صفحة 1
المجال: غير المطبوعات، منشور رقمي
المادة: منشورات الشيخ سلطان الشيباني
------------------------------------------
العنوان: قطعة من كتاب نثار الجوهر
بيانات متقدمة (Metadata):
المؤلف
الاسم الاستنادي: الشيباني، سلطان بن مبارك بن حمد
الاسم كما ورد بالكتاب: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني
بيانات النشر
مكان النشر - الولاية: مسقط
مكان النشر - الدولة: سلطنة عمان
اسم الناشر: محبوب للنشر الرقمي
تاريخ النشر: ديسمبر 2022م
بيانات السلسلة
عنوان السلسلة: فلذات الأكباد وريح الأجداد
رقم السلسلة: 1
التصنيف الموضوعي: الديانات -- الفقه الإسلامي
الموضوع - مصطلح موضوعي
المصطلح الموضوعي: المخطوطات العمانية
المصطلح الموضوعي: الفقه الإسلامي
الموضوع - اسم شخصي
الاسم الشخصي: أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي
الشكل (الصيغة): رقمي
الوصف المادي: عدد الصفحات: 94
الطبعة: 1
المصدر
المؤسسة: محبوب للنشر الرقمي
الولاية: مسقط
الدولة: سلطنة عمان
بيانات أخرى: mahboub.pd@gmail.com
اللغة الأصلية للمادة: العربية
البيانات نقلا عن موقع المقصورة:
https://www.maqsurah.com/home/library/67/item_detail/99371
------------------------------------------
مصدر النسخة الرقمية للكتاب (PDF) من موقع:
https://www.maqsurah.com/home/library/67/item_detail/99371
ملاحظة: هذه النسخة الرقمية (PDF) يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده. 0
محبوب
الإصدار الرابع والأربعون
قطعةً من كتاب
نثار الجوهر
فلذات الأكباد
وريح الأجداد (1)
للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عُدَيّم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
بخط فلنفرض ساجدًا على قوس من عظيمة ارضية مارة بمركز قدميه و مركز بيجو ونقطة وسط البيت بشرط ان يكون القوس اقل من نصف الدوركما ترى في الشكل الثاني فترى ان كل نقطة مركز من مراكز المصلين
الشكل الثاني
على القوس يتصل بها خط منها إلى مركز نقطة الكعبة ولو ظهرت مراكزهم صفا مستطيلا فيرهان الشكل الثاني مثل تقوس الصف طبيعيا باللروم
224
وان كان لا يدرك رؤية اذا فرضنا ان المصلين بعيدون من الكعبة فكلما قربوا منها
قَدَّمَ لَهَا
سلطان بن مُبَارَك بن حَمَدَ الشَّيْبَانِي (1/1)
صفحة 2
سلسلة: فلذات الأكباد وريح الأجداد
الحلقة الأولى
قطعة من كتاب نثار الجوهر
للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عُدَيّم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الرقمية الأولى
جمادى الأولى 1444 هـ/ ديسمبر (كانون الأول) 2022 م
محبوب
محبوب للنش ر الرقمي
مسقط / سلطنة عُمان
البريد الإلكتروني:
mahboub.pd@gmail.com
1 (1/2)
صفحة 3
له
2
قطعة من كتاب
نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عُدَيم
البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ) (1/3)
صفحة 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
3
تمهيد
وقعت بين يدي في شهر ربيع الأول 1432 هـ فبراير 2011 م كراسة مخطوطة في نحو 35 ورقة، لا تخطئ العينُ من أول نظرة لها أنها بخط الشيخ أبي مسلم البهلاني، وبَدَا لي آنذاك أنها قطعة مكررة من نثار الجوهر»، وقد ألفت الأعينُ خطّ أبي مسلم من نسخة النثار المنشورة بالتصوير الضوئي في هونج كونج سنة 1399 هـ/ 1979 م. والكراسة الجديدة تكاد تكون مطابقةً لأوراق هذه النشرة في مقاسها وخطها، بل حتى في ترقيم صفحاتها في كثير من
الأحيان.
تبتدئ الكراسة بالمبحث الرابع من مباحث مقدمات كتاب
الصلاة، وأوَّلُ صفحة منها مرقمة بالرقم 319، وهي تطابق في بدايتها الصفحة نفسها من النسخة المتداولة المنشورة (1).
(1)
أستعمل مصطلح «الكراسة» أو «نسختنا» للدلالة على المخطوطة الجديدة التي بين أيدينا. وأستعمل مصطلح النسخة المتداولة للدلالة على نسخة نثار الجوهر المنشورة بالتصوير الضوئي. (1/4)
صفحة 5
4
319
د
يصلى صلاته التي فرضت أولاً المبحث الرابع يجب على ولى الصبي ان يأمر بالصلاة في سابعة سنه ويضر به عليها فى العاشرة ولا يتجاوز عن ضرير بيك لا بخشبة وليس لانها مفترضة على غير المكلف ولكن ليتخلّق بفعلها ويعتادها، وظاهر الاحاديث الواردة بذلك إن الأمر لابن سبع واجب كا لضرب لابن عشيره ويظهرات هذا الوجوب بالمعني المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لان دلالة الاحاديث ظنية، ولا يجاوز فوق ثلاث ضرباً وقيل كذلك المعلم ليس له ان يجاورها لقوله عليه الصلاة والسلام المرداس المعلم اياك ان تضرب فوق الثلاث فانك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك، وقد ورد فى القرآن العزيز ما يقع موقع الحض والترغيب في تعليم المكلف أهله امور دينهم كقوله تعالى يا انها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناسُ والحجارة، وقوله تعالى في مدح أسماء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان يا مراهله بالصلاة والوكاة الآية، فالأولاد احفى بالبر ولا براعظم من تعليم عماد الدين وتعويدهم عليها وتقويمهم بالترغيب والترهيب والموعظة والتأديب حتى يستقيموا عليها، ومن وارد السنة في الحث على التزام هذا الواجب احاديث منهاج مروا ابناء كم بالصلاة اذا أثخرواه اى افصحوا بان بلغوا سبعاه وح مروا ابناء كم بالصلاة وهم ابناء سَبْعِ واضربوهم عليها وهم ابناء يعشيره وفى رواية وهم ابناء ثلاث عشرة سنة وفرقوا بينهم في المضاجع والمراد بالابناء الأولاد فهو شامل للإناث، وقد قال جعفر الصادق الما يفرق بين الذكور والاناث لا بين الذكور او بين الإناث، وقال غين بالاطلاق ان قد يلم الشيطان بين الذكور و قديم بين الكانات ه وعنه صلى الله عليہ وسلم اذا صلى الغلام فلا تضربو، يعني والله اعلم ينجو بالكلام فانا قد نهينا او الجبس أو نحوها اذا عمل موجبًا الا إن كان لا يرتدع الا بالضرب، وعن ابن عباس معنى الله عنهما يت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فقمت اصلي معر وانا ابن عشر سنين فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برأسى وأقامني عن يمينہ فَصَلَّى فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكر الربيع بطوله وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام في نصف الليل او قبله بقليل او بعد بقليل وأنه قرأ العشر الاواخر من آل عمران وأنه توضأ بعد ذلك وانه فعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم وأنه وضع به المباركة على رأسه وقَتَلَ أذْنَه وأَنه صَلَّى ثلاث عشر وذلك وتره وعن بعض اهل البيت اذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات قل لا اله الا الله ثم يترك حتى يبلغ ثلاث سنين وسبعة اشهر وعشرين يوما ثم يقال له قد محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له اربع سنين ثم يقال له قل سبع مرآت صَلَّى اللهُ على محمد وآل محمد ويترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له اين يمينك و اين شمالك فاذا عَرِفَ ذلك
عن ضرب هل
الصلاة م
-319 -
الصفحة 319 من النسخة المتداولة (1/5)
صفحة 6
5
319
تصلى صلاته التي فرضت أولاً المبحث الرابع يجب على ولى الصبي ان يأمره بالصلاة ابن سبع سنوات و يضر به عليها ابن عشر والضرب بيد لا بخشبة لا لانها مفترضته على غير المكلف ولكنه ليتخلق بفعلها ويعتادهاه وظاهر الاحاديث الواردة بذلك ان الامر لابن سبيع واجب کا لضرب لابن عشر ويظهران هذا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا معنى الافتراض لان دلالة الاحاديث ظنية، ولا يجاوز فوق ثلاث ضربات وقبل كذلك المعلم ليس له ان يجاوزها لقوله عليه الصلاة والسلام المرداس المعلم ايا لك أن تضرب فوق الثلاث فانك اذا ضربت فوق الثلاث اقتصر الله منك. وقد ورد فى القرآن العزيز ما يقع موقع الحض والترغيب في تعليم المكلف اهله امور دينهم كقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقوله تعالى في مدح إسمعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان يا مراهلة بالصلاة والزكاة الاية ولا ريب ان الاولاد من خاصة الأهل بلهم احفى بالبرتهم ولا براعظم من تعليمهم عماد الدين وتعويدهم عليها وتقويمهم بها ترغيبا وترهيبا وموعظة وتأديباه وجاء عند عليه الصلاة والسلام في هذا الواجب احاديث منها ح مروا ابناء كم بالصلاة اذا أثغرواه أى أفضحوا بأن بلغوا سبعاه وح مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشره وفي رواية و هم ابناء ثلاث عشرة سنة وفوقوا بينهم في المضاجع، والمراد بالابناء الاولاد فهو شامل للاناث، وقد قال جعفر الصادق انما يفرق بين الذكور والاناث لا بين الذكور او بين الأناث، وقال غيره بالإطلاق اذ قديم الشيطان بين الذكور و قد يلم بين الإناث، وحاز اصلى الغلام فلا تضربوه فانا قد نهينا عن ضرب اهل الصلاة ه يعنى والله اعلم بوجوب الكلام او الحيس اونحوها اذ اعمل موجبا الا إن كان لا يرتدع الا بالضرب، وعن ابن عباس رضى الله عنها بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فقمت أصلى معه وانا ابن عشر سنين فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى و اقامني عن يمينه فصلى بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. والحديث ذكرم الربيع بطوله وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في نصف الليل او قبله تقليل او بعد بقليل وانه قرأ العشر الاواخر من آل عمران وأنه توضاً بعد ذلك وانه فعل مثل ما فَعَلَ صلى الله عليه وسلم وانه وضع بك المباركة على رأسه وقتل أذنه وانه صلى ثلاث عشر وذلك وتو المبحث الخامس تواترت الاحاديث النبوية في فضل الصلاة بكثرة ونور دهنا تما يتعلق بهذا المبحث بعضها نجعلها يجب الترغيب والترهيب في مطلبين المطلب الاول
الصفحة 319 نسختنا من (1/6)
صفحة 7
6
ومجموع أوراقها 68 صفحة، تتسلسل من ص 319 حتى ص 358،
ثم تنقطع إلى ص 379 وتعود إلى التسلسل حتى ص 402، ثم تليها أوراق متفرقة تحمل الأرقام،473 479 480،،487، ومحتوى هذه الأخيرات ناقص غير مكتمل. تستفتح نسختنا – كما أسلفتُ – بالصفحة رقم 319، ونقرأ في أول سطر منها: «المبحث الرابع: يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة ابنَ سبع سنوات ... »، وهذا التسلسل - كما سنرى - هو للمباحث التمهيدية في كتاب الصلاة، وليست في نسختنا الثلاثة الأولى منها، ثم تتوالى بقية المباحث على النحو التالي:
*
*
المبحث الرابع: يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة ابن سبع سنوا
المبحث الخامس: تواترت الأحاديث النبوية في فضل الصلاة ...
المطلب الأول: [أحاديث الترغيب في فضل الصلاة]
المطلب الثاني: [أحاديث الترهيب من ترك الصلاة]
319
319
319
324
325
329
*
*
*
*
المبحث السادس: كتب الله الصلاة وجعلها ركنا من خمسة أركان الإسلام ...
المبحث السابع: اختلف الناس في عقوبة تارك الصلاة ...
المبحث الثامن: لم تختلف الأمة في أن الواجب منها خمس صلوات وإنما الخلاف في
الوتر ...
المبحث التاسع: في شروط الصلاة. ونوزع هذا المبحث إلى ثمانية مطالب:
331
332
وعند الرجوع إلى النسخة المتداولة من نثار الجوهر نجد تشابها كبيرا في تسلسل
المباحث حتى المبحث الثامن، ثم يبدأ الاختلاف من التاسع فصاعدا؛ على هذا النحو: (1/7)
صفحة 8
7
*
*
*
*
*
المبحث الرابع: يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة في سابعة سنه ...
المبحث الخامس: نطق الكتاب العزيز وتواترت الأخبار النبوية ودل العقل على فضل
الصلاة ...
المطلب الأول: [أحاديث الترغيب في فضل الصلاة]
المطلب الثاني: في الترهيب من ترك الصلاة والتهاون بها والاستخفاف بحقها المبحث السادس: كتب الله الصلاة وجعلها ركنا من خمسة أركان الإسلام ... المبحث السابع: أجمع الناس على أن الواجب منها خمس صلوات، واختلفوا في الوتر ... المبحث الثامن: فرض الله الصلاة وجعل من حكمة مشروعيتها .... المبحث التاسع: المراد بالمحافظة في الآية الشريفة رعاية جميع شرائطها ...
المبحث العاشر: اختلف السلف في معنى الصلاة الوسطى ...
المبحث الحادي عشر: قال تعالى وقوموا الله قانتين.
319
320
320
324
325
332
333
333
334
338
أول خلافٍ نرصده هنا هو زيادة المبحث السابع في نسختنا، في عقوبة تارك الصلاة، وهو مبحث لم يهمله المؤلف في النسخة المتداولة، بل أرجأ الحديث عنه إلى بابه الخاص به، وهو باب حكم تارك الصلاة» (ج 1 / ص 595). وكلامه هناك مطابق لكلامه هنا في الغالب الأعم. ونرى في النسخة المتداولة أربعة مباحث في الأخير ليست في نسختنا.
لكن نسختنا – في المقابل - امتازت بمبحث في شروط الصلاة، وتفرّعَتْ عنه مطالب عديدة. وهذا المبحث هو الذي شد انتباهي في هذه النسخة التي ظننتُها لأول وهلة مسودةً من مسودات المؤلف، غير
أن
التصفح المتأني لها يُوقِفُنا على تفصيل في هذا المبحث، لا نجده في النسخة المتداولة. وهو على النحو التالي في نسختنا: (1/8)
صفحة 9
8
332
332
332
333
335
337
337
343
346
350
350
350
350
350
351
354
354
354
355
355
356
356
357
المبحث التاسع: في شروط الصلاة. ونوزع هذا المبحث إلى ثمانية مطالب:
المطلب الأول: في معرفة الأوقات
القسم الأول: في الأوقات المأمور بالصلاة فيها
1
المقصد الأول: في وقت الظهر
2. المقصد الثاني: في وقت العصر المقصد الثالث: في وقت المغرب
4. المقصد الرابع: في وقت العشاء
5. المقصد الخامس: في وقت الفجر
القسم الثاني: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
المطلب الثاني: في الأذان والإقامة
القسم الأول: في الأذان
1 المسألة الأولى: الأذان لغة وشرعا
2. المسألة الثانية: حكمة الأذان
3. المسألة الثالثة: ذكر الله الأذان في كتابه ولم يذكره بصيغة الأمر ..
4. المسألة الرابعة.
سبب الأذان
5. المسألة الخامسة: لا يتعدد أذان بمسجد واحد ...
6. المسألة السادسة: حديث لا يؤذن إلا متوضئ ...
7. المسألة السابعة: وجبت الموالاة ولا بأس بضروري كعطاس وسعال ...
8
المسألة الثامنة: لا تؤذن امرأة ...
و المسألة التاسعة: ندب للأذان أمين فقيه ...
10. المسألة العاشرة: جعل بعض من شروط الأذان البلوغ ... 11. المسألة الحادية عشرة: لا يؤذن في مسجدِ غير بلده إلا بإذن ... 12. المسألة الثانية عشرة: أجمعت الأمة أن لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ....
* (1/9)
صفحة 10
9
379
382
383
383
383
386
394
396
397
400
400
400
401
401
[المطلب الثالث: في معرف فة القبلة].
O الركن الثاني: المستقبل
الركن الثالث: المستقبل
5. المسألة الخامسة: يهلك المكلف إن ترك الاستقبال ...
6. المسألة السادسة: هل معرفة دلائل القبلة فرض عين؟ ...
7 السابعة: اشتهر الاستدلال على القبلة بالآلة المعروفة بالربع المُجَيَّب
8
9
ومما يتعلق بقبلة المصلي: جعل سترة بينه وقبلته ... المسألة الثامنة: جاء الوعيد للمار بين يدي المصلي ...
(2)
المسألة التاسعة: استنبط بعض قومنا من قوله عليه السلام لو يعلم ...
10. المسألة العاشرة: إذا صلى إلى سترة فأراد قاطع المرور بينه وبين سترته ..
المطلب الرابع: في اللباس. يجيء هذا المطلب في فصلين:
الفصل الأول: في ستر العورة
1. المسألة الأولى: العورة لغةً
2. المسألة الثانية: اللباس لغةً
3
المسألة الثالثة: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان ...
4. المسألة الرابعة: أجمعت الأمة على أن ستر العورة فرض.
402
وهذا المسرد هو كلُّ الموجود في نسختنا، وبقية المطالب غير موجودة،
-
كما سقطت أوراق في منتصف المخطوطة كما تقدم – بمقدار 20
صفحة (من ص 359 إلى ص 378) من آخر المطلب الثاني وأول المطلب
) هنا انقطاع أشرتُ إليه فيما تقدم. (1/10)
صفحة 11
10
الثالث. وبالرجوع إلى أصل النثار – وهو جوهر النظام – سنلحظ أن هذا التبويب مما زاده أبو مسلم على الأصل، وقد مشى في النسخة المتداولة على تبويب الأصل، ولم يخالفه إلا قليلا.
وفي الواقع؛ جاءت أبواب الأصل مسرودةً على نحو غير دقيق، مع أن الناظم سَبَقَ له تقسيم أبواب الصلاة في كتب أخرى له تقسيما جامعا مانعا، ولكي تتضح الصورة أعرض للقارئ فيما يلي تبويب جوهر النظام لكتاب الصلاة؛ الذي مشى عليه الشارح في نثار الجوهر في النسخة المتداولة، مع مقارنته بتبويب (مدارج الكمال)
تبويب جوهر النظام
تبويب مدارج الكمال
كتاب الصلاة (مقدمات تمهيدية في 28 بيتا) الكتاب الثاني: في الصلاة
باب في الأذان والإقامة
الباب الأول: في شروط الصلاة
باب التوجيه
ذكر البقعة
باب تكبيرة الإحرام
ذكر الأوقات
باب الاستعاذة والقراءة
ذكر اللباس
باب الركوع
باب السجود
باب القعود للتشهد
باب التسليم
باب سجود السهو باب حكم تارك الصلاة
باب نواقض الصلاة
ذكر القبلة
الباب الثاني: في أقسام الصلاة
الباب الثالث: في كيفية الأداء وذكر الأذان والإقامة
ذكر صفة الصلاة
ذكر مندوبات الصلاة
ذكر مكروهات الصلاة
ذكر السهو في الصلاة (1/11)
صفحة 12
11
باب اللباس
باب السترة
باب صلاة الجماعة
فصل الإمام في الصلاة
فصل أحكام الإمام في الصلاة فصل في أحكام المأمومين
باب المساجد
باب صلاة السفر
فصل في الجمع والإفراد
فصل في حد السفر فصل الأوطان
فصل في حكم القصر
باب صلاة الجمعة
باب في التطوع
فصل في الوتر
فصل في السنن
فصل صلاة الضحى
فصل في صلاة العيدين
فصل النفل
فصل سجدة القرآن
فصل في قضاء الفوائت
خاتمة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
ذكر الزيادة في الصلاة
ذكر ما يسقط به فرض القيام والسجود
ذكر ما يسقط فرض القراءة
ذكر ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة
خاتمة
الباب الرابع: في صلاة الجماعة
ذكر الإمام في الصلاة
ذكر ما يحمله الإمام عن المأموم
ذكر الدخول مع الإمام
ذكر ما يفعله المأموم مع إمامه في الصلاة
خاتمة
الباب الخامس: في صلاة الجمعة
الباب السادس: في صلاة المسافر
الباب السابع: في صلاة الخائف والمريض
الباب الثامن: في صلاة العيدين
الباب التاسع: فيما ينقض الصلاة
الباب العاشر: في القضاء
ذكر ما تلزم فيه الكفارة مع ا
القضاء
الباب الحادي عشر: في الصلوات غير الواجبة
ذكر صلاة الكسوفين
ذكر سنة الاستسقاء
ذكر صلاة التطوع
ذكر سجدة القرآن
الخاتمة في أشياء متفرقة (1/12)
صفحة 13
12
والفرق واضح بين تفريعات الكتابين، ولعل الفارق الأوضح يتجلى
في شروط الصلاة، التي لم يُفرد لها الإمامُ السالمي بابا في الجوهر، في حين نراه صَدَّر بها في المدارج، وتناولها واحدًا واحدًا متسلسلة على هذا السياق البقعة، والأوقات، واللباس والقبلة. أما في جوهر النظام فاكتفى بالإشارة إليها في مقدمات كتاب الصلاة حين قال:
حَافِظٌ عَلَى فُرُوضِهَا مِنْ ظُهْرِ
وَنِيَةٍ
وَسَتْرِ
كَمَالُهَا
وَبُقْعَةٍ وَالوَقْتِ وَالقِبْلَةِ فَاسْتِقْبَالُهَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَبِهِ ثم لا نجد لها أبوابا مفردة فيما بعد، سوى باب متأخر في اللباس،
يليه باب في السترة (وهي متعلقة بالقبلة)، وذَكَرَ بعض أحكام البقعة في باب المساجد، ثم ختم الكتاب بخاتمة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. لذلك نجد أبا مسلم مثلا يضع بابًا للقبلة، ويستفتحه بقوله (ج 1/ ص 341): «لم يُبَوّب الأصل للقبلة، وإنما ذكرها هنا باختصار مع بعض
فرائض الصلاة، فإتمامًا لموضوع كتابنا نذكر هنا ما فتح الله ويَسَّرَه من الكلام على القبلة ... ».
وعند العودة إلى نسختنا نراها تتميز بتبويب واضح لشروط الصلاة، يتصدر أبواب كتاب الصلاة على نحو ما نراه في مدارج الكمال، فاسْتَفْتَحَ بباب الأوقات، ثم أفرد للأذان والإقامة بابا، ثم القبلة، ثم اللباس. وهذه المباحث تناولها الشارحُ أبو مسلم متناثرةً في النسخة المتداولة من نثار الجوهر، باستثناء الأوقات، لا نجد ذكرًا لها سوى في خاتمة كتاب الصلاة، (1/13)
صفحة 14
13
عند الحديث عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فقط. لذا يُعَدُّ مبحث
أوقات الصلوات أهَمَّ ما يُميّز نسختنا، ولا بأس بإعادة التذكير به:
المطلب الأول: في معرفة الأوقات
القسم الأول: في الأوقات المأمور بالصلاة فيها
1 المقصد الأول: في وقت الظهر
2 المقصد الثاني: في وقت العصر
3. المقصد الثالث: في وقت المغرب
4. المقصد الرابع: في وقت العشاء
5. المقصد الخامس: في وقت الفجر
القسم الثاني: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
332
332
333
335
337
337
343
346
ومسائل هذا الباب في نسختنا تُظهِرُ جانبًا آخر من شخصية أبي مسلم العلمية، فهي مِصْدَاقُ ما قيل عنه من إلمامه بعلوم الفلك والهيأة والجغرافية، وفيها مسائل وفوائد مهمة، وفي المقصد الرابع منها على وجه الخصوص مبحث نفيس لأبي مسلم حول انعدام وقت العشاء في بعض البلدان المتوغلة في الشمال كالبلغار مدينة الصقالبة الضاربة تحت القطب الشمالي»، استعرضَ فيه أقوال المذاهب المختلفة، وذكر أنه لم يقف للأصحاب في هذه المسألة على أثر، إلا أن القُطْبَ سُئل عنها فرَتَّبَ جوابه في رسالة مستقلة، ولم أقف عليها، ولم أعلم ما كان فتواه»، ثم بَيَّنَ ما استظهره في المسألة وأَصَّلَها تأصيلا متقنا، ثم صرّح بعد ذلك أنه وقف على
رسالة القطب فسردها كاملةً، وعلق عليها. (1/14)
صفحة 15
14
ومن الفوائد المتعلقة بباب القبلة: استعانة أبي مسلم بالرسوم والأشكال في توضيح مراده، وهو ما رأيناه في النسخة المتداولة من نثار الجوهر حين رَسَمَ شكلا للكعبة مُبَيِّنًا فيه قِبْلَةَ المسجد، وقبلة مكة، وقبلة الحرم، وقبلة الآفاق. ونرى في نسختنا رسمًا آخر يتعلق بمسألة طريقة وقوف المأمومين خلف الإمام داخل المسجد الحرام، هل يَصْطَفُون على شكل دائرة؟ أو يكفي الصف المستقيم من غير دائرة؟ وفي المسألة توظيف
حسن للقواعد الهندسية.
الكعبة
الملتزم
المسجد
مكة
الحرم
الآفاق
الركن اليماني
الشكل الذي رسمه أبو مسلم في النسخة المتداولة (1/15)
صفحة 16
15
1111
381
متساوى الساقين والصفوف خطوطًا موازية لقاعدته
11
111
الشكل الاول
منفرض أن نقطة راس المثلث هى عين الكعبة وابعد صَفٍ من الصفوف هو الواقف على قاعدة المثلث وهو في ذات طويل يزيد في طوله على نقطة الكعبة لكي جبهة كل فرد من الصفوف ووجهه من قرب الى قدم لا بد ان يكون محاذيا للنقطة المفروضته لما يقتضيه التدوير الكروى فى الأرضه واصابة العين من النقطة مع تحقق الاستقبا لازم برهانه انه ما من نقطتين فى الأرض ولا فى السماء الا ويمكن ايصال ما بعينها بخط فلنفرض ساجدًا على قوس من عظيمة ارضية مارةٍ بمركز قدميه ومركز سجود و نقطة وسط البيت بشرط ان يكون القوس اقل من نصف الدوركما ترى في الشكل الثاني فترى ان كل نقطة مركز من مراكز المصلين
الشكل الثاني
على القوس يتصل بها خط منها إلى مركز نقطة الكعبة ولو ظهرت مراكزهم صفا مستطيلاً فيرهان الشكل الثاني مثل قوس الصف طبيعيا باللروم
روان كان لا يدرك رؤية اذا
فرضنا ان المصلين بعيد من
من الكعبة فكلما قربوا منها
الشكل الذي رسمه أبو مسلم في نسختنا (1/16)
صفحة 17
16
ويتصل بهذا في الباب نفسه كلام جميل لأبي مسلم حول وصف «الربع المُجَيَّب» وهي آلة ابتكرها المسلمون القدامى لقياس الزوايا ومعرفة الأوقات وتحديد الاتجاهات. قال عنها أبو مسلم: «اشتهر الاستدلال على القبلة بالآلة المعروفة بالرُّبُع المُجَيَّب، وتسمى دائرة المعدل.
وصفتها وكيفية رسومها هي نصف دائرة من خشب مجسمةٍ أو مجوّفة، موضوع في وسطها بيتُ إبرة، وحوله الجهات الأربع ومحاريب البلاد في دائرة مطوية عليها شكل نصف دائرة من نحاس مقورة، مقسومة إلى مئة وثمانين قسما متساوية، بأبخاش تميل عليه في كل بلد بقدر عَرْضِه، وتثبت هناك بإبرة أو نحوها، فإذا كان البلد لا عَرْض له نُصبت على أول الأبخاش، وإذا كان العَرْض تِسْعين انطبقت على ما تحتها، وعلى دائرة المعدل نصف دائرة أخرى صغيرة تسمى دائرة الميل تدور على مركزها لإخراج الأعمال، ولهذه الآلة محور وقرنان وماسكة وخيط وشاقول.
وأما صفة إقعاد الآلة على الجهات ونصب القبلة – وهذا الباب لا يُعرف بغير هذه الآلة كالإسطرلاب وربع الدائرة إلا بعد كلفة ومقدمات كثيرة، وبهذه الآلة في غاية السهولة مع الغُنْيَةِ عن جميع تلك المقدمات – وذلك بأن تضع الآلة موازية لسطح الأفق، بأن تُعَلّق الشاقول في الخيط، وتجعله مطابقا للخط القائم المرتسم في محيط الدائرة المجسم، ثم حرك الآلة بلطف إلى أن ترى طرف الإبرة الرقيقة على محاذاة النقطة التي عن نقطة الجنوب إلى جهة المغرب بقدر سبع دُرج، فتكون الآلة
انحرافها (1/17)
صفحة 18
17
موضوعة على الجهات وكل جهة من الشرق والمغرب والجنوب والشمال
مُسَامِتَةً لنظيرتها من الفلك، وكل محراب موضوع على سَمْتِه.
