر قد فى هذين النيترين العظيمين بصورة العقاب لهما بسلب نورهما في راي العين قادر ايضًا على أخذِ مَنْ عصاه والله اعلم هو المسئلة الخامسة تواترت الأخبار عن كسوف الشمس فى زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه أمر مع ذلك بالفرع إلى الله بالصلاة والتضرع والذكر وانه صلى جماعة وسياق الاحاديث فيه طول نذكره إيجازاه ففي حديث أبى بكرة عند البخارى ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموتِ أَحَدٍ فاذا رايتموهما فطلوا وادعو احتى يكشف ما بكم، وفي رواية أخرى عنه لا ينكسفان لموتِ احَدٍ ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، وفي حديث ابن مسعود عنك لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموهما فقوموا فصَلواه وفى رواية أخرى عنه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي حديث ابن عمر عنده لا يخسفان اوت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فاذا رأيتموها فصلوا وفي حديث عايشة يعنده لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقواه وفى روايةٍ أخرى لها عندة الاجفان لوت أحَدٍ ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس
ه ماذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، وفي حديث أبي موسى هذه الآيات
التى يرسلُ الله الانكون لوتِ أُحَدٍ ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره وحديث الى بكرة أخرجه أيضًا مسلم والنسائي وابن ماجة، وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مسلم والنسائي، وحديث عبد الله بن عمر و عند ابن أبي شيبة فاذا انكشفت إحداهما فا فورعوا الى المساجد وفي حديث عايشة عند فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقواه وفي حديث جابر عنده انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بوحرمات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناسُ انّما ا نگفت لموتِ إبراهي فقاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفي لا ينكفان لوت نفيس فاذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا حتى ينجلى. وفي حديث ابى بكرة عنده فاذا كان كذلك فصلوا حتى ينجلي، وحديث جابر عند مسلم وحديث عَلَى ند أحمد وحديث ابن عمر عند البزار وأخرج النسائي عند ابي هريرة والطبراني عن أم سفيان، والجمهور على أن موت ابراهيم في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول او فى رمضان أو ذى الحجة في عاشر الشهر وعليه الاكثر او فى أو بعد اونى رابع عشره ولا يصح شئ منها مع قولِ ذِي الحجة لانه قد ثبت انه صلى اللہ عليہ (2/696)
صفحة 1341
شهد وفاته فلا ريب الله صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في حجة الوداع لكن قبل انه كان في سنة تسع فإن ثبت مع ذلك وجَزْمِ النووي بانها كانت سنة الحديبية ويجاب بأنه رجع منها في آخر القعدة فلعلها كانت في أواخر الشهر وقد اعترضت طايفه على قول الشافعى اجتمع عيد وكسوف قالوا هذا محال فاق الكسوف لا يقع الا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، واجيب اعتراضهم بأجوبة أحدها إن هذا قول المنجمين وانما نحن متجوز الكسوف في غير هما فان الله على كل شي قديره وقد فعل مثل ذلك فقد فتح ان الشمس كَفَتْ يوم مات إبراهيم وروى الزبير بن بكار في الأنساب انه توفى في العاشر من ربيع الأول، وروى البيهقى مثله عن الواقدى، وكذا اشتهران قتل الحسين كان يوم عاشوراء، وروى البيهقي عن أبى قبيل انه لما قتل الحسين كسفت الشمس، الثانى ان وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور بأن يشهد شاهدان على نقصان رجب وآخران على نقصان شعبان ورمضان وكانت فى الحقيقة الاشهر الثلاثة كاملة فيقع العيد فى الثامن والعشرين الثالث لو لم يقع ذلك لكان تصوير الفقيه له حَسَنًا ليتدرب باستخوا الدقيقدامه واقول ان متح الكسوف بعاشر الشهر كما في الأحاديث فغير بدع من قدرة الله وليس هذا بأعظم من انشقاق القمر ولا مِنْ رَبِّ
اج الفروع
لشمس ليوشعه وايضا فيمكن أن يكون بيننا وبين الشمس جوم عظيم يسبح في فلك هو الذى كسف الشمس ولكنا لانواة وماكل كواكب النظا لشمسي نستطيع ان نراه فيكون هذا أيضًا أمراً عاديا لكن له دور غير دورا القمر وقد اكتشف المنجمون المتأخرون بواسطة النظارات الأجرام العلوية ما لم يكن على حساب البشر قبلهم واذا كان اهل الهيئة
قد حققوا هذا بالبراهين اليه المحسوسة وخرج ذلك معهم عن حين
الوهم هم والتخمين إلى البقين الحبيبتى فلعل من تلك الاجرام ما هو اسفل من الشمس فاذا قارنها كسفها وهذا فضلاً عن كون لا ينا فيها التوحيد فقد اثبته الخصم وحققه بالبرهان المقطوع بر مع اننا نقطع على ان الله
قادر على تنقيص نور الشمس كيف شاء ومتى شاء والله أعلم له المسيلة السادسة ذهب مالك والشافعى وجمهور اهل الحجاز وأحمد إلى أن صلاة الكسوف ركعتيان على هيئة صلاة العيد والجمعة إلا أن في كل ركعة ركوع وذهب ابو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف على هيئة صلاة العيد والجمعة والجمعة هو القولان في المذهب، والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها، وذلك انه ثبت من حديث عافيثة
- 677 -
-
و بعض (2/697)
صفحة 1342
678
و بعض الطرق عن ابن عباس قالت عائشة خسفت الشمس في عهد رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسيجد ثم دفع مسجد ثم فَعَل فى الركعة الأخرة مثل ذلك دعم انصرف و قد تجلت الشمس، ولما ثبت في طريق أخرى عن ابن عباس أغنى من ركوعين في ركعة، قال ابن عبد البر هذان الحديثان من أصح ما روى فى هذا البَابِ. فمن أخذ بهذين الحديثين ورَحْعَهُما على غيرهما من قِبَلِ النَقلِ قا لصلاة الكسوف ركعتان في ركعةٍ، وَوَرَدَ ايضا من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عُمَر والنعمان بن بشير انه صلّى عليه الصلاة والسلام في الكسوف ركعتين كصلاة العيده قال ابن عبد البروهى كلها آثار مشهورة صحاح ومن احسنها حديث البى قلابة عن النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليہ وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد وكعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس، فى رجع هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس أعنى موافقتها لسائرا الصلوات قال صلاة الكسوف ركعتان، ويصير كل فريق إلى ماروى عن سلفه اعتبر بعض العلماء ان هذا كله على التخيير وعليه الطبرى، وقال بعضُ الجمع أولى من الترجيح فالتخيير أولى، قال ابن عبدالبر وقد روى في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين وثمان ركعات فى ركعتين وست ركعات فى ركعتين واربع ركعات في ركعتين وكلها ضعيفة الطرق و قال ابن المنذر قالت اسحاق بن راهويه كل ما ورد من ذلك فؤتلف غير مختلف لأنَّ الاعتبار في ذلك التجلى الكسوف فالزيادة فى الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلّى فيهاه وعن العلاء ابن زياد انه كان يرى ان المُصلّى ينظر الى الشمس اذار فع رأسه من الركوع فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف اليها ركعة ثانية وإن كانت ام تجبل دكع في الركعة الواحدة وكعير ثانية ثم نظر الى الشمس فان كانت تجلت سجد واضاف اليها ثانية وإن كانت ارتجل وكع ثالثة فى الى كعتر الاولى وهكذا حتى جلى، وكان إسحاق بن راهو ير يقول لا يتعدى بذلك أربع ركعات في ركعة لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من ذلك وقال ابن المنذر وكان بعض اصحابنا يقول الاختيار في صلاة الكسوف ثابت والخيار في ذلك للمصلى ان شاء في كل ركعة ركوعين ان شاء ثلاثة وإن شاء أن بعير ولا يهم عنده ذلك قال وهذا يدك على ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة، وهذا الذى ذكر خود مسلم ولا أدري كيف قال بن عبد البر انها وردت من طرق ضعيفة وأما عشر ركعات في ركعتين فانما أخرجه ابوداود فقط، وعبارة النيل تبعا للإيه ناح سن لكا لخسفين والزلزلة ركعتان طويلة فدونهاه قالت القطب (2/698)
صفحة 1343
عنه
لا ركعتان في ركعة لقوله صلى الله عليه وسلّم اذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر فضلوا كإحدى صلاة صليتموهاه ولرواية عايشة وابن عباس في بعض الطرق انها ركعتان في كل ركعة ركوع وسجدتان وذلك أوفق بالأصول واكثررواية فيقدم على حديث ركعتان لا ينبغي للناس تركهما اهر، وتحوير المسئلة انه فى دواتر البخاري إلى أبي بكرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجز يرد أولا حتى دخل المسجد فدخلنا فصلي بنار کعتين مزاد النساني في هذا الحديث. كما تصلون، و به استدلت الحنفية على ايها كصلاة النافلة، وأخرج أبوداود عن قبيصة باسناد صحيح انه صلى الله عليه وسلم مسلّي ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانحلت الشمس، وفيه فاذا رايمون فصلوا لأحدث صلاة مليتموها من المكتوبة، وقد روى الركعتين جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وسمرة وأبو بكرة والنعمان ابن بشيره قال الزيلعي من الحنفية والأخذ بهذا أولى لوجود الأمريه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على الفعل ولكثرة رواته وصحة الأحاديث فيه وموافقته للأصول المعهوديه والاحجة للشافعى في حديث عايشة وابن عباس لانه قد ثبت أن مذهبهما خلاف ذلك وصلى ابن عباس بالبصرة حين كان اميرا عليها ركعتين، والراوى اذا كان مذهبه خلاف ما روى لا يبقى فيماد وى حجة ولانه دوى انه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في ركعة وأربع ركعات في ركعة وخمس ركعات في ركعة وست ركعات في ركعتة و ثمان ركعات في ركعة ولم يؤخذ به فكل جواب له عن الزيادة على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحده قال وتأويل ما زاد على ركوع واحد انه صلى الله عليه وسلم طول الركوع فيها فمد بعض القوم في فعواد وسهم اوظنوا أنه صلى الله عليه وسلم دفع راسه فرفعوا رؤسهم أود فعواد وسهم على عادة الركوع المعتاد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلّم راكعا فركعوا ثم فعلوا ذلك ثانيًا وثالثًا ففعل من خلفهم كذلك ظناً منهم ان ذلك من النبج صلى الله عليه وسلم ثم دوى كل واحدٍ منهم على قدر ما وقع في ظنه ومثل هذه؟ الأشياء قد تقع لمن كان في آخر الصفوف فعائشة رضى الله عنها كانت في صَعَ النساء وابن عباس رضى الله عند كان في صف الصبيان، والذى يدل على محتة هذا التأويل انه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بالمدينة الآمرة واحدة فيستحيل أن يكون الكل ثابتًا فعلم بذلك ان الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه الميتة و الشمس هل انجلت أم لا فظن بعضهم ركوعًا فأطلق عليه اسمه فلا يعارض ما رويناه مع هذه الإحتمالات اهره وهذا تحقيق نفيس فى غاية الإحكام. وقالب هل اخجلت أم لا فظن المدة الصلاة القسطلاني ومقتضى كلام أصحابنا الشافعية كما فى المجموع انه لو صلاها كنة
الظهر
-679 - (2/699)
صفحة 1344
الظهر صحت وكان تاركاً للأفضل أخذا من حديث قبيصة المذكور وحديث النعمان دفعة جعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت دواهما أبوداود وغيره بإسنادين صحيحين وكأنه لم ينظروا الى احتمال انه صلاها ركعتين بزيادة ركوع في كل ركعة كما في حديث عايشة وجابر وابن عباس حلاً للمطلق على المقيد لانهما خلاف الظاهر وفيه نظر فان الشافعى لما نقل ذلك قال يحمل المطلق على المقيد وقد نقله عنه البيهقي في المعرفة وقال الأحاديث على بيان الجواز ثم قال وذهب جماعة من ائمة الحديث منهم ابن المبذو الى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أنه صلاها قرات وأن الجميع مايز والذي ذهب اليه الشافعي ثم البخاري من ترجيح الركوعين بأنهما أشهر أو أصح الما خر من أن الواقعة واحدة اهره لكن رواية ابن حبان فى الثقات انه صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف القمر تعكر عليهم توحيد الواقعة و عليه السبكي والأذرعي والنووي فتقل فى شرح مسلم عن ابن المنذر وغيره انه يجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة لإنها جَرَتْ في أوقات
و اختلاف صفاتها محمود على جواز الجميع قال وهذا أقوى امره وقالت البنديجي من الشافعية ان صلاتها ركعتين كالنافلة لايجوبي، وايد بعض الم بحديث ابن مسعود عند ابن خزيمة وعبد الرحمن بن سمرة عند مسلم والدنا وسمرة بن جندب في السنن الأربعة وعبد الله بن عمر و عند الطحاوى وصححه الحاكم وكلها مصرحة بأنها ركعتان، وحمله ابن حبان والبيهقى على أن المعنى كما كانوا يصلون فى الكسوف لان ابا بكرة خاطب بذلك هل البصر وقد كان ابن عباس علمهم اتحاد كعتان في كل ركعة ركوعان كما رواه بن أبي شيبة التي وغيره، وثبت في حديث جابر عيد مُسْلِم ان ذلك وقع يوم موت إبرا وفيه أن في كل ركعة ركوعين فدل ذلك على اتحاد القصّة وظهران رواية ابي بكرة مطلقة وفى رواية جابو زيادة بيان في زيادة الركوع والأخذيها أولى، وتعقبه العينى في شرح البخاري باتَ جَملَ ابن حبان والبيهقى على المعنى المذكور بعيد مظاهر الكلام يردّه وبان حديث ابى بكرة من الذي شاهده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس في خطاب أصلاً ولئن سلمنا أنه خاطب بذلك من الخارج فليس معناه كما حملاه لأنَّ المعنى كما كانت عادتكم فيما اذا صليتم ركعتين بركوعين واربع سجدات على ما تقرر من شأن الميلاة اهم قال بعضُ والذى يقتضيه النظر ان تصحيح هذه الأعداد وأنه صلى الله عليه وسلم صلاها جرات وان الجميع جايز وانه كان يزيد فى الركوع اذا لمدير الشمس انجلتْ أولى من ترجيح
- 680 -
- (2/700)
صفحة 1345
لركعتين في كل ركعة للزوم تخطئة الرواة وعلى الأقل لا لن ومر لذلك كما قلنا أولاً وقال الشيخ في الايضاح وقال بعضهم وهو الأصح صلاة الكسوف ركعتان لما روى انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقال الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته و از امرايتم شيئاً من ذلك فعلوا اهره وتعقبه محشى الايضاح بما لفظه أنظر احكم المصيف بأن القول الثاني أستحم مع كون المذكور فى المسيلة رواية ابن عباس وعايشة وأما الحديث المذكور فيحتمل أنه مطلق وهذان الحديثان بعينان المراد منة والله اعلم الهم و قال ابن أبى سنة المختار من هذه الروايات ما ذكره صاحب الوضع رحمه الله كما يدل عليه كلام الايضاح حيث قال وقال بعضهم وهو لامع صلاة الكسوف وكعتان الخ الوه ولفظ القُطب رحمه الله في مختَصرِه للموضع مع حاشيته من السنة ركعتان عند الكسوف والخسوف د وان خسفا وصلت الركعتان وعادا كما كاناثم خسفا في يوم واحد او القمر فى ليلٍ مُلِبَنَا ايضا وهكذاه ويستحب فيهما أطالة القراءة والركوع والسجود ويجهر فيهما ويجعلُ القراءة والركوع والسجود في الأولى أطول منهن فى الثانية، وقيل يقوم طويلاً ويركع طويلاً ويقوم طويلاً يقرأ الفاتحة والسورة كالأولى ويركع طويلا دون دينك ويقوم طويلاً يذكر الله دون ذلك ثم يسجد سجدتين فقط لا أربعا ويقرأ التحيات ويُة وتصلى جماعة الهوى المسئلة السابعة اختلفوا في قراءتها فذهب مالك والشافعي إلى إسرارهاه وذهب صاحبا ابى حنيفة واحمد واسحاق الى الجهد بالقراءة فيها وعليه ابو المؤثر وابو عبد الله وجمهور أصحابنا وصححه الشيخ فى الانتا
وهو الموافق للأصل الذى هو الجهر في كل ركعتير فيها سورة، ولما روى انه صا اللہ عليہ وسلم قالي يجهر فيهما بالقراءة ل ورفع الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالى الخلاف فيهاه وقال بالأسرار ابو حنيفة، وسبب الخلاف اختلاف ة الأثار في ذلك بمفهومها ويصيغها هو ذلك ان مفهوم حديث ابن عباس الثابت انه قوأسيراً لقوله فيه عند عليه الصلاة والسلام فقام قيا ما نحوا من سورة البقرة وقد روى هذا المعنى نصا عنه انه قال قمت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت من حرفاه وقد روى ايضا من طريق ابن اسحاق عن عايشة في صلاة الكسوف انها قالت تحريت قراءته محررت انه قوأسورة البقرة، فمن رجح هذه لاحاديث قال القراءة فيها سنه ولمكان هذه الآثار استحب فى الركعة الأولى قراءة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفى الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة وفي الرابعة بقد رخمسين آية من النقرة وفي كل واحدة ام القرآن و هذا على قولت انها أربع ركعات فى ركعتين، ورجح هاؤلاء مذهبهم بحديث صلاة النهار عجماءه واما القابلون بالجهر في جتهم القوية القياس الشبهى قالوا
صلاة
- 681 - (2/701)
صفحة 1346
حصلاة سُنَةٍ تُفعَل في جماعةٍ نها را فوجب أن يُجهو فيها ه أصله العيدان والاستسقا وأما تقدير قرآءته صلى الله عليه وسلم بنحو البقرة فليس لإسرارة بل لبعد لراوي مع انه لم يجهر جداً بل جهراً أوسط ليسمعه الراوي ه ا وسمعه بدوان نفس سورة بعينها ه ا وسمع بعضا وخفى بعض أو سمع القراءة كلها لكن من سور متفرقةٍ أوسو را تامة وأبعاضٍ سُوَرٍ أَخْرِ عَى منها مقدارَ البقرة هذا مضاف إلى الأحاديث الواردة منها أنه صلى الله عليه وسـ قرأ فى إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم، ومفهومه الجهر ولولاه لم
يعلم الراوى عين السورة، واحتج أحمد واسحاق بحديث سفيان بن الحـ عن الزهري عن عروة عن عايشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس، لكن قال ابو عمرو بن عبد البر سفيان بن الحسن ليس بالقوى و قال وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن سليمان بن كثير وكلهم ليس في الحديث الزهرى مع ان حديث ابن اسحاق المتقدم عن عايشة يعا يضره واحتج القايلون بالجهر برواية البخاري عن الامن بن نمو الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عايشة جهر النتح صلى الله عليه وسلم
ع
الوحمول
في صلاة الخسوف بقراءته، ورواه الترمذى من طريق سفيان من الحسد وأحمد من طريق سليمان بن كثير والطحاوى من طريق عقيل والدار قطنى من طريق اسحاق بن راشد كلهم عن الزهريه، وأورده القطب رحمه الله في شرح النيل ولده، وقال ابن العربي من المالكية الجهو عندي أولى لانها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فاشبهت العيد والاستسقاء، وأجاب المذاهبون إلى الإسرار بأنه محمول على خسوف القَولا الشمس، وأجيبوا بأن الاسماعيلى روى هذا الحديث من وجه آخر بلفظ كسفت الشمس على عهد رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم فذكر الحديث، واحتم اهل البيتة بحديث ابن عباس انه قرانحوا من قراءة سورة البقرة، وقد ذكرنا ما يحتمله من التأويل واجب ما ذكرناه بان الشافعى ذكر تعليقا عن ابن عباس انه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع من حرفاه ووصله البيهة
من ثلاث طرق كلها واهيره وأجيب على تقدير صحتها بأنْ مُثبت الجـ معد قدر زايد فالاخذيره قال الخطابي الذي يحى على مذهب الشافعي انه يجهو فى الشمس، وكانت ملحظ الخطابي كون مذهب الشافعي ترجيح ما ورد من الحديث في قدر زايد على معارض فيجى على مذهبة تقديم حديثة الجهو والله أعلم، وذهب المطيرى الى طريقة الجميع يخير بين السرة والجم وقد علم اتفاق الأصوليين على أولوية الجميع حيث امكن على الترجيح والله اعلم
- 682 -
-
- (2/702)
صفحة 1347
المسئلة الثامنة اختلفوا في الوقت الذى تجون صلاة الكسوف فيه، فقال الشافعى تصلى في جميع الأوقات المنتهى عن الصلاة فيه وغير المنهتى. وقال أبو حنيفة لا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وأما ما لك فروى عند ابن وهب انه قال لا تصلى الانى الوقت الذي تجوز فيه صلاة النافلة وروى ابن القاسم ان سنتها ان تصلى معي إلى الزوال والخلاف عينه في المذهب فقيل يقعدون ويدعون، وقيل تصلى ما لم يطلع حاجب الشمس وبعد العصر ما لم تنتهيأ للغروب، وقيل الاعند غروب الشمس وطلوعها توسطهاه قال الشيخ عامر السعالى النروى قيل لا يصليان فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ويجعل مكانها التسبيح، وقيل يصليان في الاوقات وقيل يصليان في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة دون غيرها من سائو الأوقات التي يكره فيها النقل، وقال آخرون تصلى صلاة الكون ما لم تزل الشمس فاذا زالَتْ الشمس لا تصيلي كصلاة العيدين والله اعلم المره قال الشيخ صالح بن وَصَاحِ لا يصليان عند طلوع الشمس وعند غروبها و استوائها في كبد السماء فى وقت الحره وأمّا بعد صلاة البـ الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصير الى غروب الشمس فيكره فيهما صلاة التطوع ولا يكره فيهما ما له سُنّة كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة والتلاوة وقضاء الفايتة وبدل المنقضة وصلاة العيد اذا الهلال بعدا لعصير فعلى هذا تصلى كسوف الشمس بعد العصر فرادى لا جماعة فى اكثر القول ولا حجة لمن حجوز لك والله اعلم اهم اعلم! ه وكذا عن ابن عبيدان و قال القطب في الوقت الذى تجوز فيه الصلاة ما لم تزل العلامة، وقيل ولون الته أو أراد وقت الخوف أو نحوه لا بعد زوالهه واما في وقت لا يصلى فيه فيد عَإ ويذكر الله وتقرأ فيرفيدعَا القرآن. وقيل تصلى ما لم يطلع حاجب الشمس او تتهيا للغروب أو تتوسط اهرة وقال في القواعد ولا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
ولكن يستحب فى ذلك كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى حتى يتجلى سبب اختلافهم في هذه المسئلة اختلافهم في جنس الصلاة التى لا تصلى في الأوقات المنهى عنها فمن رأى ان تلك الأوقات تختص بجميع احساس الصلاة لم يجزمتها صلاة كسوف ولا غيرها، ومَن رأى ان تلك الأحاديث تختص بالنواقل وكانت الصلاة عنده فى الكسوف سُنَةٍ أجاز ذلك كما هو صريح في كلام الشيخ صالح بن وضاح، ومن رأى أيضًا أنها من النقل. لم يجزها فى أوقات النهي المسئلة التاسعة اختلفوا هل من شرطها المخطة
بعد
- 683 — (2/703)
صفحة 1348
684
6
بعد الصلاة فذهب الشافعى إلى أن ذلك مِنْ شَرطهاه وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لاخطبة في صلاة الكسوف، والخلاف في المذهب أيضًا كما هو فى الأثر عن أبي المؤثر رحمه الله وسبب الخلاف اختلافهم فى العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عايشة وذلك الجاد وات انه لما انصرف من الصلاة وقد انجلت الشمس حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمرايتان من آيات الله لا يخسفان لموتِ أَحَدٍ ولا لحياته الحديث فقال الشافعى انه انما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالمال في العيدين والاستسقاء، ومن اعتبر تلك الخطبة يوميذ علتها تعليم الأمة ان النيترين آيتان من آيات اللدفع ما عرضَ للناس من الظنون بان الكسوف وقع موت ابراهيم دفع الله درجته وحيث سمع هذه العقيدة وخشي ان تشتد عليها شکايم الناس بادرهم بالهداية الى غير ما ظنون وبين لهم ان الخسوفين لا يتعللان بموت بشر ولا بحياته لاجرم لم يعتبر وها سنة هنا كما لها فى العيد والاستسقاء لان سبيلها اهم فى الدين من مجردا الموعظة فى الخطب فى العيدين والاستقاء وهو تطهيرا القلوب من تلك الظنون المخالفة للحقيقة فهي خطبة مخصوصة بتلك الصلاة اقتضاها امر عرض للناس لو لمين لوسم في الاعتقاد وكان مفسدة في الدين لانهم اعتقد ول وهو تخيل ووهم لا حقيقة له فاختمت الخطبة بتلك الحادثة الايقاد العبر بعموم الحكم لاخصوص السبب وحيث متمانه صلى فخطب صحت مشروعية الخطبة لأنا نقول انه وإن فعلها فانما كانت لعلة وقد زالت و لو كانت سنتر لواضب عليها وأمر بها والله أعلمه وعبارة النيل وليس من شرطها خطبة بعدها على الامتح اهره قال القطب واما خطبته صلى الله عليه وسلم يوم
مات ولك فلقول الناس كسفت لموت ولك صلى الله عليہ وسلم اب خطب ليزجرهم عن هذا القول اهره ومقتضى لفظ القواعد انّه يُخطب لهـ قال ماذا فرغ الامام منها استقبل الناس بوجهه فيعظهم ويُذكره ويأمرهم بالصدقة وكثرة ذكر الله المره المسئلة العاشرة اختلفوا فى كول بايد القمر يذهب الشافعى إلى الصلاة لأجله جماعة على نحو كسوف الشمس وبه قال احمد و داود وجماعة، وذهب مالك وابو حنيفة الى أنه لا يصلى له جماعة واستحبوا صلاة الناس هنا أفذاذار كعتين كسائر الصلوات النافلة ختلا فهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ايتَانِ من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحيايَة فاذا رأيتموها فادعوا الله وَصَلوا حتى يكشف ما بكم وتَصَدَّقوا فمن فهمها هنا من الأم
و
-684 - (2/704)
صفحة 1349
بالصلاة فيهما معنى واحداً وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة، ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لانه لم ير وعنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في خسوف القمر مع كثرة دورانه قال المفهوم من ذالك اقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع وهي النافلة فدا به وكانهم يرون ان الأصل حمل إسم الصلاة في الشرع اذا ورد الأمر بها على اقل ما ينطلق عليه اسم صلاة شرعاً الأبدليل على غير وحيث كان فعله صلى الله عليه وسلّم دليلاً في كسوف الشمس على غير اقل ما يكون من مفهوم اسم الصلاة بقى المفهوم في خسوف القمر على أصله، ويرى المشبتون للجماعة في صلاة خسوف أن فعل الشارع في كسوتها بيان الجمل أمره بالصلاة فيهما فوجب الوقوف عند بيانه، وايضا ورد أن ابن عباس وعثمان صليا في خسوفه ركعتين جماعة في كل ركعة ركوعان، قالت الحنفية تؤدى صلاة خفق فرادى كسائر النوافل في كل ركع ركوع واحد وقيام واحده ولا تُجمع لها لان خسه بعهاه صلى الله عليه وسلم فما نُقِلَ أنه جمع الناس لها، ولان الجمع العظيم فى الليل سبب الفتنة فلا يُشرع وحسبهم التضرع كل لنفسره وبرقال مالك قالت المالكية لم ترد أنه صلى الله عليه وسلم ميلاها فى جماعة ولا دعا الى ذلك لكن أشهب منهم جوز الجمع، قال اللخمي وهو أمين، قال والمذهب ان الناس يصلونها في بيوتهم ولا يكلفون الخروج ليلاً لئلا يشق ذلك عليهم ه وقد عقد البخاري عليه بابا فقال الصلاة فى كسوف القمر واخرج فيه
نه
من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، واعترض الإسماعيلى عليه بأن هذا الحديث لا مدخل له فى الباب لانه لا ذكر للقمر فيه لا بالتنصيص ولا بالاحتماله وأجيب أن ابن التين ذكرات في رواية الأصيلي في هذا الحديث انكف القمر بدل قوله الشمس ما لكن نوزع في ثبوت ذلك فيها بأني لهاذا الحديث مختصر من حديث آخر اورده بعد ذلك مطولاً فأراد أن يبتن أن المختصر بعض المطول والمطول فيها المقصوده وقد روى ابن أبى شعبة هذا الحديث بلفظ انكيفت الشمس أو القمره وفى رواية هشيم الشمو والقبره أما حديثها المطول فأخرجه فى هذا الباب من طريق عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قالخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى عليه وسلم فخرج يحرر داء لا حتى انتهى إلى المسجد وثابَ الناسُ اليه فصلى ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر ايشان من آيات الله والعلما لا يخسفان لموت أحد واذا كان ذاك فعلوا وادعوا حتى يكتف ما بكم، وهذا موضع الترجمة إذ أمر بالصلاة بعد قوله إن الشمس والقمره ومند ابن
حبان
-685 - (2/705)
صفحة 1350
حبان من طريق نوح ابن قليس عن يونس في هذا الحديث فإذا رأيتم شياً من ذلك فَصَلواه وهو أدخل في الباب من قوله فإذا كان ذلك لان الأول نص فى الشمس وهذا محتمل للقمر معها بل لكل آية، وعند ابن حبان من طريق النضر بن شميل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم، فإن ثبت فغير ترد على القابلين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فيره وعول بعض إلى تأويل قوله صلى أى أمر بالصلاة في خسوف جمعا بين الروايتينه وذكر بعض آن خسوفه وقع في جمادى الآخرة من السنة الرابعة ولم يشتهر انه صلى الله عليه وسلم جمع نے خسوفه الناس للصلاة، وكذا قاله ابن القيم في زاد المعادة لكن حكى ابن حبان في السيرة خسوفه في السنة الخاملة فَصَلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه الكسوف فكانت أول صلاة كسوف
في الاسلام ه ويجتمع مع الاول بان حسوفه فى الوا بعد لي يجمع له وجمع له في الخامسة وعليه فصلاته جماعة الخسوفر وقعت قبل صلاة الكسوفها لأنها فى العاشرة كما قيل أو التاسعة أو عام الحديبية والله اعلم، فان ثبت انه عليہ الصلاة والسلام ميلى الخسوفه جماعة انتفى التأويل وارتفع الخلاف وصريح النيل وغيره من اثار سلفنا مؤذن بنية صلاة خسوف القمر واحتج القطب في شرح النيل بحديث اذا انكفت الشمس أو انخسف القمر فصلوا كإحدى صلاة صليتموهاه وفى المصنف ما نصه ويقال قاسوا القمر بالشمس لأن أصل ذلك في الشمس اهره ولعل القابل بقياس القمر على الشمس ام تبلغه صلاته صلى الله عليہ وسلّم في خسوف القمراء المنصوص عليه فوق رتبها المقيس والنص فوق رتبة القياس، على ان صلاة خسوف القمر قد توحد مشروعيتها من قوله عليه السلام ان الشمس والقمرايتان الخره ولهذا قاس علماء نا وغيرهم عند ظهور الآيات الهايلة كالزلزله ودى الشهب وشدة البرق والرعد والريح والظلمة والغبار وذوات الذوائب والأذناب وأتى علامة هايلة فاستحبوا الصلاة مع ذلك كالكسوفين، وقد صلي ابن عباس للزلزلة في البصرة، وقال ابن مسعود اذا سمعتم ها دامن من السماء فافزعوا إلى الصلاة، واصلى المستحبين للصلاة في الزلزلة وتطايرها من الآيات القياس على كسوف القمر والشمس لنصر عليه الصلاة والسلام على العلة فى ذلك وهو كونها آية وهو من اقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التى نُصَّ عليها، لكن طرير هذا ما لك والشافعى وجماعة وقال أبو حنيفة إن صلى للزلزلة فقد أحسَنَ والا فلا حرج، ويروى عن أبي زياد رحمه الله انه خسف القمر وهو نايم
- 686 – (2/706)
صفحة 1351
فقيل له أصيب القمر فقال يعافيه الله ولا يقيم من نومه، ولعل أبا زياد رحماء الله لم يعتى صلاة خسوفه مؤكدةً فتقاعد عنها بيانًا للجواز لانه قدوة 5 أو اعتدها مؤكدة ورأى أنها اذا قام بها البعض أخرى عن الباقين، قال أبو قحطان وحماسته أهل العلم الصلاة جماعة عند خسوف القمر ويستحي طول القيام والقراءة والرغبه إلى الله، وا ما كسوف الشمس فيصلون فرادى ويكثرون الدعاء والرغبة الهرة قالب أبو الموشو رحمه الله صلاة خسوف القمر بالليل من صلاها تطوعاً جماعة فلا بأس أن يومهم ويجهو بالقراءة وإن صلوا فرادى نحسن وعن الربيع رحمه الله فى كسوف الشمس والقمر يصلى ما بدا له ويقعد يدعوه وبلغنا أن جابر بن زيد قعد و دعا حتى انجلى الكسوف، وقيل كان العلماء لا يصلون جماعةً عند كسوف الشمس ولكن من أحب أن يصلى وحده صلى وقعد يدعو، وقيل كانوا يطيلون الدعاء والرغب إلى الله و إلى أن قال وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رايتم شيئًا من هذه الأنواع فافزعوا إلى الصلاة اهمه فدل قوله ان السلف وجمهم الله كالربيع وجابرار يكونوا يستغرقون زمين الكسوف في مُجرد الصلاة ولكن کانوا يصلون كما أجرت السنة ويقعدون للدعاء والتضرع كما جات السنية متي تجلى الحالة ليأخذوا بالحظين من مشروعية الصلاة ومشروعية الدعاء والأصل في هذا أحاديث منها اذا ما يتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا واعتقوا حتى تخليه قال القطب رحمه الله قالت عايشة رضى الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراء تِهِ فصلاار ركعات في ركعتين وأربع سجدات كذا فى صحيح مسلم وهو واضح، و فى روايتيلا فبعث مناديًا ينادى الصلاة جامعةه والحديث صريح فى الجهره وهو غير مـ دوى سمرة بن جندب انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكوف فلا نسمع له صوتًا ومجمع بان ذلك واقعتان أسر فى واحدة وجهد فى الأخرى و سمع من قرب ولم تسمع من بعد معايشة أخبرها بالجهو مَنْ قَرَبَ والله أعلم ثم رأيت انه صلى الله عليه وسلم كان أكثر قراءته في كسوف الشمس جهرًايه ايسمع ورا الناس وكثيراً ما يُسر حتى لا يستمع له صوت من الخوف والبكاء، وأنه صلى الله عليه وسلّم يجهر في كسوف القمر على الدوامره فلعل القايل بالجهر شاهد صلاة القمر أوصلاته وصلاة الجهر فى الشمسه والقائل بالسرِّ شاهد صلاة الشمس فى الستره وروى انه صلى الله عليہ وسلم صلى في زلزلةٍ سِتَ ركعات وأربع سجلاته وقال هكذا صلاة الآيات، والحديث ناطق بات الكل آيةٍ صَلاة كصلاة الكسوف 5 فشمل نجم الذنب وشدة حمرة بالسماء وشدة الظلمة وشدة الريح وكل حادثة في الأرض أو فى السماء أو في الأجساد ا وغير
19161
ه
ذلك
- 687 - (2/707)
صفحة 1352
— 688 –
-
-
د
ذلك كالصواعِقِ ومعنى الزلزلة تحرك الأرضِ، ومثل ذلك الخسف، ورُوىَ أن الصحابة لا يصلون لمثل الزلازل وأن عُمَرَ يخطب للزلزلة ولا يُصَلى وأن ابن عباس رضي الله عنهما يصلى للزلزلة ركعتين في كل ركعة ركوعان ثم يقول هكذا صلاة الآيات. وعمر ذلك بعض الصحابة حتى صَلَى لموتِ زَوج من إزواج النبى صلى الله عليه وسلم يعني الله عنها وقال أي آية أعظم من موت زوج يسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهاه والمروى انه صلى الله عليه وسلم صلّى حال وجو لآية لا بعد زوالهاه كمارُوى انه كان يصليها مختصرة ومطوّلة بحسب طوب الكسوف وقِصَر زمانه وغير ذلك، ولا أذان في شئ من ذلك إلا أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفت الشمس بعث مناديًا ينادى الصلاة جامعة الهرهقان أبوا المؤثر محمد الله اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال أن كليهما يصليان جماعة، وقول عند خسوف القمر يصلى فرادى وعند كيوي الشمس يصلى جماعة، وفى اى اهل عمان القمر جماعة والشمس فراده ابو عبد الله فأما اذا كف القمر فتكون الصلاة جماعة وبجهو
بهم اما مهم فيها بقراءة القرآن ويطيل القراءة والركوع والسجوده واما اذا كفت الشمس فلا يصلوا جماعة ولكن يصلى كل واحد وحك ويدعوا الله اه وقال ابو المؤثر الصلاة في خسوف القمر تطوّع فى وقت أخذ القمرفان كان فى أخو الليل أجرأ الوتو عنها اهره قال الشيخ ابو محمد بن أبى بنهان رحمه الله صلاة خسوف القمر جماعة بأذانِ، وصلاة كسوف لشمس بغير أذاب وغير جماعة وجاز تكرار الأذان والجملة فيه من كثير من الناس لينتبه الناسُ من النوم ولا خطبة فيهماه ومَن صلى خسوف الشمس جماعة فافضل، وكان والدى إحمد الله يصليها جماعة وهى مثل صلاة
بقية السين ركعتان لاغير لا أعلم أحد قال فيها أربعًا ومن صلى إ فالاحسن أن يفصل بينها بتشهد وتسليم ويعتدي بالأخرى من أولها من التوجيه وتكبيرة الاحرام اتباعاً للسنة فيها انهار كعنان استحبابا اهـ. قال فى الإيضاح وصلاة الكسوف أيضا تصلّى جماعة كصلاة الكسوف وقال قوم لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليہ وسلّم صَلّى عند خسوف القمر بجماعة ولو كان ذلك لنقل الينا لكثرة دورانه ولكن تصلي فرادي وفي اثر اهل عمان ان القمراذا أصيب يُصَلَّى جَماعةِ والشمس يُصَلَّى فَرادَى والصحيح النجما آيتان من آيات الله كما قال في الحديث وصلاة الجماعة عند كبير (2/708)
صفحة 1353
جايزة وسنة وفضيلة، وصلاة الزلزلة على هذا الحال لكسوف الشمس والقمر الاترى الى نصه عليه السلام على العلة في ذلك وهى كونهما آيةً مِنْ آيات الله والله اعلم دام قال الشيخ صالح بن وضاح رحمة الله وإن لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت كاسفة اتصل وأن يصل لخسوف القمر حتى غاب خاسفا قبل طلوع الشمس صلى وقيل لا يصلى، وإن غاب بعد طلوع الشمس جاسفًا لا يصل وان غاب قبل طلوع الشمس خاسفا صلى بلا خلاف والله اعلم ه ا و ه وانما امتنع ان يصلى أن غابت كاسفة لانه لا صلاة بين غروبها و فرض المغرب له وانما اختلف في صلاة خسوفه بين الصبح وطلوع الشمس للخلاف في الصلاة في ذلك الوقت، وقول الشيخ وان غاب بعد طلوع الشمس حاسفاط يصل غير اشكال من حيث انه لا يتصور خسوفه فى الأفق الغربي حال كون الشمس مشرقة طالعة فى الأفق الشرقى ان قلنا ان عليه حيلولة الارض بين الشمس والقمر وقد بيّنا ما تقتضيه الهيئة الفلكية من حالتى الكسوفين و نعم يصح ان يغيب كا سفا فى آخر نقطة من الكسوف مع موافقة زمن طلوع اول نقطة من الطاوع بدون أن نفرض بقاء نقطة الكسوف بعد ظهور نقطة من الطلوع فإن بقاء النقطتين معا فى ان واحدٍ ظاهرتين في الأفقين محاله وكذا يمة غيابه خاسفًا بعد طلوعها بناء على معتقدنا معشر الموحدين بأن الله قادر على كل شيء ففي الحديث اند قال صلى الله عليه وسلم ان انا سا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان الالموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلى الله لشئ من خلقه خشع له دفا الحديث يدل على انه يظهر امر ما شاء الله لهما فينطمس نوا بسبب الخشوع فظاهر الحديث مُبطل لقول الحكماء ان الكيوف بالأجرام الحايلة بينهما ومنها الكواكب، وقد يقال يظهر ما شاء الله فيكون الميل فالكسوف أو يكون القمر تحتها او النجم تحتها لظهورآية فيكون الكسوف والخسوف فيحمل كلام الشيخ صالح بن الوضاح على هذا الوجه ه و ما ذكره وحمد الله هو من مباحث وقت صلاتي الخسوفين، فيقول وقتها يبتدئ منذ ابتداء أو انقطة من الكسوف ويستمر الى تمام الأنجلاء ويطرد هذا في سائر الآيات، ويستفاد من استمرار العمل المشروع من الصلاة وغيرها استيعابًا الموقت، وكذا يفوت وقتها بغروب الشمس كا سفر كما يفوت وقت صلاة خسوفه كما قد منا بظهور أول نقطة من قرص الشمس البطلان سلطان الليل وقيل ولا يفوت وقت صلاة خوفه بغرو به خاسفا
قيل
– 689 – (2/709)
صفحة 1354
قبل لاة الليل كله سلطان القمره ملونزالت الآية اثناء الصلاة خَفَقَها وأتمهاه قالت بعض علماء مخالفينا تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين أحمد انجلاء جميعها فإن انجلى البعض قله الشروع في الصلاة للباقى كما لو لم ينكسف الأذلك القدر ولوحا لسحاب وشَكٍّ في الأخلاء صلّى ولو كانت الشمس تحت غمام فطق الكسوف لم يصل حتى يستيقنه ولا تشرع الصلاة اعتماداً على حساب منجره قال والامر الثاني ان تغرب كاسفة فلا يصليه قال و تفوت صلاة كسوف القمر بأمرين أحدهما الانجلا، كما سبق، والثانى طلو الشمس فاذا طَلَعَتْ وهو بعد خاسف لم يصله ولو غاب فى الليل حاسفا صلى كما لو استتر بغمام، ولو طلع الفجر و هو خاسف أو خسف بعد الفجـ صلى على الجديده وعلى هذا لوصلي بعد الفجر فطلعت الشمس فى اثنائها لم تبطل صلاته كما لو انجلى الكسوف في الأثناء، وقال القاضي ابن لج هذان القولان فيما إذا غاب حاسفًا بين الفجر وطلوع الشمس فاما إذ الميغب وبقي اسعا فيجوز الشروع في الصلاة بلا خلاف، ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الشمس لم يصل قطعًا والله أعلم اهم ببعض تصرف، وما ذكره هذا المخالف امر لا خلاف غيره ولا تصلى صلاة أحد الكسوفين بحساب نتيجه حاذق في علم الحركات العلوية حتى يظهر ما يقوله للعيان لان الشرعيال يلتزم فيها التوقيف وسوف نذكر ما يناسب هذا فى الأهلة فى باب الصو. ان شاء الله و المبحث الخامس عشر ثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقصة نوح عليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا اذا قصه الله ورسوله من غير إنكار وهذا كذلك ه واما السنة فقد تواترت الأخبار باستسقانه صلى الله عليه وسلم، وأما الاجماع فظاهم على الاستيقاءه وان شاء الله تفرع هذا المبحث الى مسائل المسئلة الأول لاستقاء لغةً طلب السقياه وشرعاً طلب العباد للسقيا من الله جل ذكره عند حاجتهم إليها بسبب قلة الأمطار أو عَدَمَ حَوي الأنهار على وجيد مخصوص، وسقاه واسقا بمعنى والسقى مصدره وطلب الماء يكونن في ضمن كالاستغفار طلب المغفرة وغفر الذنوب في ضمنه والوجه الخاص فى الاستقاء انواع وأدناها الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة مجتمعين عليها وفرادى، وأوسط انواعه الدعاء خلف الصلواتِ مطلقًا و في خطبة الجمعة وغيرها، وأفضلها والذى جرى عليه العمل سَلَفًا وخلفًا من الامة الخروج إلى جَبَّانِ في غير ملك البشر صحراء أو ساحل بحوا وجبل أو وادٍ حيث تجوز الصلاة فيصلون ويخطب اما مهم ويدعون ربهم
– 690 – (2/710)
صفحة 1355
المسئلة الثانية لإجماع على خروج الناس مطلقًا صغيرهم وكبيرهم وحدهم وعبدهم وذكرهم وأنشاهم خارج المصري أو القرية يدعون الله ابتهالا وتفرعا اليه في نزولا المطروانه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فذهب اصحابنا وجمهور مخالفينا إلى أن الصلاة من سنة الخروج اليه الا أبا حنيفة فلم يعتبر الصلاة من سنة الخروج اليده وسبب الخلافِ ورود الأحاديث المتخالفة فورد بعضها بانه صلى الله عليه وسلم استقى وصليه وبعضها لم يذكر صلاة، واشهر الوارد بالصلاة وهو اصل الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يتقى فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ودفع يديد حذو منكبه وجود داره واستقبل القبلة واستسقى الاخرجه البخارى ومُسلِم، واما الآثار لواردة بغير ذكر الصلاة فمنها ما خرجه مسلم إلى أنس بن مالك قادِ جا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هَلَلَتْ المواشى وتقطعت السبل فادع الله قد عا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطونا من الجمعة الى الجمعة، ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني و فيرانه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فاستسقى وحوله داره حين استقبل القبلة ولم يذكوفيه صلاة، ونظيم المتمسكون بظاهر هاذين الأثرين وتطايرهما أن عمر خرج إلى المصلى فاستيقى وائل للجمهوراة من لم يذكر شياً ليس بحجة على من ذكره 5 غاية ما فى اختلاف
- 691 -
الآثار من الدلالة هو أن الصلاة ليست من شروط صحة الاستسقاء الثبوت استقائه عليه السلام في خطبة الجمعة على المنبر فلادليل في هذا على أن الصلاة ليست مِن سُنت كما زعم أبو حنيفة، وأجمع القايلون بسنيّة الصلاة فيه على أن الخطبة سُنّة فيه أيضا لثبوت خطبتہ عليہ السلام فيره إلا ان الخلاف بينهم في تأخيرها عن الصلاة وتقديمها عليها لاختلاف الأثار في ذالك، فقدم الصلاة اصحابنا
والشافعى وما لك وقاسوها بصلاة العيده واخرها الباقوع الخطبة الثبوت خطبته عليه السلام قبلها ومنها ولاء الليث بن يد وابن المنذره وعمل أصحابنا على تعقيب الصلاة بالخطية. والصلاة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة بما تيتر الا أن الوارد قراء ة سون الاعلى بعد الفاتحة فى الأولى وسورة الغاشية فى الثانيزه ثم إن هَيْتَ الخروج يلزم أن تكون كهيئة خر وجہ صلى الله عليه وسلم فقد خوج الصلاة والسلام متبذ لأمتواضعًا متضى عَا فى المصلى كما في حديث ابن عبات
وان برجها (2/711)
صفحة 1356
– 692 –
-
692
ووان يخرج
بأمر الإمام أو ما موره إن كان امام وإن لم يكن فمن كان من متولى أمور المسلمين أو علمائهم بعد صوم ثلاثة أيام وفى الرابع يبرزون الى تهم حفاةً متنظفين في ثيابهم البذلة التي يلبسونها في خدمتهم واعمالهم باستكانة وتواضع وخشوع لله تعالى تاكسى رؤسهم متحققين بحقيقة الندم على الخطايا تايبين مستغفرين قولاً ونيّة واعتقادا متنصلين من مظالم العباد فى اموالهم وأبشارهم فى غير مريام ولا سمعة مستعصمين بالله ان يعودوا الى اقتراف وتفريط غير مطبق في متابع هذا واستغفادهم على حرف الاستسقاء ولكن يجرد ولها ويخلصونها المفترضة على العصاة الى النواب
الذى يقبل عن عباده ويعفو عن السيئات ه اذا راى مخايل العقوبة المهلكة من مولاه القادر عليه الريايه منيا راغبًا في دفع ما أو جَبَتْهُ خطيبته من غَضَبِ الله ونِقَتِهِ إلا وأمارة الذُّلّ با عليه وجمرة الإنابة ملتهبة في قلبه وسلطان الخوف أخذ بناصيته، فلنكن حقيقة التوبة بها مستشعرين، وحقيقة الاستغفاد لها مضمر بن وحقيقة الذل والانكسار والافتقاد بها متلبسين وحقيقة التفرع والابتهال بها لا همجنين وعليها منطوينه وقد قال صلى الله عليه وسلم ما مُطر قوم الا برحمة ولا قحطوا الابتخطه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هدانا الله وبصرنا بحقيقة الاستسقاء فقال استغفر وارتكم انه كان غفا ر أ يُرسل السماء عليكم مدرار الآيده وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال ادعوني أستجب لكم فبشرط التقوى والتوبة عند الدعاء تقع الاجابة من الله ولهذا اقتضى ضمو معنى الله عنه على الاستغفار وقال قد استسقيت بمجاريح السماء يعنى لاستغفار سماه مجاريح للسماء اى مفاتيح كأن السماء كانت مقفلة بخطايا العباد فكان الاستغفار مفتاحهاه لا يقال ان الاستقاء يستدعى استغفا الجميع فما بالهم اكتفوا باستغفار عمو لا نا نقول ان الله قد اطلع على ما كنت صدورهم من الانابة وعلم سبحانه منهم صدق الرجعة والرجاء باظهار الفقير والالتجاء فكان ذلك مع استغفار إما مهم داعية للسقيا مع ان الكريم الرحيم الاعتراف
التوبة النصوح الام النار
اذا استعتب عباده فاعتبوه بالجاد اليه بما علموه من أنفسهم من الأغ الحقيق بخطائهم كان حقا عليه بما كتب على نفسه من الرحمران يتجا وزعنهم بمنه قولهم طلباتهم بفضله وقد ترحم الامة بالشيخ الكبير والطفل الصبا والبهيمة الواتحداكم في حديث لولا صبيان رضع ومشايخ دُكع وبها لعب عليكم البلاء صَبَّاه وفى رواية لولا عباد لِلهِ
ويخ (2/712)
صفحة 1357
و بهايم وتع لصُبَّ عليكم البلاء صباه وقد ينزل الله الغيث باستسقاء الذرة فقد روى ان سليمان بن داود استسقى فرأى في طريقه نملة تستسقى فقالوا رجعوا ان الله قد سقاكم بغير كمه وقد يتقى الفرد للامة فتسقى كما قال ابن المبارك قدمت مكة فاذا الناس قد قحطوا من المطر واذا هم يستسقون فى المسجد الح وكنت في الناس تمايلي بات بني شيبة إذ أقبل غلام اسود عليه قطعتا خيش
قد امور بإحداهما والتى على عاتقه الاخرى وصاد فى موضع خفي الى جانبي فسمعته يقول إلى أخْلَقَت الوجوه كثرة الذنوب ومَسَاوَى الأعمال وقد منعتنا غيث السماءِ لِنُورِبِ بذلك الخليقة فاسألك يا حليما ذا أناةٍ يا من لا يعرف عبادة من الا الجميل استقِهِمُ الساعة الساعة فلم يزل يقود الساعة الساعة حتى سُرَتُ السماء بالغمامِ واقبل المطر من كل مكان وهو يتضرع ويبكى حتى سالت السيول ورَوِيَتْ الأرضه والحمد لله الذى ب الأرض بعد موتها ويبعث من فى القبوره ومما يدل على أن المعاصى من يُحِبُ الغيث وان التايب الحقيقى المخلص للإنابة يرحم الله به عبادة ويغيثهم بر ماد واه في بيان الشرع ان بني إسرائيل تحطوا فخطا شد بدا فاتو الـ يا بنى الله عيسي عليہ السلام فقالوا يا نبي الله لو خرجت عندنا فاستسقين لنا فحوج وخرج الناس معه حتى اسورت الجبال من كثرتهم فقال عليه السلام من كان منكم قد أذنب ذنباً فليرجع فرجع ناس ثم قال ثانية فرجع منهم ناس فما زال يقول ذلك حتى رجع الناس كلهم وطبق معه الأرجل واحد اعود فقال عليي عليه السلام ما لك يا فتى المرتصِب ذنبًا فقال أمّا ذنب أعلمه فلا الا اني كنت يوما اصلى فمرت بى امراة فنظرت اليها بعيني هذه فما جاوزت المرأة حتى أدخلت اصبعي في عيني فانير عتها فاتبعتها المرأة فقال عيسى عليه السلام انت صاحبى تم فادع حتى أؤمن على دعائك فدعا الرجل وأمين عيسى على دعائه فتحللت السماء سَحَابًا ثم صَبَّتْ عَنا لِيها فسقاهم الله مطَرًا تاماً وغينا عاماه وقد يتقى بالرجل الصالح کا استقى عُمَرُ بالعباس رضي الله عنهما فسقى الناس، قال القُطب هذا استسقاء بالحى ويجوز أيضا بالميت د قال ورَوَى أحمد عن أبي هرين وصحه الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم ان سليمان عليه السلام خرج يتقى واى نملة مستلقية على ظهرها دافعة قوالمها إلى السماء تقول الله إنا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقيا ك فقال ارجعوا قد سُقي بدعوة غير كم اهم ثم أن أولياء أمر الناس كما يأتي وفهم بالخروج كذا يا مر وتهم بالخروج يأمرونهم يامي و با من المظالم في الدم والعرض والمال وبالتوبة من المعامل الظاهر والباطنة
وبالتة
-693 - (2/713)
صفحة 1358
694
وبالتقرب إلى الله تعالى بما يستطيعون من الخير من عتق الرقاب وفاتِ العاني واطعام الطعام وغير ذلك هلات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر أ عظيما في دفع البليات وإنزال البركات وبالخصوص ان صَدَ ومن الوَزْعَة القوام بأمور المسلمين، ولات المتصل بالملوك ينبغى ان يجتنب القاذ وبرات الحسية والمعنوية على اتم الطهارة في جسمه وثوب واخلاقه والا معلُوه وطردوه فا الشأن فيمن قصد رب العزة ملك الملوك أتراه يعاقبك على ذنب تعترف فيستعتباك بتلك العقوبة ثم تقصده متلطخا بقدر ذلك الذنب بعينه مصراً عليه فيرحمك بمبارز تر بما عا قبك عليه بل لو استبصرت وجدت إصرارك ذنبًا أكبر واقع من نفس الذنبا لذى لا تسمح نشاك ان نقلع عنه فانت تطلب دفع العقوبة بما يوجبها عليك والعياذ بالله فلو كنت بهيمة لعلمت انك ضال مخطئ بهذا الحكم بل ديما استبصرت الهيمة واهتدت لمصالحها اذهى تعرف النار المحرقة واللجة المغرقة فتجتنب ذلك بالتباعد عن وفي تمييزها بما المها الله ان الدنو من النار ووقوعها فيها لا ينجها من احراقها كما ان ترديها في اللحد لا ينقذها من الفرق واذا كان هذا التمييز الطبيعي هذا الحيوان الغير عاقل وانت مفاس من مع عقلك فانت أسوء منها حالاً واضل سبيلاً، فلا تتوهم الله انك تاتي بحقيقة الأستقاء بما هو في حقيقته استشفاء، ولا أنك تستفتح ابواب الرحمة باسباب القمة، ولكنك لا تذيب فإن اذنبت فتدارك ذنبك بالتوبة وحققها وأخلصها وتحص سريرتك من فضايحها فلستَ بمستطيع تغييب العيوب عن علام الغيوب، وإنك لا تخادِعُ جاهلاً بسركه ولا تعامل من توضيه بظواهر ك، وإذا كانت بضاعتك التوبة الخالصة فتهيأ للأرباح الطابلة والكريم الوهاب أوسع كرما و رحمةً من ان يقنط أيباه أو يؤيس تايتاه فقف هذا الموقف بين يديه و حتى تَرِدَ عليه، وانما يا مرهم بالصور ثلاثا را بعها يوم الخروج إرادة الأثر الظاهر من رياضة النفس واجابة الدعاية و استحبت الحنفية الخروج ثلاثة أيام متوالية لانها مدة ضربت لإبداء الأعداد ولم ينقل اكثر منهاه وينبغي تقديم الصدقاتِ قبل يوم الخروج في كل يوم كل على قدر ميسوره ه وتجديد النون والاستغفار وتكرارها والالحاح فيهما واستشعار الحزن والغم والندم على الخطايا والجزم بان لا يعود الى ما حظرح الله مطلقاه مع الاكثار من الاستغفار للوالدين والأولاد ومطلق المسلمين، وأن يتراضى الناس بينهم الباين فيما وقع بليتهم من التبعات و شجر بليهم من الحقوق في الأموال والابشار والاعراض ويُندَبُ التحاط والتسام (2/714)
صفحة 1359
وكظم الغيظ والعفو عن الناس فكلها قربات إلى الله تعالى واحسانُ حَثَ الله عليه ولا يضيع الله أجر المحسنين، واستحب إخراج البهايم لانها مرحومة شريكة في المخلوقية والمرزوقية ولأنها يرحمها الناس كما فى الحديث ولأن الاسترحام لها من حيز الإحسان إليها وحسن الملكة فيهاه واستحب بعضُ التفريق بينها وبين اولادها لتحصيل التحن والضجيج منها ليصعد ضجيجها مع ضجيج البشر بالدعاء إلى السماء ورتنا بكل شئ عليم لكن هذا شعار مستحسن و به يصدق التوجه و ونما رقت القلوب حينئذ وسالت العبرات وارتفعت اصوات البكاء والنحيب وهو مقصود مطلوب يستدعيها المقام بل كل ما يكون أدخل في الذلة والضراعة لله فتختار الاتيان بره ويكره أن يطوف الناسُ بالجبال والصحارى مع النساء والصبيان بالبكاء والصراخ لان ذلك تشبه باليهود والنصارى ولا نطلب رحمة الله بمثل إصابة السُنة، ولا بأس به فى العام مرارا حتى يفتح الرحمن الرحيم باب رحمته ويغيثهم بفصله ورحمة الله قرب من المحسنينه المسئلة الثالثة كرة اصحابنا إخراج الكفار إلى و لعل وجد الكراهة انهم فى حالة يستوجبون بها المقت من
52
الله والطرد واللعنة والغضب فالأولى إبعادهم من أن يجتمعوا في جامعة للمسلمين كمنه خوفا من معاجلتهم بنعمة عاجلة والمقام يستدعى استرحام الله في كشف البلاء النازل فلذلك يخرج بالصلحاء والضعفاء لا نا نرحم بهم نعم إن رجا المسلمون الفاظ ذوى الالباب والأحلام منهم وطعوا فى توبتهم إلى الله وإسلامهم لم يمنعوا من شهود شعار الأسلام ومعاينة إذعان المسلمين لوبهم وإخباتهم وخشوعهم له فعسى الله ان يزين الإيمان في قلب مَن يريد به خيرا منهم وقال الغزالي و لو خرج أهل الذمة أيضًا متميزين لم يمنعوا اهـ و نص الشافعى على كراهته والمنع من إن حضر وا مُسْتَقى المسلمين وإن تميز وا ولم يخلطوا بالمسلمين لم يمنعواه وحكى الروياتي من الشافعية وجها إنهم يمنعون وان تميز وا إلا أن يخرجوا في غير يوم المسلمين، وبهذا قالت الحنفية واستدلوا بقوله تعالى وما دعاء ا الأفران الاقى خلاله ولاته لا يتقرب إلى الله بإعدائه والاستسقاء لاستنوال الرحمة وانما تنزي عليهم اللعنة فلا يصلح حضورهم في ذلك الوقت وبه قال أصبغ من المالكية وهو قول الزهرى، وروى عن مالك الجواز وقال ان دعاء هم قديستجاب في امور الدنياه وقال بعض الحنفية لا يمنع أهل الذمة من ذلك فلعل الله يستجيب دعاء هم استعمالاً لحظهم في الدنياه وأورد بعض متاخرهم على مذهبهم العام باتهم لا يمنعون لأنه ليس المواد الا الرحمة
العامة
-
695 - (2/715)
صفحة 1360
- 696 -
العامة الدنيوية وهو المطر والونزق وهم من أهلها، ولذا قال ابن الهمام من الحنفية الصواب انهم لا يمكنون من أن يتقوا وحدهم لاحتمال أن يُسقوا فقد تفتَتَن بهم ضعفاء العوام ام و المسئلة الرابعة ذهَبَتْ لشافعية إلى أن ركعتى الاستسقاء تُصليان كالعيد يكبر في الأولى سبع تكبيرات زايدة وفى الثانية خمسا يجهر فيها بالقراءة وفى الأولى بعد الفاتحة - والقرآن المجيد و في الثانية اقتربت، وقال بعض الحنفية يقرأ في إحداهما أنا أرسلنا نوحا ولتكن فى الثانية وفي الأولى ق، ونَصَ الشافعى انه يقرأ فيهما ما يقرأ فى العيد وإن قرأ أنا ارسلنا كان حسنا وبالجملة يقرا ما يقرأ فى العيد مع اهل المذهبين، وقد قلنا ان الشافعية تصليها كا يعيد بلا فرق في التكبيرات والوقوف بين كل تكبيرتين مستحاً جامدا مُهللاه واستدل له صاحب المهذب منهم برواية الدار قطني أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سُنَة الاستسقاء فقا لالصلاة کا لصلاة في العيدين الا انه صلى الله عليه وسلم قلب رداء لا وصلى ركعتين كبر فى الأولى سَبْعَ تكبيرات وقراسبح اسم ربك الأعلى وقراني استمد دناك الثانية هل أتاك حديث الغاشية وكة خمس تكبيراتِه وتُعِيف الحديث ضعيف بهذا الأعظ لكن عند الترمذي عن ابن عباس تم صلى ركعتين كما يصلى في العيدين اخذ الشافعي بظاهرة فقال يكبر فيها كما سبق، وذهب أصحابنا رحمهم الله وجمهور مخالفينا إلى أنه يكبر فيها تكبيرةً واحدة للإحرام كسائر الصلوات وبدقال مالك يكتوفيها وأحمد وأبو يوسف ومحمده واحتمها ولاء بحديث الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا أنه استيقى الخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رِداء لا ثم نزل فصلى ركعتين لديكبر فيهما الاتكبيرة، وأجابوا عن حديث الترمذى السابق كما يصلى فى العيدين يعني في العَدَدِ والجهد بالقراءة وكون الركعتين قبل الخطبة المسئلة الخامسة اتفقوا على أن لها خطبة وقد ذكرنا الخلاف في موضعها هل هو بعد الصلاة أو قبلها وأن أصحابنا والشافعية على الها بعد الصلاة أخذا من حديث ابن عباس في تشبيهها بالعيد فيخط خطبتين ارکانها و شرايطهما كما تقدم في خطبة العيد ويختصان هنا بتذكير الناس أن كثرة ذنوب العباد هي السبب الأعظم الجبس الغيث ووقوع القحط وأنه عقاب من رب العزة واستعتاب من لعبادة وان الاسبيل إلى نزول الغيث الأبالي إلى الله وصدق المتاب والفرع اليه في مثل هذا الموضوع وليُهدد (2/716)
صفحة 1361
الناس من التهافت في معاصى الله من الفواحش ماظهر منها وما بطن ومن البغى والتظالم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن كل ما يوجب غضب الله و من عدم التناهي عن المنكر والأخذ على أيدى الظُّلَمَةِ، وليعظ الناس من هذا القبيل ويذكرهم با يام الله و بانه جل جلاله لاحاجة به إلى منع الغيث عنهم ولكنها تذكرة للغافلين واستدعاء للمسرفين و زجر للعباد عن استمرار هم في المخالفات وتنبيه لهم على عظيم قدرت وسلطانه وعلى عجزهم وافتقادهم اليده ال وان عقوبة الأخذ بالسنين والنقص في الثمرات والانفس وحلول ضروب البلاء بهم هو عدل منه سبحانه من حيث حكمه وفَضْلُ من حيث استعتا برايا هم واستدعائه لهم ليتوبوا اليه وليعرفوا منازل العبودية ومرتبة الربوبيةة
وأن هذه العقوبات الصغيرة المنقضية وان اشتدت عليهم فليست بشى في جانب العذاب المقيم والإبلاس الأبَدِي ومَقَتِ الله والسقوط من عينه والطرد عن رحمته وإبداء الفضائح يوم العرض الأكبر على روس الأشها دمع ما يصحب ذلك من الغم الدايم على قوتِ السعادة الأبدية والمنارة العلية في فراديس الجنان واعظم من ذلك فوت رضوان الله تعالى مع ما يتقدم ذلك للعصاة من شدة نزع الروح وغمرات الموت وعذاب البرزخ والنوع الأكبر عند النفخ فى الصور وشدة الحساب والتفليس من الحسنات وهوا الموقف وتبريز النيران واحداق الملائكة بالخلق والأخذ بالنواصي والاقدام فاين احتباس المطرسية اكثر عاية ما هنا من الشدة الموتُ الجنس الناجي والموت أهون خطبًا من المنتظر للعاصين من انتقام الله و شديد عقابه فانه غير المدة هناكاً زايل لمدة ولا مؤقت لاجل ولا يتسامح فيها كوا ما لشفيع فما هنا حلم الالمام الخواتم اما واما الى الله بجاهه العظيم أن يُحسن لنا الخواتم وينقذنا برحمته نا وفضل مِنْ غَضبه وأليم عقابه فى الدنيا والعقبى فلتكن الخطيبتان في هذا الموضوع وليوعِب فيهما بضروب الإستغفار والاعتراف وألفاظ التوبة من كل ما تجب من التوبة وليعتقدها خالصة من الشوايب عمز وجه بالندم والدينونة بما تحب الدينونة من فليست التونة مقتصرة على اسماء الخطافة وبلاغة الخطيب ولكنها التى يصير معها القلب لحما على وحيم ويشتد بها شكيمة العزم
والاعتقاد خالصة لوجد الله تعالى فهذه هي مجاريح السماء التي تفتح مغاليقها ويُستَنْزَلُها قطرها، وليختر مِنَ الأدعية في أواخر الخطبة الأد الواردة عن سيد نارسول الله اكومه الله بأيدي شريف الصلوات والتسلة وهاك ما ورد من ذلك من أشهر ما وَرَدَ قوله صلى الله عليهِ وَسَلّم الله اسقِنا غينَّا مُغِيتًا هِنيئًا مَرِيعا غَدَ فاعلا عا عاما طبقا اياه اللهم
~13
على
-697 - (2/717)
صفحة 1362
ته
على الظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم انا نستغفرك انك كنتَ غفاراً، فأرسل السماء علينا مد و اماه اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مدرارًاء من القانطين اللهم أنبت لنا الزرعه وأددَّ لنا الصرع، واسقنا من بركاتِ السَّمَاءِ، وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهاد والجوع والعربيه واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك، ومنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال انت النبي صلى الله عليه وسلم بَوابِ فقال اللهم اسقنا غيثًا مُغِيتَا بَريَّا مَرِيعًا نافعا غير ضار عاجلا غير أجله فأطبقت عليهم السماءه ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استسقى قال اللهم اسقِ عِبادَك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، ومنها حديث عائشة رضى الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوط المطر فأمر منير فوضع له في المصلى وَوَعَدَ النَّاسَ يومًا يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر صلى الله عليہ وسلم فكبر وحمد الله عَزَّ وجل ثم قال انكم شكو تم جذب دياركم واستيخار المطر عن ابانِ زمانه عنكم وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكمه ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يو. الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا إله الا أنت الغنى الفقراء أنزل علينا الغيث واجْعَل ما انزلتَ لنا قوةً وبلاغا الى. يه فلم مرا في الرفع حتى بدا بياضُ أبطيره ثم حوله الى الناس ظهره وقلب او حول رِداءَها وهو رافع يدير ثم أقبل على الناس ونؤل فصلى ركعتين فانشاء الله عز وجل سحابَةُ فَوعَدَتْ وَبَرَقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يات مسجداً حتى سالت السيول، فلما د أبنى سعتهم إلى الكي ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شي قدير وأنى عبد الله ورسوله وفي هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة كما صرح به في الصحيحين فيُجمع بينه وبين الأحاديث الأخر بالجواز على ان العمل عندنا وعند الشافعية على تقديم الصلاةه واستدل ابن بطال الشارحُ له بان التعبير بثم يدك لتقديم المخطبة في قوله ثم حول رداءة لان ثم للترتيب، واجيب بانه معايض بقوله في حديثه الأخر عند النحاري استقى فصلى ركعتين وقَلَبَ رِدَاءَهُ للوفاق على أن قلب الرداء انما يكون في الخطيره وتُعقب هذا الجواب بأن لا دلالة يد على تقديم الصلاة لاحتمال كون الواو في وقَلب للحال أو للعطف ولا ترتيب، ويحتج من يُقدمها على من يؤخر الخطبة بحديث الى داودم فوعا أنه خطية
6.98
- (2/718)
صفحة 1363
ثم صَلَّى، ويجاب بأن الاحاديث المسعرة بتأخير الخطبة اكثر رواةً وبانها معتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف، ولتكن الخطبتان مملوءتين بالاستغفار امتثالاً للآية الشريفة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية، وليقصد الإمام بالاستغفار نفسه خصوصا والناس عمومًا مستشعراً فى نفسر كان لسان الأمة ينطق عنهم وليكن مستشعراً ان المقام مقام تَنَصلِ شامل واستنزال للرحمة العامة الكل ذي روج، ولتكن قلوب العامة متوجهةً هذه الوجهة بمثابة قلب واحد اعنى تعميم الدعاء والاستغفار والاستجارة بالله والعود به عن المؤاخذة العاجلة والاجلة، ورأس الأمرا كود للمظالم والاقلاع والندا
ثم الاعتراف ثم الاستغفار المنعقد بالعزم الصحيح على ان لا يعود الى مكروه ينتهكه ولا مشروع بيركه ن حتى إذا وصل إلى وسط الخطبة الثانية استقبال القبلة واستديو الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى تلك الساعة يحول رداءها كما فعل صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم بالحكمة في تحويل الرداء وقلبيه المسئلة السادسة اتفقنا مع مخالفينة على أن من السنة تحويل الخطيب رداءة عملاً بالحديث المتفق عليه في ذلك وقد بوب البخاري لتحويل الرداء في الاستسقاء قال حدثنا إسحاق حدثنا وهب أخبر ناشعبة عن محمد بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلّم استسقى فَقَلب رداءها، وأخْرِجُ أيضًا في أول الاستيقاء وفى الدعوات ومسلم في الصلاة وكذا أبوداود والترمذى والنسائي وابن ماجة، وجاء في قلب الرداء حديث مُصَرِّح بانه تفاؤك منه صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه الدارقطني مُرسَلا بسند رجاله ثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه بلفظ حَولَ رداءه ليتحول القحطه وأخوج الحاكم فى المُستَدْرَك وصححه من حديث جابر بلفظ وحَوَل رِدَاءَهُ ليتحوا لقحط الى الخصب، وفي مسند اسحق ليتحول السَنَةُ من الجذب الى الخصب نكرة من قول وكيعه وفى اثار اصحابنا رحمهم الله بيانِ الشرع وغيره قلب النبي صلى الله عليه وسلّم رداءه فى الاستقاء لكى ينقلب القحط إلى الخصب على معنى التفاؤل، فلعل أصل ما ذكر وه من الحكمة فيه هو المفتوح برفى الأحاديث فإن صحت الأحاديث فهي العمدة وإليها الموجع ولم يحتمل غيرها وان لتعم الأحاديث احتمل أيضا أن يكون إشارة إلى العباد بقلب حالت ما هم فيه من العصيان الى حالة الرجوع إلى الله تعالى كانه يقول قولوا لباس المعصية إلى لباس التقوى لتنقلب حالة الحدب الى السب والشقاء إلى الرخاء والله أعلمه وبالجملة فقصة قلب الرداء أو تحويله مشهورة
- 699 - (2/719)
صفحة 1364
عليها لكن ذكروا في صفة القلب والتحويل ما لا يشعر بخلاف بيننا ومخالفينا وهو أن يجعل أعلاه أسفله وما على اليمين على الشمال وبالعكس، و لو جعل الطرف الاسفل الذى على شقه الايسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقر الايمن على عاتقه الأيسر حصل التحويل والتنكيس جميعا هذا فى الوداء الموقع فاما المقود والمثلث فليس فيها لا التحويله والجمهور على استحباب التحويل فقطه وما اختاره الشافعى أحوط لإن جمع القلب والتحويل، وهل يختص بالأمام أو يعم الناس فاذا حول حَوَلُوا قولانه وجد التخصيص عدم ورود التحويل والقلب من غير لما حول صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه و وجد التعميم
ورودة في حديث أحمد مرسلاً إلى جعفر بن محمد الباقر وفيه وَحَوَّل الناسِ وفي صحيح القطيب وذكر سفيان عن المسعودي انه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو عن قلب الوداء اجعل اعلاه أسفله أو اليمين على الشمال قال لاجل المانات على الشمال، قال أبو هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقى فصلى ركعتين بلا أذاب ولا إقامةٍ ثم خَطَبَنَا ودَعَا وحول وجهه نحوا القبلة رافعايد به فقلب رداءه يجعل الأمين على الأيسر والاسير على الايمن اهـ. وكذا فى الأثر المشرقى أعنى تحويله الايمين على الايسر والعكس والله أعلم، وقالت الخفية في هذه المسئلة لمريقل أبو حنيفة بتحويل الرداء إذليس فيما تقدم من الأحاديث التى استدل بها عليه ما يدل على انه سنة او مندوب لكل إمام مع عدم فعله عليه السلام في غيره من الاوقات كما في الصحيحين وغيرهما قال البخارى باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول وداءه فى الاستسقاء يوم الجمعة وذكوفيه حديث أنس أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقى ولم يذكرانه حول رداءه ولا استقبل القبلة فاستنبط منه الجواز لا النية كما استنبط عَدَمَ سُنِّيّةِ صلاتها واخوه لبخاري أيضا فى الاستيدان ومسلم والنسائي في الصلاة وقالوا ولا يلزم من عدم قوله بنية الصلاة والتحويل قوله بالها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبين المشرعين عليه وعدم فعل الصحابة كعمر وغيره أول دليل له على عدم سُنيّته، وما ورد منه في الأحاديث المتقد متجول على انه عليه الصلاة والسلام عمله مرة للتفاؤل كما مره أو ليكون الرداء أثْبَتَ على عاتقه عند رفع يديه فى الدعاء أو عرف بالوحى تغير الحال عند تغييره الرداء و توسط محمد بن الحسن فقال يقلب الامام رداءة دونَ القومه وعن أبي بروايتان و قال محمد وما روى ان القوم فعلوه يحمل
- 700 - (2/720)
صفحة 1365
على انهم فعلوه موافقةً له صلى الله عليه وسلم كخلع النعال ولم يعلم بده قالوا والاحسن في صفة التحويل ان ما أمكن جعل أعلاه اسفله جَعَلَه والاجعل يمينه على يساره والله أعلم. هذا مذهب الحنيفية في المسالة ونقول ان موافقة السنة سنة بقى أن يقولوا ما فعله صلى الله من القلب والتحويل مع الاتفاق على وقوعد غير سنة فيصح على قولهم إن لا يقتدى بافعاله الشارع
لانها غير سنة ولو كان هذا سنة لفعله فى المرات المتعدّدة ولفعله في استسقائ وليس هذا بشئ فانه فعله بعد صلاةٍ وتركه عند الاكتفاء بالدعاء ففعله اياه متعفا بر الصلاة مصطحبًا للدعاء لا يندفع عن کونه سنةً بأن اكتفى بالدعاء عن الخروج والاجتماع والصلاة والخطبة واذ فعله مع الخروج والاجتماع والصلاة والخطبة دل على ان من جميلية الاستسقاء الأكمل والله اعلم (المسئلة السابعة ليس لصلاة الإستشفاء وقت مخصوص بها لانها من صلوات العوامرض فهى تدور مع اسبابها العارضة كالكسيوفين وسائر الأيات الا ان في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس فالمختار عندى اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم وهوا علم بوجه الحكمة حيث ترك آناء الليل والنهار لهذا الوقت، واطبقت المذاهب الاربعة على ان وقتها وقت صلاة العيد ولم يجز موا على أنها لا تجوز فى عنى هذا الوقت، ونحن وان اختر نالها الوقت الذى صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو ما حكته ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها فلسنا نحصرها عليه بخصوصها لا نا نستثني الاوقات المحظورة والمكروهة والله أعلمه المسلة العاملة
نقول بسُنيَّة استقبال القبلة عند الدعاء واستد بارا لقوم وليبي ذلك من الجفاء لوروده في أحاديث ولأن الدعاء وإن كانت قبلته السماء فاستقبال القبلة بديعطيه حكم الافضل على الدعاء في استدبارها والمقام يقتضى تتبع الأفضل واستعمال الأحب واجتناب التقصير فان استقبل به في الخطية الاولى لم تلزم اعادة فى الثانية كذا قال بعض قومنا وأقول اما يلزمن فلا ولكن الذي يقتضيه مقام الأحسان إعادة الاستقبال في الثانية أيضا ليكون دعاء الاستيقاء كاملاً على الوجد الاكمل ويطرد حكم استحباب الاستقبال بالدعاء مطلقا في الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات الأماخرج بدليل کا لخطبة المسئلة التاسعة يستجيب دفع الأيدى بمبالغة حتى يظهر بياض الأبط في دعاء الاستسقاء اتباعا لرسول الله صلى الله
عليه
- 701.
-
- (2/721)
صفحة 1366
عليه وسلم في دفعه يديه حين استسقى كما رأيت في الحديث، ونحن نخص رَفْعَ الايدى بهذا الموضح خصوصاً ونكرهم فيما عداه. ووافقنا ما لك فلم ير يديه فى دعاء قط الأنى دعاء الاستسقاء، واختلف مَنْ عداه مِن قوم
في دفعهما فيما عدا الاستسقاء والصحيح معهم استحباب الرفع فى غيره من الأدعية رواه الشيخان وغيرهماه قالوا وا ما حديث أنس المروي في الصحيحين وغيرهما مرفوعًا أنه كان لا يرفع يديه فى شئ من الدعاء الإنى الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يُرَى بياضُ أبطيه فَوْوَلٌ على أنه لا يوفعهما دفعا بليغاء ولذا قال في المستثنى حتى يُوى بياض أبطيه نعم ورد فى دفع يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم في مواضع نحوا من ثلاثين أوردها النووي في شرح المهذب بالأحاديث الواردة فيها من الصحيحين وغيرهما وللمنذرى الحافظ فيه جزء مفرد المسئلة العاشرة السُنة فى دعاء القحط وسائر الادعية في كشف الكرب ودفع البلاء ودفع النوازل ان يجعل الداعي مركفّيه إلى السماء وهى صفة الرهبة، وإن سأل شئأ من انواع الخير في دنياه واخواه وجه بطونهما الى السماء، وفي هذا حديث ذكرة القطب في جامع الشمل لفظه قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا دعوت الله فادع ببطن كفيك ولا تدع بظهور هما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه ابن ماجد عن ابن عباس اوره و اخرج مسلم و ابوداود من حديث النس انه صلى الله عليه وسلم كان يستسقى هكذا ومد يديه وجَعَل بطونهما تمايلى الأرض حتى مايت بياض ابطيره و لعل الحكمة فى هذا ان القصد دفع البلاء بخلاف القاصد حصول شئ فحقيقته مُسْتَعْطِ والعطية يتناولها المعطا بباطن كفيه ففعل في دعاء الاستعطاء لفعل المستعطى من المخلوق وعكست الهيئة فى الاستكماء فجئ بها كذلك في دعاء الرهبة جرياً على العادة المتعارفة بين الخلق ليكون الاستعطاء والاستند فاع بالقلب والقلب مملوء بالرغبة والرهبة وبالقالب والقالب متهتى بحالتين من الذلة والمسكنة والضراعة، ويحتمل قلب ظهر الكف الى السماء أن يكون القصد به التفاؤل كالقصد بتحويل الوداء، ويحتمل كون إشارة إلى مسئله وهي جعل بطن السحاب الى الأرض لتهريق ماءها المسئلة الحادية عشر اذا عظم المطر وخرج عن حد النفع الى الصور لتهديم المنازل وجَرْفِ الجنان وانقطاع السبل فالسنة الدعاء برفعه لانصار من حيز البلاء المستدفع وقد جاء ذلك في الحديث لما جاء الناس يصيحون برسول الله صلى الله عليه وسلم العرق العرق فكان من دعائه
- 702 - (2/722)
صفحة 1367
صلى الله عليه وسلّم ما رواه أنس قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسوم الله صلى الله عليہ وسلم قايم يخطب فقال يا رسول الله هلكن الأموال وانقطعت السل فادْعُ الله يغتنا موقع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس والله ما توى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع يعنى الجبل المعروف يقرب المدينة من بيت ولاداء فطلعت من ورائه سحابة مثل لترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا و الله ما رأينا الشميس نتاه ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسولُ اللهِ صلى لله عليه وسلم قايم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السُبُلِ فَادْعُ اللهَ يُمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجره فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، والله تعالى اعلم داهر و ص
فصل مجلة القرآن
إن قرأت اية سجدة وجب عليك ان تسجد لله ولو فى صلاة مطلقاً، وتكون فيها تلك السجدة كحد من حدودهاه ولذا أوجب بعضُ نقض الصلاة بتركها ولوتلاها ماشيا فى الطريق سَجَدَ بلا تضييق على السالك، وآيات السجود أو لقمان اخرا الاعراف فالوعد فالنحل فالإسراء فمويم فالج فالفرقان فالنمل فالجون فسورة ص ففضلته هذا هوا المعتمد وفيها أقواله ووجوبها دليل عظمة القرآن أقول مدار البحث في هذا الفصل ينحصر في خمس مسائل، حكم السجود وعدد المستجدات العزايم ه و وقت السجدة، وعلى من يجب، وصفة السجود. المسئلة الاولى قالت الحنفية سجود التلاوة واجب، وقال مالك والشافعي سُنّة وعليه معظم اصحابناه وقيل فرض وقال به البعض مناه وجَعَلها بوحنيفة واجبة على قاعدتر ولم يجعلها فرضاه وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبارالتى معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى إذا قتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكياه هل هي محمولة على الوجون او على الندب فحملها أبو حنيفة على ظاهرها من الوجوب. وحملها القايلون بنيتها على أنها سنة اتباعا في مفهومها للصحابة لانهم رضى الله عنهم أعرق واقعد بفهما الأوامر الشرعية، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجاد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية وقراها تحيا الناس للسجود فقال على رسلِكُم إن الله لم يكتبها علينا الا أن
!!
ناء
- 703 -
- (2/723)
صفحة 1368
704
نشاءه وقع هذا المحضر الجم الغفير من الصحابة في جامعة جمعتهم فلم تخالف كلمته كلمة ولو خو لف النقل قصا راجما عاه وناهيك والقوم اصحاب محمد صلى الله عليہ وسلم وكلهم اهل احد من نبي الله وفهم بمغزى شرعه صلى الله عليه وسلم وأيضًا فقد قال زيد بن ثابت كنتُ أقرأ القُرآنَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الج فلم يسجد ولم نجده وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم ليسجاد في المفصل
بالسجود
وروى إنه يسجد فيها فنتيجة الجمع بين الروايتين بنيان الجواز واذن لا وجوب وذلك بأن يكون كل واحد حَدَّث بماراى من قال انه سجد ومن قال السجاده وأصل ابي حنيفة حمل الأوامر على الوجوب أو الأخبار النانى لة منزلة الأوامر عترض عليه بان احتحاجه بالأوامر بالسجود لا معنى له فإن ايجاب السجود مطلقًا لبى يقتضي وجوبة مقيدًا بتلاوة آية السجدة ولو كان كزعمه لوجبت الصلاة عند قراءة آية فيها أمر بالصلاة، واذا لم يجب ذلك فليس بحب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجوده ولا بى حنيفة أن يرد هذا الأعتراض بالاجماع على أن الأخبار الواردة عند تلاوة القرآن هي معنى الأمر وذلك في أكثر المواضع واذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مُقيّدًا بالتلاوة وورد الأمر به مطلقًا فوجب حمل المطلق على المقيَّده وليس الأمر فى ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة فإن الصلاة قيد وجولُها بقيود أخر وايضًا فاند عليه السلام قد مسجد فيها، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها أعنى عند التلاوة فوجب ان يُعمَل مقتضى الأمر فى الوجوب عليهه ولهذا الاعتبار قال بعضنا بفرضية سجود التلاوة اذ لا فرق معنا بين الواجب والفرض المسئلة الثانية عزايم السجدات القرآنية إحدى عشرة سجدة كما ذكر من المصر محمد الله في نظمه وصرح به النيلُ وشارحده وعَليهِ مالك قال في الموطأ الأمر عندنا أن عزايم سجودا القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ اهره وتحديد من الأولى خاتمة الأعراف والثانية في سورة الوعد عند قوله تعالى بالغدو والأصالة والثالثة فى النحل عند قوله جل ذكره ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها فى الإسراء عند قوله تقديس شأنه ويزيدهم خشوعاه والخامسة في سورة مريم عند قوله جل جلاله خروا سجدا وبكياه والسادسة في الحج عند قوله تَبَارَكَ اسمه ان الله يفعل ما يشاء، وسابعها في الفرقان عند قوله جل وعلا وزادهم نفوراً ه وثامنها فى النمل عند قوله عظم شانه رب العرش العظيم، وتاسعها في سورة
الجوز عند قوله تقدست اسماؤه وهم لا يستكبرون، والعاشرة في عند قوله جل ثناؤه فاستغفر ربه وخورا لعا وأنابه والحادية عشرة
- 704 -
- (2/724)
صفحة 1369
V. g
في سورة فصلت عند قوله عزّ وجل إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند لا يسمون وقال الشافعى اربع عشرة سجدة ثلاث منها فى المفصل فى النجم والانشقاق و اقرا باسم ربك، ولمدير فى ص سجدة لانها عنده من باب الشكره وقال أحمد هي خمس عشرة سجدة اثبت فيها الثانية من الج وسجدة صه وقال أبو حنيفة من اثنتا عشرة سجدة، قال الطحاوى هي كل سجدة جأت بلفظ الخبره وسبب الخلاف اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصميم عددها، وذلك أن منهم من اعتماد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتماد القياس، ومنهم من اعتماد الجماع فذهبنا والمالكية إلى عمل أهل المدينة، وذهبت الحنفية الى القياس قالوا وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبره وهى بجدة الأعراق والنحل والرعا والإسراء وجريم واولى الج والفرقان والنمل والجوز فوجب الحاق ساير هن بها أعنى الواردة بصيغة الخبر وهى التي في ص والانشقاق، وتسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر وهى التى فى النجم وثانية الحجر واقرأ باسم ربك، وذهبت الحنابلة ومعتمدوا السماع إلى المروني انه عليه السلام مسجد في الانشقاق وفي سورة العلم وفى النجم خوج ذلك مُسلم، وقال الأثرم سئل أحمد كم في الحج في! من سجدة قال مسجد قان وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليہ وسلم انه قال في الحج سجدتان وهو قول عمر وعلى والحديث حر جرابو داودَه واما الشافعى فانه اسقط سجدة ص الحديث أبي داود الى ابي سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبرآية السجود من سورة ي فنول وسجد فلما كان يوم آخر قرأها فتهياً الناس للسجود فقال انما هى توبة نبي ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت، وفي هذا حرب من الحة لأبي حنيفة بايجابه السجود التعليله ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات فوجب أن يكون حكم التى انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلا لانه من باب تجويز دليل الخطاب، واحتج بعضُ من المدير السجود فى المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه ابوداود أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم د سيجد في شئ من المفصل منذ ها جو الى المدينة: قالـ ابو عمر و بن عبد البر وهو منكر لأن أبا هريرة الراوى سجودة فى المفصل لا يصحبه عليه الصلاة والسلام الا بالمدينة وقد روى الثقات عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد في سورة النجم اهده أقول فواصلى الله عليه وسلم السورة فسجد وسجد من معه من المؤمنين والمشركين الاشها قرشيا أخذ كفا من حصباء او تراب فرفعه إلى جهته و قاله يكفيني هذاه قال ابن
سعود
– 705 -
- (2/725)
صفحة 1370
21.2.
مسعود لقد رأيته قتل كافراً و هو أمية بن خلف، وهذه أول سورة نزلت فيها السجد وكانت واقعة مسجوده صلى الله عليه وسلم ومن معه بمكة، ويعارض ما ذهبوا اليد من سجوده في المفصل بالمدينة بحديث زيد بن ثابت قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها فهود ليلنا على أن لا سجود هنا وتؤيده وواية عكرمة عن ابن عباس والانكارة في هذا الحديث وقدر والا عكرمة عن اوثق الثقات ابن عباس و قواه حديث زيد بن ثابت، والمنكر الحديث الشاذ او المنفرد المخالف الحديث آخور واه الثقات ولاعمل عليه إلا إن روالا ثقة وهذا لم ينفرد به ابن عباس والثقات الراوون سجوده قد قلنا انما هو سجود بمكة لما نزلت سورة النجم والله أعلم المسئلة الثالثة اختلفوا في هذا السجود هل يؤدى فى مطلق الاوقات أم يمنع في الأوقات المنهى عنها، فذهب أصحابنا وأبو حنيفة إلى منعه في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاه ومنعه مالك في مولا به لانها عنده من النقل وهو ممنوع فى هذه الأوقاتِ، وروى ابن القاسم عن انه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير وكذلك بعد لصبح، وبرقال الشافعي بناء على ان سجدة التلاوة سُنَّة والسُنَنُ تُصلى ما لم تدنُ الشمس من الطلوع والغروب، ونقول تسجد بعد الفجر الى أن يطلع قرن من الشمس فتمتنع إلى تمام الطلوع وتمتنع مع التوسط ومعَ غرف قرب منها الى تمام الغروب المسئلة الرابعه اجمعوا على أنه يتوجه حكمها على القارئ سواء في صلاة كان أولاه واختلفوا في السامع يسجدام لاه فالزمناه ان يسجد ووافقنا ابو حنيفة بلا فرق بين ذكر وانثى والزمه مالك بشرطين أحدهما إن قعد لِيَسْمَعَ القُرآن، والثاني أن يكون القارئ يسجد وممن تصح امـ للمسامع، وروى ابن القاسم عندات السامع يجد إن جلس إليه ولولا تصح امامت للسامع، ولد يشترط الشيخ في الايضاح في السامع والمستمع اعنى فى امتناعها من السجود الأعدم صحة امامة القارئ فلوقرأها مشرك او طفل او مجنون إو حايض أو نفساء لم يسجد السامع لان القارئ إمامُ المستمع، ولو قرأها أو قريت عليه جنب سجدها بعد غسله، و لو قرأها مُصَل فى فرضِ فهل اسجد وهي كيد منها أو يؤخرها الخروج من الصلاة أو إن كانت الصلاة فعلاً سجدها أقوال. واسقط السجدة بعض عن السامع أصلاً تعليلاً بان التلاوة هى العلة الموجبة للسجدة، وهذا القول مندفع بسجود الصحابة عند تلا وتر صلى الله عليه وسلم فلو كانت العلة التلاوة لنفس التالي اسجدوا ولبين سجدوا السامع المسئلة التكبير مع الخففظ
مانه لا سجود عليه الحمود على ان صفة كان بيانا المشروعية سجود
- 706 -
- (2/726)
صفحة 1371
والرفعه واختلف قول مالك في ذلك إذا كان فى غير صَلاة ه واما اذا كان فى غير الصلاة فانه يكبر قولاً واحدًاه تمات وزوايده الأولى هل لاتين السجد أو لا تلزم الا اذا قرئت آيا تها كلها، أو اذ اقرأ بعضًا سجده أو اذا قرأ الاكثر مجد اقوال، وسواء فى القولين الأخيرين بعضها أو ا لأكثر من أولها أو من وسطها أو من آخرهاه الثانية لا يسمع القارى حاضِرَةُ ما يتحقق به السجود الا باتفاقه معه ه الثالثة من قرأ آية سجدة ومسجد قبل الشيطان فه وقبل ما بين عينيه لا إن جاوزهاه ولا يجاوزها بقراءة إلا لعذر الرائعة يهوى إلى السجود يتكبير فيقول في سجوده سبحان ربنا ان كان وعدرتنا المفعولا ثلاث مرات ولو فى سورة الإسراء، وسمع القطب رحمه الله بعض اهل المذهب يقول أنه يقال في الأسرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاثاه قال القُطب وسُبوح قدوس رب أخبار المحذوف اى اللهُ أو أنت أو مُنادَيَاتٌ بحرف محذوف ولوكان الاولاد فكرتين مقصودتين وينوى من يقول في السجود سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا أنه من كلام من أولى العلم الذى ذكره الله عنهم للخروج من عنهم الخلاف في قراءة في سجود غير الصلاة وركوعه هل يجوزه ويجوز في النقل اهوه الخامسة يرفع رأسه مكبرا كما قدمنا فاذا استقر جلوسه قال سَجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصرة الحمد لله الذى لم يجعل سجودَنا الاله اللهم أعظم بها أجرى وضَع بها وزيرى وارزقنى بها شكرا وتقبلها منى كما تقتلت من عبدك داود سجدته. وقيل يقول ربنا لك سجدنا واليك أنبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وبنا إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم اللهم احفظ بها وزرا وأحدث بها شكرًا ه وأعظم بها أجرأ وارفع بها ذكراه يعنى نفسه، وقيل سجادت بوجهي للحى الذي لا يموت الحمد لله الذى لا يجعل سجودُنا الآله، وفى مُسند الربيع للهم أعظم لى بها أجرًا وضَع عنى بها وزرا واوير قنى شكرا ويقبلها مِنِي كما تقبلت من عبدك داود سَجد ته د وبعد أحد هذه الأدعية يقول لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم، ويصلى ويسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم السادسة شرطها كالمكتوبة الطهارة باريًا وثوبا ومكانا طهارة وضوء وغيره الا لمن محله الفرض بغير الطهارة المذكورة و مُخص سجودها بالتيمم للاستنجاء والوضوء 5 وقبل أو للجنابة او للحفظ والنفاس بعدد والتماه قبل ولو قبل زوالها، ولو لصحيح واجد للماء ورخص في المكان النجس وبثياب نجة ولو فى سعيده ورخيص ولو بلاتيم لواجد تما ذكره وبناء القولين على انها دعاء لإصلاة وقال فى القواعد
صبح
من شرط را
- 707 - (2/727)
صفحة 1372
من شرطها عند الأكثر الطهارة والاستقبال قال وقيل يقول في سجوده سبحان الله وبحماله، وقيل سجد وجهي للذى قطره وشق سمعَه وبَصَرَه، واذا رفع قال رتبا لك سجدنا وإليك انجنا واليك المصير الآية ربنا احفظ عنى بها وزر وأحدث لى بها شكراً واكتب لي بها أجراً وادفع لى بها ذكراً و تقبلها متى كما تقبلت من عبدك داود سجدته او قال القطب ربنا لك سجدنا ليس من الآية بل الآية ربنا عليك توكلنا الخ فليقل ذلك كله الله وقبل سعدت بوجفى للحى الذى لا يموت الحمد لله الذى لم يعمل سجودي إلآ له له ويقول بعضهم اللهم اجعلها كفارة لما مضى من ذنوبي وزيادة خير فيما بقى من عمرى السابعة لا تسجد بوقت لا يصلى فيه بل تقرأ ما يقرأ غيرها ولا يسجده وادتون قراءتها حيننا فلاباس خلافا لبعض فانه قال مسجد بعد الفجر والعصيره وقال بعض تسجد في ذلك وفي الطلوع والتوسط والغروب بناء على اتهادُ عاءه ومن قرا بوقتِ لا سجود فيه، و وصل آية السجود قراها ولا يتركها ولا يلزمه بعد ذلك سجود على أنها دعاء فالاستقبال لها أفضل ويجوز غيره، وعلى انها صلاة فلا بُدَّ من الاستقباله وقيل يتعين الاستقبال على الأمام بها وأما المأموم فيستحب له. وهذا قول ضعيف جدا لانه مخالفة للإمام، وتقدم لزومها قارما ومستمعها والخلاف في سامعها والمراد بالمستمع ملتقى يسمعه للقرآن و بالسامع غير الملق سمعه فيسجدونها جماعة بإمام اعنى يتقدمهم مستقبلاً ويهوى مكبراً وجوزت قرادي ولو قرؤها في موضع واحده ولا تسجد با ما م إلى غير القبلة ويمكن أن يقدم أفضلهم غيره اما ما بها إن كان في قبلته وكان هو متأخرا عن في حالة الجلوس والأصل أن لا تسجد جماعةً لغير القبلة ولا بإمام هو خلف الحاضرين أو وسطهم، وحجة ايجاب سجودها على السامع أو سنها له ان الشجرة سجدت في المنام حين سمعت آية السجدة في ص من لـ فى سعيد الخدرى وهى رُو يا حق تقبلها النبي صلى الله عليه وسـ وعمل بها وانه صلى الله عليه وسلم اذا نزلت آية سجدة وسمعتها الاشها والحيطان والجبال من لسانه أو من ليان جبريل سَجَدَتْ ولما راى ذلك أمر الناس بالسجوده الثامنة تصيح بالماء لعاجز سواء قايما كان أو قاعدًا أو مضطى ويقعد لها ماش إن أمكن قرأها أو سمعها والأكفاه الإيماء تلقاء وجها ولو لغير قبلة، وجُوز الانماء ولو مع إمكان للنزول للراكب الا ان الامع نزوله لا سجود، وبناء التجويز على تنقله صلى الله عليه وسلم في السفر على واحليه الغير القبلة ولكن المثبت للنزول يخص جواز التنقل على ظهور الرواحل بالتنقل بالسفر وقاس بعضُ عليه الحضر وذلك بايماء فأجاز بعض
لسان
- 708 - (2/728)
صفحة 1373
لهذا القياس السجود لغير القبلة حتى على القول بأنه صلاة إذا قيل أنه نقل إذا قرأ آية سجدة على الدابة في الحضر أو فى السفرة وقليس أيضًا الماشي في الحَفَقِ أو السفر على الراكب ويجوز لهما ولغيرهما ممن منع من السجود أن يؤخره إلى وقت الإمكان ومن يمنع من يسكت قدر السحور والدعاء بعده، وقيل يقال فى الوقت الذى لا يسجد فيره الله أكبر الله أكبر سبحان الله عنه ما علم سبحان الله زينة ما علم سبحان الله مِلْ ما علم سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، فهذا التسبيح العظيم يقوم مقام السجدة فى وقت تمتنع فيه وهو عندي أولى من مجاوزة الآية، وأولى من ترك المحل فارغاً أعنى محل السجدة وأحب إلى أن يأتي بالتسبيح عند عدم إمكانِ السجود ثم يقضيها اذا أمكن وذلك أحوط للخروج من شبهة الخلافه التاسعة تتأكد على قارئها ومستمعها وسامعها إن جازت لهم الصلاة فى تلك الساعة كوقت مباح وكغير جنب وحايض ونفساء ومن لا تعمله في حالته صلاة فلا يجدون مطلقاً كما لا نجد مستمعها أو سامعها من قارئها ان كان بحالة تمتنع معها الصلاة، وقيل يشترط صحة صلاة التاليه وقيل محتا ما مته لهما وعليه فلا تصبح سجلة سامع امرأة أوصتى او مشرك أو أقلف أو مشرك أو جنب و آن سمعها من في وقت يكون فيه معذورًا والسامع غير معذورسجد السامع لانه مخاطب بمجرد سماعها من تصح صلاته ولو كانت إمامة التالي مكروهة وقتَ يُعذده وان سمعتها أمرأة من إمرأة سَجَدت وكذالو سمعتها من خنثى الا ان كانت القارئة حايضا أو نفساء، وقيل يسجلها سامعها من جنب واقلف غير معذور لان القايم بهما و هو الجنابة
وعدم الإختتانِ كا لقايم بمن أحدث يمكن له إِذا الله بخلاف الحايض والنفساء فلا سبيل لها للطهارة، وبخلاف المشرك فإنه لاسبيل له للسجود ما دام على الشرك ولو مع القول بطهارة بَدَنه وبلله وبخلا الحبيبتى فانه لا سبيل له لأن يكون مكلفاه وكذا المجنون والسكران ولأنها لا يقرأها عن قلب، والمرأة الخارجة من حضر أو نفاس ولم تغتسل کا لمحدث، وقبل کا لني لم تخرج واذا خرج الوقت كانت كالمحدث العاشرة الكتابة والتهيجى غير تلاوة فلا تثبت بها سجدة، حتى لو حلف ة لا يقرأ أو لا يتكا نهجاله حنتها وحلف ليتكلمين أو ليقرأن فهما حَنَتَ الحادية عشرة لو قرأها جنب أو حا يض أو نماء أو يُحدث أو قرئت عليهم حايض
فهل يسجدونها في حينهم أو بعد الغسل أو لا شئ عليهم أقوال رابعها عن
-709 - (2/729)
صفحة 1374
- 710 -
بعض اصحاب مالك لا يلزم السامع والمستمع إلا إن سجد القارئ خامسه عن الشافعى تجب على من سمعها من مشرك الوصبي او امرأة او محدث لامن جنب أو سكر انه الثانية عشر المصلى ان قرأها أو سمعها هل يسجدها اذا خرج من صلاته إن كانت فرضًا لكون السجدة نفلاً ولا يدخل على الفرض ما ليس من وهو الامتح مع المغاربة أو إن كانت الصلاة نفلاً سجدها فيهان أو يسجدها حين يقرأها فضا كانت الصلاة او غيره أقواله وعلى إنه يسجدها في صلاته فرضا كانت او نفلاً فهل يهوى بتكبير ويرفع به أولا ولا قولان، وعلى القول بمنعها في الفرض يعيد صلاته لو سجدها وعلى وجوبها فيها مطلقًا لا إعادة عليه، وفي التاج او قرأها في الصلاة وإسحد أعادها، وقيل لا نقض واساءه وان سمعها في اللازمة ولوسنة فلا يسجد حتى يفرغ ه وان وافق سماءُ ما سجود الفريضة اجواه لهما إن اعتقده، وان وافق سجود النافلة فالمختار الاجزاء ان اعتقده أولم يعتقده، وإن سجد بعد التسليم فا حسين ولو لزمه مسجود الوهم قدمه على سجدة التلاوة، ويتجلى بناء على أنها كحد من حد ووالصلاة لو تركها إلى بعد التسليم أن يقدمها على سجود الوحم اذ الحد اوجب من الجبر وقد علمت ان بناء على هذا القول لو أخرها انتقضت صلاته فلا يجبرها حينئذ إلا الاعادة فبالنظر إلى التشديد فى هذا القول يكون تقديم سجدة الثلاة أولى والله اعلمه ولو سمعها متعددة فهل سيجدها بحسب الأعداد أم مرة واحدة قولان، اجتها إلى التعدد وخصوصا على القول بانها صلاة أوانها واجبة ومن قال واحدة قال يعتقدها لكلّ ما مَضَى، ولو وقف المصلى في آخـ قراءته على اية سجدة سجد وقام واعتدل وركعه وقيل يقرأ و لو آية بعد الاعتدال ثم يركع، ووجهه عندى الثلا يكون اعتداله خلوا من قراءة والله اعلمه ولو ترك الامام السجدة إن قرأ أيتها نتهوه ويسجد منتهه بقراءتها وغيره بعد الفراغ، وان لم ينتبه الإمام أخرود حتى يفرغ، و من سجد ضاحكا أعاد السجوده وعلى أنه صلاة الوسجد فيها ينقض الصلاة أو التبس بما ينقضها أعاد السجوده وكما انه يعيده لو سجد ما حكاً كذلك يعيد وضوء لا كما هو فى الصلاة، وتقطعها قواطع الصلاة من المفروض إلا إن سجدها في صلاة ولو نافلة، ولوسي سجودها في الصلاة سجدها بعدها وسجد للوهم عنها، ولوله مسجدها ماموم سمعها من اما مه ففى النقض قولانه واصل الخلاف هنا هو (2/730)
صفحة 1375
الخلاف في لزوم سجودها في الصلاة وعدمه ه. وإن ترك أيتها لئلا يلزمه السجودام تفسد صلاته 5 ولو قرأها خطيب نزل من منبره وسَجَدَه الثالثة عشره يلزم سجودها القارئ وحده فقط ولو مع حاضِرِ يه، أو تلزم من في المسجد أو المجلد ولوا يسمعوهاه قولان، وهل يسجل من شهدَ هم مجدا ولولا يسمعها النوم أوحيدة ام لا ه قولان، ولو جلس لاستماع القرآن والوعظ أو لحاجة ثمَّ تَعمد لاسماء لاه فلى لزوم سجوده قولان ورجح اللزوم 5 أيا كان مؤكدًا أو واجبًا الاقترعش ه لوکور قراءتها أو تكرر استماعه اياها فهل تلزمه لكل مَرَّةٍ سَجَدَة، أو انما هِيَ واحدة في نهاده ذلك أو فى ليلته تلك أول قراءتها أو آخرها أو وَسَطَها، أو كلما قرأها أوسمعها إن تعددت امكنة القراءة أو الاستماع وواحدة بكل مكان أو ما لم يحفظ العُشْرَ الذى هو فيه أقوالـ ثم ان انتقال الدابة التى قراعلى ظهرها كانتقاله با قدامه، وان تلا القرآن في مكان واحِدٍ متعدّدًا كاملاً في يومٍ واحدٍ لزمت لكل آية سجدة كلما وصلها ولو على القول بأنه يسجد قرة مادام في مكانه، وقول من قال يسجد فى اليوم مرة اذا كوير آية سجدة بعينها وأما إن قرأ آيتي سجدة أو آيات سجدات فانه يسجد لكل آية سجدةً على الترتيب، وفي إجراء سجدة واحدة ترخيص والله أعلم ثم اعلم انه وقعت عبارة في الديوان من أسفار اصحابنا المغاربة رحمهم الله ساءَ فَهُمُ بعض العوام فيها وحملها على غير مُراد مشايخ الدعوة من أهل الديوان ولفظ العبارة هكذا لا ينبغي له أن يقرأها في جماعة الاباتفاقهم الو فحملها ذلك العاقى بفهمه الفاسد على أنه لا يجوزان يقرأها الشخص في جماعة جهراً إلا باتفاقهم وظاهر ما ذَهَب إِليه فهمه تحكيم الجماعة في قراءة آية السجدة فإن وافقوه على الجهر بها جهر وإلا امتنع عليه ان يجهر بها فليقرأها بيتراً لأنهم لم يوافة على الجهره وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماعه وقد غضب القطب من هذا الجهل الشنيع وصَنَّف رسالةً رَدَّ فيها على من ذهب بسوء فهمه ذلك المذهَب سَمَّاها القنوان الدانية فى مسئلة الديوان العانية فوتب رسالته على مائة وتسبعة وأربعين قِنوا كلها حجج وبراهين من الكتاب والسنَّة على منع ذلك القول الفاسد وهاك قنويْنِ من أو لها وقِنُوَيْنِ من أخوها لتستدل على ما بينها من الحجة القاطعة قالت رضى الله عند ورحمه القنو الأول يجب حمل كلام العاقل الودع على أحسن وجه كأصحاب الديوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلمة الأولها وجهان فاحملوا الكلام على أحسن وجوهه ه هذا ظاهره العموم فى القرآن وسائر الكلام وذلك أنه يجب إحسان الظن بالولى ولا يجوز حمل الناس على
1
بلا أمادة
-711 - (2/731)
صفحة 1376
- 712 -
YIS
*
-
بلا أمارة ولا يشهد الاعلى مثل عين الشمس، وقال أبو عبيدة لا تبرأ من أحَدٍ الايماظهر كالشمس لا احتمال فيره وقيل ليس من كلمة الأولها وجه وقفا وظهر وبطن وانما هذا في الكلام المتشابه الذى يتفق لفظه ويختلف معناه فمن ظن ان كلام الديوان أنه لا يجوز الجهر بها في جماعة الابرضاهم فقد أخطأ و بهت أصحاب الديوان فانه لو قال قابل لا يجوز الجهر بها في جماعة الابرضاهم كان تحكيمًا فيها حكم الله وكان ذلك منه كسئلة الحَلَمينَ فِي قَصَّةِ عَلَى بَل أَنشد منها لانه تحكيم في القرآن والتحكيم ما يقطع فيه العذرُ وهو من الأصول يؤاخذ ديانةً لا مذهباً، وذكر الله الحكمين في القرآن فى الزوجين عند النشوز وفى صيد الحوم، والتحكيم يول إلى الكفر ولولم يكفر أى يسول مُثْبِتُه، ولولد يقصد الكفيلات التحكيم توداد فيها أثْبَتَ اللهُ كأَنه قبل انظر أيجوز ما أثبت الله الجهو فى آية السجدة أم لا يجوز، ولاته إجازة لأن يُحكم بغيره وَمَن أجاز تغيير حكمه من غيره كما أن إجازة اتخاذه الولد والصاحبة كاثباتها والله أعلم القنوالثانى ان العبادة لا ينبغي في زعم أن المعنى لا يجوز هـ قراء تها في الجماعة إلا باتفاقهم فقد فسر لا ينبغى بلا يجوز وهو بعيد من جهة اللغة باطل من جهة المعنى كما فى القنو الأول، وكذا لو قشر لا ينبغي بلا يجب لكان خلاف الظاهر والمكان المعنى إنّ قرآء تها فى الجماد واجبة لكن لا يثبت الوجوب إلا باتفاقهم وهذا باطل وغير وغير مراد إذا وجوب ولو ثبت لم يكونوا هم الموجبون، بل معناه لا يُستحب أن تُفـ الا باتفاقهم، وانما يتخلق الانسان بأخلاق أهل زمانه فيما لا يخالف سُنَّةَ والقُرْآن ولا يؤدى الى مخالفتها ولا يكون تشرعا منه اهره وقال في القنو الثامن والاربعين بعد المائة انه قد يحفظها حافظ على اللحن أو التعريف ولا يسمعها تمن يقراها بلا لحن ولا تحريف فيرجع إلى صوابها ه ذكر لى بعض من يوثق به أنه ما زال يقرأ بها وظلهم بالغدو والأصال بلامٍ واحدة مشدّدة مضمومة حتى سمع بعضَ مَنْ وُفِّقَ إلى الجهر بها يقرا فظلا لهم بالغدو والأصالِ بِلامين الأولى ممدودة بالألف فرجع إلى الكتاب فإذا هى فيه كا سَمِعَها منه، القنوا لتاسع والأربعون بعد المائة انه مَنْ أوجَبَ الإسرارَبها مبتدع لا يُغْسِلُهُ الا لعامة أو الاشرار ولا يقبله من هو ذو فضل وعليه دعوة السوء تلحقه في قبره ومحشرِه إِن مات غير تايب ويموت على غير دين محمّدٍ صلى الله عليه وسلم وكذا من أحو (2/732)
صفحة 1377
713
على الإسرار بها عناداً إلا إن تاب التوبة مفتوح والحمد لله والله المستعان
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ه اهر والرسالة من اعظم ا الكتب نفعًا وإفادةً ليس في موضوعها فقط بل في كثير من انواع العلم النافع رحم الله مؤلفها ورحمنايه وبأمثاله الهه ص فصل قضاء الفوائت
1
الصلاة في وقتها أداء وفي غيره قضاء دفإن وجبَتْ إعادتها فى الوقت يُخالل فالمعادُ بَدَل يفعل طبق الأداء لكن في غير جماعة ان كان المبدل منها جماعة الكراهة تعدد الجماعة فى المسجده و تقدم وصف درجات الوقت بأن أوله رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفوا الله، ولا يكون عفو إلا عن تقصيره ولواخرها عن وقتها عمدًا لزمه الكفو تفويتها وتدارك لتوبة والبَدَل والكفارة، وإن بنسيان او غفلة أونوم صلاها حين ذكر أو استيقظ اداء إن لم يكن الوقت منهيا عنها فيه والا أخرها إلى خوجه ولو نام فى الوقت فضائته الزمه بعض الكفارة، وأسقطها المص رحمه الله لى الشارع عن الصلاة عند غشيان النوم بل ينام لينشط للصلاة وليحذر من فوتها ولا يبدل مجنون مع افاقة الإصلاة ابتدأها فأصيب فيها كعا جز مرض اصابه فيهاه ولو فاجاها حيث فيها اعادتها بعد الغسل ذ سبب الوجوب قد تحقق وهو ا لوقت، ولو علم جنابة بثوب جهل وقت إصابتها، فهل يبدل خمسا أو واحدة قولان في أقول هذا الفصل من واجباتِ العلم النافع من علم احكام الصلاة وهو فرع كأحد فروع الاقضية الواجبة لقضاء النذر والدين والصوم والحجه ومافتح الله من الكلام في هذا الفرع إن شاء الله بذكره حسب إمكاننا بالتفصيل في مسائل المسئلة
الأولى القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً، وكل واحد منهم على وجهين الهى وبشرى من القول الالفى قوله وقَضَى رَبُّكَ إِلا تعبدو
إلا إياه بأى أمر بذلك وقال وقضيدنا إلى بنى إسرائيل فى الكتاد فهذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم أن أعلميناهُم وأوحينا اليهم وحيا جوماه وعلى هذا وقضينا إليه ذلك الأمر أن رابوها ولاء مقطوع. و من الفعل الألفى قوله والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونِه لا يقضون بشئ، وقوله فقضا هو سبع سموات في يومين إشارة إلى إيجاد الإبداعى والفراغ من نحو بديع السموات والارض، وقوله ولولا
اجل
- 713 - (2/733)
صفحة 1378
- 714 -
714
اجل
نمارو
همه أى لَفَصِل، ومن القول البشرى موقضَى
الحاكم بكذا فان حكم الحاكم يكون بالقول، ومن الفعل البشري فإذا قضيتم مناسككم، ثم ليقضوا تفهم وليوفوائد ودهم، وقال الله قال ذلك بيني وبينك انما الأجلين قضيتُ فلا عدوان على، وقال فلما قضى ذيد منها وَطَرَاه وقال ثم اقضُوا إِلَى وَلا تُنظِرُون، أى افرغوا مِنْ أمركم، وقوله فاقض ما أت قاضٍ انّما تقضى هذه الحيا لدنياء ه وقول الشاعر قضيت أمورا ثم غادرت بعدها يعتمر ء بالقول والفعل جميعاه ويُعبّر عن الموتِ بالقضاء فيقا لفلم قَضَى نَعبده كأنه فَصَل أمرة المختص به من دنياهه وقوله فمنه به ومنهم من ينتظره قيل قضى نذره لانه كان قد ألوم نفسم ان لا ينكل عن العدانى أو يقتل، وقيل معناه منهم مَنْ ماتَه وقال ثمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمَّى، عنده قبل عُنى بالأول أجل الحياة وبالثانى أجل البعث، وقال يا ليتها كانت القاضية ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، وذلك كناية عن الموت، وقال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الادابة الأرض، وقضَى الدَيْنِ فَصَل الأم في برديه والاقتضاء المطالبة بقضائه، ومنه قولهم هذا وقوله القضى اليهم أجلهم أى فرغ من أجلهم ومُدَّتِهم المضروبة للحياة والقضاء من الله تعالى اخص من القدرِ لانه الفصل بين التقدير ه فالقدر هو التقدير والفضاء هوا الفصل والقطع، وقيل إن القدر عتزلة المُعَةِ للكيل والقضاء بمنزلة الكيل وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر بيضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعون بالشامِ أتَفِرُّ من القضـ قال اخر من قضاء الله الى قدر الله، تنبيها أن القَدَر ما لم يكن قضا ما فرجو أن يدفعه اللهُ فاذا قضى فلا مد فَعَ له ويشهد لذلك قوله وكان أمرا مقضيّا، وقوله كان على ربك حتما مقضيَّاه وقضى الأمراء فصل تنبيها أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه وقوله إِذا قَضَى أمراً، وكل قول مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس بكذا يقال له نيده. ومن هذا يقال قضية صادقة وقضية كاذبة، واتاها عَلَى من قال التجربة خطر والقضاء عبر أن الحكم بالشئ انه كذا وليس بكذا أمر صعب واذا عرفت هذا التحقيق ظهر لك معنى القضاء
ه
? (2/734)
صفحة 1379
بالعرف الفقهي وهو فصل الأمر الواجب عليك بالاتيان به كما يقال قَضَى دينه أي فصل الأمر فيه بوده إلى صاحبه المسئلة الثانية الأداء والقضاء من أقسام المأمور به، والأمر قد راد به لفظه اعتى ما تركب من مادة أمره وقد يراد به الصيغة الموضوعة للأمر المشتقة من لفظ المأمور به مثل هُم وصَلِّ وَزَلٍ ونظاير هاه وقد يراد به الصيغة
لغير مشتقة من مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصبغة عند: الجهود حقيقة فى الطلب الجازم مجاز فى غيره، وأما لفظ الأمر فقد
و
ختلفوا فيه أيضًا والتحقيق مذهب الجمهور أنه حقيقة فى الطلب الجازم او الراجح، فإطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعملة في الوجوب أو الندب حقيقة، فالمندوب مأمور به حقيقة وإن ه كان استعماله الصيغة فيه مجازاه وهذا الاعتماد يكون المندون اداء وقضاء لكن لما كان القضاء خاصا ما كان مضمونا والنقل لا يُعْمَنُ بالترك اختص القضاء بالواجبه ومن نقل شرع فيه فاده فيجب قضاء لا لصيرورته فى حكم الواجب لما شرع فيه على ع الأمره فيظهر بهذا أن الاداء يشمل الواجب والمندوب والقضاء يختص بالواجب، وبعبارة أخرى الاداء تسليم عين الثابت بالأمر 5 ه والقضاء تسليم مثل الواجب به ده والمراد بالثابت بالأمير ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النقل لا ما ثبت وجوبه به ولم يقيد بالوقت اداء غير الموقتِ كاداء الزكاة والأمانات والنذوره واما الإعادة الفعل مثل الواجب ويدخل فيه النقل المشروع فيه كما ممَّا في وقتده وفى خارج الوقت تكون إعادة ايضا لكنها مندوب اليها وقيل الإعادة في عُرف الشرع إتيان مثل الفعل الأول على صفية الكمال بان وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فاداه على وجدا النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الأعادة وهو إتيان مثل الاول ذانًا مع صفة الكماله وافاد هذا التعريفات ما يفعل خارج الوقت يكون إعادة أيضًاه وأن الاعادة لا تخرج عن أَحَدِ قِسْمَى الأداء والقضاءه ومترح بعض بعدم تقييدهـ تقييدها با لوقت، ويكون الخلل غير الفساد وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين لأنها على الأوّل فِعْلُ ما فَعَل أولاً مَعَ ضرب مِنَ الْخَلَلِ ثانيا وبانها إن
lg.
-715 -
كانت (2/735)
صفحة 1380
716 -
V 17
كانت واجبةً بأن وقع الأول فاسدًا فهي داخلة في الأداء أو القضاء، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدًا فلا تدخل فى هذا التقسيم لانه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر مسجود السهو اهره ونقول ان الإعادة تترتب على الفساد واما الخامل المكتفى بالجين بسجود السهو فليس به اعادة للصلاة المختلة ولا جبرها بالسجود اعاد لهاه وان كان الخلل على وجد كراهة تحريم فهو فساد تجب به الإعادة جوها ولا تختص الإعادة بما يفعل بدلا فى الوقت بل قد يصلى صلاةً من حقها أن تعاد فيجهل الحكم ثم يعلمه بعد الوقت فالصلاة حينئذ إعادة لتعلقها بالشخص بعد فوت الوقت وان كانت أولاً متعلقة بالوقت و الشخص فلا تسقط عن بقوات الوقت كما لو كان عليه دين مؤقت فلا تبراذمة المدين بخروج الأجل وانما براء تها بالخروج من الدين والا فالذمة وهيئة الى يوم القضاء الأكبر المسئلة الثالثة أجمع المسلمون على وجوب قضاء النايم أوا الناسِي لصلاة نسيتها أو نامَ عنها واختلفوا في المتعمد لترك صلاته والمغمى عليهاه واصل الإجماع ثبوت السُنَةِ بالقضاء قولاً وفعلاً، فالقول هو قوله صلى الله عليه وسلم رُفع القلم عن ثلاث فذكرا النايمه وقوله صلى الله عليه وسلم اذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها واما الفعل فهو انه صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها هو واما متعمد تركها فالجمهون على انه آثم والقضا عليہ واجب، واثبت بعض أهل الظاهر عليه الاثم واسقط القضاء ومنهم أبو محمد ابن حزم، وسبب اختلافهم هو الخلاف في شيئين احدهما في جواز القياس في الشرع والثاني في قياس العامد على الناسي اذا سلم جواز القياس فمن رأى انه اذا وجب القضاء على الناسِي الذي قد عذره الشرع في اشيا كثيرة فالمتعمد احوى ان يجب عليه لانه غير معذوراً وجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسِي والعامد فِدَانِ والأضدا لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الاشبال لم يجز قياس العامِدِ على النّاسِي، قال بعض والحق في هذا
" (2/736)
صفحة 1381
VIV
أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياسُ سايئًاه وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذوله وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامل في هذا ضد الناسي والقياس غير يسايغ لات الناسِي معذور والعامد
تصم
غير معذوره والاصيل ان القضاء لا يجب بأمر الإداء وانما يجب با مجدد على ما قال المتكلمون ولان القاضي قدفاته أحدُ شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته و هوا لوقت اذ كان شرطاً من شروط الصحة والتاخير عِنِ الوقت فى قياس التقديم عليه لكن قد ورد الاثر بالناسي والنايم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبياء والله الموفق للحقه وهل يقضى العامدام لا يقضى قولان فى المذهب، قال القطب كفر على القولين ولزمته الكفارة وقال وسموا الزام القضاة تشديدًا باعتبارات النفس بطبعها تميل إلى عدم القضاء طلبًا للراحة ولوستى ترخيصا لمح الميل الطبع إليه لان فيه إدمر الأصلاً وثوابهاه وسُمّي عَدَمُ الزام القضاء ترخيصا لميل الطبع إليه ولوستى تشديدا لمح لان فيه الحكم بانه فاتته الصلاة وفاته تداركها وفاته تدارك ثوابهاه قال والصحيح وجوب قضاها كما يُقضى الصوم مَّا ولا نها و لو علقت بوقت وزال الوقتُ لكنها دينَ لِلهِ وقد ورد في الحديث إِنْ دَيْنَ الله أحق بالوفاءه والعبرة بعموم لفظ هذا الحديث نحوه لا بخصوص سيده ومن لم يوجبه ولو على مَنْ يُصَلى تارةً ويترك أخرى، والتشديد فى هذا هو قول غيره) والمعتمد عليه فى الديوا أنه لا قضاء عليهه ووجهران الأوقات منزلة الأشخاص فا تعلق بوقتِ مُعَيّ بمنزلة فِعل تعلق بشخص مُعَينِ فصارا لوقت الذى ام تعاق به الفعل بمنزلة الشخص الذي لا يتعلق به الفعل فكما لا ي القضاء فى هذه الصورة على الشخص الذى يتعلق به الفعل
' é
فِى
فكذا فى تلك الصورة هاذ الأمر الوارد بالفعل في الوقت المعين يتناول ما عداها كما ان الأمر الوارد يتعلق الفعل شخص معين لا يتناولُ غيره والجواب انه نسلمان تعلق الفعل بالوقت كتعلقِه. لكن يقول اذا تعلق شخص الى وقتِ مُعَينِ لِغْتَ بقوات الوقت كان له لو تعلق به دين يقضيه فى ساعة كذا أو وقت كذا أويوم كذا أو شهر كذا او نحو ذلك وفات الميقات الذى وُقتَ له يسقط عند الدين اهه
وهل
-717 - (2/737)
صفحة 1382
- 718 –
وهلا تعاد السنة أم تعادسنة المغرب والفجر والعشاء قولان، ثانيهما لأبي نوح رحمه الله، ومن ذلك قيام رمضان زمان قضاء رمضان شم العامة للتوك بحيث ترك الصلاة أصلاً حتى تاب يوجد فيه ترخيص ان لا يعيده والتارك تارةً وتارةً يُصلى فيه تشديد اعنى بوجوب الأعادة وهذان التشديد والترخيص قول ثالث للقولين فى العامة و تصويره كانه قيل ان كان يصلى ويترك يُعِدْ وان كان استَمرَّ على التوك لم يُعده وفيه تشديد لبعض العلماء، ولزمتهما الكفارة على الصحيحة والرخصة في ان لا يعيد على القولِ بها مُطردة في سائي حقوق الله سبحانه وتعالى كوكاة وصوم وكفارات بانواعها وحج ان ذهب ما له قبل التوبة أو معها أو بعدها بدون إذ يكون مَعَه حتى زمان الحج ونحو ذلك من حقوق الله تعالى تشبيهاً بالمشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر الأترك الصلاة. وقيل من ترك حقا من حقوق الله جَل وَعَلا فانه اذا تاب فله أن يُصلح فيما يستقبل ولا يقضى ولو كان يصلى ولم يترك الصلاة و اما من يصليها كما لا يجوز تارة ويصليها كما يجوز تارة فلا يرخص لده المسئلة الرابعة عى على المريض وأُغْنِيَ مضمومتين غُشِيَ عَلَيْهِ ثم أفاق ورَجُلٌ عَمَى معدى عليه للواحد والجمع، أو هُما عيان وهم اغماء، والإغماء ما ينُوبُ الانسان بمرض او غيره فيغشى فهمه كان عاشيةً محسوسة وقَعَتْ على شئ فغطته فعبر عن ذهاب الإدراك وحواس الشعور بالتغطية كان ذلك الأمر المضاد للطبع غلب على الحواس فأبطل عملها وهو الادراك العقلى والحسيى قال تعالى نَظرَ المغشى عليه من الموت. فاذا صار الشخص هذه المنزلة سقط عنه التكليف الى إفاقته ورجوع إدراكهه واما صلاته فاسْقَط عن بعضُ قضاءها إن ذهب وقتهاه واوجبه بعضُ، ومِنْ هاؤلاء من اشترط القضاء في عددٍ معلوم قالوا يقضى في الخمس عماد ونهاه والسبب في الخلا تردد المغشي عليه بين النايم والمجنون فمن شبهه بالنايم اوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عند الوجوبه والراجح عدم اللزوم لان التكليف بالصلاة في وقتها وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن مجال تكليف حتى خرج، وكذا النايم بعد الوقت (2/738)
صفحة 1383
419
حتى خرج إلا إن نام قبل لا يصلى فاتها تلزمه، وإِن جُنَ أو أغمى عليه قبل الوقت وأفاق آخِرَهُ فقيل إن بقى مقدار ما يصلي بوظايف الصلاة كاستنجاء وكو ضوء إن لزمه وكاعتمال إن لزمه فهى لازمة له، وإن بقى اقل لا تلزمه. وقيل إن بقي مقدارها بدون ما لزمه من وظايفها لا تلزمه، وقيل ان بقى مقداد بركعة لزمته وقيل إن بقى أقل قليل لومتره وكذا الخلاف ان جن او اغمى قبل مقدار ما يصلى على قول من لأ يلومه بذلك ثم افاق آخِرَهُه وَإِن عَلِم المجنون أو المغمى عليه نه بقى من عقله ما يصلي به بتكييف أو بتكبير وأطاق لزمه أن يصلي في حين بما أطاق من ذلك ليلة الخامسة قدييْنا أن القضاء فرع الأداء فلذلك يؤخره الفقهاء فى أسفار العقد عن أحكام الأداء، وقد علمت تقسيم الأصوليين للمامور به إلى اداء وإعادة وقضاء فالأداء ابتداء فعل الواجب في وقته المقيد به سواء كان ذلك الوقت العُمَرَ أو غيره، والإعادة فعل مثله فى وقته الخيل مفيد أوشاء غالب هو القضاء له تعريفانِ أحدهما على القول بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء هي فعل الواجب بعد وقتِه وإِن عُرف بما يشمل الواجب من السين التي تقضى فيحتاج التبديل لفظة الواجب بلفظة العبادة فيقال هو فعل العبادة بعد وقتها ولا يكون خارجا عن المقسوم الدخول المستحب في المأمور به بقوله تعالى وافعلوا الخير لكن مجاز فلهذا عدل عند كثير من الفقهاء فى التعريفه وكذا ما أطلقوه من لفظ القضاء في جانب غيرا الواجب لقضاء الرواتبه وكذا اطلاقهم القضاء للحج بعد فساده مجاز اذ لا وقت له يصير بجر وجه قضاءه التعريف الثانى على القول بان القضاء يجب بأمر جديد غير الأمر بالأداء فيعرف بتسليم مثل الواجب، وهذا مرجوع بات المفعول بعد الوقت عين الواجب لا مثل الواجب، لأن الأمر افاد طَلَبَ شَيْئَيْنِ الفِعْل وكونه فى وقته فاذا عجز عن الوقت لِفَواتِهِ بَى الأمر مُقتَضِيا للفعل، ولو عرف بمثل الواجب افتقر ذلك إلى تجديد مره قال بعض الأصوليين إن المثلية فى القضاء فى حق إزالة الماعم لا فى احواز الفضيلة، ويظهر من مُراده بالمأثم انه ترك الصلاة فلا يعاقب عليها اذا قضاهاه وأما إثم تأخيرها عن الوقت فكبيرة ما قية
لا تزول
- 719 –
- (2/739)
صفحة 1384
- 720 -
21110
لا تزول القضاء المجرد عن التوبة فلا بد منهاه فاذا عرفت ان القضاء فعل الشيء بعد وقته فهو كا لاداء حذو النعل بالنعل إن الحدث و انفقت الصفتان للصلاتين مثل كون التي نسيتها أوالتى ناة عنها أو التي تَبَيَّنَ فَسادُها أو التي تعمد تركها حَضَرِيَّةَ والتي يفعلها قضاء صرية أو كانتا سفرتين أو جمعيتين، فالمراد بالصفتين صفة كل يل من التى خرج وقتها والتي يفعلها قضاء بان يكونا كلتاهما حضر شد. أوسفريتين او غير ذلك، فلونسى حَضَرِيَّةٌ فذكرها في سفِي أَفِق الصفتان وكذا العكس، وكذا كوتبين في الوقتِ أو بعده أنه دخل صلاة الجمعة كما لايجوز له وجبت الإعادة أربعًاه وهكذا فى سائر المقضيات فلو اختلفت الصفتان اختلف القضاء والأداء كما في الجمعة، وكما لو كانت احداهما حَضَرِيَّة والأخرى سفرية وكما لولزمته صلاة المسايفة أوصلاً التكبير فى مَرَضٌ أو شدة أو صلاة قُعود او اضطباع كذلك وتركها إلى فوت الوقت و زوال المانع صلاها خلاف ما لزميت فى الوقت الأول فإنه يقضيها قائما راكعا سا جدا كما لو كان امنا أو صحيحا أو في غير مانع ه و بالجملة فقد تتفق الصفتان وقد تختلفان وضابط الكل الوجوب، وقد يكون الاتفاق في عدد الركعات والاختلاف كذلك وعلى كل فالقضاء يُساوِقُ الأداء مع الاتفاق ويخالفه مع الاختلاف ه فالنايم والناسي والمصلى لمتنجس بلا عمد والواهم انه قد صلى فإذا هو ان ولم يقبل والواهم انه يصلى بطهارة فإذا هو بدونها والمغمى عليه في قول انه يعيد بحسب مقتضى الحال التى أفاق فيها من حضير أو وكذا المجنون في قول أحكامهم في وجوب القضاء تخالف أحكام هم فإن من نبى حصرية أوناجم عنها فلم يذكرها الناسى ولم ينتبه لنايم الا في الحصرِ صلاها حصريةً فى الوقت أو بعدة وصلاها ية فى عكسهاه قاد القطب والذي عندي إن تذكر في الوقت ثم نام أوخرج فليقضها على حالها الذي قبل النوم أو النسيان
من كونها حضرية او سفرية لإنه قل خوط بها فافهم. وهكذا ينبغى التفصيل لا ما اطلق بعض أنه على قول القضاء يصليها يحسب وقتها الفايت مطلقًا اهره والاصل قوله صلى الله عليه سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها واختلفوا فى مراده صلى الله عليه وسلم بوقتها هل هو وقتُ وُجوب (2/740)
صفحة 1385
721
أداءها ورجح هذاه أو هو وقت قضاءها قولانه و على الثاني قاله بعض يصليها تحسب وقتها الفايت من وقت حضر ا و سفره و لو تعمد توك سفرية حَتَّى دَخَلَ أميال وطن اوسور بلده او نفس وطين أو نحو ذلك على ما أسلفنا ذكره من الخلاف في أحكام الوطن متى يصلى تماما فحكمه هنا ان خرج الوقت في حدود السفر قضاها سفرية، وإن خرج الوقت فى حدود إتمامه قضاها حضرية، وهكذا الحكم لو تعمد توك ه حضرية الى حد السقرية فان خصج الوقت في الحضر قضاها حضرية والأقضاها سفرية، ولوانه أداحضَرِيَّةٌ ثم ظهر له فسادها مسا فرا بوجهِ مُفْسِدِ قضاها حضرية سواء فى الوقت أو بعده وقال بعض يقضيها سفرية لانه في سفره وهكذا الحكم في عكسه كما لو ظهر له في محل حضره فساد صلاة سفرية قضاها سفرية في الوقت وغيره.
