صفحة 1
الكتاب: الحلف باليمين
المؤلف: مكتب الإفتاء
[ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع] (
من طبع الإنسان أنه يحب أن يظهر بمظهر القوي في أقواله وأفعاله ؛ ولذلك يلجأ إلى ما يدعم به قوله أو فعله من مؤكدات أو مقويات تقع عند الناس موقع القبول والثقة والرضى ، ومما درج الناس على استخدامه في أقوالهم حتى تقع موقع الصدق والاطمئنان عند السامعين اليمين أو الحلف ، ونظراً لأن كثيراً من مسائل الحلف يطرق بابها السائلون وعدداً آخر يخطئ في تصوره الجاهلون رأى قسم البحث العلمي بمكتب الإفتاء أن يضع هذا الإصدار بين يدي القارئ الكريم علَّه يزيح شيئاً من الإشكال في هذا الباب ويخدم الناس في مسائل دينهم ونسأل الله أن ينفع به شرائح الناس كافة والله من وراء القصد ،،،
قسم البحث العلمي
مكتب الإفتاء
ما هو الحلف :-
الحلف أو اليمين كما يعرفها الشيخ السالمي في جوهر النظام هي :
عقد به يمتنع المكلف عن فعل ما يقصد هو الحلف
يكون حقاً وهو اليمين بالله أو صفاته تكون
وقد عبر الشيخ السالمي عن الحلف بأنه عقد يمتنع به المكلف عن فعل ما قصد ، والفعل يشمل الأمرين الترك وضده ، فمن حلف على ترك شيء أو حلف على القيام بفعل شيء وترتب عليه الامتناع عن نقض هذا العقد ، فما كان العقد أو الحلف على تركه ترك وما كان الحلف على فعله فعل . (1/1)
صفحة 2
والحالف لا بد أن يكون صادقاً في حلفه لقوله (: "من حلف بالله فليصدق"(1) وعن ابن مسعود ( أن النبي ( قال : "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان"(2) ثم قرأ علينا رسول الله ( مصداقه من كتاب الله عز وجل : ? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????????????? ???????? ???????? ???????????????? ??? ???????? ?????? ? ??????????? ????? ?????????????? ?????? ????? ????????? ??????????? ??????? ?????????????? ????? ????????????? ???????? ??????? ???????? ????? (3) فهذا وعيد من الحق سبحانه وتعالى على من يحلف كاذباً غير آبه بعهده مع الله سبحانه، ويقول الرسول ( محذراً من اليمين الكاذبة: "إياكم واليمين الكاذبة فإنها تذر الديار بلاقع من أهلها"(4) أي خراباً وقد كان الناس يتخوفون من اليمين ولو كان الواحد منهم صادقاً فيها لعظم مكانها في نفوسهم ولجلال من يُحلف به ، وكم من قصص ذكرت في قساوة الإيمان الكاذبة على أصحابها ومن ذلك ما يذكر بأن رجلاً حلف كاذباً فالتصقت يده في صدره حتى بقرته.
كيف يكون الحلف :
__________
(1) رواه ابن ماجه عن ابن عمر.
(2) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد وابن المنذر والبيهقي وغيرهم.
(3) آل عمران: 77.
(4) رواه البيهقي وابن جرير وابن عساكر والخرائطي في مكارم الأخلاق. (1/2)
صفحة 3
يكون الحلف بالله سبحانه أو بأسمائه وصفاته كالعليم والحكيم والخبير والقدير ، ولا يجوز الحلف بغير الله مهما كان عظيماً كالكعبة أو الملائكة أو القرآن أو النبي أو حياة لقول رسول الله (: "فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"(1) ، وقد بيّن ابن عمر شدة الحلف فيما يرويه أنه سمع رجلاً يقول : "والكعبة" ، قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ( يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"(2) والأمر نفسه فيمن حلف بالأمانة، حيث يلجأ إليها عدد من الناس عند الحلف وتعتبر حلفاً بغير الله وعن بريدة ( أن رسول الله ( قال : "من حلف بالأمانة فليس منا"(3) .