فإن كان البلد المطلوب سَمْتُه ليس موضوعًا فابعد عن نقطة المشرق والمغرب بقدر السمت، فهناك يكون محرابه، وإن أردت تعيين نصب الآلة المحراب فضع على الجهات كما تقدم، وأطبق الدائرة، ثم ضع دائرة الميل على محراب البلد المطلوب إن كان موضوعا، وإلا فعلى مقدار سمت القبلة من المحيط بقدره من جهة المشرق إن كانت مكة أطول من بلدك، وإلا فمن جهة المغرب، فتكون الدائرة منصوبة على سمت الكعبة، والتوجه إلى جهة المحيط. والله أعلم. وقد وضع علماء هذا الفن جداول لمعرفة أطوال البلاد وعروضها مقدمة
وانحرافها عن خط وسط السماء ومعرفة هذه المقادير هي لاستعمال الآلة، ووضعها هنا خروج عن الصناعة».
هذه الفوائد الجميلة اختصرها أبو مسلم في النسخة المتداولة في ثلاثة أسطر فقال: يُسْتَدَلُّ عليها يعني القبلة بالآلة المعروفة بدائرة المعدل، وتسمى الربع المجيب، وقد وضع علماء الهيئة جداول لمعرفة أطوال البلاد وعروضها وانحرافها عن خط وسط السماء. ومعرفة هذه المقادير هي مقدمة لاستعمال الآلة، ووضعها هنا خروج عن الصناعة». (ج 1)
ص 361). (1/18)
صفحة 19
18
ولأجل ما تقدم كله لا أستطيع توصيف نسختنا هذه توصيفا جيدا؛
هل هي مُسَوَّدة للكتاب وَرَجَع المؤلف عن كل هذه الفوائد التي أودعها فيها؟ أو هي إبرازة للكتاب؟ وما ترتيبها أهي الأولى أو الثانية؟ أو هي نسخة حررها مؤلفها ثم فقدها فأبدل بها غيرها؟ هذه تساؤلات أضعها بين يدي النسخة، وكلها محتمل، غير أن الفوائد المكتنزة فيها من بحيث لا يُفَوِّتها طالبٌ نَهِم.
النفاسة
بقيت الإشارة في الأخير إلى تقييد مكتوب أوّل الكراسة بخط أبي مسلم قال فيه: تذكرة لأخينا المخلص الودود ...... (3) في تحصيل شرح ابن وَصَّاف على ديوان العلامة ابن النَّضْر رحمه؛ بأن يشتريه لنا بالثمن. وجزى الله من أعان على تحصيله خيرا. كتبه العبد المفتقر إلى رحمة وغفرانه: ناصر بن سالم بن عديم بن صالح الرواحي بيده،
الله
جمادى الآخرة 1336 هـ).
يوم
وهذا التقييد - إنْ كان متزامنًا مع تاريخ تدوين الكراسة – يُفيد أن نسختنا هذه حُررت بعد تحرير الجزء الأول من النسخة المتداولة في 24 الأول 1336 هـ، وقبل تحرير الجزء الثاني من النسخة المتداولة في 24 ربيع شوال 1337 هـ، ولعل ذلك يطرح افتراضًا جديدا؛ باحتمال أن يكون أبو
(ه) هنا طمس للاسم المكتوب. (1/19)
صفحة 20
19
مسلم عَزَمَ على إعادة تحرير كتابه أو بعض مباحثه، ثم لم يَتَيَسَّرْ له إكمال
التحرير الجديد.
تذكرة لا خينا المخلص الودود
في تحصيل شرح ابن وصاف
على ديوان العلامة ابن النضير وحمد الله مان يشتريه لنا بالثمن وجزى اللهُ مَنْ اعات على تحصيله خيرا كتبه العبد المتفتقر إلى رحمة ام وغفران ناصر بن سالم بن عديم بن مصالح الرواحي بيك
يوم ا 1336
تقييد صدر الكراسة بقلم أبي مسلم (1/20)
صفحة 21
20
20
وعلى كل حال؛ أضع بين يدي الباحثين هذه القطعة النفيسة من نثار
الجوهر، مصورةً من أصلها الذي صار محفوظا الآن في دار المخطوطات العُمانية؛ تحت رقم 4356 وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويجزي كاتبها خير الثواب، ويبارك في أعمالنا، ويحسن خواتيمنا.
سلطان بن مبارك الشيباني
مركز ذاكرة عمان؛ صبيحة الجمعة المباركة
22 جمادى الأولى 1444 هـ (1/21)
صفحة 22
فهرس هذه القطعة من نثار الجوهر
المبحث الرابع: يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة ابن سبع سنوات .. المبحث الخامس: تواترت الأحاديث النبوية في فضل الصلاة ..
المطلب الأول: [أحاديث الترغيب في فضل الصلاة]
المطلب الثاني: [أحاديث الترهيب من ترك الصلاة]
21
319
319
319
324
المبحث السادس: كتب الله الصلاة وجعلها ركنا من خمسة أركان الإسلام ... 325
المبحث السابع: اختلف الناس في عقوبة تارك الصلاة.
المبحث الثامن: لم تختلف الأمة في أن الواجب منها خمس صلوات وإنما
الخلاف في الوتر ...
المبحث التاسع: في شروط الصلاة. ونوزع هذا المبحث إلى ثمانية مطالب
المطلب الأول: في معرفة الأوقات
القسم الأول: في الأوقات المأمور بالصلاة فيها
1
المقصد الأول: في وقت الظهر
2. المقصد الثاني: في وقت العصر 3. المقصد الثالث: في وقت المغرب
4. المقصد الرابع: في وقت العشاء.5 المقصد الخامس: في وقت الفجر
329
331
332
332
332
333
335
337
337
343 (1/22)
صفحة 23
22
346
350
350
350
350
350
351
354
354
354
355
355
356
356
357
القسم الثاني: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
المطلب الثاني: في الأذان والإقامة
القسم الأول: في الأذان
1. المسألة الأولى: الأذان لغة وشرعا
2. المسألة الثانية: حكمة الأذان
3. المسألة الثالثة: ذكر الله الأذان في كتابه ولم يذكره بصيغة الأمر ...
4. المسألة الرابعة: سبب الأذان
5. المسألة الخامسة: لا يتعدد أذان بمسجد واحد ...
6. المسألة السادسة: حديث لا يؤذن إلا متوضئ ....
2. المسألة السابعة وجبت الموالاة ولا بأس بضروري كعطاس
وسعال ...
8. المسألة الثامنة: لا تؤذن امرأة ...
و المسألة التاسعة: نُدب للأذان أمين فقيه.
10. المسألة العاشرة: جعل بعضُ من شروط الأذان البلوغ ...
11. المسألة الحادية عشرة: لا يؤذن في مسجدِ غير بلده إلا بإذن ... .12. المسألة الثانية عشرة: أجمعت الأمة أن لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ....
(4)
المطلب الثالث: في معرفة القبلة].
هنا انقطاع في أصل المخطوط. (1/23)
صفحة 24
23
379
382
383
383
383
386
394
396
397
400
400
400
401
401
402
الركن الثاني: المستقبل
الركن الثالث: المستقبل
5. المسألة الخامسة: يهلك المكلف إن ترك الاستقبال ..
6. المسألة السادسة: هل معرفة دلائل القبلة فرض عين؟ ...
7. المسألة السابعة: اشتهر الاستدلال على القبلة بالآلة المعروفة بالربع
ومما يتعلق بقبلة المصلي: جعل سترة بينه وقبلته ...
8. المسألة الثامنة: جاء الوعيد للمار بين يدي المصلي ...
9. المسألة التاسعة: استنبط بعض قومنا من قوله عليه السلام لو
يعلم ...
10. المسألة العاشرة: إذا صلى إلى سترة فأراد قاطع المرور بينه وبين
سترته ..
المطلب الرابع: في اللباس. يجيء هذا المطلب في فصلين:
الفصل الأول: في ستر العورة
1. المسألة الأولى: العورة لغةً
2. المسألة الثانية: اللباس لغةً
3. المسألة الثالثة: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان ....
4. المسألة الرابعة أجمعت الأمة على أن ستر العورة فرض. (1/24)
صفحة 25
24
14 (1/25)
صفحة 26
319
يُصلّى صلاته التي فرضت أولاً المبحث الرابع يجب على ولى الصبى ان يأمره بالصلاة ابن سبع سنوات و يضربه عليها ابن عشر والضرب بيد لا بخشبة لا لانها مفترضته على غير المكلف ولكنه ليتخلق بفعلها ويعتادهاه وظاهر الاحاديث الواردة بذلك ان الامر لابن سبيع واجب کا لضرب لابن عشير ويظهران هذا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا معنى الافتراض لان دلالة الاحاديث ظنية، ولا يجاوز فوق ثلاث ضربات وقبل كذلك المعلم ليس له أن يجاوزها لقوله عليه الصلاة والسلام المرداس المعلم اياك أن تضرب فوق الثلاث فانك اذا ضَرَبْتَ فوق الثلاث اقتص الله منك. وقد ورد فى القرآن العزيز ما يقع موقع الحض والترغيب في تعليم المكلف اهله امور دينهم كقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقوله تعالى في مدح استمعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان يا مراهله بالصلاة والزكاة الآية ولا ريب ان الاولاد من خاصة الأهل بل هم احفى بالبرجيم ولا براعظم من تعليمهم عماد الدين وتعويدهم عليها وتقويمهم بها ترغيبا وترهيبا وموعظة وتأديباه وجاء عند عليه الصلاة والسلام في هذا الواجب احاديث منها ح مِرُوا ابناء كم بالصلاة اذا أتغرواه أى أفصحوا بأن بلغوا سبعاه وح مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبعه واضربوهم عليها وهم ابناء عشره وفي رواية وهم ابناء ثلاث عشرة سنة وفرقوا بينهم في المضاجع، والمراد بالابناء الاولاد فهو شامل للاناث، وقد قال جعفر الصادق انما يفرق بين الذكور والاناث لا بين الذكور او بين الأناث، وقال غيره بالإطلاق اذ قد يتم الشيطان بين الذكور وقد يلم بين الإناث، وح اذا صلى الغلام فلا تضربوه فانا قد نهينا عن ضرب اهل الصلاة ه يعنى والله اعلم يزجو بالكلام او المجلس اونحوها اذا اعمل موجبًا الا ان كان لا يو تدع الا بالضربه وعن ابن عباس رضى الله عنها بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فقمت أصلى معه وانا ابن يعشر سنين فاحد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى واقا منى عب يمينه فصلى بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم، والحديث ذكرم الربيع بطوله وفيه ان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلّم قام في نصف الليل او قبله تقليل او بعد بقليل وانه قرأ العشر الاواخر من آل عمران وأنه توضاً بعد ذلك وانه فَعَلَ مثلِ ما فَعَلَ صلى الله عليه وسلم وانه وضع بك المباركة على رأسه وقتل أذنه وانه صلى ثلاث عشر وذلك وتو المبحث الخاصل تواترت الاحاديث النبوية في فضل الصلاة بكثرة ونور دهنا تما يتعلق بهذا
المبحث بعضها نجعلها ء ب الترغيب والترهيب في مطلبين المطلب الاول (1/26)
صفحة 27
320
بني الإسلام على خميس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ح ال يتم لوان نهرًا بيا با حدِكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دونِهِ شَيْ قالوا لا يبقى من دَرَنِهِ شَيْ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطاياه - عثمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا آراء قال العصر فقال ما اوري لحد فكم واسكت قال فقلنا يا رسول الله إن خيرا تحدثنا وإن غير ذلك فالله أعلم فيتم الطهارة التى كتب الله عليه فيصلّى هذه
وقال ما من مسامر تغارات لما بينهن، وفى رواية ان عثمان قال والله
الصلوات الخمس الا لاحد تنكم حديثا لولا آية من كتاب الله ماحد تتكموه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلى الصلاة الأغْفِر لَهُ ما بينها وبين الصلاة التي تليها، وفي رواية عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليہ وسلم يقول من توضأ للصلاة فاسبغ الوضوء ثم مشى الصلاة مكتوبة فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد غفرت له ذنوبه، وفي رواية عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضى صلاة مكتوبة
لما
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت لا من الذنوب
ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفى رواية ايضًا عن من توضأ مثل هذا الوضو ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تغترواه وفى رواية عنه أيضًا من توضأ نحو وضوء، هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه، وفى رواية عند ايضًا من توضأ هكذا ثم خرج الى المسجد لا يتزه الا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه، وفي رواية ايضا عنه من توضاً مثل وضوءي هزائم قام فصلى الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح ثم صَلّى العصر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب ثم لعله ان يبيث يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح عفر له ما كان بينها وبين صلاة العشاء وهُنَّ الحَسَناتُ يُذهِبن السيئات قالوا فهذه الحسنات في الباقيات الصالحات قال هي لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ح الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآبِ أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقُرآن حجة لك او عليك حعو ابن مسعود رضى الله عنه قال سألت رسول اور صلى
اللہ عليہ (1/27)
صفحة 28
321
الله عليه وسلّم اتى الاعمال احب الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم اتى فال بوالوالدين قلت ثم اتى قال الجهاد في سبيل الله قال حَدَّثني به سود الله صلى الله عليه وسلّم ولو استزدته لزاني ح الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبابوح قا لالله قَسَمْتُ قـ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد بي عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله لله اثني على عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال ح ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليها بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة، ح مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عَذَبٍ على باب أحدِكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقى ذلك من الدنس ح مفاتيح الجنة الصلاة ومفاتيح الصلاة الطهورح من تَطَهَّرَ في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله تعالى ليقضى فريضة من فرايض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ح لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يُحدِث ح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسا لهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون، ربيعة بن كعب الاسلم قال كنت ابيت مع رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم فأتيته بوَضُونه وحاجته فقال المسل فقلت اسالك مرافقتك في الجنّة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فَاعِنِي على نفسيات بكثرة السجودِح جابر بن سمرة قال كان شاب يخدم النحصلى الله عليه وسلم ويجف في حواجه فقال تسألني حاجة قال ادْعُ الله لى بالجنة فرفع رأسه وتنفس وقال نعم ولكن بكثرة السجودح زيد بن ثابت قال اقيمت الصلاة تخرج رسول الله
صلى الله عليه وسلّم وانا معه فصارت بين الخطا وقال انما جعلت هذا ليكثر معداني: عدِدُ خُطاى فى طلب الصلاة حر ابى طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرنى بعمل اعمله يُدخِلُنى الله به الجنّة اوقال قلت باحب الاعمال الى الله تعالى فكتَ ثُمَّ ساله فَسَكَ ثم سالته الثالثة فقال سالتُ عن ذلك رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة الارفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ح اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ح عقبة بن عامر (1/28)
صفحة 29
322
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدَّامَ انفسنا نتناوبُ الرعاية رعاية ابلنا فكانت على رعاية الإبل فروحتها بالعشى فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يوما بيقول ما منكم من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقليه ووجهه الا وقد اَوْجَبَ، فقلت بخ بخ ما اجود هذهه ومعنى اوجب اتى بما يُوجِبُ له الجنة، ومعنى الاقبال بالوجه هو تمام الخيو بالجوارح المثاثر عن خشوع القلب، وفي رواية الا وجبت له الجنّة مع ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول الا انقتل كيوم ولدته انه ح من قام فصلى محمد الله وأثنى عليه وتجده بالذى هوله اهل وقوع قلبه لله تعالى انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. ح اتقوا الله وصلوا مكم وصوموا شهركم وأدوازكاة أموالكم واطيعوا ذا أَمْرِكُم تدخلوا جَنَّةِ رَبِّكُم ه ح افضل الأعمال الصلاة في أول وقتهاح ان العبد اذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديهه فاذا مضمض واستنثر خرجت خطاياه من اطراف فيه فاذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه فاذا غسل ذراعيه ومَسَحَ رأسه خرجت خطاياه من ذراعيه ورأسه فاذا غسل جليه خرجت خطاياه من رجليه فإذا قام الى الصلاة وكان هواه وقلبه ووجهه كله إلى الله انصرف كما ولدته اُمه حان الملائكة تُصلى على أحدكم ما دام في مُصَلاه الذى صَلَى فِيه ما لم يُحدِث اللهم اغفر له اللهم ارحمه ح ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صَلَحَتْ فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب و خيره وان انتقص من فريضته قال الرب انظر واهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضه ثم يكون سائر عمله على ذلك من توضأ فأحس الوضوء ثم قام فصلى كعتين أو اربعا نحن فيهن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له ح مَن تَوَضَانَا أَمَرَ وَصَلَّى كما أمر غفر له ما قَدَّمَ مِن عمليح تاكل النار ابن ادما لا انو السجود و حرم الله عزوجل على النارات تاكل أثر السجودِ مع حبب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة ح خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهت شيئًا استخفافا بحقهن كان له عبد الله عبد أن يدخله الجنة ومن امريات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عَذَبَهُ وإِن شاء ادخله الجنة، ومعناه والله اعلم ان شاء لم يلهمه التوبة وقضاء ما فائدا وضيع والتكفير عما تجب فيه الكفارة وإن شاء الهمة ذلك كله فأدخله الجنّة فتكون المشيئة هنا مطابقة المحكمة الشرع فى الأمر والنهي متعلقة بترك ايجاد السبب الموجب للجنة أو بايجاده ح ما من رجل يصلى الصلوات الخمس ويصوم من مَضَان ويخرج الزكاة
ويجب (1/29)
صفحة 30
323
ويجتنب الكبائر السبع الأفتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى انها لتصطفقه ثم تلا إن تجتنبوا كبا يوما تنهون عنه نكفر عنكم سيناتكم وندخلكم مُدْخَلاً كريَّاه ح إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خَطِيئة - ابن عمر أن رجلاً أتي رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسأله عن افضل الاعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم الصلاة قال ثم مة قال ثم الصلاة ثلاثَ مَرَّاتٍ قالب تم مه قال الجهاد في سبيل الله ح ابوذر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فى الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغص من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا اباذر فقلتُ لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلى الصلاة يريد بها وَجْهَ الله فَتَتَها فَتْ عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجر ح ما من عبد يسجد لله سجده الا كتب الله لَهُ بِها حَسَنَةً وَحَط عنه بها سيئة ومرفع له بها درجة فاستكثروا من السجودح من حافظ على الصلوا الخمس المكتوبات على كوعهن وسجود هن و وضو لهنَّ ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنّة اوقال وجبت له الجنَّةَ، وفي لفظ حَومَ على النار ح من خَرَجَ من بَيْتِهِ مُتَطَهْرًا إلى صلاة مكتوبة فاجر كأجر الحاج المحرم ومن خرج الى تسبيح الصحي لا ينصبه الا اياه فأجر كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين من توضأ فا سبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومَسَحَ على رأسه واذْنَيْهِ ثم قام الى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما متت اليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت اليه أذناه ونظرت اليه عيناه وحَدَّثَتْ به نفسه من سوء ه ح على قال كان آخر كلام النبي صلى عليہ وسلّم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكمه وفي لفظ الصلاة و ما ملكت أيمانكم، وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذى توفى فيه الصلاة وما ملكت ايمانكم، فمازال يقولها حتى ما يفيض لسانه ء في لفظ كانت عامة وصيّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلّم الصَّلَاةَ الصلاة وما ملكت ايمانكم حتى جعد يلجلجها في صديره وما يفيض بها لِسانُه ح الصلاة تسود وجة الشيطان والصدقة تكسر ظهره والتهاب في الله والتودد فى العمل يقطع دابن فاذا فعلتم ذلك تباعد عنكم لمطلع الشمس. من مغربها اح الصلاة خلف رجل ومع مقبولة والهدية إلى رجل ورع متقبلو والجلوس مع رجل ومع من العبادة والمذاكرة معه صَدَقة حمـ ما أعطى رجل عَطاء خيرًا مِنْ أَن يؤذنه في ركعتين يُصَليهما ح مَنْ صَلى ركعتين مقبلاً على الله بقلبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ها شرط صلى الله عليه وسلم الأقبال (1/30)
صفحة 31
324
بالقلب لان اللاهي بحديث النفس بمنزلة الحاضر الى باب الملك معتذراً من خطيئته اوطالبًا حاجته ولما اقبل عليه الملك جعل يلتفت يمينا وشمالا و يطاوع عدوه حقيق أن لا يقبل عذره ولا يقضى حاجته ح للمصلى ثلاث كرامات يتناثر البر على رأسِهِ من عنان السماء الى مفرق رأسه والملائكة محفوفة من قدميه الى عنان السماء ومَلَك ينادى لو يعلم العبد من يناجي مَا انْفَلَتَ مِنْ صلاته حي امتي
أمة مرحومة بدفع الله عنهم البلاء بإخلاصهم ودعم من الليث في بطنه العالم
قال ابن عباس في قوله تعالى فلولا انه كان من
يبعثون، فلولا انه كان من المصلين، ولهذا و نحوه قال وهب بن منبه وغير ان الحوايج لم تطلب من الله مثل الصلاة وكانت الكروب العظام تكشف عن الأولين بالصلاة فانزل بأحدٍ منهم كوبة الأكان مفرعه الى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم اذا خر به امر فوع الى الصلاة المطلب الثاني ح بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفى لفظ ليس بين العبد وبين الكفر الأترك الصلاة، وفي لفظ بين الكفر والأيمان ترك الصلاة. وفي لفظ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ه ح عبادة بن الصامت اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسبع خصال فقال لا تشركوا باللهِ شَيْئًا وان قطعتم او حرفتُم او صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فانها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فانها رأس الخطايا كلهاه الحديث قال عبد الله بن شقيق العقيلي كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة حبين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فاذا تركها فقد اشرك ح لاسهم في الإسلام لمن لا ملا له ولا صلاة لمن لا وضوء له حلا ايمان لمن لا امانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له انما موضع الصلاة من الدين كوضع الرأس من الجسد قال ابن عباس لما قام بَصَرِي قيل نداويك وتدع الصلاة آيا ما قال لاه إن سوق الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان ه قامت العين ذهب بصرها والحدقة صحيحة ه ح من ترك الصلاة فقد كفر جهارًاح عُرَى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله الا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان، وفي لفظ زيادة من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل و قد حل دمه وماله ه ح معاذ بن جبل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/31)
صفحة 32
329
صلى الله عليه وسلم رَجُل فقال يا رسودَ اللهِ علَّمني علا اذا أنا عملته دخلت الجنة فقال لا تشرك بالله شيئًا وإن عُذبتَ وحَرِّقْتَ، أَطِعْ وَالدَيات وان اخرجا ك من مالك ومن كل شئ هو لك و لا تترك الصلاة متعمد آفات مَنْ تَرَكَ الصاد متعدًا فقد برئت منه ذمة الله و الحديث ح بكر وابا لصلاة في يوم العيم فانه من ترك الصلاة فقد كَفَرح اربع فَرضَهُ الله في الإسلام فمن اتى بثلاث لم يغنين عنه شيئًا حتى يأتى بهن جميعاً الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت التنقض عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تَثَبَّت الناس بالتحقليها اقلص نقض الحكم وآخِرُهُنَّ الصلاة ح من ترك صلاة متعمدا احبط الله عمله وبُونَتْ مِنْهُ ذِمَّةَ اللهِ حتى يراجع لله عَزَّ وجل توبدح ذكرا الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولانجاة وكان يوم القيامة مع قارون و فرعون وهامان و ابي بن خلف مح سعد بن الى وقاص سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز و جل الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها عن مصعب بن سعد قلت لابي يا ابنا أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون و اينا لا يسهو اتنا لا يحدث نفسه قال ليس ذلك انما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت من فاتته صلاة فكأنما وُتِرَ اهله وماله، والاحاديث في هذا الباب كثر من أن تحصى المبحث السادِسُ كتب الله الصلاة وجعلها ركنا من خمسة أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خميس على أن يوحد الله، والمراد بالتوحيد الجمل الثلاث وغيرها ما هو مقرر في أصول اصحابناه وإقام الصلاة. وهو المحافظة عليها بالوقت والوظايف التي لا تتم الأبيهاه وقال بعض قومنا هو الوفاء بدين الله تعال ماه صلاة لانه معظمةً وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاًه اقتصر صلى الله عليه وسلّم على ذكر هذه الخميس لشرفها وكونها اظهر شعاير الإسلام، ثم إن العبادة أما اعتقادية كاعتقاد التوحيد وأمور الإسلام وفية عمل الخير والتقربه وأَمَّا قولية كالشهادة،
اعتقادية كاعتقادات بدنية كالصلاة، واما فعلية بديتة مالية
كالجهاده واما مالية كالزكاة وإن شئت فقل الزكاة فعلية بدنية مالية لالتزام المناولة والكيد والوزن والعده واما فعليّة بدنية مالية قولية كالحج فانه مشتمل على التلبية والاحرام وركعتيه وركعتي الطواف والدعاء ولو لم يجب دعاء بعينه وا ما تركى كالصوم وهذا هو التحقيق على ان المشهور انها قولية كالشهادة وغيرها وبدنية وهي الصلاة والصوم ا وغيرهماه اومالية وهى الزكاة أو (1/32)
صفحة 33
326
هم