وفيل يعيدها حضراية لانه في حضيره
وصَحْحَ القِطب ما ذكره النيل في العكس والمعكوس معللاً وجه الصحة بانها هى التى خوطب بها
وشَغَلَتْ دَمَتَهُ في وقتها وعليه فيصلى الحضرية فى السفر سفرية لبقاء وقتها حتى دخل الحر قال وغير ذلك متروك أعنى يحمل كلامه على ما إذا خرج الوقت ولم يبق إلى الحضر أو الى السفر هم ه ولو صَلى مسافر خلف مقيد ثم ظهر لة فسادُها بعد خروج الوقت
اهم
رم
قضاها كما صلاها مع الإمام و قال لإمام وقال القطب لأن الخروج الوقت وهو في نيته مُصَل كَما أمر وهو معذور تأثيراً فكانه لزمته خريَّة اهره وان ظهر الفساد والوقت حاضر قضاها قصراً كما لوصلاها منفردًاه وفيها قول ايضا انه يصليها صلاة الإما وهذا الحكيم إن تلبس بصلاته بما يخل بها كنقصان ما لابد من فلو تلني بلا خلل لكنه طرأ عليه فيها قضاها صلاة الامام في الوقت وبعد
مطلقًا لتأثير الإحرام على ما يجوز له أن يُحرم عليهه وفيها قول يقضيها سفرية صَلاة نفيهه ومثله حكم مقيم صلى جمعة خلف مقيم او مسافر ظهوله فسادها بعد الوقت فانه يقضها ركعتين جُمعَةً كما صلاها خلف إمامه سواء كان المفسد قبل التلبس بها أو طرأ عليه فيها بعد إحرامه فيجهر في الركعتين بالفاتحة والسورة ولو بعد خروج يوم الجمعة ويعتقده قضاء الظهر الجمعة، ولو تلبس بها مَعَ مُند قضائى الوقت أربعًاه وإن طرأ بعد احرام وقضا في الوقت فركعتان كما قلنا
ولو كانت
- 721 - (2/741)
صفحة 1386
- 722 -
722
ولو كانت صلاة مقيم خلف مسافر غير جُمعة وظهر فسادُها صلاها حضرتة في الوقت وغيره لانه لا يصليها خلف المسافر قصراً، ولو صلى مسافر جمعة خلف إمامِ فان تلبس بها مع مفسد اعاد في الوقت ركعتين بالفاتحة ينويها صلاة سفره ولوطراً المفيد بعد إحرامه أعاد ها جمعة بجهر وسورة بعد الحمد سواء في الوقت وغيره كما لو دخل فيها خلل مُفسِد ولم يظهر له الأبعد الوقت و واختلفوا في ترتيب مقضيّات فيما بينها البين من الخميس نازلاً هو فيما بينها وبين حاضرة سواء كانت خمسا أو دونها، فقيل ترتب الخمس فما دونها فيما بينها، وقيل لايلزم الترتيب وهكذا قبل ترتب مقضيّة مع حاضرة صاق وقتها أو لم يضيق وقيل لا ترتب وصفر الترتيب مع من أوجبه أن يبتدئ بالتي أراد فما بعدها حتى ينتهي في المتصلة بها من قبلهاه واختير الابتداء بالفجر ولا بأس بخلافه ومن كم يوجب الترتيب أجازان يبتدئ بأنها شاء ولو بمن الفقر بين الأوقا كما لو قضا طهرا مثلاً ثم عقبها يفجر مثلاً وهكذاه وقيل يعتدي بالمغرب قال القطب والذى عندي انه بنتلاً بالظهر لا نه أُولُ صَلاة صلاه رسول الله صلى الله عليہ وسلّم، قال وكذا اختلف قومنا قالامن يونس من المالكية قال محمد بن ابى رمتين ويُبتها بصلاة الظهر وقيل لصبح الوه وجعل فى النيل مثار الخلافِ هو أنه هَل للمقضيات وقات وهذه الاوقات هي نفس ما يريد القضاء فيه من الزمان على الترتيب كالمؤداة أم لا قال القطب هذه الحالة قريبة من الدعوى المعلومة فات كونها لها أوقات نفس وجوب الترتيب وكونها لا وقت لها نفس كونها لا يجب ترتيبها اهه ويظهر من كلام الديوان رب الترتيب قالوا من ترك صلاتين أو اكثر عا مدًا أو نا سيًا حتى ج الوقت صلاهن الأولى فالأولى كما تتابعنه وإن صلى كما تكسر فلا بائيسه ومن ترك الصلاة متعمدًا أو ناسيًا حتى حل وقت الأخرى بدأ بالتى حل وقتها ثم يصلى الأخرى، وقيل الأولى ثم الأخيرة الان خاف الفوت اهر نمعناه وقال القطب وهو قول تفصيل أن الفوات لا ترتيب بينهنّ والفايتة ترتب مَعَ الحاضرة بتقديمها عن الحاضرة وقيل لا ترتيب بين الفوات، ولا ترتيب بينهن وبين الحاضرة وفيل يرتب ذلك كله، وجز وجوب الترتيب انه لَزِم الإتيان بها تبعاً لوجوبها في أوقاتها وهي مرتبة فلتر تب كذالك كما يب ترتيب (2/742)
صفحة 1387
723
بَدَلِ رَمَضَانَ فذلك قضاء، و وجه عدم وجوب الترتيب ان وقتها هو الحاضر وأما وقتها الذي ترتب فيه فقد فات فذلك أداء اهـ: ويتفرع على القول بأن لها أوقاتًا قولان في كون الاوقات مُضَيَّقة أو موسعة ما لم يمت أو ما لا يخرج وقت الصلاة التالي للوقت الذى تذكرها فيه مثلاً سواء تذكر في وقت الصلاة أو قبله في غير وقت الصلاة المفروضة مثل أن يتذكر في وقت الضحى أو بعد طلوع الشمس أوحاله طلوعها فيوسع وقتها مال يخرج وقت الظهره ومثل أن يتذكر بعد خروج وقتِ العِشاء فيوسع وقتها ما لم يجوج وقت الفجوه وان تذكر بعد ما صلى الفجر أو بعد ما صلى العصر أو غيرهما فالباقي من ذلك الوقت هو وقتهاه وان تذكرها بعد طلوع الـ أو قبله صَلاها قبل سُنة الفجره واذا تذكرها ثم نَسَيْها صَلاها أيضًا من حين ذكرها ثانيًا وهكذا، والنوم كالنسيان اه ه ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الافهام من قوله صلى الله عليه وسلم فذلك، تنها فمن فهم من أن مراده صلى الله عليه وسلم وقت وجوب المقضيّة الوقت الموسع جعلها دينا عليه ما له يمت او ما لم يخرج وقت الصلاة الذى تذكر فيه او تذكر قبله في غير وقت الصلاة المفروضة كما لو تذكرها فهى او عند الزوال فأخرها أو أخر وقت الظهر وذلك قضاء فى هذا القول ولا يكفر
بتركه حتى مات ان اتعمده وقيل بل هو وقت اداء موسع نا قالت القطب والصحيح التوسِعَهُ مُطلَقًا لانه صلى الله عليه وسلم أخوها عن محلا النوم لانه انتقل عنه قبل أن يُصليها ولمبية، لنا خد ا لآخرها فلا حد إلا الموتُ اهـ 5 ومن فهم أنه وقتُ اِدِ الهَا ضَيَّعَهُ فيتوتب عليه هلاك، أن تعمد توكه بعد يقظته أو عند تذكره قدر ما يصليها بإنتاج اليه من لوازمهاه ويترتب على هذا أنه يؤذن لها إن شاء وانما الأقامة لكل واحدة منهن، وعلى القضاء فلا يؤذن ولا يقيمه وعلى القول انهن قضاء فهل الوقت مضيق او موسع إلى موته أوا الى خروج الوقت قوال على حد ما مره ويترتب على قول الأداء وعلى قول القضاء المضيق من نسى ظهراً فلم يدكن إلا اخر وقت العصر بحيث يُدرك أحدى الصلاتين فقط فهل يصلي الأولى ثم يعقبها بالعصير و لو خرج وقتها ام بوخو العصر الى وقت يجوز في أداء هاه قال القطب وهو الصحيح اه قولان قالت القطب ووجه القول بانه يصلّى الأولى انها فيه أداء و كذلك الثانية أداء إلا أنه اجتمعتا فى أى الوقت لها أو آ، وزادت الأول بالتقدم
تجعل لها
-723 - (2/743)
صفحة 1388
- 724 -
-
-
724
فجعل لها اهم، وعَلَسَ بَعضُ فَقَدم العصر ثم عَقَبَ بالظهر ولو خوج وقتُ العَصْرِ بناء على انها مقضية يجوز تقديمها وتأخيرها فا وجب صاحب هذا القول تأخيرها هنا معتبراً أن الوقت مخصوص بالعصر الحاضرة، وتوسع بعضُ فى هذا الرأى فقال يوحوا الظهر التي وَجَبَ قضاءها الى وقتِ صَلاة مثل الوقت بعد المغرب أو الضحى وتوسط بعض فقال لا يوخوها عن وقت مكتوبة يعقب وقت التى قدمها مثل أن يوحوا الظهر ويُقدّم العمل لضيق وقت العصر وحينئذ فلا يؤخر قضاء الظهر عن وقت المغرد الى ما بعد، وهذه الاحكام في الأقوال كلها انما يتفرع على ما اذا كان تذكر قبل ان يتلبس بمكتوبة فلوتلبس بها وأحرم ثم ذكر ما يحب قد قضاها مضى على ما دخل فيه فاذا خرج قضا ما لزمه من مفضية وحكم المغرب مع العشاء كحكم الظهر مع العصير فى تلك المسائل كلها وذلك حين ضاق الوقت، وذهب بعض إلى أن الوقتَ مُشترك بين الفايتة والحافة سواء ضيق الوقت وسعته ان ذكرها فيها واستيقظ فيصلى على هذا الوائي الفايتة ثم المحاضرة حتى لو ذكرها فى الحاضرة وقد أحرم بها خرج منها وصلي الفايتة ولوضاق وقت الحاضره، وقال بعض يتم ما دخل فيها نافلة كما لو تذكر العصير في فرض المغرب فيتم ثلاث المغرب نافلة ثم يصلى المنسية وهى العصر ثم يؤدى المغرب بَعْدُهاه وقبل يسلم من اثنين القطب في جعلها ناقلةً بعد الدخول على نية الفرض اشكال كما في
قال
رزرو
نظايره فإن الظاهر انها لا تفتح نفلاً ولا فرضا بل يخرج منها ويصلى التي تذكر أو تنتبه لها ولا يصليها اعنى الحاضرة حتى يُصَلى الأولى ثم يصلى بعد ذلك الحاضرة ان وسع الوقت والا أتم الحاضرة على نواه ثم صلى المنسية بعد خروج الوقت اهره ولونسى مكتوبة العشاء حتى طلع الفير فليصل مكتوبة العشاء أولا ثم يصلى الوتوثم يصلي ركعتي الفجر مكتو و فى رأى بعض ان من ذكر فرضا في فرضَ فليتم فرضه الذي دخل فيه ولقاه و بعدك يقضى الفات الذي ذكره فيه لو وَسِعَ الوقتُ فلو صاف عن الظهر والعصر مثلا فاتهما صلى صلى الآخر بعده بعد أن يدخل وقت المغرب
و قبل صلاة مكتوبتهاه وقيل لا يقدمها قبل مكتوبة المغرب الما يأتى بها بعدها ويطرد هذا في سائر الصلوات التى صلاة منها تذكر فى فرض العصر فقيل قبل مكتوبة المغرب وقيل بعدهاه ولو فنى وقت العصر الامقدار ركعة تدارك ما ذكر من صلاة وأشغل بها بقية الوقت (2/744)
صفحة 1389
ه
فاذا فات الوقت ليث على ما وصل اليه من صلاته حتى يحضر وقت المغرب فيتم بقيتها ثم يصلى العصر ثم المغرب، وقيل يصلى المغرب بعد اتمام تلك البقية وقيل يصلى العصر ثم يلبث فى اتى موضيع منها أدركه وقت النهي فيه فاذا حضر وقت المغرب صلى الظهر تم عقبيها بالمغرب، وقيل يقدم المغرب ثم الظهره المسئلة السادسة لو انكر فرض الصلاة انتظر الى فوات وقتِ فرضِ فيستتاب فإن تاب والأقتله ولو فاتته مكتوبة بنومٍ أو نسيان استحب له ان يُصْنَعَ معروفاه وقوا في النوم لا في النسيان، وحصص فى ا لا بعض الفجر والعتمة، وبعض العتمة فقط، وقيل لا يلزم إلا الصلاة ولو ترك الصلاة فوسع له بعض أن لا يحكم بكفرة وأن لا يقتل حتى تخرج الاوقات الخمسة اعنى حتى تخرج اوقات صلاة الليل ان كانت من صلاة الليل وحتى تخرج اوقات صلاة النهار ان كانت من صلاة النهاده ومنهم من يقول لا يكفر حتى يترك صلوات النهار إلى الليل وصلوات الليل إلى النهار ومراد هذا القول ما ذكرناه ولو جهل عين منية من الخمس فعند قومنا يصلى خمسسًا على ترتيبها اليتيقن وينوى لِكُلِّ المنسيّة، ولاخير به اذهو وثيقة وحزم وخروج من ريب ولو شاء أحضرية ام سفرية مع جهله عينها صلى حما حضرية وخمسا سفرية، ومقتضى مذهبنا ان يصلى في الصورة الأولى خمسًا حضرية ان تذكر فى الحضر وسفرية ان تذكر فى السفيره وكذا في الصورة الثانية، ولو تعمد توك صلاة ولم يعلم أسفرية أم حضرية صلى ثمان صلوات اذا لمغرب والصبح لا تتفاوت حضيرا وسفراه و علم عينها مرة صلاة حضر ومرة ميلاة سَفَرٍ وشاك أحضرية أم سـ صَلى كلا من الظهر والعصر والعشاء مرة حضرية ومرة سفرية، وصلى ركعتين والمغرب ثلا تا مرة مرةً له ولو حمل على نفسه حملاً ثقيلاً أو على دانته وحضرته مكتوبة ولم يجد من يعاونه لو وضع الحمل فهل يصلى كما امكند ام يضع الحمل ويصلى كما شرعت وينتظر العون من الله قولاد ولو خاف الذئب على غنمه او خافها على ذرع الناس صلى كما أمكن ولوا مات ولوخا في هرب مركوبه لو نزل للصلاة صلى على ظهرها كا امكن مستقبلاً وان لا يمكن الاستقبال في الصلاة كلها فلا أقل من أن يُحرِمَ إلى القبلة الاضير كيف مشت الدابة هو ان امكن وقوفها أوقفها وصلى عليها وأن أمكنا لنزول وخاف هر بها تول وأمسك بوسها ولو كان بحا صلى
کا امکند
- 725 - (2/745)
صفحة 1390
-726 -
726
كما أمكنه وليعد صلاته تلك بعد الأمكان، ولو تعمد ترك مكتوبة أو ترك شئ حما لا تصح الا به حق فات وقتها فهل يصلى الحاضرة ان حتى خروج وقتها ثم يصلى المتروكة وله الخياران يقدم المتروكة ثم الحاضرة بناء على قول الترتيب بين المقضية والحاضرة والأخيار له ان ضاق وقت الحاضرة فحكمه تأخيرا المتروكة لتعمل تركها ولم يأت حديث بتعيين وقتها كما جاء في المنسيّة والمنوم عنهاه أم المتروكة حتى خرج وقتها موسع وقتها ما لم يمت أو لم يجن أولم ينس جنونًا او نسيا نامسة متصلين بالموت، وله العذر على قول إن تاب نصوحا فمات مجنوناً أو ناسيًا اذ لا يكفيه مرتين بتركها بل مرة هي خروج وقتها فاشبه ذا تباعة الااجل فضى الأجل فانما عليه تما قبل الأمل والواعيد عليه الأمر فالخطاء عليہ تما قبله قولان على الأول يكفر تلك المرة ويكفران ليصلها بعد الحاضرة أو قبلها على التفصيل المذكوره وعلى القول الأخير ان من عليه صلوات كثيرة له تأخير قضائها إلى حين شَاءَ وله أن يقضي صلاة بصلاة ودون ذلك واكثره فلومات ناويا للقضاء الا أنه لم يقض فهل كفرم الأول باقي عليه ان كان قد كفر بالترك وان لم يکن کفر از ماته او كفر أيضًا از مات كفواً أخوه أوكفى الأول مجموعن ان مات على توبه ناويًا للقضاء ولم يتجدد له كفر اخر اقواله وصرحت المالكية بالتساهل إجازةً لعدم اجتهاده في القضاء وقالوا أن له أن يقضى ما يشاء متى شاء، واما اصحابنا فشد د كثير منهم والزموه أن يتفرغ للقضاء ما وَجَد سبيلاً اليه، واذا غلب على ظنه بامارة له انه لا يلحق القضاء كله ان يجتهد الا وقد مات لزمه أن يجتهد وينفع قدر الطاقة والامكان 5 واصل الخلاف هو الخلاف في أن الأمر هل هو للفور أم للتواجى والصحيح عند نا عدم دلالته على الفور و على التراني ه وقيل مشترك بينهما حتى يتمخض لاحدهما بقرينة، وقال الباقلاني الأمر يقتضى الفور أما الفعل في الحال واما العزم على الفعل بعد ه وقال الجويني بالوقف في مدلوله لغة بين الفور و القد والمشترك وان فعل بالفور عد ممتثلاًه واما التراخى فلا يحتمله، وقيل بالوقف لغة وفي الامتثال به إن بادر لاحتمال وجوب التراخي ومعنى إن اِن نقف في فعله ان باد راليه ومن دخل عليه وقت الفعل وغلب على ظنه انه لايموت فى جزءٍ ما من الوقت وأخر الفعل عن أوله فمات (2/746)
صفحة 1391
فجأةً فقد حَقَّقَ بعضُ عَدَمَ عصيانهه وأما إن كان وقته العمر فأخر فمات فهل يعصى مُطلَقًا أو إن أوصَى اجزا أو دين يقضيه الحى اقوال وان غلب على ظنه الموت في جزء من الوقت فاخر الفعل عن أوله عصر فان فعله في الوقت فهو اداء، وزعم الباقلانى انه قضاء لأن ظن الموت حصرا لوقت؟ وكذا من طن خروج الوقت فلم يفعل ثم فعل والوقت باقي ففعله اداء وهو عاص بنته، وقد ذكرنا الخلاف في القضاء هل هو با مو مُجدد ام بالأمر الأول، ولو ترك صلاة حتى دخل وقت صلاة فان كانت بينهما صلاة قد صَلاها كتبارك فجر حتى دخل وقت العصر قيل سدا بانهما شاء فجر أو عصر وقد صلى الظهره وإن لم تكن بينهما صلاة فهو تخير المسئلة السابعة لوصلى غير طاهر أو بغير طا هو أو على غير طاهر أو بغير اغتسال أو بغير وضوء أو نحلل مفسد او احوم بصلاته قبل دخول وقتها ولا نبى من هذا الا بعد الوقت وكما لوفدت على امام واعلمهم بعد الوقت فالقضاء بالذمة مُوسع فيه، ويحتمل هنا الخلاف
في وجوبها عند زمن العلام و کره د بل حتر خوابه
لا على
في الديوان قالوا ان صلى بنوب منحوس أو فى مكان منحوس أوصلى التيمم ناسيا لم تذكر فى الوقت ولم يصلها حتى خود كفره وان تذكر بعد الوقت وأخرها مقدار ما يصليها بغير عذر ولا نسيان فلا يُعذر، وقيل يُعذَر حتى يحرج الوقت الذى كان فيه، وإن كان قبل الوقت فحتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة، وقيل دين عليه يصليها متى شاء، وان علم المبطل فى الوقت فترك إعادتها أو شرب مسكر قبل الوقت فلم يصح الأبعد خروج الوقت أو نام قبل الوقت على أن لا يقوم للصلاة .. حانت اونام بعد دخول الوقت على ان لا يقوم لها في الوقت فى هذه الصُوَر نافق و قال القطب ومن تعمد اسكارا فكل ما فعل في سكرة بعد عليه كانه فعله في صحوها يكفو به ويُقاد وهكذا من احكام العَمْدِ اره ولو نام اوله الوقت ناويًا القيامَ فيها الى الصلاة متعمداً للنوم فانت بعده فهل يكفر وتلزمه المغلظة اولا كفر ولا كفارة لنومه على قصد القيام أولا كفر ولا كفارة إن كان عنده أنه ينته أو ينبهه غيره قبل خروج الوقت اقواله ولذا الخلاف فيما لو نام وسط الوقت أو آخره اذ كان عند أن ينتبه أو يكبه، وعنه صلى الله عليه وسلم ليس في فى النوم تضييع، وهو شامل وهو شامل للنوم قبل الوقت وفيه، و لعل وجه
التشديد
- 727 - (2/747)
صفحة 1392
-728 -
728
العد
التشديد فيما اذا نام بالوقتِ حَمْلُ الحديث على ما قبل الوقت أو عدم متحة الحديث عند قابل التشديده ولو نام مغلوبا بالنوم فلاضير ولونسى الصلاة فى الوقت أونسى دخوله أصلاً فنام ثم انتبه فذكر الوقت لم يكفي المفارقته حكم النايم عداه ولو تعمد تركها حتى لا يتمها بوظايفها في الوقت فهل يكفراً وحتى يحرج الوقت قولانه ولو تاب وصلاها كما أمكنه فهل تجزيه او حتى يعيدها بوظايفها قولانه وسواه في هذا الحكم المصلى واكعا وساجدًا والمؤمى والمكتره ولو تَعمَّد تَرْك مشتركتين في وقت فضاق الأعن إحداهما فهل كفر وهو الصحيح او حتى يخرج الوقت عنهما قولان، ولو نوع عضومنه في الصلاة فَوَدَّة قبل يعيدها أم لا قولان، ومن صلى كما لا يجوز فى طبه فوافق الجايز فهل لا يعيد وأساء بقصيده ام يعيد قولان 5 وتصويره كما لوصلى بقيتمم على أن معه ماءً فاذا هو ليس معه ما، أوصلى في ثوب على انه نجس فاذا هو طا هو أوصلاً ها سفرية على انه مقيم فاذا هو فى محل السفر وعكس ذلك ونظاير هذا ففى الأعادة وعدمها قولانه وهكذا لو صلى بثوب طاهر فى ظنه او محل طاهر كذلك فاذا هما نحسان ولا يجد محلاً طا هوا ولا ثوبًا طاهرًا ففى الأعادة قولان وكتله لو تعمد الصلاة بنجس أو عليه فاذا هو لا يجد غيره ففيه القولان واختار وافى الديوان عدم الاعادة 5 ورخص بعض المطيل القراءة عمدا ليستغرق بها الوقت حتى خرج عالماً ضيق الوقت عن تلك القراءة أن لا يكفره قال القطب والصحيح كفره وان كان اما ما استأنفو وتركوه. وقيل يكنون على ما صَلوا ويتركونه أهم ه ولو نام أونسى حتى لا يتمها الاطلعت الشمس أو غربت فهل يأخذ فى صلات، أو يقعد حتى تطلع أو تغرب قولان، ولولرمه مثلا غسل جنابة أو لزمها غسل حيض أو نفاس أو جنابة أو لزم تطهير نجس أو وضوء فتعمل توك الصلاة إلى غاية من الوقت لايدرك فيها الصلاة مَعَ ما لزم لها ثم حد له عُذر منعه من الغسل أو من شئ من اللوازم المذكورة فتيمم وصلى فهل لا يعد ولزمه الكفر والمغلظة وصحت صلاته بالتيمم أو المحمد انه على عصيانا صغيرًا، أو لا يدرى ما هو ا صغيرام كثير ولات كفارة عليه اقوال، رابعها لا ينبغى له ذلك، قاله القطب وإن تأهل لتيمم فأخوها حتى لا يتمها إلا به ثم استراح لم يكفر بالتاخير لانه يمكن أن لا يزول عدده فيلزمه الغسل فلا يدركها به فى الوقت فيؤخرها
ه
69.
ه (2/748)
صفحة 1393
فيصليها بعده على قول أو يتمتها في حينه كما أدرك على قوله أو يختصرها
على قول آخر بخلاف ما لو صلاها قبل ذلك بتيمم فانه يصليها في الوقت بلا عجلة ولا اختصار واذا استراح بعد فلا إعادة فى الوقت ومن قال يعيد فيه فانه لا يلومه بل يأمرهم بالاعادة فقطه والكلام فى التيمم لعدم الماء ثم وجودة كذلك في جميع المسائل التي ذكره والتي ذكرهاه يعني ماتن النيل قال وقيل في ذلك كله يغسل فإن الحق والاقضاها اهره وتوان مُكبّراً أو موميا أخوالصلاة إلى غاية لا يتمتها فيها الأبها ثم استراح على هذا الحال فهل يكفر ا ولا يكفر وفيه ترخيص اقوال و قال القطب ويصليها كما أمكنه أو يصليها وينظر وب والطلوع أو يؤخرها الثمامها اقوالا في تلك المسائل كلمتها ولو بلغ طفل أوافاق مجنون اومغمى عليه أو ظهرت من حيض ونفاس في زمن يضيق عن الصلاة بوظايفها فلا تلزمهم تلك الصلاة لعدم إدراكهم اياها ولا يجوز أن يقصر وها كغيرهم لتعلق الخطاب بها فى وقت لا يستها والخطاب بالممكن المستطاع اجماعًا والمال انهم زالت عنهم موانع الخطاب في زمن يضيق ثما خوطبوا به فلم يمكنهم الاتيان به وعدم المكنة مانع للخطاب کيک وشد قول من أجاز الخطاب بغير الممكن، وقَيَّرَ بعضُ أن لاخطاب عليهم بصلاة لهذهه وشَدَّدَ مَن قال هم مخاطبون بها وهي لازمة عليه فليقصروف كما امكنهم أو يتموها وينظر واللغروب والطاوع فيمسكوا متلبسين بها إلى تمام الغروب او الطلوع أو يقعد واحتى يتم الغروب او الطاوع خلوا فيهاه وقيل فى الطفل يتمم إن لم يدركها بغسل نجس أو بوضوء اقواله وذهب بعض الى انهران أدركوا من الوقت قدر ركعة طاهرين أحرموا ودخلوا فيها لان من أدرك من العصر ركعة قبل الغروب فهو مدرك للعصر وعليه فهل ينتظر تمام الغروب ثم يتم العصر ثم يصلى المغرب، أو يتمها حينئذ بلا انتظاره او بوخر حتى لمغرب فيبتدئها اقواله والفجوكا المغرب، وقيل من أدرك الإحرام فقد أدرك الصلاة، ولو ادركوا قد وركعة على غير طهارة سقطت عنهم، ومن حضر وقت صلاة وطلب من الحق اوطلب أن يُعطيه إنسانا من أخَرَ فَليُعْطِهِ ثم يُصَلِ اِنْ وَسِعَ الوَقتُه وانا وإنجاف قوتَه أو طُلِب وهو يصلى فحتى يُصلى والمساك لو اسلم وادرك بعض الوقت ولو اقل قليل لزمت الصلاة بناء على انه مخاطب بفروع الشريعية وقيل هو كا الطفل إذا بلغ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَه والصحيح الأول
قافة
- 729 - (2/749)
صفحة 1394
-730 -
خاتمة في الاوقات المنه عد الصلاة فيها
ينقسم الزمان في المصالح الى صالح للصلاة فيه وغير صالح والصلاة من أعلى القُرب لها زمن لا تتح فياء، وزمن تحجر فيه الصلوات مطلقا وما بلغ الحكمة الألهية، وقد روى المنع عنه صلى الله عليه وسـ وسلم للصلاة حال الطلوع والغروب والاستواء بحيث تقف الشمس فى كند السماء زمن الحر الشديد فتحرق الواقف فيها، فتمنع في هذه الثلاثة الأوقات الصلاة ودفن الاموات، وكذلك لا تفضنا الصلاة فيهى ولو فريضة فمن وجب عليه قضاء انتظر الى خروج الوقت المحجوره وقيل لا بأس بالنقل وقت الاستواء فى الجمعة، وذكروا ان علة التشديد فيه تسعير النار في ذلك الوقت الا في يوم الجمعة فكسائرا لأوقات وهكذا المنع بعد صلاة العصير وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة الوتر قبل يوم ولم ير بعض العلماء هذا حجراً، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أدرى بحكم الشرع من غير فلا أرى مع منعد ترخيصًا فمن امرادا الشغل صلى ما شاء ثم حتم عمل النقل بالوتو لاناء من فعله عليہ السلام اقول اختلف في هذه الاوقات منها في موضعين أحدها في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهى عن فعلها فيها وعليه فلنحصر الكلام هنا على مسئلتين المسئلة الأولى اتفقوا على أن المنهى عن الصلاة فيه من الأوقات ثلاثة وقت طلوع الشمس و وقت غروبها ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، واختلفوا فى وقت الزوالي و في الصلاة بعد العصره فذهب مالك وأصحابه الى ان الاوقات المنهى عنها فى اربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح وعند خطبة الجمعة وأجاز الصلاة عند الزوال، وذهب الشافعى إلى أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها الأعند الزوال يوم الجمعة فانه أجاز فيه الصلاة. واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصره وذهب ابو حنيفة الى منع الصلاة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب الأعصر يومه، ومنع التنقل بعد صلاة الفجر والعصير لا عن قضاء فايتة وصلاة جنازة وبعد طلوع الفجو باكثر من سنة الفجر وقبل المغرب ووقت الخطية، والمختار مما ذهب اليه اصحابنا رحمة الله عليهم انه انما يتأكد النهى في الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها لعينها وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسطها فى كبد السماء فلا يوقع في هذه الاوقات الثلاثة فريضة ولا غيرها ولو نام عنها (2/750)
صفحة 1395
31
اونيها لحديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيها وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس وبعد صلاة العصير فالمختار عند
اصحابنا اب واما بعد صلاة الفكريت والمنسيات والتي نام عنها
انهما تقضى
لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أونسيها الحديث، وكذلك الصلاة التى بسبب من قبل الله تعالى كا الجنازة والكسوف والزلزلة لان النهي عن الصلاة بعد هذين الوقتين خصوصا بعد صلاة العمل متعلق بالغير وهو المصلى فانه تارةً يصلى في اول الوقت وتارةً في وَسَطِه وتارة فى اخره فوقت النهي عن الصلاة فيه غيرُ مُعين بخلاف الاوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة بن عامر فيكون مخصيصا لقوله عليه السلام من نام عن صلاة اونسيها فليصلها اذا ذکر ها فذلك وقتها ه إلى الأفى هذه الأوقات الثلاثة كا أنا هذا الحديث مخصص لحديث ابي هريرة أنه عليه السلام عفى عن الصلا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هاى إلا اذ انام عنها أونسيتهاه ويقاس عليها الفايتة والتى لها سبب، أو تحمل النهي عن الميلاة بعدها على النوافل القول، عليه السلام بعد كل صلاة ركعتان الا الفجر والعصر فانه اراد به النوافل والله أعلمة قال علماؤنا بهذا يحصل العمل جميع الأحاديث ولا يلزم عليه شيء من التعارض والله اعلمه واما الأوقات الثلاثة فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحو أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غو ولها ونهي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاوقات لانه ورد في حديث عنه عليه الصّلا والسلام ان الشمس تطلع ومعها قون الشيطان فاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت قارنها فاذا رنت للغروب قارنهاه والمراد بقرن لشيطان قومه وهم عبادا لشمس سيجدون لها في هذه الأوقات، وقيل ان الشيطان يد في رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها سا جدًا له، وقيل غير ذلك، وعن أبي أمامة قال قال عمرو بن علبة السلمى كنتُ وانا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شئ وهم يعبدون الأوثان قال سمعتُ برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي فقَدِ مِتُ عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم متخفيا حواء عليه قومه فتلطفتُ حتى دخلت عليه
بمكة
-731 - (2/751)
صفحة 1396
- 732 -
بكة فقلت له ما أنت فقال أنا نبي فقلتُ وما نبي قال أرسلني الله عنده فقلت وباتي شئ أرسلك قال بِصَلَةِ الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحد الله ولا يشرك به شي قلتُ له فمن معك على هذا قال حو وعبد يومذا مشبعك
قال و لا تستطيع ذالات يوناد و بلال چمن آمن به فقلت من الناس ولكن ارجع
هذا
إلى أهلك فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتنى قال فذهبت إلى أهلى و قدم رسول الله صلى الله عليہ وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلتُ اتخير الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من اهل يتوب من اهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدرسية فقالوا الناسُ اليه سواء وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة في خلت عليه فقلتُ يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتنى بمكة وقال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني علما
علمك الله وأهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصـ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قولى شيطان وحينند سجدها الكفاره ثم مثل فات الصلاة مشهورة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تستخرجهم فاذا اقبل الفئ فصل فان الصلاة مشهودة محصورة تى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قونى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفاره الحديث الخلاف احد شيئين اما معارضة الاثار واما معارضة الأمثل للعمل عند المراعي لعمل أهل المدينة وهي طريقة ما لك فحيث وبرد النهي ولم يكن هنالك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعايض اختلفواه واما الخلاف فى وقت الزوال فَلْعارَضَةِ الأتَرفيه للعمل وذلك انه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني ما ذكر فالافين
ذاهب إلى منع الصلاة في الثلاثة الأوقات، ومن ذاهب إلى استثنا وقت الزوال اما با طلاق وهو مالك وإما بتقييد يوم الجمعة وهو قول الشافعى ومن وافقه من الأصحاب كما ذكر المص رحمة الله في جوهر اما مالك فانه ركن الى العمل الذى وجده لاهل المدينة على الوقتين فقط ولم يجده على الزوال فأباح الصلاة فيه واعتقد ان النهى منسوخ بالعمل وأما من ابدا العمل مؤثراً فانه بقى على أصل النهى، وإما الشافعي فقد ذكرنا المريد ان أصل تعلقه بحديث ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرظي (2/752)
صفحة 1397
عموم
ورر
?
انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمره وأنه معلوم أن خروج عمو كان بعد الزوال بناء على حديث الطيفية التي كانت تُطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشى الطنفسة كلها طل الجداد خرج عمره وتمنك أيضا بحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الهـ. ونسف النهار حتى تزول الشمس الأيوم الجمعة ولهذا استثنى من الذهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عنده العمل في ايام عُمر بذلك وإن كان الخبر عنك ضعيفاه ولعل أصل من وافقه من أصحابنا في استثناء زوال الجمعة من عموم النهى هو حديث الى هريرة هذا والله اعلمه واما من رجع الخبر الثابت عن عقبة منا ومن غير نافيق على أصله من النهي بلا استثناء، واما الخلاف في الصلاة بعد صلاة العصر فببه ظاهر التعارض في الأخبار الواردة في ذلك فقد ورد فيه حديثان متعارضان احدهما حديث ابى هريرة المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد صلاة الصبر حتى تطلع الشمس موالثاني حديث عايشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتى قط سراً ولا علانية ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر فمن رجح حديث الى هريرة قال بالمنع، ومن رجح حديث عايشة أو راه نا خالاته العمل الذى مات عليه صلى الله عليه وسلم قالى بالجوازه ويعارض حديث عائشة هذا حديث أم سلمة الذى فيه اخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين بعد العصير فالته عن ذلك فقال انى اتاني ناس من عبدِ القليس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتانه وقد علمت طريقة المختار من مذهب اصحابنا في المسئلة وهي بعهد الله طريقة سَوَاء تدفع التعارض وتجمع الاخبار والله أعلم المسئلة الثانية اختلفوا في الصلاة الممنوعة في هذه الأوقات، فذهب ابو حنيفة وأصحابه إلى أنها لاتجوز في هذه الاوقات بالطلاق لا فريضة، مقضية ولا سنة ولا نافلة الأعصر يومه قالوا يجوز له أن يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه، وذهب مالك والشافعى الى جواز قضاء المكتوبات فى هذه الاوقات واختص الشافعى لمنع النوافل فقط التي تفعل لغير سبب وأن السنن البيئية جايرة فيها ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعنى السن كالجنازة وخالفه فى التي تفعل المنيا لسبب من قبيل تحية المسجد فان الشافعي يجيزها بعد الصبح وبعد
العصر
– 733 - (2/753)
صفحة 1398
— 734 –
-
العصر ولا يجيز ذلك مالك، واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب. واجاز الثورى ما عدا الفرض بلا تفرقة. و قد ذكرنا مختار المذهب في هذا بالمسئلة الأولى، ومختار القطب انه يصلى بعد صلاة الصبح وصلاة العصر الصلاة المنوم عنها والمنسيّة فقط، أو صلاة الميت إن خيف عليه الفساد والله اعلم، وسبب الخلاف هو اختلا فهم في الجمع بين العمومات المتعارضة فى ذلك، أعنى فى السنة واتى يخص بأي، وذلك ان عموم تو لِه عليہ الصلاة والسلام اذا نسى أحدكم الصلاة فليصلها اذا ذكرها يقتضي استغراق جميع الاوقات، وقوله فى احاديث النهى فى هذه الأوقات بھي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يقتضي أيضا عموم اجناس الصلوات المكتوبات وغيرها فاذ اجمل الحديثان على العموم وقع بينها التعارض الذى هو من جنس التعارض الواقع بين الخاص والعام إما في الزمان وإمنا في اسم الصلاة، فمن ذهب الى الاستثناء فى الزمان أغنى استثناء الخاص من العامة منع الصلوات باطلاق في تلك الساعات، ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنطقى عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات يستثنوا من ذلك صلاة المفروضة لكن قد كان يجب عليهم الا أيضًا للنص الوارد فيها والا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك الركعة قبل الطاوع يخرج للوقت المحظور والمدراك الركعة قبل الغروب يخرج الموقت المباح، واما الكوفيون فلهم ان يقولوا ان هذا الحديث ليس يدلّ على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة المتعلق بها النهي في تلك الاوقات لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضةه وكذلك كان لهم ان يقولوا فى الصبح لوسلموا انه يقضى فى الوقت المنهى عند فادن مصير الخلاف بينهم إلى أن المستثنى الذى وردبه اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص او من باب الخاص اريد به (2/754)
صفحة 1399
العام وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والعبد فقط المنصوص عليها فهو عنده من باب الخاص اريد به الخاطر ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا انمي بل جميع الصلوات المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به العام واذا كان ذلك كذلك فليس ها هنا دليل قاطع على ان الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفايتة كما انه ليس هنا دليل قاطع اصلاً ولا غير قاطع على استثناء الزمان المخاض الوارد فى احاديث
النهى من الزمان العالم الوارد فى احاديث الأمر دون استذ الصلاة الخاصة المنطوق بها فى احاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في احاديث النهر، وهذا بين فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عاة وخاض لم يجب أن يُصار الى تغليب أحدهما الابدليل أعني استثناء خاص هذا من عام ذالك او خاص ذاك من عام هذا وذلك بين والله اعلمه وليكن هذا تمام السفر الثاني من اسفار كتاب نشار الجوهر والحمد لله أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا حمدًا على جميع الانعام والبَدْءِ والتمام والكثيف والإلهام والفتح والإعلام حمدا يليق بذي الجلال والاكرام كما يحب ويرضى بلا انصرام وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمل الصلاة والسلام ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم وكان تمام هذه القطعة يوم الرابع والعشرين من شهر شوال 3317 لغة على يد مؤلفة العبد الفقير الى رحمة الله تعالى ناصر بن سالم بن عديم الرواحى 5 اللهم بحق شريعتك الطاهرة كما اعنتنى على البد فأعنى على الختام، وانفع به أهل الاستقامة في دين الإسلام بحرمة محمد عليه الصلاة والسلام وبحرمة القرآن ما بقيت لهم من بقية الى يوم القيام
واهد بدا لى الحق من
طلبه من الأنام ويتلوه ان شاء الله السفر الثالث وأوله كتاب الصيا
- 735 - (2/755)
صفحة 1400
تم طبع هذا الكتاب العَهْد الزاهر عهد صاحب الجلالة السـ
قابوس بن سعيد المعظم
وذلك بأخذ صورة من أصل الكتاب الذي
هو بخط يد مؤلفه رحمة الله
رحمة واسعة
الطبعة الأولى (2/756)
صفحة 1401
كتاب نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
تأليف
العلامة أبي مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي
تغمده الله برحمه وأسكنه فسيح جنته
سلطنة عُمان
الجزء الثالث (3/1)
صفحة 1402
[صفحة فارغة] (3/2)
صفحة 1403
تم طبع هذا الكتاب العهد الزاهر عهد صَا - الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم
وذلك بأخذ صورة من أصل الكتاب الذي
هو بخط يد مؤلفه رحمة الله
رحمة واسعة
الطبعة الأولى
وقف لوجه الله تعالى (3/3)
صفحة 1404
[صفحة فارغة] (3/4)
صفحة 1405
1
كتاب
نشار الجوهين
في علم الشرع الأزهر
تَأليف
العلامة أبي مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم الرواحي
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنتِهِ
سلطنة عُمان (3/5)
صفحة 1406
السفر الثالث من كتاب نثار الجوهر
لمولفه العبد الفقير إلى الله تعالى ناصر بن سالم بن عديم الرواحي ختم الله له
بخير الدارين
امين
نصيحة من المؤلف الكتا
تود لعلم الشرع في الفرع والأمل فاصالح الاعمالِ يُدْرَكُ بالجهل تَعَلَّم هداك الله علما موصلاً الى الله فى التكليف بالتوك والفعل وجاهِدُ على إدراكه النفْسَ أَنهَا س انها عن الخير في قيد وبالسوء في غال عَلَ مهابة كل العلم بالموت تنتهي صحبة علم الشرع في موقف الفصل اَلا تَقْنَى عِلا تكون خليفة به عن جميع الانبياء على الكل الانفنى علما تسير بنوره عِلاتير إلى السعداء الاصفياء من الرسل تَعَنَّ له وانْصَب له واحتفظ به وصُنَهُ لوحِدِ اللهِ عَن مَطمَع بَدَل وأخلِص له من نفسِك الجد دائبًا لتحصيله فالعُمْرُ ضَاقَ عن الهوك أشفى هذا العُمرَقَى الجهل حَاسِراً ودونك يوم فيه ودونك يوم فيه خُسْرُكَ بالجهل أتوغب عن علم تزال مُرَكَباً به لكُ بَل والخلق عقلا على عقل جل به العينين تُدرك بنوره بصيرة فَرْقِ الحُوم فى الدين والحل لشان ما بين البصير وذى العمى وشتان ما بين السلوكين في السبل مَتَى يُدرِكُ الأعمى حقيقة مُقْصَدٍ وعَايةُ ما يأتي بِهِ زَلَةٌ الرِجل قيامك بالتكليف سهل مع الهدى ولكن على جهل به ليس بالسهل وعنقك من طوق الأمانة مشغل فكن في تكاك الطوق وحك فى شغل ولت تؤديها ما هي جاهلة ولا عالما إن كنت بالعلم تستعلى (3/6)
صفحة 1407
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصوم
اهده من الصوم ركن من أركان الإسلام، ومن العبادات المقدمة على غيرها في موضع لزومه، وجنة من العذاب، وفي الحديث القدسي الصوم لى وانا اَجْزي به، وهذا مشعر برفعة شأنه وانه من الله بمكان، وجاء ان الصوم
والقران يشفعان للعبد فيقول المصور يبين منعته من الشهواته ويقول القرآن منعقد من النوم. يعني امتناع العباد بما حواه القُرآن مِن وعد وغيره، ومن لم يُعْفَر له في رمضان فمتى ينال المغفرة لانه شهر تحى فيه الذنوب مع اعتقاد التوبة، وهذا ترغيب والا فالطاعات من لوازمها الغفران، اقول الذي يقتضيه المقام في هذه المقدمة من القول نأتى به في مسائله المسئلة الأولى الصوم لغة الإمساك يقال صام أي أمسك عن الأكل أو المشي أو الكلام أو غير ذلك. ويقال صام النهار أى اعتدل بأن توسطتْ الشمس فكأن توسطها امسال عن الميل، ويقال لاستواء النهار صومُ تَصُوراً لِوُقُوفِ الشميس في كبد السماء ولذلك قبيل قام قائم الظهيرة ويقال للريح الراكدة صوم، ويقال للفرس المساك عن السيد أو العلف سايم قال خيل صيام وخيل غير صايمة تحت الحجاج وخيل تملك اللجما و مصامُ القرس ومُقامَته موقفه المسئلة الثانية الصوم شرعًا إِنسالُ المُكيف بالنية من الخيط الابيض إلى الخيط الاسود عن الأطيبين والاستمناء والإستقاء ه و عرف بانه امساك عن الطعام والشراب والجماع والمحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية من الليل، وهو تعريف للصوم المعتد به من حيث الثواب، واما المعتد به في الحكم فليس كل محرم ناقض للصوم كا لصغايره واختلف في غير الغيبة والنميمة من الكبايره المسالة الثالثة فرض صوم رمضان لليلتين خلتا من شعبان بعد الهجرة بسنتين قبل بدر بشهر وايامه وفى نصف شعبان هذا حولت القبلة، وبعد فرض الصوم وزكاة الفطر تلك السنة فرضت الزكاة وقيل في رابعة المهجرة. ثم ان جمهور المصنفين من مخالفينا يُعقبون الصلاة بالزكاة ثم بعدها الصوم اقتداء بالقرآن وعملاً بالحديث المشهور في الاسلام على خميس (3/7)
صفحة 1408
من لفتات الأمجادي تقديم الصوم على الزكاة
ني را
اله
الحديد
على
فس فانّه قدم الزكاة فيه على الصوم والصوم على الحج وهي رواية ابن عمره وعلى هنا عمل اكثر فقهاء مذاهبهم إلا ان محمد بن الحسن صاحب ابى حنيفة ذكر فى جامعيه الكبير والصغير الصوم عقيب الصلاة واختاره قاضي خان من المحقيقية لات كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية اذ الصوم ترك الإعمال البدنية الأكل والشرب والجماع، وجاء في حديث حجة الوداع اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، ورواه الطبراني بلفظ ومحوا بيث وبكم بدل وأطيعوا ذا أمركمه ولأن وجود العوم مقدم على وجود الزكاة لافتراضية قبلها على الصحيح ولتقدم وجودة عليها ناسَب تقديم ذكره على الزكاة ليكون الذكر طبق الوجود على أنه قد ورد حديث ابن عمر في رواية بتقديم الصوم على الزكاة لكن تحت رواية تقديمها عليه وهو على الحجم مطابقة لقوله تعالى والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات على أن المراد بالصابرين والصابرات المسالمين والصايمات، و لذا اتفق الأكثر على تقديم الصوم على التج وهوا لواقع في اكثر الاحاديث الصحيحة لان الصوم مفرد في ذاته اعني هو عمل واحد وبخلافة الحج فهو مر كتب من جملة أعمال والمفرد متقدم على المركب فى الوجود فنا سب فى الذكر ليتطابقاه ولما كان الصوم من أشق التكاليف الالهية المتعبد بها وأشدها على النفوس لاجوم كانت الحكمة الالهية مقتضاها البداية بالأخف وهو الصلاة تمرينا في التعبد و يافته هو شق من الغلبة الشح
المكلفين تم بنى، الشد علالت عدة وأسهل من الصوم وهو الرة
بالمال وثلث بالاشد على النفس وهو الصوم واليه وقعت الاشارة في الآية الكويمة وفي حديث بنى الاسلام فهو ثالث أركان الإسلام بعد كلمة التوحيد و لعل تقديم من قدمه من أصحابنا نظر الى تقدمه في الفرض على الزكاة ولكل من الطريقتين مساغ فاعرف ذلك المسئلة الرابعة من شرف عبادة المكلفين پولهم بالصوم انه لم تخل منه الشرايع القديمة ذلك لات لهذا العمل أسرار ا توثر في كسر سلطان النفس وقمع شهواتها وتهر شيطنتها وهو مراد في معاملة العبيد للحق سبحانه، وسنذكر ما فتح الله لنا من اسرار الصوم وفوايده اظهار الحكمة التقيد به في مسئلة مستقلة إن شاء الله تعالى، وقد اخبر نا سبحانه جل شأنه أنه كتب علينا الصوم كما كتبه على الذين من قبلنا من الأنبياء وأممهم ولو تفاوت صومنا و صومهم قدرا و زمانًا، وقيل لم تَفاوَتْ مِن أدهالى عهدكم وقاله على ما أخلى اللهُ أُمَّةً من فرض الصوم فارغبوا فيه وطيب وانفسا به واستَسهلوه والمشقة اذا عمت طابت، قال تعالى يا أنها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشقون (3/8)
صفحة 1409
11149
يعني جل ذكره تتقون المعاصى وما لا يعتنى فيه لان الصوم يكسر النفس فتغتنموا فيه و تصفو قلوبكم به اما بعده قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانّه أُعْضِ لِلْبَصَرِ واحْصانُ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاءه أو يعنى سبحانه تتقون التقصير فيه وإفساده، أو تتقون تركه يشير إلى أن قدم الصوم وعموم التكليف به ابتداء من شريعة آدم الى هذه الشريعة المحمدية هو شأن يوجب المحافظة عليه فلا تكونوا بترك المحافظة أنقص من سائر المكلفين قبلكم وانتم أفضل الأم ونبيكم أفضل الأنبياء، أو لعلكم تتقون يعنى تنتظمون في زمرة المتقين لان الصوم شعارهم، والأحرى بخطاب الله بالتقوى ان يُراد تتقون المعامى لان الصايم أخلف لنفسه وأردعُ لها من مواقعة السُّوء ولهذا أمرصلى الله عليه وسلم بالصوم من لم يستطع الباءة وهى مُون النكاح وجعل الصوم للشاب العاجز عن مؤب النكاح لفقرة وجاء له أى قاطعا لشهوت ه ويحتمل أن المراد عموم التقوى بما ذكرناه والله اعلم. وقيل المراد تشبيه هذا الصوم المكتوب علينا بصوم الأسم قبلنا في العَدَدِ وهو شهر رمضان في شريعة عيسى عليه السلام فاصاب النصارى بعده موتان قراد واعشر أقبله وعشراً بعده فجعلوه من لدنهم خمسين يومًاه وقيل نزاد وه عشرين يوما كفارة لتحويلهم إياه إلى فصل الربيع بعد دورانِه عليهم في الحر والبرد فكان يشق عليهم في اسفارهم ومعايشهم والمراد أن غالبه في الربيع واما أقله ففى فبراير حيث تكون الشمس في التاسع عشر منه في الحوت فان أول صومهم في ثامن فبراير فسبعة ايام قبل الربيع التون وأما اليهود فتركوا رمضان وصاموا يوما في السنة قالوا انه يوم غرق فرعون قيل ومزاد فيه النصارى يوما قبله ويوما بعده احتياطا حتى بلغوا خمسين فشق عليهم للحر والبرد فنقلوه الى زمان حلوا الشمس في برج الحمل وقيل اتم المماثلة في قوله تعالى كما كتب مماثلة في الوجود والمقدار والزمان وهو عين رمضان، وقيل فى اصل الوجوب. وقيل زاد واعشرة كفارة للتحويل ثم
خمين
مرض ملكه باكل لحم فشفاه الله فواد خمسية، وقال آخر المود خمسين وقوله جل ثناءه أيا ما معدودات متعلّق بالصيام أى كتب عليكم الصيام في أيام معدودات الى كُتب عليكم أن تصوموا في أيام معدودات، وأنما ذكر سبحانه معدودات تقليلاً لها أى هى دون أربعين على ما قيل من ان المعتا اذا ذكر لفظ العدد فالمراد مادون الاربعين، وأيضًا من شان القليل ?? ? أن يُعد ومن شأن الكثير أن يُهال فيكون المعني ايا ما مضبوطة بالعد لا تجاراً بهاه وكل من أيام ومعدودات جمع قلة ه فلوشاء لقال ايا ما مودوده با فراد
معدودة
ان (3/9)
صفحة 1410
علاقته الا بعد سلم بالفتحات علاقه وطدرة موفقد تعلق بكتبه و فرضنه ناد
4
معدودة ولو شاء لقال شهراً معدوداه أو جملة معدودة و في ذلك تسهيل على المكلفين، أو معنى معدودات مضبوطات مُقَدَّرات، ويحتمل ان يكون المراد تتقون المعاصي والمكارة والكل في أيام معدودات، وهنا احتمالات أخر فعليات بتغيير التفسير للقطب رضى الله عنه، وقيل الايام المعدودات يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر ثم وجب رمضان دونهن، وقيل لم يفرض قبله صوم، وقيل فرض قبله عاشوراء، وقيل أيام البيض. قال القطب لا يقال لواريد بھي رمضان لكان ذكر المسافر والمريض تكراراً لا نا نقول وجب الصوم على التخيير بيئة وبين الفِدْيَةِ ثم وجب بلا تخيير فتبَّه على أن رخصة السَفَرِ والمرض باقية، وأيضًا المسافر والمريض حمن شهد الشهراه المسئلة الخامسة قد عرفت أن الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح، وأيضًا نترك الكلام، صام يصوم صَوْمًا وصِياماً وإصطامَ، ورجل صايم وصوم من قوم صوم وسوامٍ وصَيَامٍ بالتشديد وتم. من الطرف، وصيم ع عن سيبويه كسروا لمكان الياءِ وَصِيَامِ وَصَيَا حَى الأخير نادِده وصوم وهو اسم للجمع وقيل هو جمع صائم، وقوله عز وجل إلى تذرت للرحمن صو ما قيل معناها صمتنا ويقويه قوله تعالى على أكلم اليوم انسا وفي الحديث قال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لى وقال أبو عبية أنما خَضَ الله تعالى الصوم بأنه له وهو يجري به وان كانت أعمال البركلها له وهو يجرى بها لان الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه الحفظة انما هونية في القلب وامسالاً عن حركة المطعم والمشرب يقول الله تعالى فانا اتولى جزاء لا على ما أحب من التضعيف وليس على کكتاب كتب له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصوم رياء، قال وقال سفيان بن عيلية الصوم هو الصبر يصب الانسان على الطعام والشراب أجرهم بغير
قلبوا الواو لقربها
که
والنكاح ثم قوا إنما يوفى الموضوع عن الناس سب، وقوله في الحديث صومكم
يوم تصومون أى أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهد وافلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين ولم يفطر وا حتى استوفوا العدة ثم ثبت ان الشهر كان تسعًا وعشرين فإن صوفهم وفطر هم ماضي ولا شئ عليهم من إثم أو قضاء وكذلك في الحج اذا الخطوا يوم عرفة والعيد فلاشى عليهم، وفي الحديث انه سئل عَمَّن يصوم الدهر فقال لاحيام ولا أفطره أى لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى فلا صَدَّقَ ولا صلى وهو احباط الأجرة على صومه حيث خالف السنة، وقيل هو دعاء عليه كراهية لصنيعِه، وفى الحديث فان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إلى صايم معناه أن يرده بذالك عن نفسه لينكن، وقيل (3/10)
صفحة 1411
?
ه
هو أن يقول ذلك في نفسه ويذكرها به فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه فَيُفْسِدَ صومه ويُحيط أجرَهُ، وفي الحديث اذاد هي أحدكم الطعامر وهو صايم فليقل إلى صايم يُعير فهم بذلك لئلا يكرهوة على الأكل أو لئلا تضيق صدورهم بامتناعه من الأكل، وفى الحديث من مات وهو صايم عليهم عند وليه، وقال بظاهرة كثير من أهل الحديث وبه قال الشافعى فى القديم، وحمله اكثر الفقهاء على الكفارة وعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازمه، ويقال رجل صوم و رجلان صوم وقوم صَوْمُ وامرأة صوم لا يتى ولا يجمع لانه نعتُ بالمصدر وتلخيصه رجل ذو صوم و قوم ذو صوم وامراة ذات صوم، ورجل ام قوام اذا يصوم النهار ويقوم الليل، ورجال ونساء صُومٌ ومُيَّمَ وَمُوامَ وَمُنْيَامُ، قال أبوزيد: أقمت بالبحرة صومين أى رمضانين، وقال الجوهري رجل صومان أى مايم. وصام الفرسُ صوما أى قام على غير اعتلاف، وصام الفرس على آپ يه لم يختلف، وقيل الصايم من الخيل القايم الساكن، وفَرَّقَ بعض الحنفية بين الصوم والصيام فرقا خاصا ورتب على ذلك التفريق أحكامًا فلو قال مثلاً على نذر صوم أو على صوم أو إن فعلت كذا أو لم افعل كذا فعلى قوم لنميه صوم يوم واحد ولوقال مثلاً على صِيامُ مكان لفظةِ صومٍ لزمه ثلاثة ايام كما في قوله تعالى فقدية من صيام، وَوَجْهَهُ بعض متأخرهم بأنه أريد بلفظ صيام في لسان الشرع ثلاثة ايام فكذا فى التدرخو وجَاعِن العهدة بيقين بخلاف لفظ صوم، وكان مبنى هذا القول وتوجيهه على توهم أن الصيغة ه لها دلالة على التعدد وفيه نظر لا يخفى فان كلا من الصوم والصيام مصد صام وتوهم دلالة على التعدد في إحدى الصيغتين يفتقر إلى قرينة تصرفها عن دلالة الوحدة الى التعدد. وقد نطق التنزيل العزيز بالعبارة عن صوم يوم واحدٍ بلفظ صيام فقال تعالى ثم اتموا الصيام إلى الليل. وحاء في معظم احاديث الصيام لفظ الصوم حيث نزاد الكثرة ولفظ الصيام حيث يراد الوحد ولم يأت فى أمهات اللغة ما يوهم تفرقة بين الصيغتين فلوندر بصوم او بسياري فيهم حكم باقل ما يصدق عليه اسم صوم وهو يوم واحد والله أعلم المسئلة الا بعد ما مخاطب الله المكلفين بالصوم وانه في إيام معدودات بين سبحانه أن تلك الأيام المعدودات هي شهور مضان الذي أنوا فيها القرآن، أى شهر هو مضان إضافة بيانية من اضافة العام للخاص كشجر أراك فيجوز ذكر رمضان بلا إضافة شهر اليه وليس لفظة رمضان اسما لِلّهِ كما ادَّعَى مَنْ زعم أنه مروى، وصَفَه سبحانه بانه انزل فيه القرآن، وذلك الانزال بمرة مكه الإنماء لدنياه والشهر من شهرتُ الشَّيْ أظهرته لان الشهور تُدير الدورادة أونلا عامل
و رمضان
جاہد (3/11)
صفحة 1412
ورمضان اما من الرمض باسكان الميم مطر قبل الخريف يرميض الغبار عن وجه الأرض أى يزيله سمتي به شهر الصوم لان صومه يزيل الذنوب واما لار تماضيهم فيه عاماً بالجوع والعطش، واما لوقوعه ايام الرمضاء إلى شدة الحوفيمي بعد ولو لم يكن جوع أو عطش أوحده واما لإحراقه الذنوب إلا ان هذا يناسب اذ يكون بعد النزول، واما لإحراق القلوب ا يتوقد فيها من أنوار العبادة، وجملة شهور مضان علم جنسيس مركب تركيبا إضافيا كسائر أسماء الشهور من حيز على الجنس و رمضان ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة. وأما الشهر فلأهل اللغة فيه قولان اشهرهما إسم لمدة الزمان المبدوءة بالهلال ظاهرا الى ستاره سمى لشهرته في حاجة الناس اليه من العادات والمعاملات والثانى قاله الزجاج اسم الهلال نفسه، قال القطب ليس الشهر مرادا به الهلال اهره يعنى فى آية الصيام، وسَمَّى سبحانه أول الشهر باسم كُلِه او يقدر مضاف المسئلة السابعة لما بين سبحانه فرض الصوم و بين ميقاته من السَنَةِ وهو شهر رمضان بين سبحانه دفع الحرج عن عبادة وكيف يكون الحكم مع وجود المشقة لان الصوم في ذاته مشقة لكنها مستطاعة فتكرم بفضله على عباده ان لا يجمع عليهم مشقتين في زمن واحِدٍ الأمن استطاع جميعهما فله الخيار فقال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخو الايه يقول سبحانه جل ثناؤه من كان منكم معشر البالغين العقلاء الداخل عليهم رمضان مريضا مرضا يشق معه الصوم بعض مشقة أو يضره أو يتأخر معه برءه أو يزيد به المرض بالتجربة او بإخبار الطبيب المسلم الحاذق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا كان الصيام يعسر مع المرض فهو اعسار لم يرده الله بعباده وله الحمد والمنة وحينئذ حل الافطار فتبين أن شرط الإفطار عسر العلوم لا وجود المرض الذى لا يعس معه الصوم اعتبارًا بظاهر الآية وقد اعتبر هذا الظاهر ابن سيرين فا فطر لوجع أصبعه ثم ان المرض الذى يعسر معن الصوم مسيح للإفطار لا ينتظربه الإجهاد كما ذهب اليه الشافعى فقال لا يفطر حتى يجهده الجهد الذى لا يحتمل فهذا من العُسر الذى ط رُود هُ الله بنا ومن الإفراط فيما بين الله، وروى عن مالك يفطر صاحب كرمه الشديد أو الصداع المفتر وليس به مرضَ يُضحِعُه إن شاءه ومذهب ابن سيرين رواية عن الشافعى ايضا فلعله رجع عن ذلك الافراط الى هذا التفريط وعلى هذا الحسن البصري وعمد تهم الطلاق الآية وأن السفر (3/12)
صفحة 1413
قد يخلو عن مشقةٍ وحل الإفطار فيه ولو بدون مشقةٍ لانه مضنتها وسببها وهذا منتقض عليهم بأن أصل الرخصة الم يتعلق بنفس المرض لانه يتنوع إلى مرض يزيد بالصوم وإلى قرض يخف به و ما يخف به لا تكون معد رخصة الإباحة الإفطار قطعا بقيت الرخصة ملازمة لما يزيد بالصوم وبخلافه السفر فأنه لا يتعرى من مشقة تجعل نفسه عذراه ثم إن السفر فى هذا الحكم صادق على القصير والطويل والقريب والبعيد والكثير المشقة والقليل المشقة والبوى والبحرى والمخوف والمامون إذا جاوز الفرسخين من وطن المسافر فانه مع كل هذه الأحوال تلازمه الرخصة بشرطها ولولا يجاوز الحوزة على التحقيق إن جاوز الفرسخين ليلاً فييّت نية الإفطار من الليل، أو جاوز الفرسخين ها را ببيت الافطار متى جاء الليل، أوصام يوما في السفر فاذا جاء الليل بيت الإفطاره وإن أفطرها را قبل المجاورة أو بعدها نهاراً ولو بلا تبييت فلا كفارة عليه لشبهة السفر والشبهة اقوال المجتهدين من العلماء فيه حَتَّى أن منهم من أجازان يُفطِرُ من بيته واما المريض فيُبيتُ الإفطار من الليل، وإن أفطر بلا تبييت الشبهة المرض فلا كفارة عليه، وان اشتدّ به المرض محبت منعه الطاقة الصو وخافي على نفسه او عُضوة أفطر بقدر ما يصل به الليل، وقيل يُفطر بما شاء وهنا يبيتُ نية الإفطار فى الليل المستقبل، وزعم بعض مخالفينا ان المريض يفطر ولو بدون تبييت نية الإفطار بخلاف المسافرنا ولا بقوله تعالى أو على سَفَر، وليس قوله بشئ لقوله جل ذكره ولا تبطلوا أعمالكم ليم المريضُ يومه إن قدر على إتمامه كالمسافره والمسافر متمكن على السفر إِنْ قَدَرَ فى اثناء اليوم كما تمكن عليه وقت طلوع الفجره وإن كان السفر المعصية لم يجزله الإفطار على الصحيح وعليه الأكثره ولو اختر الصوم بالمريض وجب عليه الإفطار وكذا المسافره والا ولا مشقة فالصوم أفضل عند بعض والإفطارا فضل عند بعض، وأوجبته الامامية وأخطاوا وبالجملة فقد اختلفوا في المرض والسفر المسيحين للإفطار على قوال أحدها أن أي مرض كان وأتى مسافر كان فله أن يترخص تنزيلاً لِلّفظ المطاق على أقل أحواله وقد ذكرت انه قول الحسن وابن سيرين ورواية عن الشافعى وعن داود الرخصة حاصلة في كل سفر ولو كان فرسخاه والثاني انه المرض الذى لو صام لوقع في مشقّةٍ وجهد وكذا السفر وهو قول الأحتم وحاصله تنزيل اللفظ على أكمل أحواله. والثالث قوله اكثر الفقهاء و روابتر عن الشافعى انه الذى يؤدى الى ضرير فى النفس أو زيادة فى العلة اذ لا فرق
نے العقل (3/13)
صفحة 1414
في العقل بين ما يخاف منه و بين ما يؤدي إلى ما يخاف منه كالمحموم اذا خاف انه اذ إصامَ اشتد حماه والأرمد يخاف أن يشتد وجع عينيه وقالوا وكيف يمكن أن يقال كل مرض مرخص مع علمنا بأت فى الأمراض ما ينفعاء الصوم فائلاً إذن منه ما يؤثر الصوم فى تقويته تأثيراً يعتد به، والتأثير اليسير لا عبرة به والمرض المرخص لا يفرق فيه بين ان يعرف كونه كذلك بنفسه أو يخبره بذلك طبيب حاذق بشرط كونه بالغا مسلما عد لا وأصل السفر من الكشف لانه يكشف عن احوال الرجال واخلاقهم، وعن الزهرى سى مسافرا الكشف قناع الكين عن وجهه وبرويزه للأرض الفضاء، قال الأونراعى السفر المسيح مسافة بومره وعند الشافعي مقدر بستة عشر فريحا ولا يحسب من مسافة الأيأب كل فريج ثلاثة اميال با ميال هاشم جد رسول الله جَدّ الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى قدر اقبال البادية كل مبل اثنا عشر الف قَدَم هى أربعة آلاف خطوةٍ، والى هذا ذهب مالك وأحمد واسحاق قالوا لان تَعَب اليوم الواحد يسهل تحمله بخلاف ما اذا تكرر في يومين فحينئذ يناسب الرخصة. ولما روى الشافعي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصدوا فى أدنى من أربعة من مكة الى عسفان وقال أهل اللغة كل بريد اربعة فراسخ. وروى الشافعى أيضًا ان عطا، قال لابن عباس أقصر الى عرفة فقال لا فقال إلى مر الظهران فقال لا ولكن اقصرا لى جدة وعسفان والطايف قال مالك بين مكة وجدة وعسفان أربعة بوده وقال ابو حنيفة والثويرى رخصة السفر لا تحصل إلا فى ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا قياسًا على المسيح، والاجماع على الرخصة في هذه المدة
والخلاف فيما دون ذلك فيبقى الختلف فيه على أصل وجوب الصو وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة لا يدل على انه لا تحصل الإقامة في أقل من يوم وليلة لانة لو نوى الاقامة في موضيع الاقامة ساعة يصير مقيماً، وكذا قوله صلى الله عليه
وسلم والمسافر ثلاثة ايام لا يوجب ان لا يحصل السيف في أقل من ثلاثة ايامه وأيضًا الترجيح للإفطار لقوله صلى الله عليه وسلّم في قصرا لصلاة هذه صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقته ومذهبنا على ان اباحة الرخصة من مجاوزة الفرسخين على ما قدمناه وقد علمت تقرير مقدارا السفير المسيح للقصر في أحكام القصر ومقدارا الفرسخين، وإنما قال جل ذكره أو على سفر دون أن (3/14)
صفحة 1415
يقول مسافراً كما قال مريضالات السفر يعاق بقصده واختياره، والسر في هذا التعبير أن الصايم اذا فاجأه المرض المخوف معه الضرر ولو في أثناء اليوم كان له الإفطار وليس كذلك السفران عزم عليه اثناء النهار فعبر بعلى فى السفر دون المرض أى فمن كان مستعلياً على السفر ومتمكنا من بات كان متلبسا به وقت طلوع الفجو عازما على نية الفطر من قبل التلبس به وبالجملة فالسفر مسيح للافطار مطلقا فلا تشترط فيه المشقة، وتمام حكم الرخصة هو ما ذكره الله وبَيْنَهُ بقُولِهِ جَلَّ ثَنَاؤُه فَعِدَّةُ من أيا مر اخرا أى فعليه أى المريض أو المسافر صيامُ عِدَةٍ من الأيام توافق علة ما افطر فيه من الأيام فالعدة معنى معدودة كالطحن بمعنى مطحون فدلّت الآية أن عَلَيهِ عدة الشهرانِ أفطره كله إن كان تسعة وعشرين قضى تسعة وعشرين فقط ولو بدأ القضاء من أول شهر وكان فيه ثلاثون، قال القطب فلاتهم فانما عليه قضاء رمضان الذي خوطب به فاذا كان من تسعة وعشرين لم يزد د والآية حجّة لي وذكر بعضُ اصحابنا و شهروة وبعض قومنا أنه إن بدا من أول الشهر أتمه زاد على رمضان أو نقص، وبعضُ إن نقص اتمه ابوه ومن للبيان أو للتبعيض أى عدة من جملة ايام مثل أن يخص أيا ما من شهر كا وَلِهِ وَوَسَطه واخِرِه، وقوله تعالى أخر هي جمع أخرى بجمعهم الكبرى على الكبر والقُرني على القرب، وأنها وصفت الأيام أخَوَ مِن حيث انها جمع ما لا يعقل وجمع ما لا يعقل يجوز أن يُعامَلَ معاملة الواحدة المؤنثة ومعاملة الجمع للإناث وإنما أوثرهنا معاملته معاملة الجميع! لانه لوجي به مفرداً فقيل عدة من أيام أخرى لأوهم انه وَصَفْ لعة فيفوت المقصود، فان قيل من كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الإفطار ايجزيه ذلك عن صيامِ عِدة من أيامٍ أحرام لا يجريه ذلك لثبوت فرض صوم عدة من ايام اخر عليه بثوتًا بهيئته وإن صام رمضان كله. وهل لمن كان مريضاً أو على سفير صيام شهر رمضان ام ذلك محظو عليه وغير جايز صومه والواجب عليه الإفطار فيه حتى يقيم هذا ويبدأ هذا قلنا قد اختلف أهل العلم في كل ذلك، فقال بعضهم الإفطار في المرض عزمة من الله واجبة وليس رخصة، فمن أولئك ابن عباس رضى الله عنهما روى قتادة عن حابر بن زيد عن ابن عباس قال الإفطار في السفر عزمه وروى يوسف بن الحكم عن ابن عمر قال سألت ابن عمر أو سئل عن العلوم في السفر فقال أرأيت لو تصدقت على رجل تصدقة فردها عليك المتفض فانها صدقة من الله تصدق بها عليكم، وعن عبد الملك بن حميد قال قال ابوجع كان أبي (3/15)
صفحة 1416
كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه، وعن الضحاك انه كرة الصوم في السفره و اهل هذا المذهب يقولون من صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام، روى ربيعة ابن كلثوم عن رجل أن عمر أمر الذى صام في السفر أن يعيده وعن المحرز ابن ابى هريرة قال كنت مع أبى فى سفر في رمضان فكنت أصوم ويفطر فقال لى أبى أما انك اذا أقمت قضيت، وعن عاصم مولى قريبة سمعت عروة يأمر رجلاً صام فى السفر أن يقضى، وعن ربيعة بن كلثوم عن أبيه كلثوم أن قوما قدموا على عمر بن الخطاب وقدصا مواد مضان في سفر فقال لهم والله لكأنكم كنتم تصومون فقالوا والله يا أمير المؤمنين لقي صمينا قال فأطقتموه قالوا نعم قال فاقضوه فا قضوه فاقضوه، وحجة اهل هذا القول ان الله سبحانه فرض بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسا في وجعل على من كان مريضًا أو مسا فوا صومَ عِدَةٍ من أَيَّامٍ أُخَرَ غير أيام شهر رمضان بقوله ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من ايام اخر قالوا فكما غير جايز للمقيم افطار أيام شهر رمضان وصومُ عِدَةٍ أَيَّامٍ أخر مكانها لأن الذي فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره فكذلك غير جايزان لا يشهده من المسافرين مقيماً صومه لان الذي فرضه الله عليه عدة من أيا ماخره واعتلوا أيضا بالحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم في السفر كا لمفطر في الحضر، وقال آخرون إباحة الإفطار فى السفر. من الله تعالى رخصها العبادة والفرض الصوم فمن مسام فرضه ادى ومن أفطر فرخصة الله له الفطره قالوا ومن صام في سفر فلا قضاء عليه لانه أدى فرضه إذا أقامه عن عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله اSھا کانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هوا مير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر قال سال كان ابن عمر لا يصوم في السفر، وقال عروة وكانت عايشه تصوم فقال سالم انما اخذت عن ابن عمره وقال عروة انما أخذت عن عايشة حتى ارتفعت اصواتها، فقال عمر بن عبد العزيز اللهم عفواً اذا كان يسراً فصوموا واذا كان عسراً فا فطر واه وعن سالم بن عبد الله قال خرج عمربن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان فقال ان الشهر قد تشعشع قال ابوكريب في حديثه أو تسعع، و ايشان يعقوب فلوممنا فصام وها الناس معه ثم اقبل مرة قافلا حتى إذا كان بالروحاء أهل هلال شهر رمضان فقال ان الله قد قضى الـ فلوصمنا ولا نسلم شهر نا قال فصام و مسام (3/16)
صفحة 1417
"1
الناس معه به وعن خيثمة، سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر قال قد أمرتُ غلامي أن يصوم فأبى وقلت فأين هذه الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيا مراخوه قال نزلت ونحن يوميذ يرتحل جياعا وننزل على غير شِبَع وإنا اليوم نتحل شباعًا وتنزل على شبع، وعن عاصم عن أنس أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فبرخصة الله ومن صام فالصوم أفضل، وعن محمد بن عثمان بن أبي العاص قال الفطر في السفر رخصة والصور افضل، وعن ابى الفيض قال كان على علينا أميراً بالشام فيها نا عن الصوم في السفر فسألت أبا قوصافة رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بنى ليثه قال عبد الصمد سمعت رجلاً من قومه بقول انه واثلة بن الأسقع قال لوصمت في السفر ما قضيت، وعن عطاء ان صمتم اجرا عنكم وإن أفطرتم فرخصة، وعن وكيع عن كميس قال سالت سالم بن عبد الله عن الصوم فى السفر فقال إن ممتم أجزا عنكم وإن أفطرتم فرخصة، وعن عطاء قال من صام فحق أداه ومن أفطر فرخصة إخذ بها، وعن سعيد بن جبير قال الفطر في السفر رخصة والعلوم أفضل، وعن عطاء قال هو تعليم وليس بعزم يعنى قول فعدة الله ومن كان مريضاً أو على سفر من ايام اخره ان شاء صام وإن شاء لِيَهُم. وعن الحسين فى الرجل يسافر في ومعنان قال إن شاء صامَ وان شاء أفطر، وعن العوام بن حوشب قال قلت لجا يعد الصوم في السفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر قال قلت فاتهما أحب إليك قال انما هي رخصة وان تصوم رمضان أحب إلى، وعن سعيد بن جبير وابراهيم ومجاهد انهم قالوا الصوف في السفر ان شاء صام وإن شاء أفطر والصوم احب اليهم، وعن شعبة عن ابى إسحاق قال قال لى مجاهد في الصوم في السفر يعنفصوم رمضان والله ما منهما الأحلال الصوم والإفطار وما اراد الله
بالأقطار الا التيسير لعبادة، وعن الإشعث بن سليم قال صحبت روش أبي والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا وايل إلى مكة وكانوا يقومون
رمضان وغيره فى السفر، وعن حماد عن سعيد بن جبيرا لفطر في السفر مرخصة والصور افضل، وعن بعض قلت للقاسم بن محمد إنا نسافر فى الشتاء في رمضان فان صمت فيه كان أهونَ عَلَى مِنْ أن أقضيه في الحره فقال قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما كان أيس عليك فافعله وهذا القول عندنا أولى ما لصواف الاجتماع الجميع
على أن الاه (3/17)
صفحة 1418
12
على أن مريضًا لو صام شهر رمضان وهو من له الأقطار لمرضيه إن صومه ذلك مجزى عند ولا قضاء عليه اذا بَرَى من مرضه بعد من أيام أخر فكان معلوماً بذلك ان حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليدان مسامة في سفره لان الذى جُعِل للمسافر من الأفطار وأمر به من قضاء عد من أيام أخو مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء، ثم فى دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها وذلك قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا عسر اعظم من أن يلزم من صامه في سفره عِدة من أيام أخر وقد تكلف إداء فرضِه في أثقل الحالين عليه حتى فِى قضاه واداه، فان ظَنَّ طَان ان الذى مامه لم يكن فرضه الواجب، فإن الكاشف لهذا الظن هو الخطاب العام لجملة المؤمنين بقوله جلّ وعَزَّيَا أَيُّهَا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية الى قوله تعالى في كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخر الآية
عليم
اخرو
فأنيات الآية الكريمة باقى المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمنين هوشـ رمضان مسافر كان أو مقيما العموم المخطاب به، وبأن قوله جل ثناؤه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مراد بر سبحانه الترخيص للمريض والمسافر و التعليم لما با طلاق عزيمة الصوم عنهما لا أن الإفطار عربية عليهما تقابل عزيمة الصوم على الصحيح والمقيم. ومما يؤيد هذا المذهب يؤكد صوابه وصحته وترجيحه على المذهب الأول تظاهر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام انسئل عن الصوم في السفر إِن شَيْت فَهُم وإِن شئت فأفطر وفي مجرد هذا الحديث الكفاية الكافية عن استشهاد بما عداه من الاخبار الناهضة بالاستدلال على صحة ما قلنا منها حديث عايشتر ان حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العيوم
101
فى السفر وكان يبرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسـ إن شئت فصم وإن شئت فاقطوه ومنها الرواية الثانية في هذا الحديث عن أبي الأسود انه سمع عمرو بن الزبير يحدث عن أبى مراوح عن حمزة الأسلامى صاحِبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم فاصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هى رخصة من الله لعبادِهِ فى فعلها فحسن جميل ومن تركها فلا جناح عليه المكان حمزة يصوم الدهر فيصوم في السفر و في الحضر وكان عروة بن الزبير يصوم الدهر فيصوه في السفر والحضر حتى إن كان ليمرض فلا يفطر وكان ابو مراوح يصوم الدهر فيصور فى الحضر والسفر ففي هذا مع نظايره من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدلالة الدالة على صحة ما قلنا (3/18)
صفحة 1419
13
من أن الأفطار رخصة لاعزم البيان الواضح على حجة ما قلنا في تأويل قوله تعالى ومن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيَّامٍ أخوه فإن قيل فان الأخبار بما قلتم وان كانت متظاهرة فقد تظاهرتْ أيضًا بقوله عليه السلام ليس مِنَ البو الصيام في السفر قلنا قيل ذلك اذا كان الصيام في مثل الحال التي جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك لمن قال له فقد روى جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظلل عليه وعليه جماعة فقال من هذا قا لو اصايم قال ليس من البر الصوة فى السيفر، وفي رواية عن شعبة عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصاري عن محمد بن عمر و بن الحسين بن على عن جابر بن عبد الله قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل فقالوا هذا رجل صايم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البران تصوموا فى السيفرة فمن بلغ من الصوم ما بلغ من الذى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذالك فليس من البوصومه لان الله تعالى قد حرم على كل أحد تعريض نفسه لما فيه هلاكها وله إلى نجاتها سبيل وانما يُطلب البر بما نَدَبَ الله إليه وحقق عليه من الأعمال لا ما نهى عنده واما الاخبار المروية عنه عليه السلة من نحو قوله الصايم في السفر كالمفطر فى الحضر فقد يحتمل أنه قيل من باغ من الصوم ما بلغ من المظلل عليه ان كان قبل ذلك، وليس من الجايز على النبي صلى الله عليه وسلم ان يضاف اليه قبل ذلك لان الاخبار التي جاءت بهذا واهية الأسانيد لايجوز الإحتجاج بھائى الدين المسئلة الثامنة بين سبحانه حكم الرخصة في الصوم بشرطبها وهما المرض والسفر وقد ذكرنا الأقوالـ نية المسيحين للإفطار من المرض والسفر وإنما ذكر سيما نه بيان حكم الرخصية بعد ذكر عزيمة الدعم عملاً ثم ذكر أن فرص الصوم عزيمية على شاهد الشهر بقوله جل ذكره شَهِدَ مِنكُم الشهر فليعمهُ، أى من حضر منكم الشهر المذكور معشر المكالفين أى جنس البالغ العاقل الصميم القادر الحاضِير غير المسافِرِ المُصِر للهلال هو أوغير او المستكمل للعِدة من شعبات فليعمهُ، فبين سبحانه هنا حكم العزيمة حباً على شرط سهود المكلف للشهره وليس الشهر مراد ابه الهلال وانما المرادية
العادة من الايام المبتديه بظهور الهلال فى الأفق الغربي بعد غروب الشمر لمنقضية بظهورة كذلك للشهر التالي بعد تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين
يوما من الظهور الأول، وسمى سبحانَهُ أول الشهر باسم كله وهو من أنوا المجاز اللغوى اغنى تسمية الكل باسم الجزء الخلق سبحانه الشهر وهو اسم الكل واراد جواً من وقد فسره ابن عباس وعلى وابن عمر علاات المعنى من شهد اول (3/19)
صفحة 1420
14
909/ 01
الشهر فليصمه جميعه، ولا يفطر ولو سافر ولذلك قال الله جل ثنا وتعا فليصمه ولم يقل فليصم فيره قال القط والصحيح ان لمن شهدا وَلَهُ ان يا في ويخطر والآية الايمنع ذلك بل توجب الصوة على حاضره ما لم يكن مريضاً أو مسافرأه ولو جن لي باقيه حتى انْسَلَحَ فانه يقضى أو حق قبله وأفاق فيه فإنه يقضى ما مَضَى، وقيل لا يُقضيانِ بناء على أن كل يوم
فرض، وإن جنَّ قبله وافاق بَعْدَه فلا قضاء عليه لأنّهُ يَشْهَدُهُ وقد اختلف المفسرون في معنى شهودِ الشَّهْرِ فقالت فرقة هي مقامُ المُقَـ فى دارة قالوا من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في دار فعليا، صوم الشهر كله غابَ بعد فسافر أو أقام فلم يبرح، وإن شهده وهو فى سَفَر فإن شاء صام وإن شاء أفطره و روى هذا التاويل عن ابن عباس ومحمد بن عبدة وعبيد السلماني وعلى بن ابى طالب والسدي وابراهيم الفعى، وعن أم دَرَة قَالَتْ أتيت عايشة فى رمضان قالت من أين جيتِ قلتُ من عند أخى حنين قالت ما شانه قالت ودعته يريد يرتحل قالت فأقرئيه السلام ومريه فليقم فلواد وكني رمضان وانا ببعض الطريق لأقتُ لده وجاء ابواد عايشة يسلم عليها قالت وأين تريد قال أردت العمرة قالت فجلست حتى اذادخل عليك الشهر خرجت فيه قال قد خرج ثقلى قالت اجلس حتى اذا أفطرت اخوج، يعني شهر رمضان ده و به: قال ابن عمره وقالت فرقة معنى قده فيريقة
ذلك من شهد منكم الشهر فليهم ما شهد منه وروى هذا عن أبي من خرج في رمضان حتى اذا ابلغ القنطرة دعا ماء فشير به، و عن ابن عباس قال إن شاء صام وإن شاء أفطره وهو رواية عن على قال الحسن بن سعد عن أبيه قال كنت مع على في ضيعة له على ثلاث من المدينة فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلى راكب وأنا ماش قال فصام قال هَبَادُ وافطرت وقال أبو هشام فأمرني فا فطرته وفي رواية كنت مع على بن ابى طالب وهو جاء من أرض له فصام فامونى فا فطرت فدخل المدينة ليلاً وكان راكبا وانا ماشه وعن الشعيراته سافر فى شهر رمضا فأفطر عند باب الجسر. وعن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال قال لى سفيا إلى أن تيمه، وعن شعبة سألت الحكم وحماد واردت أن أسافر فقالا لى اخرج، وقال حماد قال ابراهيم اما اذا كان العشر فأحب إلى يمه وعن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا من أدركه الصوم وهو مُقيم رمضان ثم سافر قالا إن شاء أفطر وقالت فرقة من شهده بالعا عاقلاً مكلفا عليهمه وعليه أبو حنيفة واصحابه، وكانوا يقولون (3/20)
صفحة 1421
18
من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه، فان جُنَّ بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنائم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من اياه الشهر مغلوبًا على عقله لانه كان ممن شهده وهو من عليه فرض قالوا وكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون الا انه من لو كان صحيح العقل كان عليه صيومه فلن ينقضى الشهر حتى صح وبرا أو أفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك فإن عليه قضاء الشهر كله سوى اليوم الذى صامه بعد إفاقته لانه ممن قد شهد الشهره قالوا و لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه قضاء شئ منه لانه لم يكن ممن شهده مكلفاً صومه مال ابن جو و الطبرى وهذا تأويل لا معنى له لان الجنون إن كان يُسْقِط عمن كان به فرض الصوم من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر فقد يجب ان يكون ذلك سبيل كُل مَنْ فقد عقله جميع شهر الصوم وقد أجمع الجميع على أن من فَقَدَ عَقْلَ جميع شهر الصوم بإغماء او برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله ليخالف ذلك احد يجوز الاعتراض به على الامة وإذا كان إجها عما قالواجب أن يكون سبيل كل من كان زايل العَقْلِ جميع شهر الصوم سبيلُ المُعَمَى عليهه واذا كان ذلك كذلك كان معلوماً ان تأويل الآية غيرا لذى تأولها قاتلوا هذه المقالة من أنه شهود الشهر ا و بعضة مخلفا صومه اهوه وتقول مذهبنا ان لا يقضى مجنون بعد إفاقته ولا يُطعم عند وليه أيام فطره ان جن قبل رمضان واستمر مجنونا الى ان خرج الشهر اذ حكمه غير مشاهد للشهر لعدم تمييزه فمشاهد ته ليست المشاهدة المشروطة المعتد بها فليس هو بسام ولا مغطو باعتبار قصك إذ لا ينعقد له قصد يترتب عليه حكم لكن إن نوى الصوم قبل الجنون ففاجأه الشهر مجنونا كان له اجره، وإن جن في أوله أولى وسطه أو آخره فهل يصوم ما أدرك أم يقضى ما معنى أيضا بناء على أن مشاهدة جزئه مُشاهدة الكل أى أنه فرض واحد ويبدل يومًا جنّ فيه ويتم له يوم ايجق فيه إن كان يحن ويصحو قولان، وعن الامام الكد فى أن أصبح عاقلاً معتقد للصيوم تم جن صَح له يومه وما أصبح فيه غير عاقل اختير
له بده الله ه وقال أبو الحواري لا يبدل ولوأصبح مجنوناه و انا قولا وقد أجمع الجميع على ان من فقد عقله جميع شهر ا لصوه يا عماه او برساءِ أفاق بعد انقضاء الشهران عليه قضاء الشهر كله لايخالف ذلك
أحد يجوز الاعتراض به على الامة الخ، فنقول أن القول بدعوى الاجما دات حكم الاعضاء والبرسا لاكمام المجنون باطل والخلاف في حكمهما هل هما كمكم المجنون (3/21)
صفحة 1422
16
كمكم الجنون أم لا موجود ولا إجماع مع خلاف فعند الشافعية كما في المهذب للإسفرايني ما نَصهُ ومَن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم يقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق فإن أفاق لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون لانه صوم فات في حال يسقط فيه التكليف لنفض فلم جب قضاوة كما لوفات في حال الصعوه وإن زال عقلِهِ بِالأَعْمَاء لم يجب عليهِ فِي الْمَالَ لاحه لا يصح منه فان أفاق وجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعادة من أيام أخره والإنماء مرض ويخالف الجنون فانه نقصر ولهذا والجنون على الأنبياء، ويجوز عليهم الأعماء الله وهذا قول في المذهب النيل وهل المغمى عليه كالمجنون فلا يقضى أو كالنايم والمريض فيقضى قولان الهه قال القطب وثانيهما اختيار ظاهر الديوانِ مَتَارُ الخلافِ هل الاعباء زوال عقل كالجنون، أو حمودة وَكُونَه داخلاً لخلل فى البدنِ فيكون كالنوم، اهر وكذلك اختلفوا في المجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق، والذين أوجبوا عليه وعلى المغمى عليه القضاء از جمهور فقهاء الأمصار على وجوب القضاء على المغمى عليه كذلك اختلفوا في كون الجنون والاغماء مفسدين للصيوم فقال فريق هما مفسدان وقال فريق أخرون هما غير مُفسِدين، وفريق فرقوا بين أن يكون أغمى عليه بعد الفجر أو قبل الفجره وقال فريق إن أغمى عليه بعد مضى اكثرا لبنها واخواه وان أغمى عليه أول النهار قضى وهو مذهب مالك، وهذا كله فيه ضعف فان الاغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون واذا ارتفع التكليف لا يوصف بمفطر ولا صائم فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف انها مبطلة للصوم الأكمايقال في الميت أو فيمن لا يصح من العمل انه قد بطل صومه وعمله، والقول الأول يوجب على المغمى عليه قضاء كل يوم وقع الاغراء فيه، والقول الثاني لا يوجبه إلا إن أفطر بأحد المفطرات أو لم بيت النية من الليل، والقول الثالث المفسِد له إن أغمى عليه قبل الفجر يوجب عليه قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه وهذا أحوط لانه شرع فى العلوم مَعَ الفجر بلا عقل ولا نية ولو نوى قبل ذلك لكنه عند الفجر لانية له لزوال عقله ولا صدق عليه انه مستصحب للنيَّةِ ولا يصدق عليه انه فاعِل للصوم ولا يرد عليه بأن الذهول الايفسد الصومَ إذا كانت النية مُبَيَّتَةُ من الليل وبان النعم لا لا يفيده لأن الذهول أمر كثير لا يطيق أحَدٌ عَدَمَهُ والنوم مباح جا فعله عملاً جعل الله لنا فيه راحة، والقول المفرق بين اكثر النهار وأقـ (3/22)
صفحة 1423
17
يوجب فساد الصوم باكثر انها ولا با قلاب أو صفة نظر من قايله إلى كون حكم الأكثر تحكم الكل بخلاف الاقل والنصف، ويشبهه المجنون فى أنّه إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل ما أصبح فيه مجنوناة قال القطب والواضح انه إن نوى الصوم ليلاً وأغنى عليه أو جن بعد ذلك أونام ولم يحدث ما يبطل الصوم فتح صومه واختار بعضهم انه ان زال عقله سنة فلا بدل عليهه واختار بعضهم في النايم إلى الغربون ان عليه القضاء، والصحيح ان لا قضاء علي اله كان على نية من الليل ولم يُحدث مبطلاً إلا ان اتصل نومه يومين فانه يعيد الثانى عند مشترط التجديد للنية كل ليلة والنايم بعيد الصلاة مطلقًا والمجنون فيه خلاف، وانجن بعد دخول الوقت وبعد إمكان الإتيان بالصلاة ومقدماتها أعادهاه وقال الشيخ يحيى المغمى عليه يوما أو يومين أو أكثر بعيد الصوم وقبل الصلاة وقيل إياهما وقيل لا واحد منهما، وقيل إن أغمي عليه في أول النهار وصحا فى اخوه اعادا اليوم ولا يعيد في العكس، وقيل اذا اغمى عليه في وقت ما من النهار أعاد اليوم اهم، وبناء هذه الفروع المختلفة على اختلاف أهل التأويل في مفهوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فتغايرت الأفهام والاقوال حسب ظواهو الإحتمال، وذلك انه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهرفا الواجب عليه أن يصومه كله ويحتمل أن يفهم من أن الواجب أن يصوم ذالك البعض الذي شهده، وذلك انه لما كان المفهوم باتفاق أَنَّ مَنْ شهدة كل، فهو يصوما، كل كان من شهد بعضه فيهو يصوم بعضُد. وهذا هو مذهب جمهو والامة مرافقها ومُخا لفها ويؤيده إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر فى رمضانَ، روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خوج رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم عام الفتح في رمضان فضاه حتى بلغ الكديد فأفطر وافطر الناس معه وكانوا يا خدونِ بِالْأَحْدَثِ وَالأحدث
1/ 99
من النبي عليه السلام، ففى الحديث رد على القايلين بأن من شهاد بعض الشهر لزمه كله ولم يجز له الافطار في السفره فحكم الحديث هو ما عليه اكثر أهل العلم بانه لا فرق بينه و بين من استهل عليه رمضان في السفره ورواه مجاهد عن ابن عباس ولفظه قال سافو رسول الله صلى الله عليہ وسلم في رمضان من المدينة الى مكة حتى إذا أتى اعشفان قول به فدعا با ناء فوضعه على يده ليراه الناس ثم شربه، ورواه مجاهد عن طاوس عن ابن عباس بنحوه، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال مضى رسوك الله صلى الله عليه وسلم السفره عام الفتح العشر مُضَينَ من رمضان فسامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه الناس معه حتى اذا أتى انگريد ماه
بين عشقان (3/23)
صفحة 1424
18
بين عسفان وأمج أفطره، وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشير أو لعشرين منت من رمضان عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطره ومما منح مار والا قتادة عن أبي نضرة عن الى سعيد الخدري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليہ وسلم لثمان عشرة مضَتْ من رمضان فينا الصايم ومنا المفطور فلم يعب المفطر على نصايم ولا الصايم على المفطره وفي الصحيحين عن أنس قال سافونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يَعِبُ الصائم على المفطر ولا المطر على الصايم. وفي مسلم عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان أحدُنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صايم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وفى رواية عند لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يومٍ شديد الحَر حتى ان الرجل لَيَضَعُ يده على راسه من شدة الحروما منا أحد صايم الأرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وعن عمير مولى عبد الله بن العناس عن أمر الفضل بنت الحدث أن ناسا تمادوا عندها يوم عرفة في صيام رسوب الله صلى الله عليه وسلّم فقال بعضهم هو صايم وقال بعضهم ليس بصام فاد سلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، فهذه الأخبار ونظايرها فما يقوى مفهوم من فهم من الآية أن مراده سبحانه وتعالى ما شهده الشاهد من أيام الشهر فليصمه اعنى انه مخاطب بصوم ما شهد مقيما وأن من كان مريضا أومسا فى المرخص له الافطار ومخاطب بصوم عِدة من أيامٍ أُخَرَ والله أعلم المسيلة التاسعة قال تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيامٍ أخوه كرره سبحانه دفعا لوهم الواهم ان المريض والمسافر د اخلان في مِن شهد الشهر المعبر به هن دون ما مضى و لئلا يتوهم نسخ قوليه أو لا فى كان منكم مريضا الخ بقوله هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه بأن يجب الصوم على المريض والمسافر مع انه ليس كذلك كما نسمع قوله وعلى الذين يطيقونه المسئلة العاشرة بين سبحانه حكمة الرخصة بافطار المريض والمسافر بقوله جلّ شانه بد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره يعنى سبحانه بذلك يريد الله بكم انها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الأفطار وقضاء عدةٍ من أيَّامِ أَخَرُ مِن الأيام التى أفطر تموها بعد إقامتكم وبعد بَرْيكم من مرضكم التخفيف عليكم والتسهيل عليكم لعلمه بشقة ذلك عليكم (3/24)
صفحة 1425
19
فى هذه الأحوال، ولا يريد بكم العسره يقُولُ تقدّسَتْ نعوته ولا يريد بكم العُسر الذي هو الشدّة والمشقة عليكم فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل جمال، عليكم لو حملكم صومه، وعن ابن عباس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرقات البير الافطار في السفر والعسر الصيام فى السبـ شعبة عن أبي حمزة قال سالت ابن عباس عن الصوم الي في السفر فقال يسر وعسر تخذ بيسر الله مجاهد هو الافطار في السفر جَعْلُ عِدة من أيا مرأخُو ولا يوجد بكم العسر فأوحيد والانفسكم الذي أراد الله ه طاوس عن ابن عباس لا تعب على من صام ولا على من أفطره يعني في السفر في رمضان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره الضحاك ابن خراجم في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر الإفطار فى السفر ولا يوجد بكم العسر الصيام في السفره فالآية صريحة بالمرادة الله لنا معشر المكلفين التسهيل في هذه العبادة وهوا باحة الفطر للمريض والمسافر ونفى الحرج في أمر الدين قبل ما خير رجل بين آخرين فاختار ا نيرها إلا كان ذلك أحب الى الله تعالى والأولى ان لا حصر تأويل الآية على ارادة اليسر وعدم إبرادة العسير في حكم من سافر أو مرض بالترخيص في الافطار وان وقع تعليلاً لدفع المشقة من الصوم بل يُطاق معنى الآية على هذا وغيره من معاملة الله لنا فقد نفى عنا الحرج فى الدين وأمرنا بالحنيفة السمحة التى لا أصر فيها ومن جملة ذلك هذا الترخيص تظاهرا منه سبحانه بواسع الرحمة وفريد الوافة، والإرادة هنا معناها الطلب خروجا عن تبدل الارادة أعنى الصفة الذاتية فانها لا تتبدل وقَبَّح الله المعتزلة فقد وعَمتَ أن ارادته تعالى وتقدس قد يخالفها لعبد وتبطل وكَذَّبُوا واخطأ وا فان رتنا اذا أراد شيئاً كان ولا قدرة للمخلوق على معاكسة إرادته وابطالها، ومعنى الآية هنا انه جل جلاله يشرع للعباد اليسر من التكليف ولا يشرع العُسر عليهم والإشقاق والحوج فهو مطلب إليهم هذا الشرع اليسر ولا يطلب أليهم ما يعسر عليهم في دينه ما جعل عليكم
}
في الدين من حرج طلبًا من للتيسير عليهم والتسهيل ومن جملة ذلك انه طلب و اليس و يطلب العسر يكم باباحة الفطر فى مَضَنَتَين من مَصَاتِ المشقة
و ضرورتين لا يجتمعان مع مشقة الصوم وهما المرض الذي فسرناه لا مطلق الموضة والسفر المبينة شروط الاباحة فيه لا عموم السفره ومن جملة ذلك الطلب لليسران ربنا تبارك وتعالى شرع اولا التخيير للمكان بين الصوم بين أن نقدى من الصوم بغدية هى طعام مسكين تهيلاً علينا وتأنسان ذلك التخيير بعربية الصيام وختمه مع مراعاة اليسر يعضو المرج
وقضاء (3/25)
صفحة 1426
20
وقضاء عدة ما أفطر الا من الأيام في عدةٍ من أيام أخر غير مؤقتة ولا محصورة لكنها مُوسَع فيها إلى بقاء مثلها من شعبان فإن تجر عن القضاء فيها بمرض أطعم من اليوم مسكينا وفى هذا س اليه ما يليق برحمة أرحم الراحمين، ومن فريم عن الله وانكشفت عن عقله أغيان الغباوة رأى أن حكمة فرضِ التخيير أو لا ونسخة بعزيمة العلوم مَع بقاء اليسر علم من أعلام التدريب والتمرين على مشقد الصوم فلو فرضت عزيمة الصوم بادئ بدء من غير تخيير وكان الصوم غير معهود للناس لكان زيادة في الكلفة والتدريب يُسَهْلُ الصعب والله سبحها اعلم بحالة عباده في تناول غير المعهود فجأةً فكان التدريب أيضًا من حير اليه فافهم عن الله هدانا الله وفهمنا وإياك ثم لا يعرب عن فهمك ان نسخ التخيير معرض الصوم كرامة عظيمة من رَبَّنَا لعبادة وذلك توفير الأجر الذي يتولى الله الجزاء به ولا يعلم مقدار ذلك الجزاء غير الكريم الوهاب. وقد ذكر سبحانه في آية التخيير ان العيوم خير من الإطعام فقال تعا وأن تصورا خير لكم قد لنا سبحانه على أفضلية الصوم على الإطعام وإن كان مباحًا وكان من خيرة الله لعباده أن نقلهم من حكم التخيير إلى عزيمة الصوم بعد تد ويهم عليه لينالوا ذلك الخير الذى حَضَهم عليه في آية الخير وما هو مقدا رجوع وعطيش فى اللى عشرة ساعة في صحية من الجسم ونشاط في قرارة بيته وراحة حصره في جنب ما وَعَدَ الله به من عظيم الثواب أبد الآبدين في بطنان الفردوس الأعلى مع أن ذلك الصوم مقرون
بالير مرفوع بالعسره لا تشق كِلفَتُهُه ولا تضر بالعافية الفته ما فيه من الأسرار والتأثيرات الصالحة للنفس من كسر اعداء مع وهي الشهوات وتصفير الباطن كما سنذكره، فما هو مقدار مشقة الصوم في جنب هذا الخير العظيم، وقوله تبارك وتعالى ولتكملوا العِدَّةَ. اللام هنا ليست للأمر بالمال ما أفطرتم فيه ولا بالمالِ عِدة رمضان ثلاثين أو تسعة وعشرين بل اللام هنا للتحليل عطفا على المعنى كعطف التوهم في غير القرآن لان قوله تعالى يريدُ في مَعْنَى العِلمة للأمر بالصومِه وكذا قوله ولتكبروا الله، ولا تكون لامَ الأمر لأن أمر المخاطب باللام يختص بالضرورة أوشاء أولفية، وقوله تعالى على ما هداكم»، معناه ولتُثنوا عليه لأجل هدايته إياكم لدينِهِ، أو تثنوا عليه حامدين عليها أعني الهداية تعدى سبحانه فعل التكبير بعلى حرف الاستعلاء لكون معتمنا معنى الحمد كانه قيل ولتكبروا الله حامدين له على نعمة الهداية و معنى و لعلكم تشكرون وإرادة أن تشكروا الله على التيسير والترخيص (3/26)
صفحة 1427
عليهم
اخليهم
21
أو التكبير هذا التعظيم له بما يستحقه جَلّ شانه بالاعتراف بألوهيته ويحقوق لالوهية الواجبة عليكم له من استغراق الحمد له وعظيم الإجلال وبالذكر له بما أنعم به من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل المثل الذين كتب من صوم شهر رمضان مثل الذى كتب عليكم فيه فضَلُوا عنه بأنْ الله عنه وخصيكم بكرامته فهد اكم له ووفقكم لإداء ما كتب الله عليكم من صومه وتشكروه على ذلك بالعبادة له، ومَنْ فَسَر التكبير هنا على ظاهره جعله حَضًا من تعالى على التكبير يوم الفطره قال زيد بن أسلم اذا رأى الهلال فالتكبير من حين يرى الهلال حتى ينصرف الامام في الطريق والمسجد إلا أنه اذا احضر الامام كف فلا يكبر الابتكبيره، وقال سفيان بلغنا انه التكبير يوم الفطر. وقال ابن زيد كان ابن عباس يقول حق على المسلمين إذ انظروا الى هلال شوال أن يكبر واحتى يفرغوا من عيدهم لان الله تعالى ذكره بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكمه قال ابن زيد ينبغي لهم اذا غدوا إلى المصلى كثروا فاذا جلسوا كبرو ناإذا جاء الامام صمتوا فإذا كتر الامام كبروا ولا يكبرون اذا جاء الامام الا بتكبيره حتى اذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العبده قال ابن زيد والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلي، ويجوز أن يكون المعنى فليهم عدة أيام أخر لتكملوا العدة التي انعم المريض والمسافر فى مثل تلك العدة، وهداكم كيفية القضاء متتابعا كا دل له لفظ عِدة كانه قبل مجموعة بنية من الليل نية واحدة ولتكبروا الله على إرشادكم إلى الحق ولاسيما القضاء المطلق، ورخص في الافطار المسافي والمريض والحامل والمرضع لكى تشكرواه او العطف على محذوف أى لِيُسهل ولتكلوا العِدَّةَ، ولتعلموا ما تعملون ولتكملواه ولا يخفى إن أمر الله وهيه بتخافات يأمر المكلف ولا يمتثل وينهاه ولا ينتي وأما إرادته سبحانه فلا تتخلف كما ذكرناه خلافا للمعتزلة، وعليه فلا يجوز العطف على اليسير بزيادة اللام هكذا يريد الله بكم اليسر وتكميل العِدة فقد لا يكملها العبد وقد لا يكبر الله وقد قضى الله بالتكميل والتكبير هذا باطل لا يضره إلا أن يتكلف بتأويل الأرادة هنا بالأمره اى يأمركم الله بما هو أيسه عليكم، ومن الجود الالهى ان صايم رمضان يثاب على ثلاثين يوما ولو نقص الشهر لانه نوى إن تم صامه تامَّاه المسئلة الحادية عشر قال جل ذكره وتقدَّسَتْ أسماؤه وعلى الذين يُطيقونَهُ فِدْيَةٌ طَعام مسكين، الحبق القرآء وعلى الذين يطيقون
وعلى ذلك (3/27)
صفحة 1428
22
وعلى ذلك خطوط المصاحف وهى القرآءة التى لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قربِ، وكان ابن عباس يقرؤها فيما روى عنه وعلى الذين يُطوقونه، واختلف اهل القراءة العامة فى المعنى فقال فريق كان ذلك في أول ما فُرِضَ الصوم وكان من الطاقه من المقيمين
ذلك، روى عن معاذ بن جبل انه قال أنّ رسول
صامه إن شاء وإن شاء أفطر واقتدى فاطعم لكل يوم منة الله عام
وسلّم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ثم ان الله جل وعزّ فَرَضَ شهر رمضان فانزل الله تعالى ذِكْرَهُ يا انها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى بَلَغَ وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفط وأطعم مسكينا ثم ان الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح والمقيم وثبت الأطعام للكبيرا لذى لا يستطيع الصوم فانزل الله عز وجل في شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر إلى آخر الآية، شـ ن عمرو بن مرة قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر غير فريضة قال ثم نزل صيام رمضان قال وكانوا قومال يتعودوا الصيام قال وكان يشتد عليهم الصوم قال فكان من الريجيم أطعم مسكينًا ثم نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمرنا بالصيام، شعبة قال سمعت عمروبن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحوه 15 ابراهيم النخعى عن علقمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من شَاءَ صَامَ ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينا فسخها شهر رمضان الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليعمه و مغيرة عن إبراهيم بنحوه و زاد فيه فال فنسختها هذه الآية وصارت الأولى للشيخ الذى لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم على مسكين نصف صاع، عكرمة والحسن البصرى قوله وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين فكان مِن شَاء منهم أن يصوم صام ومن شاء أن يَفْتَدِى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه ثم قال في شهد منكم الشهر فليعمهُ ثم استثنى من ذالك فقال ومن كان فريقيا أو على سفير فعادة من أيا مر أخوه ابن ادريس سألت الأعمش عن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فحدثنا عن إبراهيم عن علقمة قال نعتها فمن شهد - منكم الشهر فليعمهُ، عبد الله بن نافع عن ابن عمه (3/28)
صفحة 1429
23
قال سخت هذه الآية يعني وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومَن كان مريضاً أو على سفر فعِدة مِن امام اخوه الاعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمة، الشعبى نَزَلَتْ هذه الآية وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين كان الرجل يُفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعامًا ثُمَّ نَزَلَتْ هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليعمه ومن كان مريضا أو على سَفَرِ فَعَدةَ مِنْ أَيَّامِ اخر فلا تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافره الشعبي نزلت هذه الآية للناس عامة وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين وكان الرجل يُفطر ويتصدق بطعامه على مسكين ثم قولت هذه الآية فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخره قال فلم تنزل الرحمة الا للمريض والمسافر، وكيع عن ابن إلى ليلى قال دخلت على عطاؤهو يأكل في شهر رمضان فقال انى شيخ كبير ان الصوم نزل فكان مَنْ شَاء صاه ومن شاء افطر واطعم مسكينا حتى نزلت هذه الآية فمن يشهد منكم الشهر فليعمه ومن كان مريضاً أو على سفو فعدة من اباهِ اِخره فوجب القومُ على كل أحد الأمريض أو مسافو او شيخ كبير بل يفتدى و ابن شهاب قال الله تعالى يا أنّها الّذينَ آمَنُوا كِـ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال ابن شهاب كتب الله بأم علينا فكان من شاء افتدى ممن يطبق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر ولم يكن عليه غير ذالك فلما أوجب الله على من شهد الشهر الصيام فمن كان صحيا يطيقه وُضِعَ عنه الفدية وكان من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخره قال وبقيت القدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبيرا لذى لا يطيق الصيام والذى يعرض له العطش أو الجلة التى لا يستطيع معها الصيامره ابن اس جعل الله فى الصوم الأول فدية طعام مسكين فمن شاء من مسافرا و مُقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر كان ذلك رخصة له، فأنزل الله فى اليوم الآخر فدية طعام مسكين فلسحت الفدية وثبت في الصوم الآخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره وهو الإفطار في السفر وجعله عدة من ايام أخره سلمة بن الأكوع كنا في عهد رسو الله صلى الله عليه وسلّم من شاء صام ومن شاء إفطر وإقتدى بطعام مسكين حتى أنزلت فمن شهد منكم الشهر قلبَه مه، شعبى
الصبا
في قوله (3/29)
صفحة 1430
224
في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مشكين قال كانت للنابي كلهم فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمِرُوا بالصوم والقضاء فقال ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخوه الأعمش عن ابراهيم قال عنها الآية التي بعدها وأن تصومواخير لكم إن كنتم تعلمون 15 ابن سيريو عن عَبْدَة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها التى ت اليها فمن شهد منكم الشهر فليصمه و الفتحاك قوله كتب عليكم الصيام الآية فرض الصوم من العتمة الى مثلها من القابلة فإذا صلى الوصل العتمة حوم عليه الطعام والجماع الى مثلها من القابلة ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والجماع بالليل كله وهو قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى قوله ثم اتموا الصيام الى الليل. وأهل الجماع أيضا فقال أحل لكم ليلة الصيام الرف الى نسائكم وكان فى الصوم الأول الفدية فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطِعِم مسكينًا ويُفطِرَ فَعَلَ ذلك ولم يذكر الله تعالى في الصوم الآخر الفدية وقال فعدة من أيا مراأخو فنسخ الصوم الأخو الفدية 5 وقال فريق بل كان قوله وعلى الذين يطيقون، فدية طعام مسكين حكماً خاصا للشيخ الكبير والعجوز الذين يطيقان الصوم كان مُخَصالها أن يقدِ يا صوم هما بإطعام مسكين ويفطر اتم نسخ ذلك نقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلزمها من الصومِ مثل الذى لزم الشاب الا ان يعجزا عن الصوم فيكون ذلك الحكم
الذى كان لهما قبل النسخ ثابتًا لها حينئذ بحالِه، قتادة عن عروة عن بن جبير عن ابن عباس قال كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقات الصوم رُخص لها أن يُعْطِرا إن شاا أو يُطعما لكل يوم مسكينا ثم نخ ذلك بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصُمْهُ ومَن كان مريضًا أو على سفر فعِدة من أيامَ أخوه وثبت للشيخ الكبير والعجوزا الكبيرة اذا كانا لا يطيقان الصومه وللحبلى والموضع اذا خافتا، قتادة عن عكرمة كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويُطعما بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال فكانت لهم الرخصة ثم نسخت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فسخت الرخصية عن الشيخ والعجو زاذا كانا يطيقان الصوم وتثقبت الحامل والمرضع أن يفطرت و يُطعماه همام بن يحيى سمعت قتادة يقول في قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قال كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم ان يُطعما مكان كل يوم مسكينًا ويغطوا ثم نسخ ذلك (3/30)
صفحة 1431
29
بالآية التي بعدها فقال شهر رمضان إلى قوله فعدة من أيام أخر فتحتها هذه الأية فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبـ والعجوز الكبيرة اذا لم يطيقة الصوم ان يغطوا ويُطعما كل يومٍ مِسكينًا وقال فريق جمن قرأ ذلك وعلى الذين يطيقونه لو ينسخ ذلك ولا شئ مينه وهو حكم مُثبَتْ منذ نزلت هذه الآية الى قيام الساعة وقالوا انما تأويل ذلك وعلى الذين يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم و في حال صحتهم وقوتهم اذا فرضوا وكبر وافعجز وا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين لا أن القوم كان رخص لهم في الافطار وهم على الصوم قادرون اذا افتَدَواه السدى الذين يطيقون، فالرجل كان يطيقه وقد ما مقبل ذلك ثم يعرض له الوجع أوا العطيش أو المرض الطويل او المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم فات أولئك عليهم مكان كل يوم اطعام مسكين فإن الطعم مسكينا فهو خير له ومتكاف الصيام فصامه فهو خير له، ابن عباس اذا خافت الحامل على نفسها والموضع على ولدها فى رمضان قال يفطران ويُطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صومًاه سعيد بن جبير عن ابن عباس انه راي أم ولد له حاملاً أو مرضعا فقال أنتِ منزلة الذى لا يطيقه عليك
أن نطعمى مكان كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك ها نافع عن ابن عمـ مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع، قتادة ذكر لنا أن ابن عباس قال لام ولد له حبلى أو مرضع انت بمنزلة الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك هذا اذا خافت على نفسها، ابن عباس وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين هو الشيخ الكبير كان يطيق صيوم شهر رمضان وهو شاب فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطر، حين يفطر وحين يتسحره مجاهد عن ابن عباس نحوه غير انه لم يقل حين يفطر وحين يتسمون قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو ما سبق عنده ابن المسيب قال في قوله تعالى فدية طعام مسكين هو ا الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجو عنه وهي الحامل التي ليس عليها الصيام فعلى كل واحدٍ منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضى رَمَضان وقواذ لك آخرون وعلى لذين يُطَوَقُونَهُ فدية طعام مسكين، وقالوا انه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه فلهما أن يفطرا ويُطعم مكان كل يوم أفطواه مسكيناه وقالوا الآية ثابتة الحكم
،
منذ أنزلت (3/31)
صفحة 1432
26
منذ أنزلَتْ لم تنسيم وأنكر واقول من قال انها منسوخة، ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرؤها يُطوقونه، عاصم عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونَهُ فدية طعام مسكين، قال وكان يقول هى للناس اليوم قايمة، مجاهد عن ابن عباس انه كان يقروها وعلى الذين ه يطوقونه فدية طعام مسكين قال وكان يقول هر قالمية للناس و مجاهد عن ان عباس انه كان يقروها وعلى الذين يُطوقُونَهُ ويقول هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم عنه نه 5 أيوب عن عكرمة إنه قال في هذه الآية وعلى الذين يطوقونه وكذلك كان يقرؤها انها ليست منسوخة كايف الشيخ الكبير ان يُفطر وبطعم مكان مسكيناه شعبة عن البى بشرا عن سعيد بن جبير انه قرأو على الذين لوقونا،، وكيع عن عمران بن حديد عن عكرمة قال الذين يطيقونه يصومون ولكن الذين يطوقونه يعجزون عنه، أبو عمر و مولى عايشة ان عايشة كانت تقرأ يطوقونه، ابن جريج عن عطاء انه كان يقروها يطوقونه و قالت ابن جريج وكان مجاهد يقرؤها كذلك، عكرمة وعلى الذين يطيقونه قال قال ابن عباس هو الشيخ الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطوقونه يتجسمونه يتكلّفونه، ابن ابي نجيح عن مجاهد الى و عطاء عن ابن عباس في قول الله وعلى الذين يطرقونه قال يكلفونه فدية طعام مسكين واحد وقال فهذه آية منسوخة لا يرخص فيها إلا للكبير الذى لا يطيق الصيام أو مريض يعلم انه لا يشفى، عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال الذين يطيقونه يتكلفونه فدية طعام مسكين واحد ولم يرخص هذا الا للشيخ الذى لا يطيق الصوم أو المريض الذى يعلم انه لا يشفي ابن إلى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يقول ليست بمنسوخة و على ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يقول من لم يطق الصوم الأعلى جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا والحامل والمرضع والشيخ الكبير الذى به سقم دايم. عبيدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشيخ الكبير والمرأة الذى كان يصوم في شبابه فلما كبر عجز عن الصوم قبل أن يموت فهو يطعم كل يوم سكيناه قال هناد قال عبيدة قيل لمنصور الذى يطعم كل يوم نضع صاع قال نعمه عثمان بن الاسود سألت مجاهدًا عن امرأة إلى وافق تاسعها شهر رمضان ووافَقَ حَرَّاً شديدًا فأمر فى ان تُفطِر وتطعم قال وقال مجاهد وتلك الرخصة أيضا فى المسافر والمريض فان الله يقول (3/32)
صفحة 1433
27
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم يُفطرون فى رمضان ويطعمون عن كل يوم مسكيناً ثم قرأو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين و الحارث عن علي في قوله وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين قالت الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا ه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هم الذين يتكلمونه ولا يطيقونه الشيخ والشيخة. حماد عن عمران بن حديد عن عكرمة أنه كان يقرؤها وعلى الذين يطيقونه فأفطره عاصم عمن حدثه عن ابن عباس قال هي مثبتة الكبير والموضع
والحامل وعلى الذين يطيقون الصيام و ابن جويج قلت لعطاء ما قوله قلت العطاء ما اقول وعلى الذين يطيقونه قالت بلغنا ان الكبير اذا لم يستطع الصوم يفتدى من كل يوم بسكينه قلت الكبيرا لذى لا يستطيع الصوم أو الذى: لا يستطيعه الا بالجهد قال بل الذى لا يستطيعه جهد ولابسي فأما من إستطاعه بجهد فليصمه ولا عذر له في تركهه ابن جريج اخبر فى عبدالله بن أبي يزيد وعلى الذين يطيقونه الآية كأنه يعنى الشيخ الكبير، قال ابن وأخبر فى ابن طاوس عن أبيا، انه كان يقول نزلت في الكبير الذي لا تطيع صيام رمضان فيقتدى من كل يوم بطعام مسكين، قلت له کم طعامه قال لا ادري غير انه قال طعام يومه الفتحات في قوله فدية اور مسكين قال الشيرا الكبير والذى لا يطيق الصوم يفطر ويُطعم كل يوم مسكيناه فهذه نبذة ما قاله أهل التأويل اختلفت آراءهم بحسب ما فهمه كل منهم، وأصوب المذاهب مما قالوه مذهب القايلين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشما قليصمه لان الهاء التي في يطيقونه من ذكر الصيام أى الذين يطيقون لصيام فدية طعام مسكين وقد أجمع اهل الاسلام على أن من كان مطيقاً من الرجال الاصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جايز له الأفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين وبهذا يظهر فن الآية هذا مع ما يؤيده من الأخبار التي ذكرناها عن معاذ ابن جبل وابن عمر وسلم بن الأكوع من انهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الغدة عنهم وبين الإفطار والاقتداء من إفطاره باطعام مسكين لكل يوم أفطره انهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمة فالومُوا
فرض (3/33)
صفحة 1434
28
فرض صومه وبطل الخيار والفدية فإن اعترض معترض دعوى الإجماع على اليمن الحاق الصوم متصفا بالصفة التي ذكرنا فلا محيص الأمومة وقد علمتم قول من قال الحامل والمرضع اذا خافتا على أولادهما أفطرتا ولو كاننا مطيقتين بنفسيهما مع الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي قلابة عن أنس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعالـ أحدثك أنّ الله وضَع عن المساف والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة فالجواب انا لا ندع الجماعاً في الحامل والمرضع وانما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم فاما الحامل والمرضع فانما علمنا انهن غير معنيات بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه لانه لوعنين بذلك دون الرجال القيل وعلى اللواتي يطقناه فدية طعام مسكين لان ذلك كلام العرب إذا أفردا الكلام بالخبر عنهن فلما قيل وعلى الذين يطيقونه كان معلوما ان المعنى به الرجال دون النساء أو الرجال والنساء فلما صح باجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوة شهر رمضان تغير مرخص له في الافطار والاقتداء تخرج الرجال من أن يكونوا معنيين بالآية، وعلم أن النساء لم يُرَد نَ بها لما وصفنا من أن الخبر عن النساء اذا انفرد الكلام فالخبر عنهن وعلى اللواتي يُطقنَه، والتنزيل بغير ذلك، وأما الخبر الذى روى عن النبي صلى الله عليہ وسلم فانّ مَعَ فانما معناه انه وض عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى قطيف فتقضيا كما وُضِعَ عن المسافر فى سَفَرِه حتى يقيم فيقضيه ليس أنهما امرتا بالفدية والافطار بغير وجوب فصار لو كان في قول النبي صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ اِنّ الله وضَعَ عن المسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم انما عنى ان الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لوجب أن لا يكون على المسافر اذا أفطر فى سفره قضاء وأن لا يلزمه با قطاره ذلك إلا الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع وذلك خلاف ظاهرا الكاب وخلاف الإجماع، وكذا تأويل من تأول يطيقونه يعنى يطيقون الطعام هو تأويل مخالف للإجماع. وكذا قراءة يُطوقونه قراءة بخلاف قراءة مصاحف الإسلام ولا منفذ للرأى فيما يخالف المتواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوارثه العلماء عن نقلأ ظاهرا قاطعا للعذر لان ما جاءت بالحجة (3/34)
صفحة 1435
29
من الدين هو الحق الذى لاشك فيه أنه من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة انه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة و هذا تحصل ما قاله المفسرون هنا والله أعلم، قال القطب قوا ابن عباس يُطَوقونه بضم الياء وفتح الطاء والواو المشدّدة في رواية عطاء عن سماعا منه، أما من الطوق بمعنى الطاقة، أى يُصَيدُهُم الله دوى طاقة على الصيام، وأما من الطوق بمعنى ما يجعل طوقاً في العنق مثلا كا لقلادة أى يُصرم الله مكلفين به لازمًا لهم ما يفا بهر باللزوم طواف الطوق على طار العنقه وروى عنه انه قرأ يتطوقونه نعم الياء والتاء والطاء والواو المشددة من الطوق بمعنى الطاقة أى يُطاوعون فى التصيير ذوى
روا
طاقة أى يقدرهم الله فيكونوا قادرين أو بمعنى الطوق أى الزحمهم الله فيها وعون في الإلزام، بمعني انهم خلقهم بحال تقبل التكليف يده، وعنه يطوقونه بذلك الضبط كله والمعنيين إلا أنه أبل التاء لحاء وأدغمها في الطاء وبه قرانجا هد عن ابن عباس، وعنه يُطيَّقُونَهُ بِضم الياء
وفتح الطاء والياء المشدّدة بعدها مِنْ طَاوَ طيوق بوزن فيعل الطاقة أو من الطوق، ويطيقُونَهُ يفتح الياء والطاء والياء المحدد بوزان تفيعمل من الطوق أو الطاقة قلبت فيهما الواو ياء وأدعِمتْ الياء فيها إذا كانا من الطوق والمعنى كقراءة الجمهور فى ذلك، وتحتمل هذه القراءة العلاج أي يكلفونه أو يتكلفونه على عسير وهم الشيوخ والعجايزه ويحتمل قراءة الجمهور وهذه القرآء آتُ كلهن معنى يصومون على مبلغ طاقتهم فلا نسخ، إذ المعنى وعلى الذين صوتهم هو طاقتهم المؤدية الى فوت او مضرة لكبر أو لعلة الهود وبالجملة فالصواب أن يقال الآمة
منسوخة بقول الله عزّ وجلّ فمن شهد منكم الشهر فليصمه لأن لم يجعلها منسوخة جعلها مجازاه قال المعنى يطيقونه على جهد أو قال كانوا يطيقونه فاضمر كان وهو مستغن عن هذاه وقد اعترض قوم بقراءة من قرايطو قُونَهُ ويُطوقونه ولا يجوز لا حد أن يعترض بالشذوذ ما نَقَلَتَهُ جماعة المسلمين في قراء تهم وفي مَصَاحِفهم ظاهرا مكشوفاه وما تقل على هذه الصورة فهو الحق الذي الأيشك فيه انه من عند الله، ومحظور على المسلمين ان يعارضوا ما تحتَتْ به الحجة، والعلماء قد احتجوا بهذه الآية وإن كانت منسوخة لانها ثابتة فى الخطه وهذا لا يمتنع وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليه من أربعة منكم انه منسوخ وتبينوا منها شهادة أربعة في الزنا فكذا و على الذين يطيقونه
قدية (3/35)
صفحة 1436
30
فدية طعام مسكين، فان كانت منسوخة ففيها حجة أنه قد أجمع العلماء على أن المشايخ والعجايز الذين لا يطيقون الصيام أو بيطيقونه على مشقة شديدة فلهم الافطاره وقال ربيعة وما لك لا شيء عليهم اذا أفطر واغير أنَّ ما الكأ قال لواطعموا عن كل يوم مسكيناً مذا كان أحب الى، وقال أنس بن مالك و ابن عباس وقيس بن السايب وابو هريرة عليهم الفدية وعليه الشافعي وفريق من اصحا بنا تجة ان المانع ليس مرضا والاستفرا فوجيت الغدية بقوله جل ذكره و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وحجة من أسقط الفدية من اصحابنا وغيرهم أن المرخص لهم الافطار الما عليهم القضاء في الأصل إذا وصلوا اليه وهم لم يصلوا إلى القضاء، ثم إن أموال الناس محظورة الانجاة يجب التسليم لها ولم ياتِ ذلك، قال القطب اختلف اصحابنا في لزوم الفداء للشيخ الكبير الذى حل له الإفطار والمشهور اللزوم، قالت وقيل الأصل وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين فحذفت لا النافية أى لا يطيقونا، لكبر أو مرض لاير جابرؤه، قال ويعنى عن تقدير لا النافية تفسير يطيقونه معنى يبلغون بصومه غاية طاقتهم الموصلة الى مضرته أو مشقة عظيمة فيُفطرون ويُطعمون وذلك لان حذف لا النافية مُطرد في جواب القسم الذى هو مضارع ولإ قسم هناه قالت وعلى تلك الأوجه كلها يقدر مخاوف به يتم الكلام أى وعلى الذين يطيقونه فأفطر وافدية طعام مسكين، أو على الذيطيقونه طعا مسكين إن أفطروا اهر، ومما وقع فيه الخلاف الحبكى والمرضع اذا خافتها على ولديها فأفطرتا فالزمهما فريق القضاء بلا فدية وهم اهل المدينة والحسن وعطاء والضحاك وابراهيم التحتي، وألزمهما فريق القضاء الـ والغادية ومنهم ابن عمر ومجاهد وعليه الشافعي، والزمهما فريق الفدية بلا قضاء وهم ابن عباس وعكرمة وابن جبيره حجة من ألزمهما القضاء بلا كفارة أعنى الغدية أن من أفطروه وما ذون له في الفطر فانما عليه يوم يصوماء كاليوم الذى افطره في وحجة من الزمهما القضاء والفدية انها أفطرتا من أجل غير هما فالقضاء لازم لإكمال العدة وتلزمهما الفدية بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وحجة من الزمهما الفدية بلا قضاء الآية وليس فى الآية قضاء واحتيح العلماء بالآية وان كانت منحة وقد بينا ان الصحيح مذهب نسخها والله اعلم المسئلة الثانية عشر قال تعالى فدية طعام مسكين، يعنى والله اعلم فدية هي طعام مساكين والجمع باعتبار الجمع في إفطاره بأن أفطر ثلاثة أيام فما عداه ولو (3/36)
صفحة 1437
31
فطر يوما لكان فدية طعام مسكين بالأفراد أو يومين لكان طعام مسكينة يكال لكل مسكين مُدان من بو أو أربعة امدادٍ من غيره عند العراقيين ومُدا من بوعنا الحجازيين، ويجوز ذلك من غالب قوت البلده وأجيز مدان من ه شعير، ويجوزان ياكل المسكين في بطنه حتى يشبع غداء وعشاء، وأجيز أكلة واحدة حتى يشبع، قال القطب فدية ما يأكل الإنسانُ المسكين لِعَدَم بلوغه اوكونه مُسافِراً أو غير مكلف بالصوم اولكونه امرأة حايضا أو نفي غداء وعشاء او فطور ا و سهورًا ان كان صائماه وان كا ل فالمد لكل كين وذلك لكل يوم أفطروا فيه، والمدقول الحجازتين، وبالعشاء
والد
بعض ما
او
لسحور فشر ابن عباس الآية اختار الأطعام على الكيل لان المفطر واختار المعاة الصايم ليكون كالبدل من المفطره وقال الكوفيون والبصريون نصفُ صابح مِن بُن أوصاع من غيره اكو وقال الطبرى اختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذى كانوا يطعون في ذلك اذا أفطروا فقال بعضهم كان الواجب من طعام المسكين الإفطار اليوم الواحد نصف صابع من قح، وقال بعضهم كان الواجب من طعاه المسكين لإفطار اليوم مد ا من قمح ومن سائر اقواتهم، وقال بعضهم كان ذلك يصف صابع من قمح أو صاعا من تمر أو زبيب، وقال بعضهم ما كان المفطر يتقوتهُ بعضهم كان ذلك سمورا وعشاء يكون للمسكين إخطارًا أهم ثم إن الفدية في المعنى الجزاء وهو عبارة عن نه يومه الذى افطرة، وقال بعض المعنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم عن الشيء ورد فى التنزيل غَيْرَ مُقَدْ رِفتَنا وَلَتَهُ العلماء على حسيب افهامهم فاو له كل بما ذكرناه من أقوالهم ثم الاعتبار على قول المقدرين بالمدهو بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث در هم امن من مثاقيل الفضة المعروفة ه ولبحر و الصاع على هذا المقياس ها ثم الأولى عندى أن يُطعم المسكين ما ياكله المطعم اعتباراً مطبوعا والأولى الكلتان من أكلة واحدة فان كان المسكين صائمًا فَطَره وسحره بمعياد من الطعام وإنه كان غير صايم كما لو كان مسافراً أو غير بالغ اطعمه غداء وعشاء من معتاد طعامه وجه الأولوية الشهيل وادخال السرور على قلب المسكين فقد تشق معاناة الطبخ على الصبى وعلى ابن السبيل وحتى على المقيم المتمكن وكما لو كانت المرأة عاجزة عن الطبخ لكبر أو لعلة، وبالجملة فكلما كان أرفق بحال المسكين تناولته الأولوية من لو كان اختار غير الطبيخ فيسعف بما تختار وكان ذلك داخلاً في عداد التطوع بالخير الذى حَضَ الله عليه ها و الله أعلم. با
وثلث ثلثى مثقال ذلك وزن سبعة عشر قرشا فرنسيا وستة مثاقيل |
المسئلة الثالثة عشر (3/37)
صفحة 1438
32
المسيلة الثالثة عشر فرض ربنا الصوم وجعل الفدية في تحلها وبشرطها قائمة مقام الصوم للشيخ والشيخة وللحبالى والموضيع على قول وقد عرفت هذا تما قدمناه من الخلاف بين صدر الأمة وتابعيهم الاخذين عنهم، وبعد تقرير الفرض وتقرير كيفية الرخصة فى تركه ذكر سبحانه أن من تَطَوَّعَ خيراً أى عالم الطاعة بصومٍ أكثر من العِدة التي أفطر فيها أو باطعام اكثر جما لزمه فهوأى الخير وهو صوم الزايد على العدة أو على الطعام الواجبه أو قوله فهو ضمير للتطوع، وقوله سبحانه خير له أى أفضل ثوابًا واحب إلى الله وأبلغ الى مرضاته، ويحتمل تأويل هذا الخير بالنفع الأخروى أى يعقب له تطوعه بهذا الخير اليسير نفعًا أخر ويا عظيما لانه لا يدرك مقدارة ولا تنقضي مدته فاين مقدار صابع من شعير سيد به مسغبة جايع فقيره في جنب النجاة من عذاب السعيرة والفوز بالخل في جنّة وحريرة وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فعن مجاهد وعطاء عن ابن عباس فمن قطوع خيراً فراد طعام مسكين آخر فهو خير له وأن تصومواخير الكره ابن أبي نجيح
وروسته
$
عن عمروبن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله، وكيع عن سفيان صيف عن مجاهد في قوله في تطوع خيرا قال من الطعم المسكين صاعا جمو عن ابن طاوس عن ابيه فمن تطوع خيراً فهو خير له قال الطعام مساكين عن كل يوم في و خير له، ابن المبارك عن حنظلة عن طاوس ممن تطوع خيرا قال طعام مسكينه سفيان عن ليث عن طاوس من تطوع خيرا قال طعام مسكين ه عُمر بن هارون عن ابن جرع عن عطاء انه قوافي تطوع بالتا خفيفةً خيرا قال زاد على مسكين، أسباط عن السدى فمن تطوع خيرًا فهو خير له فإن أطعم مبكينين فهو خير له ه وقال آخرون معنى ذلك في تطوع خيراً فهو خير له أى فصيام مع الفدية، يونس عن ابن شهاب فين موع خيراً فهو خير له يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له وقال آخرون معنى ذلك فمن تطوع خير ا فراد المسكين على قدر طعامه و ابن جريج قال مجاهد فمن قطوع خيراً فزاد طعاما فهو خير له، وكل هذه الاقوال صوابها واضح والأصوب أنه جل وعَنْ عَمَّم بقوله في تَطوع. بقوله فمن تطوع خيرا فلم يُخصص بعض معاني الخير و جايز ان يكون تعالى ذكره عَنى بقوله فى تطوع خيرا أى هذه المعانى تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له ه فان جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير وزيادة مسكين على أجوا الفدية من تطوع الخير وكل معنى من هذه المعانى من نوافل الفضل فالأخرى بتحضيض الله تعالى ان يكون متوجها إلى جهة من التطوع هيا اجمع للخير وأو فو الفضل والله أعلم (3/38)
صفحة 1439
33
ثم ان الله جعل التطوع بالخير درجة فوق دَرَجَةِ الفدية وجعل فوق درجة لتطوع بالخير الذى عناه سبحانه درجة الصوم فقال جل ثناؤه وأن تَصُومُوا خير لكم تفضل سبحانه الصولم على الإطعام والافطار ولومع زيادة فى لإطعام على القدر الواجب، ويحتمل التفضيل على الإفطار والإطعام والزيادة فيه، وذلك لقوة التشدد والصلابة في الدين بالاستعمال والأخذ بعوالم الله على التنازل الى الرخص وإن كانت محبوبة إلى الله الا أن العرايم أسبق إلى الفضل واحد وبالعمل ما وجد العبد لها طوقا من نفسه واحتمالا لإدراكها والدليل الآية. فإذا اتفاق باب الطوق وطريق الا الجهد وجبت الرخصة لانها ملجأ المضطر ومقام العاجزه وان قدرنا لا يطيقون لنحو كبير من العِللِ اللازمة، أو قَدَّرنا كانوا يطيقون ثم عجز والكبر ونحوه من العمل اللازمة مع ما في التقديرين من التكلف فحين لا ننخ لكن قد عرفت ما مران الصحيح ما عليه الجمهور من النسخ، وقدر بعضهم لا يطيقونه أو كانوا يطيقونه شاملاً لكبر ونحوه وحمل ورضاع إلا ان الحامل والمرضع تقضيان صومهما ولوأطعمنا، ولا إطعام على مريض لا ير جابرءه، وعلى ترك التقديرين فلا يشمل قوله تعالى يطيقونه مرضعًا ولا حاملاً لانهما ولو وجدتا الطاقة لكن المسيح الفطرها عارض غير عدم الطاقة منهما وهو الخوف على الجنين وعلى الرضيع فوجب عليهما الافطار لنجاة نفس من الهلاك غير نفسيهما مخالف حكمهما حكم المطاق ولذلك وجب عليهما القضاء والقدية لان العـ المطبق إفطارة على التخيير بالنصر والحبالى والمرضع لا تغيير لهما ان خَشِيَتَامَوتِ طفله ماه وأعني بالتخيير هو المنسوخ، ويقى بعيدة النسخ ان العاجز لكبر أو مرض لازم أفطر واطعمه و عذ وهما بعض عن الأطعا و لعل اصل هذا أن الإطعام قديح أصلاً وفرضت عزيمة الصوم على القادر ولما فجرا سقط عنهما الصيوم ولاصحاب القول بإطعامهما أن النح وقع لفرض التخيير للقادر وبقى الفداء للعاجزا الذى لا يرجو أن يقضي عدة ما أفطره والله اعلمه وقال بعض على الحامل والمرضيع القضاء والاطعام ان خافتا على الولده وإن خافتا على نفسيهما فقط او على نفسيهما والولد قضنا فقطه وقال ابو حنيفة لا أطعام على الحامل والمرضيع لإنهما تقضيان بخلاف الكبيره وعن الحسن أتى مرض أشدّ من الحمل تُفطِر الحامل وتقضى ولا تطعم خافت على نفسها أو على ولدها او عليهما ويقال الصوم خير لمن تطوع به ولهو مريض أو مسافر مع عَدَم شَدَّة المشقة وأَمامَعها
فالافطار (3/39)
صفحة 1440
أن
فالإفطار خيره والمطبق بحسب الأصل اسم القادر على الشئ مع شدة فتشمل الآية الكبير بدون تقدير لا و بدون تقدير كانواه والله اعلم المسئلة الرابعة عشر الصوم ثالث اركان الاسلام بعد الشهادتين وسبحان الله وبحمادة شرقه العبادة الثمراته من الفوايد وأعظم تلك الفوايد سكونُ النفس الأمارة وخضوعها وكَسْرِ سُورَتها فى الفضول المتعلقة بالجوارج من العين واللسان والأذن والفرج فان الصوم مُوهِن لقوة حركتها في محسوسات الصايمه وإذا جاعت النفس شبعت الاعضاءه واذا شبعت النفس جاعت الأعضاء فتأثر عن ذلك صفاء القلب من الوين، ومين اليقين أنَّ الموجب لا كدارا القلب فضول الجوارج، وبصفاء القلب تُعَلَّقَ المصالح الدينية والدرجات العملية والأخروية، ومن ثمرات الصوم ايجابه الرحمة والعطف لاهل الضعف والميكنة، فان الرجوع الواجد مذكو له بحاله المعدم وكونه يتضُورُ جُوعًا في أغلب أوقاته ملازم للمسغبة فى اكثر حياته فهو من حيز التذكير من الله للذين فضلهم في المعيشة على من هو دونهم فيها ولينتههم أن المفتر عليهم في الورق ولما كانوا أفضل منهم في درجات الدين اوا لعلم أو الاخلاق وان التفضيل فى الرزق مُحْضُ كرم وجود وفضل من الله يختص به من شاء من عباده لا باستحقاق وم الله الوهاب لهذا المرزوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ختراه واذا كان الصوم ملفتًا إلى هذه الوجهة الشريفة داعيا إلى هذه الدرجة العالية كان التعبد به فضلاً من الله على عباده، ثم أن الرحمة التي يقذفها الله في قلب الصايم وجَعَلَ سبحانه مُستها الصوم حقيقتها حق الحَيَوانِ الرباط اذا استشعر به في باطنه سارع الى علاج ذلك الألم بالاحسان إلى مرحومه فاذا أحسن اليه وجد فى نفسه بعض راحة من الميه ذلك فينال بذلك الاحسان ما عند الله من حُسن الجزاء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. واذا امعنت النظر هنا وجدت في طوايا هذه الحكمة بحراً عظيمًا من مواهب الله ومنته فإن رحمة الواجد للمعدم فيها نفع للواحم وللمرحوم دنيويا وأخر وياه وانما اختار الله الصومات يكون مؤثر أ لهذا الأثر الجميل لما فيه من الآثار العالية ولما يترتب عليه من الأجوا الأخووى الذى لا يقدِ وقدره إلا الله والا فالله سبحانه قادر أن يلين اقسى القلوب ويعطفها على ابغض الخلق اليها بدون واسطة الصوم وم جعله سبحانه جامعة من جوامع الخير ولذلك صارجُنَّةٌ من العذاب ه ومن ثمرات الصومِ موافقة حال الفقراء بِتَحملِ ما يتحملون من عُصَصٍ (3/40)
صفحة 1441
39
الفقر ويكا بدونه من مَشَقَاتِ الضرورة وفي ذلك من درجة الزهد و رفع الحال عند الله تعالى منصب عظيم من مناصب الدين حتى رُوى عن بعض الرقاد أنه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسا ير تعد من شدة البرد وثوب الزاهد معلق على المشجب فقال له في مثل هذا الوقتِ يُنْزَعُ الثوب أو
1109
نه
معناه فقال يا ابن أخي الفقراء كثير وليس لى طاقة مُواساتهم بالتيار فأواسيهم تحمل البرد كما يتحملون. وبالنظر الى ما ذكرناه قبل الصوم ربع الإيمان وانما كان ربع الايمان بمقتضى الحديث عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم الصوم نصف الصبر. وفي رواية الصيام نصف الصبره وفى روايتر فك الكن بزيادة وعلى كل شئ زكاةً وزكاة الجد الصيام، وبمقتضحة الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان، وفى دونا بزيادة واليقين الإيمان كله، والمراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين معرفة ان المعصية صابرة والطاعة نافعة، وغير ممكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة الا بالصبره وحقيقته استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل فكان الصبر بهذا الاعتبار نصف الإيمان فعلم هذا أن الصيام نصف الصبريات الصبوحبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب فالنفس تشتهى التى بحصول اللذة بإدراك مشتهاهاه وكذا تغضب اذا فاتها وتنفولات في جبلتها النفرة عن الأمور الذي يولهاه والصور صبو عن مقتضى الشهوة فقط وهى شهوة البطن والفرج دوان مقتضى الغضب ولكن من كمال الصوم عبر النفس عنهما، واعتبر بعض كونَ الصيام نصف الصبر لان جميع العبادات فعل وكف والصوم يقمع الشهوة فيسهل جانب الكف وهو شرط الصبر فهما صبران صبر عن اشياء وصبر على اشياء والصومُ مُعين على أحدها واذ افسر الصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة بانه المراد به الصوم فلا يتجه كونه نصف الصبر، وتجر على تفسير الأكثر بانه العباد كلها لانه حينئذ ليس في مقابلة الصلاة و ثم مما دل على شرف الصوم هو ما خصه به الحديث القدسي من النسبة إلى الحق تعالى من بين سائر الاركان الخمسة فقد حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه رب العزة جل جلاله إنه قال كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعماية ضعيف إلا الصيام فاته لى وانا أجزي به، وفي رواية كل عمل ابن آدم فهوله إلا الصيام فهولى وأنا أجزي به، وفي رواية أخرى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فات لى وأنا أجزي به والصيام جنة، وفى رواية كل عمل ابن آدم تُنا عدة له الحَسَنَةُ بعشر أمثالها (3/41)
صفحة 1442
36
سي
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فاته لي وأنا أجزي يدع شهوته وطعامه من أجلي، وفى حديث إن الله عز وجل يقول ان المصور لى وأنا أجرى به يدع شهوته، وفى اثناء حديث اخر كل حَسَنَةٍ بعشرة أمثالها إلى سبعمان، ضعف الا الصيام فانه لى وأنا أجزي به، وفى بعض الطرق لكل عَمَل كفاءة والصوم لي. واختلف العلماء في تأويل قوله وأنا أجزي به مع كون مطلق العبادات له سبحانه على اقواابه منها إن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالى فكانه يتقرب إلى الله تعالى بشبه صفة من صفاته وان كان تعالى الاشبه له فى صفاته اى لما كان العبد موصوفا بانه ذو صوم وانه صايم ثم بعد إثبات الصوم له و اتصافه به سلبه الحق تعالى عنه واضافه الى نفيه فقال الا الصيام فانه لى أى صفة الصمدانية وهي التنزيه عن الغذاء لدى الا لله وان اتصف به العيد فانما اتصف به باعتبار تقييد ما من تقييدات التنويه لا بالطلاق التنزيه الذي لا يكون ولا ينبغي ان يكون الالحلال الحق تعالى فقال وأنا أجزي به أى اكون بوضواني عنه وتقريبي له جزاء له عن صومه وقيل سبب اضافة الصوم اليه سبحانه تخصيصياً من بين سائر العبادات انه لا يُعبَد به سواه من معبودات المشركين كما عظموا أوثانهم بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك، ونقض بعضهم هذا القول بأن أرباب الاستخدامات يصومون للكواكب، واجيب بانهم لا يعتقدون ان الكواكب آلهة وانما يقولون انها فعالة بنفسها وإن كانت مخلوقة، وقيل معنى الإضافة ان سائر العبادات يوفى منها ما على العبد من الحقوق إلا الصيام فانه يبق موفيراً لصاحبه لا يوفى من حق ويرد ذلك في حديثه لكن ورد حديث آخر فيه ذكور الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها ففيه المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام وياتي وقد شتم هذا الحديث فدل على الأخذ من الصيام كانو الاعماليه وبحث فيه بانه اذا صُححَ الاستثناء كان قاضيا على عموم حديث الاخذه وقيل فيه غير هذا واقول لتاويل الحديث احتمال اخر وهو أن يقال معناه الصوم لى كسانو الاعمال الخالصة لوجهى وأنا أجرى به كما أجرى بسائر الأعمال وانما ذكره مضافا مخصوصا من بين سائرها تنويًا بشرفه وبمكانة الصايم من الله سبحانه كما يقول أحدنا لمن عمل له عملاً أرضاه به فقاله عملك هذا لي وعلى جزاءك به فهو تنوية بتقدم ذلك العمل في نفس المعمول له واستحسانه ثم أثبت له الوعد بالجزاء بوجه (3/42)
صفحة 1443
عظم فى رتبة الوثوق بالجزاه الزايد عن مقدارا العمل، وناهيك بقوله تعالى أنا واذا قال ذو الجلال والاكرام والمجد والعظمة أناه فقد حَصَلَ الغناه وزال العناه وفاز العبد بما يطول على المناه خَصَّص الصوم بمزية الإضافة اليه استدعاء لعظيم المثوبة لا لكون سائرا العبادات يشترك معرفيها غيرة فما كان غير خالص لوجهه الكريم وان جاء في صورة العبادة لكن حقيقته غير عبادة الله لانه لا يقبل الا الخالص له ولا ينظر إلا إلى المتحض لوجه الكريم فانواع العبادة الخالصة له كلها مضافة اليه مطلقا الصوم وغيره فتخصيصه بالإضافة ذكراً هو تنويه بشرفه واستدعاء الى التقرب به وإظهار للمتلقين لما أعد لهم عليه من حسن الجزاء فتيقن هذا وفرقنا الله وإياك الذوق والفهم ثم ان الصوم نصف الصبر وقد قال جل ذكره انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واذا كان الصايم صابر ا نصف الصبر صدق عليه من الآية الكريمة انه من عداد الصابرين الموعودين بتوفية أجرهم بما يجا وفرقانون التقدير والحساب اعنى ان تضعيف جزائه غير مُقَدَرٍ بقانون معنى قونه لى أى انا المفرد بعليم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته كما قال وأنا أجرى به وغيره من الحسنات اطلعت على مقادير أجورها كما قال كل حسنة بعشر أمثالها الخ، والصوم موكول الى سعة جودة وغيب علمه وفي ذلك من تفخيم ثوابه امر عظيم كما قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، و هم انكانون تن شهوات نفوسهم بوتى لهم من الأجر ما لا يحيطه الفه والحسبان، وبالقطع كون الصايم متصف بصفات الصبر فوعد الآية متوجه إليه والى كل ما بوصبرا محمود ا وهو في الطاعة وعن المعصية، وعلى هذا الوجه فالاستثناء في قوله الا الصيام فانه لى استثناء من تضعيف الأجور لا استثناء من سائر الأعمال تقدير الكلام كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعماية فهذا التضعيف بهذا التقدير متعين الا أجوا الصيام فإن مقدار مبلغ تضعيفه لِلَّهِ وحده لا يستقصى أقصاه
ة
غيره ولا يحيط بقدرة الأعلمه، فهذا وجد مما قالوه في تأويل الحديث نقله. عن أبي عبيد و لكن اعترضه ابوالعباس القطبي بات في الحديث ان صوم اليوم بعشرة وأن صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر فهذه نصوص
في اظهار تضعيف أجور الصوم فبطل ما نقله عياض، وأقول نتجه أن يجاب اعتراض القرطبي بات المراد بالصوم و الحديث القدسي هو صوم شهر رمضان لا ما عداه من مندوب الصوم واذان فالتسعيف مخصوص برمضان الى ما لا يقدر قدره إلا الله والتضعيف في صوم غيره خصوص بما عَيَّنَتْه الأحاديث المذكورة وعليه فالتعريف للصوم في الحديث القديس فى العهد
لا نلجاس (3/43)
صفحة 1444
38
شوقه وطعامه وشركه م
لا للجنس، وقد يبحث فيها قلتُ بأنه صلى الله عليه وسلّم قال صيام شهر رمضان بعشرة اشهر وصيام سيّةِ ايام بعده بشهرين فذلك صيام السنة، فات الحديث دليل حصير التضعيف لصوم رمضان (الجواب ان المضعف الى عشرة هو ذلك الجزاء الذى لا يعلم مقدار إلا الله فالمرة الواحدة التي لا يقدر قدها هي المضاعفة الى عشرة. ويمكن أن يكون المراد بالصوم هو شهر رمضان تسمية للمحل باسم الحالى وكون رمضان لله جاء في حديث نَعَهُ شهر رمضانَ شهر الله وشهر شعبان شهري شعبان المطير و رمضان المكفره فكان المعنى شهر الصوم الذي فرضته شهرى أى الشهر الذى اخترتُ الصوم فيه واذا كان مضافا اليه سبحانه كان أعظم الشرفه وأرفع لرتبته من بين سائؤال ه و مادل على فضل العيوم من كلام الشارع صلوات الله وسلامه عليه قوله والذي نفسي بيده لخلوف فم الصايم الطيب عبد الله من ربح الشباب يقول تعالى انما احلى والعوم لى وأنا أجرى به. وفي رواية والذي نفس محمد بيده، و فى لفظ المسلم والنسائى الطيب عند الله يوم القيامة، والمسلم بعد قوله وأنا أجرى به يدع شهوته وطعامه من أجليه ولمسلم أيضًا والخاوفُ فيه أطيب عند الله من ريح المسائه وفي رواية والذى نفس محمد بيد أن خُلوف فم الصايم أطيب عند الله من ربح الملك يذر شهوته وطعامه وشرابه مِن جراى فالصيام لى وأنا أجزى به، والخلوف بضم الخاء المعجمة لا يعرفُ غير الضم فيه عند المتقيد وفي كتب اللغة والغريب لكن اكثر المحدثين يروونه بالفتح وهو خطأ عند أهل العربية، وقال فى الاكمال هكذا الرواية الصحيحة بالضيم وكثير من الشيوخ يروونه بالفتح وهو خطأه وهو ما يخالف بعد الطعام فى الغر من ربح كوبية بغلاء المعدة من الطعامه وفي الحديث ردّ على أبي على الفارسي في قوله ان ثبوت الميم فى الغمر خاص بضرورة الشعر فاتها تجت في الحديث مع الإختياره و من ثبوت الميم في الفم مع الاضافه قوله ومن
يصبح عطشانا وفي الموقمة وقد اختلف في معنى كون هذا الخُلوف أطيب من ريح المساك مع ان الله
جل جلاله منزه عن استطابة الطيب واستقدار النتين لانها من صفات الحيوان المركب من الطبايع يستطيب ويستقذر بواسطة الجيش المركب في آلة الشتم والتمييز بين الطيب وضده باد را روحاني وكل هذا پيغا ير صفات البارى الحق تبارك وتعالى، فلا علماء في تاويل الحديث اقوال واحدها أنه مجاز واستعادة إذ في طبعنا تقريب الطيب منا والبعد (3/44)
صفحة 1445
39
"
والنفرة من الرواج الكريمة طبعًا فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى قال المانيرى فيكون المعنى ان خُلُوفَ فم الصايم أطيب عند الله من ربع المناك عندكم أى يقرب إليه اكثر من تقريب المسات إليكم، وذكر بن عبد البر نحو هذا التأويل التأويل الثاني من جزاء الصيام يوم القيام ان تكون نكهة الصائم أطيب من ريح المساب كما في جراحات سبيل الله تجرى دماءها الملون لون الدم والريح ريج المسات حكاه عياض الثالث صاحب الخلوف المتأثر عن الصوم ثوابه افضل من ربح المسك عندنا لاسيما بالإضافة الى الخاوف وهما ضد ان حكاه عيان أيضاء الرابع يعتد برايحة المخاوف ويدخر على ما هي عليه اكثر مما يعتد بوم الملك وان كانت عند نا بخلافه حكاه عياض ايضاء الخامس أن الخاوف اكثر ثوابا من المسك حيث نُدِب اليه في الأعياد والجمع والمجالس للحديث والذكر وسائر مجالس الخير ومجامعة قاله الداودي وأبو بكر بن العربي والقرطبي، وقال النووى وهو الامتحه السادس يحتمل كونه في حق الملائكة يستطيبون ريح الخلوف اكثرقا يستطيعون ربح الملكه السابع ريح المساكِ أمْرُ وُجُودِي يُدركه المشام وتلد به مُجُعِل المخاوف عند الله الطيب منه لان نسبة إدرال الروايح إلى الله لا يشبه إدراك الروايح بالمشاة فهو خُلوف عندنا وعنده هذا الخلوف فوق طيب المسك فانه روح موصوف لا مثل لما وصف به ولا تشبه الرايحة الرابحة فات رابحة الصايم عن تنفيس ورايحة المساء لا عن تنفيس من المساب الخ قاله ابن عربي في الفتوحات المكية، وهذا التاويل عندى اقرب مما قبله الى الصواب لأن اد وا لا ربنا تعالى شأنه لا يشبه إدراكنا ولا يشبهه ادراك فحقايق الاشيا بالنسبة الى إدراكه لا يصل إلى معرفتها كما هى ادرا لاغيره تعالى فإدراكنا لما هو طيب طيبا و لما هو خبيث حبينا انما هو بحسب طبايعنا وقد تنحرف الطبايع فتدرك الخبيث طيبا وبالعكس كما هو مشاهد فقد يتفتى ومحروز المزاج بريج لِكِ، وقد تموت بعض الحيوانات بريج الورد وتحيى ما لروايح القذرة الكريمة وهذا بالنسبة إلى الطبايعه وتعالى الله وتقدس ليس علمه بالأشياء وادراكه اياها واحاطته بها مُعَل الا بعلةٍ ولا متسببا عن طبع لكنه سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه فعلمه بالمخلوف وكراهة وابعته علم لا يخالف حقيقة المعلوم فيهو معلوم له كما خلقه عليه من الكيف وانما فضل طبيب على المسك لما له من العرب الطيب لمعنوي لا العَرفِ الطيب الحسي فكأنه قيل إن المخاوف المتأثر عن الصوم وإن كان مكروة الرابحة بالنسبة اليكم فإنه لكانة مُستبِه من اللهِ وهو الصوم ازكي في الطيب المعنوي مع الله من رائحة المسك بالنسبة إليكم والله أعلم. ثم انه في رواية مسلم والنسائى الطيب عند الله يومَ القيامة مقتضاها ان طيب راعته
خُلُوف (3/45)
صفحة 1446
40
الخلوف انما هو في الآخرة، واختلف عالمان من قومنا في هذه المسئلة وهما ابن القيلات والعز بن عبد السلام، فذهب ابن الصلاح الى ان طيب رايحة الخلوف في الدنيا والآخرة وذهب العز إلى التخصيص بالآخرة، حجة الأول أقوال العلماء بالتعميم وليس في قول واحد منهم تخصيص بالآخرة بل الجزم منهم انه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما تما صوثابت في الدنيا والآخرة، وأما ما ذكرتم يوم القيامة في الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه تظهر مرجمان الخلوف في الميزان على المساك المستعمل لدفع الرايحجر الكريمية طلبا لرضا الله يت يومو با جتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة تخص يوم القيامة بالذكر فى رواية لذلك كما خص في قوله تعالى ان ربهم بهم يومي الخبيره والطلق في باقى الروايات نظراً إلى ن الافضلية ثابتة في الدارين، ولعل وجه قول العزان سأئو الروايات مجملة تحتمل لتعميم وهذه الرواية مفترة مخصصة مبينة فيحمل المجمل على المفتره وايضا ففي هذه لرواية زيادة على سائر الروايات والزيادة من الثقة مقبولة وهي ظاهرة بات تكوين الخاوف طيب من المسك انما هو يوم القيامة وعليه فضي تميل الى ترجيح قول العرس عبد السلام وجدتُ في حاشية مُنَدِ الربيع لابن أبى سَتَة، أبى سنة وحمد الله نقلا عن ابن حجوان ابن عبدالسلام يد قوله هذا بحديث دم الشهيد فليات الخُلُوفُ مثله والله أعلم، ومن فوايد هذا تحديث ان قولَه أَما بِذر شهوته الخ هو من كلام رب العزة الذى حكاه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن وقع في بعض الروايات عدم التصريح بنسبته إلى الله تعالى للعلم بذلك وعدم الاشكال فير والرواية المصرحة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى واية أبي صالح إلى أبى هريرة. ومن فوايدة ذكر الطعام والشراب بعد ذكر الشهوة من عطف الخاص على العام لدخول الطعام والشراب في الشهوة ذكرا عطفا عليها هتماما بشأنها العموم البلوى بهما وتكرار ذكرهما من بين سائر الشهوات، و من فوايده انه أتى في قوله الما بذر شهوته الخ بصيغة الخَصْر إشارةً إلى أن الصوم المعتد برايما هو المقصود به محض العبادةِ لِلهِ خالصا من كُل شايبة كما لوصام مثلاً علا التخمة أو لأجل أتى ضرورة أو ليتظاهر بكثرة الصوم دياء وسمعةً أو شما با الطعام ولسبب من الأسباب كما لو خالط قومًا صلحا، فضام معهم موافقة لهم لا لقصد وجه الله فليس حقيقة صومٍ كهذا صوما معتدا به محمود أعند الله موجو الثواب ولكن الصوم المعتد به هو الذى حصرته أداء الحصر في قوله إنما يد و شهوته الى آخره. وعنه صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريَّانُ لا يدخله إلا الصايمون، ولفظ مسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه السايمون فى! يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غير هم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل من أحَده وهكذا أخرجه أحمده وفي بعض يمون طرق البخاري في الجنَّةِ ثمانية أبواب فيها باب يُسمَّى الرِّيَانُ لا يد خُلُه إلا الله (3/46)
صفحة 1447
41
وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعيد بلفظ لكل باب من ابواب البيو باب من أبواب الجنة وان باب الصيام يد فى الريان، والى ابى هريرة مرفوعًا لكل اهل وز عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل ولاهل الصيام باب يقال له الريان فهذا الحديث جميع رواياته وطرقه قد نَعَت الصيام من حيث المعنى بالكمال لذى لا كمال لشيء من الأعمال فوقه حتى أفرد الله له بابًا من ابواب دار كرامته وخص الباب باسم خاص يقتضى الكمال وهو الريَّانُ يدخل منه الصايمون والدى هو فى الشرب درجة الكماله وانما سمي الريان لانه جزاء لمى احترقت اكبادهم من ظماء الصوم فكان الجزاء من الله مقابلاً للعمل، ولم يقل صلى الله عليه يسلم ذلك في شئ من منهِي العبادات ولا مأمورها إلا فى الصوم فية سيلي الله عليه وسلم بالريان ما أفلح به السالمون من درجة الكمال لأنهم تصموا بصفة الكمال من العمل سعيه انه لامثل له وما لا يما ثمل هو الكامل
على الحقيقة فتحيض أن عمل الصور اكمل الأعمال والصايمون الحمل العاملين جزاء هم اكمل الجزاء، وعنه صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عندا لافظ فرحة عند لقاء ربه، وفي رواية للصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فيح وإذا لقى ته فرح بصومه، وفي رواية اذا أفطر فرج بفطره، وفى رواية للصايم فرحات وحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عز وجل، وفي رواية إن للصائم فرحتان ا أفطر فيح واذا القى الله عز وجل فريح، وفى رواية إذا القى الله فجزاه فرح وقائل لقُطِبُ المتبادِرُ من الفرح بالأكل إلا انه يحتمل معنى الدخول في حكم الا الافطار ما جاء انه اذا جاء الليل أفطر الصائم ولولم يأكل ولم يشرب مره وقال ضى الله عنه في جامع الشمل ما لفظه قوله أفطر دخل في الفطر، وقيل صا في فطراً في الحكم لان الليل ليس طرفا للصوم الشرعى، والأول أقوى فى خلق يخطر على بارد ولا حار فدخل الليل فاجاب ابن الصباغ يحنثه متى تناول نياً. واقتى الشيخ ابو اسحاق الشيرازى بعدم الحنث لتقدم الفطر بدخول لليل الور وهذا أورده القطب رحمه الله عقيب ايرادِه الحديث قوله صلى لله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهارُ من ها هنا و غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وسبب الخلاف في حنث الخالف احتمال مفهوم لفظة أفطر في كلا المعنيين و وجه قوة القول بحنيه انه خلف على فعل المفُطِر من الطعا. ان لا يفعله فتوجه اليد الحنث بالأكل سواء كان ماكو له حاراً أو باردا از لا يخلو الطعام من إحدى الصفتين فلزمه الحنث، ووجه الثانى انه بدخول الليل ج من حكم الصوم الى حكمه غير صايم وغير الصايم لا يصدق عليه انه أفطرات اكل فقد سبق له حكم الافطار حين خرج من حكم العلوم موجب يو انا كل واحنتَ
خرج
بالأكل
: (3/47)
صفحة 1448
42
بالاكل لتحقق الأكل بدونه، ويقال في الرواية الثانية عن عاصم بن عن عمر بن الخطاب عنه صلى الله عليه وسلم اذا أقبل الليل وأدبر النها و وغابت الشمس فقد ا فطرت ما يقال في الأولى. لكن القطب أورَدَد واير عامِيم هذه فى باب الإفطار من وفاء الضمانة وظاهر ايراده الاحتجاج بالحديث أنه اذا حضر الوقتِ الَّذى عَيَّنَه صلى الله عليه وسلم فقد خرج الصايم من حكمه صائما الى حكمه مضطراً و لو بدون أكل أو شرب والله أعلم، وهذا يوافق عبارة إلى إسحاق الشيرازي الذي ذكره القطب فلفظه في المهذب ويدخل الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس لما روى عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادير النهار من ها هنا وغابت لشمس من ها هنا فقد أفطر الصايم الخ اله له ما علم علمنا الله وإياك العلم النا ان الله اعلم بما ينفعنا وبالاحب الأقرب اليه من عبادته ولعلات يعرض لله خاطر نفساني بالفكرة في حكمة الصلوة وسيرة وموقعه من اختيار الحق تعالى اياه لأن يكون عبادة له يُعْبُدُ به فاعلم أن الحق تعالى لم يكلف عباده نوعا من نواع عباداته الأومبنى ذلك النوع على أساس وأصل من الحكمة والاختيار ليس لغرض يُنب اليه سبحانه ولا تنفع يعود اليه جل شأنا، ولكنه احتفال وكرامة لعبده الضعيف ليكون ذلك التكليف وسيلة للعبد إلى نيل الدرجات منه سبحانه ومن بعض تلك الحكمة الصلاة فقد أخبر جل شأنه انها تنتهى الفحشاء والمنكر وقل ما تعتبر عبادة ووظيفة الا وتجدها قائمة على هذا لأساس. ونحن بصدد فضيلة الصوم ومن بعض فضايله واسراره إنه يُصفى الذهن ويكون سببا لاشراق النور على القلب فاذا صفى الذهن واشرق لنور على القلب انشرح الصدر للعبادة وحصلت الرغبة فيها واللذة بھا فاذا حصل هذا المقام من الرغبة خنس شيطان النفس وحصلت النفر من الشهوات والبغض لها لات من اشتدت رغبته في شئ لزم ان تشتد في نفسه كراهة ما يصد عن ويفيده ولهذا المقام صار الصوم بابا للعبة فقد ورد فى حديث عنه صلى الله وسلّم عليه وعلى آله لفظه لكل شئ باب وبان لعبادة الصووره ذلك لما كان مُصَفيًا للذهن مشرقًا للنور على القلب كاس السورية النفس قامعا لشهواتها صار بهذه الصفة بابًا يُدخل به على العبادة كما ان البيت لا يتأتى دخوله الا من بابه، واذا عرفت هذا عرفت أن تَعَبدُ الله ايانا بالصومِ الحكمة بالغة ونفع عظيم لنا وموجيل الى جنابِ الله من ابلغ الموصلات، وحسبكم انه قال صلى الله عليه وسلم ان نوم الصايم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاء مستجاب و ذنبه مغفوره وانما كان نومه عبادة لانه لا تتحقق عبادة
عن (3/48)
صفحة 1449
43
في حالة النوم الأعبادة الصوم أي هو عبادة مستمرة ثابتة في حالة اليقظة وحالة النوم فلذلك كان نومه عبادة التلبيه بالصوم فى حاله نائما كما له مستيقظا لا ينفك فى الحالتين من حكمه صائماه واما كون صمته تسبيحا أى من شأن التسبيح أن يتلفظ به المسبح وقد عرفت أن معناه التنزيه الله تعالى جد في ذاته وصفاته عن مطلق بج سمات الحدث فذكر الله بهذا المعني تسبيح له وكذا الاعتراف به هومن حيث أنَّ الصائم متلبس بعبادة الصوم الذى لا يتعرى من النزاهة عن أغلب البشريات ولا يتحقق الا بالانخلاع من جميع الشهوات وكانت هذه النزاهة بهذه الدرجة الما يقصد بها وجه الله تعالى ولا يدخل فيها رياء لاجرم جعلت هذه العبادة ذاتها في درجة التسبيح ولولي يجو على الليسان لان عبادة الصوم عبادة غير وجودية وهى عامة شاملة لكبدن تجميع اجزاءه فيصدق على كل جزء مندانَهُ مُسبح الله بهذا المعنى و ما قلته من التأويل متعين القوله صلى الله عليه وسلّم لبلال رضي الله عنه الغَداة يا بلال فقال إلى صايم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ناكُل أوراقنا وفضل ورق بلال في الجنَّةِ أشعرت يا بلال أن العالم نسيج عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عِنده. واما مضاعفة عمله أى المضاء الزايدة على أعمال غير الصايم فات الأصل كون الحسنة بعشر لغير الصايم وأما هو فيزا د له فى المضاعفة إلى ما شاء الله وقد ذكرنا المضاعفة لأجر الصيام أمر لا يعلم مقداره إلا الله فلو لم تفسر هذه المضاعفة هنا هذا لكان ذكرها هنا تحصيل حاصل الثبوت مضاعفة سائو الاعمال والله أعلم، واما استجابة دعائه تحمل على الغالب والأفقد تتخلف الاجابة، ويحتمل المراد به الدعاء .. الذى لا تحجبه الذنوب لاحتراقها بالصوم ويحتمل المراد بر حتم الاجاندان تخلفت عن الدنيا وجَبَتْ في الآخرة، واما غفران ذنب الصايم فهاذا أمر ضرورى تناولته نصوص الكتاب والسنة، وترقنا الله الوفاء بحقيقة الجدو والجزاء به والله اعلمه وقد صح حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر
له ما تقدم من ذنبه، ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيم أن يكون سَنَةً هكذا رواية الربيع في مُسَنَده، وهى فى القواعد والوضيع من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابًاه ولفظ البخاري الى ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه و من صام رمضان ايمانا و احسست با غفر له ما تقدم من ذنيه، وذكر ابن حجر روايات متعددة عن أحمد وغيره فيها زيادة ما تأخره والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فريضة الصوم، و بالاحتساب طلب
الثواب من الله تعالى. وقيل احتسابًا أى عزيمةً وهو صو ماه على معنى في ثوا به طيبة نفسه بذلك غير مستمل الصيامة ولا مستطي إلا لاقامه، وقونه
في رواية (3/49)
صفحة 1450
44
في رواية الوضع والقواعد من قام رمضان الخدليل على الترغيب في قيامه اى قيام لياليه بالصلاة، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام، وقيل المرام به التراويح، واغرب من قال بالاتفاق على ان المراد به التراويح، والاولى حمله على ما يحصل به مطلق القيام لا بقيد التراويح، وقوله عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن حجر مِن اسم جنس فيقنا ول جميع الذنوب إلا أنه مخصوص عند المجهوداهم والحق كما هوا المذهب تخصيصه بالصغا ير يشترط التوبة من الكبابر فرمضان والمكتوبات الخمس وصلاة الجمعة والوضوء والحج والعمرة واجتناب الكبائر من مكفرات الصغائره وقوله في رواية الربيع ولو علمتم ما في فضل رمضان الخ هي زيادة على ما في رواية البخاري والقواعد والمعنى أن في فضل رمضان من كوامة الله ما هو اعظم من الذي بينته لكم ولكن خفى عليكم العلم به ولو علمتم تلك الكرامة لتمنيتم ان تكون ايامه سنة كاملة ومعناة تمنيتم صيام الدهينة رغبة في ذلك المفضل الخافي عليكم علم مقداره. وفي مسند الربيع من طريق أبي ويرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل وإنْ امْرُو قاتله أوشاتمه فليقُلْ إِنّها، وفي الحديث روايات متعددة فيها زيادات مُبينة للمادة منها الصيا ة كجنة أحَدِكم من القتال، ومنها جنّة وحصن حصين من النارِ ومنها الصيام جنة ما لم يحرقها بالغيبة ه فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا كله في مواضع متعددة فووى كل ما سمعه، والجنة بضم الجـ الوقاية والستر وقد تبين بهذه الروايات مُتَعَلَّقَ هذا الستر وانه من الناره وقيل وقاية من الشهوات، وقيل سترة بحسب مشروعيت فينبغي صيانته من مفاسده و هما ينقص ثوابه كما أشار اليه بقوله فاذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث الخ. قالت عياض سترة من الآثام او من النار أو من جميع ذلك وبالاخير جزم النووى اهم اقول وهو الاولى لاطلاق الحديث. قال ابن العربي انما كان الصوم جنة من النار لانه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة والحاصل انه اذا كفال نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار فى الآخرة وقوله يرفتُ بالختم وبالكسر ويجوز في ماضيه رفت و رفت و رفت والرفث بفتح الراء والفاء ثم الثاء المثلثة الكلام الفاحش ويطلو على هاذا و على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاه ويحتمل أن يكون كما هو ا عم منهاه وقوله ولا يجهل أى لا يفعل شيئاً من أفعال الجهل كالصياح والسفاه، وسنذكر ان شاء الله في مسئلة مفطرات الصايم مزيد (3/50)
صفحة 1451
49
كلام في هذا الحديث با وعنه صلى الله عليه وسلّم اذا دخل شهرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ بواب الجنة وغلقت أبواب النارِ وصعِدَت الشياطين. أخرجه البخاري ومسلم هكذا، وفي لفظ آخر مسلم اذا جاء بدل اذا دَخَل، وفى لفظ له إذا كان رَمَضانَ أبواب الجنّة وغلقت أبواب جهنم وسُلْلَت الشياطين، وهكذار واه حمد وابن أبي شيبة، وفي بعض طرق البخاري فتحت أبواب السماء، وزاد لترمذي وابن ماجة والحاكم ونادى مناديا باغي الخير هكم و يا باغى الشر أقصره وفي رواية النسائى أمسك، وفي رواية إلى أبي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه قد جاء کم رمضان شهر
مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه ابوابُ الْجَنَّةَ وتَعْلَقُ فيه أبواب تغل فيه الشياطين، وفى رواية تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه ابواد النار و تَصَفَدُ فيه الشياطين وينادى مُنَادٍ كُلّ ليلةٍ يا باغي الخير هلم ويا باغي الشراقصيره وعن أنس مرفوعًا هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواد الجنان وتعلق فيه ابواب النار وتغل فيه الشياطين، قال القُطب وذلك على ظاهرة والمراد مُسْتَرِقُوا السَمْعِ، وقيل المردة. وقيل ذلك مجاز على لعصمة والمراد انهم لا يصلون إلى إفساد المسلمين ما يصلون به في غير رمضان لإشغالهم بالصور والذكر وما وقع من إفسادهم كا لعدم بالنسبة الى ما يقع في غير رمضان، أقول ان كان حمل الحديث فى تصفيد الشياطين على ظاهره فالأظهر انهم شياطين الإضلال ومع هذا الاحتمال فالأظهر عندى ان يكون تصفيدهم مجازاً عن العصمة ومع ذلك فالمراد به وقوع العصمة فيه لمن شاء الله لاعوم المكلفين لوقوع المعاصي والشهور من اغلب الناس فيه حتى ان كثيراً منهم ينتهكون ترك صيامه أصلاً فالا و لى حمل الحديث على وقوع العصيمة فيه لمن أكرمهم الله فيه بالحفظ من الاقتراف لا عمومًا والله يكرم من شاء بما شاء والله اعلم، وعنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يقول أتاكم رمضان شهر مبارك تحط فيه الخطايا ويستجاب فيها الدعاء وينظر الله تعالى فيه الى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فارُوا اللهَ مِن أنفسكم خيرا فان الشق من حُومَ فيه رحمة الله عز وجل، والمراد بالتنافس فيه في الأكثار فيه من انواع العبادات وفى التحفظ فيه مما يفسده أو ما يقلل ثوابه، والخير هنا صالح الاعمال والأكباب على القريات فضلاً عن الحوم حول ا الكسل والتناقل فيه عن محاب الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم اذا دَخَلِ رَمَضَانَ اخْلَقَ كُلّ أسير وأعطى
!