أقسام اليمين :
يمين لغو :
وهي اليمين التي تجري على اللسان عادة عند الناس ولا يقصدون بها إنشاء الحلف ، ومردها ضمير الإنسان وعزمه إذا كان قد أراد بها الجدّ أو لا فربما تبدأ اليمين لغواً عند كثير من الناس لكنها ترقى في النهاية إلى الجِدّ وتكون منعقدة، فالعبرة فيها بالقلب هل أراد وعزم إنشاء اليمين وإبرام عقد الحلف أو لا ، وقد جرت العادة عند بعض الناس أن يوصلوا كلامهم بألفاظ نحو لا والله وبلا والله وكلا والله في سرعة حديثهم من غير قصد اليمين وهذه هي يمين اللغو .
حكمها :
لا يؤاخذ عليها المرء ولو خالفها لقول الله تعالى : ? ??? ?????????????? ?????? ???????????????? ???? ???????????????? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ???????????????? ?????(4).
ويقول الشيخ السالمي في جوهر النظام :
وقد أتى في اللغو في الأيمان
عفو من الرحمن في القرآن
فيشرطن القصد بالجنان
وهو دليل القصد في الأيمان
فلا نرى اعتبار لفظ أبداً
في الحنث حتى ينوين ويقصدا
يمين منعقدة :
__________
(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني.
(2) رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر .
(3) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم.
(4) المائدة: 89. (1/3)
صفحة 4
وهي اليمين التي يقصد بها المكلف إنشاء عقد الحلف بحيث يلتزم بفعل ما عقد الحلف على فعله أو ترك ما عقد الحلف على تركه .
وهذه اليمين غير معفو عنها بل يؤاخذ عليها
الإنسان لقوله تعالى : ? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ???????????????? ????? والمؤاخذة تعني ترتب الأحكام ولذلك فإن الحكم المترتب على الالتزام بهذه اليمين يختلف من حالة إلى أخرى:
الواجب : وهذا في حالة كون المحلوف عليه واجباً : كمن يحلف على أداء الصلاة في وقتها أو البر بوالديه أو عدم السرقة أو عدم الوقوع في الربا ونحوها مما يلزم في الشرع، فمن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والمحافظة عليها واجبة والحنث فيها ونقضها يعتبر معصية وتلزم عليه الكفارة.
حرام : وهذا في حالة كون المحلوف عليه حراماً : كمن يحلف على ارتكاب الزنى أو عصيان والديه أو هجر أخيه أو ترك الصلاة أو نصرة الكافرين أو خذلان المسلمين فمن حلف على فعل الحرام يحرم عليه الالتزام بيمينه ويجب عليه الحنث فيها ونقضها وتلزمه الكفارة.
مستحب : وهذا في حالة كون المحلوف عليه أمراً مستحباً كمن حلف على صيام يوم الاثنين أو صيام يوم عاشوراء أو حلف على قيام هذه الليلة أو حلف على زيارة أحد أصحابه فمن حلف على فعل مستحب أو مندوب إليه كانت يمينه مستحبة ويثاب على الوفاء بها والالتزام بما جاء فيها ويكره له الحنث فيها ونقضها فإن حنث فيها لزمته الكفارة ولا إثم عليه .
مكروه : وهذا في حالة كون المحلوف عليه أمراً مكروهاً في الشرع كمن يحلف على الشرب قائماً فهذه اليمين حكمها كراهة الاستمرار عليها والحنث فيها مستحب ويثاب عليه المرء وتلزم معه الكفارة .
يمين الغموس : (1/4)
صفحة 5
وهي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها المسلم حق غيره ، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار فهي من كبائر الإثم كما جاء عن النبي ( حين سأله إعرابي يا رسول الله ما الكبائر قال: الإشراك بالله قال ثم ماذا قال: "اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم"(1) يعني بيمين هو فيها كاذب، وروى الإمام الربيع من طريق ابن عباس قال قال رسول الله (: "من حلف يميناً على مال امرئٍ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان" . وروي أيضاً من طريق أنس بن مالك قال قال رسول الله (: "من اقتطع حق مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار" قال له رجل : وإن كان شيئاً قليلاً يسيراً يا رسول الله فقال رسول الله (: وإن كان قضيباً من أراك" ، وفي رواية لمالك أن النبي ( كرّر "وإن كان قضيباً من أراك" ثلاث مرات ويقول الشيخ السالمي في شرحه على هذا الحديث "وهو مبالغة في القلة وأن استحقاق النار والعياذ بالله يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق وإن كان شيئاً يسيراً لا قيمة له" اهـ.