او بدنية مالية وهما لج وغيره وهنا بحث وهو ان اريد بالإسلام التوحيد لزم بناء الشئ على نفسه وعلى غيره لذكر التوحيد في الخمس والشئ لا يبني على مجرد نفسه ولا على نفسه وغير و إن اريد به العمل فكذلك لذكر الصلاة والزكاة والحج وهُنَّ اعمال وقد عدوا الصوم ايضا عملاً قال القطب الظاهر ان المراد بالإسلام بقية اقوالِ دينِ اللهِ وافعاله وتركاته وبناء هذه البقية على الخمس أن الثواب عليها والاعتداد بها متوقفان على هذه الخمس، ولا يقالات المراد بالأسلام هو القول والعمل ويكونه مبنيا على الخمس تركبه منها وعدم الاعتداد به اذا اختل واحد منها وتحققه إذا وحدت لاستلزامها الاتيان بجميع الفرايض وترك جميع المعاصى بالنظر الى إقام الصلاة وانه لا يسمى مقيما للصلاة الا الموتى بدين الله لا نا نقول يمتنع ذلك للزوم بناء الشئ على نفسه وبعد تخصيص مقيم الصلاة بمصليها وافيا بغيرها لانا تقول يمتنع ذلك، ولا يقال من ان المراد به الاسلام اللغوى الذى هو التذلل لا الشرعي الذي هو فعلا الواجب لانا نقول ذلك خلاف الأصل وغير متبادِرِ والأَصْلُ حَمَلُ اللفظ الشرعي ولا يقال من ان المبني على الإسلام الكامل والمبنى عليه الخمس وان المبنى ولو كان لا بد ان يكون غير المبنى عليه لكن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع كالمداد فانه بالنظر لمجموعه شئ واحد و بالنظر الى افراده اشياء علك وعفص وصبغة اوغير ذلك، لعدِ ذلك هنا وكونه خلاف الأصل وعدم تبادره اهم كلامه به بحث آخر في حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال سألت النبي صلى اللہ عليہ وسلّم اتى العمل احب الى الله قال الصلاة الحديث فا الجمع بين هذا الحديث وبين غيره قما اختلفت فيه اجوبته عليه الصلاة والسلام من نفس هذه المسئلة بانه افضل الاعمال لحديث ان الطعام الطعام خير اعمال الاسلام فاعلم انه اختلفت اجوبة العلماء في هذا و محصل ما قالوه ان اختلاف اجوبته صلى الله عليه وسلم في هذا المثلة الواحدة هو بحسب مراعاة أحوال السائلين فاخبر كل سائل بما يحتاج اليه او بماله فيه رغبة أو بما هو لا يق به أو أن الاختلاف باختلاف الأوقات بان يكون العمل، في ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الاسلام افضل الاعمال لانه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من ادائها اعنى الصلاة وقد تظافرت النصوص علمات الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطوتكون الصدقة افضل، ويحتمل ان تكون أفعل هنا ليست على بابها جبل المراد بها الفضل المطلق ويحتملات المرادَ مِنْ أفضل الأعمال فحذفت من وهي موادة، ويحتملات المراد بالأعمال في هذا الحديث الأعمال البدنية واراد بذلك الاحتراز عن الايمان لانه عمل قلبي فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث افضل الأعمال إيمان بالله واما قوله عليہ السلام (1/33)
صفحة 34
327
عليه السلام امراتيم لوان نهر أسباب أحدكم يغتسل فيه كل يومٍ خَمْسًا الحديث فوجه التمثيلات المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بَدَنِه وثيابه ويظهره المساء الكثير فكذلك الصلوات تظهر العبد عن اقذار الذنوب حتى لا تبقى له دنيا الا اسقطته، وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو اعم من الصغيرة والكبيرة لكن اصحابنا والجمهور على ان المراد الصغيرة، واما قوله عليه السلام الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الايمان الحديث فالمراد الايمان التام الشرعي المركب من قول وعمل لا اللغوى الذى هو التصديق بشرط مقارنة اقرار وهو التوحيد فتاك الصلاة موحد كافر كفر نفاق ونعمة. واما قوله عليه السلام ليس بين العبد والكفر الاتركه الصلاة. يعنى الأعدم تركه الصلاة فان عدم تركها حاجز
ينه وبين الكفره او اراد انه لا يصل العبد الكفر الابترك الصلاة كما تقول ما بينك وبين مكة الامسيرة ميل تريد انك تصلها عسيرة ميل فقط: قصد عليه السلام التحذير من الكفر وان تارك الصلاة قريب من الوقوع فيه ها واراد التغليظ في امر الصلاة كانه لا موصل للكفر الا
ترلها كقوله صلى الله عليه وسلم المعرفة، ويحتمل ان المراد بترك الصلاة ابقاوءها على حالها بدون نكها كما تقول اترك الشي على حاله. بمعنى لا تغيّره قال القطب وما ذكره المحشى يعنى محشى الوضع عن بعض قومنا باطل وأما قوله عليه السلام اول ما يحاسب عليه العبد الايمان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم ساير الاعمال وذكر وا بعد الزكاة فالعمرة فالمظالم فالمراد ان وقوع السؤال انما هو عما يلزم فعلاً الصوم. او تركاً فتراه عقب الإيمان بالصلاة لعظم امرها وأما قوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله على العبد في كل يوم وليلة الحديث فالشرط ان ياتي يجميع الفرايض من فعل وترك والأفمن لم يأت بحق وتوجهلا فليس له عند الله عَهْدُ إن شاء عذبه وإن شاء رحمه أى بأن يوفقه للتوبة ويموت عليها نصوحاً ولو قبل أن يُصلّى، وتقدم انه عليه السّلام فسر قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السينا بالصلوات الخمسِ يُذْهِبْنَ صغاير الذنوب مع اجتناب الكبايره ثم انه أول ما ينظُرُ من اعمال العبد يوم القيامة اعنى الأعمال الظاهرة الصلاة فان وُجدت تامة قُبِلَتْ هي وساير الأعمال لتركب كمالها على كمال الصلاة، وإن وُجدت الصلاة ناقصةً رُدَّ الجل وما اشبه المصلى بالتاجو لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال وصحح القطب الله ما عليه بعض السادة المشارقة من جواز التنفل المن عليه فرض وأَنَّ لَمُ الثواب إِن نَوَى قضاء (1/34)
صفحة 35
328
الفرض ومات وقد قضاه اومات بحال يعذر الا انه يوقف حتى يقضى ما عليه الفرض، وصرح بعض المشارقة والمغاربة بأن النفل لا ينعقد لمن عليه فرض ولا ثواب فيه والمراد بالنفل ما يشمل السنة غير الواجبة، وعليه فلا يصلى القيام ولا المائة الركعات ليلة عاشوراء التي تنوى لاحتياط صلاة الفجر بان ينوى الأمام والمأموم ذلك، ولا سائر النفل ولو احتاط بذالك لفرضه من حيث انه يجوز الاحتياط بالصلاة كلها للفرض الا الوتر وسُنّتى الفجر والمغرب، ومُخصَ فيهماه ووجهه ان الاحتياط نقل لعدم اليقين بفساد الفرض وليس احتياط الفرض هنا في حكم الفرض خلافا للقايل به، ويجوز الاحتياط بالشفع الذي قبل الوتره ومنع الاحتياط بالوتر بناء على القول بفرضيته وعلى الثاني فلا منع، وقيل يحتاط بالنقر على السنة وبها على الفرض، وأفرط من قال لا يصلى فضا آخر من أضاع فرضا خرج وقته وليس قوله بشئ وإن بناه على القول الأخير لات اشتغال الذمة بفرض الظهر اذا خرج وقتها ليس مانعا لصلاة العصر مشاد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس في وقتها واسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها وخشوعها عَرَجَتْ وهي بيضاء مشفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، ومن صلاها لغير وقتها ولم يُسبعَ وُضُوءَها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عَرَجَت وهي سوداء مُظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت بحيث ما شاء الله لفت كما يُلف الثوبُ الخَلق فيضرب بها وجه صاحبها بين صلى الله عليه وسلّم اقبح حالاتِ التضييع وهوما اجتمع فيه عدم الوقت وما بعد وكابتين أحسن حالات المحافظة عليها، والمراد بعدم الاسباغ عَدَمُ التعميم ليكون انتفاء الأسباغ سبب الرد الصلاة إلى وجه صاحبها ملفوفة كالثوب البالي بعد عروجها الى حيثُ شاء الله داعية عليه بالتضييح ولا رادته عليه السلام بيات اقبح حالات التضييع اقتصر على ما اجتمع فيها ذلك والا فاحدى هذه الاضاعات كافية لجعلها معرجة سوداء مظلمة داعية عليه بالتضييع ثم جعلها ملفوفة يضرب بها وجه المصلحه ويحتمل ان مراد و مَنْ جاعَةٌ صلاها بعض لغير وقتها وبعض بدون اسباغ وضوءها و بعض لم يتمم ركوعها وسُجودهاه ويحتمل تقدير موصولين اى ومن لم يسبغ ومن لم يتم بناء على جواز حذف الموصول وبقاء صِلَتِه لدليل مُطلَقًا أو إن ذكر موصول مثله وعلى كل حال فالرابط بين المبتدأ والخبر أغنى عنه ضمير عَرَجَتْ لعودة إلى صلاةِ مَنْ فَعَل ذالك كانَهُ قَالَ عَرَجَتْ صَلا کما قيل في والذين يتوقون منكم ويذرون از واجا يتو يمن لان المعنى تتر تو ان واجهم والربط في مسئلة الحفظ مثله هنا واذا فيه الموصولات قدرا لمعنى عَرَجَتْ صَلاتُهم ولا يقال الوا وبمعنى أولاد المختار انها لا تكون بمعنى أوه وبالجملة فهذا الحديث ضابط المحافظة على الصلاة ولا يحافظ عليها الامؤمِنٌ مُوفَ بدون ان يقصد بالمحافظة
ته (1/35)
صفحة 36
بالمحافظة
329
مجرد كونها صلاة صحيحة فى الفقه انما هذه خيمة اطنابها الحضور والخشوع الحقيقي القلبى والاخلاص لوجه الله تعالى فهذه الصلاة المطلوبة شريعة وحقيقة وهي حقيقة المناجاة التي بَيَّنَها صَلى الله عليه وسلَّم في قوله من جملة حديث بين فيه بعض آداب المصلي فاذا بَرَقَ فلا يبرقن بين يديه ولا عن يمينه فانما يناجي ربه و أى ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى كما في بعض الرواياته ومناجاة العبدربه بالاذكار والدعوات لا يعتد بها الامقرونة بالحضور القلبتي، قال الحسن البصري كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى الى العقوبة اسرع سلمنا أن الفقها، صححوها فهلا يأخذ المصلى بالاحتياط لِيَذوقَ لَنَّة المناجاة أهم وهذه الصلاة هى التى وصفها الله بانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في حق با صلى الله عليه وسلّم من لم تنهه صَلاتُه عن الفحشاء والمنكر لمريز دربها من الله الابعداه أى لانه ما صلاها بتجويدها فكان مُسْتَهْزِنًا والمستهزئ يزيد بُعْدًا من الله أى مخالفة له فاور ثر البعد عند مَقْتًا من فعوقب فى الدنيا بأن لا تؤثر صَلاته تلك انتهاءه عن الفحشاء والمنكو ولا تؤثر له الا انويا والبعد منه سبحانه اعاذنا الله مِنْ كُلِّ هذاه والفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف فى الشرع و قال ابن عباس و ابن مسعود في الصلاة منتهى موجو عن معاصي الله فمن لم تأ من صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزد د يصلاته من الله الابعداه وقال الحسن وقتادة مَن لم تنههُ صَلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. قال أنى
الله صلى الله
كان فتى من الأنصار يصلى الصلوات مع رسول الله صلى الله يہ وسلم ثم لا
يَدَعُ شيئًا من الفواحش الأركبه فوصف وسلم حاله فقال ان صلاته شاهدة عليه ولعل آن تنهاه يومًا فلم يلبث أن تاب وحسن حاله ها هر قال بعض تنهاه صلاته مادام فيها وهو عدول عن ظاهر عموم الآية، وقيل الصلاة الناهية القرآن دليله ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك أو المراد يقرأ القرآن فيها فينها فيه الرسول الله صلى الله عليہ وسلم ان رجلاً يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سَرَقَ قال سَتَنْهاه قرأته، وفى رواية قيل يا رسول الله إن فلاناً يصلى بالنهار ويسرق بالليل فقال إن صلا ترستردعه المبحث السابع اختلف الناسُ في عقوبة تارك الصلاة إلى أربعة مذاهب الأول يستتاب ثلا أفان قاب والا قتل ووَجْهُهُ انه مرتد فيعمل كفر الاحدا ولذلك نَفَعَتْهُ تَوبته وعلى هذا اكثر الامة وقد اَمَرَ الله نبيه عليه الصلاة والسلام بجهاد العدو ووضع السبي فى اهل الكفر بالله ولم يأمن بالكف عنهم الا بعد تأدية الصلاة وقرنها بالإيمان به فقال تعالى (1/36)
صفحة 37
330
وجب تعزير
اقتلوا المشركين الى قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصَّلاةَ الآية وجاء عنه عليه السلام انه نهى عن قتل المصلين فثبت بدليل الخطاب قتل غير المصلين وَعَلَيْهِ سَلَفُ اكثر الامة من جميع المذاهب، ومن الموجبين قتله كفوا احمد وإسحق وابن المباركه ومن الموجبين قتله حَدًا الشافعى ومالك وابو حنيفة وأصحابه أهل الظاهرة الالقطب يقتل ولو في الكتمان تاركها بدون استتابة او بعداد ينتاب ثلاثا كل يوم مرة ولم يتب و به يقول الجمهوراهم الثاني يُضَرَبُ نكالاً وظاهر كلام القواعد أن لاحد للنكال حَيْثُ قال في مظالم الأعراض فعليه التحذير والتكال على قدر ما يرى الحاكم الخ و في الديوان فى المعفو عن قتله ما لفظه فإِنْ عَفُوا اخْرِجَ من الحق ولا يسلم عليه بعد ذلك الا ان تاب و اه وعن بعض حكام السَلَفِ أَنه حَبَسَ الجاني سَنَةٌ ثم اَطْلَقَهُ فضربه النكال خمسمائة ضربة وجاز بعد ذلك على جماعة وهو فيهم فلم يسلم عليہم الثالث يُضَرَبُ تعزيراً الرابع يُوقَبُ ويُسجن، وحد التعزير ما دون اربعين ضربة، والادب مادون عشرين، والنكال فوق الحد ويكون دونه ولا يوقف فيه على الحد. وقيل لا يبلغ بالنكال حدا التعزير ولا يبلغ بالتعزير حد الأدب، ولا يجب التعزير الا في كبيرة، والأدب في الظهور عشرون اونها وقيل تسع عشرة او دونهاه وتسقط ضربة او اكثر فى الكتمان. وقيل يفعل كل ما قدم عليه من احكام الظهور فى الكتمان، وسبب الاختلا ف الى هذه الأربعة الأقوال اختلاف الاخبار فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان اوزنا بعد إحصاب وقتل نفس بغير نفسه وفى حديث بريد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفره وفي حديث جابو ليس بين العبد وبين الكفر الأنوك الصلاة أو قال وبين الشركه في فهم من الكفرها هنا الكفر الحقيقى جعل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه السلام كفر بعد إيمان، و من فهم ها هنا التغليظ والتوبيخ بجعلا فعال تارك الصلاة افعال كا فروانه في صورة كافر لم يوقتله كفاه واما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الأقياس شبه ضعيف ان امكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل ووجه المشابهة كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات و ضعف هذا ظاهره وبالجملة قاسم الكفر اطلاقا يقع على معنى التكذيب وما يكون بد المكلف مشركا وتارك الصلاة لا يخلو اما أن يكون مكذبا بفرضها جاحد الاصل وجوبها فهذا لاشك مشرك بالله لان المجاحد لشئ من الجملة بمنزلة جاحد الكل، واما ان يكون مُصَدِ قَا بفضها مثبتًا لاصل وجوبها الا انه منتهك بتركها كانتها كه بترك المأمورات وايتاء المنهيات فكفره كفر نفاق ونعمة لايتجا وزيد عن احكام الموحد المنافق الى احكام المشرك الجاحد
فالمعتر (1/37)
صفحة 38
331
774
فالمعتبر اعتقادها فرضًا في نفي كون تاركها مشركا و اعتقادها غير فرض في اثبات شركة ومن حيث ان قومنا لا يعتبرون الكفر الأمرادفا للشرك جعلوا حمله على كفا النعمة مخالفًا لا صولهم ولهذا أشكل عليهم قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر الاترك الصلاة وللإشكال اختلفوا في تشريك تارك الصلاة مع الأقرار بوجوبها فمنهم أخذ بظاهر الحديث وحمل الكفر على مرادفه وهو الشرك فتركه بتركها و منهم من فرعن تشريكه فاوّل الحديث تا ويلا خرج بد عن المقصود الشرعي ولا خلاف فى المذهب في كون موجد أن لم ينكر فرضها والخلاف في قتل، وعدم قتله كما رابيت و اقدار علم البحثل الثامن لم تختلف الامة فى ان الواجب منها خمس صلوات وانما الخلاف في الوقو هذهي واجبة او غير واجبة فذهب مالك والشافعي والاكثر الى ان لا واجب من الصلاة الا الخمس والى ان الوتسنة مؤكدة وهو مختار الايضاح في المذهب وذهب ابو حنيفة واصحاباء وعليه جمهور اصحابنا الى وجوب الوتوه وسبب الخلاف الاحاديث المتعارضة، اما الاحاديث المفهوم منها وجوب الخمس فقط بل هي نص فى ذلك فمشهورة وثابتة فمن ابينها في ذلك حديث الاسراء وحديث الاعرابى السائل لہ عليہ السلام عن الاسلام الى ان قائله خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا الا أن تطوعه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلم أهل اليمن ان اجابوك الى الايمان ان الله افترض عليهم خمس صلوات. ومنها قوله عليه السلام خمس صلوات كترين الله على العبادة ومنها قوله عليه السلام فاعبدوا الله ربكم وصلوا خمسكم ومنها قوله عليه السلام ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع قيام الليل والوتر والسواك وقوله تعالى والصلاة الوسطى والوسط العددي يتصور في الخميس لا فى الست وان فينا الوسطى بالفضلى نَصور فى الخمس والست. واما الاحاديث المستدل بها على الوجوب فمنها قوله عليه السلام ان الله زاد يکم صلاة سادس هي خير لكم من حمر النعم الا انها صلاة الوتر هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فاخبرات الله زادها وجعل لها وقتًا والوقت انما يكون للواجبه ومنها الوتر حق فمن لم يوتو فليس مناه ومنها ان الله قد زادكم صلاة هى لوتر فحافظوا عليها، فالقايلون بعدم الوجوب يرون ان الزيادة نسخ والأحاديث المستدل بها على الوجوب لم تبلغ القوة الناسخة فرجحوا تلك الاحاديث عليها، وايضًا ففى الثابت في قوله عليه السلام في حديث الاسراء ان الله قال في طلبه عليه السلام التخفيف لا بدل القولُ لَدَى فظاهر ان الخمس المكتوبة لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو فى النقصان أظهر والخبر ليس يدخله النسخه والموجعون (1/38)
صفحة 39
332
و نازون
للوترلم يفهموا الا ان تلك الاخبار با لزيادة قوية تقتضى نسخ الاخبار الثانية وحيث بلغت الى رتبة توجب العمل وجب المصيرا اليها لا سيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب نا قا لا القطب قد يبحث في ادلة من قال بعدم الوجوب بانه بعد استقرار الفرض خمسا زاد فرضًا سا د شا هو الوتون ولا يقال لواراد بالزيادة في الحديث الايجاب لقال مزاد عليكم لا نا نقول انما عبّو باللام اعتباراً الجانب النفع ترغيبا فيه لا تجويزاً لدليلات الزيادة كانت على الخمس والخمس فرضا فلتكن المزيد فرضا لان الاصل و المتبادر أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه. وأما الاية فيجوز فيها ان يكون الوسطى بمعنى الفضليه قال وقد يبحث فى استدلال المعجب بجعل الوقت بانه كثيرا ما يجعلا لوقت للسُنَنِ كسَنَى المغرب والفجر فليس حصرا لوقت دليلاً للوجوب والحجة القوية في عدم الوجوب هي قوله صلى الله عليه وسلم ان الوتو واجب لا
قول بان الوترليس واجبا ولا سنة مؤكدة عليم الرب في المذهب
ان تكون
سنة واجبة قالا لقطب أغرَبَ مَنْ قال هى نقله قال وقيل هو فرض لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطيه أى الوتو فى قول ولد وايتد الربيع انه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه براد الله عليكم صلاة وهو الوتر قال الجواب آناء نسخ وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم الوتو واجب على د و نکمه او معنى عليكم في واتر الوسيع التأكيده وايضا قال بعد حجة الوداع صَلو الخمسكم، وسأله رجل بعدها عما وَجَب فذكوله من خمس صَلَواتِ وقال ليس عليك غير الا ان تطوع ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع ه ا هر كلامه هذا وسياتي بقية الكلام على الوقوفى مبحث مستقر وكلامنا هنا على الواجبات من الصلوات فهي سبع عشرة ركعة على المقيم ومع وجود الجمعة خمس عشرة وعلى المسافر احد عشرة ركعة المبحث التاسع فى شروط الصلاة ونوزع هذا المبحث الى ثمانية مطالب اولها في معرفة الاوقاتِ ثانيها في الأذان والاقامة ثالثها في معرفة القبلة رابعها في اللباس فيها خامسها اشتراط الطهارة لها سادسها في تعيين المواضع التي تجوز فيها من التي تمنع فيها سابعها في شروط منحتها ثا منها في معرفة النية وكيفية اشتراطها فى الصلاة المطلب الأولى نقسمه يجب الأوقات المامور بالصلاة فيها والاوقات المنهي عنها الى قسمين الأول بين الله سبحانه بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاه بات الفرايض معيدة بالتوقيت ليست مُرسلة إرسالا على مشيئة المكلف في ادائها وبين الشارع صلى الله عليه وسلم تلك الأوقات واجمعت الأمة
انا
على (1/39)
صفحة 40
333
على ما بينه صلى الله عليه وسلّم من الخمسة الأوقات وانها شريط للخمر الصلوات في صحتها وان منها اوقات فضيلة واوقات توسعا ه ثم اختلفوا في حد و داوقات التوسعة والفضيلة وتجعل بيان ذلك في خمسة مقاصد المقصد الأول اتفقوا على أن اول وقت الظهر المترتبة متحتها عليه هو الزوال الاماروى عن ابن عباس مي خلاف شاذ والأمادوى من الخلاف في صلاة الجمعة وسياتي بيان وبعد هذا الاتفاق اختلفوا منها في موضعين فى آخر وقتها الموسع وفى الوقت المرغب فيه د فاما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي و ابو ثور و داود هو أن يكون ظل كل شئ مثله وهو مذهبيناه والزوال عبارة عن انحطاط الشمس عن نها يد ارتفاعها عن كبد السماء وهو وسطها الى جانب الغرب وقال ابو حنيفة آخر وقتها ان يكون ظل كل شى مثليه فى احدى الروائيين عنه وهو عنك اول وقت العصره وفي رواية اخرى عناء وقت الظهر هو المثل واول وقت العصر المثلان وأن ما بين المثل والمثلين لا تصح فيه صلاة الظهر وبه قال صاحباه ابويوسف ومحمده وسبب الخلاف في ذلك الاختلاف في الأحاديث وذلك انه ويرد في إمامة جبريل انه صلى بالنبي صَلَّى الله عليه وسلم الظهر فى اليوم الأول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شى مثله ثم قال الوقت ما بين هذين، وروى عنه عليه السلام انما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس اولى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا فيرا لا قيراطاه ثم أولى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الصلاة العصر تم عجزوا فاعطوا قيراطاقير الطاه ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين وفقا ل اهل الكتاب أى رَبَّنَا اعطيتها ولاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا اكثر عملاً قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجوكم من شئ قالوا لا قال فهو فضلى أُوتِيَاء مَنْ أَشَاءُ، فَذَهَب الجمهور الى حديث امامة جبريل، وذهب ابو حنيفة الى مفهوم ظاهر هذا وهو انه اذا كان من العصر الى الغروب اقصر من أول الظهر الى العصر على مفهوم هذا الحديث فواجب ان يكون اقل العصر اكثر من قامة وأن يكون هذا هو اخر وقت الظهره قال ابن حزم وليس كما ظنوا و قد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكبيره وحجة من قال بايصال الوقتين اتصالاً لا يفصل غير منقسم الحديث الثابت لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى، واما وقتها المرغب فيه فَذَهَب مالك إلى انه للمنفردا ولا الوقت (1/40)
صفحة 41
334
ولستَحَبُّ تاخيرها عن اول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات، وقال الشافعي اول الوقت افضل الا في شدة الحر وهو رواية عن مالك، وقالت طايفة اول الوقت افضل باطلاق للمنفرد والجماعة حراً و بوداد والخلاف في الافضلية مُسبب عن اختلاف الاخبار فقد ورد حديثان ثابتان احدهما اذا اشتد الحر فاعود واعن الصلاة فان الحر من في جهنمه وتايهما انه كان عليه السلام د يصلى الظهر بالهاجرة. وفي حديث حباب انهم شكوا اليه حر الرمضاء قلم نيشکر ه قال زهير را وى الحديث قلت لابى اسحاق شيخه أفى الظهر قال نعم قلت أني اتعجيلها قال نعمه في رجع حديث الأبراد راه نصا وتأول الأخبار الثانية لانها غير نص، ومن رجح أحاديث التحميل فلعوم قوله لمن يسأله انى الاعمال افضل قال الصلاة لاول ميقاتها والحديث متفق عليه الازيادة لاوّل ميقاتها مختلف فيها والمذهب ات اوّل الوقت افضل واستَحْسَنَ بعضُ الأبراد بالظهر فى الحر وتعجيله شتاء ويلي أول الوقت في الفضل وسطه ويجس تأخير العتمة الى ثلث الليل او نصفه صيفا وشتاء، وقيل شتاءه واستحسن بعض تأخير الفجر الى الأحمرار وبعض الى الابيضاض، اما الأداء في صَلَّى في اتى جزء من الوقت فقد ادى الفرضَ، وقال بعض مخالفينا إن أخر عن اوّل الوقت كان قضاءه وقال بعضهم إن صلى قبل الآخر فنضل يسقط باالفرض وقال الباقلاني يجب ايقاع الفعل او العزم على ايقاعه في كل جزء واذا لم يبق الأمقدار الفعل تعتين الفعده والصحيح معنا و وافقنا عليه اكثر المخالفين وجمهورهم ان الاراء عام في جميع اجزاء الوقت لا اختصاص ال باوله وقال بعض اصحابنا الظهر والعصير مشتركان في الوقت وكذا المغرب والعشاء دليله حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر ويويك اند عليه السلام فسر قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعنى بدلوك الشمس الظهر والعصر، ودلوك الشمس ميلها للغرب وقولهم ذلك الشمس اى دفعتها بالراج ومنه ذلك الشئ بالراحة وذالك الرجل اذا ما طلته والدلوك ماد لكنه من طيب والدليك طعام يتخذ من الزبد والتمره وقسمه إلى عسق الليل بالمغرب والعشاء وقرأت الفجر يعني صلاة الفجر فهذا دليل على اشتراك وقت الظهر والعصر فكذلك المغرب والعشاء، ويدل له ايضًا قوله سبحانه فسبح بحمده تک اى فصل با مربربك قبل طلوع الشمس يعنى صلاة الصبح وقبل غروبها يعنى صلاة العصر والأولى ذكرهما جميعا لانهما مقرونتاب في الوقت، و من آناء الليل
يعني (1/41)
صفحة 42
339
يعني ساعات الليل فسح بقول فَصَلِّ لِه المغرب والعشاء فذكرهما جميعا واطراف النهار يعني صلاة الصبح والعصركزت علييماه قال القطب قبل باشتراك صلاة النهار وباشتر الأصلاة الليله وقيل باشتراك الصلوات كلها وليس بشي لانه ولوروى انه صلى الله عليه وسلم فعله لكن فعله مرة نادرة رخصة لضبيروت فلا يقاس عليها وايضا يحتملاته نيستى لاجل الضرورة التي هو فيها فلا يقاس على ذلك مع إن في سند ذلك ضعفاه اه كلامه، وسميت الظهر من الظهيرة وهى شدة الحرسميت شدة الحر بالظهير لانه وقت ظهور ميل الشمس وغاية ارتفاعها ولان فى وقت هو اظهر الاوقات بسبب الظره وتسمى الاولى وهى قول صلاة جبير با لنبى صلى الله عليهما وسلم لا الفجر كما زعم بعض المقصد الثاني العصر لفة العشى وسميت صلاة العصر منه. واذا قيل العصران فقيل الغداة والعشى وقيل الليل والنهاده واختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك اول وقنها مع آخر وقت صلاة الظهره والثاني في آخر وقتها ه فاما الخلاف في اشتراك اور وقتها با خوا لظهر فقد انفق مالك والشافعي و داود وجماعة على ان اول وقتِ العصر هو بعينه آخر الظهر وذلك اذا صار ظل كل شئ مثله، إلا أن ما لكبرى ان آخر وقت الظهر واول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا اعنى بقدر ما يصلى فيه اربع ركعات، واما الشافعي وا بو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهم هو الان الذى هو اول وقت العصر وهو رَ مَنْ غير منقسم، وخالفهم ابو حنيفة کا ذکرناہ فقال اول وقت العصر اذا صار ظل كل شئ مثليه وقد ذكرنا سبب الخلاف وا ما سبب خلاف مالك مع الشافعى ومن معه فهو معارضة حديث جبريل الحديث ابن عمر وذلك ان الوارد في امامة جبريل في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وحديث ابن عمرانه عليه السلام قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركًا ومَنْ رَجّح الثاني منع الإشتراك مع ان حديث جبريل اولى بالصرف الى حديث ابن عمر من صرف حديثه الحديث جبريل لاحتمال التجوز للواوى لقرب ما بين الوقتين، اما الاستدلال الذى هو معتمد المذهب بطريقة قياس الظل فقد ذكروا للظهر ما ذكرناه من انه يستدل على اولها بزوال الشمس اى ميلولتها عن قلب السماء إلى الغرب وعلا متر ظهور ظل الاشخاص الجهة الشرق من مركز الشخص قدم شراك النحل وهذا التقدير للبيان لا للحضر فلو ظهر من الظل اقل من عرض الشر الاصح الزوال وهذا ليس على الاطلاق في جميع الكرة الأرضيّة وانما يتصور في البلاد المنتقد فيها الظل عند الزوال ولايكون فيها للشخص في أصلا عندما تكون الشمس في وسط السماء مسامتة للراس واما البلاد (1/42)