كل سائل ولم يأت فراشه حتى ينسلخ، أى قليلاً، وأشد ذلك في العشرة ونم دخل رمضان و از اتغير لونه وكثرت صلاته ودعاء له وكان صلى الله عليه وسلم تُعلّم ناس هوا
?
نکلات (3/51)
صفحة 1452
46
لكليات اذا جاء رمضان اللهم سلمني لرمضان مسلم رمضان لي وتله منى مُتَقَبَّلاً، وتقدم حديث لكل شئ زكاة وزكاة الحد الصومره زاد محرف في حديثه الصيام نصف الصبْرِه قال القطب و وجهر أن الزمان ليل ونهار والصوم في النهاره قال وكمال الصبر فى إمساك الغيم والفرج. وجاء الحديث من ضمن لى ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة، أو يُعمل الصبر على إتياب الأوامر واجتناب النواهر و في الصوم مجانبة اللسان الفرج الله وكان صلى الله عليه وسلم يجتها في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها، روته عايشة وعنها يضى الله عنها كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر أحيا الليل وشَدَّ المرر وأيقظ أهله، وشد الميزرا كناية عن بلوغ الغاية في الاجتهاد في العمل وشدة الإهتمام به والعناية الكاملة فيه، و ما أحقَ حبيب الله أن يكون هكذا وان يبلغ الغاية فى النصب في الله والرغبة اليده فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغبه ومن هذا ما قاله ابي بن كعب وغيره من اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وسافر عامًا ولما كان المُقبِلُ اعتكف عشرين قال القطب هذا قضاء لاعتكاف رمضان الذى سافر عن كتب الـ له ذلك لأنه يموت فى المقبل ويُعرضُ عليه القرآن فيه مَرَّتَيْن وقَبْلَ ذلك يُعرض عليه في كل رمضان في العشر الأواخر مرة كما في حديث أبي بي تصديرة، وليسن لأمته الاجتهاد في آخر العمر ليلقوا الله على خيرا العمل وليكون هو فعل ذلك، او ترك اعتكافا في عام دفعا من ازواجه فقضاه عام آخر فى العشر قبل الأواخر ولوقضاه في شوال فى ذلك العامِرِه أو يقال تَعَدَّدت الواقعة، ومعنى الوفع من ازواجه تَرلُ الاعتكاف أذ ضرب خباءه في المسجد للاعتكاف في العشر الأواخر فضربت عايشة وحفصة وزينت أخبيتهن فقال الرَّتُرِدْنَ ودن فرفع حباءه واعتكف من شوال، وفيما ذكرناه هنا من فضايل شهر رمضان مقنع ان شاء الله تعالى والله اوسع رحمةً وكر ما تما ذكر والله أعلم د انجون ص
باب اقسام الصوم الى واجب وغيره ـرَ اللهُ للصيام شهراً فى كُلّ سَنَةٍ وذالك شهرُ رَمَضَانَ فهو الواجب والصوم فيما عداها مُستحب وحرم صومُ يَومَى العيدين، وهل صوم يوم الثاء محترم ومكروه قولان كصوم ايام التشريق، وصاحب الاصل له في صومِ السَّاتِ كلام غير ما نظمناه وذاك هل هو تخيّر في صومه أو الأحب الإفطار أو الأحب العلوم (3/52)
صفحة 1453
وقيام ليلة الشك اقوال، ذكر هذا الخلاف في موضع وذكر غيره في موضع آخره والعلوم في السحاب حوطه وفي الصحو ينتظر قدوم أحد من النواحى الى رابعة النهاده وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مومه فالندب اليها والتخيير فيه غير صواب إلا إذا كان سحاب انتظر قدوم غايب و اقول ذكر المصر رضوان الله عليه في هذا الباب أن فريضة الصوم هي صوم شهر رمضان وفيما عداها لا يخلو اما ان يكون محرما مجمعاً على تحريمه وهو صوم العيدين والدهره واما مختلف في تحريمه وكراهته وجله وهو صوم يوم الشك واما مستحب متفاضل في درجة الفضل وهو ما عدا الفرض وما عدا المحروم أوا لمكروه وما يستحقه المقام في هذ الأقسام إن شاء الله بحسب ما يفتح الله لنا
فيد من الكلام تذكره في مسائل وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. المسئلة الأولى قالت معاذ بن جبل رضي الله عنه أجيل الصيوم على ثلاثة أحوال قدم النا. لناسُ المدينة ولا عهد لهم بالصيام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويأمرها الناس حتى نزل صوم شهر رمضان فاستنكر غالب الناس ذلك وشق عليهم لكون الناس لم يتعودوا الصوم
وكان كل من لم يمن أطعم ستين مسكينا حتى نزل فمن شهد منكم الشهـ فليصمه، فأمر به مَنْ أطاق الصوة دون من يُطِعِه، وقد وقد تقدم ذكر مباحث آية فريضة الصوم بما فيهاه ولاضير باعادة بعض تحقيقات هنا تعين العلم النافع على نيل مرامهم من فهم كلام الله وما قاله المفترون هنا و إنما نذكر خصوص مباحث الآية لأنها أصل مشروعية الصوم في شهر رمضان أو الناسخة لما تقدمه من الصوم فنقول فرض سبحانا، الصيام بقوله كتب عليكم الصيام الآية واختار لفظة كتب على لفظة فرض مثلاً أو شرع أو أوجِبْ او نظاير هذا من الحفاظ الايجاب وهو جل ذكره أعلم موقع اختبار الكتابة على غير هاه وأصله من الكتب وهو فتم أديم إلى أديم يقال كتبتُ السقا، أى ضممتُ طرقًا منه إلى طرف بمعنى الخياطة، والكتب في التعارف ختم الحروف بعضها إلى بعض بالخط وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ فالأصل في الكتابة النظم بالخط لكن يُستعار كل واحد للآخر ولهذا سمى كلامُ اللهِ وَإِن لا تكتب كتابًا كقوله الم ذلك الكتاب، وقوله قال إنى عبد الله آقانى الكتابه والنت في الأصل مصدر ثم سمى المكتوب فيه كتابًاه والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، وفي قوله يسئلك اهل الكتابان تنزل عليهم كتابا من السماء فانه يعني صحيفة فيها كتابة، ولهذا قاك ولو نزلنا عليك كتاباً في قوطاس لآية ويعبر عن الإثباتِ والتقدير والإيجاب والفرضَ والعزم بانكتاب و وجه ذلك أن الشئ يُرادُ ثم يقال ثم يُكتبُ. فالارادة مبدأ والكتابة منتهى
وري
!
تم يعتبر (3/53)
صفحة 1454
48
1
م يُعبر عن المراد الذي هو المبدأ اذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المشتكى، قالت بحانة كتب الله لأغلين أنا ورُسُلى، وقال تعالى قل لن يُبنا الأماكتب الله لناه البرز الذين كتب عليهما القتل فهذا معنى أثْبَتَ وقَدَّرَه وقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكمه، وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفيسه أى أو جبنا وفَضَنا وكذا قوله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ كُنتَ عليكم الصيام، لِمَ كتبت علينا القتاده ما كتبناها عليهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجَلاةِ، إلى لولا أن و يعبر بالكتابة عن القضاء المُمْضَى أوجب الله عليهم الأخلال بديارهم، ويُعد وما يصير في حكم الممضى وعلى هذ الحمل قوله بى ورسلنا لديهم يكتبون قبل ذلك مثل قوله يمحو الله ما يشاء وعند أم الكتابه ثم بعد ان خاطب سبحانم المكلفين بغرض الصيام أخبرهم أن ما خوطبوا بصومه أيا ما معدودات نصب أبًا مَّا مضمر من الفِعْلِ كانه قبل كُتب عليكم الصيام كما كُتِبَ عَلَى الَّذِين من قبلكم أن تصوموا أيا ما معدودات، ثم اختلف المفترون في المراد بابا ما معدودات فذهب فريق إلى انها صوم ثلاثة أيام من كُل شهر قالوا وكان ذلك الذى فرض على الناس من الصيام قبل أنْ يُفْرَضَ عَليهِم شَهرُ رَمَضَان كما ذكرنا عن معاذبن جبل وروى عن ابن عباس وعطاء، ونهب فريق إلى أنَّ الثلاثة الايام التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قطوعا صوفان وانما عنى سبحانه وتعالى بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياماً معدودات أيام شهر رمضانَ لا الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صومِ شَهْرِ رَمَضَان ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأحق المذهبية بالصحة والصواب مذهب من جعل الايام المعدودات من أيام شهر رمضان إِذْ لا خَبَر تقوم به حجة بأن صومًا فرضه الله على هذه الامة قبل افتراضيه رمضان نسخه بصوم شهر رمضان وسباق الآية مُبيّن أن الصيام الذى اوجيه الله على عباده هو صيام شهر رمضان دون غيره من الاوقات با بانته عن الأيام التى أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذى أنزِلَ فيها القرآن، فمن ادعى أتَ صَوْمًا كان لازمًا غير شهر رمضان الجميع عليه ثم نسخ ذلك فعليه اقامة البرهان من خبر تقوم به حجّةُ اذ كان لا يعلم ذلك الاخير يقطع العُدْرَه قال القطب رضى الله عنه المراد بالايام المعدودات شهر رمضان، أو ما وَجَبَ صومه قبل نزول فرض رمضان ثم نسخ برمضان وهو عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما نُسخ بعد الهجرة أمر القبلة يح (3/54)
صفحة 1455
ه
ثم الصوم، وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان يوم عاشور آه مصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء فمن شاء صامه، وبهذه الالفاظ رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابوين زيد عن معايشة إلا انه قال كان يوم عاشوراء يوما نصومه الخ وقال فلما قدم المدينة وزاد بعد قوله ومن شاء تركه ولكن في صيامه ثواب عظيم وقيل المراد بالصيام صيام ما شوراً، والايام الثلاثة وبقوله ايا ما معدودات شهر رمضان فاسخ للصيام المذكوره والصحيح أن المراد بالصيام والايام جميعًا هو رمضان فلا فسيخ هنا المره و قال رضى الله عنه في تيسير التفسير ما لفظه وقيل الأيام المعدودات يوم عاشورا، وثلاثة من كل شهر ثم وجب رمضان دو نهت، وقيل لم يفرض قبله صومه وقيل فرض قبله عاشوراء. وقيل ايام البيض الهمة قال أبو جعفر النحاس في هذه الآية خمسة أقوال قال جابر بن سمرة هي ناسخة الصوم يوم عاشوراء يذهب الى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء فلما فرض صيام شهر رمضان نسخ ذلك فمن شاء صام يوم عاشورا، ومن شاء أفطر وان كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة صوم عاشورا يكفر سنة مستقبلة، وقال عطاء كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من بالكم لعلكم تتقون، كتب عليكم صيام ثلاثة ايام من كل شهره قال ابو جعفر فهذان قولان على أن الآية ناسخة. وقال أبو العالية والسدى هى منسوخـ لان الله تعالى كتب على من قبلنا اذانا مر بعد المغرب لم يأكل ولم يقرب النا ثم كتب ذلك علينا فقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم نسخه بقوله عز وجل أجل لكم ليلة الصيام الرفتُ إلى نسائكم وبما بعده القوات الرابع ان الله تعالى كتب علينا الصيام شهراً كما كتب على الذين من قبلنا وأن تفعل كما كانوا يفعلون من ترك الأكل والوطئ بعد النوم ثم أباح الوطى بعد النوم الى طلوع الفجوه والقول الخامس انه كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كما كتب صوم شهر رمضان على من قبلناه قالب مجاهد كتب الله صوم شهر رمضان على كلّ أمةٍ. وقال قتادة كتب الله صوم شهر رمضان على من قبلنا وهم النصارى، قال ابو جعفر وهذا أشبه ما في هذه الآية، قال أما قول عطاء اSھانا سخة لصوم ثلاثة أيام فغير معروف، وقول من قال نسخ منها ترك الأكل والوطن بعد النوم لا يمتنع وقد تكون الآية يُنسخ منها الشيء ه فتلخص من هذا مذهبا الأول الأيام المعدودات غيرا نام رمضان.
فود (3/55)
صفحة 1456
8.
قول معاذ وقتادة وعطاء ورواه عن ابن عباس، ثم اختلف هاؤلاء فقيل ثلاثة أيام من كل شهر عن عطاء، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم ما سوراء عن قتادة، ثم اختلفوا أيضًا فقالَ بَعْضُهم انه كان تَطُوعًا ثم فُرِضَ وقيل بل كان واجباه واتفقوا على نسخه بصوه رَمَضَان و تعلّق القايلون بات الايام المعدودات غير رمضان بوجوة، أولها ما روى عنه صلى الله عليه
اتم
وسلم ان صوم رمضان نسخ كل صوم فدل على سبق صوم واجب عليه الثاني ذكره تعالى حكم المريض والمسافر فى هذه الآية ثم ذكر حكمهما أيضا في الآية التي بعد هذه الآية أعنى الدالة على صوم رمضان فلو كان هذا لصوم هو صوم رمضان لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فايدة وأنه لا يجوز الثالث ان قوله تعالى في هذا الموضع وعلى الذين يطيقونه فدية يدل على أن هذا الصوم واجب على التخيير يعني إن شاء صَامَ وإن شاء أعطى الفدية. وأما صوم رمضان فاته واجب على التعيين فوجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان المذهب الثانى وهو مختارُ أكثر المحققين كابن عباس والحسن وأبي مُسلم ان المراد رمضان وقوتى واهذا بأنه تعالى قال أولا كتب عليكم الصيام فاحتمل يومًا واكثر ثم دفع الاحتمال
بقوله سبحانه آيا ما معدودات ثم بين بقوله شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى نل فيه القرآن. وعلى هذا الترتيب امكن كونها شهر رمضان واذن الا وجه للحمل على غيره وإثبات النسر فيه لان كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به، وأجابها ولاء عن الخبر بانه ليس فير بأنه نسخ عنه وعن أمته كل صور فلم لا يجوز أن يكون ناسا لكل صوم واجب في الشرايع المتقدمة وقد ثبت جواز نسخ شرعد البعض من بالبعض من ففى شعرع غيره أولى، سلمنا كون مقتضى الخبر رمضان صومًا ثبت في شرعه ولكن لم يمتنع نسخ الصيام وجب بغير هذه الآية فمن أين لنا ان المراد بهذه الآية غير شهر رمضان. وأجابوا عن الحجة الثانية بأن هذه الأيام لو كانت هي شهر رمضان لكان حكم المسافر والمريض مكرراً، بانه كان الصوم فى الاول لشهر رمضان غير واجب مُعَينِ انما كان على التخيير بين بين الفدية فلما كان كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من الجايز أن يُظن ان الواجب عليها الفدية دون القضاء، ويجوز أيضا أنه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة المفارق بها المقيم وحيث احتمل هذا بين سبحانه أن إفطار المريض والمسافر فى الحكم خلاف التغيير في حكم المقيم فانه يجب عليهما القضاء فى عدة من أيا مر أخو فلما نسخ التغيير عن الصحيح المقيم (3/56)
صفحة 1457
91
وحتم عليه الصوم احتمل أن يُظَنَّ أنَّ حكم الصور لما انتقل من درجة التخيير الى درجة التضييق حكم يعم الكل حتى يكون حكم المسافر والمريض فيه بمثابة الصحيح المقيم من حيث نسخ الأول بالتالى فبين سبحانه وتعالى أن حال المريض والمسافر ثابت في رخصة الإفطار ووجوب القضاء كما كان حالهما أو لا وبهذا يظهر كون إعادة ذكر المريض والمسافوليس من التكرار المنزّه عند كلام الله وقال القُطب رحمة الله تعالى عليه لا يقال لو أريد بهن رمضان لكان ذكر المريض والمسافر تكراراً لانا نقول وجب الصوم على التخيير بينه وبين الفدية ثم وجب بلا تخيير فنيه على أن رخصة السيف والمرض باقية، وأيضًا المسافر والمريض ممن شهد الشهر الكره واما حجتهم الثالثة وهي قولهم صوم هذه الأيام واجب مخير وصوم شهر رمضان واجب معة، نجوا به ما ذكرنا من أن صوم شهرِ رَمَضَانَ كان واجبا خيراً معين ثم صار مُعيّناه ثم إنه على القولين لا بد من تَعَينِ النسخ فى هذه الآية أما على لابد الأول فظاهره واما على الثاني فلان مقتضى الاية كون صوم رمضان واجبا مخَيَّراً والتالية دليل التعيين فنسخت الأولى، وهنا يعترض اشكال وهوانه كيف يفتح أن يكون قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخا للتخيير مع اتصاله بالمنسوخ وذلك لا يصح، ويزول الإشكال بأن الاتصال في التلاوة لا يوجب لاتصال في النزول- الأكرى الفقهاء قالوا في عدة المميترات المقدم في التلاوة وهو الناسخ والمنسوخ متأخره وهذا ضد ما يجب ان يكون عليه حال الناسخ والمنسوخ فقالوا ان ذلك في التلاوة اما في الإنزال فكان الاعتداد بالحول هو المتقدم والآية الدالة على أو بعتر اشهر وعشير هى المتاخرة فصح كونهانا سخت وكذلك نجد في القرآن آية مكية متأخرة في التلاوة عن الآية المدنية وذلك الثيره المسئلة الثانية ذهب جمهور أهل التأويل إلى أن في صدر الإسلام كان تصايم اذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام ولا يصلى لعشاء الأخيرة فإذا فعل احدهما حرم عليه هذه الأشياء، ثمرات الله تعالى. ذلك بهذه الآية، وشد عن الجهورا بو مسلم الأصفهاني فقال لمرتكبت
من الحرمة في شرعنا البتة بل كانت ثابتة في شرايعة النصاري فنسخ الله بهانه الآية ما كان ثابتا في شرعهم احتج الجمهور بوجوة أولاً ان قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبا لم يقتضى تشبيه صومنا بصوت وقد كانت هذه المحرمة ثابتة في صومهم و فوجب بحكم هذا التشبيه أن تكون أيضاً ويت ثابتة في صومنا وبثبوتها في شرعنا نسختها الآية عناه وضَعِيف هذا بات تيم الصوم بالصوم يكفي في صدقه مشابهتهما في أصل الوجود ثانياً أجل لكم لبلد الصيام (3/57)
صفحة 1458
42
ليلة الصيام الوقت إلى نسائكم قالوا لو كان هذا الجل ثابتًا لهذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله أجل لكم فايدة. وضعف هذا أيضا بانا تسلم أن هات المخ كانت ثابتة في شرع من قبلنا فقوله أجل لكم معناه أن الذي كان محو ما على فقد أحل لكم ثالثاً علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم، ولو حل الم يحتاجوا إلى ان يختا نوا انفسهم وضُعف هذا أيضًا بأت تلك الحرمة وُجدت فى شرع الميم عليه السلام وأوجب الله علينا الصومَ بلابياب بزوالها فوجب بقاء هـ ثابتة علينا ثم تأكد الوهم بقوله تعالى كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فاقتضت الآية حصول التشبيه في كل الأمور فلما كانت هذه المرمية ثابتة في الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع وان لم تكن حجة قوية لكن لا أقل من أن تكون شبهة موهمةً فلاجل هذه الأسباب كانوا يعتقد بقاء تلك الحُرمة في شرعنا فلاجرَهُ شَدَّ دُوا وأمْسَلُوا عن تِلكَ الأمور فقال سبحانه على الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، واراد به سبحانه النظر لهم والتخفيف عنهم بمالولو تتبين الرخصة فيه الشدّدوا وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة ومنعوها من المراده وأصل الخيانة النقص وخان واختان وتحون معنى واحد كقولهم كتب واكتب وتكتب فالمواد بن الآية علم الله انه لو لم يبين لكم احلال الأكل والشرب والمباشرة طول الليل الميلاتكم تنقصون انفسكم شهواتها وتمنعونها لذاتها ومصلى بالامسالم عن ذلك بعد النوم كسنة النصارى، رابعًا فتاب عليكم وعفا عنكم، ولو اقدامهم على حرمة لما صحت التوبة والعفوه وضَعِيفَ هذابات توبة العبد رجوعه إلى ربه ومنه إلى العبد بالرحمة والإحسان، وأما العفو فهو التجاوِزُ فِيَّن سبحانه إنعامه علينا تخفيف ما جعله ثقيلاً على من قب كقوله ويَضَعُ عنهم خيرهم والأغلال التي كانت عليهِم خَامِسا فالان باشرون ولو حلت المباشرة أولاً الم يكن لأمر الإباحة فائدة، وضُعف هذا بامتناعهم للشبيهة لا للحومة ولما أزال سبحانه الشبهة لاجره أباح المباشرة سادِسَا دل النقل على سبب نزول هاذه الآية وهو ثبوتُ حُرمةٍ انتهاكها بعض الصحابة رضوان العليهم حتى بلغ المنقول حد التواتر وضعف هذا الوجدُ بأن قولنا هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعًا لا تعلقَ له باب العمل ولا يكون خير الواحد حجة فيه، وأيضا ففي الآية ما يدل على ضعف هذه الرواياتِ الأث المذكور في تلك الروايات ان القوم اعترفوا بما فعلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يُعاكس الاختيان المذكور فى الآية لأن ظاهرة المباشرة لانه افتعال من الخيانة و هذه الوجوه التي تمساك بها المفسرون وأما
من (3/58)
صفحة 1459
التضعيف لها فمن جانب أبي مسلم الأصفها في جرياً على مذهبه من أنه لا نسخ في القرآن. ثم القايلون بثبوت هذه الحرمة في شرعنا قبل نسخها ذكر وافى. وا في سبب نزول هذه الآية انه كان فى أول الشريعة يحل الأكل والشرب والجماع ما لدين الرحيل أو يُصَل العشاء الآخرة فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الاشياء الى الليلة الآتية فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم واختلفوا في اسمه فقال معاذ اسمه أبو صرمة، وقال البراء قيس بن صرمة، وقال الكلبي بو قيس بن صرمة، وقيل صرمة بن انس فساله رسول الله صلى الله عليه سلم عن سبب ضعفه فقال يا رسول الله عملت فى النخل نهادِي اجمع ـ امام سيت فأتيت أهلى لتطعني شيأ فأبطأت فمتُ ما يعطوني وقد حوم لأكل، فقام عمر فقال يا رسول الله أعتذر إليك من مثله رجعت الى هلى بعد ما صليت العشاء الآخرة فأتيتُ امرأتي فقال عليه الصلاة والسلام لم تكن جديداً بذلك ياعمره ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صَنَعُواه فنزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الوقت الى نسائكم فهذا أصل وجوب صوم شهرٍ رَمَضانَ مِنَ الكِتابِ، وعلينا واجبات من العلوم بالكتاب أيضًا تتعلق بأسباب فنقول في بيان ذلك وقد عرفتُ حَدَّه الشرعى وهو مساك المكلف بالنيّة من الليل عن تناول المطعم والمشرب وكل ما جبل الى الجوف والاستمناء والاستقاء والجماء والكباير من الفجر الى المغرد
ليكمل
الى الله تعالى، ثم هوا ما واجب أو مسنون، والواجب اما معي يو من مُعَينٍ وهو رَمَضان او معين لمعنى مثل الكفارات للأيمان ونحوها والظهار والقتل والأيام التي يصومها المتمتعه أو واجب لايجاب كندر ووعد بصومه والمسنون ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وَ رَعْبَ فِيه أو ما صامه أو ما رغب فيه، وإن شعت فكل ما لم يجب بالكتاب وله منعه لشارع فهو مسنون وقل إن شيئت مندوب، وقد يكون مكرونها ويكون اه ودخل الحكم الخامس وهو الإباحة في حكم المندوب فليس لنا صوم مباح لم يعد عليه الشارع بالثواب، وكل من الأقسام يذكر فى بابه وقد نا الواجب المعين له زمن وسنذكر الواجب المعنى أولا يجاب في ابواب كُل على جلدة، وإن أتينا على أصلِ افتراض رمضان فدونك المسنون في المسئلة الثالثة المسئلة الثالثة إعلم ان الصوم مطلق الترغيب في سائر لايام الخارجة عن المفروض وعن الممنوع والمكروه. ثم المرغب فيه تتأكد فيه لندبية في الأيام الفاضلة وفأما أن يتعلق التأكيد فيه بالمحال التي كون عليها العبد وهو كالصوم في الجهاده او تتعلق بالزمان كالصوم الاثنين
والخميس (3/59)
صفحة 1460
94
6619
يره
والخميس وغيرهما، أو ما هو معين في نفسه لم يقيَّد بزمانٍ من حيث ايام الأسبوع كيوم ما شورآءه أو ما هو معين في شهر كشعبان، أو ما هو مُطلَق في الشهور مثل ليالى البيض وصيام ثلاثة ايام من كل شهره أو ما هو مطلق كصيا أتي يوم شاء أو ما هو مقيد بالترتيب كصيام داود عليه السّلام و نظام واما صوم يوم عرفة للحاج في عرفة مختلف فيه، وفي غير عرفة متفق على ه الترغيب فيده واما السنة الأيام من شوال فقد اختلف أيضًا في صورتها من التتابع وغير التتابع ومتى يبتدأبهاه وهل تقع فى السنة كلّها مع ابتداء أول يوم منها في شوال ها و تقع كلمها في شوال، وإِن شَاء اللَّهُ سَيَأتي بيان
كل من ذلك، ثم الايام المرغب فيها ثلاثة أقسام من حيث الدَوَرانِ الومني الأوّل ما عدا رمضان ما يدور فى السنة مرح اليوم التاسع من شهر ذى الحجة وشيمي يوم عرفة لاجتماع الناس الحجاج ذلك اليوم فى جبل عرفة ويستمي عرفات وهو الموضع المعلوم من مكة وذلك اليوم المجتمع فيه هناك هو يوم الحج الأكبر وعرفة علم لا تدخل عليها الألف واللام ممنوعة من الصرف للثانية والعلمية ورد في فضل صوم هذا اليوم كثير من الأحاديثه منها ما رواه مسلم عن أبي قتادة مرفوعًا صوم يوم عرفة كفارة سَنَتَيْنِ وصوم يوم عاشوراء كفارة سَنَةٍ، ورواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقنادة بن النعمان وابن عمره ورواه احمد من حديث عايشتره والاستحباب المتفق عليه انما هو في حق عبير الجحيح أما في حقهم ففيه تفصيل وهو انَّ مَنْ أَضْعَفَهُ الصوم عن مزاولة أعمال الحج فلا ينبغى له فعل مندوب يُعْجِزْهُ عَنْ فَرضِه والإمامَهُ پورا على نور و ليس هو باشد من صوم المجاهد في سبيلِ اللهِ، على ان البعيد أولى فانه صلى الله عليه وسلم لم يصمه وقد اتفقوا على حديث ام الفضل ولهذا كرة كثير من أئمة قومنا صومه بعرفة وأورد واللكرامة روايةً عنه چيلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فان حتمن الرواية عمل بها ووجه النهي إضعاف الحاج عن أعما ليجه، فيحمل الحديث على هذا الشرط إذ من المحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ترك صومه عن هذا المحذور فى حق غير الثلاً يجمل الناس على مشقتين لانه صلى الله عليه وسلم القدوة المتبع وقد علم تهافت اصحابه على مواطئ اقدامه وجوههم على اتباع سنته ولذلك اختلفوا في صومه اياه وعَدَمِةٍ حتى أرسلوا إلى أمّ الفضل يسئلونه هل صامه أم لا فاجابت انه يعمهُ، وقد روى حديث عدم صومه اياه عن ام المومنين ميمونة رضى الله عنها، وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر ولفظه حَجَجْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ولد يقم (3/60)
صفحة 1461
88
ومع أبي بكر كذلك ومَعَ عُمر كذلك ومع عثمان فلم يقم وانا لا أصومه ولا آمد به ولا أن عنده وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس وهو فى الصحيح حديثه عند عن أمر الفضيل. وأما حديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة خوجد أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة و لكن فيه مهدى الحجرى وهو مجهول ورواه العقيلى فى الضُّعَفَاءِ من طريقه وقال لا يتابع عليه، قال العقيلي وقد روى عن النبي صلى لله عليه وسلم بأسانيد جياد انه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عند النهي عن صيامه، و تعقب هذا بان ابن خزيمة صحح حديث النهي وان ابن حبان وَثَقَ مَهْدِيَّا والله أعلم، فقد علمت ان الناس اختلفوا في صومه في فـ عرفة لا في غيره المُطَنَّةِ المشقة فيه على الحاج غالبا كالمسافر في رمضان فين العلماء من اختار الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج للجمع بين الأثرين، وهو اختيار حسن للخروج من شبهة النهى وللتبعية والله على ه ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم على المشهور بين السلف والخلف، وفيه لغات المد والقصر مع الألف بعد العين وعاشور كهارون وقيل هو تاسع المحرمه وفيه خلاف بيانه فى تاج العروس شرح القامونين وقد روى مسلم وابن حبان من حديث أبي قتادة مرفوعا صوم عاشوراء كفر سنة وقال العراقي ويستحب ان يصوم مَعَه التاسع من المادوى انه صلى الله عليه وسلم قال لئن عشتُ إلى قابل لاسو من التاسع رواه مسلم من وجهين من حديث ابن عباس، ورواه البيهقى من رواية ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن ابن عباس بلفظ لين بقيتُ الى قابل لأمرت بصيا يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء، وفى صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس أحدهما الاحتياط فإنه ربما يقع غلط في الهلال فيظن العاشر التاسع، والثاني مخالفة اليهود فانهم لا يصومون الأيومًا واحدًا وعليه فلولم لا يَهُم التَّاسِعَ مَعَه استحب ان يصوم الحادى عشره اما المعنى الاول فعن شعبة عن ابن عباس انه كان يصوم عاشوراء يومين ويُوالى بينهما مخافة ان يفوته وانما المعنى الثاني فعن عبد الله بن يزيد سمعت ابن عباس يقول صوموا التاسع والعاشر ولا تشبتهوا باليهود، وفي رواية عنه صوموا يوه عاشورا، وخالفوا الدو وصوموا قبله يوما وبعث يومًا قال القطب رحمه الله قال ابن عباس عنه صلى الله عليہ وسلم من صام يوم عاشوراء كانت كفارة ستين شهرًا وعتق عشر رقاب من ولداسماعيل عليه السلام ه اى كفارة ذنوب بِستين شهر ا و هى حمو بنزين وفى رواية كفارته ستين بالاضافة الى الهاء فيكون التقدير كماره برين
فحذف (3/61)
صفحة 1462
81
محذف كفارة وهو بدل من كفارة المذكوره و روى كانت كفارته ستين أى كانت عاشورا، أى صومُها وكفارته خبر كان وستين بدك على حذف مضاف أي كفارة ستين، أو كفارته اسم كان وستين خبره اى كانت كفارته التي هي صوم ذلك اليوم ستين أى كفارة ذنوب ستين تحذف المضياف أيضاه قالت في الديوان من كان يصوم ايام البيض او يوم الجمعة أو أيام الفضلِ كُلها فجاء يوم من تلك الأيام ولم يعلم الأبعد الصبر أكل أو بخ لم يأكل فانه لا يصيب صوم ذلك اليوم الأيوم عاشور و لمن ذلك اذا لم يأكل فيده وقيل غيره مثله، وقيل ولواكُل في تلك الأيام آ ولا أدري ما وجد تخصيص هذا اليوم من بين الايام ولا يبعد ان يكون فيه أصل من خبر از مثله ليس من قبل النظره وكذا ينبغي أن ينظر في وجه القول بانه يتم له صور ابتد الا بعد اكل هاذا والله اعلم وورد من حياة ابتداها بعداً عاشوراء كمن صام الدهره وقيل ستين سنةً وقيل سبعين، والعشر الأوا من ذى الجهة والعشر الأول من المحرم، وسميت العشر الأول من ذى الحجة عشر على التغليب وانما هي تسعة ايام وهى الايام المعلومات، وجاء فيها عند صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، وجميع الاشهر الحرم مظان الصوم لفضلها وشرفهاه وكان الحُومُ صلى الله عليه وسلم يكثر صوم شعبان حتى يظن انه من رمضان رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنهاه وروى الترمذى والبيهقى من حديث أنسى افضل الصوم بعد رمضان شعبان والتعظيم رمضان، وفى الخير افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم من حديث أبي هويرة بزيادة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفي لفظ أخو له عن أبي هريرة أيضا ير فيه قال سئل أتى الصلاة أفضل بعد المكتوبة واتى الصيام بعد شهر رمضان أفضل فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ه ولعل وجد افضلية هذا الشهر لإنه فاتحة السنة العربية الشرعية فبناء السنة على فاتحة من الخير وأساس من أعظم القريات أحبُّ إلى الله وأدعى للبركة فى الدين والدنيا والنفس وأرخى وادوم لأن تستمر في سائر شهور السنة، قالت بعض العلماء أفضل الأشهر الصوم بعد رمضان الأشهر الحومة والقعدة وذو قة والمحوم ورجب وافضلها المحوم ويليه في الفضيلة شعبان، وقيل رجب أفضل الخدم وليس كما قيل. اهم وعند صلى الله عليه وسلم صوم يومٍ من شهر حرام فضل من صوم ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر خواهره ومن حديث ابن عباس من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون (3/62)
صفحة 1463
??
يو ماه وفي الحديث مَنْ صاهر ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سبعمائة عام، وفي الحديث اذا كان النصف من شعبان فلاصومَ حَتَّى رَمَضَانَ، رواه الأربعة من حديث أبي هريرة وممتعه الترمذة وهذا لفظ ابن ماجة الا انه قال يحى رمضان، ورواه أحد أيضًا. ولفظ أبي داود اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، ولفظ الترمذي والنسائى اذ ابقى النصف من شعبان، وعند النسائي فكفوا عن الصياهه و لفظ ابن حبان فافطر واحتي يحى، وفى رواية له لاصوم بعد نصف شعبان حتى بحى رمضان. و لفظ ابن عدى اذا انتصف شعبان فأفطرواه ولفظ البيهقى اذا مضى النصف من شعبان فامسكوا حتى يدخل رمضان، وصححه الترمذى وحَسَنَه وتبعه الحافظ السيوطى وتَعقَّبَهُ مُغلطاي بقول أحمد هو غير محفوظ، وروى البيهقي عن ابي داود
عن أحمد منكره قال الحافظ بن حجر كان ابن مهدي يتوقاه، وأورد القطب في صحيحه ولفظه قال ابو هريرة قال صلى الله عليه وس
لا
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اى لتقو واصلى رمضان كمار فلا تصوموا لرمضان أى اتركوا الصوم من أجل رَمَضان دواه أحمد وابنُ ماجة وأبوداود والترمذي والنسائى، واستنكره أحمد ولفظ الترمذى اذا بقى نصف من شعبان فلا تصومواه وقال عن بعض أهل العلم معنى الحديث ان يكون الرجل مفطراً فإذا بقى شيء من شعبان أخذ في الصوم الحالـ شهر رمضان فالمراد النهى عن أن يتعمد الصوم ليصله برمضان فاما الغير ذلك فجايزه وذكر بعضهم ان النهى مخصوص بالضعفاء كما قالت أم سلمة انه صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان وكما قالت عايشة يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان رواهما ابن ماجة، قال أبو هريرة قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحَدُكُم إِى كصوه قضاءِ او كفارةٍ ويوم الخميس والجمعة اهر و قال أبو سلمة من أم سلمة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان و رمضان، وهذا يشكل ما قبله لكن يقال لما كان يصوم اكثر شعبان أطلِق انه صامَه كُلّهُ مَعَ رَمَضَان
تدل له رواية أبي سلمة عن عايشة ما رأيت النبي صلى الله عليه و اکثر صيا ما منه فى شعبان كان يصومة الاقليلا بل كان يصومه كله. فقولها يصومه كله مبالغة في أغلبه، وجايز فى كلامِ العَرَب اذا صا من اكثر الشهر أن يقال صامر الشهر كله ويقال قام فلان ليلته منها ولعله تَعَشَى
واشتغل (3/63)
صفحة 1464
8 ?
واشتغل ببعض أمرِه والحاصل أنه مسامًا كثر شعبان، وقد يرد على هذا أنه أفطر يوم الثبات وليس يقينا من شعبان بل احتمل فقد صام شعبان المتيقن وعلى هذا الايراد فيحمل حديث النهي عن استيعاب صومه على ما قدمته من تخصيص النهى بالضعفاء أو لاجل التقوية عَلَى رَمَضَان وهو صلى الله عليه وسلم اقوى الاقوياء على عبادة الله لاستما وقد أمره الله بالنصب فيه والرغبر اليه وقد علم أنه صلى حتى تورمت وجلاء فليكن صومه كسلاته، وأما بالنستر البنا فعلى الضعيف الانتهاء تبعًا للنهى وللقوى الامتثال تبعًا للترغيب والله أعلمه ومع هذا فالمحذور قصد استقبالِ رمضان بصوم يومين أو ثلاثة من أخو شيعيان خروج من شبهة النهى والله أعلم ولا محذوذان وافق ذلك وردًا او قضا كما سبق القسم الثاني التطوع في اشهر مخصوصية هو قد عرفت ما استطردنا الى ذكره من فضل شعبان وما كان يكثره صلى الله عليه وسلم من الصوم فيه حتى كان يواصل به رمضان طورًا ويفصله عند بقليل من الأيام، ومن الأشهر الفاضل الله رجب وقد وردت في فضل صومه الأحاديث الكثيرة الا ان بعض الصحابة كرة ان يُستقَعَ صَومًا لئلا يضاهي رمضان ويخرج من حد هذه الكراهة بصيام اكثره ولو بقطع يوم من ويُحمل ما جاء من الأحاديث في استكمال صومه على صيالم عليه كما قدمناه في شعبان، أو يؤل على الصيام فيده ورجب شريك الأشهر الشريفة الاربعة ذى الحجة والمحرم و رجب وشعبان، وهل افضل من المحرم أم رجب قولان، ورجب رابع الأربعة الحومُذى القعدة وذى الحجة والمحوم ورجب واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب والسرد أى المتوالية ذوالقعدة وذو الحجة والمحومره وذوالقعدة من الأشهر الحوم وهو فا تحتها ومن أشهر الحج فله حرمتان • وشوال ويُجمع على شوّالات وشواويل وقد تدخُلُه الألف واللام، قالب ابن فارس و زعم ناس انه سمي بذلك لاته وافق وقت ما نُشُولُ الإِبل وهو من الشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وليس من الاشهر الحرمه والمحرم ورجب ليسا من أشهر الحج وهما من الأشهر الحرم، وشوال فيه ما يخص القسم الأول ما يدور على السنة مرة من الأيام هي السنة الايام المشهورة بفضل الصوم فيهاه وباستحباب صوم سا قال أبو حنيفة ولم نعثر على أثر من اصحابنا يرد القول بفضلها الشهرة ما ورد فيها من الآثار النبوية، وروى أحمد ومسلم والأربعة من حديث أبى ايوب الانصاري من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهو هذا لفظ مسلم. ولفظ أبى داود كمن صام الدهره وفي الباب عن جابر وثوبان وأبي هريرة وابن عباس والبراء، وجمع الحافظ الدمياطى طوقه، وألف فيه أوسع الكلام فيه، وأورده الربيع رحمه الله بسنده إلى البي توب (3/64)
صفحة 1465
41
الانصاري. ولفظ القطب وحمد الله في جامع الشمل قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم من صام رمضان وستا من شوال والاربعاء والخميس دخل الجنّة، ولفظ آخر فيه أيضًا صيام شهر رمضان بعشيرة اشهر وصيام سنة ايام بعده بشهرين فذلك صيام السَنَةِ، رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن ثوبان، ولفظ أخر فيه أيضًا الصايم بعد رمضان كالكار بعد الفاره رواه البيهقى فى الشعب عن ابن عباس اهر، وهذا الأخير وان لم يبتين ما يصام بعد رمضان لكن ظاهره يقتضى البَعْدِيّة الفورية فالو وايت المعيبة للستة الايام بيان لهذا الإجمال، ولفظ القطب في صحيحه قال ثوبان موليا رسولِ الله صلى الله عليہ وسلّم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماه رستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بِالحَسَنَة فله عشر امثالها، وفى حديث فان الله جَعَلَ الحَسَنَة بعشرة أمثالها فشهر بعشرة
اشهر وستة ايام شهرين فذلك تمام السنة، وفي حديث من صا سنة ايام بعد الفطر متتابعة فكانما صام السنة كلباه وفى رواية خوج من ذنوبه كيوه ولدته أمه، واختار ابن المبارك أن تكون البته من أول شوال متتابعة وقال إن صام من شوال متفرقاجازه فنقوا تتابعها من أوله مستحب كما يقول معنى بعد الفطر عقب الفطر وكما حملنا حديث صوه الثلاثة من كل شهر من الثالث والرابع والخامس بعد العشرة على الندب ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا أباذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر على الندب وكره بعضهم أن تُتابع لانه تشبيه بالنصارى ان زاد وأعلى الشهر وجعلوه في ربيع فالتفريق أولى، قلت العيد فاصل فلا مشابهة، وقال النخعى أيضا صوتها صوم الحيض قلت لا ضير فات مُعاجَلَةُ القَضَاء والتتابع مشروع للرجل والمرأة اهم كلام القطب، قال ابن أبي لبيد عن أبي سلمة سألت عايشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول انه قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم نوه مسام من شهر قط اكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً، وعلى هذا الانشاء جاء حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يجوه وماصاه شهرًا متابعًا إِلا رَمَضَانَ فتراه دخل شعبان في ترك النتابع بان لا يصومه كله والذى يبقى من شعبات خوه ومعنى قدصام وقد أفطرانه لزم الصوم فلا يفطر ولوه الفطرة لا يصوم وعبارة الصحيحين كحديث ابن عباس إلا أن فيها وما رأيت رسوه الله صلى
الله (3/65)
صفحة 1466
الله عليه وسلّم استكمل صيام شهر قط الارمضان وما رأيته في شهر اكثر منه سيا ما فى شعبان بل هذا لفظ مسلم، وذو القعدة مع ما ورد فيه من الفضل في صيامه فقد ورد في صوم الخامس والعشرين من فضل كبير يساوى فضل اليوم الاول من ذي الحجة والسابع والتاسع منه، وما اكثر ما ورد من الفضائل في صوم رجب فعليك بكتاب أجور الشهور تاليف القطب رضى الله عنه ففيه
ما لم يحصيره كتاب من فضله وفضل غيره ومن ذلك ما ذكره رحمه الله فى شر النبيل ولفظه والسابع والعشرون من رجب كستين شهر وقيل ستين سنگه وقيل سبعين، الى ان قال ويوم من رجب كسنةٍ وثلاثة خنادِقٍ بينه وبين النار ما بين المشرق والمغرب، ومن صام من خمسةً تقبل الله توبه كتوبة ادم، اوسبعة غلق عند ابواب جهتم أو ثمانية فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء أو تسعة لميسئل حاجة الأقضاها الله أو خمسة عشر ناداه ملك من السماء يا عبد الله استأنف العملِ فقد غفرت ذنوبك كلها والمتم عشرين كيمانَة سَنَةٍ ومن صامه كله أناه مَلَك بشراب من الجنة عند السكران
فلا يجد المهاه وهذا مع ما ذكر لوجب من الفضائل يُشكل مع حديث ابن عباس رواية ابن ماجة مرفوعا بنك أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن صوم رجب كله لكن لفظة كله في غير رواية ابن ماجة وذلك ان اهل الجاهلية يعظمونه وكان عمر بن الخطاب يضرب اكف الناس على صومه ويقول ما رجب شهر تعظيمه الجاهلية، ويندفع الإشكال بات المنهى عنه حيومه على تعظيم الجاهلية فان صامه لوجه اللمع اعتقاد مخالفة الجاهلية فيما يعظمونه به مالا يدخل في العقايد الحنيفية وبهذا تجتمع أحاديث الترغيب مع حديث النهر فلاضير بصومه بل فيه الفضلُ العظيم. واما الشهر المعظم بعد رمضان فهو المحرم وفير اخبار عدة صحيحة، منها حديث العبد الرحمن الحميري عن أبى هريرة قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرمه ومنها حديث النعمان بن سَعْدِ عن علي أنه ساله رجل انى شهر تا مونى ان اصوم بعد شهر رمضان فقال ما سمعت أحدا يا لـ عن هذا الارجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده قال يا رسول الله انى شهر تا مرني ان اصوم بعد شهر رمضان قال ان كنت صائماً بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب الله فيه على قوام آخرين قال القطبى من هذه لأمة وانما يعلم بهم الله، قال وذكر بعض أنه إشارة إلى شهادة الحسين ولعله غفر له ذنوبه بذلك القتل وجعل سببًا لقبول توبته ولعل المراد هو
" (3/66)
صفحة 1467
ومن قبل معه لانه قال على قومه قال الترمذي حديث حسن غريب ثم اعلم أنه قديرد الترغيب في عمل ويود أنه صلى الله عليه وسلم لم يعمله وذلك انّه جاء الترغيب في صوم اليوم كما رأيت ومع ذلك فقد روى الإسود عن عائشة رضى الله عنها ما رايت النبى صلى الله عليه وسلم صائمًا فى العشرقط، تعنى العشرة الأولى من المجرة الإعاشوراء، ولفظ الثوري وغيره عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لريو صائما فى العشره وعدم فعله صلى الله عليه وسلم لما رغب فيه لا يلزم من إنحطاط درجة المرغب فيه فقد دلـ صلى الله عليه وسلم على كثير من الأعمال ولد يو و أنه عمله فتركه اياه ليس تركاً للأفضل بل قد يكون في حقه مستغلاً بافضل منه والله أعلم، وقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم صوموا الأشهر الحوم واكلفوا من العمل ما تطيقون فانه لا يمل حتى تملواه و ارباتِ انه صلى الله عليہ وسلم استوعبها صو ما بل مع الامر فيها قال اكلفوا ما تطيقونه لكنه صلى الله عليه وسلم دل على خير ليتنافس فيها المتنافسون قال ابن مسعود و غيره رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّةً رجلا ناحِلَ الجسم وقد راه عامر أول غير ناحل فقال له ما لي أرى جسمك ناحِلاقات يا رسول الله ما اكلت ها را منذ سنةٍ قال مَنْ أمرك ان تعذب نفسك قال يا رسول الله إنى أقوى قال منم شهر الصبر يعني رمضان ويوما بعدة قال الى أقوى قال جيم شهر الصبر ويومين بعده قال انى اقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصُمَّ الأشهر الحوم يعنى ذا القعدة وذا الحجة والمحموم ورجب، والمراد باليوم واليومين والثلاثة ظاهر هن ويحتمل أن أن يريد الرواتب كثلاثة ايام من كل شهر على الاطلاق، أو كما قال أنس كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر
الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتارة يصوم أول خميس من الشهرة ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذى يليه، وتارةً يصوم الأثنين والخميس من جمعة والأثنين من الجمعة المقبلة، وتارة يصوم الخميس ثم الاثنين م الاثنين من الجمعة المقبلة، وعن عايشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الأثنين والخميس، سفيان عن منصور عن خيثمة عن عايشة كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين و من الشهر الاخو الثلاثاء والأربعاء والخميس، أبو هريرة من رسول الله صلى
الله عليه وسلم تُعْرَضُ الأَعمال يوه الإثنين والخميسِ فَأُحِبُّ أن يُعرَضَ عملي وانا صايم رواه الترمذى، ولفظ ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس فقيل يا رسول الله انك تصور الأنين (3/67)
صفحة 1468
والخميس فقال ان يوم الإثنين والخميس يغفر الله فيهما لكلِّ مُسلم الا. الأمهتجوين يقول دعهما حتى يعطلها، وفي روايةٍ تفتح ابواب الجنة وتشخ دواوين أَهْلِ الأرض في دواوين أهل السماء فى كل اثنين وخميس ويُنادَى هل من: فيغفرُ لَهُ وَهَلْ مِنْ تايب فيتابُ عَلَيْهِ ويرداهل الصعاين بضغا ينهم حتى يتولو ربيعة الغازى سال عايشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحري صيام الأثنين والخميس، هارون بن سليمان عن عبيد الله المسلم الفرشي سألت اوسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ان لأهلك عليك حقاتة قالصُم رمضان والذى يليه وكل أربعاء حميد فإِذا انت قد ضمت الدهرَ وأفطرت، محمد بن ابراهيم ان أسامة بن زيد كان يصوة الأشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ صُنم شوا لا فَتَرَك الأشهر الحرة ثم لم يزل يصومُ شو ا لا حتى ماته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة ثم تصدق يوه الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطاياه عبد الله بن عمر و بن العاص قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم المأخبَرانَكَ تصوم ولا تمطر وتقوم الليل قلتُ فقال اذا فعلت ذلك مجمت له العين ونقهت له النفس لا صام من صام لأبده صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله، قلتُ فاتى أطبق اكثر من ذلك قال فصم صوه داود عليه السلام كان يصوم يوما ويُفطِرُ يوما ولا يفر إذا لاقيها فلا تزد على ذلك، ثم قال لى صَلى الله عليه وسلم وَسَلَّم إن لنفسك عليك حقا وان لعينيك عليك حقا وان لاهلك عليك حقاً وإن لزوارك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه وقسم ثالث هو مُطلَقُ الصوم في مطلق الأيام المباحة فنقول الترغيب فى الصوم قد تواقوت به الآثار النبوية حتى صار الكلام عليه من تحصيل الحاصل لولا الحرص الشديد متى على تطريز كتابي بالاحاديث النبوية جمعًا للعلم النافع ونفعًا بمجموع العلم هداية للمستدل وتأصيلاً لفروع مذهبنا الطاهره قال زيد بن ام عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم الأعمال خمسة فعمل بمثلِهِ وعَمل وعمل بعشرة وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثواب عامِلِهِ إِلَّا اللهُ فاما العمل الذى بمثله فالوجلُ يَعْمَلُ سَيِّئة تكتب عليه واحدة والرجل سنة ولم يعملها فتكتب له حَسَنة، والعمل الموجب من لقى الله لا يعبد الا اياه وجبت له الجنة ومن لقى الله يعبد غيره وجبت له الناره والعمل لذى بعشرة من عمل حَسَنَة فيكتب له عشر، والعمل الذي بسبعمائة (3/68)
صفحة 1469
63
من عمل في سبيل الله تعالى أو ينفق في ذلك فيكتب له سبعمائة، والعمل الذي لا يعرف ثواب عامله إلا الله تعالى هو الصوم، ابو هريرة لو أن رجلا صاه يوما تطوعا ثم أعطى مِلى الأرضِ ذَهَبًا لم يستوف ثوابه دون
يوم القيامة، يعنى والله اعلم لو جعل له ملى الارض ذهبًا جزاء لصور الريت ذلك بثوابه، وعنه صلى الله عليه وسلم ثوابِ صومِ ايام السود كثواب أيام البيض، ولعله يعني صلى الله عليه وسلم ليالى المحاق اخر الشهره وتقدم ذكرنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال اين الصايمون فيد خلون من فاذا دخل آخوهم اغلق فلم يدخل مندا قال القطب رحمه الله هم المبالِغُونَ فى المحافظة على صومهم ومَن أتى بالقدر الجوي وزاد صوم النقل اه ه ابوالدرداء موقوفا لولا ثلاث
ما باليت إن أموت تعفير وجهى فى التراب لله مساجدًا، وصوم يوم الطرفين القوى فيه من الجوع، وجلوس مَعَ قوم تخيرون أطيب الكلام كما يتخير اطيب التمره أبو مالك الاشعرى عنه صلى الله عليه وسلم ست خصال من الخير مجاهدة اعداء الله بالسيف والصوم في وحسن الصبر عند المصيبة، وترك المراء وإن كان مُحفّاوُا التبكير بالصلاة في الغيم وحسين الوضوء في أيام الشتاء، ابوقتادة الأنضاء ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الى النبي الله صلى الله عليہ وسلم من قوله فلما رأي عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلامِ دينًا ومحمد بيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب سوله فجعل عمويرَدٍ دُهاذا الكلام حتى سكن غَضَبُه فقال عمر يا رسول دد
ور
كيف من يصوم الدهر كله قال لأصاءَ ولا أفطر أو قال لم ولا يفطره قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطبق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويُفطر يوما قال ذلك صومُ داوده قال كيف مَن يَصُوهُ يَوْمًا ويفطر يومين قال وددتُ أتى طُوقتُ ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم ثلاث من كل شهر و رَمَضَانُ الى رمضان فهذا مياه الدهر كله وصيام عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التى قبله والسنة التي بَعدَهُ، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السَنَةَ التي قبله، وتقدم حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب التي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فَيَشفَعَانِ.
الصوم (3/69)
صفحة 1470
64
الصوم المطلق من صومه صلى الله عليه وسلّم ما روته مُعادَةُ العدوية اتها سألت عائشة رضي الله عنهما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كُل شهر ثلاثة أيام قالت نعم، فقلتُ لها من أتى أيام الشهر كان يصوم، قالت لو يكن يبالي من أتى أيام الشهر يصوهُ الله ص فصل الصوم المستحب
استجب صوم يوم عرفة لغير واقف فيهاه وصومَ الثمان قبل وصوة عاشوراء المحتوم متوالية من شر البعد يوم العيد والليالي البيض وهى تذهب بغل النفس ومرض القلب وملازم صوم ان مثل من صام العامه وفي صوم شهر الصبور جب قيل عظيم الأجره وذكر وا أحاديث في فضل صومه وهي ضعيفة الأسناده وجعلها بعض موضوعة واكثر صومه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان والاخبار فيه صحيحة واستَحَب بعض صوه ايام معينة من الأشهر ولم أجد لهذا أصلاً سوى عموم الفضل، ويتطوع المملوك باذن سيده والمرأة باذن زوجها وإذا نزل الزوج منزلة من يُضعفه الصور عن حق زوجته استاذها واذا اراد الخروج، قدراتنانى الى والافلا أقول قد اتينانى باب اقسام العلوم بافتح الله من القول على سم صيام التطوع وتعيد هنا تبعًا لكلام الأصل ما يلزم ذكره ويكثر النفع من صوبه ويحسب موضوع هذا الفصل يجعل القول في مسائل المسئلة الأولى ذكر الأصل استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج وقد أسلفنا الكلام المقنع بتفصيل المسئلة ويعلم ما ذكرناه انه صلى الله عليه وسلّم ارحمه فيها لحديث ام الفضل رضى الله عنها المتَّفق عليهه وحديث ابن عمر المتقدم ذكره بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمه ولا أبوبكر ولا عُمَرُ ولا عثمان هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة يكفر السنة والباقية، ومن هنا جاء اختلاف السلف في صومة بعرفة فكرهم مالك وسفيان وصامته عايشة وابن الزبير وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن ابى العام ومال اليه ابن راهويه، وفَصَّل عطاء فقال أصوم فى الشتاء ولا أجيوم فى الصيْفِ، وقال قتادة لا بأس به اذا لم يضعف عن الدعاء، وأحَبَّ الشافل صوم يوم عرفة لغير الحاج فاما لمن حج فالواجبُ أنْ يُعْطِر لتقويه على الدعاء والمذهب على استحباب صومه لغير الحاج وإقباله فمن اصحابنا من بقى على استحبابه مطلقًا ليجتمع فضل الصوم وفضل أفضل الحج وهو العجوال والتج ومنهم من قصير الاستحباب على غير الحاج واما الحاج فالأولى من تجميم نفسه قوتها للعمل الذى هو افضل الحجر لان شدة الصوم ربما أثرت نقصان الصوت
وابقا (3/70)
صفحة 1471
وخفضه وضعفه وهو خلاف الأفضل إذ الأفضل التج بالدعاء والذكر والتلبية أى دفع الصوت، وبعض استحب الفطر فيه عممًا للنفس التقوى على الذكر والدعاء وهما هنالك أفضل من الصوم ولو قوى على الصيام، وهذا يقابل القول باستحباب صوم الحاج اياه إذ من المشاهد صفاء النفس لصوم واستكانتها وإنكارها وهذا روح الذكر وحقيقة الدعاء هو ما كان العبد فيه متصفا بالخضوع والانكسار والاقبال الى وجهة الحق تعالى، والمرء ناظر المطيته وهى نفسه و راييضها فيسوسها على ما يصلح لها في شؤن العبادة ويميلها إلى ما تكون فيه اقرب الى محبوب الله من صوم وفطر ولين وشظف ليس له اسوة باحد فيما عدا اللوازم المفروضة عليه فهو مخصوص في الوسائل بما تصلح به نفسه في أمر دينه، وإن كان التأسي برسول الله صلي اللہ عليہ وسلم في اللازم والوسيلة هو روح الشريعة لكن انفردت الوسائل عن اللوازم بانه ليس كل ما عمل به علينا العمل به ندبًا مع الاستطاعة وعدمها ولا كل ما تركه من وسيلة تنبغى لنا تو كه بل علينا انتهاج سبيل مراعاة احوال النفس فيما يصلح لها أمر الدين ويقومها على الاستقامة في معاملة الله بياندانه صلى الله عليہ وسلم قد يرغب في عمل فيكون تركه في حق عبد اصلح له في دينه وفى حق عبد اخر عمله أصلح وهكذا بالنسبة الى الأحوال المختلفة والامور المتغايرة فتفطن لما قلته فانه خوانة من خواين العلم النافع ليس في خصوص هذه المسئلة بل في غيرها أيضا المسئلة الثانية قول المصور رحمه الله وصوم الثمان قبله، يعنى بالثمان هي الايام السابقة ليوم عرفة ابتداء منذ هلال ذى الحجة وهن بيوم عرفة وبيوم النحر الايام المعلومات المذكورة فى القرآن في قوله تعالى ويذكروا اسم الله في ايام معلومات، وهذه العشيرهق المتمتمات لليالي الاربعين المذكورة بقوله تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وجاء لها فضل عظيم منه الحديث ما مِنْ أيام العمل فيهون أفضل وأحب إلى الله من ايام عشر ذي الحجة أن صوم يومٍ فيه بعد سيام سنة، وقيام ليلة من يعدل ليلة القدره رواه الترمذي وابن ماجة، وعند البخاري من حديث ابن عباس ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذا العشر قالوا ولا الجهاد فال ولا الجهاد الارجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشئ، وفي لفظ ما من ايام احب الى الله تعالى أن يتعبد له فيها احت من عشر ذي الحجة بعدل صيام كل يوم منها بصياد سَنَةٍ وقيام ليلةٍ منها بقيام ليلة القدره وفي حديث سوم يوم التروية تفادة سنة (3/71)
صفحة 1472
??
كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وقال أبو المؤثر رحمه الله لا باس بالصيام في يوم عرفة وفيه الفضل الا أن يضعف عن الدعاء، وذكر ان أم السيلت بنت يزيد كانت صايمة يوم عرفة وهي واقفة بعرفات فضعفت عن الدعاء فارسلت الى الربيع من يسأله عن ذلك فامرها الربيع أن تُغطى وتدعوه قال أبو المؤثر وانا اقول تبدل صيام ذلك البومه وكان مُسلم يرى أن صيام الأيام كلها حسن الأبوه الأضحى والفطر وايام التشريقي يمني فمن لم يكن بمنى صامهن إن شاء اهره والظاهر من امر الربيع اياها بالأفطار اتما كان لضعفها عن العمل بالواجب هناك لا لكونها خا لفت السنة بالصوم وعلى هذا أوجب عليها أبو المؤثرا البَدَلَ لا تهَا عَقَدَت صومًا فأبطَلَتُهُ لسبب شرعي فجازلها الإقطار لعلة السبب ولومها البَدَّلُ لِعِلة إبطال العمل ولما تعارضت العلتان ارتفع الأثم وأوجبت كل علة حكمها والله أعلم واداد بمسلم أبا عبيدة الكبير مسلم بن ابي كريمة رحمه الله المسئلة الثالثة وذكر الم رحمه الله صوم عاشوراء المحروم، وقد اتينا على بعض الوارد في فضله وقد عرفت أمره صلى الله عليه وسلم بصومه (لكن اختلف السلف فيه هيل هو التاسع أو العاشر من شهر المحرم فعن ابن عباس انه التاسع وذلك
انه ثبت عند من ثلاث طرق انه روي عن رسول الله صلى الله عليه و انه قال لين عشتُ إلى قابل لاصو من التاسع فجعل ابن عباس مشروعية العلوم مُحَوَّلَةً إلى التاسع لاجل مخالفة اليهود كا قصد صلي اللہ عليہ وسلم، وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري هو اليوم العاشر وعليه أصحابنا والجمهور وقال اخوون يصوم اليومين التاسع والعاشر للجمع بين قصه صلى الله عليه وسلم وبين العاشر اتباعا لما أراده من مخالفة يهود وهود واية عن ابن عباء و ابن نافع صاحب ابى هريرة وابن سيرين وابن حنبل والشافعي واسحاق، وأقول الجمع أحوط للإتيان بمواد الشارع صلوات الله وسلامه عليه وحرصا على موافقة المشروعية في وقتهاه المسئلة الرابعة وذكر المصورحمه الله البت المتوالية من شوال بعد يوم العيد وقد ذكرت المقنع من وارد الأخبار النبوية في فضل صومها و کره مالك صوتها ولا أعلم وجها الكراهة مع النص على مشروعية الندب وطاهر الروايات إتباع يوم الفطر ببا متتابعة وعلى هذا الظاهر ترتبت أفضلية المبادرة بها بعد يوم العيد والتوالى فيها. وقال أبو حنيفة الأفضل أن يفرقتها فى الشهر وبدقال أبو يوسف ولعل وجد قولهما با فضلية التفريق هو الإتيان بصوم في كل عشير من الشهر أو فى كل اسبوع فتنبسط مشروعية الصوم لشهر كله أوله ووسطه واخره لتحصيل فضيلة الشهر كله وهذا وجه لكن (3/72)
صفحة 1473
67
لا دليل عليه من الحديث بل جاء في رواية من ماء ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكانما صام السنة كلها، فهذه زيادة على سائر الروايات والزيادة من الثقة تُقبل واختار ابن المبارك تتابعها وجزم القطب رحمه الله بالتتابع استحبابا وكذا المبادر المسئلة الخامسة وذكر المص رحمة الله الليالى البيض ولفظ البيت من الجوهر هكذا هكذا أيضا ثلاث البيض تذهب بالغل و بالتمريض
القم
وقلت في فضلها صوم الليالي البيض فضله ورد تُذهب غِل القلب وحيا والحسد وهى ثلاث لكمال البـ مبدأها الثالث بعد العشب مايلى واختم بخامس العشر وبعد البدأ نقصان لكن هذى الحجة يُلفا الأول إذ هو تشريف ويوم. بيد أ من رابع عشره الى ثلاثة باتي تھا على الو واحتمل الشهرة أوكون بدرها
سمت سيضاً.
بيضا لحسن واحتمل
//
كَمَ
Q
جمها على استمرار كل شهر وقيل عن خمسة الاف سَنَه أوّلها بحسب ضعف وقيل بل ثلاثة وضَعْفَتْ رابع عشر عشراً كَذا ثَتْ د مثله خامسُ عَشِر قبل بل مائة أَلْفِ وَيَدُ الله أجـ قبل فيد خمسة وعشرة من الألوف في حديث بعضهم يجعلها أيا ما في هذه الاضعاف لا أعوا. كون صوم الدهر صومها ورد حديث حَسَنُ فيها النا يين بكعبة الدهر لما نما يرويه فى الحديث يه في الحديث بعض العلما نعم لان سابو الليالي الليالى طائفة ما على التوالى بعضهم يبدأ بالثاني عشر والاول القول الشهير المعتبر وقد أتى صوه الثلاث المطلقة فى الشهر عن عاينة المصدقة يصومها المختار لا يبالي في أول الشهر أو التوالى وفي الحديثين اجتماع مُحتمل بانه هذا وذاك قد فعل فى حديث صوم شهر الصبر الصَّبر أى رمضان وثلاث الشهـ وَحَرَ الصَدْرِ سوسد وغشه والآفة المدينت وهو حديث للبيان مفتقِ أى إن تعيين الثلاث ما ذهـ ما حتمل الإطلاق والتقيدا كِلاهُمَا مِنْ مَتْنِه تكان بالحمل على ما عينا من الحديثين المواد مِنَ وكان بالحمل على ما أطلقا من رفع أَمَّ المؤمنين القا
انه يُرْوَى صيام الدهر الحسنة
اسْتُ
وعن
، (3/73)
صفحة 1474
? A
لدا
وعن قتادة ابن ملمان ينش عن الرسول لليالي البيض خص وفيه سماها بكنز الدهر أى انه ينمو بكل ونعم هذا الكنز تلقاه غداً مضاعفا موقاً خ بصوة البيض قلباً مظلما دكمت فيه ماتماً فأتمـ عناه أن يُشرق بالعرفان ثم تُلَقَّى الفوز بالرضوان ولفظ مُسنَدَ الربيع أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام فى كل شهر ثلاثة ايام مكانيا صام الدهراه وهذا الحديث رواه الترمذي وابن مابعة والنيائي عن أبي ذَرٍ ولفظه عن أبي ذر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أباذر اذا صمت من الشهر ثلاثة أيامٍ فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، فالحديث من كل طرق صريح بتعيين المراد من ثلاث كل شهر بانها البيض وصريح بان أولها ثلاث عشرة ولا دليل على أن أولها الثاني عشر، وقد نقل التعيين عن عمر وابن مسعود والي زكما رأيت في حديثه وان لم يكن في حديث ابن عباس فى رواية الى الشعثاء تعيين ونقل ايضا عن جماعة من التابعين، وجاء عن قتادة بن ملحان كما ذكرته فى الرجز رواه أحمد وابوداود و مسلم، وقد ذكرت في هذا في الأجر صورة الجمع بين أحاديث التعيين الثلاث البيض وبين حديث عايشه رضى الله عنها المستفاد من الطلاق الثلاث بدون تعيين ثم رايت للمصنف رحمه الله في شرح المسند ما نصه، واستشكل بقول عايشة في صور النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالى من أت الشهر سامره واجيب بانه عليه الصلاة والسلام لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وكان يفعل ذلك لبيان تجواز وكل ذلك في حقه أفضل والذى أمر به أمته و وضاهم به وعينه الهم صوة اقام البيض فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المذكورة اهره وعلى الأطلاق والتقييد فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الله في صوم القسم المتكرر في كل شهر على ثلاثة معانه او لها صوم أول الشهر فى المعروفة بالغرر جمع غرة بمعنى أول الشئ وطلعت سميت أوائل الشهر (أولد الثانى صوم الستَرَد وهى أواخر الشهر من الداء وهو اسم لليوم أو اليومين يختفي فيهما القمره الثالث صوم وسط الشهر فاما صوم الغرب فقد أخرج النسائي من حديث ابن مسعود كان رسول وفقد الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من غرة كل شهره واما صوم
وهي
6 (3/74)
صفحة 1475
79
فأخرج مسلم من عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل وهو يستمع با فلان أصمت فى سَعَود هذا الشهوقا لا لاقالية فاذا أفطرت فصم يومين، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل هل صمت من سور شعبان قال لا قال فإذا افطرت من رمضان فصم يومين، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجل هل صمت من شرر هذا الشهر شياً قال لا فقال فاذا أفطرت من رمضان فهم يومين مكانه. وفى رواية فهم يوما أو يومين على الشاء ومن الفاظ البخاري أما صمت سرر هذا الشهره ولم يصيل سَنَدَه بحديث سود شعبان انما وصل حديث اما صمت سَرَرُ هذا الشهر ه و اما صوم وسط الشهر فهو الثالث عشر والرابع عشر والخاصر واما عشر وهي الليالي البيض، وهنا وجه غريب شاذ حكاه الصيمرى والماوي والبغوى وصاحب البيان ان الثاني عشر بدل الخامس عشر قالو او الاختيارا جنونهاه والمعتمد ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي ذره ورواه ابن حبان ايضا من حديث البى هريرة، ورواه ابن الي حاتم في العلل عن جرير مرفوعًا، وصحح عن أبي زرعة وقفه، واخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه، واخرجه البزار من طريق ابن السلماني عن أبيه عن ابن عمره واما حديث الى الشعثاء عن ابن عباس فيحتمل انه المراد بها ايام البيض وهو الظاهر لور ودفضلها ويحتمل ان المواد ثلاثة من الشهر كيف ما اتفق لتبادره من ظاهر الحديث وعند قومنا خلاف في ذلك قال ابن حجر وتتوجع البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشئ أعد له، قال ورجع بعضهم صباح الثلاثة من أقوال الشهر لان المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع، وقال بعضهم يصوم من كل عشرة ايام يومًا وله وجه في النظر ونقل عن أبي الدرداء وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث عبد الله بن عمرو من كل عشرة أيام يومًا إلى أن قال عن عايشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الآخر الثلاثاء والاربعاء والخميس، وروى موقوفا وهو الأشبه وكان العرض به ان يستوعب غالبًا أيام الأسبوع بالصيام واختار إبراهيم لنخعى ان يصومها أخوا الشهر ليكون كفارة لما مَضَى إلى أن قاراً وقال الروياني صيام ثلاثة اياه من كل شهر مستحب فإن اتفقت ايام البيض كان أحبه وفى كلام غير واحد من العلماء أن استحباب ميام (3/75)
صفحة 1476
70
يام البيض غير استحباب مياه ثلاثة أيام مِن كُل شهر اهره وهذا لأخير صريح القناطر ونصّه وأما ما يتكرر فى كل شهر فاول الشهر وأوسطه وآخره والايام البيض الم لكن تشكل المغايرة بين وسط الشهر والايام البيض فيحتمل كون المراد مطلق ما بين طرفي الشهر عما يتصل
بالبيض قبلها وبعدها والله اعلم. وتمثيل صوم الثلاث بصو الدهر لا يستلزم التساوى من كل جهة اذا المراد اصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ولكن يصدق على فاعل ذلك انه قد صمام الدهر مجازاه وذلك بان الحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم لإبن عمر و حين بلغه أنه يقوم الليل ويصوم النهار فسأله عن ذلك فقال الم أخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار فقال بلى قال فلا تفعل تم وقم وصم وافطرفات لنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وانه عسى أن يطول بك عُمر فحسبك أن تصيوه من كل شهيد ثلاثة فذلك صيام الدهر فالحسنة بعشر أمثالها قال الى اجد قوةً قال صم من كل جمعة ثلاثة ايام إلى آخر ما ذكره في القناطره واستدا - بعض بهذا الحديث والذي بعده أعنى قوله ثم اتبعه بستة أيام من شوال الخ على توصيوة الدهر جايز وانه افضل تماشته به وانه أمر مطلوب، وتعقب هذا الاستدلال بات التشبيه في الأمر المقدر لا تقتضى جوازه فضلا عن استحبابه، وانما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما ومن المعلوم منع استغراق السنة صياماً فلا يدل التشبيه على افضلية المشتبه به من كل وجه، واختلف المجيزون الصوم الدهو بالشرط المتقدم هل هو
أفضل أوصيام يوم وإفطار يوم ماك إلى افضلية الثاني صاحب القناطر قال رحمه الله فصوة داود عليه السلام به واشد على النفر وأقوى في قهرها لان العبد فيه بين صبار يوم وشكر يوم الخ، وذكر الممر رحمه الله شهر رجب وذكره بانه شهر الصبر لكن جاء في حديث على وابن عباس والنمر بن تولب ما لفظه نوم شهر الصبراي رمضان وثلاثة من كل شهر يذهبن وحر الصدره كذا ذكره القطب في جامع الشمل، وفي بعض أسفار الحديث عن سلمان الفارسي رضى الله عنه الإخطبنا رسول الله صلى الله عليہ وسلم آخر يوه من شعبان فقال يا أيها الناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعًا من تقرب فيه (3/76)
صفحة 1477
71
لحصيلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهريزاد فيه ورق المؤمِنِ مَنْ فَطَّرفيه ما نمسا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره مِنْ غير أن ينتقص من أجره شي قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصايم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة او شهربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شيريه فلا يظمأ حتى يدخل الجنة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من الناره ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من الناره رواه البيهقي في شعب الايمان، فشهر الصبو اسم لرمضان بهذا الحديث ولعل للمصنف رحمه الله أصلا من حديث في تسمية رجب شهر الصبر والله اعلمه وقد وردت الاحاديث الكثيرة في فضل صوم رجب وانت خبيران أحاديث الفضايل قد ا طبقت الامة على تقدير الضعاف منهاه ومما ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم صومُ اوّلِ يومٍ مِن رَجَب كفارة ثلاث سنين
والثاني كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثم كل يوم شهور واہ ابو من غم كل بودن محمد الخلال في فضايل رجب عن ابن عباس، ومع ذلك فقد ورد النهى
عنه صلى الله عليہ وسلم من طريق ابن عباس عن صيوم رجب كله رواه البيهقي في شعبه وابن ماجة والطبراني في كبيره والله اعلم. وفى بيان الشرع بدون اسناد ما لفظه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ى الصيام افضل بعد رمضان فال شهر الله الاحم الذى يد عاجب وبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم قال شهر رجب عظيم الحرمة وتضعف فيه الحسينات ومن صام رجب كان كصوم سنة ومن صام من سبعة ايام غلقت عن سبعة ابواب من جهنم ومن حيام من ثمانية أيام فتحت له ثمانية ابواب من الجنة يدخل من أيها شاء، وفيه ايضا وقيل أفضل الصوم من الاشهر الاشهر الحرم واشهر الحوم رحب باتفاق الناس عليه والمحرم وذو القعدة، واختلف الناس في ذى الحجة وشوال، قال قوم سوال من الحرمه وقال آخرون ذو الحجة وشوال لاه والعشر هن من أشهر الحوم قال فاطن قول اصحابنا أنذا الحجة من الحُوُه والله اعلم اهمها فترى ان افضل الصوه بعد رمضان في الاشهر الحرم والاتفاق على أن رجب منها فتحصل أن رجب افضل ما يصام بعد رمضان، بعدم النظر
عن ضعف (3/77)
صفحة 1478
72
عن ضعف الاحاديث في فضل صومه وقوتها هذا مع ورود الحديث بانه سئل صلى الله عليه وسلم أتى العلوم أفضل بعد شهر رمضا فقال الأشهر الحوم وقد عرفت الاتفاق على أن رجب منهاه ثم الخلاف في اتي أفضل هل هو صوم داود عليه السلام ام الأشهر الحوم دليل على فضل صوم رجب على انى اعجب من هذا الخلاف وقد قال صلى الله عليه وسلم ماترك داود للصايمين مصاماه يعني عليه الصلاة والسلام للمتطوعين بالصيام فكل تطوّع بصوم دون صوم داود عليہ السلام في حق القادر عليه والا فما بلغته القدرة فهو الافضل، ثم ان الاشهر الحرم داخلة في صوم داود فكل الصيد في جوف الفراء لا يقال ان صوم داود يُفيتُ النصف من صلو الاشهر الحرم لانا نقول انه صلى عليه وسلم قررات صوم داود ما فوقه غاية ولانه وارد في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويُفطر حتى تقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قظ الأرمضان وما رأيته فى شهر اكثر منه صياما في شعبان درواه الشيخان، وما كان لاحد ان يفوق عملاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغب عن سُنّته فى اللوازم والوسائل، واقول انه لاصوم افضل من صومه صلى الله عليہ وسلم في تطوع لا صوم داود ولاغيرة والاصوم الدهر وقوله صلى الله عليه وسلم ما ترك داود للصايمين مصا ما يعني في حق غيره ممن حاولوا صوم الدهر لا في حق نفسه صلى الله عليه وسلم فان درجة عباد تر تتساقط دونها الدرجات، فقصارى هم المجتهدين فى صالحات الأعمال إِن يُطوا مواطئ اقدامه وهيهات تلك درجة لن تبلغ وشا و لن يُدرك الأمن وفقه الله فجاهد في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناه وذكر المهم رحمه الله ان اكثر صومه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وان الأخبار فيه صحيحة، وهو كا قال رحمه الله فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه من رمضان، ومن حديث أنس افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظيم رمضان، وروى ابن عساكر عن عايشة عنه صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر! الله
ابن عم شعبان شہري عنه صلى اللخمر ورمضان المكفره وفى من
و
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك عن ابى النصر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عايشة أمر المومنين انها قالت كان رسول الله عبدالرحمن (3/78)
صفحة 1479
73
صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويُفطر حتى نقول لا يصيوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الأدمة وما رأيته في شهر اكثر من صياما فى شعبان محدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال ابوبكر ثنا سفيان بن حبيبينية عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عايشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى تقول قد صام ويُفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر فقط اكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلااهره قال القطب وعلى هذا الاستثناء جاء حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويُفطر حتى نقول لا يصوم وما صام متابعًا إلا رمضان، از دخل شعبان في ترك التتابع بأن لا يصومه كله والذى يبقى من شعبان اخرهُ، قال ومعنى قد صاه وقد أفطرانه لذه الصوم فلا يُفطر ولزم الافطار فلا يصوم المره وفي مسلم حدثنا اسحق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشاه ثني ابى عن يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر من السنة أكثر من صياما في شعبان وكان يقول خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وكان
يقول أحبّ العَلِ الى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل الهه قال لنووى أفضل الاشهر الصوم بعد رمضان الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحوم ورجب وعلى المحرم في الفضيلة شعبان وقال صاحب البحر رجب افضل الخدم وليس كما قال اهمره ومع فضل شعبان فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم اذا كان النصف من شعبان فلاصوهُ حتى رمضان رواه الأربعة من حديث أبى هريرة وصححه الترمذي، وهو لفظ ابن
ماجة الا انه قال حتى يحى رمضان و رواه احمد ايضًا، ولفظ داود اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، وفى لفظ النوع والنسائى اذا بوالنصف من شعبان وعند النسائي فكفوا عن الصيامره وروان ابن حبان بلفظ فا فطر واحتى بحى، وفى رواية له لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجئ رمضان، ورواه ابن عدي بلفظ اذا انتصف شعبان فأفطروا، ورواه البيهة بلفظ اذا مضى النصف من شعبان فأمسكو حتى يدخل رمضان، وكيفما اختلفت الفاظ الرواة فالحديث وليز منم لصوم في آخر شعبان وعليه فقد جعله بعض علماء الطاهر مكروها زه في الصوم (3/79)
صفحة 1480
74
ابعاد الصف شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن مقتضي لفظ هذا الحديثة النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون اقل من يوم ولا يجود أن يجمل على النهي عن صوم باقى الشهر اذ ليس ذلك بينا ولا يخلوان يكون شعبان اما ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين واذا كان ثلاثين فنصفه خمسة عشر يوماً وان كان تعا وعشرين فانتصافه فى نصف اليوم الخامس عشر ولدينة الأعن الصيام بعد النصف فحصل بذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شك الكلام الى محمد الظاهرى
القابل ان صوم السادس عشر من شعبان لا يجوز معللاً ما ذكرناه وهذا التأويل عن مراد الشارع بمراحل ففي بيان الشرع ما لفظه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم النصف من شعبان فامسكو ا عن الصوم لرمضان اور فالنهي تھي ادب والحديث دليل استحباب الفطر قبل رمضان ليتلقى صومه بنشاط تدل له لام التعليل في قوله لوَمَضانَ والا فوصل صوم شعبان برمضان قد فعله صلى الله عليه وسلم مرة، روى الأربعة من حديث أمر سلمة لم يكن يصوم من السنة شهرا تا ما الاشعبان يصل به رمضان، ولابي داود والنسائي نحوه من حديث عائشة، وفعل الفَصَّل بينهما مرا را كثيرة رواه ابوداود من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره فإن غـ عليه عَدَّ ثلاثين يوما تم صامه واخرجه الدارقطنى وقال إسناد صحيح، والحاكم وقال اسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي اثر لقومنا ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة
إلا أن يوافق وردًا له اهـ. و فى بيان الشرع مسئلة واكره ستقبال رمضان بصوه تطوع الا من كانت عادته إدامة الصور. وفيه ايضًا ما لفظه مسئلة ورجل يصوم الدهر هل يفطر قبل شهر رمضان بيوم فقد قال من قال انه يكره الوصال وقال من قال لاباس على من يصوم الدهر ألا يفطر قبل شهر رمضان اهـ. فتحصل من هذا كراهة صوم آخر شعبان موصولاً بصوم رمضان لانه ان كان قصك القربة لم يكن قربة مع النهى الواردان لم يكن عادة له فقد رو عن ابى هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر يو أو يومين إلا ان يوافق صو ما كان يصومه أحدُكم قال بعض الشافعي ان وصله بما قبل النصف جاز وان وصله بما بعده الميجزاه، ولعل
ي (3/80)
صفحة 1481
مبنى التفصيل هو انه ان كان صوم شعبان ورده اعتياد يا جاز وصله برمضان والأفلاه ووجه الجواز هو تمام الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكره فهذه الصلة موافقة، ووجه منع الصالة هو المنع الوارد والله أعلم، ثم ذكر المصر رحمه الله استحباب صوم ايام مُعيَّنةٍ من الأشهر قال ولم أجد لها أصلاً سوى عموم الفضل، وأقول قد ذكر هذه الأيامـ في بيان الشرع وهاك المذكوربنطيه فصل في فضائل الايام والليالى قبلات فى السنة سبعة ايام وسبع ليالٍ معروفات بفضل ولا يختلف فيهن، فاما الليالي فاول ليلة من عشر المحرم واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان وليلة الفطر وليلة عرفة وليلة النجر، وأما الأيام فيوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فيها أنزل الله الكعبة البيت الحرام وهى أول رحمةٍ نزلت من السماء الى الأرض فمن صباح ذلك اليوم كان كفارة لذنوبه سبعين سنة، وفى أول يوم من صيام ذي الحجة ولد ابراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فمن صامر ذلك ليوه كان كفارة لذنوبه سَنَة ومن صام يوم عرفة كان كفارةً لذنوبه ستين سَنَةَ، وفى اليوم الثالث من المحرم دعاذ كوتار به من صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا، وفي اليوم العاشر من المحرم انزل الله توبة ادم صلى الله عليه وسلم وفيه استوت السفينة على الجودة و به تجا الله يوسف من الجبالهم فذكر سبعًا من الليالي وخمسة من الايام حسب النسخة التي بيدى من بيان الشرع ولا اشك في ان الاسقاط من الناسخ فاغلب الناخ جهلة يُهملون التحفظ، وقد ذكر القطب رضى الله في كتابه اجور الشهور من فضائل الليالي الايام ما فيه مقنع فعليك به و مثل هذه الفضائل الخاصة بليالٍ وَايَّامِ انما تشرق علينا انوارها مطالع التوقيف النبوى ليس من قبيل الواى فاما ما جاء في بيان الشرع من الليالى فاغلبها قدمتى التوقيف من الشارع عليها في كتابي هذا وكذا بات التوقيف على فضل صيوم تسع ذى الحجة وبالخصوص يوم عرفة وصور
مي
عاشوراء المومر وباقي الايام التي ذكرها يجب علينا ان نحسن الظن فى آنا اصحابنا رحمهم الله فانها صحيحة أصلاً وفرما و بالخصوص بيان الشرع فقد مخصصه تحريرات العلماء حتى وصل الينا من المحض الخالص من الشواب
فقول المصرحمة الله ورضوانه عليه انه لم يجد لذلك أصلاً هو اخبار عن خاصة نفسه ولم يقطع وحمد الله أن لا أصل لذلك اذ من المحتمل عدم فصوله اليد ولا يلزم فقهاء الدين التهام السنة بحذافيرها ونص ما فانه في
الجونهر (3/81)
صفحة 1482
لجو هو هكذا
بعضهم قد استحب صوما من أشهرٍ تُعْرَفُ يوما يوما ولم أجد أصلاً للاستحباب سوي عموم الفضل في ذا الباب ومن استقرى اسفار فضايل الأوقات لم يفتهُ حصول الأصل الخصوص هذه الايام والليالي والله أعلم. وذكر المصر رحمه الله أن تطوع العبدِ باذن سيده والمرأة بإذن زوجهاه وذلك لأن حق الزوج فرض فلا يجوز للمرأة ترك المفترض عليها لأجل نافلة اذ حكم هذا كحكم من ترك صلاة مكتوبة واقام عنها نا فلة، وأيضا فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن المرأة وبعلها شاهد الا باذنه، هذا حكمها في صوم النفل، وأما في الغرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يسقط عنها فرض طاعة زوجها اذا تعين فرض من فروض الله عليها وأما ما يلزمها من نحو كفارات فعن ابى عبد الله رحمه الله في إمرأة عليها كفارات فارادت ان تصوم الكفارات وذكرت انها توضع وأن زوجها يكره ان تصوم فليس لها أن تصوم الا بإذنه وقلت انها ليس لها مات الاما على زوجها فليس لها أن تأخذ مما عليه الإطعام فان منعها الحاق فلتصير حتى يجعل الله لها سبيلاه وخالف ابا عبد الله غيره فقال تصوم كل ما يلزمها من الكفارات بغير إذنه وليس له منعها ذلك ولا يفطريها في صومها ما يلزمها من الكفارات والبدل ولها أن تفعل ذلك بغير إذنه ولو صامت باقرة كفارة يمين ثم قهرها على الجماع نها را فعليها عن مانعة منها فهل عليها بدل يومها أولاشى قولان، وان استكانت لزمها صوم ما مضى و لو صامت كفارة بدون إذنه فباشرها قه هوا فليس لها منعد وفسدها مضى إن جبرا كان اورخاه وعلى قول من يلج لها صوم الكفارة بلا إذنه وانه لاحق له فى منعها من لوازم دينها فيجب عليها مما نعته بما استطاعت فاو غلبها فوطئها على الممانعة لحقها الخلاف في البدل ليومها وعدم لزوماه والله اعلم فأما المملوك فلا يتطوع الا باذن سيده لان الصيوم يُضعِفه عن ما تعاق برقبته واشتغلك به ذمته من خدمة سيك وخدمتاء ملك لمالكه فلو قصر فيها بسبب الصوم كان متلفا لحق الغير من نفسه ولا يتم تطوع بعبادة وقوعه بمعصية والقربات لا تؤسس على المعاصى، ويقضى ولو بغير اذنه ما فسد عليه من رمضان ومع ذلك ياتى بمستطاعه من خدمة سيك حتى تسقط استطاعته بنحو جوع وعطش وحينئذ يُعِدد عن واجب الخدمة اذا خرج عن حد الطاقة، ولا حق لسيدك ان يقهره في سفر على إفطار ولا صوم مهما أمراد
S. (3/82)
صفحة 1483
YY
أحدهماه فلو قهرة على الأقطار في السفر ولما أبدك في الحفر وجد عمجرا عن الخدمة سقط عنه واجبها لترتب البدل على إفطار وقع القهر عليه من جانب سيده حين القدرة منه على الصور المبدل منه فكان ذلك القهوعلة الاسقاط الخدمة والله أعلم اهو مصر
باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان
يجب صوم رمضان برؤية هلاله بعد غروب الشمس، أو بتمام شعبان ثلاثين يوماه ويجب الإفطار كذلك برؤية هلال شوال أو بتمام رمضان ثلاثين يوماه وهل يجرى لوجوب الصوم شاهد واحد ولخروجة عدلان ام هما لدخول وخووجه ام عدل واحد لهما لان الصوم من حقوق الله يجرى فيه العدل
الواحد اقوال، ولكل قوم هلا لهم لاختلاف المطالع في الإفاق أقول هذا الباب اعظم اركان الصوم المفترض وتتعلق به احكام عديارة وفروع كثيرة وبعون الله ومشيئته اذكر ما فتح الله من فروع الباب مُفَضِيلاً في مسائل المسئلة الأولى يجب فرض الصوم في شهر رمضان ابتداء من أول طلوع فجر الليلة التى يرى فيها هلال رمضان بالافق الغربي بعد ان تغرب شمس نهار اخر يوه من شعبان وبهذه الرؤية في حق من وقعَتْ چنه او وقعت من غيره في بلد من بلاد الدنيا يصح دخول رمضان شرعًا في حق اهل ذلك البلا، وهى إحدى طرق العلم وبها يلزمه الصوم وان لم يشاهده غيره، وزعم عطا، أنه لا يلزم أن لم يشاهده غيره ومسا اضعف هذا الرأى لان شهادته اياها بنفسه تفيده اليقين ورؤية غيره نفيد الظن وحيث تبقى رؤية الهلال صار مخاطباً بصوم الشهوه وفي كفر من أخذ بهذا الواى قولان، ولا يحكم بدخول الشهر ولا نخر وجد بكلام قف على حكم المسلك الملاك المعروف بالتلغراف لانه يكتبه مشرك أو خاين ويترجمه مشرك او خاين كما لا يعمل به في شيء من إحكام الشرع فيما يتعلق بالموت أو العادة او بطلان الوكالة بالموت ولكن اذا جاء بواسطته خبر تتعلق برا حكا شرعية توصلوا إلى التحقيق بمثل البحث بكتابة الكتاب وشهادات لشهوده واما هو تجرده فليس الآ آلة كتابة ولاشاك فلو فرضنا اجراءه و ترجمته بيدي مسلمين امينين صح اجراء الاحكام الشرعية بديلا بحيث اذ حكمه حينذ حكم كتاب المسلم في اجراء الاحكام به بلا فرق فيما تجرى بعد الاحكام من كتب المسلمين الأمناء، ومثله فى الاحكام مبلك الصوت المؤدي لحروف نطق الناطق اذا لم يُرتب فى كون المخاطِب فيه هو فلان المسلم الامين. ومثله الآلة الكاتبة بجرد الهواء المتحفظ بإعما لاتم رويا
ان (3/83)
صفحة 1484
V?