ومن وقع في هذه اليمين والعياذ بالله تلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وردّ المظالم إلى أهلها ، وتلزمه الكفارة وقد شدّد بعض العلماء تغليظاً على من وقع فيها فجعل كفارتها كفارة مغلظة بينما رأى آخرون أن كفارتها كفارة مرسلة كسائر الأيمان وهذا الذي عليه الفتوى . ومما يجدر التنبيه عليه أن هذه اليمين ليست مقصورة على حق المال بل كل حق يسلبه المرء من أخيه سواء كان في صورة مال أو حلف بزور على شيء لإلصاق تهمة بالغير ونحوها .
حكم الحلف :
يجوز الحلف بالله سبحانه أو صفاته إن كان الحالف صادقاً في حلفه لأن الشرع قد أباح ذلك وأثر عن النبي ( قوله "والذي نفسي بيده" ونحوها من عبارات القسم بالله ، غير أن أصحابنا يكرهونه ولو على الصدق توقياً وتعظيماً لله تعالى .
تنبيهات ومسائل في اليمين :
__________
(1) رواه البخاري. (1/5)
صفحة 6
من حلف على شيء ثم رأى أن الخير في ترك هذه اليمين يؤمر بالرجوع عنها مع التكفير وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي ( قوله: "إني والله – إن شاء الله – لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"(1) وفي رواية الربيع من طريق أبي هريرة عن النبي ( قال : "من حلف يميناً فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه" وقد قال الرسول (لعبد الرحمن بن سمرة ( : "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك"(2) ، ذلك لأن الشرع الحنيف حين أجاز اليمين ما أرادها سداً يقف في طريق الخير ويمنع صاحبه فمتى ما كان إلى الخير سبيل وجه الشرع الناس إليه وأرشدهم تجاهه وأعظم لهم المثوبة في السير نحوه ، فمن حلف مثلاً على عدم دخول بيت صاحبه أو عدم الأكل من يد زوجته أو نحوها من الأيمان التي الخير في تركها والعدول عنها يؤمر بأن يعدل عنها ويحنث فيها ويكفر لمخالفته ما حلف عليه .
ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : ? ????? ?????????????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????(3) أي لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً عن فعل الخير بأن يقول أحدكم قد حلفت بالله ألا أفعله ، وقال ابن عباس : لا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير(4).
وينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف فيجعله على طرف لسانه لكل دقيق وجليل ولكل عظيم وحقير ولأدنى سبب حلف بالله فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء قليل أو كثير .
__________
(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وانسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري.
(2) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد.
(3) البقرة: 224.
(4) رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في مسنده. (1/6)
صفحة 7
مما درج بعض الناس هداهم الله على استخدامه في ألفاظهم التحريم فإذا ما أراد منع نفسه من شيء أو وقع بينه وبين غيره شجار أو أراد أن يلزم غيره شيئاً قال حرمت كذا أو هذا حرام عليّ ، ذلك لأن المحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى يقول الله في كتابه العزيز : ? ????? ??????????? ????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ??????? ???????????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ????????????? ????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ????? ????????? ????????? ???????? ??????? ???????? ??????(1) فليس لأحد أن يحرم على نفسه ما أحله الله له فضلاً عن تحريم ذلك على الغير ومن وقع في شيء من هذا فليتب إلى سبحانه وتعالى وليأت الحلال الذي حرمه على نفسه كما لا يلزم الغير أن يمتنع عما حُرِّم عليه من قبل ذلك المتجري بإطلاق لفظ التحريم ويؤمر المحرم بأن يحتاط بكفارة مرسلة إذا أتى ما حرم الإتيان به .
لفظ " نعم " اعتاد الناس على اعتباره مؤكداً من مؤكدات كلامهم وجعلوه بمثابة القسم وقد اختلف العلماء في إدراجه ضمن القسم أولاً كما ذكر ذلك الشيخ السالمي في جوهر النظام حسن قال:
ولا يمين بنعم وإن قصد……
بها اليمين قيل فيها ما اعتقد
والذي عليه الفتوى والعمل أنها ليست يميناً وإن أريد به القسم .