صفحة 43
336
التي يكون فيها للشخص ظلّ ولو عند توسط الشمس في كبد السماء فحقيقة ذلك الظريس مسببا عن ميلولة الشمس إلى جهة المغيب ولكن مُسبب عن ميلولتها الى جهة الشمال او الجنوب عن مسامته وسط رأس الشخص فطريقة معرفة الزوال مع ذلك أن يُعرف
مقدار ظل الشخص قبل الزوال فما زاد عن فهو ظل الزوال هذا بالنسبة الى اول الظهر واما أخرها الذي يكون علامة لأوّل العصير فهوا ذا صارت الزيادة لفئ الزوال مثل طول قامة الشخص فاذا صارظل الشخص مثل طوله مرتين فهو آخرا العصره وقيل اخرها اصفرار الشمس. وقيل هو غيوب قرن الشمس وهو بعض جو مهاه قال القطب هذا لا يتم لان الاصفرار غير الغيوب، ويجاب بانه لازم الغيوب وإنما يتبين غير بها في الصحاري والبحار الواسعة والمواضع المرتفعة التي لم يغل عليها مثلها بل مثلها اودونها ويتبين ذلك في الصمام والبحار والجبال بطلوع الليل من تحت الحمرة من جهة القبلة والشمس لم تعب، وقيل آخر ان لا يرى ضوها فى الارض والجبال ونحوهاه وقيل ما لمنزله الليل من جهة القبلة وعليه فلا واسطة بين العصر والمغرب نظير القول بان آخر الفجوز والا السواد من تحت الحموة في المغرب وعليهما فالنهي عن الصلاة في الوقتين وقبل الزوال بمعنى ان لا يجوز التاخير اليهما اختيارا ومن صَلَى أجْزَتْهُ وذلك ضعيف 15 هر كلامه وقولا القطب من جهة القبلة يعنى جهة المشرق لان قبلة اهل تلك الناحية الى الشرق الشمالي وبالجملة فآخر الظهر زيادة سبعة اقدام على ظل الزواره وقبل كما تقدم اذا صارطل كل شئ مثله بعد ظلا لزوال صيفا وشتاء فذلك الآن هو نقطة اول العصيره وقد اختلف قومنا فى اخر العصر فعن مالك في ذلك روايا إحداهما ان آخر وقتها ان يصير ظل كل شى مثليه وعليه الشافعي، والثانية اخر وقتها ما لم تصفر الشمس وعليه احمد بن حنبل، ومذهب اهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة، وسبب الخلاف ورود ثلاثة احاديث متعارضة الظاهره احدها رواية مسلم الى عبدالله بن عمران نبتي الله قال اذا صَلَّيم الفجر فانه وقت الى ان يطلع قرن الشمس الاول ثم اذا صليتم الظهرفاته وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس فاذا صليتم المغرب فانه وقت الى ان يسقط الشفق فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل، وفي لفظ رواية له وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ثانيها حديث ابن عباس فى امامة جبريل وفيه انه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شئ مثليه ثالثها حديث ابى هريرة المشهور من أدرك من العصر (1/43)
صفحة 44
337
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. فمن رجح حديث امامة جبريل جعل اخر وقتها المختار المثلين ومن رجح حديث ابى هريرة قال وقت العصر الى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس وهم هذا الظاهره وذهب الجمهور الى الجمع بين حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وبين حديث ابن عباس فرأوا أن حديثي ابن عباس وابن عمر متقاربان في الحدود وعارضيهما حديث اليهوميرة كل المعارضة ولهذه المعارضة ترد درأى مالك فقال مرة بهذا ومرة بذاك فجمعوا بين الثلاثة بأن حملوا حديث الى هريرة على الأعذاره وهذه الأقوال كلها فى المذهب كما رأيتَ 5 المقصد الثالث اختلف في المغرب هل وقتها مُوشَع كسائر الصلوات ام لاه فذهبت طايفة الى أن وقتها واحد لاسعة فيه وهو اشهر الرواية عن مالك والشافعى وهل قَدَرُه قَدَرَ مَا يُصَلى او قدر ما يصلى ويتطهران احتيج الى التطهير، وقيد قدر ما يصلى هو وركعتان، وقيزا ربعه و ه وقيل ما تميز الشاة من المذيب، وقيل ما يعرف موضع الرمية اقواله وعلى القول بعدم اشتراك الوقتين فمن أخر احداهما الى الأخرى عمدا كفر ولزمته المغلظة وقيل بلا مغلظة لشبهة الاقواله وذهب قو م الى أن وقتها مُوشَع يبتدئ من غروب الشمس وينتهي لغروب الشفق وبه قال ابو حنيفة واحمد وابو ثور و دا و د وهور وايد عن مالك والشافعي وسبب الخلاف في ذلك معارضة حديث امامة جبريل في ذلك الحديث عبد الله بن عمر وذلك ان في حديث جبريل صلاته المغرب في يومين في وقت واحده وفي حديث ابن عمر و وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق من ربع حديث امامة جبريل جعل لها وقتًا واحدا، ومَن رح حديث ابن عمير بعدلها وقتًا مُوسَعاه وحديث ابن عمر خوجه مُسلم وهو عند احمد والنساء ى والي داوده وحديث امامة جبريل لم يذكر الشيخان اعنى الحديث الذي فيه انه صَلّى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الاوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين، وايضًا فالذى فى هذا الحديث موجود في حديث برياة الأسلمي ومخرجه مسلم وهو اصل في هذا الباب فهو ا ولى لان بريدة كان بالمدينة عنيد سؤال السائد له عن اوقات الصلوات وحديث جبريل كان في اول الفرض بمكة المقصد الرابع اختلفوا من صلاة العشاء اعنى وقتها في موضعين احدهما في اول العشاء والثانى فى اخره اما او له فذهب مالك والشافعي وجماعة الى انه مغيب الحمرة، و ذهب ابو حنيفة الى انه مغيب البياض المتعقب للحمرة و سبب الخلاف اشتراك اسم الشفق فى اللغة بين الأحمر والأبيض كما ان الفر العة (1/44)
صفحة 45
338
اسم مشترك بين الفجر الأول المعروف بالكاذب وبين الفجر الثاني الذي هو وقت الصلاة وكذلك الشفق شفقان احمر وابيض، وغروب الشقق الأبيض يلزم ان يكون من بعد الشفق الاحمر ابتداء من أول الليل إما بعد الفجر الكاذب واما بعد المستطير الصادق وتكون الحمرة نظير الحمرة فالطوالع إذن اربعة الفجر الكاذب فالصادق فالاحمر فالشمس وبعكسها الغوارب الشمس فالأحمر فالابيض فالبياض الباقي بعد بالأفق الغربي وهو بياض يتكون من مقابلة ضوء النهار والمتكون من مقابلة ضوء النهار لا يتى شفقا ولا حكم له وهو بمثابة الفجر الكاذب المستطيل كالمنارة المنفجر من اسفله وبهذا يظهر لك لزوم بطلانِ ما روى عن الخليل من ان رَصَدَ الشفق الأبيض في منارة الاسكندرية فوجك يبقى إلى ثلث الليل وبطلانه بالقياس والتجربة اما القياس ففي حديث بريدة وحديث امامة جبريل انه صلى العشاء فى اليوم الأول حين غاب الشفق واما التجربة فالمشهود غير ذلك لكن قال القطب في شرح النيران الخليل صك اربعين سنة حيث كان فراه لا يغيب إلى الفجرا وقريب منه قال وتحقيق الكلام انه حيث ما كانت الشمس فخلفها شفق احمد وأبيض وفجر صادق وكاذب بحسب ما غابت عنه وطَلَعَتْ عليه 15 هر كلامه، و الخلاف في اول وقت العشاء هل هو الفراغ من المغرب وهذا بناء على اشتراك الوقتين او من اشتباك النجوم اعظهورها ظهورا تبدو فيه هيئتها المتداخلة وظهور صغارها وهى المرئية طبعا والا فظهور الاكثر من صغارها لا يتحقق الا بالنظارات المعدة في الارصاد الجديدة ولا يترتب عليها حكم ه ا و من غيوب الاحمره او الابيض اقواب كلها للأصحاب، ويرد الاخير ان الابيض لا يغيب لكن يبحث في هذا الردّ بان الذى لا يغيب هو بياض بالافق الغربي الى نصف الليل ثم يظهر فى الأفق الشرقى من اولا النصف الأخير الى أن يرتفع عمود الفجر الكاذب المنقعر من تحته ثم يحمل وتصير بعك ظلمة ثم ينبلج بعك الفجر الصادق وهذا مشاهد وهذا البياض التذكرناه ليس في قوة الشراقة ما لا يتميز به عن قوة اشراق الشفق الأبيض وقد ذكرت تعليل هذا البياض وتعليل الشفق الابيض بان الأول صبغ بياض النهار في هواء الافق وبان الشفق الأبيض صبغ ضوء الشمس في هواء الأفق فالبياض محلول بمعلول والشفق معلول بعدة هي عين الشمس هذا ما يتجلى في تعليله على أن التمييز بين الشفق الابيض وبين البياض المتبقى بعدك الذي قالوا بعدم غيابه غير عسر فلعل الوجد لقول من قال بوجوب العشاء إذا غاب الشفق الأبيض المراد بد الإشراق القوي الذاهب بعد ساعة وربع او اقل او اكثر من الليل المعروف بالشفق الأبيض وبالجملة فالشفق
اختلاط (1/45)
صفحة 46
339
اختلاط ضَوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس يكون أوله الحمد لقريه من كرة الأرض فاذا تباعدت الشمس تحت الكرة أخذ إلى الشرق ارتفع الضوء الى نحو السماء، فضا را بيض وذلك الضوء حال حمرته وحالابيضاضه هو عين شعاع الشمس فلا يزال يتناقص بالنسبة المجريات الشمس تحت الكرة او بنسبة دوران الأرض حول الشمس حتى يغيب وذلك في زمن مقداره ساعة وربع بعد الغروب وهذا التقدير على الاغلب والا فقد يزيد وقد ينقص حسب الازمنة والاقاليم، وقد ينعدم وقت العشاء اصلاً كما في البلاد المتوغلة في الشمال كالبلغار مدينة الصقالبة الضاربة تحت القطب الشمالي فان فيها يطلع الفجر قبل غياب الشفق فى اربعينية الصيف أى في اقصر ليالى السنة وذلك لا يكون الا في حلول الشمس فى البروج الشمالية وتعليل ذلك يعلم من جغرافياء الارض فات كرة الأرض هنالك مستدقة الطرف مثل طرف البطيخة وتكون حينئذ الشمس مسامتة لذلك المحل المستدق فلذلك لا يتسع ذلك الطرف لحجب الشمس عن سطح الارض الفوقي فتكون زورة الشمس هنالك سريعة جدا تظهر سر عنها بظهور ضوءها في أفقي المشرق والمغرب اعنى الشفق والفجر وبهذا يلزم انعدام وقت العشاء فلا عشاء مع وجود الشفق ولا بعد ظهور الفجره بقى ان نتكلم في حكم صلاة العشاء مع انعدام وقتها هل تصلى اداء ام قضاء ام تسقط اصلا وكذلك الوتر فاعلم اني لمواقف للاصحاب في هذه المسئلة على نوالا اتى القطب سند عنها مرتب جوابه فى رسالة مستقلة ولم اقف عليها ولورا علم ما كان فتواه، و وجدت فيها للأحناف قولاً بسقوط الفرض والوتو اصلاً اداء وقضاء لانهما يتعلقان بالسبب الذى هو الوقت وهو غير موجود واهل هذا القول قاسوم على حكم من قطعت يداه ورجلاه في سقوط وضوئها عن فعندهم كما ان الوضوء مُسبب بوجود الجارحة كذلك الصلاة مسببة بوجود الوقت وحيث سقوط الوضوء مترتب على سقوط الجارحة كذلك سقوط الصلاتين مرتب على سقوط وقتهاه وفي قولب اخر لهم انه مكلف يهما واجبتان عليه فيقدر لهما ومعنى التقدير هو أن يفرض وجود الوقت الذى هو سبب لوجوب وقاسوا هذا الوقت السياقط على الوقت الساقط في ايام الدجال والتقدير على التقدير وهذا التقدير بناء على أنَّ الوجوب متعلق بسبب الوقت
لكن قال بعضهم الشافعية وجود السبب حقيقه بلدي ديده عالي ايالم الرجال
وقال بعض الشافعية يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في اقرب البلاد اليهم والمعنى الأول اظهره وفي قول آخر لهم يصليهما اداءه وفي قول آخر يصليها قضاءه هذا ما وقفت عليه من اقوال مخالفيناه والذى يظهر لى انهم مكلفون بخمس صلوات كغيرهم لا با عتبار سقوط وقت او وجودة (1/46)
صفحة 47
340
فلا تسقط عنهم الصلاة بسقوط الوقت في ذلك الموضع وقياس هذا عندى على المسافر يسقط برخصة الله وقتا و يصلى فرضه في الوقت الأخرى فى حالة الجمع فترى ان الرخصة لم تعتبر الوقت هنا بل أسقطته أصلاً وأبقت الفرض لازما اداءه ولو في وقت فرض غيره ولو كان الوقت سببًا للصلاة تسقط بسقوطه لكان المسافر مخيرا في ترك احدى الصالات من الظهرين او العشائين إذ إباحة تجاوز احد الوقتين بمنزلة سقوط الوقت ولوكان. في الحقيقة موجود الكوحيث أباح الشرع تجاوزه الأول الالثاني أو جو الثاني الأول صار المتروك منهما لا عبرة به كان لا وجود له فقط الوقت وبقيت الصلاة وصار وقت غيرها وقتالهاه ويقاس عندى على فوات وقت الصلاة بنحو نوم وحمل الشرع وقتها الذى انتبه فيه من نومه، او ذكرها فيه لو نسيها وجَعَلها تُصلى فيه اداء لا قضاء ولم يراع الشرع فيها سقوط الوقت وفواتر ولم تسقط الصلاة بسقوطة ذلك لان التعبد بالخمس وإن جَعَلَها الشرع موزعة على الاوقات الخمسة لكن لو سقط منها وقت المسقط الفرض المعين فيه إذ لا يسقطه الأما قرره الشرع من الخيرورات المسقطة للفرايض وهنا لا ضرورة في ذات المكلف توجب سقوط الفرض المكلف به وهذا الفرض فرض في نفسه مناط بالقدرة على ادائه والقدرة هنا موجودة وهى السبب الوحيد الانجا الفرايضه والوقت وإن كان شرطاً من شروط الصلاة بأن لا تؤدى الأفير لكن لما رأينا الصلاة قد تؤدى في وقت غير وقتها المشروط لها كصلاة المسافر والمبطون والمستحاضة والنايم والناسي علمنا ان الشط وان أسقطته الضرورات لم تسقط بسقوطه الصلاة الاترى ان الطهارة شرط ايضا لصحة الصلاة ولكن قد تَر د حالة على المكلف يسقط عن بها فرض الطهارة ومع ذلك فهو مكلف باداء الصلاة لم يسقط عند الخطاب بها لاجل سقوط شرط من شروط صحتها وبهذا يظهر لك ان الوقت ليس سببا للوجوب كما قاله مخالفونا تسقط الصلاة اذا سقط وتلزم حيث وُجِدَ فلا دليل لهم على هذا من أصل من أصول الدين غاية الشأن ان الوقت شرط اللصلاة لا تصح الافيه حيث هو موجود لا حيث هو ساقط وسقوطه اما ذاتي طبيعي كما هو في تلك البلاد واما حكمى شرعى عرضي كما في الضرورات واذا تجاوز الشرع عن شرط الوقت مع الضرورة فبالأولى أن يتجاوز عن شرطيته مع عدمِ أَصْلاه وايضا فان ابا حنيفة استقط التكليف بالصلاة مع عدم الماء والصعيد الى حد وجود احدهما ذلك لان الطهارة عنك شرط للصلاة فاذا لم يوجد السبيل إلى الشرط سقط فرض المشروط ولم يقل بهذا غير بدمع الامية موافقها ومخالفيها ان الصلاة لا تسقط عن غير واجد الطهارة اذا بلغ خذ العجر عنها والأياس منها وعلى هذا فَلْنَقِس سقوط شرط الوقت اى لا يرتفع بالعدامة الخطاب بالصلاة كما لم يرتفع
بسقوط شرط (1/47)
صفحة 48
341
بسقوط شرط الطهارة واسند اعلم. ويعد ما كتبت هذا اطلعنى الله على رسالة القطب رحمه الله في الموضوع فأثرت نقلها برمتها هنا رغبة فى نشر العلم واظهار الزايد فى المسئلة و قال حمد الله
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، اما بعد فسلام على علماء مكة من كاتبه المغربي المحمد بن الحاج يوسف عام 1296 قايلا اما لغز الماء فقد ارسلت اليكم ما شرحت به الحمد لله الذي اظهره لى وفهمنيه، واما المتوغلون في جهة الشمال كد واخر بلغار حتى لا يجى عليهم وقت العشاء لقصد ليلهم فقد مضى فيهم كلام وبحث واذكر الآن ما استشهد به على ان صلاة العشاء لا تلزمهم وهو إنّه لا عميد الليدا لمغيوب الشفق الأحمر الذى هو اول وقت العشاء في الحديث بلا طلع الفجر بعد صلاة المغرب وعقبها في يوم هو اطول ايام السنة ثم لا نزال ينقص ويزداد الليل حتى لا يبقى من النهار الا قدر ما يصلي فيه الفجر ولا تدرك فيه الظهر والعصر فلا يلزمان لعدم الدلوك المذكور في القرآن الاعلى اقوال صلاة العشاء المذكورة فى كتب الفقه. وأما ما ذكره القرطبي من حديث الدجال ان بعض ايامه كسنة وبعضها كشهير وبعضها كسعفة في النار وبعضها كما ميشي الرجل من باب المدينة مدينة الرشق صلى الله عليه وسلم الى الباب الأخروانه قيل يا رسول الله كيف فصلى في تلك الايام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الايام الطوال والمراد التمثيل للقصر لا حقيقة هذه المدة وذكرت احاديث ذلك بطولها في حاشية السؤالات فلا يمكن ان يستدل به على لزوم العشاء لهم لأن أيام الدجال قامة لا بركة فيها فحتى التقدير للصلوات واما ليلد واخر بلغارفلا وقت عشاء فيه فلا يقدر فيه الصلاة العشاء، ولو كان المراد بطول الايام شدتها بالهموم او بقصرها طيبها ولينها المريسيا لوه كيف يصلون ويجيبهم بالأقدار للصلاة. ه و اما اهل موضع لا ليا فيه البتة او لانهار فيه البتة أو الا بعد ملة لفصل واقل واكثر فانهم يقدرون فيه للصلوات الخمس كلهن، والطلاقة في قوله صلوا خمكم لا يوجب العشاء على من يطلع عليه الفجر بعد صلاة المغرب لانه مقي لمع بغيوب الشفق الأحمر كما الطلق وجوب الحج وفيك القرآن والحديث الاخربة الانقطا ولا يعارض ذلك بالإقدار للصور اذا غم على الناس لانه في زمان موجود محتمل لان يكون اخر شعبان اول رمضان و امن ذلك من حيث التخصيص قولنا لا إله إلا الله فلفظ لا اله عمو مراريد به الخصوص وهو ما سوى الله وكفى في كون
C
ابلا قرنية مخرجة نحوحاً متصلا كون المسنين منقطع لاق النا شاملا للمستشفى
بنوك الأبنى ما تعتر من (1/48)
صفحة 49
342
شمول المستثنى منه للمستثنى وقد قهرت ذلك للطلبة. والحديث جاء انه يقدر وا صلاة النهار وصلاة الليل في الأيام الطوال اعنى اريد فيه هذا فوجب لذلك إقدار الصلوات الخمس فى مقدار كل يوم وليلة حيث لا يوجد الاليل أو الأنهار فلا يلزم العشاء أهل بلغار لات لهم ليلاً ونهارًا يتخطيان العشاء لعدم وقته لان الوقت سبب يلزم من عدمه العدم فانه يبلغ الليل عندهم درجة واحدة وأقل فاذا اتى عليهم رَمَضانُ في هذا الزمانِ فانهم يقدمون الفطر على الصلاة لانهم اذا اشتغلوا بالصلاة طلعت الشمس فيهلكوا لما علم من ان اصلاح الأبدان مقدم على إصلاح الأديان لانه لا يستقيم الدين الأ بصحة البدن ولا آثم عليهم في ذلك بل تقديم الفطر فى حقهم واجب ومن اقتحم المشقة وادخل على نفسها الضرورة فهو اثم وينعكس هذا الأمر عندهم في الشتاء فيبلغ النهار عندهم درجة واحدة واقل و يشبه ذلك ما سألني عنه بعض قوم حمزة المغربي المنتسب الى ابى بكر الصديق رضى الله عنه المقول انه من اولاد سندى الشيخ وهو رجل رفيع القدر فى المغرب وهو رجل يميل الى والى إعزازي جدا و يسعى فى ذلك ويأمر به ويُوصى والسائل من علمائه عن متوارثين اذا ماتا في يوم واحد وكل في بلد غير بلد الأخرفان كان وقت موتهما وقت الشروق وكانت الشمس فى البروج الشمالية فالذى بمكان خط الاستواء هو الوارث لان موته متاخر بقدر نصف الفضلة وان كان وقت الموت وقت غروب فالوارث من لم يكن في خط الاستواء لان موته متاخر بقدر نصف الفضلة على العكس اذا كانت فى البروج الجنوبية، وان كان الموت وقت شروق او غرون ولا ميلا وكان وقت الزوال مطلقا فلا توارث لا تجاد موتيما فلا سبقية لا حدهماه والبروج الشمالية من الحمل ثم الثورثم الجوزاء للربيعه والسرطان والاسد والسنبلة للصيف، والجنوبية الميزان ثم العقرب ثم القوس لفصل الخريف، والجدى والدلو والحوت لفصل الشتاء، ثم انا نقول ان مات مغربي ومشرفي في يومٍ واحدٍ متوارثان کا خوين و زوجين فان ما تا علي نسبة واحدة من اليوم ورث المغربى المشرقي، وان تاخوت نسبة زمان موت المشرقي فان كان ما بينهما يسير بحيث لا يشك ان نسبة ما بين مكاينها اكثر من نسبة ما بين زمانيهما ورث المغربي المشرقي ايضا وان شك لم يتوانا هذا مقتضى كلام الفقهاء، واما بالنظر الى حساب الفلك فان كانت فضلة طول المكانين تساوى فضلة الزمانين فقد ماتا بوقت واحد فعلى الخلاف في ميراث الغرقى والهدفى ونحوهم، وان كانت فضلة الطولين اكثر
ورث (1/49)
صفحة 50
1344
ورث المغربي وان كان العكس ورث المشرقى وهو حَسَن وانما يجتنب من النيجيم ما فيه التخليط ودعوى معرفة الغيب، فلومات احد المتوارثين عند طلوع الشمس والأخر عند الزوال واحدهما في المشرق والاخر فى المغرب لورث المغربي المشرقي ان كان بين مكاينهما من درجات الطول اكثر من درجاتِ سِبِ ساعات من ذلك اليوم. ولومات احدهما عند غروب الشمس والأخر عند غروب الشفق لم ينوا رثا ان كان بين مكانيهما من درجات الطول ما يساوى ما بين المغرب والعشالان موتيها على هذا فى وقت واحده وان كان غروب شمس مكان وغروب شَفَقٍ في آخر فلوما تا معا فى غروب الشمس او فى غروب الشفق او عند الزوال فالمشرقي مات قبل المغربي لان الشمس تطلع في المشرق قبل المغرب وتزول قبله وتغرب قبله وهكذا جميع الأوقاته ونصف الفضالة يقال له نصف التعديل وهو الفضل بين نصف قوس الجزءه والتسعين التي هي نصف قوس الاعتدال وان شئت قلت هو نصف الفضل بين قوس نهار الجزء ومائه وثمانين وهى قوس نهار الاعتدال وقوس نهار الجزء هو ظهوره فوق الأفق من غروبه المطلوعه و نصف قوس مَدارِه من محل طلوعه الى دايرة نصف النهاده ونصف الفضالة قوس من مداره ايضا بين قطرى المدار وسطح الأفق مرتفعا كان او منحط وان شئت فقل نصف الفضلة هو الفضل بين نصف قوس النهار المفرون ونصف قوس النهار المعتدل الذى هو تسعون سواء كان الفضل النصف قوس النهار المعتدل او لنصف قوس النهار المفروضه الى هنا انتهى كلام القطب وسعد الله رحمة ورضواناه فتراه اسقط الصلاة المفروضة لوقت العشاء لانعدام وقتها فى تلك الناحية كما اسقط فرضى الظهر والعصر اذ انها د الليل حتى لا يبقى من النهار الإقدر ما يصلى فيه الفجر فسقط الفرضيات لِعَدم الدلوك المشترط في القرآن لهماه وهو رائى لا يخلو من تحقيق على ما فيه من تطرق البحث القد يبحث فيد بان اشتراط الدلوك لهما في المواضع التي يتصور فيها الدلوك من نواحي المعمورة وحيث لا يتصور الدلوك فلا دليل في الآيد ولا في غيرها على سقوط الفرضين ونحن على راينا من عدم سقوط الفرايض الا في المواضع التي بينها الشرع والله اعلم المقصد الخامس الجمع الناس ان اول الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المنتشر المستطيره اما الضوء المستطيل المنتصب كالمنارة الى مقدار ربع السماء فليس بصبح انما هو المسمى بالفجر الكاذب وتسمى ذنب السرحان تشبيها له بذلك وهو الذى لا يحترم الطعام على الصايمه والصادق هو المعين لصلاة الفرض المانع لاكل الصايمه والذي قبله من الليل هو السحر
17. (1/50)
صفحة 51
344
يقال اتيته بتجر وبحرة وبالسحر الا على يعنى أخو السحر ومحيرا يعنى أوله والسرقة ظلمة يخالطها ضوء يكون من اول الليل ومن آخرم يذهب لى بقايا الشفق لان لشفق في اول الليل كالفجر في اخرم، ويقال انبلج الصبح انبلاجا فيه وابلج وتباج ينبلج وساح يسيح و انساح يناح انسياحًا وانفسح نفسي انفساحًا وأنصاح ينصاح انصياح كل ذلك اذا اتسع وانبسط وتنفس يتنفس ومن والصبح اذا تنفس، وصاح الصبح يصيح إذا علا وظهر قال الفرزدق والشيب ينهض في النهاركانه ليل يصيح بجانبيه نهار
لما علا وظهر الذى دلّ
بشئ فعرفت ان كان منك بعبرات فيه بصياحه فإذا علا بعد ذلك
اسفر الصبح، وفي التنزيل العريف
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجره والعرب تشبه رقة البياض البادى من الفراولاً ورقة السواد الحاق به بخيطين ابيض واسود على جهة الاستعارة والتمثيره قال ابو د واد
فلا بَصُرِت به غدوة ولاح من الفجر خيط انا را
والكتاب العرية نزل على ما تفهمه العرب في لغتها وتألفه في عرفهاه ونزل الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم يكن فيها من الفجير ومضى على ذلك عام فجاء عدى بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الى جعلت تحت تالين ابيض واسود اعرف الليل والنهار فقال له رسولايت صلي اللہ عليہ وسلم انما هو سواد الليل وبياض النهاده فاستدلالفقها بهذا القول على ان النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وعلى ذلك العمل في الصوم والصلاة والإيمان وغير ذلك من جميع ما يناط به حکم شرعيه و اما على ظاهر اللغة فاختلف فيه فروى ابو حنيفة الدينوري في كتاب الانواء الى النهار من طلوع الشمس الى غروبها والليل من غروب الشمس الى طلوعها ولا يُعد
شئ قبل طلوعها من النهار ولا شئ قبل غروبها من الليله وقال الزجاج اوّل النهار ذرور الشمس. ومن أهل اللغة مَنْ جَعَل وقت النهار من الاسفار اذا اتسع الضوء وانبسط وهو موافق لمن قال بالذرور واعتبر في ذلك التسمية اللفظية وقال النهار ماخوذ من اتساع الضوء واتضاح نوره وانشد ملكت بها كفى فانهرت فتقها يرى قائيًا من دونها ما وراءها والحكم عند عامة الفقهاء فى النهار ما ورد فى الحديث وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس، واما تحديد تبيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو الذى بسببه تجب الاعمال فقد اختلف فيه ووقع العمل
على (1/51)
صفحة 52
349
ناح الحمن في المغرب الهم
على انه الفج المعترض الأخذ فى الأفق يمنة ويسرة فبطلوع اوله في الأفق يجب الأماك عن الأكل للصيام لحديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر الذى يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذى يقول هكذا ووضع لمستحة ال على المستحة ومد يديه، وروى عن ابن عباس وغيره ان الامساك يجب بتبتين الفجر فى الطرق وعلى روس الجبال، وعن على انه صلى بالناس الصبح وقال: الان تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجره وانما قادهم إلى هذا القول. انهم يرون ان الصور انما هو فى النهار والنهار عندهم من طلوع الشمس لأنَّ آخر غروبها فكذلك اوله طلوعها وعن الخليل بن احمد ان النهار من. طلوع الفجر بدلالة واقيم الصلاة طرفي النهاده وهذا وفاق بين اللغة والحديث قال الراغب النهارا الوقت الذى ينتشر فيه الضوء وهو في الشرع ما بين لطلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس وفي الأصل ما بين طلوع الشمس الى غروبها اهم وهل أخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس المتبين باتصالب شعاعها في الجانب) الغربي من السماء فيحمره او هو ممتد الى ان يذهب السواد الذي هو تحت تلك الحمرة كله فلا فاصل بين الوقتين الا انه قد نهى عن ذلك أو آخر وقتها الإسفار ...