ان فُرِضَ أن المجري للآلة مسلم أمين والمترجم اما توسمه من الخطوط المصطلح عليها حروفًا مسلم أمين كذلك فقد حكمت التجارب وقامت البراهين الحسّية القطعية على صحة تاديَةٍ لهذه الآلة للأخبار كا هي وطبق ما يمنع من خبرها إلا الشرك أو الخيانة فى مستعمليها والله اعلمه ولا عبرة برؤية الشاذ الذى يرى القمر والنجوم ولو في وسط النهار كرؤية الهلال بواسطة الآلات المقربة والنظارات المكترة، ولو رايته نها را قبل الزوال بعيني رأسك خلف الشمس من جهة المشرق فهو هلال الليلة الماضية ونهارك ذلك من رمضان وعليك وعلى من سمعك إن كنت أمينًا بَدَل صومه فيما بعد ولزم الامساك فى سائر ذلك النهاره وإن رأيته خلف الشمس من جهة المشرق بعد الزوال فهو هلال الليلة المقبلة ونهارك ذلك بقية شعبان وليلتك المقبلة اول ليلة من رمضان في حقك وحق قومِ ناجيتك حتى تختلف المطالع فلكل قوم هلا لهم. هكذا المذهب ووافق عليه بعض اصحاب مالك وابو يوسف 5 ا ما مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم وعزى البعض أصحابنا فقالوا اذا روى فى النهار مطلقًا قبل الزوال او بعدة لكن خلف الشمس فهو هلال الليلة المقبلة، وإن راه قدام الشمس تمايلى المغرب قبل الزوال أو بعده فهو هلال الليلة المقبلة، وهنا ينبغي ان تعلم قاعدة وهى ان زمان الوجوب الذى هو شهر رمضان منحصر بين طرفين هما هلال أول رمضان وهلال أول شوال والاجتماع على ان الشهر العربي يكون تعا وعشرين يوما ويكون ثلاثين كما ان الاجماع على أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية وافطر والرؤية. وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السوادة واختلفوا في الحكم اذا عم الشهر وام تمكن الرؤية وفى وقت الرؤية المعتبره فاما اختلاف اذ اغم الهلال فالجمهور يرون ان الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وكان أول الشهر رمضان الحادى والثلاثين، وان كان الذي عم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوماه ومذهب ابن عمرانه إن كان المغمو
إول الشهر صيم اليوم الثاني يعني يومَ الشك، ورُوِى عن بعض الم أنه اذاعم الهلال رجع إلى الحساب بمسيرا القمر والشمس وهو مذهب إلى مطرف بن الشيخه وتهو من كبار التابعين، وحكى ابن شريح عن الشافعي انه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئى قدغم فات له ان يعتقد العلوم (3/84)
صفحة 1485
يجزيه، وسبب اختلافهم الإجمال الذى في قوله صلى الله عليه وسلم موموا دية وأفطروا لروية فإن عم عليكم فاقد ر وا له فذهب الجواد الحات تأويله احملوا العدة ثلاثين، ومنهم من رأى أَن معنى الدوله عده بالكتابة ومنهم من راى ان معنى ذلك أن يصبح المروها بما كما فهمه بن عمر وفى هذا التأويل بعد في اللفظ، وانما صار الجمهور الى ان المراد الكمال العدة ثلاثين لما ثبت من حديث ابن عباس عند تعالى الله عليہ فان عم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وذلك حل وحديث ابن عباس مفسر فوجب حمل المجمل على المفتر وهي طريقة لا خلاف فيها بين علماء الأصول، فانه معهم ليس بين المجمَل والمفسر تعارض أصلاً مذهب الجمهور في هذا ظاهر والله اعلم. واما اختلافهم في اعتبا
وقت الرؤية فانهم اتفقوا على انه اذا رؤى من العشى ان الشهر اليوم الثاني واختلفوا اذا رؤى في سائر الاوقات النهارية فذه الجمهورات القمر فى أول وقت رؤى من النهارانه لليوم المستقبل کمکم رؤيته بالعشى وعليه مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور اصحابهم كما ذكرناه. وقال أصحابنا وأبو يوسف والثوري وابن حبيب من اصحاب مالك اذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن دوى بعد الزوال فهو للآتية وتقدم هذا، وسبب الخلاف ترك اعتبا التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الاخبار في ذلك وليس في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع اليه سوى المروي عن اميرالمومنين عمر الفاروق رضى الله عنه وهو اثر ان احدهما عامه والاخر مفسر فذهب قوه إلى العام وذهب قوم إلى المفتره فاما العام فهو ما رواه الأعمش عن أبى وايل شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر
تير
ونحن بخايفين ان الأهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتم الهلا! نها را فلا تفطر واحتى يشهد رجلان أنها رأياه بالأمس، وأما الخاصر فاروى الثورى عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فا فطروا فكتب اليهم يلومهم وقال اذا راية الهلال نها را قبل الزوال فأفطرو وإذا رايتموه بعد الزوال فلا تنظروا، ومقتضى القياس والتجربة ان القمر لا يو تو الشمس بعد لم تغب الا وهو بعيد منها لانه حينئذ يكون إكبر من قوس الرؤية وان كان يختلف فى الكبير والصغر فبعيد والله اعلم أن يبلغ من الكبر إلى يوى والشمس بعد المتعب ولكن المعتمد في ذلك التجربة اتم علي ولا فرق في فولك قبل الزوال ولا بعده وانما المعتبر في ذلك معين الشمس
أولا (3/85)
صفحة 1486
A'
أو لا مغيبها. قال الشيخ اسماعيل في قواعده اختلف العلماء في وقت اعتباد ؤية الهلال مع اتفاقهم على انه اذار وى بالعشى انه من الليلة المقبلة واختلفوا أذا روى في سائرا وقات النهار فذهب أصحابنا وبعض فقهاء الامصار الى انه فى اى وقت روى من النهارانه من الليلة المستقبلة. روى ذلك عن الشافعى والى حنيفة ومالك بن أنس وغيرهم، وذهب آخرون الى انه اذا روى قبل الزوال فهو من الليلة الماضية واذارى بعدا إلى فهو من الليلة المقبلة، وروى مثل ذلك عن سفيان الثوري وابي يوسف صاحب الى حنيفة وبعض اصحاب مالك هثم ذكر سبب الخلاف بنحو ما ذكرناه. لكن اختلفت الرواية عن اصحابنا في هذه لمسئلة بين صاحب القواعد وصاحب الايضاح رحمهما الله فانه قال فى الايضاح واختلفوا اذاري في سائر أوقات النهار قال بعضهم اذا روى قبل الزوال خلف الشمس فهو من الليلة الماضية وان روى بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة، والدليل على هذا القوات القياس والتجربة لان القمر لاترى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنها لانه حين يكون اكبر من قوس الرؤية. وقال بعض المخالفين
ات القمر فى اى وقت رؤى من النها دانه من اليوه المستقبل كما بالعشيرة الى أن قال والقول الأول أفتح وهو قول أصحابنا اهره وعلى هذا عول الشيخ خميس في منهاجه، وعبارة النيل ووقت اعتبارها الغروب فان دي، الهلال بعده في الغد اتفاقات وان دي، قبل لو وال خلف الشمس فمن الماضية، وان بعده من المقبلة وهو الأحتم وعليه الأكثر أهم فقوله فمن الغد يعنى الهلال او الليلة من الغد والوجد الأول لقوله بعد فمن المقبلة. فاليوم الماضى غير رمضان بل من شعبان ان كان رمضان في استقباله و من رمضان لا من شوال ان كان رمضان في مضي، وقوله خلف الشمس يعنى قايلي المطلع وقول فمن الماضية يعنى ان ذلك الهلال قدهل فى الليلة الماضية ونهار الأذلك
اما غرة رمضان او غرة شوال وتحقيقه ان هذه الرؤية وقعت في النصف الأول من النهار فيحكم به لليلة الماضية فاليوم من رمضان يجب الكف فيه بعد الرؤية عن مفسدات الصومره أو من شوال فيفطر فيه. وايقِنْ هنا انه لم تقع الرؤية عليه والشمس لا تغرب الالسبب وهو كونه بينهما اكثر من قوس الرؤية وهو عبارة عن مسافة ما بين المنزلتين فانه اذا روئي کھا وا خلف الشمس فالواقع انه (3/86)
صفحة 1487
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: فقه
------------------------------------------
العنوان: نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر
المؤلف: أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي
الناشر: د.ن
مكان النشر: سلطنة عمان
تاريخ النشر: د.ت
الطبعة: 1
عدد الأجزاء: 3
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/553
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع، لكن عند تهميش الصفحات يُعتمَد على ترقيم النسخة المصورة (PDF) وليس على ترقيم برنامج الشاملة.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 26 ذو القعدة 1446ه/ 24 - شهر 05 - 2025م. 81
في ممل اكثر من مسافة ما بين المنزلتين كما لو كانت الشمس مثلاً فى الشرطين ويكون القومثلاً في اكثر من المسافة التي بين الشرطين والبطين فان قوس الرؤية الذى ذكروه في المسافة التي بين الشوطين والبطين مثلاً فينبغي أن يكون القمر يبعد عن الشمس بمسافة اكثر من هذه المسافة حتى يدركه البصر خلف الشمس وهي موجودة اذ لو لم يبعد عنها باكثر من هذه المسافة استحالت رؤيته لقرباء من عين الشمس الا بعد غرولها وكونه يُوى نهارا و بينه وبين الشمس اكثر من مسافة قوس الرؤية قابل لأن يكون هلال الليلة المقبلة لكن وقوع الرؤية عليه قبل زوال الشمس هو الصارف له عن كونه هلال الليلة المقبلة لأن حركته الشرقية التي لا يزال يتباعد بها عن الشمس هي السبب لرؤيته قبل الزوال جانب المطلع بخلاف ان دوى بعد الزوال خلفها لان الرؤية وقعت فى النصف الأخير من النهار ولذلك يحكم به هلالاً لمستقبل الليلة وذلك النها والواقعة فيدا لرؤية بقية ايام شعبان ان كان رمضان في استقبال و بقيه ايام رمضان ان کان سوال فى استقبال فافهم
وان وقعت الرؤية عليه وهو أمام الشمس من جهة مغربه فلا يُفطر فى ذلك النهار اذ ليس حكمه هلالاً لِلّيلة الماضية ولوكان لها لي يتقدم أماءَ الشمس سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده هذا هو الامتح وعليه الاكثره وقال بعض اصحابنا وبعض قومنا انه من المقبلة مطلقًا إِن رُوى خلف الشمس ويعنون بالاطلاق اطلاق الرؤية سواء وقعت قبل الزوال أو بعادة بشرط كون خلف الشمس لا أمامها إذ لا خلاف في كون للمقبلة إن أبصر نهارًا أمامها
اذ لو تقد منه في بقية النهار وأبصر بعد المغيب لم يكن بعيدا عنها بُعدًا بر يقضى به هلالاً للماضية، ونسب بعض ذلك القول لأصحابنا
مطلقًا لا لبعضهم. وقيل ان رأوه و قرناه مستقبلان للشمس فمن الماضية أو مستقبلات للمغرب في المقبلة، وهذا الاستقبال في الحالتين إنما يقع بسبب خل الأرض اذا حالت الأرض بين الشمس وبين الجزء المظلم من القمر فقوس الهلال المرئي هو الجزء الذى لم تحل الأرض بينه وبين الشمس وتعليل هذا التفصيل يفتقرا الى تحقيق وتدقيق فى هيئة الفلك وليس من صَدَد كتابنا فنكتفى بهك الفذلكة من الأشار الدالة على تعليل الاحكام، وفي ديوان السادة المغاربة عليهم الرحمة انه لا يشتغل برؤيته فى النهاده فكان الوقت المعتبر للووية على هذا انما
هو بعد (3/87)
صفحة 1488
Ar
سويد
تر و باب الشمس لا ما عداده و لفظ السيد ألى نهان رحمه الله ان راه بالنهار في الثلاثين من شهر رمضان فابصره أمام الشمس فهو خلال الليلة الثانية فاتى يجوز له أن يفطره وليس هو بشوال وان راه فى هذا اليوم بعد الزوال خلف الشمس تمايلى المشرق فهو هلال هذه ولزمه بقية يومها يكون الى الليل على صومه، فان اكله قبل غروبها لا لما نجاز له لومه في شهرة ان يعيك كله، وقيل فيه بالبدل والكفارة، وفى قول أخر عن أبى على رحمه الله انه لم ير عليه الا يوما. وإن راه خلفها قبل الزوال فهو هلا الليلة الماضية ولد ان يفطره، وعلى قول آخر فلا يجوز له في هذا ليوم الا ان يكون إلى الليل على ما به من نية الصومره سواء نظرة على هذا الرأي صباحاه او بالعشى روا حاملات تلك الرؤية كانها على قوله غير موجبة الجواز افطارة اذ ليس فيها ما يد له بالقطع فى ليله ولا فى نهارة انهما لشوال إلا أن يصح معه بغيرها لقيام الحجة به من جهة السمع والأفها لما قبله في الحكم بلا جدال، يجوز أن يفتح لمن رامه في حال لما فى السنة والإجماع من دليل في عموم لكل شهر على انه ان متح لسبعة وعشرين يوما والأفالثلاثون هي ايامه بالأضافة الى ما له من حكم في كل دهوه أو ليس في هذا ما يدل على انه ان صح معه فى حاله بالأيجوز له ردة كون هلال، والأفليس له ان يفطر حتى تتم العدة التى هى منتهى الكماله الخامره ولوا بصر هلال شوال في ثلاثين رمضان نهاذا فاعتقده للماضية لإبصاره اياه فى الوقت فا فطر فهل لزمه صوم شهر كفارةً ليومه مع بدل يومه، أو مع بدك يومه وما مضى أو مع بدل رمضان كله على خلف أو لزمه أعادة رمضان كلمة فقط و او بدل يومه فقط مثل ذي شهةٍ وليس كمتعمد بل جعلوه غير متعمد اذ لا يلزموه المغلظة والكفر، ولا يجعلوه كذى شبهة اذ لم يلزموه اعادة اليوم فقط الأعلى القول الثانى، أو يلزمه البدل على نحو
الاقوال السابقة مع الكفارة وهو الصحيح لان الجهل عمل اقوال الثانية من طرق العلم الخير اتفقوا على صحة شهادة عدلين أو عدلٍ واحد وعد لتين ان شهدا انهما أبصرا الهلال فيُصام ويفطر بها واختلفوا فى ما عدا العدلين وفى صفة المخبر فذهب مالك الى انه لا يجوز ان يصام ولا يفطر باقل من شهادة وجلين عدلين، وذهب الشافعي في رواية المولى انه يسامر بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادا رجلين، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كانت السماء مغيمة قبل تخبر واحد (3/88)
صفحة 1489
83
وإن كانت صاحية بمصر كبير لا تقبل الإشهادة الجم الغفيره وفي رواية عنه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية. وروى عن مالكانه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا كانت السماء مغيمة. ولفظ الإستراء قالت ابوبكر واختلفوا في شهادة الواحد على الهلال الصوم فقال قوم لا يقبل ذلك الابشاهدى عدل كذلك قال مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والماجشون واسحاق بن راهويه و به قال عمر بن عبد القوم وعطاء بن ابي رباح وهو قول الشافعى غير انه قال أحبُّ الى لوحا موالشهام لعدل، وقال الثوري بشهادة رجلين احب الى وقال تجوز شهادة رجل وامراتين فى إهلاله وقال الليث بن سعد وعبد الملك الماجشون لا تقبل فير شهادة النساء، وقال ابو ثور وطايفة من أهل الحديث تقبل شهادة الواحد على هلال الصوم ولا تقبل في الفطر الابتشاهدين هذا قول أحمد بن حنبل، وفيه قول رابع قاله النعمان قال يجوز علي هلال شهر رمضان الرجل العدل وإن كان عبدا وكذلك الأمة ولا يجوز فى اهلال الفطر الأرجلان أو رجل وامراتان اذا كانوا عد ولا وكذلك قال يعقوب، قال أبو سعيد معى أنه يخرج في معاني قوال اصحابنا نحو ما حكى من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر في الصوم ولعل اظهر قول اصحابنا جواز شهادة الواحد الثقة همن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان ولا يجوز على هلال الفطو الايشاهدينه ولا اعلم مصر حا فى قولهم إجازة شهادة العبد ولو كان ثقاء على الأهلة ولوكان هلال شهر رمضان الاعلى قول من يجيز شهادته فى سائر الأحكام فإنه قد جاء فى شهادته اختلاف في الأحكام فاقا فى الحدود فالله أعلم هل تجوز شهادته، واذا ثبت معنى شهادة الواحد جاي شهادة امراتين عن واحد فيما يقوم بشهادة الواحد ومعى ان الذي يقول بشهادة الواحد في شهر رمضان خاصة الموضع الصيام ولا يجزيه في الفطر ا نما تخرج إجازته لذلك على معنى الاحتياط لا على معنى الاحكام لانه في قوله ان يحبوه بشهادة الواحد ويصود ثلاثين يوما بعده ما صامر فان رأى الهلال أجزاه ذلك فى العد وان تمرير الهلال لم يجزه الا ان يوى الهلال ويصوم لتمام ما صح. من الهلال الأول ثلاثين يوما، ولا يجزيه ان يصوم بشهادة الواحد ثلاثين يوما. وهذا لا يشبه معانى الأحكام لانه لو كا ريشه معانى الاحكام لكان يصوم ثلاثين يوما ثم يفطر لا نه كذلك قبله وانا هق
البينة (3/89)
صفحة 1490
84
البيئة برؤية هلال شهر رمضان صامر الناس ثلاثين يوما ثم أفطروا والحجة البيئة لذلك اهم و قال ابو الحسن انما يعرف ذلك بالعلامة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ من هلال شعبان ثم يصوم لرؤية هلال شهر رمضان فان غُى عليه عد ثلاثين يوماته سامره وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا رايتم الهلالي فصوموا وإذا رايتموه فأفطرواه وقد قيل انه قال رسول الله صلى عليه وسلم صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فان غمى عليكم فاتموا العدة ثلاثين يوماه وقد يكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يومًا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشهر تسعة وعشرون يومًا ويكون ثلاثين فإذا رأيتموه فأفطروا واذا رايمون فصوموا، فإن انتشير الخبر انتشارا لا يكون مثله غلطًا وجب الصور وان كان في السماء غيم أو غيره جازت شهادة واحد عدل في قولا المسلمين اذا قال أنه رأى الهلال هلال رمضان، وروى أن أعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة قال نعم فقال اتشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم فقال قم يا بلال فاذن بالناس فليصوموا عدا فاجاز النبي خبره في الهلال وقد قيل أنه أجاز شاهدين على الصيوم والافطار ففى هذا من قوله ما يدل على كراهية صيام يوم الشك وقد قلنا ان صوم يوم الشك يكره للعلة التى روينا ان الصوم لرؤية الهلال، ولدير بعضهم في صوم يوم الشك با شاه ومن رأى الهلال فعليه أن يصوم وان الطريق الهلال غيره. ومن رأى هلال شوال فله ان يفط ولا يظهر ذلك فيقتدى به غيره الا ان يفتح الهلال بغيرة، فإن صاموا بقول واحد لم يفطروا الاستشهادة عدلين، ومن لم يقيم بقول واحد فقد خالف ما الناس عليه ولم يعمل بما جاءت به الأحاديث عن رسو الله صلى الله عليه وسلم الا ان الاختلاف بينهم في شهادة واحد فمن ذلك تسقط عند الكفارة، فاما إن صاموا بقول واحد ثم المديروا الهلال اتموا ثلاثين يوما غير اليوم الذى شهد به الواحد على رؤية الهلال لان السنّة جاءت بالإفطار بشهادة عدلين، فاما من قال بصوم يوم الشك احب اليه من فطره فانه قد ترك قول الننى صلى الله عليه وسلم فى قوله وفعلا ه ان كان يصوم لرؤية الهلال وان لم يكن رؤية أتم ثلاثين يوما من شعبان ثم قال (3/90)
صفحة 1491
صوموا لروية الهلال فيجب الاقتداء بالرسول فى افعاله وإتباعه في أمره والاستماع لأمرة، وقد قيل بالانتظار في يوم الشاء إلى وقت الضحى. وقد قيل حتى يقدم المسافر وتومض الفصال فان فتح الخير بالهلال لم يجزاهم الأكل وان لا يفتح اللواه وان فتح بعد ان اكل من اكل فانما عليهم أن يمسكوا بقية اليوم عن الأكل ويبدلوا ذلك، والذى اقول به من صوه يوم الشك انا من صيامه ثم صبح انه من رمضان بعد ذلك ان عليه البَدل لانه صامه على الشاءِ ولان الصوم لا يثبت بغيرنية و علم بالشهر وليس له أن يجعله من رمضان بغير علم ولا يزيد في رمضان ما ليس فيه ففى هذا قلت ببدله لانه صار على المشك فان كان فيه قول غير هذا فهذا قد قلت به على قول من قال به والذى صام يوم الشك أو أكله ثم صح الهلال بعد انقضاء الشهر فقد قال قوم يبدل وقال آخرون لا يدل عليه لانه إنما جاءت الشهادة بعد انقضاء الفريضة، ولا حيوم لمن لم ينو الصوة في الليل القول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم ت الصياة من الليل فهذا يوجب اثبات ذلك بالنية والقصد له في الصوم الهم. وعن ابى عبد الله تقبل شهادة عدلين ليلة تحة وعشرين من رمضان على ما رأى الناس من الهلال انتقالا انما انصرا هلال شوال بشرط امكان نقص شعبان ولا تقبل ان در يمكن نقصه فلوشهلا ينقص شعبان و شهدا بهذا قبلت شهادتهماره وعنه ان الناس بنزوى كانوا ر ا و هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر فأفطر الناس من شاء الله منهم في ذلك اليوم فظنوا ان ذلك يجوز لهم من قبل الليل قوانى عليهم من راى بدل شهر همه و انبا موسى بن على رحمه الله لو پر عليهم غير بدل يومهم ذلك وقال ابو عبد الله ثم رايت بعد ذلك بر والالي به في آثارا المسلمين كما قال ابو على امره ولو قال لزوجته أنه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين وأمكنته من نفسها يوم الثلاثين از مها بدل ما يضى وسقطت الكفارة لتصديقها وانما هو فعليه التوبة لحمله اياها على الافطار بقوله وحك إن صدقه ولو صام الناس رمضان بيوم معروف عن رؤية ثم فتح سبق صومهم في رمضان او بعده فمن أفطر في اليوم الذى متحانه من رمضان لزمه بدله فقط ومن صامه لزمه الخلاف في الصايم على الشك فقول ان جاء الخبر في ذلك اليوم ا ومن بعد شهر رمضان ما كان تَمَّ له صيامه وان جاء الخبر فى شهر رمضان بعد ذلك اليوم
أبدله (3/91)
صفحة 1492
أبد لَهُ، وقول يبدله على حاله وقول قد صامه ولا بدل عليه، وقول إن جاء الخير وقد مضى اكثر بومه فعليه البدل وإن جاء قبل ذلك فلا يدك عليه، ولو رأى هلال شوال يوم الثلاثين او التاسع والعشرين نهادًا فظن جواز الإفطار فأفطر فيل بدل اليوم أو ما مضى أو العدل والكفا واحب بعضهم بدل ما مضى اقوال، ولو صام يوم المشاء احتيالالم يلزمه شيئ وأن فعله خلافا للاتزكره له. وكوشهدا برؤية فأفطر الينا. تم فتح كذبها فلا بأس على الناس لإفطارهم بحجا، حتى ولو رجعا عن شهادتهما واقنا بالزور أو شهد الشاهدان يزورهما لم يأت ذلك في حكم ما قد معنى وحكم به المسيلمون وعملوا به، ولو ارادا التوبة لم يلزمهما غير الاستغفار وليكيما على أنفسهما الموضع أنه لا تقبل رجعتهما عنده ولو افطر يوم الشاب ثم منع فى اليوم انه من رمضان قاصر على افطارة قال ابو عبد الله عليه كفارة التغليظ إن علم أنه من رأي المسلمين الأمساك والا أبدل يومهه و لوا فطو ثلاثين رمضان بدون رؤية هلال ولا سماع بر فهل
ان
لزمه البدل والكفارة اولاشئ منهما او البدل فقط اقوال ولولدي بوه الشاب ثم جاء الخبراته من رمضان قال ابو عبد الله قال من قال يلزمه يومه فلو اصبح مفطرا للخير فشهاد برؤية الهلال شهود فاكل قبل ان يعرف عدالتهم لزمه يومه، ولو شهد الشهود فقال الوالى للناس قد ارسلتُ في تعديلهم فاصبروا الى وقت كذا وكذا أو قال اصبر واولم تحت فاكل رجل قبل معرفة أمر الشهود بعد ما سمع قول الوالي لومه كذلك يومه. و لو صام يوم الشك فجاء الخبراته رَمَضَان فان كان قبل الغروب وهو صايم فلا بدل عليه وان جا، الخير وقد غربت فعليه البدل و قال بو عبد الله تجوز شهادة شاهد واحدٍ عدل برؤية هلال رمضان ويكون حجة على من أفطر بعد شهادته ولزمه ما يلزم من اكل في شهر رمضان، واذا صام بشهادته ثلاثين يوما جاز الافطار بعد ذلك وكان حجة في الإفطار والصومره وقال غير ابي عبد الله لا يكون حجة فى الإفطار ولا في الصومره وقيل حجة فى الصوم لا الافطاره ووجه الاخير ترتب الصوم ثلاثين بخبر الواحد لا توتب الافطار وانما يترقب الإفطار برؤية هلال شوال او بشهادة العدلين برؤيته وقال قوم يستحب الصوم يقوله الواحد ومن لا يعم بقوله لا يلزمه اكثر من يومه أن صحت الرؤية، وانما جعل المسلم الواحد حجة فى العلوم. لانه ليس من حقوق العباد ولا من جنس ما تجرى فيه الاحكام بشهادة (3/92)
صفحة 1493
لعدلي انما هو من قبيل الفتيا وإقامة الحجة من علم شيئاً على من جهله كمن وصل الى علم وقت الصلاة فتقوم به الحجة على جاهل الوقت وفرض الوقتين متحد في المعنى أعنى وقت الصلاة ووقت الصوم ومن هنا تفرع القول بقيام التجربه فى رؤية هلال شوال في داى بعض، ومنع أبو قحطان شهادة المرأة وحدها في الهلال وأجاز أبو المؤثر شهادتها وشهادة العبد والامة ان كانوا عد ولاه وفى الأثر ولا يصوه الناسُ بشهادة امرأة رأت الهلال وإن كانت عدلة ولا شهادة اهل الذمة وان كانواعد ولا في دينهم وقال أبو الحواري السلطان مصدق اذا قال قد صح معى الهلال لصيام شهر رمضان
أو للإفطار أو للحج فهم المصدقون على ذلك كانوا عاد لين أو جابرير وعلى فرايض اليتامى وتزويج من لا ولى له وانما عليكم أن تود و اعلم كماذا
شهد تمره وان استشهد كم حاكم من بعده شهادتم بما عندكم كان جايدا؟ ا وعادلاً من فريضة امراة على زوجها أو عبد على سيدك فهذه أحكام المسلمين
لا شك فيها ولا ريب اه ه ولو وصل كتاب الامام واليا يحمله الثقة ينطق برؤية الهلال إفطر صُوَّامُ البلد لانه حكمره ولو نادى منادى السلطان بهلال الصوم أو الفطر قبل ذلك مندان متح أذلك الاسلطاناً عُرف بالكذب واجازة شهادات غير العدوان واستحلال تقد ل تقديم الشهر وتأخيرة فهو حقيق ان لا يصدق قوله ولا يقبل بداوه، ولو اخبرك مختر أن منادِى السلطان
ينادى عن أن اليوم الفطر او النحر قبل قول المختران شاع فى النا قال بعض العلماء ولا نقبل شهادة على شهر رمضان الاشهادة عدل وقال بعض حتى يكونا عد لين يعرفان الأهلة ويعرفان الشهور وان قالا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة كان شهادتها بالنها و فانها يُقبلان ويُصَدِّقان اذا كا ناعد لين، قال ابو محمد لا تجوز شهادة شاهد على رؤية هلال الفطر الا بشاهدين عدلين يعرفان ومستيقنإن على رؤية الهلال وينور عا عن الشهادة بالشبهة فان قال قايل فلم أخوت شهادة العدل فى الصوم واوجبت، بقوله ولم تقبل قوله بالفطر قيل له انه فى الابتداء شاهد على نفسه وفي الفطو شاهد لنفسه فإن قال فما أنكرت الا تقبل شهادة الشاهدين على ما أصلت لانهما يشهد ان لا نفسهما قيل له ان شهادة الواحد فى الابتداء إقرار منه على نفسه يلزمه دون غيره كما قلنا انه لا يلزم غيره قوله في الثاني وشهادة الشاهدين جايزة ويجب العمل بها و يفيد ناعلم الظاهر والاجماع على ذلك، فان ظفر الامام بالشاهد على رؤية هلال رمضان او شاهدين على رويت هلال شوال انهم شهد و از و را نبودم
على ذلك (3/93)
صفحة 1494
88
على ذلك بقدر ما يراه ودعا لهما ولغيرهما ولئلا يجترئ غيرهما من الناس على ما اجتريا من التلاعب بامو الدين والله اعلم اهره وفى جامع الى صفر وسألته عن أهل مصرصا موا شهر رمضان لغير رؤية وفيهم رجل لم يعلم معهم لحتى رأى الهلال من القابلة عصام اهل ذلك المحير ثلاثين يوما وصاه هو تسعة وعشرين يوما. قال اصاب الرجل وأخطو اهم إذ صا موا الغير رؤيته وقال ابوسعيد إن صاموا احتياطاً للشبهة المرأقل اتهم اخطوا ما لم يلزموا انفسهم ذلك بدينونة أو يخطئوا من فعل غير فعلهم اهده و لوان قوما صا مواد مضان ثم رأوا اخر النهار هلال شوال وقال ابو محمد يتمون صيامهم ذلك اليوم إلى الليل إلا أن يكون غيم فيعد وا شعباء ثلاثين يوما ثم يصوموا رمضان ثلاثين يوما ثم يفطروا اذا كان غيم يجوب
باينهم وبين الرؤية. وفي الإشراف قال أبو بكر روينا ان النبي الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وثبت عنه انه قال اذا ر ا ينموه فصوموا واذا را به وه فأفطروا فان غمى عليكم فاقدر واله قال ابو سعيد معى انه يخيم في معاني قول امجا بنا نحو هذا الذي حكاه لا معنى قوله فاقد رواله فإني لا ادرى معنى فاقد رواله والذى يخرج في قول أصحابنا في الرواية انه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فاتموا العدة ثلاثين يوما اتو د مالك بعض علمائنا الذى يخرج معنا تأويل قوله فان غمى عليكم فاقدر واله وذلك أن يغمى عليهم هلال شهر رمضان وهلال شوال فيأخذوا في الصوم بالأحوط وفي الافطار بالثقة حتى يخرجوا من الريب فى الصوم والافطاره وكذلك يحتمل قوله فاقدر وا له أن يغمى عليهم هلال شهر شعبان و هلال شهر رمضان فيا خذوا فى الصوم فى ذلك بالثقة فان غمى عليهم هلال شهر رمضان أخذوا في الفطر بالأحوط والخروج من الريباهمه اقول رواية فاقدروا له ثابتة في مسند الربيع رحمه الله إلى أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ولفظها فيه أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطر واحتى تروه فان غمى عليكم فاقدروا له، وفى رواية اخرى فاتموا ثلاثين، فقوله لا تصوموا حتى تربوا الهلال ظاهرة ايجاب الصوم حين الرؤية متى وُجِدَتْ ليلاً أو نهارًا لكن محمول على صوم اليوم المستقبل، وقد مرت باك التفرقة بين ما اذا كانت (3/94)
صفحة 1495
89
الرؤية قبل الزوال أو بعده وخالفت الشيعة الإجماع فأوجبوا الصومَ مُطلَقًا قد عرفت القولين في المذهب بناء على ما تسب القواعد الى الأصحاب وبعض فقها لامصار من أنه في وقت وقعت الرؤية نهارا وجب بها صوم المستقبل أعنى ثانى وم الرؤية، وبناء على التفرقة التي ذكرها الايضاح وقد اسلفنا ذكر هذا وقد جعل المص رحمه هذا التخالف في الرفيعة قولين فى بعد النيج أحدهما فقط فنسبه للأصحاب وعلم صاحب الايضاح القول الثاني اعنى القول بالتفرقة فنسبة كذالك للأصحاب، وانما جعلهما المصر رحمه الله قولين في المذهب نظراً الى تخالف نقل الشيخين رحمهما الله وأيا كان فنقل الايضاح أظهر لكونه أحوط وعليه عود السيد ابو نبهان كما أسلفناه عند والشيخ خملي كذلك في منهاجه وقد مره ثم لا يتوهم كون المراد تعليق الصوم بالروية لاب في حق كل أحد بل المراد حصولها ولو للعدل الواحد فى لزوم الصوم وللعدلين فى تمامه. ووافقت الحنفية على هذا المقدار من شهادة الدخول والتمام لكن بشرط الصحو و عدم المانع لقتام وانتي ساتر للأفق الغربي لا يكفى معهم غير شهادة الجم الغفير احتجاجا بانه لا يتصور اختفاء الهلال غالبا مع انكشاف السماء الاعن واحد وتتصور رؤية واحد فقط من بين عدد من الناس لاحتمال إبصاره اياه من خلال غيم ثم تنسد تلك الفرجة اذا كان بالا في غيم كذا قالت الحنفية. ولا داعى الاشتراط الجم الغفير من الناس الصحو اذا قامت الحجة بالعدلين الثابتة شهادتهما في معظم ما تطلب لبينة من الاحكامرة والمذهب انه يصامر باين واحد فاكثر كامينين وأمينتين وثلاثة جمليين غير ذوى ريبة، وبالشهرة التى لا تدفع، ومن الريبة المانعة من قبول الجملى ادعاءه الرؤية في ليلة لغمام اوكان في موضع مستتر عن مواضع الأهلة أوكان فى جنسه ومنها جراء الى نفسه كحلول حق له برؤية ذلك الملال وكمعتدّة بالشهوره وبالجملة فكل من جوالى نفسه نفعًا أود فَعَ عنها ضَرًّا بشهاد ترتلك لم تقبل ولم تنفعه أمانته مع الوبيره وقوله صلى الله عليه وسلّم لا تفطر واحتى تروه معناه ما ذكرنات من كونه لا يتعلق حكم الافطار بشه ووية الصايم الهلال بنفسه بل الملا حصول الرؤية لاتى مبصر فيقع حكم الافطار للبصير نفسه ولمن قامت له الحجة برؤية هلال الفطو من طريق إبصاره اياه أو ابصار أمبينين أو أمين وامينتين أو شهرة لا تدفع أو آمين واحدٍ على القول به، واذا بلغت الشم رتبة التواتوار تفتقر إلى استشهاد العدلين فانها مجد من حجم الله تو جب تعلم والعمل. وقوله فان غمى عليكم هكذا في بعض النسخ بغير محجمة 2 يم بعدها
يا وتختيه
النقال
د (3/95)
صفحة 1496
90
م مثل العمي
ياء تحتية والمذكور في الايضاح والقواعد والوضع وغيرها انما هو غم بغين فهيم مشدّدة، وكذا في البخاري في هذا الحديث، ولم يذكر فى الصباح غيره حيث قال وعم عليه الخبر على ما لم يُسَمَّ فاعله اذا ا ما يقال أيضا عم الهلال على الناس إذ إستره غيم أو غيره فلم يرَ، ويقال صمنا للغمى، وحكى ابن السكيت عن القرآء جيمنا الفمى والفنى بالفتح والفم جميعا إلى أن قال وصمنا للعمارة على فعلاء بالفتح والمد الخ، ويقال عمنا لسم اذا غطيته وفي الحديث روايات عُبِى وأغنى وغنى بـ لغة الغين للعجمة وتخفيف الباء الموحة وغم وغى بتشديد الميم وتخفيفها والكل معنى واحد وفي كلها يقال هو مغومره واماغى فمأخوذ من الغباوة وهى عد لفطنة فاستعير الخفاء الهلال. ونقل ابن العربي انه روى عمى بالعين لمهملة من العمى وهو بمعناه لانه ذهاب البصر عن المشاهدات اوزها ميل البصيرة عن العقولات، وقوله صلى الله عليه وسلم فاقْدِرُ واله أي من دريفتح الدالـ مخففة وهمزة الأمر من وَصلِيَّةٌ ويجوز ختم الدال وكـ ل فى الصحاح وقدَرْتُ الشئ اقدره واقدره قَدْراً من التقديره وفي الحديث إذا غم عليكم الهلال فاقدروا له أي اتموا ثلاثين الخه اتوك
القَدْرُ والتقدير تعيين كَيَّةِ الشَيْه وقوله صلى الله عليه وسلم لان نى تو وا الهلال ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلا فيدخل في النهى صورة الصحو والغيم، فاحتمل قوله فان عمر عليكم فاقد رو ه لة التفرقة بين صورتى الغيم والصحون الحكم فيكون حكم الصحوحتى نواة حكم الغيم ان تقدر له. ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكداً للأول إلى الاول ذهبت الحنابلة وإلى الثاني ذهب بعضهم كا لجمهور ا عنى ان المراد لقدرهنا هو الافطار في أول الشهر ثم نحسب تمام ثلاثين، والروايات لأخرى ترجع هذا التأويل لتصريحها بالمواد ومنها فاكملوا العدة ثلاثين ونحوها وأولى ما فير الحديث بالحديث والمواد بما ذهب اليه اكثر الحنابل جوب الصوم في يوم الغيم وقالوا اذا حال غيم او نحوه ليلة ثلاثين من شعبان فثلاثة اقوال احدها يجب صومه حكما على أنه من رمضان، ثانيها لا يجوز فرضًا ولا نقلاً مطلقًابل القضاء وكفارة النذر والنقل الموافق عادة للرجل وبرقال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك، ثالثها المرجع الى رأى الامام في لصوم والفطر الخ، فذكر ابن الجوزى منهم في تحقيق هذه المسئلة عن أحمد نه خضر الثاث بما اذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته (3/96)
صفحة 1497
من لا يقبل الحاكم شهادته و فاما اذا حال دون منظره شئ فلاپي تھي شے کا قال و اختبار كثير من المحققين من أصحابه الثانى الى أن قال وذهب آخرون الى تأويل ثالث قالوا معناه فاقد رواله بحساب المنازل قاله ابو العباس بن سرح من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين الى ان قال والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهوره ونقل ابن العربي عن ابن سريح ان قوله فاقدر وا له خطاب من خصر الله بهذا العلم وان قوله فاكملوا العدة خطاب للعامة وقال ابن العربي فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشميس والقمر و على آخرين بحساب العدد وهذا بعيد عن النبلاء أي العقلا وقال ابن الصلاح معرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم وهاذا هو الذى اراده ابن سريج وقال به فى حق العارف تها فى خاصة نفسه. وقال الروياني عنرانه لا يقل لوجوب ذلك عليه وانما قال بجوازه وهو اختيارا القفال وأبو الطيب، الى ان قال فتعدد الآراء في هذه المسئلة بالنسبة الى خصوص النظر في الحساب والمنازل أحدها الجواز ولا يجرى عن أفرض ثايها يجوز ويجرى ثالثها يجوز للمحاسب ولا يجوز للمنجم رابعها انهما ولغيرهما مطلقًا تقليد انجاب دون المنتجة خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطابقاه وقال ابن الصباغ اما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا اور ملخصا من كلام ابن حجره و نص القواعد على الاقوال الثلاثة في معنى التقدير. ورواية فاتموا الثلاثين صريحة الدلالة على ان مراده بقوله فاقدروا له إتمام ثلاثين يوماً كما هو الصحيح من الأقوال في تأويل ذلك وتفسير الحديث بالحديث أولى التصديق بعضه بعضا والله اعلم الثالثة من طرق العلم الموجب للصوم وهذه الطريقة فرع من طريقة الخبر وقد عرفت ان دوية المكلف نفسه اللهلال توجب عليه الصومه وعرفت ان الوجوب عليه بروين نفسه لا يفتقر معد الى رؤية غيره د وعرفت ان رؤية الشاهدين توجب الصوم اجماعاً ورؤية العدل الواحد المتعرى من الربية عند الجمهور منا ومن غيرنا يجب بها الصوم فاعرف الآن ان طريقة الخبر بالشهرة تقوم بها الحجة صومًا وإفطار الجميع اجناسها ونعيد القول في وجوب الصوم بشهادة الواحد قبل الكلام في أحكام الشهرة قد علمت ان الصوم بيات الصوم بالواحد العدل هو الصحيح المعتمد وذلك عمل بالنص اعنى الأحاديث
عنه صلى الله عليه وسلم تقليد الأقيا ما للحجة بالعقل أو بالمشاهدة وعمل
بالدين (3/97)
صفحة 1498
92
بالدين لا عمل بأمر منازعة بين الخصمين، وكذا يقال فى العمل بالعد لين وانما يشترط العدد في أمر النزاع بين الخصمين، والمراد بالأحاديث ما رُوي انه صلى الله عليه وسلم قام بأعواني وانه صام يامةٍ وتحوم من الأحاديثه او المراد طريق الحديث إجمالاً إذ ورد فيها العمل بما يفيد شكا أو رحماناً لا يقيناه ويحتمل ان يراد بالأحاديث أخبار المخترين
كالاخبار بان هذا الثوب مغسول وأن الليلة من شهر كذا. ومن امري
الأبشهادة العدلين ساءت منزلته وخَسَتْ ولا شئ عليها عنى لو شهب لا شئ عليه اعنى لوشام الواحد العدل برؤية الدريهم بشهادت اخدًا بقول حتى يشهد العَدْلان قال في الديوان وليس الصوم يواجب بقول الأمين الواحد اهر بخلاف ما اذا صح الصوم بعد لين أو بالشهرة ولم يقيم فإناء يكفر وعليه الكفارة لانه ابصل حجة بالاجماع، فإن صام الناس به والأمم لزوم الصوم اكملوا صوم ثلاثين يوماً غير اليوم الذى شهد فيه ذلك العدل انه من رمضان إن لم تشهد الحجة المتفق عليها برؤية هلال شوال قال القطب وكذا عندى ان صاموا باثنين عدلين أو اكثر ولا يظهر هلال شوال مع الصحوه قالب و وجه قوله ان الواحد رخصة لاستقد بخلاف الاثنين فان الشرع جاء بهما فى الاحكامه وساغ القول القول بالاثنين في الصوم مع حديث انه صام با عرابي لأنه جاء عند صلى الله عليہ وسلم الأمر بأن يصام بالاثنين فضا را لعوم با لواحد كا المكرو قال وليس كذلك بل جاء عند انه أجاز شاهدين على الصوم والإفطار وليس هذا نصا في انه لا يصام الابتشاهدين لانه ل. يقل لا يصام الأبها اهر و وافقتنا الشافعية، على نحو ما ذكرناه من الخلات فى المذهب والوفاق في باب هذه الشهادة قالوا فى الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان قال في البويطي لا تقبل الأمن عد لين لمادوى الحسين بن حريث الجدلى جديلة قيس فالـ خَطبنا إمير مكة الحرث بن حاطب فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننساك لرؤيته فإن المنزه فشهد شاهدان عد لان تسكنا بشهادتهما، وقال لشافعي في القديم والجديد يقبل من عدلِ واحد وهو الصحيح لما روى عبد الله بن عمر قاب ترا أى الناسُ الهلال فأخبرتُ النبي صلى الله عليه وسلم انى رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام، ولانه ايجاب عبادة فقيل من واحد احتياطاً للفرض، وفى العبد والمرأة عندهم وجهان أحدهما يُقبل لأن ما قُبِلَ فيه قول الواحد (3/98)
صفحة 1499
93
قبل من العبد والمرأة كأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني لا يقبل فقالوا وهو الصحيح لات طريقها طريق الشهادة بدليل أنه لا تقبل من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصيل فلم يقبل من العبد والمرأة كسائر الشهادات، قالوا و يقل في هلال الفطر الأشاهد ان لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد احتياط للفرض، قالوافان شهد واحد على رؤية هلال رمضان فقبل قوله وصا مواثلاثين يومًا وتَغَمَّتَ السماء ففيه وجهان احدهما الهم لا يفطرون لانه إفطار بنا هدولا و الثاني أنهم يفطرون وهو المنصوص في الام لانه بينة ثبت بها الصوم فجاز الإفطار باستكمال العدد منها كالشاهدين، قال ابو اسحاق الشيرازي منهم القول بات هذا إفطار بشاهد لا يصح لان الذى ثبت بالشاهد هو الصوم 5 والفطر شد على سبيل التبع وذلك يجوز كما نقول ان النسب لا يثبت بقول أربع نسوة ثم لو شهد اربع نسوة بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب على سبيكي التبع للولادة اهه قالواوان شهد اثنان على رؤية هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما والسماء مُصحية فلم يروا الهلال ففيه وجهان، قال ابو بكر بن الحداد منهم لا يفطرون لان عدم الهلال مع الصحويقين والحكم بالشاهدين طن واليقين يقدم على الطن، وقال اكثرهم ينظرون لان شهادة اثنين يثبت بها الصوم والإفطار فوجب أن يثبت بها الفطره قالواوان نعم عليهم العادل وعرف رجل الخنساء ومنازل القمر وعرف بالحساب انه من شهر رمضان ففيه وجهان و قال ابو العباس بن سيريح ومن وافقه منهم يلزمه الصيوم لإنه عرف الشهر بدليل فاشية
اذا عرف بالبينة، والثانى انه لا يصوم لانا لم تعبّد الا بالرؤية قالوا راني هلال رمضان وحده مام وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده لقوله صلى الله عليه وسلّم صوموا لرؤيته وأفطر وا لرؤيته، ويفطول وية هلال شوال ستراً لانه اذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان هذا تحرير ما قالته الشافعية وكل هذه الأقوال من بحو اقوال المذهب الأقوال ابن سونج بلزوم الصيوم لمن حقق الحساب وعرف سير القمر فليس من اقوال أصحابنا فيها وطننا من آثارهم إلا اني وجدت للقطب رحمه الله ما لفظه وقيل إذا منع من رؤيته مانع اعتبر الحساب النجمتى آخره فالله أعلم هل هو من اقوال سلفنا اوعنى به ذلك القول المأثور عن مطرف التابعى وابن قتيبة المحدث وابن سعر كما ذكرناه وهو الذى يميل البطنى وعلى كلٍ فهوداى ضعيف متروط
حتى عند غيرنا وليس المراد بهذا الحساب هو حساب المنازل الثمانية والعشرين منزلاً المعروفة بل هو حساب لهم أيضا يقولون اذ انزلت الشمس والقمر البرج الفلاني دخل شهر كذا وسنة كذاه ويدعى المنجمون وقوع حبوون
عند ذلك (3/99)
صفحة 1500
94
عند ذلك لحسابهم وليس بصحيح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال من صدق منجما فقد كفر، وعليه فحسابهم هذا مترتب على الأشهر الشمسية العجمية ولا عبرة في احكام الدين بها اللهم الا ان يكون في مخصوص من الأحكام ففبراير منها ثمانية وعشرون يوما وابويل وجون وسبتمبر من ثلاثين يوما وسايرها من احد وثلاثين يوماه والمذهب أن من رأي هلال شوال وحده أفطر برا لئلا يتبرا من قال القطب ولا يتركون براءته اذا ادمى ولو كانت له دعوى تكون لهم شبهة سَدَّ للذريعة وبه قال مالك وأبو حنيفة الو. وإذا كان الذى راه مينا صام الناس برؤيته ولا يفطرون على حسابها اعنى على حساب رؤيته وحده، ولورأى هلال شوال أمين آخر على وفقها لأن احدهما رأى لرمضان والآخر لشوّال فلا يعمل بشهادة لآخَرِ ولازم شهادَةُ الأول وسواء الصحو و الغيم، وان نظر هلال رمضان إثنان وكان الغيم لسوال أفطر وابحسابهما وان كان الصحو زاد وا يوما وكذا ما فوق الإثنين، وقال مالك لا يصام ولا يُفطر الأبرؤية عدلين واليه يميل كلام ابن بركة، وقيل يُصامر بالعدل الواحد ويفطر به، والصحيح انه يصام به ولا يفطر به لئلا يدعى من هو فى الحقيقة غير موثوق به أو قد ظهر عدم الوثوق به لبعض انه راه وهو لم يره فياخذ بادعايه الجاهل أو من كان عنده متولى هذا مراد صاحب القواعدِ فلاير د عليدات الكلام فى الثقة لا غيره وقيل لانه في الصوم شهد على نفسه وفى الأقطار شهيدَ لهاه والأمين اذا شهد لنفسه لا تقبل شهادته ولو لم تجر تهمته بل يقتصر على عدم قبولها فقط فلا يرد ان العدل لا يظن به الكذب ولا يتهم نعم يرد على مقتضي ذلك أن لا يفطر باحد صائم لانه يفطروا عني الشاهد والافطار منفعة له وليس هذا بشئ، و التعليل المقبول فى عدم الافطار بواحد أنَّ الذمة مشغولة بالصوم فلا يبرئه الأشاهدان عدلان لا من حيث التيقن بصدقهما فضلا عن ان يبحث فيهما بالتهمة وَجَر المنفعة بل من حيث العمل بالاحاديث فان الشهادة لا تفيد يقابل توجب عملاً فقط ما لم تبلغ التواتر وقيل ولو بلغت، ولولا ان ذلك من العمل بالحديث لم يفتح لنا القوه بالعدم الواحد فان يوم الشك مياهي عن صومه وخبر الواحد لا يزيل الشلاً من قلوبنا ولكن لما صح عنه صلى الله عليه وسلم الصوم والأمر به الخبر الواحد تعين الصوم بالعدل الواحده ولا يحتام برؤية من يرى النجوم نهارًا على خلاف المعتاد ولا برؤية بالة الناظوره وهل يصا مربرؤية عند كسوف الشمس حتى يبدو النجوم والقمر الظاهر نعم يصام كما ان الظاهرات الناظر
وعلي (3/100)
صفحة 1501
للنجوم والقرنها را يعمل برؤيته لنفسه ولا يعمل بها غيرة، والنظر في المسائل الله
كلهن قد حصل لكن على خلاف المعتاد فهل يدخلن في لفظ صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته تردد القطب رضى الله عنه في ذلك، قال والظاهر ما ذكرت يعنى ان الرؤية وقعت خلاف المعتاد فلا تعتبر والله اعلم، ويجب على مبصر الهلال صوتها و افطارا ان يخبر به لعله يصوم به من يصوم به ان كان أميناً عنده أو يوجد معه ثان أو اكثر للصور أو للإفطار بحسب ما تتم به الشهادة، ويصا ياهل الجملة ثلاثة فصاعدا ولا يعطوهم خلاف البعض، وإنما يفطوبا
و أمين وامينتين او بالشهرة التى لا تدفع من اهل الدعوة أو من قوم والمرأتان من أهل الجملة بمنزلة رجل منهم، وادعى بعضيم أن الشهرة تحصل ثلاثة من أهل الجملة بناء على انها تواتره ولا تقبل شهادة أهل الجملة على الصوم اذا شهد وابها بعد انسلاخ الشهره وتجوز شهادة أمين منا أومن قومنا أو اكثران هلال شعبان أو رجب أو حمادى الثانية أو ما قبل ذلك بكذا فيحسب إكمالاً للعادة الى رمضان، واما اهل الجملة فلا على الحساب على رؤيتهم قبل رمضان الا ان ذكروها في شهر كانوا فيه فسُمِعَتْ لما بعد مثل ان يقول في رجب رأينا هلال وجب ليلة كذا فيشهد على قولهـ فيه فيحسب عليه الا ان قالوا عن رجب بعد انسلاخه، وقد يقال بقبول شهادة هل الجملة بعد انسلاخ الشهر اذا حد قوا بناء على ان التصديق حجره ويحون ثلاثة من اهلى الجملة عن ثلاثة وثلاثة عن أمينين وأمينان عن ثلاثة، ولم تقبل شهادة مشرك وطفل ومجنون وعبد على قول ومستراب ولوكان ثلاثة مثل ان يدعواد ويته من بين الناس في ليلة شديدة الغمام او في موضع ستتو عن الهلال أو فى حبس ومن جر لنفسه منفعة أو دفع مُضَرة ولو مينا وتقدم هذاه قال القطب ومن الشهرة أخذ الناس بزينة العيد والبروزا الي مصلاه اهـ. وان قالب الحاكم الثقة تم عندى المشهورات الشهر يوم كذا أى أن آخر الشهريوه كذا أو أول الشهير يوم كذا مثل ان يقول آخر شعبان يوم كذا أو أول رمضان يوم كذا أو اخور معنان يوم كذا أوأ شوال يوم كذا اخبارًا عن يوم مضى أو حاضر بليلته أو بنفسه قبل قول سوما وافطارًا، و لفظ المشهور عبارة عن شهادة أهل الجملة. ومثل الحا. هذا الأمين المقتدى به لو قال تم عندى ان المشهور يوم كذا قبل صومة و إخطارًا، وان قاله الحاكم أو الأمين المقتدى به دايت شوالاً لم يقبل على لصحيح أحدهما أفطارًا لأنها شهادة واحد وقبلت على الصحيح. ال احدهما تم عندى ان الشهر يوم كذا ولم يذكر لفظ المشرور جازان
هميدن (3/101)
صفحة 1502
96
يدُل دليل على إنه هو الذي رأى. وان كان العكسُ رَوَى أهل الجملة أن المستوى ان الشهر يوم كذا عن الحاكم الثقة او الأمين المقتدى به ليقبل هنا خبر اهل الجملة على قول الشيخ ابى يوسف المغربي رحمه الله وجوز قبوله غيرُ، ويقبل عن الأمين على الصوم فقط، ولو رجع الأمينان عن شهادتهما لم على قوات ال الشيخ الامر يشتغل بهما، وإن خرج الشهود عبيدا أونساء ومن لا يجوز بطلت شهادتهم، ويجوز قول الامناء هذه ليلة أحد وثلاثين منذ رأينا هلال شعبان، ويجوز قولهم حوم الله الأكل والشرب على المقيمين غُدَّاه أو الزم الله صوم عده أو هذه الليلة من الشهر الذى بعد شعبان أو مضى احد عشر شهرا بعد رمضان الماضي، ولا يجوز مشهور النساء كن مع الرجال أو وحدهن امينات وغير أمينات وقيل يجوز في المشهور مع الرجال امرأتان في مقام رجل، وقبل المرأة في مقام رجل في ذلك، وقيل تجوز النساء وحدهن فيه امرأتان في مقام رجل فذلك ست نسوة، وقيل تجوز ثلاث نسوة فيه كثلاثة رجال، وقيل يجوز رجلان فيه، ويجوز مشهور الموافقين والمخالفين الأمن يأخذ بالحساب ومن في فلاة أو جبس ولا
يلدري متى رمضان ولا خير له، فإن كان معا لا كوز النساء وحدهن
هام شهرًا وأفطر شهراه وفى رأي لبعضنا
و تقدم قول ابى الحوارى جواز قول السلطان حتى عندى هلال الصور أ و الفطر أو الحج ولو جايراً إن اعتيد صدقه كما لو نادى مناديه، كما يقبل كتاب الامام بيد الثقة، ويقبل قول العدل ولو اشتد الغيم والعباد وان كان قوم بالقرب من الإمام يوم الشك وأفطر الناس و شهدا القوم آخر النها وأنه من رمضان رُدَّ قولم وأدبُواه ويقبل قوهران جاؤا من مكان بعيد وجُهد حتى وصلوا فأخبروا و من أفطر بواحد ظانا جواز الافطار به گزمه بدل و مضان والكفارة ان وافق رمضان وإن وافق شو الا فلا شئ عليه الا التوبة لخلافة الماثوره وقيل في الإعادة إنه يعيد يومًا إن علم قولهم ان الواحد لا يقبل في الإفطاره وقيل إعادة رمضان والكفارة ولو وافق شو الاه وفى التاج لا يفطر بعدل وعدلتين، وقد مران الخبر إن بلغ حد التواتو طر يجيح لهادة لا يجابه علماً وعملاً معاه والمتواتر خير جماعة عن جماعة لا يمكن اتفاقهم على الكذب عادة بدون أن يدعوهم إلى ذلك سعى في جو منفعة لانفسهم أو بعض لبعض وبدون ان يدعوهم لذلك اتفاق هممهم بان لا تكون منهم ما اجتمعوا عليه، وبدون أن يدعوهم لذلك تصحيح مذهبهم في الفروع لا تصحيح ما هو كفر وزيع فى الأصول بشرط اسناد هم الخبر الى جبل، وقيل (3/102)
صفحة 1503
97
أقل خمسة لان اكثر الشهود أربعة ولا يفيدون علماً. وقيل اثنا عشر كنقباً. موسى عليه السلام به وقيل عشرة، وقيل عشرون لقوله إن يكن منكم عشرون صابرون، وقيل اربعون عدد ما تقام به الجمعة، وقيل سبعون عدد ما، اختار موييني عليه السلام، ولا يكمل العدد بالأطفال والمجانين، وفى كمالة بالنساء قولان، ولا يكون التواتر بين وجدهن. فخبر الجماعة على أحد الأقوال كاف أن كذا واقع أو لا واقع لا يفتقر إلى شهادة وقالت القطب لا فلم انه يفيد العلم بل يوجب العمل امر ولا يشترط فيهم العدالة، واشترط بعضهم عدالة اثنين أو واحد واثنتين منهم، والاكثر على انه يفيد العلم الضروري، وقيل النظرى، وقال الغزالي يفيد علما لاضروريًا ولا نظريًا، وقيل يفيد العلم في الأمر الموجود لا في الماضي. وقالت السمنيّة والبراهمية يفيد الظن. ولأجل كفاية التواتر جاز مشهور اهل الجملة وهى لا إله الا الله ومحمد بن عبد الله وسلم و ما جاء به حق ولشبه المشهور المتواتو قال بعض ان أقل المتواتر ثلاثة. وأقل المشهور في رؤية الهلال ثلاثة وفي حد الاميال والكون داخلها أو خارجها واياس من المحيض بأن يقولوا لامرأة خلا لك ستون سنةً مثلاً والأمامة في في محل هي فير اذا أخبر وابها فقد أخبر وا بوجوب حقها لحق الأمام على الرعية وأن لا يعطوا زكاتهم بانفسهم حتى يأتيهم عامله او يأمرهم تتفريقها، وولاية الرعية لا من تبينت منه كبيرة، ويمكن أن يراد بجل هي فيه وجود شروطها فسمى وجود الشروط محلا مجازاه ويلحق بذالك ما سوف يأتى من الاحكام ان شاء الله كا لنكاح والنسب والموت، وهل لا تثبت لو وقع إنكاره أو تثبت ولو وقع قولان و تود مع ريبة على ما تقدم وكمن له رهن على رجل اوله بيت او دابة او عبد في الكراء اوكانت المرأة في عدة فقد او مميته أو طلاق اوظها را و إيلاء ونحو ذلك ه ولوقال ثلاثة منهم راينا هلال رمضان أو راينا الهلال الليلة أو البارحة يعنون الليلة التى قبل نهارك أو آخر النهار المتصل بالليلة
التى انت فيها أو خرجت منها أو قالوا راينا الهلال ليلة كذا جاز قو کهلال شواله وقيل لاه وان قالوا راينا الهلال ولم يقولوا الليلة فلا يؤخذ بقولهم وكذا الامناء. وان قال اهل الجملة هذه ليلة رمضان و معنى من رمضان كذا فقولان، ويجوز ذلك من الأمناء، وكذا ان قال ثلاثة جمليون عن ثلاثة جملتين وهكذاه أو أمينين عن ثلاثة من أمينين وهكذا وما أشبه ذلك. وفي جميع ما مضى أو يأتى المراد انهم يقولون فلان وفلان، وكذا إن قال ثلاثة جمليون عن أمينين أو قال أمينان عن ثلاثة جمليين أو أمناء أو قاله ثلاثة حملتون عن أمي.
أوقا ل واحد (3/103)
صفحة 1504
قاله
و واحد جملى عن نفسه وجمليان عن غيرهما، أو اثنان عن نفسيهما وواحد عن غيره أو أمين وأمينتان عن أمينين هذا آخر شعبان أو آخورمضان أو رأينا هلاله أو هلال شوال على قوله أو رأينا يصف لهلال أو ثلثه ونحو ذلك جان قولهم ان ذكروا من حكوا عِنهِ لِيُعَرَفَ وليعلم أنه لا مانع فيه، وان حكى أمين عن أمين واخر عن آخره أو حَكَيا عن ثلاثة جملتين لكن حكى أحدُهما عَمَّن ايجك عنه الأخره أو قال أمين رأيت وحلاً قال لى رأيتُ الهلال وقال الآخر مثل ذلك ه ا و حكى ثلاثة جمليون كل عن جملى غير جُمَلى الآخَرِه أو حكى أثنان عن جملتين والاخر عن آخر ايجز ما حكوة، ومثله كل شهادةٍ لم تتفق على مَنْ يجزى فى الشهادة مثل امين عن جمليين اثنين واخر عن جملى اخره قال لقطب هكذا عندي آه ه وأجاز غير القطب اجزاء واحد عن وَاحِدٍ واخر عن آخره وثالث عن ثالث اذا تبين ان كلا غير الآخرة وبجوز قول أمبنين أو ثلاثة جملتين راينا هلال رجب أو صفر او جمادى أو شعبان ليلة كذا أو هذا آخرُ شهر كذا، أو هذا آخر شهر كذا جاز الحساب على ذلك، حيث جاز الحساب بتمام الشهر أو نقصه مثلاً ليتم العدد ان اغمه وهذا من الدين لا من الأحكام بين النابى ومن العمل بالأحاديث كما قلنا أعنى أن المحكم بجواز قول الجملتين
وقول الأمينين من الدين المتعبد به لا من قبيل الأحكام التي تفصلا في الدعاوى له والمراد بالأحاديث أحاديث الناس واحاديث الرسول والحاصل جواز العمل بذلك كالعمل بحديث أخبر به صحابي واحد ويحكم يخبر به الواحد ومتى خرجت عن الحكم اتسمع الأمر فبعض بواحد وبعض باكثره والدوم بالعدل من السُنّةِ، ومتى فقد العدل اقيمت الثلاث مقامه، ولوقال فلان بن فلان رأى الهلال وتقوله حتى يقول بقول من روى عنده وان قال على قوله أو فيما قاله أو نحو ذلك وحكى غيره عن فلان المذكور ما يجوز فذلك شهادة رجل واحد، وقال بعضهم ان شهادة الواحد عن الواحد ان قال على قوله مثلاً كافية في الصوم اذا كان المحكي عن يكفي والصحيح ما ذكرناه، ونَضَ بعضُ إنه إن قال ثلاثة جُمليون أو أمينات ه كل واحد منهم عن رجل معروف باسمه واسم ابيه وقبيلته ومنزِلِه غَير مَن حكى عنه الأخر كفى ومن المنع، وإن رؤى كل عن رجل لا بأسمه فلا يقبل لانه يحتمل أن يكون رجلاً واجداه ويقبل من أهل الجملة ما لم ينسلخ رمضان ولو فى آخر يوم منه بعد رؤية الهلال خلف الشمس بعد الزوال و لانه بعد خروج الشهر يحتمل التباس الحساب واليوم ولهذا الالتباس ضَعُفَتْ شهادتهم بعد الانسلاخ الصيام الناس فرضهم بيقين ان اليوم الذى استدافيه (3/104)
صفحة 1505
99
حونهم هو أول يوم من رمضان، والذي انقضى وبدئت منه الذمة لا يقبل فيه غير لأمناء فتشتغل الذمة به بعد انقضائه بقول أمينين ومحح القطب ولو يا مين واحده وذلك كما لو انتهى صوم الناس مثلاً يوم التاسع والعشرين والجمعة فكانت غرة شوال والسبت فأفطر الناس وبريت الذمة ثم شهد الأمينان أوالا مين ان يوم السبت وافق الثلاثين من رمضان وأن الناس أفطروا على غير حجة تسقط بها الفريضة وتبرأنها الذمة، أو يدوم الناس رمضان تسعة وعشرين يوما على حسابهم شعبان ثلاثين يوماً ثم ينقضى رمضان فيشهد الامناء ان اليوم الثلاثين من شعبان على حساب الناس هو غرة رمضان فحينئذ تشتغل الدعم بلزوم بادل اليوم الناقص من رمضان، وهذا من باب تقليد الثقة وقبولا خبره ديانة لا اعتقادًا من طريق العلم ان ذلك اليوم من رمضان لان خبر الثقة يفيد عملاً ولا يفيد علماً أمنى عليات أن تنقلده في خبره وليس اعتقاد العلم قطعاً بات اليوم من رمضان بلازم عليك والاعتقاد لا يلزم الا بالعلم و اعتقاد الحجة. وهنا قول بأنه ولو صح بالابناء بعد انسلاخ رمضان ان ذلك اليوم من رمضان لو يلزم بدله على من أفطر فيه، وسيأتي من يد بحث في هذا الموضوع في مسئلة صوم يوه الـ لوه الشك ان شاء الله، ولو شهاد الجمايون برؤية ثم رجعوا عن شهادتهم لا يشتغل برجوعهم إذ الصوم قد وجَبَ بشهادتهم فلا يسقط لوجوب بغير حجة وهم جيد غير حجة في براءة الذمة، ولو حكى الخليون عن آخرين فكذب حكاية اوليات الآخرون لم تكن حكايتهم مجد فى وجوب الصوم ولم يشتغل بحكاية فوع يكن بها الأصل، وقيل يشتغل بها ولو كذبها الأصل المحكى عنده ولوحكى الأمناء عن الجميليين فكذبر المليون ثببت الحجة بالصو ولا يشتغل بتكذيبهم، وإن حكى اهل الجملة عن انهل الجملة أو عن الأمناء
فشهد أمناء آخرون على موت المحكى عنهم قبل الحكاية لتجز شهادة! وتبنت الحكاية، وإن حكى اهل الجملة تحم شهد الامناء على جنون المحكي عند أو إرتداده في حال الحكاية جازت الشهادة بالجنواب او بالارتداد و حكابة الجملتين الطريقة الرابعة إكمال الشهر الموجب للعلم و السنة والجماع ونفس الواقع ان الشهر العربي يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوماه وتقدم ان الاشهر الشمسية لا عبرة بها هنا و هي تخالف الانشهر الـ فى أعداد الايام فان فبراير من ثمانية وعشرين يوما وابريل وسبتمبر وجون من ثلاثين يوما وسائرها من احد وثلاثين يوما فلوغمَّ الهلال وجب لشهر ثلاثين يوما وهو مذهب أصحابنا وعليه الأكثر من غيرناه والحور هذا الحكم شعبان وَرَمَضانَ فيُعدّ لِكُلّ منهما ثلاثون يوما حيث منى
دره (3/105)
صفحة 1506
J ..
وذهب الى إن يَوْمَا ابن عمر الى أنه إذاعة الهلال صام الناسُ يوم الشله، وقد عرفت فيها تقدم مذهب ابن الشيخير والشافعي و ابن سيريح انه اذا غم اعتُبِرَ بسِير الشمس حساباً ابا فان كان بالحساب قد خرج عن قدام الشمس وتحتها وبرن عنها كله إلى ويزعمها جهة المشرق فذلك على قولهم هلال أوّل الشهر المسئلة الثانية قد عرفت ان وجوب الصومر يترتب على حدى الطرائق الأربع وتقى البحث فيا اذا اختَلَفَتْ المطالع. إذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر فى حق من الميرة فهل يتعدى ذلك من بلد الى بلاء بأعنى هل يجب على أهل بلد ما اذا طير وه أن يأخذوا فى ذلك برؤية بلد آخرا م لكل بلد رؤية فيه خلاف، يروى المصريون وابنُ القاسه عن ما لك انه اذا ثبت عند أهل بلدان أهل بلدٍ آخَرَ أوا الهَلالَ أن عَلَيهـ قضاء ذلك اليوم الذي أفطر وه وصامه غيرهم، وبه قال الشافعي واحمد وروى المدنيون عن مالك إن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقَعَتْ فيه الرؤية إلا أن يكون الأمام عمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك قال الشيرازى من الشافعية وان رأوا الهلال في بلد وهيروه في بلد آخر فان كانا بلدين منقار بين وجب على اهل البلدين الصوم وان کا نا بلدين متباعدين وجب على من رأى ولا يجب كانا على من لم يولما روى كريب قال قدمت الشام وايت الهلال ليلة الجمعة ثم قدم المدينة فقال عبد الله بن عباس متى رأيه الهلال فقلت ليلة الجمع أنت رأيت فقلت نعم وراة الناس وصاموا وصباه معاوية فقال لكنه رأيناه ليلة السبت فلانز إلى نصوص حتى نكمل العادة أو نواه قلت اولا تكتفى برؤية معاوية فالأهكذا أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اهـ وقال أصحابنا إن تقارَبَتْ البلاد وجمعها مطلع واحد ومنح الخبر عند من لديرة وجب الأخذ برؤية من رأة وإن تباعدت البلاد وأمكن. اختلاف المطالع لا يلزم أهل بلد الدير وه الصوم وأن صبح معهم، وفى
الاثر اذا ما مر اهل عمان شهر رمضان برؤية الهلال وانظر وابراؤ وكان عندهم تسعة وعشرين يوما ثم قدم الحاج من مكة ووصل الخبرة البصرة انهم صاموا برؤية الهلال وأفطر وابرؤيته، وكان عندهم ثلاثين يومًا فَلا بَدَل على أهل عمان عن الذى فاتهم من رمضان ولو شهدا به جماعة من العدول وقد تم صور الجميع وقد رفع الحديث عن ابن عباس ان الكل قوم هلا لهم اهره قال بعض الشافعية وادارءى الهلال بلدة وامي باخرى فان تقاريتا وكان بينهما أقل من مرحلتين فحكمهما حكم البلاد الواحدة وحينةٍ وَجَبَ الصوم على الكل من أهل البلدتين، وإن (3/106)
صفحة 1507
شر
تباعد تا بأن كانت المسافة بينهما اكثر من ذلك كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب اهوه ولضبط البعد عند قومنا ثلاثة أوجد. مقدر بمسافة القصر وعللوه بان الشرع علق بها كثيراً من الاحكام، والثاني اعتباره باتحاد الاقليم واختلافه. والثالث ان التباعد أن تختلف الممانع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب أن لا تختايف كبغداد والكون والرى وقزوين، وهذا قطع به العراقيون وعلاوه بان الهلال لا تعلق له بمسافة القصر واحتج كه بحديث كريب مولى ابن عباس المقدم ذكره وقاسوه على طلوع الفجر والشمس وغو وتهماه قال بعضهم اختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخاه قال فان قبل اعتبار اتحاد المطالع واختلافها يتعاق بالمنجم والحاسب وقد تقدم انه لا يُعتَبو قولها فى اثبات رمضان 5 أجيب بانَه الا يلزم من عدم اعتباره فى الأصول والأمور العامة عدم اعتباره فى التوابع والأمور الخاصة فان شك في الاتفاق فى المطلع ليجب على الذين لم يروا صوم لأن الأصل عدم وجوبه لانا انمايي بالرؤية ولم تثبت في حق ها ولاء لعده ثبوت قريهم من بلد الرؤية اهـ وقد تختلف المطالع وتكون الرؤية فى أحد البلدين مستلزمة للووية في البلاء الآخر من غير عكس وذلك لان الليل يدخل فى البلاد الشرقية قبل يديه فى البلاد الغربية متى احد المطلع لزم من رؤيته فى أحد هما رؤيته فى الاخر ومتى اختلف الزمر من رؤيته في الشرقي وفي الغربي ولا عكس وعليه حديث كريس فات الشام غربية بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته فى الشام دوست في المدينةه وقالت الحنفية لا عبرة باختلاف المطالع فاذا ثبت فى مصر لوم سائر الناس فيلم أهل المشرق برؤية أهل المغرب هكذا فى ظاهر مذهبهم وقال بعضهم يعتبر لان السبب الشهر وانعقاده فى حق قوه للرؤية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو زالت أو غربت الشمس على قوم دون آخرين وجب على الأولين الظهر والمغرب دون أولئك و قال جمهور همان وجه قوله عموم الخطاب في قوله صوموا معلقا بمطالق الرؤية في قوله لروايته وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيستا ما يتعلق به من عموم الحكم فيعة الوجوب بخلاف الزوال والغروب فاته لم في يثبت تعلق عموم الوجوب المطلق مسماه فى خطابِ من الشارع اهـ. وقالوازم يلزم متاخرى الرؤية اذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب حتى شهد جماعة أن أهل بلد كذا ر أو إهلال رمضان قبلكم بيوم فصا موا وف الا اليوم ثلاثون بحسابهم ولد يرها ولاء الهلال لا يباح فطر غدٍ ولا تترك التزاوج
هذه (3/107)
صفحة 1508
+
هذه الليلة لأن هذه الجماعة المد يشهد وا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما كوادوية غيرهم، ولو شهد وا أن قاضي بلادِ كذا شهد عنده اثنانِ برواية العالم في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضا الفا حجة وقد شهدوا به، ومختار صاحب التجريد وغيرة من مشايخ الحنفية اعتبار اختلاف المطالع. قال الزيلقى منهم وهو الأشبه، وقال ابن الهمام منهم والأخذ بظاهر الرواية أحوط وحديث كريب اختلف فيه أحد روانه وهو يحيى بن يحيني في قوله أو لا نكتفي بالنون أو التاء ولاشك أن هذا أولى لانه فضى وذلك محتمل لكون المراد أمركل أهل مطلع بالصوم لا ويتهم، وقد يقال أن الاشارة في قوله هكذا الى نحو ما جرى بينه وبين رسول ام الفضل وحينئذ لا دليل فيه لان مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لنحكم به لانه لم يشهد على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم فإِنَّ قبل إخباره عن صوم معاوية يتضمنه لأنه الإمامه يجاب بانه لريأت بلفظ الشهادة ولوسلم فهو واجد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي والله أعلم آهر وأما المذهب فقد اتفق أصحابنا على أنه لكل قوه هلا لهم كما جاء عنه صلى لله عليه وسلم أنه قال لكل قوه هلا لهم قا - القطب وكانت الصحابة كما ولا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوه لرواية أهل بلاد أخرى عملاً باختلاف المطالع او د لمقتضى لكل قوم هلا لهم مطرد فيما يجب بحكم الأهلة حيث ثبت الحكم للهلال فيما يجب به الحكم الخاص اذا انقَضَتْ معاني أحكامه لا إذا لم ينقض حتى فتح الهلال فات الرجوع حينئذ الى ما تقتضيه الفتحة لازمه بناء عليه لوضح سبق أهل موضع بالصوه يصحة رؤيتهم ويتهم اختلاف صحة الهلال لكن متى فتح وجب الحكم به فان فتح قبل تمامِ الصومِ ولو بساعة و الحكم بالصحة والانتقال اليها وان انقضى حكم شهر رمضان في الحكم الذى يثبت لهم معنى ذلك الهلال الذي يخصهم ويلومهم صوم ذلك اليو وخصهم حكم هلا لهم، ويصدق الانقضاء اذا لا يمت قبل أن يُصبحوا مفطر بعد طلوع الفجو من تمام نو معدتهم إلا أن يكون صح الهلال أوراوه وإنما أفطروا للرؤية فانه اذا لايصح لما سبقوا به حتى دَخَلَ الليل من نبيلة الهلال كان ذلك قد انقضى الحكم به عنهم ولا يلزمهم حكم ذلك
اذا التعب
في معنى الحكم، على أنه قد سبق ذكر الخلاف فيما از افتح لهم قدسُـ بيوم وجاءت الفتحة بعد انقضاء شهرٍ رَمَضَانَ بمعنى الاحكام فا وجب بعضنا البدل لليوم الَّذِي سُبيقُوا به ولا يوجبه بعض وهو اقرب إلى المتحد فى الحكم والله أعلم. وسبب الخلافِ تعارض الاثر والنظره أما النظر فهو (3/108)
صفحة 1509
ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب ان يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الأفق الواحده واما اذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس عجب ان يحمل بعضها على بعض، وأما الأثر فحديث كوي المتقدم ذكره المقتضى ظاهره أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعده والنظر يعطى الفرق بين البلادِ الشاسعة والقريبة، ونجاحية ما كان بعده العرض كثيرا المسئلة الثالثة في حكم صوه يوه الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو اليوم الثلاثث من شعبان أو هو اليوم الأول من رمضان ويعرف بيوم الدَادَاء ويوم الديدا. ويوه الدودوء بهم الألفات والياء والواو وفتح الدالين من الأول وكسر الدال الأولى من الثاني وفتح الدال الثانية منه وحتم الدالين من الثالث وقيل هذه اللغات الثلاث اسم لآخر الشهر لا يختص بيوه الشك. وفي التهذيب عن أبي بكر الدأداء الليلة التى يشك فيها من آخر الشهر الماضي هي أه من ابي اول لشهر المقبل قال الأعشى قدار كه فى منصل الآل بعد ما مضى غير أداء وقد كاد يعطب قار الازهرى اراد انه تداركه في آخر ليلة من ليالى رجب، وقيل هن ليا لى خمس وعشرين وست و عشرين وسبع وعشرين، وقال ثعلب ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين، وقيل ثلاث ليال من آخر الشهر وهن ليالى المحاق، وقال ابو الهيثم من ثلاث ليالي بعد ليالي المحاق. وتجمع على دادي وإنما سمين وأدى لان القمر فيه يُدأدى الى الغيوب اى يسرع من داداة البعيرة قالت الاصمعي في ليالي الشهر وثلاث محاق وثلاث داري، قال والدادى الأواخر وانشد أبدى لناغرة وجه بادي كزهرة النجوم في الدادي وفي الحديث ليس عفو الليالي كالدارى و العفر البيض المقرة والدادى المظلمة اما حكم صوم هذا اليوم فقال اكثر اصحابنا لمنعه وهو معصيته وهل صومه كبيرة أم لا قولان، وحمن قال بالمنع ابو عبيدة رحمه الله وفي مُسند الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال تھي رسول الله صلى لله عليہ وس عن صوم يوم الشك وهو اخر يوه من شعبان ويوم الفطر ويوم الاضحى، قال من صامهما فقد قارف إثما، ورأى ابن عباس رجلا صاماً يوم الشاب فقال ما حملك على هذا قال إن كان من شعبان كان تطوعاً وإن كان من رمضان لم يسبقنى، فقال له افطر فان رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال لا تستقبلوا الشرير استقبالا ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان، وتقدم انه إن صامه لم (3/109)
صفحة 1510
104
يجزة لرمضان ولو اتفق أنه منه وقال ابن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلى من أن أزيد فيه يومًا ليس منه، وكذلك كان ابن عمر والصحابة يأمرون بالإفطار يوم الشاب ولا ينوون الصوم وإن ثبت انه من رمضان أمسكوا بقية يومهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم مناديا يوم عاشوراء مَنْ طَعم منكم فليحم بقيّة بومه، وعلى ذلك يكون العمل ولوروى عن حفصة إنه لايمال بقية يوم الشاك بل له الأكل واحتجت بأن رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال من لم يجمع الصياه من الليل فلا صيام له ونهيه صلى الله عليه وسلم عن صومه أجمع الجمهور على ثبوته على ان اليوه مِن رَمَضَان و انما اختلفوا في صومه فذهب اكثر العلماء من الصحابة والتابعين الى انه لايجوز ومنهم عمر وعلى وحذيفة وابن مسعود وعمار وأبو عبيدة والعامة من سلفنا وأجاز اخرون صيامه والصحيح الأول لظاهر
الأحاديث التى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بالخبر والمعمول به والمذهب الامساك يوم الشك عن المفطر حتى ينتشر الناس ويرجع الدعاء فان صح انه من رمضان اتموه والا أفطروا وعلى الحمد الاعادة المفير والصايم وانما يعيد الصايم لصومه اياه على غيرنية و عقده اياه على غير يقين في الابتداء، على أن اكثر العلماء انه لا بدل عليه لصحة الخير بعد انقضاء الفريضة، واختلفوا في حكمه فى النوافل هل لا يصام يوم الشك فرضًا ونغلاً أولا يكون إلا فى رمضان قولانه وذلك كما لو قصد بنقله معيّنا كرجب. قال الشيخ فى الايضا
صلا لا لا لاند والنظر يوجب عندى القول الأول لان علة النهي عن صوم يوم الثاث
أجل أن صيامه على الشك يغيرا انعقادنية على يوم معروف قاد القطب وقيل يكره صومه، وقيل بالتخيير في صومه وافطاره، وقيل صومه أحوط وقال والصحيح الاول الصحة لنهى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويُسْتَحَب إمساك فيه فما يفسد الصوم إلى الضحى فان صح أنه من رمضان ثمَّ صومه وأعيد لانه لم يعم بنية من الليل انه من رمضان مزماه وقيل إن جاء الخبر قبل الغروب كفى صامه، والأكثر على انه لا يقضى إن فتح الخير بعد انقضاء الشهرة وقيل يقضى إن صح ولو بعده، وقيل إِن صح با مبنين قضيه قال ومذهبـ أبى حنيفة أنه يكفى صومه مطلقا إن صح انه من رمضان (3/110)
صفحة 1511
1.8
فات من صام يوماً نمو عالم علم مِنْ رَمَضَان بحرى عن يومه من بعضا چنده و كذا صا حبال، وكذا الاعور صوم يوم الشك على انه أول رجب أو أول ذى الحجة أو أول شعبان لانه جعل ما ليس أول شهر أوله وكذا أول المحوم اهر، وكون صبايم الشك عاصيا قول عمر وابن مسعود وعمار وحذيفة و ابن عباس وابي عبيدة وابي وايل وعامة اصحابنا وقيل كا فر يعنى انه عمل كبيرة فهو كفر نفاق، وحمله بعضُ على الكراهة بناء على ان النهي نهى كراهة لا تحريمه ولعل وجه القول بالتخيير حمل النهي على الأدب، والقول ان صومه أخوط عن عايشة، وبعض اليد يجعل صوم مكروها وانما فطره أفضل وبعض قصر النهي على الفرض ولريجا وذ به الى النقل، وقول عبد الله بن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان لا اتعمله يعني به يوم الشاء إذ تبيّن بعد انه من رمضان ثم أقد حب إلي من ان ازيد فيه يوما ليسَ مِنه، وعن ابن عمر لو صمتُ سَنَة لأفطرت يوم الشك، قيل من صام كفارةً فلا بأس عليه في صومه وكذا غير الكفارة كالنذر والبَدَل والنفل، وهل تجزيه او لا قولان وقيل يفطره الصايم من قبل مطلقًا وكذا فى سائر الشهور مثل أن يريد صيام شهر كله لفضله من العلم، أو صيام اوله للفضل فلا يهم يوم الشك لانه ايقاع للفضيلة على شات فى وقتها، وكذا إن صيام شهر نمامه ليصوم عليه القضاء أوا الكفارة فاذا صاح ذلك على الشك يكون قد دخل أمره الديني على الش هتم الإمساك انتظار اللخيوالى وقت الضحى أو حتى يومض الفصال أو اليوم كله اقوال، وقيل ان اكل قبل ذلك إيساء، وقيل إِن صَحَت السماء فالفطر أولى، وإن حجبت فنيّة الصوم أحوطه والإمساك الى ذلك الوقت على احد الاقوال في يوم الشك من السُنّةِ اتفاقاً وليس بواجب، وقيل يندبه ولو مامه على قصد التطوع إن كان من شعبان وقصد الفرض ان كان من رمضان ويجزه لعدم ثبوت الجزم بالنية ولوجوم بها للفوض لم يجزه اذ لا يسقط فرض موقت على غير يقين بوقتِه، وتقدم أنه إن من انه اول رمضان قبل زوال الشمس أجزاها ولو على تلك النية المشروطة وقيل ولو بعد الزوال لكن قبل الليل، وقيل إن صام يوم الشاب انهدم ما قبله من صوم ان كان لقضاء أو نحو كفارة، وجه هذا أنّه إن عقد شهراً لقضاء او تحو كفارة كان يجب عليه شهر تماماً وحيث صام يوم السا على اله لرمضان إن كان من كان تاركا ليوم فما كان واجبًا عليه على مالك
فبطل (3/111)
صفحة 1512
قبطل حيث تعمد لتولد يوم كان واجبا عليه أن لا يتركه الا بيقين من خروجه، وقد علت الخلاف في متحتة الصوم ان جاءت المتحر بالهلال صَدْرَ النهار أو عجزه فبناء على جواز الامساك اليوم كله على أنه لا ينويه صوم رمضان صح صومه له، وبناء على انه لا يصومه ولا يتم له صومه الأعلى يقين بدخوله الريحح سقوطه عنه ولو جاءت الصحة صدر النهار فعليه قضاءه وهو الصحيح، ولو فعيل بعد محى الصحة مُفدَ الصوم كفر ولزمتها الكفارة، ولو شهد يوم المناك شهود بالهلال فاكل قبل عليه بعد التهم سواء أرسل أحد فى عدالتهم ام لا أبدايو وتقدم انه لا بدل عند الاكثران صاموا يوم الشاب فجاءت الصحة بعد تمام الشهر ويلزم البدل ان جاءت الصحة قبل تمامه ولو بساعة، ولوصا موا ثمانية وعشرين يوما فرأوا الهلال قضوا يوماه وفي إشراف ابن المنذر اختلفوا في الصوم يوم الشك على إنه من شهر رمضان فقالت طايفة لا يجوز صومه روينا هذا القوا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وحذيفة و ابن مسعود و عمار بن ياسر و به قال ابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك و ابو وايلي وعكرمة وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعى وعامر الشعبي وابن جويج والأوزاعي، وقال مالك بن أنسى سمعت اهل العلم ينهون عنده وكانت اسماء بنت أبى بكر تصوم اليوم الذي يغما على الناس، وقالت عائشة أصوم يوما من شعبان أحبُّ إلى من أن أفطر يوما من رمضان، وروينا عن الحسن و ابن سيرين انهما قا لا يفعل الناس لا يفعل إما مهمه وقال عامر الشعبي وابراهيم النخعي لا يصم الامع جماعة من الناس، وقال ابن عمر واحمد بن حنبل اذا لم يولغام في السماء صام وان كان صحواً أفطره قال ابوبكر بالقول الأول اقول وقالت ابو سعيد معى انه يخرج في معانى قول أصحابن بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الثاث ومعى انه يختلف فى معنى الرواية اذا ثبتت، ولا اعلم اختلافا فى ثبوت الرواية وانا تاويل النهي عنها فمعى انه يخوج على معنى الترخيص في وجه ما يلزمهم ويلزمُوه أنفسهم بمعنى الاجتهاد فنهى عن ذلك ترخيصا في ذلك، والذي
يخرج معه المعنى على هذا الايذهب الى تحريم الصوم ولا أبطاله، ويجوج بعض معانى ذلك انه ينهى عن الصوم له على وجه الالزام لنفسه صومه وهذا المعنى محجور متفق على النهى عنده ومعى انه لا يمة معانى صوم الفرض على الشبك ولا يكون الأعلى اليقين، وهذا يخرج على معنى التخييره واكثر معانى أصحابنا عندى على معنى هذا القول وانه اذ كان الصحو بقدر ما لا يوتاب في أمر الهلال وليس يحول بينه وبين الرؤية شئ أمرُوا فى ذلك (3/112)
صفحة 1513
107
بالإفطار ولم يكن ثم شبهة، وإن كان شيء يحول بينه وبين الرؤية استحبوا معنى الصوم على الاحتياط حتى تتصل الأخبار من غير الموضع أو من الموضع معنى ما يُطمئن إليه أن لو كان الهلال انصلَتْ أخباره ثم لم يُفطِرُ وا إِن أرادو ذالك، ومن مضى على الصوه على معنى التطوع لم يكن في ذلك على هذا الوجه عندى بأس. وإن صام صايم على أنه إن كان من رمضان كان من رمضان أو عن ما يلزمه عنه وإن لم يكن من رمضان كان تطوعا كان ذلك جايز ا عندي على حال المعنى الاحتياط كان صحواً أو غير محو الهه وكذا اختلفوا في صومه تطوعا فكرهت فرقة ذلك ومنهم ابن عباس رضى الله عنهما كان يأمر ان يُفصل بينهما بفطر و به قال ابو هريرة، وقال عكرمة من صامر هذا اليوم فقد عصى الله ورسوله، ورخصت فرقة في صومه تطوعا حكاه ما لك عن أهل العلم وبه قال الأوزاعي والليث ابن سعد و محمد بن مسلمة واسحاق وأحمد بن جنبل واصحاب الرأي، قال ابن المنذر ثبت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بھي ان يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين الأرجلاً كان يصوم يوماً فيأتى ذلك على صومه، قال ابو سعيد معى انه يخرج فى معانى قول ه اصحابنا نحو ما حكى من الكراهية والترخيص ولا يخرج ذلك عندى على الحجر مالم يقصد الصايم إلى التزام ذلك ومما لا يعد عندى ان يقصد الى صوم يوم الشاب على انه لازم له الغير معنى صحة وهذا عندى تأويل قولِ مَن قال من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، ويعجبني قوله في الرواية عن النبي صلي اللہ عليہ وسلم على معنى ما قد مضى من حسن التاويل لاعلى حمل الرواية على كل المعاني، ولما يحسن من المعاني عندي ما ذكر ان يكون للرجل يوه يصومه مثل الإثنين والخميس على نحو ما قد حكي فيهما من الفضل أو ما أشبه ذلك وكان قد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة فاتي يومه ذلك في يوم الثاث فلا يقع عليه عندى معنى الكراهية كغيره، وكذلك في تول بعض أصحابنا فيمن كان ما يما قبل ذلك يعنى تطوعًا لا على معنى القصد إلى صوم يوم الشك حتى جاء يوم الشاب وهو على فية الصوم لم يكره له ذلك واحد يكن هذا مما ينهى عنده وكذلك من كان يصوم الدهر في عاديه الم تلحقه في هذا المعنى كراهية لانه لا يقصد بصومه ليوم الثالث وانما كا نصومه لغيره والقصد اليه الله قال ابو محمد اختلف اصحابنا في صوم يوم الشاك بعضهم بين صومه وإفطاره، وقال بعضهم صومه أحوط من إفطاره واتفقوا على الإمساك انتظاراً للخبر الى وقت رجوع الرعاة وذكروا أن فى ذلك سُنَّةَ، ثم اختلفوا بعد ذلك الوقت فى الافطار والإمالك والمسار
يوم (3/113)
صفحة 1514
08
يوجب الإفطار بعد عدم بحى الخير الموجب للعمل به وان حسابيه عام لوية لمخالفته نبيه باتفاق الأمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقوله عليه السلام لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين يدلك على ذلك والمخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عاميًا لريه و الدليل على أن صوم يوم الشك لا يجوزانه لا يخلو ان يكون من شعبان أو من رمضان والأصل أنه من شعبان فتحن على حكم شعبان ولسنا على يقين من انا خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان فحكم شعبان جاد علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه، فان كان صوم يوم الشك من شعبان فصامه صايم على انه من رمضان فقد أخطالات موم يوم رمضان فرض وجب في شهر بعينه ولا يجوز لا حدان يصومة في غيره الابامر الله تعالى، وإن كان من شعبان قصايمه لا يخلو من أن يكون قد اعتقده انه من رمضان أو اعتقده اند من شعبان او اعتقد انه ان كان من رمضان كان مؤدياً لفضه وإن كان من شعبان كان متطوعا به فان كان صامه معتقدا أنه من رمضان فقد كابر عقله لانه قصد الى يوم لا يدري انه من أي شهر هو فصامه معتقدًا باد آء فرضه وهو لا يعلم ان الفرض قد دخل وقته، وان كان صامه على انه من شعبان فهو أجرى ان لا يحسب له، ولا يجوز ايضًا ان يصومه تطوعاً لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، وان كان صيامه على انه ان كان من رمضان كان فرضا وان كان من شعبان كان تطوعًا فهذا وجل قدم عمله قبل نيته والاعمال لا تجوز حتى تتقدمها المنيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وأيضًا فإن إداء الفرض طاعة الله جل ذكره ومحال ان يكون عمل لله فيه طاعةٌ لا يُوصَيلُ إلى طاعته فيه الابمعصيته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الشك فالمخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم عاص لربه ففي هذا دليل على ان الصايم ليوم الشك عاميا لوبه غير مؤد الفرض، وفي حفظى عن الشيخ الى مالك رضى الله عنه ان صوم ذلك اليوم لا يجرى عمن صامه ولو جاء الخبر بصحة دخول رمضا في صدر النهار أو فى اخره اذا كان انما اعتقد صومه على غير يقين في الابتداء قال وذلك كان قول ابى محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله الخ الكوره المسئلة الرابعة يجب على المكلف الصوم والأفطار لو انفرد برؤية هلال الصوم أوبروية هلال الفطر لان ذلك حكم (3/114)
صفحة 1515
1.9
".
خاص بنفس الرائي فيما عليه من الصوم وفيما له من الفطره وجعل بعض الأولى ان لا يجهر با قطاره لكن بيرة وعليه ان يظهر العلم برؤية هلال الصوم لانه حجة على اهل ذلك المطلع في وجوب الصور عليهم على الأكثر كما رأيت ولا نتا فضل وعدل لا يقع على وجه المنكر فان قبل خبره كان قد قام بعدل والافلام تبعة عليه فلا ينكر عليه ما يمكن صدقه فيه، ووجه اولوية الإسرار برؤيته هلال الفطر وبنفس إفطاره تأتي العوامر به فيما لا يكون حجةً عليهم فيه، وذهب بعض الى عقوبته ان اظهر ذلك وليس ذلك على الاطلاق في العدول وغيرهم فلا يعاقب العدل الامين في دينه حتى ينزل منزلة غير ذوى الثقة من ذوى التهم فى صدقهم ودينهم فيردع إذا أد مظهراً للإفطار بين ظهراني المسلمين وأما هو فى خاصة نفسه فلزوم بالافطار فان لكر ير تدع بالنهى مردعد أولوا الأمر بالعقوبة كما يواه الحاكم ولا عقاب عليه إن صحت الرؤية بغيره فى ذلك المطلع ولو تغاير البلدان ان أظهر الفطر كما لو كان هو فى الشرقية ولهم مره غيرة فيها و راه آخر فى الظاهرة مثلاً كان الحكم على اهل عمان الافطار لا غير ما اتجد المطلع وكان المبعران عدلين ه فان اختص أحدهما بالعدالة لزم كلا منهما حکم نفسه ولم يلزم اهل المطلع افطار برؤية عدل واحد على الصحيح الأكثر ولزمهم الصوم على الصحيح الأكثره ذلك لان حقوق الله يكون قول الواحد الثقة الجايز الشهادة حجة مقبولة أن شهد بشئ من جنس حقوق الله وانما لا تكون شهادة العدل الواحد حجة فيما عدا حقوق الله جل ذكره و قد تقدم هذا اه ص باب صفة الصوم وما يعور فيه
الصوم إمساك عن المفطر من الفجر الى الليل بنية بكنيتها من الليل فلا يصح مع ترك نيته. و لو اصبح ولد يعارف مفطرا ثم حولها الى الإفطار فقيل وجب صومه لانه اصبح صابًا ولا أبويه من الاثم
نا
والاكل والشرب والجماع مفطرات اجماعا واختلف فى التفظين بالمعاه وا الصوم فى السفر و رخص الأفطار لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم فأخذ الترخيص من مفهوم الآية إلا في جهاد يخشى الضعف فيه بالصوم عن العدو فالمستحب الإفطاره وربما تعين الإفطاران تبتين الضرر. وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على من خالفه فى الأمر بالإفطار فصام، ومن أراد الافطار نواب من لليل قبل الفجره ومن أراد سفراً ونوى فيه الإفطار خرج من الليل
قبل فجر (3/115)
صفحة 1516
قبل الفجر فلو اصبح في بلك لم يجز افطارة ذلك اليوم وجاز بعده في سفره مخيراً وفي الصوره وفيه قول ان يكن قد أفطر فصومه، بعد هذا الأفطار هدده وقبل الممنوع صوم بين فطرينه فلو وقع أبدل، وقيل يتم صومه ويبدل ما أفطر وهو صحيح ظاهر عد له، ويفطر مريض عجز عن الصوه بان كان ما يأكله ليلاً لا يقوى به على الصوم اوكان يزداد مرضه إن صام واجيز الإفطار الحامل إن خافت سقوط جنينها والمرضع ينقص الصوم لبنها فيطعمان لكل يوم مسكينًا تأخذه المرضِعُ مِنْ مال ابى طفلها، ويفطر ره يُضِر به الصوم ويُطعم كذالك. ولوا فطر فى سفر فالمذهب أن لا يصوه في فطره ذلك نذرًا ولا كفارة يمين لان ذلك الوقت لا يقبل غير صوم الفرض ومن صام غير الغرض بدل ما شرع الله اذليس هنالك الاصوم الفرض أو إفطار الرخصة اقول قد ذكرنا تعريف الصوم لغة وشرعا وتذكرهنا المناسبة الباب طرفا من ذلك فأصل الصوم في اللغة الإمساك يقال صام الفرسُ اذا قام وامسك عن الجري قال الله تعالى في قصة مريم عليها السلام الى نذرت للرحمن صومًا. الى إمساكا عن الكلام وصامر اليها رجوماً اذا قام قائم الظهيرة قال امرء القيس فدعها وَسَل الرعناء بحيرة مول اذا صام النهار وهجرا وقال الراجز والتكراتُ شُرهنَ الصايه. أى التى لا تدور يعنى بكرة البير التي تدور تحت الجبل والصوم في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. وقال أبو عبيدة كل مُمسك عن طعام أو كلام أو سيد فهو صايمه وصوم رمضان ركن من اركان الإسلام وفرض من فروضه والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خميس شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، واركان كل شي جوانيه ونواحيه واركان الجبل والبيت جوانبها فاراد أن الصوم أحام أو كان الإسلام اى جوانيه التي بني عليها كما انه متى اختل ركن من أركان البيت فَسَد واختل بناؤه وكذلك أركان الإسلام متى فقد منها وكن لم يتم الإسلام، والفرق بين الركن والفرض أن الركن يجب اعتقاده لا يتم العمل إلا به سواء كان فرضًا أو نفلاه والفرض ما يُعاقب على تركي فيجب صوم رمضان وجوبا حتما مقضيَّا به لا نقض فيه ولا رد على كل مسلم بالغ عاقل قادِر مُقيم طاهر ان كانت امرأة من حيض ونفاسه فاما الكافر فات كان أصليا خوطب به في الجملة ولا يجح منه مع قيامه على الكفر ولو أسلم لم يجب
را (3/116)
صفحة 1517
عليه القضاء لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد يسلف ولقوله صلى الله عليه وسلّم الإسلام جب لما قبله، ولان فى ايجاب قضاء مافات في حال الكفر تنفيراً عن الإسلام، وإن كان الكافر مرتد أخوطب به في حالة الوِدة في الجملة فان أسلَم وَجَبَ عَلَيْهِ قضاء ما ترك في حال كفى لانه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين، وأما غير البالغ فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلّم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقه ويؤمر الصبى بالصومِ تمرينا بلا ايجاد لسبع سنوات من عمره بشرط الطاقيه، ويضرب على تركه لعشير قياسا على الصلاة، ولا يقضى ما تركه متى بلغ از وجوب القضاء يترتب على وجوب الاراء في الصغر ولا وجوب هنالك ولان امام الصِغَرِ تطول فلو وجب القضاء للغايت كان حَرَجًا في الدين، واما زايل العقل مجنون فلا يجب عليه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق ولا يجب قضاء الفايت بعد إفاقته لانه صوصرفات في حال يسقط فيها التكليف ينقص فلم يجب قضاء، كما لوفات في حال الصغر، وان ذاك عقله باغماً، ويجب
بعد إفاقته لقوله تعالى في صوم في تلك الحاله العلم من تام
"
مريضا أو
أخوه والإغماء مرض ويخالفه الجنون بانه نقص ولهذا امتنع الجنون على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يمتنع عليهم الاغماءه فكو اسلم ا الكافرا وافاق المجنون اثناء نهار رمضان أمبكا بقية النهار استهبانا لحومة الوقت بلا لزوم لعذر المجنون ولو قوع الكفر يشبه الجنون بها عدم الفتحة معه فكانه عُذر ونهار يوم لا يتجزأ فيكون بعض مسافطاً وجود الصوم فيه وبعضيه واجبًا ولهذا لم تواحد بالقضاء لما تركه ولا با لضمان لما أتلفه بناء على حكم قوله تعالى اين ينتهوا يعف لهم ما تشاف هل يحب قضاء ذلك اليوم أم لا يجب فيه وجهان احدهما يجب لانه أدرك جزا من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم الا وم فوجب أن يقضيه بيوم كما يقال فى المحور مراذا وجب عليه في كفارة نصف مُةٍ فانه يى بقسطه صوم نصف يوم ولكن لما لم يمكن فعل ذلك الا اور بيوم وجب عليه صوم يومه والوجه الثاني لا يجب لانه لويد يرك. ما يمكن الصوم فية لأن الليل يدركه قبل التمام فلم يكرمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن، ولو بلغ الصبي فى اثناه يوم من رمضان فان كان مفطرا فهو كالكافر اذا أسلم والمجنون إذا أفاق (3/117)
صفحة 1518
112
اذا افاق في جميع ما ذكرته، وان كان الصبي بلغ صائيًا فوجهان أحدهما استحباب إتمام صومه لانه صوم نعل فاستحب إتمامه و يجب قضاءه لانه أمر ينوه فرضًا من أوله فوجب قضاؤه، والوجه الثاني يلزمه تمامه ويستحب قضاؤه لصيرورته اهلاً للوجوب في اثناء العبادة فلزمه إتمامها كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه، والأول أو أوجه اذ لا يستقيم فرض الأبنية، وخرج بالقاءِ والعاجز الذى لا يقدر على الصوج بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهدة الصوم والمريض الذى لا يرجى برؤه فانه لا يجب عليهما الصوم لقوله جل ذكره وما جعل عليكم فى الدين من حرج، وفى الفدية قولان احدها سقوطها عنهما بسقوط عليهما الفدية كالصبي والمجنون، والثاني يجب عن
كل يوم مذ من طعام وهو الصحيح لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا وعن إلى هريرة انه قال من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم من قمح، وقال ابن عمر اذا ضعفت عن الصومِ أَطْعِمُ عن كل يوم. وروى أن أنَا ضَعُفَ عن الصوم عا ما قبل وفاكه فافطر وأطعم وإن لم يقدر على الصوم المرض يخاف زيادته ويرجو البرء منه لم يجب عليه الصوم للآية فاذا برى وجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من ايام اخوه وان اصبح صائمًا وهو صحيح ثم مرض افطو لانه اصبح له الفطر للضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطره واما الحايض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء الماروت عايشة رضى الله عنها انها قاله في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فوجب القضاء على الحايض بالخير وتكست النفساء عليها لانها فى معناها. فإن ظهرت في اثناء النهار استجب لها أن تمسك بقية النهار بلا وجوب كما هو في حق الصبى والمجنون، أعنى فى البلوغ والأقاقة في نهار رمضان، واما المسافر فإن تعدا الفرسخين متح الإفطار والعيوم له الا إن كان سفره فى معصية ففى فطرة قولانه و قدروت عايشة رضى الله عنها ان حمزة بن عمر والأسلم قال يا رسول الله اصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شَيْت ن شدت فصم وإن شئت فأفطرة فان كان المسافر حمن لا يجهله الصوم فى السفيرا فالأفضل له الصوم الرواية عن أنس أنه قال للما ن السفران افطرت فرخصة وإن صمت فهو افضل. وعن عثمان بن أبى العام (3/118)
صفحة 1519
113
ه
انه قال الصوم أحب إلى، وعلات افضلية الصوم بانه اذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان فكان الصوم أفضل، وان كان يجهده الصو فالفطر أفضل لما روى جابر رضى الله عنه قال مورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرجل تحت شجرة يوش عليه الماء فقال ما بال هذا قا لو اصايم يا رسول الله فقال ليس من البر الصيام في السفره فإن ميام المسافر فأراد أن يفطر فله أن يُفطر القيام عذره كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطره وفى قوب لبعض قومنا انه لايجوز له أن يفطر لانه دخل فى فرض المقيم فلا يجوز له أن يترخص برخصة المسافره ومن أصبح في الحفر ما يما فليس له أن يُفطران سافره وقيل له أن يفطر ا عنى في ذلك اليوم كما لو اصبح ما يما فرض جاز له أن يُفطره وعلى الأوّل مذهب الشافعية قالوا والدليل عليه انه عبادة تختلف بالسفر والحضر فإن بدأ بها فى الحيضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر كما لو دخل في الصلاة في المحضر ثم سافر فى اثنا تھا قالوا ويخالف المريض لاضطراره إلى الافطار والمسافر الختاره والثاني قول الموتى منهم والقولات فى المذهـ المذهب قال القطب رحمة الله عليه ولا يفطر المريض الأبنية من الليل مع خوف زيادة المرض بالصوم، وان اضطر المسافر او المريض للأكل أو الشرب نها را بلانية من الليل فعلا وإعادا يومهما وان لم يضطر ا ففعلا بلانية انهدم ما ماما وقيل للمسافران يفطر بلانية من الليل وهو واضح وأرفق ويدل له اقطار الصحابة بعد افطار النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ الكَرِيد يفتح لكاف وهو ماء بينَ قَدِيدٍ وعَسفان ولم ينو وا الاقطار من الليل وقد جعل الله للمسافران ينطره قال والأول عندهم امتح ووجهه ان فى الافطار بلانيّة ابطالاً للعمل بعد الشروع فيه ولا دليل للثاني في الحديث لان فيه تقووا على عد وكمره وان اضطر المقيم للأكل أو للشرب أكل أو شرب بقدر ما بجى نفسه وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة، ولا تلزم مسافراً ان زاد بل يعيد يومه أو ما مضى على الخلف المره وان قدم المسافر وهو صايم او برئ المريض وهو صايم فهل لها أن يفطر ا ففيه وجهان فقيل يجوز لها الإفطار لانه ابيح لها الفطر من اول النهار ظاهرًا ابينجا رباطنا فجاز لهما الافطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرضه وقبل لا يجوز لها الافطار لز وال سبب الرخصة قبل الترخص فلم بجز الترخص کا لو قدم المسافر وهو في الصلاة أمتنع عليه القصر، وسنوبرد هنا مزيد ايضاح في احكام صوم المسافره وغرف القطب الصومَ بانه لغة الإنح
وشرعا (3/119)
صفحة 1520
114
و شرعًا إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول المطعم والمشرب وكل ما يصل من الجوف والاستمناء والاستقاء والجماع والكباير من الفجر الى المغرب تقربا إلى الله هكذا في شرح النيل، وعرفه في محل آخربانه الامساك عن الطعام والشراب والجماع والمحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغية من الليل، قال وهذا تعريف للصوم المعتد به من حيث الثواب وأما من حيث المعتد به في الحكم فليس كل محرم ينفض الصوم فات الصغيرة لا تنقضيه واختلف فى غير الغيبة والنميمة من الكبابواهد، وعرفه بعض بأنه إمسالاً مخصوص في زمن مخصوص عن شئ مخصوص بشرايط مخصوصة، وقال ما المحكم الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام يقال صام صومًا وميا و رجل صايم وصوم، وقال الراغب الصوم في الاصل الامساك عن الفعل ولذلك قبل للفرس المميك عن السير صايم وفي الشرع امساك المكلف بالنية عن المطعم والمشرب والاستمناء والإستقاء من الفجر الى المغرب
فا
وقد تقدم تعريف الصوم بما فيه كفاية في صدر هذا الجزء، وكذا تقد تفصيل احكام المسافر والمريض في شهر رمضان واحكام الشيخ الكبير والموضع والحبلى بما فيه غنية عن الاعادة. وتتابع هنا كلام الاصل بحسب المواد التي تضمنها الباب لما يناسبه من الفروع في احكام صوم المسافي وافطاره وتفصل ذلك في مسائل المسئلة الاولى اعلم ان المفطرين على ثلاثة اقسام قسم يجوز له الفطر والصوم باجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز لها الفطر ولكل من الثلاثة الأصناف احكام تتعلق به. اما الذين يحوزلم الأمران فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف والحامل والموضع والشيخ الكبير وهذا التقسيم تجمع عليه، فاما المسافر فالنظر فيه في مواضع، منها هل إن مسام أجزاء صومه ام ليس يجزيه، وهل إن صام واجزاء صومه الافضل له الصوم او الفطر ا وهو مخير بينهما، وهل الفطر الجابز له هو فى سفر محدودام فى كل ما ينطلق عليه اسم السفر فى وضع اللغة، ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك، وهل إذا مر بعض الشهوله أن يخشى السفرام لا ثم اذا أفطر ما حكمه وأما المريض فالنظر فيه أيضًا فى تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطره المسئلة الثانية اختلفوا فيما لوحام المريض والمسافر هل يجزيهما صومهما عن فرضهما فذهب جمهور الامة إلى انهما إن صاما وقع واجزا هما عن فرضهما، وذهبت الظاهرة لى عدم الإجزاء عن الفرض والفرض هو ا لعدة من الأيام الأخر كما ذكرناه في صدر كتاب الصوم، وسبب الخلاف تردد قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على (3/120)
صفحة 1521
118
سَفَر فعدة من أيامٍ أُخَرِه بين أن يُحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلاه أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعِدة من أيا مأخوه وهذا لحذف في الكلام هو الذي يعرفه اهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. فمن جمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال ان فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى فعدة من ايام اخره ومن قدر فإفطر قال انما فرضُه عله مِنْ ايام اخر اذا أفطر وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين وان كان الأصل هو ان يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجازه امنا الجمهور فيحتجون لمذهبهم با ثبت من حديث أنس قال مسافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يَعِبُ لصايم على المفطر ولا المفطر على الصايم، وبما ثبت عن ايضًا أنه قاف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم، وأهل الظاهر يحتجون المذهبهم بما ثبت عن ابن عباس انَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فى رمضان فضاء حتى بلغ الله يد ثم أفطر فاقط الناس وكانوا يا خذون بالأحمر فالأحدث من أمرِ رسول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على في الصوم وقا ه قال ابن عبد البر الحجة على أهل الظاهر اجما عهم على الريض اذا صاه اجزاه صومه آهو. وليس في الحديث ما يدل على نسخ الصوم في السفر لان سفره ذلك صلى الله عليه وسلم خرج فيه محاربًا لكفار قريش فأراد أن يتقوى جيشه على عَدُوَه فحتهم على استعمال رخصةِ اللهِ لئلا يضعفوا عن جهاد المشركين واستعمال الرخصة مع شدة الحاجة ليها ومع التحضيض عليها أولى من الصوم مع ما يُسببه من الوهن. عن العدق والضعف عن الجهاد ومع الوطن يُخشى أن يتقوى العدو وتذهب ريح أصحابه فلا يكون هنالك الا استئصال المستبصر والفرار من الزحف للضعفاء وكلا الامرين مصيبة على المسلمين فكان افطاره صلى الله عليه وسلم وامره بالافطار لاصحابه نظرًا وللإسلام وكان ذلك في غزوة الفتح، وسند الحديث على ما في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
عليه
أفطر فا قطر الناس سم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى ان ابلغ الجديد
ما
و في روايتين حتى بلغ عسفان، وفيه مجازا القُرب لان اللديدا فهالى
المدينة (3/121)
صفحة 1522
???
المدينة من عسفان وبين الكديد ومكة مرحلتان وقال البكري بين وعسفان وهوماً عليه نخل كثيره وفي حديث مسلم عن جابر فلما بلغ كراع الغيم هو بختم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة وهو اسم وادٍ أمامَ عسفان، وقال عياض واختلفت الروايات في الموضع الذى أفطر صلى الله عليه وسلم فيه والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان اهر وجاء سياق الحديث للبخاري في المغازى من رواية معمر أوضح من رواية مالك ولفظه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فيسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطرو قال الزهرى وانما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهرى وقَعَتْ مد رَجَةً عند مُسلِم من طريق الليث عن الزهرى ولفظه حتى بلغ الكديدٍ أفطر قاك وكان مماية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، واخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله قال سفيان لا أدري مِنْ قول مَنْ هُوَ ثم أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهرى، وجزم البخاري في الجهاد اناء من قول الزهرى، والظاهرات الزهرى ذهب الى ان الصوم فى
السفر منسوخ ولد يوافق على ذلك، والبخاري في المغازى إلى ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائمٌ ومُفطر فهما استوى على راحلته دعا باناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس. زاد في رواية أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس تمد با فشرب نهارا ليراه الناس. وأخرجه الطحاوى من طريق أبي الأسود عن عكرمة ولفظه فلما بلغ الكديد بلغه ان الناس يشق عليهم الصيام في عا بقدج من لبن فامسكه بيده حتى رآه الناسُ وهو على راحلته ثم شرب فأنطرفنا وله رجلا الى جنبه فشرب، ولمسلم من طريق الدَرَا وَردى عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر فى هذا الحديث فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصياه وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من الماء بعد العصر، وله من وجه آخر عن جعفر ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قرصام فقال أولئك العصاة، ومن هنا استدلت الظاهرية على تحتم الفطر فى السفر ولا دلالة فيه كما سيأتي، واستدل به على أن للمسافر الافطار اثناء النهار ولو استهل عليه رمضان وهو فى الحضر فالحديث نض في الجواز از لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم استمال رمضان في عام غزوة (3/122)
صفحة 1523
-
لفتح وهو بالمدينة ثم سافي في أثنائه، ولابن اسحاق عن الزهرى انه خرج لعشير مضين من رمضان، و وقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. واتفاق أهل السير على أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، واستدل به على جواز إفطار من أصبح صائمًا وكونواه ليلاً وهو في سفر اثناء النهار وهو قول الجمهور وقطع به اكثر الشافعية، ولاصحابنا رحمهم الله فيمن اعتَرَضَ الإفطار فى النهار وهو صايم من غير عذر ثلاثة اقوال أحدها البدل الما مضر و الكفارة وثاينها بدل الماضى ولا كفارة ثالثها بَدَلُ ما أفطر وقد أساء. وفى النيل وشرحه ما لفظه وان أفطر مسا فر وقد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر وقيل يومه وعن معمر و بن شرحبيل يفطر المسافر في يومه من غير تبيت نية الافطار. وقيل اذا برز من البيوت. وقال مكحول والزهري والاوزاعي وفقهاء الأمصار لا يفطر يومه ذلك، وعن الحسن البصري يفطر ان شاء في بيته يوم يريد السفر والمعمول به ما اشار اليه بقوله يعيت نية الأفطار من الليل اذا صار في حد السفر وهو فرسخان قبل الفحركا المريض ينوى الإفطار فى الليل مطلقًا ويفطر نهارا، وقيل له أن يفطر ولو لم ينو من الليل، ولا خلاف انه يفطر اذا هاج عليه المرض فإضطرة للإفطار ا ولا كل الدواء او شربه كما يذكره المصنف عن قريب وان أفطرا ولم ينو الإفطار من الليل أونوى انه سيفطر بعد ما اصبحا صايمين بلا مخوف بوزن مَعُودٍ ومَصُونٍ أو بضم الميم وفتح الخاء وكسر الواومشد على انفسهما فسد صومهما ولا كفارة عليها الشبهة السفر والمرض وقيل لا يبدل مسافى بعد ما أصبح صائما ولم يكن له يخوف ما مضى ولو أفطر وقت خروجه من منزله من يومه ولو سفر أ قريبا ولو لم يجاوز الفريجين ولومن بدله اى يومه فقط واستحسن كون المريض كذلك في الخلاف وتقدم الترخيص والأول الذى هو تبييت النية للإفطار وفساد صوم المفطر بلا تبييت أصح ويعترض بعموم قوله تعالى ومن كان منكم مريضاً أو على سفر وبأنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح و بلغ الگديد فأفطر وأمر الناس بالافطار فأفطروا غير مبيتين الإفطار من الليل وقد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، ويجاب بان هذا مخصوص بإرادة التقوية على العدة لقوله صلى الله عليه وسلم تقووا على العدةِ وتحمل الحديث الذي لم يذكر فيه هذا على الذي ذكر فيه، بل قبل خرم من المدينة فأفطر وأمر بالافطار فأفطر قليل ولما بلغ الليدِ كـ أمر كه ده مداد (3/123)
صفحة 1524
11 A
فأفطر الباقون وهم الغالب، قيل دعا بقدح من الماء فرفعه الى يديه إيراة الناس فأفطروا قبل انه صلى الله عليه وسلم ما أفطر الا وقد بيت النية وذلك الجواب يناسب لا تبطلوا اعمالكم. وأجاز بعضهم الإفطار بنية من الليل ولو كان المانوي في بلده أو فى الأميال. وفي التاج انه قبل يجوز للمسافر الإفطار في يوم أصبح فيه صائما وأنه يجوز الأخذ به وأنه اختير أن يكون للمريض أيضاً اهر، وفي قول لقومنا ليس له أن يُعْطِرَ استناداً الى حديث ابن عباس هذاه وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر فاما لو نوى السوم وهو مقيم ثم سافر فى اثناء النهار فهل له الافطار نهاره ذلك منعه الجمهور وقال أحمد واستحق بالجواز واختيارة المزني من الشافعية محتجاً بهذا الحديث فقيل له قال كذلك ظناً منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذى خرج فيه من المدينة وليس كذلك فات بين المدينة والكديد عدة ايام وقد وقع فى البويطي مثل ما وقع عند المزنى فسلم المنزنى، وأبلغ من ذلك رواية ابن ابى شيبة والبيهقي عن انس انه كان اذا اراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب، ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطر وفرق احمد فى المشهورعيه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع قال فلو جامع فعليه الكفارة الا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع، واعترض بعض المانعين في أصل المسئلة فقال ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسا وسلم نوى الصيام في ليلة اليوم الذى أفطر فيه فيحتمل ان يكون نوي أن يُصب مقطر اتم أظهر الافطار ليفطر الناس، ويَرُدُ هذا الاعتراض سياق الأحاديث الظاهر بانه أصبح صا يا ثم أفطر، وقد روى ابن خزيمة وغيره
الظاهربانه متان اني روى وغيره من طريق أبي سلمة عن أبى هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببر
الظهران فاتي بطعام فقال لأبي بكر و عمر ازنوا فعلا فقالا انا صايمان فقال إعملوا الصاحبيكُم أرحلُوا لما حبيكم ادنو افكلاه قال ابن خزيمة فيه دليل على أن للصايم في السفر الفطر بعد مفتى بعض النهاره ثم ان حديث ابن عباس قيل فيه انه من مُرسلات الصحابة لان ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع ابويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكانه سمعها من غيره من الصحابة و المسئلة الثالثة هل الصوم افضل أم الفطر اذا قلنا انه من اهل الفطر على مذهب الجمهور فانهم اختلفوا في ذلك الى ثلاثة مذاهب فذهب فرقة الى افضلية الصوم ومنهم مالك وابو حنيفة، وذهبت فرقة الم فضلية الفطر ومنهم أحمده وذهب الباقون الى التغيير وعدم ترجيح أفضلية أحدهما وعليه أصحابنا رحمة الله عليهم والظاهر انه إن كان مقيماً (3/124)
صفحة 1525
في بلدة وهو غير مهد لها ولمن فالصوم أفضل، وقال بعض افطار المسافر أفضل وأوجبته الظاهرية بزعمهم، وعن ابن عمر و ابن جبير كراهته. وزعموا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان الصايم في السفر كا الفطر في الحضر، وقال مالك وابو حنيفة وأبو القاصم البرادي منا ان الصوم افضل قال القطب وهو كذلك عندي لكنى أشترط أن لا تلحقه مشقة فى الصوم والا فالأقطار أفضل ولا دليل هرات صوة السفر أصل وافطارة رخصة لأن رخصبة الله قد تكون مندوبا اليها كما تكون واجبة ولان الله جل وعلا يجب الأخذ برخصه كما يجب الأخذ بغرايمه ولا في قوله تعالى وأن تصومواخير لكم لانها فى التخيير بين الصوم والإطعام وقد نخ الاطعام ووجب الصوم يح أو نزل ذلك في الشيخ والشيخة إن كانا قادرين وتلحق با مشقة فى الصوم قليلة، ولا دليل على كون الإفطار أفضل فى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إنى أحد بي قوة على الصوم في السفر فهل على من جناح هى رخصة من الله فمن أخذها فحسن ومن صام فلا جناح عليه لانه انما نفى الحرم مقابلة
اروا
للسؤال عن ثبوته فافهم فلا يقالات التعبير بحَسَنُ في جانب الإقطا وبنفى الحرج فقط في بجانب الصوم دليل على أن الإفطار أفضل كما قد يتوهم وقوله هى عايد الى الأفطار وانته لتانيث الخير ومراعاة الخير فى التأنيث والتذكير هو الغالب فيما قيل وهو الراجح عند ابن الحاجب، والراجح عندي مراعاة مرجع الضمير اهر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفره ولهذا الحديث سببُ وهو دويته عليه الصلاة والسلام وجلاً من اصحابه في سفر قد ظلل عليه واشتد الحرفيا لهم عن شأنه فقالوا انه هايم فقال ذلك. ولفظ الحديث مع الطبرى من رواية كعب بن عاصم الأشعرى سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد فاذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كفِحِعَةِ الوجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لصاحبكم اتى وجع به فقالوا ليس به وجع ولكنه صايم وقد اشتد عليه الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس القرآن تصوموا في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم مكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان فى مثل ذلك الحال وقال ابن دقيق العيد أخذ من هذه القصة ان كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة من يجهده الصوم ويشق عليه أو يودى به الى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القُرب فينزل قوله ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة، قال والمانعون في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعمومه ار بخصوص (3/125)
صفحة 1526
16/ 12
لا بخصوص السبب وقالت وينبغي ان يكتبه للفرق بين دلالة السبب واليا والقرابين على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العاة على سبب فات بين العامين فرقًا واضحاه ومن أجراها مجرى واحدًا المُيُصِبْ فان مجرد ورود العاة على سبب لا يقتضى القصيص به كنزول آية السرقة في قصة سرقة وداء صفوان، واما السياق والقرابين الدالة على مراد المتكلم فهى المرشدة لبيان المحملات وتعيين المحتملات كما في حديث الباب الوقائل ابن المنير من قو منا هذه القصة تشعر بأن مَن اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل انه يساويه في الحكم واما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصور على صله الهذه وجمل الشافعي نفى البر المذكور فى الحديث على مَنْ أتى قبول الرخصة فقال معنى قوله ليس من البران يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له أن يفطر و هو صحيح، قال ويحتمل ان يكون معناه ليس من البر المفروض الذي من خالفه احترام وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول، وقال الطحاوى المراد بالتوهنا التر الكامل الذى هو أعلى مراتب البر وليس المراد به إخراج الصيوم في السيفير عن أن يكون برا لان الإفطار قد يكون ابر من الصوم اذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلاه قال وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطوافِ الحديث فانه لم يرد إخراجه من اسبابِ المَسكَنَةِ كلها وإنما أَرادَ أن المسكين الكامل المسكنة الذى لا يجد عنى يغني ويستحيي أن يسأل ولا يفطن له اهره قال ابو سعيد رضى الله عنه قول اصحابنا ان الصوم أفضل ما لديكن ذلك على الصايم مشقة يخاف منها على نفسه. نفسه مضرة فاذا كان هكذا اعجبنى أن يكون قبول الرحمة أفضل اهره وسبب الخلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ومعارضة المنقو بعضُه لِبَعْضٍ وذلك ان المعنى المعقول من إجازة الفطر للصايم انما هو
الرخصة له المكان دفع المشقة عنه وما كان رخصة فالافضل ترك الرخصة، وشاهد هذا المعقول حديث حمزة بن عمر والأسلمة واما المنقول المعارض للمعقول فنحو قوله صلى الله عليه وسلم ليس من القران تصوم في السفره ثم اخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم ان الفطر أفضل. لكن الفطر لما كان ليس حكما وانما هو من فعل الميا عشر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم، وأما من خيو في ذلك كا صحابنا فلمكان حديث عايشة فى سؤال حمزة الاسلمى فاجاب صلى الله عليه وسلم إن شئت قصم وإِن شئت فافَطِره والله أعلم (3/126)
صفحة 1527
ادا
وما حكاه الشيخ أبو سعيد من أفضلية الصوم محمول على ما اذا ارتفعت المشق والا تعين مذهب من يقول أفضلها أيسرها لقوله تعالى يريد الله بكم اليسم فان كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حَقِه، وإن كان الصيام أيمكن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو قول عمر بن عبدالعزيز واختاره ابن المنذره و روى عن مجاهد وقتادة، وقد صرح الشيخ ابوسعيد بافضلية الرخصة مع المشقة والله أعلم و المسئلة الرابعة اختلفوا في متعلقِ الرخصة ومبيحها من السفر هل هو سفر محدود أو مطلق فذهب الجمهور إلى انه السفر الذى يجب فيه قصر الصلاة وذلك على حسب المذاهب فى موجب القصر من
الحدود، وذهب أهل الظاهر الى الطلاقه فقالواكل ما يصدق عليها سفر تعلقت به رخصة الإفطاره وأما أصحابنا فذهب المشارقة منهم الى تحديد المجاوزة الفريجين من بيته أو بلده أو عمران بلاده أو ما اتخذه وطنا وتتحر القطب اقوال، وقيل من سافر سفراً بعيدًا أفطر اذا جاؤ الفرسخين وعلى هذا القول فلا يفطر فى السفر القريب ولو جاوزهما، وقيل اذا كان السفر بعيدًا افطر اذا بون عن منزله، وهل السفر البعيد هو الخرو من الحوزة وهي عمران متصل او يصدق مجاوزة ثلاثة ايام فاكثرائى مسير ثلاثة ايام ولا يد مبطئًا كان أو مسرعًا فى سيره ويُحسَبُ من
موضع استوطنه، وقيل من سور بلده قولان، اختار صاح الايضاح الثالث وهو انه يفطر اذا جاوز ثلاثة ايام. قال القطب والصحيح عندِى الأول لأنه صلى الله عليه وسلم قصر لما جاوز الفرسخين من المدينة والإفطار والتقصير أخوان وقال وفي الحديث عدم اشتراط الحوزة لأن حوزة المدينة اكثر من الفرسخين الهول ومن قال بتعلق الرخصة بالسفر البعيد الام يجزه قبل مجاوزة الفرسخين مع انتهاء الى حد اسم فيه الإفطار وهو ما تقدم من الخروج من الحويزة او مجاوزة الفرسجين ولو لم يخرج من الحوزة أو مشى ثلاثة أيامه وفى القواعد ذهب أصحابنا من أهل الجبل إلى أنه لا يفطر حتى يما ون الجورة المحدودة عندهمه أو يسير ثلاثة ايام وهو السفر الناء لى عندم إلا ان يكون منزله في طرف الحوزة فانه يعطوان اجاوز الفرسخين اهـ. وقيل يباح له الإفطار إذا برز من منزله للسفر النادي وجا و انها وقد أكل أنان رحمه الله وقصر قبل ان يجا وذهما وسفره ناءٍ أكل بعد ما بور من منزله ولكنه قد بيت نية الإفطار من الليل فيها (3/127)
صفحة 1528
122
نفهم عنه وظاهر اطلاقهم عنه انه أفطر يلا تبيت نيةٍ أُحَدًا بعموم رخصة الأكل الشافى فى الانة والأحاديث، وقال بعض العلماء ان المسافر سفر غير ناء أن يفطر قبل مجاوزة الفرسخين. وقيل إن فعل لزمته المغلظة والانهدام، قيل من جاوز الفرسخين دون الحوزة وافطر تُهِرَ ولا ييرا منه إلا ان اراد سيفرا نائيا فلا ينهره وإن خرج الحوزة دون الأميال فاكل لَرَمَتْه مُغلظة وانهدم ما صَامَرَه وفيه غير ذلك وفي الديوان وذكر الشيخ وعن بعض انه له الإفطار والتقصير اهره ولا دليل لمن اشترط للإفطار مجاوزة ثلاثة ايام والتعليل بعدم وجود لمشقة فيما دونها لا يظهر لاختلاف الأزمنة واحوال المسافِر بَيْنَ ما فيه مشقة وما لا مشقة فيه كالصيف والشتاء والمشي والركوب سبب الاختلاف معارضة ظاهر اللفظ للمعنى وذلك أن ظاهر اللفظ ان كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايا مرأخَرَه واما المعنى المعقول من اجازة الفطر فى السفر فهو المشقة ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب ان يجوز الفطر في السفر الذى فيه المشقة، ولما كان الصحابة كانهم يجمعون على الحد في ذلك وجب ان يقاس ذلك على لك الحمد في تقصير الصلاة و فروع. الأول من بينه وبين زرعه فرسخان جاز له الإفطار اذا وصله ويستحب أن لا يفطر إلا إن كان ضعـ لثاني لو كان المزرع دون الفرسخين فهل للمزارع مُجاوزة الفرسخين والرجوع لى المزرع ليعمل فيه مفطراً أم لا قولان، أحدهما لأبى معاوية وثاينهما لابي عبد الله رحمهما الله، وجه الاول انه قد جاوز الفرسخين فله الإفطار فيه الثاني انه تقصد المجاوزة الفرسخين احتيالاً لترك العريمة والعمل بالرخصة
في غير المعنى الذي وضعها فيه الشرع، وقال بعض علمائنا ان الاول ثبت في معنى الحكم، والذي يتجه لى أن تارك الصوم في هذه الصورة تارك للخزم في دين الله والو جاز ذلك لجاز الاحتيال في ترك عزايم الفروض وان ثبت له الصوم بالحكم أغنى دوم ما معنى وثبت له الافطار حكما كذلك فلا يثبت جوازة له العنوان نفس التقصد والاحتيال للفطر غير جايز فه و معصية وانت خبير بما قيل في إفطار الخارج فى معصية ولا يظهر لي الفرق بين هذا وذاك لان نفس خروجه القصد مجاوزة الفرسخين ليستحل الإفطار في مزرعه الذى لا يحل له الافطار فيه لولم يتجاوزها لا يخرج محتاج الطاعة ولا مخرج المباح فهو معصية فينبني عليه ما قيل في سفر المعصية (3/128)
صفحة 1529
123
ا
والله أعلمه الثالث يعتقد المسافران ايراد الإفطار قبل الفجر بعد مجاوزة الفرسخين انه يصبح مفطراً استعمالا لرخصة الله وان عمل برأى أبان رحمه الله فكذلك ببيت النية من الليل المرابع شدّد بعض قدماء سلفنا فى السفر والإفطار في شهر رمضان إلا في أمر لا بد من كا كشباب المعيشة بجميع وجود الكسب الحلال كتجارة وكراء واجارة وزراعية وما أشبه ذلك، وأما من ستغنى فلا يفطر أن خرج في ضرب من ضروب الكسب ولعل تشديدهم هذا خارج مخرج الكوالية كما حكى عن عائشة رضى الله عنها ومن المشدّدين من بالغ حتى الزمه الكفارة، ثم كان من رأي الفقهاء إطلاق الافطار للفقير والغنى ما لم يكن سفر بغي واتى معصية فقد ذكرنا القولين في جواز الفطر يه ومنعه الخامس لوعنا الصايم المسافر والمقيم والصحيح الخوف على النفس أفطر بما يحيي به نفسه ثمراً مُسَك، وعليه بدل يومة ويختص المسافر والمريض بأنهما إن أفطرا ولو بدون تبليت نية جازها ولواء عبسيكا عن المفطر الى الليل لما قدمناه من الخلاف السادس لو نوى
والسق
لمسافر ليلا إن يُصبح مفطرا واصبح على نيته حتى أظهر ثم اتم يومه صِيامًا ودخل بلده أبدل يومه ولد ينتفض ما صامه في سفره ذلك وفيه قول بفساد
صومه الماضى، ولو بيت نية الإفطار وهو مسافى فاصبح على نيته إلا انه الم يفطر الى الليل فالمسئلة كالمسئلة السابع لو اضطر مقيم لأكل أو لشر كل وشرب بقدر ما نجي نفسه وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة ولا تلام مسافرا إن زاد بل يعيد يومه او ما مضى على المخالف، لانه قبل إن المسافران افطر بدون نية من الليل وبدون مخوف على النفس كا المريض ان عليهما بدل ماصا ما اذا أفطرا بلانية ولا مخوف وقيل لابد ل عليها
الما مضى ولو افترا فى اى وقت من اليوم وانما يبد لان يوقهما الثامر قال ابو المؤثر من نوى فى الليل أن يسفر ونوى فى الليل أن يُصبح مُفطرا فلم يخرج من بلده حتى أصبح ثم سفر وأفطر يومه ذلك أبدل ما معنى وألزمه بعض الكفارة بحجة انه مو مر بني في الحَضَرِ فهو صوم الحضير فلو ا فطر في سفر صور يومه ذلك كان هاد ما لصوم حصرى بلا مبيح، وقد ذكر نا هذه المعانى تقاً عن النيل وشرحهه المسئلة الخامسة اختلفوا فى المريض المباح فيه الفطر فذهب قوم إلى انه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك، وذهب آخرون الى انه المرض الغالب و به قال احمد و آخرون اذا انطلق عليه اسم المريض أفطره ولأصحابنا في الحد ثلاثة أقوا أحدها اذا الريشته الطعام وهو الخبز والتمر وأقول هذا التعدين مشكل
لانه (3/129)
صفحة 1530
124
الاد
لانه قد لا يشتهى الخبز والتمر ويشتهى ما عداهما من الطعام فالأولى عدم التعيين اللهم إلا ان يكون لا يقدر على تحصيل غير ها و هو لا يشتهيهما كان ذلك حداً مبيحاً للفطره ثانيها العجز عن الصوم، ثالثها اذا لم يأكل من الطعام بقدر ما يقوى على الصيام به ولو كان يشتهيه ولا يا كل منه ما يقوى به م وحدده هاشم رحمه الله بعدم الإحساس بالجوع وبذها لشهوة وهنا يجوز له الإفطار ثم يعيد اذا متح قال وإن لم يفط ه وصامر على ذلك أعاد أيضاه وقال غير هاشم اذا أصبح صحيح العقل مثبتًا لعقله على نية الصيام ثم لم يأكل ولم يشرب ولم يتغير عقله في لم النهار فان صومه تامر وانما الافطار فى المرض رخصة من الله وسيم ختلافهم هنا هو سبب اختلافهم فى حدود السفر بعينه، فروع، لوا فطر المرض أو سفر او لضرورة حشى الهلاك لو صام معها او انتقض عليه بموجب نقض فتنبغي المبادرة منه لقضايه حيث وجد المكنة وان كان لا يمنع من تأخير لكن أفضل الأمرين الجلهما إذ الحوادث مجهولة الطروق، وما زاد على يوم واحا من الأيام الواجب بدلها يقضيه متابعًا وان تفرقت الأيام المُسدَ لَة بأن يفرق لينها صوم مثلاً فالواجب اتصالها الأمن عُدْرٍ يوجِبُ الفصل أو يجيزه لِعِل قاطعة والأفعند الأمكان لا يجري الا التتابع لان الصومَ أصله المتتابع فنزل القضاء منزلته لا يفصل أيام القضاء الاما يفصل أيام الصوم، فلو لم يقض حتى حضره الموت وجبت عليه الوصية به على الراجح وعليه فهل هي من رأئيد ماله او من الثلاث قولان، وفي قول مرجوع أن لا وصيّة عليه به في موضع يقتضى جواز الأفطار له وعلى هذا الواى فاو أوصى به خرجت الوصية مخرج النقل، وان لم يوص به فهل على ورثته ان يصوموا عنه إن علموه عليه ا ولا يلزمهم القضاء علموا أولم يعلموا، أو إن أوصى به لزمهم، أو هو متعلق بذمته مته لا يلزمهم منه شيء ولو أوصى به لتعلقه بد فى حياته فلا ينتقل الحد دمة الغير بعد حماته فإن صامه أحد أجزاعي والافالوصية فى ماله على لقول بالزوم الإيصاء به فينفذها الوحى أو من يقوم مقامه بأن يا تجر ثقة من الرجال أو النساء، وقيل ولو ما موناه وفي الصبى إن كان ما مونا على صومه قولان، وسياتي مزيد كلام على هذا فى مسائل القضاء إن شاء الله الثانى لو لم يقض حتى رمضان الثاني حسام الفرضَ الحاضر تم قضا الفايت بعد يوم العيده وان دخل في القضاء فاعترضه رمضان الثاني قبل تمامه ترك بقية القضاء وصام فرضه المعترض وصام البقية بعد يوم العيده وكذا لو اعترضه وهو في صوم كفارة أونذ رتوكه وصام المعترض وجاء بالبقية (3/130)
صفحة 1531
بعد العيد الثالث لو استمر مريضا حتى رمضان الثاني فقد ر صيام الثاني وأطعم فيه عن الأول لكل يوم مسكينا فاذا تم مام بَدَلَ الأول شهر أو كذا فَعَل أبو عبيدة مسلم رحمه الله كان يبعث الى رجل اسمه صَدَقة بعَشَايْهِ وَسَحوره فلما أفطر أبو عبيدة رحمه الله وقوى قَضَى شهر رمضان الماضى، وفى هذه والتى قبلها لوفاته شهر رمضان وهو ثلاثون يومًا فهل يقضى ثلاثين أو يصوم شهر أولو نقص قولان حقق القطب انه متعبد بشهر ولا يفتره كونه تسعة وعشرين يوما. لرابع ان لم يطق الصوم أفطر ولا المعاه عليه وابدل بعد متحةٍ ولو استموم يضا ليکن عليه الطعام فان قدر على صوم ايام صيامهن وما لم يعد وأفطر وهكذا وفو الشهر وقد وَ على الصوم أبدل ما أفطر فيه من أيامه وليس عليه غير ذلك وانم تطعيم اذا مرض مرضا لا يرجوبر، أو شاخ كبرا فعجر عن الصوم، وكان إطعام أبى عبد رحمة الله على وجد القربة والأخذ بالوثيقة والحزم الا على انه لازم والله أعلم وعن ابن حركة ان ذلك قول اصحابنا أعنى صنيع إلى عبيدة، قال في جامعه ومن أفطرة ترضه ثم بقى يضا في الثاني والثالث فانه يفطر فاذا صح صامره فان منح وحضر الثاني ما نه يصوم عن الحاضر و بطعم عن الأول ثة يبدله من بعد في قول اصحابناه وهذا قد أخذ بالاحتياط في الأثناين كلاهما او ولعل الوجه لاصحابنا رحمهم الله انه لما ستمر به المرض منذرمضان الأول حتى جاء رمضان الثاني نزل بد استمرار مرضيه منزلة من لا ير جابردة فوجب عليه الإطعام والما صام رمضان الثاني لقد وقد على الصوم لزمه بدل الاول ولم يسقطوه عنه بالأطعام لان البرء الذى ايس منه قد حصل له فى اخر وقت من شعبان وبحصول البرء وجب البَدَل وقد ضاق لوقت بحضور الثاني فكان الإطعام من جهة والصوم من جهة هذا الذى ظه ظهر ولعل لهم وجها غير الذى اهتديت له والله أعلم، وروى أبو سعيد عن محمد بالحسن عن محمد بن روح عن ابى الحوارى رحمة الله عليهم فى من مرض في شهر رمضان فافطر ومات فى مرضه أن عليه أن يُوصى أن يُصَاهُ عِنه ما افطر من شهر رمضان ومن أفطر فى شهر رمضان ثم مرض أو سفر تم بقى في سفره أو فى مرضه حتى حال عليه شهر رمضان الثاني فانه إن قدر على الصوم صامَ واطعم عن يوه مسكين
من الشهر الماضي فاذا أفطر من هذا الشهر صيام الشهر الأول أيضًا. أفطر المرض فلما انقضى الشهر أخذ يبدل ما أفطر فيه فعناه مرض أو سفر فصومه البدل تامر ويبني على صومه من حين يصح أو يقدم مِنْ سفره الخامس الوافطر في سفره ومات فليس عليه قضاء ما كان في ذلك السفر، ولو خرج في حج او متاجرة أو أى وجه من الكسب واقام حتى حال عليہ رمضان فهل حده قال أبو على الحسن بن أحمد لا أحفظ فى ذلك حَدًا وأجب ما كان غير
لابت (3/131)
صفحة 1532
126
قل
*
انا
المـ
لابته وانما هو مُسافر، وأما الأثر فكذلك والله أعلم اهره والمعنى ان الشرع أباح الافطار للمسافر على وجه الإجمال والأطلاق ولم يعين سفرا طويلاً من قصير ولا مسافراً لابنا من غير لايث، فكان غير محدّدِ فأُحَبَّ هذا الفقيه ان تكون الرخصة للمسافر غيرا اللابث مراعاة للحكمة الشرعيّة وسُنْةِ اللهِ فى تكليف بالرخص المجارية الأحوال المكلفين فان رخصة الإفطار أَذِنَ بها الله رحمةً منه العبده المسافر علما من سبحانه وتعالى ان السفر مَضِنَّة المشاق وسَفَر اللابـ قد يتعرى من كل مشقة والتوجد مع المسافر اللابث من وسائل الراحة والرخامية ما لا يوجد مع المقيم في قرارة وطنه، فلو فرضنا أن لابنا استقر في محل يقصُو الصلاة فيه خمسين سنة وهو يقصر الصلاة لانه لم يتوطن ذالك المحل فهل ترى از المساق الحكمة الالهية الشرعية يقتضى إفطار هذا اللابث المطمين خمسيه رمضانًا مجترانه مسافر هذا ما لا يقول به عاقل فهذا المعنى هو الذي أشا اليد ذلك الفقيه وحمد الله والله اعلمه السادس ابو صفرة قلت أرأيت المر مونى من مرضه قليلا هل له حد يوقَتُ اذا بلغ أن يصوم قال اذا قوى على اله صام و قلت ارأيت ان كان يأكل خمسة أرغفة أو أقل ولا يصبر عن الأكل ـ عليه أن يصوم، قالت نعم، قلت ارأيتُ إِن أخذ فى الصيام ولا يستطيـ لصبر على الجوع هل له حده قال اذا قوى صامه قال ابو سعيد اذا اكر من الطعام ما يقوى به على الصيام فقد وجب عليه البَدل فى الاحكام وصا. عليه دينا عندى فان قضاة قبل موته والا أوصى به وكانت عليه فيه لوصيره وان لمريزل فى حال ضعيف عن الصوم حتى مات فلا بدل عليه و ومية في الحكم الا أن يحتاط بذلك بالوصية أنفذ منه ما أوصى بوخريج من ثلث ماله و القابع ابوسفيان محبوب بن الرحيل إن أبا عبيدة رحمه الله اشتکا فلم يقدر ان يصوم شهر رمضان وطيزل وجيعًا ضعيفا حتى أدركا شهر رمضان فوجد قوة للصوم فأطعم صَدَقَةً رجلاً كان فيما بلغنا ينزل اليحمد فأطعمه عن شهر رمضان الذي مضى كان يبعث اليه بعشائه وسَهُوره ثم صاح ابو عبيدة رحمه الله شهور مضان الذي استقبل فلما فرغ من وقولى ما شهر رمضان الذي مضى ولم يعتد با اطعمه قاله أبو سعيد معى انه يخرج اذا لم يطق الصوم حتى جاء شهر رمضان الثاني وقد كان عليه بدل من مضاف انه لا شئ عليه من الإطعام لانه لم يقصر وإنما الإطعامُ مَعَنَا على من قَدَرَ على الصوم فلم يعم ولم يكن له عُذر يعوقه عن الصوم الذى قد لزمهه وفعل أبى عبيدة ها هنا تطوع ووسيلة لا يقوم مقام الكفارة الهم وللمريض أن يكون على إفطاره حتى يقدر على الصيام ثم يصومره وطبقا على قول أبي سعيد هنا (3/132)
صفحة 1533
127
مع
فلو أفطر أيا ما ثم تهاون بالقضاء بعد الفتحة لزمَتُهُ كَفَادةُ الإطعام لكل يوم أفطر مسكيناً فطورًا وسَكُورًا وذلك بأن يستمرتها ونه حتى حال رمضان الثاني فاذ انقضى رمضان الحاضر أبدل ما أفطر فيه ولا يجري الإطعام عن البدل ولا البعد عن الإطعام، وان استمر عرضه حتى حال الثاني فقدر عليه فصامه لم يلزمه طعام عن الأول لانه كفارة عن التهاون ولا تهاون هنا وانما يلزمه صوم ـ قطر فيه كان الشهر تمامًا أو شئ منه ولوتها ون حتى طريق الا بقدر الايام التي أفطر فيها فمرض مرضاً أعجزه عن الصوم لم يلزمة المعاه ان استمر تى دخل رمضان الثاني وانما يصوم الثاني ان قدر ويصوم بعده ما لزمه من الأول وقد كوتها هذا المعنى تدريبًا المسيس الحاجة إليه الثامن لو قدم من سفره مبيتانية الإفطار فإن أكل خارج أميادِ وطن كُرَه له أى مُفطر بقيه يومه في وطنه وان لم ياكل خارج الاميال واكل في وطنه لزمه انهدام ما صائم والكفر والكفارة المغلظة لان الافطار كان مباحاله في حدود السفر الاداخل ميال بلده، فلو اكل خارج الاميال ودخل وطنه فاراد الاكل فقيل يا كل بيت لائم البراءة من نفسه وهل يباح الإفطار ان أكل خارج الأميال قصره الصلاة ام ولولد ينصره أمر يباح له الإفطار ان قصر ولو لم يا كل شبر قواله وجوز ان يأكل بقية يومه في منزله وإن أكل داخل الأميال قبل دختر لمنزاره ولوا كل خارج أمياله ثم دخل وطنه فوجد زوجته قد طهره من حيطل جاز لها الجماع نهار يومها، وكذا لو شرب فقط أو جامع خارج أميالِه، وعلى القول لو بان قصر الصلاة خارج الأميال يقوم مقام الإفطار يترتب جواز الجماع على تقدم ولولم يقارف مُفطر أخارج الاميال، وكذا تترتب هذه الصورة على تجويز من جوز له الإفطار في منزله إن أفطر ولو داخل الأميال قبل المنزل لات صل المنع مبنى على أن لا يفطر فى منزله ابتداءه ومنع قومنا الاكل بقية يومه في منزله وهو رواية عن جابر بن زيد وصالح الدهان قياسا على من اصبح مفطر فعل ما لا يصح معها الصوم ثم صح أن يومه أول رمضان لا آخر شعبان و أنه آخر رمضان لا أول شوال، وفى رواية عن ابن مسعود انه ان أكـ اول النهار أكل اخره، وما ذكرناه من جواز جماع زوجته على تلك الصور بعض لا يشترط فيه كونها قد طهرت من حيض فقط بل يتصور الجواز لو كانت لحفلة غير بالغ أو مجنونة اوكتابية مفطرة أو مغطرة المرض وقال انقطب والأولى عندى ان لا يجامع الكتابية المفطرة لانها حرم عليها الإفطار فلا يعينها على حراج فلا يجوز له جماعها لا على قول من قال المشرك لمخاطب بفروع الشريعة قاله وأكره جماع المجنونة لعلها قد راجعها عقلها حال جماعه ا ما تعقل برومون
من
اما
الصوم (3/133)
صفحة 1534
128
ه
الصومره وكذا يجوز له جماع زوجته المفطرة لمجيئها من سفرمعه أو من سفر والتقيا معه في منزله اهره وأما الطاهرة من نحو حيض فيكره لهما الجماع وكنا هم يكره لها بقية يومها الأكل والشرب بلا تحريم، ويجوز جماع مفطرة لرضاع أو حمل أو الما يجوز لها الأفطار فيه كما لو كانت غير بالغة وان كان ذلك في أول يوم من رمضان فلا كراهة، وإن نوت الإمساك فلا يحل له نقضه عنها إلا إن حجر عليها إذا ظهرت لا تصوم بقية اليومره قال القطب وقد يقال يجوز له نقضه بالجماع ولو لم يمنعها لانه نقل صامته بلا رأي منهه ويردة انه نقل تُحافظ يه على الفرض أمر بالمحافظة به حتى انها لو أفطرت لفسد ما مضى، نعم هو نقل كالنقل المحضر عند من أجازلها الافطار الهم، التاسع لو سافر فاكل بعد مبارحته منزله وقبل مجاوزته الفرسخين ثم رجع فاكل في منزله بعد دخوله فساد ما مضى من صومه ولزمته المغلظة، وقيل يومه فقط، لان استعماله الرخصة بالأكل قبل مجاوزة الفرسخين لايسيخ له الأكل فى منزله اذا رجع ولا يجاوزهما ومن أجل أكله الممنوع في منزله وجبت عليه المغلظة حتى لو أكل بعد رجوعه قبل منزله نکند داخل الاميال لزمته المغلظة أيضًا، وقيل يومه، وكذا لو بارخ الاميال ثم رجع لكنه لم يقصر صلاة وقد أكل خارج الأميال في يومه، وقيل يعيد يومه ولم يجعلوا له محدد مبارحة الاميال شبهة تسقط عند الصوم بخلاف ما إذا برحها وقصر صلاة فإن التقصير شبهة تحط عن كفارة الأكل في المنزل العاشر اختلف أصحابنا في حكم الصوم فى السفر اذا تَعَقَّبَهُ إفطار فيه فقالت فرقة بفساد الصوم يعقبه الافطار اذا كانا في السفره وسواء بدأ بالصوم في السفر أو بدأ به فى الحضر فوصل به ميومًا فى السفر، وقالت فوقة يفسد صوم فى الفريقع بين فطرين في السفر أو صوم مبتدأ فى السفره واما إذا كان الصوم في السفر موصولاً بصوم في الحضر ثم أعقبه الأفطار في السفر فلا ينتقض الالام تصيل بصوم الحضر وسواء كان الصوم في الحضر أولاً أو آخراً. وقالت فرقة انما ينتقض كل صوم يين فطرين في السفر ولا ينتقض الصوم المبتدأ في السفر من أول الشهر لان ذلك لم يكن سوم بين قطرين في الشهر وانما كان الإفطار الأول في غير شهر الصوم فكانه لم يكن صوم بين قطر بين في السفر، وقال آخرون لا بدل على المسافر في صومه فى سفرة ولو كان صياه بين فطرين في السفرلات الإفطار مباح له بدليل الكتاب وبالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاية غير اثم في إفطاره ولانه لو كان أكل ناسيا في الحضر لم يكن عليه بدل اكثر من يومه ولا نعلم في ذلك اختلافا وقال آخرون لا بدل عليه وانما كان ذالك كذالك لانه أتى المباح الذي لا (3/134)
صفحة 1535
129
إثم عليه فيه كذلك المسافر يخير بين الصوم والإفطاره والذى عليه الاكتنا من أصحابنا إن كل جيوم في السفر اعقبه إفطار فى السفر فهو منتقض اهر ملخصا من أثر عن أبى سعيد رحمه الله، قال القطب كل صوم أعقبه إفطار في سفر بلاضرورة منهدم، وقيل لا إلا إن تقدمه إفطار ايضاً فيه وقيل لا مطالقاه والاقوال في المذهب كغيره. ووجه غير الأخوان له أن
يفطر أو يصوم فمتى اختار الصوة كان عليه إتمامه، فان أفطر بعد مالاً لعقده فبطل. وقيل المضطر في ذلك كغيره، وإن سافر على الأفضل أو دخل عليه رمضان في السفر وافطر وصام حتااتمه فلاحهده عليه كم فى كمال يخفى امره الحادى عشر لواكل في سفر الضرورة جوع أو عطيش أو ضَرورة إكوا أو لمهما كان من الضرورات فهل ينهدم ما صامر في سفرة ذلك أو يقضي يومه فقط قولان، ولا ينهدم عن حاضر فعل كذلك إنما يومه فقط به وقيل يهدم ومُ المكره لعلةٍ جواز ان لا يفطر فيقتل أعنى انه واسِعٌ له أن لا يخطر فلو قبل لم يكن القتل من عند تفسيره وبخلافه المضطر الى أكل أو شرب فإن احياء نفسه واجب عليه، وجوز لمن أكرة على أكل أو شرب حاضرًا أوعاني فى سفر إن خاف قتلاً او تعذيبًا أو مثلاً بقطع شَيْء من جسمه او بِسَمْلِ عِيدَيه او حلق لحيته او ما كان من انواع التمثيل، ومنع آن خشِى سلب مَالِ فَقط الا ان ادى سلب المال إلى إتلاف نفس أو ذهاب عقل فذها با اعتقل أشد من المثلة وكما جاز لحاضر جاز لمسافره وحصر الجواز بعضُ للمسافردون الحاضر، ومنعه بعضُ لها مطلقًا فقال يموتان ولا يفطران، والصحيح جوازة للمسا فو لا منعه، وان اكرة الصايم على الجماع أو نحوه من المفسدات فالخلف وان قيل له أنظر والاقتلنا فلانا أو أكلنا ما له او هذا الرجل أو ماله فلا يفطر وإن أفطر انهدم صومه، وستأتي بقية هذه المباحث، ومن صباه في سفره فأفطر بعذر أو بغير عُذر القدم ما حياة في سفره وقيل لا نهادم إن اكل بعدد أو اضطرارٍ أو إكراه ولا يهدم ان اكل بنسيان، وأن أكل فى سفره عشرة أيام ثم رجع فصام في منزله عشرة ثمَّ أكل متعمدا أو جنب فَضَيّع الغسل انهده ما صام فى الحضر والسفر، ولواكل بعد را و مَرَضِ انهدم ما صام في السفر فقط، وقيل يفتح أيضًا، وان صادر فى سفره عشرة ثم رجع الى بلده فصام فيه عشرة ثم سي سا فر فصام خمسة ايام ثم أكل في سفره التهدم صوم
9.