النية في الحلف حسب قصد الحالف فمن حلف أن لا تدوس قدمه بيت فلان وأراد عدم الدخول فإن الدخول وحده هو الذي يجعله حانثاً في يمينه لأن العبرة في اليمين بقصد الحالف إلا إذا كان عند القاضي فالحلف في مجلس القضاء على حسب ما ينوي القاضي لا على ما ينوي الحالف .
__________
(1) النحل: 116. (1/7)
صفحة 8
ما يتعارف عليه الناس ويعتادونه هو الذي تنصرف إليه اليمين ، فمثلاً يطلق على السمك اسم اللحم كما ذكر القرآن الكريم (لحماً طرياً) ومع هذا فللحالف أن يأكل السمك إذا حلف على عدم أكل اللحم لأن المتعارف عليه أن اللحم غير السمك إلا إذا استحضر في حلفه دخول السمك مع سائر اللحم .
من حلف على مخل مستحيل كصعود السموات أو نسف الجبال يعتبر حانثاً وتلزمه الكفار لعدم إمكانه الوفاء بما حلف به .
من حلف على فعل شيء ففاته ذلك الشيء حنث ولزمته الكفارة فمن حلف على ضرب ولده مثلاً ثم مات الولد قبل أن يضرب لزمت الكفارة .
من عاهد الله على فعل شيء ثم لم يفعل كمن يقول أعاهد الله على المجيء إليكم في يوم كذا أو على صيام شهر كذا ولم يفعل. …
يلجأ بعض الجهل عند الحلف إلى الحلف بالطلاق وهو حرام ألحقه بعض العلماء بالشرك بالله سبحانه وتعالى تلزم منه التوبة والرجوع إلى الإسلام ، ومما يؤسف له أن يكون هذا في واقع كثير ممن لا يرعون للدين ولا للخلق إلا ولا ذمة ، ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى لا تلزمه الكفارة على الحنث فيه وإنما تلزمه التوبة على هذه المعصية العظيمة .
لزمته كفارة مرسلة .
من حلف على فعل معصية يؤمر بأن لا يفعل ويكفر عن ذلك فمن حلفت أن لا تكلم ولدها مثلاً لم يجر لها هذا بل تؤمر بمكالمته وإخراج كفارة مرسلة .
خاتمة في ذكر الكفارة : (1/8)
صفحة 9
الكفارة المتعلقة بالأيمان هي كفارة مرسلة وهي الكفارة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى : ? ??? ?????????????? ?????? ???????????????? ???? ???????????????? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ???????????????? ??????????????????? ?????????????? ???????? ??????????? ???? ????????? ??? ???????????? ???????????? ????? ????????????? ????? ?????????? ??????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ??????????? ???????????????? ?????? ????????????? ?????????????????? ????????????????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ????????????? ??????????? ???????????? ?????(1).
فمن لزمته هذه الكفارة مخير بين أن يعتق رقبة أو يكسو عشرة مساكين أو يطعمهم فإن لم يستطع شيئاً من هذه الثلاث انتقل إلى الصيام وهي صيام ثلاثة أيام متوالية ، ومما ينبغي الانتباه إليه أن كثيراً من الناس لا يراعون هذا الترتيب فيلجأون مباشرة له الصيام مع قدرتهم على السكوت أو الإطعام إن تعذر عليهم عتق الرقبة .
ويلزم في الإطعام أو الكسوة استيفاء العدد عشرة مساكين ويكون نصيب كل واحد منهم نصف صاع من الطعام (الأرز) ويقدر الآن بالكيلوجرامات بكيلويين وخمسة وعشرين جراماً لكل مسكين تقريباً ويصح للمرء أن يزيد ومن ضاعف ضاعف الله له ولكن ليس له أن ينقص عن نصف صاع . وأما إخراج القيمة عن الطعام فأمر مختلف فيه أجازه قوم ومنعه آخرون لذلك كان الاحتياط والسلامة في إخراج الطعام وهو الذي اقتضته السنة عن النبي( فإن لم يكن بد عن دفع القيمة فهي تيمة غداء وعشاء لكل مسكين ولا يمكن حصر ذلك بحدٍ محدود من العملات لأن القيمة تختلف باختلاف الزمان والمكان .
__________
(1) المائدة: 89. (1/9)