ه
انوال ثالثها عن ابن القاسم و بعض اصحاب الشافعيه والمذهب كله وقت لها حتى تطلع الشمس وعلامة طلوعها كباب الحمرة المستعلية على السواد المعلم في الافق الغربي يمن ويسرة واعتراض تلك الحمن دليل على طلوع قرب من الشميس اى جانب منها فاذا كمل طلوعها ذهبت الحمرة او فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجرها لم تطلع الشموع فلا يلزم من الحديث تمام طلوعها ادبيا بعضها طلوع، واختلف في وقتها المختار فذهب ابو حنيفة واصحابه والثورى واهل الكوفة واكثر العراقيين الى ان الاسفارتها أفضل وذهب اصحابنا ومالك والشافعى واصحابه واحمد وابو ثورود او د الى ان التغليس بها افضل وسبب الخلاف اختلافهم فى طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه السلام اسفروا بالصبح فكلما اسفر تم فهو اعظم للأخر وفي رواية اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجورهم والروايتان من طريق دافع بن خديجه و وردانه عليه الصلاة والسلام سُئل اتى الأعمال أفضل قال الصلاة لاول ميقاتهاه و ثبت ايضا انه عليه السلام كان يصلى الصب. فتتصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغَلَس، فيدل الحديث بظاهرم انه كان عمله في الأغلب، فمن جعل حديث رافع خاصا وحديث الصلاة لاول ميقاتها عاما و المشهورات الخاص يقضى على العام قا لـ خص (1/52)
صفحة 53
346
من هذا العموم صلاة الصبح وحديث عايشة دليل الجوازوانه خبر عن وقوع ذلك لا أنه
كان اغلب احواله عليه السلام ولهذا فالإسفار افضل من التغليس، ومن رجح حديث و العموم لموافقته حديث عايشة ولانه نقّ في ذلك اوظاهر ولات حديث رافع محتمل
كون مراده عليه السلام بالإصباح والإسفار تبين الفجر و تحققه ومحتمل مراده عليه السلام امتداد الصلاة بإطالة القراء ة حتى يدخل في الأسفاره ومحتمل انه امر بالاستقام في وقت الصيف كما ورد في قوله لمعاذحين وجهه إلى اليمن يا معاذ اذا كان الشتاء فعلى بالفجر واطلا لقراءة قدر ما يطيق الناسُ ولا تملهم واذا كان الصيف فَأسْفِى بالفجرفات الليل قصير والناس ينامون فام هلهم حتى يُدركواه فهذا نص فى الاسفار لسبب انتظار الجماعة ومع هذه الاحتمالات فلا قوة فيه على التخصيص الصلاة الصبح من عموم افضليه اول مواقيت الصلوات، وايضًا ففي بعض روايات حديث التغليس كان صلي اللہ عليہ وسلم يصلى الصبح في اكثر اوقاته لغليس حتى لا يعرف المصلى وجه جليه وتشهد النساء صلاتها مع رسول الله صلى الله عليہ وسلم مُتلفعات بر وطهن ثم ينقلين الى بيوتهن لا يعر فهن أحد من الغاس ويقول بعض الناس طلع الفجر وبعض يقول لم يطلع فهو نص على اكثر اوقاته وللاحتمالات لا يكون بين حديث الإسفار وبين حديث عايشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض فافضل الوقت أولده واما القابلون بات الأسفار فانهم تا ولوا الحديث فى ذلك انه لاهل الضرورات وهو قوله عليه السلام من ادرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقداد لك الصبح و قال ه قال بعض مخالفينا وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر والعجب انهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا اهل الظاهر ولذلك لاهل الظاهر ان يطالبوهم بالفرق اهد و في صحيح القطب قال صلى الله عليه وسلّم من ادرك من الصبح ركعة فلان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وقال القطب ويُروى سجن بدل ركعة فقيل المراد في ذلك كله الركعة التامة وهوا ولى. وقيل الركوع وقيل الدخول في الصلاة بالاحرام لانه من احوم فقد دخل الصلاة وابتدا الركعة فقد قبض عليها كمن قبض الشيئ من طرفه فذلك ادراكها اهم كلامه فظاهر هذا الحديث ونظايره يقضى بالتساوي بين الصبح والعصر فتخصيص الصبح باهل الضرورات محتاج الى الدليل الفارق القسم الثاني ورد النهى عن الصلاة في اوقات فاختلف العلماء منها في موضعين إحدهما كم هى الاوقات المنهى عن الصلاة فيهاه والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي
آخر الصبح
عن فعلها (1/53)
صفحة 54
347
عن فعلها الموضع الأوّل اتفقوا على أن ثلاثة من الاوقات لا تجوز فيها الصلاة عند عليه السلام وهى وقت طلوع الشمس و وقت غروبها وبعد صلاة نهيًّا. الصبح الى طلوع الشمس، واختلفوا في وقتين الزوال وبعد العصر فذهب مالک واصحابه الى ان الاوقات المنهى عنها هي اربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح والعصر واجاز الصلاة عند الزوال، وذهب الشافعى الى منع الصلاة في هذ الاوقات الخمسة واستثنى الزوال يوم الجمعة، وذهب قوم إلى استثنا الوقت بعد صلاة العصره وسبب الخلاف اما مُعارَضَة حديث الحديث و اما معارضة حديث للعمل عند من يجعل العمل قاضيا على الحديث كصنيع ما لك فانه راعى عمل اهل المدينة، فحيث ورد النهى ولم يكن هنالك معارضة حديث ولا عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد التعارض اختلفواه اما الخلاف في وقت الزوال فلان العمل فيه عارض حديث النهي وذلك انه ثبت من طريق عقبة بن عامر الجهني انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينهانا أن نصلى فيها وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قايم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس الغروب اخرجه مسلم و اورده القطب في صحيحه وفى معناه حديث مالك في الموطأ الى ابي عبداله الصنابحى الا انه منقطع و فذهبت فرقة إلى منع الصلاة في هذه الأوقا الثلاثة، وذهبت فرقة الاستثناء الزوال من النهى اما مطلقًا وهو ما لك وا ما مُقيّدا بيوم الجمعة وهو الشافعيه اما ما لك فاحتج بانه وجد العمل من اهل المدينة على الانتهاء عن الصلاة في الوقتين فقط ولا ينتهون عن الصلاة وقت الزوال فعند ان عمل الناس بالمدينة ناسخ للنهى الوارد واحتج الشافعي برواية ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرى انهم كانوا فى زمن عمر بن الخطاب يُصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرُ وَمِن المعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما فتح من حديث الطيفة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي فإذا غشى الطنفة كلها ظل الجدا وخرج عمر بن الخطاب 5 هذا مع رواية ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النها وحتى تزول الشمس الأيوم الجمعة، وقوى هذه الاخبار العمل في ايام عمر وان كانت الأخبار عنك ضعيفة ولهذا استثف يوم الجمعة من عموم النهي، واما المرجحون الاخبار النهي فثبتوا على اصلهم من لزوم النهيه واما اختلافهم في الصلاة بعد العصر فيه حديثات متعارضان اباح احدهما ومنع الآخره فاما المانع تحديث الى هوية
ورو (1/54)
صفحة 55
348
الفظه أن رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم نھي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والحديث الثاني المسيح عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين فى بيتى فقط سن أولا علانية ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر لكن عارض هذا الحديث حديث ام سلمة إنها ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال انها تانى ناس من عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان، فالمنع بترجيح حديث ابى هرين و قماير جحه حديث أم سلمة، ومن رجح حديث عايشة او راه ناسخا للنهي لان مقتضاه العمل الذى مات عليه رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم اجاز الصلاة فى الوقتين، و مفهوم حديث ام سلمة سماعها النهى أولاً ولذلك سألته ومفهوم جوابه عليه السلام قصر النهي على التنقل و جواز ايقاع البدله وقد استثنى بعضهم الفريض فأجاز قضاءها في الوقتين ادانسي شيئا منها الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها ولم يخض صلى الله عليه وسلم وقتًا دون آخره ولا يلزم من هذا التعميم جواز القضاء عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها فى وسط السماء لان الثلاثة اوقات مُعيَّنة تمنع الصلاة فيها أصلاً وما بعد الصبح والعصر وقتان غير مُعينين لتعلق التي يغيرهما وهوا الصلاة فما نهى عند لعينه اشد ما نهي عند لغيره. مع ان تعميم اجازة القضاء مخصوص بحديث النهى اى فليصلها في الاوقات الخارجة عن النهي اي إن ذكرها في وقت غير منتي عن الصلاة فيه فليصلها فيه فذلك وقتها وكذا قال الربيع رحمه الله وما قلناه من ان مقتضى جوابه عليه السلام لام سلمة قصر النهي على النوافل فَهَمَهُ بعضُ تَحَمَلَ النهي على النوافل لاغير ويعضك حديث بعد كل صلاة ركعتان الا الفجر والعصر لان مقتضاه بعد كل صلاةٍ تُصلى ركعتان نافلة سوى الفجر والعصر، وخرج من ذلك صلوات الاسباب كالجنازة والكيبوف والخسوف والزلزلة فتصلى بعد الصبح والعصر وتمنع في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر نها نا رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم ان نصلي في ثلاثة اوقات وان تغير فيها موتانا عند قيام الشمس وعند غروبها وعند طلوعها، فدل ظاهر على اطلاق الجواز فيما عدا الثلاثة. وما يلحق بهذا النهى الصلاة بعد انشقاق الفجر غير ركعتى الفجر الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر الاركعتي الفجره ومثله فيما بين غروب الشمس وصلاة
34 (1/55)
صفحة 56
349
صلاة
صلاة المغرب لحديث بين كل اذا نين صلاة الأصلاة المغرب، فلا يصلى شئ قبل صلاة المغرب الا بقيه عصير أدركت منها ركعة فانه ينتظر تمام الغروب ثم يستو فى البقية قبل المغرب وكذا صلاة ذكرها او استيقظ لمان ومما يلحق بهذا الصلاة عند خطبة الجمعة والعيدين والخسفين والاستسقاء وعند اقامة الصلاة في المسجد وقيل ما لم تكترها ويتمها من دخل فيها قبل ذلك، واستثنى بعد صلاة دخلها وا قيمت صلاة بعد أو كبر لها فقيل يقطعها وقبل لا يقطع إن كان في زاوية من المسجد كالمنقطعة، وهل يتنقل بعد وترا قولان الموضع الثاني اختلف فى الفيلاة المنهى عنها في هذه الأوقات فذهب ابو حنيفة واصحابه الى اطلاق منع كل صلاة سواء كان قضاء فرض او كانت سُنة أو نافلة الأعصر يومه مجوز قضاء لا عند الغروب اذا نسيه، واتفق مالك والشافعي على اجازة قضاء الفريض، وذهب الشافعى إلى منع النوافل المفعولة لغير سبب واجازة السنن السبعية كالجنازة ووافقه مالك في ذلك بعد العصر و بعد الصبح اعنى فى السنن، وخالفه في السنن المستحبة لسبب كركعتى نحية المسجد فان الشافعي يجيزهما بعد العصر والصبح ومنعهما مالك واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب، ومَنَع الثورى ما عدا الفرض ولم يفرق بين سُنة ونافلة فالحاصل ثلاثة قول مطلق الصلوات وقول ما عدا المكتوبات وقول هي النوافل
اقوال
دون السنن، وعلى قول مالك بمنع صلاة الجنازة عند الغروب في رواية عنه فهو قول رابعه والصحيح وهو مذهبنا أن لا تنعقد صلاة مطلقاً فى الطلوع والتوسط والغروب وتقدم ان الشافعية اجازت الصلاة مطلقا عند التوسط يوم الجمعةه واجاز بعضهم فى التوسط وبعد الصبح والعصر ركعتى الأحرام وركعتي الطواف، وسبب الخلاف اختلافهم في الجمع بين العومات الواردة المتعارضة في ذلك وأتى يخص باتي وذلك ان عموم حديث اذا نسى احدكم الصلاة فليصلها اذا ذكرها يستغرق جميع الاوقات و وحديث النهي عن الصلاة في الاوقات المعينة يستغر وجميع الصلاة اعنى اجناسها من فرض وسنة ونفل فاذا حمل الحديثان على العموم لزم التعارض الواقع بين الخاص والعام امانى الزمان وإما في اسم الصلاة من ذهب الى الاستثناء في الزمان اعنى استثناء خاص من الاوقات من عام الصلوات منع الصلوات باطلاق فى تلك الساعات المخصوصة، ومن ذهب (1/56)
صفحة 57
350
الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهى عنها اقتصر على منع ما عدا الفرض في تلك الاوقات، و رَجَعَ مالك مذهبه الذي هو استثناء الفرايض من عموم اسم الصلاة بحديث من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقداد ولم العصر ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة وعليه فيلز مهم استثناء صلاة الصبح ايضا للنفى الوارد فيها ولا يجعلوا الرأيهم مجالاً في تردها من كون المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقة المحظور والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح، وللكوفيين أن لا دلاله في الحديث على استثناء الصلوات المفروضة من عموم الصلاة المتعلق النهي بها في تلك الأوقات لان عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة وكذلك كان لهم ان يقولوا فى الصبح لو مسلموا انه يقضى فى الوقت المنهى عنه فيول الخلاف الى ان المستثنى الوارد به اللفظ هل هو من باب الخاص اريد به الخاص او من باب الخاص اريد به العام وذلك أن من فهم ان المنصوص عليه هما صلاة الصبح والعصر فقط فهو عنك من باب الخاص اريد به الخاص، ومن رأى ان المفهوم ليس خصوص العصر والصبح بل جميع الصلوات المفروضة فهو عنده من باب الخاص اريد به العام، وعليه فلا دليا على استثناء المكتوبات من اسم الصلاة الفايتة كما انه ليس هنا دليل قاطع ولا غير قاطع اصلاً على استثناء الزمان المخاض الوارد في احاديث النهي من الزنا العام الوارد فى احاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في احاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها فى احاديث النهي وهذا ظاهر بين بانه اذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم تلزم الصيرفة الى تغليب احدهما الأبدليل على استثناء خاص هذا من عام ذاك او خاص ذاك من عام هذا والله اعلمه المطلب الثاني في الأذان والاقامة ونقسم هذا المطلب الى قسمين الأول في الاذان والمثاني في الأقامة، ونقسم الكلام في الأذان الى مسائل المسئلة الأولى الأذان لغة الإعلام بالشي وشرعا قال بعض التنبيه على الصلاة بالفاظ شرعيّة مخصوصة في اوقات مخصوصية ه ا و هو الأمر بالصلاة بالفاظ شرعيته الخ به او هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة وهذا حد غير مانع لشموله الأقامة الا ان اخرجها بقوله في اوقات مخصوصة لانها لاخصوص لها بل محلها فى الوقت كله وهذا بناء على ان الاذان لا ولا لوقت وبالجملة فهو تعريف بالصلاة بالفاظ شرعيّة في اوقات مخصوصة المسئلة الثان حكمة الأذان اظهار شعار الاسلام وكلمة التوحيد والأعلام بدخول وقت
لاة والى الرسم الراعة المسئلة الثالثة ذكر الله الاذان في كتابه (1/57)
صفحة 58
يذكره بصيغة الأمر به الما ذكره في معرض التشنيع على الكفار حيث يتخذون الصلاة هووا ولعبًا اذا سمعوا النداء للصلاة قال تعالى واذا ناديتم إلى الصلاً اتحد وها هزوا ولعبَّاه نزلت الآية الشريفة بسبب ان الكفار لما سمعوا الأذان حد وه عليه السلام وحسد وا المسلمين واغتاظوا للنداء بكلمة التوحيد والشهادة برسالته صلى الله عليه وسلم واظهار شعار الاسلام فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلّم فقالوا يا محمد لقد بدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأعم الخالية فان كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيها احدثت من هذا الاذان ولم تفعله الأنبياء والرسل من قبلك فمن اين لك صباح كصياح العير فما اقبحر من صوت و ما اسمجه من امره فنزلت الآية وترك قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انتي من المسلمين المسئلة الرابعة سبب الآذاب لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن الاصحابه ما يجمعهم الى الصلاة جعل المسلمون يتحينون اوقات الصلاة فيجتمعون الها وليس يُنادى بهن فتكلموا في ذلك فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيها يجمعهم إلى الصلاة قال بعضهم ينصب راية فوق ظهر المسجد عند الصلاة فاذارأوها أذن بعضهم بعضًا فلم يعجبه ذلك، وقال بعضهم نورى نارا على ظهر المسجده وقال بعضهم تخذ قرنا مثل قرى اليهود فكره تحد
النبي صلى الله عليه وسلم من اجل اليهود و قاب جارهم
فكره ذلك النبى صلى الله عليه وسلم من اجل النصارى ولكن عليه قاموا وأمروا بالناقوس حتى يُصنع فقال عبد الله بن زيد فوايت في تلك الليلة فى المنام رجلاً عليہ ثوبان اخضران يحملنا قوسا فقلت له يا عبد الله اتبع الناقوس فقال وما تصنع به قلتُ ندعو به الناس الى الصلاة فقال افلا إذلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى قال قل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الى اخر الأذان فلما استيقظت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال انهار و يا حق إن شاء الله فالقيها على بلال فانه القوى منك صوتا في جنا الى المسجد فجعلت القيها على بلال وهو يؤذن فلما سمع عُمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج يجتر رداءه فة سرايت مثل الذى رأى فضح النبى عليہ السلام وقال الحمد فذلك اثبت هاي كون الرؤيا منكما اقوى واولى من كونها من واحد هو روى ان عمر رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عشرين يوما انى رانيت كما رأى عبد الله قبل ان تأمره (1/58)
صفحة 59
342
بالآذاد به فقال ما منعك ان تخبرنى به قال استحيت لِتَقَدمِ عبد الله را با خبارك برؤياه 5 ثم ان بدء الأذان مختلف فيه هل كان في السنة الأولى من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة او فى السنة الثانية والراجح انه في الأولى وفى رواية عن ابن عباس ان فرض الأذان نزلَ مَعَ قوله تعالى اذا نوري للصلاة من يوم الجمعة، وعن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدمو المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوفا مثل قون اليهود فقال عمر أو لا تبعثون رَجُلاً ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يابلال قم فناد بالصلاة و قوله فيتحينون بحاء مهملة بعدها مثناة تحتيّة فنون الى يقدرون لها اوقاتها ليا توا اليها والحين الوقت والزمان وقال القرطبي يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما اخبر برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال اولا تبعثون رجلاً ينادى أى يؤذن للرؤيا المذكورة فقال النبي صلى الله عليه وسلّم تم يا بلال فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة والتقدير فافترقوا فواى عبد الله بن زياد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه فقال عمراه قال ابن حجر سياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك فان فيه انه لما قض رؤياه على النبي صلى الله عليہ وسلم فقال له ألقها على بلال فليؤذن بها قال فسمع عمر الصوت فخرج فاتى النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فقال لقد رأيت مثل الذى رأى فدل على ان عمر لم يكن حاضرا لما قصَّ عبد الله بن زيد رؤياه والظاهر ان اشارة عمر بارسال رجل ينادى للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه وان رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله اعلم اهم قال القطب وحمد الله مراد عبد الله ان ذلك اول الأذان على هذه الكيفية واما على غيرها فقد سَبَقَ كماروى انهم لما كرهوا الناقوس لاجل النصارى والقرن الاجل اليهود قال عمر رضى الله عنه أولا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم با بلال فناء بالصلاة فكان بلال وغيرد يسعون في الطرقات ينادون الصلاة الصلاة وبعد ذلك كانت رؤيا عبد الله فكان يؤذن على وجهها فجاء يوما واذن ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته للصلاة فقيل له انه قايم فصرخ باعلى صوته الصلاة خير من النوم فأدخلت هذه الكلمة فى أذاب الفجر ونحن لا ندخلهالات
بلا لالم (1/59)
صفحة 60
393
بلالاً لم يدخلها بل قالها على حِدَةٍ مفصولة عن الاذان، وروى قومنا انه صلى اللہ عليہ وسلم قال ما احسن هذا يا بلا لـ اجعله فى اذانك، وفي رواية كان بلال يقول صباحا حتى على خير العمل قال قومنا فامره صلى الله عليه وسلّم د يقول مكانها الصلاة خير من النومره وكان ابن عمر يقول في اذابة حتى على خير العمل وربما قال مكانها الصلاة خير من النومره واراد بلال ان يثوب في العشاء حين رأى بعض الناس ينام قبل ان يصلى فنهاه صلى الله عليه وسلم ولذا جاء عن مجاهد كنت مع ابي عمر في المسجد فتوب رجل في الظهر والعصر فقال اخرج بنافات هذه بدعة وقال وهو عبد الله من زيد ويقال ابن عبد ربه و ابن عبد رب ولا يعرف له حديث عنه صلى الله عليه وسلم يحتم الا هذا وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن تميم ولهذا احاديث لـ اله كلامه واصل التثويب التكرار فى النداء ومنه التثويب في الأذان من ثاب اذا رجع اى لانه رجع اى انتقل الى الدعاء للصلاة بالتثويب بعد دعائه لها بالجميلتين وهوان يقول بعدهما الصلاة خير من النو من النوم مرتين قال قومنا ويندب ان يقول في نحو الليلة ذاتا المطر الأصلوا في حالكم قالوا وسبب التنوب أن بلالاً اذن للصبح فقيل له ان النبي صلى الله عليه وسلّم نايم فقال السلام عليك يا انها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة خير من النوم مرتين فقال صلى الله عليہ وسلم اجعله في تاذينك للصبح, يب عندنا انما يكون بعد الأذان لصلاة
الصبح واما غيرها من نان و التي بعد الأذان لمن بدعده وكيلنا ما
روي آن بلالا قال امرنى النبي صلى الله عليه وسلم ان الثوب في الفجر و نهاني عن ذلك في العشاء، وصفته ان يستقبل القبلة قائماً فيقول حتى على الصلاة حتى على الفلاح، لكن بعد قعوده بعد اذانه للصبح هنية الخد احمرار الفجره وحكمه حكم الاذان من الطهارة والاستقبال وكلنا قض للاذان ناقض له ولا يتوب غير المؤذن لكن إذا منعه عذر أقام غيره بلا تتوب وان حضر المؤذن اقام هو بلا تثويب فلو اذن مُؤذِبٌ قبل الفجر وأذْنَ آخر عنه ثوب المؤذن عند الفجر منهما فلو اذن واحد قبل الفجر ثم اذن ايضًا عنك ثوب هو ايضا كما انه لوازى احد قبل الفجر ثم لم يؤذن هو ولا احد غيره عنك فهوا ولى بالتثويب. وقيل بجواز تئويب غير، والصحيح انه اذا منع المؤذن مانع من التثويب جواز تثويب غيره لانه صلى الله عليه وسلم قال ان اخا صداء هو اذن ومن أذن فهو يقيم فترى المنة فى المنع لإقامة غير (1/60)
صفحة 61
354
المؤذن مع وجود المؤذن لا منعًا ولو لم يوجده وجاز تتويب غيره لشدة بوده و لوازن او ثوب مجنون او مشرك فأفاق المجنون او اسلم المشرك قبل التمام وجب الاستئناف اخلافا للشافعي بعناء المشرك ان اسلم واستغناء المرتدان تاب المسئلة الخامسة لا يتعدد أذان مسجد واحد متحدا ولا ها متعاقبا لجماعة او زاوية او نحو ذلك خلافا لبعض فلوشرعوا او شرعا فى اذاب سكتوا الا واحدًا ويمضى فيه الأول مع تسابق ونيكت الباقون، ولو اخبر عن وقوع الأذان ولو طفل لم يؤذن وكذا المرأة والعبد و من تصدقه السادسة ح لا يؤذن الا متوضئ، حمد بعض هذا الحديث على الندب، وآخروب على الوجوب. قال وايد بن جو حق وسُنّة مسنونة ان لا يؤذن المؤذن الا وهو طاهر قايم وقال ابو هو مرة لا ينادي بالصلاة الأمتوضى يعنى وجوبًاه واقتصر النيل على الندب، والقولان يُعانِ الحَسَدَ والثوب والبقعة وهل يفسد بحدث فى او رعاف او بول او غايط او خدش اواي نجس او يتمه كذلك ولو بلا وضوء قولان، وكذا لو اذن الى غير القبلة او على ما لا يُصَلّى عليه امبر او به کنجس او ذهب او حرير أو على حالة لا يصلى معها كجنابة، ولو انحرف عن القبلة غير مستد بولها اجواء لكن لا يفعل وليحذر استدبارها عند نزولد من الأذان إلى الاقامة فلو اقام حيث أذن وسمع من حيث الصلاة أخرَتْ، وقاس بعض الأذان على الصلاة اء لمن قاءَ اورعف فيه او اصابه خَدْش اى بأن يتوضأ
الباقي منده و لو تكلم اواكل أو شرب فهل يعيد وهو المختاراً ولا فولاد ثالثهما التفصيل بانرات تكلم بغير حاجة اعاد والاقلا اعادة عليه السابعة وجبت الموالاة ولا بأس بضرورتي كعطاس وسعال اونباء لا خروي او لا مر غيره ان يكى ضرورة كنجيةٍ لا يمكن معها أذان او امكن ولا سُمع وقيل يستأنف مع التنجية كما لو اسمك به للمنفليُجب ويستأنف، ويجب ترتيبه بلفظ عربي كوجوب الترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال اذا أذنت فترسل فى أذانك واذا اقيمت فاحد راي اعجل واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرع الأكل من اكله والشارب من شربه والمقتضى اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني، ومعنى الترسل الابتعاث على التؤدة والثاني وتصور منه تارة الرفق فقيل على رسلك بكسر الراء اذا امرت بالرفق وقارة الانبعاث فاشتق منه الرسول، امره صلى الله عليہ وسلم بالترتيل والثاني
2/ 11 (1/61)
صفحة 62
بالترتيد والثانى أى إن لم يعجله أمر بما ان الثاني محمود الأفيا فيه مُسارَعةٌ لخير ولذا ورد العجلة من الشيطان الأفى خمسة قضاء الدين الحال والتوحة من الذنب وتزويج البكر ودفن الميت واكرام الضيف، وليجهر به مع تطوير الصوت ومله متوسطاً فى الجهر والتطويل لانه صلى الله عليه وسلم كان يقول للمؤذى ارفع صوتك بالنداه وفى رواية اجعل اصبعيك في اذنيك فاندا رفع
عنقهم بمينا وشما لا عند الحيعلتين في الاذان والاقا في ادائهم ويلوون
الى القبلة، والأصل وجوب الاستقبال واستثنيت الجيلتان حرصا على اعلام الناس ليطرق بهما هواء اغلب الافق يمينا وشمالا ومقابلاً لات الصوت أنفذ ما يكون فيما يقابلا لقمه فيلتفت بوجهه فى قولد حتى على الصلاة الى يمين فقط مبتدئا من منكبد الايمن وفى قوله حتى على الفلاح من منكبه الايسر ولا نيك الامع تمام الالتفاته ويجب قيامه على محل مرتفع ينبغى ان يكون ستين ذراعاً او اقل او اكثر فلو قعد لغير عذر فهد يعيد أولا قولان ه و فيل باشتراط محل مرتفع ان امكن تذرعا لا بلاغ الداني والقاصي ويجرى او اذن راكباً بلاضرب بتكريه فلو أذن ماشيًا أو ساعيًا لغير ضر ب اخرى ان استقبل قياسًا على صلاة المتنقل كذلك، فلو غلط فيه بحرف فاكثر رجع واستأنف من حيث غلط قياسًا على الصلاة، ويعنى عليه لو انتقل عن محل ابتدأه فيه ان انتقل لعارض كتجية نفس او مال له اولغيره او لعدوا او مطر او سيد او حريق اوربح قياسًا على الصلاة لكن لا إلى موضع لا يستمع فيه من كان بالموضع المنتقل عن لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب فعلم منان مقدار ما يجب الاتيان الى الاذان مقدار ما يبلغ السمع وفي المؤذن يغفر له ملاصَوْتِهِ ويشهد له كل رطب وبابي وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفران ما بينهماه فالمؤذن مامور برفع الصوت وجاء الامير ب وبالترجيح في حديث الى محذورة والترجيع ان يرجع الفاظ الاذان مرتين مرتين الأقول لا اله الا الله في آخر الثامنة لا تونف امرأة ولا اقامة على النساء وأوجبها بعض عليهن الى محمد رسول الله وندب لعد منفرد عن الجماعة في بلدان كان ذكراً وكان بحيث لا يبلغه الأذان وقيل يؤمرت بالاقامة الى اخرها بخفض صوت التاسعة ندب للأذان امين فقيه فلو فقيها غير عد لـ اختير العدد ومعنى الفقير العالم .. باحكام الشرع واعتقاده وان يكون ويقا حافظاً للاوقات اى مدركاً (1/62)