السفر الأول والآخر فقط، وقيل صوه السفر الأخر فقط، وإن صاء منزله خمسة وسافر فضا مرخمة و رجع فصام خمسة وسافر فا كل فصام فاكل وهكذا العهدم صيام السفر، وقيل فتح ما بين الأقامنين، ومرة
ومنول (3/135)
صفحة 1536
130
في منزل عشرة أيام ثم الحده ومنا وماه فيه خمةً ورجع إلى وطنه الأول فصام فيه يوما أو يومين أو اكثر ثم رجع الى المنزل الذى وظنه أخيرا فاكل فيه متعمداً انهدم جميع صومه، ولا ينهدم إن أكل بعد ما صام فى الوطنين، وفي ما صامه أولاً فى السفر قولان، وان اكل بمرض أو بغيره من الإعذار المسيحية قبل دخول وطنه فله اكل بقية يومه و وان ضَيَّع الغسل أو أكل ناسيا فدخل وطنه فأكل فيه انهايم ورخص بعض أن لا ينهدم، وان مام في منزل ثم اتخذه وطناً بعد ما اكل في يومه قبل التوطين فلا يني يدم لكن لا يفعل وان اكل بعد التوطين انهدم ولزمته كفارة التغليظ، ولو نزع وطنا حياتية لم يفطر حتى يخرج من حدود أمياله وان اكل فالانهدام والمغلظة، ورخطل بعض، ولو تجاوز من اميال منزوع فرجع قبل قصر صلاة فى يومه فدخل لوطن المنزوع فأفطر فيه النضارة كما لوجا و زاميا له قبل نزعه فنزعه و راه ها ولم يقتصر في يومه حتى دخل المنزوع فاكل فيه، وأن قصر خارج الاميال ويريد خارجها أو نزعن فَقَصر ثم دخله بعد نزعه فأكل فلا بأس لانه مسافره وابل قصر بين وطنية الثابتين واكل في أميال الثاني فلا ينهدم، وان طريقصت نهدم وكفر مغلظة، وإن نزع الوطن الذى خرج إليه وهو فى إميال واميالِ الوَطَنِ الذى خَرَجَ مِنْه فلا يفطره وقيل إن نزعه قبل دخول أميال بله الإفطاره وان نوع وطنا خرج إلى وطن له آخر و دخل أمياله فصلى تما منا فيها ثم رجع إلى الوطن الذي نوعه وأفطر انهدم صومه، وقيل لا ه واما ان دخل وطنه الأخير في هذه الصورة فلا يهدم، وقيل إِن نَزَعَ وطنه وخرج من اميا له جاز له الإفطار فيه ولولم يفطر خارج الاميال الثاني عشر انهدم صومُ مُسافر بسبب اكل لم ينهدم صوم اليوم الذى خرج فيها غربت الشمس وهو فى الأميال وان غابت وهو فى الاميال انهدمه وقيل ينظر إلى طلوعها ومن كان خارجا من الأميال في دعى النعم مختلف الى منزله على القصر والتمام تارةً غوبت عليه الشمس خارج الأميا ال وتارةً غابت في منزله واكل بعد ذلك خارجا من الأميال الهدم ما صامه وكل يوم غوات عليه الشمس فيه خارجا من الاميال، ويصح ما غابت شمسيه في منزا لثالث عشر لو اشترك فى ملوك وبين بلاد المشركين اكثر من أربعة فواسم و يتردد بينهما تارة غابت عليه الشمس في أميال أحدهما وتارة فيما بينهما واكل تهدم ما غابت شمسه بين أموالهما الرابع عشر لوسا فو بعد الفجر وأفطر فى يومه انهدم ما مَضَى، ولا كفارة قبل الشبهة السفر ولا يجرى في الإفطارتية الأسما ليلاً فى حفر وانما ينفعه عند حد السفر ليلاً، وإن خرج آخر النهار على نية (3/136)
صفحة 1537
الفطر وأتم يومه أبدل اليوم وفى الكفارة قولان و الخامس عشر لوأن مسافر نوى الفطر ليلا ثم ودنيته ليلا إلى الصوم فهل يهدم ما صامه في السفراء الا وهو الصحيح قولان، وجعل الشيخ يحيى هذا الصحيح رخصة، ولإخلاف في الاعصدام يورد النية الاالصوم بعد ما أصبح، ولو نوى الفطر ليلاً وظل نهائي إلى الليل لم يأكل ودخل بلده على ذلك أبدل يومه وفى فساد ما صامه في سفره ذلك قولات، ولو اجنب مسافراً فانتبه والدينية و لا جواز صومه حتى أصبح ولاماه عنده فهل يبدل ما ضير أو صومه كله أو يومه أو لا شئ عليه أقوال والميد بالماضى ما صامه في السفره وقد شدد بعض فقال اذا أكل المسافر بعد صوم لسفر الهدم مومن وصوم الحضري قال وقيل من أصبح على خطو ثم بد الله أن يتم صومه فسد صوم سفره، ومن أصبح على صومٍ ثم يوى الإفطار ولم يفيد عفى بدل يومه قولانه وان نوى الفطر ليلاً ودخل بلده واكل فيه ولم يأكل في لسفر أبدل ما مضى أو ما أفطر قولانه وان نزع وطنه ها را غم ردّه وطنا في ذلك النهار قبل أن ياكل الهدم، وقيل بدل يومه، وقبل لا ذاك ولاذ حتى يأكل، ولو نزع مقيم وطنه في حال مَرَضِ أو عَبَنا أو عناداً وعميا وجهلاً وكان النزع ليلا ثم رد لإتلك الليلة أو كان النزع والودتها را لم يختره ذلك ما لم يأكل أو يشرب أو يفعل ما يفسد الصوم ه وان آكل انهد. ولزمته مغلظة وقيل يومه والمغلظة، وقيل هى والشهركله، وحكم ما يفسد الصوم حكم الأكله ولو نوع وطنه ليلا ثم ردَّهُ وطنا صبحا ففي الاقدام قولانه وان توعد المسافر بالنهار ولم يرده إلى أن غابت الشم يهدم صومه السفيرتي، وان نزعه مقيم نهاراً ولم يرده حتى غابت خالد بأس بصومه، ولو قدمت مفطرة من سفر فجامعها زوجها المقيم لزمتها لتوبة ولزمه القضاء والمغلظة إن كانت طاوعته والافلا تعد عليه معصية ولواحب لو اصبح مقيم على نية فطر الا انه لم يفطر ولم يأت مُفسداً الى لليل فهل الشهر والكفارة أو ما مضى أوالتوبة أو البَدَّل ليومه أقو السادس عشر تقدم الكلام مرارًا فى الفرع السابع وقبله في حكم المريض والمساء اذا أفطرا واستمر المرض أو تمادى بالقضاء حتى جاء رمضان الثاني وموضع لزوم الإطعام وعدم لزومه وتزيد فى هذا الفرع على ما سبق ما لاغنية عن العلم ير وما يتعطش إلى الاحاطة به الراغب فى العلم النافع. ولا التَفِتُ الى من ينتقد هذا التكرار فات لى فى هذا الأسلوب نظرًا وبالله التوفيق فأقول من أفطر بمرض أو في سفر ثم مات في مرضه أو فى سفره أومات بعد هما وهو عاجز عن الصوم لم يلزمن القضاء ولا تبعة عليه ولا تلزمه الوميتر بر على وارثه ولا بلى.
وارثر (3/137)
صفحة 1538
132
وصِيبَتِ
وارثه الصوم عنده وإن أوصى بالقضاء لم ينفذ إلا ان أشار في وصيت إلى انه يخشى أن لا يكون مرضه مبيحا لإفطاره بأن لم يبلغ حَدَّ قوة المرض الم أو أشار إلى أنه أفطر في سفره بعد ما صام فيه وأنه ألوم نفسه الصوف وقيل هو مخاطب اعنى المريض أن يصوم ولو في مرض موته فإن صام بعد صحة با افطره والأفبناء على تعين الخطاب بريلزمه الايماء به، والقول الأوان فتح، وان بوى من مرضه أو رجع من سفره أو تيسر له الوجه جما يلزم فيه لقضاء مطابقاً ولم يعيم حتى فاجاه رمضانُ الاخْرُصَامِ الأَخرَ الحَاضِرَانِ ستطاع بلا مانع واطعم عن الشهر الماضى الذى اكل فيه لكل يوم مسكين غداء وعشاء في أول رمضان الأخو الذي هو فى صومه ولوانَه وقع افطاره رمضان الأول وسط أو آخره د لان هذا الإطعام عقاب على التضييع الى شرع في صوه الثاني دفا و أخر الإطعام في الآخر عن أولِهِ تداركه فى وسط وفى آخرِه، وانما يلزمن الإطعام في الأخير سواء صاه فيه أولم يعم بسب
والتضييع يتصور بإنشاء سفر آخرَ أو إنشاء سفر عقيب شفاءٍ ثم بـ مسافر الى حضور مضان الثاني والإطعام وفق ايام توك فيها الصيام بحسب الليوم الواحد مسكينًا واحداه ولو أفطر اثنين ولم يبد لهما حتى حضر الثالث طعم عن كل واحد منهما ثلاثين مسكيناه وقيل عن الواحد ستين مسكينا وينبغى أن يُطْعِمُ إِن ضَيَّعَ قد رَما لزمه صومه كلهِ لا قَدْ رَما لزمه قضا وا: فقط وبيانه أنه لولزمة إطعام ثلاثة ايا ميان اكل فيها وهو مريض أو مساطر واستمر به أحد العذرين من رمضان إلى رمضان إلا يوما واحدا من تلك لَسَنَةِ أطاق فيه الصوم وحيث الطاقة فلم يبدل يوما من الثلاثة اللازما عليه كان مضيعا في توكه صوم ذلك اليوم بدلاً عن يوم جما عليه فهذا التطبيع لزمه الإطعام عن الثلاثة الايام كلها لا عن مجرد اليوم الذي ضيع صوم مع الطاقته امكنة صوه ولا يدخل فى وقد ا مكن
يصمه حتى عاد اليه العذر كان مضيقال ذلك البيع
ول
كما قيل بأنه من دخل الوقتُ عليه وهو متأهل للصلاةِ تَجَيَّ أو نَفِسَتْ أو حاظ الزمته الصلاة وان المريض من الوقتِ مقدار ما يصلي، وهذا مثله أدركت من قضاء اللازم يوما نضيعه فعوقب بالأطعام عن الثلاثة كلها وان لم يكن في الواقع تضيع منه في يومين منها لكن كان الواجب المشروع من فى القضا فان قطعه العذر لم يكن تضييع من جهتره ويتصوّر الغدر بأن يدخل عليه رمضان الثاني أو يرجع اليه مرضه أوليا قويه مريضا فلم يصح الإوهوا حد السفر أو كانت امرأة فحاضت او نفسَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَهْرًا متصلا برمضان (3/138)
صفحة 1539
أو طهرا واقعا فيه فانّه يُطْعِم عن الثلاثة الايام كما تقدم لا عن خصوص اليوم لذى أدرك الصوم فيه فلم يعمهُ، وقيل لا يطعم الآعن ذلك اليوم بخص وان امكنه الصوم صباح ذلك اليوم فحدث له فيه ما قطع عنه الطاقة الصوم فقولان هل يُطعم عن اليوم فقط أو عن الكل والقول الثاني لا الطعام عليه لعدم كال الطاقة على اليوم كلة، وهذا مطرد فيها لو أفطر في رمضان الثاني لعذر كذلك مين مرض أو سيفي فانه يطعم عن الأول كما مره وإن أفطر للمرض أو للسفر رمضان كله الطعم عند كله وان أفطر بعضه أطعم عن ذلك البعض. ويتصور اطعام الغداء والعشاء لصبي لم يبلغ أو مسبية او حايض او نفاء أو مسا فر مفطر ومجنون ليخاطب بالصوم، اما إطعامر الصايم ففطور وسحوره وان استغنى عن السحور فلا شئ عليه، ويصح الطعام شخص واحد كلّ يوه أوكل ليلةٍ وله ن يطعم تارة زيدا وتارةً عمروا وأخرى غير هاه ثم يصوم الـ القدر الذى الطعم عند شهراً أو أقل، وانما الزم الاطعام احتياطا لصومه لكلا يُدركه الموت
قبل الصوم وليس هذا الاطعام بكفارة والالي يجعل مُفَرَّقَا عليه فى كل ذ لا يكفى جمعه في يومٍ واحد عن جملة ايام او عن يومين خلافا لبعض جو ن يطعم عن رمضان من سنين كثيرة في ليلة أو يوم، وليس هو كما قال بعض قومنا أنه كفارة ويردة انه لو كان كفارةً لبقى في ذمته ولو خوج الشهر أعنى رمضان الثاني وبإنه لا يوصى به ان اطعم عن ولم يصمه بعدُ لِعُد يحتى حتضر، وفى آثا را محابنا المغاربة رحمهم الله ان ضيع قضاء أشهر اخواه رقـ واحده وقبل يأخذ رقينا أو اثنين أو ثلاثة لا اكثرة وقيل لكل شهور قيس وان المريضم القضاء حتى أتى رمضان الثالث الطعم أيضًا مرةً ثانية وهكدا ان ضيع إلى الرابع أو أكثر، وقيل إذا أخذ الرقيب مرة واحدة فليس عليه بعد ذلك أخذهاه وان احذر قيبا ولا يخص به شهرًا أجواه، وان نواه لواحد إحد جزاها له. وإن نواها للمكل أجزاه، وان أخذه لشهر فتبين انه انما عليه شهر غيره لم يجزه لده وقبل يجزيه ومن ضيع القضا، حتى أتاه رمضان آخر واكل فيه لمرض أو سفير فليس عليه الأخذه ولا يجري أحد الرقيب في غير رمضان ولا يلزم أخذه لتضييع غير رمضان وكذا ما لزمه من صوم رمضان من قبل موروثه وان اخذ رجلان رقيبًا واحدًا وأطعماه بمرة لما عليهما فلت يجزئها. وإن تسابقا في الطعامه أجزاء الأول، واجاز بعضهم اطعام الرقيب اكلة واحدة لكل يومره ولا يطعم الرقيب من غير الحبوب خلافًا لبعض وبجو أن يكتالَ له كالكفارة وان اكتال له أقل من مساعٍ أو أعطاه بلا كيل أجزاء إن كان يقوته وإن أطعمه من حرام فلا يجزيه ويجرى من الأمانة حلا الروض
وكذا
L (3/139)
صفحة 1540
134
وكذا ما لغيره بالدلالة، وإن أمرت أحدًا أن يُطعمه من ماله فلا يجي خلافاً البعض. وان أطعمته من مال رجل بأمره على أن ترد له جازه وإِن أطعمته من مال ابنك ولو بالغا اجزاك، وإن أطعمته منجوسًا لم يجزك، وإن أعطى له حبًا منجو سا يمكن إزالة النجس عنه مخلاف، وان اكتال له من مَسُوس أو مَعِيد جزاء ان كان يقوته، ومن أطعم رقيبا على كره لم يجزه، وأن أعطى الرقيب قيمة الطعام من الصامت جازه وان اكتال له لجملة ايامه فلا يجزيه. الخلافا لبعض، وان قال له خذ هذا الحب وكل من حتى ينقضى الشهر جازه ولا يجرى فى أخذ الرقيب الأمن يأخذ الكفارة، واجاز بعض أخذ الرقيب كتابيا لا يجرى أبواه وأولاده الأطفال وزوجته ولا بناته البالغات اذا لم يخرجو عنده ورخص فى ابويه، إن لم ترجع نفقتهما إليه وفى البالغات ولو لم يخرمن چنده واذا لزم الاطعام جاز الكيبل كل يوم كالكفارة، وجاز اعطاء ما ياكل يأكله. وجاز أن يُعطيه على أن يأكل من كل يومٍ غَدَا، وعَشَاء أوسمورًا وفطورًا أو على أن يكتالٍ من كل يوم على أنه ملك لمن لزمه الإطعام لا يخرج بلكه الأما يأخذ منه كل يوم وإذا لزمه ايام غير متتابعة العم عنها أولـ رمضان متتابعة كما لزمه القضاء متتابعه ومن أجاز عَدَمَ التتابع لقضاء أجاز عَدَمَه فى الإطعامه وان لم يُطعم أوله وأطعم وسَطه أو آخره اجزاء والأحسنُ أن يطعم وله متتابعًا ويليه أن يُطعم وسَطَه. متتابعاثم آخره نتا ر أَنْ يُطعم كل يوم في مقابله من رَمَضَان الثاني ولليوم التاسع في التاسع وللنا في عشر فى الثانى عشر وهكذا وذلك مثال لما اذا كان فى ذمته اليوم الأول من رمضان والتاسع والثاني عشر الوه ولوجهل أو نسى أو تعمد أو أعدم الطعام يُطعمه حتى خرج رمضان الثاني الحاضر لم يكن عليه اطعام بعد خروجه الخلاف الكفارة فانها تلزمه ولو بعد غاية ما يلزمه صوم رمضان الماضي فقط أو ما افطر فيه من أيامه لكن لو جاء رمضان ثالث قبل أن يصومه الطعـ عنده وكذا مى ليطعم عمدا مع علمه وقيل الأطعام دين عليه، وعن بعض اذا أطعم مرة لم يلزمه إطعام بعد ذلك، وعن بعض اذا قَدَرَصام عن كل مسكين
ميرا
يوماه ولواطعم عند على غير تضييع فهلا يلزمه الايصاء بالجيوم مع الا اويلزمن ولا يكفى الأطعام إن أطعم ولا بد من القضاء بعد ولو أطعم عنه فيه الايصاء به لقوله تعالى فعل من ايام أخره وصححه القطب قولان، و لو استمر يضًا أو مسافراً أوبرى من مرضه وتعين عليه السفره أو سافر به غير مريضا فبرئ في حد السفره أو تعين عليه الإفطار لا لمرض كارضاع طف لا يقبل الأمنها وقدم من سفر وتعين عليه آخره او منعه مانع ما من الصور (3/140)
صفحة 1541
كالحيض والنفاس حتى دخل رمضان الثاني فان قد رحام هذا الذي حضرة ولا يلزمه الطعام عن الأول ولا ايضاء بصومه عند احتضارة. وقيل يلزمه الإطعام والإيماء، وان فتح المريض أو قدم المسافر وبقيا اقل من الأيام التي از متهما وماتاه أو جاء رمضان آخر وما تا فيه أو فى آخره 5 ا وحدث مرض قائمة عليهما الوصية بقدر ما قدرا على قضائه ولم يقضياة، وقيل بما أكلا جميعا وكذا إن صاما الحاضر فانما نطعان على قدر ذلك، وقيل على قدر ما الكلام وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخير انه لا العام على من عليه القضا من مريض أو مُسافر ولوضيعا القضا، حتى دخل رمضان الآخره وعن أبى هر اسم بن محمد ومالك والشافعي يطعمان لكل يوم مذاه وعن أصحابنا
والقاء
-
نصف صاع، وزعم بعضهم عن ابن عباس وابن عمر و ابن جبير وقتادة أنه قضاء على مريض أو مسا في اتصل مرضه و سفره إلى رمضان آخره قبل وهو مخالف لنص القرآن، وعن طاوس وقتادة انه يُطعم الورثة عن المريض إن مات قبل أن يصح، والاطعام لازم انجا مى ترك رمضان عمدًا أو بغير عمل لا و علم و لم يقضه حتى دخل آخره وقيل لاه المسئلة السادسة اختلفواء يفطر المسافر ومتى يُمك فقال الشعبي والحسن وأحمد وفرقة يُفطر يومَ الذى فيه مسافراه وقال فقهاء الأمصار وطايفة لا يفطر يومه ذلك دوالمان يقطر المسافر الأبنية الإفطار من الليل مع خروج الفرسخين قبل طلوع لفجر الأما جاء به الاثر عن ايان رحمه الله وقد ذكرنا من ذلك ما يبلغ الكفاية هذا بالنسبة الى خروجه واما حكم ذلك مع دخوله وطنه فقد استهب جماعة لعلماء من علم انه يدخل أمياله وطنه أول يومه ذلك أن يدخل صائياه وشرد في ذلك اكثر من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطراً كفارةً اذا
عن
نيت نية الإفطار قبل الفجر وقبل أميآلده واختلفوا فيمن دخل وقد ذهـ بعض النهار فذهب مالك والشافعى الى انه يتمادى على فطره، وقال أبو حنيفة واصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحايض عنده تظهر تكف لأكل. والمذهب على انهما يكفان استحبا بالا لزوما لان الإتفاق ان عليها بدل ذلك اليوم كنا عن الأكل فيه أولم يكفا وعلى ان اليوم لا يتجز أفيصل الأفضاء بعضه ويحوم فى بعض، وانما استجب الإمساك فى بقية اليوم لحرمة الشهر والسبب في اختلافهم فى الوقت الذى يفطر فيه المسافر هو معارضة الأنث للنظره اما الأثر فهو حديث ابن عباس في افطارہ صلي اللہ عليہ وسلم 3 الكديد في غزوة الفتح وظاهره أنه أفطر بعد أن بيت الصوم، واما واما النائر فلا ينك انهم فطر وابعد ببيتهم الصوم، وفى معناه حديث جابران رسول
///
الله (3/141)
صفحة 1542
136
الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام
الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس اليه ثم يشرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قدصام فقال أوليك العصاة أوليك العصاة وخرج أبوداود عن أبى نصرة الغفارى انه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة قالت جعفر راوي الحديث فقلتُ الستَ توم البيوت فقال أنرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر فأكل، وأما النظر فلما كان الميا في لا يجوز له إلا أن يحيت الصوامر ليلة سَفَر إيجزله أَنْ يُبْطِلُ صَومَه ى قد بيته لقوله ولا تبطلوا أعمالكم. وأما اختلافهم في إمساك الداخل. شاء النهار عن الأكل أولا أمساكه فالسعب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يومشاء أفطر فيه الثبوت انّه من رَمَضان فمن شبهه به قا؟ يك عن الأكل، و من گه يشته به قال لامك عن الأكل لأن الأول أكل لوضع الجهل وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل، والحنفية تقوا كلاهما سَبَبات موجبات للإمساك عن الاقل بعد إباحة الأكل هثم وجدت ان الوجوب طريقة البغداديين منهم والمنع طريقة البصريين منهم، و بعدم الوجوب قال مالك كما قدمناه خلافا لابي حنيفة حيث أوجبه و به قال احمد فى أحتم الروايتين وحكى صاحب الحاوى من الحنفية وجهين في المريض إذا أفطو تم برى لم يلزمه إمساك لقية النهار، وفرقوا بين المريض والمسافر بأن إفطارة للعجز وافطار المسافر الرخصة والعاجز متى قدر وجب إمساكه والمسافر اطلقت الرخصة له الأمطار
ولومع وجود الطاقة، وليس هذا التفريق بشئ مع عموم الرخصة ولو اختلف سببان وحيث اتحد حكمهما في الرخصة اتحد في جواز الإفطار والافطار قد ثبت الدليل ولا دليل على وجوب إمساك جزء يوم اللهم إلا أن يكون مندوبالحومة الشرار وقياسه على يوم الشك اذا ايقن الأكل بأنه من رمضان قياس مع الفارق فان صورة المريض والمسافر يباح لهما الأكل مع العلم مجال اليوم وكونه من رمضان لحقيقة، وصورة يوم الشك عدم تحققه انه من رمضان وحيث تحقق انه من دخل في حكم الخطاب بالإمساك في بقية اليوم فهنا خطاب بالوجوب وهناك خطير
لرخصة والله اعلم والمسئلة السادسة هل لصايم الفرض إنشاء سَفَرة لا يصوم فيه ذهب الجمهور الإجوازة وذهب عبيدة السلماني وسويد بن علقمة وابن لجليز إلى أنه إن سافر فيه مام ولا يجيز والله الفطره وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم قوله تعالى فمن شهد مِنكُم الشهْرَ فَلْيَعمهُ، وذلك إنه يحتمل أن يفهم. ن من شهد بعض الشهر وجب عليه صومه كله، ويحتمل أَنْ يُفهم من أنَّ من شهر ان الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهيدة وذلك انه لما كان المفهوم باتفاقي (3/142)
صفحة 1543
137
أن مَن شهده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضير فهو يصوم بعضُه، ويؤيد تأويل الجمهور انشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان، وانم حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض يقوله تعالى فقده من ايام اخر ما عدا المريض بجنون او باغماء على قول وفقهاء ناكفقها الأسا على وجوب القضاء على المغمى عليه واختلف قومنا فى المحنون فاوجيه عليه مالك وفيه ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق، والذين أوجبوا عليها القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفيدا للصوم فقوم قالوا انه مفيد واخرون ليس بمفسده وفرق آخرون بين أن يكون إعماؤه بعد الفجر أو قبله. وقال قوم ان اغمى عليه بعد اكثر انها را جزاه والأقضاه وهو مذهب مالك، وكل هذه الاقوال ضعيفة فان الاغماء والجنون صفتان رافعتان للتكليف وبالأخطر لجنون وغير المكلف لا يوصف بمفطر ولا صايم فكيف يقال فى الصف لواقعة للتكليف مبطلة للصور الا كما يقال في الميت او فيمن لا يصح من
لعمل انه قد بطل صومه وعمله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مبا و فروع ان شاء الله ناتي بھا في ضمن مسائله المسئلة السابعة لو بلغ الصبح وأسلم الكافو او افاق المجنون اثناء نهار من رمضان ففيلو ومر إمساك بقيت ربعة أوجه لقومنا أصحها لا من أجل أنهم لم يدركوا وقايع الصوم ولا أمرها والإمسالك تبع للصوم وبه قال مالك، والثاني يمسكون وبه قال ابوحنيف
وهو اضح الروايتين. صيم الروايتين عن أحمد، والثالث وجوبه على الكافرد ونها لانهما ليسر لهما او الة عددها وبخلافها الكافر فهو مخاطب بترك الكفر والاتيان بالصور الرابع وجوبه على الكافر والصبي دون المجنون، قال الرافعى واذا فهمت هذه الوجوه عرفت ان الكافر أولاهم بالوجوب والمجنون أولاهم بالمنع والصبى بينهماه ذلك ان نرتب فنقول في وجواب الامساك على الكافر وجها أن ما أو فقى الصبى وجهان إن ويجب ففى الكافر وجهان، ولهذا الترتيب نقـ صاحب المعتمد طريقة قاطعة بالوجوب على الكا فراهم، هذا بيان الخلاف في وجوب الامساك ومذهبنا منع الاكل ووجوب الإمساك بقيّة اليوم ملو اكل ففي لزوم الكفارة قولاب. وهل عليه بدل ما مضى وهو الأكثر به وه قول موسى بن على، أو لإبدا قولان، ثالثهما بَدَليَومه وان بلغ فى بقية من
هو
شهر رمضان تَهَارًا أو ليلاً فهل يبدل ما مَضَى امر يستأنف صوم كا لمشرك ان اسلم وأتم كومة مُمسكا قولان، والاكثران المشرك اذا أسلم لكي. مساكه فى نقيّة يومة يجب إ بَدَا لَهُ ما ضِى الشهر لانه كان لازما له وان
الموافق (3/143)
صفحة 1544
لمراهق يشتهي النكاح إلا انه لا يستطيع الصوم أن يُلم عند وان لا يُطِيمُ فلا قالب أبو سعيد رحمه الله قد قيل من لم يُطقَ الصومَ مِن صِغَداً عليه أن يُطعم عنه والاطعام منسوخ فيما قبل بقولِ اللهِ فمن كان منكم أو على سفر فعدة من أيام أخوه فليس الا العِدة من أيام أخو وذلك وأما الصغير الذى مبلغ فاحسب ان بَعْضًا يجعل عليه ذلك إن كان يُطيون و بعضا لا يجعل عملية ذلك ما لم يبلغ وهو احتُ إلى آخره ولو حتكم فيا ايا ما ثم الرهَتْهُ أمه أو أبوه أو غيرهما على الإفطار فأفطر لزِمَتْ من الرهه كفارة ذلك اليوم شهرين متتابعين، وعليه هو ايضا بدل ما أكل من الشهر وكفارت واحد صوم شهرين متتابعين، ولى الاتو و الصينى اذا صام من رمضان شيئا ثم لا يقدر على الصوم فعلى مَنْ أمره بالصوم أن كـ يُطعم عنه، وإذا بلغ. لنها و لا يلزمه صومه ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وإن كاي قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابناه وفى الاثر ايضا ومن بلغ فى آخر رمضان ففى صومه ما مضى من الشهر اختلاف والصوه أخوطُ لَه. وان صالح صبى اول يوم من رمضان الى وقت الظهر ثم أفطر وبلغ في يومه هذا فان بدل ذلك اليوم يوما مكانام، وفى الأثر أيضا وقال في جارية حاضعت في شهر مضان فأدركت من عشرة أيا ما وأقل أو اكثر ولم يكن صامت ما مضى فيه قال استحب لها أن تبدل ما مضى منه نما در تضمه. قلتُ فان لم تفعل فالد ومالها الأتفعل وقد سألت المسلمين فاستحبوا لها ذلك، قال ابو سعيد قد عرفنا في ذلك اختلافاً من قول المسلمين قال من قال عليها بدل ما مضى من الشهر ولعل حجته في ذلك ان الشهر فريضة فلما وقع عليه صبيا من لزمها ما فات منه، وقال من قال ليس عليها إلا ان تصوم ركت وذلك انه يقول ان كل يوم من الشهر فريضة فاذا انقضى الـ فقد انقضت تلك الفريضة وهذا القول هو الاكثر اهر، وفي الأثر وقال في لذقى اذا أسلم في بعض شهر رمضان فليبدل ما مضى من حمار يعميه أبو سعيد وكذلك الذمّى القول فيه مثل القول فى الصبح الا المال تحب القول الأول في الذقى بقيام الحجة عليه وتضييعه ما كان لازماً له ونحت القول الثانى فى الصبى لزوال الحجة عند وكل ذلك صواب اقر وفى الأثر وسألته عن الصبى اذا كان مراهقا غير بالغ فصام في شهر رمضان بشهوة من ايا ما ثم ضعف فأفطر هل عليه أو على أحدٍ من أوليانه من والديه اوغيرهما أن يطعموا عند تقية رمضان كل يوم مسكينا قال معى انه قد قيل ذلك، وقيل ليس عليهم ذلك وإن اطاق فليصم وايد (3/144)
صفحة 1545
"
لم يطق فلاشى عليه من المعابر ولا جبابرة قلتُ فان قَدَرَ على الصوم فلم يصم يلزمه في ذلك شئ قال فلا يلزمه عندى الاتقصير والديه اذ لجريا مو الابدال علت فان صام مِنه ايا مَّا فَعَدَمَ عليه والداه بالأفطار حتي أفطر هل يلزمها ن يُطِعِها عنده قال قد مَضَى الجواب وهما عندى مقيطان في توكه لأمره إذا أطاق الصوم، فان نهياه عن ذلك فهما عندى أخرى بالتقصير وانما الاطعام فعلى قول من يقول ذلك إن أمراه أولم يامراه فيخرج ان عليهم لك و ان امراه فأجدره و والداه وغيرهما سواء عندى اذا كان يطيق الصوم هره وفى جامع ابي الحسن والذى يسلم من شراكه في يوم من شهر رمضان والذى بلغ الحلم فليس له أن يأكل بقيّة يومه وان أكل فلا كفارة عليه، واختلفوا فيما يلزمه من بَدل ما مضى من الشهر فقال قوم يبدل وقال آخرون لا بدل عليه وأما من جعل ذلك فريضة واحدة فهوا لذى فى مثل قوله يلزم من السالم ولال بقية النهار البدل لما مضى من الشهر فا ما صومُ ما يَسْتَقبل الذى أسلم وا بلغ فائما عليهما صوم بقية الشهر لا يُعد را بذلك فى قول من جعله فرضا ولا في قول من جعلة كل يوم فريضة اهمرده و فى الضياء وإختلف فى اليهودى أسلم في آخر الشهر والصوم له أحوط، ومنهم من أوجب عليه ومنهم من عليه ذلك فرضها الهم وفي الأثر ومن السلم من شركية في يوم من رمضان بلغ الحلم فليس له ان ياكل بقية يومه، وان أفطر فقد جاء عن بعض الفقها نه لألفارة عليه، وقيل بالكفارة اهره وفي الأثر واذا بلغ الصبي في النهار يليز ماه صوه ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وانا، كان قد ال بوجوب القضاء كثير من أصحابناه واذا اسلم الكافر فى بعض رمضا) فعليه ان يصوم ما بقي وليس عليه ما مَضَى المره وفي الأثر ومَن أسلم في دم الحرب قبل رمضان ثم مر به رمضان وهو فى دار الحرب فلم يعمه وهو لا يعلم الله مفترض عليه ثم دخل دار الاسلام فعلم بفرضه عليه فالقضاء عليه آخره واستدل من قال انه لا يجب على الكافو قضاء ما مغني بقول الله عزّ وجلّ قل للذين كفروا
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فأخبر أن ما تقدم في حال الكفر مغفور اذا اسلواه وبما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انا قال الإسلام يجـ ما قبله، يعنى يقطع ويستأصل، وان اسلم غد والاً من رمضان امساك نقية يومه وإن أفطر فلا قضاء عليه، وانما أمر بالامساك بقية يومه لانه قد طوى في بعض ما لوكان موجود فى أوله لكان مأمورًا با الصيام فيلره الامساكه كا لما يض والمسافر والصبي في ظهر و قدوم وبلوغه ننه الوان الاصحاب رحمة الله عليهم في هذه المسئلة والله يتولى الإحسان آثريم والدة به بر کت تيم ها (3/145)
صفحة 1546
140
ه المسئلة الثامنة ايام رمضان معينة مخصوصة الصومه فإن ذا المكلف بسفر او مرض فله الصوم وله الرخصة بالفطر لكن امتنع صومه عن فرض آخر او تطوع وعليه اصحابنا و وافقهم ما لك وأحمد، وخائف ابو خليفة فقال للمسافر ان يصوم عن القضاء والكفارة، ولو صام عن تطوع ففى رواية عند يقع تطوعاه وفى رواية ينصرف الالفرض، وتَر دَ د فريق من قومنا فى لمريض المباح له الفطر اذا اتحمل المشقة وصاه عن غير رمضان، وحكى بعض قومنا خلافا بينهم فيمن أصبح في يوم من رمضان غيرنا و ونوى التطوع قبيل الزوال عالى فذهب الجماهير انه لا يصح تطوعه، وقال الاسفراينى من الشافعية انه يصح، وعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به اهم وليس هذا بشئ فان الصوم منوط بزوال المشقة والرخصة بتركه بوجود ها و اعلى ما عليه اصحابنا وقد تقدم هذا والله اعلم اهم، ص باب الفطور والسحور
C
ذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أولاد يأكل كما في معنى الحديث فينبغي تعجيل الصلو وتأخير السموره والناس على الفطرة مهما امتثلوا أوامر الشارع وعلى خلاف السنة ان بدلوا ويسع التاخير ما لم يخلق ضوء الصبح وهو الخيط الأبيض المكنى. الفجر بأن يتبين من الخيط الأسود المكتى به عن الليل، وحكم الوقت ليل حـ يظهر الفجره ولا يمنع المثلث في طلوعه ما وسع فيه الشرع والمنع مقيد بيقير لطلوع، ولا باس بالإمتناع احتيا لما لجوازتك المباج خوف الوقوع ف المحلية و ينبغى افطار على غذاء لم تمت النار كتموا وفاكهة والاقثلاث حسوات ما هكذا كان عليه السلام، ولو أفطر على حرامِ أثم بلا نقض، أقول فى الباب مباحث مخصرها ان شاء الله في مسائل المسئلة الأولى الفطر بكسر الفاء حقيقة شعبة براد بها نقيضُ الصوم فَطَرَ الصايم يفطر فُطُورًا أكل وشرب كا فطر وفطرته فَطَرْتُه بالتشديد وأفطرته وقالـ يه فطرته فأفطر نادره قال
از بيدى هو مثل بشرته فابشره ورجل فِطر بالكسر للواحد والجمد باب الوصف بالمصدر ومفطر من قوم مفاطير عن سيبويه كمؤسر ومباسير الفطور كصبور ما يفطر عليه كالفطورى بياء النسبة كانه منسوب اليه والسحور بالفيتم الاكل في وقت السحر فهو اسم للفعل والسحور نفتم اليسا سيريد للطعام الذى يتسخر به، وأجمل مادة الفطر من الفطر بفتح الفاء وهو الشق. وقيّه بعض بانه الشق أولاً وجمعه فطور أى شقوق كما في قوله تعالى هل ترى من فطور، سمى باكل الصايم اول اكلة تشبيها بالشي لذي يشق الشئ كان جوف الصايم كان رتقا قشقاء الماكول نقلا عن الحقيقة (3/146)
صفحة 1547
141
اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، ويحتمل ان يكون في مجتهد الداخل الى الجوف على اصله حقيقة لغوية ثم نقل الى غيره من سائر مفطرات الصوم واللغات المسئلة الثانية يستحب تعجيل الفطر اذا تحقق الغروب الحديث عائشة رضى الله عنها ولما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناسُ الفِطرَ لان اليهود والنصارى يؤخّرون والمستحب الفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء الماروى سلمان بن عامر قال قال تمرفان المجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أفطر أحدكم فليفطر على قمر فان لم يعجب فليفطر على ماء فانه طهوره والمستحب ان يقول عند افطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرتُ لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك مُمتُ وعلى رزقك أفطرتُ، ويستحب ان يفطر الصائم لما روى زيد بن خالد الجهني ان النتي،
صلى الله عليه وسلم قال من فطر صا يا فله مثل أجره ولا ينقص من أ أجر لصايم شئ، ويستحب ان يتسحر للصوم لما روى أنسى ان النبي صلى الله عليه سلم قا لتسخر وافان السحور بركة، ولاة فيه معونة على الصوم. تأخير السحور لما روى انه قيل لعايشة رضى الله عنها أن عبد الله يعجل
ويستم
لفِطر ويؤخر السحور فقالت هكذا كان رسول الله صَلّى الله عليه وسـ يفعل، ولان السحور براد ليتقوى به على الصوف وكان التأخير ابلغ فى ذل وكان أولى به وقوله صلى الله عليه وسلم لانزال هذا الدين ظاهرًا الى قويا قال الأصمعي يقال بعير ظهير بين الطهارة اذا كان قويا وناقة ظهيرة كذلك ويجوز ان يراد غالبًا أو عاليًا من ظهرت على الوجل اذا غلبته وظهرت على البيت علوته، واظهره الله على عدوه علبه عليه والمعنى لا يزال هذا الذين قويا اوغالبًا على غيره او مستعليًا على غيره من اعدائه ما دام الناس على تقديم الفطور وتأخير السحور لان ذلك من سنة الشارع فاذا بدلوا سنته بغيرها كانوا انقصوا شيئا من الدين ومن لوازم النقص الضعف والوهر و من لوازم الاتيان بالسنة على وجهها قوة الدين وظهوره على غيره من الاريات وقوله صلى الله عليه وسلم تسخر وافان في السجود بَرَكَةً يعنى والله أعلم ان من لا يضره السحور طبعًا وعادة فالشعور له بركة والأفالندب منحصر فى من الإيضره وطبائع الناس متفاوتة فمنهم من تكفيه اكلة الفطور فإن زاد عليها أصبح متخو ما ورتها اثقلته البطنة فشغلته عن التهجد والتلاوة، ومنهم من لو لم يتم تصبح ضعيف القوة على الصوم فالندب يتوجد إلى أهل هذه الحالة لا الى عموم الناس مع عدم المبالاة بما يضرهم لكن الحازم في الدين الحريصين على فعل المندوبات يخفف النكراء، أون
تليل (3/147)
صفحة 1548
142
الليل ليجعل لاداء السنة المندوبة من التمر منعا والبطنة آفة كبيرة مانعة لكثير من وظايف العبادة. وقل من بات جايعًا أو خفيف البطن لا يشتهى الاكل آخر الليل فالأولى الاتيان بهذه السنة لقصد التبعية وللحصول على البركة ولوبم لخَفَّ وقَلَّ من الغذاء ولو بتمرة وحسوة من الماء أو بشربةٍ مِن اللبن أو مهما كان ليكون بذالك مفتفيًا للسنة منقويًا على الصوم متعرضا للبركة متيقظا لتجديد لنية على قوله من يلتزم تجديدها كل ليلةٍ، ويطرد هذا في صوم الفضائل والبت والكفارات وما كان من جنس الصوم، ويستحب للصايم الفطر على رايحة المخلوف لانه الطيب عند الله من ربح المسك وما كان كذلك عند الله طيبا فالأحرى أن لا يزالـ ولذلك ورد النهي عن السواك للصايم آخر النهار بلا تحرير لذلك، ويترتب على سنة تقديم الفطور تقديمه على صلاة المغرب اذا حضر الأكل وحضرت الصلاة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يُفطر قبل الصلاة كل ذلك نظراً الى الحديث بتقديم الفطور وتأخير السحور والى الحديث الاخواذ احضرت الصلاة وحضر العشاء فابدوا بالعشاء لكن هذا مع أمن قوت الصلاة، وأقول الأولى تخفيف الفطور والسرعة فيه تداركا لفضيلة أول الوقت ليس ان المطلوب عدم فوت الوقت فقط، ولو أجنب ليلاً تحذر طلوع الفجر وفوت السحوران لو اشتغل بالغسل يهم لإحراز صومه وأكل ثم اغتسل ولو طلع الفجر قبل غسله تم صومه ولا شئ علياء نخشى من عدم الاكل حيث عجز أعى الصوم اومَصَرَة ولو حملها أو تعبا في الصوم زايدا على المقدار المعتاد من تعب الصومه فهذا عذر ودين الله كله يُسر علينا وكله مشقة على أعداء الله، وانما استحب تقديم الأكل على الصلاة ليقوم اليها بقلب فارغ مطمئن و اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغطو على الاستون التمر والماء ذهدًا وقناعةً وتحففًا ولما فيهما من البركة ولما فى جانب هذه القناعة من كسر النفس ومناقضة شهواتها ونزاعها إلى نفايس الاطعمة وانواع ملاذها هذا بالنسبة إلى حاله صلى الله عليه وسلم ومن الجهة الاخرى تعليم للأمة وإرشا الى طريقة الزهد والعفة والاكتفاء بميسور العيش جزاه الله عنا خير ما جرى نيا عن أمته ورسولاً إلى قومه، ثم ان الناس على الإجماع على ان السحور لم يؤمن به فرضا و انما هو كما قدمته انه امر ترغيب للامة للتقوية على أداء الفرايض ومـ اختاره الشارع صَلَواتُ الله وسلامه عليه من النوافل، والتأكيد على النية للصوم لما في النية من عظيم الثواب، ولان أهل الكتاب كان السحور محتماً عليهم فرهم الله هذه الأمة بابا حبه وندب فعله للمعاني التي ذكرناها و لما لغة أعدائنا
و
من أهل الكتاب واستعمالا لتوسعة الله وله الحمده ومبدأ أباحة الاكل للصبا من وقت ابتداء المغرب الذي يؤدى فيه فرض صلاة المغرب وتستمر الإباحة إلى أن (3/148)
صفحة 1549
143
بحضور الوقت الذي عينه الله بقوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من المخيط الاسود من الفجره فقوله تعالى حَتَّى غاية الأكل والشرب لا لها و الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أصبح مغطر أفيجب الكف عند اذا الطريق من الوقت ما يتظهر فيه وقوله يتبين لكم الخيط الأبيض أى الضياء الشبيه بالخيط الأبيض. وقوله من الخيط الأسود أى من بقية الليل السواد الشبيه بالخيط الأسود متعلق بقوا
يتبين، وقوله من الفجر حال من الخيط الابيض ومن البيان كانه قبل والخيط الابيض هو الفجره او للتبعيض اعتباراً الكون الفجر اسما للكل والبعض فان ريد به الكل فتبعيضية، وإن أريد به الجزء فبيانية كما اذا قلنا انه اسم الله فاتها بيانية بتقدير مضاف أى وهو بعض الفجيره وطمر بين الخيط الأسود بقوله من بقية الليل أو قوله من الغيش اكتفاء ببيان الخيط الاسود لاتا بيانه بيان له ولم يعكس لان غالب احكام الصوم من حرمة المباشرة والأكل والشرب مرتبطة بالفجر لا بالليل وبيان التي بيانُ لِفِيده والمراد بالخيط الأسود طرف كلمة المتصل بالغير فلا يشكل اتساع الظلمة حتى لا يكون كميط وسماها كلها خيطاً لمشاكلة ما هو كخيط وهو الفجره قال القطب ومعلوم ان الله لا يأمر الناس بأكل النزاب وغير المغذى الاما كان دواء واكل التراب حرام فيلتحق به ما اشبه فليس الله يقول لنا كلوا التراب وغيره حتى يتبين لكم فليس ما لا يُعدى مُقطراً للصايم لإنه لم يدخل في الآية وهذا قكَ، مِنْ جانب من يقول لا يفطر الا المغذى ولا أو من ذكر مثله ومشهور المذهب خلافة اهد وقوله تعالى ثم أتموا الصياة إلى الليل يعنى ابتداء من الفجر والأمر للوجو
ولو فى صوم النقل لوجوب الوفاء وتحريم ايطار العمل الأما أجازه الشر نا اذا استثنى من الليل بأن ينوى فيه صومًا تطوعًا إِلا إِن عَرَضَ له فى نهار ما يمنعيده وكما لوحام نفلاً فاعترض له أخوه فى الله بالافطار فيما يقال وفي الآية نفى الوصال تركت الآية في صرمة بن اليس صَنَعَتْ له زوجه طعاما فأخذه النوم من شدة تعبه في أرض نهارًا فأيقظتُه فامتنع من الاكل بعد النوم ففي نصف النهار من الليلة عشى عليه ولما أفاق أتى النبي صلى الله عليه و سلم فاخبره فنزلته وكان رجال يربطون فى ارجلهم الخيط الأبيض والخيط الأسود وياكلون حتى يمتازه يعنى يتبين لهم بياض الخيط الابيض من سواد الثاني بواسطة ضوء الصبح وذلك قبل نزول قوله تعالى من الفجر حتى جعل عدي بن حاتم رضى الله عنه عقالين ابيض واسود فى وسادته وجعل ينظر ولا يتبين له الأمر فغدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم إِنَّ وِسادَك لعريض، أو إنك لعربيض المضاد لك
سواد (3/149)
صفحة 1550
144
و بارد
سواد الليل وبياض النهار ثم نزل من الفجر كم فهيمه صلى الله عليه وسلّم أو نزلت قبل إخباره ولا تشكل الآية بالفجر الكاذب لانه يعقبه سواد ولات معه خيطان اسود ان لا واحد، وليس في الآية تأخير البيان عن وقت الحاجة لان الاية موكولة إلى الفهم فيفهم من الفجر قبل نزوله ولو لم يفهمه بعض الصحابة، وقيل نَزَلَ ذلك قبل رمضان فقيه تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة وهو جابر ولكن نزولها قبل رمضان لم يصح ولا يقال الآية خطاب بظاهرها من نحو العقالية شيخ ذلك الحكم بقوله من الفجولات قوله من الفجر نزل مع ما قبله بمرة ولان الخطاء على المجاز وهو واجب ولولم يتفطن له نحو عدي بادِى بَدْء والله أعلم، وقد اختلفت لرواية عن ابن عباس في غاية استمرار الأكل ففي روايةٍ كُل حتى تشك، وفى أخرى كل حتى لا تشك، ومرجع الروايتين في التاويل واحده وقد سئل صلى الله عليه و عن الخيط الأبيض والخيط الأسود والوقت الذى بينهما فقال صلى الله عليه و ان بلالا يؤذن بليل فكلوا إلى أن تسمعوا إذ إن ابن امر مكتوم، ولفظه في سُن لوبيع اذا سمعتم بلالا فكلوا واذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا، ولفظه فى البخاري عن عايشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلو واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاد يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ولفظه فى القواعد فكلوا واشر بواح ؤذن ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت لفظه في الإيضاح ان بلا لأ بوذن بليل فعلوا إلى أن تسمعوا أذان ابنِ أمر مكتو والمراد من هذا الحديث التنبيه على تأخير السحور وانه لا يحرم الأكل والشر حتى يطلع الفجر وهذا هو المذهب لكن الايضاح ذكر الخلاف فى الحمد المحرم لله فقال بعض طلوع نفس الفجره وقال اخرون ببينه عند الناظر إليه ومَن لم تتبيل له فالا كل مباح له وقال وفايدة الفرق ان من انكشف بعد ما أكل ايه اكل بعد أصبح قال بعضهم عليه قضاء يومه، وقال آخرون ليس عليه القضاء إلى إن قال
مراني
ولها
لقول الأول امتح عندي وهو قول الجمهور الى أن قال ايضا وقول الجمهورامـ القياس يعضك وهو قياس الطلوع على الغروب وعلى ساير حدود الاوقات الشرعية کالزوال وغيره فإن الإعتبار في جميعها هوا التبين نفسه لا العلم المتعلق بم
الخ. ومثله كلام القواعد فى حكاية القولين في الجِد المموم للأكل إلا انه أو القول الثاني الالجمعه و رحيث قال ومن قال الحَد هو العلم الحاصل له لا عليه قضاء وهو قول جمهور العلماء الى انفعال و سبب الخلاف هو الاحتمال الواقعة فى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية فاضافةُ البَيْن الينا هو الدم أوقع الخلاف لانه قد يتبين فى نفسه ولم يتبين لنا فظا هو اللفظ يوجب (3/150)
صفحة 1551
على
تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعنى قياسًا على الفروس وسائر الاوقات الشرعية الخ. وصرح الايضاح على ان فى المسئلة قولاً ثاليًّا مقابلة للقولين السابقين حيث قال بعد ذكرها وما يتعلق بهما وأطال في ذلك ما نصه وأما من أوجب الامساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتياط. والى هذا القول تنقى الرواية الأولى عن ابن عباس ولا ريب ان التوقف مع الناكَ وَرَع وحزم، وأما واية كل حتى لا تشك فمبناها على التنين والوضوح، وروى قومنا عن إلى بكر لصديق رضى الله عنها انه قال الغلامه وهو يتحر أوثق على الباب لا يفجانا الصالح ورو و ا عن ابن عباس انه قال الغلاميه اسقياني الماء فقال أحدهما اصبحت وقات لآخر لا فقال استقياني فاني أشرب الى أن تصطلحات قال ابن بركة وحاشا لا کر و ابن عباس مع ورعهما وزهدهما وعلمها وما يعلمانه من اقتداء الناس بهما ن تكون فيه ما شراهة الانفس وقلة الصبر على فضل أكل وشرب ماء ولا يصبرا على طاعة الله وطلب رضاه وخوفا من عقابه وما يُعلم ان هذا الفعل يتجاسر عليه فهاء أهل عصرنا هذا مع خساسة اقدارهم وانحطاط درجاته عن درجة من ذكر و مثل هذه الاحاديث تؤكد فى أنفسنا تكذيباً لهم فى مثلها وما أنقلوه من الأخبار لينا تما لا نعلم صحته ولا دلالة لنا عليه من كتابِ ولاسُنَةٍ وَلا إجماع صدقهم فيه اهره قال ابن حجر وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من النا التابعين صاحبة ابو بكر بن عياش الى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر فروى سعيد بن منصور على فى الأحوص عن عاصم عن زير عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله ع سلم هو والله النهار غيران الشمس لا تطلع، وأخرجه الطحاور من وجدا. عن عاصم نحوه، وروى ابن ابى شيبة وعبد الرعراق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبية وابن المنذر من طريق عن أبى بكر انه أمر يغلق الباب حتى لا ترى الفجره وروى ابن المنذر باسناده على أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأمو ابن المنذر وذهب بعضهم إلى أن المراد تبين بياض النهار من سواء الليل ينتشر البياض فى الطرق والبكاك والبيوت ثم حكى ما تقدم عن ابى بكر وغيره. و روى باسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة ان أبا بكر قال له اخر فانظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم اتيته فقلت قد ابيض وسطع ثم قال اخو فانظر هل حل ع فنظرت فقلت قد اعترض فقال الان ابلغني شرابي وردي من طريق وكيع عن الاعمش انه قال لولا الشهوة لصليتُ الغداة ثم تسحرت وقال إسحقهاؤلاء رأوا جواز الاكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يترتن بياض النهار من سواد الليل قال اسحق وبالقول الأول أقون كرلا انه
على من (3/151)
صفحة 1552
146
على من تأوّل الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة اهره وقت اكثر قومنا الروايات عن فريق من الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، والحق ان مارووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لمحول رواية عبد الله بن مغفل عن بلال قال اتتُ النبي صلى الله عليه وسلّم أو بصلاة الفجر وهو ير يد الصيام فدعا با ناء فشرب ثم ناولي فشربت ثم خرجنا الـ لصلاة أن يُرجع فيه الالتأويل المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيط الأبس بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل وهو المعروف فى كلام العرب قال أبو د ولد
الأيادي فلما أضاءت لنا غدوة ولاح من الصبح خيط أنا را واما الاخبار التي رووها عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب أو تَحَى لصلاة فانه غير دافع صحة ما قاله الجمهور فى ذلك لانه غير مستنكر أن يا صلى الله عليه وسلّم فعل ذلك قبيل الفجر ثم خرج إلى الصلاة اذ كانت صلاة الفجر عهد كانت تصلي بعد الفجر وتبين طلوعه ويؤذن لها قبل طلوعده واما الخير لذى ورد عن حذيفة انه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبـ فانه قد استثبت فيه فقيل له أبعد الصبح فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبـ منة
ولكنه قال هو الصبح وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه هو الصبح لقريه وان لم يكن هو بعينه كما تقول العرب هذا فلان شبها وهي تشير الى غير الذي سمته منقول هو تشبيها منها له به فكذلك قول جذيفة هو الصبح معناه هو الصم شهلا به و قوبا منه، وقال ابن زيد الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل يكشف لليل، والاسود ما فوقه، واما قوله تعالى من الفجر فانه تعالى ذكره يعنى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر وليس ذلك هيل جميع الفجر ولكن اذا تبين لكم اتها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذى ليكون من تحت الليل الذى فوقه سواد الليل وقال ابن زيد في قوله من الفجر فال لاب الخيط الابيض هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله فاذا جاء هذا الخير وهو ا و له فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصايم. وبالجملة ففى قوله تعالى ذكره وكلوا واشر بواحتى بتبات لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسد من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أوضة الدلالة على خطأ قول من قال حلالك لأكل والشرب لمى إيراد الصوم إلى طلوع الشمس لان الخيط الأبيض من الفجر
يتبتين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك لمن لزمه الصوم في الوقت الذى أباح اليه الأكل والشرب والمباشرة فالزاع ان له تجاوز ذلك الحد يقال له أرأيتَ إِنَّ أجاز له آخَرُ ذلك ضحوة أو نصف النهار فهل ذلك خرق للإجماع ورد للنصوص من الكتاب والسنة فان قال نعم (3/152)
صفحة 1553
147
قبل له وأنت لما دل عليه كتاب الله ونقل الأمة مخالف فما الفرق بينك وبين من أصل أوقياس فان قال الفرق بيني وبينه ان الله أمر بصوم النهار دونا الليل والنهار من طلوع الشمس. قيل له كذلك يقول يخالفوك والنهار عندهم او له طلوع الفجر وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون ان يتنام طلوعها كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون ان يتنام غروبها ويقال له ان كان النهار عندكم هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعِها وذهاب لجميع سدفة الليل وعبس سواده فكذلك عندكم الليل هو تنام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد الليل وظلامه فان قالوا ذلك كذلك قيل لهم فقد يجب ان يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس بياضها من أفق السماء فان قالوا ذلك كذلك أوجبوا الصوم الى مغيب الشفق لذي هو بياض وذلك قول ان قالوه مدفوع نقل الحجة التى لا يجوز فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو على تخطئته، وان قالوابل اول الليل ابتداء سدقت وظلامه و مغيب عين الشمس عناه قيل لهم وكذلك أول النهار طلوع اول ضياء الشمس ومغيب أول سدفة الليل، ثم يعكس عليهم القول في ذلك ويسئلون لفرق بين ذلك فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله المسئلة الثالثة خر الصوم غروب الشميس اجماعا وحكمه غروب ولو مع بقاء بعض حمرة فى الأفق الشرقي افتح حكم الافطار قام على الصلاة في صوم الفرض لان الفرض الزام من جانب الله ح تقديم الفطو فيه على الصلاة، وفى صوم النفل يؤخر الفطر عن الصلاة لانه از امر من جانب العبد النفسة فيحافظ بتقديم ما فرضيه الله عليه من الصلاة أى صلاة المغرب على ما الزمر هو نفسه بنفسه، ولو افطر من صوم يقل قبل الصلاح لم يأثم كما لوصلى قبل فطر في حوم فرض، وأول الصوم يتحقق بِتَينِ اول نقطية من الخيط الابيض المعتربه في التنزيل العزيز عن الفجر المستطير المنتشر المعترض في الافق الشرقي من الشمال الى الجنوب ضياء ابيض فهذا الفجر هو المحرم للمفطوات فى حق الصايم المسيح للصلاة وهو وقت شرعى يترتب عليه كثير من احكام الله ا في العبادات والمعاملات والأنكحة والاراثات وغيرها من سائر الاحكام ويختلف نقد ما وتأخر أ بحسب الفصول واطوال البلاد وعروضنها كما هو معلوم وعليه فلكل قوم فجوهم وليلهم ونهارهم واوقاتهم في الصلوات وغيرها من الوظايف الشرعية ما هو في حكم الأهلة، هذا هو المذهب وما انعقد عليه معظم الامة، ورغم قوم ان العبرة بالشفق الأحمر صباحا فهو اول الصوم عندهم ما قدمته فى المسئلة لثانية هنا وروى مسروق عن ابن مسعود كنا نعدانَة الذى يملأ البيوت والمفرق ولا عمل بهذا المذهب ولوضح فهو مذهب صحابي ثم ان الاجماع العقد على خلافه حتى فى زمن
لو
الصحابة (3/153)
صفحة 1554
148
اصداقة رضى الله عنهم يدل له قول ابن مسعود كنا نعد ذلك فالمرادانه و من وافقه كانوا يعدونه كذلك ثم تبين لهم وجد المشروعية فتركوا ما كانوا عليه إلى ما اجمعوا عليكم اخيرا والله اعلم. وقد ذكرت ان موجب الامساك نفس الطلوع للفجر وانه الاصح والعد والاكثره وان القول بان موجب الامساك تبين للناظر قول مرجوح لا عمل عليه عندنا معشر الاباضية المشارقة لإنه إن صح فى نفس الواقع طلوعه مع شخص لزم غيره الإمساك ولو لم يتبين له هو ثمرة الخلاف كما بينته اولاً انه اذا انكشف انه تناول مفطرًا أو فعل مفسدًا للصوم بعد الإصباح ولو لمريرة لخلل فى البصـ أو المانع كسهاب رقيق فانه على القول الأول يقضى لأنه افطرتها را فى نفس المواقع وعلى اا ا نى لا يقضى لان لريتين له والخطاب حده التين، والصحية الأوان والخطاب بالتبين وقد حصل له فيما بعد وقوع الطلوع و إنه أكل بعده ولا فرق في هذا وبين من صلى بثوب نجس لا يعلم ثم تبينت نجاسته بعد الصلاة فاتح يعيد الصلاة لانه في الواقع صلى بنجس، ولان الفجر إذا طلع تبتين لنا في الجملة ولات طلوع الفجر من خطاب الوضع وهو الذى لاعلة له ظاهرة وأضيف للوضع لانه مجرد الزام القاه الله علينا كسائر الاوقات من زوال او عصر وغيرهماه وان نيت فقل خطاب الوضع الالزام لا بقيد العلم مثل مَنْ مَرَّعَن وقت الظهر ولم يدرفات الصلاة لازمة له مع انه لم يعلم بوقتها فالمعتبر مثلاً الصلاة لا العلم بوقتها لكنه لازم بالعَرِضَ لا بالذات، ولكون طلوع الفجر من جنس خطاب الوضع اوجبوا القضاء على من ظن ان الشمس قد غابت فاكل فاذا هى لم تغب الا انهم اختلفوا في مقدار القضاء هل هو يومه فقط وهو الاكثر والامتي ام الماضي من بشهرة قولان ثالثهما إنهدم صومه ولزمته مغلظة، و لوظن الشمس غابت فازك فاكل الناس بإزانه فالقولان في حقد واعادة الناس يوتهم فقط، وورد الوجهان في الأثر عن عمره ويحمل امرة بالاعادة بعد قدمه على الحوطة، وعلى المستيقظ ليلة غيم ان لا يا كل حتى يسال ويستبين تعار لا ياكل فان تعمد الأكل قبل السوال ثم ظهرانه اكل بعد الاصباح فسد عليه صومه الماضى ويومه بالأولى وهوا الصحيح والمذهب لان الحزم في الدين واجب
وترك السؤال عن بيان الفجر ليس من الحزم بل هو تساهل فى الدين فير فكانه تعمد الاكل بعد الأصباح غير انه لم يكفي لعدم علمه بالإصباح ولا كفارة عليه لانه تضييع بلا عمده وقال ابان يعيد يومه، والقولان ايضا فيمن لا يرقد ولكن تباطا حتى لا يدري ما معنى من الليل بالغيم ومَنْ انتبه فاكل من غير ان يعرف ما بقى فإن وافق ليلا سلم وبيس ما صنع والا انهدا ما صامه ومثله من جهل الليل فأكل نظر أو لا ينتظره وقيل يلزم ها ولاء
ما (3/154)
صفحة 1555
139
بدل يوم هم فقط وكذلك من رأى نابسا يأكلون فأكل فتح انه أكل بعد الإصباح، ومن نظر إلى المغرب ظنا انه المشرق فاكل فتبين انه بعد الإصباح أعاد يومة، وفى التاج ان من سحر ولم ينظر وظن انه فى الليل فإذا هو قد أكل بعد الفجرا عاد يومه وقيل لاه ولاقايل بالأثم هنا فضلا عن الكفارة، وتجرى هذا المجرى حكم من اعتماد السمور عند سمعه حركة جارة للتحر فسمع حركته فاكل كعادته فاذا هي حركة للوضوء واذا الفجر قد بان، وكذا من تعود السحور بتنبيه من جادا وغيره بتصويت اورق باب فنتهه يوما للصلاة فاكل كعادته وإذا هو قد أصبح فقيل هذا يعيد ماضيه ويومه وقيل يومه، والقول بقضاء اليوم ليس رخصة ولا مبناه على أصل كون رمضان كل يوم منه فريضة بل مبناه على أصل من هنا انه كله فريضة واحدة ووجه القول بقضاء يومه فقط هو انه لا يتعمد الأكل بعد الأصباح فهو بمثابة من غلط في صلاته يستدرك مافات، وهل يجب الامساك قبل طلوع الفجر عن المفطر والمفيد أم لا حتى يطلع قولان الصحيح عدم الوجوب" وتقدم انه قبيله احتياط المادوى عن ابن عباس مجيبا لمن سأله عن وقت الامبالا كل حتى تشك أى اذا شكلت في الطلوع فامسك احتياطاه ورود حتى لاتتك اى يزول الويب ويحصل اليقين بطلوعه وحينئذ يجب ان تمسك فكانه قال كل ولو شكلت في طلوعه وأمسك اذا تيقنته، وظاهر الروايتين معناهما مختلف وذكرت اولاً ان مود اهما واحد كما هو عن الى محمد قال القطب رضى الله عنه وظهر لي في الجمع بينهما إن يكون المعنى كل إلى آخر وقت لا يعتريك فيه الشك فاذا جاء وقت اعترا لك فيه الشك فامباك وهذا تعنى قوله كل حتى تشك اوكل حتى لا تشاء في نقاء الليل فاذا شكلت أبقى ام لا فأمساك لكن نيا في الجمع ما روى عنه في بعض الروايات أنه دامر على الأكل حتى الغُلامان على طلوع الفجر فأمسك وقال وفى روايةٍ سئل فقال رجل ما لم تشك حتى تشك. وقال ابن عباس بل كل ما شكلت حتى لا تشك اهره فمذهب ابن عباس على هذه الرواية وعلى رواية كل حتى لا تشاء هو ان السلام لا يمنع حل الأكل ولا يكون زمن الشك مبدء اللصومِ ولكن ذلك اذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا من حيث الحكم وامنا من حيث الحوطة والحزم فاذا شك فالأولى أنْ يَدع ما يريبه الى ما لا يريه ولأن يُجيبات بعض و قايق خير له من دخول الحرج والتلبس بالشبهة، وكثيرا ما يقع هذا الشك فى الليالي التي يكون فيها القمر موجودا في آخرها و في ليالي الغيم وفي البلاد التي تكتنف بة الجبال الشامخة من جهة المشرق وفى المساجد التي تكتنفها إالقصور والتحميل والأشجاره وكثيرا ما يقع لضعفاء الأبصاره ولو أن أعمى أكل منام
انه الليل
منهم (3/155)
صفحة 1556
12.
انه الليل بعد استيقاظه ثم خرج فوجد حر الشمس فهل عليه اعادة اليوم أو او الماضي او الكفارة أقوال والله أعلم، ويلزم الكف عن الجماع ومقدماته قبل لفجر بمقدار زمن يفعل فيه الغسل إن كان معتسِلاً أو زمن يفعل فيه التيمم ان كان متيمماه وقيل الكف مقدار الغسل ولو كان في حاله يمن يرجع إلى التقيم الاحكام وجوده الغسل في تلك الفسيحة بالقدرة عليها و لوجود الماء، وان كان احد الزوجين يعقل والثاني يتيمم فالمعتمر حال من يغتسل، واما قوله سبحانه حتى يتبين م الخيط الأبيض فغاية للأكل لا للجماع بدليل حديث من أصبح جنبًا أصبح مفطرا فظهر بالدليل وجوب الامساك عن الجماع بقدر ما لا يصبح جنبا فلادليل في الآية ان استدل بها على أن الجنابة لا تفسد الصومره وامار وايتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه يُصبح جنبا من جماع غير احتلام فيحمل على إمكان نسيانه صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه تيم لعدد ولم يعلموا تيممه. وعلى أصل الحديث فللمواة منعه من جماعها ان لم تبق فسحة لاداء الغسل أو التيم بل يجب عليها حذراً من وقوعها في المحذور من استمرارها فى الجنابة الى الإصباح اذا تيقنت انها لا تدرك غسلاً ولا تتمماه وقد لا يجب عليها المنع إذا لميدو لـ زوجها الغل او التيمم وتدركه هى باسبابِ كيفتها أو لعدم وجوب استبرائهـ في غسل الجناية حتى انها لو استقلت بتنظيف نفسيها مثلا حتى لا تدرك الغسل كانت مضيعة أو لكونها تتيمم وهو يغتسل ويُبْطِئُ أو نقد ماءه او بعد استبراءه واستجماره. وانما يجب عليها منعه هنا اذا لا يدرك الطهارة لا لات نفس الجماع غير ممنوع بذاته في ذلك الوقت وانما المحوم اصباحه جنباً ولا مكان كونه راجعا بسبب إلى التمييم من بعد ولو كان في حالة الجماع تمر يعت لكن ولوط يجب عليها منعه لها منعه لئلا تفسير على معصية الله وتلك المعصية في صباحة جنبا ولو كانت تُدرك إحدى الطهارتين، وصرح في النيل بان لا يتيح لطلوع احد البنتة السيارة مما عدا الشمس ولا لغروبه حتى زحل الذى هو ا بعدها وأبطأ ها سيراً، ويتخ بطلوع أحد النجوم الثوابت أو بغروب أو بتو سطره وحكم الاعمنى الافطار والصوم بخير من يصدقه اذا قال لهم مثلاً حضر الليل أو طلع الفجر ولو أمة طفلةً ولزمه الاحتياط ان طريد مختر وله ولغيره السحر بند آره من ينادي بالسحور آخر الليل وشرط بعضهم الأمين ولا يتسحر بند آو مشرك واقول ولا بند آء مَنْ يُقَلِدُ القايلين بان الخيط لابيض هو تلون المطلع بالحمرة، ولا نندا، سكران أو مجنون ولا بنوا قيس والكنايس لو اعتاد واضربها مثلاً قبيل الفجره واختلف في السمو أصوات قراء القرآن واصحاب الاوراد وذوى الصنايع اذا كانوا يعرفون (3/156)
صفحة 1557
ما معنى من الليل واتفق عملهم بالليالى الماضية المسئلة الرابعة المؤذن الثقة كما أنه حجة في اوقات الصلوات يكون حجة على من أكل بعد أذانِهِ للصبح، ولو كان يؤذن
ثارة قبل الصبح وتارة بعده فاكل أكل بعد اذ انه لزمه بدل ما مضى يونان
صومه لانه اكل مخاطراً بصومه، ولو رأى الفجر الكاذب فشك هل طلع الفجر ام ال وهو لا يفرق بين الكاذب والصادق فهل بمساك على الشك ام اذا استيقن فعن ابى الموثولا يمك برؤية الضوء المشبه انه
اكل الزمن البدل وان لم ياكل لزمه الفاجور و الصبح فان کا
وان فهو فى ليل حتى يصح
لاصباح وهنالك لزمن الصوم ان كان ممن يعرف الفجر من الليل، ولو رأى الفجر هو لا يعرفه فاكل لم يعذب بجمله ويلزمه الصيام ولا فرق بينه وبين من
کل ها را متعمدًا لقيام الحجة عليه برؤيته الفجر وليس له أن يجهله بعد رأة، وقال غير ابى المؤثران جهل الصبح فاكل على انه فى ليل فقيل بدل ما مضى، وقيل بدل يومه، وانما الكفارة على المتعمد بعدًا الصبح على الأكل ولا ينفعه جهله أن الأكل حينئذ لا يجوز وليس كل أحد يعرف الصبيح ولا نحب اكله على المخاطرة. واقول يسبق الى النظر قول الى المؤثر لان اوقات لفرايض لا عذر في جهلها عندادائها والله اعلم انهره ص
باب نواقض الصوم
ينقض الصوم باكل وشرب وجماع عمدا، وفى الناسي خلاف وشدّ وبعض في الجماع وإن ناسيا، ومن أصبح جنبا اصبح مفطرا ولوا جنب فغسل فرجه و راسه فقد احتاط لصومة، ولو جامع زوجته صائمًا في نهار رمضان ففي حرمتها عليه قولان، ولومسها فا مذى ففى النقض قولان، ولو فعل فاحشمة ليلاً لا ينتقض صومه ولكن وزير اعظمه ولا بأس بذوق بلا إساعة ولواحس بالطعم، ولا بأس با تطاير من نخود قيق او تراد ولحق به الدخان ولو بلغ الخيشوم او المحلقوم ويؤمر باللثام حزماه وكل جمادا وحيوان دخل الجوف من اتى منفذ ناقض ولا نقض بوالج قبل امرأة لدواء تحملت به، والحقنة في الدبر ناقضة، وهل عليه بدل يومه او ما مضى أو الكفارة والقضاء اولا شيء عليها قوال، والأخير هو الذى أراه ويلحق به ما أشبهه، ولا باس بكمل ولو خرج لونه من الفيره ولو سبق في وضوء من مضمضة أو انتشاق ماء إلى الجوف بلا عمد فلا حرج ان كا في وقت الصلاة ولم يزد عن ثلاث مرات، وبناء هذه الشروط على مقاصد مُعْتَبَرَة، ولو انغمس في ماء اور طب ثيابه بقصد التقوية على الصوم فقيل مكروه، ولا أرى الكراهة نصب النبي صلى الله عليه وسلم على
راسة (3/157)
صفحة 1558
??
راسه ماء من شدة الصوم في سيره للنفتح، واختلف في النقض بالمعاجم قولاً وفعلاً والأكثر النقض بالكذب والغيبة والكبايره ولا باس بكدة في إصلاح. وانتقض بنظرا إلى فرج خراج عمادا وزعم بعض عدم النقض وهو باطل: اقول مدار احكام فريضة الصوم على ركنين أحدهما. عقده اي الإتيان به كما بينه الشارع فعلا و وقتا وصحة، والثاني انتقاضه أى بطلانه وفساده وصيرورته غير معتد بشرعاه فينى انعقاده كما بسته في تعريف الصوم ترك أشياء بنية الصوم اداة أو تطوعا في وقت مخصوص رمبنى النقض على شئ ممنوع فى الوقت المخصوص وهو موضوع الباب وقد ذكر المصر طيب الله ثراه اغلب مهمات الباب ومراعاة لموضوع كتابي آتي بما فتح الله من الكلام شرحًا وتأصيلاً وتفصيلاً لما ذكر رحمة الله ورضوانه عليه فى اسلوب غير جُمل ولأجل إلا أنه جُهْدُ مُقِل، وتقسيم هذه المباحث الى مسائل المسئلة الأولى النقض انيا والعَقْدِ من البناء والحَبْلِ والعِقَادِ وهو ضد الإبرام يقال نفضت البناء والجبل والعِقَدَ وقد انتفض انتقاضـ ثم استعير مجازا فى نقض العهد ونقض الأيمان ونقض الاعمال كالصلاة والصوم والحج. وفي المعاملات كنقض البيع فهو فى الاشياء المحسوسة حقيقة وفي المعقولة مجازه والنقض مصدر نقضت الشئ انقحه وهو كما قلناه انتشار الشئ المعقود وفسحه وفك تركيبه، وساع استعمال النقض في إبطال العهد من حيث تسمية العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين، ومنه قول ابن التيهان في سعة العقبة يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبا لا ونحن قاطعوها فنخشى إِنَّ الله عَزَّ وجل أعزاء وأظهرك أن ترجع إلى قومك، قال الزمخشري وهذا من أسرار البلاغة ولطايفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا اليه بذكر شئ من د وادفا فينتهوا بتلك الرمزة على مكانه ونحوه قولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يعترف من الناسُ واذا تزوجت امرأة ناستو ثرها لم تقل هذا الا وقد نبهت على الشجاع والعالم بانهما أسد وبحو وعلى المرأة باتها فراش اهده والماجعل الصور وغيره من الأعمال كالحبل المنومر أو كالبناء المحكم كانت الأشياء المحظورة شرعًا أن تدخل في هذه الأعمال فاسخة لها مفككة لتركيبها ها دمة لبنا ما نا ثرةً لِعِقدها مبطلة لها غير معتبرة متحتها شرعًا فلذلك سموها نواقض الصوم والصلاة والحج والبيع والوضوء وهكذا، وهى هنا تختلف أحكامها باختلاف الأحوال بين عمد وخطا ونسيان وجهل وعلم وتختلف احكامها باختلاف حقايق النواقض بين أفعال واقوال وتختلف الأفعال (3/158)
صفحة 1559
193
بين أكل وشرب وجماع ولميس ونظر واستعمال أتى والج الاالجوف من اتى منف جايف يؤدى إلى الجوف، وتختلف الاقوال بين كباير وصغاير من المعاصى ومنها ما يدخل في قسم الافعال كالزناء بأنواعه والربا والسرقة والقتل وقطع الطريق ونهب الأموال والتأثير في الابشار إلى سائر المعاصرة الفعلية وكل إن شاء الله ياتى فى بابه، والنظر فى أحكام هذه التواقض انما يتعلق بالصنف الذين لا يجوز لهم الفطر اذا أفطروا أو باشروا ناقضا وبالصنف
المخيرين بين الصوم والفطر اذا صاموا فيتوجه النظر فى هاؤلاء بين من يفطر بجماع والى من يفطر بغير جماع والى من يفطر بامر متفق عليه وإلى من يفطر بامر مختلف فيه أعنى بشبهةٍ أو بغير شبهةٍ وكل واحد من هذين أَمَّا أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو طريق الإختيار أو طريق الأكراد ما ذكرته والمسئلة الثانية من تعمد الإفطار جماع وجب عليه معنا وعليم الجمهور من غيرنا القضاء والكفارة لحديث الى هريرة قال جاء رجل الارسى الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال قال فهل تجد ما تُطْعِمُ ستين مسكينا قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا افقا ال أعلى افقر مني ها بين لابتيها أهل بيت احوج اليه منا بالفضيلة
-
النبي صلى الله عليه وسلم حتى يُدَتِ انْيا بِهِ ثم قال اذهب فَأَطْعِهِ أَهْلَا ولفظه في المسند للربيع رحمه الله أبو عبيدة عن جابر عن ابى هريرة أفطر مجلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسام بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو الطعام ستين مسكينا على قدر ما ستطيع من ذلك الو واستدل أصحابنا رحمه الله بهذا الحديث على ان الكفارة هنا على التخيير بدليل أو الدالة على التخييره وعلى هذا الإستدلال يعترض تولد صلى اللہ عليہ وسلم على قدر ما يستطيع من ذلك إلا أن نَتَأوّل الاستطاعة هنا بالمشيئة فيكون معناه على قدر ما تشاء. ولفظه في مُسلم حدثنا محمد بن رافع ثنا استحق بن عيسَى اخبرنا ما لك عن الزهرى بهذا الإسنادان رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر يعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيدية هوه وحديث ابن عيينة الذي عناه لفظه في مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة و زهير بن حرب و ابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى اخير نا سفيان بن هبينة من الزهرة عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى الدين صلي اللہ عليہ و سلّم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكاك فازيونه
على امرأتي (3/159)
صفحة 1560
194
على امرأتى في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوير شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرَقٍ فيه تمر فقال تصدق بهذا قال على افتقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه مِنا فضحك النتي صلّى الله عليه وسلم حتى بدت انيا به ثم قال اذهب فاطعمه اهلك، ولهذا الحديث طرق وروايات متعددة وهو موجود في القواعد والإيضاح الا ان رواية ابى
الشعثاء ورواية ما لك أطلقنا فى السبب المفطر وسائر الروايا ميلة مخصصة مقيدة للسبب وهو وقوع الرجل على امرأته، فيقهم من منطوق الروايتين المطابقتين المهمتين للسبب المفطر ثبوت حكم الكفارة على من تعمد كل منظر وقاعا كان او غيره. و بتعيين روايات الجماعة تشمت القايلون بتخصيص الكفارة بمن جامع فقط. ومن حيث الإبهامر والتعيين نشأ الخلاف فذهب اصحابنا وما لك واصحابه وابو حنيفة واصحابه والتوري وجماعة إلى أن من أفطر متعمد أ بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر الى أن الكفارة انما تلزم فى الأفطار من الجماع فقط، وسَبَب الخلاف اختلافهم في جواز قياس المقطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع فمن رأى ان شبههما فيه واحد وهو انتها لأحرمة الصوم جعل حكمهما واحداً. ومن راى انه وان كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فاتها اشدَّ مُنَاسَبَة للجماع منها الغيرة وذلك ان العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما لنفس اليه أميلُ وهو لها أغلب من الجنايات وان كانت الجناية متقادمة ذكان المقصود من ذلك التزام الناس الشرايع وأن يكونوا اخيارًا عدواً لا قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون غال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع وهذا اذا كان حمن مركى القياس مره بين انه ليس يُعدى حكم الجماع الى غيرة من الأكل والشرب واما مارو مالك في الموطأ أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره النبي عليه الصلاة والسلام لكفارة المذكورة فليس بحجة معه وكذا حديث جابر بن زيد لان قول الرواية فطر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيوخذ به لكن هذا قول علاات الراوي كاذيري ان الكفارة كانت الموضع الإفطار ولولا ذلك لما عبر هذا اللفظ ولذكر لنوع الذى اخطر به، والقياس يؤيد روايتى الى الشعثاء وما لك لان الصوم أفطره شرعًا ما نع للأكل والشرب والجماع وسائر النواقض فاذا ثبتت حرمة الصوم وامتنع انتهاكها بوجه ما ثبت منع انتهاك الحرمة بجميع وجود الانتهاك ها (3/160)
صفحة 1561
188
إذ أصل الصوم الشرعي هو الامتناع من الطعام والجماع ونحوهما ومهما ثبت في شئ تما يغاير الصوم ثبت فى نظيره وتخصيص شيء من ذلك بوجوب الكفارة فيردون لأخر يفتقر إلى مخصص شرعي وايجاب الكفارة من الشارع عليه صلوات الله و سلامه على من جامع نهاد رمضان واقعة حال لا تنفى الحكم الواقع فيها على صورة الجماع عن ساير الصور المفطرة للصائم مع ثبوت العلة ووجودها فى مساء الصور وهى انتها لحرمة الشهر با يفيد الصوم فكما وجدت العلة في صورة الجماع كذلك توجد في سائر الصور وإذا اتحدت العلة اتحد الحكمه وقول الشاء واحمد ومن وافقهما أن الأصل براءة الذمة فلا يشت فيها شئ الأبيقين و عليه فاليقين انما جاء خاصاً وهو حكم الكفارة بالجماع ولن رواية أبى الشعثاء وما لك مطلقتان فيحملان على الأقطار بالجماع المصرح به في رواية الجماعة يدفع بانهما قضيتان مختافتان وقضية الكفارة بالجماع واقعة حال الانقية مطلقاً ولا تخصص عمومًاه ويدفع ايضا بات قياس سائر المفطرات اذا وقع بها انتهاك حرمة الصوم على الجماع لا يدفعه نص من كتاب ولا سُنة الاترى ان اصل النص على حد القاذف انما جاء في قذف المحصنات ففهمت الامة ان المعنى في القذف للمحصنة والمحصن متحا بلا فارق فقا سواحرمة المحصن على حرمة المحصنة واذا كان المراعا في ثبوت الحد وفرضه انما هو حرمت المؤمن كان الموجب للحد في المؤمنة المحصنة والمؤمن المحسن واحدًا وهو انتهاك الحرمة فثبت الحد على من قدف محصنا لكن قذف محصنة لوحدة العلمة فيها ولا تجعله الأمة خاصاً بقدف المرأة دون الرجل اعتلا لا باصل براءة الذمة كما ذهب اليه الشافعي واحمد في هذا ومدعى الفرق ملزوم بالدليل، وقد سبق أن أصحابنا اعتبروا الكفارة هنا على التخيير بدليل أو وهو في مقابلة قول من يقوا، انها للترتيب استد لا لأ بحديث أبي هريرة المتقدم و استدل اصحابنا ومالك ومن وافقهم بظاهر حديث الى الشعثاء وحديث مالك وبان ظاهر الترتيب فى رواية الجماعة ليس بمواد بدليل اقتصا على الإطعام في حديث عايشة في الصحيحين وغيرها، والقول بانه لا ينتقل لعتق الا إن عجز عن فينتقل الى الصيوم وهكذا لا يُطعم الستين لا إن عجز عن الصوم بحجة قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ثابت من هذا الوجد اذ لا دلالة فيه على الترتيب لانصا ولا ظاهراً وان مفهومه البداءة بالأول وهو يضح على طريقة التخيير والترتيب وقد ترجـ التخيير بنيان الرواية الأخرى، قااسے المص رحمه الله ويعتمل وجها انه يلزم الترتيب في الجماع دون سائر المفطرات فانه مختر مقررا تنفر را و نه زانيم که
دين (3/161)
صفحة 1562
147
بين الروايتين بلا تكلف، والتشديد في الجماع معلوم مستقر في الشرع كا فساد المح به والله أعلم اهره وفي رواية بعد قوله اذهب فأطعمه أهْلَكَ زيادة ولا يجوى أحلا غيرك، والزيادة من الثقة مقبولة، فدلت الزيادة على اق المكفر إذا اختار الإطعام أطعم ستين مسكينا لا بينه الله وإن النزول الى ذلك المقدار من التمودرجة غير مطردة في حكم كل مُطعم عن كفارة وانما هو حكم مخصوص بذلك الأعرابي فقط كما يقتضيه نقى العبادة بعدم إجراء غيره، والعِدة بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها قاف هى الكياسة كما في المَحَاحِ والمراد من الشماريخ الكاينة فى رأس العرجون لأن العرجون اصل العذق وهوا المعوخ الذي تقطع من الشماريخ وبيوفي النحل ما يشا وفي الايضاح فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بهر من عنده الخ المثلة الثالثة لو جامع ناسيا لصومه فيما يلزمه اختلاف ذهب الشافعى وابو حنيفة إلى أنه لا يلزمه شَئَ لا قضاء ولا كفارة، والزَمَه مالك القضاء دون الكفارة، وقال احمد واهل الظاهر عليه القضاء والكفر وإنا أمها بنا فمنهم من ألزمه بدك يومه به ومنهم من قال لا شيء عليه في النسيان ونُسب إلى جابره وقال بعض البدك أحب الى وعن محمد بن محبوب ليس المجامع في نها و الصور ناسيا كالأكل والشارب فقد فَسَدَ صومه الذى صام قبل الجماع، وقال غيره الذي معنا ان عليه بدل يومه، ولواكل أو كذب ناسيال لا شئ عليه ويروى عن جابر وقول عليه بَدَل يومه ويروى عن أبي عبيدة ولوا كل أو شرب أو جامع ناسيا ثم اذكرصومه فاستمر على الفطر فعليه القضاء واسقطوا عن الكفارة للشبهة لان صومه قدِ هِدمه بما فعل ناسيًا على قول بعض العلماء وفيه اقوال فمنهم من قال إن فعل الافطار بعد النسيان جهلاً من وظنا انه جايزان حكمه حكم المتعمد ولا يعد وبجهله كا لوافظي لاحياء نفسه ثم جهل فظن جواز الإستمرار على الفطر الى الليل بلا ضرورة أما ما لو زاد على حد ما يُحيي به نفسه ثم أمسك فيك صورة يجب بها صوم ما فهذه بَدَلاً، وقد عذَر الأول بعضُ العلماء فلم يجعله بجميله كالعامة وا وجب عليه بدل ماضى شهره، وسبب اختلاف الناس في قضاء الناسي معارضة ظَاهِرِ الأثر فى ذلك للقياسه اما القياس فهو تشبيه نامي لصوم بناسى الصلاة فمن شبهه بناسى الصلاة اوجب عليه القضاء كو وجودة بالنص على ناسى الصلاة، وأما الاثرا المعارض بظاهرة لهذا القياس فهو ما خو جد البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم من نسف وهو منايم فاكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وشقاء
فقود (3/162)
صفحة 1563
وهذا الخبر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام دُفع عن أمتى الخطأ والن وما استكرهوا عليه، ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن ان الشمس قد غرابت فا فطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا وذلك أن هذا مخطئ والمخمل والمناسي حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان فى إسقاط القضاء بين والله اعلم، وذلك انا قلنا إن الأصل هو أن لا يلزم الناسي قضاء حتى يدك الدليل على الزاميه وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم اذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الأمر فى الصلاة، وإن قلنا ان الأصل ايجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على دفعه عن الناسي اللهم إلا أن يقال ان الدليل الذى استثنى ناسى الصور من ناسى سائر العبادات التى رفع عن تاركها الخرج بالنص هو قياس الموية على الصلاة الكرايجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، وأما من وجب القضية والكفارة على المجامع ناسيًا بضعيف فان تأثير النسيان فى اسقاط العقور
بين فى الشرع والكفارة من انواع العقوبات وإنما أصارَهم إلى ذلك أخذ يُجْمَل الصفة المنقولة في الحديث أعنى مِنْ أنه لا يذكر فيرانَا، فَعَل ذالك عمداً و لا نسياناه لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نيا نا لم نسيانار يحفظ أصله في هذا معران النص انما جاء فى المتعمد، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو ايجاب الكفارة على العامة الى أن يدل الدليل على ايجابها على الناسي او نا خذ والعوم قوله عليه الصلام والسلام رفع عن امتى الخطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في تحمل ما نقل من حديث الأعرابى تجة، ومَنْ قال من اهل الاصول ان ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العوم في الاقوال فضعيف فإن الشارع لم يحكم قط الأعلى مفصل وانما الإجمال في حقناه المسلة الرابعة اختلفوا فى وجوب الكفارة على المرأة اذا طا وَعَته على الجماع فذهب أبو حنيفة ومالك واصحابها. إلى إيجاب الكفارة عليها. وقال الشافعي و داود لا كفارة عليها، وبسبب الخارم معارضة ظاهر الأثر للقياس وذلك انه عليه الصلاة والسّلام المديا من المواثة في الحديث بكفارة والقياس انها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفاً وهذا هو. الحق وهو المذهب ولا فرق بين الرجل والمرأة فى معنى الخطاب المسئلة الخام تقدم ذكر الخلاف في هذه الكفارة هل هي مرتبة مثل كفارة الظهار فلا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة الأبعد العجز عن الذى قبله، أو على على لتخيير فيفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخره ونعيد هنا اذيالا بدهنا السلام
با وسع (3/163)
صفحة 1564
18^
1
بأوسع مما سبق، ذهب الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين المان هذه الكفارة مرتبة فالعتق أو لا فان لم يجده فالصيام فان لم يستطع فالاطعام وذهب أصحابنا ووافقهم مالك إلى انها على التخييره وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام اكثر من العتق ومن الصيام، وفي بيان الشرع عن بعضنا انها مرئية لا تغيير فيها. وسبب الاختلاف فى وجوب الترتيب تعارض ظواهي لا ثابِ فى ذلك والأقيسة، وذلك ان ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب انها على الترتيب ان سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتباه و ظاهر رواية ابى الشعثاء ورواية مالك من أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصو هنا شهرين متتابعين أو بطعم ستين مسكينا انها على التخيير إذ أو انما يقتضى أويه في لسان العرب التخيير، وان كان ذلك من لفظ الراوى الصاحب لانهم كانوام قعد بمفهوم الاحوال ودلالات الاقوال، وانما الاقية المعارضة في ذلك تشبيهها تارة بكفارة الظهاره وتارة بكفارة اليمين لكنها اشبه بكفارة لظها ومنها بكفارة اليمين وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوى. واما ستحباب مالك الإطعام ابتداء فهو مخالف لظواهر الاثاره وانما ذهب إلى هذا
من طريق القياس لانه رأى الصيام قد وقع بدله الطعام في مواضع شتى لشرع وانه مناسب له اكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه في المعام مساكين، ولذلك استحب هو وجماعة لمن مات وعليه صوم أن يُكة لأطعام عنه وهذا كانه من باب ترجيح القياس الذى تشهد له الاصول على الأم الذى لا تستشهد له الأصول، وأما أصحابنا فأجمعوا مع القابلين بوجوب الكفارة هنا إلا أنهم اختلفوا في صفيتها ومقدارها، فقيل عليه بدل ما مضى وصيا. شهرين و كفارة لكل يومره وقيل صوم شهرين و هوا رخص ما قيل، وقبل صيا شهر بدل ذلك الشهر وصيام شهرين متتابعين كفارة، وكذلك في كل يو فطرة من شهر رمضان وهذا القول هو الاكثر قال ابوسعيد على الاكل وقا في شهر رمضان معنا فيما عرفنا البدلُ لما أكل على المتعمد متتابعا على الصوم على ذرا جمع فقهاء المسلمين انه متتابع والتوبة من ذلك والاستغفاره وقد اختلف يلزمه من الكفارة بعد ذلك فقال من قال عليه صوم الدهر كله، ومن قوى صاحب هذا القول في ذلك أن عليه أن يصوم الدهر حتى يلقَى يوما مثل يومه الذى اكل فيه في شهر رمضان فالج ولا يلقى ذلك أبد إ فكأنه يقول ان كفارة ذلك أن يصوم الدهر كله أبداً ولأنه أكل يوما لا يلحقه أبدًا إهره ولعل وجه هذا القول ما رواه ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أفطر فى شهر رمضان (3/164)
صفحة 1565
من غير رخصة رخصها الله إيجز صوم الدهر كله، وقيل عليه سَنَة وانما قبل في هذا من أكل يوما واحداه وقيل صوم شهر للبدل والكفارة وهذا أ ما قيل من الكفارات. وقيل انه البدل ولا كفارة، وانما ذكرنا هذا تأصيلا
من رمضان او
وعلى المكلف الاحتياط والاجتهاد والتحرى والحزم فى أمر دينه، قالـ عزان بن الصقر رحمه الله رأيت زياد بن الوضاح رحمه الله كتب الى العلاء بن يزيد فيمن اكل شهر رمضان کله فرائي عليه صيام ثلاثين شهر ا و كفارة شهرين كانه رأى إن يكون لكل يومٍشهدًا وكفارة واحدة تجرى لجميع الشهرائدة قائد هاشم فيمن افطر في شهر رمضان کله عليه صوم شهر اهر، قال مُستم قال عليه صوم شهر الوه ولوراي هلال شوال يوم ثلاثين ة وعشرين فاكل في ذلك اليوم وظن ان ذلك واسِعَ له فهل بدل يومه اول امضى أو البدل والكفارة اقوال، ولو أكلت أول النها دانتها كا ثم حاظف رَه قَضَت وكفرت مغلظة، ولواكل صباح يوم انتهاكا ثم فتح اله من شوال فعن أبى معاوية عن أبي عبد الله قد قالوا ان عليه الكفارة وقال من قال لا كفارة عليهه محمد بن محبوب فيمن اقتلع درهما أود انقًا اوربابا فلاتر الكفارة إذا تعمد لذلك اه. ابو المؤثر اختلفوا فيمن اكل شهر رمضان متعمدا فقال من قال يصوم الدهر كله ما حيي وصح وفيه اختلاف كثيرة حفظ ابو المؤثر عن محمد بن محبوب يرفعه العبد المقتد وكمثل ما أخبرنا أبو زياد قيل عليه صيام ثلاثة اشهر لذلك اليوم وشهران كفارة اكهم وكما تجب الكفارة لمغذيات تحب أيضًا بغيرها لمعدن و نبات وحيوان وحجر و تراب وطعام فاسد
في اسنانه قااب بشيرا الكفارة لشهر رمضان أوكد من كفارة الصلاة اهر في الأثر ومن أكل وشرب ونكح عامدا في رمضان وهو فى الخضر فعليه بدل الشـ ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكيناه وقال بعض ببدا لعتق ثم الصيام ثم الطعم وليس هو بمخير ألمه ولو جبرها على الوطن وهم صاعية مغلظة أو رمضان كان وطرنا محمودا عليه ولو كان مُفطِرُ الادخاله الضرر عليها في صومهاه اما حكم صومها فقيل لا شيء عليها وقيل بدل يومها. اما هو فعلى قول من يقول لا شيء عليها فليس عليه إلا التوبة والاستغفارُ، ومن الزحها صوم يومها علق عليه ضمان ما تعلق عليها وافسد عليها من صومها فجعل عليه اطعام ستين مسكيناه ولو احستْ المرأة بمجئ الدم في رمضان في يوم كان موعادة فا فطرت لزمها القضاء والكفارة وقال أبو عبد الله في رجل أصبح ينوى لإفطار في شهر رمضان وهو مقيم ولم يأكل شيئاً إلى الليل فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك والتوبة إلى الله لانه لو نوى الكفر فلم يكفه بر كى به از الا الاستغفار (3/165)
صفحة 1566
160
إلا الاستغفاره قالب أبو محمد ويوجد عن هاشم بن غيلان في رجل أفطر رمان متعدًا أن عليه قضاء شهره والنوبة إلى الله من فعله، ولم يوجب عليه ولا غيرها ولعله كان ممن لا يقول بالقياس ولا يراه واجبًا في باب الإحكامها توى ان الناس اجمعوا على ان من وطئ في شهر رمضان متعمداً الله مقط وعليه القضاء والكفارة، وقال أكثر من قال بالقياس من أكل أيضا فعاليه لقضاء والكفارة لانه معطر كما ان المجامع مفطره ولما لم يوجب الكفا هاشم بن غيلان وترك القياس في هذا الموضع طَنَنا انه كان جمن لا يرانى لقياس والله اعلم اه وقد قال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جير وابراهيم وقتادة وحماد فيمن أفطر يوما من رمضان انّه يقضى يو مكانه، فوافقهم هاشم فى اسقاط الكفارة وخالفهم فى الزامه المخطو صو بناءً على ان فساد يوم منه يُفسد كله لأنه فريضة واحدة كالصلاة من أفسد منها ركنا أفسدها كلها وكاركان الجره ولم يبلغنا ولا وطننا أثارا تعلم منه من وافق الشيخ هاشم من اهل الدعوة على اسقاط الكفارة هنا بل كلام تجمعون على وجوب الكفارة تمسكا بظاهر حديث الى الشعثاء وحديث ما لا عن الزهري وكلا الطريقين عن أبي هريرة وأخذا بالقياس على كفارة المحا الجامع انتهاك حرمة الشهر بما يفيد العيوم عمداه وكما أن المجامع عماد غير متم للصيام إلى الليل كما أمره الله كذلك الأكل والشارب عمداً غير متم للمو فقد أشهد في مخالفة أمر الله وتنقيص الصوم بعدم إتمامه الا لليل فالحكم من لشارع بالكفارة على المجامع ليس لمجرد الجماع ولكن لوقوعاء موقع المخالفة والمناقضة
لحكم الله وعدم امتثال أمن إِذْ الأصل حِل وانما حو الله اياه فى وقت الصوم فحكم ما حرم في وقت الصوم من المباحات مثل حكم الجماع سوا، ولا فارق فيحكم ماحوم هنا في أصل الأباحة وفي أصل الحرمة بعد الصيرورة اليها فمهما حكم بد الشارع من حكم يترتب على انتهاك الحرمة شمل جميع ما يصدق به انتهاكها من الاسم المباحة او المحرمة فى الأصل اذا انتقلت الى حكم حظرها فى حالة الصور هذا من حيث القياس، واما من حيث الحديث الوارد فى غير قصّة المجامع فلو نص صريح لا غبار عليه في لزوم الكفارة على عامد الإفطار باتي كان من المعطرات والله أعلم المسئلة السادسة اختلفوا فى مقدار الإطعام حيث وجب كفا كان أو غيرها فقال مالك والشافعي واصحابها يُطعم الكل مسكين مـ بد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اصْحَابنا وأبو حنيفة واصحابه أقل من مدين بَدَ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك نصف صاع لكل مسكيول سبب الخلاف معارضة القياس للأثره أما القياس فتشبيه هذه العناية (3/166)
صفحة 1567
ل 16
بفدية الأذى المنصوص عليها، وأما الأثر فهاد وي في بعض طرق حديث الكفارة ان الفرق كان فيه خمسة عشر ما ما لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر ساعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الأدلالة ضعيفة وانما يدل على أنَّ بَدَل الجيا فى هذه الكفارة هو هذا القدره وعول أصحابنا رحمهم الله على قياس هذه الفدية بقرية حلق الرأس للمحرم فقالوا اذا رجع المكفر إلى الكيل أعطى لكل مسكين مدين من حبوب ستة، وقيل ثلاثة من شعير وما هو بمنزلته كتمر غير حية ومد أن من بو و ما هو بمنزلته كتير جيده وقيلَ مُدان من شعير وقبضة وهو المشهور المعمول به قياسًا على كفارة الحلق حلق المحرم الواردة في الحديث مدان لكل مسكين من توفقيس سائر الكفارات عليه وقليس غير البر على البر بالقيمة فاذا كانت قيمة الشعير مثلاً اربعة امدادِ منه بمدين من بُو أعطى لكل مسكين ربعة من شعير وان كانت قيمة الشعير خمسة بمدين من بُو أعطى لكل مسكين لخمسة امداده وان ساون قيمت قيمة البُرَاعْطِي مُدّين مَن شَعِير وهكذا أقل واكثر. وقيل ثلاثة من شعير مُطلقًا، ورخص بعضًا ورخص بعضُ ان يُعط مُدَا واحدا من أنها شاءه وفيه اقوال غير ذلك كما قيل قبضة لكل مسكين، وقيل ها من زبيب أو غيره من الحبوب سوى البو فمن مَذابِ، وقيل لكل من الذرة آن
الشعير ثلاثة أرباع صاع ومن البر وما بمنزلته نصفه، وذكر لصحيح وانه يجوز من غير الحبوب السنة ولو فى كفارة الظهارات كان تما يقتات به وانه يعطى من لكل صاع قدر ثمن نصفه من البره وقال الربيع الشعير كالبر نصف صاع من بلا أدامره ويُعطى الوسط. الحبوب، وقيل في الذرة تخرج وافضل ذلك البرفان خلطهما فلاغ وقيل لا تخرج فيها مطلقًا، وقيل في زمانها ويُعطى منها ثلاثة امداد عند بعض إن كانت مقشرة وجباع عند آخرين، ويُعطى من الدخن ولولى لظها نِصَاعَ، والعَلَسُ الصافى كالبره وإن كَفَر باكل دون كيل لم يلزمه
دام مع بر او تمجيد أو زبيب جيد ومانزل منزلتها من الاطعمة النفي ولوم الإدام فيماد وبها من الأطعمة، وقيل لا يلزم، وعلى اللزوم ففى الكبير يُعطى من الشعير مثلا ثلاثة امداد أو مُدين وقبضة، ومن قال بغير الكروم فمدين فقط، والادام ما يُتادم به أهل البلا من خل أو لحم أو زيت أو لبنا اوزيت او غير ذلك، وإن كال من شعير مثلا مدين واعطى الادام الحما أو غيره جازة وان أطعمهم خبراً من بو فلا ادام وقبل عليه الادام، ويجوز أن يُعطى لواحد من كفارة اليمين كل يوم ما يب المسكين حتى يستوفي العَدَدَه وله ان يُعطى كفارة التي لواحد مرة ان لم تكن إظهار أو قتل أورين مولة
L (3/167)
صفحة 1568
أن يطلب الرخص الأسعار فى القرى وأن يُعطى الكفارة مطلقًا حيث وَجَدَال يجاز اطعام واحد كل يوم حتى يستوفى الكفارة أو اطعامُه مَعَ غَيره سوا كان ذكراً أوأنثى أو خنثى او كان طفلاً يعيش بالطعام وحده أو به مع رضاع
على رأى بعض المغاربة وعلى قول يوجد فى كتابِ المُصَنِّفِ، والصحيح اذا استغنى به عن الرضاع، وفى رأي يُعطى من الفطيم فصاعدًا، وأن أطعم فلا يطعم الأمن أحد حوزته من الطعام أى مقدار كفايتهه ويكيل لكل صغير يقدر أن يُمك وان لم يقدر أسك له احده وقيل لا يُعطى من يبلغ ملى يعطى حصّته لمن يعوله ويُطعمه اياها أو يجعلها في مصالحه وجود للرجل أن يأخذ لولده الصغير وزوجته ويصرفه حيث شاء من منافعه
من قال أعطني لو لدى أو زوجتى أو جيرانى او غيرهم جاز الإعطاء لـ م ما او را ولعدد اذا عدده ان لم تكذ به وتميز ما لجيرانه وادِ
يحفظ
يميزه وبلغه من يصدقه انه وملهم كفاه، واذا اعطى صبياء لا يضيع كفاه، ولو اشتراه فاكهة وأكلها أو كان من غير أهل ذلك قبل آنها يعطى صبيا بحضرة من يحفظه له، ومَن جَاءَها شخص أسوَ جاز ان يُعطيه ما لم يعلم أنه عباده و يعطى كل من جاءَة لذلك ما لم يعـ منيا أو عبداً أو مشركا غير ذ في ولا يلزمه التفتيش، وقيل لا تعطى الام من علم روز و تعطى الزكاة وان الغير قطيم وتجعَل فى مصالحهه ويكره المراء
زكاة او كفارةً يفرقها على مستحقيها ان ياخذ منها لنفسه، ولم يكرهـ بعض، ومنعاء بعض ولا يجوز له الأخذان حجر عليه أوعَيّن له من يدفعها إليه، وقيل يجوز ان غاب صاحبها والدييجو ولم يعينه و يجوز أكل لوضيع وان كان مكيلاً جازله وجُعِل في مصالحه أو يقوق منير كل يوم قليلا بقدر مقدرته على الأكل حتى يفرغ، ولا تجوز لعبد ولا لمت ولود ميا على قول وقال ابو عبيدة تجوز للذقى، ولا يعطها مكيفه من بمونه لزوما لا اذا كان يمونه تبرعاه قال القطب والظاهر انه يجوز ان يُعطى منها من لزكاة لمن نمونه ولولو وما وينفقه في غير ما يمونه فما لم يلزمه أن يجعل له ويحفظها الى وقت الحاجة اهـ. وسياتى مزيد على هذا فى بابه والله أعلم المسئلة السابعة أجمع العلماء من أهل دعوتنا ومن خالفهم على أن من وطى فى نهار
رمضان ثم كفر غم وطى فى يوم اخوان عليه كفارة أخرى، واجمعوا على أن من تكو من الوطى مرارا في يوم واحد أن ليس عليه الاكفارة واحدة، واختلفوا فيها وطئ في يوم من رمضان و لم يكفر حتى وطى في يوم ثان فقال مالك والشافعي وجماعة عليه لكل يوم كفارة، وقال ابو حنيفة واصحابه عليه كفارة واحدة (3/168)
صفحة 1569
163
ورة
4.
وفاقًا لأصحابنا إلا إن كان وقع في رمضان الثاني فذلك فَرضٌ تَانِ كَفر عن الاول وعين الثاني ولم يلزموه إن تكور وطئه في رمضان واحدٍ ما لم يكفر عن مرة أو اكثر الاكفارة واحدة، وسبب الاختلاف هل الكفارات شبيهة بالحدود أم هى تفارق الحدود بأن فيها نوع قربة والجدودا تما هر نحو محض فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة تجرى في ذلك عن أفعال كثيرة كما يلزم الزانى جلد واحد والي نك الف مرة اذا لم يجد الواحد منها، ومن ويشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردً ا بنفسه في هتك الصور فيها وجب فى كُل يوم كفارة وفرقوا بينها و بين الحدود بأن فيها نوعا من القربة والحدود عقوبة وزجر يُحضُرُ ال ابو محمد واذا وطى رجل في شهر رمضان نما را فان عليه القضاء والكفارة فان أفطر يوما ثانيًا أوثا لنا فليس عليه غير تلك الكفارة الواحدة ما لم يكفها هكذا قال أصحابنا فإن قال قابل لمَ لمَّ تَجعلوا لكلّ يومٍ كفارةً واليوم الاوّلـ غير اليوم الثاني وفي أصحابكم من جعل صُومَ كُلّ يومٍ فَرضًا قيل له اذا اللهُ عَلَ ذكرة جعل الكفارة زجراً العبادة ورد عا لهم الا ترى إلى الحدود اذا المجمعة من جنس واحد انها لا تكرر بل تقام على الجانى حدا واحدًا اذا كان الفعل جنس واحدٍ ما لم يقم عليه الحده فإن عاد الى الفعل بعد أن أقيم عليه الحمد
اعيد عليه حدا ثانيا كما قلنا في الكفارة اذا كفرها ثم عاود الافطار لو لفارة ثانية فان قال فان إيكفر حتى أفطر يومًا واحدًا مِن سَنَةٍ أخرى هل تجزيه كفارة واحدة قيل له لا لان كل سنة فرض غير الغرض الاوّلـ وهو كالجنس الآخولات السنة الأولى غير السنة الثانية فصار الفعل كا لفعل في الجنسين فان قال فان المرأة التى وطها غير المرأة الأو قيل له هذا كله وطي كما ذلك كله شهر واحد فان قال اليوم الأول الذر افطره غير اليوم الذى أفطره بعده وكل يوم منها فرض غير الأول قيـ هذا كالحدود التى هى عقوبات مختلفة وان كانت زجرا وردعا اهـ قال ابو الحسن البسيوى ومن أفطر في يوم من شهر رمضان فلم يكفر حتى يفطر يوما آخر فعليه كفارة واحدة، وإن كفر ثم عاد أفطر فعليه كفارة أخرى وإن كان ذلك في رمضانين فعليه كفارتان كفر الأولى أولم يكفر لانها تجب مع العلم المأثم وتزول بزوال حرمة شهر رمضان لان حومة شهر رمضان عظيمة الأقوى إلى ما رُوي عن النبي صلى الله عليہ وسلم قال اذا دخل شهر رمضا فتحت ابواب الجنة وغلقت أبواب النيران اه. وقال السيوى فى محلاً وقد جاء الاختلاف فيمن افطر شهر رمضان مَتَعمد افقال قوم لكل كُوه عليه الكفارة ويبدل الشهر مع التوبة والندم، وقال قوم كفار
عليه ويبدل (3/169)
صفحة 1570
164
"
عليه ويبدل الشهراهه والله أعلم المسئلة الثامنة لو رجع فى الكفارة إلى المعا بان لا يجد العتق ولم يستطع الصوم فاعسر في وقت الوجوب فقال الأوزاعي لاشى عليه ان كان معراه وتردد الشافعي، وسبب الخلاف انه حكم مسكون عنه فيحتمل ان يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه فى وقت الإثراء، ويحتمل ان يقال لو كان ذلك واجبًا عليه لبين له عليه الصلاة والسلامه وتقول ان أعسر وعجز عن العتق والصوم لم يسقطها العسر عن البثة ولكن يعتقدها دينونة فيقضيه يا كما قد رمع الاستطاعة لإحدى طريقها الثلاث فهي كالحقوق المالية المتعلقة بالدقة، ولعل تردد الشافعي ملاحظة لعدم ورود اليا فيها، وقياسها على ما تعلق بالذمة من الحقوق المالية ظاهره وفى أثر عن الشير عبد الله بن مداد الناعي رحمه الله ان انفاذ كفارة الصلاة ان اراد اتفاق الجزء منها كالثلث أو الربع فى سنة والباقي في السنة الثانية فهو جابر قال ولكن يكتب من أعطاها خوفا من ان يكرر عليه في العطية فلا يجزيه اوبه واذا جاز هذا فهو فى حق المعبر أجدر بالجواز وسواء تأخير الجزء وتأخير الكله ومن هذا الأصل جواز طلب الرخص في شراء الحبوب من القرى، وجواز التلبث لها إن لم يعبد المستحقين لها في قربيه حتى بعدهم، وجواز اعطاء أقل من بيتي
مسكينا أن لم يتموا فى القرية ويعطي تما هم متى وَجَدهم وحيث وجـ والله أعلمه المسئلة التاسعة قديينا أحكام المفطرين أعمداً ببعض ما لا يختلف في حكم الإفطار به وبقيت من ذلك مسائل تجمع فروعًا تتعلق با حكامِ انواع المفطرات اتفق الجمهور على أنها مُفطِرة فتقول المسئلة العاشرة يُفيد. مضى من الصوم أو صوم اليوم على الخلاف بكل ما ورد الجوف والحلق في حكم الجود لو كان الوارد بخاطاً أود معاد خلا من الغم او كان المخاط فى الفم انسكب اليهم با طن ثقب الأنفه أو كان الوارد ريقا با بنا منقطعا عن الفمه ولا باسل ان خرج عن الفم متصلاً و دخل والجاء متصلاه وفي لزوم المغلظة باتتلا الريق والدمع والمخاط الباينة عن الفم عمدا قولانه وفيه ترخيص أن لايب لصوم وعليه فلا تلزم مغلظة والامح وعليه الاكثر هو الفول بالفساد ولا الكفارة به كلزومها بدخول المخاط والدمع والعَرقِ من الغم ه ومن قال انه المخاط من داخل الفم مفسد لك وم اقتصر على القضاء واسقط عن الكفارة واسم الوارد المفسد شامل لكل مايع كالدهن والماء والأدوية الما يعد اذا وردت على الحاق من منفذ مؤد اليه حتى الأذن عند من يقول ان السايل ينفذ منها الى الحاق وهذا أمر معلوم لأن الأذنين لهما ثقبان ينقذ ان الى الحاق كما ان لهما منفذين الى الدماغ كما هو معلوم في علم التشريح (3/170)
صفحة 1571
178
بالجملة فكل ما يع يصل الالحاق ممنوع يفسد به الصوم والقول بجواز الدهن او الدواء او الماء في المجرى المودى إلى الحلق قول ضعيف قال البسيوى ولا نحب للصايم أن يستعطأ و يقطر في اذنه ولا فى انفه ولا حلقه لان ذلك يؤدى الى الحلق ولا يجعل شياً من الدهن ولا من الماء في المجرى الذى يؤدى الى الحلق، وقد جاء ان الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب فيجب الإمساك عن القليل من الطعام والشراب والكثيره وان كان أحد قد أجاز ذلك فلم نأخذ به، ومَن أكره فأدخل في حلقه شيء من طعام أو ماء فلاشى عليه احده فظاهر كلام ابى الحسن المنع وان وردة ما يفهم الكراهة بقوله ولا نحب للصايم الخ فتحميل الكراهة هنا على التحريم ولت له قرينة قوله لإن ذلك يؤدى إلى الخلق الخ وما تأدى إلى الخلق ممنوع، وقول ومن أكره الخ ظاهرة أن لا شيء عليه البتة وهو دأئى للمسلمين لكن قوله صلاالية عليه وسلم عفى عن امتى الخطأ وا النسيان وما اكو هوا عليه قد قال بعض العلما ان العفو هنا عن الكفارات والتشديد فا وجب هذا البعضُ بَدل اليوم على الياء فليكن المكرَهُ مِثْلَهُ والله أعلم. ومن استخط او احتفى في دبره لزمه القضاء والكفارة وقد عرفت الخلاف في المراد با لقضاء هل هو قضاء الماضى أو قضام اليوم فقط. والمراد بالكفارة هنا المغلظة، وجعل بعض العلماء السعود والاحتقان ه في الديو مكروها فقط ولم يظهر لي وجد الكراهة مع ان المنفذين المنتحر والدبريات اك ينغذ ان الى الجوف وان كان في الخيشوم منفذ ان الى الدماغ لكن ليس كل منا يصب في الانف مصيره الدماغ فقط وهذا مشاهد معهود، وجازت الحقنة في إحليل الذكر لان تلك المجراة تؤدى في الباطر إلى ثقبين أحدهما ثقب إلى المثانة يخير من البول والثاني ثقب الى الانثيين يخرج منه منيَّانِ أحدهما يخرج دائما بلاشهر لِصَقُلِ مجراة البول ليدفع عنها حرافة البول وحرقته والمنح الثاني هوا الدافق مع الشهوة فليس شيء من الثقبين يؤدى الاإمعاء الطعام والممنوع ما وصل من الفم او من الدبره قال القطب ولا بأس بقطر الدواء في الأذن لضرر لا نه يوصل الى الدماغ لا إلى الجوف انه وقد علمت فما سبق ان المنع يتناول كل نا قد الى الحلق وقد علم من التشريح ان للأذنين تعيين الى ناحية الفم وأنّهم المشاهد ان الدواء إن قطر في الأذن وجِدَ طعمه فى الحلق مُراً كان الدواء أو غير كن لعل وجه ما ذكر ان ثقبى الاذنين إلى ناحية الفم ثقبان مسدود ان لا ينعمان لا بالضغط كما هو معلوم فقد يخرج هواء من ناحية الخلق فى ثقب لأذن فيخرج منه بسبب ضاغط ينفتح به الثقب والله اعلمه أو لعل له وجها أخر أبصره العلماء وجهلناه وجزاهم الله عنا خيراه ولا باس بحقنة المرأة في قبلها، واذا اختفى الرجل او المرأة في الدبر وبلغت الحقنة الى موضيع من الجوف لا بدرك يواجه ما
الابخروج
أحد (3/171)
صفحة 1572
166
و
?
الابخروج الشغل فذلك حد وحوله الى الجوف دو فى الإفطار بما طلع من الحيدر ونزل من الرأس ولول يصل حَدًا لفي بحيث ان قدرَ عَلَى اخراجهما أَخْرَجَهُما أقوال أحدها عدم الإفطار بها وجهه حكمهما حكم الريق في داخله ثانيها الإفطار بها وجهان ليسا بريق از ما طلع من الصدر بلغم متجمد في تضاعيف الرئة فحكمه حكم الخارج من الحوف بنحو استقاءة، وما نزل من الرأس رطوبة غير الريق تنزل من تلافيفا غشية الدماغ بطريق الخيشوم فحكمه حكم الدمع والريق انما ينبع من عرقين تحت اللسان وما طلع من الصدر أو نزل من الرأس قدر متن متغير تعافه النفس والريق خلقه الله عذبا مُسْتَطَابًا سايغا لولاه لملك الإنسان وشتان ما بين النخام و المخاط وبين الريق، ثالث الاقوال وهو المختار الافطار بالطالع لا النازِلِ ولم يظهر لى وجه جواز النازله رابعها النازل من الرأس منعقد اين قفز الصوم ولا باس به في الصلاة وما يطلع من الصدر اذا كان منعقد انقض الصلاة لا الصوم مخامِـ مانزل من الرأس نقض الصلاة لا العلوم وما طلع من الصدر ينقض الصوم لا الصلاة، سادسها ما ترا من الرأس ينقضها وماطلع لا ينقضهماه سابقها لعكس ما نزل لا ينتقضهما وينقضها الطالع، ثامنها لا ينقضهما النازلو الطالع، وفي الاثر المغربي وان بلع دموعه او مخاطر وهما متحلاب فقد اكعده صومه وعليه مغلظة ومنهم من يرخص، وان بلع العقدة التي تجيء من الرائس فقد انهايم صومه وعليه مغلظة، ومنهم من يرخصر، ولا ينهدم باله قدم التي تجي من الصدره وقيل ينهدم اهر و فى الديوان إن المتصل الخارج كا المنقطع. ومن لم يتعمال شيا من ذلك فعليه بدل يومه فقط، قال وان أدخل طعامًا من حلقه حتى وصل جوفه فقد انهدم حومه، وان ادخله من جنبه و وصل جوفه فلا ينهدم، وإن احتقن بطعام او شراب انهدم و رخص بعض في اهره وان عُبَتْ بذكره أو أو إما النظر بشهوة أو أطال الفكر فى الجما او من البدن بشهوة بيد أو بذكره او بما كان من أعضائه أو قبل عمدا فامى اِثْرَشى من هذه الافعال ولومنيا لم ينفصل عن الاحليل على قول فقد انهدم صومه على الاكثر وقيل يومه ولزمته عند الاكثر مغلظة، وقد علمت حكم الجماع مما سبق إِنْ عَابت الحشفة أمنى أول يمين، ولاشئ فى تلك الأفعال ان امكن ولو خرج من المذى أبو الوذين، ومن ألوم بها الغسل الزم بها المغلظة والنقض، وحذرا من الأمناء أو المذى والمؤدى على هذا القول كرة من كره التقبيل للصايم شابا كان أو شيخا على الأمتح، وبعض أوجَبَ بِه النقض أمدى أولم يذه ودفع بعض قو مناعي جابر بن زيد انه لاشى على من ردد النظر حتى أمنى، ولم يذكره عنه أثر أصحابنا ولعله مرفوع بالحل الم
ع (3/172)
صفحة 1573
167
يصح عنه والله اعلم، وعن مالك ان لم يتابع النظر فعليه قضاء ما مضى وان قبل بشهوة تحرقا عليها و نظره بشهوة أو فكر فيه أعاد ما مَضَى وقيل يومه
وفي الكفارة أمنى أولريمين. وقيل من أمنى بِعَتْ يَدِه لزمِهِ ما يلزم الزانى ولو فكرت امرأة او نظرت فيما لا يحل لها او فيما يحل فوجدت بللاً لا نظير ها ذلك في صومها، وقبل ينهدم وهو الأولى، ووجه الاول انها فكرت معرضة عن قصد لإمناء ففاجأها والله أعلم. أما التقبيل فهل يجوز للشيخ ومن يملك أدبه والشاب ومن الأملك اربه بلا كراهة قولان، والأصل فيه الحمد يح
سند الربيع قال ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال سألت عايشة هل كا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صايم قالت يصنع بنا ذلك وهو يضحك ورواه مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن ابياء عن عايشة واخرجه البخارى عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بهذا السنده و تا بعد القطان عند البخاري و سفيان عند مسلم عن هشام بهذا السيده وللجماعة إلا النساء، بمعناه والحديث دليل جواز التقبيل للصايم بلافساده ونفى بعضهم الخلاف فيه، واقتي ابن شبرمة بافطار الصايم المقبل، ونقله العماوي عن جماعة، وروى ابن أبى شيبة عن ابن عمر كراهية القبلة والمباشرة أى مش البشرة بالبشرة ليس يعنى الجماع وهو مشهورا المالكية وبه قال قومه وقال قوم تحريمهما نقله ابن المنذر وقال آخرون باباحة القبلة فقط، وقال بعض الظاهرية القبلة مستحبة وهي مبالغة باردة، وقال عطاء ابن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص للكبير العياية في المباشرة وكره للشاب، قال القطب بل رُوى هذا م فومًا عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرخص في القبلة للشيخ وينهى عنها الشاب، وكذا سأل رجل ابن عمر عن القبلة وكان شابا فقال لا تقبل وافقال شيخ عند لم تضيق على الناس والله ما بذالك من بأس فقال له ابن عمر أما أنت فليس عند استك خيره وقول عروة لم أرَ القُبلة بعضى الخير ابداه إجازة للقبلة إذا أمن أن لا يفضى الى سوء، وكذا قول عايشة أيكم ملك اوبه ولكن كرها لئلا يفضى الى ذلك فان لم يفض فلا نقض، ومترح نس بالجواز إذ قال سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقبل امراء في رمضان فقال لا باس ريحانة يشتمها، وعايشة اذ قالت لعبد الرحمن ابن إلى بكوما يمنعك ان تدنوا من امراتك فتقبلها وتلاعبها فقال اقبلها وانا صايم قالت نعمه وابن عباس انشا له شاب فنهاه ثم ساله شيخ فاجاز له فقال له الشاب فكيف هيتني ونحن في دين واحده فقال له ابن عباس ان عرفاك معلق بالأنف فاذاشتم الانسان تحرك الذكر واذا تحرك دعا لأكثر من ذلك وانشهر
املاك (3/173)
صفحة 1574
املكُ لاربه اهر وان تعظ ذكره بلامس ولا إدامة فكر أو نظر انما وقع فى قلبه ضرورة ولا يتابع نفسه عليه وانما خطر فى قلبه بلا عمده اوسمع ما يهيج الانفاظ بلا قصد إلى إستماعه فأمنى فبدل يومه، وعلى رأى أبى محمد لاشى عليه ان لم يكن بإرادة أو علاج منه، ولو ادخلت المرأة في فرجها عودًا أو أصبعًا تلذذا فهل فسد اليوم أم الماضي قولان، وهل عليها مغلظة أمر لا قولانه ثالثها بدل يومها فقط و رابعها لا شيء أصلاً غير الإثم، وفى اثر مغربي أن التدت بذلك وكان منها بلل الهدم حيوتها ولزمتها مخافظة وان لم يكن بكل فلتُعد يومها المره والد انه إن أمنت لزمتها مغلظة وقضاء يومها وما مضى والأفيونها فقط هو ه و انهارم صوم المتراكبتين بالبكلِ أو بالإمناء على ما مَرٌ ولَوْمَتْ كل واحدة منهما مغلظة ولا تحرمان على زوجيهها ه فصل لولزمه غسل ليلا قتباطا حتى أصبح أو لزمه لهاذا باحتلام أو بضرورة أو نسيان من الليل فضيعه، أوضيع التيمم ان كان لزمه جه وكان تضييعه زمنا يوازى زمن اداء أحدهما فان كان ممن يعتسِلُ اعْتبر لَه قدر الإِعْتادَ مَعَ مقدمات الغسل التي يستح بها أو كان يتيمم قدِرَ له كذالك كان حكمه مفطرا ولو منه اعادة الماضى وقيل اليوم، وقيل وعليه المغلظة، وفى ه داي إن منعه مانع من الإعتاد فلا إفطار حتى يُضيّع قدر الإعتاده وكذا الحكم ن يتهم اللجنابة المانع وزال المانع وضيع بعد زواله نهاراه وأما من انتبد من لنوم بعد أن أصبح أو قبله بقدر ما لا يمكن إكمال الغسل فليغتسل من حين انتبه ووجد الجنابة، ويقول قومنا ان الجنابة لا نصر الصوم وقد خالفوا الحديث من جنبًا أصبح مضطرًا، وما يكون تضييعا اشتغال المرأة عن التيمم بالمراودة لانه يفتح بلا مراودة ومع النجس في غير يديهاه والمراد بالمراودة فطلب الماء من منا و من هنا فلتحرز صومها بالتيمم ثم تواود الماء فإن أصبحت أصْبَحَتْ على طهار قيل من ضيع الغُسل قدر ما يغسل فيه شيئًا مِن جَسَده الهدم صومهه وفيل نهدم إِن ضيع مقدار ما يتيمم فيهه ورخيص للجنب تأخير الغسل الى وقت صلاة الأولى أن أجب بعد صلاة الفجر وكذا الواجب بعد صلاة الظهر وأخـ لى صلاة العصر وان أجنب بعد العصر وأخره الى غروب الشمس أنهدم ورحم بعض إن أخره إلى صلاة المغرب، وإن أجنب بعد العصر وقد يقى من الذ ما لا يدرك فيها الغسل فضيع حتى غابت الشمس فلا ينهدم وقيل ينهدم وكذا الواجنب قبل طلوع الشمس مقدار ما لا يتم فيه الغسل الأطلعت عليها ولو توانى أور قد حتى نسى انهدم، وان علم ونسي انه فى رمضان فلا ينهدم وان رقد ناويًا القيام حتى أصبح أو انتبه في وقت لا يدرك فيه الغسل فهل منها ويومه قولانه وان انتبه ليلاً فأزال النجاسة وافاض الماء على رأسه فام (3/174)
صفحة 1575
169
القدم صومه، وقيل لاه ومن ضَيَّعَ الغُسل بليل حتى مبار إلى زمن لا يدرك فيه الغسل فحدث ما يرده الى التيمم قبل الد انهدمه ورخص ان لا ينهدم وان اتفق له زمن يتسع للغسل لو ينهدم وتوضيح التيمم الى مقدار من از من لا يتع للغسل قبل الصبح فا فاستراحَ فبيس ما صَنَع وفى الهدم قولاً. وأجاز واللجنب اسخان الماء في نهار رمضان لمزورة ورقى أوراق الغسل ولم يعدوه توانيا عن الغسل بل جعلوه من جملة اعمال الغُسل ومُقَدِماتِه فلو توانا لأجل الحَياءِ زَمَنًا يوازي زَمَن دَقِ العسل أو زمن تسخين الماء وليس هنالك سبب للتوانى غير الحياة ففى القدم قولان، وجه القدم كون الحياة ليس من الاعذار المبيحة للتوانى فى أمور الدين، وعلى القول بالعذر فلوزاد في توانيه على زمن مقدار دَقِ الغسل أور من تسخين الماء فصومه منهدم و عليه اعادة حيومه اما الماضى وأما اليوم على الخلاف، ثالث الاقوال لا عذر له بالحياء ولا بد في الغسل وله العذر بتسخين الماء ان خشى الضرر من البرد والافلا عذره وهذا القول أليق بالأصول لان الله يريد بنا اليسرولا ريد بنا العسره ولو اجنب ها را باحتلام فبادر الى الغسل فهل اليوم أولاشي قولانه وان انتبه جنبا فنام أوقعد او تشاغل بشئ غير أما الغسل فَسَدَ ماضى صومه فلوتشاغل بثوب يأخذه أو إناء يغسل، أو يُهيئه ليغتسل من أو غسل يدق له على القول به او ما تهيأ له او تجلب او نشتَرَى أوسخن له فلا بأس، وأنهـ معنى المورد فتركه الى غيره اسخن من أو أستر فلا بأس والمطلوب ان لا يتوانا بشئ يلهيه عن الغسل سوى أمر غسله، ويسلم ويرد السلام وليال عن الماء وهو ماضي بلا تعريج، ولو لم يعرف موضع الماء اولي بحسر على المفتى وحده لفرع من عدهِ قال ابو المؤثر ليس عليه حمل نفسه على مكروه وله ان يستعين بغيره يوصله الى الماء قال فان انتظر غلاً يدق او ماء سخن له فذلك ماذون له فيه ولاباس عليه، وان تشاغل بإنسان يكلمه وينا له واحتبس خفت عليهه وان وجد المغتسل مشتغلاً فقعدي ينتظر وتحدث رجلاً فليطلب مكانا غيره، و آن كان قبل ان يصل الغيرة يخلو هذا فلينتظر هذا اذا كان انتظاره للموضع لا للحديث فلا بأس عليه اهر، والتشديد فى الكلام اذا كان لغير معنى لغسل والا فلا باس، وقد أجمع اصحابنا على أن متعد تاخير الغسل حتى أصبح يصبح مفطرًا معطرا واصل
موضع
إجماعهم حديث أبى هريرة عند عليه الصلاة والسلام انه قال مَن أصبح جنبا أ مفطراً، واختلفوا بعد إجماعهم فيما يقضيه هل هو يوم واحد بحجة أن رمضان كل يوم من فريضة منفردة على جادة هامر يفضى ماضى ايام الشهر بناء على ان رمضان عبادة واحدة وفرض واحد كا لصلاة بجميع أركانها عبادة واحدة.
محبت (3/175)
صفحة 1576
170
فحيث قسد منها ركن فسدت كلها وتعلقوا بظاهر الخير، أمر عليه قضاء الشهر تما ما بناء على القول بانه فرض واحده وكلهم متفقون على إنه هاتك لحرمة الشهر بالافطار على علمه بما جاء فيه عنه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في وجوب الكفارة على فمنهم من أوجبها مغلظة، ومنهم من جعل صيام الشهر كله كافيا في التغليظ، واختلفوا في من نسي جنابته فالزمه بعضهم قضاء يومه تعالقا منهم بظاهر الخبره واسقط آخرون عند كل شئ لانه غير مخاطب بأن يعلم بها في حاله النسيان لها فلا لوم عليه، فان ذكر نهارا وجبت المبادرة الى الغسل وأسقطوا الكفارة عند اتفاقاً ان جهل حكم وجوب المبادرة، ولا حجة المعارض بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليہ وسلم كان يُصبح صائمًا فيغسل من جنابة من جماع من غير احتلام، فان لنا انه يحتمل كون نسيانه لجنابته ويحتمل انا اخر الغسل إلى الحد الجايز تأخير الغسل اليه فغلبه النوم حتى الى وعمل التأخير للمعنى الذي يعارض له الخصم وهو التأخير عمدًا فهذا الحد من العموم والاحتمال بهذه المنزلة ففي حديث أبي هريرة من أصبح جنبًا فقد أصبح مُغطرأه ثم ان الاجماع على أن الناسي لا لوة عليه وبقى النظر في نفس العد وحديثكم محتمل وحيث سقطت المواحدة بالنسيان بقيت المواحدة لمن تعمل بحكم نص حديث أبى هريرة، ولما جاء النص يافطار الجنب اذا أصبح حملنا
حديث عايشة وحديث أم سلمة على أن فعله ذلك صلى الله عليه وسـ الاحد المعانى التي ذكرناها أولان ذلك من خصايصہ صلى الله عليه وسلم لان قوله عام لغيره وفعله خاص به لا يتعداه إلى غيره الا بوجوب الاتباع وهو دليل خارج عن نفس الفعل فعلينا اتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله الأما خصَّنا فيه بحكم تحديث أبي هريرة حكم عامر يشمله ويشمل امته وفعله بحديث الزوجتين مخصص لهذا العموم فبقد الامة تحت حكم العموم القولى وصار الخاص الفعلى حكما خاصا به صلي الله عليه وسلم، وإدعاء كون حديثهما نا سجا الحديث أبي هريرة باطل لانه صلى الله عليه وسلم مُرسل ما مور تبليغ أحكام الدين فلونس حكم بحكم وَجَبَ إظهاره وإشهاره للناس ولا يمكن كتمانه لا يعلم به صحابى الى زمن مروان وإرساله أبا بكر بن عبد الرحمن إلى امهات المؤمنين ليسا لمن ما يعلمن عند صلى الله عليه وسلم ليرد به على ابي هريرة واذا كان ما حدثن بر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسها كما يزعم الخصم فقد ترك أمته تعمل بمنسوخ بقية عمرة وفي زمن الخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين في حجراتهن بين ظهراني الصحابة والحاضر والبادى ياخذ عنهن السنة واحكام الدين وافعاله واقواله (3/176)
صفحة 1577
IVI
فكيف لم يظهر هذا الحكم وهو من ألزم لوازم الدين الاحين تنطع مروان على أبى هريرة حال ولايته المدينة المعاوية والخلفاء الراشدون اعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ثم لو كان ما حَدَّثَنَا بِهِ ناسخا الكانتا أخبر تا رسول مروان أن الأمر كان على ما حقك به أبو هريرة ثم نسخ بكذا كذا لانهما علمتنا نسخا لم يعلمه غيرهما ولكان إخبارهما به قاطعا لعمل الناس بحديث ابى هريرة مسقطا للحكم به مدحضا الحجة من يحتج بر لكنها اخبرنا بوقوع فعل من صلى الله عليه وسلم ولم تعينا تعمده صلى الله عليه وسلم أو نسيانه اوانه بعد غلبة النوم عليها الإصباح أو أنه من خصايصه صلي الله عليه وسلم ولما تردد حكم الفعل بين هذه الاحتمالات وبطل كوننا سخا درنا الحكم إلى الحديث المفتيره واذا رجعنا الى ما يقوله البخاري بأن حديثهما اسنَدُ أى أصحَ سَنَدًا من حديث أبي هريرة لم تسلم ذالك لان لفظ سَنَدِ حديثنا هكذا ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبًا أصبح مفطراه ولا شك ان جابرًا اقرب عهدًا برسو الله صلى الله عليه وسلم فسنده اثبتُ وانظر الى ما ذكره ابن حجر فى سند ما ووه عن الأمين رضى الله عنهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثم ان حديث جابر بن زيد رواه الشيخان ومالك في الموطا بزيارة أن أبا هريرة لما سئل عن ذلك قال لا علم لي بذلك وانما أخبرني مخيره وفي مسلم بزيادة فقال هريرة سمعت ذلك من الفضل ابن عباس ولد اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ زيادة البخاري فقال كذلك أخبر في الفضل بن عباس وهو أعلمه ولو سلمنا لهذه الزيادات فلا ضير برواية صحابي عن صيحاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوسَل صحابي عن مثله وبالاجماع هو مقبول، وقال الترمذي وقد بقى على
العمل بحديث إلى هريرة هذا بعض التابعين، وابلغ من رواية الربيع. ابي عبيدة عن عروة بن الزبير وجملة من الصحابة والحسن البصري والنخعي
انهم يقولون من أصبح جنبًا أصبح مفطرأه وكذلك دواها عبد الرتراق عن عروة وحكاها ابن المنذر عن طاوس، وهو احد قولى الشافعي وعن الحسن وسال بن عبد الله بن عمر انه يتم صومه ثم يقضيه، وعن عطاء مثال
وعن الحسن بن صالح القضاء واجب، وفي رواية الطحاوي عين استحبابه وفي رواية ابن عبد البرعن وعن النخعى وجوب القضاء فى الصوم الفرض دون التطوع، وجمهورا الفقهاء من قومنا على انه ليس الطهارة من الجنابة شرطاً في صيحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجى النبي صلى الله
عليه وسلم انها قالت كان رسودُ الله صلى الله عليه وسلّم يُصيح جنبًا مرج (3/177)
صفحة 1578
172
غيرا متلام في رمضان ثم يصومه ومن التجة لهم الاجماع على ان الاحتلام بالنهار لا يفيد الجيوم، ويروون عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس انه إن تعمد ذلك افساء صومه، وهذا مع روايتهم عن عمر و بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمر القاري سمعت أبا هريرة يقول لاورب الكعبة ما أنا لت من أصبح وهو جنب فليفطر محمد صلى الله عليه وسلم قاله، ومعنى فليفطر يا كل بقية يومه، ونقول هذا فى صور النقل وأما العمل فى الفرضِ فائه من فسد يومه فيه بقى على الإمساك ويقضيهه واما صومُ القضاء والكفارة فلا إمساك له وانما يعيد ما مَضَى له، ولفظ حديث أبى بكر بن عبد الرحمن كنتُ أنا وأبى عندمروان بن الحكم وهو أمير المدينة وذكر أن أبا هريرة قاله من أصبح جنبًا أصبح مفطر ابل قال من أصبح جنبًا أفطر با قارمن قال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المومنين عايشة وأم سلمة تسألهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عندم وان آنفا فذكر عن الى هويرة انه يقول من أم جنبًا أفطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال أبو هريرة قبعث مروان حديث عايشة إلى أبى هريرة فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه بخير وروى
أخبر نيرا الفضل بن عباس ولد اسمعه من رسول الله صلى الله عليه و فرجع إلى قوله عايشة، وفي رواية بلغ قول أبي هريرة عايشة فارسلَتْ اليه فقالت له ذلك فرجع إلى قولها وقال الما سمعتُ من الفضل ابن عباس ونقول لا يصح ذلك عن أبي هريرة لان رجوعه عن حديث سمعه من لسان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم رجوع عن العلم وحاشا ابى هريرة عنه وإن كان لم يسمعه الأمن الفضل بن العباس فقد كان ينبغران لا يرجع عند الالسبب كما لو قال له الفضل أن ذلك من كيسه لا حديثا عن الشارع، اولظنّة بالفضل و حاشاه اولنسخه بما روته له عايشة وقد قلت أنه لا يصح هنا نسخ أوانه قاله من قبيل رأيه ومعقوله لا يرفعه وهذا لم يكن لانه يخلف برب الكعبة انه طريقله هو وانما قاله محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يرجع عما سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم وليس بمنسوخ ولا سَنتُه صلى الله عليه وسلم متناقض وإنما الذى يصح عن قوله عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم من اصبح جنبًا اصبح فطرا كما رواه الربيع وتقدم وفعه ومتن و تمام كلام الربيع ورحم الله ديدرون عند الكفارة، والحق جمع الحديثين على أن المراد فى حديث الى هو يرة العمد والمراد في حديث عايشة وأم سلمة غير العمد اذ ليس في حديثها انه صلى الله عليه وسلم تعمد تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر وبهذا (3/178)
صفحة 1579
173
زَمَ
الجمع تندفع شبهة الخصيم، فان عارَضَ بأن المجامع يُسَمَّى جُنُبا فيحمل حديث أبي مديرة بانَ مَنْ أصبح. منبًا أصبح مفطرا على أن من أصبح مجامعًا أصبح مفطراً أى من جامع بعد الاصباح، دفعنا اعتراضي بان هذا ليس مشهوراً استعماله في للغة فان جاز فهو مجة عليك اذ الجنب يُطلق على معنيين عام وخاص والعالم هو الشايع على كل من يجب عليه الغسل فتعلقنا بالعام إذ لا مخصص ومدَّعي تخصيص عليه إقامة الدليل، فان عارض باباحة الأكل والشرب والجماء لى آخر نقطة من الليل وأوجب الغسل من الجماع فان كان الجماع مباحًا الى الاخر والحال ان الغسل واجب فاين محله وقد ضاقت عند النقطة الأخيرة إلا بعد لإصباح، دفعناه بإن بيان الشارع قدصح بالزجر للجنب عن تأخير الفيس لى الإصباح صباح بقوله من أصبح جنبًا أصبح مفطرا فهو بيان لتخصيص المطارة من الجنابة فكان ذلك المقدار المخصص للطهارة كالحـ نع للجماع لانه جامع فيه إلى اخر نقطة لم تبق فسحة لفرض الغسل وكان يُصبـ مفطرا على غير صوم فيول الأمر الى امتناع الجماع في فسحة تتسع للطهارة وجينية يجل الجماع لانه ما نع لفرض مُفسِد لفرض أعني مانع للغسل مفيد للصوم تسلسل الجنابة إلى الإصباح فكانت تلك الفسحة بهذا الاعتبار من عِداد حكم لزهاده إذا الغسل من أحكام الجماع الذى مُنعنا من نهارا الا ترى أن الصلاة لبها أول وآخر فا المتعمد لها يوقعها فيه وفى أى وقتٍ مِنْهُ ثم مع ذلك لا تجوز الا لا بالطهارة فقد خص الطهارة وقنا من أوقات الصلاة كذلك حكـ لغسل من الجماع خُصّ له وقت من أوقاته وقد تقدم لنا هذا البحشو بالله لتوفيق، وبالجملة فالمذهب لذى أجمع عليه أصحابنا ان لامحة لصور الجد لا حيث عفوا الله كالخطأ و النسيان وحيث لم يفرطه والحجة محمد الله إجما الامة على أن الحايف لا يصح منها صوه ولا صلاة لعدم الطهارة وأن الجن لا تفتح منه الصلاة لعده طهارته كذلك فوجب ان يستويا في حكم عدم الخيمة للصومه ولو جنب قبيل الصبح فهم بالغسل بلا ثوان فاصبح قبل الغُسل ففي بدل يومه أو لا بدل قولان دخلوا جنب أول الليل ورقد نأويًا العمل قبل الفجرفا من
جنبا فا لاتفاق على لزوما البدل لكن هل الماضى أ و اليوم قولان بومالا بوسعيد إلى قضاء يومه، وقال بعض قومنا لاشى عليه ولوا جنب ليلا وتعجل للغسل خشية الإصباح فتطهر قبل ان يبول فخرجت من جنابة أو شبه المذى بعد الغسل قبل البول وقبل الفجر فإن كان الخارج جناية جد د غسلاً وان مديا مخلافه فلو اصبح قبل تجديد بلا تفريط ففى بدل يومه أولا بَدَل قولانه وأحب لشيخ ابو سعيد عدم البدل مع عدم التفريط فاو توانا لعذر فيد ليوميه إن
خو (3/179)
صفحة 1580
274
على جوازه و لواهتم بغسل قريبا من الفجر فكر فيه حاجة الإنسان فاشتغل بقضاء حاجته مع استشعارة محاذرة الإصباح قبل فراغه منها ومن الغسل فان لا يحتمل الاستماك وخشي المر رفله ذلك وكان في حكم من لم يتَوَانَ وقد مر حكمه بأن لا شئ عليه أو بدل يومه، ومشكله من أجنب ليلا فرقد على نية القيام للغسل قبل الصبح فانتبه في وقت يخشى فيه من هجوم الفجر الواشتغل ول أو غايط والحال انه قدكر به ذلك فليقض حاجتران حد رضر را ولا بأس عليه إن لم يصل شأن غسله وكان ذلك عذرا له وفلو انتي جنبا مصحا فله قضاء حاجته إن لم يحتملها ثم لا يشتغل النحو استبراء إنما يباد والغسل يستبرئ فيتطهران خرج شيء فيتوضاه فلو تشاغل بالاستبراء فَسَدَ صومه الا إن قصد بالاستبراء إحكام طهارته معتقدًا لسان الغسل ولم يتطاول ذلك فلا ضيره ولو اجنب ها را فا هتم بغسله إلا أنه تشاغل بقضاء حاجته والاستبراء خارج الماء حتى نشف الموضع ثم دخل الماء قال ابو سعيد لا احب له ذلك ان امكنه ان يغتسل ثم يستبرئ من بعد ذلك كان أحَبَّ إِلَيَّ، وكذلك إن أمكن ان يغتسل قبل ان يريق البول والغايط كان أخره عندى له في امر صومه، فإن خرجت من بعد ذلك جنابة الماء الغسل وإن لم يخرج منه شئ كان قد اجتهد في إمرصومه. المه واذا أراد إحراز صومه حين اقتحم في الماء بدأ بفرجه فراسه وإن عكس فلا بأس، ولو علم ان عليه البدء بفرجه فراسه فغاير فيدا بفرجه فوجليه فيديهِ ثم طلع الفجر قبل غسل رأسه على سبيل العمد والمخاطرة خيف عليه فساد صومه وان فعل على غير قصد المخاطرة فقضاء يومه، والمجرى من الراس لإحراز العصور الرأس كله مع الوجه ما عدا الرقبة، ولو اقتصر على منبت الشعر من راسه دون الوجه عمدًا أو جهلا فكانه لم يغسل رامسر از معنى التسمية شامل لما أقلته الرقبة الأما فَصَّلَهُ الدليل من آية الوضوء فهنالك الرأس غير .. وسيان العمد والجهل في معنى الصور الا ان العمد أوحش واى وحشيتة افظع من تعمل التضييع والتفريط في ما يدين بأدائه لوتر تعالى وتوقف الشيخ ابوسعيد فى حكمه ما لو غسل الأكثر من رائيه، وكواجن بهارا فبادر غسله فأمره أبوه يفعل لا يفوت أوكان عبدًا إمره سيّد أو امرأة أمهازوجها فلهم الاستمار وقضاء ما مضى ولهم أن لا يعرجوا إلى ما يشغلهم عن غسلهم بغير اعتقادِ مَعْصِيةٍ لِلأمره وان كان ما يفوت تنجية نفس أو مال ولو للغير فعلوا وضح الصومه ولو باشر زوجته بدون جماع فخرجت منها رطوبة لم تعلم ها نطفة أم غيرها اغتسلت حتى تعلم انها غير
الوجه
ه (3/180)
صفحة 1581
iva
نطفة، وإن وقع خروج الرطوبة لغيرها سَةٍ ولا عِلاج فلافل حتى تعلم الها نطفة، وقيل لاغسل عليها ولو مع حماسية حتى تخرج الرطوبة بشهوة كالرجل ويترتب عليها في حكم صومها انها إن طاوعته لغير قصد إنزال وشهود آن يلزمها البدل على الخلاف هل الماضى أو اليوم، بشرط ثبوت النازل نطفة بالحكم، وعلى لزوم الغسل فان توانت أو طعت أن ذلك لها قضت الماضى وإن عبث بذكره فأمنى فان تعمد هتك الحرمة بالإمناء قَضَى على الخلاف ولزمته المغاظة، ولو تكرر مرارا فالكفارة واحدة ان لم تتخلل المكرر كفارة والأفثنتان وهكذا ما فعله بعد كفارة كفر عنده وان عبث لغير شهوة ولم ينزل قضى يومَه، وان مَس ذكره عمدًا لبعض شهوة أعادا الماضى مع المغلظة، فلو تعظ بلامس فأمنى أبدل بومه، ولو عبقت بذكره امراته نائما فأمنى فحكمه حكم المحتلمه وإِن تركةٍ موطوءة نهارا غسلها بأن لا تعلم بالوطئ قال أبو عبد الله ان المتعلم وطى زوجها إياها أبدلت يومها وان علمت وطئه وجهلت وجوب الغسل أبدلت ماضى الشهر وكفره يعني فان لم تجده صامت متتابعين فان لم تستطع أطعمت ستين مسكينا لانها جهات ما لا يسعها جهله، وان أجنب بها را فاشتغل بغسل ثوبه قبل بدنه فما مَضى، ولو لزمه الغسل احتياطا ما لورآئي حسابة فى ثوبه أو يد به ولم يكن لتيقن خروج الماء الدافق فلا يغتسل ظنا من عدم لزومه فمن الزمه الغسل ولم يعذرة بالاحتمال جعله كعا مد ترك الغسل مع اليقين فالزمه قضاء الماضى الا ان يكون له عذر بالجهالة بمعنى من المعانى وقيل يقضى الماضي ولا عذر له بهذه الجهالة التى بطن بها الأعداد وقيل بدل يومه وحكمه في جهالته وظنونه حكم المتأول ما لم يتركه عامدًا أو جاهلاً جهلاً سبيله غيرا لطن للجواز وليس المتأوّل والطان مثل الجاهل ولا المتجاهل، وقيل لا شيء عليه في صومه كما لم يكن عليه كفارة في صلاته. وجهه ان الكفارة للصلاة لا تجب على شك فيما يوجبها فكذلك بدل الصوم، لانه لو ترك الغسل ها را لا عن جماع بل لاجل جنابة صحيحة کا حتلام فأكثر ما قيل ان عليه قضاء الماضي من صيومه أو بدل يومه واهم شاهلوا في هذا الإسقاط الكفارة وأن الزمه اياها بعض فاسقطوها عند مع انها جنابة حية منه فما بالك بها على غير اليقين فكما سقطت عند كفارة الصلاة في هذه المنزلة كذلك يسقط عنه البدل للصوم، ووجد الزام المحلى الكفارة على رأى من أوجها في هذه الصورة أن الصلاة الا تقع على الجميل بالنجاسة ولا على الجهل بالجنابة واذا لزمتها الكفارة لصلاقه جنبا على جهل
بعنايته (3/181)
صفحة 1582
176
بجنابته أو بنجاسته فالصايم على جنابة جاهلاً بها مثله في لزوم الكفارة، وعلى لزوم الغسل على الاحتياط فموجب الاحتياط درجتان إحداهما أقوى واقرب إلى الالزام باخذ الحوطة وهي كما لو رأى الجماع او شيئا مما يوجب خروج النطفة في نومه إلا انه نبنى بعد يقظت انه رأى في نومه خروج النطفة ثم رأى الجنابة في بدنه أو ثوبه او فراشه فهذه بشبهة قوية وأدنى منها ما لو لم يحلم جماعا ولا مقدماته وانما وجد الجنابة في بديد أو ثويد أو فراشه فذلك فيه احتمال با تها جنابة ميتة لا يلزمن الغسل منها على الأفتح الأكثر كما يحتمل غير ذلك فلا يترتب على الشبهات والشكوك فرض الغسل ولا ينهدم به فرض الصوم الا اخر الزموه هنا الغسل احتياطاً فترتب عليه فساد الصوم لو تركه اعنى الغسل على غير يقين من انه غير جنب فافهم زادنا الله وايا لك علماء وان لزمه الغسل آخر الليل إلا انه خشى في خروجه اليه مطر ا يرطب ثيابه فانتظر اقلاعه حتى أصبح لكن نيته أَنْ يغتسل قبل الفجر أقلعت السماء أولم تقلع أبدل يومه، وإن خاف الإصباح ولم يكن انتظاره الا لمجرد إقلاع السماء خشية ترطيب ملابس مستمراً على هذا القصد أبدل ما فيه، وإن انتظر الاقلاع خشية هلاك أو ضرر كان عذرا فلا شيء عليه ولو لمس زوجته فأمذى الشهوة أبدل يومه للمس الشهوة وقيل الاشئ، ولحق به النظير والمعالجة والقبلة في الخلاف لان الممنوع الجماع وما يجو الجماع إن نواه، وقاسوا المتو عليه الا انهم اتفقوا على نقض الوضوء بمبس الفرج من زوجته بيده، ولو خاف سَبْعًا أو أتى مهلك أو اى مصر فاحتبس الى الاصباح وجهل وجوب التيمم لحور الصوم فهل ماضي الشهر أو اليوم أولاشى أقواله وقضاء الماضي احوط، وإِن أصبح جنبًا إلا أنه جَهِلَها إلى أثناء النها، فبادر إلى الغسل فهل لا شاء أو بدل اليوم قولان، وان لم يعلمها لغاية تمام يومه فالقولان، وجه بدل اليوم وعلم اثناء نهاره عموم ظاهر الحديث اصبح جنبا أصبح مفطر أو عليه فلا ينعقد صوم جنب جهل جنابته أو عليها كما أنه لا تتعقد مثلاته ولو على الجهل بهاه وبه قال ابو زياد، وقيل لا يدل عليه ما لم يمض اكثر اليوم، وقيل لاشيء ما لا يتيم نهاره، وقيل ولو استفر عند جنبا جاهلاً جنابته لأنه قدصامه على السنة ولا يكلف علم الغيب وعليه الغسل اذا علم ولا يكلف الأعلمه كما انه لو أجنب نهارا فاغتسل مبادرا حين علم لم يكن عليه بدل وقد حصل له حكم الإجناب الموجب فرض الغسل عند اداء الفريضة التى لا يقوم أداءها له إلا بالفسلم عن تلك الجنابة، وكذلك هذا لها لم يعلم عند صاحب هذا القول طريف عليه بدلاً لعذره بالجهالة بجنابت، ولو علم بجنابته إلا أنه جواز تأخير الغسل قد جهل به فظنه واسعًا الحضور الصلاة لا تنفعه هذه الجهالة لانه جهل مكامن أحكام الله يدركه بالعلم وما لزم وأدرك بالعلم لربيع جهله لانه يدركه بالدلالة عليه من أحد المعبرين العارفين بالحكم الواجب في ذلك، وهذه الجهالة تُغايِرُ (3/182)
صفحة 1583
177
الجهالة بالنجاسة في الجسده و حفظ أبو زياد عن عمر بن الفضل فيمن نظر إلى فرج امراته في شهر رمضان فأمنى قالت عليه بدل يومه وإن مس فعليه بدل شهره قال ابو المؤثر حفظنا انه اذا نظر الى فرج امرأته وهو صبايم في رمضان فأمني فعليه يوم مكان يومه، واذا مشها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء المشهورة فعليه ما مضى من صومه من أول الشهر مع يومه ذلك، وأن أراد قضاء الشهوة بمشيه أو نظرة فعليه ما على المجامع و الهر قال موسى بن على اذا لم يزل يمنتها على غير شهولا حتى انزل فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهره وقال من قال الشهر لاه اهم ولو أصاب من أهله أو أصابته الجناية في رمضان فينام حتى يدركه الصبيح ولا يغسل قال أبو سعيد ان كان أصابه ذلك وعليه من الليل كثير فقال أنام حتى يداني السحور ثم أغتيل فادركه الصبح فلا بأس فان فعل ذلك قريبا من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما معنى من صومه، قال ابو عبد الله اذا اصابت الرجل الجنابة في شهر رمضان نها را فاغتسل وأكل وظن أن ذلك جايز له كما يجوز للمرأة اذا حاضت فعليه بدل ما معنى من صومه، و لو غضبت بجماع زوجها فكرهت الغسل حتى أصبحت ولو ولم تصل حتى فاتت الصلاة قال محمد بن محبوب عليها بترك الصلاة حياً شهرين وبترك الغسل عامدة حتى اصبحت في شهر رمضان شهر ا بدل ذلك اليوم ويفسد عليها ما مضى من صومها و قالب هاشم ما أحسن ما قاله قال أبو سعيد قد قيل عليها بدل ما مضى من صومها وبدال الصلاة إن كانت جاهلة اذا لم تعمد لتراك الصلاة وهو أحبُّ إلى لأنه أشبه بأصول مذاهب أصحابنا اتوه و لوزنا في نهار رمضان ذاكر أمتعتماد احاضرًا غير مسافر أبدل ماضيه وعليه مغلظة على التخيير على اكثر ما قيل، ولوا جنب ليلا فنام حتى أصبح ونسى أنه في رمضان أبدل يوما، ولولو يني أبدل ما خيره وقيل لا شئ على الناسي، ولو جامع زوجته نها رصومه عمدا فسافر يومه وحاضت يومها فلا بد من المغلظة مع بدل الماضي وقالت ابو الحواري فيمن يجنب تمارا فياتي مغتسلا ساتوا فيجد فيه انسانا فلا بأس بانتظاره على معنى قوله ولو أجنبي فاغتسل بماء نجس علم بنجاسته أو جهل فلم يَرَ مُحَمَّد بن محبوب غسلَهُ ذلك شياً واعتبره جنبا يلزمه ما يلزم الجنب اذا توانا في الغسل نما راه وقيل إن جهل نجاسته الماء وباد را لغسل لا شئ عليه امني باد وغسلاً ثانياً بماء طاهر حين علم نجاسة الأول وانما يلحقه حكم الجنب المتوانى إن توانى بين المسلمين بعد العلم، وقيل راى. يبال يومه هو كوئى تو به شبة جنابة أو جنابة صحيحة ها در رمضان وجهل متحجي أصابته فان باد را لغسل تم صومه وان توانا فيبدل ماضِيره وان أُمَّر فدت منه
20 عليهنما
لجميع
مياة (3/183)
صفحة 1584
IVA
الجميع كفسادها لوفداً إن تيقن أنها جنابة ولاشى مع الريبية وقد سبق ذكر حكم
الاحتياط وما يترتب على الشبهة، ولو نظر زوجته خطفة اومتها خطفة فأمنى بلا قصد إمناء فى يوم بدلى اليوم او لاشيء قولان دقال أبو المؤثران نظرها أو توسمها فأمنى فعليه بدل يومه دوان مسها فأمنى فعليه بدل ما مضى من
صومه د قال عمر بن المفضل عليه صيام شهرين إذ إمَشهاه قال موسى بن ابي جابر اذا توسم امرأة مارةً وعليها ثياتها فأمنى فعليه بدا يومه وهذا كله اذا لمديرة إنزال المني، وأما فى غير امرأته اذا نظر خطفةً أومَسَ خطفة فأمنى فعليه تدل يومه، وقيل ماضيه، وقيل إِنْ مَسَ امرأته فأمنى فالبدل ليومه، وان اجنبية لماضيه، قال ابو سعيد اذ انظر الى شئ من المحجور من عورات النساء والفروج وغيره في ذلك سواء متعمد اثم رجع عن ذلك فواد عليه حتى أنزل فعليه بدل يومه، وان لم يرجع عن ذلك ولدينك ينظر اليها فعليه بدل ما مضى، وأن أراد إنزال النطفة فهو كالمجامع والمس مثل النظره وان نظر خطفة من غير ارادة الحرام ولا تعمد فوادت عليه الشهوة فامني فلاشيه وقد عرفت انه لو خرجت الجنابة منه بغير إرادية أن عليه بدل يومه. وقال من قال لاشى عليه لانه لم يكن في ذلك ارادة ولا فعل، وقيل إن نظر إلى فرج امرأته فلم يزل ينظره ويتشهى حتى أمنى فعليه بدل ما مضى من الشهره وقيل أن عالج امراته فأمنى وهو يعالجها عن عمر بن المفضل عليه بدل الشهره و رفع ابو الوليد ان عليه ما معنى، وعن الى جابر محمد بن موسى بن محمد بن على يعتق نسمة ويصوم شهراه وقيل اذا مرت امرأته بقربه فاشتها ها فامني فعليه بدل ما مضى وقيل بدل اليوم. وقيل لا شئ إن لم يتعمد المس به ثمر إن الكفارة حق الله يجب مع عظم المأثم على الرجل والمراة وسكونه صلى الله عليه وسلم عن الكفارة في حق المرأة والزامه الرجل في واقعة الرجل المجامع في رمضان تها را ان يُكَفِّي دليل على عوم الخطاب والمأة والرجل شريكان في معنى التعبد والتكليف والكفارة التيام بها حبلى الله عليه وسلم ذلك الرجل إنما أوجها لإفساد الصوم فحينما وجدتُ العِلةُ وُجد الحكم إلا أن المرأة حايضا أو نفساء أو مجنونةً أو وقع عليها الجماع مقهورةً أوناية
الاترى لو ان امرالاً حاضت فى رمضان فلم تغتسل حتى ذهَبَ رمضان الزمـ لتركها الصلاة كفارة شهرين ولتركها الصيام كفا الاشهرين وطِئَتْ فتركت الغسل، وروى سعيد بن محرز عن أبي مروان عن هاشم عن شكر أنَّ من انتبه جنبا في رمضان ثم عاد الى نومه طمعا فى أنى يوقظه غيره حتى أصبح أن لا يلزمه إلا بدل يومه، ولو انتبه جنبا مسافر أفلم يتيمم ولا (3/184)
صفحة 1585
179
ماء معه قال محمد بن هاشم سألت عبد المقتدر وغيره فقال من قال عليه يدلى ب ما مضى في سَفَرِه، وقال من قال عليه بدل ما مضى من شهر رمضان، وقال أبو زياد سأل عنه هاشم الخراساني فأجاب ان عليه يَدَلُ يومِهِ، وقيل لا شئ ومو تامره وقال أبو مروان في من تمر عليه بقر به امراته فيشهى حتى ينزل وهو صايم انه يعيد ما ما مره وعن غير بعيد يومه، وقيل ان اغلب على ذلك فليس عليه شي ان لم يتعمد المبين، ولو تمادى بجنابة في صوم بدي فلاشى عليه الأبدل ذلك اليوم ولو جنب ولا ماء فتيمم للصلاة ولم يتيم للصوم فعن محمد بن محبوب صومة تامر ويجزيه تيممه لصلاته وصومه، انا كان تيمم فى الليل أو تيمم فى النهار حين علم بلا توان، وقال غيره يجزيه التيم الصومه اذا كان فى الليل ولا يجزيه للصلاة اذا اتيتم قبل دخول وقتها. و عن أبى المؤثر فيمن توانا مخاطراً با لوقت يغسل الفرجين والرأس وما بحبك من نجس فان أدركه الفجر فلا باس عليه في صوماء، والا أعاد ما مضى، فلو توانى فى الغسل وهو يرى ان عليه سبعة من الليل وبيته الغسل قبل الصبح فـ بلا قصد التاخيره الى الصبح أبدل يومه، فا وتعمد توكه الى الي بدل ماء فلو تعد تركه حتى اذادنا الصبح استخر وغسل رأسه ثم التمله بعد الصبح فلا شئ وسأل محمد بن الجهم أبا المؤثرعنا لو اغتسل ليلاً فوجد بعد الصبح بقعة من جسده المريعتها الماء فإفتاه بالغسل للموضع واعادة الصلاة وتمام الصوهه وفى رواية عند ان عليه بدل يومه لورأى جنابة فى ثوبه فظن أن لا غسل عليه فتركه. وفى رواية ماضي شهره، قال محمد بن خالد سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها فى الليل في رمضان فتغتسل ثم تجد نطفة في النهار في رحمها انها لا تفيد صوتها ولا تحدد لها غسلاً آخره ولوا جنب ولا ماء وجهل التيمم فاصبح فعن أبي على رحمد الله عليه بدل ما معنى، وعن غيره لا بدل عليه ان جهل التيمم واصل الخلاف مبنى على الخلاف في التيمم هل يسع جهله امراه ولو اجنب نها را فربط دابة أو أطلقها أو كل شخصا فعن أبي معاوية بدل يومه، وعن غيره يفس
اصبح
ماضي
عليه ماضي صومه، وان نظر في محاسن امراته فقدف قال ها شران موسن كان يرى عليه يوما مكان يومه فإذا أبصر امرأة غير امرأته فهي بمنزلة واحدة. وذكر من سليمان أنه اذا كانت امرأته كان عليه عدل يومه وان كان غير امرأته صيام شهر أمكان يومه ذلك، والقابل بالشهر عن اليوم عمر بن المفضل في رواية الى شعيب عنه هو قيل بدل ماضيه، وعن ابى معاوية لو قبل أو إلى مشى امرأته فأمنى ان عليه بدل ما مضى من صومه، وقال من قال عليه صيام شهر وذلك اذا لم يرد إنزال الماء، وهو يا خذ بالقول الأول قبل له فان (3/185)
صفحة 1586
180
نظر إلى امرأته فأمنى قال عليه بدل يومه. قيل له فإن نظر إلى امرأة غير امرأته قتناها فأمنى قال هما في الصوم عندى سواء امراته أو غير مرايه انما عليه بعدد يومه، وقال غيره في امرأته إذا مَسَّها لشهوة امرأته او لمحبَّة لمس امرأته ولا يريد بذلك انزال النطفة إلا انه يشتهى من امرأته فلم يزل على ذلك حتى أمنى ان عليه بدل ما مضى من صومه، وإن اراد انزال النطفة في ذلك ان عليه البَدَل والكفارة، فان نظر فهو كذلك مثل المس ان لامرد انزال التطفلة المسئلة الحادية عشر كان صلى الله عليه وسلم بحيث الصايم على التحفظ من من الغيبة والنميمة ونظر الشهوة الى من لا يحل له والكذب واليمين الفاجرة لفحش ويقوا اذا كان صوم احدكم فلا يرفتُ يوميذ ولا يصحب فإن شاتمه أحد أوقاتله فليقل إنى إمرة صايم الى امر مايم، وفي رواية اذا جهل على أحدكم وهو صايم فليقل أعوذ بالله منك إني امر صايره وجاز الإخبارُ بصوم النقل لدفع العداول ولا يبطل ثوابه، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلّم من لم يدع قول الزوار والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، وكماني رواية إن سابك احد فقل إلى صابروان كنت قائما فاجلس، وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرف انما الصيام من اللغو والوفث، ومعنى قوله من لم يدع قول الزور الى آخره من لم يدع ذلك بطل صومه لانه ليس لله حاجة فى ترك الطعام والشراب، ولا مفهوم هذا الظرف فانه ايضا لا يحتاج الى ترك الزور وغيره وانما ذكرهما لتوهم الناس ان المراد تركها فقط، ومعنى وا قوله أعوذ بالله منك إلى صاير ان يقول في قلبه فإن كان في رمضان جاز له القول بلسانه، وكورا القول تأكيدًا أو أحدهما باللسان زجرا لنفه، والمشاتمة أو المسابة هنا التعرض لان يكون من الصاير كما كانت من السالم أو الساب، وقيل في قوله فليس لله حاجة انه كناية عن عدم القبوله وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يتاب على صيامه ومعناه ان ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة باثم الزور وماذكر معه الوه قال البيضاوي ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة فاذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله اليه نظر القبول فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول فيفى السبب وأراد المسبب والله أعلمه واستدل به على أن هذه الافعال تنقص الصور بالصاد المهملة، وتعقب هذا الاستدلال با تها صغاير تكفر باجتناب الكبايره وأجاب السبكي الكبير بان في الحديث (3/186)
صفحة 1587
181
والذي قبله دلالة قوية بأن الرفث والمحب وقول الزور والعمل به فما علم النهي عنه مطلقا والصور مأموريه مطلقا فلو كانت هذه الأمو راذ احَصَلَتْ فيه لم يتأثر بھا لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه فلما ذكرت في هذين الحديثين بهتنا على أمرين أحدهما زيادة قبحها في الصوه على غيرها، والثاني البحث على سلامة الصوم عنها وان سلامته منها صفة كما لي فيه وقوة الكلام تقتضى ان يقح ذلك لأجل الصوم فقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عينها، قال فاذا ل يسلم عنها نقص، ثم قال ولا شك ان التكاليف قد ترد باشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة وليس المقصود من الصور القدم المحض كما فى المنهيات لانه يشترط له النية بالإجماع، ولعل القصد به في الأصل الأمساك عن جميع المخالفات لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات ونبه الغافل يذلك على الامساك عن المخالفات وأرشد إلى ذلك ما تَضَمَّنَتَهُ أحاديث المبين عن الله مُرادَة فيكون اجتناب المفطرات واجبًا واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات والله أعلم هره وهذا إنما يتمشى على قول من لا يند الصوم بما عدا الغيبة والنميمة من المعاصي والا فالمذهب الذي يعتمده أهل الاستقامة انا الكبايركلها من المعاصى مفسدة للصوم كا لكذب وأيمان الفجور والنظر إلى الفروج المحرمة وهلم جرا كلها تفيد الصوم وتنقض الوضوء لثبوت حديث ابن عباس عنه صلى الله عليہ وسلم انه قال الكذب والغيبة يعطوان الصايم ويقضان الوضوء، وقد اختلفت هذه الرواية بين صاحب الوضع فرواها كما ترى ودواها صاحب الإيضاح النميمة والكذب ورواها صاحب القواعد الغيبة والنميمة وصريح كلامه رحمه الله في القناطر ان الحديث ورد في خمسة اشياء حيث قال بعد ما ذكر امور ايجب الإمساك عنها مايقه لما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خمس تفطر الصايم وتنقض الوضوء ويهد من الأعمال هد ما الخ، وقولى والإفا المذهب الذى يعتمده اهل الاستقامة بناء على قول الجمهور من اصحابنا والا فمنهم من لا يقيس المعاصى مطلقا على الغيبة والنميمة لا تم ان الجمهور لم يتعرضوا في نقض الكباير للصوه هل المنتقض ذلك اليوم فقط أو ما مضى لشهر وهل تلزمه الكفارة أولا وظاهر الإيضاح في الافطار بالعمد
ه
والتضييع والشبهة انه لا يلزمه الاذلك اليوم وانه لاكفارة عليه حيث قالب وفى الشبهة إعادة ذلك اليوم مثل إن أكل وهو يظن انه ليل ثم تبين له انه أكل بعد الصبح د وكذلك كل ما اختلف العلماء فيه هل هو من المفطرات ان يلحق بهذا الجنس لانه لو يختلفوا فيه الأوفيه من كلا الجانبين شهرة
ورقة العالم الهو (3/187)
صفحة 1588
JAS
والله أعلم الحريه فعلى هذا لا يلزم في تضييع الغسيل من الجنابة إلا إعادة ذلك اليوم وان صرحوا بان المعمول به انه يعيد ما مضى لأن الخلاف فيه قوى وظاهر الآية في قوله تعالى فالآن باشروهن الى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تمام الآية يدل على انه لا يجب الاغتسال للصور الا ان قوله عليه السلامِ مَن أصبح نسا أصبح مُفطر ا يقتضى الكف عن الجماع إذا لم يبق لطلوع نجر الامقدار ما يعتل فيه ليحصل الجمع بين الآية والحديث كما حصل بينه و بين حديث عايشة وام سلامة رضى الله عنهاه واذا متح ان الخلاف يوقع الشبهة فيترتب كون البدل على من اقترف الكباب الوارد بها النص لما مضى من صومه وعلى تعترف غير المنصوص بدل يومه فقط كما هو قول، والامع مذهب جمهورنا ان فعل الكبيرة مطلقا ناقض للصوم قياسا على الغيبة والنميمة والكذب عمدا واليمين الفاجرة والنظر الحرام الوارد النقض بمن عنه صلى الله عليه وسلم وان زعيم بعض انه لا نقض بالكذب، وقبل لا يفسد الصوم الا إن كذب على الله أو على رسوله أو أضاع المال به أو اهراق الله، وليس ما ورد فيه النص النميمة والكذب فقط كما قيل أو الغيبة والنميمة كما قيل، وفي الأثر من فعل كبيرة بطل صومه ووضوءه واعماله. ورخص إن لا تستطيل اعماله بعد التوبة منهاه وظاهر اطلاق الجمهوران النقض يكون بالكبيرة الفعلية والتركيز كترك الصلاة وهوا الواضح إذ لا فرق، وعليكهم بالفعالية لا يكون قيد الان الاصل في المثال أن لا يكون قيداه وكذا التعبير بالفعل لانهم يطلقونه أيضًا على الترك يقولون مثلاً مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فقد فعل كبيرة، وقد سمى الله ترك الفرض فعلاً وكسبًا كما سمى فعلا ن فعل المحتوم غير الترك فعلاً في قوله با كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون ونحو ذلك نع بعضهم لا ببعض الصوم بالكبيرة الفعلية ولا التركية الأماقد فيه ما علمته واستظهر محشى الوضع انه لا نقض بالتركية قال والا لزم فساد صوم جميع الفساق التاركين للصلاة ولم تسمع ذلك، وفى الإيضاح اختلف اصحابنا في الكذب المتعمد عليه قال بعضهم لا ينقض الصور
ا
وقال بعضهم ينقضه والدليل على انه ينقض ما روى من طريق أنسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم النميمة والكذب ينقضان الوضوء وينقضان الصوم إلى أن قال وكذلك جميع الكباير كباب النفا على هذا الحال قياما على الكذب والنميمة، واما من لدير النقض بالكذب المتعمد عليه فلعله لا يبلغه هذا الحديث والله اعلم آهر، ويجمع بين هذا و بين كلام القواعد بان مراده الجمهوره قال ابو الحسن السيوى والكذب (3/188)
صفحة 1589
والغيبة يفطران الصايمه وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكذب والغيبة ينقصان الوُضُوءَ ويقطران الصايم فاذا كا. كذلك كان كل ما كان من عمل المعاصي ينقض الصيام قياسا على ذلك الا ترى إلى قول المسلمين اذا قمت فليهم سمعك وَبَصَرُك وجوارحك عن الخطاياه وفى الحديث من المرئيك عن فعل المعاصي أو قال لم يترك الشك منى في أحيل الحديث فليس لله حاجة أن يدع له طعامه وشرابه امه قال أبو محمد اختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه هل ينقض الصور فقال بعضهم لا ينقض الصوم، وقال بعضهم ينقض الجمومه واجمعوا انه ينقض الوضوء للصلاة، والجمعوا إنه لا ينقض طهارة الأغتال من الجنابة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الوضوء والصوم ينقضاً بالكذب المتعمد عليه، وكذلك غيبة المؤمن أيضا تنقض الصوم والوضوء لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة والكذب والغيبة تنقض الصيام وتنقض الوضوء، والختلف المنسوبون الى العلم من مخالفينا في صحة هذا الحديث فيحا- ه بعضهم واثبته بعضهم فتاول من اثبته منهم أن معناه أنه لا يستمونعه الثواب على صومه وطهارته ما يستحقه لولم يفعل ذلك وأما رفع السئ بكليته وإيجاب إعادة الفعل به فلاه فاما من جحد الخبر استبشقا لا لحكمه فقد سلم من لزوم محتنا لهه واما من اعترف به فتاو له تأويلاً بدل ظاهره على فساده وقيجره وفى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم من طريق ابى هريرة ما يدل على صحة تأويل أصحابنا وخطأ مخالفيهم انه قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس بالله حاجة أن يَدَع لـ طعامه وشرابه، وعنه صلى الله عليه وسلم إنه قال رُبا من صيامه الجوع والعطش، ورُبِّ قايم حظه من قيامه اللـ وحكى داود بن على فيها وجدت فى كتير أن عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب وأنس بن مالك قالوا فيمن كذب واغتاب أنه قد افسد صومه و اهر قات لفظ حديث مسند الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة تفطر الصايم وتنقض الوضوء، قال المعر رحمة الله تفرد به المصنف وللجماعة الامسلماً والنسائي معناه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه وقد تقدم في باب آداب الوصوء وفوضه
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ولا صوم الا بالكف عن
مادم (3/189)
صفحة 1590
184
محارم الله وهذا يتَنَا وَل جميع المعاصى فهو يشمل الغيبة وغيرهيا آن فقول المص رحمه الله تفرد به المصنف مع ما حكاه داود بن على عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس فحكايته عن ابن عباس هو عين ما حكاه عن جابر بن زيد مرفوعا وهو دليل عدم تفرد جابر به من طريق ابن عباس. وا ما عمر وعلى فاته ولو حكاه عنهم موقوفاً نسبيله سبيل المرفوع لأن مثل هذه الاحكام لا يقولها الصحابي من قبيل الرأى والاجتهاد يدل له حديث ابن عباس المرفوع فتح ان الربيع لم يتفرد به لا في لفظه ولا في معناه وقد ورد فى الحاديث ما يؤيده روى المنذرى فى الترغيب والترهيب ح الصيام جُنَّة ما لم يخر فيها قيل وبه يخرقها قال بكذب أو غيبة حان امراتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله ان ها هنا امرأتين قدما منا وانها قد كادنا أن تموتا من العطيش فأعرض عند ا وسكت ثم عاد واراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله قد مانتا أو كادتا أن تموت قال ادعهما قال فجا نا قال فجئ بقدح أو عن فقال الاحداهما قيى فقاءت فيحا وَدَماً وصديدًا ولجا حتى ملات نصف القدح ثم قال للأخرى قيى فضاءات من قيم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ثم قال انها تين ما منا عما أحل الله لهما وأفطرنا على ما خوه الله عليهما جلست احداهما إلى الأخرى فجعلتا تا كلان من لحوم الناس اهر فالحديثان ظاهران في الأفطار با لغيبة فهو عين ما رواه الربيع وأضف إلى ذلك ما رواه الشيخ اسماعيل في قناطره مِنْ أَن الحديث وَمَرَدَ فى حمية أشياء حيث قال لما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال خمس تفطر الصايم الغيبة والنميمة والكذب والايمان الكاذبة والنظر بشهوة وفي حديث الربيع بن حبيب باسناده إلى ابن عباس عن لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس تفطر الصايم وتنقض الوضوء، الخ فاتفقت رواية انس ورواية الربيع لفظا ومعنى، واقتصار الى يعقوب الوادر جلاني رحمه الله في ترتيبه على ذكر الغيبة من بين الخمس الخصال اما انه اقتصار على بعض الحديث لاشتهار كله أو أن فيه روايتان اقتصر منهما على ما ذكر فيه من الغيبة والله اعلم. وعلى كل فالوسيع لم ينفرد بالحديث في لفظه وإنما معناه نحبك ما أوردناه هنا من الاحاديث المسئلة الثانية عشر أكثرنا أن من ذرعه القي عن غير اختياره ولم يدخل في جوفه شيئ مناء لم يلزمه في يومه شئ منه، وإن تقيا متعمد ا كان عليه اعادة يومه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدركه القى فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، وهذا بناء على ما عليه الاكثر من أصحابنا والا فالخلاف معنا (3/190)
صفحة 1591
كما هو مع غيرناه وكذلك لو رجع الى جوفه منه شئ والامتح النقض، وهكذا الخلاف فيها لو تعمد الإستقاءة فقيل بدل يومه وقيل لاشى عليه، ولو تعمد رَجْعَ شَيْ مِنه إلى جوفه لزمه القضاء على ما سبق والكفارة وبدل يومه ان رجع اليه عن غلبة قال فضالة بن عبيد الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا في م كان يصومه فدعا بانا، فشرب فقلنا يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكنى فئت وأى قيتِ عمدًا وعلاجا لطعامٍ أو شرابِ عَلتْ كراهَتَه بعد ان كان في بطني. اومد اوالاً لنفسي، أو لما قا، بلا عماد عارضه الضعف قال القطب رحمه الله رأيتُ هذا الأخير تفسير في نفس الحديث والحمد لله آوقال ابو سعيد الخدري في رواية عطاء بن تيار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثلاث لا يفطر الصائم الحجامة والقى والاحتلام، يعنى التى بلا عماده ولوفاء عامدًا قاصد الهتك حرمة الشهر كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفارة، ولوقاء في مكان لا يقدر على الماء فيه وبرق حتى نقى الريق فسرطه فلا فساد عليه في صومه قدر على الماء أولم يقدر ولكنه يفسد صومه، قال أبو محمد ومن ذرعه القيء، وهو صايم فلا قضاء عليه ومَن استقاء متعمداً قاصدًا لهتك حرمة الصوم كان عليه في قوله أصحابنا القضا، والكفارة، وقال اكثر يخالفينا عليه قضاء يومه في العمده وأما مالك بن أنس فاظنه يوافق قوا اصحابنا والله اعلمه واختلف أصحابنا في القضاء فقال بعضهم يقضى ما مضى من صومه مع الكفارة، وقال بعضهم يقضى شهراً مع الكفارة لان رمضان عندها ولاء فريضة واحدة ففساد بعض الفرض فساد الجميعه، وقال آخرون كل يوم فريضة وعبادة على حِدَةٍ فعليه قضاء يوم مع الكفارة، والذى يوجبه النظراته اذا لم يقصد الى هتك حرمة العومران عليه قضاء يومه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القى فلا قضاء عليه وان استقاء فعليه القضاء والله أعلم بصحة الخبر اهده قلت وهذا الحديث رواه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة والنسائى، وأعله احمد وقواه الدارقطني وقد اختلف السالف في المسألتين مسئلة القى ومسالة الحجامة وستأتى اما القى فذهب الجمهور منا ومن غيرنا إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تَعَمده
فيضطره ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القى لكن نقبل عد ابن مسعود و ابن عباس لا يفطر مطلقًا وهى احدى الروايتين عن مالكه واستدل بعض قومنا بإسقاط القضاء عن نقياً عمدًا بأنه لاكفارة عليه على الأفتح عندهم فال على وجب القضاء لوجبت الكفارة، وعكس بعضهم فقال هذا - دل على
امتصاص (3/191)
صفحة 1592
186
اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وقال عطاء والأوزاعى وأبو ثور يقضى ويكفر وفاقاً لاكثرناه ونقل ابن المنذر الإجماع على توك القضاء على من ذرعه القى ولم يتعمده الا فى إحدى الروايتين عن الحسن وقد علمت القول عن بعضنا بالقضاء وإذ ان فلا اجماع، وقد ذكر البخاري في الإفطار به عن أبي هريرة روايتين أصحها عدم الإفطاره وعن ابن عباس وعكرمة الصو شما دخل وليس تما خرج. وكذا في لفظ ابى هريرة اذا قاء فلا يفطر اتما يجوج ولا يو وصرح بهذا المعنى الشيخ ابوسعيد رحمه الله فى بعض كلامه على الإشراف قال مما يختلف فيه اذا تقاياً فلم يرجع عليه في فيه شئ فقال من قال عليه بدل يومه وقال من قاله لا بدل عليه واقع المعنى عندى من قولهم انه لا بدك عليه لان التى يخرج ولا يدخل. وأما إن تقايا فدخل عليه من فيه شي على معنى الغلبة برجعته عليه وقد كان في الأصل تقاياً فعى أن عليه بدل يومه ولا أعلم في ذلك اختلا فا لان ذلك من فعله الذي عرض لنفسه فيه وان انزعه التى فرجع عليه من فيه شئ مغلو با على ذلك فلا بدل عليه ولا اعلم في ذلك ختلافا أهو المسئلة الثالثة عشر ذهب الجمهور من غيرنا على عدم الفطر بالحجامة. وعن على وعطاء والأوزاعي واحمد وابى ثور و اسحق يفطر الحاجم والمحمود وأوجبوا عليهما القضاء، وشَذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاه وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ونقل الترمذي عن الزعفرانى ان الشافعى علق القول على صحة الحديث وبد قال الداودي من المالكية، وكان ابن عمر يحتجم وهو صايم في رمضان وغيره تم تو که لاجل الضعف وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكانه ترك الحجامة بها و الذلك وعن الى العالية دخلت على أبي موسى وهو أمير البحيرة مُمسيًا فوجدته يأكل تمر وكا ميجا وقد احتجم فقلت له الا تحتجم بها را قال انا مر فى أن أهريق دمى وأنا مايم وفي رواية إن أبا رافع قال دخلت على أبى مُوسَى وهو يجتهم ليلا فقلت الاكان هذا ماذا فقال أتأمر في أن أهريق دمي وأنا صايم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحجوم، قال الحاكم سمعت أبا على النيسابوري يقول قلت لعبد ان الأهوازى يصح في أفطر الحاجم والمحجوم شئ قال سمعت عباساً لفلاتي يقول سمعت على بن المدينتى يقول قدفتح حديث أبى رافع عن أبي موسى ه وعمل إسناده بأن را و بِهِ مَطَرًا لوراق عن بكر عن أبي رافع خواف فى رفعه و يذكر عن سعد وزيد بن ارقم واتم سلمة النصر احتجموا صيا ما ولكن أسانيد هذه لآثار موضة، وعن بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عايشة فلا تناهى ويُروى عن الحسن بخير واحد من فوعا أفطر الحاجم والحجوم، قال عثمان الدار في فتح حديث (3/192)
صفحة 1593
187
أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك. وقال المروري قلت لاحمد إذ يحيى بن معين قال ليس فيه شئ يثبت فقال هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة فتح الحديثان جميعًاه وكذا قال ابن حنان والمحاكم، وأطيب النسائي في تخريج طرق هذا المنتى وبيان الاختلاف فيه أحمد افتح شئ في باب أفطر الحاجم والمحجوم حديث
فأجاد وافاد و واقع بن خديجه وقال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم الثمان عشرة خَلَتْ من رمضان فقال وهو آخذ بيدى أفطر الحاجم والمحجومره ثم ساق حديث ابن عباس انه صلى الله عليہ وسلم احتجم هو صايمه قالت وحديث ابن عباس أمثلها إسنادًا فإن توفى أخـ الحجامة كان أحب إلى احتياطاً والقياس مع حديث ابن عباس والذى أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم انه لا يفطر أحَدٌ بالحجامة اله وقد تقدم أن الشافعى علق القول بأن الحجامة تقطر على صحة الحديث قائد الترمذي كان الشافعى يقول ذلك ببغداد واما مصر فمال إلى الرخصة والله أعلم. وأول بعضهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم آن المواد به انها سيفطران اقوله تعالى إنى أراني أعصر خيراً أي ما يواك
اليه. ولا تخفى تكلف هذا التاويل ويقويه ما قال البغوى فى شر السنة معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أى تعرضا للإفطار اما الحاجة فلانه لا يأمن وصول شئ من الدم الجوف عند المصّ به واما المحجوم فلاته لا يا من ضعف قوته بخروج الدم فيؤل امرة إلى أن يُفطره وفيل معنى أفطروا فعلا مكرونها وهو الحجامة فصارا كانها غير متلبسين بالعبادة
و حديث ابن عباس لفظه في البخاري حدثنا معلى ابن اسد حدثنا وهيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو نحوه واحتجم وهو صايم ايده ورواه ابن علية ومعمر عن ايوب عن عكرمة مُرسَلاه واختُلِفَ على حماد بن زياد في وصله هه وإرساله له وقال مهنا سألتُ أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صايم انما هو و هو محرم ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق ايوب هذه والحديث صميح الامرية فيه وقال ابن عبد البر وغيره فيه دليل على أن حديث أفطر الحاج والمحجوم منسوخ لانه جاء في بعض طرقه ان ذلك كان في حجة الوداع وسبق الى ذلك الشافعي، واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صا يما لحد ما قال ولم يكن قَط مُحو ما مقيما بباره
و
الما كان (3/193)
صفحة 1594
188
بيچ
الما كان محرما وهو مسافر والمسافران كان ناويًا للصوم فضى عليه بعض النهار وهو ما عله الأكل والشرب على الصحيح فاذا جاز له ذلك جاز له ان يحتجم وهو مسافر قال فليس في خبراني عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن الحاجم الهم وتعقب بان الحديثة ما ورد هكذا الالفايدة فالظاهراته وجدت منه الحجامة وهو صايم لايتحلل من صومه واستمره وقال ابن خزيمة أيضًا جاء بعضهم بأعجوبة فرعم انه صلى الله عليه وسلم انما قال أفطر الحاجم والمحجوم لانهما كانا يغتابات قال فاذا قيل له فالغيبة تفطر الصايم قال لا قال فعلى هذا الا يخرج من مخالفة الحديث بلاشبهة الهرة وقدأ خروج
الحديث المشار اليه العماوتي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طرير يزيد بن أبي ربيعة عن أبى الأشعث عن ثوبانه ومنهم من أرسله ويزيد بن أبي ر بيعت متروك، وحكم على بن المديني بانه حديث باطلٍ، وقال ابن حزم صنع حديث افطوا والحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصايم واسناده صحيح فوجَبل لأخذ به لان الرخصة. الما تكون بعد العربية فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجها أو محجومًا اهره والحيات المذكور اخرجه النسائي وابن خرية والدارقطني ورجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهيت الحجامة للصايم ان جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صايم قربه صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا ب ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصايم وكان انس يحتجم وهو صايم ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لان فيه ان ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك، ومِنْ أَحْسَنِ ما ورد فى ذلك ما روا عبد الرنراق وابوداود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصايم وعن المُواصَلَةِ ويحرمهما إبقاء على أصحابه (إسناده والجهالة بالصحابي لا تخير وقوله إبقاء على اصحابه يتعلق بقوله تهي وقد رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثوري باسناده هذا ولفظه عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا انما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للعنا وكوهها للضعيف لئلا يضعف، ويؤيده اثر ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه سئل اكنتم تكرهون
ظاهرة بكراهية الحجامة للصايمة قال انت من اجل الضعف والبيل
نهارا مطلقًا وقيل في أوله لا.
قال القطب بل الخوف الضعف فيُؤدى للإفطاره أو ليصومَ دَمُه مَعَه لليل وكذا القاء التفث، وقال ابو حنيفة وأصحابه إن الحمامة غير مكروهة، وقال الاونراعى واحمد ود اود انها تفطر ورو ولا عنه صلى الله عليه وسلم هكذا الحجامة (3/194)
صفحة 1595
تنقض الصور والربيع ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أفطر الحاجم والمحتجم فقيل إنه يدل على إفساد الحجامة الصوم لانه علق الإفطار بالمشتقي وهو الحاجم والمحتجم فعلم ان الاحتجام هو العلة في الإفطار وكذا الجده والجواب أنّه حكم عليهما بالإفطار لفعلها أمرا مفطر النظرِ الحاجم العورة المحتجم أولا غيابها ويدل لذلك ذكر الحاجم فانه لاتجة قوية على أن من فعل بأحدٍ ما يُفطر به كان مقطو فافهم، وكذا يكره الخلق ولو لرأسه ونتف الشعر وقلم الأظفار الا إن طال شعر العانة أو الأبط أو الظفر فانه يلزمه إزالة ذلك لانها أوكد للصلاة اهره أبو سعيد الكدمتى لا بدل على المحتجم بعنى الحجامة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو منايم ولا معنى يوجب الافطار على الصايم بالحجامة فانما قيل فيما تأول أصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمجد معنى انها كانا يغتابان وهذا خبر خاص في معنى الغيبة يخرج ظاهرة في معنى الحجامة اهرة و في بيان الشرع وقال أصحابنا للصايم ان يحتجم اذا لم يخيف على نفسه الضعف وليس في الرواية ذكو خوف الضعف والله أعلم اهـ. وقال انس بھي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصايم من أجل الضعف وكان صلى الله عليه وسلم برخص في الحجامة للاقوياء ويقول ثلاث لا يعطون الصايم الحجامة والقرة والاحتلامه اراد القى بلا عمر وكان أنس يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم صايم وذلك بعد ما قال افطر الحاجم والمحتجم، ونقول
انما قال صلى الله عليه وسلم اخطر الحاجم والمحجوم ونهى عن الوصال في الـ إبقاء على أصحابه وشفقة ولم يكن يحرمها وتقدم عن ابن عمر انه كان يحتجم وهو صايم ثم ترك بعد فكان إذا صمام الريحتجم ألى للضعف، قال القطب ونقول معنى الإفطار في قول أنس أول ماكرهت الحجامة للصايم إن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو ما تم تقتربه النبي صلى الله عليه وسلم فقاا أفطر هذا هو الكراهة أو معناه سينتقض عليه صومه للضعف بان يحتاج للضعف او عن قريب يُفطِر للضرورة قال أنس ثم رخص بعد فى الحجامة للصايم، قيل لوكان الإفطار للاحتجام لم يقل والحاجم وتقول يحتمل لو صح أن الافطار للاحتجام ان يكون افطار الحاجة لفعله ما لا يجوزاهر و المسئلة الرابعة عشر قالت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم اكتحل فى رمضان وهو صايم دواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وذكر الترمذى انه لم يو حديثا صحيحا فى أن التحال للصايم. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم با مربا لاكتمال بالاحمد المروّج عند النوم ويقول ليتقِه الصائم وكانت عايشة تقول دعما اكه لنبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أى قالتهى لاكراهة فكان أنس كـ (3/195)
صفحة 1596
190
ما يكتمل وهو مايم. كان هودة الأنصاري يقول قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتيته ومسح على راسي لا تكتحل بالنهار وانت صايمه قالك اننس جا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتكت عينى أفاكضل قال نعم، قال الامام الكد فى رحمه الله معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ترخيص في الكمل كله للصايم لمعنى أن العين ليس لمجري الطعام وان وجد فى فيه شيئاً من ذلك بزقه ومعى انه يخرج فى بعض قولهم كراهية في الكمل بالصبر فالله أعلم ما معني ذلك، قالب ولا اعلم فيه نقضا فى تقولهم وانما هو كراهية إن ثبتت الكراهية هه وفى الأثر ولا بأس أن يكتحل الصايم بالكحل فيه عرف طيب ولا بأس أن يكتمل الله بالخضيض والصبر وان وجد طعمه فى حلقه بزقه و قال ابو عبد الله ليس عليه بأس إذا وجد طعم الكحل في حلقه و قالت ابو محمد الكحل للصايم مكروه عند بعض أصحابنا وأجازه اكثرهم والنظر يوجب إجازته لما روى عن ابن عباس إنه كان جوز للعايم ان يذوق طعم الخل والقِدْرِ ما لم يدخل حلقه وأجانى
أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صايم ذَوقُا بلسانه واما الحسن البصيري وابراهيم النخعي فكانا يجيزان للصايم أن يضع الطعام للصبح الخامسة عشر قال عبد الله بن عامر بن ربيعة عي ابيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أعجبى يتسوك وهو صايم قال الترمذي حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك نصايم بأسًا إلا ان بعض أهل العلم كو هوا السواك للصايم بالعود الرطب وكو هوا اه السواك آخر النهاره وامير الشافعى بالسواك باسا أول النهار وآخره، وكره أحمد واسحق السواك اخر النهار. وروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصايم السواك قيل هو على ظاهره انه سُنّة أول النهار وآخره ووسطه بالعود اليابس والرطب. وكرهه ابن عمر بعد الزوال لزوال الطعام من المعدة عند الزوال غالبًا، وعن ابن عمرانه بيستاك أول النهار وآخره وفى وسطه، وكان ابو هريرة يقول لك السواك الى العصر فان صليت العصر فالقه لأن خلوف في الصايم الطيب عند الله من ربح الميك ونقول هو سنة للصايم قبل الزوال وأما بعدة فكروه إبقاء على رايحه الخلوفِ وحرما على أن يفطر على رايحة الصور التي هي الطيب عند الله من ريح المسك، والذي ينبغى للصايم ان يستاك بعد سمورة قبل الفجر ليدخل الصوم وحمة نظيف من بقايا الطعام وجراثيم القلم المتعقبة بين الأضراس و على سطوحها وسطح الله اولا باس بالسوال في حالة الصوم الى قبل الزوال لكن كرهوا العود الطب كما يتحلل من طعمه فى الغيم (3/196)
صفحة 1597
191
الذائقة
والمحذور من الريق المتخلب بالسواك لئلا يسبق إلى الجوف لما يخالطه من طعم السواك واجزائه المتكسرة وما تحلل فيه من الاجزاء المتعقبة في أفلاج الأسنان والعقونات الكامنة في خمل اللسان وبالجملة فالكراهة والمنع المحض النمايد وران حول جزء غير الريق يدخل الجوف على التعمد والله أعلم السادسة عشر لو خرج من فمه دم بلا تعمد فعليه شيء منه الى جوفه لم يلزمه شيء وإن تعمد لاخراجه كقلع ضرس او نكش او خلال فعليه الى جوفه ابدل يومه وان تعمد لسرطه فالخلاف الماضى وان تسبب لاخراجه ولم يلج من شيء الى الجوف فلاشى عليه، ولوكورا البرق حتى صفى ريفه من لون الدم فلا باس عليه بسرط ريقه بعد صفائه وعليه مع وجود الماء على شفتيه لما بقى عليهما من الرطوبة النجسة، وأجازاً بو على للطابعة وماصعة الطعام للصبى اذا لا نتجا و رشى من أجرام المطعوم إلى الباطن ونقى الفم من بالبرق وكذا لونام على غير مضمضة حتى أصبح قال ولا يؤمران يتعرض للشئ من هذا في صومه. وعند رحمه الله لوطرح في فيه حصاة فجازت على حد الغلبة لا يفسد عليه صومه وقال من قال يستحب له أن يصوم يوماه وعن محمد بن محبوب رحمه الله في رجل ابتلع در هما أود انگا أوذ با با فانبرنه من الكفارة إذا تعد لذلك وقالت ابو معاوية عن ابي عبد الله رحمه الله من رَفَعَ له أنفه غبارا فلا بأس، وان وجد فى حلقه طعم شئ لفظه اهره و لوغسل فهمه من نجاسة فدخل الماء حلقه بلاعمال فلا ضير ولولغير نجاسة أبدله ولو توضا لفرض قبل وقتها ولنا فلة فمضمض ثلاثا أو اكثر فدخل الماء، حلقه قالوا اذا كان لفريضة في وقتها ومضمض ثلاثا او اقل مدخل حلقه فلا بدل عليه وقيل عليه البدل واستحب الأوان وان مزاد عن الثلاث عالماً أبدل، وان كان لفريضة في غير وقتها ففى البدل
قولان، ويبدل إن النافلة الا ان نسى صومه وقيل يبدل وإن نسي قال ابوسعيد في امراة تتسوك بالداروف قبل الفجر فى رمضان وتغسل فاها حتى تذهب الذات ويبقى زوك. في لحم فمها وضر وسها انه لا بأسي عليها في سبط ريقها بعد الغسيل للفم لانه قال يخرج عنده انه لا ينحل من ذلك شئ اذا غُسِلُ الفم وانما هو لمنزلة الزوك آه. والداروف قشر الجوز الا على تفرك به النساء مباسمهُنَّ للتحمير به، وعن ها شم عن هاشم رياض ابن نجد عن أبي عبيد الصغير قال قلت للصايم ان يمضمض فالا ثم يقذف الماء ويسيغ مابقى قبل أن يبرق قال لابأس، ومن غيره يُستحب له ان يبرق اذا ذكر قبل أن يسيغ الماء وقالت ابو سعيد رحمه الله و الصايم اذا استعط ان معه في ذلك اختلافاً قال من قال عليه البدل دخل به القه (3/197)
صفحة 1598
اولم يدخل ه وقال من قال ليس عليه بدل دخل حلقه أو لم يدخل. وقال من قال إن دخل حلقه نقض وان لا يدخل حلقه لا ينقض وهوا وسط القول عندى، قيل له لاى علة نقض عليه في قول من قال دخل حلقه او لم يدخل قال لانه قد قيل ان السعوط رضاع. قيل له فهو بالاتفاق عندك ارضاع دخل حلقه أول يدخل قال لا أعلم في قول أصحابنا اختلافا الا انه رضاع، قيل له فالحقنة للصبى تكون رضاعاً قال الله اعلم وقيل له فمن أين كان السعوط رضا عا قال لانه شبهة والشبهة تدقيل انها رضاع للخروج من الريب إهره ووجد كون السعوط وضاعًا انا لوسيط الصبح بلين امراة كانت امه من الرضاعة وكان ذلك رضاعا فكان ذلك موضع شبهة فاشهه السعوط ولو لم تتيقن وصول شى منه الى الحلق، ولم يبين رحمه الله ما وجه القول بعدم النقض ولو وجد طعمه في حلقه و لعل صاحب هذا القول يفرق بين طعم الشئ وذات الشئ فلا يعتبر مجرد الطعم ناقضا والله اعلم وهذا التساهل من الخطر موضع وفى الاثر وعمن يستعط وهو صايم قال لا يستعط حتى بحى الليل قلت فانه قد فعل قال ان ابدل يوما مكان يومه كان أحب إلى وان لم يفعل لم أقدم على فساد صومه لانه قدر خص فيه بعض من رخص اهره وبكرة الاستنقاع في الماء ان لم يكن لغسل قال ابو سعيد رحمه الله معى انه يكره للصايم الاعتماس للغسل الى قلت له فان اعتمس متعمدا لذلك ودخل الماء اذنه أو جاز في حلقه من أذنه قال معى انه يختلف في نقض صومه، وكذلك ان دخل الماء فى حلقه من أنفه قال عندي انه يختلف فيه ايضًا في بعض القول والاذن عندى أهون من الأنف اهره والمراد بالاعتماس هو ان يغمره المأفلا يظهر من جسمه شئه وفى الأثر ويكره ان يتنقع الصايم في الماء بلا أن ينقض ذلك صومه آمده ووجه الكراهية ارادة التقوى والاستعانة على الصوم وقيل لا بأس فى دخول الماء للصيد منه وليس عليه حماد خل حلقه منه بلا عمد باس لكن لا يغمس راسه مذرا من دخوله إلى الجوف من شئ من المنافذ و في الاثر وسئل عن رجل غمس رأسه في الماء فى شهور مضان نهارا في غسل جنابة أو ما يشبه من اللازم فسبقه الماء فى حلقه هل يلزمه بدل قالـ معى أنه قبل لا يلزمه بدل اذا كان مخيراً فسبقه الماء في حلقه، قيل له فذلك يكره له ام هو مطلق له الاعتماس في غسل اللازم قال معى أنه إن كان يخاف على صومه وكان يمكنه اداء الفرض بغير الاعتماس و يعجبنيان يفعل ذالك الوه ولو توضاً لفرض فسيقه الماء في مضمضت الى حلقه لم ينتقض، ولوتيقن تمام الثلاث مرات من مرات الوضوء ثم زاد عليها فسبق الماء الى حلقه في الزيادة انتقض صومه كما قالوا في وضوء النقل واذا ثبت النقض فى (3/198)
صفحة 1599
193
وضوء الناقلة فهو في المرة التي ستما ها صلى الله عليه وسلم سَرَفاً أَشَدُ وأَو لَا تُبونا واما ان كان سبق الماء في مرة المتقيقين كونها من الثلاث أو من الزيادة فلا نقض لانها من عداد الفرض حتى لايشك انها سرف زايدة عن جدا الواجب والله أعلم وفي تعطير الدواء في الأذن خلف تقدم ذكره وهو أهون من الاستعاط وكان سليمان بن عثمان لا يرى بالأذن بأسا وكذلك السعوط والاكثر على أن السعوط مفيده وقد كره محمد بن محبوب قطرا لماء والدواء المايع فى الأذن، ولم ير بعضُ به بأسا من ضرورة ولا و لا باس باستطعام الطعام والصبغ ولا بكيل الحبوب والدقيق والغسل والأتربة الثايرة غباراً ولو وجد أثره في يخامه، والأولى مع مباشرة مثل هذه الأشياء أن يلوى ثوبا على الفم والمتحرين لئلا يرفع الجوفه نَفْسه شيا من غبارها ولا نقض عليه فيما وقع في فماء من الإجرام كا لمعادن والحجر والحيوان فسقط في حلقه عن غلبة، ومثله مكوة أدخل في جوفه اي مقطره وفيه قول با قطاره وقيل على من أكرهه من الوزير مثل وزر من فَعَلَهُ عامدًا وفي الكفارة قولان ولو دخل الماء في ذاكراً لصومه فسرطه ناسيا فقولان الالفريضة او لمعنى طاعة، ولو عليه ذاكراً لزمه النقض لانه تعرض له لغير فرض ولا معنى طاعة وليست الغلبة كالنسيان ولا يخلو من خلاف د ولو أدخل الماء ناسيا لصومة فسطه على الغلبة ذاكراً فان كان قادرا على قدقه من فيه حين ذكره فتركه حتى غلبه كان حكمه حكم الذاكر ولزمه النقض، وان و يمكنه أن يتجه من فمه حين ذكر دخل في حكم الناسي، ولو تعقب في افلاج اسنانه بقايا طعام لم يتخلل منها فخرج منها في النهار ما ولج حلقه غلبة فان كان في التعارف ان مثل هذا ما مون الخروج مخرج فقيل لاباس به والأفان تركه بعد الصبح عالماً به حتى ساعه عمدا أو نسيانا اوغلبة فخلاف، وكرة تعريض البخور للقم والانف ويستحب توقى الأبخرة والأدخنة بمثل اللثام أوصة الوجه عنها وكذا الربح المثيرة للأرملة والتراب، ولود مى ببندقة رصاص وصلت الى جوفه أو طعن المجدد وصل الى جوفه كرمح فلا بأس، ويكر، مضغ العلك واللبان وما ينحل بالمصنع لغير معنى وفيه تعريض لنقض الصوم فإن فعل ذلك لمعنى أو لغير معنى ولم يدخل في خلقه شئ من فلا بأس الا انه مكروه للمخاطرة بالصوم وان ولج من شئ في الجوف فلا قول الا النقض والله اعلم 15 ه ه ص
باب بدل رمضان
كُلِّ مُفطو لعُذرِ يلزمه قضاء ما أفطر فيه، والله قد رخص فى بعض المواضع ان يفطر فيها لكنر أمر بالقضاء فيقضى متصلاً بغية القضاء الصيام ما أفطر في وقته ولا يُقدم عليه نذر غير معين وقته ولا كفارة ليمين ولا تقل وعرف
وايان و قرر
دهور (3/199)
صفحة 1600
194
هذا بالاحتياطه ولو أخو القضاء حتى دخل رمضان الثاني أطعم عن كل يوم مشكينا كفارةً عن تها ونه وابدل الشهره واعجب أبا سعيد أن لا يكفر، ولو ضعف يهوم حمام وراثه متصلاً مبومهم صومُ الثاني غداة فطر الأوّله ولا يطعم احدهم ويصوم أحدهم، وطهران يطعموا عنه تبرها وأفتى جابر بهذا وذاه ولا بدل على الأقلف الما صامه اذا اختان ويبدل الحجر، ولا أدرى الفارِقَ بينها والصوم والج من شروط صحتها الإسلام والا قلف حكمه حكم المشرك فما باله ثبت صومه واهر يثبت حجه والحاله انه لا إسلام له و نعم بيتان في حالة عذره عن الختان فيمكن التفريق بين الصوم والحج من هذا الوجه، ولوجهات مستحاضة فأكلت فقى بدل ما أكلات ومعد شهر قولان أظهرهما الأول، أقول في الباب مسائل منها ما قَدَّمْتُ بَيَانَه مُكَرَ رًا ودونك بيان ماله أذكره مستعينا بالله مسترشدا له مُسْتَهْدِيَا إِيَّاه المسئلة الأولى بَدَلُ الشَّي محركةً وبِدَلِهِ بكسر الموحدة وسكون الدال لغتان مثل شبه و شبهِ ومَثَل ومثل ونكل ونكل، قال ابو عبيدة ولم نسمع في فَعَل وفعل غير هذه الأحرف، و بديكه كأمير الخلف من الشيء وهو غيره ويجمع على ابدال، وتبدل التى وتَبَدَّلَ به واستبدله واستبد به وأبد له منه بغيره وبدَّ له منه اتخذه بدلاً. فالإبدال والتبديل والتبدل والإستبدال جعل شئ مكان اخر وهو أعم من العوض فان العوض و أن يصير لك الشئ الثاني بإعطاء الأول، وقد تقدم تعريف القضاء بما فيه غنية والبدل والقضاء وان تباينت معا يهما لغة الا انهما في العرف الشرعي متحدان في المعنى المراد من المكلف اذا ترك واجبًا يكت في فيه بالقضاء إلا أن البدل عبارة عن الشئ المقضى به والقضاء فصل الأمر الواجب بفعل الإبدال فمؤداها واحد فنتيجة القضاء البدلُ الحاصل بالإبدال والله اعلم المسئلة الثانية حكم القضاء دون الإداء أعنى انه يباينه فى الحكم وان سَدَّ مَسَد فى جانب التعبد فلوافد القضاء عمد الديكن تعمده الإفساد كفراً ولم تلزمه كفارة مغلظة لأنه في ذمته متى قضاه فذالك، وقيل بل ابطاله للقضاء كفر و تلزمه به مغلظة الخلافه نص قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبناءً على أن حكم البَدَلِ حُكم المُبَدَلِ منه، وشرط القضاء التتابع كالأداء من مفطر بمرض أو سفر وكل من وجب عليه القضاء الا في مُتَتَنيَاتٍ سَناتِ ولو وقع الفطر المبدل منه متفرقا غير متتابع وان كان عليه يومان أو اكثر في كل شهر من شهرين أواكثر فعليه ان يتابع بين ايام كل شهر ولا تلومه متابعة يام شهر لا يام شهر خَره والاصل في اشتراط التتابع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليس ده ولا (3/200)
صفحة 1601
يقطعه، ولان فيه مبادرة الى قضاء الفرض ولأن التابع في القضاء أشبه بالأداء ولقول عائشة رضى الله عنها نزلت فعدة من أيا ماخو متابعات فَسَقَطَتْ متتابعات دو على هذا أجمع اصحابناه وهو مذهب على وابن عمر والحسن البصرى والنخعى وعروة بن الزبير وجابر بن زيد وأبي عبيدة وعامة فقهائناه واما مخالفونا فيلم بدوا وجوبه لكن منهم المستحب للتتابع وجعلوا حديث ابى هريرة للندب هو منهم ن خير بين التابع والفصل وضَعْفوا الحديث، ونسبوا عدم الوجوب إلى ابن عباس وابى هريرة وانس ومعاذ ورافع بن خديج وابن جبير وغيرهم من فقهاء الأمصاره وسبب الخلاف معارضة القياس لظاهر اللفظ وذلك ان القياس يقضى ان يكون القضاء على صفة الاداء أصله الصلاة والحجة و ظاهر لفظ قوله تعالى فعلة من أيام أخر يقتضى ايجابَ العَدَدِ لا ايجاب الشابع ولهذا قال بعضهم أحص العِدة وحتم كيف شَيْتَ، قالوا فان قضاه متفرقاجاني لان الآية حكمت بوجوب القضاء للعلة بعدة مثلها ولم تُفرق بين متابعتها وفصلها قالوا ولانه تتابع وجَبَ لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت قالوا فان كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني فانه يحتمل ان يجزيه لان تعيين اليوم غير واجب ويعتمل ان لا يجزئه لانه نوى غير ما عليه فلم بجر كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى العتق عن الظهاره ورَوَوا عن أبى عبيدة بن الجراح إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد ان يشق عليكم في قضائه ان شئت فواتر وان شئت ففرق، وكأنه رضي الله عنه استخبط يسر التفريق من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشرية واعتبر غيرة من الصحابة اليسرها متعلقا برخصة الإفطار وليس في مواثرة القضاء إشقاق من الله على عبدہ زيادة على مواترة الأداء وكون دين اللهِ يُسْراً شامِل لِشَاقِ التكاليف لانها بحمد الله سهلة مستطاعة فتكفى سهولتها بأن تكون يُسْراً وتكفى نعمة الله علينا باباحة الافطار حيث تعترض المشاق والأخطار ثم القضاء في عيدة من أيام أخر في حالة الصحة والأمن على النفس من مشقة السفر ثم الطلاق القضاء في الذمة غير محصور على حاله ولا متوقف على عين وقت فاين تفسير الرب الكريم الرحمن الرحيم هنا ولو صح هذا عند رضى الله عنه فهو اجتهاد خولف فيه فى عصرة والمسائل الاجتهاد لا يكون أصولاً في الدين اذا كانت فما يسوع فيها الاجتهاد والنظره واما احتجاجهم بالآية الشريفة فعدة من أيام أخر با تها نكرة في سياق الإثبات يعنون اثبات حكم صوم عدة من ايام اخر موافقة عدة الأيام الواقع فيها الفطر فهو تعميم لا قيد فيه بصفة لا نتابع ولا غيره فتقول دليلنا الظني وهو حديث ابى هريرة كاف لتقييد الطلاق الآية ومثبت لتخصيص عمومها مع انكم لم تتوسعوا من الآية في حد
م لا تقريبا (3/201)
صفحة 1602
196
الطلاقها بأوسع من الاحتمال لكنه يضيق عليكم ما ذهبتم اليه بترجيح احتمال م التتابع بترجيح الدليل الفني المخصص فبطل احتمالكم من الآية، واحتجوابا من رواه ابن عمر عن النبي صلي اللہ عليہ وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابعه و بما رواه محمد بن المنكدر بلاغا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك اليك ارأيت لو كان على أحد كم دين فقضى الدرهم والدرهمين الميكن قضا، والله أحق أبي يعفوه وفي كل من الحديثين تجريح اما حديث ابن عمر فسنده ضعيف ويزد على ضعف السيد مخالفة مذهب ابن عمر لهذه الرواية فقد نقل عن غير واحدٍ مذهب التتابع ولوضح الحديث عنه ويخالف السنة برأيه، وأما الحديث الثاني فهو مُرسَل منقطع وانقطاعه ظاهر في لفظ ابن المنكد رحيث يقول بلغنى واحاديث البلاغ مرسلة منقطعة واذا اتركنا حديث إلى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه منزلة الحديثين من الضعف وقع التعارض ولوم الاستدلال بقراءة إلى فعدة مِنْ أيَّامٍ أخو متتابعات وبما صَح عن عايشة الما نزلت فعدة من ايا مأخر متتابعات فسقطت متابعات، ولا يلزم من قولها فسقطت متتابعات سقوط حكم المتابعة فيحتمل نسخ اللفظ وبقاء الحكم على حَدِ آية الرجم ولعل مذهب على وابن عمر في وجوب التتابع مبناه على هذا الأصل وهو نسخ التلاوة وثبوت الحكم واليه ذهب الحسن البصري وابراهيم النخعى وعروة بن الزبير وجابر بن زياد وابو عبيدة مسلم وعامة فقهائنا. واما ابو هريرة فو وي مالك عن الزهري موصولاً ان ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق وقال احدهما لا يفرق هكذا أخرجه منقطعاً مبهما ووصل عبد الرعراق معيّنا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان قال يقضيه مفرقًا قال الله تعالى فعدة من ايام اخره واخرجه الدارقطني من وجد اخر عن معمر بسنده قال صمه كيف سنت، وعن يونس عن الزهرى بلفظ لا يفترك كيف قضيتها شد
انما هى عدة من أيا مأخَرَ فَأَحْصِهُ، وقال عبد الوِفراق عن ابن. عن عطا، أن ابن عباس وأبا هريرة قالا فرقه اذا أحصيته، وروى ابن ابي شيبة من وجير اخر عن ابي هو يرة نحو قول ابن عمر فتراه اختُلِفَ فيه عن ابى هريرة فرواية ابن ابى شيبة هذه مبينة لما ابهتُه وواية ما لك
عن الزهري ويؤيد ها حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسـ (3/202)
صفحة 1603
197
سَندِ ايام القضاء وعَدَمِ تقطيعها، وروى ابن أبي شيبة من طريق معاذ ب جَبَل اذا أحصَى العدة فليهم كيف شاء ومن طريق إلى عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج نحوه، وروى سعيد بن منصور عن انس نحوة القطب قال على وابن عمر يجب التابع في القضاء الا ان لفظ ابن مَرَ يصوم رمضان من أفطره متتابعاً من مرض أو فى يسف وكان يقول مَنْ أغمى عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه ومَن لغَمِي عليه اليوم كله قضى وان لم يأكل لأن الله تعالى يقول فى الصا دع شهوته وطعامه من أجلى، واشتد في وجوب التتابع حتى انه يكرة الفصل في القضاء بيوم العيد فاستحب أن يصام بعد اياه التشريق أو قبل العيد بقدر ما يتم صومه قبله فكد استحب للمرأة أن تحتدى الصوم قبل حيضها بقدر ما تدركه قبل الحيض وكذا قبل الْنَفْسِر ما امكن معرانه لا يقول بنقضه بالحيض والنفاس بل يقول تفطر فإذا طهرت بنتْ على ما سبق ولو أخوته الى قرب الحيض والنفاس قال ابن عباس وأبو عبيدة بن الجراح لاعب التتابع فى القضا وكذا قالت عايشة وقالت نزلت فعدة من أيامٍ اِخرما بعات فقط متابعات تعنى نُخَتْ قال ولعل عليا وابن عمر يقولان نسخت تلاوما لا العمل بها كما نسخت تلاوة آية الرحم وبقى العمل به قالت الا انه روى قومنا عند صلى الله عليه وسلم أنه واخص فى الصوم فى القضاء إن لا يكون متابعا و من كلام أبي عبيدة ابن الجراح لم يرخص عليكم فى قطره هو يريد ان يشق عليكم في قضائه فاحصوا العدة واصنعوا ما شئتم اهم، وحد المتابعة فى القضاء أن تكون لا يا م لزمته من شهر واحد لايام لا اكثر من شهر فلو لزمته ايام من شهرين أو أشهر تلزمه متابعة تلك الأيام
اعنى مجموع أيام الشهرين أو الاشهر ولزمن متابعة ايام كل شهر. على. لكن متابعة قضاء أيام اشهر شتى مستحبا اشهر شتى مستحبة، ولعلّ وَجْهَ الاستحباب جومَ الأم بتتابع القضاء، أو الملاحظة المبادرة الى براءة الديمة، ثم إن المجيزين للتفريق لم يختلفوا فى أنَّ السَّنَابُعَ أُولَى مِنَ التفريق والله أعلمه المسئلة الثالثة قال بعض العمل من ابتدا مع اول شهر فى القضاء لم يلزمه الأصومُ ايام هذا الشهر الذى قَضَى فيه ثُمَّ أو نقص، قال القطب والحق عندى أنه إن لزمه قضا و شهر صامه کا تعليم من ايامه تسعة وعشرين أو ثلاثين اهره يعنى انه يصوم العدة التي لزمه قضاءها إن كانت تسعة وعشرين قضى كذلك وان كانت ثلاثين فهى هى اذا لمخاطب به قضاء العدة كيف كانت لأصوم شهرزاد أو نقص بقطع النظر عن الجدة
أطب (3/203)
صفحة 1604
المخاطب بقضائها وصواب هذا ظاهر لا غبار عليه والحمة الخطاب بقضاء العدة والأول أنما يكون في غير القضاء مثل رمضان نفسه أداء وكالتطوع بشهر أو اكثر والكفارات والندور إذ المشروع هنالك شهو إد أو نقص والله أعلم المسئلة الرابعة وقال ابو نوح رحمه الله النّه إن أخو القضاء عن اليوه الذي بعد العيد أى لغير عذ بالمقدم صومه، وقال الشيخ عمر وبس رحمه الله لا ينهدم، وقال الشيخ يحيجات القول بالأنهد امر غير مأخوذ به مقلت لعل معنى قول ابى نوح رحمه الله هو ما ورد عن أمر سلمة رضى الله عنها موقوفا من كان عليه شئ من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صامر من الغد من يوم الفطر كن صام في رمضان، وهذا إن صح عنها ققادة الترغيب في المبادرة لا الانهدام بالتراخي، وعنه صلى الله عليه وسلم مَنْ أتى عليه رمضان الآخر ولا يقضى الماضي وهو قاد ولم يقبل عنه الحاضر حتى يصيوم الماضى، فهذا مقتضاه الحث على المبادرة وترك التهاون بحق الله والتراخي فيه بلا موجب ولا حايل ولا يقتضى الهدام الصوم بلا أن يُرا ما فيه مجرد الثواب اى انه مهدم حكم كما لو انتهاك ناقضا للصوم من النواقض المفسدة فهذا لا دلالة في الحاديث عليه ولعل الشيخ ابا نوح يلاحظ معنى عدم القبول للحاضر انهداما البتة في الحكم وفي الحقيقة فهو في درجته غير مقبول غير معتد به ولا معتبر ولا انتفاع به ولوكان في حقيقته صوما كان مقبولاً بحكم فضل الله وهل جزاء الاحسان الا الاحسان لكنه غير صوم فناسب ان يكون منهدما أصلاً يجب بدله كما لو كان منهاد ما بصفة ها دامة، وهذا خلاف ما عليه الامة لأن حقيقة القبول والرد اخر هما إلى الله ولا تعلق للصحة فى الأعمال وعدم الصحة بهذا المعنى وكم ورد من الأحاديث فى اعما لا ترتب عدم قبولها على أمور مع انها صحيحة من حيث الاحكام الظاهرة والله أعلم، وظاهر صنيع عايشة رضى الله عنها يقتضى إيثار المبادرة الى القضاء و لولا ما منعا من الشغل فيشعر بان من كان بغير عذر لا ينبغي التأخيره والتراخى من حيز الجواز قول الجمهور كما ان المبادرة فضلها
تمع عليه، ومن قول عائشة رضى الله عنها كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه الا فى شعبان، ففي رواية البخارى قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل الكلام عايشة من كلام غيرها، ووقع في رواية مُسلم المذكورة كلام يحيى هذا
مدرجا لم يقل فيه قال يحيى فصارَ مِنْ متن كلامها او من كلام الراوى (3/204)
صفحة 1605
199
و في لفظ لمسلم وذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له صريحة بادراج يحيي ولفظه فظننت أن ذلك المكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، وفي روايات عن يحيى بدون الزيادة، وفي رواية المسلم تشعر انه من كلام عايشة فانه روى ما معناه فما استطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل المراد بالمعية الزمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ان ذلك كان خاصا بزمانه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عنها ما قضيت شيا مما يكون على من
رمضان الا فى شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه و وبالجملة فالزيادة المروية ضعيفة دل على ضعفها انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فَيُقَبِلُ
ويليين من غير جماع فليس في شغله بشيء من ذلك ما يمنع الصومال الا أن يقال انها كانت لا تصوم الا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمالاحتيا. اليها فاذا ضاق الوقت أذن لها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصور في شعبان كما ذكرناه فلذلك كان لا يتهيا لها الجيوما لا فى شعبان، فدك الحديث لجواز تأخيرا القضاء مطلقا سواء لعذرأو غير عذر لما تراه من إدراج الزيادة في الحديث فلوط تكن في حكم الرفع لكان التراخي مشر وطًا بالعذا اذ الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفو الدواعى من ازواج على استفتائه في أمور شريعته فلو كان التراخي ممنوعا لإمرها بالمبادرة ونهاها عن ممنوع التراخي مع مواظبة عايشة على ذلك. نعم يوجد من حرصها على الفقط في شعبان منع تجاوزه وتعمل تاخير القضاء إلى دخول رمضان آخر المسئلة الخامسة لو تراخى حتى دخل رمضان آخر فقال قوم يجب عليه بعد صوم الداخل الفضة وا الكفارة وبه قال مالك والشافعى واحمده وقال قوم لا كفارة عليه وعليه المذهب وبه قال الحسن البصرى والنخعى، وسَبَب الخلاف هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أمر لا، فمن لم يجز القياس فى الكفارات قال اتما عليه القضاء فقط، ومن أجازا لقياس فى الكفارات قال عليه كفارة قياسًا على من أفطر متعمد الان كلاهما مستهين بحرمة الصور أما هذا فيترك القضاء زمان القضا وأما ذلك فبالاكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وانما كان يكون القياس مُتَنَدًا لوثبت أن للقضاء زما نا محدود ابيض من الشارع لات أزمنة الاداء هي المحدودة فى المشرع، وشد قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر انه لا قضاء عليه وهذا يخالف للنصر، والصواب من القول ان المفرط فيه بلا عذر حتى دخل رمضان أن يصوم فرضه الحاضر فاذ اخرج قضى الفايت بوم (3/205)
صفحة 1606
بيوم وان عليه أن يطعم عن كل يوم من المفرط فيه مسكيناه واما ان لم يرجع المسافر من سفرة أو لم يبرا المريض من مرضه حتى حضر الثاني صام الحاضر اتفاقا و ابدل الفايت بعده صومًا والخلاف فى الإطعام مع الصوم ان فرطا ا و ولو لم يفها أولا إطعام مع الصوم فيها اولم يف طا قد ذكرناه بما فيه كفاية وعلى القول بالإطعام فلو حال عليه رمضان ولم يقدر على الأطعام فهل هو دين عليه الى إمكانه ولا يلزمه الأحول ولوا نقضت أحوال أو لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الايام لكل يوم الطعام مسكين، أو أن لم يمكنه الاطعام صادر عن كل مسكين يوما اقوال اعجب أبا سعيد ان لا يلزمه إطعام التفريطه في صور البدل الى حول رمضان الثانى لعلة إباحة الافطار له ولعدم توقيت البدل سواء كان غنيا او فقيرا قال ومسحت التعجيل واعجبه إن فرط ان لا يلزمه شي قال واما أن يلحقه الاختلاف فيكون على الاختلاف ولا يرد عليهم ما قالوا فهو مقبول منهم ان شاء الله اهره ولو صام قضاء فعناه ما أوجب سفره فان افطر حُسِبَ بالذى ماه فى حَضَرَةِ اعنى اذا رجع الى حضره اتم بقية القضاء ولم يضره فارق الافطار في سفره. ولوا سمر غير متمكن من صوم مثل مرض إلى أربعة أحوال فقدر على صوم الرابع الحافي صامه والمعما مضى على ما عرفت من الخلاف ثم قضي الاشهر الثلاثة كل شهر متتابعيًا على حدة ولا يلزم تتابع الأشهره ولو ا ننقض عليه بعض ايام القضا من جنابة أو غيرها فانما ينتقص عليه ايام البدل ولا يضره ذلك في بقية لشهر وقد سبق معظم هذه المباحث المسئلة السادسة تقدم في نثر الأصل حكم ما لوضعف يقوم بانه يصوم عنه وتراثه الى اخر ما هناك وتريد هنا بصوير توضيحا في هذه المسئلة وما يناسبها مساوقة لعبادة الأصل والافقد تقدم لنا ذكر ما جاء في بحث حكم الاطعام وأوردنا من اقوال العلماء ما فيه اقناع. اعلم ان حكم صيام الشيخ الكبير والمراة الحبلى والمرضعة فيه مسئل مشهور تان احداهما الحامل والمرضع اذا افطرنا فماذا عليهما وهذه المسيلة فيها للعلماء أربعة مذاهب احدها يطعمان ولاشى عليهما من القضاء وعليه ابن عمر وابن عساس، والثاني يقضيان فقط ولا اطعام عليها وهو مقابل الأول وعليه ابو حنيفة وأصحابه وابو عبيد وابو نور والثالث يقضيان ويطعان وعليه الشافعي، والرابع تقضى الحامل ولا تطعم وتقضى المرضع وتطعم والمذهب على إن الحبلى والمرضيع اذا نزلنا منزلة الخوف على الولد والجنين من تأثير الصوم تقضيات
د .. (3/206)
صفحة 1607
201
اذانو لتا منزلة الأمن على الرضيع والجنين من تأثير الصوم وتهيأ لهما القضاء ولا يشبه حالها حال من يلزمه الاطعام انما هما شبيه تتان بالمريض وعذرهما عذره الشيخ الى سعيد بل هما أعدد لانها اذا حذر تا هلاك الرضيع أو الجنين لا يجزلها الصوم ولها في نفسيهما النظر من احتمال المشقة إلى حد خوفا لهلاك والسقوط والضعف عن اداء الفرض وحينئذ يجب إفطارهما التنجية نفسيهما وإذا خوطبا بتنمية نفسيهما بالأفطار خوطبا بتنمية الرضيع والجنين ورتما جاءها العطب بهلاك جنينها فهى مخاطبة بنجاة نفسين فليس بعد القدرة وأمن العطب إلا القضاء الاترى تأخير الحدود عنهما ومادونها من التعزير والتاديب إلى حدا من الهلاك على الطفل والغاية رضاع حولين كاملين ومن محذووالمرضع ذهاب لبنها الذى تقوام حياة طفلها، ومن هنا قال بعض العلماء اذا وجدت تغذيته بما يقوم مقام لبنها صامت، و من محذور الحبائى اسقاط حملها بسبب الصوم، و على المحذورين تفطر ان ثم تقضيان حتى لو دخل على الموضع رمضان ثان قبل الفطام أفطرته بناء على المذكور من خوف الخريره وكذا لو استمر الحمل بحبه إلى رمضان ثان أو اكثر أفطرية وقضت بعد الأمن والفرجر، وفي الأثرعن اصحابنا أن المرضيع التي أفطرت اذا صامت الشهر الثاني العمت عن كل يوم مسكينا عن الشهر الاول ثم تقضيه صياما وكذلك الحامل وقال ابو محمد ليس للحامل والمرضيع ان تطوما اذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فان فعلنا مع الخوف كان ذلك منها معصية وكذلك الشيخ الغاني وقال أبو الحسن وفي بعض الحديث ان
النبي صلى الله عليه عليه وسلم أباح للحامل والموضع الفطر لخوف الضرر وسبب الاختلاف تردد شبه المرضيع والحامل بين من أجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط ومن شبههم بجهده الصوم قال عليهما الأطعام فقط بدليل قراءة من قرأو على الذين يطوقونه فدية طعام مساكين الآية، واما من جمع عليهما الأطعام والقضاة فسه أن يكون رأى فيهما من كل من المريض والمجهود عن الصوم شبها فقال عليهما القضاء من جهة شبههما المريض وعليهما الفدية من جهة شبههما بالذين يجهدهم الصيام، ويشبه ان يكون أهل هذا الرأى شبتهوهما بالمفطر الصحيح ح لكن قياس ضعيف من جهة خطر الإفطار على الصحيح، ووجه التفريق بين الحبلى والموضع تمثيل الحبلي بالمريض وإبقاء حُكم المُضِيع مجموعا من حكم المريض وحكم من يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح، وإفراد أحد الحكمين لها أولى حمن جمعهما عليهما كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالتقدير
دم (3/207)
صفحة 1608
في
هـ
فقط لكون قراءة يطوقونَهُ غير متواترة فتأمل هذا فانه بين المسئلة الثانية منها لشيخ الكبير والعجوز الهرمة العاجزان عن الصوم أجمعوا على جواز إفطارهما واختلفوا فيما عليها من الحكم اذا أفطرا فا وجب قوم عليهما الإطعام وعددهما عنه أخرون وعلى الأول الشافعي وأبو حنيفة وعلى الثاني مالك الا أنه استحبه، واكثر من وان الاطعام عليهما يقول مدا عن كل يومره وقيل ان حَقَن حَفْنَاتٍ كما كان أنس يصنع أجزأه، وفى المذهب خلاف مشهور فقال بعض أسما بنا يُطعمان عن كل يوم مسكينا إن أيسراه وقال فريق إن اعسرا صام عنهما ذُو رَحمِ ماسة فان الطاقا ان يصوما بعد ذلك أبدلاه وفي رأي عليهما أن يأتجوا ما يما عنهما بدلا على اليس وقال فريق لا فدية عليها ولا يصام عنهما وحيث الطاقا أبد لا وان ماتا على العجز فلا جناح عليها الموتها على إباحة الله ويُسْرِه وليس أفطارهما تخيير ألهما بل هو إباحة ترتبت على عجز الاترى ان الصحيح المتمكن من العلوم يصوم حتى الجو وحيث توأحيى نفسه بما يؤمنه من العطب ويستمر حكمه هكذا ولو في سائر رمضان وكمثله الشيخ والشيخة بل هما مخاطبان مع حالة العجز و خوف الهلاك أو مادونه من الضوران لا يسوما فان ماما كان معصية لانه إلقاء باليد الى التهلكة ومخالفة لما يريده الله بعباده من اليسر وعلى هذا من حالهما فكيف تلزمهما فدية عن فرض غير مخاطبين به والفدية أو صوم ذى رحم أو أجير انما تترتب هذه الأحكام على مخاطب بما تقوم هذه الاحكام مقامه وحيث ارتفع الخطاب بشئ ارتفع كذلك ما يكون بدلاً عن ذلك الساقط لانه لم يسقط بشرط عوض عنه ولكن ورد الخطاب به مترتبا على وجود الاطاقة وحيث لا الطاقة فلا خطاب الاترى ان المريض اذا نزل منزلة العجز عن الصلاة ورجع إلى مرتبة الايماء أو مجرد التكبير لو يخاطب بقضائها متى متم حتى لو مجو عن الايماء او التكبير لم يكلف بقضاء ولا مدينة قال الشيخ ابو سعيد رحمه الله وهذا القول عندي أصح في معنى كلفة الصوم من عمل الأبدان ولانه لا تجوز فيه الفدية كما كانت في أول الصوم والفدية منسوخة فاذا كان لا تجرى الفدية فعليه البدل ولا يجتمع عليه الطعام وصياً اذا قدر عليه اهر، وقد ذكرنا الأثر عن الى سفيان محبوب رحمه الله تعالى قال ان عجوزا كبرت على عهد جابر بن زيد رحمه الله فقال له ولداها انها قد جرت عن صوم شهر رمضان فقال لهما جابر صوما عنها فتنا فسا في ذلك فرغب كل واحد منهما ان يصوم عن والدته فصام عنها الأكبر منهما ثم بقيت الى حول السنة فأتيا جابرا فقال أوَحَيَّةٌ هى بعد فقا لا نعم فقال لها أطعما عنهاه قال أبو سفيان لا ادري بايها اختر اول مرة غيرانه أمرهما بالأطعام
والصوم الو وهذا بناء على انهما يجب عليهما الفدية مع العجز ا ويتبر (3/208)
صفحة 1609
203
ذويهم بالصوم عنها ولعل جابراً وا با سفيان كان هذا رأيهما وقد أسلفنا هذا البحث في أول كتاب العلوم بمافيه غنية المسئلة السابعة لومات قبل أن يقضى صَوْمًا لزمه قال عمر وابن عباس وعايشة والحسن والزهرى لا يصام عنه ولكن يُطَعَم عند كل يوم مسكيناه وقال مالك والشافعى وأصحاب الرأي لا يصوم عن أحاده واختلف أهل القول بالألمعام في ما يطعم عنه فقال ابن عباس يطعم منه كل يوم مسكينا نصف صاع، وقال الزهرى والشافعي مدا لكل يوم. ورأت طايفة ان يُصام عن الميت، وفي رواية عن ابن عباس ما كان من رمضان يُطعم عنه وما كان من شهور البدل يقضي عنه، واتفق اصحابنا على لزوم القضاء عن ميت لزمه قضاء فمات قبل أن يأتي به وعلى انه لا يجزى عنه الإطعام لثبوته عليه بدلاً لا فدية فكذ لك لا يكون إلا صياما فكذلك
زو
وما لزمه من الكفارة في معناه كان إطعاما اذا اوصى بانفاذه طعاما ويار واتفقوا على ان ما لزمه من نذر يتبع به تخيص وصيته صَوْ مَا
او إطعاما فإن صومًا أو تجر عنه صائماً والا انقد من ما له الطعاما لانه على قولي كوزله في حياته الصوم أو الإطعام والاكثر على عدم الرخصة حتى لا بطريق الصوم لوقوع النذر بالصوم فيوني به کما نذر به واتفقوا على اته لا يجرى في بدل رمضان الا الصوم والواطعم عن كل يوم الفمسكين حتى و لو اوصي به اطعاما لم تتبع و مينه واستحالت بدلا المسئلة الثامنة يصوم عن الشيخ والشيخة فى حياتهما ذ و رحم ماشة وينبغي ان يكون وارثا فان تَعَدَّد صامر كل على قدر ميراثه كما لومانا وعليهما صوم من رمضان صاموا عنهما والمعموا كل بقدر ميراثه يصوم الاول حصته ثم يبتدئ الثاني يوم فطر الأول ولا يجمعون على صوم زمين واحد فان انتقض على الاخر صيامه فى مثل إذا فعله من يصوم لنفسه انتقض عليه ما معنى من صومه وكذلك ان انتقض على أحدهم صومه فيما مضى انتقض صومه وصوم من صام قبله من الورثة فى هذا الباب لانه صوم واحد ولا يحكم عليهم ان كو هوا الصوم، وهل يُطعم عنه من ماله حينئذان أوصى به
امر يوتجوعنه من يصوم وليس فى هذا العام ه او ان لم يتفقوا على الصيا اطعوا عنه من ما له أن أوصى، أولاشى عليهم الا إن أوصى بالصوم أوا مات في شهور مضان كان عليهم ان يحيو موا عنه ولو لم يوص به أوذلك من حقوق الله فليس على الورثة ذلك إلا أن يوصى به فان اوصى به لزمهم الصيا فان اتفقوا على الصوم والا استاجر وا له من يصوم عنه من ماله ولا يطعم عنه لان عين الواجب صوم لا كفارة فيبدل صومًا، أوليس على الصغير والكبير أن يُطعم عنه في حياته ولا يصام عنه اذ اعجز هو عن الفرض، وانما الغدية في السو
الأول (3/209)
صفحة 1610
204
الاول وقد نُسخ ذلك الحكم أقواله قال أبو محمد اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صيام من شهر رمضان قال بعضهم يصوم عنه الورثة بامره وقال بعضهم إذا أمنى إذا به أطعم عنه عن كل يوم مسكين قال وهذا القول اشيق الى قلبي جوازة، ويوافق عليه من المخالفين مالك وابو حنيفة والشافعي، واما داود فيوجب الصوم على الورثة ولا يقول بالأطعام الهم و قال ابو الحسن من مات في مرضيه أو سفرة ولم يقض فاني أحِبُّ أن يطعم عنه للحديث الذي جاء ان يُطعم عنه وعند أصحابنا انه لا شئ عليه، وقالوا إن صح أو رجع فعليه أن يقضى وان لم يقض ولم يوص الد يلزم الورثة، وأن أوصي لزم في ماله، ورأى الصوم والطعم احب إلى لا تباع لسنة، وقال في موضع آخر وأن نوى المريض والمسافر الافطار من الليل واصحا مفطرين جازلها ويقضيا ذلك اذا رجع المسافر ومتح المريض فان ماتا أطعم عنها وإن لم يوميا فعند اصحابنا لا طعم عليهم ولا سومراهده قال هاشم فيمن مات وعليه صيوم أيام من شهر رمضان انه يصوم عنه بنوه فإن صام عنه اكبر بنيه والاتحاصوا يصوم الاول فإذا قضَى ما عليه اصبح الثاني صائمًا ولا يفرق بين صومهم فان فسد على احدهم صومه لم يفسد على الآخره وعن لنبى صلى الله عليه وسلم انه امر امرأة أن تصوم عن أخت لها ماتت وعليها صيام اهم قال ابو محمد احتج من اوجب على الولى الصيام عن وليه بما روى ابن عباس وعايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومن قام به من الأولياء سقط عن الباقين لايه على الكفاية، وقال بعضُ قومنا اذا تبرع متبوع فصام عنه من غير أوليائه اجزاه لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المارواه انه قال من مات وعليه شهر رمضان فقضى عنه فقد اجراءه وقلك بعض لاشى عليه وإن صام عنه ابنه لم جُزْه وقال قوماذا أوصى أن يُصام عنه فصام عنه وليه اجزأ عنه، واحتج من يُعِن ذلك بقول النبي صلي الله عليه وسلم من مات وعليه صيام العم عنه وليّه دفا وجب الاطعا ولا يسقط عنه الاطعام بالصوم. اهم وعن ابن عباس رضي الله عنه يقول اذا مريض في رمضان ثم مات ولديهم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليه، وكان ابن عمر يقول لا يحم أحد عن أحد ولا يُصَلِ أحد عن أحدٍ، وعن ابن عباس عكس ذلك وان القريب يصلى عن قريبه اذا نذرا الصلاة ومات قبل الوفاء وجاءت امراة إلى ابن عباس فقالت ان اني ماتت وعليها صلاة جعلتها على نفسها مسجد قبا فقال صلى عنها
قال ابن ماجة بنده الى سعيد ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس (3/210)
صفحة 1611
جأت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال الرايت لو كان على أختك دين اكنت تقضينه قالت نعم قال فى الله احق و قال القطب رحمه الله فشمل النذر وكفارة القتل وكفارة الصيوم وغير ذلك اهره وفي رواية ان اقى مانت وعليها صوم نذره فالحديث في النذره وفي حديث جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صور أفا صوم عنها قالت نعم، وعن ابن عباس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أتى ماتت وعليها صوم شهر ا فا قفله قال نعم قال فذين الله أحق أن يقضى، جاءت امرأة الى النبي صلى الله يُقْضَى. عليه وسلم فقالت يا رسول الله الى تصدقت على أتى عادية وانها ماتت فقال وَجَبَ أجرك وردها عليك الميراث قالت وعليها صوم وحج أفاصوم وأحج عنها قا ل صوبي وحتى عنها ه قال ابن عمر لما عرف أبي عامر تُونِي انه لا يستطيع القضاء جَفْنَا له جفانا من خير ولحم فأطعمها العِدَّةَ واكثره يعنى من ثلاثين إنساناً لكل يوم انساناه قالت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه كل يوم مسكين وقال الترمذى لا نعرفه مرفوعًا الأمن هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف، قال القطب ذلك ان او مي كان من الثلث، وزعم بعض عن الشافعي لزومه من الكل ولولم يُوصِ والجمهورانه لا يصور أحد عن احده والصحيح انه يصام عن الميت وقال أحمد واسحاق يصام عنه النذر ويطعم له على رمضان المره ولو أوصى بصور خمسة أيام من رمضان فلانثى حتى يوصى أنها
طليه من نذر او رمضان ويوصي با نفاذها من ماله على ما اوج المسلمون و قاب بعض العلماء يكون على الوَرَيَّة أن يصوم كل بقِسْطِه فان كان الورثة انتا ماصاه عنهم أولياء هم على قول موجب الصوم على الوارث، ولومات اثناء شهر رمضان لا يلزمه بدل ما صامه قبل مرض موته ولوم يوص ببقية شهره فهو معذوره ويلزم من حضرة الموت وفى ذمته صوم من رمضان أو نذر إيصاء به وبما لزمه من الكفارات يقول على صوم كذا و كذا يومًا ويُعدَّ أصل دلك اللازم فصوموا عنى أو أطعموا وان ذكر في وصيته الصيام ولم يذكر الكفارة لم يلزم الورثة انفاذ ذلك عنه، والمراد بالكفارة هنا الأطعام، وهل للورثة الخيار فى لصور أو الأطعام عنه او الإطعام عما يوصى به قولان، ولو أفطراتيا ما
طريق (3/211)
صفحة 1612
ترض فيحضره الموت في نفس شهر الصوم الذى أفطر فيه فهل يلزمه ايصاء بعثو ما أفطر فيه أمر لا قولان، ولو استمر مريضا الى ما بعد رمضان فيات فالقولان ولو عو في خمسة أيام وكانت عشرة أيام ثم عجز وجب عليه الايصا، يبدل ما فقط فيه وما بقى فعلى الخلاف، ولو صام بدلا فانتقض عليه فهل عليه الايصاء اذا عجز عن إعادته اذا كان النقض ليس من جهة اختياره وفعله أم لا قولان، وتجب الوصية بما كان نقصه من فعله وكان قادرًا على صرفه، ولو اوصى بما فرط فيه ان يصام عنه فطلب الورثة الى الوحتى ان يصوموا عنه فلم يا منهم الوحى هل لهم منعه ان يستأجر من يصوم عن الموصى غير هم أم لا فالو حتى أولى بانفاذا الوصايا اذا تبنت الوصاية وخرجت من الثالث، ويجوز له أيتجار المملوك الثقة بإذن سيده لانه تقوم به الفريضة لوجوبها عليه اذا حضر ذلك في وقته وليس سواء الملوان والصبى لانه غير متعبد بفريضة فلا يجوز ايتجاره على الصوم ويجوزصوم المرأة عن الرجل، ولو وجب على موضع بدل فخذيرات على رضيعها حتى حال رمضان اخر كان عذرا لها ولم يلزمها غير ذلك البدل متى ارتفع العذر ولم يحصر بها عنه مانع والله أعلم المسئلة التاسعة ذكر المصر مرحمه الله صومَ الاقلف ورَفَعَ من الأصحاب انه لا يقضى الصوم ويقضى الحج وذكر انهم لا فرق معه بين الفرضين وعلل ذلك بأن من شروط صحة الفروض مِحَةٌ لإسلام والحال ان الاقليف لا إسلامَ لَهُ وَإِذَا فلا صحة لفروضه الا فى حالة عذره عن الختان وبنا جواز التفرقة بين الصوم والحج على هذا الوجد هذا حصل ما ذكره هناه وأقول الختان قطع القلفة وهي المجلدة الساترة للحشفة ولذلك سمى غير المختين أقلف، ولو ولد على صورة المختون كان حكمه حكم المختون بناء على أنه لا يلزمه الخشن، ومن الزمَهُ إجراء الموسَى على ذكره المانجي جاء عن حكم الإقاف ولو ظهرت الحشفة كلها أو أغلبهاه والاو حوى بالصواب إذ إجراء الموسى غير ختان فهو عبث طيأمر به الشارع وانما أمر يقطع الغافة الماسكة للنجاسة المانعة من التطهير فإذا زالت ذال الخطاب وشرع الله منزّه عن العبث، وان قبل الختان فطرة وملة قلت نعم الختان فطرة وملة ان وجد ما يتعلق به الامر به والختن يصدق على القطع ولا مقطوع هنا وحيث لا مقطوع فلا خطاب الاترى أن من لم ينبت له شارب ولاعانة المريخاطب با جواء الموسمى على مشفره ولا على محل نبات الشعر من عافته والخطاب متعلق خلق الشعر وقص الشارب ولا وجود المخلوق ولا مقصوص فلا خطاب، وحكم الاقلف حكم المشرك إلا في بعض الاحكام كالوارثة وجوان المناكحة على قول وجواز الصلاة عليه على قول العموم الحديث والا فهو لا (3/212)
صفحة 1613
207
محيص له من حكم المشرك في سائر احكامه حتى في تحريم ذبيحته حتى يصبح له عذر مطلقًا مثل مرض وعدم خاتن ان يستطع تختين نفسه ومنه عدم الة الخنيق و تحل ذبيحته حينئذان تاب أو اتصل العدرا لمانع من حين امريكن مكلفا الآن كليف ولم يجد الفكالا من العذر ودان بوجوب الختان، وقيل لا تجوزد بجنه مطلقًا سواء كان له عذر أم لا وعلى هذا الواى جرى الشيخ عبد العزيز المصعبي صاحب النيل فى بعض مصنفاته، والمشهور مع المغاربة جواز ذبيحته في الأيام التى يُعذر فيها، ومن قال الختان سُنة غير واجبة أجاز ذبيحة الأقلف مطلقًا وهو مذهب مالك قبيل واكثر العلماء والصواب وجوبها وهو مذهبنا معشر الاباضية وعليه الشافعية، ويعذر إن تاب من تفريطه في اربعين يوما شديدة الحرفيتجوز ذيجته فيها على الخلاف ومثلها في الشتاء شديدة البرد فتجوز ذبيحته فيهاه ومن العذر لو أسرة المشركون أو البغاة أو جلسه خبار ا وسافر في بلاد الشركة وايجد خاتنا ولم يجد طاقة على ختن نفسه، وجوم في النيل بعدم الصلاة عليه اذامات فهو فى عِدادٍ مَنْ لا يصلى عليهم كقاطع سبيل وابق وقاعد على فراش حرام و مانع حق وطاعن في الدين وقاتل غيره او نفسه عمدا ومهجوم بلا توبة وملق نفسه في نار و ناشيرةً عن زوجها، قال القطب وأقول يصلى على ها ولاء العموم قوله صلى الله عليه وسلم مسلوا على كل بار و ناجو الأمن أستر شركاه وزعم بعض انه لا تجوز الصلاة على أهل الكبار وريم بعض انه لا يصلى على ولد الزناه وزعم بعض انه لا يُصَلى على الشهداء المقتولين في المعركة، قال الشيخ اسماعيل واختلفوا فيمن قبل فى حد ه والمشهور ما ذكره المصنف من استثناء من ذكر، وقد ذكر ابو العباس والشيخ ان استثناء هم جاء في السنة ولكن لم اطلع على حديث في ذلك ولعلّ الأثر الوارد في ذلك عن الأوايل المراد به انه لا يصلى عليهم المنظور اليه وكذا الغسل والتكفين والدفن وذلك كما كان صلى الله عليه وسلم لا يسلم على مين مات بدين ويقول صلوا على أخيكم وذلك رَدْعُ الا القدرية فلا
با
صلى عليهم المنظور إليه ولا غير المنظور القوله صلى الله عليه لا تُصَلوا عليهم والمراد الذين يقولون بإجبار الله العبد على أعماله اهده ومن احكام الأقلف رد شهادته، ومن أجاز تزويجه اشترط أن يدخل عليها الا بعد الختان. ولا تجوز الصلاة خليفة، وقال العلماء خمسة لا يُطعمون ولا يسقون ولإيسلم عليهم كما لا يصلى عليهم ولا يغتلو وهم الآبق والناشرة والقاتل ظلماً والقاعد على الفراش الحرام ومانع الحقِّ قال ابو سَتَّةَ وكذلك قاطع السبيل وطاعن في الدين.