صفحة 63
396
المسائلها وكيفياتها واستحضارها في قلبه وان يكون مميزاً لها في الخارج عالمابات هذا الوقت وقت الظهر و وقت كذا وهكذاه والورع اولى من العالم غيرا الورع ويسأل العالم عن الاوقات، وقد روى المؤذنون امناء والامية ضمنا و اراد صلى الله عليه وسلم اما نتهم على الصلاة والصوم وعلى ما يُعلق للاذان كنكاح وطلاق وتغيير فيهما وعتق وبيع وتخيير فيه واستخدام واستئجار واجرة ونظايرها ومعنى ضمان الامية انهم يضمنون ما أفسد وا الى ان قدموا اواخر روا او احسنوا اواسانا فساد صلاة الماموم تابع لفساد صلاتهم، وفى مع الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فترى الحديث افاد ان فساد صلاة الأمام فساد لصلاة المأموم وأن المؤذن بالزمن فساد ما ترتب على اذانه مِنْ أَذَانِ قبل الوقت اذا صلى السامع او افطر ا و فعل ما تعلق بالاذان ما ذكرناه، وفى خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم
وصلاتهم، وعن على المؤذن املك بالأذان والإمام أملك بالاقامة وهذا حديث رواه ابن عدي عن إلى هريرة بسند ضعفه العاشرة جعل بعض من شروط الاذان البلوغ قال الشيخ اسماعيل وهو الاليف باصول اصحابنا رحمهم الله اهر ولما لك مثله ولم يشترطر اكثرنا وعليه الديوان والايضاح والنيل ووافق عليه الشافعي فلم يشترط الا التمييز فعنك ان الصبي المميز يادى بأذانه وإقامته الشعاره ولا يجزى اداء مُشرك ومجنون وطفل غير ممين وامرأة للجماعة اما الثلاثة لعدم صحة الصلاة منهم واما المرأة فلأنها مأمورة بخفض الصوت واختصر الطفل بصحة صلاته نافلة ولو يؤمر بالصلاة لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوت الجله وهل يحكم باسلام مُشرك اذا أذن وعليه ابن عطاء الله من المالكبير وبعض الشافعية اولا يحكم بإسلامه ولكنه يجبر على التوحيد وعليه صاحب السوالات مي اصحابناه ويجرى اذان عبد ولو بغير اذن من مالكه الحادية عشر لا يؤذِّنُ في مسجدِ غير ملك الا باذن من يصح إذْنهُ من أهل تلك البلد الواجب عليهم اجابة الاذانِ لا تهم اصحاب الأولوية بفضل الأذان وبهذا القيد فلا يؤذن أن أذن للطفل او عبد لانهما وان مع منها الاذان لا يصح منهما الاذن، وقيل بصحة إذنهما تعليلاً بصحته اذ انهاه وقيل لا يُؤذِّنُ الا باذن اثنين، وقيل بثلاثة. وجاز وإن بلا إِذْب في مسجد غير معمورة قال القطب رحمه الله وأنما مُنِعَ من الآذان الا باذن من له أذان في ذلك المحل
مسجداً (1/63)
صفحة 64
347
مسجدًا اوغير مسجد لئلا يتولّد الافتراقى، فان كان المسجد او محل مؤذن راتب بإِذْنِ الأمام أو الأمير او الجماعة فلا يجوز لغيره الأذان ولا الأذن فيه الا باذن من ذكر او تركوا الأذان اهمه الثانية عشر اجمعت الامة أن لا يوده للصلاة قبل وقتها واختلف فى اذان الصبح فقط فذهب مالك والشافعى الى جوازه قبل الفجره ومنع ابو حنيفة، وقال قوم لا بد للصبح اذا أذن لها قبل الفجر من اذاب بعد الفجرلات الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجره وقال ابن حزم الظاهرى لا بد لها من إذاب بعد الوقت، وان اذن قبل الوقت جاز اذا كان بينها زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني هو سبب الخلاف ورود حديثين في ذلك متعارضين احدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالاً ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم بعلا اعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت اصبحت ه والحديث الثانى المروى عن ابن عمران بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادِى أَلَا إِنَّ العبد قد نامه وحديث اهل الحجاز ا ثبت كحديث اهل الكوفة خرجه ابوداود وصححه كثير من اهلا العلم فذهب الناس في هذين الحديثين اما مذهب الجميع واما مذهب الترجيح، فاما المرجحون فاهل الحجا: قالوا حديث بلا لـ اثبت والمصير اليها وجبه واما الجامعون فالكوفيون قالوا يحتمل ان يكون بداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لانه كان في بصى ضعف فيكون نداء ابن أم مكتوم فى وقت يقيقي فيه طلوع الفجر واستدلوا برواية عن عايشة انها قالت لم يكن بين اذ انهما الا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذاه واما القايلون تجمع الأذانين قبل الفجر وبعك فعلى ظاهر ما روى من ذلك في صلاة الصبح خاصة ان كان في عمك صلى اللہ عليہ وسلم يؤذن لها بلاک و ابن أم مكتوم، قال في الايضاح و عندي واحده اعلم ان اذان ابن ام مکتوم بعد الصبح يدل ان اذان بلاله قبل الصبح غير مجزى والله اعلم اهره والمأخوذ من النيل وشرحه للقطب ان لا يؤذن قبله فان اذن اعاده بعك كغير الصبح، وقيل للصبح اذان قبله قبل أول السدس الآخر وقيلا لثلث وقيد قدر ما يطهر الجنب وآخر عند الطلوع، وقيل بالجواز قبله وعنك، وقيل يؤذن قبله ويتوب عند ظهوره كثيرا. فى اربعة اقواله واقول ان مشر وعيد اذان بلال لأجل ايقاظ النايم وارجاع الغايب واذا كان مشروعا لهذا (1/64)
صفحة 65
348
فهو لجرِّد تنبيهِ النَّاسِ وَتَهْبِيَّتِهِم تهيئة لشأن الصلاة ليس كالاذان لسائر الأوقات المقصود به اعلامَ النَّاسِ حُضُور الوقت فشر وعية هذا الأخير لمقصد وذاك المقصد آخر فلكون فرضاً كفائيا أو سنة على الخلاف يجب في الجماعة عند الوقت لا يجوز تركه إجماعا يتميز عن الاذان قبل الصبح لاسيما وقد نص الشارع عليه السلام ان ايقاعد من بلال هو لمجرد ما ذكره من ايقاظ النايم و ارجاع الغايب اى اذا كانت غيبة لا تتجاوز حد ما يسمع الأذان وايضا يستفيد منه الصايم اباحة الاكل والشرب لعدم طلوع الفجر فالكون موضوع هذه المقاصد لم يكف عن الآذان المشروع المجمع على وجوبه عند الوقت ولو كان كافيا لم يا مرصلى الله عليہ وسلم ابن أم مكتوم بالأذان ثانيًا عند بيان الصبح والحال ان تكرر الاذان في مسجد منهتي عند اعنى الاذان بالصلاة، واما قوله صلى الله عليه وسلّم اِتِ بلالاً يؤذن بليل فمشعر انها عادة مستمرة لبلال اما با من عليه السلام واما باجتهاد من بلال يقرر عليه السلام کا زعم بعض، وفي رواية للبخاري الى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى اللہ عليہ وسلم قال لا يمنعن أحدكم او أحدًا منكم أذان بلال من سَعُورِهِ فَانّه يؤذن اوينادى بليد ليرجع قايمكم ولينته نايمكم الحديث والمراد بالقايم المتهجد فيرده الاذان الاول الى راحته ليقوم الى اصلاة الصبح نشيطان او يكون له حاجة الى الصيام فيتسحر ويوقظ النايم ليتأهب لها بالغسل ونحوهه وهذا الحديث دليل لما قلناة من أخباره عليه السلام ان ذلك النداء لما ذكر لما لا للصلاة وبهذا قال الطحاوى من قومناه قال ابن حجر و تعقب بان قوله لا للصلاة زيادة في الخبر وليس فيه حصر فيما ذكره فان قيل تقدم في تعريف الاذانِ الشرعى أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاما با لوقته فالجواب ان الاعلام بالوقت اعم من ان يكون اعلامًا بانَهُ دَخَلَ او قارب أن يدخل وانما اختصت الصبح بد لك من بين الصلوات لان الصلاة في اول وقتها مُرغب فيه والصبح ياتي غالبا عقب نومٍ فنا سَبَ أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتا قبوا ويدركوا فضيلة اول الوقت والله اعلم اه واقول قول الطحاوي لا للصلاة ليس زيادة في الخبر وانما هو تأويل الموضوعه فالتعليل في قوله عليه السلام ليرجع فاعلم ويوقظ نايكُم كافٍ لِأَنَّ يكون مقام الحصر وان يكون الاتيان بالمعنى غير المعنى المراد به الآذان الشرعى والا فلا داعى إلى التعقيب بالاذان الشرعي الا لان الأول لم يد
مله (1/65)
صفحة 66
379
ولم يقتل كل بصاحبره ويقيمون الجماعة ان اجتمع اجتهادهم على جهة ويجوز صلاتهم فرادى، ويقيمها من اجتمع اجتهادهم لامع من خالفهم ولا خلف امين متغيره و لاحمر بانحراف احد انما الحجة كلام الامين او صلاته، وقيد و لو غير امين ه وان اختلف غير متحيرين أخذ بقول الامين منهم فلو اختلف أمناء أخذ يقود الأكثره ومن اجتهد و وافقد امين وخالف امين آخر فليأخذ بقول موافقهه فلو كان المخالف امينان فاكثر تبعهم وترك اجتهاده مع الامين الواحد واقتدا علم و الركن الثاني المستقبل وصلى القبلة البيت الحرام المخاطب باستقباله في الصلاة، قد علمت تما مران استقبال البيت خارجا عند اي جزء من اغنى من عينه هو الفرض على مشاهك واستقبال شطر إلى لا يشاهد هو الفرض عليه وقد علمت أن الاستقبال المفروض بالوجه والقلب والجوارح قصدًا النيل رضى الله با مثال امن مع استشعار الخوف والرجاء، وهل هذا القصد يجدده لكل صلاة او تجزيه المرة
015
ما لم يتحول من مكانة اولمدة حياته اذا استقبلها بدينونة استقبالها اقوال والكعبة قبلة المسجد وهو قبلة مكة وهى قبلة المحرم وهو قبلة الأفاقه ومعنى كون الحرم قبلة الآفاق إن اهل الآفاق يستقبلون الى جهة الحرم لأجل الكعبة لعلهم يوافقونها فانما يستقبلون الحرم قصداً للكعبة ونيّة لما لا قصَّدَ الحَرَم لذاتية وهكذا يقال في استقبال اهل الحرم مكة واستقبال اهلها المسجد فلو نوى هل الآفاق الحرم لذاتها واهل الحرم مكة لذاتها او اهل مكة المسجد لذاته بلا قصد للكعبة لو تجو صلاتهم، اما الصلاة داخل الكعبة فقد اختلف في جوازها منعها على الإطلاق فريقه و اجازها على الاطلاق فريقه وفرق أخرون بين النفر والفرض وسبب الاختلاف تعارض الأخيار في ذلك وتطرق الاحتمال لمن استقبل من داخلها حايطا هل هو مستقبل للكعبة وفق الخطاب كما لو فعل ذلك خارجاه او هو غير مستقبل لها لكون مستد برا مقابل ما استقبله منها والحالات الخطاب ورد باستقبالها غير مُسْتَد بولشى منهاه فالأثر الوارد في ذلك حديثان متعارضان وكلاهما ثابتان أحدهما حديث ابن عباس قال لما دخل سوك الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، والثاني حديث عبد الله ابن عمران رسول اللہ صلي عليہ وسلم دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رباح فاغلقها عليه ومكث فيها فسألتُ بلا لا حين خوج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعموداً عن يمين وثلا تراعمة وراءها ثم صلى، فمن ذهب مذهب الترجيح او النسخ قاد إما بمنع الصلاة مُطلَقًا إِن رَبَّح حديث ابن عباس واما باجازتها مطلقاً (1/66)
صفحة 67
380
إن رجع حديث ابن عُمره ومَن ذَهَبَ مذهب الجميع حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل على ان هذا الجمع فيه ان الركعتين اللتين صلاهما بعد خروجه ثم قال هذه القبلة هما نفله ومن ذهب مذهب سقوط الأثر بالتعارض فان كان من يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل الكعبة اصلاه وان كان ممن يقول به عاد النظر في انطلاق إسم المستقبل لها على من صلى داخلها أولا يسمى مستقبلاً في جعل مستقبل جزء من واخلها مستقبلاً لها اجازا لصلاة فيها ومن لا فلاه والأخير هو الأظهر والمذهب على عدم صحة الصلاة داخل الكعبة والله اعلمه ولو صلى خارجا الى بابها جازت سواء كان مردوداً او مفتوحاه ولو زاد البيت الحرام حماه الله وبقى موضعه عرصة فالصلاة إلى ناحية الهواء الذى كان البيت شاخصا فيه وحكمه متوجه إلى البيت الحرام كمن صلى على إلى قبيس والكعبة تحته فلا يمكن ان يقول قابل اين صلى مسامناً للبيت اذهو مرتفع عند ولكن يقصد الكعبة ويصلى الى الهواء الذى يعلوهاه ولو زالت الكعبة حرسها التدلم تجز الصلاة في داخل العرصة التي كانت الكعبة عليها وحكم كما لوصلى على سطح الكعبة ولا التفات الى قول من يقول من قومنا ان بقى بين يديه شاخص من الكعبة قدر مؤخرة الرحم وقدرها ثلثا ذراع الى ذراع جازت صلاته على سطحها ووافقنا ابوحنيف في هذاه ولا يلزم على حاضر المسجد الحرام إن غابت الكعبة عن عينان يقصدها في التوجه بالمشاهدة ولكن يقصدها بالتوجه سواء شاهدها اولو يشاهدها كان في منزلها وفي اتي موضع من مكة ولوكان في صفة في نفس المسجد ولم تخاطب بالمشاهدة ان كنا بمكة وانما أمرنا بالاستقبال ولا عبرة بما قاله بعض قومنا من القدرة إذ لاخطاب بالمشاهدة سواء مع القدرة عليها والعجز عنهاه ومحصل الخلاف هذا المراد من حاضرى المسجد الحرام الابصار بالفعل وعليه فيكفى استقبال الجهة لمن لم يبصرها وان كان بمكة، أو الإبصار بالامكان فلا يكفي من بها الا استقبال العين يقينا اذا لقدرة على اليقين تمنع التقليد والاجتهاد وهو مذهب الشافعي ومالك وفى الشيخ إسماعيل ما يلوح الى موافقتهما في هذا ونصر الشيخ على ان فرض الجهة عند تعذرا المعاينة والصحيح ان الفرض لاهل مكة المسجد لا الكعبة عنى بقصد الكعبة واسه اعلم. ولو اجتمع الناس على امام فى المسجد الحرام استحب وقوف الامام خلف المقام ووقف الناس كشكل دايرة حول البيت، وعند من يرى الكفاية بالجهة فلا بأس بالصف الطويل فى غير شكل دايرة هذا بالنسبة إلى تباعد الناس عن اللعبة ومحاذاة الكعبة تزداد بالبعد ويتبين ذلك اذا فرضنا الكعبة في رأس مثلث.
چ
متساوى (1/67)
صفحة 68
11111
381
متساوى الساقين والصفوف خطوطًا موازية لقاعدته
1111
الشكل الاول
منفرض ان نقطة راس المثلث هى عين الكعبة وابعد صف من الصفوف هو الواقف على قاعدة المثلث وهو فى ذات طويل يزيد فى طوله على نقطة الكعبة لكن جبهة كل فرد من الصفوف ووجهه من قرب الى قدم لابد ان يكون محاذيًا للنقطة المفروضة لما يقتضيه التدوير الكروى فى الأرضه واصابة العين من النقطة مع تحقق الاستقبا لازم برهانه انه ما من نقطتين في الأرض ولا فى السماء الا ويمكن ايصال ما بعينها بخط فلنفرض ساجدًا على قوس من عظيمةٍ ارضية مادة بمركز قدميه ومركز سجود ونقطة وسط البيت بشرط ان يكون القوس اقل من نصف الدوركماترى في الشكل الثاني فترى ان كل نقطة مركز من مراكز المصلين
الشكل الثاني
على القوس يتصل بها خط منها إلى مركز نقطة الكعبة ولو ظهرت مراكزهم صفا مستطيلاً فبرهان الشكل الثاني
7214
مثل تقوس الصف طبيعيا باللروم
وان كان لا يدرك رؤية اذا
فرضنا ان المصلين بعيد من من الكعبة فكلما قربوا منها (1/68)
صفحة 69
كان التقوس أظهر كالمشاهد في نفس المسجد الحرامه وان كان المصلى خارج المسجد الك فان كان معاينا للكعبة سوى محرابه بنا على العيان وصلّى اليه ابْدَاهِ وانما يستل بالمحاريب مع عدم المعاينة، ومحراب رسول الله صلى الله عليه وسلّم نا زل منزل الكعبة لانقرر على لقبلة الحقيقية فلا يحتمل فيه الخطأ قطعاه وكذا كل محراب ما اليد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر البقاع اذا ضبط ذلك بالسنة الثابتة او باله امنا المحاريب المنصورية في بلاد المسلمين في مساجدهم ومُصلياتهم وطرقهم الجواة ولا قراهم الصغار التي نشأ فيها قرن من المسلمين فيتعين التوجد اليها لكن مع مراعاة الام في التيامن والتياسر فيما عدا الحمرا به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاجتهادت فى شئ من محاريب المسلمين لأن صواب وقوعهم على الجهة اغلب وخطأ هم ناد بخلاف التيامن والتياسر الركن الثالثه المستقبل بكسر الباء الموحلة قدر على اليقين بالمعاينة او بأمارات أخر كو يجزله الاجتهاد والتقليد ه وان يعاين ولا امارة يستدل بها فإن وجد مُعبّراً عن علم وهو ممن يُعتَد بقوله (حج) الى تقليل ولم يجزله الاجتهاد كحكمه في الوقت كا لو اخبره عن طلوع الفجر عدل وجدة الأخذ بقوله ولا يجتهد كما يجرى هذا في الحوادث اذا روى العدل خبرا يوخذ به و ذلك قبول الخير من اهل الرواية وليس من التقليد في شيء وتشترط في المختبر العام سواء كان ذكراً أو انثى حراً او عبدًا، ولا يقبل خبر كافر الأعلى قول ضعيف قدم ولا عبرة بخبر الصبى غير المميز عند الاكثرين، هذا بالنسبة إلى المخبرة وأما بال الى الخبر عن القبلة فاما أن يكون صريحا وذلك ظاهره واما ان يكون دلال كنصب المحاريب في المواضع المعتمدة وكصلاة العدل الى جهة او إشارته وقد ه ولا فرق فى لزوم التقليد على من كان متاهلاً للاجتهاد او غيرهه فان لم يجد عن علم اجتهدان قدر ولا يتم لد الاجتهاد الا بمعرفة أدلة القبلة وسنذكر طرقًا وهذا لايجوز له التقليد كما هو فى الاحكام الشرعيره ولو فعل لزمن القضاءه ولا في وجوب الاجتهاد ههنا بين الغايب عن مكة والحاضر بها اذا حال بينه و به الكعبة حائل أصلى كالجبال او حادث كالا بنيره ولو خفيت عليه الدلايل او جنس وما أشبه ذلك او تعارضت صلى كيف اتفق لحق الوقت ويقضى التبين وقد اسلفنا الاقوال في هذاه وان عجز عن الاجتهاد فلا يخلو هذا يكون لعدم إمكان التعلم لعدم البصر واما لعدم البصيرة وعلى الحالة فيجب عليه التقليد كالعابي في الاحكامه وتقليب الغير هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد بعد كون مسلماً عدَّ لا عارفا بأدلة القبلة سواء الفل
1/ 69
والأنثى (1/69)
صفحة 70
383
الكعبة
والانثى والحر والعبده فان وجد مجتهدين مختلفين قلد من شاء ان تساويا والا قلد اوثقهما واعرفهما بادلة القبلة، فإن امكينه التعلم فليس له التقليد بناء على ان تعلم الادلة فرض عين فان قلد مع إمكان التعلم قضى على هذا المذهب وان صاف الوقت عن التعلم صلى معللاً إن وجد من يقلك والاصلى كيف توجد لحق الوقتِ وقَضَى عند التبين ه ثم إن المجتهدان تيقن خطأ أو كان دليل اجتهاده الثاني أرجع ولم يشرع في الصلاة بعد عمل بمقتضى الثاني هوان بان بعد الفراغ من الصلاة فان تيقى الخطأ قضى على الامتح، وإن ظن الم يقض، وان تغير اجتهاده في اثناء الصلاة انحرف و يعني والله اعلم. وقد تقدم ذكر الخلاف والصحيح انه يقطعها ويستأنف والله اعلم الخامسة يملك المكلف إن ترك الأستقبال في حين ما يهلك بترك الصلاة، ويتعين خليد المعرفة والعمل، فالمعرفة هو العلم بوجوب الاستقبال الى البيت الحرام وهو الكعبة مكة المكرمة وانه مأمور مخاطب مكلف بهه والعلم بان القبلة هى البيت الحرام والبيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحوم والحرم قبلة اهل الآفاق كلهاه واما العمل فهو أن يستقبل القبلة عند اول الشروع في الصلاة بوجهه وقلبه وجوارحد خايفا من عقاب الله راجيًا لثوابه ويتقرب بفعله الى الله عز وجل السادسة هل معرفة دلايل القبلة فرض عين وعليه الشافعي او فرض كفاية حجة الأول قياس العلم بدلا يلا القبلة على العلم باركان الصلاة وشرايط و حجر الثانى ان القبلة قد يكتفى فيها بتقليد الغير واركان الصلاة لازم العلم بهنا على المكلف بها في خاصة نفسه لا يكتفى فيها بتقليد الغيره والصحيح انه فرض كفاية وعليه فيعذ وما لم يخطأ القبلة، وعلى الثاني فلا يعذر الا ان علم ولا يكفير أن يقلد غير بلا ا د ر ا لإ لدليل الكعبة، وقيد الا المحاريب فيقلدها من امكنه أن يجتهد بادلة القبلة وظهرت فقيل لابد له من أن يجتهده وقيل يكفي نظر غيره والله اعلم و السابعة اشتهر الاستدلال على القبلة بالآلة المعروفة بالربع المـ المجيب وتسمى دايرة المعدل وصفتها وكيفية رسومها هي نصف دايرة من خشب مُجسمة او مجوفة موضوع فى وسطها بيت ابن وحوله الجهات الاربع ومحاريب البلاد في داير مطوية عليها شكل نصف دايرة من نحاس مقوّرة مقسومة الى مائة وثمانين قسما متساوية هى النصف الظاهر من معدل النهار وتقوم على ربع العُروض وهو قوس من داير نصف النهار مقسوم إلى تسعين قسما متساوية بابخاش تميل عليه في كل بلد بقد رعَرضِ وتثبت هناك بابرة او نحوها. فاذا كان البلد لاعرض له نصبت على اول الابخاش واذا كان العرض تسعين انطبقت على ما تحتهاه و علي داين المعدل نصف دايرة اخرى (1/70)
صفحة 71
384
صغيرة تستى دابرة الميداند و و على مركزها الإخراج الأعمال، ولهذه الآلة محور وقرنان وماسكة وخيط وشاقوله وأمّاصِفة اقعادُ الآله على الجهات و نصب القبلة وهذا الباب لا يعرف بغير هذه الآلة كالإسطرلاب وربع الدايرة الا بعيد كلفة ومقدمات كثيرة وبهذه الآلة في غاية السهولة مع الغنية عن جميع تلك المقدما وذلك بأن تضع الآلة موازية لسطح الأفق بأن تعلق الشاقول في الخيط وتجعله مطابقا للخط القائم المرتسم في محيط الدايرة المجسم ثم حرك الآلة بلطف إلى ان ترى طرف الابرة الرقيقة على محاذات النقطة التي انحرافها عن نقطة الجنوب الى جهة المغرب بقد رسبع درج فتكون الآلة موضوعة على الجهات وكل جهة من الشرق والمغرب والجنوب والشمال مسامتة لنظيرتها من الفلك وكل محراب موضوع على سميه ا فان كان البلد المطلوب سمته ليس موضوعا فابعد عن نقطة المشرق والمغرب بقدر السمت فهناك يكون بخوابه ه و اين امردت تعيين نصب المحراب فضع الآلة على الجهات كا تقدم واطبق الدايرة ثم ضع دايرة الميل على محراب البلد المطلوب ان كان موضوعًا والا فعلى مقدار سمت القبلة من المحيط بقدره من جهة المشرق ان كانت مكة الطول من بلدك والامن جهة المغرب فتكون الدايرة منصوبة على سمت الكعبة والتوجه الجهة المحيط والله اعلم. وقد وضع علماء هذا الفن جداول المعرفة الطوال البلاد وعروضها وانحرافها عن خط وسط السماء ومعرفة هذه المقادير هى مقدمة لاستعمال الآلة ووضعها هنا خروج عن الصناعة، والمعرفة القبلة أما را تأخر قد يستعين بها المتحير وهم اما ارضية وهى الجبال والقرى والأنهاره او هوائية طة وهى الرياح وهذا الاستدلال ضعيف اعنى بالارضية والهوائية لانها غير مضبو لكن ربما يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم اناء على يمين المستقبل ا وشماله او قدامه او خلف وكذلك الرياح قد تصب في بعض النواحى من صَوْبِ مَعَينِ واما السماوية ففى النها و لا بد أن يراعى قبل الخروج عن البلد الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمين أم على اليسرى أم تميل ميلاً أكثر من ذلك فات الشمس فى البلاد الشمالية قلما تعدو هذه المواقع، وكذلك يراعى وقت العصر ويعرف وقت الغروب انها تغرب عن يمين المستقبل اوهى ما يلة إلى وجهه ام قضاه، وكذلك يعرف وقت العشاء الآخرة موضع الشفق و وقت الصبح مشرق الشمس 5 ويحتاط فى مشرق الصيف والشتاء ومغربها. وفى الليل يستدل بالكوكب الذي يقال له الجدى فيعرف انه على قفا المستقبل او على منكبه الايمين او الأيسر في البلاد الشمالية من مكة وفى
البلاد (1/71)
صفحة 72
البلاد
389
الجنوبية منها بخلاف ذلك، فاذا عرف هذه الدلايل في بلك فليعول عليها في الطريق كله الا اذا طال السفر فحينئذ اذا انتهى إلى بلد سأل اهل البصيرة، ويراقب هذا الكوكب وهو يستقبل محراب جامع البلاثم يستدل بها في ساير طريقده اما قبلة البلاد الغربية الجنوبية من مكة فهى ما بين مطلع الشمس في وقت الاعتدال وهو اليوم السادس عشر من مارس واليوم السادس عشر من ستمبر الى مطلع سهيله وفيل من مطلعها شتاء الى سهيل وقيل من الثريا الى سهيل، وقيل من الذراع الى سهيله وقيل من مطلع بنات النعش الى سهيله قال القطب هي اقوال لا يقول عليهاه وقيل من مطلع الحوت الى مطلع السنبلة قال القطب وأختار إنا انها من مطلع الميزان الى مطلع الشمس في غاية هبوطها شتاء أهده ويستدل بقبور الموحدين ان تميزت جهة الرأس وعلم ان الأقبال علي اليمين او على الظهرة قال القطب والظاهراته إن علم الرأس وجهل الاختبار هل هو على اليمين او على الاستلقاء حمل على انه على اليمين لان متفق على جوازه الحصول الاستقبال به تحقيقا بخلاف الاخبار على الاستلقاء فاقد مختلف في جواز الان لا استقبال به تحقيقا الالواقعِد ولا يقعد اهـ. ويستدل بالقمرين والنجوم كقلب العقرب اعتباراً بوقت طلوعه لأنه يطلع على الكعبره والعقرب سنة نجوم في شكل العقرب ثلاثة منها تعترض الجنوب إلى الشمال وتسمى الإكليل وثلاثة تعترض من المشرق الى المغرب يتوسطها كوكب احمر غير مضئ هو قلب العقرب ومجموع الستة هو البرج المعروف بالعقرب، وإنما جعل القلب علامة لشدة ضوئه وظهوره من بين الستة والأفهى سواء فى القبلة، ويستدل عندهم بلبنات النعش الصغرى وهى سبعة اربعة منها نعش وثلاثة بنات، وكذا بنات النعش الكبرى والصغرى ادخل الى القطب واقرب اليه واضيق دو رانجمان منها الفرقدان مضيئان ونجمان غير مُضِتَيْن يقابلان الفرقدين ومجموع الاربعة نعش تتصل بهن ثلاثة انجه غير مضيئة الا الثالث فانه مُضيئ وهو الجدى ولا يغيب ذلك لقربه من القطب و تغيب الكبرى لبعدها عند قليلاً في الجبال وهى اضوء واوسع، ومطلع الصغرى هو موضع طلوعها من الجهة التي بين القطب والمشرق وكذا الكبرى فيجعلها المصلى في كتفيه الأيسر قال القطب والظاهرانه يُعتبر موضع البنات في طلوتها وما بعده إلى أن يقابل القطب لان مواضعها ولو تفاوتت لكنها متقاربة فيكون ذلك توسيعة واما على التضييق فينا سب نفوستر مطلعها ويناسب هذه البلاد سمتها بالكتف الأيسر اذا قابلت القُطب وكانت بينه وبين الجنوب او قاربت ذلك ا وكانت خلف القطب 5 قال ابوسعيد ما بين باب سهيل و باب بنات النعش (1/72)
صفحة 73
386