ولي وزه نبالغ (3/213)
صفحة 1614
208
والاقلف البالغ اهره قال القطب ولا تجوز شهادة هاؤلاء أيضا لاتهم أهل كباير واجيزت الا الابق فلا لانه عبد الهه وبالجملة فالختان واجب على كل ذكر مست لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس حين أسلم التي عناك شعر الكمـ واختتن، وقشر الحديث الشيخ ناصر بن إلى نبهان بمانَصهُ يعني ان توله الخيا من شعار الكفر والختان من شعار الاسلام وهو واجب على من بلغ إجماعاً اهرة وهذا الحديث هذا التفسير يدل على انه فى الرواية ألى شعار الكفر لا شعر الكفيره وعلى الرواية التى وجدناها في نسخ قاموس الشريعة المطبوعة ألقِ عنك شَعَرَا الكفر وعليه فهو امر بحلق الشعر المتكون به فهوامر في حالة شركة وان كان ابن عباس لم يشرك بالله لانه اسلم وهو صبتى دون البلوغ لكن كان في حالةٍ هى فى حقيقتها غير ملة إسلام فاجره بنزع الشعر وعمومه يقتضى الامر يجلي الرأس والعانة لا العانة وحدها ولعلها المقصودة بالدليل وانما امرة بما من حق وجوبه على البالغين عند ارادة الدخول فى الاسلام تشريعا لمن اراد الاسلام والا فابن عباس حينئذ
لا يتوجد اليه وجوب فامره به اخواجا له من قدارة الشرك الى طهارة الفطرة الله وليكون ذلك شرعاً شاملاً لغيره، ويحتمل تفسير الشيخ رحمه مع ان الرواية
التي عنك شَعَر الكفر والله اعلم، وقول الشيخ وهو واجب على من بلغ اجمابًا ان آفراد بالاجماع اتفاق اصحا بنا مع من وافقهم على الوجوب فهو كذلك والا فقد عرفت خلاف مالك وغيره بانه سنه والله اعلم، و في حديث سمعته يأمر عليه السلام من أسلم أن يختتن ولو كان ابن ثمانين سنة، ومن وجب ولوكان عليه الختان جاز له اظهار موضع الخشن لا اكثر ولو كانت الخاتية امرأة ان لم يجد غيرها لانه اجنطوار فى الدين، ومن وجب عليه فاير ان يختتز فلم يختش قتل بعد الثاني به والمبالغة في الزجر والنصيحة ان لم يكن امتناعه عن عذر شرعي، ولا يجب على انتى الاتكومة للأزواج، وهل الواجب ـع الساتة للمشفة حتى تظهر كلها أم حتى يظهر الأغلب اه النصف أقوال، ويروى عن ابى الحوارى الاكتفاء بقطع النصف، وفى الأثر ومَن أسلم في وقت يخاف على نفسه من الختان اولا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه، ويعلم القرآن في حال عذره ويُصلى عليه إن مات و قا اے ابو محمد قال الصحابنا اذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد فله تأخير الختان الى وقت يرجوفيه السلامة، فجُعِل له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان عليه و لزوم فعله له ولم يعد دوا الصبى من الختانِ مع الحذر منه والخوف موجود في أمر الصبي والختان (3/214)
صفحة 1615
209
ايگاه وقد كان ينبغي الا بعد البالغ عند الخوف كما اجازوا الختان للصبى مع الخوف عليه اهـ. وانما لم يعذر الصبى من الختان مع الخوف عليه منه لكثرة جريان العادة بسلامة الصبيان من الختان فى عامة أمرهم الأمر خصه سبب بموافقة انقضاء أجله، وأما العذر للبالغ من شدة البرد من الختان العموم عادة الناس ان الضور يلحقهم بموافقة أيام البرد أكثر من وقت الحر فجعلوا له العذر اذا كان داينا بالختان و معتقدا أن يختتن مع الإمكان، فقياس ابى محمد غير واقع موقع النظر في الحالات والعادات المعهودة وغير موافق ليسر الله على عبادة ولم يكلف الله بشئ لا يطاق والله أولى بعذر عباده وللأعذار أحكام تخرق القياس والله أعلم، وعلى المكلف تخت من مملوكه البالغ ان لم يكن له عذر ويستحب له نخستينه صبيا ولا يلزمة تختين ولده بالغا أوصبيا الأندب ووسيلة واحنا إذ الأصل عدم لزومه على الصبح و إذا نزل منزلة الوجوب بالبلوغ كان الخطاب متوجها إلى نفس الولد لا الى اجيه. هذا هو الأصل لكي لا ينبغران ان يترك مراعاة قوله تعالى يا انها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نادا الآية معنى وقاية الأنفس وقايتها باداء الفرايض وترك المعاجي وان شعت فادات الفرايض لان ترك المعاصي فريضة، وإن شئت فترك المعاصي لان تراك الفرايض معصية، ومعنى وقاية الأهل نهى الأولاد والأزواج والمماليات واللقيط ومَن قام عليه الانسان بنخو استخلاف عن فعل المعصية وترك الفرايض وتعليمهم التوحيد وعلم ما يجب علمه والادب وعنه صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس عذابًا يوم القيامة من جَهَلَ أهله، يعنى والله اعلم من تركهم جهلة لا يدرون ما ياتون ولا ما يذرون من اثر ديدم وهو على مقدرة من هدايتهم وتبصيرهم بما يجب عليهم فعله وتركه من دين الله وقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله نفى انفسنا فكيف لنا بأهلينا فقال تنهوهم عما نهاكم الله وتامر وهم بما أمركم الله فيكون ذلك وقايةً بينهم و بين الناره ويُروى هُنَّ مكان لهم في ذلك كله فا مَا لِدُخوادِ الاولاد في الانفس كما قال بعض في الآية وأمَّا للعلم بالقياس عليهن والنهى من باب ولى قال صلى الله عليه وسلم رحم الله وحلا قال يا اهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتمكم حيرانكم، وبالجملة فوقاية الاهلين عن النار بالنفع والتأديب والحمل على الخير فدخل فيه الختان وغيره. قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، كانت النصارى يُعمدون اطفالهم بعد الولادة بأن يغمسوهم في ماء المعمودية وقالوا هذا تطهير لهم
ال
عنونه (3/215)
صفحة 1616
210
منزلة الختان، قال أبو عبيدة صيغة الله دينه وفِطْرَتُهُ التي فطر الناس عليها ودين الإسلام الذي طهارة الخلق بالدخول فيه او كنى سبحانه عن دينه بالصبغة مشاكلة لما يفعله النصارى من صبغ أولادهم في المعمودية اي ان كنتم تعتدون بصبغتكم هذه دينا فان صبغة الله دين الاسلام وهي فعلة من صبغ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ والمعنى تطهير الله لان الإيمان يطهر النفوس والأصل فيه كما ذكرنا أن أهل النصرانية كانوا يغمسون اولادهم في ماء أصفر ينتمونه المعمودية ويقولون هو تطهيرهم وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم قولوا آمنا بالله وصَبَغَنا الله بالإيمان صبغة لامثل صبغتنا وطهرنا به تطهيرا لامثل تطهيرناه أو يقول المسلمون صَبَغَنا الله بالإيمان صبغته ولم يُصبغ صبغتكم، وانما جئ بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجارا غرش كما يغرس فلان تريد رجلاً يصطنع لكرم وعلى هذا فلا تكون صبغة الله على حقيقتها فى غير المختتن فهو غير منصف بها حتى في حق المشكلين قال ابو المؤثر على الخنثى ان يختن موضع الذكر منها اذ الختان على الرجال فريضة وهو على النساء مكرمة الهوة ثم هو لا يكون ختانًا على حقيقته حتى تنكشف المشفة على ما ذكره ابو عبد الله على ما جاء فى الاثر عن سألت أبا عبد الله عن الرجل يبقى من الختانة شيء لم يكن اوتى عليه ايكون اقلف ام لا و قال ان كانت الحشفة ظاهرة أو شئ منها فليس هو اقلف وان كانت الحشفة غير ظاهرة فهو قلف، قلت فان كان يلزمه إعادة الختان فكيف بصلاته التي كان صلاها وهو على هذا الحال، فأقول ان عليه بدل تلك الصلوات التي صلاها وهو أقلف مذ بلغ رجلاه واما رمضان فلا أرى عليه اعادةً، فهذا ما قاله ابو عبد الله في حكم قضاء حلو الاقلف لانه صام على دينونة بالختان ولا نه اختين لكن الختانا، لم تستوف حقيقتها فاثبتوا له الصوم ولد يثبتوا صلاته لان من شرطها الطهارة ولا طهارة لأقلف، وفي الأثر من اختتن ثم بعنت الجلدة حتى وارت الحشفة ان عليه ان يختتن ثانية وقال الشيخ الصبحي والصبي اذ اغار ذكره في بدنه قبل الختان ولم يخرج منه قدر ما يمسك منه ويمكن ختانه اذا بلغ وهو على هذا الحال لا اقدر ان الزمه حكم الاقلف لانى اذا الرفته ذلك أثبت عليه حكم الإقلف وحكم الاقلف الكفر اما شرك واما تفاق والعذر الواضح يزيل الكفر والشرك والنفاقاه، ولو غسل الاقلف بدنه وأكل طعاما رطَبًا أو مسته فمن الحقه بالمشرك جعل يده طاهرة (3/216)
صفحة 1617
211
لات المشراء اذا غسل يده طهرت ولا تنجس الا بعد جفاف رطوبة الماء ومتى جَفِّتْ نخست على قول وعليه فالا قلف نجس بالذات كحكم المشرك، وفى رأي تبقى طهارتها ولو يبست الرطوبة حتى تعرقا فاذا عرقنا استحالت طهارتها الى النجاسة ولا خلاف في نجاسة عرق المشرك كسائر مطوياته الجسمانية وأغلب المسلمين ما لوا بالأ قلف إلى المشرك والله اعلمه ولو بلغ فلم يختين العذر ولم يظهر عذره عند شخص فحكمه اقلف في حق من لم يظهر له عذره ودليل وجوب الختان امره تعالى باتباعِ مِلَّةِ ابراهيم عليه السلام كقوله جل ذكره وأن اتبع مِلَّةَ ابراهيم حنيفا فى نظايرها مِنَ الآيَاتِ وقد تواترت الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على ان ابراهيم عليه السلام اختتن وختن ابنيه اسحاق واسماعيل وعلى ان الختان ملته الحنيفية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليهم اجمعين في المسئلة العاشرة ذكر المص رحمه الله ونفعنا به حكم قضاء المستحاضة لو اكلت في رمضان جيلاً منها بحكم الإستحاضة فذكر قولين أحدهما لزوم قضاء ما أكلت من الايام واستظهر هذا القول، وثانيهما صوم شهر مع بدل ما كانت أكلت فيه من الأيام وأقول ان القول بان ليس عليها الأبدل ما اكلب مترتب على العذر بالجهل، ولفظ المسئلة في بيان الشرع هكذا وعن إمرأة ترى الأمر بعد طهرها يوه تاسع أو يوم عاشر في شهر رمضان فناكل وهي نظر ان ذلك واسع وقالت هل عليها بدل ما صامت من شهرهاه او انما يلزمها بدل ذلك اليوم الذى اكلت فيه وهي ترى انه واسع لها فيه الأكل وهذا على قول من يعد ربها بجهالتها اهره والمناسبة ما ذكره الممر رحمه الله هنا من هذا البحث نأتي هنا بنبذة مما أثره فقهاء نا من أحكام صوم الحايض والبقاء وتجعل ذلك في ثلاثة مباحث المبحث الأول يجب الإفطار على حايض ونفساء من أول دفعة من الدمر في الحيض ولو قل الى آخر دقيقةٍ من عدة حيضها ولو ظهرت في العدة استمرارًا أو تعاقب الحيض والظهر فكلها ايام حيض تقطع فيها الصلاة والصوم ويجب على النفساء من أول قطرة من النفاس الى آخر دقيقةٍ مِن عِدة اعتادتها لنفاسها ثم تقضيان صومهما بعد الشهر ب الأقضية هذا هو الاصل وتختلف عليهما أحكام القضاء بحسب الأحوال والطواري من لزومٍ وعدمه لعدرٍ وماذا يترتب مع القضاء من كفارة ومعها وهل القضاء لليوم أو للماضى أو للشهره ونستمد الله توفيقًا لتصنيف كُل من هذه الأحكام تكميلا الموضوع مسئلة القضاء، فتقول لو ظهرت في عدة حيضها او نفاسها فصامت ثم لم يراجعها الحيض او النفاس الا بعد رمضان فعن أن المؤثر
عر محمود
فال
فيه الأكل من
لا بدل ذلك اليوم الذي اكلت فيه وهي ترى انه واسع لها (3/217)
صفحة 1618
212
لها
محمد بن خالد صومها تا مرلها ولا يفد عليهما. وعن غيره عليها البدل لانها صامتا فراجعها الدم في أيام الحيض والنفاس، قالت محمد بن محبوب فيمن يأيتها الحيض في شهور مضان في أول الليل وتظهر في آخره وتغتسل قبل الصبح وتصبح صاية فهي كذلك حتى انقضت أيام حيضها انها يتم لها صوتها ولا بدل الا ان كانت تعودت تلك الحالة فسد ما صامته وأبدلته ولا تعتد به ولم يجزلها ايضا الإفطار في تلك لانه عسى ان يتم لها الظهر وقد أفطرت فتؤمر بالصيام فان تم لها الظهوتم لها ما صامت منذ طهرت ولد يرجع اليها الدم في الليل، وإن راجعها الدم في الليل فعليها بدل صيام تلك الايام اه بعناه، ولو حاضت في شهر صومها فلا باس اعين ان تأكل في ذلك اليوم ويستحب لها إمساكه لانها نوت صيامه من الليل فاصبحت صابة وهذا اشدّ من فطرها في بقية يوم اعْتَلَتْ فيه من حيض لانها أصبحة مفطرة، ولو قطع عليها الحيض أيام قضاء أفطرت ثم بنت على صومها بعد ظهر بلا فارق فاو فرقت بين يوم اكلها للحيض ويوم قضائها للبناء باقطار في طهر فَسَدَ عليها ما قدمته من صوه واستأنفت الفضاء من أوله، ولو أصبحت في طهر ايام حيضها في رمضان فصل حكمها فى طلوع الفجر قبل أن تنتظر الظهر حكم الطاهر امر حكم الحيض، قال ابو سعيد معى انها اذا كانت حايضا فهى حايض حتى تعلم انها طا هو وحكمها حكم ساعة تنظر وما قبلها عندى حكم المايغ الا ان يكون ذلك فيما لا يمكن ان تظهر فيه الا في الليل فهي طاهر عندي على هذا قلت له فاذا كان حكمها حكم ساعة نظرها بعد الفجر فرأت الطهر قبل الفجر وقد كانت في الليل حايضا مضامت ذلك اليوم هل يجرى عنها ولا يلزمها بدلها، قال لا يبين لى ذلك، ولو ظهرت من حيض فضيعت الغُسل واكلت ولا تصل حتى خرج الصوم كفرت مغلظة لترك الصلاة وكفرت أخرى مغلظة لترك الصوم مع شهرياً وقيل غير هذاه ولو صامت أبدلت ولم تكفر وهذا الاته لموضع ترك الغسل لزم البدل ولوضع الصوم في طهر سقطت، وفيل مغلظة مع البدل ولو صامت و فى حكمها مضيعة غسل من جنابة، ولو صامت مسافرة فحاضت ثم ظهرت فأنت على قطرها فيحكمها حكم المريض، ولو اعتادت نفاسا في اربعين فطهرت في عشرين و لا يراجعها دم فصامت ولم يراجعها في رمضان حتى تمت لها أربعون يوما تم لها الصوم، وان راجعها في الاربعين ولم يخرج شهر الصوم ابدلت ما صامت بعد الغسل ولا يجامعها زوجها الى انقضاء معتادها الأربعين فلو فعل وهي طاهر اسا، ولم تحرم عليه راجعها الدم أو لم يراجعهاه ولو تم شهر الصوم قبل تمام الأربعين ثم راجعها الله من بعد الفطر في الأربعين ففى تمام صومها قولان، ولو رأت الظهر أول الليل متقاعدت عن الغسل حتى أصبحت فاغتسلت فعن أبي عبد الله تبدل الماضي
ه (3/218)
صفحة 1619
213
وعي غيره بدل يومهاه ولو أخست بمن الدهر في يوم كان من عادتها فأفطريت فالقضاء والمغاظة، ولو لم تغتسل لطهر من صفرة فصلت وصامت فقد كان ينبغى لها الغسل حين رأت الظهر ويستحب لها الأعادة بلا لزوم، ولورات الدم جبلى فا فطرت وتركت الصلاة ظناً منها بلزوم ذلك أبدلت الصلاة وما في الحدوم ولم يبلغ بها الى كفارة وكان ينبغى لها العسل لكل صلاتين وتصلى وتصوم اذ لا يتركها الحامل لو رأت الدم. قال في النيل ولا يختر في القضاء يوم النحو ورمضان آخر أو حيض أو نفاس لامرأة أن تخلله ومع البنا، فيه معهما فيه عند بعض اهر، قال القطب وظاهره ان الجمهون او بعضا يقول ينهدم بالحيض والنفاس والحق أنه لا ينهدم بها إلا إن أفطرتا بعد ذهاب الحيض والنفاس أو اكلتا في يوم ذهابها فانه لابد من صوم نقية ذلك اليوم في القضاء وتعيدانه، وقيل لا يضر الافطار للقضاء، نعم ان أخرتا الشروع في القضاء عن أول ظهرها وَقَدْ عَلَنَا أنه إن لم تشرعا فيه مع أول ظهرها لديتم الأوقد جاء حيض واخوته حتى لاتدرك مالومها إلا وقد نفست، اواخر القضاء حتى لا يسوم الا وقد جاء العيد أو رمضان ففى ذلك قولان هل يفسد ما قضاها أم لا، ومن غفل عن حضور ذلك قبل أن يتم قضاء، فلا فساده ولك حمل كلامه في الحيض والنفاس على هذا وكذا غيرهما من الفصل بالعيد او رمضان فيزا د عند بعض على الأخلا و مقابله عدم الصحة بقيد التاخير حتى لا تدرك القضاء تاما، ويحتمل ان يريد بالبناء فيها الصوم في طهر تحتل حيضًا اونفاسًا فتعتد به فتبنيه على ما تقدم وتبنى عليه ما تأخر ففيه قول انها تعيدان ما صامتا فى طهر تَخَلَّلَهُ حيض أو نفاس، وفى القواعد واجمعوا على أن الحايض تعنى ويعني المريض على الصحيح وقال الشافعي وغيره لا يبنى، وان اكل المسافر بعد شروعه فى القضاء في الحضير الهدم اهره وقال في النيل في محل آخر ولزم الإفطار والقضاء الحايض والنفساء وقال القطب وكفر تا كفر نفاق ان صامتا أوصلنا وعَصَا أزواجها أيضًا لكن الحايض تخفي الأكل لئلا تجعل الى نفسها سبيلاً ولا تحفيه النفساء لشهرة النفاس، ومُسْتَحَب لما يض أو نفساء طهرت ان تمسك بقية اليوم تعظيما الرمضان، وللمرأة أن تحتسبي اذادنا وقت الصلاة والأفطار ليتم صومها وصلاتها إذا كانت ترجوذلك ما لم يرد فها شئ ذكره الشيخ يعني إهر، وقال فى النيل في موضع آخَرَ ولزمت صحيثما تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله وامرأة تعمدته ثم حاضت او نفست فيه آهو ه يعني لزمتها ولاء كفارة مغلظة و قال القطب والزحها يضاً قضاء ما مضى، وقبل ما عليها الا التوبة كما في الديوان في باب الحيض قالى والفرق بين الثلاثة وبين من أفطر فتبين أنه فى سوال انه فى الحقيقة غير مخاطب بالصور وان الصوم عليه حرام لانه في يوم عيد وانه على بنته فقط (3/219)
صفحة 1620
214
فانه نوى هتك حرمة الشهر فلم يقد و لقوته بخلاف الثلاثة فانهم تووا هتك حرمة الشهر فوصلوا هتكها از وقت افطار هم وقت حنوم لا تهم خوطبوا بالصوم وا وجب عليهم حتى يحضر الوقت الذى مرض فيه او حاضت فيه أو نفستْ فيه بل لوجاء الوحى انها تحيض اليوم أو تنفس أو يموضُ لزمه البقاء الى حضور الحيض أو النفاس أو المرض وقال ومثل المفطر فوافق العيد المفطر بعد شهادة أو اخبار برمضان فتبين بعد ذلك فى اليوم انه ليس من رمضان، ومن تعمد ترك الغسل من جنابة مع وجود الماء في ظنه، وتيمم فاذا أن الماء مفقود أو تركه لا تمانع فاذا أن له ما نعا منه لزمته التوبة، وقيل والقضاء اهوه المبحث الثاني قد يمتنع الحيض لطبع أو لِعِلَّةٍ في سِنٍ لا يمتنع عادةً في مثلِهِ فتعالجه بالأدوية المدرة للطمث وهنا يي النظر فى القصد والحالة فإن قصدت إدرارة لما يصيبها من الضرر فى احتباسه فلا حرج عليها في صومها اذا كانت قصد ها دفع الضرر ولها في ذلك الفضل والثواب. وان كانت قصدها إدراة لتتوصل به الى الفطر اتمت على القصد ولاقايل ببطلان صومها لوطمنت في الصوم فا فطرت، وانما قلت اثمت لانها فرت من الصوم بجيلة فالاثم مترتب على مجرد القصد والأففى الأصل لا يجوز لها الصور متح طرقها الطمث طبيعيا كان او بتعمل واحتيال منها، وقد توقف بعض علمائنا عن إلزامها البَدَلَ وعَدَم إلزامها اياه وفي جواز صومها وعدم جوازه فى معتاد ايام قرؤها لو عالجت قطعه را من لزوم البدل عليها لو مثلا طرقها صايمة فقطعته عنها المجهد هذا القصة والأولى اشد من هذه لان تلك استقرته لتقطوارتياحا الى الفطر من الصوم وهاذه منعته لئلا تفطره وقد يكثر فوق معتاده وقد يطول اندفاعه فوق أيام قرواها فتضطر چند طبعًا الى المعالجة بقصد حَنيه فحكم هذه كما حورة ابو عبد الله رحمه الله قال اذا حاضت بعد شهر رمضان فاتي أرى عليها بدل صيا مرايا محيضها في شهر رمضان لان دم الحيض إنما انقط عنها بالعلاج وصومها تام حاضت او لم تحض لإن الله يفعل ما يشاء وإذا زال عنها حكم ما تعيدها الله به من الحيض فالله أزاله عنها بما شاء ليس بالمعالجة ولا تملك المعالجة ولا المعالج شياً ولوكان بالمعالجة يزول فالصلاة والصوم أفضل من ترك الصوم والصلاة. وقد قيل عليها بدل شهر رمضان راجعها الدم أو لم يراجعها اذا كانت عالجته من بعد أن جاءها المميض، وقد قيل عليها البدل اذا عالجت فانقطع عنها ولو لم يكن جاءها الدم ولا يبين الموضع البدل في شي من هذه الوجوه لان الذى جاء بالدم هو الذى صرفه تبارك وتعالى امره قال ابو سعيد عن محمد بن محبوب رحمه الله في امراة عالجت نفسها في شهر رمضان (3/220)
صفحة 1621
214
حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل انها إن حاضت بعد شهر مينا فعليها بدل ايام حيضها في شهر رمضان لان دم الحيض اينما انقطع عنها بالعلاج. وقال غيره من الفقهاء إن عالجت الحيض من بعد أن جاءها في وقتها حتى قطعته عن نفسها فعليها بدل تلك الأيام، وإن تعالجت قبل ذلك وانقطع عنها الدم في ذلك الشهر فلا بدل عليها وصيامها جايز وهذا الرأى احب الى وقال محمد بن الحسن رحمه الله بهذا نأخذه ولعل بعضًا يقول ان ذلك العلاج ليس بشئ وأمر الدم الى الله وقال ابو الحواري رحمه الله قال بنهان بن عثمان إن عالجت نفسها في الحيض أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها اهر و المبحث الثالث لو لحست برطوبة فطنته طمنا فتركت الصلاة والصوم وهم صايمة فاذا الرطوبة غير طميت قال ابو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر عرفت ان صومها يفسد ولا كفارة عليها، وقال فيمن يتقدم حيضها صفرة أوكدرة فتضطر جهلاً يعجبنيات عليها بدل الصلاة وبد الصويرة ولعل في مثل هذا يختلف فيما يلزمها من بدل يومها أو بدل ما مضى من صومها وانا يعجبنى بدل ما معنى من صومها اهوه ولواكلت آخر يوم من ايام عدتها وظنته يوم ظهورها فقيل تاكل في عدة ايام حيضها، وقيل تمتنع إن رأت طهرا
وتغتسل إن رأته طهرا بينا وتعيد الصوم لذلك اليوم يوما واحدا، قال ابو سعيد اذا كان ذلك في أيام حيضها الا انها تظن انها تظهر فيه فاكلت فيه فلا بأس عليها ما لم تظهر ولا أعلم في ذلك اختلافا فاذا ظهرت فيه فقد قيل انها تمسك، وقيل تأكل إن شاءت وهو احتُ إلى اهم. حر
بات فطرة الأبدان
باعث زكاة الفطر مطهرة للأنام ولا يرفع الصوم الأبها فما أعظمه من قدر خطيره بصابع من شعيره تخرج صباح الفطر قبل الخروج عن النفس ومن وجبت نفقته من عياله عن كل نفس صاع من أوسط الطعام كبر وشعير وزبيب وتمر واقط وأرني، وهل لزومها بدخول الفطر او بطلوع الفجر قولان وتظهر تمرة الخلاف في مولود ولد ليلة الفطر قبل الفجر هل تخرج له أمر لا فعلى القول الأول تلزم عنه وعلى الثانى لا تلزم وعلى اللزوم فيخرجها عنه مَنْ يلزمه عوله من والديه، وهل يغير من زوجته لانها من عياله أمر تلزمها بنفسها امران كانت فقيرة يخرج عنها أفريد فعها اليها لتخرجها عن نفسها اقوال، ولا تخرج عن غايب حتى تفتح حياته، و فى الابق قولان، ولو أوصى له بعد فقبل الوصية ومات الموصى قبل في ليلة الفطر أخرجها الموصى له على القول الأول والا اخرجها الوارث ان لا يقبل الومنية، وفطرة العبد المسيع بالخيار على من صاوله ولوارتهن فهى على الواهن 5 اقول فى الباب مسائل شردها كامى
ورتنا (3/221)
صفحة 1622
216
عادتنا في استقصاء مسائل الابواب • تكميلاً لشرف هذا الكتاب. والله ولى الهداية الى الصواب والمسئلة الأولى سُميت هذه الصدقة بصدقة الفطر وزكاة الفطر لانها تخرج يوم الفطر وسميت فطرة الأبدان جمع بدي وهو الجسم والمراد بها الانفس. فقولهم صدقة الفطر وزكاة الفطر معنان صحيحان وفي كونها زكاة کلام نذكره ان شاء الله، واما قولهم فطرة الابدان فهى عبارة أوردها الصاغاني في التكملة قال وقولهم الفطرة صاع من بو بمعنى الفطرة صدقة الفطر هذا نص الصاغاني بعينه، و مراد عليه ابن حجر المكي في شرح التحفة قال الفطرة مولّدة واما ما وقع في القاموس من انها عربية لغير صحيح، ثم قال وقد وقع له مثل هذا من خلط الحقايق الشرعية باللغوية شئ كثير وهو غلط يجب التنبيه عليه اهد و قد وقع مثل ذلك في شروح الموقابة فانهم صرحوا بانها مولدة بل قبيل انها من لحن العامة، وصرح الشهاب في شفاء الغليل باتها من الدخيل وانما مواد الصاغاني من ذكره مستدركا به على الجوهري بيان ان قول الفقهاء الفطرة صاع من بر على حذف المضاف اى صدقة الفطر فحذف المضاف واقيمت الهاء في المضاف اليه لتدل على ذلك، وجاء صاحب القاموس وقلده في ذلك ومراعا غاية الاختصار مع قطع النظر انها من الحقايق الشرعية أو اللغوية كما هي من عادتر في سائر الكتاب ادعاء للأحاطة وتقليدا للصاغانى وابن الأثير فيها ابدياه من هذه الأقوال فمن عرف ذلك لا يلومه على ما يوردها بل يقبل عذره فيه، أما ابن حجر فنسب اهل اللغة قاطبة إلى الجهل مطلقًا وليت شعري اذا جهلت اهل اللغة فمن ذا الذى علم. وهل الحقايق الشرعية الافروع الحقايق اللغوية وقد ذكر مثل هذا في التعزير من اقامة النكير، وقد انتشرت هذه اللفظة انتشارًا بالغا على توليدها حتى صارت فى درجة الحقايق الشرعية مُعَتَواً بها عما فُرِضَ على الكلف عن نفسه وانفُس عياله من الجزء المقتات به خصوصا المقدر بتقدير الشارع، واما تسمية هذا الجزء المخرج بوكاة الفطر اخذا من قوله تعالى أفلم من تركى على قول بعض المفسرين انه على المخرجين لهذه المصدقة يوم الفطر قال ذلك على وابن مسعود وابو سعيد الخدري وابن عمر وعمر بن عبد العزيزه لكن أبو سعيد قال ذكر اسم ربه في طريقه للمصلى، وكان ملى يقول لا أبالى أن لا أجد في كتابى الاصدقة الفطر لقوله قد أفلح من توكى، وكان ابن مسعود يقول رحم الله امرا تصدق ثم صلى ثم يقر الآية، وفي رواية عنه أنه فشرها بالصدقة والصلاة المطلقني وقالت نافع كان ابن عمر اذا اصلى الغداة اى صلاة الفجر من العيد قال يا نافع اخرجت الصدقة فان قلت نعم مضى الى المصلى وان قلت لا قاله فالآن فأخرج فانما هذه الآية فى هذا قد أفلح من تركى وذكر اسم
-
الماء (3/222)
صفحة 1623
ربه فصلى فان قيل الآية مكية ولا عبيد بمكة ولازكاة فطره أجيب بأن الله لما علم كونه في وقته فانزل فضله وعَيَّنَ الفلاح به قبل نزول الحكم به، وقيل نزلنا زكاة الفطر يمكة ونسخ وجوبها بالمدينة، وصحح القطب نزولها بالمدينة وقال الضحاك زكى زكاة الفطر وذكر الله في طريق صلاة العيد فصلاها كما قال أبو سعيد الخدري، وعن ابن عباس هى تطهر من الشرك وقال لا إله الا الله وذكر اسم ربه بلسانه وقلبه وصلى الفرضَ وفعل ذلك لتذكرة موقفه بين يدى و به، وقيل تركى أدى الزكاة وذكر اسم ربه اى ذكر الله مطلقًا وصلى ائى الفرض، واعترض بأن الزكاة أنزل فى ضها بالمدينة وقال القطب بلى قيل نزلت في الثانية من الهجرة لليلتين خلا من شعبان بعد زكاة الفطر وقيل في الرابعة، وقيل قبل الهجرة وبينت بعدهاه وقبل افلح مَنْ وَحْدَ وذكر الله وصلى ما فرض يوميذ ركعتين وركعتين عشيا اهم، قال ابن جويس فى تفسيره حدثني عمر و بن عبد الحميد الأملى قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبى خلدة قال دخلت على ابى العالية فقال لى اذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي قال فريد فمن فقال هل طعمت شيا فقلت نعم قال أفضتَ على نفسك من الماء قلت نعم قال أخبرني ما فعلت بركاتك قلت قد وجهتها قال انما اردتك لهذا ثم قرأ قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى وقال ان اهل المدينة لا يرون صدقةً أفضل منها ومن سقاية الماء اهره قال الخطب فى تيسير النفسيه - قد أفلح فاز التجاه من العذاب وبغيل النعيم الدايم من تركي تطهر من الشرك والإصرار بالا نقاط بالتذكير كما قال ابن عباس، وعنه صلى الله عليه وسلم من تركى هو من قال لا إله الا الله محمد رسول الله هاى قالى ذلك عاملاً لمقتضاه من العمل الصالح ومجانبة الإصرار كما قال بعض تركي تكثر من التقوى والخشية لذكاء وهو النمو فى الخير. وقيل تزكى تطهر للصلاة والمراد أدى الفرايض فعلاً وتركا ومثل بالصلاة، أو أشار إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكره وعن قيادة والى الأحوص وجماعة والي سعيد الخدري وعلى بن أبي طالب أعطى الزكاة إلا انها قالا زكاة الفطره ولعله لا يصح ذلك اولا يقبل فى العربية ان يكون تركي بمعنى أعطى الزكاة بل عالج الطهارة عما يضر واما قوله تعالى يوتو مالي تركي فمعنا كما هينا يتطهر من الذنوب بماله والزكاة انما هي قوله يوتي ما له مع انه لا يلزم من ابناء المال انه الزكاة المفروضة أهره وقال في محل اخر منه وعن على وأبى سعيد الخدوى تركى أعطى زكاة الفطر وذكر اسم ربه كبريوه العيد وصلى صلاة العيد و به قالت جماعة وهو مشهور فى المذهب وفيه البحث السابق انها في تفسير تزكى وفيه ايضا ان الزكاة مؤخرة فى القرآن عن الصلاة وأن السورة مكية
و ازگاه (3/223)
صفحة 1624
ولا زكاة فطر ولا عيد فيها، ويجاب بأن تأخيرها إذا ذكرت باسمها أما اذا ذكرت بالفعل فقد قدمت في قوله فلا صَدَّقَ ولا صَلى، ويبحث بأن الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشمل لفظ الصدقة بل في معني التصديق ضد التكذيب، وقد يقال على ان الموادزكاة الفطر انها قدمت هنا كما تقدم على صلاة العيد فعلاً وأداء له وقد قيل ان الصوت مدنية فلاتنا في زكاة الفطر وزكاة العيد وعلى انها مكية يحتمل ان صدقة وصلاة العيد نما تأخر حكمه عن نزوله قدم ليقدموا الإيمان به ويستعدوا وليس ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن ذلك قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد نزلت قبل المعجوة والمراد الحل يوم الفتح، ومن ذلك سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر نزل في مكة قبل الحجرة والمواد هزيمة بدر وما علمت ذلك الا يوم بدي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يومريد ريثبُ فى الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون. الديرة ولا مانع من الجري على طريق ان الله علم شيا فاخبر به قبل وقته وعلمه سبحانه وتعالى قديم، وقبل التركى التطهر من الشرك وذكر اسم ربه قواد لا اله الا الله والصلاة الصلاة المفروضة، وقيل التركى ايمان القلب وذكر اسم الرب النطق باللسان، والصلاة العمل بالأركان لانها داعية الى العمل وناهيد عن المنكر وانها عماد الدين و اهر، المسئلة الثانية زكاة الفطر فرض باق عند اصحابنا المشارقة وعند جمهور فقهاء الامصار، وفرض منسوخ بالزكاة عند قوم وسنة مستحبة عند أصحابنا أهل الجبل من المغاربة وعليه أهل العراق وبعض المتأخرين من أصحاب مالك وصححه القطب قال لبقاء الصحابة على فعلها بعد نزول الزكاة و بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قول من يقول إذا نج الوجوب بقى الاستحباب اهر والجمهور على انها فوض، وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك وذلك انه ثبت من حديث عبد الله بن عمرانه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمرا وصاعًا من شعير على كل حوا وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وظاهر هذا يقتضى الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره مستي الله عليه وسلم اذا لم يجد لنا لفظه عليه السلام. وثبت أنه صلى الله عليه وسلّم قال في حديث الإعرابي المشهور وذكو صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل على غيرها قال لا إلا ان تطوع فذهب الجمهور الى ان هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة وذهب الباقون الى عدم دخولها واحتجوا في ذلك بما روى عن قيس بن سعد بن عباد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة النومر بها ولدينه عنها ونحن نفعله، ويؤخذ من كلام القطب صبريا ان المناسب لمذهب المشارقة والجمهور حديث ان صوم رمضان موقوف حتى تعطى (3/224)
صفحة 1625
219
وصرح النيل باتها مُرغب فيها اى سُنة مؤكدة وأن هذا الرأى هو المختاره وذكر القطب عن التاج انها سنة واجبة دوعن أبى معاوية انها سنة لا يسع جهلها، وقيل اذا بلغته الحمة بعلمها لمسيعه جهلها ولا جهل العمل بهاد وقيل انها بمنزلة الزكاة خالد ميت ولا يودها ولد يبلغه العلم بها ولويده بتركها فهو سالمره قال ابو سعيد ان فطرة شهر رمضان صدقة الأبدان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء ليستغنى ذلك اليوم الفقراء مع الأغنياء لفضله ووجوب حقه وعظم قدره عند الله اعنى ذلك اليومه ولا يخرج عندى معانيها باشد من معانى الزكاة في فوت وقت ادائها ومعانى جهل عليها ووجوب ادائها فى التحديد وهي عندى شبيهة بالزكاة لانه وان كان قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلّم سنها المعنى استغناء الفقراء بها في يوم الفطر فكذلك يخرج في معانى التاويل ان الله تبارك وتعالى انما اراد بالزكاة تعبدا منه لعباده بذلك وليستغنى الفقراء مع الأغنياء على حسب ما قد علم من ذلك تبارك وتعالى وقد قيل في بعض الحديث أنه لو بر اصحاب الأموال بالزكوة ومنوا بها على الفقراء بجملتها على سبيلها و وجوها لم يكن فقير الا استغنى فى معنى ما يجوز له من الغناية، ومعى ان كذلك لو صدق في ذلك مذاهب الاغنياء فى الاداء والفقراء فى القبض والاقتصا في النفقة لكان ذلك عندي شبيهها لما قيل ولكن عندى انه لا ينصف الأغنيا. انفسهم في ادائها ولا الفقر، انفيسهم في إنفاقها وكل منهم عندى مُقصد فى إصابة وجه الصواب من ذلك الا من شاء الله من عباده وخلقه وهم عند أقل الأقل لانى ما أرى من يرجا فيه الانصاف لنفسه من الاغنياء فى ادائها من غير تقسيم ولا خيانة الا انتم الله عليه ذلك وأدامه ولا مقتصدًا فى إنفاق ما يأخذ منها تجب المقاربة بالاقتصاد الا وفتح الله له ذلك ما يكاد يغنيه ويكفيه على حسب ما يكون عنايته مثل ما كان ارباب الأموال المقتصدين المنصفين لا نفسهم بنجوذلك في اموالهمه واما ما يُعطى منها فعر انه يخرج في معانى الاتفاق من فود المعاينا إلا ما يختلف فيه على سبيل الاختيارات وطلب الفضل ان الذى يلزمه أداءها أن يؤديها تما شاء فما عليه الأكثر من غذاء أهل بلدة من الطعام الذى هو طعام العامة من أهل بلاده وموضيعه على حسب ما يجرى فى اطعام المساكين من الكفارات وعلى حسب ما يجري فيه معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان زكوة الفطر فيه عن من الزمر فيه من كل ما كان من الطعام الذي يجوز أن يُعطى منه صاعا ما عا ليس فيه زيادة ولا نقصان والناس كلهم 3 ذلك اوساطهم واغنياء هم من قدر عليه سواء، ومع انه قد قيل انه يؤدى كل واحد منهم ما يعيش منه في سنته وعليه الأغلب من معيشته وليومنيه
مخصوصات (3/225)
صفحة 1626
220
مخصوصات ما يأكل في بعض احواله، ومعى انه في بعض القول أن عليه أن يُعطى ما يعيش منه في شهر رمضان الذى وجبت عليه الزكاة بسببه، ومعى أنه قد قيل انه ان كان يأكل من اشياء مختلفة في سنته وفى نفقته ومنه معيشته على حسب ما يخرج من الاختلاف مما قلنا في أحد المعانى انه يخرج في بعض القول انه مخير أن يؤدى الفطرة من حيث شاء من تلك الأنواع التي هي معيشته لانها كلها معيشته، ومعى إنه قبل أن عليه ان يعطى من الوسط من ذلك أو بالأجزاء من كل شئ منه، وان أخرج من الأفضل كان عندى أفضل ولا أعلم أن أحدًا
يلزمه ذلك اهـ والمسئلة الثالثة اجمعت الأمة على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إنا نا صغارًا كانوا أوكبا ر ا عبيدا أوا حوارًا لحديث ابن عمر المتقدم الأما شد فيه الليث بن سعد فقال ليس على أهل العمود زكاة فطر وانما
هي على أهل القرى ولاحمة له وما شذ ايضًا من قول مَن لم يوجها على اليتيم المسئلة الرابعة اتفقوا على وجوبها على المرء في نفسه وانها زكاة بدك لا زكاة مال وانها تجب في ولده الصغار عليه اذا لم يكن له مال وكذلك في عبيدة كان لهم ماك أم لا كما سنذكره، واختلفوا فيما سوى ذلك وتلخيص مذهب مالك في ذلك ومذهب الشافعي كذهبنا انها تلزم الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه واتما يختلف الرأى هنا بين أهل هذا الاتفاق فيمن تلزم المرء نفقته اذا كان معسراً مخالف ابو حنيفة فقال في الزوجة تؤدى عن نفسيها بنحو ما قاله بعض أصحابنا مخالفهم ابو ثور فقال فى العبد ان كان له مال يزكي عن نفسيه ولد يزي عنه سيه وسياتي ان المذهب لايزكى عن نفسه لانه وماله ملك لسيده و به قال اهل العراق المسئلة الخامسة ذهب فريق من أصحابنا و وافقهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك الى ان زكاة الفطر لا تجب على المرء في اولاده الصغار إذا كان لهم مالك بناء على ان نفقات الصنعا وكسوتهم وما يلزمهم من أموالهم إلى أن تنقذ ثم يستحيل على جائي وذهب فريق إلى وجوب ذلك على والديهم ولو كان لهم اموال ووافقهم على ذلك الحسن البصري حتى قال هي على الاب وان أعطالها من مال ولده ضمن، قال الامام الكرد مى رحمه الله اذا ثبت انه على والده دون ماله فانفذه من مال ولده الصبى لم يتعر عندى مما قال انه ضامن وان كان ذلك لا يخرج في قول أصحابنا اهره وسبب الخلاف والله اعلم اتفاق الجمهور علاان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلّف مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات لكن تلزمه ومن قبل غيره لا يجابه حتى على الصغار والعبيد فمن فهم وجوبها على المرء عن صغاره وعبيده متعباً عن وجوب النفقة وسائر ما أوجبه الشرع لهم وأسقط مؤنة الصبى الواجد عن أبيه جعل هذه الزكاة ساقطة عن الاباء واجبة على الأولاد في ما لهمره ومَنْ (3/226)
صفحة 1627
221
فهم أنَّ عِلةَ الحكم الولاية قال الولي يلزمه اخراج هذه الصدقة عن كل من بليه وانما عرض هذا الاختلاف لانه اتفق فى الصغير والعبد وهما اللذان فيها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن جانب غيره إن وجدت الولاية فى ذلك الجانب ووجوب النفقة وفذهب مالك إلى أن العلة فى ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى إن العلة في ذلك الولاية، ومِنْ هَانَتا الخلاف في الزوجة، وقد روى مرفوعًا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونوكى ولكنه غير
مشهور المسئلة السادسة اختلفوا من العبيد في مسائل أحدها كما قلنا إن زكاة العبد على سنيك سواء كان معه مال أم لا، وقال بعض مخالفينا تلزم العبد نفسه إن كان ذا مال وسببه الخلاف في انه يملك أولا يملك وثانيها هل يؤدى صدقة الفطر عن عبده الكافر فذهب فريق من اصحابنا انه يؤدى عنه لانه عبده يلزمه مونته. ووافقهم مالك والشافعي واحمد وأبو ثور وعن على حق على كل مسلم قد اطاق الصوم ان يُطعمه وذهب فريق إلى انه لا يطعم عن مملوكه الذقى ووافقهم ابن الماجشو والحسن قالا لا يؤدي الاعن من صلى وصامره قال هذا الفريق من أصحابنا لازكاة عليه فيهم اذا كانوا مشركين لمنع تملكم واخذه ببيعهم فى الأعراب ليس له أن يدعهم في ملكه، وذهب عطا، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراء النخعى والثورى واصحاب الراي الى استحباب ادائها عنه، وهذا الراى مخرج من شبهة الخلاف واحد بجانب الحزم، ولا خلاف بين اصحابنا ولا بينهم وغيرهم في أنه لا يلزم الحو الذقى أداؤها على ملوكه المسلم كما لازكاة على الذقي نفسيه ويقول أصحابنا ان الذي ما خود ببيع عبيده المسلمين فاما في الذكور فاذا طلبواه وأما الأناث ففى اكثر القول انه مأخوذ بذلك طلين أو لم يطلبن وليس من العدل أن يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلاً لمعانى ما حرم الله عليهم من ملك الفروج، وسبب الاختلاف اختلا فهم فى الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فانه قد خولف فيها نا فع فكون ابن عمر ايضا الذى هو را وى الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبياء الكفاره وللخلاف أيضًا سبب آخر وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي المكان ان العبد مكلف أو انه مال فمن قال لمكان انه مكلف اشترط الاسلام، ومن قال لمكان انه مال لم يشترطه، قالوا ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد اذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر انه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات ثالثها ذهب مالك وابو ثور إلى انه يؤديها عن المكاتب سيده. وذهب اصحابنا والشافعي وأبو حنيفة واحمد الى انه لا يؤديها عنه سيدة لأنه صارحرا و سبب الخلاف تو د ده ديز (3/227)
صفحة 1628
222
كونه حراً والحق أنه حر في الحال والزمن الذي تحقق فيه رضاء سيده بالمكاتبة ولم يبق على المكاتب الا تأدية ما كاتب عليه من المال، ولومات لم يرثه سيدة عندنا ولوا عسر فسيلة سبيل الدين ولولم يقض شيا البتة لم يرجع إلى الرق وبالجملة فأحكامه احكام الأحوار رابعها في عبيد التجارة ذهب فريق من أصحابنا الى انه لا يخرج عنهم زكاة الفطر لانه قصد بهم المتاجرة فسبيلهم سبيل مال التجارة فيهم زكاة التجارة، وذهب فريق إلى لو نوم اخراج صدقة الفطر عنهم لانهم عبيده وقد أثبتهم السنة رقاً واثبتت صدقة الفطر على الأحرار والعبيد فسبيلهم سبيل رقيق المهن فى المنازل، وتوسط فريق ثالث فقالوا ان المتجب زكاة الفرض في مال تجارته لقصورة عن النصاب لزمَتْ عنهم صدقة الفطر وان بلغ النصاب سقطت صدقة الفطر عنهم وقال الامام الكدمي رحمه الله هذا القول أوسط وأشبه خامسها فى العبد الغايب والابق ذهب أكثر العلماء إلى اخراجها عنها سواء علم محلهما أو لم يعلم، وقال الزهري واحمد واسحاق يؤدى عنه اذا علم مكانه. وقال الاونراعى يؤدى عنه اذا كان في دار الإسلام وقال عطاء وسفيان واصحاب الرأى لا يؤدى عن الأبقه وقال مالك إن قربت غيبته أدى عنه وإن طال إباقه وأوبيس منه فليس عليه، والخلاف في المذهب ورَجا ابو سعيد ان يكون الابق أشدَّ في الترخيص من الغايب قالـ لانه يدخله معنى الغيبة وامكان الحياة والموت ويدخله معنى الأياس منه وعلى كل حال فلا يتعرى من الخلاف لانه ملك المنزل وحتى بيوت واستحسن رحمه رأى التفرقة بين قرب موضعه و بعده، ومال إلى ثبوت الزكاة عنه حتى يصح موته سادسها العبد بين شريكين اتفق أصحابنا والجم بود على انه يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطره ورُوى عن الحَسَن وعكرمة والثورى والنعمان ويعقوب ليس على احد منهما شيء. ولا حجة لهم في إسقاطها عن الشريكين والشركاء إذا ثبتت مشروعيتها على المالك عن مملوك سواء انفرد أو تعدد سابعها في العيد يُوصَى برقبته لزيد وبخدمته احمر و فذهب الشافعي وأبو ثور واصحاب الرأى الى انه يخرجها عيه مالك الرقبة، وقال ابن الماجشون على من حصلت له الخدمة والأولى أن تكون على مالك الرقبة ان قبل الوصية به لانه لم يكن واجبا عليه قبول الوصية ذا ذا قبلها وجبت عليه أحكامهاه وان مردها كانت للورثة
الله
وكانت عليهم زكاته، ولا معنى لإيجابها على الموصى له بالخدمة لانها عوض والعوض لا يكون علة للحكم بالزكاة والله أعلمه ثا منها في العبد المغصوب ذهب الشافعى الى انه يزكي عنه ما لكه. وقال أبو ثور لا شئ عليه، والخلاف في المذهب فمن قابل هو عبده ليخرج من ملكه فيزكي عنه، و من قايل قد جيل بينه وبينه فلا يدرك الانتفاع به فلا يز كى عنه وعلى كل فلولم يزك عنه بوهة (3/228)
صفحة 1629
223
له
من الزمن ثم قدر على نوعه من مناصبه أو رجع اليه بوجه دخل الخلاف في البرهة المانية هيل تلزم بيده أمر لاه وصرح الشيخ أبو سعيد بوجوبها عليه في تلك السنين الغابة بناء على طبعة الملاك وثبوته وعدم زواله عن حكم استرقاقه بعلمة الغصب وليس مجرد الانتفاع علة حكم مشروعية الزكاة عن العبيد ما دامت العبودية ثابتة وهي لا يزيلها الاعتق أو وجه من وجوه التمليات وليس عصب الغاصب من هذين الي المزيلين لحكم عبوديته السيده، ولو كان الانتفاع بالمماليك هو العلة الموجبة لزكاة الفطر عنهم لكان الوجوب من هذا الوجه عاماً لصغار الماليات وبالضرورة يعلم أنهم لا انتفاع بهم بل هم كل على قيام أسيادهم بشأنهم والله أعلمه تاسعها في العبد المبيع بالخيار اختلف في حكم الزكاة عنه أصحابنا هل هي على المشتولى ان كان الخيار له وعلى البايع ان كان الخيار له لِعِلَّة ان صاحب الخيار منهما يلك الود والتمامه أمر اذا كان الخيار للمشتري كانت الزكاة على البايع لعدم انتقال عن ملك، وام لازكاة على واحد منهما لعلة ان البايع قد زال ملكه عنه بالبيع والمشترى لم يتم له الملك فيه لوجود الخيار لكنه ان ملكه البيع واختار هو السبع كان على البيع الزكاة إذا اختار وان مرده كانت الزكاة على اكبايع الصيد ويرقته اليه، وأعجب الشيخ أبا سعيد هذا القول ان كان الخيار للمشترى وأمّا اذا كان الخيار للبايع فيعجبه لزوم الزكاة عليه على حال العدم انتقاله من ملكه ولان الخيار له وهو يشبه المالك له واقوال. وأنا العبد المُستَعَارُ والمودع، الوجو وامهات الاولاد والعتيق من العجرة الذين هم عبال على مولاهم وإلى أجل والمعتق إلى أجل فركاة ها ولاء على مالك الرقبة والمدبر عبد لمن ذبرة لا يزال في رِقه الى موتِ مُدبره يملك رقبته وما بيده من المال ويجل وطئ المدبرة وأولادها عبيد المديرها ولا تجرى هذه الاحكام الأعلى تملوك فركاته على سيده اتفاقاه كما اتفقوا على انه يزكي عن عبيد عبيدة لا يملكون ولا ينكحون بالشرقي فاما ان يخرج عنهم وان شاء دفعها إلى عبده الأمين ليخرجها عن عبيده عاشرها اتفق اصحابنا على ان زكاة العبد الفاسيد البيع على با بعد ان كانت الصفقة مما لا تجوز ولا نتع المتاجمة فيها لان البيع الفاسد لا يخرجه عن رق بايعه، وما ذهب اليه أهل الرأى من كونه اذا قبضه المشتري فأعتقه ان زكاته على المشترى فهو مذهب معلول لانه ان كان البيع صحيحا فأعتقه كانت الزكاة على العتيق نفسه لانه حر وان كان فاسدًا فالوق للبايع وعليه زكاته فاين موضع لزومها على المستوي هناه ولوكان البيع منتقضا بوجه كعيب فى العبد لزمت الزكاة على المشترى ان قبضه حتى ينتقض البيع بوجه وتنحل الصفقة وحيد تتبع الركاة مالكه، ولو جنا جنايةً تستفرغ رقبته فوكاته على سيده حتى يحكم الحاكم بوقبته للمجنا عليه، ولونكم فأصدقها عبد
ومنها (3/229)
صفحة 1630
224
-
الي ميتها الزكاة عنه لانها مَلَكَتْهُ سواء قبضَتُهُ أو لم تقبضه دخل بها الزوج أو لا يدخل طلقها بعد الفطر أولاه فلو طلقها قبل الفطر كان عليها نصف زكاته لانها لا تملك غير نصفه، وفي قول ان لم تقبضه ويصير مضمونا في يدها لا تلزمها زكاته هذا ان كان العبد معينا والا فلا زكاة عليها عن مهم حتى تقبضه لوتزوجها على عبد غير معين المسئلة السابعة اختلف اصحابنا في صدقة الفطر عن الزوجة فذهب فريق إلى وجوبها عليه عنها غنية كانت أوفقيرةً لصدق ولايته عليها ووجوب نفقه عليه، وذهب فريق إلى سقوطها عنه غنية كانت او فقيرة لانها إن كانت غنية لزمتها لغناها والا اسقطها الفقر ولم تلزمه عنها، وذهب فريق إلى أنها إن كانت غنية دفعت من ما لها عن نفسها والأدفع عنها، وأعجب أبا سعيد هذا القول واستحسن ان يدفع الزوج الى زوجته الفقيرة ما تؤدى به عن نفسها ليخرجا الى الحوطة والحزم، ولم أقف على أثر في زكاة الزوجة الأمة اذا وجبت زكاة الفطر على زوجها هل يدافع عنها الزوج لوجوب نفقتها وثبوت ولاية عصمة الزوجية له أمر هى على سيدهاه تودرت ثم ظهر لى ان الرق أقوى ولاية فالزكاة على سيدها والله أعلم، المسئلة الثامنة لوملك رقبة أو حدث له مولود ها را الفطر زكى عنهما على قوله ولم يقل احد من الاصحاب انه يزكي عمن مات في آخر رمضان قبل حضور ليلة الفطر انها تخرج عنه لان وجوبها بدخول ليلة الفطر على قول وبطلوع فجر يوم الفطر على قول آخر وعمرة الخلاف تظهر فيما اذا اشترى رقبة أو حدث له نسل أو تزوج أو وجبت عليه نفقة ذى نسب وقع هذا أوما في حكمه بعد الغروب أخرج عنهم على قوله ولم يخرجها عنهم الا بوقوع ذلك بعد طلوع الفجر فعلى القول الأول لو عنق العبد أو طلق الزوجة او استغنى المولود اواستغنى مستحق النفقة قبل طلوع الفجر وجب عليه إخراجها عنهم لإنها وجيت عليه قبل ثبوت حكم البرأة وعلى الثاني لا يخرجها لان الوقت الذى هو علة الوجوب لم يحضر بعد وحين حضير اتفق خروجهم عن جملة من تلزمهم عليه الزكاة، وكذا على القول الأول لوباعه قبل الفجر و بعد الغروب وجبت على بايعه وعلى الثاني على مشتريه، ولو حدث له نسل أو رقيق أو حدث عليه لزوم نفقة نسيب بعد يوم الفطو لم تجب عليه لفوت الوقت د ولو حدث ذلك ليلة الفطر الى ما قبل ذلك أخرجها عنهم والله علمه قال ابو سعيد واما فطرة شهر رمضان فانما تلزمه في من دخل عليه بعد ذلك فلاش بي وهو حى فى ليلة الفطر الليل من ليلة الفطر فقد لزمه فيه الفطرة وقال من قال لا يلزم الأمن يشق عليه الصبح وهو حتى في ليلة الفطر مو بود فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك فلاشى عليه فافهم ذلك الوه ولو ولد ليلة الفطر اول الليل اخرج عنه زكاة الفطر وإن ولد غداة الفطر لم يخرج عنه زكاة الفطر في (3/230)
صفحة 1631
229
بعض القول، قال ابو سعيد نعم قد قيل هذا وقيل عليه أن يخرج عنه اذا ولد في يوم الفطر ما لم ينقض اليومه المسئلة التاسعة تجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه وعن عبيدة ان وسع ما له فان كان له خليفة كان على الخليفة الخواجه اتفاقا والا أخرجها من ولي أمراً وجوبًاه وفي المحتسب قولان، ولو لم يكن لليتيم مال وكان في حجرامه فإن نزل منزلة من تجب عليها نفقت، كان عليها زكاته ان وَجَدَتْ وان كان له مال اخرجتها من ماله كغيرها من خليفة أو ولي او محتسب وفي الاصل لا لزوم على المحتسب في دفعها من مال اليتيم فلود معها لم يضمن لانه اخرج حق الله من موضعه وجعله في أهله كان ذلك زكاة الفطر والزن الواجبة في المال وإنما يعذب الله على ترك الحق وتضييعه ولا يعذب الله على إقامة الحق وأد ايه الى اهله، وفى الأثر والمرأة الغنية اذا كان لها اولاد صغار وهم فقراء لاشتى له وا بوهم ميت فلا يلزمها ان تخرج عنهم زكاة الفطرات ولعل مننى هذا على أن سبب الحكم بالذكاة الفطرية هو الولاية والام لا ولاية لها والا فعلى القول بان علة الحكم وجوب النفقة فلا مانع من لزوم زكاتهم عليها إذا نزلوا منزلة من يجب عولهم ومؤنتهم عليها لانها تخرج عن عنيدها وعمن تلزمها مفقته من ذوى نسبها المرا و وتهم فلا مخرج لا ولادها من هذا الحكم لانهم عيالها بلاشات هذا الذى ظهر لى والله اعاد المسئلة العاشرة لو طلق حبلى بايناً أو ثلاثاً أو ما يقوم مقام الثلاث جزم في النيل بعد مر لزوم اخواجه عنها مع ان اصحابنا وجمهور قومنا يوجبون عليه انها النفقة، وذكر القطب رحمه الله قولا بلزوم إخراجه عنهاه وفى حكم هذه الخلف مرضعة ولده فلا يخرج عنها ويلحقها القول الثاني لما يشملهما من معنى الإجارة
قلة
لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الآية فمن اعتبرا المطلقة الخنلى ومرضعة الولد أخيرتين عوضهما الرزق والكسوة لم يوجب عليه إخراجها ومن لم يعتبرها اجارةً واعتبرها نفقة ومؤنة اوجب اخراجها والله اعلم وفى المطلقة غير الحبلى رجعياً خلاف والصحيح ان يعطى عنها للزوم نفقتها عليه ما لم تتم عدتهاه ويعطى عن بنته الطفلة المطلقة أو المميتة ان رجعت اليه بعد جلب حتى تبلغه وقيل يعطى عن بناته البالغات، وسبق القول بذكر الخلاف في الزوجة وعلى اللزوم فيعطى عن نسائه بالغات كن أو طفلات موجدات كن أوكتابيات على قول وقيل لا يعطى عن زوجته الكتابية وعلى القول بانه يعطى عن عبده المشرك فان كان للعبد المشرك زوجة مشركة أعطى عنها على القول بانه يعطى عن زوجات عبيك، وقد تقدم القول مني نظرا بانه لا بدفع الرجل عن زوجته الامة ثم وجدته للقطب في شرح النيل والحمد لله، ولا تعتم
عر زوجة (3/231)
صفحة 1632
226
ه
عن زوجة لم يجلبها ولا يرجع حكمها اليه، وقيل يعطى عنها ولولي يجلبها لثبوت العصمة. وقيل يعطى عن غير المحلوبة ان كانت بكراً والافلا الأبعد الجلب المسئلة الحادية عشر فقدم إنه لا يعطى عن ابنه البالغ وقيل يعطى عنه ما دام في عياله حتى بنجاز عنه ويستقل بأمر معيشته، ويعطى عن امه وابيه والي أبيه وإن علا ان افتقروا ويُعطى عن إزواج ابيه الأربع وعن زوجة واحدة الجيده لانه تلزمه نفقة ازواح ابيه الاربع وزوجة واحدة الجده ولو كانت له أربع زوجات المسئلة الثانية عشر ليس على الرجل أن يعطى عن ابن اخيه وان لزمه أن يعيشه وليس عليه دفعها اليه ولا الى احد ممن يعوله المسئلة الثالثة عشر لو سافر فاعلم ما يتصدق به قال ابو الحواري يدفعها متى مرجع الى بلده. فلود معها في غيابه وكيله أو ولده أو قريبه من ماله أجزت عنه سواء أو مى بذلك اه لاه فلودفعها الدافع من مال نفسه على ان يستردها منه متي رجع مرجع وصدقه وردا ليه نظير ما دفع أجزت عنه، وان لم يرد اليه شيء لم يجز عنه حتى يوداليه أو يؤدى من ما له ذكاة نفسه، ولواعده في سفرة الطعام ووجد أحدًا النقدين مال بوالحسن الذي نأخذ به في هذا الذي تجب عليه الفطرة غداة الفطرقها معه من الطعام ويستحب ان يعطى تما كان يأكل في شهر رمضان والذى تجب عليه الفطرة وعنده الفضة فليشتر بها طعامًا ويخرجها قال وقد وجدنا جوازا في الفضة وفي الطعام وبها نأخذ اهره ولو لم يوص باعطاها فرق حيث أفطره وان أوصى فوجدهم لم يعطوا عنه دفع حينئذ عن نفسه حين رجع، ولو لم يوص وحَذِرَ في سفر نقصان نفقته دفع متى رجع الا ان أيسر في سفره دفع حين وجده ولوحشي الموت في سفرة وكان لم يوص وطريدفع في سفرة أوصى بانفاذها فان عَزَّه الشاهد كتب ذلك فلولم يُحسن الكتابة اعتقد الوصية مع القدرة فلومات على هذا من اجتهاده مات معذوراه وهل يدفع في سفره عمن يونه ويلزمه الدفع عنه أم لا يدفع عن أحد لا مكان موتهم قولان أحوطها الأول، وعن ابى المؤثران لم يجد فى سفرة فضلاً عن زاده لويلزمه تحملها بدين فلو باع ما لا يحتاج اليه من متابع فليخرجها حيث ادركه الفطر ولا تبع ما يحتاج اليه لاجلها، فان رجع الى وطنه فأخرجها فحسن والافلا لزوم لان وقرتا حضر وهو معدم فلوا عدم الطعام وَوَجَدَ الدراهم في بلده فلا يلزمه أخذ الطعام بالدين لكن قال ضمام يخرج من الدراهم باك وأقول انه قيمة الطعام اهم بتعترف، وقيل لا يخره ها دراق يخرجها دراهم لكن يشترى بها طعامًا ويدفعه اتباعًا للسنة و قالب محبوب لو اعطى بدك الصاع دينا را فلا يجوز لكن يعطى ثما يأكل المعطي إن أكل ثمرا أعطى ترا قائد (3/232)
صفحة 1633
ونحن نعطى اذا صاف الحب نحو ربع من التمر لأنا نأكل منه اهره المسئلة الرابعة عشر اختلف الاصحاب كغيرهم في جنس ما تجب فيه فذهب فريق إلى أنها خير فيها تخرج اما من البراء من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الاقطه وذهب فريق إلى عدم التخيير فالواج
اخراجها من الجنس الغالب لافتيات به في البلد او الغالب من قوت المكلف الخلاف اختلافهم في مفهوم حديث إلى سعيد الخدري رضى الله عنه قال كنا نخرج ركاة الفطر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم صاعا من طعامٍ أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر ه فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال أيًّا أخرج من هذه اجزاعناء، ومن فهم منه ان اختلاف المخرج ليس سببه الأباحة وانما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوتِ غالب البلاد قال لا تخيير فيها وانما يخوج ما يقتات به غالبًا اهل بلده او غالب قوتِ نفسه وعيا له، وذهب فريق إلى اخراج لما تجب فيه الزكاة الفريضة من الحبوب، ويُسْتَأنس لهذا الرأي بما قاله بعض علمائنا ونصه ارادهم يخرجون عنها صاع دقيق والادخن ولا باقلا، ولا لوبياج ولا لين ولاسمك ولا لحم ولا بعض الاوامر ولا يامرون به ولا اقول ان ذلك يجرى ما عليه الأماقالوا فى صاع اللبن فانه يجرى معهم ويمكن حمل هذا الأثر على القول التخيير أى ان هذه الاشياء خارجة عن المخيوفيه من الأنواع، ويمكن جمله على لقول بانها تخرج من غالب قوته او قوت أهل بلده لكن فيه إمكان هذه التحال عددها اغلب قوت اهل ناحية كا لمشاهد من سكان البدو فى غلبة اقتيا تهم من اللبن واللحم وكالغالب على اهل بعض الجزاير من غلبة اقتيا تهم بالحوت و كا السلام من سكان بعض البراري الشاسعة من اقتيا تهم بانواع من الشجر ما هو ا جشب عاشاً به من المعاش بالدخن ونحن نشاهد الجم الغفير من بعض اهل بلادنا القمام غلب قوتها الدخن اذا صاف المدخن وما هو انزل درجة منه وهو البازي فا لا ولى حمل هذا الأثر على ان هذا العالم رحمه الله لم يشاهد من أد و كه من علماء المسلمين يأمرون بإخراج هذه الأشياء متى وُجد غيرها من الأطعمة التي هي أطيب منها فيُعطي الفقير من هاذه الانواع الخسيسة ويضن الغنى بما هو اعلى منها كالبر والأرز لان هذا الصنيع استخفاف بحالة الفقرا الذين أمن السنة باغنائهم في هذا اليوم العظيم ليشاركوا الاغنياء في معايشهم يومًا بالاخراج ثما يقتات المرء بلا ان يميز نفسه على البائس الفقير ويترفع فى اداء الواجب بما لمتجه السنة وقال بعض علمائنا والمستحب ان يخرج الانسان حما يأكل فإن أخرج من غيره اجزاه على قول من قال بذلك ان شاء الله وغير ذلك أفضل كما أمراه و بالجملة فمتابعة حكمة السنة في طرية
الذين أخرات السنابل هو استخفاف بالسنة الطاهرة اذ كانت أمرت -
?
الصدفة (3/233)
صفحة 1634
228
الصدقة فانها شرعت مطهرة للأبدان إثر الصوم فما عساها قارفه الفنا نمايدنس صومة ولذلك يوقف الصوم حتى تؤدى زكاة الفطر فهى مين توابع عبادة الصوم وان كانت في غير شهره الا انها شرعت في يوم إعطا الصايمين أجورهم ليرتفع الصوم ماهو اخما ينقصه من الامور التى لاتلاء فهي مكفّرة لثلاث المكروهات زايدة في موازين الحسنات مكملة لما نقص من المراد مشروعية الصوم وغيره من أنواع العبادات فى شهر رمضان هذا فى جنب المؤسرين واما بالنسبة إلى المدفوع اليهم فى ضيافة من الله لها ولاء الصيف من عباده وتكرمة أمر لهيبها من فضله ورحمته جعلها لهم فى أموال الَّذِينَ فَضَّلَهُ فَلَهُم فى الرزق وأسقط وجوبها عنهم لطفا ورأفة وعَوَّضَهم عن ثوابها ثواب صبرهم على مقاساة الام الفقر ومشاق الاعواز وانما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وانما وجبت على البدن تزكية للنفس وتنمية لعملها حتى سماها بعض فُطرةً بضم الفاء والمعنى انها وجبت على المخلقة، وقال وكيع زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة اهر وما كان هذا سبيله ووجه الحكمة فيه فلا ينبغى التساهل فيه بإخراج الاخش من المطاعم، وسميت صدقة الفطر من اضافة الشئ الى شرطه اى عطية من شرط مشروعيتها يوم الفطر يراد بها المثوبة من الله سميت بذلك لات بما يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة وانما كانت درجتها منحطة عن درجة الزكاة لان الزكاة ثبتت با الكتاب فصدقة الفطر ثبتت بالسنة وما ثبت بالكتاب اعلى درجة مما ثبت بالسنة وكيفما كانت درجتها فلا بد من مراعاة وجه الحكمة فيها والجري فيها على هدي الشارع واخراجها مُماثلاً لوجه إخراجه واخره وتقريره وعلى هذا فبالحرى ان يدفعها من جنس قوته الذي يقتاته وأفضل منه فان افتات الحفظة لم يدفع الشعير بل كم يجز دفعه بناء على القول بالدفع من قوته وان اقتات اجناسا من الحبوب دفع من افضلها وخيرها ولا يقتصر فى سبيل هذا الخير العظيم على درجة المجزئ اتباعاً لوجه الحكمة ومنافسة في حوز الدحية و من اختيارات الأمام الكد في ذاكر أطريقة اصحابنا ان زكاة الفطر تخرج عن كل امرئ تما يقوت به نفسه وعياله ثم ذكر الخلاف في كيفية ما يقوت به نفسه وعيال هل هو مما يقوت به نفسه وعياله في الاغلب من احواله وليس على الخاص من حاله ام حما يقوت به نفسه وعياله بحسب الأحوال باختلاف الأثماره او جما ياكل هو وعياله في شهر رمضان دون الاحوال و امر مما عليه قوت الاغلب من اهل بلده واعجب الإمام هذا القولُ الاخير لثبوته في حكم العوم في معنى الأحكا واما أحكام الاختيار فذلك اليه وكل ما بلغ بالافضل فان الله شاكر عليم (3/234)
صفحة 1635
229
المسئلة الخامسة عشر اتفقت الأمة على انه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من مصاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمره واختلف في قدر المؤدى من القيم فقال مالك والشافعي وفريق من اصحابنا لا يجرى منه اقل من صاع، وقال أبو حنيفة وأصحابه وفريق من أصحابنا يجري من البرتصف صاع، وسبب الخلاف تعارض الاثار وذلك انه جاء في حديث أبي سعيد الخدري انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أوما ما من زيجب وظاهره انه أراد بالطعام القمح، ورود الزهرى أيضا عن أبي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر صاعا من بوبين اثنين أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحده خرج أبو داود، وروى عن ابن المسيب انه قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من ثمره فمن أخذ بهذه الأحاديث قال نصف صابح من البره ومن أخذ بظاهر حديث الى سعيد وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بين الحنطة والشعير في الوجوب، المسئلة السادسة عشر حور الشيخ ابوسعيد رحمه الله الصاع فقال عيادة ثلاثة أمنان الا ثلث المن والمن هو الرطل المكي وهو بطلان بالعراقي فيهما قيل من الماش ولا أعلمه من غيره ولا يعاير بغيره الا ان يخرج شيء مثله في النظر فثلاثة أمنان الأثاث ماش يكون خمسة ارطال وثلث بالبصري وهو الصاع الذى تجب به الزكاة في الثمار وتودى به زكاة الأبدان وكفارة الايمان وعليه ثبوت الاحكام اه وحتى أبو الحواري رحمه الله بانه اربعة وثمانون مثقالاً بحب الماش وزن كل مثقال ستة وثلاثون حنة بحب القيراط، وهذا الماء الذي عليه عمل أصحابناه واما صاع الماء فوزن سبعمائة وعشرين مثقالاً، والرطل تسعون مثقالاً. والمدربع الصاع ونهو بطلان وهو المن الصحيح، والسبيه اربعة وستون مثقالاً، والدرهم ثلثا مثقال وهوار بع وعشرون حبة قيرا هذا الذى وحدته وحفظته عمن اثق به اهره قال القطب وان قلت كيف يكون الصاع من حليب قلت يوزن اناء بشئ ويجعل فيه اللبن فيجعل في كفة ويجعل الشئ الموزون به في كفة أخرى مع خمسة ارطال وثلث و شئ بسير كرده بود و همين او نيخت اناء يسع صاعا الى اعلا طرفه فقط فيملأه لبنا أو يجعل اللبن في الميزان الذى لا يرشحه كالى يد والصفر والكتان وذلك هو قول من أجاز زكاة الفطر بالوزن، والمشهورانه لا تجوز الا بالكيل قال وفي بيان الشرع من أراد أن يخرج تمرا مكنورا فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة ارطال وتلنا وبه يقول الشافعي، وعندى ان التمر الثقيل كالبلعق ونحوه وزن الصاع منه ثلاثة امتان (3/235)
صفحة 1636
230
ثلاثة أمناي اهرة المسئلة السابعة عشر اتفقوا على انها تجب في آخر رمضا لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت فقالت فرقة من اصحابنا ووافقهم مالك في رواية ابن سم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطره وفى رواية أشهب عنه تجب بغروب الشمر من آخر يوم من رمضان وهو مذهب الاكثر من اصحابنا ووافق عليه أبو حنيفة وبالأول قال الشافعي، وسبب الخلاف هل هي عيادة متعلقة بيوم العيد أو بخروج شهر رمضان لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان، وثمرة الخلاف تظهر فيها لوحدث مولود قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تحب عليه أم لاه وتظهر أيضًا في امرأة يطلقها أو يتزوجها أو رقيق يشتريه أو بيعه او يولد له رقيق اويموت أو يعتقه او يستغنى بعد غروب فيفتقر قبل فجر وفيها يتعلق بهذا من الأحكام وقد سبق بعض ما يتعلق بهذا والله اعلمه المسئلة الثامنة عشر اجمعوا على انها تصرف لفقراء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليومه وهي عندنا للمتولى كالزكاة ورخص في سائر اهل القبلة واشترط بعضنا عدم وجود الولى، وقال غير نا تصرف لفقراء الإسلام مطلق وزعم أبو حنيفة وقومانه يصرف منها إلى فقراء اهل الذمة، وقيل ان كانوار ها واشترط ابو علي رحمه الله جواز دفعها لهم بعدم احد من المسلمين وعدم أحد من أهل القبلة، ولود فعها الى الامام جاز لان سبيلها سبيل الزكاة في بعض القول لكن على الأمام أن يخص بها الموضع الذى خصيته بها السنة وهو الفقراء لا تها لهم خاصة في السنة كما امرصلى الله عليه وسلم الاغنياء أن يغنوا بها الفقراء في ذلك اليومره وعلى أحب القولين لايدفعها إلى الأمام ولكن المأمور بدفعها يدفعها بنفه فيدفعها ان شاء للواحد والاثنين أو الاكثر لكن لا يكون المدفوع منها اذا تعدد الذين يعطيهم أقل ثما يستغنى به الواحد منهم في يومه ذلك اذ مقصود الشارع بها سَد عَونِ الفقراء يوميذ فيطلب بها الاغنياء حاجة الفقراء، ويُعطى الرجل على عدد عياله وأزواجه وعبيده وعلى نفسيه ويأخذها على جميع من يعطيها عليه، وان قال امين عندى كذا وكذا من العيال دفع اليه كما سمى، وكذا ان قال ذلك غير الأمين
او قال استخلفني فلان وصدقه الغنى، وقيل لا يأخذ العبده وان باعه أخذ له كثيرا ما يكت سيدي المشترى أيضًا. ومن أخذ لها ولاء فهو له، وإن أخذت المرأة وتزوجت أخذ عليه المواقف القطة
هؤلاء
زوجها وإن قالت المرأة لا تأخذ على فلا يشتغل بها وكذا غيرها. وقيل من أخذ عن والصواب بالألف بعد الها زوجته او بنته البالغة فلهاه ويأخذ الفقير حتى يستغنى، وقيل ياخذ ما عليها همن هكذا يعيش به فى اليوم وهو ضعيف، وقيل ما يستغنى به لسَنَةٍ، ومن يخرجها تو ملا كنه سالم بيك هولاء والله اعلم لا لزوما جاز له الأخذ. وقيل ان كان يستحقها فى شهرة أو يومه، ومن استغنى
كتبة
P (3/236)
صفحة 1637
9 - 112.
فى اليوم أداها، ومن افتقر فيه المتلزمه، وله أخذها، قال القطب وتعطى للإمام أو الوالي ويغرقها في أصناف الزكاة آمده ومن أعطاها لغني بلا علم وأخذها جهلاً أو على نية اعطائها تم افتقد أمسكها، وقيل لا كما إذا أتلفها قبل الانتقا وان كان المعطى يعلم أحكام الفقر والغنى وانه لا تعطى غنيا لم يجز للغنى ايسا ولو افتقر بعد الأخذ ويردها إلى من اخذها منه، ولا يعطها الفقيره وان عرفه بحالي لا تجوز له ثم افتقر فاتم له جاز إن بقيت أو قال بقيت وصَدَقَهُ، وَمَنْ احتمل عنده ان الدافع برئ المسيعه أن يدفع ما أخذ منه لفقير من غير أن بخار لانه متعبد بالسؤال عما لزمه، وإن لم يعلم ان الدافع عالم بغناه جاز له دفعها الفقيره وقيل يردها ان غلب عليه انه اعطاه لفقرة عنده واخذها هو لا على عطائها الفقيره اهم، والسنة جاءت أن يتحرى بما أهل الفقر والضعف والاخص منهم اهل الفضل والعِفة والفقه، قال أبو الحواري وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ من الزكاة اذا كان محتاجاً إلى ذلك في سفره ولو كان له مات في بلده يستغني به، وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال اذا كان معد ما في سفرع جاز له أخذ ذلك اهره وبالجملة فقد اجمعوا على انها تصريف الفقراء المسلمين واختلفوا هل تجوز لفقراء الدقة والجمهور على المنع وأباحها لهم ابو حنيفة وسبب الخلاف هل محلها الفقر فقط أمر الفقر والاسلام معا من قال الفقر و الإسلام منعها من الأهل الذمة ومن اعتبر الفقر فقط المطلقها لعوم الفقراء المسلمين وغيرهم وقد عرفت اشتراط ال قوم ان يكونوا رهبانا والله أعلمه المسئلة التاسعة عشر لواعطاها توسلاً وهو بجد من يحتاج اليها في يومه أو فى شهرة أو فى سنته جاز له أخذها من وجبت عليه ولا ميعه توسله حقا وجب له، وان اخرجها لزوماً أو وجبت عليه لغناه فلم يخرجها لا تجز له اذ ليست من حقوق الاغنياء، وحد الغنا هنا إن وجد في يومه ذلك ما يكفيه الستيه بعد قضاء دينه وتبعايه واداء لوازمه من حقوق الله وحقوق عباده في سنته بلا مخاطرة على نفسه ولا عياله فيما يتعارف عنده أنه غناء فاهل هذه الدرجة يجب عليهم دفعها ويحرم عليهم أخذها فلو بهذه الدرجة ظن انه لودفع كان وفعه مخاطرة لومه دفعها وحرم عليه أخذها وله حكم يومه من الفنا وظنه لا يسقط عنه واجبًا ولا يحل له حوا ما كما ان له حكم يومه من الفقر، فلو اصبح يوم الفطر غنيا ثم أمسى فقيرا جاز له أخذها وسقط عنه وجوبها ان لم يكن دفعها فلو اعطاه منها حينئذ معط كان لها موضعا وقد ذكرت إنها أنه إن دُفع له غنيا جهل من الدافع فبقيت في يده حتى افتقر وكان الدفع على وجه بجرا به الدافع جهلاً كان او غيره جازت له على قوله وكذ الوأخذها على نية باطلة جاهلاً ببراءة الدافع وعدم بوأنه والوجه المبيح له على هذا القول هو انقلاب غناء الأفق فلو علم انه حينئذ لا عقل له لغناه وعلم ان الدافع دفع اليه عالماً بغناه الا انه يجهل كون
ندفع (3/237)
صفحة 1638
222
الدافع عالم بأحكام الغنى والفقر والفرق بينها وبقى في يده إلى أن افتقر موم عليه أخذها لان الدافع ان دفع عالماً بعنى المدفوع اليه بقيت الزكاة متعلقة به لانه لا يصدق عليه دفع زكاة قطر يدفعها الى غنى فبقيت بذمته لم يبد أمنها وصار ما أخذه المدفوع اليه مضمونا في يده حتى يرده إلى مالكه، ولا يسع الدافع جهل أحكام الفقر لادراكه علم ما لا يسعه جمله من المعبرين، فلو كان المدفوع قائما في يد المعطا لسبب چعدم استحقاقه بالغناء الى ان صار بعد الفَقْرِ فأُتمّ ذلك له المعطى جاز للعطا وأجرى عن المعطى فلو أتم له بعد ما علم بقيام المال بيده في حال فقره ثم افترقا بالغيبة فادعى المعطاتقاء، في يده فاطمأن لما قاله فاخرج بقبضه أجرى عن الدافع وجاز للمدفوع بحكم الاطمنانة، ولو صح كذب المدفوع له وكان المدفوع تألف العين لزمه الخلاص إلى الدافع او استحلاله بشرط غناه يوم قبضه، ولوان المدفوع الله احتملت معه براءة الدافع بدفعها اليه وعلم هو من نفسام عدم حل تلك الزكاة لم يجزله دفعها إلى فقير أن علم ان الدافع يعلم غناه حين الدفع وانما دفع اليه جهلاً منه بحكم الغناء والفقر هنا لما عرفته من كون هذا الجهل هنا لا يعه فهو متف بالسؤال عما يلزمه من جميع ما أوجب الله عليه اذا جَهِلَه، فلوجهل المدفوع اليه علم الدافِعِ بغناه فدفع ما قبضه منه الى فقير وكان الدافع جاهلاً بغناء المدفوع اليه او علم بفقرة والحال انه غنى وكان الأغلب من أمر هم انه انما سلمه اليه لحد فقرة وقَبَضَه هذا على ذلك فهو مضمون عليه للدافعه واجا از كه بعض على هذا من أمره ان يدفعه الى فقير الموضع براءة المدافع منه، وكما يعجب أبا سعيد هذا الرأى واخت الخلاص منه بدفعه الدافع او بوجه يسلم به من ضمانه قال وليس عليه ان يعلمه على هذا الوجه أنه من الزكاة وان فعل ذلك كان أحب إلى امه قالد بوالمؤثر حفظنا انه يخرج الفطرة ما لمحتملها بدين أو يضر بعيال قال وأقول أن أخرج زكاة الفطر فخاف ان يضر بعياله وينقص عنهم النمو من مؤنتهم فلا أرى عليه اخراجام وفي الاثر وقد يعطا من القربان من يخرجه وأما الصدقة فلا يعطى منها من يخرجها، قال أبو سعيد وقد قيل يعطى من الصدقة من يخرجها إذا كان ذلك لا يجزيه وعياله في سنته من غلته او تجارته او صنعته اهه ولو اجتمع معه من زكاة الفطر ما يزيد عن كفاية بسنة لم يجز له أخذ الرايد ومرده الى من أخذه منه، وإذا نزل منزلة من يجوز له الأحد سقط عنه وجوتُها و لو اجتمع معه ما يكفيه لسنتيه ولكن لا يزداد على ذلك شياه ولا يلزم عاملاً بثمرة حضرت صدقة الفطر ول يجد وقتئذ ما يدفعه ان يقترض او يتسلف ليدفع منه الى حصاد عمله، وقد حددوا للفقير الجايزوله أخذها فقالوا ان صدقة الفطر تجب على من لا يحتملها بدين ولا يفتر بعياله وكل انسان أمين على نفسه وهو (3/238)
صفحة 1639
233
أعلم بطاقته، واما الفقير الذي يجوز له أخذها اذا كان لا مال له ولا غنا من تجارة ولا عمل ولا مال له ينفق منه مؤنة نفسه وعياله من الثمرة الى الثمرة فهذا الذي يجوز له أخذ الصدقة وزكاة الفطره والله أعلم المسئلة العشرون ضابط وجوبها على المكلف بها هو وجود فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب كافي لا دائها عنه وعمن يلزمه الاداً، عنه، فان لم يفضل القدر الكافي لنفاذها عنه وعائلته سقطت عنه العجزة، وهل لو وجد بعض ما يؤديه لا تلزمه لان الموجو د الحاصل لا يبلغ إلى اداء الواجب، أو يلزمه نصفها كما اذا ملك نصف رقبة لزمه نصف فطرته قولان به اظهرهما الاول و على الثاني فاتما يلزمه نصف الفرض، قال أبو سفيان قال الربيع انما الصدقة للفقراء ليست عليهم اهم ولوات رجلاً له مسكن يسكنه و له غلام او غلامان و خادم تخدمه وعليه دين فالضابط هنا كل من جاز له اخذها لم يجب عليه اد آنهاه ولا يلزمه بيع شي من ماله لا أصل ولا عرض ولا رقيق ولا حيوان الاجلها انما هي في فضل نفقة السنة له ولمن يلزمه عوله فاشبه ان يكون وجود هذا الفضل وجود النصاب في زكاة الأموال فكلدان مُتَعَلَّقَ الزكاة النصاب ممتعالول هذه فضل الكافي من النفقة الحولية ولله الحمد ما أخف هذا التعبد فى الأداء وما أثقله فى الميزان ولو دخل وقت القربان وبيده ثمار من الصدقة جازله إخراج القربان منه ان لا ينقصه من نفقته وإيفر بعياله وقال أبو المؤثر يعطى القربان من يجده ولم يختر اخراجه بعيا له ولا يتحمله بدَيْنِ والله اعلمه
اه
!
كتاب الجنايز
كتب الله عزّ و علاعد لأمنه الفناء على عباده، والزم الحتى حقوق تلزم بموت مسلم فيه من غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه وتشييعه لغاية وصوله الداء لتي تحول اليهاه والمقبر قصر المؤمن والدنيا سجنه بما انه يمنع فيها نفسه عن شهواتها وبما يتجرعه من الخصص فيها أقول الجنازة بفتح الجيم وكسره اسم للميت في النعش. وحكى الاصمعي وابن الاعرابي بالكسر الميت نفسه و با الفتح السريره وعن تغلب عكس ذلك وهو المشهور المعروف وقال لازهرى فى التهذيب لا يسمى جنازة حتى يشدّ عليه الميت مكفنا واصله من جنده از استره، قال القطب جنازة بالفتح والكسر وهو ا فصح لغتان لمعنى واحده وقيل بالكسر النعش وبالفتح للميت، وعن بعضهم لا يقال
نعش الا اذا كان عليه الميت، وقيل الجنابة بالفتح للنعش وبا الكسر الميت ح وهي مشتقة من جتزيجتر كضرب يضرب بمعنى ستر أو نقل، وقبل الجن
بانکه (3/239)
صفحة 1640
434
بالكسر النعش مع الميت اتوه وليكن تعريف الجنازة هي المسئلة الاولى هنا وجرى اصطلاح الفقهاء على التعبير بالجنايز والجنازة عن الاحكام التي تلزم بالنسبة إلى الأموات منذ الاحتضار لغاية الدفن والله اعلمه المسئلة النا للميت الموحد ولو مخا لفا حق على الاحياء الحاضرين موته منها على حاضيري سياقه قبل ولو مشركا تلقينه الشهادة وهو من باب التعاون على البر والتقوى و من باب قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومن باب ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الآية ومن باب مراعاة حقوق المسلم على اخيه المسلم والحرص على تنجيته وتزوده من الدنيا بكلمة التقوى، فلول يلقن حاضر الموحد فليس ما ينبغي، وكما يلقنه الشهادة كذلك يلقنه الركن الاعظم من الواحد وهى التوبة فقلما يخلو المك من ذنبها ويلقنه الدينونة بالتبعات والايما بها ما لم يتغلق بالسكرات، وينبغي أن يأمروه بالصدقة فان لم يأذن لهم تصدقوا عنه من أموالهم، وينبغى الحاضيرة قراءة بيب أو الوعد أو النحل او الملك أو غير هن من كلام الله وان ختموا بسورة ولا يمت ورأوا أخرى أو أعاد واتلك فإِذا خَرَجَتْ روحه قطعوا القراءة. وإن قرأ وإجماعة او قو الطفل اوامرأة خافضة أو عبد باذن جازه وقيل لا يقرأ على مخالف وكل متبرأ منه، وان لم تمكنهم القراء لا عند الموافق والولى قرأوا خلف البيت مثلاً، وينبغى خفض القراءة لعله يؤذيه رفع الصوت وينبغى الترتيل حرصا على القاء معانى القران فى دوعه وبالخصوص ايات الرحمة حرصا على تبشيره وتسكين نفسه وإبعاء قليه بالرجاء وحسـ لظن بالله. ولا يقرأ من هجره المسلمون ولا بأس بقراءة مخالف، وتستر المرأة نفسها ان كان الحاضر والمحتضر أجنبيا الاما يجوز اظهاره، وإن ويحفظوا قرأوا من المصحف او غيره، ويحتمل ان لم تكن قراءة قرآن جعل مجلس وعظ. ويقرأون عليه ولوكان على ظهرداية أوسفينة إن أمكنهم، وان امكنهم وضع منها القصد راحته وضَعوه، وتقطع القراءة لإصلاح الفساده وان حان خروج روحه وقد بقي من السورة غير قليل قطعوا القرآءة، وإن حدثت له راحة قطعوها إن شاؤاه وإن قرأ و ا على محتضر بن متعددين ومات بعضهم اشتغلوا به وأغضوه وسَوَّوه ثم رجعوا إلى القراءة، والظاهر اجزاء قراءة واحد على جماعة تحتضرين قبل وان لم يمكنهم دفن الميت في الوقت زاد واقراءة. وينبغى للمتضر إن استطاع أن يقأ قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الأية وقوله تعالى وقل جاء الحق وزَهَقَ الباطل الآية وان شغله النوع قرأ غيره الآيتين، واستحب بعضهم استقبال القبلة بوجهه، ويليه عند احتضاره عاقل يستر عورته ويُجي تغميضه ويغلق فمه عند خروج دوحه (3/240)
صفحة 1641
235
اعنى بعد خروجها بلا فارق لا قبل خروجها، ولاخير بتسوية قدميه قبل خروجها ويديه بل وسانو بدنه بأن يجعل مستلقيا على ظهره ووجهه الى السماء أو أى هيئة يُرجاله فيها الراحة ويحوّل من مرقد الآخر برفق إن رجى له رفق وراحة في التحويل، وان لم يشق عليه علاوه بقطرات من الماء أو اللبن قال القطب والسمن ان قدر ورحوا الحياة وان تولدت مضرة بجعل ذلك ضمنوها امره ولا يترك المشرك والحايض والجنب يحضرونه وليكن الحاضر على طهارة وليدع لنفسه وللميت ان تولاه وللمؤمنين، وليكن المشتغل بأمره طاهرا ولا يتركوه في موضع نجس أو ثوب نجس او فى قرب نجس وإن طيبوا ما حوله فحسن جميل لمسئلة الثالثة اذا قضى نحبه استرجعوا و ترحموا له ودَعَوا له إِنْ تَولوه وسارعم فى تغميض عينيه وتطبيق فمه ان انفتح ومد يديه ورجليه وستره وامتنعوا من تحديد النظر الى جسده ولو فى وجهه للحرمة الحرمة موتانا كحرمة حيانا وتحديد النظر لا يرضاه الحي في جسده فلا تنتهك حرمة الميت بما لا يرضاه الحى بل الميت أحق لانه جماد لا يرد عن نفسه ولانه يذهب نور وجه الحتى التحديد بالنظر في وجه الميت بذلك ورد النص ويظهر منه عموم النهي عن سائر الجسده وصح الشيخ عامر با تها سواء في اذهاب نور الوجه ولكن النظر في الوجه اشد، وربما ظهر للناظر ما يجب ستره لو كان حيا ويشتد حرصه على إخفائه، ولذلك وجب او استحت ستر ما بان له من الميت من سوء فوتها تدعوه نفسه الإفشائه. وايضا في النظر ليه عدم الاعضاء عنه فلول ينظر لم يكن عالما بسوء فيه وعدم علمه به اولى بالميته ولو فرض عدم المعرفة بشخص الميت فلا بأس بالنظر اليه، ونَدِبَ سترة كله لئلا ينظر اليه وذلك في غير العورة السترها واجب ولا بأس بتقبيل وجه الميت الولى كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على مرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ونفسى له الفداء المسئلة المرابعة قد يُشكل مَوْتُ بسكتة أو اعماءِ شَديد فيعتبر بجملة من العلامات منها سكون العروق النوابض كالعرقين بين الكعبين والعرقين
اعنى بين الكعب والعرقوب وبين هذا العرقوب والكعب الآخر فتحت كل كعب عرق يتحرك بحركة عرق واحد. وكا لعرق الذى تحت كفه تمايلى الابهام وكا لنوابض التي تحت الحنك. ومنها عرف في الدبر لكن هذا انما تجس حمن هو دون المراهق اذا كان لا يشتهى والافلا نجس ولا ينظره وان دعت الضرورة الى جيه من مكلّف طوى الجارحة في ساتر يمنع المس لا الجيش، ومن أجاز لأحد الزوجين غسل الأخر أجاز مس الموضع له منه
و من (3/241)
صفحة 1642
236
ومن علاماته المسكون بعد الحركة وبرد الجسم وتغير اللون وانقطاع النفس و يعتبر موت امرأة حلى بوضع كفة ميزاب على بطنها فوق السترة فما دامت الكفة نتحرك او شوكة الميزان فالمرأة حية والمحرك للكفة والشوكة هو حركة الجنين اذ لا تمكن حياة جنينها وهي ميتة الإبضع دقايق اذ حياته موقوفة على حياتها. ولو تحقق موتها لم تدفن الا بعد تحقق سكون حركة الجنين ويؤخذ التحقيق من وضع الكفة على سُرتها، وهذا العملِ انما يكون اذا تحقق حملها بقولها أو بقول من يصدقونه، والمراد بالحبلى من ظُنَّ حَملها ليفتح شرط التيقن ويجوز وضع شيء غير كفة الميزان المعلق تتبين به حركة الجنين. وان وضَعُو عليها شياً ثقيلاً فخرها لزمهم ضمان ما أفسد وها منها. ولا يلزم في وضع الكفة أو غيرها استئذان مَن له الحمل، ويضعون عليها الكفة أو غيرتها ان قالت فى حياتها انها حبلى أو قال غيرها، وإن كان الحبل تهمة، ولو تحركت الكلفة ثم سكنت فلا تصدق في الاختبار عن السكون الا المرأة الأمينة وجاز بكل من صدق، ويكفى رجل لكن لا يباشر ولا ينظر الا ما يكل، ولا يشتغل بجل محل لا يتحرك. ولا يغمضوا عينيها ولا يطبقوا فهاه ولاخير بتسوية يديها ورجليها مادام الحمل يتحرك، واد جهزوها ثم تحرك الحمل ثم صح موتها وسكون الحمل اعاد واجهازها غسلاً وتكفينا وأعاد واالصلاة، ولا تدفن مادام يتحرك ولو خافوا فسادهاه وان قبل سكن نجهزوها ودفنوها لزمتهم دية الجنين وقيل تلزم القايل لهم، ولود فيوا مينا ظناً لو ته او اعتمادًا على قول أمين أنه مات و لويت ضمنوا ديته، وقيل يضمن الامناء، وقيل لإضمان عليهم جميعًا وان استرابوا بقول أحد الميدفنوه ولا يد فن الأبيقين، ويُبادَ رُند با التجهيز متحقق موته وبدفيه الا فى احوال وأسباب للموت مخصوصة منها لدغ حية ان عراق في ماء وموت بهدم اود خان او في جنون أو إغماء أو فى سكر فيجب ان ينتظري فنها ولاء أن أخبر الامناء عن هذه الأسباب اوشاهدونه اواخبرهم بها من صدقوه أورجوا صدقه، ولا ينتظر بلسيع العقرب
ولعل وجهه ان سُمها لا يؤثر اغماء بخلاف سمَ الْحَيَّة وحَدَّ الانتظارمـ ساعة ماتوا الى مثلها غدًا وان مات فى ساعة من الليل فالى مثلها من المقبل وقيل ينتظر هؤلاء بقية يومهم اى ما بقى من الليل مع النهار بعد تلك الساعة او ما بقي من النهار الا إنه قد يبقى قليل من النهار ولعله اكتفى به لِعَدَمِ امارة الحياة، ولو اصيب بسبب آخر قاتل مع تلك الاسباب كما لواصيب بضربة قوية عند سقوطه في الماء فلا ينتظربه الى مثل تلك الساعة كمالو انفردت تلك الأسباب، والاطباء يقولون لا ينبغي دفن ذي سكتة مات (3/242)
صفحة 1643
237
إلا بعد ثلاث ليال إن لم يتحقق موته ولم يفق أولاً والا فحكمه حكم غيره يُدفن بدون انتظارِه از كوسكت ثم أفاق صَتح ان السكتة انقضت والحالة الاخيرة موت بلا شبهة والأنتظارا لما يجب مع الشبهة، وهذا من الاطباء حكم بأن الانسان قد يعيش مسكونا بلا نفس ثلاثة أيام لا أكثره وكذلك قيل في اللديغ والغريق والهديم ونحوهم ان تحقق موتهم أو أفاقوا بعد الواقعة ثم ما توالزوال الشبهة وقالك بقراط لا ينبغى أن يعجل بدفن مَنْ جَهِلَ حاله أميتُ أم مُسْكَتْ حتى
تمضى ثنتان وسبعون ساعة ويخرج المريض إلى موضع مُضى فينظر فى سوا عينيه فإن رأى الناظر في سوادهما خيال صورته فهو حى والا فهو ميت وهو اصح العلاماتِ، وشهرانه يجعل أنفه وقمة في مرأة فان ظهر فيها بخار و تلطخت به فهو حى والانميته قال القطب وهي علامة ضعيفة اذر تما صعد بخار من جوف الميت ولاسيما في الصيف فان بدى الميت لا يبرد بسرعة او في الشتاء فإن الشيء السيخين يصعد بخا راه اه قلت وجدنا لبعض حكما النكا وسيلة لاكتشاف المرء الميت وهو تجعل على انفه صحيفة دقيقة من القصدير اعنى الرصاص الابيض فان تغيّر لون الصحيفة، بما يلى الانف فهو ميت والانى وعلل ذلك بان المرءساعة ما يموت يبتدئ تحلل جسمه وبواسطة التحلل عصيل تصاعد البخارات فتؤثر تلك البهارات المتصاعدة لونا في بياض القصدير فيستدل
به على موته والله اعلم، ولو اصيب شخص بسكتة او بشئ ما ذكرته يجب فيه الانتظار لم يترك من أمراد دفنه ان يدفنه قبل الانتظار الموجب اكتشافا لحياته من موته ولو كان وليا لدفنه ولو كان المصاب لا تلزم حقوقه ان شوهد مونه بذلك أو أخبر به أمناء ولا عبرة مخبر غيرهم، ومن حل دماء جاز لقاتله ان لا ينتظره قال القطب والانتظار أولى لشأن الإرث ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فأحسنوا القِبْلَةَ، والقتل بال. فن تعذيب اهره وأما ما لم يشاهدوها أو سمعوه من غير امين فلا شئ على الناس منه ويترك لأوليائه إن شاؤاد فنوه وان شاؤا انتظروا الا ان كان من أهل ولاية المسلمين فلا يتركه المسلمون يدفن على شبهة ولو كانت ضعيفتره وفى راي آخر يجب تصديق كل من أخبر بتلك الوقايعه ويصدق من قال قد انتظرنا به من ساعة لمثلها غدًا. وان وجده المسلمون مدفونا بدون انتظار فلا شيئ عليهم، ولو اصا به ضرب وصدم قوى عند توديه في البئر أو في الهدم ل ينتظر ان ترجح مونه، و لو وُجِدَ مِنْتُ عِندِ مَاءٍ او جنب هَدَمٍ أوفيه أثر لدغ أو ما يمانك ذلك فقيل لهم مات بذلك أوظنوا موته بذلك انتظروا وان لم يجد وامعه من يبتين لهم موته بذلك جهزوه ودفنوه ولا شيء عليهم
ان (3/243)
صفحة 1644
إن تبين موته بعد ذلك بأحد الاشياء، وكذا لا شئ عليهم ان انتظر ولا حتى فَسَدَ ولوتبين لهم بعد انه ارتمت به نعم ان تبين موته وقصروا في جهازه ودفيه بجهل عن معرفة الموت و المسئلة الخامسة لا يترك منفردًا ولوفي بيت معلق الأومعه حافظ ولو طفلاً بشرط الصحة اذ لا قدرة المريض على حفظ شئ نعم ان خف مرضه و قدر و جاز مع امرأة وجازت مع رجل غير مرتاب ولوا فرد وه ففد اوشي منه ضمنوه، وفيه رخصة، ولو حفظه جماعة في جوا الا واحدا ثم خرج ضمن وحده ما فسده ونُرِبَ بقوة لقاعد معه ذكر الله حد الإستطاعة، ولا يوقد ولا يشتغل عنه، وإن رأى الفساد أصلحه ورجع اليه. و رخص له عمل شغله وقت حفظه، وإن لا يجدوا الحافظ استاجر واحافظا من مال الميت، ويؤخذ ا وليا وه بأن يتركوا له حافظا وان لم يكن ولى أخذ الحاضر به، ويكفى حارس واحد على اموات. ولو خاف الحارس فسادًا على الميت لو خرج عنه للوضوه تيمم لصلاته. وان ضَيَّعَ الماء وتيمه على هذا أعاد صلاته، ولا يجيب حارس، الميت الى الحق إن خان فساد الميت، ولو لم يمكن دفن الميت لعد يكطو خَافِ او تخوف عليه أو على أنفسهم من ظلمة أخر وه الى الإمكان، وان خانوا فَسَادَه وصعوا على بطنه طبَقًا فيه تراب او حديدا و يباشروا به الارض وان لم يفعلوا ذلك ضمنوا فساده دوان فسد فيه بالذي عملوا عليه ضمنوا وان خافوا فساده دفنوه كما أمكن المسئلة السادسة تدب لكل احد الإكثار من ذكر الموت تحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه استحيوا من الله حق الحيا وقالوا انا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما حوى وليحفظ البَطْن وما وعى وليذكر الموت والبلى، ومن اراد الآخرة توك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، وينبغى وجوبا الاستعداد للموت بالخروج من المظالم والإقلاع من المعاصي والإقبال على الطاعات لما روى البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى مل الثرى بدموعه وقال اخواني المثل هذا فاعِدوا المسئلة السابعة نَدِبَ الصبر المريض لما روى ان امرأة جات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لى أن يشفيني فقال إِن شحت دعوت الله فشفاك وإِن شئت فاصبري ولا حساب عليك فقالت أصبر ولاحساب عَلَى، ويستحب للمريض أن
1. (3/244)
صفحة 1645
239
ان يوافق حكمة الله فى التداوي ويتبع فيه السنة الطاهرة فعلاً وقولا وتقريراً فقد روى أبو الديره آوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل أنزل الداء والدواة وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا نتداووا بالحرام، ولا يجوز من الموت لما روى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضيق نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خير إلى وتوقف اذا كانت الوفاة خيرا لي، ويسعى للمريض اذا قارب ان ييأس من حياته ان يشتد سن ظنه بالله الماروى فى الحديث القدسى انا عند ظن عبدي بي الخر ولاهل الخير والخواتم الحسنة علامات وامارات تدل على صلاح خاتمتهم منها
انطلاق الوجه وعرق الجبين عَرَقَا خفيفًا والتجسيم وذرف العين وبرد القلب وميل النفس بشدة الى الطمع في الله والأخيران يحتهما المحضر کجا بر بن زيد رضى الله عنه وقد تُحس البرودة من فوق قلبه ويحضر الطمع فى نفسه والفاظ الخير فى لسانه وليس ذلك يوجب ولا نةً ولا إمارا السوة تثبت براءة أو تزيل ولاية، والتعبس واللحظ السوء وانقباض الحاجبين إلى العينين أو كل الجهة الآخر وتوبيد الشفتين إمارات سوء المسئلة الثامنة جات السنة فعلا منه صلى الله عليه وسلم وتقريرًا وأمرًا بحيث صارت بعد التواتر قاب البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنايز وعيادة المرضى، فإن رجال له دعا له، وتعتب عيادة المريض ولو بوجع العينين لعيادته صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمده نعم ورد في الحديث لا عيادة في العين والدمل والفرس لكن ليس الدخول عليهم حوا ما بل يُدخل عليهم من طريق الزيارة ان كان المريض وليَّا أو رحما أوجارًا أوصاحبا او للمداراة أو لا فادته بدواء أو كمية أو كان دخوله شفقة أو كان طبيعيا يعالجه أو من أقاربه وانما يمتنع على هذه الرواية اعتقاد مشروعية عيادتهم فاعلة وندِبَ دعاء العايد للمريض لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضاً لم يحضره أجله فقال عنده سَبْعَ مَراتِ أسأل اله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك عافاه الله تعالى من ذلك المرض، وأحاديث الترغيب فى عيادة المريض كثيرة منهاح ما من رجل يعود مريضا الاخرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يصيح ومن اتاه مُصْبحًا خرج معه سبعون الف ملك يستغفر وذله حتى ميسى ومنهاج ان الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يارب كيف أعودك جانت رب العالمين قال أما علمت ان عبدى فلانا مرض فلم تعده أما علمت انك لوعدته لوجد تنى عنده الحديث، ومنهاج اذا دخلتم على المريض
فيسوا (3/245)
صفحة 1646
240
فقوا له في الأجل فات ذلك لا يرتشيا وهو يطيب بنفس المريض ومنها ح اذا عاد أحدكم مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً او ميشى لك الصلاة ومنها ح اذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيء فاته حظه من عيادته ومنها ح العيادة فواق ناقة. يعنى المكث معه بمقدار ما بين الحلبتين أى ان اقل من ذلك جفا وأكثر منه تثقيل على المريض وهو زمن كاف لتطييب نفس المريض، ومنها عودو المريض واتبعوا الجنايز والعيادة غباً أو أربعًا الا أن يكون مغلوبًا فلابعاد والتعزية مَرَّةً منها ح عيادة المريض أعظم أجراً من اتباع الجنايز ومنهاح عايد المريض يخوض في الرحمة فاذا جلس عنده عمرته الرحمة ومن تمام عيادة المريض أن يضع أحد كم يده على وجهه أو على يده فَيَلُهُ كيف هو و تمام تحيت بينكم المصافحة ومنهاح من عاد مريضا نادَى مِنا من السماء طِبْتَ وطَابَ ممشاك وتبوأت من الجنة منزله وهذا دعاء من الملك المنادي للعايد بطيب عيشه فى الدنيا والآخرة وبطيب كمشاه المكتى به عن سيرة وسلوكه طريق الآخرة بالتعرى عن رذايل الأخلاق والتحلى مكارِيها، وبأن تتهيّاً له من الجنة المنزلة العظيمة والمرتبة الجسيمة، والاحاديث في فضل العيادة وآدابها كثيرة ومن أوجب آدابها الدعاء للمريض ووضع اليد على وجهه أو يده وطلب الدعاء منه كما في حديث وتخفيف القعود عنده قال ابن عباس من السنّة تخفيف الجلوس وقلة الصخب في العيادة عند
بعضهم
المريض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لفظهم واختلافهم قوموا عنى، ومن مُسلات سعيد بن المسيب أفضل العيادة سرعة القيامة وقدم الحديث بتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن المكث بفواق الناقة أى نقط الفاء وضمها أى أفضل زمان العيادة مقدار فواقها وهو قدر ما بين الكليتين لانها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرّ يقال ما اقام عنده الافوافاه وقيل العيادة لحظة ولفظة، وهو كناية عن السرعة في المكث والدعاء وقال عُدْنا السري السقطى في مرض موته فأطلنا الجلوس عنده وكان به وجع بطن ثم قلنا له ادع لنا حتى نخرج من عندك فقال اللهم عليهم كيف يعودون المرضى، ودخل رجل على مريض فأطال الجلوس فقال المريض لقد تأذينا لكثرة من يدخل علينا فقال الرجل أقوم واغلق الباب قال نعم ولكن من خارج. وبعض المرضى اذا تبرموا من إطالة العيادة لم يصبر واولم يكتفوا مثل هذه الكنايات بل صرحوا بالتبرم ومن وقايع ذلك دخل رجل على مريض فاطال الجلوس ثم قال ما تشتكي قال قعودك عندى، ودخل قوم (3/246)
صفحة 1647
241
على مريض فأطالوا القعود وقالوا أوصينا فقال أوصيكم ان لا تطيلوا الجلوس اذا عدتم مريضا لكن في المقام تفصيل فيستثنى منه ما اذا كان المريض يستأنسى بالعايد ويؤثر التطويل منه فتراعي الحال وفق رغبة المريض كما لو كان العايد صديقا يأنس اليه أو كان يتبرك به أو يقوم العايد بما يصلح المريض ونحو هذا ومن السنة مراعاة شهوة المريض بما لا يفتره من الأغذية والأحمر عنه فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً فقال له ما تشتهي قالت أشتهي خير يُوقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبر بر فليبعث إلى أخيه، ففى الحديث مشروعية اتبا باع شهوة المريض و تمام الحديث اذا استَهَى مريض أحد كم شيا فليطعمه .. أى فانه قد يكون ما اشتهاه شفاء كما هو مشاهد فى كثير حيث صَدَقَتْ شهوة المريض له لاسيما ان كان غذاء مألوفًا له انقطع عنه قيل وهذا اما بناء على التوكل على حد ما قيل بلغ المريض شهوته وقل له عافاك الله أو على ان المريض قد شارف الموت حيث لا مطمع في حمية، والطاهر ابلاغه شهوته الاما يضره فحمى عنه، وفى الحديث إشارة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو واصحابه من ضيق العيش الامن شاء الله منهم قالت عائشة رضى الله عنها ما شبع ال محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي أمامة ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيت الليالى المتابعة ما ويا هو واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبر هم خبز الشعيره اللهم صل وسلم عليه وأرضه بالوسيلة والفضيلة لاشك ولا شبهة في أنه لو وجد خبز التوحيد لما اتران بحيث الواجدين على بعثه إلى ذلك المريض ولكان اللايق بتقدمه فى فعل الخيرات وبكرمه العظيم ان لا يسبقه اليه سابق وأن لا يستعطى غيره والما سأل المريض عما يشتهيه البيان المستحب في حق المرضى ولعله يشتهى موجودا لديه صلى الله عليه وسلّم وحيث أعدم مشتهاه رغب فيه الناس ليكون سُنة والله أعلم المسئلة التاسعة متى بلغ المريض حَدَّ الأياس أضيع على أيمن جنديه مستقبلاً للكعبة اقتداء بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام فقد روت سلمى ام وَلَدِ رافع قالت قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعي فراشي مهنا و استقبلي في القبلة ثم قامت واغتسلم کا حسن ما يغتسل ولبست ثيا با جد دائم قالت تعلمين الى مقبوضة الآن (3/247)
صفحة 1648
242
استقبلت القبلة وَتَوَسَّدَتُ يمينهاه المسئلة العاشرة ذكرت فى المسئلة الثالثة ما يصنع به اذا خرجت رُوحه وأزيد هنا بيانا ولا باس بالتكرار المفيد فأقول حينئذ يتولى ارفقهم به إغماض عينيه الحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أبي سلمة فأغض بصرة ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا من حيث السنة واما من حيث ما ينبغى فلانه اذا لم تغمض عينه بقيت مفتوحة فيقبح منظره. وكما تعض عينه يطبق فمه أن إنفتح فإِن صَعْبُ انطباقه شَدَّ ولو بعصابة عريضة تجمع جميع لحييه ثم تشدّ على الرأس لما يُحذر من استرخاء يلميين وقبح المنظر با نفتاحهما وربما ونجح فيه بعض الهوام، وكذا ينبغي تليين مفاصيله يسهل فكه ولو بقيت حافية لم يمكن تكفينه، وتخلع ثيابه فلا يبقى الا الساتر الذى لا يحمى به جسمه لان الثياب تحمى جسمه فيسرع اليه الفساد بسعد الحرارة وينبغي إن لا يباشر نداوة الأرض بان يجعل على سرير أو لوح لان النداوة تغيّره وليجعل علي بطنه حديدة لما روى ان مولى لانى مات فقال أنس اجعلوا على بطناه جديدة لئلا ينتج فإن لم تكى جديدة جُعِل على بطنه طينٌ رَحِبَه وينبغى أن يُسجى بثوب الماروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجى ثوب والتسجية التغطية قال الجوهرى سميت الميت تجية اذا مددت
عليه ثوبًا. وقال الزمخشرى هو من الليل الساحر لانه يغطّى با ظلامه، والحِبَرَة ثوب فيه خطوطه وبما ينبغى المسارعة إلى قضاء دَينِهِ والتوصيل الى امرائه منه لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، ومراده صلى الله عليه وسلم بالنفس هذا الروح و معنى تعليقها بالدين هو خلاصها من التعذيب به بقضائه. وتجب المسارعة والمبادرة الى تجهيزه لما روى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تؤخر وهن الصلاة والجنازة والأتم اذا وجدت كفواً، ولأخير بالتأخير بل يجب ان مات فجأة او اشكل موته حتى يتيقن، وتقدم من هذا ما فيه الكفاية المسئلة الحادية عشر الحياة في هذه الدنيا للأحياء من بدا الى نهايتها مع ما يطرق الحى في تلك الفسحة من المصايب والاحزان وبلوغ المرغوبات وسلبها وامتناعها والسعادة والشقاء فيها وطول الفسحة وقصرها كل ذلك أحكام من الله تعالى على عبده فلاية بومر العبد بمصاب ولا يسخط مقدورًا ولا يتعجل الموت قبل أوانه بل ليكن في الدنيا كانه غريب أو مسافو مُستَعِد الهجمة الموت، وإذا كانت الحياة بما فيها حكم الله تعالى فطلب اربه زوالها عدم رضا بالحكم فلذلك تهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن تمنى الموت روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى (3/248)
صفحة 1649
243
أحدكم الموتَ إِمّا مُحْسِنا فلعله يَزْدَادُ وإِمَّا مُبِينًا فَلَعَلَهُ يَسْتَعْتِبُ، وَرَدَ الحديث بصيغة النفي مرادا به النهى ليكون ابلغ في إفادة خصوصية المؤمِنِ بأن من شأنه انتفاء عدم الرضا با حكام الله عينه وانه وان كان محبا للقاء الله تعالى ولكنه تحت سيطرة الشرع ايتما ر أ و انتهاء فلا يقع منه ذلك بالكلية ولا يدخل على هذا النهي التعرض للشهادة فهو هنا متعرض بحكم واجب أو مندوب وكذا لا يناقضه تمنى الشهادة لانه تمنى مرضاة الله وبگو مثوبته لا قصدًا لصرم الأجل تعوّذاً من مشاق الدنياه اولات المؤمن لما نهى عنه ينتهي فأخبر عنه بالنفى، وقيل لو ترك على الأخبار المحض الان أولى وليس بشئ لما يوهم من الخلف في الخبر لكثرة وجود التمني وغيره وحينئذ لا يقع الحديث موقع الاستدلال على الكراهة، وقاب بعض النهي عن تمني الموت وان كان مطلقا لكن المراد به المفيد لما في حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت من خير أصابه، وقوله صلوات الله وسلامه عليه وتوفنى اذا
كانت الوفاة خير الى وعليه فالكراهة خاصة بمن يتمناه لغير أصابه فى أوما ل لا بتنائه حينئذ على أساس التيرم بقضاء الله والعياذ بالله اما اذا كانت الوفاة خيرا للعبد فلاشك في تدبية تمنيها كما هو نص في قوله وتوفنى الخ كما لوخاف العبد فسادًا في دينه لا محيص له عنه الا اذا توفا الله قبل وقوع محذوره ولم يكن له قصد أخر غير سلامة الدين فالمأخوذ من الحديث مدينة التمنى غير معتمد فيه على علم نفسه ولكن يعتمد فى تمنيه على شروط علم الله له الخيرة في الوفاة والله لا تخفى عليه العواقب فهو في الحقيقة للقاء الله على خاتمة حَسَمَةِ والله اعلم، وقد ورد الترغيب في تمني فسحة الأجل في طاعة الله ففي حديث طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، وفى حديث آخر خياركم اطولكم اعمارًا وأحسنكم اعمالاه وعن أبى هريرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن ياتيه انه إذا مات انقطع أمله وانه لا يريد المؤمِن عمره الاخيرا يعنى الاسترا على البلاء وشكرا على النعماء ورضاء بالقضا، وامتثالاً لأمر إله الارض والسماء في دار الابتلاء، وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا تتمنين أحدكم الموت من خير أصابه فان كان لابد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إلى وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ها فالحديث صريح في جواز تمنى الموت بالقيد المذكور وكمثله تمنى الشهادة وتمنى الموت بقعة شريفة كالمدينة المنورة كما قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتى ببلد رسولك، فقالت بنته حفصه الى كون
دوور (3/249)
صفحة 1650
244
x?
هذا فقال يأتي به الله إذا شاء أى وقد فعل فقد قتله الملعون المجوسيتي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الملأ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه وارض عنه واجزه عن الإسلام وأهله خيراً، وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءها ومن كره لقاء الله كوه الله لقاءه فقالت عايشة أو بعض ازواجه انا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حَضَرَهُ الموت عشر برضوان الله وكرامته ليس شئ بأحب اليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحَبَّ الله لقاءه. وان الكافراز احصِيرَ مُسِير بعذاب الله وعقوبته فليس شي اكره اليه ما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه وعن أبي قتادة أنه كان يُحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه
او مستراح
بجنازة فقال مات والدوا منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح -
والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ولعل استراحة البلاد والشجر والدواب منه ان الله قد يجلس المطو لسبب فجوره فقد تعم العقوبة يُجاهِهُرُها الفاجر الواحد كما انه بالمؤمن الواحد توهم الارض ومن عليها وما عليها وفي حديث أنسى ان الخباري تموت هو الا بذنب اين آدمه وجاء ايضا ان الحيوانات تلعن المذنبين بسبب حبس القطر عنها بذنوبهم المسئلة الثانية عشر يجب على المكلف الاستعداد لما بعد الحياة الدنيا بالزاد الذي بينه الشرع فعلاً وتركاه وان يستشعر الغربة فى الدنيا وحقيقة هذا الاستشعار هو ان يميل عنها اعنى الدنيا فلا مثلها في بصيرته الامعبرا يعبر الاحياء عليه الى الدار الأخرى وانها ان كان فيها خصلة خير فهي كونها مزرعة الصالحين يزرعون في هذه الحياة القصيرة الحمايلة على آفاتها ما ينتفعون به في أخراهمه واذا تحقق من أبصر العمل إليها لانتقاله عنها ولم يتخذها وطنا ولم يألف من مستلذ ابها الالقيمات يُقمن صلبه واغنزل القلها ولم يخالطهم ولم ينازعهم اياها ولا يذهب عنه انه مفارقها فيلزِمَ يَدَهُ اللازم ولا يحدث نفسه بطول البقاء فيها ولا يتعاق منها الا بما يتعلق به الغريب في غير وطنيه ولا يشتغل فيها الامثل ما يتعلق ويشتغل به المسافر العمل في المهمه القفر، وأما حديث حب الوطن من الأيمان فهو موضوع لكن معنا لا صحيح ان حمل على ان الوطن المراد الجنة فانها الموطن الأول والأخير وما بين الموطنين من فسحة فانما هي اختبار وابتلاء، وعن عبد الله (3/250)
صفحة 1651
ه رژ
بن عمر قال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمنكبي فقال كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل امرة صلى الله عليه وسلم والأمرعام أن يتمثل في حياته الدنيا بالغريب عن وطنه الذى لا مسكن له ليكون ناسكا سالكاً حقيقياً ثم أضرب عن التشبه بالغريب مرقبا للمسالك في طريق الآخرة الى دمية هي اولى الدرجتين بالتشبه بها وهي حالة المسافر لان الغريب قد ياوى الى مسكر حال مكته في غير وطنه وبخلافه عابر السبيل الشاسع في مقصده لاجوم فكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنظر الصباح واذا أصبحت فلا تنظر المساء، أى ليكن الموتُ نصب العين وهم النفس إصباحًا وإمساءً اي مستغرقًا لسائر الاوقات بتقصير الأمل والمبادرة للعمل غير مؤجر عمل الليل إلى النهار وعمل النها وإلى الليل، وتمام الحديث عن ابن عمر وخذ من صحتك المرضك ومن حياتك موتك، ومعناه ان العمر لا يخلو من صحة ومون ففى الصحة سِر سَيرك القصد بل لا تقنع به ورد عليه ما عسى ان يحصل لك الفتور عنه بسبب المرض والظاهر ان الحديث موقوف على ابن عمر لكن ذكره في الإحياء مرفوعاه قال ابن حجر وهذا معنى قوله في رواية أخرى وعُدَّ نَفْسَك من أهل القبوره وظاهر كلام ابن حجرات قوله وعد من كلامه موقوفا وليس كذلك لان السيوطى فى الجامع الصغير قال كى فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل رواه البخاري عن ابن عمر وزاد احمد والترمذي وابن ماجة وعد نفسك من اهل القنور. ومن أعظم
أركان الاستعداد للقاء الله حُسنُ الظن بالله روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة ايام يقول لا يموتن أحدكم الا وهو تُسِن الظن بالله، يعنى لا يوتن أحدكم في حالة من الحالات الا وهو متمكن من مقام حسن الظن بالله بان يغفر له ويفعل معه ما يليق بكرم ربوبيته وجود الوهيته فالنهي في الحديث وان كان ظاهره عن الموت وليس اليه ذلك حتى ينتهى لكن حقيقة النهي انما هي عن حالة ينقطع عندها الرجاء لسوء العَمَ الكيلا يصادفه حمامه عليها فمفهوم الحديث حث على الاعمال الصحيحة الخالصة الصالحة الموجية لحسن الظن في المعبود الحق جل ثناؤه، وفيه ايضا تنبيه على تأميل العفو مع التوبة الصحيحة وتحقيق الرجاء فى روح الله، وفى الحديث الصحيح أنا عند ظن عندى بى فلا يظن بي الأخيراً، وفي رواية فليظن بي ما شاءه ومن ايستقرى الأحاديث الصحيحة فى الخوف والرجاء وجد أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف مع ظهور الرما (3/251)
صفحة 1652
236
فيها ولولم يكن إلا الحديث القدسي سَبَقَتْ أو غلبت رحمتى على غضبي لكفى دليلاً على ترجيح الرجاء ويعضده آية ورحمتي وسعت كل شئ بل هوشان مشاهد فى عالم الوجود من غلبة آثار الرجاء على آثار الخوف، وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقولُ الله للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم بالرسول الله قال إن الله يقول للمؤمنين هل أجبتم لقائى فيقولون نعم يارتنا فيقول له فيقولون وجونا عَفْوَكَ ومغفرتك فيقول قد
،
وجَبَتْ لكم مغفرتى، فالحديث شاهد على ان من أَحْسَنَ بالله طنّه أحبَّ لِقا، و لعل حكمة استفهاميه تعالى إياهم مع علمه سبحانه بحقايق باطنهم وظاهر هم اعلام السامعين بأنهم ماتوا محسنين فيه الطن محتين للقائه على حدٍ أول تو مِن قال بكى، أو اراد سبحانه إكرامهم بالزيادة فى الانبساط والتلذذ بسماع كلام رب العزة على البساطه ومنه قوله تعالى للكليم وما تلك بيمينك يا موسى، ولاته سبحانه عند طن عبده به قال لهم قد وجبت لكم مغفرت أن تبنته وفي حديث قدسي اذا أحَبَّ عَبدِى لقائى أحببتُ لِقاءَه وإذا كم لقائي كو هُتُ لِقاءه، ومعناه ان تحبة لقائه تعالى علامة تحبة الله لقاءه لا لكون محتة العبدِ سَبَبًا لمحتة الله اياه فانه تعالى لديزل متصفا بصفاته لذاته لا لموجب غيرة، وكذا حكم الكراهة التي هي بمعنى عدم الرضا ففي قوله تعالى يجتهم ويحبونه رضى الله عنهم وَرَضُوا عنه، وعن الى هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر واذكروها ذم اللذاتِ الموتِ، يعني بالذال المعجمة أى قاطعها والهدم القطع، وقيل بالدال المهملة الى كاسرها ومتحح الطيبي هذا قال شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها بعناء مرتفع ينهدم بصدمات هايلة ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لئلا يستمر على الركون إليها
ويشتغل عما يجب عليه من الفرار إلى دار القرارة وأنشد زين العابدين فيا عاما الدنيا ويا سباعيًا لها ويا آمِنًا مِنْ أَن تَدُورُ الدواير أقدري بماذا لو عَقَلتَ تُخاطِرُ فلاذاك موفور ولا ذاك عامر وقال الاسنوى في المهمات الهاذم بالذال المعجمة هو القاطع كما قال الجوهريت وهو المراد هناه وصرح السيتي في الروض الأنف في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشتى لحمزة و قال الجوري هادم يروى بالدال المهملة أى دافعها أو تجربها وبالمعجمة أى قاطعها قال واختارة بعض من مشايخنا وهو الذى يصحح الخطابي غيره وجعل الأول من غلط الرواة والله أعلم، ويُعرب الموت بالجو على انه عطف بيان و بالرفع على انه خبر مبتدأ محذوف هو هو وبالنصب على تقدير أعنى محض صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت بالقلب واللسان والتذكير به اذهو مزيل اللذات المركون اليها وأمر بأن لا ننساه وان لا نفضل عما وراءه من أهوال القيامة وفرع المحشر والعرض
بات الرواية بالذال المعجمة ذكر ذلك م (3/252)
صفحة 1653
247
والحديث رواه الطبراني في الأوسط باسنا يحسن وابن حبان في صحيحه وزاد فيه فإنه ما ذكره أحد في ضيق الاوسعه ولا ذكره في سَعَةَ الأضيقهاه وفي رواية النسائي زيادة فانه لا يذكر فى كثير الا قلله ولا في قليل الأكثره، وفي خبر صحيح يا رسول الله من الكبيس الناس واحزم الناس فقال اكثر هم ذكراً للموت واستعدادا للموت أولياء الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، وعن ابن مسعود رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا انا نستجي من الله يا نبي الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وفى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا في فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء، امراد صلى الله عليه وسلم يحفظ الراس أى حيونه عن استعماله بجملته في شي ما يغاير خدمة الله كالسجود لصنم والاغناء للغير تعظيما له وان لا يصلى ريا، ولا يخضع لاحد البتة لغير الله ولا يرفعه تكثراه و قوله وما وعي اي جمع ايراد به ما جمعه الرأس من الحواس والاية كالعين والأذن والانف والفم وكاللسان فانه عظيم الآفات فلا يصرف ولا يطاق شيا تما حواها رأسه استعمالاً الا فى طاعة الله اللهم الا ان يكون من جنس المباح، وقوله عليه السلام والحفظ
البطن وما حوى أى عن أكل الحرام وحفظ ما اتصل اجتماعه به من الفرح والرجلين واليدين والقلب فانها اعضاء متصلة بالجوف وحفظها بأن لا يستعملها في المعاصى بل في مرضاة الله تعالى، والمعنى ليس حتى الحياء ما تحسبونه بل أن يحفظ نفسه جميع جوارحه وقوله عما لا يرضاه فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس الظاهرة والباطنة واللسان والبطن وما حوى بان لا يجمع فيه الا الحلال، وقوله عليه السلام وليذكر الموث والبلى بكسر الباء والقصر منْ بَلى الشئ اذا صار خَلقًا مُتَفَتِنَا اراد وليذكر الحالة التي يؤل اليها من صيرورته في الرميس عظامًا متفيّتة بالية ثم تصير ترابا لا نتميز عن التراب بشئ وانها لحالة جديدة ان لا ينساها عاقل كيس، وقوله ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فانهما ضرتان لا تجتمعان على وجه الكمال حتى الاقوياء في العزايم. وما أحق هذا الحديث بالأكثار منه وما أجمعه للحكمة والموعظة ويقرب منه حديث إِنَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى بل التراب بدموعه وقال إخواني لمثل هذا فأعدواه وعنه صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن، يعنى لان الموت كانه برزخ بين المؤمن وما وعده الله به من حسن المثوبة فاذا مات وصل إلى ما يرجوه من فضل الله فكانه تحفة اتحفه الله بها فصار الموت وسيلة له الى السعادات الأندير
4.9 (3/253)
صفحة 1654
?? وذريعة الوصول الى محضرا القدس ومحفل الأنس فالنظر متوجه الى غايته معوض عن بدايته من الفناء والزوال والتمزق والاضمحلال، أو ان العبرة بروح الروح والقالب انما هو بمنزلة القفص. والتحفة بالختم طُرفة الفاكهة وقد تُفتح الحاء ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف و قال الازهرى أصلها وحفة فأبدلت الواو تاء، وعنه صلى الله عليه وسلم المؤمن موت بعرق الجبين، قيل هو عبارة عن شدة الموت. وقيل هو علامة الخير عندا الموت وفيل يعني يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق جبينه من الشدة التمحيص زنو به او لتزيد درجته، وليس بشي فان الجبين يعرق بما هو دون شدة الموت، وقيل فيه وجهان أحدهما ما يكابده من شدة السياق التي يعرق دونها الجبين، والثانى انه كناية عن كذا المؤمن في طلب الجلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلو الله تعالى والاول أظهر المسئلة الثالثة عشر جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهم الشديد والوعيد البالغ فى النياحة واذكر من ذلك احاديث أسردها هنا فمنها اتاكم ويعيق الشيطان فانه مهما يكون من العين والقلب فمن الرحمة وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان، ومنهاج اياكم والنعى فات النعى من أعمال الجاهلية، ومنهاح ثلاث من فعل الجاهلية لا يدع الست أهل الإسلام استسقاء بالكواكب وطعن في النسب والسياحة على الموت، ومنهاج ثلاث من الكفر بالله شق الجيب والنياحة والطعن في النسب، ومنهاح تجعل النواح يوم القيامة صفين صف عن يمينهم وصف عن يسارهم فينحن على أهل النار كما تنج الكلاب ومنهاج النايحة اذا لم تت قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سير بال من قطران و درع من جوب، وأفاد الحديث الأول ان لا ضير بالبكاء على غير تقصد للعويل والنوح مهما كان عن غلبة ورقة قلب فذلك شأن لا يدافعه الصبر ولا يقوم له العزم وبكاء لا صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده ابراهيم مشهور متواتر وانما المفكر هو النوح والصراخ
والعويل والعمر الوجوه والصدور وشق الجيوب وحسر الدوس ونشرا الشعور وتحريم الطيب وما تفعله النساء اليوم من السعاد إلى غير ذلك من البدع الشنيعة كحلق رؤسهن وفعلهن فعل ذات عدة الوفاة على غير الازواج ونومهن في الموضع الذي غسل فيه الميت ايا ما مخصوصاتٍ وما أشبه هذا من المنكر مثل تمزيق الثياب وصفع الرؤس والدعاء بالويل والثبور والله لم يأذن بشى من ذلك فالاله (3/254)
صفحة 1655
249
العصمة والتوفيق. واما بكاءه عليه السلام على أبراهيم ابنه عليه السلام فقد روى أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف الفين وكان ظيراً لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشَمَّهُ ثم خلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجَعَلَتْ عينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف الما رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال الله العين تدمع والقلب يون ولا نقول الأمايرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم المخزونون، وفي رواية يارسول الله أنتبكي أو لم تنة عن البكاء فقال لا ولكني هيتُ عن النوح، فقوله عليه صَلَواتُ الله وسلامه لمحزونون أى طبعًا بشريا وشرعا كما ليا فان مَنْ لَمْ يحزن فمن قساوة قلبه ومن كميد مع فمن قلة رحمته فالحزن الغالب على العشرية والدمعة الجارية عن الرقة والرحمة اكمل حالا من حيث الشرع ولذلك وجد هذا النوع من الكمال فيه صلى الله عليه وسلم وحال من مات له ولد من بعض الزهاد فضحك انقص من هاذا الحال واذا كان العدل إعطاء كل ذي حق حقه فحالة ذلك الزاهد لم تسلك مسلك العدل ولا تكون حال اكمل من حاله صلى الله عليه وسلم وهو الكامِلُ الْكَلُ، وعن أسامة بن زيد قال أَرْسَلَة ابنه النبى صلى الله عليه وسلم اليه ان إِبْنالِي قُبِضَ فأتِنا فارسل يقرى السلام ويقول ان الله ما أخذ وله ما أعطى وكل عَندَه بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلَتَصْبِرُ قب فارسلت اليه تقسم عليه ليأتيتها فقام ومعه سعد بن عبادة و معاذ بن جبل وأبي بن كعب وا زيد بن ثابت و رجال فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبى ونفسه تتقعقع ففاضَتْ عيناه فقال سعد يا ہوا الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فانما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذا الحديث أصل عظيم في التعرية عرى به ابنته زينب عليها السلام ومعنى قُبِضَ دخوله في حالة القبض ومعالجة النزع وفي النهاية قبض المريض إذا توفي واذا أشرف على الموت وقوله عليه السلام والتمتب أى والتطلب الأجره وفي الحديث اشارة إلى أن الصبر يُورث الثواب والجوع يُفوِّتُه عن المصاب، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يعزيه فى ابن له مات بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليكم فا فى أحمد إليك الله الذى لا اله الاهو اما بعد فأعظم الله لك الأجر والهاك الصبر ودير قنا واياك الشكرفات أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنيئة وعواريه المستودعة متع بها الى أجل معد ويقبضها لوقت معلوم ثم افترض علينا الشكر اذا أعطى والصراذ اسكى
فران
ود (3/255)
صفحة 1656
CA.
فكان ابنك من مواهب الله المضيئة وعواريه المستودعة متعك به في غبطة و سرور وقبضه مناك باجر كثير الصلاةِ والرحمةِ والهُدَى ان احتسبت فاصبر ولا يُحبط جزعك أجرك فتندمه واعلم ان الجوع لا برد شيا ولا يدفع حَزَنَا وما هو نازل فكان والسلام، وفي حديث مشهور الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وعن عبد الله بن عمـ قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاناه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده فى غاشية فقال قد قضى قالو الا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا يستمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب هذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وأن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه هاى مع دفع الأصوات، وفى رواية ببعض بكاء أهله، وفى رواية ببكاء الحتى، وفي رواية يعذب في قبره مانيح عليه، وفي رواية مَنْ يُبْكَ عليه يُعَذَّب. وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمره وانكرت عايشة ونسبها الى النسيان والأشتياها عليهما وانكرت ان يكون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلّم ويحتجت بقوله تعالي ولا تزر وازرة وزر اخرى قالت وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية انها تعذب وهم يكون عليها يعنى تعذب يكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء، وفى الحديث بحث وخلاف بين العلماء فذهب الجمهور إلى أن الوعيد في حق مَنْ أوصى بأن يبكى عليه ويُناحَ بعد موته فنفذت وصيته فهذا يُعذب ببكاء أهله عليه ويوجهم لانه تسببه، وأما من بكوا عليه وناحوا من غير وصية فلا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزمل خوى وقال الخطابي يشبه ان يكون هذا اذا أوصى بالبكاء عليه، وقيل أمراد بالميت المشرف على الموق فاته يشتد عليه الحال ببكائهم وصراخهم وجز عِهم عليه، وقيل هذا في بعض الأموات كان يُعذب في زمان بكائهم عليه، وهذا أضعف الوجو لما في روايةٍ يُعَذِّبُ في قبره بمانيم عليه، وفى أخرى الميت يُعذب ببكاء الحتى اذا قالت الناتجة واعضدال وانا صراه واكاسيا جيد الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كابيها، وهذه الرواية صريحة فى انه انما يعذب اذا كان أوصى اوكان بفعلهم يرضى، ولهذا أوجعت الظاهرية الوصية بنوك البكاء والنوح عليه، ومن هنا تظهر قوة تأويل الجمهور من جملهم لوعيد
وري (3/256)
صفحة 1657
781
على الإيصاء به وان لم يفهم من ظاهر الحديث إذ تعذيب نفس بون بأخرى ليس من عدلِ الله وحمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابنه عبدالله على النيا أولى منه حمل الحديث على التأويل لتسلم رواية عمر من شبهة ما ظنته أمرِ المؤمنين ولتبقى هي على الاصلى المطابق لعدل الله الناطق به الكتاب والسنة من انه لا يُعذب الميت بوزير البكاء وانما يُعذب بون ونفيه لو فُرِضَ انَّ له سببا فى ايقاع البكارة المحرم والنوح عليه، وقال الشافعي ان ما قالته أشبه ان يكون محفوظاً بدليل الكتاب والسنة قال تعالى لتجري كل نفس ما تَسْعَى، وضَعَفَ بعض الحنفية قول الشافعي هذا القوة تأويل الجمهور هثم ان الاجماع على ان الممنوع النوح ورفع الصوت بالبكاء والله أعلمه وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا مَنْ ضَرَبَ الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية اى ليس من اهل ملتنا وطريقتنا وسنتنا من فعل هذه الافعال فاتها آثار سخط المقدور و عدم السكون لقضاء الله تعالى ولذلك يخرج فاعلها من الملة فسقا والمراد الوعيد والتغليظ الشديده و في معناه طرح العمايم وتمزيق الثياب وطرح الجلابيب والخمر والتموع على الأضرحة وقطع الشعوره ودعوى الجاهلية هو القول ما لا يجوز شرعًا مما كانت تقوله الجاهلية كالدعاء بالويل والشور وكقول الناتجة والكهفاه وا وكناه واجبلاه وامستنداه وما في معناه من الأقوال، وأغمى على أبي موسى الأشعرى فاقبلت امرأته أمر عبد الله تصبح بدنه ثم أفاق فقال المتعلمى وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا برى تمن حَلَق وصَلَقَ وخَرَقَ، وقوله حَلَقَ الشعره أو رأسه لأجل المصيبة وصاق فيه لغة بالسين ومعناه رفع صوته بالبكاء والنوح أو قال ما لا يجوز شرعاه وقيل الصاق اللحم والخدش والحلق والصَّلَقُ والخَرْق للشاب كل هذا عمل الجاهلية وفي أغلب الأحوال تفعل النساء منهم لوقة البصاير وعدم التثبت، وكان من عادة العرب اذامات لأحدهم قريب أن يعلق رأسه كما ان عادة بعض العجم قطع بعض شعر الرأس، وأول بعض الحلق بحلق المرأة وجهها للزينة، وهو وان حوم عليها لكن هناليس مواد البعده عن المقامه وعنه صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبادت المؤمن عندى جراء اذا قَبَضَتُ صَفِيَّهُ من أهل الدنيا ثم احتَسَبَه إِلا الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم النسوة من الانصار لا يموت الاحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه الادخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان
مار سور او له (3/257)
صفحة 1658
292
يا رسول الله قال أو اثنان، وفي رواية ثلاثة لم يبلغوا الحنث 5 أى لَمْ يبلغوا مبلغ الرجال حتى يجرى عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث والأثمره وفتر بعضهم الحنث بالبلوغ، وبعضهم بالذنب قبل وهو اظهره وقيل هوالحد الذى يكتب عليهم فيه الجنت اى الذنبه قال بعض والظاهرات هذا القيد ليس احتر از تابل أكمليا فات شفاعتهم أرجى والصبر عليهم أقوى والمسئلة الرابعة عشر اذا تحقق موت الشخص خوطب من حضر موته من المكلفين بغسله فرضاً كفائيا يسقط بتعميمه غسلاً باءِ قراج بمرة واحدة وما زاد عليها ندب وتتم المرة بازالة النجس والقدر من ظاهر جميع جَسَدِه بما يغتسل به الجنب، وقيل بكفاية ما اكدر اوما، طبخ فيه طعاه أو وقع فيه أوما، صبغ ونحو ذلك إن لم يؤثر فى الجسد حتى لو غسل باء حرام وقيل لا يكفى ولزم ضمانه و ويجرى ماء الغيران كانت لهم عليه دلالة. وعليهم شراء الماء من اموالهم ان لم يجدوا الا بالشراء ولا يلز ان زاد الثمين عن مقداره، وقيل لا يلن مهم شراءه كيف كان، وقيل ثمنها من تركة الميت وإن كان له ماء غسيل به، ولو غسله كما ينبغى طفل أو مجنون أو أقلف أو مشرك أو حايض أو نفساء أو جنب فقولان، والمايض أولى من النفساء وهى أولى من الجنب، ومن مات جنبًا أو ما يضا ونفساء لزم غسله غسل الموتى فقط والخطاب به للأحياء وأما غسل الجنابة والحيض والنفاس فقد ارتفع التعبد به عن الميت، وقيل بلزومه مع غسل الموتى واستدل على هذا القول بأن رجلاً مُجنبا
ه
مات فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الملائكة يقتلونه ولا يستقيم هذا الاستدلال لإمكانِ اختصاص الملائكة عليهم السلام بالها بغرض عليناه وقبل غسل الموتى مندوب والصحيح انه فرض كفاية أعنى سنة واجبة في حضر ميتًا ودفنه بلا غسل من غير عذر كَفَرَ إِنَّ لم يغسله غيره ان كان عمدًا مَعَ العلم بالوجوب أو كان جاهلاً بوجوبه لان الفرض الموسع يوشع فيه ما لم يترك، والمرتان بعد الأولى بماءٍ وَوَرَةٍ سد ر مدقوق والثالثة بماء وكافور وشرط الأولى بماء قراح اعنى خالصاه وينبغى كون الماء فى الثلاث فاتراً بين الحرارة والبرودة، وقيل بوجوب الثلاث مرأت كما قبل بوجوب السدر والكافور أخذ ا من ظاهر حديث آدم، وَيُرد بأنه قدمات أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يجعلو الهم كافورا ولا سدرًا ولانهما ليسا يوجد ان كل وقت عند كل أحد، وكون الغسلة الواحدة الأولى هي الواجبة هو الامتح، ولو أوصى بمرتين أو اكثر أو
رورت (3/258)
صفحة 1659
293
ه
"
أن يغسله شخص مُعيّن غسلوه كما أمكنهم، وقيل يغسلونه مرتين أو ثلا نا لا اكثر وقيل في الميت انه يُغسل واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سَبْعًا ولا يتجاوزونها والوتر احسن ولا بأسَ بالشفع، وينبغى الاقتصار على الثلاث إِنْ نَطْفَتْ ولو أوصى أن يغسل با؛ معلوم الديشتغلوا به كما لو أوصى أن يُغسل في موضع بعينه الا ان خصصه المعنى شرعي كما لو كان أستر من غيره أو كان ما أوصى به ملكاله والثاني ملك الغير أو كان ما أوصى به أرفق به أو بالناس أو كان هو مؤ وفا بافةٍ معدية كالجدام والجدري فا وصَى ان يغسل بالآنية فى مُغْتَل لا يضر بالناس کا فلا جهم مثلاً فهنا يشتغل بوصيته، ولو أفاق بعد ما ظنوا موته وغسلوه ثم مات أعاد واغسله، ويغسل محرم بقراج ونُرِبَ واحدة بدر مع المآء فقط ويُجذر الكافور كسائر الطيب ويكفن فيما أحومَ فيه من الثياب الجا. للإحرام. وان لم يكفه زيد عليه الحذ كفايته، وان مات في ثوب لا يجوز الإحرام به كفن في ما يجوز الاحرام فيه، ولا يعطى راسه و يُغطى رأسها ويكشف وجههاه واذا وجب تغسيل المحرم فكل مسلم داخل في الوجوب الأمن سيأتي استثناءه والإشهداء المعارك الحربية سواء حرب المشركين أو البغاة ويغسل الشهداء بغير المعارك كساقط من عالٍ، وسمى الشهيد شهيدًا انه حَى أو لأنه يشهد الجنة في حينه وغيره يشهدها يوم القيامة ولانه يشهد على الأيم، أولا نه تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة أو لأنه يشهد ما أعد له من الكرامة بالقتل أو لشهادة دمه له بحسين الخاتمة وأولانه لا يشهده الإملائكة الرحمة أو لشهادة الانبياء عليه محسن الاتباع، او لذلك كله أقوال، وهل يُغسل من الجنابة ان كان جنبًا او تعداها حياً أولا قولان، وقيل الشهيد ان مات في يومه لم يُغسل فان تحداها إلى الغد أو اكثر غسيل، وقيل الشهيد يغسل مطلقًا والمشهور الأول، ولا ينزع عنه دَمه، وقيل ان لم يكن القتيل في الولاية غُسل، وقيل يتهم للشهيد، وإذا غسل الشهيد فانه يقدم غسلُ دَمِه او يُغسل عند الوصول اليه الاعلى القول بطهارة دمه فلا يُقصد بالازالة بل يُوصَلُ الماء في الجلد من الدمره وينزع عنه الحق والنعل والبرنس والخاتم، وان كانت الثياب التي قتل فيها له وقل فيها والا نوعت لمالكها وكفن في غيرها و في حكمه المحوم وضمن من دفنه فى ثياب الغير، وقِصَّةُ تغسيل عمر رضي الله عنهم وعنه وتكفينه، لموية بعد طعنه بثلاثة ايا مرقصة مشهورة وجُعِلَتْ أصلاً لتغسيل من مات بعد يوم طعنه وتكفينه، وسبق القول بأن جريحًا لومات في يومه لم يغتسل ولم يتمم له فان تَعَدا يومَه غُسل أو تُمِّمَ لَهُ لعذر ما لا تغسل نفساء مانَتْ يَوْمَ ما (3/259)
صفحة 1660
ولا يتمم لها، وقيل لا تغسل مُطلَقاه وقيل تغسلُ مُطلَقًا، وقيل يتمم لها مطلقا، والأقوال فيما لوماننة بسقط وسواء كان الحمل لزوج أولسفاج، ودرجا الشهادة متفاوتة بين شهيد الدنيا والآخرة وهو قتيل المعركة قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وهو أعلى درجة، وبين شهيد الآخرة فقط وهو من له ثواب عظيم لكن دون الثواب للأول. وقيل هو مثل الأول ثوابا في الآخرة لا حكما في الدنيا فيغسل وتنزع ثيابه، و هو من قتله أتى قاتل ظلماً وعلى أتي قبل ولحق به المسجون ظلماً و واقع من عالٍ ومَن وقع عليه مُتَلِفٌ ومبطون وهل صاحب الأسهال خصوصا أوكل من مات بمرض بطنه أو هو صاحب القولنج وهو مرض مؤلم يعسُ مَعَهُ خروج الثغل والريح، وقتيل الطاعون وذات الجنب وهو مرض مخطر سببه ورم في حجاب الصدر من أحد الجانبين ويستمونه الشوصة، وكذا الشريق والساقط عن الدابة فقد روى عقبة بن عامر عنه
?
صلى الله عليه وسلم مَنْ طُوعَ عن دابته فهو شهيد، ومضروب الدانة والصابر لا طاعوت، وميت الغربة، وطالب العلم والعاشق للحلال يموت بعشقه قال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم من عشق فكظم فعف ثات فهو شهياد، وعن على عنه صلى الله عليه وسلم الغيري على زوجها كالمجاهيا، ولها أجر شهيده والمقتول دون جاده شهيد والامر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيده والفريق والقديم ان لم يفرطا والأهل كاه وقيل عَصيا واللدين ومفتَرَسُ السبع والنفساء والمسلول وذاكر الله عند ارادة النوم إن مات في نومه ذلك، وناوي أن تكون كلمة الله العليا عند المرادة النوم ان مات في نوميه تلك كذا قالوا وهذا شامل لكل يسلم مُوفَ في الدين لأن الموفى لا ينفك من ارادة كون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وقال القطب ظهر لي أن المراد من اشتغل قلبه بذلك وكثر فيه فإن بعض الموفين لا يک شرط خطو ر ذلك بل يقل جدا أو لا يخطر له أو يخطر ولا ينشبت به قلبه بأن اشتغل يجد نفسه في العبادة اوغفل لأياسه أو نحو ذلك، ومعنى الموت على الفراش موته غير خارج للغزو ولا مصابا بما ذكره وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم ان اكثر شهداء أمتى لأصحاب الفرش ورب قبيل بين الصنفين الله اعلم ببيته، وعنه صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة فله أجر شهيده رواه ابن عمره ومن شهداء الاخرة من قبل دون دينه أو دمه أو أهله أو مظلمته أودون أخيه أوجاره، والأمر والناهي اذا ماتا للأمر والنهي والذات عن الحريم والمرابط بدوى سويد بن مقرن عنه صلى الله عليه وسلم من قبل دون مظلمة فهو شهيد، وعن على منه صلى الله عليه وسلم الغيرى (3/260)
صفحة 1661
299
على زوجها كالمجاهد و انا أبو شهيد ومن يقع عليه البيت شهيد ومن يقع عنه شهيده ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد و من قبل دون ما له شهيده ومن قتل دون نفسه شهيد و من قتل دون اخيه شهيد ومن قتل دون جاره شهيده والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد، وروى
ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم القتيل دون ماله شهيده يعني دنيا واخرى هاى يقتل ذابا عن ما له، وقيل اذا كان قاتله مُوجد افشهيد الآخرة، وقيل المقتول ايضًا في حرب المنافقين شهيد الآخرة فقط، واختلف في قتيل اللصوص. وها ولاء لهم الشهادة الاخوة اذا كانوا موقين والافلا شهادة لهم المسئلة الخامسة عشر لو غسل ووضى وقبل تكفين أحدث فهل يُعاد غسله ووفئوه ما املكى وإذا بيسوا أو منهم مانع كخوفٍ أوفوات وفقةٍ وَعَدَم مَا تَيَمَّمُوا لِغسيله ووضوء لا 5 أمر يُغل ويوضاً إلى ثلاث مرات، أهم الى خمس مرات لقوله صلى الله عليه وسلم في الفتر أم كلثوم ان احدثت فأعدن غسلها الخميس وقال القطب وقد يقال اعددَ الغُسل الموضح النجس واذا تم العدد يتم هو الغسله ووضوء، ومراده بالأعادة مطلق ايقاع الغُسل فذلك من إطلاق الخاص وهو الاعادة على العامراه و أم لا يعاد غسله ويعاد وضوءه بعد غسل الحدث كونوء الصلاة أم يُغسل الحدث، فقط أقوال، وان احدث بعد ادراجه في كمنه وقبل ان يصلوا عليه فهل يعاد الغسل والوضوء أم الوضوء فقط ألم يغيل النجس فقط أقوال، والمختار غسل الحدث والتوضئ له والاكتفاء بالعسل الأول. وما لم يدرج فالمختار اعادة الغسل الخمس للحديث، ولو تنجس بخارج عنه لامنه غسلوا النجس وتوضّوا له. وقيل يغسلوان النجس فقط، وان لحقته النجاسة من غيره بعد الصلاة غسلوها فقط، وان أحْدَثَ بَعْدَ الصلاة فهل يمضون السبيلهم أم يغسلون الحدث قولان وهل ينقض وضوه سايل منه غير نجس گلعاب و مخاط و دموع قولان وان تبيَّن النجس في بدنه أو بقى موضع غسلوا وأتمواه قال القطب الواضح انه الحى ف البناء والاستئناف الهوه المستلة السادسة عشر أمانة الغابيل وه وا قريبية الماروى عن ابن عمرانه قال لا يغسل موتاكم الا المأمونون إذ غير الأمير لا يؤمن منه عدم استيفاء الغسل، وربما اطلع على حسن فستره أو على قبيح فأظهره، ويُستَحَب سَتْرُ المَيِّتِ عن العيون فريما كان في حياته يكتم عيبا في بدنه ورتما انعقد في بدنه دم في موضع فيظن من يراه ولا يعرفه انها عقوبة وسوء عاقبة و يجوز الاكتفاء بواحد فإن لم يكف استعان بغيره وليكن المعين أمينا
و تذکر و قربه (3/261)
صفحة 1662
246
ولتكن بقربه تجمرة ولولباناً لدفع روايح المبيت وما يخرج منه إن أمكن. والأولي غسله في قميص الماروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَشَلُوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويد لكونه من فوقه لأن ذلك أسترفكان أولى، والماء البارد اولى من الماء المسخن لان البارد يقويه والمسخن برخيه وان تليه بجسمه وسخر لا يزيله إلا المسخن او كان الماء شديد البرد وخاف منه الفاصل فلا ضير بالحار وأولى منه الفاتره ونية الغاسل واجبة فينوى اداء الفرض الكفائي بتطهير الميت من نجاسته وسائرا قذاره بما أمرت به السنة ويحرم النظر إلى عورة الميت لغاسل وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تنظر إلى فخذ حتى ولا ميت ويستحب ان لا ينظر إلى سائر جسدة الافيا لابد فخذي ه
بازة
منه والمس كالنظريل أولى واذا احتاج الى غسلها ضاعف فى يده الخرف الى حد لا تمثل معه العورة تحت اليد، ويستحب ان لامين سائر جديده مُباشرةً لما روى أن علياً غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يتبع بها ما تحت القميص، ويستحب أن يجلسه اجلاساً رفيقًا ويمسح بطنه ما بليغا لما روى القاسم بن محمد قال توفى عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا وعصره عصر اشد يدا ثم غسله، وهذا حرص علي استخراج المادة التي تخاف خروجها بعد الغسل، وكل ما عصره صَب عليه ماء كثيرا حتى ان ظهر شئ من حوفه لم تظهر له رايحة، و نُدب لفاسله أن يتطهر فان محجر تيمم وهذا التيمم لا ينقضه مش نجس الميت في بَدَبِ عند تناوليه وينقصه سائو النواقض مثل تيمم الجنب للنوم وإن غسله بغير طهارة لا عن عجز جازه ومعنى عجزه عن الطهارة ضعفه لشاغل أو لضيق ولو مع القدرة، وهذه الطهارة للغاسل قبل طهارته الثانية بعد فراغه من تغسيل الميت ونُدِ بَتْ ليدخل فى طهارة الميت طاهرا كما ندبت الثانية ليخرج طاقواه وينبغي الاستجمال للميت يبدأ بذكره إن خرج بلك ثم دُبره إِنَّ خرج منه أذى وكما عصر بطنه وخرج شئ كوثر الإستجماره ولا يبتدأ بشئ من أعمال غسله الا بعد نزع ما في رجليه من نمو نعل وسائر جيدة من نحو جباير وحروز ولا يستقبل به القبلة مع الإمكانه ولا يتلمي الغاسل بعمامته عند مباشرة الغُسله ولو لم ينزع عن الميت ما عَلِقَ بيدنه كنعل وجبيرة ورباط على نحو قرح جاز لكن مع محاذرة ما يشغله، ولمسات الستر عليه اثنان والواجب ستره ما بين سرته الى ركبته، وهكذا تفعل اثنتان ميتة كذا قيل لكن الاولى ستر ما تستره عنهما وعال بينه وبين السماء باند، ولو عزهم مايسترون به الميت تيمموا له إلا إن أمكنهم (3/262)
صفحة 1663
تغسيله بدون نظرر ويته ولو كان الوقت ليلاً او المحل مظلماً أو الغاسلون عُميا استمال الوجوب للسترة ندباه ويجب عليه الماء ثالث فوق ثوب أو تحته ان امكن أن لا ترى عورته ولاميتها، ويمسكه من خلفه شخص رابع لتسهيل تغسيل الظهر والكشحين ويوقف هذا الرابع ركبتي الميت لتسهيل غسلهما وغسل الساقين، ويحتال التغسيل ما لصق بالممل من روايفه كما يعتال للوصول إلى محل استنجائه بمثل دفع ركبتيه، ولا لزوم لشئ من هذا وانما المطلوب كمال غسله مستورا بلا مباشرة لشيء من محرماته بدون حايل و يغسله شخص خامس على شئ يخرج منه الماء لئلا يستقر تحته ولو على سدير أو لوج يجعل على حفرة يجتمع إليها الماء غير مستقبل بها القبلة ويعتدى غاسله بتطهير يدى نفسي استحبا با ثم يمين الميت ثم يراه ولا بأس بالخلاف بينهما، ثم يلف الفاصل يد نفسه إلى الوسع بحرقة وهى اليمنى فى سائر بدنه واليسرى في العورة والنجس ولا باس بها معا لكي يلزم اللف مع غسل ما بين السترة إلى الركبة. فإن تحقق إدْنافُ المرض اياه حتى أصاره لا قدرة له على امساك النجس وتوقيه بدا الغاسل بطهارة نجاسته حيث كانت وجوبا للظاهر وحوطة للمظنون وبعد النقاء يغسله هنا لك غسل ميت أو بعد النقاء يغسله غسل ميت اذا وصل اليه مخدرًا من رأسه كا يصنع فى غسل نفسه أو استنجائه فانه
يغتسل ابتداء من السرة اذا كان جنبا من جماع، ولا يلزم تفتيش اغوا العورات بل لايجوزه وان تتح عدم إدنا ف ا يقصد الغاسل من العورة الا بابها اعني يقصد غسل النجاسة ثم يثنى بالعسل ما ردت السرة إلى الركبة أما ما ووراء ينويه من غسل الميت بناء على جواز عدم الترتيب والموالاة فانه قد فصل الوضوء بين ذلك وغسل باقى البَدَانِ وليلا ينتقض الوضوء تبس ما بين السرة إلى الركبة وإذا لة المشقة لف اليد بعد نزع اللف عند الوصول للسة، وإن أخر غسل ما ردت السرة إلى أن يصل اليه فيلف يده جاز وان أخرا لوضوء جاز ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفيه وهو الاصح، وقيل لا وضوء له اذ لا صلاة لم يت بخلاف العسل فانه لنص الشارع ويجرى في الغسل مقدما الميا من على الترتيب والتوالي، وان اختاروا أضجعوه على الجنب الأيسر لغسل الأيمن ثم العكس فاذا نزع اللفافة وضعها على عودة الميت ان كانت له والأفليد فعه للورثة ان كان لهم. ويخص أن يضعه على سُرَّتِه. ولو حذر أن يمين ذراعه عودة الميت أوصل الله إليه، والكتا أولى وبعده القطن وبعده الصوف وبعده ما أمكن ولوكان جلداً رقيقاً وهل هي من مال الغاسل او الميت قولان، وان يجد واما يلفون به تمموا (3/263)
صفحة 1664
بـ
له ه واذا قطع اللف او انحرف كفّ عن الغسل حتى يلفه ولو با شير عودة بالغ عما كفره ومن اراد غسل ميت بيمناه جلس عن يساره وكذا العكس ويجوز غير ذالك. ولا بد عند بعض من ان يمضمضوا ويستنشقوا له كما أمكن لهم ه ثم يعاد عليه مع دفقي غسلاً ثانياً إن سبقته مرة، وإِن تَراك قليلاً من غسل اجزاً ولو تعمد ولا يجزى ان ترك عضو ا كاملاً وهل يغسلونه كله أو يغسلون منه مع ما بعده قولان ثالتها لا يُعدد في ترك قليل منه وسواء في ذلك الوضوء والغسل، وهل يجزيه لوتوضأ له أو غسله بغير يده أو لا قولان، ويغسل ما انقطع من أعضائه بعد موته، واما الباين الملتصق به او الملتصق به من غيره في حياته فيتيمم له وقيل يغسل والخلاف في الترتيب والموالاة والبناء والأستئناف مع النجاسة الرطبة أو اليابسة في غسل الميت كما هو في غسل الجنابة، ولو عنفَ أوفَرَّطَ غاسل فأزال جلا أو شعرًا من جسمك ضمنه، ولا يترك ميت من اهل الولاية لأهل الجملة يغتلونه، وفيه ترخيص إِنْ أَحْسَنُوا الغُسل
وكذا الخلاف في تركه لهم الصلاة وغيرها من تجهيزه اذا فود الولى لأمره الى من يتولى أمره أو لا يحضر وليه، وهل يصح غسله قبل نوع النجس منه كالجنابة واذا وصل إليه غُسل غسل تطهير تم غسل موت كما يمون في غسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الثواب و اولا كالا يجوز ذلك في الوضوء على الأشهر واستدل له صاحب الايضاح بقوله صلى الله عليه وسلم إِنْ أَحْدَثَتْ فاعِدْنه الى خمس ولكن يحتمل قوله أعِدْنَهُ تخصيص نفسِ الحَدَث قولان له ثم يتوضأ له اذا تم غسله إن غسله قبل نزع النجاسة بناء على جوازه قبل نزعها إذ يقابله القول بأنه لا يتوضأ له إن غسله للموت قبل طهارة النجاسة فالشرط از التها قبل الشروع في الاغتساله واذا غسل وَوُضِى ظهرت نجاسة غسلوها واعاد وا الوضوء وفي إعادة الغسل العام قولان، وناقض وضوئه كنا قض وضوء حتى والحد الصلاة عليه، ويستثنى من هذا العموم ما لولاقَتْ يد الميت عورة نفسه أو عورة الغاسل أولاقت عَوْرَتَهُ يَدُ الفاسِلِ أو غيره اما المكلف فلانه غير مكلف بعد موته ولا فعل له فلا ينتقض إلا بأمر ظاهر العلة وهو النجاسة دواما الميت غير المكلف كالصبي فإنه انما ينتقض وضوء مُباشر عورته لا وضو الميت وسواء كان الميت مكلفاً أو غير مكلف فلا اعتداد حيني بتكليفه في حياته. وهل ينتقض وضوء لا بلعابه أو مخاطه او دموعه أو صديده (3/264)
صفحة 1665
249
بناء على أن هذه المواد نجسة من الأموات أمر لا بناء على ان المؤمن لا ينجس حيا ولامينا قولان. وفي ما يعمل فى غسله وتوضئتاء من ترتيب وموالاة وعكسهما ما في الوضوء وضح وضوء، ولو تعدّد الفاعلين له مثل إن يحب واحد ويعرك واحد أو يعرك أحكم عضوا ويعرك الثاني عضوا اخر مر تبين أو تعدد وا ففعلوه دفعه بلا ترتيب وما يلجئ الحتى إلى التيمم من الضرورات يلجئ الميت كالأياس من انقطا ناع نجس متصل ولا ينسوا باستعمار هم له بسبعة أحجار او عشرين أو اكثر الا ان ظهر لهم عدم الانقطاع وحينئذ يلقونه أو يعيشونه تذرعا لمنع المسترسل ثم يغسلونه، وإذا كان ينقطع قدر ما يطهو بالاستنجاء والوضوء والغسل فعلوه، ويلزم أولياء، غسله فإن لم يشتغلوا به لزم الحاضرين، وينبغى ان لا يغسله محارمه من الرجال والنساء الامع الضرورة، ولو أوحى ان لا يفشل نظرة الأمين أو زوجته، أو خير من وجد فان تحقق مانع غسل يموه والإغسلوه ولا تعتبر وحنيته بتعطيل سنة ويجوز من صدقوه، ولوكان به جرح أو قرح اوكي تخاف منه الفساد بغسله كما لو كان يتقلع شعره او تيفسخ جلده او غيره او كان فيه نجس لا يمكن نوعه ولا تظهيره او تعلقت به دابة لحلمة ممكن نزعها الابتاثير فى بدنه لكن يمكن قص هذه بالمقص فتزول بلا تأثير فيه، وقيل يغسل مع هذا كله مع توقى التأثير فيا، ولو خِرَ حتى تصلب فلم يمكن غسله يميم. وانتوا بتضييع اعنى ان تأخيره بلا عذر تضييع لسنة الغسل، ولو عَقَد جارحة ليده حتى لا يمكن فتحها للغسل فهل يتميم أو يُغسل أمر يُفعل كلاهما اقواله والخلاف بعينا، فيما لا يصلون إلى تغسيله من بدنه ان كان طاهرا وهكذا قيل يغسل ما أمكن غسله ويتمم لما لم يكن ولو فتح فاه أو عينيه فهل يُغسل أم يُم قولان، ولا يغسل ان كان فى جارجه حناء تضمخ به لغير ضرورة، وقيل يغسل ان كان فيما ردة الكعب من قدمية واما المرأة فلا يمنعها الحناء من الغسل وشد قول بعضهم بعدم الغسل ان لم يكن في جسدها وليس بشئ فلا عمل به، ويكفى قول من صدقوه انه قد غُسِلَ أو تميم، وإن لم يصد قوة إلا انه ظهرت لهم إمارة ذلك ركنوا إليها واكتفوا بها وهل ينزع ما طال من ظفيرا وشعر في محل نزع منه الصحيح لاه ولا يشتغل بنوع وسج منه ويخلل شَعَرُهُ بلا حل ظفيرة، ولا يقتلونه ان لم يكن ماء الالصلاتهم وصلاة مَنْ يُدرك عليهم! الماء الصلاته بل يتموه إن حضر وقت تلك الصلاة وسواء في ذلك تطهير البَدَبِ أو الثوب أو الوضوء أو الغُسل. وإن خافوا الحَصْرَ أو العطش في الطريق أو عَطَشَ آدمى ما أو بهيمة أو خافواغوا الماء الذي يردونه تيمموا له وقبل يغسلونه بالماء ونتمون لانفسهم واختاره ابوالعباس من. اصحابنا المغاربة ولعل وجهه عدم تيقن الفرد وان تيقنوه أو ترجح
ه
اور (3/265)
صفحة 1666
ه
ما
فالحق إمساك الماء لأنفسهم ليلاً موتوا هم أو بها يهم عَعَلَشاه وقيل إن لم يكن معهم ماء الأما يغسلون به ثياه أو الميت غسلوا الميت. وان لم يوجد الاقدر. يقتلونه به او يطهر وان به گفته النجس طهروا الكفو ويموا الميته وان كان الكفن وسخا طاهر أ غسلوا الميت ولا يتولوا الميت في بلد التغسيله ولا في نهر بحرى الى بلاء ان مات بافةٍ معدية كالجدري د وجميع جهاز الميت كتوب وَدَلو وحطب وسراج من ماله، وان امريكن من الماء الاقدر استنجائه او وضو وه والظاهر أن يستنجوا له بحاصل الماء ويتيموه لتغسيله فى ولو وجدوا ماءً للميت فيه حقية يجمود ه وقيل يكيلون حقيته، ولوله يمكنهم الوصول إلى الماء الا خوف على أنفسهم أو أموالهم او على الميت أو ما له يموله وإن خافوا نوع المآء منهم اشتغلوا بغسله حتى ينزع منهم، ولو أذن لهم ما لك ماء في تغسيله به حتى اذا شرعوا منعهم كفوا عنه أو لم يشتغلوا لمنعه قولان وكذا ما لك اناء أذن لهم في جعل الماء فيه ثم منعهم فلا يشتغلوا منعه إلا انه يدفَعْ له أجرة ما بعد المنع كسائر الادوات مثل سرير الغسل والنعش، ولو شرعوا فى غسله فأحدث قبل تمامه تركوه إلى أن يجف ويُعيدوا الغسل اولنواا قولانه وان لم ينقطع الحدث يتموه، وقيل ان كان الحدث حما ينقطع استمروا فى غسله، وقيل إن أحدث بغايط. وقيل أو بتول، وان اذن لعبده في تغسيل ميت ومنعه قبل التمام ولم يعد واغيره المشتغل و ا لمنعه، وان لم يكن الأعبد أوامة غسله ولو حجر عليه ستك اذ لا لطاعة لمخلوق في معصية الله وان لم يحضر هم الإماء مرهون يمموه ولو اسلف نقد ا على ما، فمات ولا يوجد غيره غسل به لانه صاحب المال ويغسل به ايضا المأخوذ به اعني المستلم، وقيل لا إن كان فيه ربع لصاحب النقده ولو عمل عملاً على مقدار من الماء لم يغسل به إن مات قبل تمام عمله، وماء المتعاقدين في تجر يغسل به أحدهما وهل يضمن ه للحى منهما أو لا قولات، وان حضير مال الوارث عَسَلُوا مِن مِّيْتَهُ وجهزوه تماما ولو منع الوارثه وان شار که وارث لم يؤخذ الايمانا به، ولو كان الميت عبدا لزم في مال سيده، وان كان مشتركا فمن مال الشركاء فيه، وإن قال، احد أولياء الميت يُغسل وقا - آخر بهم نظرة ثالث فإن صح مانع من التغسيل مموه والاغتلوه، ولا يغسل ميتُ حَتَّى ينظر هل فيه موجب للتيميمه وقبل لا ينظر الا ان ظن به مُوجِبُه، وان نظره رجل فقال يُغسل فغسله آخرُ ظُنَّ فظهران الميت ممن لا يعسل ضمن الفاسلُ ما أَفَسَدَهُ وأثمر الناظران قصر في النظر أو جهل، ولو كان الماء لغايب أو طفل او مجنون من الورثة فواد وافوق الكفاية من الماء ضمن الغاسل مازاد، ولو اشتغل بغسل ميت فات وليه
وزير (3/266)
صفحة 1667
261
و
فان احتمل التاخير اشتغل بتمام جهاز الأول والأوكله الى غيره وعَدَل الى وليه ويغسل الميت بماء هو القاعد فيه إذ هو الأولى بما في يده، ولا يكفن حتى ينشف ولا يكشف جسد ميت حال غسليه ولا يغل الأستوراً ولو طفلاً وكذا النساء يغسلى المرأة فوق ثوبه ولا يكشف بعض جسد من المريخيين طفلاً أو بالفا وقيل يتميم من بلغ ولم يختتن بعدد وتيم العقلاء، وان رأوا فسادًا فى جثته ولم يحتمل التأخير يموه وأصلحوا الفَسَاده ولا يُعذَرُون بجهل غل المبيت وان تركوه بعذر فيما يظنون وليس هو عذرا مع العلماء فلا يعنيه وإن خافوا فساده وهو لا يفسد في الوصف فلا عليهم، وان تعمد وا تَنْكَهُ وكان فيه مانع الغسل ولم يعلموا المانع لزمتهم التوبة من نواهم، ويُطلب ماء غسله كما يُطلب ماءً الوضوء ولو خارج الأميال على ما ذكر من الخلف فى الوضوء الا ان حذروا فساده، وإن لم يطلبوا فلا عليهم، ولو أختر الماء به أو بفاسله لبرد أو حرارة اشتغلوا بتبريد أو تسخينه فإن لم يحتمل الميت تاخيراً مهوه ولو يم الرجال أمرأة لعدم النساء ثم وُجدت قبل ان تُحِرَمَ بالصلاة عليه أو بعد صلاة باطل، مثلا عليه فهل بطل التيمم ويغسلها أو قد معنى ما أمرت به السنة ولا يعلنها قولان، وكذا فى اجل منه النساء، ولو تحقق بالميت الذكر ما يمنع تغسيله فمنه بحضرة اجل أو بالعكس فهل يُعاد التيما ولا قولان، وعن بعضهم أن من تهم في حياته لِعُذرِمات على العذر وحُكم التيميم تموه بدلاً من العسل وقال القطب رحمه الله ولوقال من هو اهل للقول انه يغسل ان احتمل كان وجيها اهره واقول جوزات التيمم تختلف فمنها ما يخير بالحى ولا يختر بالميت ومنها ما يضر بالمن والميت وعليه فقول ذلك البعض فيه تفصيل، ولو غسلوه مع خوفهم من فساده بالعمل وفيه مانع الغسل كانتتاف الشعر اخواهم ان لم يؤثر فيه الغسل فسادا، وقيل لا يجزهمه ولو عمو جسمه بالتراب مسحا بلا قصد تيمه او بجزهم، ولو نسوا تيميمه فكفنوه خلعوا اكفائه ويمتموه وأصلحوا ما أفسدوا في كفيه، ولولم يتوصلوا إلى التنميم الابفساد في الجثة يتموه فوقَ الكَفَنِ. ولو وضعوه في اللحد فذكر واعدم التقيم أخرجوه إن أمكن فيمموه والأتموه فيه، وإن ردوا عليه التراب فذكر وايموه كما هو اعني يعملون صورة التيم فوق التراب هذا أن لا يصلوا عليه وإن صلوا عليه واريدفنوه فقيل يتيممون له وقبل لاه وتراب التميم على المتيميم، وقيل من مال الميت، و لو تموه لاسترسال نجاسة فانقطعت قبل الصلاة غسلوه وان انقطعت بعد الصلاة فلاء
وقبل
عليه ام (3/267)
صفحة 1668
درتان
وقيل يغسلونه ويعيدون الصلاة، وصفة تيميمه هو إن يَضَعَ الميمم يديه أو يده او بعض يده على ما قيل في تتميم الحى فى التراب أو نحوة على مر في التيمم قايلا أدفع بقيم مي الأحداث وانتهمُ بَدَلأَمِنَ الغُسلِ وينويه للميت در وان ذكر الميت قابلا انتي لغسل الميت أو أرفع بيت مى أحداث هذا الميت وأنتم له مَدَ لا من غسله أو نحو ذلك مُحسن دو تكفى النية وفى هذا التيمم ما في تيمه الحمر لنفسه من اجزاء، مرة للغسل والوضوء والاستنجاء او اكل مَرَةٌ 5 ثم يرفع يديه وينفضها خفيفا ويتمم وجهَه واضعا عيناه على خد الميت الامين كالعكس لكن تخالف إن كان من جهة رأسه ثم يضعهما ثانية في التراب فيرفعهما فيضع يمين الميت على ظاهر يُسرى نفسه فمسحها بيمين نفسه وكذا العكس دوان فعل فى الوجه واليدين غير هذا أجزاء، وما لا يجرى حيا لا يجرى مُنْتَا من كيفية تيم وماهية وما هية متمم به على ما قر من الخلاف فى التنيممه وإن عز التراب يمموه بالماء غسلاً لا مسحا لوجهه ويديه واجيز المسح وأجيز التيمم بالماء ولو وجدا التراب ولو يمموا وجهه بالماء ويديه بالتراب كالعكس أجزاً وهل تجرى ضربة للوجه واليدين أم لكل ضربة قولانه وهل يجرى لو قدم يد يہ قولاته ولا يجرى لوتممه بظاهر يديه د ولايمم ميت حتى تجف منافذه فلو لم تنقطع المادة حشى با نهاد و ان غادروا بقعة من جوارح التيميم لويجزهم ان عمدوا ورخص فيه، وإن لم يصل من يدى الميت الأرض الأقليل الإيجز الاتعميم التيممه وان يمه ويداه ملفوفتان لم يجزه بلا عذر وان يمه وهما بجستانِ بلا عذرِ أعاد التيمم بعد غسلها وقيل ان لم يجب النجس البشرة عن التراب لم يُعِدُ وإِن أمكنه غسلها ولم يغسلهما أو كان مَن يَدَاد طاهر بانِ غيره لم يجزيتُمُه ولولف جارحةً الميت يرتجز بلا عذره ولو لفت جوارح التيمم لِعُذر تيمم للوجه وكفى ولوكان في الوجاء أو فى اليدين قروح أو جروح يخاف منها يتم من فوق خرقة كتان إن وُجِدَتْ والآفاتى خرقة ينقذ منها الغُبارِ ويقدّم خِرَقُ ما أنبتت الأرض با وان لم يبق من الوجد الأعظامه عَسَلُوهُ بِلا توفى وقيل تيمم له ه وان انفصل رأسه أو يدا لا تيمموا للمنفصلات كما لو كانت متصلة وقيل لا تيم ليديه إن انفصلتاه وإن تيم رجل لوجه ميت وآخر ليديه بعاده مهلة أو تتهم الأول ليديه كذلك بمهلة ولم يحدث
ناقضه كفى، ولو اختلط من يتيمم له بمن يغسل كالعكس فرز وا بوجوههم أو بما تيقنوه من العلامات فان تَمايَزُوا والأموا (3/268)
صفحة 1669
263
الكل ان اختلط من به من يُغسل، وعَسَلُوا الكل في العكس، وكل من قال هذا الميت معسل أوميم أو قد صلى عليه يكفى إِن صَد قولها، ولا يتيم ميت
في ثياب نجسة ولا في بقعة نجسة ولا عاديًا ولو فعلوا فلا إعادة، وكذا مَنْ يتمم له، ومن أراد التيمم فوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ مُخَرَتْ ناقضُ منه لا من الميت دفعهما وأعادَ وَضَعَهُما إن لم يكن الناقض نجساه ولو منعهم من التقييم دم ينبعث من وجه الميت لا يرده اللفّ وضعوا عليه ما لا ينقذ الدم منه ويؤثر كى بالما وإِنِ اضْطَرَ اليه ولوداية صاحبه أو غيره ويتميم الميت فلو كان الماء مالكاً للمبيت أعطوا قيمته لورثته، ولو وجدوا الماء بعد تيمه والصلاة عليه قبل منه فهل يجب اعادة غسله ووضوئه والصلاة عليه أولا يجب فجوم زين العلماء الشيخ أبو العباس رحمه الله بأنه مَضَى لسبيله وقال القطب رحمه الله هو واضح لانه كمي تيم وَصَلَى ثَمَ وَجَدَ الماء اه وقيل يُغسل إِنْ وُجِدَا الماء قبل الصلاة وان وجدوه فيها مضوا عليها وان انتقضت الصلاة بمعنى غسلوه لات حقيقتها ليست صلاةً، وان يموه لعدم الماء، فظهرانه عندهم غسلوه إلا ان ظهر بعد الصلاة. وقيل يُغسل وتُعاد الصلاة، وان نسوا الماء انه عندهم فذكر وه بعد الصلاة أعادوها بعد غسله، وقيل لا تعاد ولا يغسل وقيل ان وجد الماء قبل إدراجه في الأكفاء غسلوه وان وجدوه بعد ما ادخلوه فيها وستروى بها فلا يغسل، وقيل يُغسل ما لم يدفنه وأولى بالمرأة تغسيلاً عن محارمها زوجها ان كان والإغسلتها محارمها على ترتيب القرابة ومحادتها منهن من لو كانت الميتة ذكراً لم تَجَل لَهُ أن ينكها، ولولم يكن لها محارم تولت قرابة الرضاع منزلة النسبياتِ مِثلاً كمثل فلو عَدِ من مهادِمُ اللبِي غُسلتها الإجنبيات، والسيد والسرية كل واحد أولى بالأنو والله سبحانه وتعالى أعلمه المسئلة السابعة عشر قال صلى الله عليه وَسَلَّم مِن غَسَّلَ مَيْتًا وكفنه وَحِنْطَهِ وجمله وصلى عليه ولم يُفْش عليه ما رأى خَرَجَ من خطيبتِهِ مثل يوم ولدته أمه، وفى روايةٍ طَهَّرَهُ الله من ذنوبه، وفى رواية غفر له اربعون كبيرة نقال القطب وتجمع بأن العدد لا مفهوم له ه أو بانه حصل وما زاد فضله والذنوب تلها جميع الصغاير ثم أربعون من الكبائر التياء يعتقاد العود اليها ولا حتى المخلوق فيها ه ح ليغسل موتاكد المأمون و قال القطب المواد
ان المأمون الأقران فيه ليكن فقريه الذي يُحسِينُ الغُسل وان
لم يكن فالمأمون البعيد كما قال صلى الله عليه وسلم مَنْ عَسل مينا
فأرى (3/269)
صفحة 1670
الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته وكما قال صلى الله عليه وسلم ليل غسل الميت وتجهيزه أقربكم ان كان يعلم وإن لم يكن يعلم من تروان عنده حظا من وَرَعٍ وَأمَانَةٍ فمن سَتَرَ سلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ونقول المأمون يستر ما يرى فهو مأمون على أداء الواجب وعلى الستر اهرة المسئلة الثامنة عشر شدة الفرع تمحيص سيات وتوفير حسينات للمؤمن يدل له قوله صَلَّى الله عليه وسلم حين دخل على عايشة وعندها حميم لها يخنقه الموت أى يجلس نَفْسَهُ، فلما رأى النبي ما بها قال لها لا تباسي على حميمات فان ذلك من حَسَناتِه أي يؤجر على شدة الموتِه وهذا عا م لمن يموت على خير ففى كل مصيبة أجر ولا مصيبة بعد مصيبة الدين أشد على الانسان من مصيبة موته ولا يلاقى شدة فى الدنيا أعظم من شدة الموت لكن دلّت أحاديث على أن خروج الروح اسهل على المؤمن والله المتعان والمسئول حسن الرجاء فيه والفن به وحسن الخاتمة وحسن لقائه انه كريم رحيم المسئلة التاسعة بعشر تنقطع معرفة الإنسان بكل شئ اذا غيره الموت وابتدأ النزع يدل له حديث أبي موسى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العباد قال اذا عاين، يعني اذا عاين الموت أو ملائكة النزع، و من غرايب عليم الملكون كون الميت مدركاً بعد موته وبذلك جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يُدلِيهِ في قبر لا ولعل هذه المعرفة تنسب إلى روحه المفارقة لا الذي يظهر من منطوق الحديث من نسبتها إلى الجينة الجماد ولا يستحيل في قدرة الله أن يخلق فى الجد شعورًا وادراكا فان امورا البرزخ لا يدرك حقايقها الأعالم الغيب والشهادة وعلينا الايمان والتسليم با اخبرنا به صلى الله عليه وسلم ولا نسلط عقولنا على ما لا نتقد فيه، ومن غرايب علم البرزخ كون الميت يتحمل سلام الحتى الى الميت قبله ويبلغه اياهه فمن ذلك ما فَعَلَتْه أمر يشير لما احتضر كعب بن مالك انته أمر تو بن البراء بن معرور قالت إن لقيتُ فلاناً فاقرأ عليه منى السلام قال غَفَرَ اللهُ لَكِ يا أمر شي نحن أشغل من ذلك قالت يا أبا عبد الرحمنِ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ارواح المؤمنين فى طير خضير تعلقِ بشجر الجنة قال بلى قالت فهو ذا كل وموادها بغلان ابنها بشر فأنه لا مات ابنها بشر بن البراء وجدت عليه وجداً شديدًا فقالت يا رسول (3/270)
صفحة 1671
لا يوالي المالك يهلك فهل تتعارف الموتى فأرسل الى كبشير بالسلام قال نعم والذي نفسي بيده انهم يتعارفون كما يتعارف الطير على الشجر فكانت لا يَخْتَصَر أحد من بني سلمة إلا أرسلت معه السلام إلى إبنها بشد وهذا إنما يكون مندوبا فى حق من مات على ولاية أعنى حامل الملاً والمحمول اليه لات مقامهما بحكم الظاهر يقتضى اجتماعهما بفضل الله وقته في دار السعادة لا من عدا هما ممن يموت على إجراء في حكم الظاهر والله الله فسأله ان يرحمنا ويجعلنا من أهل السلام في دار السلام بمنه وكرمه المسيلة العشرون أجمعت الأمة على غسل الرجال للرجال والنساء للنساء واختَلَفُوا فى المرأة تموت مع الرجال والرجل مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة اقوال فقال قوم يغسل كل واحد منهما الثاني من فوق الثياب وقال قوم بمم كل واحدٍ منهما صاحبه وبه قال الشافعى وابو حنيفة وجمهور العلماء، وقال قوم لا يغسل واحد منها صاحبه ولايممة و به قال الليث بن سعديل يدفن بلاغسل د وسبب الخلاف الترجيح بين تغليب الامر على النهم أو النهى على الأمر وذلك أن الغسل ما مور به ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهى عنه فمن غلب النهى تعليبًا مطلقًا اعنى لنفس الميت على الحي في كون طهارة الترب له بدلا من طهارة الماء عند تقدرها قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يتممه، ومن غلب الامر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه اعني غلب الأمر على النهي تعليمًا مُطلَقاه وَمَنْ ذهب الى التيمم فلأنه رأى انه لا يلحق الأمر والنافي في ذلك تعارض وذلك ان النظر إلى مواضع اليتيمم يجوز الكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن يُممَ الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكونها ليسا بعورة على قوله وأن تتميم المرأة الرجل إلى المرفقين على مذهبيه لانه ليس من الرجل عورة الأمن السترة الى الركبة على مذهبه فكان الفروت التي نقلت المبيت من الغسل الى التيمم عند من قالب، في تعارضو الأمر والنهي فكانه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور د واختلف قول مالك في هذه المسئلة فقال مرة يُميّم كُلّ واحدٍ منهما صاحبه قولاً مُطلَقَاهِ وفَرَّقَ طورًا فى ذلك بين ذوى المحاره وغيرهم ه وأخرى فَرَّقَ في ذوى المحارم بين الرجال والنساءه فيتحصل عنه أن له فى ذوى المحارم ثلاثة أقوال أشهرها أنه يغسل كل واحد منها صاحبه
اني (3/271)
صفحة 1672
266
على الشيابه والثانى انه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن يُيمه مثل قول الجمهور في غير ذوى المحارم، والثالث الفرق بين الرجال والنساء أعنى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة فسبب المنع أن كلّ واحدٍ منها لا يحل له إِنْ ينظر الى موضع الغسل من صاحبه كالاجانب سواء، وسبب الإباحة أنه ه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبى، وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء جين عن نظر الرجال اليمن ولم يحجب الرجال عن النساء، واتفقوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجهاه واختلفوا في جواني غسله اياها فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة لايجوز غسل الرجُل زوجت وسبب الخلاف هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل ان ينظر اليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال إن ما يحل له من النظر اليها قبل الموت يحل له بعد الموت، وإنما دَعَا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لانه رأي انه اذا ماتت إحدى الاختين حل له نكاح الاخرى كالحال فيها اذا طلقت، وهذا مِنَ البُعْدِ بمنزلةٍ فَإِنَّ عليه منع الجمع مرتفعة بين الخير والميت ولذلك حَلَّتْ إِلا أَن يُقال انن علة منع الجمع غير معقولة، وان منع الجمع بين الاختين عبادة محضة غير معقولة المعنى فيقوى حيني مذهب أبي حنيفة، وأجمعوا على ان المطلقة المبنوتة لا تغسل مطلقها واختلفوا في الرجعية فروى عن مالك انها نغسله و به قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن القاسم لا تغسله وان كان الطلاق رجعيًّا وهو قياس قول مالك لانه ليس يجوز عنده أن يراها و به قال الشافعي، وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر الى الرجعية أو لا ينظر اليهاه وعن عايشة لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه وقال أنس أوحى ابوبكو الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجه اسماء 5 وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها زوجها على بن أبي طالب وأسماء فغسلاها وكذلك غسل ابن مسعود امراته، وكذلك قال ابن عباس الرجل أحق بغسل امرأته من النساء، وكذلك كانت الصحابة يغسلون ازواجهم وتعلم أزواجهم ب ولفظ الدارقطني عن اسماء بنت عميس ان فاطمة رضى الله عنها أوصت أن يغسلها على ه قال على اذا ما تت امرأة فى السفر مع الرجال ليست معهم امرأة غيرها أو الرجل مع النساء ليس معهدون غيره فانها يتمم لها ويد فنان وهما منزلة من لم يجد الماء، ونقول يمس وجهها (3/272)
صفحة 1673
بلا حايل بالكفين للضرورة، وقال الحسن يصبون عليها الماء من فوق الثوبه وعبارة النيل وشرحه هكذاه والزوج أولى بزوجته يعكسه ويغسل احد الزوجين الآخر مباشرة ولو فى العورة وتستنجى المرأة للأخوى كالبكر بلا تفتيش حياةً ومو تا ظرفان أى وقتَ حَياةٍ ومَوْتِ فيغسل احمد الآخر ويلف عند الفرج، وقيل لا تغسله ولا يغسلها لانقطاع العصمة بينهما الجوازان يتزوج من حين موتها من لا تجتمع معها كاختها وعمتها وخالتها ولكونه يحوم على أحدهما أن يتمتع من الاخر ازامات بجماع ولامين ولا نظره ولولا الخوف من شغل رحمها والتعبد بالعِدة لتروجت من حين موته واما تميتها زوجة بعد موته فباعتبار ما مضى كا يسمَّى البالغ يتيما باعتبار ما مضى دواما الأرث فللأتصال السابق بينهما ه ولو كان احد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضى الله عنها وليس التوارث لبقاء العصمة فلوحييت بعد موت أو حتى بعد واتفقا على التزوج لا يجز الإتجديد العقل ولا تقوم عليها محرمتها التى تزوج بعد ها فإن شاء بقى عليها وحدها وان شاء طلقها وانتظر العدة وتزوج التي حبيت بعد موت او طاقها ثلا تا واحدةً بعد أخرى وان طلقها مرة تزوج التى حييت من حينه وذلك في شرعناه واما في شرع علينى في زمانه فانه اذا أحد الزوجين بعد موته فله البقاء على النكاح. الأول، ولولا إيصاء أبي بكر وجته اسماء بنت عمليس ان تغسله لاخترت القول بأن أحد الزوجين لا يغسل الآخره وقال ابو حنيفة وبعضوا صحابنا و بعض مخالفينا تغسل زوجها ولا يغسلهاه ولا يغسل احدهما الآخر ان بانت عنه بنحو ثلاث تطليقات، وقيل لا ولو كان الطلاق رجعياً وإن تنازعت زوجاته على غسله أو تممه أقرع بينهن إن أَحْسَنُ والا قدِمَ مَنْ تُحْسِنُ استظهر ذلك السد ويكشى اه ه المسيلة الحادية والعشرون للنساء غسل طفل ما لا يجا و رَسَبْعَ سَنَوَاتِ والأفالوجاك ان حضروا والأيمنة و العكس أن لا يحضر الطفلة إلا الرجال ورخص لهم تغسيلها ان لمتجاوز أربع سنواتٍ، ويكفى لبيان عدد السنين مَنْ صدقوه، وقيل تقيمه النساء للطفل ولومات وقت ولادته ه وهذا القول من التشديد مكان والا فالنساء حواضن أبناء بمن يباشر فهم في الغسل وغيره وسواء القريبة والأجنبية وليس هم اموانًا اشد حرمةً منهم في حياتهم وانما يمتنع من عومرات الأطفال إذ انر لوا منزلة من بيتها وهل يغسل سيد سريته وتغسله في أم لا وهو الأظهر قولان
وقت (3/273)
صفحة 1674
وقَدْ يُصحح غسله لها دون ان تغسله ولعل وجه صحته بقا و ملك، إيَّاها ان بقى بعدها وزواله إن تقدم موته وهنا تأمل وذلك الخلاف لنقصر نكاحها
لصحته بلا صداق ولا شهود ولا ولى لانها متستراة وليس المنع لخروجها عن ملكه بموته لانه يغسل زوجته الأمة وتغسله وهي مملوكة لغيره دواما عشرية فتغلها النساء وان غسلها ما لكها أو غيره ولفْ يَدَهُ لم يكفر وكذا إن لم يلف الأعبد السترة الى الركبة ولكن لا ينبغى غير النساء وقد عرفت ان المباشرة أشد من النظره ومن أشكل هل هو ذكر أمر انثى فيه أقوال فيلا تشترى له أمة من ماله وتغسله وان لم يكن فمن بيت المال والظاهر انه ان لم يكن بيت المال من مال المسلمين، وقيل من بيت المال ولو كان له ماله وهذه الاقوال في نهاية الضعف ما شان امة تشترى الميت وليست مملوكة له ولا سرية بالأصالة في حياته ولا يصح أن الميت يملك عينا ولا منفعة فشراء ها له على هذه الصورة عَبَتْ وإضاعة مال فلا أرى اختصاصها بالميت المشكل، وأحسن الأقوال أن يممه النار أو الرجال فوق ثوب أو مُباشرة، وقال أبو العباس رحمه الله عَلى النساء أمر تيمه وكفته ويعمل له الرجال ما سوى ذلك وان بنينا على جواز كونه زوجا أو زوجة فزوجته أو زوج أولى، وقيل تيمم له الرجالا فوق ثوب وأجير مُباشَرَةً، المسئلة الثانية والعشرون فُرِضَ تكفين الميت المسلم على من حضر موته فى ثوب جديد ابيض طاهر كان كتانًا أو قطنا ان تيسر ينفد قبل الدين من ماله والافكفنه علَى وَرَتْتِه غير الأزواج والكلالة إن لم يكونوا من العصبة إن حضر واو الأفعلى حاضرة وإن لم يجده الأماله كله فإن أشهد على أخذ قيمته من مال الهَالِكِ أو من يرثه أحد والأعد متبوعا فى الحكمه وأصل مشروعية التكفين هو تكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وحديث ليلى بنت قايف الثقفية قالت كنتُ قيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول مَنْ أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوقم اللهعم الخيارثة الملحفة ثم أد رِجَتْ بعد فى الثوب الأخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفائها يناولناها ثوبًا ثوبًاه فى العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال يكفن الرجل في ثلاثة الثواب والمرأة في خمسة أثواب وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وقال ابو حنيفة أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة اثواب والسنّة خمسة اثواب وأقل (3/274)
صفحة 1675
269
ما يكفن فيه الرجُل ثوبان والسنة فيه ثلاثة أثواب دورأى ما لك انه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما الا أنه يستجب الوقود وبمثل ما قال مالك صرح صاحب النيل حيث قال ونُدِبَ التكفين بوتر من واحد لسبعة وكونه تولى صلاته وقدسين ذلك اهم ه قال القطب ويجوز شفع ولا يجوز بأكثر من سبعة وإن كفن بأكتر جاز نزع الزايد ما لم يك فن، والأولى للرجل ثلاثة، وأما المرأة فقيل عن أكثر العلماء يستحب لها درع وخمار و لفافتان وثوب لطيف يشدّ على وسطها يجمع بها ثيابهاه ويكفى درع وخمار ولفافة ويجرى ثوب واحد ساترة ويجرى الصغير ثوب وحرقة اهره وسبب الخلاف في تحديد الاكفات اختلافهم في مفهوم الحديثين فمن فهم منهما الأباحة لا يقبل بتجديد الا انه استحب الوتو لا تفاقهما في الوتر ولم يفرق بين الرجل والمرأة وكانه فهم منها الأباحة الآني التعديد فانه فهم منه شرعًا لمناسبته للشرع، ومن فهم من العددانه شرع لا إباحة قال بالتحديد أما على جهة الوجوب وأما على جهة الاستحباب وكله واسع ان شاء الله وليس فيه شرع محدود و لعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ه و قد كفن مُصْعَب بن عمير رضى الله عنه يوم أحد بنمرة وهمى بورة من صوف تلبسها الاعراب، وفى حديث سعد نَبَطى في حنونه أعرابي في نمرته أسد في تامورته، فكانوا اذ اعطوا بها رأس مُصْعَبَ خَرَجَتْ رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَطُوا بها دانته واجعلوا على الجليه من الأزخر واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب ما أمكن الا المحرم إذا مات في إحرامه فانهم اختلفوا فيه فقال مالك وأبو حنيفة المحرم منزلة غير المحرمه وقال الشافعي لا يعطى رأس المموم ولا عيس طيبا وفاقاً لاصحابنا لانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر تتطييب بِذَبِ الميت وكفيه ما لم يكن مجرما وإن كان محرما نهى عن تطييبه وعن تطييب كفيه وأمران يغسل بماء وسدر وتكفينه في ثوبيه ونهى عن تخمير راسه وان كانت انتي تهي عن تخمير وجهها و قال انها يبعثان ملتيييه وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فاما الخصوص فهو حديث ابن عباس الذي ذكرته قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقَصَّته را حلتُ فات وهو مُحرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تحمر وا رأسه ولا تقربوه طيبًا فانه يبعث يوم القيامة يُلبّى دواما العوم فهو ما وَرَدَ من الأمـ بالغسل مطلقا فمن خصر من الاموات المحرم هذا الحديث كتخصيص الشهداء
تعتني (3/275)
صفحة 1676
بقتلى أحد جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الجميع وقال لا يغطى رأس المحوم ولا عسس طيبًاه ومن ذهب مَذهَبَ الجمع لا مذهب الإستثنا والتخصيص قال حديث الأعراني خاص به لا يُعدى المغيرة والله أعلم وأما ما ورد من تحسين الكفن في قوله صلى الله عليه وسلم اذا كفن أحدكم أخاه فليحينَ كَفَتَه فالمراد كونه أبيض طاهرا حلالاً كافياً ونحو ذلك وليس المواد المغالاة قال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعاه الى فلا تكفين المرأة في الحر مو لان ذلك مغالاة ولا الرجل فات الحرير ليس لباسًا له فمن كفنه فيه ليُحسن كفته وقد أمر باحسانه ولما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عامة قبل لها انهم زعموا انه كمن في حارةٍ فقالَتْ قد جا واببُودٍ جَبْرَةٍ فلم يكفنوه الخبرة ما فيه الوشي، وفى حديث عبد الله بن عمر في ثلاث رِيا ط
سحولية، وفي حديث مقيم مروة ابن عباس في ثلاثة الواب ال الله لك
فيه
ثلاثة ونجران بلا قريب من اليمن فلم يُنافِ انها من اليمن ولعل قميصه منها أو نسبها الى سحول تغليبًا على انها من غير اليمن، وقد يقال المواد ليس فيها قيص غير ما عليه فلم يعدوا ما عليه وعَدَوا ما أتى به وفي رواية كفن في حالة حمراء ليس فيها قميص، وكان يُرخص في الكفن المصبوغ قبل نسجه والبياض احت اليه، وفي حديث عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيرُ الكَفَرَ الحَلَةُ قالت عايشة رضى الله عنها لما مرض أبو بكر رضى الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران تعنى اثر أفقال اغسلوا ثوبي هذا و زيد واعليه ثوبين فكفنونى فيها قلتُ إِن هذا خَلَقْ قال أن الحى احق بالجديد من الميت انما هو الصديد والمُهْل وفى رواية ادفنوني في ثوبَى هذين فإنما هما للهل والتراب ويقال المهيل والمراد هنا القيم والصديد، وفير قوله تعالى يغاثوا بماء كالهل بالنحاس المذاب، وقال أبو عمر و هو دردى الزيت، ولما احتضر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اتولا بحلة ثمن ثلاثمائة وخمسين درهما ليكفن فقال لا حاجة لى بها اشتر والى بها ثوبين ابيضين فاتهما لن يتركا الأقليلا حتى أبدل بها خيراً منهما أو شراً منها، ولما احتضر أبو سعيد رضى الله عنه دعا بثيابِ جُدَدٍ فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه (3/276)
صفحة 1677
271
وسلم يقول يبعث الميت فى ثيابه التي مات فيها فأُحِبُّ أن يكون كفني كتيابي فى الدنياه وهذا والاحاديث الأخرى تحصيل منها ان بعض العباد يحشر عرباناً وبعضهم في أكفانهم والبعض في الثياب التي ما توافيها بأن يجدد الله ذواتها كذواتهم البالية، ومن السنة إعداد الأكفات المباغتة الموت فقد كسا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بُودَةً فقال يارسولاً لاليه انما أخذتها لاكن فيها اذا مت فروى عن أني أن الرجل كفن فها فتراه صلى الله عليه وسلم يقرا صحابه على استعداد الكفن تبركاً يكفي تحصل لهم منه صلى الله عليه وسلم او خوف ان يأتيه الموت بغته د والاجواد المر كانوا بعد ونها أعنى ثيابه لا كفاك تير كا وقد م عليه الصلاة والسلام على هذا الصنيع النافع بما فعله من تكفين عبد الله بن أبي بقميصه عليه السلام وبا أمر به النساء في تكفين بنته امر كلثوم عليها السلام من إشعارها بحقوه وهوا زارة أمرهن ان يجعلنه لها شعارًا أى مُباشراً لبشرتها الطيبة قصد الحصولها على توفر بركته صلى الله عليه وسلم، واما فى حقى عبد الله بن أبى فيحتمل انه قصد بذلك تخفيف العذاب عناء أو اكراما لا بنه وعشيرته من الخريج والله أعلم ولا يكون قصده وفعله الأخيراً ولو قيل باستحباب هذا التبرك بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فيُشعر الميت بثوب صلاته كما هو صريح النيل وبثوبي والذيه الصالحين ويثوب العالم العامل والزاهد وصاحب الكرامات وبثياب إحرامه
ان حَجّ لم يبعد عندى والله أعلمه المسئلة الثالثة والعشرود لا يجب علينا تكفين مشرك وانما يجب علينا مواراة جيفتِهِ، ويكفين الجمل تحومة توحيده، والتكفين بما يصلى به من ساتر لقطن وكتان وصوف وشعر وجلد كما شرحته في باب الصلاة دوالكتان والقطن أولى من غيرهما ما وجدا ويجوز ما تجوز به الصلاة ولو وجدا والأبيض والجديد أولى من الملون والعتيق ومنع في ثوب نجس و ثوب حرير و مزركش بالشريط وبالغ ابوالعباس رضى الله عنه حيث قال يجب التكفين في شباب الكتان الطاهرة الجديدة وانها المراد بالثياب البيض فى الحديث، والظاهر ما استظهره القطب رضى الله عنه أن المراد بالحدث الندب لا ايجاب الكتان، وقيل المراد بالبيض ما لا يسود خاقةً ولا بالصبغ ولو صوفا وانه لا يكفن في غيرها الأعلى الضرورة، وقد عرفت ما سبق عن الصديق وأبي سعيد الخدرى رضى الله عنهما أن الأحياء أخونا كمر (3/277)
صفحة 1678
272
إلا أن الطهارة لابد منها الالضرورة وقد عرفتَ نَدْبُ تحسين الكفن وكراهة المغالاة به، وقيل انما ينظر في الكفن الى حاله في الشرف وما يحتمله مالده ولا أدري، ما وجه هذا القوا لا يخلو هذا الشرف امّا أن يكون دنيويا فقط فالسنة لم ترد بتمييز ذوى الأقدار فيما بعد الموت لأجل لدنيوية ولكن السنة بالغت في النهي عن المغالاة في الأكفان
لخروج ذلك الى حد التبذير والإسراف والبذخ والترفعه واما أن يكون الشرف دينيا فلا اشرف من حبيب الله وسيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلّم وحسبك انه كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية وحسبك ما قاله الصديق وحذيفة وأبو سعيد رضى الله عنهم وأين من يوازيهم في الشرف الدينيه وأما بالنظر إلى محتمل ماليه فكذلك لا وجة له لأن الميت قد يترك القناطير المقنطرة ولكن السنة لمتاذن بالمغالاة ولوكانت الأكفان على موازين الوُجد والثروة ولم تقصدها السنة بقيود الاقتصاد الكفن الاغنياء المواقهم في نسيج الحرير والذهب ولكن إلى الله الا ان يكون مقام الموت والبرزخ واحكام جهاز الموتى على حد سواء بين الدنى والشراف والوضيع والرفيع والغنى والفقير وحسبنا ما أرشدنا إليه الشرع من احكام التسوية بين عباد الله في جهاز موتاهم الا فى مخصوص من الاحكام بحسب العوارض والاحواله. وقيل لا يتجاوز فيه عن قيمة دينار ان وجدوه بدونه د وهذا فيه تفصيل فقد يشترى الثوب بدينار وهو عبارة عن مقدار الريال في زماننا فلا يكفى لكفته بالنظر الى الغلاء كما هو مشهود في وقتنا وقطرنا ومع ذلك فالشياب البيض تختلف انواعها وصفاتها فان كان نوع منها يتجاوز الريال قيمة الكفن فليترك ويشترى له ما هوادنى فى جودته حفظاً المقام السنة فيه اعنى عدم المغالاة فان ترك الادنى من الشياب مع كفايته إلى الثوب الأجود من محض مغالاة وقد ابتلي الناس بهذا فتراهم يختارون للاكفان الثوب المعروف بالبَفْتَةِ وهو ارفع جودة وثمنا ويتركون الأنواع الأخرى ورتما كان فيها الأغلظ والأولى من البفتة ولا مخرج لهذا الصنيع من حيز المغالاة المنظمهها ورتما بالغوا في تطبيب الميت بالعطر البالغ الغاية في الثمن كدهن الورد والعود وغيرهما من نضح الأطياب المزعفرة وماء الورد وهذا وان ومردت السنة بتطبيب الميت ولكن لم تأذن بالأسراف وكما أنه ورد النهي عن المغالاة في الكفن فكذلك ينسحب على المغالاة في الطيب وحسين من الطبيب تجمير الكفان وتحنيط (3/278)
صفحة 1679
273
بالذر ابو المركبة من الصندل والورد والكافوره وما يعنى جيف الموتى تضمينها بالغوالي والمسات والعنبر الأشهب ومصيرها دودًا وصديدًا لولا ان السنة الطاهرة أمرت بتطييب الموتى لحكم العقل بعدمه نظراً الى المصير والذى يتجه لى من وجه الحكمة في الطيب هو اكرام المؤمن وإزالة لعفونة جثته لئلا تظهر لحاضرى جهازه ولذلك مع تحقق مويه يكوم بالمسارعة في جهازة ويحتمل أن يكون وجه الحكمة غير ذلك، ولو تنجس الكفن بعد صلاتهم عليه أو قبلها غسلوه أغنى لكفن أو غسلوا ما أصابته النجاسة واعاد والصلا ان کانوا صلواه ولو كان الكفن مستعملاً طاهرا لم يكن فيه الأغيلاً لا يلبس بعد غسله هكذا السُنّة ان لا يكف فى مستعمل ولو طاهرا الا بعد غسله الا ان لم يحتمل تأخير المَيِّتِ فَلْيُكفن فيه بلا غُسل إن كان طاهرا ولو لم يجدوا الأما عليه من ثوب غسلوه وكفن فيه إلا إن كان جديد الميكر ولم ينسخ ولم ينجس ولم يرتب فى طهارته فلاضير به، ولا يكفي مسلم الا بعد طهارة بغل أو تممه وفى الأمر لا يكفن ومعه حوزة، وجاء عن أبي خليل المغرب رحمه الله انه طلب إلى حاضريه من المسلمين أن يكتبوا له ما شهد واله به من الخير ويجعلوه في كفته ففعلوا فدفنوه فرأوا الكتاب على القير وفيه انه مرضى عندنا كما عندكم، وكذلك كتبت عجوز لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاها عنه في مظلمة تدعها عليه وأمر رضى الله عنه يجعل الكتاب في كفيه، وينقذ الكفن ان كان للميت مال من رأس مالِهِ لا من ثُلُثِهِ خلافا لمن قال من الثلث انما ينقذ من الثلث لو أوصى بكثير أو بكفن غالي اما الواحد المجوئ فهو من رأس المال وجهه ان المجزئ لازم على الوارث ولا يلزمه الزايد عن المجزى، وكذا يخرج من الثلث لو لم يوجد أصلا عند من قال به فيخرج الكفن تماينو به من ثلث ماله فان كفى الثلث للمجزئ والا سترت عورته بالحاصل ولف سائره في نحو الانخره وإن أعدم المان أصلاً لَزِمَ الوَرَثَةَ بحسب السهام وقد أسلفنا استثناء الازواج منهم والكلالة والمراد هنا الأخوة والأخوات للأمر إن لم يكن الأزواج والكلالة أعنى الذكورَ عَصَبَةً الميت ولا يُستثنون إن كان الازواج والكلالة عصبة ولا تكون الزوجة ولا الاختُ للام عَصَبَة 5 نعم قد يتصور عصوبة المرأة لزوجها ما اذا تزوجها عتيقها وتتصور عصوية الكلالة كانو كانوا اخونه لأمه وهم ابناء عمده وان لم يكن له وَرَثة أحد من أموالهم وان لم يكن الأولياء الأقارب فليؤ حد الا باعد وان لم يكن ولى أصلاً فعلى الحاضرين ولو يجميع أموالهمه وان لم يرثه غير زوجته أو لم يرثها غير زوجها (3/279)
صفحة 1680
274
او لم يكن الوارث غير الكلالة فعليهم الكفن دوان اعدم كل هاؤلاء لزم الحاضرين كفته و يكون من كفنه منهم متبرعا لا يدركه فى ما لا الميت ولا على الورثة الا اذا أشْهَدَ قبل التكفين على أخذه وكذا لايدركه لو أشهد بعد التكفين قبل الدفنه ولو أشهد قبل التكفين كان له قيمة كفن مجزء من تركة الميت ان كانت والأمن الورثة ولا يدرك ما واد عن المجزئ أو ما تعالى فيه وبغير اشهاد على الشرط المذكور فحكمه متبرع وله ابن نوى غير التنوع أحدُه في الجايز فيما بينه وبين الله تعالى ولوكانت قيمة الكفين تركة الميت أجمع يأخذ ذلك من حيث لا يعلمونه ولو أهمل النية لم ينو التبرع ولا انه يكفنه بقصد الأخذا يجزله الأخذه وفي رأي آخر لا يرجع به في ماك الميت ولا في مال الورقة ولو أشهد قبل التكفين، ولوكفنوه على انه معلم لا تركة له فظهرت له تركة فهل يرجعون به فيها أولا قولان، وكفن المولى على أوليائه أن أعدم الماله وان لم يكن له ولى أو كان وليه مُعد ما كفنه مَنْ أَعْتَقهُ وان لم يوجد مُعْتِقه او وُجد لكنه مُعدِمٍ كفنه مُعْتَقه بفتح التاء د إن كان وإن كان له معتق وعتيق فعلى معتقه بكسر التاء وقيد ايل يشتركان سواءه وَوَرَثَةُ من مات من الموالى بمنزليه، ولا شئ على من لا يرت الولاء ولومات معد ما سوى ما أوقفه على نفسه أو على غيره أو ما لا في الرهن أو ما جعله عونا سلف الكفته إلى ما ذكره فان لم يعتم له شيء في ما لهرد وكذا ان خلف ديونا لم تحل أو مات عن شئ يستحقه قيمة عن فساد الأموال إلا انه يقوم أومات عما لا يفرض من الديات أو ماتت عن صداق غير مفروض أو متعة دولو خلف ما يرتاب في حلاله وتحققت الريبة كفنوه من أموالهم ولكن لا يؤاخذون بتكفينه، وإن ترك المصاحف أو المكروهات او الملاهي باعوا الجايز بيعه وكفنوه بثمنها ولو أفسد مفسد في جنبه بعد موته وصح له بذلك أرش جازتكفينه من الاريش كما لو استحقه حياه ولو فسق فاسق في ميتة فاستحقت عليه صداقا جاز تكفيها منه وان لم يقدروا عليه فمن مالهمه وابن سبق إلى مولى الفصيلة أحدهم أخذ السابق بتكفينا كما لو سبق اليه من هو فى درجته من الجنس والولاء على قول من يقول ما له لمر ساق اليه من جنسه وهكذا وصيتره وان حذروا من نمو مجذوم هلاكا أو خيرنا بمقاربته إيلومهم غسله ولا تيميمه وعليهم الاجتهاد يمهما أمكن ولو بتأجير من أموالهم، ويلحق بالمجازوم مطلق ذوى العاهات والأمراض المعدية عادة ويلحق به من وجدوها جيفة منتنة لا يقدر واحلى تجهيزه، وقد شاهدت امرأة وحد في بئر وقد تمزق بدنها فلم يقدر على جهازها من النتن فصلى عليها والدي رحمة الله ورضوانه عليه واقفاً حذاءها من بعد ثم افتاهم ان تدفن كاهى بعد أن ادير جت في سمةٍ من الخوص و للضرورات أحكامه وانما ندب التكفين بوتير لات الله وتريحب الوتره وإن أعدم الميت وورثته ففي بيت المال والأفعلى المسلمين
6149 (3/280)
صفحة 1681
279
و اذا اتفق كون ثيابه التي كان يصلى بها بيضا جد دا كفى في ثلاثة منها الحديث كفنوا فيها موتاكم يعنى البيضه ويندب زيادة ثوب عليها أن وجد من غيرها أعنى كون المزيد هو الثالث، وان كانت ثياب صلاته ثلاثة او خمسة أو سبعة فالأولى هي من غيرها وانما يزاد عليها ان كان ما يصلى به دون الثلاثة والثلاثة أفضل تما زاد عليهاه وفى رواية انه صلى الله عليه وسلم كمن في ثوبين صُحار بين من ثياب عمان وقيل كفن في تولي صلاته د والتكفين في ثياب الصلاة سنة ندقية، وما لا يصلى به الرجل لا يكفن فيه ولا المرأة وقيل تكفن في الحربير ولكنه سرف ومغالاة فلا وجه لقايله الامجرد حاله لها فى الدنياه ويجوز التكنين بما فيه القدر المعفو عنه في الصلاة بلا أن ميس بشر ته د ويجوز حرير الجره ولا يجوز مصبوغ الالضرورة دومنع الحرام والريبة المحققة واولضرورة، قالـ فى النيل ويحذر من مين ما لا يمته فصل تحرير ونجسه قال القطب وفيه انه لا يكون كفنه نجسا الأضرورة فأن اضطر إلى التلفين فى ثوب نجس أبعد عن أن يمسه الموضعُ النجس بل يتدلى من كون في المية الثانية أو بعدها، ويحذر أن يمته معدن غدا امضة أو أن يونس عند الصلاة عليه إلا ان تصورت ضرورة كما انه لا يدفن في موضيع إن كان معدنا لا يصلى عليه وتستثنى الضرورة، وعلى جهة الصلاة في المعادن ومُما ستها فلا يمتنع دفنه فيها مطاقاه وفى راي جواز ماسة المرأة لما تصلى به كالذهب وجواز دفنها فى معدنه د وفى أن لا يكفن فيما يعمل من نبات الأرض ولا في الجلود ولو مد بوغة ولا في شاب نجسة الأضرورة قال القطب وقيل يجوز في الجلود المدبوغة وقيل في غير المدبوغة، وقيل لا الا في جلد فرو امره ولا يبين لى ربه امتناع ما عمل من نبات الأرض اللهم الا ان يقال الممنوع غير الشياب مع وجودها لورود السنة بها والا فالكتان والقطن من منابت الارض والفرو هو ما عمل اللباس من الجلود وجمعه فرى و افتريت الفرو أى بسته 5 فتري وجه التكفين به لأنه من الملابس مع انه جلاد ويلحق به مانه من لحاء الشجر ومانع من الخوص وأريد به اللباسُ وقد شاهدنا هذه المنسوجات جميلة ناعمة تجلب من الاصفاع الجنوبية لكن لا نقول بإطلاقها مع وجود غيرها من الثياب وهي لجودتها تقارب اثمان الحرير والظن ان ابا العباس المغربي رحمه الله اياها بريد في قوله والثوب المنحوس أولى مما عمل من نبات الأرض وقيل بالعكس والنبات المعمول أولى من غير المعمول والجلود المدبوعة أولى من الثوب المنجوس وسالم لعل من
من النبات (3/281)
صفحة 1682
من النبات، وقيل بالعكس، والنجوس وغير المعمول أولى من غير المدبوغه والمنجوب ونبات الأرض والجلود أولى من المعاديه والحرير أولى من المعادن وقيل بالعكس و لوكفن في ممنوع أو بق أقل قليل بلاضرورة لم يعد رُواه ولو نزع كفنه كاري قبل دفيه أعاد ولا من ماله 5 ومن ما لهم بعد وفيه، ولو كفنوه فظهر الثوب لغيره بعد دفنه فانه يعطى الصاحبه مثله أو قيمته و وان كان قبله فان رضى ربه والانزعوه وجدد واغيره وان تبين انه حرام قبله جدده ولو كفنوه في غير مجرى للضرورة فوجد ولا قبل دفنه كفنوه فيما بجزيهه وان وجدوه بعد وضع وقبل دفين نشروا عليه إلا أن أمكن تحويله وان في نجس فوجدوا الطاهر بعد الصلاة فهل يعبدون الصلاة أم لا قولانه وان لم يمكنهم نوع الكفر النجس كفنوه بالطاهر فوقه دوان وجدوا ماء قبك فنه غسلوا اثر لنجس وردوها فيه هو ان ضاق تأخيره كفنوه بالطاهر فوق النجس دوان نزعوا النجس ولد يمكنهم غسله جعلوه في الفان الفقراء كان من مال الورثة أو غيرهم وقيل ان كان الطفل فليعة الخليفته دوان لا يمكن نزعه الأبفسادها نزعوه ولم يضمنوه أو ضمنوا قولان، ولو فى حرير أو غيره ضرورة فوجدوا الجايز نزعوه وقيل يجعل المنزوع لوجوه الأجود وقيل في ذلك كله يرة لصاحبه وان كان للميت فلورثته وان لم تكن له قيمة جاز القاءه وينزع من القبر ليكفن في جايز او لطهارة ولوخيف فساد القبرا والكفن إلا ان لم يحتمل التأخير إلى قبر آخره ولو في منحوسين جهلاً بها ثم علمت النجاسة ولم يكن الترع كفن بطاهر من فوقها وضمنوى وان ضيعوا الصلاة حتى نجس ولم يمكن النزع ضمنوه ان كان لغيرهم وان أمكن غسله والميت فيه غسلوه وان عزهم الماء لا يقطعوها وان امكن قطعه بلا انكشاف ثم تغسل القطعة ثم ترد فيه خياطةً فَعَلُواه وكذا في غير النجسو واذا كفن في ممنوع مني ورة ثم وجد الأول منه مما يكمن به ضرورة أيضًا فالثاني بعد نوع الأول أن أمكن والأفوقه د ولو كفته في ثو به جاهلا فعلم فلا نزع ان تولاه بنفسه ولاشى له أوله قيمته قولان هو على الثاني فالقيمة في التركة أو على الورثة ان لم يتهمه ولو كفن فقيل نجس لم يشتغل بقوله ان كان غير آمين أو يشتغل بكل
مخبر صد قوه قولانه ولو قال بايعه أو واهبه اوكلّ من جا، به غير طاهـ ثم قال طاهر أو بالعكس يشتغل بما قاله أخيرًا او يشتغل به إن صدقوه قولان ويغسل ان قيل قبل التكفين، ويجوز شراء الميت للكفن مع اشرافه على الموت وكذا غير يشتريه له وكذا غير الكفن جما يكون في جهاز الموتى، ولا يكفن في ثوب يدعيه حتى تنقطع الخصومة ويكون له دوايي ادعى بعد تكفين بروا مكن تأخير الميت تخاصموا ه وان لم يمكن تأخير الميت ولم يمكن نزعه الاباء الميت دفنوه فيه فإن استحقه مدعيه أعطى المثل أو القيمة، وقيل إِن خيط (3/282)
صفحة 1683
277
عليه دفع فيه وتخاصم وان بعض الكفن ولا
وان لم تمكن خياطته احتر بتول فان اعدمه الف والعليهم / أبصارهم -
فيما
عن العورة ودفنوه ولهم القذره ولو خافوا النباشين ان ينزعوا كفنه فقطعه من له الكفر قِطَعاقِطَعايُلف بها جسد الميت لثلا ينتفع به النباش جاز لهم ويجوز قطع الفاضل عن حد الكفن ما لم يجعل في الكفن أعنى أن ينويه في الكفن او يُدرج فيه فيجعل الفاضل متى تحته مثلاه ومَن أمر بالكفن جاز له أن يفصل ويسويه على الوجه المسنون ولوكان الطفل، ولو اعدموا الكفر العام ستروا العورة بالمحاصيل دفلول يسترها قد ونهم والشجرة فان ستر من الرأس الى الركبة او مادونها أو مادون الرأس اليها تما كان فوق السرة أوستر من رجله الى سيرته كان الاولى فى هذا كله تقديم الرأس بالتكفين بالغا ما بلغ فيما
سفل عن الركبة والسائر يلف بالنبات لكن على كل حال ستر العورة اولى مستر الرائس إذا كانت تبدو إن سير الأسد وإنما أحرصلى الله عليه وسلم بتغطية رأس حمزة رضي الله عنه بالشقة الموجودة عنده لانها وافية بستر العورة ولو كانت لو غطى بها الرأس ظهرت العورة لقدمها صلى الله عليہ وسلّم على تغطية الرأس وبالجملة فناجية الرأس مقدّمة على ناحية الرجلين بعد ستر العورة كالحى فى الصلاة الانرى أنه لو عَمَّ مِنَ الكيف الي الركبة كُفن من الكيف إلى الركبة حرصا على ستر العورة ولو برنا الرأس فالقنا بستر العورة مع عَدَمِ العامِ مقدّمة وبعدها يُصْنَعُ ما أمر به صلى الله عليه وسلم في تكفين حمزة رضى الله عنه وما صُنع بالمصعب بن عمير رضى اللهُ عنه من تقديم ناحية الرأس بالنمرة وستوالباقي بما أمكن من نبات الأرض لا يشترط فيه الأذخر وانما أمر به صلى الله عليه وسلم إِذْ لَعَله لا يوجد سواه وفتند وسواء في هذا الذكر والأنثى ولا يوصل في تلك الوجوه ان نقص عن حَذِكفَنِ
ية
بما هو غير جايز التكفين به إلا ان عزهم الجايز دوان اجتمع ميتان على كفير واحد وتساويا في الولاية قسم بينها إزارين وسير السائر بالجايز وان كان احدهما وليا والثاني يبرأ منه فالولى أولى بكرامة السنة من ومن الموقوف عنه دوان وجبت حقوق احدهما دون الثاني كفنوا الذى وجبت حقوقه وذلك كما او وجد احدهما قد بلى لحمه وظهرت عظام وجهه او قد تمايزت آرائه والثاني سالم الجثة من نحو ذلك كان السالم المكفن لوجوب حقوقه والثانى لاحق له غير دفيهه وان لم يكفن ه وان وجدوا كفنين أحدهما كفن السعة والثاني كفن الضرورة كفنوا ذا الحقوق في كفر السعة والثاني للثاني ولو استوى الأموات في الولاية والحقوق اعتبر الأتقى الورع والأكمنوا من شاؤا
حرم
L. (3/283)
صفحة 1684
SVA
منهم أنما يجب عليهم تكفين واحد لا يعينه حين يجدوا الاتكفين واحده ولا يجزى لو كفوا الولى أو من وجبت حقوقه فى الفيرورى مع وجود كفن السعة، ولو كفتوه في غير الجايز ودُفِنَ ثم بَدَتَه النباشون كَفِن فى الجايز إن وُجِدَهُ وان كُفْن فى ثوب مغصوب ثم نبش فلا عليهم، وكذا نحو المغصوب دولول يمكنهم إخراج المبيت من البيت أغلقوا الباب عليه وحيث امكن اخرجوه وانقذوا فيه حقوق الميت وير و المصاحبه كفن التبرع ان جا، والميت مكفن بالجايزا الكافي بناء على شبهة ان تبرعَهُ مؤسس على فعل واجب التكفين واذا قد سقط الوجوب لم يبق البدع متعلقا بشئ يُنفذ فيه فتح رده اليه لأن تَبَرُّ مَا لا مَصْرَفَ له عَبَتْ وإضاعة ماله وجوز ان يُضاعَفَ به الكفين الأول، ولو صار مع الأوّل شفعا لاب الوترية قدب لا واجبه واستظهر القطب عَدَمَ تَكفينه به اِن جاوز مع الأول سبعة اثواب لا ان بلغ به سبعة، ولا خلاف في تكفين به إن علم المتبوع انه
قد كفن أو أنه قد أعِدَّ له لَعَنَ فَوَجَهَادُ اليه على علم إلا إن زاد على السبعة وعلى جهله بتكفينه أو أن له كفنا أو على عليه وزاد على السبعة ففي ردّة الى صاحبه أو جعله فى الفان الفقراء قولان 5 وكذا لو أرسله فوجد مدفونًا قال القُطب والظاهر انه إن وُجد مكفونًا في سبعة أو تركوا كفيه به عمدًا ودفنوه يجعل في الأكفان أو يرده و وجه جعله في أكفان الفقراء في تلك المسائل انه كمال أوصى به لمسجد فلم تمكن عمارته وخَرِبُ دو كمال لارب لله بناء على انه لا يحل المواهب بعد خروجه من يَدِهِ فلم ملكه الميت أيضًا لانه فات للقبر وانما يصح القول بجعله في الفاتِ الفقراء إذا أرسله لوجه الله أو مهملاً أو جهلت حاله ه وأما إن علم أنه أرسله لوجه الأحياء هدية او جزاء أو نحو ذلك فانه لا يقال يجعله المفقرء بل يرد اليه اه ولو أرسله اليه على أنه ميت فاذا هو حتى أو على اخور في ثم مات فهل يود المرسله: ا و يكفن فيه قولان ثالثهما يجعل في أكفان الفقراء ه وا مَا إِن عَلِمٍ رَمَقَه اوسمعَ انه مريض أو سمع باشرافه على الموت فانه يكفن فيه إلا إن برء من ذلك المرض فانه يرة لصاحبه، ولا يزاد ميت عن ثوب عام لبدنه واحد ان كان ممن يكفين من بيت المال أو من موقوف على الأكفان او تنازع ورثته فى الزيادة على الواحد او فى الورثة غير مختار ا وغايب أو محجور عليه واتفق انه لمراوح بما يكفن به ه وان كان الوارثة غيابًا أو غير مختارين أو اشترى من التركة بأكثر من دينار مع وجود الاقل منه ضمن المشتري ما زاد كما لو اشتراه بعض الورثة دون بعض بذلك، وقيل لا يضمنان إن كان الميت يستحق ذلك وما له يحتمله، ولا يكفن باكثر من واحد ان كان من الورثة (3/284)
صفحة 1685
غايب او قامي د وان لم يوجد الكفن الإجميع التركة صُرفت فيه دا ولا يفصل كفن بحيث يسمع الميث لو كان حَيَّانِ ولا يقطع منه شئ بعداد راجه فيره وان فصلوا منه شياد فعوا الفصلة للورقة، ولوكان الكفن وايدا عن مقدار الميت نقصوه المقداره قبل ادراجه فيه دوان دفنوه ضمن الفضلة الزايدة غير الوارث واما الورثة فلا إن اتفقوا عليه كله د وان كان فيهم غايب أو قامه خمنوا سهمه وقيل الأَضمن تلك الفضيلة في ذلك كله، ويكفن في متبوع بد كله بلاضمان دوان أرسلت اليه اكفات كفن فيها الى سبعة وما يزاد يود الى الفان الفقراء، و لو نزع گفته نابش كلف جهرا على ردة كما كان فلوط يقدر على الجثة كما لو ذهب بها سيل او سبع او تلاشت رده الى الورثة لانه مالهم ولو كان الكفن قد تبرع به غيرهم أو كانوا أخذوها من اكفات الفقراء فهو على كل حال ميراث لهم من ميتهم بمنزلة أرش جناية في جسمه، وفى رأى اخر يجعل فى اكفات الفقراء بمنزلة ما لا يعرف ربهه بناء على الثانى قصفة الذي يكفى فيه من الفقراء هو الشخص الميت لم يترك شياً أصلاً يكفن فير حتى ثوبه الذي كان يلبسه حيا فيموت عاريا أو يموت بثوب غيره الملك ما للفند و بدفنه غيره أو الذى يخلف تركة يستهلكها الدين فهذا هو الأصل في اكفان الفقراء الا إن ظهر صلاح في تكفين الفقير من مال اكفان الفقراء ولو ترك ما يكفن به من جنس الماله أوان المتبرع بالمال للاكفان أطلق أن
يكفن من الفقراء مطلقا والا ممنفعة ذلك الكفن المسترد من النارع عايد بعضها للورثة ان أوصى موروثهم بما لا يفي به متروکه وعاد كل تفعيه اليهم إن لم يُوم بشئه وان كان الكفن من غير الوارث أعنى المنزوع ولم يمكن النازع المجبور أن يرده إلى ذات الميت فهل يأخذة المتبرع أو الودية لأنه مثل ملك ليتهم أمر فى الفان الاموات أقواله ويدخل في حكم الفقراء فى هذه المساحت اميت مات منقطعا عن ما له وأوليا نه ولم يوجد من يتدين على تركته المقدار كفيه أو يسلّف له، فاحتفظ باتقان هذا فان احکامه ضرورية حررتها الكثرة وقوعها لا لمجرد كوان تحريرها علما فقط ولا يعمم مت ولا يكفن في قميص ويترك شهيد المعركة بثيابه المقتوا فيها عمامة كانت أو غيرها و يزاد عليها لفن السنة، ولا يكف وقد تعلق به شى كما تم وكملية في النساء والأطفال وان حذر واكسره بالنوع ولم يكن ورثة الميت باعوه فيه ويخرجه مشتريه و لو لم سيعوه و نزعوها فقد ففي حتما نهم قولانه وان دفنوه فيه ضمنوه وان كان ينزعه تاثه في جُمَّةِ المَيِّتِ تركوه ولو كفن
وارها ره
تماما وهو فيه حاوا الكفن ونزعوا الحلية دولا جمع كفن واحدٌ ميني اوازتر مَيْتَي (3/285)
صفحة 1686
ويقسم عليهم على مقداد متا و لستر عوراتهم وقد عرفت ستر الباقي بالنعت وان لا يمكن قسمه بينهم قسموا الأموات ووجب على كل تكفين جمته بما أمكنه وان الت تتفق قسمتهم لفن الاثنان فى لفن الاثنان في كفين وجعل بينهما حاجزا د و لما قلت الثياب يوم أحد وكثرت القتلى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد والقبر الواحد والحديث ذكره القطب في الوفاء ولم مذكر سَنَدَه وهو فى السير عن أنس 5 وهل يكفن جنين انفصل عن بطن امه معها في كفن واحد أم لا قولان) وهذا ان مات قبل خروجه أو بعده دوان مات بعد خروجه أو قبله وهي حية ليجمعا في كفن فيكفن ولا ينتظر موتها فاذا ماتت فلها مانت حقها وسنتها وله حقه وسُنَتُه دوان خرج ميتًا اومات بعد وضع ثم ما ننت فعلى قول الجمع يلف بحرقة غير كفنها أو في جانب منه ثم يكفى معها أماتها ان كان ذكراً أو مشكلاً وخلفها إن كانت أنثى، وقيل حيث شارا وضعوه 5 ولو وضَعَته مَيْتاً او حيا لم يفرق عنها فاذامات لا يفرقوة على القواد بفرقه لو استعمال بعد وضع، وقيل يفرق ولومات قبل وضع 5 وثمرة الخلاف هل تلزم حقوق المولود ميتا ام لا في الزم بھاتا لا يُفرق عنها وضَعَته حَيًّا أو ميتاً ومن لم يلزم بها قال لا حقوق لمولود مينا وإِذَان لا يفرق عنها ويفرق إن إستهل للزوم حقوق من حَى فات، وما ضيع من حقوق مَيْتِ أو ني عُمل له ما لم يدفن حتى لو وضع فى القبر الا انه لم يدُ فَنْ فيصلوا عليه لم ان لم يصلوا أو يغسلوه ان المريغسلوة وهكذاه ولو كان اخراجه من القبر يؤثر فى جسده عملوا له حقه في محله بلا رفع كا الصلاة وما أمكنهم عمل، من حقوقه وتلزم الكل التوبة بالتضييع وان ابتد وابد فنه لم يدفع، ولو نزلوا الصلاة عليه عمدا فهل هلكوا أم لا قولات، وعلى التراك فهل قد فاتتهم أم يصلونها و لو بعد اعوام حيث كانوا و يقصد و نه بها باستقبال القبلة ولو كانت ناحية مدفنه خلفهم وتسقط عنهم بواحده وتوصل تكملة الكفن اليه بخياطة وهل
يحاط الكفن على الجثة أمر يلف ويربط امر خلل بما يتماسك به بخلالا مثل شوك أو خوص اقواله و يعقد على راسه ورجليه او يربط بسيور من واذا وضع في القبرِ حُلْت العَقَدُ وفَلتْ الأربطة وهل تتراء فيه امر
ترد لصاحبها قولان، وهل يكشف عن عينه اليمنى امركلتيهما قولار ولودوروا على الكفن بشوب رابط تزعوها نسال الله حسن الخاتمة لنا ولكافة المسلمين والمسئلة الرابعة والعشرون يستر النعش بالملاء البيض ويمكن غيرها الا أن الأكسية الحريرية الموشاة بالشريط من الذهب والفضة لا مقتضى له سوى المباهاة والمفاخرة وحبّ العلو والترفع فهو بدعة قبيحة (3/286)
صفحة 1687
وبالحق نقول ان ما يصنعه الناس ويتهافتون عليه من تفشية الجنايز بالبرود المحترة بالذهب والفضة ليس هو الامخالفة السنة وطريقة السلف الصالح لان المقام مقام اعتبار واتعاظ وفكرة فى المصير وذكر الله لا مقام اظهار الغني فَخَرَهُ وبَذَخَه فى جنازة أبيه وامه وابنه وعشيره ولاحول ولاقوة الا بالله ومن فعل هذا كبراً وترفعا مع علمه بأن السنة تنهى عن الشياب المشهرة للأحياء فكيف بها لجيفة يسار بها الى حفرة تدفن فيها لا يمضى عليها يوم كامل الاوقد تمزقت أوصالها وصادرات صديد اود و دا يتقدر منها من ينوح عليها فاذا كانت هذه الحالة مصير هذه الجنة فما لها ولإظهار الزينة عليها ومن حقها أن لا يغشى بها الأعراس المجال لأفرايس الآجال ولكن أبَتْ هذه النفوس إلا انقياد اللهوى وتهافنا على الزخارف بدون اقتصار على السنة الطاهرة وانما جعلت السنة للميت والجنازة حقوقاً غير هذه السفاسف المارقة وكفى الميت زينة ان ترين جنازته بقضاء حقوقه التي وهبته اياها الشريعة النيرة منذ احتضاره الى تمام دفنه ولو فكر الناس لا أو ا للشرع عناية عالية بالمواقهم أشرف من تصوراتهم واعما لهم الناشئة عن واعمالهم الجهل أو التجاهل ففاعل ما يفعلونه خلافا للسنة وتقليدا للبدعة لا شك ما زور غير مأجور لا على مصيبته ولا على تشييعه ولا على شئ من أعمال الجنازة والله المستعان على اتباعه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا أرادوا إخراجه بعد تجهيزه وسه جنازته قدموا راسه منذ يخرجونه من بيته الى ادخاله في لحده إن أمكنهم والأفعلوا الممكن كما لوصلى عليه في بيته ورجله على بابه ولم يمكنهم تدويره عند الاخراج لضيق المحل أوكفى في بيته مثلاً ورجلاه على الباب فضاق عليهم تدويره 5 وانما يجعل الراس مقدما لفضيلة على سائر الجسده ولير فقوا به إدخالا في النعش و رفعا وسيرًا به وَمَطَالَهُ وَوَضَعًا في اللحد وليكن سيوهم به متوسطا لا تُؤدةً ولا خبيبا لمنيب اليهود نعمان خافوا فساده أو كان ثم عارض بلجي الم السرعة كالرمضاء والسبيل والمطر والوع والعدو وما كان من ظرورة، وقال مالك تحمل الجنازة من حيث شاء حاملها ويُسرع بها لحديث أسرعوا بالجنايزه فان صح الحديث رجع إلى حكمه الكن لا يكن إسراعا يقطع المشيعين كالشيخ والعجوز والمريض ولا يكن مبطئًا كدبيب النصارى، ويجوز حمله في غير نعيش كسرير النوم واللوح والحصير وجريد النخل او حطيت اين تفسح بينهما حبال، ولا عمل على نعش يملكه مخصوص الا باذنه 5 ويعمل في نعش العامة كالمتروك في باب الحارة أو في المسجد أو في المقبرة أو فى ما تعارف اهل البلداته للعامة لا يختص به أحده وإن كان النعش العام في بيت لم يؤخذ حتى بستان نوا في اندون
,,,
نبينيت (3/287)
صفحة 1688
282
رب البيت دوالاولى به السابق اليه لو أريد ميتين فان استويا تقارعا أن طريقا) ولا يأخذه من لا يحض حمل أحدهماد والمقيم والمسافر والحر والعبد والذكر والانثى والصغير الواجبة حقوقه والكبير أسوة فيه وان خيف فساد أحد الميتين قدم ويقدم الاتقى على غيره لانه الأكرم عند الله قلته نظرأه وان لا يوجد الاباجرة فهل من أموالهم لايف المخاطبون بدفنه أمر من مال الميت قولانه أرجعها عندى الأولة والاعمل على حوامٍ أو مُريب أو ما عمل بالكراهة، وعلى مُفْسِد نعتق خاص أو عام او نعش الاجر اصلاحه وان كان كسها لا ينجبر دفع قيمته لأربابه ان عرفهم والافلمين هو من أهل الصلاح من أهل البلد مثلا يتخذون بتلك القيمة خر غيره واخص له ان يعمل هو غيره 5 ولو حملوه على أعواد بقصد إيصاله عليها إلى مدفنه لا بقصد اتخاذها له ولغيره جاز لهم الانتفاع بها مطلقًا ولا تقطع الجوايد والأعواد من تخيل الناس وشجرهم الأباذنهم نعم ان كان ذلك متعارفا في البلد والأردت لاربابها وعلى القاطع الاستحلال أو عدم النقص واذا لم يمكن دخواء النعش تراء مقابلاً للباب وأخرج اليه الميتُ مُقَدَّ مَا رَاسَهِ إخراجا اليه وإدخالا فيه ومشيا به د ويفرش للميت فى النعش كحصير ولو ثوباً ان لم يوجد جنس الفراش ولا يحمل على نعيش والإضعيف لئلا ينكسر به فى طريقه ولا يكن نفعشا مكملاً اعنى موضوعا على جانبيه من أعلاهما كالاكليل، ولا نعشا فيه تماثيل ولا نعشا فيه قبة وأخيرت للمرأة، ومن عمل نعشاً للأحول عمل فيه هو واطفاله وعبيده الا ان عمله على ذلك ه ومنهم من يرخص وغيع من من لا تلزم حقوقه ومَنْ يكسر أو تلفه أو يصلحه مُرِيدُ اصلاحه من العامة ولو حملوه في نعيش لم يظهر لهم ضعفه ففسد على الأكتاف لم يضمنوه ب ولا عمل على نعش نجس و متى ببينت نجاسته تركوه إلى الظاهر الموجود والأغاوا النجس ها و ان حملوه طاهر افنجس البدلوه، و يمنع اهل الذمة من اتخاذ نعش كنعوش الموحدين وإن عمله وفى لهم أو عمل لاهل الفتنة ترك لهمه وحمل نعش العامة اموات من رده الاميال الى المنزل كنعش الاجر فيما يظهر ويرد ان الى موضع کا نافيه ويؤخذ يردهما من حملهما أولاً ويُحجَر على مَنْ يُوارى الميت ولا بأس ان يخص الصغار بنعيش والكبار بآخرَه وإِن حولوا جارتهم لم يحولوا النعش اليهم الا ان عملوة الخصوصهم أولو يعلموا من اتخذه أو مِنَ الْخِدَه وَمَنْ حَمل نعشا على قصد التناوب نارَبَ وان حمله على نية ان لا يتوعه لمن ينوبه لم يتزعه لان النوع حينئذ ابطال لِعَمَلِ برنواه وشرع فيه لكن لا ينبغي قصد الأخير لات معظم عمل الناس في حمل النعوش على المناوبة والمنازعة وما كل أحد يعلم بيته بل لا يعملها الا الله في باناز على غيره فإن سمح له بطل عمله وان امتنع لم يتركه الآخر فالا ولى الجوى (3/288)
صفحة 1689
283
على مألوف الناس والأجر حاصل بالجود الألهى من دون هذا التشدد فيما تحسن فيه المساهلة إن شاء الله تعالى ونعم ان كان في نوعه فساد يلحق بالنعش لم يفق عليه الثبات بل يجب عليه وليخبر مُريد الحمل بما يتأثر من فساده بالنيابة، ولوان تجارًا عَمِلَ نعشا فوثق به الناسُ واذا هو لم تُحسين صنعته فانكسي بميت ضمن ما فسد من البيت بتأريش عدلٍ وضمن ما تغير من النعش بتقويم عدله وفى حكم النجار من رفع نعشا فلم حسين رفعه فانكسره فيوحد بتجبير ان كان كرا پنجه و بقيمته ان كان لا ينجيره ويوحد بالغرم وبحق التعدية كاسِيرة عمدًا والذكر خلف النعش لا إله الا الله الحى الذي لا يموت ويحتمل مطلق الذكر كا لاستغفـ والتسبيح وغيرهماه وكان بعض العلماء يعلم الناس ان يقولوا خلف الجنازه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَيَقْصُدُ مُريد حمله مين النعش ويليه ياره ويليه فى التاخر يمين وفي هذا الثواب الزايد عندنا كالشا تقى وعندنا وعند ابي حنيفة الافضل اتباع الجنازة أعنى مشى المشيع خلفها لانها متبوعة لا تابعة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يَقدُمُهاه أى من يسبقها كما كان في بيته او في موضيع غير موضع الجنازة، وقال الشافعي في رواية الأفضل التقدم أمام الجنازة وقيل الأفضل التقدم كما اذا رجعواه وعنه صلى الله عليه وسلّم الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاءه قال المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماشى مع الجنازة يمشي خلفها وأما تها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والراكب يكون خلفهاه ويعمل هذا على الاختيار لا على الوجوب د وفي حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يمشى أمام الجنازة فقيل ان
وخلفها وكذلك أبو بكر وعمر وعنا اسمش خلف
أبا بكر وعمر يمشيان أمامها فقال انها كانا يعلمان ان المشي خلفها افضل لفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده ولكنها يسهلان للناس وكذلك قال الزهرى عن سالم عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وروى ذلك عن الزهرى من سند الموصول عنه، وسأل الترمذي
مرسلة
البخار، سند اصح عمال غلط محمد بن بكوادر والا عن يونس بن يزيد -
عن
عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعًا انما الحديث عن يونس عن الزهري وصح عن الزهري من طرق أخره وعند ابن ماجد من طريق عبد الله بن مسعود بنده اليه عنه صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة ليست بتابعة ليس معها من تقدمهاه أى من
تفاده ها (3/289)
صفحة 1690
284
من تقدمها فكأنه في بيته ليس له أجر الجنازة وقال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ناسا كبانًا على دواتهم فى جنازة فقال ألا تستحيون ملائكة الله يمشون على اقدامهم وانتم ركبانه وهذا كما روى أنه صلى الله عليه وسلّم أتى فى جنازة بدايةٍ ليركها فرة ها فقال الله الملائكة تمشى مع الجنازة فلم اكن لا ركب وهم نميشوان فاذا رجعت ركبتُ ان شاء حين يذهبون 5 وذلك وقد كان خلافه
كما قال جابر بن عبدان "ريه لا تحريم وذلك غالب انه عليه وسلم في جنازة
رسول الله
أبى الدحداح وكنا ماشين حوله ه والذى للترمذي عن جابر بن سمرة كنا في جنازة ابن أبي الدحداح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرس له سعى ونحن حوله وهوي وقص به هاى يثب ويقارب الخطور والا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة دوروى ابو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة انه صلى الله عليه وسلّم تبع جنازة أبى الدحداح ماشيًا ورجع على فرص ولا يلزم من مرت عليه الجنازة تعيد رحالت، مثلاً من جلوس إلى قيام بل يبقى على حالته مضطجعا كان أو متكباً أوقائما أو ماشيا فاذا شاها الجنازة قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله دوله من تلاوة الآية المرة بعشر حسنات فيكوترها حتى تمر عنه، وفى أثر مغربى من كفن ميتا بعنى من ما له فهو كن يكسوها ما دام في قبره الى يوم القيامة ولا يبعد ان ينال هذا الثواب من يُدرجه فيه واحدًا كان أو اكثرد قال ومَن غسله لم يبق له ذنبُ ومَنْ غَسَلَ الطريق مسلما كن غسل نبيا و من غسل مينا غفر الله له اربعين مغفرة وله بكل شعرة من جسده أجرد وهذا اذا كان محتسباً لوجه الله بقضاء ما أوجبه عليه من حقوق أخيه المسلم لم يكن بقصد أخذ الاجرة التي اوصى بها الميته وأمَّا تلاوة الآية عند مر الجنازة فلا يجوز أن ينوها الآية نفسها لان الآية ليست فى الموت بل ينطق بهذا على انه من كلام البشر أو ينوها الآية الكريمة ويمثل
ه
بھا تمثيلاً وإشارة بدون أن يفسرها بالموته وقد سُنَّ ان يقول دخول المسجد ومُريد الخروج رَبّ الخلنِي مُدْخَلَ صِدق واخر جنى مخرج صدقٍ مَعَات المراد فى الآية دخول مكة وخروجها أور خود القبر وخروجه أو دخول الفرايض من التبليغ وغيره والخروج منها بالاداره وعن على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توخر وا الجنازة اذا حضرت فيحتمل الحديث النهي عن البطئ والتناقل في قضاء حقوق المبيت والحض على المبادرة ويحتمل أن معنى لا تؤخروها أى لا يتقدموها وتجعلوها خلف ظهوركم قال ابو بردة أوصى أبو موسى الأشعرى حين حفرة الموت (3/290)
صفحة 1691
???
فقال لا تتبعوني بمجمرة قالواله أو سمعت فيه شيا قال نعم من رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وذلك إِنَّه كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تُتبع الجنازة نياحة أو مجمرة أورايةٍ، ونهى عنِ اللَّبِ أَيْضًادِ قال عمران بن حصيه وأبو بونة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفعل الجاهليّةِ تاخذون أو بصنيع الجاهليّة تَشَبَّهون لقد هَمْتُ أَنْ أَدْعُو عليكم دعوةً ترجعون في غير صُوَرِكمه قالا فاخذوا أرديَتَهُمْ ولم يعود والذالك دوكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينتظر بالجنازة أمر الميته وعن أمر عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنايز ولم يعزم عليناه ولفظ الصحيحين بهينا عن اتباع الخد ومعنى ولم يعزم علينا لم يشدد علينا فهو نهى كراهة فمن ذلك ما مر عن عمر من انتظار ار الميت إلا أن يُحمل على اتى المنتظرة عجوزه وسواء في ذلك اتباعها إلى مُصَلى معلوم للجنايز اوالى قريب من المقبرة، ومن دليل جواز اتنا عهن خير عمر رضى الله عنه أيا من أمام الجنايز وانه قدمهن أمام جنازة أم المؤمنين زينب رضى الله عنها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتم مشقعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن
شما اها وقريبا منهاه ولم يعد واقوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في اتباع الجنايز النساء الجولات حاصله أن لا ثواب لمن لا أنه حوامره ولا قوله ارجعن مأذورات غير ما جورات لان هذا الوزير لما يفعلن بالاختلاط بالرجال والنواح وغير ذلك من المحرمات وعزم الناس بعد ذلك على طرد هن وقد طردهن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل النهر والطرح على هذا الوجه، واما اذا كان المغتسل خارجا عن البيت كشرايع الانهار فخر جن لأجل الغسل والتكفين وما لا يباشره الرجال من جهاز الكساء فهن مأموران به ما جورات عليه ان لم يعصين الله بنحو النياحة وشق الجيوب ونشر الشعور وألم الوجوه وضرب الصدور والصراخ و قال ابوعطية الوداعي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى امر الا فائر بھا فطرات فلم يكتر حتى لم يرهاه وما يناسب هذا ما روي عن زحلَةَ مولاة معاوية لم يكن تتبع الجنازة امراة إلا أن تكون نفساء أو مبطونة تخريج معها امراة من ثقاتها حتى يضعوها فى المصلى فتُدخل المرأة يدها تنظرها خرج شيء فلا يزال القوم جلوسا أو قياما حتى تتوارى فيقولوا الإمام كبرة فترى من هذا عدم منعهن لما يتعلق بفعلهن من الاحكام دولو (3/291)
صفحة 1692
286
مات فقي وله قريب مسلم جاز له الخروج على جنازته لكنه يتقدمها كما ويرد موقوفاً عن عمر رضي الله عنه قال شقيق ابو وايل ماتت أمي نصرانية فأتيت عُمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال اركب داية وسرا ما مر جنازتها فدل هذا الأثر على جواز اتباع جنازة الذتي لقريبه وأنه يخالف حال اتباع جنازة الموحد كما أمر عمر رضى الله عنه بالتقدم عليها راكباه ولا يجوز له ان يدعو له ولا الصلاة عليه، وقد ورد فى صفة المشي بالجنازة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فنقول المراد بالإسراع هو السيد المتوسط بين خبيب اليهود ودبيب النصارى يدل له حديث الى موسى رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم جنازة يُسرعون بها فقال لِتَكُن عليكم السكينة وروى انه صلى الله عليه وسلم اسرع بجنازة سعد بن معاذ رضى الله عنه حتى تقطعت نعال القوم حتى أن أبا بكر رضى الله عنه قال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لنكا در ملُ بالجنازة رملاه فنقول هذا إسراع تصاحبه السكينة ولم يجاوز حد التوسط ويستحب لمن شيع جنازة أن يأخذ نصيبا من أجر حملها فيحملها من جانبيها الامام والخلف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من تبع جنازة فليحمل
بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع قال محمد بن الحنفية تمامات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلّم حملت جنازته على سرج فرسه يعني والله أعلم ان السرج جعل مكان السرير من الميت الكبير لا أنه حمل على فراس كما قد يتبادره وعن عبادة بن السامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له خبر من اليهود فقال هكذا تصنع يا محمد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهمه ومراد غيره والجلسواه وكان صلى الله عليه وسلم يقوه للجنازة اذا مرت به ويقول اذا رأيتم الجنازة فقوموا اليها من اتبعها فلا يقعد حتى توضع في الارض، رواه عامرين ربيعة وابو هريرة وغير دوفى رواية في اللحده واذا لم يتبعها ومرت به قام واذا جاوزته جلسه ويقوم ولو لجنازة يهودي فقيل له فقال اليست نفساه ويُروى انما قمت الملائكة، فدل على ان جنازة الكافر تعجبها الملائكة الموكلون بتعذيبه كما إن ملائكة الرحمة تحضر جنازة المؤمن، وأقول ان قيامه صلى الله عليه وسلم لان المحمول نفس على الوقا
ية (3/292)
صفحة 1693
287
عليه
الأولى أى إعظام لشأن الموت الواقع على تلك النفس لا للنفس الخبيثة المغضون عليها المحمولة إلى الخوى والهوان الابدي وعلى رواية تفسير قيامه صلى الله ع وسلم الملائكة كان ابن عمر يقوم للجنازة اذا مررت به 5 وحمن روى القيام على قال أمرنا صلى الله عليه وسلم تم کھانا فما مَن نَسَى ومنا من لم ينسَ، أى ومنا أيضًا من لم يسمع النهي كما يقال انهم يقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذفار قوه على ذلك وإذا أخبرهم بعض اخوانهم بالنهى تركواه وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يتقدم الجنازة فيقعد حتى إذا رآها أشرفت قاه حتى توضع وبعد ذلك نهى عن القيامه وليس في تقدمه صلى الله عليه وجلوسه حتى تتشرف الجنازة تفويت لحق التشييع وفضله فان نفس خروجه لشأن الجنازة تشييع لها فلم يُفْتَهُ وإِن لم يصحب الجنازة قد مَّا لِقَدَم وانا فعل هاذا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز والأفاغلب أمره وفعل اتباع الجناين ماشيا والله أعلمه ولا يأخذ مشيّع زينته فوق معتاد لباسه حتى ربط الفرق على الساق وهو لباس الساق لانه من الزينة وليخرج تاركاً لما يوجب مخيلة وتخرا ماشيا إلا لضرورة مستشعرا ان من يتبع جنازته ليس باحق من بالمون ولكن اجل سَبَقَ أجلا منتظرًا غير شامت به ولو كان عدوه الالد ولا فيج بموته إلا ان كان ظلومًا استراح منه المسلمواء، وقد عرفت ان امتناع الكواب نغير ضرورة لأجل الملائكة وهم الكرام الكابوت وملائكة كرامته أو تعذيبه مان الحفظة يتبعون جنازة إنسانه الميت سعيد ا كان أو شقيا ولو علموا شقارته د وعن ابن عباس رضى الله عنهما الراكب في الجنازة كالمجالس في اهله وعن عبد الله الانصاري للماشي فيها قيراطان وللراكب فيها قيراط، ولعل هذا الراكب المراد به من ركب لضرورة لا لترفع على الناس كما يفعله المترفون المشرفوات في بلدنا هذه اعنى انجبار من خروجهم في الجنايز على السيارات الكهربائية لغير ضرورة تلجئهم إلى ذلك سوى الكبر والفخفخة والتباذخ على عباد الله ولو جاس في بيت السّلِم مِنْ إِثم التكبر وكان أَحْجَى له ترك الخرو. لا عليه ولإله والعياذ بالله من تهاوى الكب وما يَسُوقُ الغِنَا مِنَ الطغيان وما روى أنه صلى الله عليه وسلم ركب ذاهبًا في جنازة و راجعا فهو منسوخ بالنهي الوارد أو أن ركوبه كان لغيرورة صلى الله عليه وسلم وان لم يوجد الارجلان لحمل، ساعدتها النساء فيحملن موخو الجنازة ولو وجد الحملة من الرجال وأنت النِساء الآخروجًا واتباعًا للجنا سنة و لم يرجعن بعد نفي وطرد فلا يرجع الرجل اكون ذلك منكر أن أغنا عن غيره وقيل بل تحجب رجوعه أن أغنى عنه غيره وكان منين من كرد
? ?. (3/293)
صفحة 1694
اختلاط بالرجال وما نهين عنه في المصايب، ولو لم يحضر معهن الا واحد حمل يمين مقدمة النعش وحمل الباقيه وان حملته ثلاث جاز كما لو حمله هو من مقدمته وحملته اثنتان من خلفه ويصح حمله باثنان وثلاثة وبأكثر من أربعة ولو قدر واحد جازه وذوات المحارم أقدم من نساء اجنبيات ولو لم يكن الا النساء وحدهن حَمَلْنَهُ، والأحق بحمل الولي أهل ولايته ولا بأس بتركه لغيرهم وان قصر من لا يتولاه في شئ من حقوق حمله تولاه دونهم أولياؤه اعنى الذين يتولونه ديانة ويفتح ان يحمله بعض الناس على بعض في الطريق لسبب ثقله او لعجز الحامل عن الاستقلال به أو طلبًا للفضل ولا يجمله مَنْ يُجدا ان يرمي به عجزاً ولا يمكن من جمله مشترك وجنب وحايض ونفساء، وأقول ولا أقلف ولا مشكل ولا مملوك غاب سيده إِنْ سَد مسده غيره ولا مجنوان خشية تشويه الجمل والهيئة ولا يتيم ولو قدر ويحمله الجنب والحايض والنفساء والملوك للضرورة ولهم وضع الجنازة استراحة أو لعارض خوف اوسيل أو مطر ولا يخالى موضعه ولا يرد الى محل أخرج منه الألضرورة ويحمل على الأكتاف لا على الرؤس ولا تحت المناكب الالضرورة، ومن لا حتى له كذى فتنة وابق وناشز لا كرامة له فلا يحمل في النعش ولا على المناكب وانما يعمل في متاعه، ولا يجمل ميت فى غير النعش الأضرورة كعدم النعش وان عزّ البشر الحمله حمل على دابة ولو بالكراء وهل هو من أموالهم اه من التركة قولانه وان خافوا من وقوعه من على الدابة او من النعش الظلمة أو لعارض وُعُورَةٍ فى الطريق لعقبة حملوه في الشياب ولا يخترق بيت مقبرة الى غيرها الألضرورة ولا يحمل نعش المشرف على الموت ولو فى السياق الامع خوف فساده لومات فيحملونه اليه بعيدا عنه أو حيث لا يشهده ولا يعملونه بحضرته و كفاه ما به من روعة الموت وغصّة السياق د ولو أمنوا فاد ميت الى ان يعملوا له نعنا الخروها، ويدخلون نعشه في بيته بعد موته كيف أمكن و اين حملوه بغير نعش فوجدوه حماره فيه ولو حملوه الى القبر فسح انه لم يغيل غسلوه هنالك الا ان لم يمكن نقلوه الى حيث يمكن غسله وان عذر و افساده يموله ولو عسر خروجه من البيت الأبفساد بَدَتِهِ هَدَ مواقدار ما يَسَعُه لخروجه بلاضمان ان كان تركته وضمنوا ان كان لغيرها، وإن دخله حيا بلا اذن فات فيه وعَسُرا خوابه الابهام ضمنوا المقداره ويحمل طفل على ذراع وراسه الى يمنى حامله، وألسنة في الكبير النعش وجاز جمله على الاذاع لضرورة وكذا الطفل على النعش ويتداول الطفل حملاً للفضل (3/294)
صفحة 1695
ولا يعمل الطفلة بين يديه الأخر بها ولا عمل أن جاوزت اربعا الأعلى نعش وكذا لا تحمل النساء طفلاً جاوز الأربع الا في نعش و رخص أن يحملنه بين ايديهن لحد بلوغ ان لم يحضره الرجال والأماء هنا في حكم الرجاله ولو عزهم الماء الأبثمن أو كراء فهل هو من اموالهم امر من التركة قولان، ويستعمل مال الميت في جهازه كاوانى الفصل وآلات الحفر وفراش النعش وكساءه ويستخدم طفله وجملوكه في شؤن جهازه وهل تحرم على الغاسل الأجرة أم تحل ان لم يوجد غيره قولان د واقول إن أومي بها حلت وإن لم يجد واغيره تعين التغسيل عليه فكيف يأخذ أجرةً على واجب مخاطب به حينئذ وان تبرع لم تحل له الأجرة وان وجد غيره فامتنع الآباجرة حلت له لان الخطاب لم يتوجه اليه حينئذ بخصوصه والله أعلم، ولا يغسله ولا يكفنه ولا يحمله ولا يد ليه في قبره الآباذن وليه أو من لزمته حقوقه ومن حمله بغير اذن فطلب اجرة لم يدركها إلا ان كان الميت أوصى باجرة حامليه ولزمته التوبة من حمله بلا إذنه وكذا يدركها إن أوعزوا اليه بالحمل ولوط يشترط كسائر ما يشبه الحمل على قوله وعمله على السرير من قدر من صغير او كبير وذكر وانثى وحر وعبد وليحذر واجها هم من الصاق بشرته بأبتادم وان خافوا وقوعه من النعش الأبر بطاربط ولا يرفع طويل الحملة على منكبة و قصير هم على راسه ولو فعلا تفسد شئ من بدن الميت فهل الضامن الطويل أمر القصير قولان، ويجوز ايزاعهم إلى عبيد هم تجهيزها مطلقاً ان احسنولا وأمنواه ولوسقط فأثر فيه سقوطه بصعود او الحداد فهل الضمان على حاملي المقدمة أم المؤخرة قولان 5 ولو حمله أحد من غير اوليائه او غير من تلزمه حقوقه فا بعده فى الفحص وهو ا لمكان المسكون أخذ بردة الى موضع يستحقه وإن رده غير حامله فعلى حامله الأجرة أو لاشى عليه قولان د ولو كان الوقت ليلاً وحذروا العثور أو الحفر أو الشوك أو الأفاعي أوضلال الدرب فلاضير بحمل المشاعل والفوانيس والنيران ولا يتبعوا الجنازة بالجمر لغير تلك الدواعي لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يكون آخر زاد المبيت نارا تقبعه الى قبره
زرر
ولا يعمل على النعش من لم يكض لعدم الكفن او ما يَسدَ مَسَدَّه ه وانما يحمل حملاً يستره، ويجوز لضرورة حمل اموات متعددين فى سرير واحد أو على دابة أو سفينة ويكره أو يحرم الكلام بغير الذكر خلف جنازة وفى المقبرة حتى يدفن أو يرش عليه الماء قولان، وجاز لضرورة أو لشاب من شؤى الجنازة، وتمام الجنازة الأخذ بنواجها الأربعة الغسل والتكفين والصلاة والدفنه والأخذ بالصمت الا عن مهم وان لا يقعد حاضرها حتى توضع على مواقق الرجال ونساء بها وكرة السلام وردة فيها وقيل لا ولعل وجه الكراهة هو إشغال المشيع على الذكر ونفسى
تميزا من (3/295)
صفحة 1696
تحميل عن القول بكراهة السلام وردة والسلام والرؤسنة وفريضة ولا يكون أحدهما مكروها الا ان كان فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في كرايهة ذلك على من كان في قضاء حاجته كبول وغابط والا فالقول الثاني الحب الى وبه أقوا والله أعلم 5 المسئلة الخامسة والعشرون الصلاة على الأموات بوهـ ه وفاجرهم على القواء الصحيح سنة واجبة على الكفاية بملك الناس بتركيا وقيل غير واجبة فلا يملكون بتركهاه وقيل ان تعمد وادفنه بدون صلاة وجبت عليهم التوبة وصلوا عليه ولو من بعيد ولو طال الزمان كما لو نسوها ولا إثم بالنسيان حصلوا على كل ميت وجاهد وامَعَ كُل أمير 5 أى مِنْ أَهْلِ التوحيد ولا يُستثنى امير موجد ان قاتل المشركين والبغاة على سيرة العدل غير متعة للحدود في الجهاد كقتل المنهي عن قتلهم النساء والأطفال والمشايخ والرهبان إلا ان قاتلوان ويصلى على كل أحد الأمن تترك الصلاة عليه تأديباً ولا يصلي عليه أحد كما روى جابر بن سمرة أن يجلاً من أصحاب النبى صلى الله عليهِ وَسَلَّم اذ تْهُ الجراح فَدَبَّ إلى مشاقِصَ فذبح بها نفاه فلم يصل عليه النبي صلى الله اذته عليه وسلم قال وكان ذلك منه ارباه قال القطب هذا الرجل فية في الأثر ان الله جل وعلا أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من أكمل الناس فليس ترك الصلاة عليه تأديب بل تحريم لانه من أهل النار بالواحي لا احتمال فيه والأمن يتراء الصلاة عليه الإمام ومن ينظر اليه كما كان صلى الله عليه وسلم يقول فيمن ترك دينا لا وفاء له في ما له ولا كفيل عنه صلوا على أخيكمه وكما رُوى انه صلى الله عليه وسلّم لا يصلى على من أشخا النَّاسُ عليه شراً وكات يصلى على من قبل في حد تايبا لاغيه تايب وكالآبق والناشرة والباغي ونحوهم ومن يقتل نفسه ولا وحى فيه انه من أهل النار إذ يكى انه تاب قبل خروج ر وجه الله قال احمد يصلى غير الامام على قاتل نفسيه واصحاب البدع التي لا تكون شركا فيصلى عليه بعضُ العامة اهمه ومثله قول الربيع عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جايزة خلف كل بار و فاجر وصلوا على كل باب وفاجره وكما يروى عنه صلى الله عليه وسلّم الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر واجبة فمن تركها فقد كفرد أى فسق أو أنت به المشرك وليس مشركاه وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله يا ابن آدم خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما د أى ليستا عملاً منك جعلت لك طايفة من مالك عند موتك أرحمك وأطهرك به وصلاة عبادي عليك بعد موتك ه والمذ
الصلاة على الشهداء عملاً بصنيع رسول الله صلى الله عليه وس (3/296)
صفحة 1697
في شهداء احده قال جابر بن عبد الله أمر النبي صَلَّى الله عليه وسلّم يوم أحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم توضع سبعة وحمزة فيكتر عليهم سبع تکبيرات ثم يُرفعون ويترك حمزة ويدعو بسبعة فيكتر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم وعلى هذه الرواية عملنا من الصلاة على الشهداء لا ترك الصلاة، وحجة من قال لا يصلى على الشهداء رواية أنس اله صلى الله عليه وسلم لم يقبل على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يجردوا من ثيابهم سوى الحديد و دفنوا في ثيابهم الملطخة بالدم وكفى حمزة في بودة اذا مدت على رجليه بلا رأسه وإذا مدت على رأسه بَدَتْ رجلاه هو رواية عن ابن عباس انه لم يصل ملى الله عليه وسلم على أحد من الشهداء الأحمرة ولعله رواه عن أنس، والصحيح عن ابن عباس غير هذا كما روى ابن ماجة بسنده إلى مقسم عن ابن عباس انه أتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أحد فجعل يصلى على عشرة
عشرة وحمزة كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع رضى الله عنه وعنه إلا أن هذا خالف ما قبله في العدد 5 و روى ابن ماجة بسنده الى جابرين عبد الله انهم لم يصل عليهم ولم يفشلوا وان جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلى أحد ان يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدينة أى قبل الدفن، وعن جابر مرفوعًا ادفنوا القتلى في مصارعهم ه وكماروى عبد الله بن معية أنه أصيب رجلان من المسلمين يوم الطايف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأَمران يدْ فَنا حيث أصيباه وأما الأطفال اذا استهلوا فيصلي عليهم لما روى المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلى عليه لأى اذا استهل أوبانت حياته، وكذا يفيد حديث البحتري بن عبيد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه قال صلوا على طفالكم فاتهم من أفراحكم وحديث أحَقُّ ما صليتم عليه اطفالكمه ويدل لذلك ما رواه ابن ماجة بسنده إلى إلى الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبح يصلى عليه وورث وروى الترمذي بسنده الى إلى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل وروى هذا عن جابر موقوفا وسند الراوي بالوقف هنا أقوى من الرافع • والاستهلال العطاس كما روى البزار وذلك تمثيل للحيا لاتخصيص العين العطاس، وبهذا يفيد ايضا الطلاق ما يروى عن أبي هريرة أنه يصلى على المنفوس فقيل له مَرَّةً اتصلي على من لم يذنب ولم يعمل خطيئة قط فقال قد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوا بعض الله طرفه (3/297)
صفحة 1698
292
"
عين وسيأتي كلام في مسئلة من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه المسئلة السادسة والعشروان وردت في حكمة مشروعية الصلاة على الميت وفي فضلها وفى انتفاع من يصلى عليه بها أحاديث كلها تصرح بأن موضوع هذه الصلاة شفاعة من المسلمين إلى الرحمن الرحيم ارحم الراحمين لعبده المسكين المنقطع اليه القادم ضيفا عليه الرهين بمكاسب يديه فكانت مشروعيتها بابًا من ابواب رحمته و وسيله دل عليها لينال بها ذلك المسكين فضلاً من عنده ويان انها سبب من اسباب الرحمة وصُنع من الله لعباده ينتفعون به بعد انقطاع الحيلة بمفارقة الحياة عن اعمال الخير الموصلة إليه سبحانه وان كان في الحقيقة مبنى الأمر على أن الأمور بخواتيمها و لكن اذاد لنا الله على عمل لزم ان نعلم ونعتقد انه لم يشرعه ويدل اليه عبنا فهذا الواجب وهو صلاتنا على موتانا لو كشرع عبنا ولا هو عبادة غير معقولة المعنى بل هي عبادة الله معقولة والمقصود بها زيادة الدرجة للبر والتخفيف عن الفاجر وقد د لنا الله على هذه الحكمة حيث أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فضلا ان يصلى على الذين خَلَطُوا عملاً صالحا واخر شيئًا فقال وَصَل عليهم ان صلاحات سكن لهم فيه، سبحانه وجه الحكمة في صلاته عليهم صلى الله عليه وسلم باتها سكن لهم أي تسكن إليها نفوسهم وتطمين بها قلوبهم وهذه الصلاة المراد بها دعاءه صَلَّى الله عليه وسلم لهم في حياتهم كذا روى عن ابن عباس وهو معنى قوله اللهم صل على آل أبي أو فى ه واذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم للاحياء سكنا ورحمةً فصلاته على الأموات كذلك ودلّت مشروعية الصلاة متنا على ذلك المقصود لا على أنها مجرد عبادة ومن جهة أخرى فيها الفضل العظيم المصلين والأحاديث في الموضوع كثيرة منهاح من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدها أو اصغرهما مثل أحد وقال أبو سلمة ذكرت ذلك لا بن عمر فارسل الى عايشة فسأ لها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة فقال ابن عمر لقد قطنا في قراريط كثيرة و قال الترمذي حديث حسن صحيح دوفي رواية قيل ما القير الطان قال مثل الجبلين العظيمين كذا رواه البخاري ومسلمه وروى البخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابًا وكان معه حتى يُصلى عليها ويُفرغ مِنْ دفنها فانه يوجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد ورواهما ابن ماجة وله رواية ان القيراط أعظم من أحدَه فأما إن هذا زيادة فضل من الله جل وعلا وإما أن يتفاوت الاجر بالامام أو الميت ح من صلى على مائة من المسلمين غفر له ح قال كريب مولى ابن عباس ملك ابن لعبد الله بن عباس فقال يا كريب قمر فانظر هل اجتمع لابنى أحد فقلت نعم فقال ويحاث كم تواهم أ أربعين قلت لا بل هم اكثر قال فاخرجوا با بنى فاشهد لسمعتُ رسولَ اللهِ صلى (3/298)
صفحة 1699
293
الله عليه وسلّم ما من أربعين من مؤمنين يشفعون لمؤمِن الأَشفَعَهُمُ الله ح قالـ مالك بن هبيرة وكانت له صحبة ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت الا أوجب وكان مالك بن هبيرة هذا اذا أتى بجنازة فتقلل من تبعها جزاهم ثلاثة صفوفٍ ثم صلى عليها ذكر ذلك ابن ماجد بسنده الى مرثد بن عبد الله اليزنى م ح ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف الأغفرله ح ما من رجل مسلم موت فيقوم على جنازته از بعون رجلاً لا يشركون بالله شياً الاشفعهم الله فيه، وكان على اذا صلى على جنازة يقول انا القائمون وما يصلى على المرء الأعمله، وهذا الأثر تفسير للأحاديث السابقة فيمن يصلي عليه عدد كذا بأنه يشفعون له مع تقدم عمله الصالح وتقواه فيمكن أن يكونوا سببا لقبول عمله حمر والجنازة فأثنوا عليها خير فقال النبي صلى الله ج عليه وسلم وَجَبَتْ ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شر أفقال وجَبَتْ، فقال عمرها وجبت فعال هذا اثنيتم عليه بخير فوجبت له الجنّة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجد له النار انتم شهلاء الله في الأرض، وهذا يويده ما رواه عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ايما مسلم شهد له اربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثناب ثم لم نسأله عن الواحده ونحن نقول في تأويل هذا ونظيره ان نفس الذكر بالخير والشر ليس مؤثراً لذاته لسعادة المثنى عليه ولا لشقاوته وكل مجرى باعمل فيقال از آن قوله عليه السلام وجبت اي حقت الجنة للأول والنار للثاني على تقدير صحة ما أثنيتم به وموتها عليه فان العمادة على الخواتم ان خير انجير وإن شتر افشره أو يقال ليس هذا الحكم عاما في كل من شهاب له جماعة بالخير وعليه بالشتربل الما ترجي الجنة للأول ويخاف الثاني من الناري وأما جنبه صلى الله عليه وسلم لإحدى الجنازتين بالجنة وللثانية بالنار فيناء على انه أطلعه الله على عاقبة كل منهما لاعمالها الا لمجرد الشهادة وليس معنى قوله عليه صلوات الله وسلامه انتم شُهَدَاءُ اللهِ في الأرض أنَّ ما يقوله الصحابة والمؤمنون في حق شخص من استحقاق الجنة أو النار يكون كذلك لان مستحق الجنة لا يصير من أهل النار بقولهم كالعكس بل معناها اتهم أثنوا على ذى الخير بما رأ ولا منه من خير وصلاح وعلى ذى الشتر بما رأوه منه من شر وفساد في حياتهما فصار الثناء کا لعلامة السعادة السعيد وشقاوة الشقى فكان الله أنطقهم بما يصير في مقام الشهادة فوافق ما شهد واجد حاله كل منهماه ولا يجوز القطع لذيد بالجنة أو بالنار ولو شهد له الثقلان ما عدا الانبياء والوحي وانما غاية الأمر لمن شهدوا له بالخير رجاء الجنة ولمن شهدوا له بالشر الخوف من النارد فالوجوب راجع الى الملاع الرسول عليه السلام
واستهدادة (3/299)
صفحة 1700
294
والشهادة لا تجاوز حد العمل وقوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهد أو الله في الأرض طبق قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس الأية واضافهم عليه السلام الى الله للتشريف وإخبار الهم يأتهم بمكان ومنزلة عالية عند الله تعالى وتزكية من الله تعا ورسوله عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وإظهار لعد التهم بعد أداء شهادتهم الصاحب الجنازة السعيد وللثاني الشقى ليس لان نفس الشهادة لها أثر فى ايجاب الجنة لهذا وايجاب النار لذاك ولكنها شهادة بحسب الظاهر طابقت الواقع في الباطن فصارت كالشفاعة المقبولة في حق صاحب الخير وكالحجة المحكوم بها في جانب صاحب الشر فكانه بقبول شهادتهم العدل الصادقة توتب جزاء كل من المشهود له، والمشهود عليه كرامة لهم وتفضلا عليهم فاضبط هذا التحقيق فانه من مُصاص العلم النافعه واذا كان مقام الثناء والشهادة بهذه الدرجة فمقام صلاة المؤمن على أخيه المؤمن أعلادرجةً وأكبر أثراً وان غفلت عن شئ فلا تغفل انها لم تشرع عبنا حتى فى حق سيد المقربين وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وحتى فى حى الطفل الذى لم يدرك من الحياة الا مجرد استهلاله فضلا عن ان يكون نشأ وادرك وقارَفَ والله اعلم محكمة ما أمر به ونهى عنه وبه التوفيق المسئلة السابعة والعشروك أجمع اكثر اهل العلم على اجازة الصلاة على كل من قال لا اله الا الله وقد ورد فيه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وسواء كان من أهل الكباير أو من أهل البدع الا أن ما المأكرة لأهل الفضل كالأئمة والعلماء والمنظور اليهم الصلاة على أهل البدع ولم يران يصلى الأمام على من قَتَلَهُ حَداه واستخص أصحابُنَا بَعْضَ عَمَّا اللهِ بِالمنع من الصلاة عليه وأخرجوا من العموم الا ان الشيخ اسماعيل اختار في قواعده عدم الاستثناء قال رحمه الله وخض أصحابنا بالمنع من الصلاة على ما نع الحق والأبق والمرأة العامية والباقي والقاعد على فراش حرام فلا أدري باتي حجة احتقوا و لا بأتى دليل استدلواد ومن العلماء من الريجز الصلاة على أهل النفاق وأهل الكباير وأهل البغي والبدع واختلفوا فيمن قبل في حد الأقتل نفسه وولد الزنا واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقاولين في المعركة، واحتج من منع السلا على أهل النفاق بقوله تعالى ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبَدًا الآية، وأما أهل البدع فلاختلا فهم في تكفيرهم ه وا ما قاتل نفسه فدوى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه والله أعلمه والذي عندي ان النبي عليه السلام أمر بالصلاة على أهل القبلة ولم يستش منهم أحدا برا كان أو فاجا والله أعلم اهوه وقال فى الإيضاح فى من لا يصلى عليهم الأخلف البالغ والطاعن في دين المسلمين وقطاع الطرق وجزم بعدم الصلاة على قاتل نفسه والمرجوم بلا توبة وذكر فى الناتجة (3/300)
صفحة 1701
14
والمرئَةِ ما دل على انهما لا يصلى عليها اهوه وفي أثر اصحابنا النفوسيتين خمسة أجنا من الناس لا يسلم عليهم ولا يطعمون ولا يسقون ولا يصلى عليهم اذا ما توا قاتل النفس والأبق والتاشيرة والقاعد على الفراش الحرام و مانع الحق، وصرح الإيضاح بان هذا التخصيص من السنة الاحاديث الاستثناء وقال انها واجبة اعنى الاها واد تركوها من غير عذر هلكواه ومن العلماء من يرخص الاهلكوا بترك الصلا على الميت وجعلها نافلة والصحيح ما أسلفناء الاماخَصَّتْة السنة لكن الذين خصوا المذكورين من العموم لم يبينوا السُنة بأحاديث مخصصة، والأخذ بظاهر الآية مقتضاه منعها على كل منافق كما ذكره بعض أهل العلمه والأخذ بظات الآية وبظاهر الحديث الصلاة على كل بات وفاجر يفتقر اما إلى الجمع بالتأويل واما الترجيح فرجح بعض ظاهر الآية منع الصلاة على المنافقين مطلقاً ورجح بعض ظاهر الحديث وحمل الآية على المنافقين الميرين للمشرك الذين با نوا على شاكلة ابن ابي بن سلول وعليه أجاز الصلاة على كل مُوجد الامن بنتهم الآية، وهو الذى اختاره الشيخ اسماعيل، ولكن لاحظ للنظر مع وجود الأثر فلو لا ثبوت سُنّة عند أصحابنا المخصصين لم يستثنوا من استثنوه من عموم الأمر والله أعلم ولا يلزمهم بيان تلك السنة كما أنهم لم يصير جوابها في الأربعين أو الخمسين، لوا التى ذكر وإنزعها من بر نخست فلم يقولوا مثلاً أصل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وعدم دراية الشيخ اسماعيل بالدليل الاتنفى ثبوت دليل مع غيرها فنحن أساري التقليد لعلمائنا في مثل هذا والله أعلم وسبب الخلاف في هذا التخصيص اما في البدعي فلاختلا فهم في تكفيره وعدمه فمين كَفَرَه لم يُقبل عليه لخروجه عنده من حكم المسلمين بدعته، ومن لم يكفر اصلي عليه نحكمه موجدا وداخلاً في عموم الحديث الصلاة على كل بات وفاجر فلم يخرجه فجوره بيد عتر تما عمه به الحديث ونحن لا نكفر بدعيا الأكفر النعمة وهو لا يخرجه من حكمه مُوجِدًا ولو قطعنا عذره 5 والمنافقون الذين تهي عن الصلاة عليهم صلى الله عليہ وسلم محقيقتهم غير موجدين و او تلفظوا بالشهادتينه واما أهل الكباير فلا يحتمل الاختلاف فيهم باخراجهم من عموم الحديث الأمن أصل التكفير لهم بكبا بر هم على قاعدة الازارقة والوهابية والإفلا مخرج لهم من عموم الموحدين ولا يمكن المخصصين منا أن يخرجو الاصناف المذكورة الذين لم عين وا الصلاة عليهم من حكم الموحدين و لكن أصلهم في التخصيص يلزم ان يكون غير هذا وذكر الشيخان ابو العباس وصاحب الايضاح أن استثناء هم جاء فى السنةِ قال القطب لم اطلع على حديث في ذلك ولعل الامر الوارد في ذلك عن الأوايل المراد به أنه لا يصلي عليهم المتطور اليه وكذا الغسل والتكوير
والارض (3/301)
صفحة 1702
296
الماكره
وا لدفن وذلك كا كان صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من مات بدين ويقول صلوا على خيكم، وذلك ردع الا القدرية فلا يصلى عليهم المنظور اليه ولا غير المنظور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عليهم والمراد الذين يقولون بإجبار الله العبد على اعماله اه ه وانما كره مالات الصلاة على أهل البدع المكان الزجر والعقوبة لهمه ولم ير صلاة الامام على من قتله حَدَّ الأن رسول الله صَلّى الله عليه وسلم لم يصل على ما عزا المرجوم على الزنا ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود وانما اختلفوا في الصلاة على قاتل نفسه عمدا الحديث جابر بن سمرة التى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلى على رجل قتل نفسه وهو الرجل الذى اذته الجراح فَدَبَّ إلى مشاقص فقتل بها نفسه وقد تقدم الكلام عليه إن تركه للإصلاة عليه للتحريم لا للتأديب لانه أوحى اليه ايه من أهل النار فمن صَحح هذا الأثر منع الصلاة على قاتل نفسه ومن لم يصححه رأني ان حكمه حكم المسلمين وان كان من أهل النار كما ورد به الأثر قال قومنا لكنه ليس من المخلا بين لكونه من اهل الإيمان وقد جاء انه قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن و به اخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان، وليس هذا بشئ فات الخلود وعدم الخلود لا تتعلق به أحكام المشروعات وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم لم تصل عليه مثبت حكمه على من تعمد قتل نفسه لكن في حتى ذلك الرجل بخصوصه لكونه قطعا من أهل الناه تَرَكَ صَلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تحرياً لا ادبا و فى حق الذين لا يقطع بشقائهم يترك الصلاة عليهم عظماء المسلمين زجراً وتأديبا ولا يقطع بامتناع الصلاة عليهم فليصل عليهم غير المنظور اليه عملاً بشمول الأمره والرجل قزمان قال ابن اسحق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال كان فينا رجل أتى لا يدرى حمن هو يقال له قزمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر له انه لمن أهل النار قال فلما كان يوم أحد
قاتل قتالا شديدًا فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين وكان ذا باس فأنبته الجراحة فاحتمل إلى دار بخظفر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له واقعه لقد أبليت اليوم يا قزمات فأبشر قال بماذا أبشر فوالله إن قاتلتُ الأعن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت قال علما اشتدت عليه جواهته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه، وفي الحديث ظهور معجزة له صلى الله عليه وسلّم بإخباره عن الغيب، وفيه جواز الاستعانة بالكافر في الجهاد وفيه مشروعية التبشير الجميع الجهاد، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابي قَتَلَ نَفْسَهُ خطا و حکم به شهيگاه واما الصلاة على الشهداء في المعركة وحكم با فاختلفوا في الصلاة عليهم فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد (3/302)
صفحة 1703
297
وه
المقتول في المعركة ولا يغسل، وقلنا وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل، وسبب الخلاف اختلاف الاثار الواردة في ذلك وذلك انه فوج ابوداود من طريقي جابرانه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بشيا بھم ولم يصل عليهم واغسلواه وروى من طريق ابن عباس مُسنَدًا انه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى احد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يممه وروى ذلك أيضا مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري وكذلك روى أيضا أن أعرابيا جاء سهم فوقع في حلقه فمات فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا عبدك خرج مجاهد في سبيلك فقتل شهيدا و انا شهيد عليه، وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي احد بماه قالت الشافعية إن حديث ابن عباس برو به ابن أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره و قد كان شعبة يطعى فيه ودواما المراسيل فليست عندهم بحجة ه وانا اعجب جدا ممن يرجعون حديث عدم الصلاة على شهداء المعركة على أحاديث الإثبات والاثبات مع التعارض أولى من التقيه وكفى بصلاته صلى الله عليه وسلم على سيد الشهداء حمزة وفى الله عنه وعلى الصحابي الذى أمراد قبل المشرك فاخطاه فوقع سلاحه على نفسه فمات و بصلاته فى البقيع على شهدا، أحد وعلى أموات المسلمين بعد ثماني سنين من أحد ولو لم يكن الإقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة على كل باز وفاجر والشهداء هم سادات الأبراره وتقول قد وقع التعارض هنا فان قلنا بالتساقط رجعنا نحن وأباهم ولا بدالى أصل ثبوت الصلاة على كل مسلمه وان قلنا بالترجيح رجع حديث ابن عباس لا شاقه من جهة وقد علمت أن المثبت أولى من النافي ولات حكمه مستصحب لحال الأصل من جهة أخرى وللاحتياط لوجود التعارض من جهة ثالثة دو اما قولهم ان صلاته صلى الله عليه وسلم على حمزة رضى الله عنه فلمزيد رأفته فذلك انما يتم لهم في الجملة لو كانت صلاته ومن معه كانت منحصرة في حمزة وقد علم في الحديث انه كان يوتى بالشهداء عشرة عشرة وفي رواية سبعة سبعة فيصلى عليهم مع حمزة إلى تمامهم وهو رضى الله عنه مكانا، فاين التخصيص وهو صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة للعالمين فاللايق
اله
بمقامه ورحمته ان لا تختص رافتُه بعمه مهما بلغ من حزنه عليه نعمران حمزة هنا المزيد الرحمة صلاته عليه سبعين مرة وبهذا يعلم انه صلى عليه وعليهم وكان تخصيصه بتكرارها عليه وقد اعادها عليهم بعد ثمان سنين وكانه كان توديعاً لهم لأنه رجع من البقيع وقد ابتدأ به الصداع لمرض موته وا ما تأويل صلاقه عليهم بعد المدة المذكورة بالدعاء فغير صحيح لانه مشرح بانه بعث ليصلى على الأموات في البقيع كما في حديث الربيع من طريق عالية فيقول، ليصلى دفع لإرادة المجاز المسئلة الثامنة والعشرون اختلفوا متى تصلى على انفصل
قدار (3/303)
صفحة 1704
298
فقال أصحابنا ومالك والشافعي لا يصلى عليه حتى يستهل صارخاه وقال أبو خير يصلى عليه اذا نفخت فيه الروح وذلك انه اذا كان له في بطن أمه أربعة اشهر فاکثر و به قال ابن أبي ليلى، وسبب الخلاف معارضة المطلق للمقيد وذلك روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخاه و ورد من طريق المغيرة بن شعبة عنه صلى الله عليه وسلم قال الطفل يصلى عليه دفن ذَهَب مذهب حديث جابر قا ل ذلك عامر وهذا مفسر فالواجب حمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة ان الطفل يُصَلِّى عليه اذا استهل صارخاه ومن ذهب مذهَب حديث المغيرة قال معلوم ان المعتبر في الصلاة هو حكم الإسلام والحياة والطفل اذا تحرك فهو حى وحكمه حكم المسلمين وكل مسلم حى اذا مات ملى عليه فَرَجَحُوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له هو شد قول بعض الناس أنه لا يصلى على الأطفال أصلا، وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل على ابنه أبراهيم كرمه الله في الفردوس الأعلى وهو ابن ثمانية اشهره ورُوى فيه انه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة، ونقول لاحظ القياسهم مع النص المفير للاجمال والإثبات أولى من النسفي في هذا وفي صلاته على ابنه ابراهيم كرمه الله تعالى وجاء في رواية حديث المغيرة بن شعبة والسقط يصلى عليه ويدعى الوالديه بالمغفرة والرحمة والسقط بتثليث السين وكسرها أشهر هو ما بدا بعضُ خلقِه وعبارة القاموس السقط مثلثة الولد لغير تمام دوعبارة الصحاح وكذلك سقط الولد لما يسقط قبل تمامهه وعبارة الراغب لا يقال أسقطت المرأة إلا فى الولد الذي تلقيه قبل التمام ومنه قيل لذلك الولد سقط وظاهر الحديث مشروعية الصلاة على الذى لم يتم خلقه لكنا نقول إِذَا سَقَط حَيَّا ثم مات فهو مقيد من حكم الاطلاقه وقال أحمد بن حنبل يصلى عليه اذا كان له أربعة اشهر وعشر في بطن أمه ونفخ فيه الروح وان لم يستهل وهذا خروج عن حكم الحديث المقيد بالاستهلال واستهلاله عبارة عن حياته لانها سبب الاستهلال وعبر به لان أغلب الاطفال يستهلون بالصياح غب خروجهم من البطون فإن تيقنت حياته بما يدل عليها من النبض فضا عدًا فهو في حكم المستهل ولا ينتظر بالصلاة عليه صراحه والمعتبر في ذلك خروج اكثر حياً وأقول ولو أقله ان علمت حياته ثم استوفى الخروج مينا فالمعارضة بحديث المغيرة السقط يصلى عليه الحديث ساقط لان الحصرى مقدم على الاطلاق عند التعارضه والدعاء لوالديه بالمغفرة (3/304)
صفحة 1705
299
ه
والرحمة مقيد بشرط الولاية فلاند عو لمن لا نتولاه وليس الدعاء هنا مقتصر أنه على نفس والديه بل يجب له ويستحب لها فيقال اللهم اجعله شفيعا لأبَوَيْهِ وَسَلَفًا وفخراً وعِظَةٌ واعتبارًا وثقل به موازينها وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنها بعده واغفر لها وله، ومعنى الغفران للطفل ان يصنع له الله كرامته ورحمته كما يصنع المغفور له والإفلا يتصور للطفل ذنب يُغفر والله أعلم، وسيأتي ذكر ادعية هذه الصلاة في مسئلة كيفية الصلاة وبالله التوفيقه واختلفوا في الأطفال المسببيت اين اعنى في الصلاة عليهم فذهب مالك في رواية البصريين عند ان طفل الحربي لا يصلى عليه حتى يعقل الاسلام سواء سُى مع أبويه أو لم يُسْبَ معهما وأن حكمه حكم ابويه الآن أسلم أبوه فهو تابع له دون الأمة ووافقه الشافعي على هذا الا انه لم يخض الاب فقال ان اسلم أحد أبو يه فه و عنده تابع لمن أسلم منها الخصوص الأبد وذهب أبو حنيفية المائة يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من شبا همه وقال الأوزاعي حكم هم حكم أطفال المسلمين اذا ملكهم المسلمون بالشراء فيصلي عليهم و قال وبهذا جرى العمل في الشعر و به الفتيافيه دو اجمعوا على انه اذا كانوامع آبائهم ولد يلكهم مسلم ولا أسلم أحدا بوهيم ان حكمهم حكم آبائهم ونقول اذا ملكه المسلون بالسبى وصاروا في حكم ماليات لهم فانهم قد انتقلوا من إحكام أهل الشرك إلى أحكام المسلمين في عموم الأحكام الأمس بالغ منهم على الشرك فله حكم ملته د و سبب الخلاف هو اختلافهم فى اطفال المشيركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار وذلك انه جاء فى بعض الآثاراتهم من آبائهم أى ان حكمهم حکم آبا تهم دو دليل قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة ان حكمهم حكم المؤمنين و المسئلة التاسعة والعشرون اختلفوا في من هو الأحق بالتقدم في صلاة الجنازة فقال فريق هو ولى الميت د وقال فريق هو الوالي فمن جعلها لولاة الأمور فأصله تشبيهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن جعلها لاولياء الميت شبهها بانو الحقوق التي يقوم بها الولى اعنى حقوق الميت من العسل والستر والتكفين والدفن والجمهور على ان الوالي بها أحق وروى ان الحسين بن على قدم سعيد بن العاص وكان واليا يومئذ على المدينة ليصلى على أخيه الحسن بن على وقال لوك انها سنة ما تقدمته قال ابن المنذر وبه أقوله ولا صحابنا في المسئلة ثلاثة أقوال أحدها أم صلاة الجنازة لولى الميت إن شاء صلى ان علمها والاقدم غيره، والثاني يتولاها افضلُ القوم حملاً على صلاة الجماعة، والثالث امرها الى أولي الأمر من المسلمين من حضرها منهم وأولاهم الامام الأعظم أو نايبه المسئلة الثلاثون اختلفوا في صلاة الجنازة هل هم خاصة بالميت الحاضر ام يصلى على الميت ولا شك ولو غاب الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي فذهب الجمهور إلى أن ذلك خاص بالنجاشي
وحدة (3/305)
صفحة 1706
وحده، وليس ما ذهبوا اليه من الخصوصية بصواب للاحاديث المشعرة بأن الحكم عام و قال أبو رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقيم المسجد أى تزيل القمامة منه ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد ايام فقيل له انها ماتت فقال هلا آذنتمونى وفى الصحيحين كان صغرها أمرها فأتى قبرها بعد ما دلوه بأمر عليه فصلى عليها أي مع البعد عن القيود و حمل ابو حنيفة وابو يوسف هذا الحديث على الخصوصية أو مجرد الدعاء والاستغفار ويرد ادعاء الخصوصية حديث خارجة بن زيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولما ورد البقيع اذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة فعرفها وقال هلا اذنتمونى قلت ماتت وقت القيلولة والصوم وانت قابلاً صيام فكر هنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا فلا أعرفن مات منكم ميت ما كنتُ بين أظهركم إلا اذنتمونى به فإن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفة فكبر عليه أربعًا فهذا الحديث مبطل الدعوى الخصوصية لانهم صلوا خلفه مع الها لا تست بالاحتمال، وابعد من ذلك أن يقال صلاته خلفه على القير خصوصية ه هوا له ه والحديث ايضًا مبطل لدعوى مجرد الدعاء والاستغفاره وكذا رواية عامر بن ربيعة ان امرأة سوداء مانت ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال هلا آذنتموني بهائم قال لأصحابه صفوا عليها فَصَلى عليها ولابي سعيد الخدرى مالخارجة الا انه زاد ودعا لها ثم انصرف بعد ذكره العلا عليها جماعة في القبر، ففى هذه الأحاديث الصلاة على الميت في قبره ولو صلى عليه قبل ادخاله في قبره، ومن ذلك ما رواه ابن ماجة بسنده الى الشعبى عن ابن عباس قال مات رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده قادفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فالى قبره فصلى عليه ويؤخذ من ذلك جواز الصلاة على الميت ليلاً وتجوز الصلاة على القبر وهو من وبراء المحلى لان المصلي يستقبل القبلة إلا أنَّ الأفضل لمن وَجَدَ ان يكون القبر يعية وبين القبلة أو بعد القبلة أن يستقبله قدر ما يبعد الانسان عن القبر في سائر الصلاة كما انه صلى الله عليه وسلم يستقبل القبور في الصلاة عليها ووجهه إلى القبلة وقال أبو هريرة أن النتي صلي الله عليه وسلم نَعَى النجاشى فى اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى ان فصف بهم وكبر عليه أربعار واه البخاري ومسلم جعلهم صفين خلفه، والمصلى في البقيع والقبلة بينه وبين النجاشي كما روى أبو هريرة أن النجاشي مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وو (3/306)
صفحة 1707
لى البقيع فصففنا خلفه وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات، وكذا قال ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كثر عليه أنا بعا وفي الحديث النعى لانه جايز على وجه حلال مثل ان يقول ان فلانا مات فاستغفر واله وان فلاناً مات فاعملوا طعاً ماً لأهله كما قال في جعفر الطيار قال عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أخاكم النجاشي مات فصلوا عليه فقام فصلينا عليه خلفه وأنا في الصف الثاني ونحن صفان، ومثله الجميع بن جارية الأنصاري وفي رواية
وسلم
بن اسيدان النبي صلى الله عليه بهم و
صلوا على أن لكم مات بغير انرضيكم قالوامَن هو قال النجاشي، قال القطب النجاشي من التابعين لانه رضي الله عنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في زمانه كاويس القرني آمنا به في زمانه ولم يو ياه وأخلاما أخذا من دين الإسلام بواسطة التابعين مشافهة وكتابة أهو ومنع مالك الصلاة على القبر الا ان دفن بلاصلاة والحديث غير ذلك لان النجاشي معه مسلمون من النصارى اسلموا ومن العرب المهاجرين صَلوا عليه الا ان هذا يحتاج لدليل وان كان يبعد من أولئك المسلمين ان يدفنوه ولا يصلون عليه، ومن ذلك ما رَوَى سعيد بن المسيب أن أمر سعد ماتت والنبى صلى الله عليه غايب ولما قد مصلى عليها وقد مضى لذلك شهره وذكروا أنه صلى على ميت بعد ثلاث وانه اذا قدم من غيبة يصلى على من مات في المدينة من أهلها أو غيرهم أومات في غير المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال من مات من الفقراء والمساكين الذين لأبُو بَهُ لهم ويقول اذا مات أحد من المساكين فأعلمونى به لإصلى عليه فاذا لم يعلم الا بعد دفيه قال، دلوني على قبره فيصلى عليه ثم يقول ان هذه القبور حملوة ظلمة على أهلها وان الله تعالى ينورها لهم بصيلاتي عليهم وذكر مسلم قوله هذا فى المرأة الترتيقة المسجد، وخرج وصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثماني سنين کا المودع للاحياء والأموات ثم قال اتي فرطكم وإلى شهيد عليكم المسئلة الحادية والثلاثون لو تمايز بدن ميت بحيث ذهب بعض أشلائه وبقى بعض فهل يصلى على الموجود منها أم لا فقيل لا يصلى على غير الوائس مهما كان. وقيل إن كان الموجود اكثر من المعدوم وجهه ان الحكم للأغلب يصلى عليه، وقيل يُصلّى على ما وُجِد ولو جارحة لصلاة الصحابة على يَدٍ القاها نسير احتملها من معركة يوم الحمل، ولا ريب ان المنوى بالصلاة عليه صاح ذلك الثلوا الموجود لا نفس السلوه واتما لم يختلف في الصلاة على الرأس لقوله صلى
الله عليه
صاحبة (3/307)
صفحة 1708
302
الله عليه وسلّم الصورة الرأس، والصلاة أبي عبيدة بن الجراح على روس بلا أجساد ولو صلوا على جزء يسير من الجسد وجد ولا على نية الصلاة على المبيت ثم وجدوا سانو الجسد لم يعيدوا الصلاة، ولو اختلاط قتلى المسلمين والكفار ولا يتميز وا صلوا على قصد المسلمين منهم كما لواختلطت رؤس بروس أو أشلاء بأشلاء ملوا بغية المسلمين، وكانت الصحابة تفعل ذلك في معايركم مع المشركين، ولو اختلط المسلمون بأهل البدع أو البغاة صلوا على لكل الا ان كان البدعيون او البغاة مجسمة أو حلولية أو غلاة في الدين أو من عرف منهم بذلك أو بالطعن في الدين أو عرف بصفة من صفات الاجناس التي استثناها أصحابنا من جملة من يصلى عليهم فلا ينوون بالصلاة المسئلة الثانية والثلاثون قد ذكرت أن للاصحاب فيمن يتولى الصلاة على الميت ثلاثة اقوال والمعمول به أنه يتولاها ولى الميت ان أحسن الصلاة صلى والاصلى افضلهم بأمر الولى ثمرات الاولياء يتفاضلون في حكم التقدم فأولى الناس بالصلاة عليه أبوه مجدها فجد أبيه وهكذا يتقدم أدناهم على علام ثم الزوج ثم الأمن ثم الآخ الخالص ثم الأبوى ثم العم على ترتيب الأخوين فالاقرب فالاقرب، وان استو والا شقاء صلا أفضله والا اكبرهم والا أحدهم وإن تنازعوا بقارعواه وإن صلى عليه بعيد ولو اجنبى أجرت صلاته ولا يصلى عليه الأيادي وليه ولو كانت امرأة وكذا الدفني و قد عرفت القول الثاني انهم يقدمون أفضلهم وعليه فالتقديم هنا المجرة العلا وإما الدفن فلا بد من الولى أو من يأمره هو الا إن لم يكن ولى فالمسلمون يتولون أمر امواتهم، وقيل يقدم القوم خيارهم للصلاة وغيرها أي ولوكان ولات وجهه قوله صلى الله عليه وسلم يَوم القوة افضلهم ونحوه من الأحاديث فترى صاحب هذا الرأي حمل أحاديث التأمم على الأطلاق ولم يقيدها. جنس الصلوات. وعلى حملها على خصوص الإمامة في الصلاة فلا تجرح الصلا الجنازة من عموم الصلاة فيترتب عليه كوى أفضل القوم هو أحو و التقدم في جيلاة الجنازة من الولى لكن لا ينا في انه يتولاها بإذن الولى إن لم يكن الولى أفضل القوم فان فضلهم تولاها بحقين، وعلى الطلاق الأحاديث فليس في كلام الشارع صلوات الله عليه و سلامه استثناء صلاة من عموم الصلاة لا الجنازة ولا غيرها فيما يصلى جماعة ولو قلنا أنَّ صلاة الجنازة دعاء فقط فالسنة تقديم الأفضل في الأمور فيقدم في صلاة الجنازة ولو باعتبارها دعاء كما انه من الأمور المعتادة حتى في زمن رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ولعل من يبحث في هذا بقوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فيجاب البحث ان حديث تقديم الأفضل مخصص للصلاة على عمومه الآية (3/308)
صفحة 1709
303
ما خصص المشرك فلا يرث رحمة المسلم والعبد فلا يرث ولا يورث البتة، وكذا حكم الغسل والدفن ولو بلا إذن الولى ولو بغير مرضاه فهى على هذا سُنَّة يتولاها الأفض والقول الثالث يتولاها الامام أو أمير الجيش ان وُجِدا قياسًا على الجمعة والأقالولي ويستقبل من الذكور رأسه ومنها الصدر أو العكس قولاب و اختار الثاني أبو العباس والخلاف فيها لو اجتمعت أموات، وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الميت فلو استقبل قدم الميت جازه ولو اضطر الى أن تصلى عليه إمرأة قامت عليه خلاف مقام الرجل منه، وقيل يقابل ما ردت السرة إلى أعلاه ذكر كان الميت او انثى أو رجلاً كان الامام أو امرأة، وفي الحديث قال همام عن أبي غالب رأيت أنس بن مالك على جنازة رجل فقامَ حيال رأْسِهِ في بجنازة أخرى بامرأة فقيل يا أبا حمزة صل عليها فقاه حيال وسط السرير فقال العلاء بن زياد يا ابا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة قال نعم فأقبل علينا فقال احفظوا، قال سمرة بن جندب القراري صلى رسوك الله صلى الله عليه وسلم على امراة ماتت في نفاسها فقام فى وسطهاه فيك ولعلها التي اقرت بالزنا، فدفعها صلى الله عليه وسلّم لوليها حتى وَضَعَتْ فَرَجمها فقال له عُمر كيف تصلى عليها وقد رجمتها فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وُجِدتُ توبة أفضل من أن جاءت بنفسها الله عز وجل، قال القطب ليست هذه بل أمر كعب يقول أبي فريدة عن سمرة المذكو وصليت مع مرسولات الله صلى الله عليه وسلم على امركعب ماتت فى نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها قيل ليسترها من القوم إذلم يكن يوميذ أعواد في السريريسيتة بثوب عليها آه ه وجاء الاترانه يجوز مقام المصلى من الميت حيث شاء ذكرا كان أو انتي لو برود ذلك عن فعله لى الله عليه وسلم وقد روى انه قام حيا امرأس امرأة ووسط الرجل والله اعلم هل صح هذاه وكان ابن عمر يجعل رؤس النساء إلى رُكْبى الرجال وقد يقال وجه قيامه صلى الله عليه وسلم حيال وسط المرأة لعصمته صلى الله عليہ وسلّم من ما بطرق غيرة من نحو الفكرة والوسوستة بنجو ثدي او غيره ومما يعرض الغيرة من نحو صد و مفسد للصلاة أو للوضوء فهو صلى الله عليه وسلّم الأمين المأمون وهو أولى بالمؤمنين من انفسهم قال بعض أصحابنا اذا استقبل شيء من الميت أجزأ ولو لم يستقبلوا من شياً فهل يعيدون الصلاة أم لا قولانه ولو لم يجدوا موقفًا إلا ان يحاذوه جازت (3/309)
صفحة 1710
304
لكي عن يمين الميت ان امكن والأفعن شماله وان لم يجدوا الأفوقه فعلوا وان لم يجدوا الاتحته فَعَلُوا ه المسئلة الثالثة والثلاثون لو تَعَد وأموات كلهم تجب حقوقهم فهل تجري صلاة واحدةً يقصد بها الجميع أمر يصلى على كل واحد منهم صلاةً على حدة إن أمكن ذلك استحبا با قولان، وجه الأول صلاته صلى الله عليه وسلم على سبعة سبعة أو عشرة عشرة من شهداء أحدَه ووجه الاستحباب مع القدرة استحقاق الشخص للصلاة عليه في أصل المشروعية منفرد و عليه في حب اداء الفرض على أصله وإن أجزأ الاشتراك اقتداء وعملاً بفعل الشارع ولعله صلى الله عليه وسلم انما عدل عن الإفراء لحال الضرورة الما مسه من الجراح والنصب ومَسَّ جيشه من الفرح وأيضًا يمكن مع ذلك خوف ميلولة العدو الى المدينة ففعل ذلك تعجلاً للرجوع الى المدينة ويمكن مع ذلك فعله لبيان الجواز والله اعلم ه وهل يجعل أدنى الموتى فضلاً أقربهم إلى الأمام ثم يثر فى بهم الي جهة القبلة الأفضل فالأفضل حتى يكون أفضلهم آخرهم إلى جهة القبلة بناء على فضل القبلة فيجعل الأفضل أقرب إليهاه ولا نَه في الأصل يتقدم الأفضل في الأمور وكان الميت الأفضل وقع في مقامه الذي كان حقه في حياته، ولات الأفضل يتولى الأمامتين الكبرى والصغرى فيلزم له درجته حتى لو كانت الجنايز كلها نساء قدمت إلى القبلة أفضلهن ومن تتأهل للأمامة في الصلاة على رأى من يجيد امامتها وانها تتقدم اما مهن كالرجل حتى على رأى من يجعلها وسط انسف لا نا متقدمة حكماً و معنى ولو توسطتهُنَّ حِسَاه وحتى على رأى من يجعلها حال إما متها بارزة عن صفين قليلا بلا انفصال عنهن، ومراقب التفاضل كرجل وامراءة وعبد و طفل وصالح ومجهول ومتظاهر بالمعاصى دامر الأفضل يجعل هو الأقرب إلى الأمام تم بعده الى جهة القبلة من يليه فى الفضل وهكذا بجس تفاوت مقاما تهم حتى يصيح من لا فضل له أو أقلهم فضلاً أو من درجته الجنسية أو المعاجى مثلاً أبعدَهُم عن الإمام وأدناهم إلى ناحية القبلة عكس الاولاد و وجه هذا الرأي ان قرب الامام أفضل بصفته مقام ديا وموقف دُعاء فيوضع في المقامِ الأفضل أفضل الموتى كا انه يكون أفضل المصلين من المأمومين له أخذ ا بقفوته في الصف أغنى ان الأفضل بعد الامام يكون سترة قولان، وقد اختلف في المراتب الى اقوال وأغنيك هنا بعد ولين حَرَّمَها الشيخ نور الدين السد و يكشى رحمة الله عليه نقلهما عنه سيدنا القُطب مرضوان الله عليه في شرح النيل وهاك صورتها (3/310)
صفحة 1711
الإمام ذكر حر بالغ متولى حر بالغ فى الوقوف بالغ في البراءة عبد بالغ متولى عبد بالغ في الوقوف عبد بالغ في البراءة طفل حر متولى
طفل حز في الوقوف طفل عبد متولى
طفل عبد في الوقوف
خنثى
خنثى
حر بالغ بالغ مُتَوَلّى
الاماء
ذكر حر بالغ مُتَوَلّى خر بالغر في الوقوف البراءة طفل حوّ مُتَوَلى طفل حرّ في الوقوف عبد بالغ متولى عبد بالغ فى الوقوف
عبد بالغ في البراءة طفل عبد متولى
طفل عبد في الوقوف
خنثى حر بالغر متولى
بالغ فى الوقوف خنثى حر بالغ فى الوقوف
خنثى حر بالغ فى البراءة خنثى حر بالغ في البراءة خنثى عبد بالغ متولى خنثى حر طفل متولى خنثى عبد بالغ فى الوقوف خنثي حرّ طفل فى الوقوف خنثى عبد بالغ فى البراءة خنثى عبد بالغ متولى خنثى عبد بالغ في الوقوف خنثي عبد بالغر في البراءة خنثى عبد طفل متوان
خنثى حر طفل متولى خنثى حر طفل في الوقوف
خنثى عبد طفل متولى
خنثى طفل عبد في الوقوف خشى طفل عبد في الوقوف
حرة بالغة متولاة
حرة بالغة متولاة
حرة بالغة في الوقوف حرة بالغة في البراءة امة بالغة متولاة أمة بالغة في الوقوف أمة بالغة في البراءة طفلة حرة في الولاية طفلة حرة في الوقوف
طفلة امة في الولاية طفلة أمة في الوقوف
حرة بالغة فى الوقوف حرة بالغة في البراءة طفلة جُرة في الولاية طفلة حرة في الوقوف أمة بالغة متولاة
امة بالغة في الوقوف أمة بالغة في البراءة طفلة امة في الولاية طفلة أمة في الوقوف
وترى (3/311)
صفحة 1712
306
فترى من أحد الجد ولين تفضيل الحرية على البلوغ ومن الثاني عكسه والله اعلم واستحت بعض علمائنا اتخاذ أهل البلا مُصَلى كمو تا همه و لعل وجه الندب كما يتخذون مصلى لصلاة العيدين قال ولو صلوا عليه قبل ادراجه في گفته فلا باس اذا كان في ثوب طاهره المسئلة الرابعة والثلاثون (3/312)
صفحة 1713
[صفحة فارغة] (3/313)
صفحة 1714
كانت أمنية المؤلف رحمه الله الاستمرار في تأليف كتابه هذا نشار الجوهرة إلى اثنين وعشرين جزا ولكن ارادة الله فوق كل شي، فقد انتقل إلى جوار ربه وانتهى به حيث مَا وَصَل تنك الله برحمته
وأسكنه فسيح جس
انه سميع مج
نيه (3/314)