قبلة لأهل المشرق وما بين مطلعها إلى مطلعه قبلة اهل المغرب وهذا منه توسيع، ويجعل القطب ويقال له الجدى وهوا قواها وهو نقطة تدور عليها. الكواكب وهو شبيهة بالنجمه وقيد ليس بالجدى ولكنه بين الجدى والفرقدين وهو الصحيح وهو قريب من الجدى خفى جدا ولكن يرى، وقيل هو ثقبة لا نجم وهوا المشهور ويسمى نجماً لانه على صورته ولمجاورته خلف اذنه اليسرى فى مصر واليمني في العراق وقبالته تمايلى جانبه الأيسر في اليمن ووراءه فى الشام اهر کلامهه وما يتعلق بقبلة المصلي جعل سترة بينه وقبلته وجوبًا ان تيقن بھي مفسد الصلاته يمر بينه وبين قبلتها و ترجح معرظن مروره فعلى هذا القيد يحمل امن صلى الله عليه وسلم على الوجوب بقوله إذا صَلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا الحديث فالأمر عندنا للوجوب لكن إن صلى بدونها لم تفسد صلاته ان لم يحدث ما يُفيدُهاه وذكر فى القواعد الاتفاق على استحباب اتخاذها فلعل وجدا الوجوب ما ذكرناه ووجد الاستحباب حيث لم يتيقن بحى مُفيد او لم يترجح مجين في ظنه فقد ويردانه عليه الصلاة والسلام صلّى الى غير سترة، ويمكن ان يكون المراد با لوجوب الكناية عن وجوب حفظ الصلاة مطلقا وهو لازم معنى الكناية، ويحتمل أن يجمل الوجوب هنا على معنى التاكد لقوله صلى الله عليه وسلّم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أى متأكده وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد فانه بظاهر يوجب على جار المسجد الصلاة في المسجد وليس ذلك مرادًا بل المراد تأكد صلاته فيه، او المراد الوجوب اللغوى فيكون حقيقة لغوية مجانًا عرفياً خاصاه لان الوجوب في عرف الفقهاء اللزوم والقربية مأذكر من الاستحباب على قول القايلين به، ويكفى كون عليه الصلاة والسلام صلى الى غير سترة قرينة تدل على غير الوجوب المضيق خلافه واذا اجتمع اصحابنا على شئ لزمت الحجة به لا اجتمعت الأمة، وقد اجتمع قومنا على استحباب السترة منفردًا كان او اما ما استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل موخرة الرحل فليصله وانما تصح. الستن بجعلها مع نيتها او بوجود منتصب قبل وينو يه سترة كما ينوى السارية وانا ما وجد ولم ينوه فلا يجزئه ولا يجوز جعل خط سترة ما دام يجد ما ينصير سترة كيف وعَصَى وَحَجَر وغير ذلك وحيث نزل منزلة جواز الخط له فهد يخطه مقوا او معترضا او مستطيلاً اقواله وقيل لولم يجد ما ينصبه ولم يخط خطأ لكنه نوى حَقًّا سترة له كفاه ه قال القطب الواضح انه لا يكفى النوى لا إِن لم يجدان يخطّ واذا خط فمشى على خطته ما يقطع الصلاة فان تومنها
7189
شي (1/73)
صفحة 74
387
67
شى الى جهته لمر يعيش عليه ضر تفقد الصلاة ولو بعد اولا قولايه ولا تفسد بما تخلف سترة او خط او حَةٍ منوي على القول به ولو مُلاصَقَدَّه واذا كانت السترة نجسة او موضعها او موضع الخط فهو بمثابة من لم يتخذ سترة ولا خطا وهنا يترتب الحكم على قرب النجس و بعده وسيأتي ان شاء الله تعالى، واختلف قومنا في الخط ان لم يجد سترة فقال الجمهور ليس عليه أن يخطه وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه. و بناء الخلاف هو اختلافهم في صحة الخبر الوارد من طريق ابى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فان لم يكن فلينصب عصا يان لم تكن معه عصا فليخط خطا و لا يضر من مر بين يديده خَرَّجه ابو داود وكان احمد بن حنبل يصتحه والشافعي لا يمتجهه والحديث الثابت انه كان يخرج له العنزة و فى البخارى ان النبي صلى الله عليہ وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديد المرأة والحماره أى بين الغيرة والقبلة لابينه وبين العترة، وهي بفتح النون عصى اقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيدة كان النجاشي اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم البخاري لها وللحرية لترتيب الحكم على جواز العترة وما ما ثلها في القصر وجواز الحربة وما ما ثلها في الطوله وقد انكو بعض المالكية كون الخط سترة واثبته بعض وقيل ان لم يجد سترة فليس عليه خط ولا نوى وهذا يترتب على انه لا نايب للسترة وضابطها جسم شاخص بين المصلى وقبلته طاهر على طاهره وعلى مشروعية السترة اونا بها من خط اوحد منوتي ان لم يحذر مر ورأ منعًا من مرور الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الى سترة فليدن منها لئلا يمر الشيطان بينه وبينها اوقال لا يفتره ما مر أمامه، فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية السترة مطلقًا ولو أ من المصلو مرور أحدٍ بين يديه إذهى تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة هذا قوله وتقابله عدم المشروعية، وعلى الأوّل الشافعى وللمالكية فيها قولان وقيل الحجر ولو صغر خير من الخطه ويلزم من هذا ان يكون خيراً من النوي لحد وهل لاحد للسترة في عرضها ولو كانت في الدقة مثل شعرة واولا اقل من عرض اصبع اولا اقل من قدر سواك او أسلَةٍ، اقواله وهل لاحد الطولها اور راع فصاعدا هاوثلاثة اشبار فصاعداً كوخر الرحله او ثلثا ذراع فضا وقدر مؤخر الرحل من ثلثى دراع إلى ذراع وهذا المقدام هو المراد بمؤخر الرحل وفيه لغات بضم الميم واسكان الهمزة وكسر الخاء المعجمة ويجوز فتحها وانكنم ابن قتيبة و عکس ابن مكى قابلاً لا يقال مُقدّم ومؤجر بالكسر الا في العينه وقيل يقال في غيرها بالفتح فقط، وروى بفتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال ايضا (1/74)
صفحة 75
مؤخرةً بالتاء مع تلك اللغات، ويقال أَخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وهو العُود الذي يستند اليه الراكب، فلو تحد سترة او خطا او نوى حدا فهل يُفْسِدُ ما مَرَّ بينه وبينها قربت او بَعدَتْه او لا يفد إلا إنْ قَرُبَتْ وسيأتى الخلاف في حد القرب إن شاء الله اولا يُفْسِدُها مار و لوبينه و موضع سجوده اقواله ووجه القول بالفساد انه جعل السترة والخطة ما ردتر حريماً لصلاتره واختلفوا في المرور بينه وبين السترة والخطة اذا بعد عنها هل يكره او نحوه وهل له منع المار ام لا ام له المرور في موضع لا يفيد المرورفيه لولم تكن السترة او الخطة لا في موضع يُفيد فيه المرور اقواله وعلى الأكثر تفدان لم يتخذ سترة وإن خط او نوى لحد بمرور حايض او نفساء او جنب ذكراً كان أو أنثى او مشرك او أقلف بالغ في وقت لا يعذر فيه، وأما فى وقت يعذر فيه إن قصر فى امر ختنه قيل و تاب واتفق له مع التوبة عذر مانع من الختن او لم يقصر بان قام به مانع قبلا لتكليف واستمر حتى وقت التكليف 5 اوجن قبل البلوغ واستمر الى بعده فافاق بالغا فاعترضه المانع من الختن فحكمه كالمختونه وتفسد ان مر حامل دم اولحم خنزير او ميتة ولو فارا في فم هر اورميت أمامه، وبمبر و رسبع مطلقا ولو كان كلبًا وخص بعض بالأسود برجاء في رواية عبد الله بن الصامت عن البي ذر تقييد بالأسوده ومزاد بعض الحمار وزاد بعض المرأة، ولعل زيادتهما أصلها حديث أبي جحيفة قال سمعت الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَة الظهر ركعتين والعصور كعتين يمر بين يديه المرأة والحماره ففي الحديث انهما ينقضان الصلاة لولا وجود العترة التي ركزها أما مه سترة والخشية هذا الضرر شرعت السترة والمراد المرور خلف العنزة إلى القبلة لا بينه وبين العنزة وتويك رواية اخرى عن أبي جحيفة قال سمعت إلى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بِوَضُو فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عارة والمرأة والحمار يمرون من ورآنها كذا وردت هذه الرواية بصيغة الجمع فلعل المراد الجنس ويؤيك رواية أخرى ثالثة عن والناس والدواب يمرون، وسنذكر ان شاء الله الخلاف المُسبب عن تعارض حديث ابي ذر بفساد الصلاة بمرورا الكلب والحمار والمرأة وحديث عايشة مرضى الله عنها المعارض له، وتفسد الصلاة باستقبال النجاسة ولوكان انسانا نجسا اولم يستجمر او استجمر ولم يغتسل على أى من لا يعتبر الاستجمار مظهرا ولوكان عليه ثياب فهى غير مفيدة اذ لم ينوها المصلى سترةً، وتفسد باستقبال قبي وباستقبالطريق ولوكان حين شد لا يشى فيه احد إِذْ مُسْتَقْبِلُها متعرض لفساد صلاته من جهة عدم أماني من السابلة، وايضا دخل صلا تد على وجه لا يتم ولا يستقيم
معه
عون بن (1/75)
صفحة 76
389
معه حضورا القلب واطمئنانه كما قيل بفسادها بالسدل ولولم تنكشف العورة، ومعنى السدل كما قال ابو عبيد السدل المنهى عنه فى الصلاة هو اسبالُ الرجُل ثوبه من غير أن يختم جانبيه فان ضمهما فليس بسدله وقال غين هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يد يه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعل ذلك فَهُدُوا عنه وهذا مطرد فى القميص وغير من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الازرار على رأسه ويتوسل طرفيه عن يمينه وشماله من غيران يجعلهما على كتفيه والله أعلمه و وجدا التشبيه بالسلام هو أنه لما كان مظنة لا نكشاف العورة فهي عن فكذلك الطريق مطبة للمورفيه وتشويش القلب عن الصلاة بسبب ما يثو قعد من المرور وانت اعلم، وقيل لا تفيد باستقبال الطريق ولعل وجهه أن ليس فيه الا مجرد التوقع المفيد واحد اعلمه وتفسد بمقابلة وجد حيوان كفرة وجد انسان غير جنب أو وجدائي حيوان واستثنى الهرلما في الحديث انه متاع من متاع البيت. وتفسد باستقبال كُلّ ما عُيدَ مِنْ دُونِ الله كنار موقدة او عجل ولولم يستقبل وجد العجل وكبار البقر كصغارهاه وتفسد باستقبال لوح أعد للكتابة كتب فيه اولاه ومصحف ولو جزء ورقة منه وكتاب وقيل لا تفيد الكتب الا ان غلب فيها القرآن والاظهر الفساد الشمول تسمية الكتب بالمصاحف وللتعظيم وتفسد باستقبال صورة الى حيوان برأسه ولوكان الرأس وحك سواء كانت على حايط اوغين او على الأرض وتفسد باستقباله نايم مضطجع ولو كان غير ناطق ولو كان النايم مستلقيا على ظهر ولو لم يستقبله بوجهه فلوكان المضطجع غير نايم لم تفسده و لعل وجهه ان النوم ذريعة الجناية وخروج الريح فيشتغلا القلب بتوقع ذلك منده اولان الكفار يعبدون الميت والنوم اخو الموته اولورود النهي عن الصلاة على النايم كما في حديث لكن ضَعَفَهُ البخاري لحديث عائشة قالت كنت انام بين يدى رسول اللہ صلي اللہ عليہ و سلم و جلادي في قبلته فاذا سجد غمرنى فقبضتُ رِجلَى فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وحديث النهي عن الصلاة إلى النايم اخر جرابوداود وابن ماجة من حديث ابن عباس، وقال ابود او د طرقه كلها واهية، وفى الباب عن ابن عمر اخرجه ابن عدتى وعن ابى هريرة اخرجه الطبراني في الأوسط وكلاهما واهيان ايضا وكن مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النايم خشية أن يَبْدُ وَمِنه تمايلهى المصلى عن الصلاة. وعلى هذا التعليل فترتفع الكراهة مع حصول الأمن من ذلك وقيل لافساد بالنايم الابتيقُ أنه جُنُب دليله نوم عايشة بين يديه صلى امتد عليه وسلم وهو عالم بها إلا إن في نومها باضطباعها وتهينها للنوم كما في قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بانها تعتذر من كونها لم توح رجليها لمكان الظلمة وعدم الأنصار ولو أبصر شرحين يريد السجود لصرقتهما والحالة دليل اليقظة، ويجاب (1/76)
صفحة 77
390
بانه استقبل رجليها فقط، وتفنيد باستقبال ميت ولوحطًا كما لوطنه، حيا اوكان في ظلمة ولو صلّى اليه فى اقل صلاته وقال بعض الشافعية لا تفسد الصلاة باستقبال الصنم ونحوها لانه لا يجوز ذلك حين يتوهم عبادة ذلك وأما الآن فلاه وفى الوضع ان استقبالها مكروه و قال القطب على النيل والكراهة على ظاهرها الإمعنى التحريم وقال رحمه الله في مختصر الوضع لا يجوز للمصلّى استقبال الصنم، ونَضُّ الايضاح صريح على دخول الأصنام والتماثيل في النهي فلعل الوضع حمل الهته والله اعي
ولو استقبل جانب وجه لاجميعه فَسَدَت على رأى القطب ولم تفسد على رأى السد و يكشتي. وقيل لا تفسدها السباع ويفسدها الحايضا والجنب ولو غسلان بقى جارحة ويصرف وجهه عن ثوب الجنب ولا يلزمه، وقيل لا تفسد بنجس يمر بر حامله، والأقل على ان كلب الصيد غير مفيد والأكثر على افساده، ورخص بعض في الجنب هو بعض فيد وفي الحايض ان لم يظهر من جَسَدَ فما شئ، ولا تفسد بحمر قيده ولا بمصباح قيده ولا بمصباح اونار يمر بها ما رقيله وتفسد بمرحيوان يمكن الامتناع منه لا نعوذ باب و بعوض وفى نحو الخنفساء ودابَةِ اقبلت من أمامه ودابةٍ حملها سِنُور خلاف، وقال بعض لا يضر لحم الكلب انما ينجس جلكه ولو تعلق بها طفل ولو من امامها عزلته ولا ضرر عليها، ولا بأس بنايم مطلقا غير مضطجع ولا مضطجع غير نايمه ولا بصبي جامع بالغة مر بعد موضع السجود ولا بصورة غير حيوان ولا بصورة ذى روح بلا رأس، وقيل لا باس بكلب لم تكن فوق عينيہ نکتتان ولا بلوح ولا نايم ولا بشئ من ذلك ارتفع ثلاثة أذرع، وقال الربيع بن حبيب ومحمد بن محبوب وهاشم بن غيلان وبعض المغاربة رحمهم الله ليست الصلاة حبلاً حمدودًا كل ما جاء يقطعها وانما تعرج إلى السماء يصلها بِرُ القَلبِ ويقطعها فجوره فلا يقطعها شئ من ذلك ونحوه ولومر بينه وبين موضع سجوده الا إِنْ مَسَّ نجاسة واستثنى بعضهم الحايض، وقيل لا تفسد باستقبال نار او وجه حيوان او نحو ذلك من ما مر ولا بصنم وانه انما كان ذلك مفسدا حين لم يشتهر التوحيد لا بعد شهرته، وفى الحديث قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الاسود والخنزير واليهودي والمجوسي ثم رخص صلى اللہ عليہ وسلّم في ذلك وغيره وقال لا بقطع الصلاة شئ وادر أوا ما استطعتم فانما هو شيطان، وجاء عند صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى بادية لغة العباس فجعل يصلى وجاء كلبه وحماره يلعبان قدامه وبحي راكب من قدام وينزل عن دابته و يطلقها ترعى امام الصف ويدخل الصف ولا ينكر عليه ولعدّ هذا الترخيص الاخير من عليه السلام هو مُستند الربيع واصحابر والله اعلم
واما (1/77)
صفحة 78
391
وا ما حديثا الى ذر والى هوية المعارضان لحديث عائشة فلفظ حديث الى ذر في مسلم الى عبد الله بن الصامت عن الى زر قال قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا قام احدکم يصلى فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخر الرحل فاذا لم يكن بين يدير مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسودة قلت يا أباذرما با لا لكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، وفيه الى ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمارُ والكلب ويقذلك مثلُ مُؤخرة الرحله واما حديث عايشة ففى البخارى إلى مسير وفي عن عايشة انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلا بالقدرايت النبيَّ صَلى الله عليه وسلم يُصلى وانى لبينه وبين القبلة وانا مضطجعة على السرير فتكون لى الحاجة واكر أن استقبله فاند انسلالاه وفي رواية شبيهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى اللہ عليہ وسلم يُصَلّي واتى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبد ولى الحاجة فاكن ان اجلس فأؤذى النبي صلى الله عليہ وسلّم فانسل من عند رجليه، وفي رواية اعد لتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتنى مضطجعة على السرير فيحيى النبي صلى اللہ عليہ وسلّم فيتوسط السريو فيصلى فاكن أَن أَسْتَحَدَ فَانسد من قبلهِ عَلَى السرير حتى أنسل من لحا فى وقولها أسحر بفتح النون والحاء المهملة أى اظهر له من قدامه من قولك سنح لى الشئ اذا عرض لي تريد انها كانت تخشى ان تستقبله وهو يصلي يبدنها أى منتصبة، وقولها أنسل بفتح السين المهملة وتشديد اللام الى أخرج بخفية او برفقه وفي رواية قالت عايشة يا اهل العراق محمد لتمونا الحديث. تشير الى ما يروون عن ابي ذر وغين في ذلك مرفوعاه وترى في رواية مسلم عن ابن الصامت تقييد الكلب بالأسوده وجات روايتان عن الحسن البصرى بلا تقييده ورواية مسلم الى ابى هرين بلا تقييده و عند ابي داود الي ابن عباس بلا تقييد لكن قيَّد المرأة بالحايض، وأخرجه ابن ماجة كذلك وفيه تقييد الكلب بالأسود والمرأة بالحايض والحديث الى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولفظ سنك قال ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن خلا والباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة حدثنا جابر يعني ابن زيد حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليہ وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحايض، فترى التعارض بين حديث ابي در و نظاير المطلقة والمقيدة وبين حديث عايشة شديد ولهذا اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث قال الطحاوي من قومنا وغيره إلى أن حديث ابي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عايشة وغيرها ويؤيد هذا المذهب روايتر القطب (1/78)
صفحة 79
392
يقطع الصلاة
في صحيحه ولفظه قال صلى الله عليہ وسلم مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير واليهودي والمجوسي ثم رخص صلى الله عليه وسلّم في ذلك وغيره وقال لا يقطع الصلاة شئ وادر أواما استطعتم فانما هو شيطان، والرخصة إباحة بعد منع وهو عين النسخ وبعد هذا الترخيص فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم وادر أواما استطعتم على الندب لمنع التشويش في الصلاة وان كانت لم تفسد لكن تمادي المشوش ربما أدى إلى فسادها هكذا ظهر لي والتعلم وتعقب بأن النسخ لا يصار اليه الا اذا علم التاريخ وتعد الجمع والتأريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعدده وماك الشافعي وغيره إلى تأويل قطع الصلاة في حديث ابي ذير بأن المراد به نقض الخشوع لا الخروج من الصلاة ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فاجيب بانه شيطان وقد علم ان الشيطان لو مر بين يدى المصلي لم تفسد صلاته لحديث اذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فاذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه وكما في حديث إن الشيطان عرض لي فشد على وللنسائى من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث انه جاء ليقطع صلاته لانا نقول قد بَيَّن في رواية مسلم سبب القطع وهو انه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه واما مُجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة وذهب بعض الى تقديم حديث الى دَةٍ لان حديث عايشة على أصْلِ الإباحة ثم شُرعَ المنع، لكن في مسند الربيع إلى ابن عباس اقبلت ذات يوم وانا راكب على حماد وانا يومئذ بمنى نورت بين يدى بعض الصف فنزلت فارسلت الحمار يرتع فدخلت فى الصف فلم يُنكِر عَلَى أَحَده و رواه الجماعة ايضا بلفظ قال اقبلت راكبا على أتاب وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جد اي فورت بين يدى بعض الصف فنزلت وأسك الاتان توتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك على احده فهذه واقعة حال في حجة الوداع في عاشرة المهجرة استدل ابن عباس بترك الانكار عليه من رسول الله صلى الله عليہ وسلم او من أحد غين من اصحابه على جواز مرو د مرکو به بين يدى بعض الصَفِ وأنه لا يقطع. الصلاة فقاد الحديث الدلالة علات الصلاة لا يقطعها شئ ولهذا قالوا انه، ناسخ للاحات الواردة بالقطع مع انه مؤيخ للواقعة ومؤيد بحديث الفضل ابن عباس عند احمد والله فدل هذا على أن حديث عايشة وإن كان على اصل الاباحة لكن فيه مشروعية ناسخة لمشروعية احاديث القطع فيتحدّد انه عليه الصلاة والسلام شرع المنع بعد الأباحة ثم شرع الاباحة ناسخة للمنعه وذهب بعض إلى ان احاديث القطع خاصة بالأمام والمنفرد فاما المأموم فلا يقطع صلاته مارٌ بين يديد الحديث ابن عباس هذا فيكون بناء على القول بات سترة الماموم هي سترة الامامه واما على القول بان الامام نفسَهُ سترة المأموم (1/79)
صفحة 80
393
سترة المأموم وهو المذهب فلا دلالة في الحديث على عدم القطع لان مروره بين الناس وسترتهم وهو إما مهم هو القاطع لامر وشرا لم يجد بعينهم وسترتهم على أن الخلاف في المذهب
والله أعلم. وقال أحمد بن حنبل يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من الحما والمرأة شئ هو لقوله وجه وهوانه لم يجد فى الكلب لما يعارضه ووجد في الحمار حديث ابن عباس أعنى حديث مروره امام بعض الصف وهو راكب فى منى، ووجد فى المرأة حديث عايشة، وهذا التوجيه مبناه على عدم الترخيص العام المقدم ذكرم والأفو شامل للكلب وغير ثم ان المصلى الاسترق ان مرَّ بينهما ما يقطع فدت قربت السترة او بعدته وكذا بينه وبين الخطه وقيل لا يعد الا إن قربت وسيأتي ذكر الخلاف وهو هل الحد المفسد اقل من خمسة عشر ذراعًا أو اقل من سبعة او اقل من خمسة او اقل من ثلاثة اولا يضر الكلم مالم يسجد عليه او ليکن بيند و بين موضع سجوده ويصح جمل كلام النيل فى قوله ما لم يسجد عليه على ظاهر فعليه اذا كان في موضع السجود مفسد قزال عند السجود فلا باس 5 او لا تفند ولوكان بين رجليه ها قوال ويُحسب ذلك من محل السجود والأكان في حال سجوده على اقل من ذلك، وقيل من رجله المتقدمة. ان تقدمت احداهما والافنهاه وان كان ساجدا فمن حيث سجد حين مروان كان قاعدًا من ركبتيه، قال القطب احاديث السترة قص في مفترة الصلاة بالمرور قدام المصلى وحديث لا يقطع الصلاة شئ نص فى عدم فسادها بر و رماز وحديث بسط عايشة رجليها حسين يسجد صلى الله عليه وسلم اشد فضا ويجمع بين ذلك بات المضين نقص الصلاة من ضيع السترة او الخط لا فسادها ثم رايت ما يدلله والحمد لله وهو قول ابن مسعوده والمرور بين يديه يقطع نصف صلاته وقول عمر لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا إلى شيء ينى من الناس فالدفع دفع للخلل عن الصلاة لادفع للأثم عن الماركما قيله ويقيد حديث عدم الفساد بغير العايض لحديث ان الحايض ينقض مرورها بين المصلى ومسجل اوفى مسجد وذكر فى الديوان اند ان كان النجس بلند و باين سجوده اعاد الصلاة و منهم من يرخص ما لم يميره وفى التاج من صلى على حصير فيه خرق غراب ا و عذرة تحت بطن اذا سجد فلا نقض حتى يكون تحت قدميها و محد سجوده اهر كلامه 5 و تقدم ميلا لشافعي وغير الى تأويل حديث الى ذر في قطع الصلاة بنقص الخشوع فيها فترى الشافعى وغين ميلهم مسبوق بقول ابن مسعود واهله اعلم. وقد روى جابر بن زيد و حمد الله مرسلاً الفنى أن يستقبل حيوانا في. صلاته قال المص محمد الله وهذه الرواية مرسلة لانه رضى الله عنه (1/80)
صفحة 81
لم يذكورا ولها من الصحابة ولم اجد لها ذكراً فى شئ من كتب الحديث فالظاهران. المصنف قد تفرد بجاوا نما ساقها بعد حديث عاشة اشارة الى التعارض الواقع بعينها فيحتاج إلى الجمع او الترجيح والجمع ممكن بان يحمل حديث عادية على النقل وهذا على الفرض او يحمل الأول على عدم القصد والثاني على القصيد والتعمد و قد يغتفر مع عدم العمد ما لا يعتقهنه الحمد والله اعلم او اقول ما ذكره المهم محمد احمد من توجيه الجمع بين الحديثان لا يستقيم من الوجهينه أولاً ان حمل حديث عايشة على النقل يعارض حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضُ راحلته فيصلى اليهاه وفي البخارى زيادة افرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلى إلى آخرية روكان ابن عمر يفعله، فهذا الحديث ظاهر في الطلاق الصلاة نفلاً كانت او فرضاه وثانيا لا يحتمل حمل حديث عايشة على غير المصد مند صلح احمد عليه وسلم وهى تقول كنت أنام بين يدي رسول اللہ صلي اور عليه و سلم و رجالاي
في قبلته فاذا سجد غمر بني فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما فترى الغمزمن والقبض والبسط منها مستمرا فى تلك الصلاة فهل يتصور هذا العمل من ومنها مستمرا على غير تصيد من عليه السلام واحتجاجها بهذا على من روى لها حديث ابى در مشعر بالعمد ولاشك شامله ويبقى الكلام على دفع المعارضة بين رواية جا برهنه و بين حديثى الراحلة وعادية بتوجيه الجمع بغير ما ذكره المصدرمحمد احمد في شرح مسند الربيع وهو إما أن نحمل النهى فى روايت جابو على النهي عن استقبال وجوم الحيوانات لا على تعريض حيوان كفعله عليه السلام في تعريض الجليه وكفعله فى الصلاة وعايشة معترضةً أمام كالجنازة وقد جاء الاثر ان عمر بن الخطاب رضى الله ضرب باللة على المقابلة بالموجد في الصلاة، وإما أن تنزل هذه الرواية منزلة روايات الأمر باتخاذ السترة التي قال العلماء ان المحكمة فيها كف البصر عما ورآها ومنع من تجتاز يقرب منك الرواية وما عداها من احاديث السترة نص على ان كل ما يمر أمام المصلى بدون سترة مفسد الصلاقة ونجمع بينها و باين ما يقابلها من نصوص الترخيص بما قدمناه أنفاً هنا عن القطب محمد الحد من ان المراد بالنقض هنا هو نقص الخشوع فى الصلاة لأكونها فاسدة البته ه وبهذا ان شاء الله وبحمك يزول التعارض و احکام امر لا تعارض في الحقيقة واحد اعلم الثامنة جاء الوعيد للمارتين يدى المصلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد عن جابر بن زيد من طريق ابن ابانا عن النبي صلى الله عليه وسلم اند قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه توقف الى الحشره وفي لفظ عن جابر ايضا مرسلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماز بين يدى المصلى ماذا عليه وقف اربعين خير له من ان يمر بين يد به 5 قال جابر قال بعض الناس يعنى اربعين خريفاه وقال اخرون اربعين شهراه وقال اخروب اربعين يوماه ومن طريق عبد الله بن جهيم وقيل عبد الله بن الحارث بن القيمة الانتا
قال قال (1/81)
صفحة 82
198
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى ما ذا عليه لكان أن يقف اربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال ابو النضر يعنى ابا جهيم واوى الحديث لا ادرى قالاربعين يوما أو شهرا اوسنة وقال الطحاوي المراد اربعون سنة لا يوما ولا شهراه قال ابن حجر ظاهر السياق انا معين المعدود لكن الراوى تردد فيه و قال الكرماني تخصيص الاربعين بالذكو لكون كما لطور الإنسان باربعين كالنطفة والمصنعة والعلقة وكذا بلوغ الأحد ويحتمل غير ذلك، قال ابن حجر وما رواه ابن ماجد و ابن حبان من حديث ابى هرين لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها مشعربان اطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين والله أعلم اهم ورواه الأربعة ورواه البزار ولفظه سمعت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يقول لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان لأن يقوم اربعين خريفا خيراً له من أن يمر بين يديه، وحكمة إنها ميه الدلالة على عظمة ذلك الأثم واند واصل إلى مالا يقدر قدرة كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، وفى رواية للبخارى ما ذا عليه من الأئمة قال الكرماني جواب لوليس هذا المذكور بلا التقدير لو يعلم ما ذا عليه لوقف اربعين لكان خيرا گر قال وابهم العدد تفخيما للأمر وتعظيما قال ابن حجر معناه لو فرض ان المرور بين يدى المصلى خيراً لكان الوقوف اربعين سنة خيراً من المرور بين يديد اهر قال بعض الحنفية وما ابعد عن المرمى اذ على تقدير تقديره لاوجه للتقييد باربعين وغين اصلاً وتفوت المبالغة المطلوبة بل يفيد المعنى على مذهبه الذى يعتبر فيه المفهوم واغرب من هذا انه مع هذا قال واستفيد من حرمة المرور بين يدى المصلى بلا قول لا يصح هذا التقدير من أصله اذ ينحل الكلام الى انه لوسلم فرضُ كون علم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الأثم خيراً لكان الخ وهو ظاهر البطلان والله المستعانى الهرة قال الترمذى وقدر وى عى أنى انه قال لان يقف احدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدى جيه وهو يصلى كذا ذكر المنذري، قال الطحاوي في مشكل الآثارات المراد اربعين سنة واستدل بحديث الى حريق مرفوعًا لو يعلم الذي يمر بين يدى اخير معترضا وهو ينا جي رتب حينئذ لكان أن يقف مكانه مائة عام خير أمن الخطوة التي خطاها ثم قال هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم لان فيه زيادة الوعيد وذلك لا يكون الا بعد ما أو عدهم بالتخفيفاده والحديث المتقدم من رواية جابرعى برعايا اشد وعيد فينبغي ان يكون متأخرا عن الحاديث الكل ولا بدع ازقد تتعددا قواله صلي الله عليه وسلم فيروي كل ما سمع ولا منافاة بين هذه الروايات بأن وقوفه ذلك المقداد اواقل او اكثر خير له من المدوره ويأتي على الكل رواية إلى الحشره اما الرواية الأخرى عن جابر فقد وصل ارسالها حديث الترمذى المتقدم عن ابى جهليم (1/82)
صفحة 83
396
وعن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يُخسَفَ به خيراً له. من ان يمر بين يديه وفي رواية اهون عليه، وعن عبد الله بن عمرو قال لأن يكون الرجل رما د ايت رى به خير له من ان يمر بين رجل متعمدا و هو يصلي، رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفاه وابوالنضر هو من سند الى جهيم وهو مولى عمر و بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عى الى جهيم التاسعة استنبط بعض قومنا وهو ابن بطال من قوله عليه السلام لو يعلم أنَّ الاثم يختص بمن يعلم بالنهي و ارتكبها و تعقبه ابن حجرباتِ أَخَذُ من ذلك فيه بُعد لكن هو معروف من أدلة اخرى اهم قال ابن بطال ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بن مولا من وقف عاملاً مثلاً بين يدى المصلى ا و قعد اور قده قال ابن حجرات كانت العلمة فيه التشويش على المصلي فهو فى معنى المازاهم واقول وإن كان ظاهر الحديث تخصيص المروولكن المنهى من حصول الشخص بين يدى المصلى باى حالة وباتي كيفية واذا كان النهي معللاً باشغال المصلى وتشويش فلاشك أن إشغال اللابتَ أَشَدِّ من المازوان كانت الحكمة منع التشويش او لمقبض آخر فالمار واللابت بمعنى واحده قال ابن بطال ظاهره عموما النهي في كل مُصل وخصه بعض المالكية بالأمام والمنفردلات المأموم لا يض من مر بين يديه لان سترة إما من ستن له وامامه سيرة له اهر قال ابن حجر التعليل المذكور لا يطابق المدعى لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار فاستوى الأمام والمأموم والمنفرد في ذلك اهر واقول احاديث الامر بالسترة مشعرة برفع الحرج عن المار خلفها فلا يلحقد الوعيد ولو كان ظاهر الحديث العموم وكيف يستقيم ان يكون الحرج باقيا على المات خلف الستر وانما أمر المصلى بدفع المار بينه وبين ستر قة لا خلفها وعدم التعبد بدفع الما تخلف السترة دليل على ارتفاع الحرج عند والا كانت السترة عَبَنا وانت خبير بحكمة الشارع فى السترة واذا كان لا يجب الدفع على المصلى الالمار بينه وبين سترته فكذلك لا يجب الامتناع من المرور خلفها والوعيد متجه على من تعدى حريم المصلى وهوما بينه و بين سترته وعلى المار بين يدى المصلي بدون سترة على احد اقوال الحدود وهذا بناء منا على أنَّ الامام سترة لما مومن فتأمل والتهد اعلم و قالب اين دقيق العيدان بعض الفقهاء من المالكية قسم احوال الماز و المصلي في الأثم وعد من الطريقة اقسام ه يأثم الماردون المصلى وعكسه يأثمان جميعًا وعكسه، فالصورة الأولى أن يصلى إلى سترة في غير مُشرع ولما رمند وحتة فيأثم الماردون المصلى و الثانية ان يصلى في مشرع مسلوك بغير ستر او متباعدا عن السترة ولا يجد الما ومندوحة فيثم المصلي دون المارة الثالثة مثل الثانية لكن يجد المازمند وحد فيا ثمان جميعاه الرابعة مثل الأولى لكن الديجد المازمند و حر فلا يا ثمان جميعاه اهر قال ابن حجر وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ (1/83)
صفحة 84
397
حتى يفرغ المصلى من محلاته ويؤتك قصة إلى سعيد السابقة فان فيها فنظ الشاب فلم يجد مساغا وقد تقدمت الاشارة الى قول امام الحرمين ان الدفع لا يشرع للمصلى في هذه الصور وتبعه الغزالي ونازعه الرافعي وتعقبه ابن الرفعة با حاصله ان الشاب انما استوجب من ابى سعيد الدفع لكون قصر فى التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى وما قاله محتمل لكن لا يدفع الإستدلال لان ابا سعيد لم يعتذر بذلك ولأنه متوقف على ان ذلك وقع قبل صلاة الجمعة او فيها مع احتمال ان يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجد ما قاله من التقصير بعدم التبكير بل كثرة الزحام حينئذ اوجه وامتد اعلم المر كلام ابن حجره واقول قصة ابى سعيد سنذكرها في المسئلة الآتية العاشرة اذا صلى الى سترة فأراد قاطع المرور بينه و بين شتر ته او صلى الى غير سترة فإيراد الجواز بينه وبين أحد الحدود المذكورة في الخلاف السابق وجب عليه دفعه باتي و جد و تو که يمر كبين لمَن قَدَرَ ولا يترك في حالة الدفع ولا في حالة التقدم إلى الدنو من السترة قراءة صلاته في اتي حد كان من حدودها لانه فى إصلاح الصلاة، وقد وردت بهذا الأخبار عند صلى الله عليه وسلم فمنها ما رواه جابر بن زيد عن ابى سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان أحدكم اذا كان فى الصلاة فلا يدع احداية بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن إلى فليقاتله فانما هو شيطان، وفى البخاري الى ابى صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلى إلى شئ بيتر من الناس فاراد شباب من بنى ابي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسافا الا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعها بوسعيد أسد من الأولى فنال الشاب من ابى سعيد ثم دخل على مروان فشكا اليه مالقى من ابي سعيد و دخل ابو سعيد خلفه علي مروان فقال مالك ولا بن احياك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى اللہ عليہ وسلم يقول اذا صلح احدكم الى شئ يستر من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليد فعه فإن أي فليقا تله فانما هو شيطان وفي رواية للمنذري فليد فع في نحره. وفي البخاري ورد ابن عُمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله قاتله هم ووقع فى بعض الروايات وفي الركعة
قال ابن قرقول و هوا شبه بالمعنى، قال ابن حجر ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل انه يغتفر فيها المروعة بنها محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح ابن کيسان قال رايت ابن عمر يصلى في الكعبة فلا يدع احدا بير بين يدير يبادره قال أى يرده اهر ه ا قول الرواية بانه رد في التشهد (1/84)
صفحة 85
398
وفي الركعة اشبه بالمعنى ولو خالف حديث ابن عمر اذا الصلاة في داخل الكعبة قيل فيها وهو الامر بالمنع لرواية الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال اخبرني اسامة ابن زيد قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيد كلها ولا يصل حتى خرج من فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وقد سبق الكلام على هذا فراجعده والمار الذى رده ابن معمر هو عمر و ابن ديناره وفي مسلم الى عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلى فلا يدع احدًا عربين يَدَيْهِ فإن إلى فليقا تله فان معد القرين، وفي اغلب الروايات فانه شيطان، وجاء في رواية عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصل الى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته قال القطب والمراد الادمى سماه شيطانا لشهه به فى الفساد يمروية او حقيقة الشيطان لانه الداعي إلى ذلك المدوره ويدل للأولى وايز فانما هو شيطان معه قريبه والشيطان لا قرين له من الشياطينا و قال ابن حجر اى فعله فعل الشيطان لانه أبى الا التشويش على المُصَلّى واطلاق الشيطان على المار من الأنس سائغ شايع وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الأنس والجن، وقال ابن بطال وفي هذا الحديث جواز اطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى الدين وان الحكم للمعاني دون الأسماء الاستحالتان يكون المارشيطانًا بمجرد مروره انتهى، وهو مبنى على ان لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجنى ومجازا على الانستى وفيه بحثه ويحتمل أن يكون المعنى فانما الحامل الد على ذلك الشيطان وقد وقع في رواية الاسماعيلى فان معد الشيطان ونحوم المسلم من حديث ابن عمر بلفظ فان معد القرين، واستبنط ابن ابى جمرة من قوله فانما هو شيطان ان المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال قال لأن مقاتلة الشيطان بالاستعادة والتستر عن بالتسمية ونحوهاه وانما جاني الفعل اليسير في الصلاة للضرورة فلوقاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدَّ عَلَى صلاته من المارة قال وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلى من المرور او لدفع الأثمر عن المار الظاهر الثاني انتهى وقال عين بل الأول اظهر لان اقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره وقد روى ابن ابى شيبة عن ابن مسعود ان المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاتره وروتي ابو نعيم عن عمر لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى ا لا الي شئ يستى من الناس، فهذان الأثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى ولا يختص بالمار وهما وان كانا موقوفين لفظا تحكم ما حكم الرفع لات مثلهما لا يقال بالرأى المقال القطب معنى القتال مزيد الدفع لا القتال
الحقيقي (1/85)
صفحة 86
قالت
9374
الحقيقى فان صونَ الصلاة عن الاشتغال بالقتال أولى وهى لا تنتقض بمروره وعلى النقض فَلْيُعدهاه وافاد الحديث اَنَّ المرور بين يدى المصلى كبيرة وأنه إن ختم الدفع ولو ادى الى الموت فلاديتر له، قالا بوسعيد الخدري قال رسول الله صلى اله عليه وسلم من استطاع منكم ان لا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل - القطب فقيل يمديك للدفع الى موضع سجوده ولا ينتقد وان كانت سترة فله الانتقال للدفع إلى موقف مسجد مما رَدَّت السترة فالحقل الكامل الدنو من السترة الهر كلامه وذكر بعض قومنا إن الدفع مستحب ليس بواجب وليس بشئ لاند مخاطب بكمال صلاية وقد علمت طريقة الجمع بين الاحاديث بات المراد نقصر الصلاة بالصاد المهملة لا نقضها بالضاد المعجمة وتعمده لترك الدفع تعمد من لنقص صلاته ولذلك صبار كبيرة وعلى القول بفسادها فهوا شد و احترا علم، ثم إن الدفع قد يتحقق بالأشارة او وضع اليد على نحر الماره وفى أثر القومنا ويدرا المار اذا امراد ان يمر فى موضع سجوده او بينه وبين السترة بالاشارة او التسبيح لا يهما معا اهم و هو ان شاء الله صواب من القول لات المقصود مرة الما وعن المرور بمهما كان من الأعمال فلا يجوز الاكثر والأثقل من اعمال الدفع حيث يكتفى با قلها واختها حرصا على الاشتغال بالصلاة وإنما غَيَّا الشارع بالمقاتلة حيث حصل التمرد من الماتي ولم يكتف باخف الرده ونقل القاضي عياض الاتفاق على انه لا يجل له العمل الكثير في مدافعته وفى عبارة قال القاضي عياض والقرطبي والجمعوا عَلَى انَّه لا يلزم ان يقاتله بالسلاح المخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بهاه واطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة واستبعد ذلك ابن العوني وقال المراد بالمقاتلة المدافعة، وقد روى الاسماعيلى بلفظ فان الى فليج عليك فى صدره وليد فعه وهو صريح فى الدفع باليد تصنيع الى سعيد الخدري بالشاب المعيطى وقال القاضي عياض فان دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ه قال وهل تجب ديرام يكون هدراً مذهبان للعلماء وهما قولان للمالكية، ونقل البيهقى عن الشافعى ان المراد بالمقاتلة دفع اشد من الدفع الأول وما تقدم عن ابن عمر يقتضى ان المقاتلة انما تشرع إذا تعينت في دفعه قال ابن حجر و بنحوه صرح اصحابنا فقالوا برده باسهل الوجوه فإن أبى فبأشدّ ولو أدي. الى قتله فلو قتل فلا شئ عليه لان الشارع اباح لمقاتلته والمقاتلة المياة لاضمان فيها اهم كلام ابن حجره وعندنا وفاق ما قاله فى تدرج الدفع من اسهل إلى اشد فإن فتره الدفع فمات فلادية ولا قودها ثم ان ظاهر (1/86)
صفحة 87
400
حديث الدفع يقتضى الأطلاق فلا يختص عاقل من غير ولا مكلف من غير ودويله حديث ابن ماجة ولوفيل بضعفر عن ام سلمة قالت صالحي رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلّم في حجرتى مر بين يديه عبد الله او قمر ابن ابي سلمة فقال بيك فَرَجَعَ ثم مَرَّتْ زينب بنت أبي سلمة فقال بيك هكذا قضت فلما فرغ قال هي أغلب وفي روايز هن أغلب، وهذا الحديث على ضعفه كه شواهد تقوير كحديث صلى رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم متح الجدار قمرت بهيمة بين يديه فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى لصق بطن بالجداد ومرت من ورايه، والبهيمة والصبى وغيرها من القواطع على حد سواء في حكم القطع، وفي الحديث الثاني بيان الجواز لتقدم المصلى في الصلاة
الى سترته لكي يُلجئ المار الى خلفه ولوكان هذا ليس غالب احواله عليه السلا بل الغالب عليه الدفع لكن رأيت للقطب على النيل ما نصه ولا ينتقل للدفع واجيز قليلاً ويشير برأسه ان كان قاعداً وكن بيك الى من لم يصله آه ولعل بناء التكريه على ما اذا لم تمر بينه و بين سجوده او بينه و بين حدٍ من الحدود المذكورة في الخلاف ولم تكن له سترة والا فلا وجه للكراهة مع وجوب الدفع ومع ان عليه السلام اشار بيك الى الصبيين يتيمى ابى مسلمةه وزعم بعض الشافعير انه لا يجوز له دفع المار اذا لم يجعل سنة او تباعد عنها وأن يكن المرور امامه و قال القطب والحق انه يمنعه وان المار فعل محر ما قال ولا نقض بالمرور بين يدى المصلى في المسجد الحرام لكن لا يجوز للمار ما وجد سبيلا الهم ورأيت لابن حجر ما لفظه ان الكعبة تكون ستر لمن صَلَى اليها في وقت يقل فيه طواف الناس جداً بخلاف ما يکثر فيد ازدحامهم اهر والله اعلمه المطلب توابع فى اللباس يجي هذا المطلب في فصلين، أولهما في ستر العورة، وثانيهما في المجزئ من اللباس في الصلاة، فالأول تفضله الى مسائل بتوفيق الله تعالى الأولى العورة سنوات الإنسان، وذلك كناية واصلها من العاده وذلك لما يلحق في ظهوره من العاد أى المذمة ولذلك مُمى النساء عورة، ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة. وعورَتْ عَيْنُه عَوَلاً وَعارَتْ عينه عوراً وعورتها اذا قميتْ فَقبُحَتْ وعنه استعبر عورت البئره وقيل للغراب الأعور الجنة بصرع وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر
وصحاح العيون يُدْعُونَ عورا والعَوَارُ والعَومَة شَقُّ في الشئ كالثوب والبيت ونحوم قال تعالى إن بيوتنا عورة وما هي بعورة هاى متخرقة ممكنة لمن أرادهاه ومنه قيل فلان يحفظ عورته أى خلَلَه، وقوله تعالى ثلاث عورات لكم أى نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء (1/87)
صفحة 88
401
العشاء الآخرة، وقوله تعالى الذين لم يظهر واعلى مؤثرات النساء أى لم يبلغوا الحلم وسهم عائد لا يدرى مِن أين جاءه و لفلان عارة عين من المال أى ما يَقُورُ العَيْنَ ويحيرها لكثرته والمعاويرة قيل في معنى الاستعارة والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال تَعَاوَرة العواري، وقال بعضهم هو من العادِلات دفعها يورث المنقة والعار كما قيل في المثل أنه قيل للعارية أين تذهبين قالت اجلب الى اهلى من متر وعاداً وقيل هذا لا يصح من حيث الاشتقاق فان العادية من الواو بدلالة تعاونها والعاد من الياء لقولهم غير تر بكذاه الثانية لبس الثوب استَتَر به، والبَهُ غَيره ومن ويَلْبَسُونَ ثِيابا خُضْراً، واللباس واللبوس واللبس ما يُلبس قال تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يُوَارِي سَوْآتِكم. وجُعِلَ اللباس لكل ما يفعى من الانسان عن قبيح مُجُعِلَ الزوج لزوجه لباسا من حيث انه يمنعها ويصدها عن تعاطى قبيح قال تعالى من لباس لكم وانتم لباس لهن، فستما هن لباسا كما سماها الشاعر ابرارا في قوله فِدى لك من أخي ثقة إناري
وجعل التقوى لباسًا على طريق التمثيل والتشبيه، قال تعالى ولباس التقوى وقوله صَنْعَةَ لبوس لكم يعني به الدرعه وقوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف جعل الجوع والخوف لباسا على التجسيم والتشبيه تصويراً له وذلك بحسب ما يقولون تدرع فلان الفقر وليس الجوع قال الشاعر
ورة
نجم
نوع من بُرُود اليمن يعني به شعراه وقو أ بعضهم ولبَاسُ التقوى من الكبر أى السره واصلا للبس ستر الشيء، ويقال ذلك في المعاني يقال لبتُ عليه أمْرَهُ قال تعالى وَلَلَبَنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، ولا قلبوا الحق بالباطره لمليون الحق بالباطله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيما هم بظلمه ويقال في الأمر لبه اى التباس. ولا بتُ الأمر اذا زاولته، ولا بنت فلا نا خالطتره وفى فلات ملبس اى مستمتع قال الشاعر
وبعد المشيب طول عمر و ملا
الثالثة الزينة الحقيقية ما لا يشين الأنسان في شئ من احواله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاما ما يزين في حالة دون حالة فهو من وجه شينه والزينة بالقول المجمل ثلاث، زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحَسَنَةِ، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة وزينة خارجية كالمال والجاهل فقوله تعالى حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فهو من الربية النفسية، وقوله مَنْ حَرَّم زينة الله فقلجُمل على الزينة الخارجية، وذلك أنه قدرُ وِى ان قوماً (1/88)
صفحة 89
402
کانوا يطوفون بالبيت عُراة فنهوا عن ذلك بهذه الآية، وقال بعضهم بل الزمنية المذكورة في هذه الآية هي الكرم المذكور في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكمه وعلى هذا قل الشاعر ونية المرءحسن الأدب
وقوله تعالى نخرج على قومه في زينته، هى الزينة الدنيوية من المال والأثاث والجاه يقال زا نه كذا وزَيَّنَهُ اذا أظهَرَ حُسْنَه اما با لفعل او با لقوله وقَدْ نَسَب الله تعالى التزيين في مواضع إلى نفسه، وفي مواضع الى الشيطان، وفي مواضع ذكره غير مسمى فاعله، فما نبه الى نفسه قوله في الإيمان وزينة في قلوبكم و في الكف قوله زَيَّنَّا لَهُم أعمالهمه وجانبه الى الشيطان قولهُ واِذْ زَيَّن لهم الشيطان اعمالهمه وقوله تعالى لأن لهم في الأرض، ولم يذكر المفعول لان المعنى مفهوم، وتما لم يتم فاعله قوله عزق جل زين للناس حُب الشهوات وقوله تعالى زينا السماء الدنيا بصالح انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
2101
وزيناها للناظرين فاشارة الى الزينة التى تدرك بالبصر التى يعر فيها الخاصة والعامة، والى الزينة المعقولة التي يختص بمعرفتها الخاصة وذلك احكامها وسيرهاه وتزيين الله للاشياء قد يكون بإبداعها مُزَيَّنَةً وإيجادها كذلك ها و تزيين الناس للشئ بتزويقهم أو بقولهم وهوان يمدحوم ويذكروم بما يرفع منه الرابعتر اجمعت الأمة على أن يستر العورة فوض فاظها رها في غير خطا ولا نسيان ولا ضرورة مع من لا يحل له النظر اليه وفي الحال التي لا يجوز له التكشف فيها و في المحل الذى لا يجد له التكشف فيه من كباير الذنوب، واختلف الناسُ هل ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ام ليس بشرط وذلك في حال إمكان التسير وإمكان ما يستتر به وكذلك اختلفوا في هذا العورة من الرجل والمرأة، فذهب مالك إلى انها سُنَّةٌ من سُنَن الصلاة و عليہ فلو صلّي ناسيا بدون لباس ثم ذكر بعد الصلاة لم يُعدهاه وقلنا ووافقنا الشافعي وابو حنيفة أن ستر العورة فرض من فروض الصلاة وعليه تتوقف صحتها فلو صلى بادى العورة جاهلاً أو مُخطِئًا او ناسبًا اعاد الصلاة، وسَبَب الخلاف تعارض الآثار والاختلاف في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هل الأمر بذلك على الوجوب او على الندب، فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة واحتج لذلك بِأَنَّ سَبَبَ نزول هذه الآية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول. اليوم يبدو بعضه اوكُله وما بدا منه فلا أحله وعن ابن عباس قال كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى كانت
المرأة (1/89)
صفحة 90
473
الى فهم أسراره وهو غير حاصل على هذا المطلب لوضيح الا بالتدبر والترتيل مضنة التدبر والتدير دليل تلك الخزاين ومفتاح تلك الكنوز لاجرم شُرع في القراءة لتستكمل الصلاة كل نوع من انواع التزلف إلى الله تعالى المسئلة العاشرة اللحن المفيد للصلاة هو تبديل آية رحمة بآية عذاب او العكس وما اشبه هذا كتبديل الوحدانية شركا والشرك توحيدا (1/90)
صفحة 91
479
?
بانه ليس بشئ لانه خلاف السنة فعليه أن يترك شكه والا لعب بد الشيطان في كل موطن ولا يجوزان يجهر بالقراءة في صلاة يُسر بالقراءة فيها ولا يسر بالقراءة في صلاة يجهر فيها ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من خلفه لانه خالف السُنّة متعمدًا وهو اكثر القول، قال وقال آخرون صلاة الجميع تامة ولعلها ولاً، يرون أن موك السُنّة لا يُقضى الصلاة وليس بشئ لقوله صلى الله عليه وسلم صلو الما رأيتموني أصلى اهر قلتُ ان القول الذى تعقبه المصر محمد الله بانه لا يجهو فى موضع البير متابعة للشاك ذكر القطب رحمه الله وعزاه للشيخ الى سعيد الكد فى رحمه الله وظاهر تعليلِ الأمامِ الكدمى إجازة الجهر باعتراءِ السَّكِ عناية منه رضي الله عنه باليقين لئلا تؤدى الصلاة على الشاءِ وَكَانَ فى أصله ان اليقين فرضٌ والية والجهر سُنتان خالاتيان بالفرض على الوجه الذي ينادى به حتى يكون يقينا ليس عليه شَيْ مِن غُبارِ الشَّاءِ ليس خلافا للسُنّة بل السنة آمنة أن تؤدى الصلاة على وجهها وليس إجراءها على غير يقين با داره شئ من اقوالها وأفعالها هو الوحين الذى تتم بد فالخروج إلى نور اليقين من ظلمة الشيك على رأى الإمام اولى بمقام الصلاة وأجرى بواجب الاداء على أن الحديث صلوا كما رأيتموني أصلى كما يوجد من لزوم متابعه عليه الصلاة والسلام فى البشير في موضعه والجهر في محله كذلك يوحد من انه صلى الله عليہ وسلم ما صلى صلاة على شاب فتلزم ايضًا مُنَا بَعَتَهُ فى الأداء على اليقين فليست حجتهم بالحديث على الإمام ألوم من تحته بالحديث نفسه عليهم بل تجته الزم لان تيقن الأداء فرض مجمع عليه والترفي غير موضعه والجهر في غير تحلية مختلف في نقض الصلاة به، ويظهر لي ان الأصل الذى تعلق بن الامام الكد في هوان الأصل إنه لمريات بالقرآءة إذ لا تبرأ الذمة الأبيقين والأحاديث في هذا كثيرة منها انه صلى الله عليہ وسلم كان يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يتك في الزيادة فان العبد لا يحب له من صلاته الا ما عقل منهاه اى ولا يعقل انه اتم الا بالزيادةه ومنها قوله عليه السلام اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحد سلام اثنتين فليجعلهما واحدة وإن لم يدر اثنتين صلى أمر ثلاثا فليم عليهما اثنتين وان لم يد الا انا صلى ا م اربعا فليجعلهما ثلاثاً ولين
وة روا/ (1/91)
صفحة 92
480
على ما استيقن ثم يجد فاذا فرغ من صلاته وهو جالس فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما الاربع كانتا ترغيما للشيطانه (1/92)
صفحة 93
487
6/ 4/
من غير نكير له فلا أقل من اشتراط ذالك اذا لم تتفق التواتر في بعضهاه قال مكن ما روى في القرآن على ثلاثة اقسام قسم يُقرأ به ويكفر جاحك وهو ما نقله الثقاة ووافق العربية وحظ المصحفه وقسم حتى نقله عن الآحاد وصح فى العربية وخالف لفظه الخط فيُقبل ولا يقرأ به لأمرين مخالفته الما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ باجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحك ولبس ما صَنَعَ إِذْ جَحَدُهُ وقسم نقل ثقة ولا تجة له فى العربية او نقله غير ثقة فلا يقبل وان وافق الخطه قال ابن الجزري مثال الأول كثير كما لك وملك و يخدعون ويخادعون 5 ومثال الثاني قراءة ابن مسعود وغير والذكر والأنثى، وقراءة ابن عباس وكان أما مهم مَلِكُ يأخذ كل سفينة صالحة ونحوذلك لقال واختلف العلماء فى القراءة بذلك والأكثر على المنع لانها لم تتواتر وان تكتب بالنقل فهى منسوخة بالعرضة الاخيرة او باجماع الصحابة على المصحف العثمانى 5 ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف وكا لقراءة المنسوبة إلى الأمام ابي حنيفة التي جمعها ابوالفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عند ابوالقاسم الهذلي ومنها إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء وقد كتب الدار قطنى وجماعة بان هذا الكتاب موضوع لا أصل له و مثال ما نقله ثقة ولا وجد له فى العربية قليل لا يكاد يوجد وجعل بعضهم من رواية خارجة عن نافع معائش بالهز قال و بقى قسم رابع مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبسة فهذه امده احق ومنعه اشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكباير وقد ذكر جواز ذلك عن ابى بكر بن مقسم وعُقد له بسبب ذلك مجلس واجمعوا على منعده و من ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذى
لا أصل لديرجع اليه ولا ركن يعتمد في الاداء عليه (1/93)
صفحة 94
[صفحة فارغة] (1/94)